{"ً":{"ٌ":123608,"ٍ":"التلخيص الحبير - ط أضواء السلف","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب التخريج والزوائد/التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز التلخيص الحبير - ابن حجر - ت موسى وعبد المقصود - ط أضواء السلف  1- 7","files":["80711.pdf|2","80711.pdf|3","80711.pdf|4","80711.pdf|5","80711.pdf|6","80711.pdf|1","80711p.pdf|المقدمة"]},"ّ":"الكتاب: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير\nالمؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)\nالمحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى\nالناشر: دار أضواء السلف\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\nعدد الأجزاء: ٧ (٦ ومجلد للفهارس)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":202,"ٕ":8,"ٖ":1770154142,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["المقدمة","1","2","3","4","5","6"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":7},{"title":"ترجمة موجزة (*) للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني","level":2,"page":14},{"title":"دراسة تحليلية للكتاب","level":2,"page":23},{"title":"تحقيق اسم الكتاب","level":3,"page":24},{"title":"لمحات عن منهج الحافظ ابن حجر في كتابه (التمييز)","level":3,"page":31},{"title":"موازنة بين كتاب (التمييز) وأصله (البدر المنير)","level":3,"page":38},{"title":"أولا: في الصناعة الحديثية","level":4,"page":38},{"title":"فائدة","level":5,"page":45},{"title":"ثانيا: في الإضافات الحديثية","level":4,"page":51},{"title":"ثالثا: أوهام وقع فيها الحافظ ابن حجر -﵀-.","level":4,"page":62},{"title":"وصف مخطوطات الكتاب وأماكن وجودها","level":2,"page":81},{"title":"نماذج مصورة من النسخ الخطية","level":2,"page":88},{"title":"(مقدمة المصنف)","level":1,"page":106},{"title":"(١) كتاب الطهارة","level":1,"page":108},{"title":"باب الماء الطاهر","level":2,"page":109},{"title":"تنبيه","level":3,"page":117},{"title":"تنبيه","level":3,"page":127},{"title":"فائدة","level":4,"page":128},{"title":"تنبيه","level":3,"page":137},{"title":"تنبيه آخر","level":3,"page":137},{"title":"تنبيه","level":3,"page":139},{"title":"فائدة","level":4,"page":149},{"title":"باب بيان النجاسات والماء النجس","level":2,"page":151},{"title":"تنبيه","level":3,"page":155},{"title":"فائدة","level":4,"page":158},{"title":"تنبيه","level":3,"page":158},{"title":"تنبيه","level":3,"page":163},{"title":"تنبيه","level":3,"page":167},{"title":"فائدة","level":4,"page":169},{"title":"تنبيه","level":3,"page":170},{"title":"تنبيه","level":3,"page":171},{"title":"فائدة","level":4,"page":171},{"title":"فائدة","level":4,"page":173},{"title":"فائدة","level":4,"page":175},{"title":"باب إزالة النجاسة","level":2,"page":180},{"title":"تنبيه","level":3,"page":181},{"title":"تنبيه آخر","level":3,"page":182},{"title":"فائدة","level":4,"page":184},{"title":"فائدة","level":4,"page":185},{"title":"فائدة","level":4,"page":193},{"title":"فائدة","level":4,"page":194},{"title":"فائدة","level":4,"page":196},{"title":"فائدة أخرى","level":4,"page":197},{"title":"فائدة","level":4,"page":201},{"title":"تنبيه","level":3,"page":201},{"title":"فائدة","level":4,"page":204},{"title":"تنبيه","level":3,"page":207},{"title":"باب الأواني","level":2,"page":209},{"title":"تنبيه","level":3,"page":229},{"title":"باب الوضوء","level":2,"page":236},{"title":"تنبيه","level":3,"page":240},{"title":"باب السواك","level":2,"page":248},{"title":"تنبيه","level":3,"page":252},{"title":"فصل","level":3,"page":255},{"title":"تنبيه","level":4,"page":262},{"title":"فائدة","level":5,"page":263},{"title":"تنبيه","level":4,"page":265},{"title":"فائدة","level":5,"page":283},{"title":"فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به","level":3,"page":284},{"title":"تنبيه","level":4,"page":285},{"title":"باب سنن الوضوء","level":2,"page":288},{"title":"تنبيه","level":3,"page":301},{"title":"تنبيه","level":3,"page":312},{"title":"تنبيه","level":3,"page":317},{"title":"تنبيه","level":3,"page":323},{"title":"تنبيه","level":3,"page":330},{"title":"فائدة","level":4,"page":331},{"title":"تنبيه","level":3,"page":334},{"title":"فائدة","level":4,"page":348},{"title":"فائدة","level":4,"page":350},{"title":"تنبيه","level":3,"page":353},{"title":"تنبيه","level":3,"page":355},{"title":"تنبيهان","level":3,"page":367},{"title":"باب الاستنجاء","level":2,"page":369},{"title":"تنبيه","level":3,"page":374},{"title":"تنبيه","level":3,"page":386},{"title":"فائدة","level":4,"page":388},{"title":"تنبيه","level":3,"page":395},{"title":"تنبيه","level":3,"page":398},{"title":"تنبيه","level":3,"page":403},{"title":"تنبيه","level":3,"page":403},{"title":"باب الأحداث","level":2,"page":404},{"title":"فصل","level":3,"page":404},{"title":"فائدة","level":4,"page":408},{"title":"تنبيه","level":4,"page":417},{"title":"تنبيه","level":4,"page":417},{"title":"تنبيه","level":4,"page":426},{"title":"تنبيه","level":4,"page":429},{"title":"تنبيه آخر","level":4,"page":430},{"title":"فصل","level":3,"page":436},{"title":"تنبيه","level":4,"page":439},{"title":"تنبيه","level":4,"page":445},{"title":"فائدة","level":5,"page":456},{"title":"باب الغسل","level":2,"page":457},{"title":"تنبيه","level":3,"page":460},{"title":"فائدة","level":4,"page":460},{"title":"تنبيه آخر","level":3,"page":465},{"title":"تنبيه","level":3,"page":488},{"title":"(٢) كتاب التيمم","level":1,"page":493},{"title":"تنبيه","level":2,"page":501},{"title":"تنبيه آخر","level":2,"page":502},{"title":"تنبيه","level":2,"page":510},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":525},{"title":"فائدة","level":3,"page":533},{"title":"تنبيه","level":3,"page":537},{"title":"(٣) كتاب الحيض","level":1,"page":543},{"title":"تنبيه","level":2,"page":545},{"title":"تنبيه","level":2,"page":548},{"title":"تنبيه","level":2,"page":553},{"title":"تنبيه","level":2,"page":569},{"title":"(٤) كتاب الصلاة","level":1,"page":576},{"title":"باب [أوقات] الصلاة","level":2,"page":577},{"title":"تنبيه","level":3,"page":578},{"title":"فائدة","level":4,"page":579},{"title":"تنبيه","level":3,"page":582},{"title":"تنبيه","level":3,"page":587},{"title":"تنبيه","level":3,"page":594},{"title":"فائدة","level":4,"page":595},{"title":"تنبيه","level":3,"page":597},{"title":"فائدة","level":4,"page":605},{"title":"تنبيه","level":3,"page":606},{"title":"فائدة","level":4,"page":607},{"title":"تنبيه","level":3,"page":613},{"title":"تنبيه","level":3,"page":622},{"title":"تنبيه","level":3,"page":623},{"title":"فائدة","level":4,"page":627},{"title":"تنبيه","level":3,"page":632},{"title":"فائدة","level":4,"page":633},{"title":"تنبيه","level":3,"page":635},{"title":"فائدة","level":4,"page":637},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":639},{"title":"تنبيه","level":3,"page":646},{"title":"فائدة","level":4,"page":648},{"title":"تنبيه","level":3,"page":654},{"title":"فائدة","level":4,"page":656},{"title":"فائدة","level":4,"page":659},{"title":"تنبيه","level":3,"page":661},{"title":"تنبيه","level":3,"page":674},{"title":"تنبيه","level":3,"page":680},{"title":"فائدة","level":4,"page":681},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":698},{"title":"تنبيه","level":3,"page":699},{"title":"تنبيه","level":3,"page":704},{"title":"فائدة","level":4,"page":705},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":707},{"title":"فصل فيما عارض ذلك","level":3,"page":723},{"title":"تنبيه","level":4,"page":734},{"title":"تنبيه","level":4,"page":735},{"title":"تنبيه","level":4,"page":740},{"title":"تنبيه","level":4,"page":742},{"title":"تنبيه","level":4,"page":743},{"title":"تنبيه","level":4,"page":746},{"title":"فائدة","level":5,"page":751},{"title":"فائدة","level":5,"page":754},{"title":"فائدة","level":5,"page":758},{"title":"تنبيه","level":4,"page":761},{"title":"تنبيه","level":4,"page":767},{"title":"تنبيه","level":4,"page":775},{"title":"فائدة","level":5,"page":775},{"title":"تنبيه","level":4,"page":776},{"title":"تنبيه","level":4,"page":778},{"title":"تنبيه","level":4,"page":786},{"title":"تنبيه","level":4,"page":794},{"title":"[تنبيه]","level":4,"page":796},{"title":"تنبيه","level":4,"page":799},{"title":"فائدة","level":5,"page":801},{"title":"فائدة","level":5,"page":803},{"title":"تنبيه","level":4,"page":809},{"title":"فائدة","level":5,"page":809},{"title":"فائدة","level":5,"page":811},{"title":"فائدة","level":5,"page":820},{"title":"فائدة","level":5,"page":821},{"title":"تنبيه","level":4,"page":832},{"title":"تنبيه","level":4,"page":837},{"title":"تنبيه","level":4,"page":841},{"title":"تنبيه","level":4,"page":847},{"title":"تنبيه","level":4,"page":876},{"title":"[تنبيه]","level":4,"page":880},{"title":"باب شروط الصلاة","level":2,"page":886},{"title":"تنبيه","level":3,"page":889},{"title":"تنبيه","level":3,"page":914},{"title":"تنبيه","level":3,"page":920},{"title":"فائدة","level":4,"page":920},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":929},{"title":"باب سجود التلاوة والشكر","level":2,"page":944},{"title":"تنبيه","level":3,"page":954},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":958},{"title":"تنبيه","level":3,"page":980},{"title":"(٥) كتاب صلاة الجماعة","level":1,"page":1000},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1013},{"title":"فائدة","level":3,"page":1017},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1020},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1027},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1030},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1040},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1043},{"title":"(٦) كتاب صلاة المسافرين","level":1,"page":1058},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1065},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1068},{"title":"باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":1070},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1076},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1079},{"title":"(٧) كتاب الجمعة","level":1,"page":1082},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1091},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1096},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1107},{"title":"فائدة","level":3,"page":1108},{"title":"فائدة","level":3,"page":1110},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1115},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1116},{"title":"فائدة","level":3,"page":1122},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1126},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1127},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1129},{"title":"فصل","level":2,"page":1137},{"title":"فائدة","level":3,"page":1147},{"title":"(٨) كتاب صلاة الخوف","level":1,"page":1149},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1151},{"title":"فائدة","level":3,"page":1155},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1156},{"title":"(٩) كتاب صلاة العيدين","level":1,"page":1162},{"title":"فائدة","level":2,"page":1168},{"title":"فائدة","level":2,"page":1170},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1172},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1183},{"title":"(١٠) كتاب صلاة الكسوف","level":1,"page":1195},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1196},{"title":"فائدة","level":3,"page":1197},{"title":"فائدة","level":3,"page":1202},{"title":"فائدة","level":3,"page":1203},{"title":"فائدة","level":3,"page":1204},{"title":"فائدة","level":3,"page":1208},{"title":"فائدة","level":3,"page":1212},{"title":"(١١) كتاب صلاة الأستسقاء","level":1,"page":1213},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1215},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1219},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1225},{"title":"(١٢) كتاب الجنائز","level":1,"page":1235},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1237},{"title":"فائدة","level":3,"page":1237},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1243},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1245},{"title":"فائدة","level":3,"page":1247},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1254},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1255},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1257},{"title":"فائدة","level":3,"page":1257},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1262},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1269},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1271},{"title":"فائدة","level":3,"page":1276},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1277},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1280},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1281},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1281},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1286},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1301},{"title":"فائدة","level":3,"page":1302},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1310},{"title":"فائدة","level":3,"page":1310},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1312},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1322},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1331},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1333},{"title":"فائدة","level":3,"page":1340},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1348},{"title":"فائدة","level":3,"page":1350},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1356},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1358},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1359},{"title":"فائدة","level":3,"page":1360},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1364},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1366},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1368},{"title":"باب تارك الصلاة","level":2,"page":1370},{"title":"فائدة","level":3,"page":1375},{"title":"(١٣) كتاب الزكاة","level":1,"page":1376},{"title":"باب زكاة النعم","level":2,"page":1377},{"title":"فائدة","level":3,"page":1378},{"title":"فائدة","level":3,"page":1379},{"title":"باب صدقة الخلطاء","level":2,"page":1393},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1403},{"title":"باب أداء الزكاة وتعجيلها","level":2,"page":1405},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1413},{"title":"باب زكاة المعشرات","level":2,"page":1421},{"title":"فائدة","level":3,"page":1426},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1434},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1435},{"title":"فائدة","level":4,"page":1439},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1443},{"title":"باب زكاة الذهب والفضة","level":2,"page":1444},{"title":"فائدة","level":3,"page":1446},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1447},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1449},{"title":"فائدة","level":4,"page":1453},{"title":"فائدة","level":4,"page":1456},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1458},{"title":"باب زكاة التجارة","level":2,"page":1461},{"title":"فائدة","level":3,"page":1462},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1464},{"title":"فائده","level":3,"page":1464},{"title":"باب زكاة المعدن والركاز","level":2,"page":1466},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1470},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":1471},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1476},{"title":"(١٤) كتاب الصيام","level":1,"page":1480},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1488},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1492},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1500},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1507},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1515},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1525},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1527},{"title":"فائدة","level":3,"page":1529},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1531},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1534},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1536},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1538},{"title":"فائدة","level":3,"page":1538},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1548},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1550},{"title":"فائدة","level":3,"page":1553},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1555},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1557},{"title":"باب صوم التطوع","level":2,"page":1561},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1570},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1572},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1574},{"title":"(١٥) كتاب الاعتكاف","level":1,"page":1575},{"title":"(١٦) كتاب الحج","level":1,"page":1583},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1592},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1593},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1599},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1601},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":1609},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1616},{"title":"باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه","level":2,"page":1621},{"title":"باب سنن الإحرام","level":2,"page":1633},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1636},{"title":"باب دخول مكة وبقية أركان الحج إلى آخرها","level":2,"page":1651},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1667},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1674},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1684},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1688},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1694},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1699},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1701},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1713},{"title":"فائدة","level":4,"page":1726},{"title":"باب حج الصبي","level":2,"page":1732},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1732},{"title":"باب محرمات الإحرام","level":2,"page":1734},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1747},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1755},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1763},{"title":"فائدة","level":4,"page":1765},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1765},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1771},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1776},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1776},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1777},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1778},{"title":"باب الإحصار","level":2,"page":1786},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1788},{"title":"فائدة","level":4,"page":1788},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1794},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1798},{"title":"باب الهدي","level":2,"page":1801},{"title":"(١٧) كتاب البيوع","level":1,"page":1804},{"title":"باب ما يصح في البيع","level":2,"page":1805},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1807},{"title":"فائدة","level":4,"page":1815},{"title":"فائدة","level":4,"page":1817},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1824},{"title":"فائدة","level":4,"page":1828},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1829},{"title":"باب البيوع المنهي عنها","level":2,"page":1831},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1833},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1845},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1851},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1852},{"title":"باب تفريق الصفقة","level":2,"page":1860},{"title":"باب خيار المجلس والشرط","level":2,"page":1861},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1861},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1864},{"title":"باب المصراة والرد بالبيع","level":2,"page":1870},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1870},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1873},{"title":"باب القبض وأحكامه","level":2,"page":1876},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1877},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1880},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1882},{"title":"باب الأصول والثمار","level":2,"page":1885},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1885},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1888},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1890},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1893},{"title":"باب معاملات العبيد","level":2,"page":1895},{"title":"باب اختلاف المتبايعين","level":2,"page":1896},{"title":"[باب] السلم","level":2,"page":1901},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1903},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1904},{"title":"باب القرض","level":2,"page":1907},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1907},{"title":"(١٨) كتاب الرهن","level":1,"page":1910},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1911},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1912},{"title":"(١٩) كتاب التفليس","level":1,"page":1919},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1920},{"title":"فائدة","level":3,"page":1923},{"title":"فائدة","level":3,"page":1926},{"title":"باب الحجر","level":2,"page":1931},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1933},{"title":"تنبيه","level":3,"page":1937},{"title":"(٢٠) كتاب الصلح","level":1,"page":1939},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1942},{"title":"(٢١) كتاب الحوالة","level":1,"page":1946},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1948},{"title":"(٢٢) كتاب الضمان","level":1,"page":1949},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1951},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1952},{"title":"(٢٣) كتاب الشركة","level":1,"page":1957},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1960},{"title":"(٢٤) كتاب الوكالة","level":1,"page":1961},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1964},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1966},{"title":"(٢٥) كتاب الإقرار","level":1,"page":1968},{"title":"(٢٦) كتاب العارية","level":1,"page":1971},{"title":"(٢٧) كتاب الغصب","level":1,"page":1975},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1978},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1979},{"title":"تنبيه آخر","level":2,"page":1979},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1981},{"title":"(٢٨) كتاب الشفعة","level":1,"page":1984},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1986},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1987},{"title":"(٢٩) كتاب القراض","level":1,"page":1990},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1991},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1992},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1995},{"title":"(٣٠) كتاب المساقاة والمزارعة","level":1,"page":1996},{"title":"(٣١) كتاب الإجارة","level":1,"page":1999},{"title":"فائدة","level":2,"page":2003},{"title":"(٣٢) كتاب الجعالة","level":1,"page":2007},{"title":"(٣٣) كتاب إحياء الموات","level":1,"page":2009},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2010},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2012},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2013},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2015},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2018},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2020},{"title":"فائدة","level":3,"page":2021},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2024},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2025},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2025},{"title":"(٣٤) كتاب الوقف","level":1,"page":2029},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2030},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2032},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2032},{"title":"(٣٥) كتاب الهبة","level":1,"page":2036},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2040},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2046},{"title":"فائدة","level":3,"page":2046},{"title":"فائدة","level":3,"page":2049},{"title":"(٣٦) كتاب اللقطة","level":1,"page":2051},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2052},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2054},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2055},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2060},{"title":"(٣٧) كتاب اللقيط","level":1,"page":2063},{"title":"تنبيهان","level":2,"page":2065},{"title":"(٣٨) كتاب الفرائض","level":1,"page":2070},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2072},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2075},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2084},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2087},{"title":"فائدة","level":3,"page":2098},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2108},{"title":"(٣٩) كتاب الوصايا","level":1,"page":2110},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2122},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2128},{"title":"(٤٠) كتاب الوديعة","level":1,"page":2134},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2136},{"title":"(٤١) كتب قسم الفيء والغنيمة","level":1,"page":2141},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2147},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2149},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2154},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2155},{"title":"فائدة","level":3,"page":2161},{"title":"(٤٢) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية","level":1,"page":2172},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2173},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2177},{"title":"فائدة","level":3,"page":2182},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2185},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2191},{"title":"باب صدقة التطوع","level":2,"page":2193},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2195},{"title":"(٤٣) كتاب النكاح","level":1,"page":2199},{"title":"باب الخصائص في النكاح وغيره","level":2,"page":2206},{"title":"باب الواجبات","level":2,"page":2207},{"title":"فائدة","level":3,"page":2207},{"title":"فائدة","level":3,"page":2210},{"title":"فائدة","level":3,"page":2211},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2222},{"title":"فائدة","level":4,"page":2228},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2228},{"title":"فصل","level":3,"page":2233},{"title":"فائدة","level":4,"page":2238},{"title":"فائدة","level":4,"page":2240},{"title":"فائدة","level":4,"page":2252},{"title":"فائدة","level":4,"page":2261},{"title":"فائدة","level":4,"page":2262},{"title":"تنبيه","level":4,"page":2281},{"title":"فائدة","level":5,"page":2282},{"title":"باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك","level":2,"page":2284},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2285},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2287},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2287},{"title":"فائدة","level":4,"page":2293},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2294},{"title":"فائدة","level":4,"page":2294},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2297},{"title":"فائدة","level":4,"page":2301},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2302},{"title":"فائدة","level":4,"page":2302},{"title":"باب النهي عن الخطبة على الخطبة","level":2,"page":2304},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2304},{"title":"باب استحباب خطبة النكاح","level":2,"page":2308},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2310},{"title":"فائدة","level":4,"page":2310},{"title":"باب أركان النكاح","level":2,"page":2313},{"title":"فائدة","level":3,"page":2313},{"title":"فائدة","level":3,"page":2318},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2326},{"title":"فائدة","level":4,"page":2329},{"title":"باب الأولياء وأحكامهم","level":2,"page":2334},{"title":"فائدة","level":3,"page":2334},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2337},{"title":"فائدة","level":4,"page":2340},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2344},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2346},{"title":"فائدة","level":4,"page":2347},{"title":"باب موانع النكاح","level":2,"page":2351},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2353},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2357},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2358},{"title":"فائدة","level":4,"page":2361},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2363},{"title":"فائدة","level":4,"page":2367},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2371},{"title":"فائدة","level":4,"page":2377},{"title":"باب نكاح المشركات","level":2,"page":2380},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2383},{"title":"باب مثبتات الخيار","level":2,"page":2385},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2391},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2410},{"title":"فائدة","level":4,"page":2411},{"title":"باب [في وطء الأب جارية ابنه]","level":2,"page":2417},{"title":"(٤٤) كتاب الصداق","level":1,"page":2421},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2425},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2428},{"title":"باب المتعة","level":2,"page":2434},{"title":"باب الوليمة والنثر","level":2,"page":2437},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2446},{"title":"فائدة","level":4,"page":2447},{"title":"(٤٥) كتاب القسم والنشوز","level":1,"page":2459},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2463},{"title":"(٤٦) كتاب الخلع","level":1,"page":2470},{"title":"(٤٧) كتاب الطلاق","level":1,"page":2475},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2479},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2488},{"title":"ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق","level":2,"page":2504},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2509},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2512},{"title":"(٤٨) كتاب الرجعة","level":1,"page":2515},{"title":"(٤٩) كتاب الإيلاء","level":1,"page":2519},{"title":"(٥٠) كتاب الظهار","level":1,"page":2523},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2526},{"title":"(٥١) كتاب الكفارات","level":1,"page":2529},{"title":"(٥٢) كتاب اللعان","level":1,"page":2534},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2539},{"title":"فائدة","level":3,"page":2542},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2551},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2552},{"title":"(٥٣) كتاب العدد","level":1,"page":2557},{"title":"فائدة","level":2,"page":2559},{"title":"فائدة","level":2,"page":2563},{"title":"باب الإحداد","level":2,"page":2578},{"title":"فائدة","level":3,"page":2581},{"title":"باب السكنى للمعتدة","level":2,"page":2582},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2585},{"title":"[تنبيه]","level":3,"page":2589},{"title":"باب الاستبراء","level":2,"page":2590},{"title":"(٥٤) كتاب الرضاع","level":1,"page":2595},{"title":"(٥٥) كتاب النفقات","level":1,"page":2603},{"title":"باب الحضانة","level":2,"page":2617},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2617},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2618},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2619},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2621},{"title":"باب نفقة الرقيق","level":2,"page":2624},{"title":"(٥٦) كتاب الجراح","level":1,"page":2627},{"title":"باب ما جاء في التشديد في القتل","level":2,"page":2628},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2631},{"title":"باب ما يجب به القصاص","level":2,"page":2632},{"title":"باب العفو عن القصاص","level":2,"page":2652},{"title":"(٥٧) كتاب الديات","level":1,"page":2654},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2658},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2664},{"title":"(٥٨) كتاب كفارة القتل","level":1,"page":2704},{"title":"(٥٩) كتاب دعوى الدم والقسامة","level":1,"page":2708},{"title":"فائدة","level":2,"page":2710},{"title":"باب السحر","level":2,"page":2713},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2713},{"title":"(٦٠) كتاب الإمامة وقتال البغاة","level":1,"page":2716},{"title":"فائدة","level":2,"page":2727},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2734},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2735},{"title":"(٦١) كتاب الردة","level":1,"page":2738},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2741},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2742},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2744},{"title":"(٦٢) كتاب حد الزنا","level":1,"page":2745},{"title":"فائدة","level":2,"page":2755},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2763},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2766},{"title":"فائدة","level":3,"page":2769},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2770},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2771},{"title":"(٦٣) كتاب حد القذف","level":1,"page":2778},{"title":"(٦٤) كتاب حد السرقة","level":1,"page":2784},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2788},{"title":"(٦٥) كتاب حد قاطع الطريق","level":1,"page":2808},{"title":"(٦٦) كتاب حد شارب الخمر","level":1,"page":2812},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2824},{"title":"باب التعزير","level":2,"page":2833},{"title":"فائدة","level":3,"page":2838},{"title":"(٦٧) كتاب ضمان الولاة","level":1,"page":2841},{"title":"(٦٨) كتاب الختان","level":1,"page":2844},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2845},{"title":"(٦٩) كتاب الصيال","level":1,"page":2852},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2859},{"title":"باب ضمان ما تتلفه البهائم","level":2,"page":2861},{"title":"(٧٠) كتاب السير","level":1,"page":2863},{"title":"باب وجوب الجهاد","level":2,"page":2865},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2871},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2873},{"title":"فائدة","level":4,"page":2873},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2874},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2876},{"title":"فائدة","level":4,"page":2887},{"title":"باب كيفية الجهاد","level":2,"page":2892},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2906},{"title":"تنبيه آخر","level":3,"page":2907},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2909},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2910},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2918},{"title":"فائدة","level":4,"page":2930},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2931},{"title":"باب الأمان","level":2,"page":2948},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2953},{"title":"تنبيه","level":3,"page":2961},{"title":"(٧١) كتاب الجزية","level":1,"page":2964},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2967},{"title":"(٧٢) كتاب المهادنة","level":1,"page":2987},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2995},{"title":"(٧٣) كتاب الصيد والذبائح","level":1,"page":2997},{"title":"تنبيه","level":2,"page":2999},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3001},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3002},{"title":"(٧٤) كتاب الضحايا","level":1,"page":3010},{"title":"فائدة","level":2,"page":3011},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3018},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3024},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3034},{"title":"فائدة","level":3,"page":3035},{"title":"(٧٥) كتاب العقيقة","level":1,"page":3039},{"title":"[فائدة]","level":2,"page":3046},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3047},{"title":"(٧٦) كتاب الأطعمة","level":1,"page":3050},{"title":"فائدة","level":2,"page":3078},{"title":"(٧٧) كتاب السبق والرمي","level":1,"page":3086},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3089},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3093},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3095},{"title":"فائدة","level":3,"page":3100},{"title":"فائدة","level":3,"page":3103},{"title":"(٧٨) كتاب الأيمان","level":1,"page":3104},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3129},{"title":"تنبيه آخر","level":2,"page":3129},{"title":"(٧٩) كتاب النذور","level":1,"page":3131},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3140},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3146},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3147},{"title":"(٨٠) كتاب القضاء","level":1,"page":3149},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3161},{"title":"باب القضاء على الغائب","level":2,"page":3201},{"title":"باب القسمة","level":2,"page":3202},{"title":"(٨١) كتاب الشهادات","level":1,"page":3203},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3210},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3218},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3220},{"title":"فائدة","level":3,"page":3225},{"title":"تنبيه","level":2,"page":3229},{"title":"فائدة","level":3,"page":3230},{"title":"(٨٢) كتاب الدعوى والبينات","level":1,"page":3236},{"title":"باب القافة","level":2,"page":3245},{"title":"(٨٣) كتاب العتق","level":1,"page":3248},{"title":"باب الولاء","level":2,"page":3254},{"title":"(٨٤) كتاب التدبير","level":1,"page":3261},{"title":"(٨٥) كتاب الكتابة","level":1,"page":3265},{"title":"(٨٦) كتاب السير","level":1,"page":3271},{"title":"آخر الكتاب","level":1,"page":3278}],"ٛ":{"المقدمة,1":1,"المقدمة,2":2,"المقدمة,3":3,"المقدمة,4":4,"المقدمة,5":5,"المقدمة,6":6,"المقدمة,7":7,"المقدمة,8":8,"المقدمة,9":9,"المقدمة,10":10,"المقدمة,11":11,"المقدمة,12":12,"المقدمة,13":13,"المقدمة,15":14,"المقدمة,16":15,"المقدمة,17":16,"المقدمة,18":17,"المقدمة,19":18,"المقدمة,20":19,"المقدمة,21":20,"المقدمة,22":21,"المقدمة,23":22,"المقدمة,25":23,"المقدمة,27":24,"المقدمة,28":25,"المقدمة,29":26,"المقدمة,30":27,"المقدمة,31":28,"المقدمة,32":29,"المقدمة,33":30,"المقدمة,34":31,"المقدمة,35":32,"المقدمة,36":33,"المقدمة,37":34,"المقدمة,38":35,"المقدمة,39":36,"المقدمة,40":37,"المقدمة,41":38,"المقدمة,42":39,"المقدمة,43":40,"المقدمة,44":41,"المقدمة,45":42,"المقدمة,46":43,"المقدمة,47":44,"المقدمة,48":45,"المقدمة,49":46,"المقدمة,50":47,"المقدمة,51":48,"المقدمة,52":49,"المقدمة,53":50,"المقدمة,54":51,"المقدمة,55":52,"المقدمة,56":53,"المقدمة,57":54,"المقدمة,58":55,"المقدمة,59":56,"المقدمة,60":57,"المقدمة,61":58,"المقدمة,62":59,"المقدمة,63":60,"المقدمة,64":61,"المقدمة,65":62,"المقدمة,66":63,"المقدمة,67":64,"المقدمة,68":65,"المقدمة,69":66,"المقدمة,70":67,"المقدمة,71":68,"المقدمة,72":69,"المقدمة,73":70,"المقدمة,74":71,"المقدمة,75":72,"المقدمة,76":73,"المقدمة,77":74,"المقدمة,78":75,"المقدمة,79":76,"المقدمة,80":77,"المقدمة,81":78,"المقدمة,82":79,"المقدمة,83":80,"المقدمة,85":81,"المقدمة,87":82,"المقدمة,88":83,"المقدمة,89":84,"المقدمة,90":85,"المقدمة,91":86,"المقدمة,92":87,"المقدمة,93":88,"المقدمة,95":89,"المقدمة,96":90,"المقدمة,97":91,"المقدمة,98":92,"المقدمة,99":93,"المقدمة,100":94,"المقدمة,101":95,"المقدمة,102":96,"المقدمة,103":97,"المقدمة,104":98,"المقدمة,105":99,"المقدمة,106":100,"المقدمة,107":101,"المقدمة,108":102,"المقدمة,109":103,"المقدمة,110":104,"1,2":105,"1,3":106,"1,4":107,"1,5":108,"1,7":109,"1,8":110,"1,9":111,"1,10":112,"1,11":113,"1,12":114,"1,13":115,"1,14":116,"1,15":117,"1,16":118,"1,17":119,"1,18":120,"1,19":121,"1,20":122,"1,21":123,"1,22":124,"1,23":125,"1,24":126,"1,25":127,"1,26":128,"1,27":129,"1,28":130,"1,29":131,"1,30":132,"1,31":133,"1,32":134,"1,33":135,"1,34":136,"1,35":137,"1,36":138,"1,37":139,"1,38":140,"1,39":141,"1,40":142,"1,41":143,"1,42":144,"1,43":145,"1,44":146,"1,45":147,"1,46":148,"1,47":149,"1,48":150,"1,49":151,"1,50":152,"1,51":153,"1,52":154,"1,53":155,"1,54":156,"1,55":157,"1,56":158,"1,57":159,"1,58":160,"1,59":161,"1,60":162,"1,61":163,"1,62":164,"1,63":165,"1,64":166,"1,65":167,"1,66":168,"1,67":169,"1,68":170,"1,69":171,"1,70":172,"1,71":173,"1,72":174,"1,73":175,"1,74":176,"1,75":177,"1,76":178,"1,77":179,"1,78":180,"1,79":181,"1,80":182,"1,81":183,"1,82":184,"1,83":185,"1,84":186,"1,85":187,"1,86":188,"1,87":189,"1,88":190,"1,89":191,"1,90":192,"1,91":193,"1,92":194,"1,93":195,"1,94":196,"1,95":197,"1,96":198,"1,97":199,"1,98":200,"1,99":201,"1,100":202,"1,101":203,"1,102":204,"1,103":205,"1,104":206,"1,105":207,"1,106":208,"1,107":209,"1,108":210,"1,109":211,"1,110":212,"1,111":213,"1,112":214,"1,113":215,"1,114":216,"1,115":217,"1,116":218,"1,117":219,"1,118":220,"1,119":221,"1,120":222,"1,121":223,"1,122":224,"1,123":225,"1,124":226,"1,125":227,"1,126":228,"1,127":229,"1,128":230,"1,129":231,"1,130":232,"1,131":233,"1,132":234,"1,133":235,"1,134":236,"1,135":237,"1,136":238,"1,137":239,"1,138":240,"1,139":241,"1,140":242,"1,141":243,"1,142":244,"1,143":245,"1,144":246,"1,145":247,"1,146":248,"1,147":249,"1,148":250,"1,149":251,"1,150":252,"1,151":253,"1,152":254,"1,153":255,"1,154":256,"1,155":257,"1,156":258,"1,157":259,"1,158":260,"1,159":261,"1,160":262,"1,161":263,"1,162":264,"1,163":265,"1,164":266,"1,165":267,"1,166":268,"1,167":269,"1,168":270,"1,169":271,"1,170":272,"1,171":273,"1,172":274,"1,173":275,"1,174":276,"1,175":277,"1,176":278,"1,177":279,"1,178":280,"1,179":281,"1,180":282,"1,181":283,"1,182":284,"1,183":285,"1,184":286,"1,185":287,"1,186":288,"1,187":289,"1,188":290,"1,189":291,"1,190":292,"1,191":293,"1,192":294,"1,193":295,"1,194":296,"1,195":297,"1,196":298,"1,197":299,"1,198":300,"1,199":301,"1,200":302,"1,201":303,"1,202":304,"1,203":305,"1,204":306,"1,205":307,"1,206":308,"1,207":309,"1,208":310,"1,209":311,"1,210":312,"1,211":313,"1,212":314,"1,213":315,"1,214":316,"1,215":317,"1,216":318,"1,217":319,"1,218":320,"1,219":321,"1,220":322,"1,221":323,"1,222":324,"1,223":325,"1,224":326,"1,225":327,"1,226":328,"1,227":329,"1,228":330,"1,229":331,"1,230":332,"1,231":333,"1,232":334,"1,233":335,"1,234":336,"1,235":337,"1,236":338,"1,237":339,"1,238":340,"1,239":341,"1,240":342,"1,241":343,"1,242":344,"1,243":345,"1,244":346,"1,245":347,"1,246":348,"1,247":349,"1,248":350,"1,249":351,"1,250":352,"1,251":353,"1,252":354,"1,253":355,"1,254":356,"1,255":357,"1,256":358,"1,257":359,"1,258":360,"1,259":361,"1,260":362,"1,261":363,"1,262":364,"1,263":365,"1,264":366,"1,265":367,"1,266":368,"1,267":369,"1,268":370,"1,269":371,"1,270":372,"1,271":373,"1,272":374,"1,273":375,"1,274":376,"1,275":377,"1,276":378,"1,277":379,"1,278":380,"1,279":381,"1,280":382,"1,281":383,"1,282":384,"1,283":385,"1,284":386,"1,285":387,"1,286":388,"1,287":389,"1,288":390,"1,289":391,"1,290":392,"1,291":393,"1,292":394,"1,293":395,"1,294":396,"1,295":397,"1,296":398,"1,297":399,"1,298":400,"1,299":401,"1,300":402,"1,301":403,"1,302":404,"1,303":405,"1,304":406,"1,305":407,"1,306":408,"1,307":409,"1,308":410,"1,309":411,"1,310":412,"1,311":413,"1,312":414,"1,313":415,"1,314":416,"1,315":417,"1,316":418,"1,317":419,"1,318":420,"1,319":421,"1,320":422,"1,321":423,"1,322":424,"1,323":425,"1,324":426,"1,325":427,"1,326":428,"1,327":429,"1,328":430,"1,329":431,"1,330":432,"1,331":433,"1,332":434,"1,333":435,"1,334":436,"1,335":437,"1,336":438,"1,337":439,"1,338":440,"1,339":441,"1,340":442,"1,341":443,"1,342":444,"1,343":445,"1,344":446,"1,345":447,"1,346":448,"1,347":449,"1,348":450,"1,349":451,"1,350":452,"1,351":453,"1,352":454,"1,353":455,"1,354":456,"1,355":457,"1,356":458,"1,357":459,"1,358":460,"1,359":461,"1,360":462,"1,361":463,"1,362":464,"1,363":465,"1,364":466,"1,365":467,"1,366":468,"1,367":469,"1,368":470,"1,369":471,"1,370":472,"1,371":473,"1,372":474,"1,373":475,"1,374":476,"1,375":477,"1,376":478,"1,377":479,"1,378":480,"1,379":481,"1,380":482,"1,381":483,"1,382":484,"1,383":485,"1,384":486,"1,385":487,"1,386":488,"1,387":489,"1,388":490,"1,389":491,"1,390":492,"1,391":493,"1,393":494,"1,394":495,"1,395":496,"1,396":497,"1,397":498,"1,398":499,"1,399":500,"1,400":501,"1,401":502,"1,402":503,"1,403":504,"1,404":505,"1,405":506,"1,406":507,"1,407":508,"1,408":509,"1,409":510,"1,410":511,"1,411":512,"1,412":513,"1,413":514,"1,414":515,"1,415":516,"1,416":517,"1,417":518,"1,418":519,"1,419":520,"1,420":521,"1,421":522,"1,422":523,"1,423":524,"1,424":525,"1,425":526,"1,426":527,"1,427":528,"1,428":529,"1,429":530,"1,430":531,"1,431":532,"1,432":533,"1,433":534,"1,434":535,"1,435":536,"1,436":537,"1,437":538,"1,438":539,"1,439":540,"2,440":541,"2,441":542,"2,442":543,"2,443":544,"2,444":545,"2,445":546,"2,446":547,"2,447":548,"2,448":549,"2,449":550,"2,450":551,"2,451":552,"2,452":553,"2,453":554,"2,454":555,"2,455":556,"2,456":557,"2,457":558,"2,458":559,"2,459":560,"2,460":561,"2,461":562,"2,462":563,"2,463":564,"2,464":565,"2,465":566,"2,466":567,"2,467":568,"2,468":569,"2,469":570,"2,470":571,"2,471":572,"2,472":573,"2,473":574,"2,474":575,"2,475":576,"2,477":577,"2,478":578,"2,479":579,"2,480":580,"2,481":581,"2,482":582,"2,483":583,"2,484":584,"2,485":585,"2,486":586,"2,487":587,"2,488":588,"2,489":589,"2,490":590,"2,491":591,"2,492":592,"2,493":593,"2,494":594,"2,495":595,"2,496":596,"2,497":597,"2,498":598,"2,499":599,"2,500":600,"2,501":601,"2,502":602,"2,503":603,"2,504":604,"2,505":605,"2,506":606,"2,507":607,"2,508":608,"2,509":609,"2,510":610,"2,511":611,"2,512":612,"2,513":613,"2,514":614,"2,515":615,"2,516":616,"2,517":617,"2,518":618,"2,519":619,"2,520":620,"2,521":621,"2,522":622,"2,523":623,"2,524":624,"2,525":625,"2,526":626,"2,527":627,"2,528":628,"2,529":629,"2,530":630,"2,531":631,"2,532":632,"2,533":633,"2,534":634,"2,535":635,"2,536":636,"2,537":637,"2,538":638,"2,539":639,"2,540":640,"2,541":641,"2,542":642,"2,543":643,"2,544":644,"2,545":645,"2,546":646,"2,547":647,"2,548":648,"2,549":649,"2,550":650,"2,551":651,"2,552":652,"2,553":653,"2,554":654,"2,555":655,"2,556":656,"2,557":657,"2,558":658,"2,559":659,"2,560":660,"2,561":661,"2,562":662,"2,563":663,"2,564":664,"2,565":665,"2,566":666,"2,567":667,"2,568":668,"2,569":669,"2,570":670,"2,571":671,"2,572":672,"2,573":673,"2,574":674,"2,575":675,"2,576":676,"2,577":677,"2,578":678,"2,579":679,"2,580":680,"2,581":681,"2,582":682,"2,583":683,"2,584":684,"2,585":685,"2,586":686,"2,587":687,"2,588":688,"2,589":689,"2,590":690,"2,591":691,"2,592":692,"2,593":693,"2,594":694,"2,595":695,"2,596":696,"2,597":697,"2,598":698,"2,599":699,"2,600":700,"2,601":701,"2,602":702,"2,603":703,"2,604":704,"2,605":705,"2,606":706,"2,607":707,"2,608":708,"2,609":709,"2,610":710,"2,611":711,"2,612":712,"2,613":713,"2,614":714,"2,615":715,"2,616":716,"2,617":717,"2,618":718,"2,619":719,"2,620":720,"2,621":721,"2,622":722,"2,623":723,"2,624":724,"2,625":725,"2,626":726,"2,627":727,"2,628":728,"2,629":729,"2,630":730,"2,631":731,"2,632":732,"2,633":733,"2,634":734,"2,635":735,"2,636":736,"2,637":737,"2,638":738,"2,639":739,"2,640":740,"2,641":741,"2,642":742,"2,643":743,"2,644":744,"2,645":745,"2,646":746,"2,647":747,"2,648":748,"2,649":749,"2,650":750,"2,651":751,"2,652":752,"2,653":753,"2,654":754,"2,655":755,"2,656":756,"2,657":757,"2,658":758,"2,659":759,"2,660":760,"2,661":761,"2,662":762,"2,663":763,"2,664":764,"2,665":765,"2,666":766,"2,667":767,"2,668":768,"2,669":769,"2,670":770,"2,671":771,"2,672":772,"2,673":773,"2,674":774,"2,675":775,"2,676":776,"2,677":777,"2,678":778,"2,679":779,"2,680":780,"2,681":781,"2,682":782,"2,683":783,"2,684":784,"2,685":785,"2,686":786,"2,687":787,"2,688":788,"2,689":789,"2,690":790,"2,691":791,"2,692":792,"2,693":793,"2,694":794,"2,695":795,"2,696":796,"2,697":797,"2,698":798,"2,699":799,"2,700":800,"2,701":801,"2,702":802,"2,703":803,"2,704":804,"2,705":805,"2,706":806,"2,707":807,"2,708":808,"2,709":809,"2,710":810,"2,711":811,"2,712":812,"2,713":813,"2,714":814,"2,715":815,"2,716":816,"2,717":817,"2,718":818,"2,719":819,"2,720":820,"2,721":821,"2,722":822,"2,723":823,"2,724":824,"2,725":825,"2,726":826,"2,727":827,"2,728":828,"2,729":829,"2,730":830,"2,731":831,"2,732":832,"2,733":833,"2,734":834,"2,735":835,"2,736":836,"2,737":837,"2,738":838,"2,739":839,"2,740":840,"2,741":841,"2,742":842,"2,743":843,"2,744":844,"2,745":845,"2,746":846,"2,747":847,"2,748":848,"2,749":849,"2,750":850,"2,751":851,"2,752":852,"2,753":853,"2,754":854,"2,755":855,"2,756":856,"2,757":857,"2,758":858,"2,759":859,"2,760":860,"2,761":861,"2,762":862,"2,763":863,"2,764":864,"2,765":865,"2,766":866,"2,767":867,"2,768":868,"2,769":869,"2,770":870,"2,771":871,"2,772":872,"2,773":873,"2,774":874,"2,775":875,"2,776":876,"2,777":877,"2,778":878,"2,779":879,"2,780":880,"2,781":881,"2,782":882,"2,783":883,"2,784":884,"2,785":885,"2,786":886,"2,787":887,"2,788":888,"2,789":889,"2,790":890,"2,791":891,"2,792":892,"2,793":893,"2,794":894,"2,795":895,"2,796":896,"2,797":897,"2,798":898,"2,799":899,"2,800":900,"2,801":901,"2,802":902,"2,803":903,"2,804":904,"2,805":905,"2,806":906,"2,807":907,"2,808":908,"2,809":909,"2,810":910,"2,811":911,"2,812":912,"2,813":913,"2,814":914,"2,815":915,"2,816":916,"2,817":917,"2,818":918,"2,819":919,"2,820":920,"2,821":921,"2,822":922,"2,823":923,"2,824":924,"2,825":925,"2,826":926,"2,827":927,"2,828":928,"2,829":929,"2,830":930,"2,831":931,"2,832":932,"2,833":933,"2,834":934,"2,835":935,"2,836":936,"2,837":937,"2,838":938,"2,839":939,"2,840":940,"2,841":941,"2,842":942,"2,843":943,"2,844":944,"2,845":945,"2,846":946,"2,847":947,"2,848":948,"2,849":949,"2,850":950,"2,851":951,"2,852":952,"2,853":953,"2,854":954,"2,855":955,"2,856":956,"2,857":957,"2,858":958,"2,859":959,"2,860":960,"2,861":961,"2,862":962,"2,863":963,"2,864":964,"2,865":965,"2,866":966,"2,867":967,"2,868":968,"2,869":969,"2,870":970,"2,871":971,"2,872":972,"2,873":973,"2,874":974,"2,875":975,"2,876":976,"2,877":977,"2,878":978,"2,879":979,"2,880":980,"2,881":981,"2,882":982,"2,883":983,"2,884":984,"2,885":985,"2,886":986,"2,887":987,"2,888":988,"2,889":989,"2,890":990,"2,891":991,"2,892":992,"2,893":993,"2,894":994,"2,895":995,"2,896":996,"2,897":997,"2,898":998,"2,899":999,"2,901":1000,"2,903":1001,"2,904":1002,"2,905":1003,"2,906":1004,"2,907":1005,"2,908":1006,"2,909":1007,"2,910":1008,"2,911":1009,"2,912":1010,"2,913":1011,"2,914":1012,"2,915":1013,"2,916":1014,"2,917":1015,"2,918":1016,"2,919":1017,"2,920":1018,"2,921":1019,"2,922":1020,"2,923":1021,"2,924":1022,"2,925":1023,"2,926":1024,"2,927":1025,"2,928":1026,"2,929":1027,"2,930":1028,"2,931":1029,"2,932":1030,"2,933":1031,"2,934":1032,"2,935":1033,"2,936":1034,"2,937":1035,"2,938":1036,"2,939":1037,"2,940":1038,"2,941":1039,"2,942":1040,"2,943":1041,"2,944":1042,"2,945":1043,"2,946":1044,"2,947":1045,"2,948":1046,"2,949":1047,"2,950":1048,"2,951":1049,"2,952":1050,"2,953":1051,"2,954":1052,"2,955":1053,"2,956":1054,"2,957":1055,"3,958":1056,"3,959":1057,"3,960":1058,"3,961":1059,"3,962":1060,"3,963":1061,"3,964":1062,"3,965":1063,"3,966":1064,"3,967":1065,"3,968":1066,"3,969":1067,"3,970":1068,"3,971":1069,"3,972":1070,"3,973":1071,"3,974":1072,"3,975":1073,"3,976":1074,"3,977":1075,"3,978":1076,"3,979":1077,"3,980":1078,"3,981":1079,"3,982":1080,"3,983":1081,"3,985":1082,"3,987":1083,"3,988":1084,"3,989":1085,"3,990":1086,"3,991":1087,"3,992":1088,"3,993":1089,"3,994":1090,"3,995":1091,"3,996":1092,"3,997":1093,"3,998":1094,"3,999":1095,"3,1000":1096,"3,1001":1097,"3,1002":1098,"3,1003":1099,"3,1004":1100,"3,1005":1101,"3,1006":1102,"3,1007":1103,"3,1008":1104,"3,1009":1105,"3,1010":1106,"3,1011":1107,"3,1012":1108,"3,1013":1109,"3,1014":1110,"3,1015":1111,"3,1016":1112,"3,1017":1113,"3,1018":1114,"3,1019":1115,"3,1020":1116,"3,1021":1117,"3,1022":1118,"3,1023":1119,"3,1024":1120,"3,1025":1121,"3,1026":1122,"3,1027":1123,"3,1028":1124,"3,1029":1125,"3,1030":1126,"3,1031":1127,"3,1032":1128,"3,1033":1129,"3,1034":1130,"3,1035":1131,"3,1036":1132,"3,1037":1133,"3,1038":1134,"3,1039":1135,"3,1040":1136,"3,1041":1137,"3,1042":1138,"3,1043":1139,"3,1044":1140,"3,1045":1141,"3,1046":1142,"3,1047":1143,"3,1048":1144,"3,1049":1145,"3,1050":1146,"3,1051":1147,"3,1052":1148,"3,1053":1149,"3,1055":1150,"3,1056":1151,"3,1057":1152,"3,1058":1153,"3,1059":1154,"3,1060":1155,"3,1061":1156,"3,1062":1157,"3,1063":1158,"3,1064":1159,"3,1065":1160,"3,1066":1161,"3,1068":1162,"3,1069":1163,"3,1070":1164,"3,1071":1165,"3,1072":1166,"3,1073":1167,"3,1074":1168,"3,1075":1169,"3,1076":1170,"3,1077":1171,"3,1078":1172,"3,1079":1173,"3,1080":1174,"3,1081":1175,"3,1082":1176,"3,1083":1177,"3,1084":1178,"3,1085":1179,"3,1086":1180,"3,1087":1181,"3,1088":1182,"3,1089":1183,"3,1090":1184,"3,1091":1185,"3,1092":1186,"3,1093":1187,"3,1094":1188,"3,1095":1189,"3,1096":1190,"3,1097":1191,"3,1098":1192,"3,1099":1193,"3,1100":1194,"3,1101":1195,"3,1103":1196,"3,1104":1197,"3,1105":1198,"3,1106":1199,"3,1107":1200,"3,1108":1201,"3,1109":1202,"3,1110":1203,"3,1111":1204,"3,1112":1205,"3,1113":1206,"3,1114":1207,"3,1115":1208,"3,1116":1209,"3,1117":1210,"3,1118":1211,"3,1119":1212,"3,1121":1213,"3,1123":1214,"3,1124":1215,"3,1125":1216,"3,1126":1217,"3,1127":1218,"3,1128":1219,"3,1129":1220,"3,1130":1221,"3,1131":1222,"3,1132":1223,"3,1133":1224,"3,1134":1225,"3,1135":1226,"3,1136":1227,"3,1137":1228,"3,1138":1229,"3,1139":1230,"3,1140":1231,"3,1141":1232,"3,1142":1233,"3,1143":1234,"3,1145":1235,"3,1147":1236,"3,1148":1237,"3,1149":1238,"3,1150":1239,"3,1151":1240,"3,1152":1241,"3,1153":1242,"3,1154":1243,"3,1155":1244,"3,1156":1245,"3,1157":1246,"3,1158":1247,"3,1159":1248,"3,1160":1249,"3,1161":1250,"3,1162":1251,"3,1163":1252,"3,1164":1253,"3,1165":1254,"3,1166":1255,"3,1167":1256,"3,1168":1257,"3,1169":1258,"3,1170":1259,"3,1171":1260,"3,1172":1261,"3,1173":1262,"3,1174":1263,"3,1175":1264,"3,1176":1265,"3,1177":1266,"3,1178":1267,"3,1179":1268,"3,1180":1269,"3,1181":1270,"3,1182":1271,"3,1183":1272,"3,1184":1273,"3,1185":1274,"3,1186":1275,"3,1187":1276,"3,1188":1277,"3,1189":1278,"3,1190":1279,"3,1191":1280,"3,1192":1281,"3,1193":1282,"3,1194":1283,"3,1195":1284,"3,1196":1285,"3,1197":1286,"3,1198":1287,"3,1199":1288,"3,1200":1289,"3,1201":1290,"3,1202":1291,"3,1203":1292,"3,1204":1293,"3,1205":1294,"3,1206":1295,"3,1207":1296,"3,1208":1297,"3,1209":1298,"3,1210":1299,"3,1211":1300,"3,1212":1301,"3,1213":1302,"3,1214":1303,"3,1215":1304,"3,1216":1305,"3,1217":1306,"3,1218":1307,"3,1219":1308,"3,1220":1309,"3,1221":1310,"3,1222":1311,"3,1223":1312,"3,1224":1313,"3,1225":1314,"3,1226":1315,"3,1227":1316,"3,1228":1317,"3,1229":1318,"3,1230":1319,"3,1231":1320,"3,1232":1321,"3,1233":1322,"3,1234":1323,"3,1235":1324,"3,1236":1325,"3,1237":1326,"3,1238":1327,"3,1239":1328,"3,1240":1329,"3,1241":1330,"3,1242":1331,"3,1243":1332,"3,1244":1333,"3,1245":1334,"3,1246":1335,"3,1247":1336,"3,1248":1337,"3,1249":1338,"3,1250":1339,"3,1251":1340,"3,1252":1341,"3,1253":1342,"3,1254":1343,"3,1255":1344,"3,1256":1345,"3,1257":1346,"3,1258":1347,"3,1259":1348,"3,1260":1349,"3,1261":1350,"3,1262":1351,"3,1263":1352,"3,1264":1353,"3,1265":1354,"3,1266":1355,"3,1267":1356,"3,1268":1357,"3,1269":1358,"3,1270":1359,"3,1271":1360,"3,1272":1361,"3,1273":1362,"3,1274":1363,"3,1275":1364,"3,1276":1365,"3,1277":1366,"3,1278":1367,"3,1279":1368,"3,1280":1369,"3,1281":1370,"3,1282":1371,"3,1283":1372,"3,1284":1373,"3,1285":1374,"3,1286":1375,"3,1287":1376,"3,1289":1377,"3,1290":1378,"3,1291":1379,"3,1292":1380,"3,1293":1381,"3,1294":1382,"3,1295":1383,"3,1296":1384,"3,1297":1385,"3,1298":1386,"3,1299":1387,"3,1300":1388,"3,1301":1389,"3,1302":1390,"3,1303":1391,"3,1304":1392,"3,1305":1393,"3,1306":1394,"3,1307":1395,"3,1308":1396,"3,1309":1397,"3,1310":1398,"3,1311":1399,"3,1312":1400,"3,1313":1401,"3,1314":1402,"3,1315":1403,"3,1316":1404,"3,1317":1405,"3,1318":1406,"3,1319":1407,"3,1320":1408,"3,1321":1409,"3,1322":1410,"3,1323":1411,"3,1324":1412,"3,1325":1413,"3,1326":1414,"3,1327":1415,"3,1328":1416,"3,1329":1417,"3,1330":1418,"3,1331":1419,"3,1332":1420,"3,1333":1421,"3,1334":1422,"3,1335":1423,"3,1336":1424,"3,1337":1425,"3,1338":1426,"3,1339":1427,"3,1340":1428,"3,1341":1429,"3,1342":1430,"3,1343":1431,"3,1344":1432,"3,1345":1433,"3,1346":1434,"3,1347":1435,"3,1348":1436,"3,1349":1437,"3,1350":1438,"3,1351":1439,"3,1352":1440,"3,1353":1441,"3,1354":1442,"3,1355":1443,"3,1356":1444,"3,1357":1445,"3,1358":1446,"3,1359":1447,"3,1360":1448,"3,1361":1449,"3,1362":1450,"3,1363":1451,"3,1364":1452,"3,1365":1453,"3,1366":1454,"3,1367":1455,"3,1368":1456,"3,1369":1457,"3,1370":1458,"3,1371":1459,"3,1372":1460,"3,1373":1461,"3,1374":1462,"3,1375":1463,"3,1376":1464,"3,1377":1465,"3,1378":1466,"3,1379":1467,"3,1380":1468,"3,1381":1469,"3,1382":1470,"3,1383":1471,"3,1384":1472,"3,1385":1473,"3,1386":1474,"3,1387":1475,"3,1388":1476,"3,1389":1477,"3,1390":1478,"3,1391":1479,"3,1393":1480,"3,1395":1481,"3,1396":1482,"3,1397":1483,"3,1398":1484,"3,1399":1485,"3,1400":1486,"3,1401":1487,"3,1402":1488,"3,1403":1489,"3,1404":1490,"3,1405":1491,"3,1406":1492,"3,1407":1493,"3,1408":1494,"3,1409":1495,"3,1410":1496,"3,1411":1497,"3,1412":1498,"3,1413":1499,"3,1414":1500,"3,1415":1501,"3,1416":1502,"3,1417":1503,"3,1418":1504,"3,1419":1505,"3,1420":1506,"3,1421":1507,"3,1422":1508,"3,1423":1509,"3,1424":1510,"3,1425":1511,"3,1426":1512,"3,1427":1513,"3,1428":1514,"3,1429":1515,"3,1430":1516,"3,1431":1517,"3,1432":1518,"3,1433":1519,"3,1434":1520,"3,1435":1521,"3,1436":1522,"3,1437":1523,"3,1438":1524,"3,1439":1525,"3,1440":1526,"3,1441":1527,"3,1442":1528,"3,1443":1529,"3,1444":1530,"3,1445":1531,"3,1446":1532,"3,1447":1533,"3,1448":1534,"3,1449":1535,"3,1450":1536,"3,1451":1537,"3,1452":1538,"3,1453":1539,"3,1454":1540,"3,1455":1541,"3,1456":1542,"3,1457":1543,"3,1458":1544,"3,1459":1545,"3,1460":1546,"3,1461":1547,"3,1462":1548,"3,1463":1549,"3,1464":1550,"3,1465":1551,"3,1466":1552,"3,1467":1553,"3,1468":1554,"3,1469":1555,"3,1470":1556,"3,1471":1557,"3,1472":1558,"3,1473":1559,"3,1474":1560,"3,1475":1561,"3,1476":1562,"3,1477":1563,"3,1478":1564,"3,1479":1565,"3,1480":1566,"3,1481":1567,"3,1482":1568,"3,1483":1569,"3,1484":1570,"3,1485":1571,"3,1486":1572,"3,1487":1573,"3,1488":1574,"3,1489":1575,"3,1491":1576,"3,1492":1577,"3,1493":1578,"3,1494":1579,"3,1495":1580,"3,1496":1581,"4,1497":1582,"4,1498":1583,"4,1499":1584,"4,1500":1585,"4,1501":1586,"4,1502":1587,"4,1503":1588,"4,1504":1589,"4,1505":1590,"4,1506":1591,"4,1507":1592,"4,1508":1593,"4,1509":1594,"4,1510":1595,"4,1511":1596,"4,1512":1597,"4,1513":1598,"4,1514":1599,"4,1515":1600,"4,1516":1601,"4,1517":1602,"4,1518":1603,"4,1519":1604,"4,1520":1605,"4,1521":1606,"4,1522":1607,"4,1523":1608,"4,1524":1609,"4,1525":1610,"4,1526":1611,"4,1527":1612,"4,1528":1613,"4,1529":1614,"4,1530":1615,"4,1531":1616,"4,1532":1617,"4,1533":1618,"4,1534":1619,"4,1535":1620,"4,1536":1621,"4,1537":1622,"4,1538":1623,"4,1539":1624,"4,1540":1625,"4,1541":1626,"4,1542":1627,"4,1543":1628,"4,1544":1629,"4,1545":1630,"4,1546":1631,"4,1547":1632,"4,1548":1633,"4,1549":1634,"4,1550":1635,"4,1551":1636,"4,1552":1637,"4,1553":1638,"4,1554":1639,"4,1555":1640,"4,1556":1641,"4,1557":1642,"4,1558":1643,"4,1559":1644,"4,1560":1645,"4,1561":1646,"4,1562":1647,"4,1563":1648,"4,1564":1649,"4,1565":1650,"4,1566":1651,"4,1567":1652,"4,1568":1653,"4,1569":1654,"4,1570":1655,"4,1571":1656,"4,1572":1657,"4,1573":1658,"4,1574":1659,"4,1575":1660,"4,1576":1661,"4,1577":1662,"4,1578":1663,"4,1579":1664,"4,1580":1665,"4,1581":1666,"4,1582":1667,"4,1583":1668,"4,1584":1669,"4,1585":1670,"4,1586":1671,"4,1587":1672,"4,1588":1673,"4,1589":1674,"4,1590":1675,"4,1591":1676,"4,1592":1677,"4,1593":1678,"4,1594":1679,"4,1595":1680,"4,1596":1681,"4,1597":1682,"4,1598":1683,"4,1599":1684,"4,1600":1685,"4,1601":1686,"4,1602":1687,"4,1603":1688,"4,1604":1689,"4,1605":1690,"4,1606":1691,"4,1607":1692,"4,1608":1693,"4,1609":1694,"4,1610":1695,"4,1611":1696,"4,1612":1697,"4,1613":1698,"4,1614":1699,"4,1615":1700,"4,1616":1701,"4,1617":1702,"4,1618":1703,"4,1619":1704,"4,1620":1705,"4,1621":1706,"4,1622":1707,"4,1623":1708,"4,1624":1709,"4,1625":1710,"4,1626":1711,"4,1627":1712,"4,1628":1713,"4,1629":1714,"4,1630":1715,"4,1631":1716,"4,1632":1717,"4,1633":1718,"4,1634":1719,"4,1635":1720,"4,1636":1721,"4,1637":1722,"4,1638":1723,"4,1639":1724,"4,1640":1725,"4,1641":1726,"4,1642":1727,"4,1643":1728,"4,1644":1729,"4,1645":1730,"4,1646":1731,"4,1647":1732,"4,1648":1733,"4,1649":1734,"4,1650":1735,"4,1651":1736,"4,1652":1737,"4,1653":1738,"4,1654":1739,"4,1655":1740,"4,1656":1741,"4,1657":1742,"4,1658":1743,"4,1659":1744,"4,1660":1745,"4,1661":1746,"4,1662":1747,"4,1663":1748,"4,1664":1749,"4,1665":1750,"4,1666":1751,"4,1667":1752,"4,1668":1753,"4,1669":1754,"4,1670":1755,"4,1671":1756,"4,1672":1757,"4,1673":1758,"4,1674":1759,"4,1675":1760,"4,1676":1761,"4,1677":1762,"4,1678":1763,"4,1679":1764,"4,1680":1765,"4,1681":1766,"4,1682":1767,"4,1683":1768,"4,1684":1769,"4,1685":1770,"4,1686":1771,"4,1687":1772,"4,1688":1773,"4,1689":1774,"4,1690":1775,"4,1691":1776,"4,1692":1777,"4,1693":1778,"4,1694":1779,"4,1695":1780,"4,1696":1781,"4,1697":1782,"4,1698":1783,"4,1699":1784,"4,1700":1785,"4,1701":1786,"4,1702":1787,"4,1703":1788,"4,1704":1789,"4,1705":1790,"4,1706":1791,"4,1707":1792,"4,1708":1793,"4,1709":1794,"4,1710":1795,"4,1711":1796,"4,1712":1797,"4,1713":1798,"4,1714":1799,"4,1715":1800,"4,1716":1801,"4,1717":1802,"4,1718":1803,"4,1719":1804,"4,1721":1805,"4,1722":1806,"4,1723":1807,"4,1724":1808,"4,1725":1809,"4,1726":1810,"4,1727":1811,"4,1728":1812,"4,1729":1813,"4,1730":1814,"4,1731":1815,"4,1732":1816,"4,1733":1817,"4,1734":1818,"4,1735":1819,"4,1736":1820,"4,1737":1821,"4,1738":1822,"4,1739":1823,"4,1740":1824,"4,1741":1825,"4,1742":1826,"4,1743":1827,"4,1744":1828,"4,1745":1829,"4,1746":1830,"4,1747":1831,"4,1748":1832,"4,1749":1833,"4,1750":1834,"4,1751":1835,"4,1752":1836,"4,1753":1837,"4,1754":1838,"4,1755":1839,"4,1756":1840,"4,1757":1841,"4,1758":1842,"4,1759":1843,"4,1760":1844,"4,1761":1845,"4,1762":1846,"4,1763":1847,"4,1764":1848,"4,1765":1849,"4,1766":1850,"4,1767":1851,"4,1768":1852,"4,1769":1853,"4,1770":1854,"4,1771":1855,"4,1772":1856,"4,1773":1857,"4,1774":1858,"4,1775":1859,"4,1776":1860,"4,1777":1861,"4,1778":1862,"4,1779":1863,"4,1780":1864,"4,1781":1865,"4,1782":1866,"4,1783":1867,"4,1784":1868,"4,1785":1869,"4,1786":1870,"4,1787":1871,"4,1788":1872,"4,1789":1873,"4,1790":1874,"4,1791":1875,"4,1792":1876,"4,1793":1877,"4,1794":1878,"4,1795":1879,"4,1796":1880,"4,1797":1881,"4,1798":1882,"4,1799":1883,"4,1800":1884,"4,1801":1885,"4,1802":1886,"4,1803":1887,"4,1804":1888,"4,1805":1889,"4,1806":1890,"4,1807":1891,"4,1808":1892,"4,1809":1893,"4,1810":1894,"4,1811":1895,"4,1812":1896,"4,1813":1897,"4,1814":1898,"4,1815":1899,"4,1816":1900,"4,1817":1901,"4,1818":1902,"4,1819":1903,"4,1820":1904,"4,1821":1905,"4,1822":1906,"4,1823":1907,"4,1824":1908,"4,1825":1909,"4,1827":1910,"4,1829":1911,"4,1830":1912,"4,1831":1913,"4,1832":1914,"4,1833":1915,"4,1834":1916,"4,1835":1917,"4,1836":1918,"4,1837":1919,"4,1839":1920,"4,1840":1921,"4,1841":1922,"4,1842":1923,"4,1843":1924,"4,1844":1925,"4,1845":1926,"4,1846":1927,"4,1847":1928,"4,1848":1929,"4,1849":1930,"4,1850":1931,"4,1851":1932,"4,1852":1933,"4,1853":1934,"4,1854":1935,"4,1855":1936,"4,1856":1937,"4,1857":1938,"4,1859":1939,"4,1861":1940,"4,1862":1941,"4,1863":1942,"4,1864":1943,"4,1865":1944,"4,1866":1945,"4,1867":1946,"4,1869":1947,"4,1870":1948,"4,1871":1949,"4,1873":1950,"4,1874":1951,"4,1875":1952,"4,1876":1953,"4,1877":1954,"4,1878":1955,"4,1879":1956,"4,1881":1957,"4,1883":1958,"4,1884":1959,"4,1885":1960,"4,1887":1961,"4,1889":1962,"4,1890":1963,"4,1891":1964,"4,1892":1965,"4,1893":1966,"4,1894":1967,"4,1895":1968,"4,1897":1969,"4,1898":1970,"4,1899":1971,"4,1901":1972,"4,1902":1973,"4,1903":1974,"4,1905":1975,"4,1907":1976,"4,1908":1977,"4,1909":1978,"4,1910":1979,"4,1911":1980,"4,1912":1981,"4,1913":1982,"4,1914":1983,"4,1915":1984,"4,1917":1985,"4,1918":1986,"4,1919":1987,"4,1920":1988,"4,1921":1989,"4,1923":1990,"4,1925":1991,"4,1926":1992,"4,1927":1993,"4,1928":1994,"4,1929":1995,"4,1931":1996,"4,1933":1997,"4,1934":1998,"4,1935":1999,"4,1937":2000,"4,1938":2001,"4,1939":2002,"4,1940":2003,"4,1941":2004,"4,1942":2005,"4,1943":2006,"4,1945":2007,"4,1947":2008,"4,1949":2009,"4,1951":2010,"4,1952":2011,"4,1953":2012,"4,1954":2013,"4,1955":2014,"4,1956":2015,"4,1957":2016,"4,1958":2017,"4,1959":2018,"4,1960":2019,"4,1961":2020,"4,1962":2021,"4,1963":2022,"4,1964":2023,"4,1965":2024,"4,1966":2025,"4,1967":2026,"4,1968":2027,"4,1969":2028,"4,1971":2029,"4,1973":2030,"4,1974":2031,"4,1975":2032,"4,1976":2033,"4,1977":2034,"4,1978":2035,"4,1979":2036,"4,1981":2037,"4,1982":2038,"4,1983":2039,"4,1984":2040,"4,1985":2041,"4,1986":2042,"4,1987":2043,"4,1988":2044,"4,1989":2045,"4,1990":2046,"4,1991":2047,"4,1992":2048,"4,1993":2049,"4,1994":2050,"4,1995":2051,"4,1997":2052,"4,1998":2053,"4,1999":2054,"4,2000":2055,"4,2001":2056,"4,2002":2057,"4,2003":2058,"4,2004":2059,"4,2005":2060,"4,2006":2061,"4,2007":2062,"4,2009":2063,"4,2011":2064,"4,2012":2065,"4,2013":2066,"4,2014":2067,"4,2015":2068,"4,2016":2069,"4,2017":2070,"4,2019":2071,"4,2020":2072,"4,2021":2073,"4,2022":2074,"4,2023":2075,"4,2024":2076,"4,2025":2077,"4,2026":2078,"4,2027":2079,"4,2028":2080,"4,2029":2081,"4,2030":2082,"4,2031":2083,"4,2032":2084,"4,2033":2085,"4,2034":2086,"4,2035":2087,"4,2036":2088,"4,2037":2089,"4,2038":2090,"4,2039":2091,"4,2040":2092,"4,2041":2093,"4,2042":2094,"4,2043":2095,"4,2044":2096,"4,2045":2097,"4,2046":2098,"4,2047":2099,"4,2048":2100,"4,2049":2101,"4,2050":2102,"4,2051":2103,"4,2052":2104,"4,2053":2105,"4,2054":2106,"4,2055":2107,"4,2056":2108,"4,2057":2109,"4,2059":2110,"4,2061":2111,"4,2062":2112,"4,2063":2113,"4,2064":2114,"4,2065":2115,"4,2066":2116,"4,2067":2117,"4,2068":2118,"4,2069":2119,"4,2070":2120,"4,2071":2121,"4,2072":2122,"4,2073":2123,"4,2074":2124,"4,2075":2125,"4,2076":2126,"4,2077":2127,"4,2078":2128,"4,2079":2129,"4,2080":2130,"4,2081":2131,"4,2082":2132,"5,2083":2133,"5,2084":2134,"5,2085":2135,"5,2086":2136,"5,2087":2137,"5,2088":2138,"5,2089":2139,"5,2090":2140,"5,2091":2141,"5,2093":2142,"5,2094":2143,"5,2095":2144,"5,2096":2145,"5,2097":2146,"5,2098":2147,"5,2099":2148,"5,2100":2149,"5,2101":2150,"5,2102":2151,"5,2103":2152,"5,2104":2153,"5,2105":2154,"5,2106":2155,"5,2107":2156,"5,2108":2157,"5,2109":2158,"5,2110":2159,"5,2111":2160,"5,2112":2161,"5,2113":2162,"5,2114":2163,"5,2115":2164,"5,2116":2165,"5,2117":2166,"5,2118":2167,"5,2119":2168,"5,2120":2169,"5,2121":2170,"5,2122":2171,"5,2123":2172,"5,2125":2173,"5,2126":2174,"5,2127":2175,"5,2128":2176,"5,2129":2177,"5,2130":2178,"5,2131":2179,"5,2132":2180,"5,2133":2181,"5,2134":2182,"5,2135":2183,"5,2136":2184,"5,2137":2185,"5,2138":2186,"5,2139":2187,"5,2140":2188,"5,2141":2189,"5,2142":2190,"5,2143":2191,"5,2144":2192,"5,2145":2193,"5,2146":2194,"5,2147":2195,"5,2148":2196,"5,2149":2197,"5,2150":2198,"5,2151":2199,"5,2153":2200,"5,2154":2201,"5,2155":2202,"5,2156":2203,"5,2157":2204,"5,2158":2205,"5,2159":2206,"5,2160":2207,"5,2161":2208,"5,2162":2209,"5,2163":2210,"5,2164":2211,"5,2165":2212,"5,2166":2213,"5,2167":2214,"5,2168":2215,"5,2169":2216,"5,2170":2217,"5,2171":2218,"5,2172":2219,"5,2173":2220,"5,2174":2221,"5,2175":2222,"5,2176":2223,"5,2177":2224,"5,2178":2225,"5,2179":2226,"5,2180":2227,"5,2181":2228,"5,2182":2229,"5,2183":2230,"5,2184":2231,"5,2185":2232,"5,2186":2233,"5,2187":2234,"5,2188":2235,"5,2189":2236,"5,2190":2237,"5,2191":2238,"5,2192":2239,"5,2193":2240,"5,2194":2241,"5,2195":2242,"5,2196":2243,"5,2197":2244,"5,2198":2245,"5,2199":2246,"5,2200":2247,"5,2201":2248,"5,2202":2249,"5,2203":2250,"5,2204":2251,"5,2205":2252,"5,2206":2253,"5,2207":2254,"5,2208":2255,"5,2209":2256,"5,2210":2257,"5,2211":2258,"5,2212":2259,"5,2213":2260,"5,2214":2261,"5,2215":2262,"5,2216":2263,"5,2217":2264,"5,2218":2265,"5,2219":2266,"5,2220":2267,"5,2221":2268,"5,2222":2269,"5,2223":2270,"5,2224":2271,"5,2225":2272,"5,2226":2273,"5,2227":2274,"5,2228":2275,"5,2229":2276,"5,2230":2277,"5,2231":2278,"5,2232":2279,"5,2233":2280,"5,2234":2281,"5,2235":2282,"5,2236":2283,"5,2237":2284,"5,2238":2285,"5,2239":2286,"5,2240":2287,"5,2241":2288,"5,2242":2289,"5,2243":2290,"5,2244":2291,"5,2245":2292,"5,2246":2293,"5,2247":2294,"5,2248":2295,"5,2249":2296,"5,2250":2297,"5,2251":2298,"5,2252":2299,"5,2253":2300,"5,2254":2301,"5,2255":2302,"5,2256":2303,"5,2257":2304,"5,2258":2305,"5,2259":2306,"5,2260":2307,"5,2261":2308,"5,2262":2309,"5,2263":2310,"5,2264":2311,"5,2265":2312,"5,2266":2313,"5,2267":2314,"5,2268":2315,"5,2269":2316,"5,2270":2317,"5,2271":2318,"5,2272":2319,"5,2273":2320,"5,2274":2321,"5,2275":2322,"5,2276":2323,"5,2277":2324,"5,2278":2325,"5,2279":2326,"5,2280":2327,"5,2281":2328,"5,2282":2329,"5,2283":2330,"5,2284":2331,"5,2285":2332,"5,2286":2333,"5,2287":2334,"5,2288":2335,"5,2289":2336,"5,2290":2337,"5,2291":2338,"5,2292":2339,"5,2293":2340,"5,2294":2341,"5,2295":2342,"5,2296":2343,"5,2297":2344,"5,2298":2345,"5,2299":2346,"5,2300":2347,"5,2301":2348,"5,2302":2349,"5,2303":2350,"5,2304":2351,"5,2305":2352,"5,2306":2353,"5,2307":2354,"5,2308":2355,"5,2309":2356,"5,2310":2357,"5,2311":2358,"5,2312":2359,"5,2313":2360,"5,2314":2361,"5,2315":2362,"5,2316":2363,"5,2317":2364,"5,2318":2365,"5,2319":2366,"5,2320":2367,"5,2321":2368,"5,2322":2369,"5,2323":2370,"5,2324":2371,"5,2325":2372,"5,2326":2373,"5,2327":2374,"5,2328":2375,"5,2329":2376,"5,2330":2377,"5,2331":2378,"5,2332":2379,"5,2333":2380,"5,2334":2381,"5,2335":2382,"5,2336":2383,"5,2337":2384,"5,2338":2385,"5,2339":2386,"5,2340":2387,"5,2341":2388,"5,2342":2389,"5,2343":2390,"5,2344":2391,"5,2345":2392,"5,2346":2393,"5,2347":2394,"5,2348":2395,"5,2349":2396,"5,2350":2397,"5,2351":2398,"5,2352":2399,"5,2353":2400,"5,2354":2401,"5,2355":2402,"5,2356":2403,"5,2357":2404,"5,2358":2405,"5,2359":2406,"5,2360":2407,"5,2361":2408,"5,2362":2409,"5,2363":2410,"5,2364":2411,"5,2365":2412,"5,2366":2413,"5,2367":2414,"5,2368":2415,"5,2369":2416,"5,2370":2417,"5,2371":2418,"5,2372":2419,"5,2373":2420,"5,2375":2421,"5,2376":2422,"5,2377":2423,"5,2378":2424,"5,2379":2425,"5,2380":2426,"5,2381":2427,"5,2382":2428,"5,2383":2429,"5,2384":2430,"5,2385":2431,"5,2386":2432,"5,2387":2433,"5,2388":2434,"5,2389":2435,"5,2390":2436,"5,2391":2437,"5,2392":2438,"5,2393":2439,"5,2394":2440,"5,2395":2441,"5,2396":2442,"5,2397":2443,"5,2398":2444,"5,2399":2445,"5,2400":2446,"5,2401":2447,"5,2402":2448,"5,2403":2449,"5,2404":2450,"5,2405":2451,"5,2406":2452,"5,2407":2453,"5,2408":2454,"5,2409":2455,"5,2410":2456,"5,2411":2457,"5,2412":2458,"5,2413":2459,"5,2415":2460,"5,2416":2461,"5,2417":2462,"5,2418":2463,"5,2419":2464,"5,2420":2465,"5,2421":2466,"5,2422":2467,"5,2423":2468,"5,2424":2469,"5,2425":2470,"5,2427":2471,"5,2428":2472,"5,2429":2473,"5,2430":2474,"5,2431":2475,"5,2433":2476,"5,2434":2477,"5,2435":2478,"5,2436":2479,"5,2437":2480,"5,2438":2481,"5,2439":2482,"5,2440":2483,"5,2441":2484,"5,2442":2485,"5,2443":2486,"5,2444":2487,"5,2445":2488,"5,2446":2489,"5,2447":2490,"5,2448":2491,"5,2449":2492,"5,2450":2493,"5,2451":2494,"5,2452":2495,"5,2453":2496,"5,2454":2497,"5,2455":2498,"5,2456":2499,"5,2457":2500,"5,2458":2501,"5,2459":2502,"5,2460":2503,"5,2461":2504,"5,2462":2505,"5,2463":2506,"5,2464":2507,"5,2465":2508,"5,2466":2509,"5,2467":2510,"5,2468":2511,"5,2469":2512,"5,2470":2513,"5,2471":2514,"5,2473":2515,"5,2475":2516,"5,2476":2517,"5,2477":2518,"5,2479":2519,"5,2481":2520,"5,2482":2521,"5,2483":2522,"5,2485":2523,"5,2487":2524,"5,2488":2525,"5,2489":2526,"5,2490":2527,"5,2491":2528,"5,2493":2529,"5,2495":2530,"5,2496":2531,"5,2497":2532,"5,2498":2533,"5,2499":2534,"5,2501":2535,"5,2502":2536,"5,2503":2537,"5,2504":2538,"5,2505":2539,"5,2506":2540,"5,2507":2541,"5,2508":2542,"5,2509":2543,"5,2510":2544,"5,2511":2545,"5,2512":2546,"5,2513":2547,"5,2514":2548,"5,2515":2549,"5,2516":2550,"5,2517":2551,"5,2518":2552,"5,2519":2553,"5,2520":2554,"5,2521":2555,"5,2522":2556,"5,2523":2557,"5,2525":2558,"5,2526":2559,"5,2527":2560,"5,2528":2561,"5,2529":2562,"5,2530":2563,"5,2531":2564,"5,2532":2565,"5,2533":2566,"5,2534":2567,"5,2535":2568,"5,2536":2569,"5,2537":2570,"5,2538":2571,"5,2539":2572,"5,2540":2573,"5,2541":2574,"5,2542":2575,"5,2543":2576,"5,2544":2577,"5,2545":2578,"5,2546":2579,"5,2547":2580,"5,2548":2581,"5,2549":2582,"5,2550":2583,"5,2551":2584,"5,2552":2585,"5,2553":2586,"5,2554":2587,"5,2555":2588,"5,2556":2589,"5,2557":2590,"5,2558":2591,"5,2559":2592,"5,2560":2593,"5,2561":2594,"5,2563":2595,"5,2565":2596,"5,2566":2597,"5,2567":2598,"5,2568":2599,"5,2569":2600,"5,2570":2601,"5,2571":2602,"5,2573":2603,"5,2575":2604,"5,2576":2605,"5,2577":2606,"5,2578":2607,"5,2579":2608,"5,2580":2609,"5,2581":2610,"5,2582":2611,"5,2583":2612,"5,2584":2613,"5,2585":2614,"5,2586":2615,"5,2587":2616,"5,2588":2617,"5,2589":2618,"5,2590":2619,"5,2591":2620,"5,2592":2621,"5,2593":2622,"5,2594":2623,"5,2595":2624,"5,2596":2625,"5,2597":2626,"5,2599":2627,"5,2601":2628,"5,2602":2629,"5,2603":2630,"5,2604":2631,"5,2605":2632,"5,2606":2633,"5,2607":2634,"5,2608":2635,"5,2609":2636,"5,2610":2637,"5,2611":2638,"5,2612":2639,"5,2613":2640,"5,2614":2641,"5,2615":2642,"5,2616":2643,"5,2617":2644,"5,2618":2645,"5,2619":2646,"5,2620":2647,"5,2621":2648,"5,2622":2649,"5,2623":2650,"5,2624":2651,"5,2625":2652,"5,2626":2653,"5,2627":2654,"5,2629":2655,"5,2630":2656,"5,2631":2657,"5,2632":2658,"5,2633":2659,"5,2634":2660,"5,2635":2661,"5,2636":2662,"5,2637":2663,"5,2638":2664,"5,2639":2665,"5,2640":2666,"5,2641":2667,"5,2642":2668,"5,2643":2669,"5,2644":2670,"5,2645":2671,"5,2646":2672,"5,2647":2673,"5,2648":2674,"5,2649":2675,"5,2650":2676,"5,2651":2677,"5,2652":2678,"5,2653":2679,"5,2654":2680,"5,2655":2681,"5,2656":2682,"5,2657":2683,"5,2658":2684,"5,2659":2685,"5,2660":2686,"5,2661":2687,"5,2662":2688,"5,2663":2689,"5,2664":2690,"5,2665":2691,"5,2666":2692,"5,2667":2693,"5,2668":2694,"5,2669":2695,"5,2670":2696,"5,2671":2697,"5,2672":2698,"5,2673":2699,"5,2674":2700,"5,2675":2701,"5,2676":2702,"5,2677":2703,"5,2679":2704,"5,2681":2705,"5,2682":2706,"6,2683":2707,"6,2684":2708,"6,2685":2709,"6,2686":2710,"6,2687":2711,"6,2688":2712,"6,2689":2713,"6,2690":2714,"6,2691":2715,"6,2693":2716,"6,2695":2717,"6,2696":2718,"6,2697":2719,"6,2698":2720,"6,2699":2721,"6,2700":2722,"6,2701":2723,"6,2702":2724,"6,2703":2725,"6,2704":2726,"6,2705":2727,"6,2706":2728,"6,2707":2729,"6,2708":2730,"6,2709":2731,"6,2710":2732,"6,2711":2733,"6,2712":2734,"6,2713":2735,"6,2714":2736,"6,2715":2737,"6,2717":2738,"6,2719":2739,"6,2720":2740,"6,2721":2741,"6,2722":2742,"6,2723":2743,"6,2724":2744,"6,2725":2745,"6,2727":2746,"6,2728":2747,"6,2729":2748,"6,2730":2749,"6,2731":2750,"6,2732":2751,"6,2733":2752,"6,2734":2753,"6,2735":2754,"6,2736":2755,"6,2737":2756,"6,2738":2757,"6,2739":2758,"6,2740":2759,"6,2741":2760,"6,2742":2761,"6,2743":2762,"6,2744":2763,"6,2745":2764,"6,2746":2765,"6,2747":2766,"6,2748":2767,"6,2749":2768,"6,2750":2769,"6,2751":2770,"6,2752":2771,"6,2753":2772,"6,2754":2773,"6,2755":2774,"6,2756":2775,"6,2757":2776,"6,2758":2777,"6,2759":2778,"6,2761":2779,"6,2762":2780,"6,2763":2781,"6,2764":2782,"6,2765":2783,"6,2767":2784,"6,2769":2785,"6,2770":2786,"6,2771":2787,"6,2772":2788,"6,2773":2789,"6,2774":2790,"6,2775":2791,"6,2776":2792,"6,2777":2793,"6,2778":2794,"6,2779":2795,"6,2780":2796,"6,2781":2797,"6,2782":2798,"6,2783":2799,"6,2784":2800,"6,2785":2801,"6,2786":2802,"6,2787":2803,"6,2788":2804,"6,2789":2805,"6,2790":2806,"6,2791":2807,"6,2793":2808,"6,2795":2809,"6,2796":2810,"6,2797":2811,"6,2799":2812,"6,2801":2813,"6,2802":2814,"6,2803":2815,"6,2804":2816,"6,2805":2817,"6,2806":2818,"6,2807":2819,"6,2808":2820,"6,2809":2821,"6,2810":2822,"6,2811":2823,"6,2812":2824,"6,2813":2825,"6,2814":2826,"6,2815":2827,"6,2816":2828,"6,2817":2829,"6,2818":2830,"6,2819":2831,"6,2820":2832,"6,2821":2833,"6,2822":2834,"6,2823":2835,"6,2824":2836,"6,2825":2837,"6,2826":2838,"6,2827":2839,"6,2828":2840,"6,2829":2841,"6,2831":2842,"6,2832":2843,"6,2833":2844,"6,2835":2845,"6,2836":2846,"6,2837":2847,"6,2838":2848,"6,2839":2849,"6,2840":2850,"6,2841":2851,"6,2843":2852,"6,2845":2853,"6,2846":2854,"6,2847":2855,"6,2848":2856,"6,2849":2857,"6,2850":2858,"6,2851":2859,"6,2852":2860,"6,2853":2861,"6,2854":2862,"6,2855":2863,"6,2857":2864,"6,2858":2865,"6,2859":2866,"6,2860":2867,"6,2861":2868,"6,2862":2869,"6,2863":2870,"6,2864":2871,"6,2865":2872,"6,2866":2873,"6,2867":2874,"6,2868":2875,"6,2869":2876,"6,2870":2877,"6,2871":2878,"6,2872":2879,"6,2873":2880,"6,2874":2881,"6,2875":2882,"6,2876":2883,"6,2877":2884,"6,2878":2885,"6,2879":2886,"6,2880":2887,"6,2881":2888,"6,2882":2889,"6,2883":2890,"6,2884":2891,"6,2885":2892,"6,2886":2893,"6,2887":2894,"6,2888":2895,"6,2889":2896,"6,2890":2897,"6,2891":2898,"6,2892":2899,"6,2893":2900,"6,2894":2901,"6,2895":2902,"6,2896":2903,"6,2897":2904,"6,2898":2905,"6,2899":2906,"6,2900":2907,"6,2901":2908,"6,2902":2909,"6,2903":2910,"6,2904":2911,"6,2905":2912,"6,2906":2913,"6,2907":2914,"6,2908":2915,"6,2909":2916,"6,2910":2917,"6,2911":2918,"6,2912":2919,"6,2913":2920,"6,2914":2921,"6,2915":2922,"6,2916":2923,"6,2917":2924,"6,2918":2925,"6,2919":2926,"6,2920":2927,"6,2921":2928,"6,2922":2929,"6,2923":2930,"6,2924":2931,"6,2925":2932,"6,2926":2933,"6,2927":2934,"6,2928":2935,"6,2929":2936,"6,2930":2937,"6,2931":2938,"6,2932":2939,"6,2933":2940,"6,2934":2941,"6,2935":2942,"6,2936":2943,"6,2937":2944,"6,2938":2945,"6,2939":2946,"6,2940":2947,"6,2941":2948,"6,2942":2949,"6,2943":2950,"6,2944":2951,"6,2945":2952,"6,2946":2953,"6,2947":2954,"6,2948":2955,"6,2949":2956,"6,2950":2957,"6,2951":2958,"6,2952":2959,"6,2953":2960,"6,2954":2961,"6,2955":2962,"6,2956":2963,"6,2957":2964,"6,2959":2965,"6,2960":2966,"6,2961":2967,"6,2962":2968,"6,2963":2969,"6,2964":2970,"6,2965":2971,"6,2966":2972,"6,2967":2973,"6,2968":2974,"6,2969":2975,"6,2970":2976,"6,2971":2977,"6,2972":2978,"6,2973":2979,"6,2974":2980,"6,2975":2981,"6,2976":2982,"6,2977":2983,"6,2978":2984,"6,2979":2985,"6,2980":2986,"6,2981":2987,"6,2983":2988,"6,2984":2989,"6,2985":2990,"6,2986":2991,"6,2987":2992,"6,2988":2993,"6,2989":2994,"6,2990":2995,"6,2991":2996,"6,2993":2997,"6,2995":2998,"6,2996":2999,"6,2997":3000,"6,2998":3001,"6,2999":3002,"6,3000":3003,"6,3001":3004,"6,3002":3005,"6,3003":3006,"6,3004":3007,"6,3005":3008,"6,3006":3009,"6,3007":3010,"6,3009":3011,"6,3010":3012,"6,3011":3013,"6,3012":3014,"6,3013":3015,"6,3014":3016,"6,3015":3017,"6,3016":3018,"6,3017":3019,"6,3018":3020,"6,3019":3021,"6,3020":3022,"6,3021":3023,"6,3022":3024,"6,3023":3025,"6,3024":3026,"6,3025":3027,"6,3026":3028,"6,3027":3029,"6,3028":3030,"6,3029":3031,"6,3030":3032,"6,3031":3033,"6,3032":3034,"6,3033":3035,"6,3034":3036,"6,3035":3037,"6,3036":3038,"6,3037":3039,"6,3039":3040,"6,3040":3041,"6,3041":3042,"6,3042":3043,"6,3043":3044,"6,3044":3045,"6,3045":3046,"6,3046":3047,"6,3047":3048,"6,3048":3049,"6,3049":3050,"6,3051":3051,"6,3052":3052,"6,3053":3053,"6,3054":3054,"6,3055":3055,"6,3056":3056,"6,3057":3057,"6,3058":3058,"6,3059":3059,"6,3060":3060,"6,3061":3061,"6,3062":3062,"6,3063":3063,"6,3064":3064,"6,3065":3065,"6,3066":3066,"6,3067":3067,"6,3068":3068,"6,3069":3069,"6,3070":3070,"6,3071":3071,"6,3072":3072,"6,3073":3073,"6,3074":3074,"6,3075":3075,"6,3076":3076,"6,3077":3077,"6,3078":3078,"6,3079":3079,"6,3080":3080,"6,3081":3081,"6,3082":3082,"6,3083":3083,"6,3084":3084,"6,3085":3085,"6,3087":3086,"6,3089":3087,"6,3090":3088,"6,3091":3089,"6,3092":3090,"6,3093":3091,"6,3094":3092,"6,3095":3093,"6,3096":3094,"6,3097":3095,"6,3098":3096,"6,3099":3097,"6,3100":3098,"6,3101":3099,"6,3102":3100,"6,3103":3101,"6,3104":3102,"6,3105":3103,"6,3107":3104,"6,3109":3105,"6,3110":3106,"6,3111":3107,"6,3112":3108,"6,3113":3109,"6,3114":3110,"6,3115":3111,"6,3116":3112,"6,3117":3113,"6,3118":3114,"6,3119":3115,"6,3120":3116,"6,3121":3117,"6,3122":3118,"6,3123":3119,"6,3124":3120,"6,3125":3121,"6,3126":3122,"6,3127":3123,"6,3128":3124,"6,3129":3125,"6,3130":3126,"6,3131":3127,"6,3132":3128,"6,3133":3129,"6,3134":3130,"6,3135":3131,"6,3137":3132,"6,3138":3133,"6,3139":3134,"6,3140":3135,"6,3141":3136,"6,3142":3137,"6,3143":3138,"6,3144":3139,"6,3145":3140,"6,3146":3141,"6,3147":3142,"6,3148":3143,"6,3149":3144,"6,3150":3145,"6,3151":3146,"6,3152":3147,"6,3153":3148,"6,3155":3149,"6,3157":3150,"6,3158":3151,"6,3159":3152,"6,3160":3153,"6,3161":3154,"6,3162":3155,"6,3163":3156,"6,3164":3157,"6,3165":3158,"6,3166":3159,"6,3167":3160,"6,3168":3161,"6,3169":3162,"6,3170":3163,"6,3171":3164,"6,3172":3165,"6,3173":3166,"6,3174":3167,"6,3175":3168,"6,3176":3169,"6,3177":3170,"6,3178":3171,"6,3179":3172,"6,3180":3173,"6,3181":3174,"6,3182":3175,"6,3183":3176,"6,3184":3177,"6,3185":3178,"6,3186":3179,"6,3187":3180,"6,3188":3181,"6,3189":3182,"6,3190":3183,"6,3191":3184,"6,3192":3185,"6,3193":3186,"6,3194":3187,"6,3195":3188,"6,3196":3189,"6,3197":3190,"6,3198":3191,"6,3199":3192,"6,3200":3193,"6,3201":3194,"6,3202":3195,"6,3203":3196,"6,3204":3197,"6,3205":3198,"6,3206":3199,"6,3207":3200,"6,3208":3201,"6,3209":3202,"6,3211":3203,"6,3213":3204,"6,3214":3205,"6,3215":3206,"6,3216":3207,"6,3217":3208,"6,3218":3209,"6,3219":3210,"6,3220":3211,"6,3221":3212,"6,3222":3213,"6,3223":3214,"6,3224":3215,"6,3225":3216,"6,3226":3217,"6,3227":3218,"6,3228":3219,"6,3229":3220,"6,3230":3221,"6,3231":3222,"6,3232":3223,"6,3233":3224,"6,3234":3225,"6,3235":3226,"6,3236":3227,"6,3237":3228,"6,3238":3229,"6,3239":3230,"6,3240":3231,"6,3241":3232,"6,3242":3233,"6,3243":3234,"6,3244":3235,"6,3245":3236,"6,3247":3237,"6,3248":3238,"6,3249":3239,"6,3250":3240,"6,3251":3241,"6,3252":3242,"6,3253":3243,"6,3254":3244,"6,3255":3245,"6,3256":3246,"6,3257":3247,"6,3259":3248,"6,3261":3249,"6,3262":3250,"6,3263":3251,"6,3264":3252,"6,3265":3253,"6,3266":3254,"6,3267":3255,"6,3268":3256,"6,3269":3257,"6,3270":3258,"6,3271":3259,"6,3272":3260,"6,3273":3261,"6,3275":3262,"6,3276":3263,"6,3277":3264,"6,3279":3265,"6,3281":3266,"6,3282":3267,"6,3283":3268,"6,3284":3269,"6,3285":3270,"6,3287":3271,"6,3289":3272,"6,3290":3273,"6,3291":3274,"6,3292":3275,"6,3293":3276,"6,3294":3277,"6,3295":3278,"6,3296":3279},"ٜ":{"المقدمة":[1,110],"1":[2,439],"2":[440,957],"3":[958,1496],"4":[1497,2082],"5":[2083,2682],"6":[2683,3296]},"ٝ":["المقدمة,1","المقدمة,2","المقدمة,3","المقدمة,4","المقدمة,5","المقدمة,6","المقدمة,7","المقدمة,8","المقدمة,9","المقدمة,10","المقدمة,11","المقدمة,12","المقدمة,13","المقدمة,15","المقدمة,16","المقدمة,17","المقدمة,18","المقدمة,19","المقدمة,20","المقدمة,21","المقدمة,22","المقدمة,23","المقدمة,25","المقدمة,27","المقدمة,28","المقدمة,29","المقدمة,30","المقدمة,31","المقدمة,32","المقدمة,33","المقدمة,34","المقدمة,35","المقدمة,36","المقدمة,37","المقدمة,38","المقدمة,39","المقدمة,40","المقدمة,41","المقدمة,42","المقدمة,43","المقدمة,44","المقدمة,45","المقدمة,46","المقدمة,47","المقدمة,48","المقدمة,49","المقدمة,50","المقدمة,51","المقدمة,52","المقدمة,53","المقدمة,54","المقدمة,55","المقدمة,56","المقدمة,57","المقدمة,58","المقدمة,59","المقدمة,60","المقدمة,61","المقدمة,62","المقدمة,63","المقدمة,64","المقدمة,65","المقدمة,66","المقدمة,67","المقدمة,68","المقدمة,69","المقدمة,70","المقدمة,71","المقدمة,72","المقدمة,73","المقدمة,74","المقدمة,75","المقدمة,76","المقدمة,77","المقدمة,78","المقدمة,79","المقدمة,80","المقدمة,81","المقدمة,82","المقدمة,83","المقدمة,85","المقدمة,87","المقدمة,88","المقدمة,89","المقدمة,90","المقدمة,91","المقدمة,92","المقدمة,93","المقدمة,95","المقدمة,96","المقدمة,97","المقدمة,98","المقدمة,99","المقدمة,100","المقدمة,101","المقدمة,102","المقدمة,103","المقدمة,104","المقدمة,105","المقدمة,106","المقدمة,107","المقدمة,108","المقدمة,109","المقدمة,110","1,2","1,3","1,4","1,5","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,817","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,825","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851","2,852","2,853","2,854","2,855","2,856","2,857","2,858","2,859","2,860","2,861","2,862","2,863","2,864","2,865","2,866","2,867","2,868","2,869","2,870","2,871","2,872","2,873","2,874","2,875","2,876","2,877","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,887","2,888","2,889","2,890","2,891","2,892","2,893","2,894","2,895","2,896","2,897","2,898","2,899","2,901","2,903","2,904","2,905","2,906","2,907","2,908","2,909","2,910","2,911","2,912","2,913","2,914","2,915","2,916","2,917","2,918","2,919","2,920","2,921","2,922","2,923","2,924","2,925","2,926","2,927","2,928","2,929","2,930","2,931","2,932","2,933","2,934","2,935","2,936","2,937","2,938","2,939","2,940","2,941","2,942","2,943","2,944","2,945","2,946","2,947","2,948","2,949","2,950","2,951","2,952","2,953","2,954","2,955","2,956","2,957","3,958","3,959","3,960","3,961","3,962","3,963","3,964","3,965","3,966","3,967","3,968","3,969","3,970","3,971","3,972","3,973","3,974","3,975","3,976","3,977","3,978","3,979","3,980","3,981","3,982","3,983","3,985","3,987","3,988","3,989","3,990","3,991","3,992","3,993","3,994","3,995","3,996","3,997","3,998","3,999","3,1000","3,1001","3,1002","3,1003","3,1004","3,1005","3,1006","3,1007","3,1008","3,1009","3,1010","3,1011","3,1012","3,1013","3,1014","3,1015","3,1016","3,1017","3,1018","3,1019","3,1020","3,1021","3,1022","3,1023","3,1024","3,1025","3,1026","3,1027","3,1028","3,1029","3,1030","3,1031","3,1032","3,1033","3,1034","3,1035","3,1036","3,1037","3,1038","3,1039","3,1040","3,1041","3,1042","3,1043","3,1044","3,1045","3,1046","3,1047","3,1048","3,1049","3,1050","3,1051","3,1052","3,1053","3,1055","3,1056","3,1057","3,1058","3,1059","3,1060","3,1061","3,1062","3,1063","3,1064","3,1065","3,1066","3,1068","3,1069","3,1070","3,1071","3,1072","3,1073","3,1074","3,1075","3,1076","3,1077","3,1078","3,1079","3,1080","3,1081","3,1082","3,1083","3,1084","3,1085","3,1086","3,1087","3,1088","3,1089","3,1090","3,1091","3,1092","3,1093","3,1094","3,1095","3,1096","3,1097","3,1098","3,1099","3,1100","3,1101","3,1103","3,1104","3,1105","3,1106","3,1107","3,1108","3,1109","3,1110","3,1111","3,1112","3,1113","3,1114","3,1115","3,1116","3,1117","3,1118","3,1119","3,1121","3,1123","3,1124","3,1125","3,1126","3,1127","3,1128","3,1129","3,1130","3,1131","3,1132","3,1133","3,1134","3,1135","3,1136","3,1137","3,1138","3,1139","3,1140","3,1141","3,1142","3,1143","3,1145","3,1147","3,1148","3,1149","3,1150","3,1151","3,1152","3,1153","3,1154","3,1155","3,1156","3,1157","3,1158","3,1159","3,1160","3,1161","3,1162","3,1163","3,1164","3,1165","3,1166","3,1167","3,1168","3,1169","3,1170","3,1171","3,1172","3,1173","3,1174","3,1175","3,1176","3,1177","3,1178","3,1179","3,1180","3,1181","3,1182","3,1183","3,1184","3,1185","3,1186","3,1187","3,1188","3,1189","3,1190","3,1191","3,1192","3,1193","3,1194","3,1195","3,1196","3,1197","3,1198","3,1199","3,1200","3,1201","3,1202","3,1203","3,1204","3,1205","3,1206","3,1207","3,1208","3,1209","3,1210","3,1211","3,1212","3,1213","3,1214","3,1215","3,1216","3,1217","3,1218","3,1219","3,1220","3,1221","3,1222","3,1223","3,1224","3,1225","3,1226","3,1227","3,1228","3,1229","3,1230","3,1231","3,1232","3,1233","3,1234","3,1235","3,1236","3,1237","3,1238","3,1239","3,1240","3,1241","3,1242","3,1243","3,1244","3,1245","3,1246","3,1247","3,1248","3,1249","3,1250","3,1251","3,1252","3,1253","3,1254","3,1255","3,1256","3,1257","3,1258","3,1259","3,1260","3,1261","3,1262","3,1263","3,1264","3,1265","3,1266","3,1267","3,1268","3,1269","3,1270","3,1271","3,1272","3,1273","3,1274","3,1275","3,1276","3,1277","3,1278","3,1279","3,1280","3,1281","3,1282","3,1283","3,1284","3,1285","3,1286","3,1287","3,1289","3,1290","3,1291","3,1292","3,1293","3,1294","3,1295","3,1296","3,1297","3,1298","3,1299","3,1300","3,1301","3,1302","3,1303","3,1304","3,1305","3,1306","3,1307","3,1308","3,1309","3,1310","3,1311","3,1312","3,1313","3,1314","3,1315","3,1316","3,1317","3,1318","3,1319","3,1320","3,1321","3,1322","3,1323","3,1324","3,1325","3,1326","3,1327","3,1328","3,1329","3,1330","3,1331","3,1332","3,1333","3,1334","3,1335","3,1336","3,1337","3,1338","3,1339","3,1340","3,1341","3,1342","3,1343","3,1344","3,1345","3,1346","3,1347","3,1348","3,1349","3,1350","3,1351","3,1352","3,1353","3,1354","3,1355","3,1356","3,1357","3,1358","3,1359","3,1360","3,1361","3,1362","3,1363","3,1364","3,1365","3,1366","3,1367","3,1368","3,1369","3,1370","3,1371","3,1372","3,1373","3,1374","3,1375","3,1376","3,1377","3,1378","3,1379","3,1380","3,1381","3,1382","3,1383","3,1384","3,1385","3,1386","3,1387","3,1388","3,1389","3,1390","3,1391","3,1393","3,1395","3,1396","3,1397","3,1398","3,1399","3,1400","3,1401","3,1402","3,1403","3,1404","3,1405","3,1406","3,1407","3,1408","3,1409","3,1410","3,1411","3,1412","3,1413","3,1414","3,1415","3,1416","3,1417","3,1418","3,1419","3,1420","3,1421","3,1422","3,1423","3,1424","3,1425","3,1426","3,1427","3,1428","3,1429","3,1430","3,1431","3,1432","3,1433","3,1434","3,1435","3,1436","3,1437","3,1438","3,1439","3,1440","3,1441","3,1442","3,1443","3,1444","3,1445","3,1446","3,1447","3,1448","3,1449","3,1450","3,1451","3,1452","3,1453","3,1454","3,1455","3,1456","3,1457","3,1458","3,1459","3,1460","3,1461","3,1462","3,1463","3,1464","3,1465","3,1466","3,1467","3,1468","3,1469","3,1470","3,1471","3,1472","3,1473","3,1474","3,1475","3,1476","3,1477","3,1478","3,1479","3,1480","3,1481","3,1482","3,1483","3,1484","3,1485","3,1486","3,1487","3,1488","3,1489","3,1491","3,1492","3,1493","3,1494","3,1495","3,1496","4,1497","4,1498","4,1499","4,1500","4,1501","4,1502","4,1503","4,1504","4,1505","4,1506","4,1507","4,1508","4,1509","4,1510","4,1511","4,1512","4,1513","4,1514","4,1515","4,1516","4,1517","4,1518","4,1519","4,1520","4,1521","4,1522","4,1523","4,1524","4,1525","4,1526","4,1527","4,1528","4,1529","4,1530","4,1531","4,1532","4,1533","4,1534","4,1535","4,1536","4,1537","4,1538","4,1539","4,1540","4,1541","4,1542","4,1543","4,1544","4,1545","4,1546","4,1547","4,1548","4,1549","4,1550","4,1551","4,1552","4,1553","4,1554","4,1555","4,1556","4,1557","4,1558","4,1559","4,1560","4,1561","4,1562","4,1563","4,1564","4,1565","4,1566","4,1567","4,1568","4,1569","4,1570","4,1571","4,1572","4,1573","4,1574","4,1575","4,1576","4,1577","4,1578","4,1579","4,1580","4,1581","4,1582","4,1583","4,1584","4,1585","4,1586","4,1587","4,1588","4,1589","4,1590","4,1591","4,1592","4,1593","4,1594","4,1595","4,1596","4,1597","4,1598","4,1599","4,1600","4,1601","4,1602","4,1603","4,1604","4,1605","4,1606","4,1607","4,1608","4,1609","4,1610","4,1611","4,1612","4,1613","4,1614","4,1615","4,1616","4,1617","4,1618","4,1619","4,1620","4,1621","4,1622","4,1623","4,1624","4,1625","4,1626","4,1627","4,1628","4,1629","4,1630","4,1631","4,1632","4,1633","4,1634","4,1635","4,1636","4,1637","4,1638","4,1639","4,1640","4,1641","4,1642","4,1643","4,1644","4,1645","4,1646","4,1647","4,1648","4,1649","4,1650","4,1651","4,1652","4,1653","4,1654","4,1655","4,1656","4,1657","4,1658","4,1659","4,1660","4,1661","4,1662","4,1663","4,1664","4,1665","4,1666","4,1667","4,1668","4,1669","4,1670","4,1671","4,1672","4,1673","4,1674","4,1675","4,1676","4,1677","4,1678","4,1679","4,1680","4,1681","4,1682","4,1683","4,1684","4,1685","4,1686","4,1687","4,1688","4,1689","4,1690","4,1691","4,1692","4,1693","4,1694","4,1695","4,1696","4,1697","4,1698","4,1699","4,1700","4,1701","4,1702","4,1703","4,1704","4,1705","4,1706","4,1707","4,1708","4,1709","4,1710","4,1711","4,1712","4,1713","4,1714","4,1715","4,1716","4,1717","4,1718","4,1719","4,1721","4,1722","4,1723","4,1724","4,1725","4,1726","4,1727","4,1728","4,1729","4,1730","4,1731","4,1732","4,1733","4,1734","4,1735","4,1736","4,1737","4,1738","4,1739","4,1740","4,1741","4,1742","4,1743","4,1744","4,1745","4,1746","4,1747","4,1748","4,1749","4,1750","4,1751","4,1752","4,1753","4,1754","4,1755","4,1756","4,1757","4,1758","4,1759","4,1760","4,1761","4,1762","4,1763","4,1764","4,1765","4,1766","4,1767","4,1768","4,1769","4,1770","4,1771","4,1772","4,1773","4,1774","4,1775","4,1776","4,1777","4,1778","4,1779","4,1780","4,1781","4,1782","4,1783","4,1784","4,1785","4,1786","4,1787","4,1788","4,1789","4,1790","4,1791","4,1792","4,1793","4,1794","4,1795","4,1796","4,1797","4,1798","4,1799","4,1800","4,1801","4,1802","4,1803","4,1804","4,1805","4,1806","4,1807","4,1808","4,1809","4,1810","4,1811","4,1812","4,1813","4,1814","4,1815","4,1816","4,1817","4,1818","4,1819","4,1820","4,1821","4,1822","4,1823","4,1824","4,1825","4,1827","4,1829","4,1830","4,1831","4,1832","4,1833","4,1834","4,1835","4,1836","4,1837","4,1839","4,1840","4,1841","4,1842","4,1843","4,1844","4,1845","4,1846","4,1847","4,1848","4,1849","4,1850","4,1851","4,1852","4,1853","4,1854","4,1855","4,1856","4,1857","4,1859","4,1861","4,1862","4,1863","4,1864","4,1865","4,1866","4,1867","4,1869","4,1870","4,1871","4,1873","4,1874","4,1875","4,1876","4,1877","4,1878","4,1879","4,1881","4,1883","4,1884","4,1885","4,1887","4,1889","4,1890","4,1891","4,1892","4,1893","4,1894","4,1895","4,1897","4,1898","4,1899","4,1901","4,1902","4,1903","4,1905","4,1907","4,1908","4,1909","4,1910","4,1911","4,1912","4,1913","4,1914","4,1915","4,1917","4,1918","4,1919","4,1920","4,1921","4,1923","4,1925","4,1926","4,1927","4,1928","4,1929","4,1931","4,1933","4,1934","4,1935","4,1937","4,1938","4,1939","4,1940","4,1941","4,1942","4,1943","4,1945","4,1947","4,1949","4,1951","4,1952","4,1953","4,1954","4,1955","4,1956","4,1957","4,1958","4,1959","4,1960","4,1961","4,1962","4,1963","4,1964","4,1965","4,1966","4,1967","4,1968","4,1969","4,1971","4,1973","4,1974","4,1975","4,1976","4,1977","4,1978","4,1979","4,1981","4,1982","4,1983","4,1984","4,1985","4,1986","4,1987","4,1988","4,1989","4,1990","4,1991","4,1992","4,1993","4,1994","4,1995","4,1997","4,1998","4,1999","4,2000","4,2001","4,2002","4,2003","4,2004","4,2005","4,2006","4,2007","4,2009","4,2011","4,2012","4,2013","4,2014","4,2015","4,2016","4,2017","4,2019","4,2020","4,2021","4,2022","4,2023","4,2024","4,2025","4,2026","4,2027","4,2028","4,2029","4,2030","4,2031","4,2032","4,2033","4,2034","4,2035","4,2036","4,2037","4,2038","4,2039","4,2040","4,2041","4,2042","4,2043","4,2044","4,2045","4,2046","4,2047","4,2048","4,2049","4,2050","4,2051","4,2052","4,2053","4,2054","4,2055","4,2056","4,2057","4,2059","4,2061","4,2062","4,2063","4,2064","4,2065","4,2066","4,2067","4,2068","4,2069","4,2070","4,2071","4,2072","4,2073","4,2074","4,2075","4,2076","4,2077","4,2078","4,2079","4,2080","4,2081","4,2082","5,2083","5,2084","5,2085","5,2086","5,2087","5,2088","5,2089","5,2090","5,2091","5,2093","5,2094","5,2095","5,2096","5,2097","5,2098","5,2099","5,2100","5,2101","5,2102","5,2103","5,2104","5,2105","5,2106","5,2107","5,2108","5,2109","5,2110","5,2111","5,2112","5,2113","5,2114","5,2115","5,2116","5,2117","5,2118","5,2119","5,2120","5,2121","5,2122","5,2123","5,2125","5,2126","5,2127","5,2128","5,2129","5,2130","5,2131","5,2132","5,2133","5,2134","5,2135","5,2136","5,2137","5,2138","5,2139","5,2140","5,2141","5,2142","5,2143","5,2144","5,2145","5,2146","5,2147","5,2148","5,2149","5,2150","5,2151","5,2153","5,2154","5,2155","5,2156","5,2157","5,2158","5,2159","5,2160","5,2161","5,2162","5,2163","5,2164","5,2165","5,2166","5,2167","5,2168","5,2169","5,2170","5,2171","5,2172","5,2173","5,2174","5,2175","5,2176","5,2177","5,2178","5,2179","5,2180","5,2181","5,2182","5,2183","5,2184","5,2185","5,2186","5,2187","5,2188","5,2189","5,2190","5,2191","5,2192","5,2193","5,2194","5,2195","5,2196","5,2197","5,2198","5,2199","5,2200","5,2201","5,2202","5,2203","5,2204","5,2205","5,2206","5,2207","5,2208","5,2209","5,2210","5,2211","5,2212","5,2213","5,2214","5,2215","5,2216","5,2217","5,2218","5,2219","5,2220","5,2221","5,2222","5,2223","5,2224","5,2225","5,2226","5,2227","5,2228","5,2229","5,2230","5,2231","5,2232","5,2233","5,2234","5,2235","5,2236","5,2237","5,2238","5,2239","5,2240","5,2241","5,2242","5,2243","5,2244","5,2245","5,2246","5,2247","5,2248","5,2249","5,2250","5,2251","5,2252","5,2253","5,2254","5,2255","5,2256","5,2257","5,2258","5,2259","5,2260","5,2261","5,2262","5,2263","5,2264","5,2265","5,2266","5,2267","5,2268","5,2269","5,2270","5,2271","5,2272","5,2273","5,2274","5,2275","5,2276","5,2277","5,2278","5,2279","5,2280","5,2281","5,2282","5,2283","5,2284","5,2285","5,2286","5,2287","5,2288","5,2289","5,2290","5,2291","5,2292","5,2293","5,2294","5,2295","5,2296","5,2297","5,2298","5,2299","5,2300","5,2301","5,2302","5,2303","5,2304","5,2305","5,2306","5,2307","5,2308","5,2309","5,2310","5,2311","5,2312","5,2313","5,2314","5,2315","5,2316","5,2317","5,2318","5,2319","5,2320","5,2321","5,2322","5,2323","5,2324","5,2325","5,2326","5,2327","5,2328","5,2329","5,2330","5,2331","5,2332","5,2333","5,2334","5,2335","5,2336","5,2337","5,2338","5,2339","5,2340","5,2341","5,2342","5,2343","5,2344","5,2345","5,2346","5,2347","5,2348","5,2349","5,2350","5,2351","5,2352","5,2353","5,2354","5,2355","5,2356","5,2357","5,2358","5,2359","5,2360","5,2361","5,2362","5,2363","5,2364","5,2365","5,2366","5,2367","5,2368","5,2369","5,2370","5,2371","5,2372","5,2373","5,2375","5,2376","5,2377","5,2378","5,2379","5,2380","5,2381","5,2382","5,2383","5,2384","5,2385","5,2386","5,2387","5,2388","5,2389","5,2390","5,2391","5,2392","5,2393","5,2394","5,2395","5,2396","5,2397","5,2398","5,2399","5,2400","5,2401","5,2402","5,2403","5,2404","5,2405","5,2406","5,2407","5,2408","5,2409","5,2410","5,2411","5,2412","5,2413","5,2415","5,2416","5,2417","5,2418","5,2419","5,2420","5,2421","5,2422","5,2423","5,2424","5,2425","5,2427","5,2428","5,2429","5,2430","5,2431","5,2433","5,2434","5,2435","5,2436","5,2437","5,2438","5,2439","5,2440","5,2441","5,2442","5,2443","5,2444","5,2445","5,2446","5,2447","5,2448","5,2449","5,2450","5,2451","5,2452","5,2453","5,2454","5,2455","5,2456","5,2457","5,2458","5,2459","5,2460","5,2461","5,2462","5,2463","5,2464","5,2465","5,2466","5,2467","5,2468","5,2469","5,2470","5,2471","5,2473","5,2475","5,2476","5,2477","5,2479","5,2481","5,2482","5,2483","5,2485","5,2487","5,2488","5,2489","5,2490","5,2491","5,2493","5,2495","5,2496","5,2497","5,2498","5,2499","5,2501","5,2502","5,2503","5,2504","5,2505","5,2506","5,2507","5,2508","5,2509","5,2510","5,2511","5,2512","5,2513","5,2514","5,2515","5,2516","5,2517","5,2518","5,2519","5,2520","5,2521","5,2522","5,2523","5,2525","5,2526","5,2527","5,2528","5,2529","5,2530","5,2531","5,2532","5,2533","5,2534","5,2535","5,2536","5,2537","5,2538","5,2539","5,2540","5,2541","5,2542","5,2543","5,2544","5,2545","5,2546","5,2547","5,2548","5,2549","5,2550","5,2551","5,2552","5,2553","5,2554","5,2555","5,2556","5,2557","5,2558","5,2559","5,2560","5,2561","5,2563","5,2565","5,2566","5,2567","5,2568","5,2569","5,2570","5,2571","5,2573","5,2575","5,2576","5,2577","5,2578","5,2579","5,2580","5,2581","5,2582","5,2583","5,2584","5,2585","5,2586","5,2587","5,2588","5,2589","5,2590","5,2591","5,2592","5,2593","5,2594","5,2595","5,2596","5,2597","5,2599","5,2601","5,2602","5,2603","5,2604","5,2605","5,2606","5,2607","5,2608","5,2609","5,2610","5,2611","5,2612","5,2613","5,2614","5,2615","5,2616","5,2617","5,2618","5,2619","5,2620","5,2621","5,2622","5,2623","5,2624","5,2625","5,2626","5,2627","5,2629","5,2630","5,2631","5,2632","5,2633","5,2634","5,2635","5,2636","5,2637","5,2638","5,2639","5,2640","5,2641","5,2642","5,2643","5,2644","5,2645","5,2646","5,2647","5,2648","5,2649","5,2650","5,2651","5,2652","5,2653","5,2654","5,2655","5,2656","5,2657","5,2658","5,2659","5,2660","5,2661","5,2662","5,2663","5,2664","5,2665","5,2666","5,2667","5,2668","5,2669","5,2670","5,2671","5,2672","5,2673","5,2674","5,2675","5,2676","5,2677","5,2679","5,2681","5,2682","6,2683","6,2684","6,2685","6,2686","6,2687","6,2688","6,2689","6,2690","6,2691","6,2693","6,2695","6,2696","6,2697","6,2698","6,2699","6,2700","6,2701","6,2702","6,2703","6,2704","6,2705","6,2706","6,2707","6,2708","6,2709","6,2710","6,2711","6,2712","6,2713","6,2714","6,2715","6,2717","6,2719","6,2720","6,2721","6,2722","6,2723","6,2724","6,2725","6,2727","6,2728","6,2729","6,2730","6,2731","6,2732","6,2733","6,2734","6,2735","6,2736","6,2737","6,2738","6,2739","6,2740","6,2741","6,2742","6,2743","6,2744","6,2745","6,2746","6,2747","6,2748","6,2749","6,2750","6,2751","6,2752","6,2753","6,2754","6,2755","6,2756","6,2757","6,2758","6,2759","6,2761","6,2762","6,2763","6,2764","6,2765","6,2767","6,2769","6,2770","6,2771","6,2772","6,2773","6,2774","6,2775","6,2776","6,2777","6,2778","6,2779","6,2780","6,2781","6,2782","6,2783","6,2784","6,2785","6,2786","6,2787","6,2788","6,2789","6,2790","6,2791","6,2793","6,2795","6,2796","6,2797","6,2799","6,2801","6,2802","6,2803","6,2804","6,2805","6,2806","6,2807","6,2808","6,2809","6,2810","6,2811","6,2812","6,2813","6,2814","6,2815","6,2816","6,2817","6,2818","6,2819","6,2820","6,2821","6,2822","6,2823","6,2824","6,2825","6,2826","6,2827","6,2828","6,2829","6,2831","6,2832","6,2833","6,2835","6,2836","6,2837","6,2838","6,2839","6,2840","6,2841","6,2843","6,2845","6,2846","6,2847","6,2848","6,2849","6,2850","6,2851","6,2852","6,2853","6,2854","6,2855","6,2857","6,2858","6,2859","6,2860","6,2861","6,2862","6,2863","6,2864","6,2865","6,2866","6,2867","6,2868","6,2869","6,2870","6,2871","6,2872","6,2873","6,2874","6,2875","6,2876","6,2877","6,2878","6,2879","6,2880","6,2881","6,2882","6,2883","6,2884","6,2885","6,2886","6,2887","6,2888","6,2889","6,2890","6,2891","6,2892","6,2893","6,2894","6,2895","6,2896","6,2897","6,2898","6,2899","6,2900","6,2901","6,2902","6,2903","6,2904","6,2905","6,2906","6,2907","6,2908","6,2909","6,2910","6,2911","6,2912","6,2913","6,2914","6,2915","6,2916","6,2917","6,2918","6,2919","6,2920","6,2921","6,2922","6,2923","6,2924","6,2925","6,2926","6,2927","6,2928","6,2929","6,2930","6,2931","6,2932","6,2933","6,2934","6,2935","6,2936","6,2937","6,2938","6,2939","6,2940","6,2941","6,2942","6,2943","6,2944","6,2945","6,2946","6,2947","6,2948","6,2949","6,2950","6,2951","6,2952","6,2953","6,2954","6,2955","6,2956","6,2957","6,2959","6,2960","6,2961","6,2962","6,2963","6,2964","6,2965","6,2966","6,2967","6,2968","6,2969","6,2970","6,2971","6,2972","6,2973","6,2974","6,2975","6,2976","6,2977","6,2978","6,2979","6,2980","6,2981","6,2983","6,2984","6,2985","6,2986","6,2987","6,2988","6,2989","6,2990","6,2991","6,2993","6,2995","6,2996","6,2997","6,2998","6,2999","6,3000","6,3001","6,3002","6,3003","6,3004","6,3005","6,3006","6,3007","6,3009","6,3010","6,3011","6,3012","6,3013","6,3014","6,3015","6,3016","6,3017","6,3018","6,3019","6,3020","6,3021","6,3022","6,3023","6,3024","6,3025","6,3026","6,3027","6,3028","6,3029","6,3030","6,3031","6,3032","6,3033","6,3034","6,3035","6,3036","6,3037","6,3039","6,3040","6,3041","6,3042","6,3043","6,3044","6,3045","6,3046","6,3047","6,3048","6,3049","6,3051","6,3052","6,3053","6,3054","6,3055","6,3056","6,3057","6,3058","6,3059","6,3060","6,3061","6,3062","6,3063","6,3064","6,3065","6,3066","6,3067","6,3068","6,3069","6,3070","6,3071","6,3072","6,3073","6,3074","6,3075","6,3076","6,3077","6,3078","6,3079","6,3080","6,3081","6,3082","6,3083","6,3084","6,3085","6,3087","6,3089","6,3090","6,3091","6,3092","6,3093","6,3094","6,3095","6,3096","6,3097","6,3098","6,3099","6,3100","6,3101","6,3102","6,3103","6,3104","6,3105","6,3107","6,3109","6,3110","6,3111","6,3112","6,3113","6,3114","6,3115","6,3116","6,3117","6,3118","6,3119","6,3120","6,3121","6,3122","6,3123","6,3124","6,3125","6,3126","6,3127","6,3128","6,3129","6,3130","6,3131","6,3132","6,3133","6,3134","6,3135","6,3137","6,3138","6,3139","6,3140","6,3141","6,3142","6,3143","6,3144","6,3145","6,3146","6,3147","6,3148","6,3149","6,3150","6,3151","6,3152","6,3153","6,3155","6,3157","6,3158","6,3159","6,3160","6,3161","6,3162","6,3163","6,3164","6,3165","6,3166","6,3167","6,3168","6,3169","6,3170","6,3171","6,3172","6,3173","6,3174","6,3175","6,3176","6,3177","6,3178","6,3179","6,3180","6,3181","6,3182","6,3183","6,3184","6,3185","6,3186","6,3187","6,3188","6,3189","6,3190","6,3191","6,3192","6,3193","6,3194","6,3195","6,3196","6,3197","6,3198","6,3199","6,3200","6,3201","6,3202","6,3203","6,3204","6,3205","6,3206","6,3207","6,3208","6,3209","6,3211","6,3213","6,3214","6,3215","6,3216","6,3217","6,3218","6,3219","6,3220","6,3221","6,3222","6,3223","6,3224","6,3225","6,3226","6,3227","6,3228","6,3229","6,3230","6,3231","6,3232","6,3233","6,3234","6,3235","6,3236","6,3237","6,3238","6,3239","6,3240","6,3241","6,3242","6,3243","6,3244","6,3245","6,3247","6,3248","6,3249","6,3250","6,3251","6,3252","6,3253","6,3254","6,3255","6,3256","6,3257","6,3259","6,3261","6,3262","6,3263","6,3264","6,3265","6,3266","6,3267","6,3268","6,3269","6,3270","6,3271","6,3272","6,3273","6,3275","6,3276","6,3277","6,3279","6,3281","6,3282","6,3283","6,3284","6,3285","6,3287","6,3289","6,3290","6,3291","6,3292","6,3293","6,3294","6,3295","6,3296"],"ٞ":{"7":[1],"14":[2],"23":[3],"24":[4],"31":[5],"38":[6,7],"45":[8],"51":[9],"62":[10],"81":[11],"88":[12],"106":[13],"108":[14],"109":[15],"117":[16],"127":[17],"128":[18],"137":[19,20],"139":[21],"149":[22],"151":[23],"155":[24],"158":[25,26],"163":[27],"167":[28],"169":[29],"170":[30],"171":[31,32],"173":[33],"175":[34],"180":[35],"181":[36],"182":[37],"184":[38],"185":[39],"193":[40],"194":[41],"196":[42],"197":[43],"201":[44,45],"204":[46],"207":[47],"209":[48],"229":[49],"236":[50],"240":[51],"248":[52],"252":[53],"255":[54],"262":[55],"263":[56],"265":[57],"283":[58],"284":[59],"285":[60],"288":[61],"301":[62],"312":[63],"317":[64],"323":[65],"330":[66],"331":[67],"334":[68],"348":[69],"350":[70],"353":[71],"355":[72],"367":[73],"369":[74],"374":[75],"386":[76],"388":[77],"395":[78],"398":[79],"403":[80,81],"404":[82,83],"408":[84],"417":[85,86],"426":[87],"429":[88],"430":[89],"436":[90],"439":[91],"445":[92],"456":[93],"457":[94],"460":[95,96],"465":[97],"488":[98],"493":[99],"501":[100],"502":[101],"510":[102],"525":[103],"533":[104],"537":[105],"543":[106],"545":[107],"548":[108],"553":[109],"569":[110],"576":[111],"577":[112],"578":[113],"579":[114],"582":[115],"587":[116],"594":[117],"595":[118],"597":[119],"605":[120],"606":[121],"607":[122],"613":[123],"622":[124],"623":[125],"627":[126],"632":[127],"633":[128],"635":[129],"637":[130],"639":[131],"646":[132],"648":[133],"654":[134],"656":[135],"659":[136],"661":[137],"674":[138],"680":[139],"681":[140],"698":[141],"699":[142],"704":[143],"705":[144],"707":[145],"723":[146],"734":[147],"735":[148],"740":[149],"742":[150],"743":[151],"746":[152],"751":[153],"754":[154],"758":[155],"761":[156],"767":[157],"775":[158,159],"776":[160],"778":[161],"786":[162],"794":[163],"796":[164],"799":[165],"801":[166],"803":[167],"809":[168,169],"811":[170],"820":[171],"821":[172],"832":[173],"837":[174],"841":[175],"847":[176],"876":[177],"880":[178],"886":[179],"889":[180],"914":[181],"920":[182,183],"929":[184],"944":[185],"954":[186],"958":[187],"980":[188],"1000":[189],"1013":[190],"1017":[191],"1020":[192],"1027":[193],"1030":[194],"1040":[195],"1043":[196],"1058":[197],"1065":[198],"1068":[199],"1070":[200],"1076":[201],"1079":[202],"1082":[203],"1091":[204],"1096":[205],"1107":[206],"1108":[207],"1110":[208],"1115":[209],"1116":[210],"1122":[211],"1126":[212],"1127":[213],"1129":[214],"1137":[215],"1147":[216],"1149":[217],"1151":[218],"1155":[219],"1156":[220],"1162":[221],"1168":[222],"1170":[223],"1172":[224],"1183":[225],"1195":[226],"1196":[227],"1197":[228],"1202":[229],"1203":[230],"1204":[231],"1208":[232],"1212":[233],"1213":[234],"1215":[235],"1219":[236],"1225":[237],"1235":[238],"1237":[239,240],"1243":[241],"1245":[242],"1247":[243],"1254":[244],"1255":[245],"1257":[246,247],"1262":[248],"1269":[249],"1271":[250],"1276":[251],"1277":[252],"1280":[253],"1281":[254,255],"1286":[256],"1301":[257],"1302":[258],"1310":[259,260],"1312":[261],"1322":[262],"1331":[263],"1333":[264],"1340":[265],"1348":[266],"1350":[267],"1356":[268],"1358":[269],"1359":[270],"1360":[271],"1364":[272],"1366":[273],"1368":[274],"1370":[275],"1375":[276],"1376":[277],"1377":[278],"1378":[279],"1379":[280],"1393":[281],"1403":[282],"1405":[283],"1413":[284],"1421":[285],"1426":[286],"1434":[287],"1435":[288],"1439":[289],"1443":[290],"1444":[291],"1446":[292],"1447":[293],"1449":[294],"1453":[295],"1456":[296],"1458":[297],"1461":[298],"1462":[299],"1464":[300,301],"1466":[302],"1470":[303],"1471":[304],"1476":[305],"1480":[306],"1488":[307],"1492":[308],"1500":[309],"1507":[310],"1515":[311],"1525":[312],"1527":[313],"1529":[314],"1531":[315],"1534":[316],"1536":[317],"1538":[318,319],"1548":[320],"1550":[321],"1553":[322],"1555":[323],"1557":[324],"1561":[325],"1570":[326],"1572":[327],"1574":[328],"1575":[329],"1583":[330],"1592":[331],"1593":[332],"1599":[333],"1601":[334],"1609":[335],"1616":[336],"1621":[337],"1633":[338],"1636":[339],"1651":[340],"1667":[341],"1674":[342],"1684":[343],"1688":[344],"1694":[345],"1699":[346],"1701":[347],"1713":[348],"1726":[349],"1732":[350,351],"1734":[352],"1747":[353],"1755":[354],"1763":[355],"1765":[356,357],"1771":[358],"1776":[359,360],"1777":[361],"1778":[362],"1786":[363],"1788":[364,365],"1794":[366],"1798":[367],"1801":[368],"1804":[369],"1805":[370],"1807":[371],"1815":[372],"1817":[373],"1824":[374],"1828":[375],"1829":[376],"1831":[377],"1833":[378],"1845":[379],"1851":[380],"1852":[381],"1860":[382],"1861":[383,384],"1864":[385],"1870":[386,387],"1873":[388],"1876":[389],"1877":[390],"1880":[391],"1882":[392],"1885":[393,394],"1888":[395],"1890":[396],"1893":[397],"1895":[398],"1896":[399],"1901":[400],"1903":[401],"1904":[402],"1907":[403,404],"1910":[405],"1911":[406],"1912":[407],"1919":[408],"1920":[409],"1923":[410],"1926":[411],"1931":[412],"1933":[413],"1937":[414],"1939":[415],"1942":[416],"1946":[417],"1948":[418],"1949":[419],"1951":[420],"1952":[421],"1957":[422],"1960":[423],"1961":[424],"1964":[425],"1966":[426],"1968":[427],"1971":[428],"1975":[429],"1978":[430],"1979":[431,432],"1981":[433],"1984":[434],"1986":[435],"1987":[436],"1990":[437],"1991":[438],"1992":[439],"1995":[440],"1996":[441],"1999":[442],"2003":[443],"2007":[444],"2009":[445],"2010":[446],"2012":[447],"2013":[448],"2015":[449],"2018":[450],"2020":[451],"2021":[452],"2024":[453],"2025":[454,455],"2029":[456],"2030":[457],"2032":[458,459],"2036":[460],"2040":[461],"2046":[462,463],"2049":[464],"2051":[465],"2052":[466],"2054":[467],"2055":[468],"2060":[469],"2063":[470],"2065":[471],"2070":[472],"2072":[473],"2075":[474],"2084":[475],"2087":[476],"2098":[477],"2108":[478],"2110":[479],"2122":[480],"2128":[481],"2134":[482],"2136":[483],"2141":[484],"2147":[485],"2149":[486],"2154":[487],"2155":[488],"2161":[489],"2172":[490],"2173":[491],"2177":[492],"2182":[493],"2185":[494],"2191":[495],"2193":[496],"2195":[497],"2199":[498],"2206":[499],"2207":[500,501],"2210":[502],"2211":[503],"2222":[504],"2228":[505,506],"2233":[507],"2238":[508],"2240":[509],"2252":[510],"2261":[511],"2262":[512],"2281":[513],"2282":[514],"2284":[515],"2285":[516],"2287":[517,518],"2293":[519],"2294":[520,521],"2297":[522],"2301":[523],"2302":[524,525],"2304":[526,527],"2308":[528],"2310":[529,530],"2313":[531,532],"2318":[533],"2326":[534],"2329":[535],"2334":[536,537],"2337":[538],"2340":[539],"2344":[540],"2346":[541],"2347":[542],"2351":[543],"2353":[544],"2357":[545],"2358":[546],"2361":[547],"2363":[548],"2367":[549],"2371":[550],"2377":[551],"2380":[552],"2383":[553],"2385":[554],"2391":[555],"2410":[556],"2411":[557],"2417":[558],"2421":[559],"2425":[560],"2428":[561],"2434":[562],"2437":[563],"2446":[564],"2447":[565],"2459":[566],"2463":[567],"2470":[568],"2475":[569],"2479":[570],"2488":[571],"2504":[572],"2509":[573],"2512":[574],"2515":[575],"2519":[576],"2523":[577],"2526":[578],"2529":[579],"2534":[580],"2539":[581],"2542":[582],"2551":[583],"2552":[584],"2557":[585],"2559":[586],"2563":[587],"2578":[588],"2581":[589],"2582":[590],"2585":[591],"2589":[592],"2590":[593],"2595":[594],"2603":[595],"2617":[596,597],"2618":[598],"2619":[599],"2621":[600],"2624":[601],"2627":[602],"2628":[603],"2631":[604],"2632":[605],"2652":[606],"2654":[607],"2658":[608],"2664":[609],"2704":[610],"2708":[611],"2710":[612],"2713":[613,614],"2716":[615],"2727":[616],"2734":[617],"2735":[618],"2738":[619],"2741":[620],"2742":[621],"2744":[622],"2745":[623],"2755":[624],"2763":[625],"2766":[626],"2769":[627],"2770":[628],"2771":[629],"2778":[630],"2784":[631],"2788":[632],"2808":[633],"2812":[634],"2824":[635],"2833":[636],"2838":[637],"2841":[638],"2844":[639],"2845":[640],"2852":[641],"2859":[642],"2861":[643],"2863":[644],"2865":[645],"2871":[646],"2873":[647,648],"2874":[649],"2876":[650],"2887":[651],"2892":[652],"2906":[653],"2907":[654],"2909":[655],"2910":[656],"2918":[657],"2930":[658],"2931":[659],"2948":[660],"2953":[661],"2961":[662],"2964":[663],"2967":[664],"2987":[665],"2995":[666],"2997":[667],"2999":[668],"3001":[669],"3002":[670],"3010":[671],"3011":[672],"3018":[673],"3024":[674],"3034":[675],"3035":[676],"3039":[677],"3046":[678],"3047":[679],"3050":[680],"3078":[681],"3086":[682],"3089":[683],"3093":[684],"3095":[685],"3100":[686],"3103":[687],"3104":[688],"3129":[689,690],"3131":[691],"3140":[692],"3146":[693],"3147":[694],"3149":[695],"3161":[696],"3201":[697],"3202":[698],"3203":[699],"3210":[700],"3218":[701],"3220":[702],"3225":[703],"3229":[704],"3230":[705],"3236":[706],"3245":[707],"3248":[708],"3254":[709],"3261":[710],"3265":[711],"3271":[712],"3278":[713]},"ٟ":[],"numbers":{"1":109,"2":113,"3":114,"4":114,"5":115,"6":116,"7":116,"8":117,"9":118,"10":120,"11":122,"12":122,"13":123,"14":123,"15":124,"16":124,"17":124,"18":128,"19":128,"20":128,"21":131,"22":131,"23":132,"24":133,"25":137,"26":139,"27":140,"28":141,"29":143,"30":145,"31":146,"32":147,"33":151,"34":151,"35":153,"36":153,"37":156,"38":156,"39":157,"40":158,"41":159,"42":161,"43":161,"44":161,"45":163,"46":163,"47":164,"48":165,"49":165,"50":165,"51":167,"52":167,"53":168,"54":169,"55":169,"56":170,"57":172,"58":173,"59":174,"60":174,"61":176,"62":176,"63":177,"64":178,"65":180,"66":181,"67":183,"68":184,"69":185,"70":185,"71":186,"72":186,"73":187,"74":187,"75":188,"76":189,"77":189,"78":190,"79":190,"80":191,"81":191,"82":191,"83":191,"84":191,"85":192,"86":192,"87":193,"88":193,"89":194,"90":198,"91":201,"92":201,"93":204,"94":205,"95":205,"96":205,"97":205,"98":206,"99":206,"100":208,"101":209,"102":210,"103":210,"104":210,"105":211,"106":211,"107":211,"108":214,"109":215,"110":217,"111":217,"112":218,"113":219,"114":219,"115":220,"116":221,"117":222,"118":222,"119":223,"120":223,"121":223,"122":223,"123":224,"124":224,"125":225,"126":226,"127":226,"128":226,"129":227,"130":227,"131":228,"132":228,"133":229,"134":229,"135":229,"136":231,"137":232,"138":233,"139":233,"140":233,"141":234,"142":234,"143":234,"144":234,"145":235,"146":236,"147":237,"148":238,"149":239,"150":239,"151":239,"152":239,"153":240,"154":240,"155":240,"156":240,"157":241,"158":242,"159":242,"160":243,"161":243,"162":244,"163":244,"164":245,"165":246,"166":246,"167":247,"168":248,"169":249,"170":250,"171":250,"172":250,"173":251,"174":251,"175":251,"176":251,"177":251,"178":252,"179":252,"180":254,"181":254,"182":254,"183":255,"184":256,"185":256,"186":256,"187":256,"188":256,"189":256,"190":256,"191":256,"192":256,"193":256,"194":256,"195":258,"196":258,"197":258,"198":258,"199":260,"200":260,"201":260,"202":260,"203":261,"204":261,"205":261,"206":262,"207":262,"208":263,"209":263,"210":263,"211":263,"212":264,"213":265,"214":265,"215":266,"216":266,"217":266,"218":266,"219":267,"220":267,"221":267,"222":267,"223":267,"224":267,"225":267,"226":267,"227":267,"228":267,"229":267,"230":267,"231":267,"232":268,"233":268,"234":268,"235":268,"236":268,"237":270,"238":270,"239":270,"240":271,"241":271,"242":271,"243":272,"244":272,"245":272,"246":273,"247":273,"248":273,"249":274,"250":274,"251":274,"252":274,"253":274,"254":275,"255":276,"256":276,"257":276,"258":276,"259":277,"260":277,"261":277,"262":277,"263":278,"264":278,"265":278,"266":278,"267":279,"268":280,"269":280,"270":280,"271":281,"272":282,"273":282,"274":282,"275":284,"276":285,"277":285,"278":286,"279":286,"280":288,"281":290,"282":290,"283":290,"284":295,"285":295,"286":296,"287":296,"288":296,"289":297,"290":297,"291":298,"292":298,"293":298,"294":299,"295":299,"296":300,"297":300,"298":300,"299":300,"300":300,"301":302,"302":302,"303":302,"304":302,"305":302,"306":305,"307":305,"308":305,"309":308,"310":308,"311":309,"312":310,"313":312,"314":313,"315":315,"316":315,"317":316,"318":317,"319":317,"320":318,"321":318,"322":318,"323":318,"324":318,"325":318,"326":318,"327":319,"328":319,"329":324,"330":324,"331":325,"332":325,"333":325,"334":327,"335":327,"336":327,"337":327,"338":328,"339":328,"340":328,"341":328,"342":329,"343":329,"344":329,"345":329,"346":331,"347":331,"348":332,"349":333,"350":334,"351":335,"352":336,"353":336,"354":336,"355":336,"356":337,"357":337,"358":337,"359":337,"360":338,"361":339,"362":340,"363":341,"364":341,"365":341,"366":341,"367":341,"368":341,"369":342,"370":342,"371":342,"372":343,"373":344,"374":345,"375":346,"376":346,"377":346,"378":346,"379":347,"380":348,"381":349,"382":349,"383":350,"384":350,"385":352,"386":352,"387":353,"388":353,"389":354,"390":354,"391":355,"392":356,"393":356,"394":356,"395":357,"396":357,"397":357,"398":358,"399":358,"400":358,"401":359,"402":359,"403":359,"404":361,"405":361,"406":363,"407":363,"408":363,"409":364,"410":364,"411":364,"412":364,"413":365,"414":365,"415":365,"416":366,"417":366,"418":366,"419":369,"420":369,"421":370,"422":371,"423":371,"424":371,"425":371,"426":371,"427":372,"428":372,"429":372,"430":374,"431":375,"432":376,"433":376,"434":376,"435":377,"436":377,"437":377,"438":378,"439":378,"440":379,"441":379,"442":379,"443":380,"444":380,"445":381,"446":381,"447":382,"448":382,"449":382,"450":383,"451":383,"452":383,"453":384,"454":384,"455":384,"456":384,"457":385,"458":385,"459":385,"460":386,"461":387,"462":388,"463":388,"464":390,"465":390,"466":391,"467":391,"468":391,"469":392,"470":392,"471":392,"472":393,"473":393,"474":393,"475":393,"476":394,"477":394,"478":396,"479":396,"480":396,"481":396,"482":397,"483":397,"484":397,"485":398,"486":399,"487":399,"488":399,"489":400,"490":401,"491":401,"492":402,"493":402,"494":402,"495":402,"496":403,"497":403,"498":403,"499":403,"500":404,"501":404,"502":405,"503":405,"504":405,"505":405,"506":405,"507":406,"508":407,"509":407,"510":409,"511":409,"512":410,"513":410,"514":412,"515":413,"516":414,"517":414,"518":414,"519":415,"520":415,"521":416,"522":416,"523":418,"524":418,"525":418,"526":418,"527":422,"528":423,"529":423,"530":423,"531":424,"532":424,"533":424,"534":426,"535":426,"536":431,"537":431,"538":432,"539":432,"540":433,"541":433,"542":433,"543":433,"544":434,"545":434,"546":434,"547":435,"548":435,"549":435,"550":435,"551":435,"552":435,"553":436,"554":437,"555":440,"556":441,"557":441,"558":442,"559":442,"560":442,"561":443,"562":444,"563":444,"564":445,"565":445,"566":446,"567":446,"568":447,"569":447,"570":447,"571":451,"572":453,"573":453,"574":453,"575":453,"576":454,"577":454,"578":454,"579":455,"580":455,"581":456,"582":456,"583":457,"584":457,"585":458,"586":458,"587":458,"588":458,"589":458,"590":458,"591":458,"592":461,"593":461,"594":461,"595":463,"596":463,"597":463,"598":464,"599":464,"600":464,"601":464,"602":464,"603":468,"604":468,"605":468,"606":469,"607":469,"608":469,"609":469,"610":472,"611":472,"612":475,"613":475,"614":475,"615":475,"616":475,"617":476,"618":476,"619":476,"620":476,"621":476,"622":478,"623":478,"624":480,"625":480,"626":480,"627":481,"628":481,"629":482,"630":482,"631":482,"632":483,"633":484,"634":484,"635":485,"636":485,"637":486,"638":487,"639":487,"640":487,"641":488,"642":489,"643":489,"644":489,"645":489,"646":489,"647":490,"648":491,"649":491,"650":491,"651":491,"652":491,"653":494,"654":495,"655":495,"656":495,"657":495,"658":496,"659":497,"660":497,"661":499,"662":499,"663":499,"664":500,"665":502,"666":502,"667":502,"668":502,"669":504,"670":504,"671":505,"672":505,"673":505,"674":505,"675":505,"676":506,"677":506,"678":506,"679":506,"680":506,"681":507,"682":507,"683":507,"684":507,"685":507,"686":509,"687":511,"688":512,"689":513,"690":514,"691":514,"692":514,"693":514,"694":516,"695":517,"696":518,"697":518,"698":519,"699":519,"700":519,"701":519,"702":519,"703":521,"704":521,"705":522,"706":522,"707":523,"708":525,"709":525,"710":525,"711":529,"712":529,"713":529,"714":530,"715":530,"716":533,"717":533,"718":534,"719":535,"720":536,"721":536,"722":536,"723":538,"724":538,"725":544,"726":545,"727":545,"728":545,"729":545,"730":546,"731":547,"732":548,"733":548,"734":549,"735":550,"736":550,"737":550,"738":550,"739":551,"740":551,"741":557,"742":557,"743":557,"744":557,"745":559,"746":561,"747":562,"748":562,"749":562,"750":563,"751":564,"752":564,"753":565,"754":566,"755":567,"756":568,"757":568,"758":568,"759":570,"760":570,"761":571,"762":572,"763":572,"764":573,"765":573,"766":573,"767":573,"768":573,"769":574,"770":574,"771":574,"772":574,"773":574,"774":575,"775":577,"776":578,"777":579,"778":579,"779":580,"780":581,"781":582,"782":582,"783":582,"784":582,"785":582,"786":582,"787":584,"788":584,"789":584,"790":585,"791":585,"792":585,"793":586,"794":586,"795":586,"796":587,"797":587,"798":589,"799":589,"800":589,"801":590,"802":590,"803":590,"804":590,"805":590,"806":592,"807":592,"808":592,"809":593,"810":593,"811":594,"812":594,"813":594,"814":594,"815":594,"816":594,"817":594,"818":595,"819":596,"820":598,"821":598,"822":598,"823":600,"824":600,"825":601,"826":601,"827":601,"828":602,"829":602,"830":602,"831":602,"832":602,"833":603,"834":603,"835":603,"836":604,"837":604,"838":604,"839":604,"840":605,"841":605,"842":605,"843":605,"844":605,"845":605,"846":606,"847":606,"848":607,"849":607,"850":607,"851":609,"852":609,"853":609,"854":610,"855":611,"856":612,"857":612,"858":613,"859":613,"860":614,"861":614,"862":615,"863":615,"864":615,"865":616,"866":616,"867":616,"868":616,"869":616,"870":616,"871":616,"872":616,"873":617,"874":618,"875":618,"876":618,"877":619,"878":619,"879":620,"880":620,"881":621,"882":621,"883":621,"884":622,"885":622,"886":622,"887":622,"888":622,"889":623,"890":624,"891":624,"892":624,"893":624,"894":624,"895":624,"896":625,"897":627,"898":628,"899":628,"900":628,"901":628,"902":629,"903":630,"904":631,"905":631,"906":631,"907":632,"908":633,"909":634,"910":635,"911":635,"912":636,"913":636,"914":637,"915":637,"916":637,"917":638,"918":638,"919":639,"920":639,"921":639,"922":640,"923":640,"924":640,"925":641,"926":642,"927":642,"928":644,"929":644,"930":644,"931":644,"932":645,"933":646,"934":646,"935":646,"936":647,"937":647,"938":647,"939":647,"940":647,"941":647,"942":648,"943":648,"944":648,"945":648,"946":649,"947":650,"948":651,"949":651,"950":652,"951":654,"952":655,"953":656,"954":657,"955":657,"956":658,"957":658,"958":658,"959":659,"960":659,"961":659,"962":660,"963":660,"964":660,"965":661,"966":661,"967":662,"968":662,"969":662,"970":663,"971":664,"972":665,"973":666,"974":667,"975":667,"976":667,"977":668,"978":668,"979":669,"980":670,"981":671,"982":671,"983":672,"984":672,"985":672,"986":672,"987":673,"988":674,"989":675,"990":675,"991":676,"992":676,"993":676,"994":677,"995":679,"996":680,"997":680,"998":681,"999":681,"1000":681,"1001":681,"1002":682,"1003":682,"1004":682,"1005":682,"1006":682,"1007":683,"1008":684,"1009":684,"1010":684,"1011":685,"1012":685,"1013":686,"1014":688,"1015":688,"1016":688,"1017":689,"1018":689,"1019":689,"1020":690,"1021":690,"1022":690,"1023":690,"1024":691,"1025":691,"1026":691,"1027":691,"1028":691,"1029":692,"1030":692,"1031":692,"1032":692,"1033":692,"1034":692,"1035":693,"1036":693,"1037":694,"1038":695,"1039":695,"1040":695,"1041":696,"1042":696,"1043":696,"1044":696,"1045":697,"1046":698,"1047":698,"1048":698,"1049":699,"1050":699,"1051":699,"1052":700,"1053":701,"1054":701,"1055":701,"1056":701,"1057":702,"1058":702,"1059":703,"1060":703,"1061":703,"1062":703,"1063":704,"1064":704,"1065":704,"1066":704,"1067":705,"1068":705,"1069":707,"1070":707,"1071":708,"1072":709,"1073":709,"1074":709,"1075":710,"1076":710,"1077":710,"1078":711,"1079":711,"1080":711,"1081":711,"1082":711,"1083":712,"1084":712,"1085":713,"1086":713,"1087":713,"1088":714,"1089":715,"1090":715,"1091":716,"1092":716,"1093":716,"1094":717,"1095":717,"1096":717,"1097":718,"1098":718,"1099":718,"1100":718,"1101":719,"1102":719,"1103":719,"1104":720,"1105":720,"1106":720,"1107":720,"1108":720,"1109":721,"1110":721,"1111":721,"1112":722,"1113":722,"1114":722,"1115":722,"1116":722,"1117":722,"1118":723,"1119":724,"1120":726,"1121":728,"1122":728,"1123":728,"1124":728,"1125":729,"1126":729,"1127":731,"1128":731,"1129":731,"1130":732,"1131":732,"1132":732,"1133":732,"1134":733,"1135":734,"1136":734,"1137":735,"1138":735,"1139":736,"1140":736,"1141":736,"1142":736,"1143":737,"1144":737,"1145":738,"1146":738,"1147":738,"1148":739,"1149":739,"1150":739,"1151":740,"1152":741,"1153":741,"1154":742,"1155":743,"1156":744,"1157":745,"1158":745,"1159":746,"1160":746,"1161":747,"1162":748,"1163":749,"1164":749,"1165":750,"1166":751,"1167":751,"1168":751,"1169":751,"1170":752,"1171":752,"1172":752,"1173":753,"1174":754,"1175":754,"1176":756,"1177":756,"1178":757,"1179":757,"1180":758,"1181":758,"1182":758,"1183":759,"1184":760,"1185":761,"1186":762,"1187":762,"1188":763,"1189":763,"1190":764,"1191":765,"1192":766,"1193":769,"1194":769,"1195":770,"1196":771,"1197":772,"1198":776,"1199":777,"1200":778,"1201":779,"1202":779,"1203":781,"1204":781,"1205":781,"1206":782,"1207":782,"1208":783,"1209":783,"1210":783,"1211":784,"1212":784,"1213":784,"1214":784,"1215":784,"1216":784,"1217":785,"1218":785,"1219":785,"1220":786,"1221":787,"1222":787,"1223":787,"1224":788,"1225":788,"1226":788,"1227":788,"1228":788,"1229":790,"1230":790,"1231":790,"1232":791,"1233":791,"1234":791,"1235":792,"1236":792,"1237":792,"1238":792,"1239":793,"1240":793,"1241":793,"1242":794,"1243":795,"1244":795,"1245":795,"1246":795,"1247":796,"1248":796,"1249":797,"1250":798,"1251":799,"1252":799,"1253":799,"1254":800,"1255":800,"1256":800,"1257":800,"1258":801,"1259":802,"1260":802,"1261":802,"1262":803,"1263":803,"1264":803,"1265":803,"1266":804,"1267":804,"1268":804,"1269":806,"1270":807,"1271":809,"1272":809,"1273":811,"1274":811,"1275":812,"1276":812,"1277":813,"1278":814,"1279":814,"1280":814,"1281":814,"1282":814,"1283":815,"1284":815,"1285":815,"1286":815,"1287":815,"1288":815,"1289":815,"1290":815,"1291":816,"1292":816,"1293":817,"1294":817,"1295":817,"1296":818,"1297":818,"1298":818,"1299":819,"1300":821,"1301":821,"1302":821,"1303":822,"1304":822,"1305":822,"1306":822,"1307":823,"1308":823,"1309":823,"1310":823,"1311":823,"1312":824,"1313":824,"1314":824,"1315":826,"1316":826,"1317":827,"1318":827,"1319":828,"1320":828,"1321":828,"1322":829,"1323":829,"1324":829,"1325":829,"1326":830,"1327":830,"1328":830,"1329":830,"1330":830,"1331":830,"1332":831,"1333":831,"1334":832,"1335":832,"1336":832,"1337":834,"1338":835,"1339":835,"1340":836,"1341":836,"1342":836,"1343":836,"1344":836,"1345":838,"1346":839,"1347":839,"1348":840,"1349":840,"1350":840,"1351":840,"1352":841,"1353":842,"1354":842,"1355":843,"1356":844,"1357":844,"1358":845,"1359":845,"1360":846,"1361":846,"1362":846,"1363":847,"1364":847,"1365":848,"1366":848,"1367":848,"1368":849,"1369":850,"1370":850,"1371":850,"1372":851,"1373":851,"1374":852,"1375":852,"1376":853,"1377":853,"1378":853,"1379":853,"1380":853,"1381":853,"1382":853,"1383":853,"1384":853,"1385":853,"1386":854,"1387":854,"1388":854,"1389":855,"1390":855,"1391":856,"1392":857,"1393":857,"1394":858,"1395":859,"1396":860,"1397":860,"1398":862,"1399":863,"1400":863,"1401":864,"1402":864,"1403":865,"1404":865,"1405":866,"1406":866,"1407":866,"1408":866,"1409":866,"1410":866,"1411":866,"1412":867,"1413":867,"1414":867,"1415":867,"1416":867,"1417":867,"1418":867,"1419":868,"1420":868,"1421":868,"1422":869,"1423":869,"1424":870,"1425":870,"1426":871,"1427":872,"1428":874,"1429":874,"1430":875,"1431":875,"1432":875,"1433":875,"1434":875,"1435":875,"1436":876,"1437":876,"1438":876,"1439":876,"1440":876,"1441":877,"1442":878,"1443":879,"1444":879,"1445":880,"1446":880,"1447":880,"1448":881,"1449":882,"1450":883,"1451":883,"1452":883,"1453":884,"1454":884,"1455":884,"1456":885,"1457":886,"1458":887,"1459":889,"1460":890,"1461":890,"1462":890,"1463":891,"1464":891,"1465":892,"1466":892,"1467":892,"1468":892,"1469":892,"1470":892,"1471":892,"1472":893,"1473":894,"1474":895,"1475":897,"1476":897,"1477":897,"1478":897,"1479":897,"1480":897,"1481":897,"1482":898,"1483":898,"1484":899,"1485":899,"1486":899,"1487":899,"1488":899,"1489":899,"1490":899,"1491":899,"1492":900,"1493":900,"1494":902,"1495":903,"1496":903,"1497":903,"1498":904,"1499":904,"1500":905,"1501":905,"1502":905,"1503":906,"1504":906,"1505":908,"1506":908,"1507":908,"1508":910,"1509":911,"1510":911,"1511":914,"1512":914,"1513":914,"1514":914,"1515":915,"1516":915,"1517":916,"1518":916,"1519":917,"1520":917,"1521":917,"1522":917,"1523":917,"1524":917,"1525":917,"1526":917,"1527":919,"1528":919,"1529":919,"1530":920,"1531":921,"1532":922,"1533":922,"1534":923,"1535":924,"1536":925,"1537":925,"1538":925,"1539":926,"1540":927,"1541":927,"1542":927,"1543":928,"1544":928,"1545":929,"1546":929,"1547":930,"1548":931,"1549":931,"1550":931,"1551":931,"1552":931,"1553":932,"1554":932,"1555":932,"1556":933,"1557":933,"1558":933,"1559":934,"1560":936,"1561":936,"1562":937,"1563":937,"1564":938,"1565":938,"1566":938,"1567":939,"1568":940,"1569":941,"1570":941,"1571":942,"1572":942,"1573":944,"1574":944,"1575":945,"1576":945,"1577":946,"1578":946,"1579":946,"1580":947,"1581":947,"1582":948,"1583":948,"1584":949,"1585":949,"1586":950,"1587":950,"1588":951,"1589":951,"1590":952,"1591":952,"1592":952,"1593":953,"1594":953,"1595":954,"1596":954,"1597":954,"1598":954,"1599":955,"1600":956,"1601":956,"1602":957,"1603":957,"1604":957,"1605":957,"1606":958,"1607":958,"1608":959,"1609":960,"1610":960,"1611":960,"1612":962,"1613":963,"1614":963,"1615":963,"1616":963,"1617":964,"1618":964,"1619":965,"1620":965,"1621":966,"1622":967,"1623":967,"1624":967,"1625":967,"1626":968,"1627":969,"1628":969,"1629":969,"1630":969,"1631":970,"1632":970,"1633":970,"1634":971,"1635":971,"1636":971,"1637":972,"1638":972,"1639":972,"1640":972,"1641":972,"1642":973,"1643":973,"1644":974,"1645":975,"1646":975,"1647":975,"1648":976,"1649":976,"1650":976,"1651":977,"1652":978,"1653":978,"1654":979,"1655":979,"1656":980,"1657":981,"1658":981,"1659":982,"1660":982,"1661":983,"1662":983,"1663":984,"1664":984,"1665":984,"1666":984,"1667":985,"1668":985,"1669":985,"1670":985,"1671":986,"1672":986,"1673":986,"1674":987,"1675":987,"1676":987,"1677":988,"1678":988,"1679":988,"1680":989,"1681":989,"1682":989,"1683":989,"1684":993,"1685":993,"1686":994,"1687":994,"1688":994,"1689":995,"1690":995,"1691":995,"1692":996,"1693":996,"1694":996,"1695":997,"1696":998,"1697":998,"1698":998,"1699":998,"1700":999,"1701":1001,"1702":1001,"1703":1001,"1704":1002,"1705":1002,"1706":1003,"1707":1003,"1708":1004,"1709":1004,"1710":1004,"1711":1004,"1712":1004,"1713":1004,"1714":1005,"1715":1006,"1716":1007,"1717":1008,"1718":1008,"1719":1008,"1720":1009,"1721":1009,"1722":1009,"1723":1009,"1724":1009,"1725":1009,"1726":1009,"1727":1009,"1728":1010,"1729":1010,"1730":1011,"1731":1013,"1732":1013,"1733":1013,"1734":1013,"1735":1013,"1736":1014,"1737":1014,"1738":1015,"1739":1015,"1740":1016,"1741":1017,"1742":1017,"1743":1017,"1744":1017,"1745":1017,"1746":1017,"1747":1017,"1748":1018,"1749":1018,"1750":1018,"1751":1018,"1752":1018,"1753":1019,"1754":1020,"1755":1020,"1756":1021,"1757":1021,"1758":1021,"1759":1021,"1760":1022,"1761":1022,"1762":1022,"1763":1022,"1764":1023,"1765":1023,"1766":1024,"1767":1024,"1768":1025,"1769":1025,"1770":1025,"1771":1025,"1772":1026,"1773":1026,"1774":1028,"1775":1028,"1776":1028,"1777":1028,"1778":1029,"1779":1029,"1780":1029,"1781":1029,"1782":1029,"1783":1030,"1784":1030,"1785":1031,"1786":1031,"1787":1031,"1788":1031,"1789":1031,"1790":1032,"1791":1033,"1792":1033,"1793":1033,"1794":1033,"1795":1033,"1796":1034,"1797":1034,"1798":1034,"1799":1034,"1800":1034,"1801":1035,"1802":1035,"1803":1035,"1804":1036,"1805":1037,"1806":1037,"1807":1037,"1808":1038,"1809":1039,"1810":1039,"1811":1039,"1812":1039,"1813":1039,"1814":1039,"1815":1039,"1816":1040,"1817":1040,"1818":1041,"1819":1041,"1820":1041,"1821":1042,"1822":1042,"1823":1043,"1824":1044,"1825":1045,"1826":1047,"1827":1049,"1828":1050,"1829":1050,"1830":1050,"1831":1051,"1832":1052,"1833":1052,"1834":1052,"1835":1052,"1836":1052,"1837":1054,"1838":1054,"1839":1055,"1840":1055,"1841":1059,"1842":1060,"1843":1061,"1844":1061,"1845":1061,"1846":1061,"1847":1062,"1848":1062,"1849":1063,"1850":1063,"1851":1064,"1852":1064,"1853":1065,"1854":1066,"1855":1066,"1856":1067,"1857":1067,"1858":1068,"1859":1068,"1860":1068,"1861":1068,"1862":1068,"1863":1069,"1864":1069,"1865":1070,"1866":1070,"1867":1071,"1868":1072,"1869":1074,"1870":1074,"1871":1075,"1872":1076,"1873":1077,"1874":1077,"1875":1077,"1876":1077,"1877":1077,"1878":1078,"1879":1078,"1880":1079,"1881":1079,"1882":1079,"1883":1079,"1884":1079,"1885":1080,"1886":1081,"1887":1083,"1888":1084,"1889":1084,"1890":1085,"1891":1085,"1892":1085,"1893":1085,"1894":1085,"1895":1086,"1896":1086,"1897":1086,"1898":1086,"1899":1087,"1900":1088,"1901":1088,"1902":1088,"1903":1089,"1904":1089,"1905":1089,"1906":1089,"1907":1090,"1908":1090,"1909":1090,"1910":1091,"1911":1091,"1912":1092,"1913":1092,"1914":1093,"1915":1093,"1916":1093,"1917":1094,"1918":1095,"1919":1095,"1920":1095,"1921":1096,"1922":1096,"1923":1096,"1924":1097,"1925":1099,"1926":1099,"1927":1100,"1928":1100,"1929":1100,"1930":1100,"1931":1101,"1932":1101,"1933":1101,"1934":1101,"1935":1101,"1936":1102,"1937":1102,"1938":1102,"1939":1102,"1940":1102,"1941":1103,"1942":1103,"1943":1103,"1944":1104,"1945":1104,"1946":1104,"1947":1105,"1948":1105,"1949":1106,"1950":1106,"1951":1107,"1952":1107,"1953":1108,"1954":1108,"1955":1108,"1956":1108,"1957":1108,"1958":1109,"1959":1109,"1960":1109,"1961":1109,"1962":1109,"1963":1109,"1964":1110,"1965":1110,"1966":1110,"1967":1110,"1968":1111,"1969":1111,"1970":1111,"1971":1112,"1972":1112,"1973":1112,"1974":1112,"1975":1113,"1976":1113,"1977":1113,"1978":1113,"1979":1114,"1980":1114,"1981":1115,"1982":1115,"1983":1115,"1984":1116,"1985":1116,"1986":1116,"1987":1116,"1988":1118,"1989":1118,"1990":1118,"1991":1118,"1992":1118,"1993":1118,"1994":1119,"1995":1119,"1996":1120,"1997":1120,"1998":1121,"1999":1121,"2000":1122,"2001":1122,"2002":1122,"2003":1122,"2004":1123,"2005":1123,"2006":1123,"2007":1125,"2008":1126,"2009":1126,"2010":1127,"2011":1127,"2012":1128,"2013":1128,"2014":1129,"2015":1129,"2016":1129,"2017":1129,"2018":1130,"2019":1130,"2020":1130,"2021":1131,"2022":1131,"2023":1131,"2024":1132,"2025":1132,"2026":1133,"2027":1133,"2028":1133,"2029":1133,"2030":1133,"2031":1133,"2032":1133,"2033":1134,"2034":1134,"2035":1134,"2036":1135,"2037":1135,"2038":1135,"2039":1135,"2040":1135,"2041":1136,"2042":1136,"2043":1136,"2044":1136,"2045":1136,"2046":1136,"2047":1136,"2048":1137,"2049":1137,"2050":1137,"2051":1137,"2052":1137,"2053":1138,"2054":1138,"2055":1138,"2056":1138,"2057":1138,"2058":1140,"2059":1140,"2060":1140,"2061":1141,"2062":1141,"2063":1141,"2064":1142,"2065":1142,"2066":1142,"2067":1143,"2068":1143,"2069":1143,"2070":1143,"2071":1144,"2072":1144,"2073":1144,"2074":1144,"2075":1145,"2076":1145,"2077":1145,"2078":1146,"2079":1146,"2080":1146,"2081":1146,"2082":1147,"2083":1147,"2084":1147,"2085":1148,"2086":1148,"2087":1148,"2088":1148,"2089":1148,"2090":1150,"2091":1150,"2092":1151,"2093":1151,"2094":1152,"2095":1153,"2096":1154,"2097":1155,"2098":1155,"2099":1157,"2100":1157,"2101":1158,"2102":1158,"2103":1159,"2104":1159,"2105":1159,"2106":1160,"2107":1160,"2108":1160,"2109":1161,"2110":1161,"2111":1161,"2112":1163,"2113":1163,"2114":1164,"2115":1164,"2116":1165,"2117":1165,"2118":1165,"2119":1165,"2120":1166,"2121":1166,"2122":1166,"2123":1166,"2124":1166,"2125":1167,"2126":1167,"2127":1167,"2128":1168,"2129":1168,"2130":1168,"2131":1168,"2132":1168,"2133":1168,"2134":1169,"2135":1169,"2136":1169,"2137":1170,"2138":1170,"2139":1170,"2140":1170,"2141":1171,"2142":1171,"2143":1172,"2144":1172,"2145":1172,"2146":1172,"2147":1173,"2148":1173,"2149":1173,"2150":1174,"2151":1175,"2152":1175,"2153":1175,"2154":1176,"2155":1176,"2156":1176,"2157":1176,"2158":1177,"2159":1177,"2160":1177,"2161":1178,"2162":1178,"2163":1178,"2164":1179,"2165":1179,"2166":1179,"2167":1179,"2168":1179,"2169":1180,"2170":1180,"2171":1181,"2172":1181,"2173":1181,"2174":1182,"2175":1182,"2176":1182,"2177":1182,"2178":1182,"2179":1183,"2180":1183,"2181":1183,"2182":1184,"2183":1184,"2184":1185,"2185":1185,"2186":1185,"2187":1185,"2188":1185,"2189":1185,"2190":1185,"2191":1185,"2192":1186,"2193":1186,"2194":1186,"2195":1186,"2196":1187,"2197":1187,"2198":1187,"2199":1187,"2200":1188,"2201":1188,"2202":1188,"2203":1188,"2204":1188,"2205":1188,"2206":1189,"2207":1189,"2208":1189,"2209":1190,"2210":1190,"2211":1190,"2212":1190,"2213":1191,"2214":1192,"2215":1192,"2216":1193,"2217":1193,"2218":1193,"2219":1193,"2220":1194,"2221":1196,"2222":1197,"2223":1197,"2224":1197,"2225":1197,"2226":1198,"2227":1198,"2228":1199,"2229":1199,"2230":1200,"2231":1200,"2232":1201,"2233":1201,"2234":1202,"2235":1202,"2236":1203,"2237":1203,"2238":1203,"2239":1203,"2240":1204,"2241":1204,"2242":1204,"2243":1205,"2244":1206,"2245":1206,"2246":1207,"2247":1208,"2248":1208,"2249":1208,"2250":1209,"2251":1209,"2252":1210,"2253":1211,"2254":1211,"2255":1211,"2256":1212,"2257":1212,"2258":1212,"2259":1214,"2260":1214,"2261":1214,"2262":1215,"2263":1216,"2264":1216,"2265":1216,"2266":1216,"2267":1216,"2268":1217,"2269":1217,"2270":1217,"2271":1218,"2272":1219,"2273":1219,"2274":1220,"2275":1220,"2276":1220,"2277":1221,"2278":1221,"2279":1222,"2280":1222,"2281":1222,"2282":1222,"2283":1223,"2284":1223,"2285":1224,"2286":1224,"2287":1225,"2288":1225,"2289":1225,"2290":1226,"2291":1226,"2292":1227,"2293":1228,"2294":1228,"2295":1228,"2296":1229,"2297":1229,"2298":1229,"2299":1229,"2300":1230,"2301":1230,"2302":1230,"2303":1230,"2304":1230,"2305":1231,"2306":1231,"2307":1232,"2308":1232,"2309":1232,"2310":1232,"2311":1232,"2312":1233,"2313":1233,"2314":1233,"2315":1233,"2316":1233,"2317":1236,"2318":1236,"2319":1236,"2320":1236,"2321":1236,"2322":1236,"2323":1236,"2324":1236,"2325":1237,"2326":1239,"2327":1239,"2328":1239,"2329":1240,"2330":1240,"2331":1240,"2332":1241,"2333":1241,"2334":1241,"2335":1241,"2336":1241,"2337":1241,"2338":1241,"2339":1241,"2340":1242,"2341":1242,"2342":1243,"2343":1243,"2344":1243,"2345":1244,"2346":1244,"2347":1244,"2348":1244,"2349":1244,"2350":1244,"2351":1244,"2352":1244,"2353":1245,"2354":1245,"2355":1245,"2356":1246,"2357":1246,"2358":1246,"2359":1246,"2360":1247,"2361":1247,"2362":1247,"2363":1247,"2364":1248,"2365":1248,"2366":1249,"2367":1249,"2368":1249,"2369":1249,"2370":1250,"2371":1250,"2372":1250,"2373":1250,"2374":1251,"2375":1251,"2376":1251,"2377":1252,"2378":1252,"2379":1252,"2380":1253,"2381":1253,"2382":1254,"2383":1254,"2384":1254,"2385":1254,"2386":1257,"2387":1257,"2388":1257,"2389":1257,"2390":1257,"2391":1259,"2392":1259,"2393":1259,"2394":1259,"2395":1260,"2396":1260,"2397":1261,"2398":1261,"2399":1263,"2400":1263,"2401":1263,"2402":1263,"2403":1263,"2404":1263,"2405":1263,"2406":1263,"2407":1264,"2408":1264,"2409":1264,"2410":1264,"2411":1264,"2412":1264,"2413":1264,"2414":1265,"2415":1265,"2416":1265,"2417":1265,"2418":1265,"2419":1266,"2420":1266,"2421":1268,"2422":1268,"2423":1269,"2424":1270,"2425":1271,"2426":1271,"2427":1271,"2428":1272,"2429":1272,"2430":1273,"2431":1274,"2432":1275,"2433":1275,"2434":1275,"2435":1276,"2436":1276,"2437":1277,"2438":1277,"2439":1277,"2440":1278,"2441":1278,"2442":1279,"2443":1279,"2444":1279,"2445":1280,"2446":1281,"2447":1281,"2448":1281,"2449":1282,"2450":1283,"2451":1283,"2452":1284,"2453":1285,"2454":1286,"2455":1286,"2456":1286,"2457":1286,"2458":1287,"2459":1287,"2460":1287,"2461":1288,"2462":1288,"2463":1288,"2464":1288,"2465":1289,"2466":1289,"2467":1289,"2468":1290,"2469":1290,"2470":1291,"2471":1291,"2472":1291,"2473":1291,"2474":1291,"2475":1292,"2476":1292,"2477":1292,"2478":1292,"2479":1292,"2480":1292,"2481":1293,"2482":1293,"2483":1294,"2484":1295,"2485":1295,"2486":1295,"2487":1296,"2488":1296,"2489":1296,"2490":1297,"2491":1297,"2492":1298,"2493":1298,"2494":1299,"2495":1299,"2496":1300,"2497":1301,"2498":1302,"2499":1302,"2500":1302,"2501":1303,"2502":1303,"2503":1303,"2504":1303,"2505":1304,"2506":1304,"2507":1304,"2508":1304,"2509":1304,"2510":1305,"2511":1305,"2512":1306,"2513":1306,"2514":1306,"2515":1306,"2516":1306,"2517":1306,"2518":1307,"2519":1307,"2520":1307,"2521":1307,"2522":1307,"2523":1307,"2524":1307,"2525":1307,"2526":1307,"2527":1307,"2528":1307,"2529":1307,"2530":1308,"2531":1309,"2532":1309,"2533":1309,"2534":1309,"2535":1309,"2536":1309,"2537":1310,"2538":1310,"2539":1311,"2540":1311,"2541":1311,"2542":1311,"2543":1311,"2544":1312,"2545":1312,"2546":1312,"2547":1313,"2548":1313,"2549":1313,"2550":1313,"2551":1314,"2552":1314,"2553":1314,"2554":1315,"2555":1315,"2556":1315,"2557":1316,"2558":1316,"2559":1316,"2560":1316,"2561":1317,"2562":1317,"2563":1317,"2564":1317,"2565":1318,"2566":1318,"2567":1318,"2568":1318,"2569":1319,"2570":1319,"2571":1319,"2572":1320,"2573":1320,"2574":1320,"2575":1320,"2576":1321,"2577":1321,"2578":1321,"2579":1322,"2580":1322,"2581":1322,"2582":1322,"2583":1322,"2584":1323,"2585":1324,"2586":1324,"2587":1324,"2588":1324,"2589":1325,"2590":1326,"2591":1326,"2592":1326,"2593":1327,"2594":1328,"2595":1328,"2596":1328,"2597":1328,"2598":1329,"2599":1329,"2600":1329,"2601":1330,"2602":1330,"2603":1330,"2604":1331,"2605":1331,"2606":1331,"2607":1331,"2608":1331,"2609":1331,"2610":1331,"2611":1331,"2612":1331,"2613":1331,"2614":1331,"2615":1331,"2616":1331,"2617":1331,"2618":1331,"2619":1331,"2620":1331,"2621":1331,"2622":1331,"2623":1331,"2624":1331,"2625":1331,"2626":1331,"2627":1331,"2628":1331,"2629":1331,"2630":1331,"2631":1341,"2632":1343,"2633":1343,"2634":1343,"2635":1343,"2636":1343,"2637":1344,"2638":1345,"2639":1345,"2640":1345,"2641":1345,"2642":1345,"2643":1345,"2644":1346,"2645":1346,"2646":1346,"2647":1346,"2648":1347,"2649":1347,"2650":1347,"2651":1347,"2652":1347,"2653":1348,"2654":1348,"2655":1348,"2656":1349,"2657":1349,"2658":1349,"2659":1350,"2660":1351,"2661":1351,"2662":1352,"2663":1352,"2664":1352,"2665":1352,"2666":1353,"2667":1353,"2668":1353,"2669":1353,"2670":1356,"2671":1356,"2672":1356,"2673":1357,"2674":1357,"2675":1357,"2676":1358,"2677":1359,"2678":1360,"2679":1360,"2680":1360,"2681":1361,"2682":1361,"2683":1361,"2684":1362,"2685":1362,"2686":1362,"2687":1363,"2688":1363,"2689":1363,"2690":1364,"2691":1364,"2692":1365,"2693":1366,"2694":1366,"2695":1368,"2696":1368,"2697":1368,"2698":1368,"2699":1368,"2700":1369,"2701":1370,"2702":1372,"2703":1372,"2704":1372,"2705":1372,"2706":1373,"2707":1373,"2708":1373,"2709":1373,"2710":1373,"2711":1373,"2712":1374,"2713":1374,"2714":1374,"2715":1377,"2716":1377,"2717":1378,"2718":1378,"2719":1378,"2720":1379,"2721":1379,"2722":1381,"2723":1382,"2724":1382,"2725":1384,"2726":1384,"2727":1386,"2728":1386,"2729":1388,"2730":1389,"2731":1389,"2732":1390,"2733":1391,"2734":1392,"2735":1392,"2736":1392,"2737":1393,"2738":1394,"2739":1395,"2740":1395,"2741":1396,"2742":1396,"2743":1396,"2744":1396,"2745":1396,"2746":1396,"2747":1397,"2748":1398,"2749":1398,"2750":1398,"2751":1398,"2752":1398,"2753":1399,"2754":1400,"2755":1401,"2756":1401,"2757":1401,"2758":1401,"2759":1402,"2760":1402,"2761":1402,"2762":1402,"2763":1402,"2764":1403,"2765":1403,"2766":1403,"2767":1403,"2768":1405,"2769":1405,"2770":1405,"2771":1405,"2772":1405,"2773":1405,"2774":1405,"2775":1406,"2776":1406,"2777":1406,"2778":1406,"2779":1406,"2780":1407,"2781":1407,"2782":1407,"2783":1408,"2784":1408,"2785":1411,"2786":1411,"2787":1411,"2788":1412,"2789":1413,"2790":1414,"2791":1414,"2792":1415,"2793":1415,"2794":1415,"2795":1416,"2796":1416,"2797":1417,"2798":1418,"2799":1418,"2800":1418,"2801":1418,"2802":1418,"2803":1418,"2804":1420,"2805":1420,"2806":1420,"2807":1421,"2808":1422,"2809":1422,"2810":1423,"2811":1423,"2812":1423,"2813":1423,"2814":1423,"2815":1424,"2816":1424,"2817":1424,"2818":1424,"2819":1425,"2820":1426,"2821":1426,"2822":1426,"2823":1427,"2824":1427,"2825":1428,"2826":1429,"2827":1429,"2828":1430,"2829":1430,"2830":1430,"2831":1431,"2832":1431,"2833":1431,"2834":1431,"2835":1432,"2836":1432,"2837":1432,"2838":1432,"2839":1432,"2840":1433,"2841":1433,"2842":1434,"2843":1434,"2844":1434,"2845":1434,"2846":1435,"2847":1435,"2848":1436,"2849":1436,"2850":1436,"2851":1437,"2852":1437,"2853":1437,"2854":1437,"2855":1439,"2856":1439,"2857":1439,"2858":1439,"2859":1440,"2860":1441,"2861":1441,"2862":1441,"2863":1442,"2864":1442,"2865":1442,"2866":1443,"2867":1443,"2868":1444,"2869":1444,"2870":1444,"2871":1444,"2872":1445,"2873":1447,"2874":1448,"2875":1448,"2876":1449,"2877":1450,"2878":1451,"2879":1451,"2880":1452,"2881":1452,"2882":1452,"2883":1453,"2884":1453,"2885":1453,"2886":1453,"2887":1454,"2888":1454,"2889":1454,"2890":1454,"2891":1454,"2892":1455,"2893":1455,"2894":1455,"2895":1455,"2896":1455,"2897":1456,"2898":1456,"2899":1456,"2900":1456,"2901":1457,"2902":1457,"2903":1457,"2904":1457,"2905":1458,"2906":1458,"2907":1459,"2908":1459,"2909":1459,"2910":1459,"2911":1459,"2912":1461,"2913":1462,"2914":1462,"2915":1463,"2916":1463,"2917":1464,"2918":1466,"2919":1467,"2920":1468,"2921":1468,"2922":1469,"2923":1469,"2924":1470,"2925":1471,"2926":1471,"2927":1472,"2928":1472,"2929":1473,"2930":1473,"2931":1473,"2932":1474,"2933":1474,"2934":1475,"2935":1475,"2936":1475,"2937":1476,"2938":1476,"2939":1476,"2940":1477,"2941":1478,"2942":1478,"2943":1479,"2944":1479,"2945":1479,"2946":1479,"2947":1481,"2948":1481,"2949":1481,"2950":1481,"2951":1481,"2952":1482,"2953":1483,"2954":1483,"2955":1485,"2956":1485,"2957":1485,"2958":1486,"2959":1487,"2960":1489,"2961":1489,"2962":1489,"2963":1491,"2964":1492,"2965":1492,"2966":1494,"2967":1495,"2968":1495,"2969":1496,"2970":1496,"2971":1496,"2972":1496,"2973":1496,"2974":1496,"2975":1497,"2976":1498,"2977":1498,"2978":1498,"2979":1498,"2980":1501,"2981":1501,"2982":1502,"2983":1503,"2984":1503,"2985":1503,"2986":1504,"2987":1506,"2988":1506,"2989":1506,"2990":1506,"2991":1508,"2992":1508,"2993":1508,"2994":1509,"2995":1510,"2996":1510,"2997":1510,"2998":1511,"2999":1511,"3000":1511,"3001":1511,"3002":1512,"3003":1512,"3004":1513,"3005":1513,"3006":1513,"3007":1513,"3008":1513,"3009":1513,"3010":1514,"3011":1514,"3012":1514,"3013":1514,"3014":1515,"3015":1516,"3016":1516,"3017":1517,"3018":1517,"3019":1517,"3020":1518,"3021":1518,"3022":1518,"3023":1518,"3024":1519,"3025":1519,"3026":1519,"3027":1520,"3028":1520,"3029":1520,"3030":1520,"3031":1521,"3032":1521,"3033":1522,"3034":1522,"3035":1522,"3036":1522,"3037":1522,"3038":1522,"3039":1522,"3040":1522,"3041":1523,"3042":1523,"3043":1523,"3044":1523,"3045":1523,"3046":1523,"3047":1524,"3048":1524,"3049":1525,"3050":1525,"3051":1526,"3052":1526,"3053":1526,"3054":1526,"3055":1526,"3056":1527,"3057":1527,"3058":1527,"3059":1527,"3060":1527,"3061":1528,"3062":1528,"3063":1528,"3064":1529,"3065":1529,"3066":1529,"3067":1529,"3068":1529,"3069":1529,"3070":1530,"3071":1531,"3072":1531,"3073":1531,"3074":1532,"3075":1532,"3076":1532,"3077":1532,"3078":1533,"3079":1533,"3080":1534,"3081":1535,"3082":1535,"3083":1535,"3084":1535,"3085":1535,"3086":1536,"3087":1537,"3088":1538,"3089":1539,"3090":1539,"3091":1540,"3092":1540,"3093":1541,"3094":1541,"3095":1541,"3096":1541,"3097":1541,"3098":1541,"3099":1541,"3100":1541,"3101":1541,"3102":1542,"3103":1543,"3104":1544,"3105":1545,"3106":1545,"3107":1545,"3108":1545,"3109":1545,"3110":1545,"3111":1546,"3112":1546,"3113":1546,"3114":1547,"3115":1548,"3116":1548,"3117":1549,"3118":1550,"3119":1550,"3120":1550,"3121":1550,"3122":1551,"3123":1551,"3124":1552,"3125":1552,"3126":1553,"3127":1554,"3128":1554,"3129":1556,"3130":1556,"3131":1557,"3132":1557,"3133":1558,"3134":1558,"3135":1559,"3136":1559,"3137":1560,"3138":1561,"3139":1561,"3140":1561,"3141":1561,"3142":1561,"3143":1561,"3144":1561,"3145":1561,"3146":1562,"3147":1562,"3148":1562,"3149":1562,"3150":1563,"3151":1563,"3152":1564,"3153":1564,"3154":1564,"3155":1565,"3156":1565,"3157":1565,"3158":1566,"3159":1566,"3160":1566,"3161":1566,"3162":1566,"3163":1567,"3164":1567,"3165":1567,"3166":1567,"3167":1568,"3168":1568,"3169":1568,"3170":1569,"3171":1569,"3172":1570,"3173":1570,"3174":1570,"3175":1571,"3176":1571,"3177":1572,"3178":1573,"3179":1573,"3180":1574,"3181":1574,"3182":1574,"3183":1576,"3184":1576,"3185":1576,"3186":1577,"3187":1577,"3188":1577,"3189":1577,"3190":1578,"3191":1578,"3192":1579,"3193":1579,"3194":1580,"3195":1580,"3196":1580,"3197":1580,"3198":1581,"3199":1585,"3200":1585,"3201":1586,"3202":1586,"3203":1587,"3204":1587,"3205":1587,"3206":1589,"3207":1589,"3208":1589,"3209":1590,"3210":1590,"3211":1590,"3212":1590,"3213":1590,"3214":1590,"3215":1590,"3216":1590,"3217":1591,"3218":1592,"3219":1592,"3220":1592,"3221":1593,"3222":1593,"3223":1593,"3224":1594,"3225":1594,"3226":1595,"3227":1596,"3228":1598,"3229":1599,"3230":1600,"3231":1600,"3232":1601,"3233":1601,"3234":1602,"3235":1602,"3236":1603,"3237":1603,"3238":1604,"3239":1604,"3240":1604,"3241":1604,"3242":1607,"3243":1607,"3244":1607,"3245":1607,"3246":1608,"3247":1609,"3248":1610,"3249":1610,"3250":1610,"3251":1610,"3252":1610,"3253":1610,"3254":1611,"3255":1611,"3256":1611,"3257":1611,"3258":1612,"3259":1612,"3260":1613,"3261":1613,"3262":1614,"3263":1614,"3264":1614,"3265":1615,"3266":1615,"3267":1615,"3268":1615,"3269":1615,"3270":1615,"3271":1616,"3272":1617,"3273":1617,"3274":1618,"3275":1618,"3276":1619,"3277":1619,"3278":1619,"3279":1621,"3280":1621,"3281":1622,"3282":1622,"3283":1623,"3284":1624,"3285":1625,"3286":1626,"3287":1626,"3288":1626,"3289":1626,"3290":1627,"3291":1627,"3292":1628,"3293":1628,"3294":1628,"3295":1628,"3296":1629,"3297":1629,"3298":1630,"3299":1630,"3300":1631,"3301":1631,"3302":1631,"3303":1632,"3304":1632,"3305":1633,"3306":1633,"3307":1634,"3308":1635,"3309":1635,"3310":1635,"3311":1636,"3312":1636,"3313":1637,"3314":1637,"3315":1637,"3316":1638,"3317":1638,"3318":1638,"3319":1639,"3320":1639,"3321":1639,"3322":1640,"3323":1640,"3324":1641,"3325":1641,"3326":1641,"3327":1641,"3328":1641,"3329":1641,"3330":1642,"3331":1642,"3332":1643,"3333":1643,"3334":1643,"3335":1643,"3336":1644,"3337":1644,"3338":1644,"3339":1645,"3340":1645,"3341":1646,"3342":1646,"3343":1646,"3344":1646,"3345":1647,"3346":1647,"3347":1647,"3348":1648,"3349":1648,"3350":1649,"3351":1649,"3352":1649,"3353":1650,"3354":1651,"3355":1651,"3356":1651,"3357":1651,"3358":1652,"3359":1652,"3360":1653,"3361":1653,"3362":1653,"3363":1654,"3364":1654,"3365":1654,"3366":1655,"3367":1655,"3368":1655,"3369":1655,"3370":1656,"3371":1656,"3372":1656,"3373":1657,"3374":1657,"3375":1657,"3376":1658,"3377":1659,"3378":1659,"3379":1659,"3380":1660,"3381":1660,"3382":1661,"3383":1661,"3384":1662,"3385":1662,"3386":1662,"3387":1662,"3388":1662,"3389":1663,"3390":1663,"3391":1663,"3392":1663,"3393":1664,"3394":1664,"3395":1664,"3396":1664,"3397":1665,"3398":1665,"3399":1666,"3400":1666,"3401":1666,"3402":1667,"3403":1667,"3404":1668,"3405":1668,"3406":1668,"3407":1669,"3408":1669,"3409":1670,"3410":1670,"3411":1670,"3412":1671,"3413":1672,"3414":1672,"3415":1673,"3416":1673,"3417":1673,"3418":1673,"3419":1673,"3420":1674,"3421":1674,"3422":1675,"3423":1675,"3424":1675,"3425":1676,"3426":1676,"3427":1676,"3428":1676,"3429":1676,"3430":1677,"3431":1678,"3432":1678,"3433":1678,"3434":1679,"3435":1680,"3436":1680,"3437":1680,"3438":1680,"3439":1681,"3440":1681,"3441":1681,"3442":1682,"3443":1683,"3444":1683,"3445":1684,"3446":1685,"3447":1685,"3448":1685,"3449":1685,"3450":1686,"3451":1686,"3452":1686,"3453":1686,"3454":1687,"3455":1687,"3456":1687,"3457":1688,"3458":1688,"3459":1688,"3460":1688,"3461":1688,"3462":1688,"3463":1688,"3464":1689,"3465":1689,"3466":1689,"3467":1691,"3468":1691,"3469":1691,"3470":1691,"3471":1692,"3472":1692,"3473":1692,"3474":1692,"3475":1692,"3476":1693,"3477":1694,"3478":1694,"3479":1694,"3480":1695,"3481":1695,"3482":1695,"3483":1696,"3484":1696,"3485":1696,"3486":1697,"3487":1697,"3488":1698,"3489":1699,"3490":1700,"3491":1700,"3492":1701,"3493":1701,"3494":1702,"3495":1702,"3496":1702,"3497":1703,"3498":1703,"3499":1703,"3500":1704,"3501":1704,"3502":1704,"3503":1705,"3504":1706,"3505":1706,"3506":1706,"3507":1707,"3508":1707,"3509":1708,"3510":1708,"3511":1708,"3512":1708,"3513":1708,"3514":1709,"3515":1709,"3516":1709,"3517":1709,"3518":1709,"3519":1711,"3520":1711,"3521":1712,"3522":1713,"3523":1713,"3524":1714,"3525":1714,"3526":1714,"3527":1715,"3528":1715,"3529":1715,"3530":1716,"3531":1716,"3532":1717,"3533":1717,"3534":1717,"3535":1719,"3536":1720,"3537":1720,"3538":1720,"3539":1720,"3540":1720,"3541":1721,"3542":1721,"3543":1722,"3544":1722,"3545":1722,"3546":1723,"3547":1723,"3548":1725,"3549":1725,"3550":1726,"3551":1726,"3552":1727,"3553":1729,"3554":1729,"3555":1729,"3556":1730,"3557":1730,"3558":1731,"3559":1731,"3560":1732,"3561":1732,"3562":1733,"3563":1734,"3564":1734,"3565":1735,"3566":1735,"3567":1736,"3568":1736,"3569":1737,"3570":1737,"3571":1738,"3572":1738,"3573":1739,"3574":1739,"3575":1739,"3576":1740,"3577":1740,"3578":1740,"3579":1741,"3580":1742,"3581":1742,"3582":1743,"3583":1744,"3584":1744,"3585":1744,"3586":1745,"3587":1746,"3588":1746,"3589":1747,"3590":1747,"3591":1748,"3592":1748,"3593":1748,"3594":1748,"3595":1748,"3596":1749,"3597":1749,"3598":1749,"3599":1749,"3600":1750,"3601":1750,"3602":1751,"3603":1751,"3604":1752,"3605":1753,"3606":1753,"3607":1756,"3608":1756,"3609":1758,"3610":1758,"3611":1759,"3612":1759,"3613":1759,"3614":1760,"3615":1760,"3616":1760,"3617":1760,"3618":1760,"3619":1761,"3620":1762,"3621":1763,"3622":1765,"3623":1765,"3624":1765,"3625":1766,"3626":1766,"3627":1766,"3628":1767,"3629":1767,"3630":1767,"3631":1767,"3632":1768,"3633":1768,"3634":1769,"3635":1769,"3636":1770,"3637":1770,"3638":1770,"3639":1770,"3640":1771,"3641":1771,"3642":1771,"3643":1772,"3644":1773,"3645":1773,"3646":1773,"3647":1773,"3648":1773,"3649":1773,"3650":1774,"3651":1774,"3652":1774,"3653":1775,"3654":1775,"3655":1775,"3656":1775,"3657":1775,"3658":1775,"3659":1776,"3660":1776,"3661":1776,"3662":1777,"3663":1777,"3664":1778,"3665":1778,"3666":1779,"3667":1779,"3668":1779,"3669":1780,"3670":1780,"3671":1780,"3672":1781,"3673":1781,"3674":1782,"3675":1782,"3676":1782,"3677":1783,"3678":1783,"3679":1783,"3680":1783,"3681":1783,"3682":1784,"3683":1784,"3684":1784,"3685":1785,"3686":1786,"3687":1786,"3688":1786,"3689":1787,"3690":1787,"3691":1787,"3692":1788,"3693":1788,"3694":1788,"3695":1788,"3696":1788,"3697":1788,"3698":1789,"3699":1789,"3700":1789,"3701":1790,"3702":1791,"3703":1792,"3704":1793,"3705":1794,"3706":1794,"3707":1794,"3708":1795,"3709":1796,"3710":1797,"3711":1798,"3712":1798,"3713":1799,"3714":1799,"3715":1800,"3716":1800,"3717":1800,"3718":1801,"3719":1801,"3720":1801,"3721":1802,"3722":1805,"3723":1805,"3724":1805,"3725":1805,"3726":1805,"3727":1805,"3728":1805,"3729":1805,"3730":1805,"3731":1808,"3732":1808,"3733":1808,"3734":1809,"3735":1811,"3736":1812,"3737":1814,"3738":1814,"3739":1814,"3740":1815,"3741":1815,"3742":1815,"3743":1815,"3744":1816,"3745":1816,"3746":1816,"3747":1817,"3748":1817,"3749":1818,"3750":1818,"3751":1819,"3752":1819,"3753":1820,"3754":1820,"3755":1820,"3756":1821,"3757":1821,"3758":1821,"3759":1821,"3760":1821,"3761":1821,"3762":1821,"3763":1822,"3764":1822,"3765":1822,"3766":1822,"3767":1823,"3768":1823,"3769":1823,"3770":1823,"3771":1824,"3772":1825,"3773":1826,"3774":1829,"3775":1829,"3776":1830,"3777":1830,"3778":1831,"3779":1831,"3780":1832,"3781":1832,"3782":1832,"3783":1832,"3784":1832,"3785":1832,"3786":1833,"3787":1834,"3788":1834,"3789":1834,"3790":1834,"3791":1834,"3792":1835,"3793":1835,"3794":1835,"3795":1835,"3796":1836,"3797":1836,"3798":1836,"3799":1836,"3800":1837,"3801":1837,"3802":1837,"3803":1838,"3804":1839,"3805":1839,"3806":1839,"3807":1840,"3808":1841,"3809":1841,"3810":1842,"3811":1842,"3812":1842,"3813":1842,"3814":1842,"3815":1842,"3816":1842,"3817":1842,"3818":1842,"3819":1843,"3820":1843,"3821":1843,"3822":1843,"3823":1843,"3824":1843,"3825":1844,"3826":1844,"3827":1845,"3828":1846,"3829":1846,"3830":1846,"3831":1846,"3832":1846,"3833":1847,"3834":1847,"3835":1847,"3836":1847,"3837":1847,"3838":1848,"3839":1848,"3840":1849,"3841":1849,"3842":1850,"3843":1850,"3844":1852,"3845":1853,"3846":1853,"3847":1854,"3848":1854,"3849":1854,"3850":1856,"3851":1856,"3852":1856,"3853":1857,"3854":1857,"3855":1858,"3856":1858,"3857":1858,"3858":1858,"3859":1859,"3860":1860,"3861":1861,"3862":1861,"3863":1862,"3864":1862,"3865":1862,"3866":1862,"3867":1863,"3868":1863,"3869":1863,"3870":1863,"3871":1864,"3872":1865,"3873":1866,"3874":1866,"3875":1866,"3876":1867,"3877":1867,"3878":1868,"3879":1868,"3880":1868,"3881":1868,"3882":1868,"3883":1868,"3884":1869,"3885":1870,"3886":1870,"3887":1871,"3888":1871,"3889":1872,"3890":1872,"3891":1872,"3892":1872,"3893":1872,"3894":1873,"3895":1873,"3896":1875,"3897":1876,"3898":1876,"3899":1876,"3900":1877,"3901":1877,"3902":1878,"3903":1878,"3904":1879,"3905":1879,"3906":1882,"3907":1883,"3908":1883,"3909":1883,"3910":1883,"3911":1884,"3912":1884,"3913":1885,"3914":1885,"3915":1886,"3916":1886,"3917":1886,"3918":1887,"3919":1887,"3920":1887,"3921":1888,"3922":1888,"3923":1888,"3924":1889,"3925":1889,"3926":1889,"3927":1889,"3928":1889,"3929":1889,"3930":1889,"3931":1889,"3932":1890,"3933":1890,"3934":1891,"3935":1892,"3936":1893,"3937":1893,"3938":1895,"3939":1895,"3940":1895,"3941":1895,"3942":1895,"3943":1895,"3944":1895,"3945":1895,"3946":1895,"3947":1895,"3948":1895,"3949":1895,"3950":1895,"3951":1895,"3952":1895,"3953":1895,"3954":1895,"3955":1895,"3956":1895,"3957":1895,"3958":1895,"3959":1895,"3960":1895,"3961":1895,"3962":1895,"3963":1895,"3964":1895,"3965":1895,"3966":1895,"3967":1895,"3968":1895,"3969":1895,"3970":1895,"3971":1895,"3972":1895,"3973":1895,"3974":1895,"3975":1895,"3976":1895,"3977":1895,"3978":1895,"3979":1895,"3980":1895,"3981":1895,"3982":1895,"3983":1895,"3984":1895,"3985":1895,"3986":1895,"3987":1895,"3988":1895,"3989":1895,"3990":1895,"3991":1895,"3992":1895,"3993":1895,"3994":1895,"3995":1895,"3996":1895,"3997":1895,"3998":1895,"3999":1895,"4000":1895,"4001":1895,"4002":1895,"4003":1895,"4004":1895,"4005":1895,"4006":1895,"4007":1895,"4008":1895,"4009":1895,"4010":1895,"4011":1895,"4012":1895,"4013":1895,"4014":1895,"4015":1895,"4016":1895,"4017":1895,"4018":1895,"4019":1895,"4020":1895,"4021":1895,"4022":1895,"4023":1895,"4024":1895,"4025":1895,"4026":1895,"4027":1895,"4028":1895,"4029":1895,"4030":1895,"4031":1895,"4032":1895,"4033":1895,"4034":1895,"4035":1895,"4036":1895,"4037":1895,"4038":1895,"4039":1895,"4040":1895,"4041":1895,"4042":1895,"4043":1895,"4044":1895,"4045":1895,"4046":1895,"4047":1902,"4048":1902,"4049":1903,"4050":1904,"4051":1904,"4052":1904,"4053":1905,"4054":1905,"4055":1905,"4056":1907,"4057":1907,"4058":1907,"4059":1908,"4060":1908,"4061":1908,"4062":1908,"4063":1908,"4064":1908,"4065":1908,"4066":1909,"4067":1911,"4068":1911,"4069":1911,"4070":1912,"4071":1912,"4072":1912,"4073":1912,"4074":1913,"4075":1913,"4076":1914,"4077":1914,"4078":1917,"4079":1918,"4080":1918,"4081":1920,"4082":1921,"4083":1921,"4084":1921,"4085":1922,"4086":1923,"4087":1923,"4088":1924,"4089":1925,"4090":1926,"4091":1926,"4092":1927,"4093":1927,"4094":1927,"4095":1931,"4096":1932,"4097":1933,"4098":1933,"4099":1933,"4100":1934,"4101":1934,"4102":1936,"4103":1936,"4104":1936,"4105":1937,"4106":1937,"4107":1937,"4108":1938,"4109":1940,"4110":1940,"4111":1941,"4112":1942,"4113":1942,"4114":1942,"4115":1943,"4116":1943,"4117":1943,"4118":1944,"4119":1944,"4120":1944,"4121":1944,"4122":1945,"4123":1945,"4124":1947,"4125":1947,"4126":1947,"4127":1950,"4128":1951,"4129":1951,"4130":1951,"4131":1951,"4132":1952,"4133":1953,"4134":1953,"4135":1954,"4136":1954,"4137":1955,"4138":1956,"4139":1958,"4140":1958,"4141":1958,"4142":1960,"4143":1960,"4144":1962,"4145":1963,"4146":1964,"4147":1964,"4148":1965,"4149":1965,"4150":1965,"4151":1965,"4152":1965,"4153":1966,"4154":1966,"4155":1967,"4156":1969,"4157":1969,"4158":1970,"4159":1970,"4160":1972,"4161":1972,"4162":1973,"4163":1973,"4164":1973,"4165":1973,"4166":1973,"4167":1976,"4168":1976,"4169":1977,"4170":1977,"4171":1977,"4172":1977,"4173":1977,"4174":1977,"4175":1977,"4176":1977,"4177":1977,"4178":1977,"4179":1978,"4180":1978,"4181":1978,"4182":1979,"4183":1979,"4184":1980,"4185":1981,"4186":1981,"4187":1982,"4188":1982,"4189":1982,"4190":1983,"4191":1985,"4192":1985,"4193":1985,"4194":1986,"4195":1986,"4196":1987,"4197":1988,"4198":1989,"4199":1989,"4200":1991,"4201":1991,"4202":1993,"4203":1993,"4204":1993,"4205":1994,"4206":1994,"4207":1994,"4208":1997,"4209":1997,"4210":1997,"4211":1998,"4212":1998,"4213":1998,"4214":2000,"4215":2000,"4216":2000,"4217":2000,"4218":2001,"4219":2002,"4220":2003,"4221":2004,"4222":2004,"4223":2005,"4224":2005,"4225":2005,"4226":2006,"4227":2008,"4228":2010,"4229":2010,"4230":2010,"4231":2010,"4232":2011,"4233":2011,"4234":2012,"4235":2013,"4236":2014,"4237":2014,"4238":2014,"4239":2015,"4240":2016,"4241":2016,"4242":2017,"4243":2017,"4244":2018,"4245":2018,"4246":2019,"4247":2019,"4248":2020,"4249":2021,"4250":2021,"4251":2021,"4252":2021,"4253":2021,"4254":2021,"4255":2021,"4256":2021,"4257":2021,"4258":2021,"4259":2021,"4260":2021,"4261":2021,"4262":2022,"4263":2022,"4264":2022,"4265":2023,"4266":2023,"4267":2024,"4268":2024,"4269":2024,"4270":2025,"4271":2026,"4272":2026,"4273":2026,"4274":2027,"4275":2027,"4276":2027,"4277":2028,"4278":2030,"4279":2031,"4280":2031,"4281":2032,"4282":2033,"4283":2033,"4284":2034,"4285":2034,"4286":2034,"4287":2034,"4288":2035,"4289":2037,"4290":2037,"4291":2037,"4292":2038,"4293":2038,"4294":2038,"4295":2039,"4296":2039,"4297":2039,"4298":2039,"4299":2039,"4300":2040,"4301":2040,"4302":2040,"4303":2041,"4304":2041,"4305":2041,"4306":2042,"4307":2042,"4308":2042,"4309":2042,"4310":2043,"4311":2043,"4312":2043,"4313":2043,"4314":2044,"4315":2044,"4316":2044,"4317":2044,"4318":2045,"4319":2046,"4320":2046,"4321":2048,"4322":2048,"4323":2048,"4324":2049,"4325":2049,"4326":2050,"4327":2050,"4328":2052,"4329":2053,"4330":2053,"4331":2053,"4332":2055,"4333":2056,"4334":2057,"4335":2057,"4336":2058,"4337":2059,"4338":2059,"4339":2060,"4340":2062,"4341":2062,"4342":2064,"4343":2065,"4344":2065,"4345":2066,"4346":2066,"4347":2066,"4348":2067,"4349":2067,"4350":2067,"4351":2068,"4352":2068,"4353":2068,"4354":2069,"4355":2069,"4356":2071,"4357":2071,"4358":2072,"4359":2072,"4360":2073,"4361":2074,"4362":2074,"4363":2074,"4364":2075,"4365":2075,"4366":2075,"4367":2076,"4368":2076,"4369":2077,"4370":2077,"4371":2078,"4372":2079,"4373":2079,"4374":2079,"4375":2080,"4376":2081,"4377":2081,"4378":2081,"4379":2081,"4380":2081,"4381":2082,"4382":2082,"4383":2082,"4384":2082,"4385":2083,"4386":2085,"4387":2085,"4388":2086,"4389":2087,"4390":2088,"4391":2088,"4392":2089,"4393":2089,"4394":2090,"4395":2090,"4396":2090,"4397":2090,"4398":2091,"4399":2091,"4400":2091,"4401":2092,"4402":2092,"4403":2092,"4404":2093,"4405":2093,"4406":2093,"4407":2094,"4408":2094,"4409":2095,"4410":2096,"4411":2096,"4412":2097,"4413":2097,"4414":2098,"4415":2099,"4416":2100,"4417":2101,"4418":2101,"4419":2102,"4420":2103,"4421":2103,"4422":2104,"4423":2104,"4424":2105,"4425":2105,"4426":2105,"4427":2106,"4428":2106,"4429":2106,"4430":2107,"4431":2108,"4432":2108,"4433":2111,"4434":2111,"4435":2111,"4436":2112,"4437":2112,"4438":2112,"4439":2113,"4440":2113,"4441":2113,"4442":2113,"4443":2114,"4444":2114,"4445":2114,"4446":2115,"4447":2115,"4448":2116,"4449":2116,"4450":2116,"4451":2117,"4452":2117,"4453":2117,"4454":2117,"4455":2117,"4456":2117,"4457":2118,"4458":2118,"4459":2118,"4460":2119,"4461":2119,"4462":2119,"4463":2119,"4464":2120,"4465":2120,"4466":2120,"4467":2120,"4468":2120,"4469":2121,"4470":2121,"4471":2121,"4472":2122,"4473":2123,"4474":2124,"4475":2124,"4476":2124,"4477":2125,"4478":2126,"4479":2127,"4480":2127,"4481":2127,"4482":2128,"4483":2128,"4484":2128,"4485":2129,"4486":2129,"4487":2129,"4488":2129,"4489":2130,"4490":2130,"4491":2130,"4492":2131,"4493":2135,"4494":2136,"4495":2174,"4496":2174,"4497":2174,"4498":2175,"4499":2175,"4500":2175,"4501":2175,"4502":2176,"4503":2176,"4504":2176,"4505":2176,"4506":2176,"4507":2176,"4508":2177,"4509":2177,"4510":2177,"4511":2177,"4512":2178,"4513":2178,"4514":2179,"4515":2179,"4516":2180,"4517":2180,"4518":2182,"4519":2183,"4520":2184,"4521":2184,"4522":2185,"4523":2186,"4524":2186,"4525":2187,"4526":2187,"4527":2187,"4528":2187,"4529":2188,"4530":2188,"4531":2188,"4532":2188,"4533":2189,"4534":2189,"4535":2190,"4536":2190,"4537":2190,"4538":2190,"4539":2191,"4540":2193,"4541":2193,"4542":2193,"4543":2193,"4544":2193,"4545":2194,"4546":2194,"4547":2194,"4548":2194,"4549":2194,"4550":2195,"4551":2195,"4552":2195,"4553":2196,"4554":2196,"4555":2196,"4556":2196,"4557":2197,"4558":2197,"4559":2198,"4560":2200,"4561":2200,"4562":2200,"4563":2200,"4564":2201,"4565":2201,"4566":2201,"4567":2201,"4568":2202,"4569":2202,"4570":2202,"4571":2203,"4572":2203,"4573":2203,"4574":2203,"4575":2203,"4576":2203,"4577":2204,"4578":2204,"4579":2204,"4580":2204,"4581":2204,"4582":2205,"4583":2205,"4584":2207,"4585":2208,"4586":2209,"4587":2210,"4588":2210,"4589":2210,"4590":2210,"4591":2210,"4592":2210,"4593":2211,"4594":2212,"4595":2213,"4596":2214,"4597":2214,"4598":2214,"4599":2215,"4600":2215,"4601":2216,"4602":2216,"4603":2218,"4604":2218,"4605":2219,"4606":2219,"4607":2219,"4608":2220,"4609":2221,"4610":2221,"4611":2222,"4612":2222,"4613":2223,"4614":2223,"4615":2224,"4616":2224,"4617":2225,"4618":2225,"4619":2225,"4620":2225,"4621":2226,"4622":2226,"4623":2226,"4624":2226,"4625":2227,"4626":2227,"4627":2227,"4628":2227,"4629":2227,"4630":2229,"4631":2230,"4632":2230,"4633":2230,"4634":2232,"4635":2232,"4636":2232,"4637":2232,"4638":2234,"4639":2234,"4640":2235,"4641":2235,"4642":2235,"4643":2236,"4644":2236,"4645":2236,"4646":2236,"4647":2237,"4648":2237,"4649":2238,"4650":2238,"4651":2238,"4652":2239,"4653":2240,"4654":2240,"4655":2241,"4656":2241,"4657":2242,"4658":2242,"4659":2242,"4660":2242,"4661":2242,"4662":2242,"4663":2242,"4664":2243,"4665":2243,"4666":2244,"4667":2245,"4668":2245,"4669":2246,"4670":2246,"4671":2246,"4672":2246,"4673":2247,"4674":2248,"4675":2248,"4676":2248,"4677":2249,"4678":2249,"4679":2249,"4680":2249,"4681":2250,"4682":2250,"4683":2251,"4684":2253,"4685":2253,"4686":2254,"4687":2255,"4688":2255,"4689":2255,"4690":2255,"4691":2256,"4692":2257,"4693":2257,"4694":2257,"4695":2258,"4696":2258,"4697":2259,"4698":2259,"4699":2259,"4700":2259,"4701":2259,"4702":2259,"4703":2260,"4704":2262,"4705":2262,"4706":2263,"4707":2264,"4708":2264,"4709":2265,"4710":2266,"4711":2267,"4712":2267,"4713":2268,"4714":2268,"4715":2268,"4716":2269,"4717":2269,"4718":2270,"4719":2270,"4720":2270,"4721":2271,"4722":2271,"4723":2271,"4724":2271,"4725":2272,"4726":2272,"4727":2272,"4728":2272,"4729":2272,"4730":2273,"4731":2273,"4732":2273,"4733":2273,"4734":2273,"4735":2274,"4736":2274,"4737":2275,"4738":2275,"4739":2276,"4740":2276,"4741":2276,"4742":2278,"4743":2278,"4744":2279,"4745":2280,"4746":2280,"4747":2280,"4748":2280,"4749":2280,"4750":2280,"4751":2280,"4752":2281,"4753":2281,"4754":2281,"4755":2282,"4756":2282,"4757":2282,"4758":2284,"4759":2284,"4760":2285,"4761":2285,"4762":2285,"4763":2286,"4764":2286,"4765":2287,"4766":2288,"4767":2289,"4768":2289,"4769":2289,"4770":2289,"4771":2290,"4772":2290,"4773":2291,"4774":2291,"4775":2291,"4776":2292,"4777":2292,"4778":2293,"4779":2293,"4780":2294,"4781":2295,"4782":2295,"4783":2295,"4784":2295,"4785":2296,"4786":2296,"4787":2296,"4788":2299,"4789":2299,"4790":2299,"4791":2299,"4792":2299,"4793":2300,"4794":2301,"4795":2301,"4796":2301,"4797":2301,"4798":2302,"4799":2302,"4800":2304,"4801":2304,"4802":2304,"4803":2305,"4804":2305,"4805":2306,"4806":2306,"4807":2307,"4808":2307,"4809":2308,"4810":2308,"4811":2309,"4812":2310,"4813":2311,"4814":2311,"4815":2312,"4816":2313,"4817":2313,"4818":2314,"4819":2314,"4820":2314,"4821":2315,"4822":2315,"4823":2316,"4824":2316,"4825":2317,"4826":2317,"4827":2317,"4828":2317,"4829":2317,"4830":2318,"4831":2318,"4832":2319,"4833":2319,"4834":2319,"4835":2320,"4836":2320,"4837":2320,"4838":2321,"4839":2321,"4840":2322,"4841":2323,"4842":2323,"4843":2326,"4844":2327,"4845":2328,"4846":2328,"4847":2329,"4848":2329,"4849":2329,"4850":2330,"4851":2331,"4852":2331,"4853":2331,"4854":2331,"4855":2331,"4856":2332,"4857":2332,"4858":2332,"4859":2333,"4860":2334,"4861":2334,"4862":2334,"4863":2334,"4864":2335,"4865":2336,"4866":2336,"4867":2337,"4868":2337,"4869":2338,"4870":2338,"4871":2338,"4872":2338,"4873":2339,"4874":2339,"4875":2340,"4876":2340,"4877":2340,"4878":2340,"4879":2340,"4880":2341,"4881":2342,"4882":2342,"4883":2342,"4884":2343,"4885":2344,"4886":2344,"4887":2346,"4888":2346,"4889":2346,"4890":2347,"4891":2347,"4892":2348,"4893":2349,"4894":2350,"4895":2350,"4896":2350,"4897":2350,"4898":2351,"4899":2351,"4900":2352,"4901":2352,"4902":2352,"4903":2353,"4904":2353,"4905":2353,"4906":2354,"4907":2354,"4908":2354,"4909":2355,"4910":2356,"4911":2356,"4912":2357,"4913":2357,"4914":2357,"4915":2357,"4916":2358,"4917":2359,"4918":2363,"4919":2363,"4920":2363,"4921":2363,"4922":2364,"4923":2364,"4924":2364,"4925":2364,"4926":2365,"4927":2365,"4928":2365,"4929":2366,"4930":2366,"4931":2367,"4932":2367,"4933":2368,"4934":2368,"4935":2369,"4936":2369,"4937":2370,"4938":2371,"4939":2372,"4940":2372,"4941":2372,"4942":2372,"4943":2372,"4944":2373,"4945":2373,"4946":2373,"4947":2373,"4948":2373,"4949":2374,"4950":2374,"4951":2375,"4952":2375,"4953":2375,"4954":2376,"4955":2376,"4956":2376,"4957":2376,"4958":2376,"4959":2376,"4960":2377,"4961":2377,"4962":2378,"4963":2380,"4964":2380,"4965":2380,"4966":2381,"4967":2381,"4968":2382,"4969":2382,"4970":2382,"4971":2383,"4972":2383,"4973":2385,"4974":2385,"4975":2386,"4976":2386,"4977":2387,"4978":2387,"4979":2388,"4980":2388,"4981":2388,"4982":2389,"4983":2389,"4984":2389,"4985":2389,"4986":2389,"4987":2389,"4988":2390,"4989":2391,"4990":2392,"4991":2393,"4992":2396,"4993":2397,"4994":2397,"4995":2398,"4996":2398,"4997":2398,"4998":2398,"4999":2398,"5000":2399,"5001":2404,"5002":2405,"5003":2405,"5004":2406,"5005":2406,"5006":2407,"5007":2407,"5008":2407,"5009":2408,"5010":2409,"5011":2410,"5012":2410,"5013":2414,"5014":2414,"5015":2414,"5016":2414,"5017":2414,"5018":2415,"5019":2415,"5020":2415,"5021":2415,"5022":2416,"5023":2416,"5024":2416,"5025":2417,"5026":2418,"5027":2419,"5028":2419,"5029":2419,"5030":2419,"5031":2419,"5032":2420,"5033":2422,"5034":2422,"5035":2423,"5036":2423,"5037":2423,"5038":2424,"5039":2424,"5040":2425,"5041":2425,"5042":2425,"5043":2425,"5044":2425,"5045":2426,"5046":2428,"5047":2429,"5048":2429,"5049":2430,"5050":2430,"5051":2431,"5052":2431,"5053":2431,"5054":2431,"5055":2431,"5056":2431,"5057":2432,"5058":2432,"5059":2432,"5060":2432,"5061":2432,"5062":2432,"5063":2432,"5064":2432,"5065":2432,"5066":2433,"5067":2434,"5068":2434,"5069":2434,"5070":2435,"5071":2435,"5072":2435,"5073":2436,"5074":2436,"5075":2437,"5076":2437,"5077":2438,"5078":2438,"5079":2438,"5080":2438,"5081":2439,"5082":2439,"5083":2439,"5084":2439,"5085":2440,"5086":2441,"5087":2441,"5088":2442,"5089":2442,"5090":2442,"5091":2442,"5092":2443,"5093":2443,"5094":2444,"5095":2444,"5096":2444,"5097":2444,"5098":2444,"5099":2445,"5100":2446,"5101":2446,"5102":2447,"5103":2448,"5104":2448,"5105":2449,"5106":2449,"5107":2449,"5108":2450,"5109":2450,"5110":2451,"5111":2451,"5112":2451,"5113":2452,"5114":2452,"5115":2452,"5116":2452,"5117":2453,"5118":2453,"5119":2454,"5120":2454,"5121":2454,"5122":2454,"5123":2454,"5124":2455,"5125":2455,"5126":2455,"5127":2455,"5128":2455,"5129":2456,"5130":2456,"5131":2456,"5132":2456,"5133":2456,"5134":2457,"5135":2457,"5136":2457,"5137":2458,"5138":2458,"5139":2458,"5140":2460,"5141":2460,"5142":2461,"5143":2462,"5144":2462,"5145":2462,"5146":2463,"5147":2463,"5148":2464,"5149":2465,"5150":2465,"5151":2465,"5152":2466,"5153":2466,"5154":2466,"5155":2466,"5156":2467,"5157":2467,"5158":2467,"5159":2468,"5160":2468,"5161":2468,"5162":2468,"5163":2469,"5164":2469,"5165":2471,"5166":2471,"5167":2471,"5168":2471,"5169":2472,"5170":2472,"5171":2473,"5172":2473,"5173":2473,"5174":2474,"5175":2474,"5176":2476,"5177":2476,"5178":2477,"5179":2477,"5180":2478,"5181":2479,"5182":2481,"5183":2481,"5184":2481,"5185":2481,"5186":2482,"5187":2483,"5188":2483,"5189":2484,"5190":2484,"5191":2484,"5192":2485,"5193":2485,"5194":2486,"5195":2486,"5196":2487,"5197":2487,"5198":2487,"5199":2487,"5200":2489,"5201":2489,"5202":2489,"5203":2490,"5204":2491,"5205":2491,"5206":2491,"5207":2492,"5208":2492,"5209":2492,"5210":2493,"5211":2493,"5212":2493,"5213":2493,"5214":2493,"5215":2493,"5216":2493,"5217":2494,"5218":2494,"5219":2495,"5220":2495,"5221":2496,"5222":2496,"5223":2496,"5224":2496,"5225":2497,"5226":2497,"5227":2498,"5228":2498,"5229":2499,"5230":2499,"5231":2499,"5232":2500,"5233":2500,"5234":2500,"5235":2500,"5236":2500,"5237":2502,"5238":2502,"5239":2502,"5240":2502,"5241":2502,"5242":2504,"5243":2504,"5244":2505,"5245":2505,"5246":2505,"5247":2505,"5248":2505,"5249":2506,"5250":2506,"5251":2506,"5252":2507,"5253":2507,"5254":2507,"5255":2507,"5256":2507,"5257":2508,"5258":2508,"5259":2508,"5260":2508,"5261":2508,"5262":2509,"5263":2509,"5264":2509,"5265":2509,"5266":2510,"5267":2510,"5268":2511,"5269":2511,"5270":2511,"5271":2512,"5272":2513,"5273":2513,"5274":2516,"5275":2516,"5276":2517,"5277":2517,"5278":2517,"5279":2518,"5280":2520,"5281":2520,"5282":2521,"5283":2521,"5284":2521,"5285":2522,"5286":2522,"5287":2524,"5288":2524,"5289":2524,"5290":2525,"5291":2525,"5292":2527,"5293":2527,"5294":2528,"5295":2528,"5296":2528,"5297":2530,"5298":2530,"5299":2531,"5300":2531,"5301":2532,"5302":2532,"5303":2533,"5304":2533,"5305":2535,"5306":2535,"5307":2535,"5308":2536,"5309":2536,"5310":2536,"5311":2537,"5312":2537,"5313":2537,"5314":2538,"5315":2538,"5316":2539,"5317":2539,"5318":2541,"5319":2541,"5320":2542,"5321":2542,"5322":2542,"5323":2543,"5324":2543,"5325":2543,"5326":2544,"5327":2544,"5328":2544,"5329":2544,"5330":2544,"5331":2545,"5332":2545,"5333":2546,"5334":2546,"5335":2547,"5336":2547,"5337":2547,"5338":2548,"5339":2548,"5340":2549,"5341":2549,"5342":2549,"5343":2550,"5344":2550,"5345":2551,"5346":2551,"5347":2552,"5348":2552,"5349":2552,"5350":2552,"5351":2553,"5352":2553,"5353":2554,"5354":2554,"5355":2555,"5356":2555,"5357":2555,"5358":2556,"5359":2556,"5360":2556,"5361":2559,"5362":2560,"5363":2560,"5364":2561,"5365":2562,"5366":2562,"5367":2562,"5368":2562,"5369":2562,"5370":2563,"5371":2563,"5372":2563,"5373":2564,"5374":2564,"5375":2564,"5376":2564,"5377":2565,"5378":2565,"5379":2566,"5380":2567,"5381":2567,"5382":2568,"5383":2568,"5384":2568,"5385":2569,"5386":2569,"5387":2570,"5388":2570,"5389":2571,"5390":2571,"5391":2572,"5392":2572,"5393":2572,"5394":2573,"5395":2573,"5396":2574,"5397":2574,"5398":2574,"5399":2574,"5400":2574,"5401":2575,"5402":2575,"5403":2576,"5404":2577,"5405":2577,"5406":2578,"5407":2578,"5408":2579,"5409":2580,"5410":2580,"5411":2581,"5412":2582,"5413":2584,"5414":2584,"5415":2585,"5416":2586,"5417":2586,"5418":2587,"5419":2587,"5420":2587,"5421":2587,"5422":2587,"5423":2588,"5424":2588,"5425":2588,"5426":2590,"5427":2591,"5428":2591,"5429":2592,"5430":2592,"5431":2592,"5432":2593,"5433":2593,"5434":2594,"5435":2596,"5436":2596,"5437":2597,"5438":2597,"5439":2597,"5440":2597,"5441":2597,"5442":2598,"5443":2599,"5444":2599,"5445":2600,"5446":2600,"5447":2601,"5448":2601,"5449":2602,"5450":2604,"5451":2604,"5452":2604,"5453":2605,"5454":2607,"5455":2608,"5456":2609,"5457":2609,"5458":2610,"5459":2611,"5460":2611,"5461":2612,"5462":2613,"5463":2613,"5464":2614,"5465":2614,"5466":2614,"5467":2614,"5468":2615,"5469":2615,"5470":2617,"5471":2617,"5472":2619,"5473":2620,"5474":2620,"5475":2620,"5476":2621,"5477":2621,"5478":2621,"5479":2621,"5480":2622,"5481":2623,"5482":2624,"5483":2624,"5484":2624,"5485":2625,"5486":2625,"5487":2625,"5488":2625,"5489":2625,"5490":2626,"5491":2628,"5492":2628,"5493":2629,"5494":2629,"5495":2629,"5496":2629,"5497":2629,"5498":2630,"5499":2630,"5500":2631,"5501":2631,"5502":2632,"5503":2632,"5504":2633,"5505":2633,"5506":2633,"5507":2634,"5508":2634,"5509":2634,"5510":2634,"5511":2634,"5512":2634,"5513":2634,"5514":2635,"5515":2635,"5516":2635,"5517":2636,"5518":2636,"5519":2636,"5520":2636,"5521":2637,"5522":2637,"5523":2637,"5524":2638,"5525":2643,"5526":2643,"5527":2644,"5528":2645,"5529":2645,"5530":2646,"5531":2646,"5532":2646,"5533":2647,"5534":2647,"5535":2648,"5536":2648,"5537":2648,"5538":2649,"5539":2649,"5540":2649,"5541":2650,"5542":2650,"5543":2650,"5544":2651,"5545":2652,"5546":2652,"5547":2652,"5548":2655,"5549":2656,"5550":2657,"5551":2657,"5552":2657,"5553":2658,"5554":2658,"5555":2659,"5556":2659,"5557":2660,"5558":2660,"5559":2660,"5560":2661,"5561":2662,"5562":2662,"5563":2663,"5564":2663,"5565":2665,"5566":2665,"5567":2665,"5568":2666,"5569":2666,"5570":2666,"5571":2666,"5572":2667,"5573":2667,"5574":2668,"5575":2668,"5576":2668,"5577":2669,"5578":2669,"5579":2669,"5580":2669,"5581":2670,"5582":2670,"5583":2672,"5584":2672,"5585":2672,"5586":2673,"5587":2674,"5588":2674,"5589":2675,"5590":2675,"5591":2675,"5592":2676,"5593":2676,"5594":2677,"5595":2677,"5596":2677,"5597":2678,"5598":2678,"5599":2678,"5600":2679,"5601":2679,"5602":2680,"5603":2681,"5604":2681,"5605":2682,"5606":2682,"5607":2682,"5608":2682,"5609":2683,"5610":2683,"5611":2683,"5612":2684,"5613":2684,"5614":2684,"5615":2685,"5616":2685,"5617":2685,"5618":2685,"5619":2686,"5620":2686,"5621":2686,"5622":2687,"5623":2688,"5624":2688,"5625":2688,"5626":2688,"5627":2690,"5628":2690,"5629":2691,"5630":2691,"5631":2692,"5632":2692,"5633":2692,"5634":2693,"5635":2693,"5636":2693,"5637":2694,"5638":2694,"5639":2695,"5640":2695,"5641":2695,"5642":2695,"5643":2696,"5644":2696,"5645":2697,"5646":2697,"5647":2697,"5648":2697,"5649":2698,"5650":2698,"5651":2698,"5652":2698,"5653":2698,"5654":2699,"5655":2699,"5656":2700,"5657":2701,"5658":2701,"5659":2702,"5660":2702,"5661":2702,"5662":2703,"5663":2703,"5664":2703,"5665":2703,"5666":2703,"5667":2705,"5668":2705,"5669":2705,"5670":2706,"5671":2709,"5672":2710,"5673":2711,"5674":2711,"5675":2712,"5676":2712,"5677":2713,"5678":2713,"5679":2713,"5680":2714,"5681":2714,"5682":2714,"5683":2714,"5684":2714,"5685":2715,"5686":2715,"5687":2717,"5688":2717,"5689":2717,"5690":2718,"5691":2718,"5692":2718,"5693":2718,"5694":2718,"5695":2718,"5696":2718,"5697":2718,"5698":2719,"5699":2719,"5700":2719,"5701":2720,"5702":2720,"5703":2720,"5704":2720,"5705":2720,"5706":2721,"5707":2721,"5708":2721,"5709":2721,"5710":2721,"5711":2722,"5712":2722,"5713":2723,"5714":2723,"5715":2723,"5716":2723,"5717":2723,"5718":2723,"5719":2723,"5720":2724,"5721":2724,"5722":2724,"5723":2724,"5724":2724,"5725":2724,"5726":2724,"5727":2724,"5728":2724,"5729":2724,"5730":2724,"5731":2724,"5732":2725,"5733":2726,"5734":2727,"5735":2728,"5736":2728,"5737":2728,"5738":2728,"5739":2729,"5740":2729,"5741":2733,"5742":2733,"5743":2733,"5744":2734,"5745":2735,"5746":2735,"5747":2735,"5748":2736,"5749":2739,"5750":2739,"5751":2739,"5752":2739,"5753":2739,"5754":2739,"5755":2740,"5756":2740,"5757":2740,"5758":2740,"5759":2740,"5760":2740,"5761":2741,"5762":2741,"5763":2741,"5764":2742,"5765":2742,"5766":2742,"5767":2743,"5768":2743,"5769":2743,"5770":2744,"5771":2744,"5772":2746,"5773":2746,"5774":2747,"5775":2747,"5776":2747,"5777":2747,"5778":2747,"5779":2748,"5780":2749,"5781":2750,"5782":2750,"5783":2750,"5784":2751,"5785":2751,"5786":2752,"5787":2752,"5788":2753,"5789":2753,"5790":2753,"5791":2753,"5792":2754,"5793":2754,"5794":2755,"5795":2755,"5796":2755,"5797":2756,"5798":2756,"5799":2757,"5800":2757,"5801":2758,"5802":2759,"5803":2759,"5804":2760,"5805":2760,"5806":2761,"5807":2761,"5808":2761,"5809":2762,"5810":2762,"5811":2763,"5812":2764,"5813":2764,"5814":2765,"5815":2765,"5816":2766,"5817":2767,"5818":2768,"5819":2768,"5820":2769,"5821":2769,"5822":2770,"5823":2770,"5824":2770,"5825":2771,"5826":2771,"5827":2771,"5828":2772,"5829":2773,"5830":2773,"5831":2773,"5832":2773,"5833":2774,"5834":2774,"5835":2774,"5836":2775,"5837":2775,"5838":2776,"5839":2776,"5840":2776,"5841":2777,"5842":2777,"5843":2779,"5844":2779,"5845":2780,"5846":2780,"5847":2780,"5848":2780,"5849":2781,"5850":2782,"5851":2782,"5852":2783,"5853":2785,"5854":2785,"5855":2786,"5856":2786,"5857":2787,"5858":2787,"5859":2788,"5860":2789,"5861":2789,"5862":2789,"5863":2789,"5864":2791,"5865":2791,"5866":2791,"5867":2792,"5868":2792,"5869":2792,"5870":2793,"5871":2793,"5872":2794,"5873":2794,"5874":2794,"5875":2795,"5876":2796,"5877":2796,"5878":2796,"5879":2796,"5880":2796,"5881":2797,"5882":2798,"5883":2798,"5884":2799,"5885":2799,"5886":2800,"5887":2800,"5888":2801,"5889":2801,"5890":2801,"5891":2802,"5892":2802,"5893":2802,"5894":2803,"5895":2804,"5896":2804,"5897":2804,"5898":2805,"5899":2805,"5900":2805,"5901":2806,"5902":2807,"5903":2807,"5904":2807,"5905":2809,"5906":2809,"5907":2810,"5908":2811,"5909":2811,"5910":2813,"5911":2814,"5912":2814,"5913":2814,"5914":2815,"5915":2815,"5916":2815,"5917":2815,"5918":2815,"5919":2815,"5920":2816,"5921":2816,"5922":2816,"5923":2816,"5924":2816,"5925":2816,"5926":2816,"5927":2817,"5928":2817,"5929":2818,"5930":2818,"5931":2818,"5932":2818,"5933":2818,"5934":2819,"5935":2819,"5936":2819,"5937":2819,"5938":2819,"5939":2820,"5940":2820,"5941":2820,"5942":2820,"5943":2820,"5944":2820,"5945":2821,"5946":2821,"5947":2822,"5948":2822,"5949":2823,"5950":2824,"5951":2824,"5952":2825,"5953":2825,"5954":2826,"5955":2826,"5956":2827,"5957":2827,"5958":2828,"5959":2828,"5960":2828,"5961":2828,"5962":2829,"5963":2829,"5964":2829,"5965":2829,"5966":2830,"5967":2830,"5968":2830,"5969":2830,"5970":2831,"5971":2831,"5972":2832,"5973":2833,"5974":2833,"5975":2835,"5976":2835,"5977":2837,"5978":2838,"5979":2838,"5980":2839,"5981":2839,"5982":2842,"5983":2845,"5984":2846,"5985":2846,"5986":2846,"5987":2847,"5988":2848,"5989":2849,"5990":2850,"5991":2851,"5992":2853,"5993":2853,"5994":2853,"5995":2853,"5996":2854,"5997":2854,"5998":2854,"5999":2855,"6000":2855,"6001":2856,"6002":2856,"6003":2856,"6004":2856,"6005":2856,"6006":2857,"6007":2858,"6008":2858,"6009":2859,"6010":2859,"6011":2859,"6012":2860,"6013":2860,"6014":2861,"6015":2861,"6016":2861,"6017":2866,"6018":2866,"6019":2866,"6020":2866,"6021":2866,"6022":2866,"6023":2867,"6024":2868,"6025":2868,"6026":2869,"6027":2869,"6028":2870,"6029":2870,"6030":2870,"6031":2871,"6032":2873,"6033":2873,"6034":2874,"6035":2874,"6036":2875,"6037":2875,"6038":2875,"6039":2875,"6040":2876,"6041":2876,"6042":2876,"6043":2876,"6044":2877,"6045":2878,"6046":2878,"6047":2879,"6048":2880,"6049":2880,"6050":2880,"6051":2880,"6052":2880,"6053":2881,"6054":2881,"6055":2882,"6056":2882,"6057":2882,"6058":2882,"6059":2882,"6060":2882,"6061":2882,"6062":2883,"6063":2883,"6064":2883,"6065":2884,"6066":2884,"6067":2884,"6068":2884,"6069":2884,"6070":2885,"6071":2885,"6072":2885,"6073":2886,"6074":2886,"6075":2887,"6076":2887,"6077":2887,"6078":2887,"6079":2888,"6080":2888,"6081":2888,"6082":2888,"6083":2889,"6084":2889,"6085":2889,"6086":2890,"6087":2890,"6088":2890,"6089":2890,"6090":2891,"6091":2892,"6092":2892,"6093":2892,"6094":2893,"6095":2893,"6096":2893,"6097":2893,"6098":2894,"6099":2895,"6100":2895,"6101":2896,"6102":2896,"6103":2896,"6104":2896,"6105":2897,"6106":2897,"6107":2897,"6108":2898,"6109":2898,"6110":2898,"6111":2898,"6112":2898,"6113":2898,"6114":2899,"6115":2899,"6116":2900,"6117":2900,"6118":2900,"6119":2900,"6120":2901,"6121":2901,"6122":2901,"6123":2901,"6124":2902,"6125":2902,"6126":2902,"6127":2903,"6128":2903,"6129":2903,"6130":2905,"6131":2905,"6132":2905,"6133":2906,"6134":2907,"6135":2907,"6136":2908,"6137":2908,"6138":2909,"6139":2910,"6140":2910,"6141":2910,"6142":2911,"6143":2911,"6144":2911,"6145":2911,"6146":2912,"6147":2913,"6148":2913,"6149":2913,"6150":2913,"6151":2913,"6152":2914,"6153":2914,"6154":2914,"6155":2914,"6156":2914,"6157":2915,"6158":2915,"6159":2915,"6160":2916,"6161":2917,"6162":2917,"6163":2917,"6164":2918,"6165":2918,"6166":2918,"6167":2918,"6168":2919,"6169":2919,"6170":2919,"6171":2920,"6172":2920,"6173":2921,"6174":2921,"6175":2921,"6176":2921,"6177":2922,"6178":2922,"6179":2923,"6180":2923,"6181":2924,"6182":2924,"6183":2924,"6184":2924,"6185":2925,"6186":2925,"6187":2926,"6188":2926,"6189":2926,"6190":2927,"6191":2927,"6192":2927,"6193":2928,"6194":2929,"6195":2929,"6196":2929,"6197":2930,"6198":2930,"6199":2932,"6200":2933,"6201":2933,"6202":2933,"6203":2933,"6204":2934,"6205":2934,"6206":2934,"6207":2935,"6208":2935,"6209":2935,"6210":2935,"6211":2935,"6212":2936,"6213":2936,"6214":2936,"6215":2937,"6216":2937,"6217":2937,"6218":2938,"6219":2938,"6220":2939,"6221":2940,"6222":2941,"6223":2941,"6224":2941,"6225":2942,"6226":2942,"6227":2942,"6228":2942,"6229":2943,"6230":2943,"6231":2943,"6232":2943,"6233":2945,"6234":2945,"6235":2946,"6236":2947,"6237":2948,"6238":2948,"6239":2949,"6240":2949,"6241":2950,"6242":2950,"6243":2951,"6244":2951,"6245":2951,"6246":2951,"6247":2951,"6248":2952,"6249":2952,"6250":2952,"6251":2952,"6252":2952,"6253":2954,"6254":2954,"6255":2955,"6256":2956,"6257":2956,"6258":2956,"6259":2956,"6260":2957,"6261":2958,"6262":2958,"6263":2959,"6264":2959,"6265":2960,"6266":2960,"6267":2960,"6268":2960,"6269":2961,"6270":2961,"6271":2962,"6272":2962,"6273":2962,"6274":2962,"6275":2965,"6276":2966,"6277":2967,"6278":2967,"6279":2968,"6280":2968,"6281":2968,"6282":2969,"6283":2969,"6284":2969,"6285":2970,"6286":2970,"6287":2971,"6288":2971,"6289":2971,"6290":2973,"6291":2973,"6292":2973,"6293":2974,"6294":2974,"6295":2974,"6296":2974,"6297":2975,"6298":2975,"6299":2975,"6300":2976,"6301":2976,"6302":2976,"6303":2976,"6304":2977,"6305":2977,"6306":2978,"6307":2978,"6308":2979,"6309":2979,"6310":2980,"6311":2980,"6312":2980,"6313":2981,"6314":2981,"6315":2982,"6316":2982,"6317":2983,"6318":2983,"6319":2983,"6320":2984,"6321":2985,"6322":2985,"6323":2988,"6324":2988,"6325":2988,"6326":2989,"6327":2989,"6328":2989,"6329":2990,"6330":2991,"6331":2993,"6332":2993,"6333":2993,"6334":2993,"6335":2994,"6336":2994,"6337":2994,"6338":2994,"6339":2995,"6340":2995,"6341":2998,"6342":2998,"6343":2998,"6344":2999,"6345":3000,"6346":3001,"6347":3002,"6348":3003,"6349":3003,"6350":3004,"6351":3004,"6352":3005,"6353":3005,"6354":3005,"6355":3006,"6356":3006,"6357":3006,"6358":3007,"6359":3007,"6360":3007,"6361":3008,"6362":3008,"6363":3008,"6364":3011,"6365":3011,"6366":3011,"6367":3012,"6368":3013,"6369":3013,"6370":3013,"6371":3014,"6372":3014,"6373":3014,"6374":3015,"6375":3015,"6376":3015,"6377":3016,"6378":3017,"6379":3018,"6380":3019,"6381":3019,"6382":3020,"6383":3020,"6384":3020,"6385":3020,"6386":3020,"6387":3020,"6388":3021,"6389":3021,"6390":3021,"6391":3022,"6392":3022,"6393":3022,"6394":3023,"6395":3023,"6396":3023,"6397":3024,"6398":3025,"6399":3025,"6400":3025,"6401":3025,"6402":3027,"6403":3027,"6404":3027,"6405":3027,"6406":3028,"6407":3028,"6408":3028,"6409":3028,"6410":3029,"6411":3029,"6412":3030,"6413":3030,"6414":3031,"6415":3031,"6416":3032,"6417":3032,"6418":3033,"6419":3033,"6420":3034,"6421":3034,"6422":3034,"6423":3034,"6424":3035,"6425":3036,"6426":3036,"6427":3036,"6428":3036,"6429":3036,"6430":3037,"6431":3037,"6432":3037,"6433":3038,"6434":3040,"6435":3040,"6436":3041,"6437":3042,"6438":3043,"6439":3043,"6440":3043,"6441":3043,"6442":3043,"6443":3044,"6444":3044,"6445":3044,"6446":3044,"6447":3045,"6448":3045,"6449":3045,"6450":3045,"6451":3046,"6452":3046,"6453":3047,"6454":3047,"6455":3048,"6456":3049,"6457":3049,"6458":3049,"6459":3051,"6460":3051,"6461":3051,"6462":3051,"6463":3051,"6464":3051,"6465":3051,"6466":3052,"6467":3052,"6468":3052,"6469":3052,"6470":3052,"6471":3052,"6472":3052,"6473":3052,"6474":3052,"6475":3052,"6476":3053,"6477":3053,"6478":3053,"6479":3053,"6480":3053,"6481":3053,"6482":3053,"6483":3053,"6484":3054,"6485":3054,"6486":3054,"6487":3055,"6488":3055,"6489":3056,"6490":3057,"6491":3057,"6492":3057,"6493":3058,"6494":3058,"6495":3059,"6496":3059,"6497":3060,"6498":3061,"6499":3061,"6500":3062,"6501":3062,"6502":3062,"6503":3063,"6504":3063,"6505":3063,"6506":3064,"6507":3064,"6508":3064,"6509":3065,"6510":3065,"6511":3065,"6512":3066,"6513":3066,"6514":3067,"6515":3067,"6516":3068,"6517":3069,"6518":3069,"6519":3069,"6520":3070,"6521":3071,"6522":3071,"6523":3071,"6524":3072,"6525":3072,"6526":3073,"6527":3073,"6528":3075,"6529":3075,"6530":3076,"6531":3076,"6532":3076,"6533":3076,"6534":3076,"6535":3077,"6536":3078,"6537":3078,"6538":3078,"6539":3079,"6540":3079,"6541":3079,"6542":3079,"6543":3080,"6544":3080,"6545":3081,"6546":3082,"6547":3082,"6548":3082,"6549":3082,"6550":3083,"6551":3083,"6552":3083,"6553":3084,"6554":3084,"6555":3085,"6556":3085,"6557":3085,"6558":3087,"6559":3087,"6560":3087,"6561":3088,"6562":3088,"6563":3088,"6564":3089,"6565":3089,"6566":3090,"6567":3090,"6568":3090,"6569":3091,"6570":3091,"6571":3091,"6572":3092,"6573":3093,"6574":3093,"6575":3093,"6576":3096,"6577":3097,"6578":3097,"6579":3097,"6580":3098,"6581":3098,"6582":3099,"6583":3099,"6584":3099,"6585":3099,"6586":3099,"6587":3100,"6588":3100,"6589":3100,"6590":3101,"6591":3101,"6592":3101,"6593":3102,"6594":3102,"6595":3102,"6596":3102,"6597":3103,"6598":3103,"6599":3105,"6600":3105,"6601":3106,"6602":3106,"6603":3106,"6604":3107,"6605":3107,"6606":3108,"6607":3109,"6608":3110,"6609":3111,"6610":3111,"6611":3112,"6612":3113,"6613":3114,"6614":3114,"6615":3114,"6616":3115,"6617":3115,"6618":3116,"6619":3116,"6620":3116,"6621":3116,"6622":3116,"6623":3117,"6624":3117,"6625":3118,"6626":3118,"6627":3118,"6628":3118,"6629":3119,"6630":3119,"6631":3119,"6632":3120,"6633":3120,"6634":3120,"6635":3120,"6636":3120,"6637":3121,"6638":3122,"6639":3122,"6640":3122,"6641":3123,"6642":3124,"6643":3129,"6644":3132,"6645":3132,"6646":3132,"6647":3132,"6648":3133,"6649":3133,"6650":3134,"6651":3134,"6652":3135,"6653":3135,"6654":3135,"6655":3136,"6656":3136,"6657":3136,"6658":3137,"6659":3137,"6660":3137,"6661":3138,"6662":3138,"6663":3139,"6664":3139,"6665":3140,"6666":3141,"6667":3141,"6668":3141,"6669":3142,"6670":3142,"6671":3143,"6672":3143,"6673":3143,"6674":3144,"6675":3144,"6676":3144,"6677":3144,"6678":3144,"6679":3144,"6680":3144,"6681":3145,"6682":3145,"6683":3145,"6684":3146,"6685":3146,"6686":3146,"6687":3147,"6688":3147,"6689":3148,"6690":3148,"6691":3148,"6692":3148,"6693":3150,"6694":3150,"6695":3150,"6696":3151,"6697":3151,"6698":3152,"6699":3152,"6700":3152,"6701":3153,"6702":3154,"6703":3155,"6704":3158,"6705":3159,"6706":3159,"6707":3159,"6708":3159,"6709":3159,"6710":3160,"6711":3161,"6712":3162,"6713":3162,"6714":3162,"6715":3162,"6716":3163,"6717":3164,"6718":3164,"6719":3165,"6720":3165,"6721":3166,"6722":3166,"6723":3167,"6724":3167,"6725":3168,"6726":3168,"6727":3169,"6728":3169,"6729":3169,"6730":3170,"6731":3170,"6732":3171,"6733":3171,"6734":3171,"6735":3172,"6736":3172,"6737":3172,"6738":3173,"6739":3173,"6740":3173,"6741":3174,"6742":3174,"6743":3174,"6744":3174,"6745":3175,"6746":3175,"6747":3176,"6748":3176,"6749":3176,"6750":3177,"6751":3177,"6752":3177,"6753":3177,"6754":3178,"6755":3178,"6756":3178,"6757":3178,"6758":3180,"6759":3180,"6760":3181,"6761":3181,"6762":3181,"6763":3182,"6764":3182,"6765":3184,"6766":3184,"6767":3185,"6768":3185,"6769":3186,"6770":3186,"6771":3186,"6772":3188,"6773":3188,"6774":3189,"6775":3189,"6776":3190,"6777":3191,"6778":3191,"6779":3191,"6780":3192,"6781":3192,"6782":3192,"6783":3192,"6784":3193,"6785":3193,"6786":3193,"6787":3193,"6788":3194,"6789":3195,"6790":3195,"6791":3196,"6792":3197,"6793":3197,"6794":3197,"6795":3198,"6796":3198,"6797":3199,"6798":3199,"6799":3199,"6800":3200,"6801":3204,"6802":3204,"6803":3205,"6804":3206,"6805":3206,"6806":3206,"6807":3207,"6808":3207,"6809":3208,"6810":3208,"6811":3208,"6812":3208,"6813":3209,"6814":3210,"6815":3210,"6816":3211,"6817":3211,"6818":3211,"6819":3212,"6820":3212,"6821":3213,"6822":3213,"6823":3213,"6824":3214,"6825":3214,"6826":3214,"6827":3214,"6828":3214,"6829":3215,"6830":3215,"6831":3215,"6832":3215,"6833":3216,"6834":3216,"6835":3217,"6836":3217,"6837":3217,"6838":3218,"6839":3218,"6840":3219,"6841":3219,"6842":3219,"6843":3220,"6844":3220,"6845":3221,"6846":3221,"6847":3222,"6848":3222,"6849":3222,"6850":3223,"6851":3223,"6852":3223,"6853":3223,"6854":3224,"6855":3225,"6856":3225,"6857":3226,"6858":3226,"6859":3226,"6860":3227,"6861":3229,"6862":3231,"6863":3231,"6864":3231,"6865":3232,"6866":3232,"6867":3232,"6868":3232,"6869":3233,"6870":3233,"6871":3233,"6872":3234,"6873":3234,"6874":3235,"6875":3237,"6876":3237,"6877":3237,"6878":3237,"6879":3238,"6880":3239,"6881":3240,"6882":3240,"6883":3241,"6884":3242,"6885":3242,"6886":3243,"6887":3243,"6888":3244,"6889":3244,"6890":3244,"6891":3244,"6892":3245,"6893":3246,"6894":3246,"6895":3246,"6896":3247,"6897":3249,"6898":3249,"6899":3249,"6900":3249,"6901":3250,"6902":3250,"6903":3251,"6904":3251,"6905":3252,"6906":3253,"6907":3254,"6908":3254,"6909":3256,"6910":3257,"6911":3257,"6912":3257,"6913":3257,"6914":3257,"6915":3258,"6916":3258,"6917":3259,"6918":3259,"6919":3260,"6920":3260,"6921":3260,"6922":3262,"6923":3262,"6924":3263,"6925":3264,"6926":3264,"6927":3264,"6928":3264,"6929":3266,"6930":3266,"6931":3267,"6932":3268,"6933":3268,"6934":3268,"6935":3268,"6936":3269,"6937":3269,"6938":3270,"6939":3270,"6940":3270,"6941":3272,"6942":3272,"6943":3272,"6944":3273,"6945":3274,"6946":3274,"6947":3275,"6948":3275,"6949":3275,"6950":3276,"6951":3277},"number_max":6951,"number_pages":{"109":1,"113":2,"114":4,"115":5,"116":7,"117":8,"118":9,"120":10,"122":12,"123":14,"124":17,"128":20,"131":22,"132":23,"133":24,"137":25,"139":26,"140":27,"141":28,"143":29,"145":30,"146":31,"147":32,"151":34,"153":36,"156":38,"157":39,"158":40,"159":41,"161":44,"163":46,"164":47,"165":50,"167":52,"168":53,"169":55,"170":56,"172":57,"173":58,"174":60,"176":62,"177":63,"178":64,"180":65,"181":66,"183":67,"184":68,"185":70,"186":72,"187":74,"188":75,"189":77,"190":79,"191":84,"192":86,"193":88,"194":89,"198":90,"201":92,"204":93,"205":97,"206":99,"208":100,"209":101,"210":104,"211":107,"214":108,"215":109,"217":111,"218":112,"219":114,"220":115,"221":116,"222":118,"223":122,"224":124,"225":125,"226":128,"227":130,"228":132,"229":135,"231":136,"232":137,"233":140,"234":144,"235":145,"236":146,"237":147,"238":148,"239":152,"240":156,"241":157,"242":159,"243":161,"244":163,"245":164,"246":166,"247":167,"248":168,"249":169,"250":172,"251":177,"252":179,"254":182,"255":183,"256":194,"258":198,"260":202,"261":205,"262":207,"263":211,"264":212,"265":214,"266":218,"267":231,"268":236,"270":239,"271":242,"272":245,"273":248,"274":253,"275":254,"276":258,"277":262,"278":266,"279":267,"280":270,"281":271,"282":274,"284":275,"285":277,"286":279,"288":280,"290":283,"295":285,"296":288,"297":290,"298":293,"299":295,"300":300,"302":305,"305":308,"308":310,"309":311,"310":312,"312":313,"313":314,"315":316,"316":317,"317":319,"318":326,"319":328,"324":330,"325":333,"327":337,"328":341,"329":345,"331":347,"332":348,"333":349,"334":350,"335":351,"336":355,"337":359,"338":360,"339":361,"340":362,"341":368,"342":371,"343":372,"344":373,"345":374,"346":378,"347":379,"348":380,"349":382,"350":384,"352":386,"353":388,"354":390,"355":391,"356":394,"357":397,"358":400,"359":403,"361":405,"363":408,"364":412,"365":415,"366":418,"369":420,"370":421,"371":426,"372":429,"374":430,"375":431,"376":434,"377":437,"378":439,"379":442,"380":444,"381":446,"382":449,"383":452,"384":456,"385":459,"386":460,"387":461,"388":463,"390":465,"391":468,"392":471,"393":475,"394":477,"396":481,"397":484,"398":485,"399":488,"400":489,"401":491,"402":495,"403":499,"404":501,"405":506,"406":507,"407":509,"409":511,"410":513,"412":514,"413":515,"414":518,"415":520,"416":522,"418":526,"422":527,"423":530,"424":533,"426":535,"431":537,"432":539,"433":543,"434":546,"435":552,"436":553,"437":554,"440":555,"441":557,"442":560,"443":561,"444":563,"445":565,"446":567,"447":570,"451":571,"453":575,"454":578,"455":580,"456":582,"457":584,"458":591,"461":594,"463":597,"464":602,"468":605,"469":609,"472":611,"475":616,"476":621,"478":623,"480":626,"481":628,"482":631,"483":632,"484":634,"485":636,"486":637,"487":640,"488":641,"489":646,"490":647,"491":652,"494":653,"495":657,"496":658,"497":660,"499":663,"500":664,"502":668,"504":670,"505":675,"506":680,"507":685,"509":686,"511":687,"512":688,"513":689,"514":693,"516":694,"517":695,"518":697,"519":702,"521":704,"522":706,"523":707,"525":710,"529":713,"530":715,"533":717,"534":718,"535":719,"536":722,"538":724,"544":725,"545":729,"546":730,"547":731,"548":733,"549":734,"550":738,"551":740,"557":744,"559":745,"561":746,"562":749,"563":750,"564":752,"565":753,"566":754,"567":755,"568":758,"570":760,"571":761,"572":763,"573":768,"574":773,"575":774,"577":775,"578":776,"579":778,"580":779,"581":780,"582":786,"584":789,"585":792,"586":795,"587":797,"589":800,"590":805,"592":808,"593":810,"594":817,"595":818,"596":819,"598":822,"600":824,"601":827,"602":832,"603":835,"604":839,"605":845,"606":847,"607":850,"609":853,"610":854,"611":855,"612":857,"613":859,"614":861,"615":864,"616":872,"617":873,"618":876,"619":878,"620":880,"621":883,"622":888,"623":889,"624":895,"625":896,"627":897,"628":901,"629":902,"630":903,"631":906,"632":907,"633":908,"634":909,"635":911,"636":913,"637":916,"638":918,"639":921,"640":924,"641":925,"642":927,"644":931,"645":932,"646":935,"647":941,"648":945,"649":946,"650":947,"651":949,"652":950,"654":951,"655":952,"656":953,"657":955,"658":958,"659":961,"660":964,"661":966,"662":969,"663":970,"664":971,"665":972,"666":973,"667":976,"668":978,"669":979,"670":980,"671":982,"672":986,"673":987,"674":988,"675":990,"676":993,"677":994,"679":995,"680":997,"681":1001,"682":1006,"683":1007,"684":1010,"685":1012,"686":1013,"688":1016,"689":1019,"690":1023,"691":1028,"692":1034,"693":1036,"694":1037,"695":1040,"696":1044,"697":1045,"698":1048,"699":1051,"700":1052,"701":1056,"702":1058,"703":1062,"704":1066,"705":1068,"707":1070,"708":1071,"709":1074,"710":1077,"711":1082,"712":1084,"713":1087,"714":1088,"715":1090,"716":1093,"717":1096,"718":1100,"719":1103,"720":1108,"721":1111,"722":1117,"723":1118,"724":1119,"726":1120,"728":1124,"729":1126,"731":1129,"732":1133,"733":1134,"734":1136,"735":1138,"736":1142,"737":1144,"738":1147,"739":1150,"740":1151,"741":1153,"742":1154,"743":1155,"744":1156,"745":1158,"746":1160,"747":1161,"748":1162,"749":1164,"750":1165,"751":1169,"752":1172,"753":1173,"754":1175,"756":1177,"757":1179,"758":1182,"759":1183,"760":1184,"761":1185,"762":1187,"763":1189,"764":1190,"765":1191,"766":1192,"769":1194,"770":1195,"771":1196,"772":1197,"776":1198,"777":1199,"778":1200,"779":1202,"781":1205,"782":1207,"783":1210,"784":1216,"785":1219,"786":1220,"787":1223,"788":1228,"790":1231,"791":1234,"792":1238,"793":1241,"794":1242,"795":1246,"796":1248,"797":1249,"798":1250,"799":1253,"800":1257,"801":1258,"802":1261,"803":1265,"804":1268,"806":1269,"807":1270,"809":1272,"811":1274,"812":1276,"813":1277,"814":1282,"815":1290,"816":1292,"817":1295,"818":1298,"819":1299,"821":1302,"822":1306,"823":1311,"824":1314,"826":1316,"827":1318,"828":1321,"829":1325,"830":1331,"831":1333,"832":1336,"834":1337,"835":1339,"836":1344,"838":1345,"839":1347,"840":1351,"841":1352,"842":1354,"843":1355,"844":1357,"845":1359,"846":1362,"847":1364,"848":1367,"849":1368,"850":1371,"851":1373,"852":1375,"853":1385,"854":1388,"855":1390,"856":1391,"857":1393,"858":1394,"859":1395,"860":1397,"862":1398,"863":1400,"864":1402,"865":1404,"866":1411,"867":1418,"868":1421,"869":1423,"870":1425,"871":1426,"872":1427,"874":1429,"875":1435,"876":1440,"877":1441,"878":1442,"879":1444,"880":1447,"881":1448,"882":1449,"883":1452,"884":1455,"885":1456,"886":1457,"887":1458,"889":1459,"890":1462,"891":1464,"892":1471,"893":1472,"894":1473,"895":1474,"897":1481,"898":1483,"899":1491,"900":1493,"902":1494,"903":1497,"904":1499,"905":1502,"906":1504,"908":1507,"910":1508,"911":1510,"914":1514,"915":1516,"916":1518,"917":1526,"919":1529,"920":1530,"921":1531,"922":1533,"923":1534,"924":1535,"925":1538,"926":1539,"927":1542,"928":1544,"929":1546,"930":1547,"931":1552,"932":1555,"933":1558,"934":1559,"936":1561,"937":1563,"938":1566,"939":1567,"940":1568,"941":1570,"942":1572,"944":1574,"945":1576,"946":1579,"947":1581,"948":1583,"949":1585,"950":1587,"951":1589,"952":1592,"953":1594,"954":1598,"955":1599,"956":1601,"957":1605,"958":1607,"959":1608,"960":1611,"962":1612,"963":1616,"964":1618,"965":1620,"966":1621,"967":1625,"968":1626,"969":1630,"970":1633,"971":1636,"972":1641,"973":1643,"974":1644,"975":1647,"976":1650,"977":1651,"978":1653,"979":1655,"980":1656,"981":1658,"982":1660,"983":1662,"984":1666,"985":1670,"986":1673,"987":1676,"988":1679,"989":1683,"993":1685,"994":1688,"995":1691,"996":1694,"997":1695,"998":1699,"999":1700,"1001":1703,"1002":1705,"1003":1707,"1004":1713,"1005":1714,"1006":1715,"1007":1716,"1008":1719,"1009":1727,"1010":1729,"1011":1730,"1013":1735,"1014":1737,"1015":1739,"1016":1740,"1017":1747,"1018":1752,"1019":1753,"1020":1755,"1021":1759,"1022":1763,"1023":1765,"1024":1767,"1025":1771,"1026":1773,"1028":1777,"1029":1782,"1030":1784,"1031":1789,"1032":1790,"1033":1795,"1034":1800,"1035":1803,"1036":1804,"1037":1807,"1038":1808,"1039":1815,"1040":1817,"1041":1820,"1042":1822,"1043":1823,"1044":1824,"1045":1825,"1047":1826,"1049":1827,"1050":1830,"1051":1831,"1052":1836,"1054":1838,"1055":1840,"1059":1841,"1060":1842,"1061":1846,"1062":1848,"1063":1850,"1064":1852,"1065":1853,"1066":1855,"1067":1857,"1068":1862,"1069":1864,"1070":1866,"1071":1867,"1072":1868,"1074":1870,"1075":1871,"1076":1872,"1077":1877,"1078":1879,"1079":1884,"1080":1885,"1081":1886,"1083":1887,"1084":1889,"1085":1894,"1086":1898,"1087":1899,"1088":1902,"1089":1906,"1090":1909,"1091":1911,"1092":1913,"1093":1916,"1094":1917,"1095":1920,"1096":1923,"1097":1924,"1099":1926,"1100":1930,"1101":1935,"1102":1940,"1103":1943,"1104":1946,"1105":1948,"1106":1950,"1107":1952,"1108":1957,"1109":1963,"1110":1967,"1111":1970,"1112":1974,"1113":1978,"1114":1980,"1115":1983,"1116":1987,"1118":1993,"1119":1995,"1120":1997,"1121":1999,"1122":2003,"1123":2006,"1125":2007,"1126":2009,"1127":2011,"1128":2013,"1129":2017,"1130":2020,"1131":2023,"1132":2025,"1133":2032,"1134":2035,"1135":2040,"1136":2047,"1137":2052,"1138":2057,"1140":2060,"1141":2063,"1142":2066,"1143":2070,"1144":2074,"1145":2077,"1146":2081,"1147":2084,"1148":2089,"1150":2091,"1151":2093,"1152":2094,"1153":2095,"1154":2096,"1155":2098,"1157":2100,"1158":2102,"1159":2105,"1160":2108,"1161":2111,"1163":2113,"1164":2115,"1165":2119,"1166":2124,"1167":2127,"1168":2133,"1169":2136,"1170":2140,"1171":2142,"1172":2146,"1173":2149,"1174":2150,"1175":2153,"1176":2157,"1177":2160,"1178":2163,"1179":2168,"1180":2170,"1181":2173,"1182":2178,"1183":2181,"1184":2183,"1185":2191,"1186":2195,"1187":2199,"1188":2205,"1189":2208,"1190":2212,"1191":2213,"1192":2215,"1193":2219,"1194":2220,"1196":2221,"1197":2225,"1198":2227,"1199":2229,"1200":2231,"1201":2233,"1202":2235,"1203":2239,"1204":2242,"1205":2243,"1206":2245,"1207":2246,"1208":2249,"1209":2251,"1210":2252,"1211":2255,"1212":2258,"1214":2261,"1215":2262,"1216":2267,"1217":2270,"1218":2271,"1219":2273,"1220":2276,"1221":2278,"1222":2282,"1223":2284,"1224":2286,"1225":2289,"1226":2291,"1227":2292,"1228":2295,"1229":2299,"1230":2304,"1231":2306,"1232":2311,"1233":2316,"1236":2324,"1237":2325,"1239":2328,"1240":2331,"1241":2339,"1242":2341,"1243":2344,"1244":2352,"1245":2355,"1246":2359,"1247":2363,"1248":2365,"1249":2369,"1250":2373,"1251":2376,"1252":2379,"1253":2381,"1254":2385,"1257":2390,"1259":2394,"1260":2396,"1261":2398,"1263":2406,"1264":2413,"1265":2418,"1266":2420,"1268":2422,"1269":2423,"1270":2424,"1271":2427,"1272":2429,"1273":2430,"1274":2431,"1275":2434,"1276":2436,"1277":2439,"1278":2441,"1279":2444,"1280":2445,"1281":2448,"1282":2449,"1283":2451,"1284":2452,"1285":2453,"1286":2457,"1287":2460,"1288":2464,"1289":2467,"1290":2469,"1291":2474,"1292":2480,"1293":2482,"1294":2483,"1295":2486,"1296":2489,"1297":2491,"1298":2493,"1299":2495,"1300":2496,"1301":2497,"1302":2500,"1303":2504,"1304":2509,"1305":2511,"1306":2517,"1307":2529,"1308":2530,"1309":2536,"1310":2538,"1311":2543,"1312":2546,"1313":2550,"1314":2553,"1315":2556,"1316":2560,"1317":2564,"1318":2568,"1319":2571,"1320":2575,"1321":2578,"1322":2583,"1323":2584,"1324":2588,"1325":2589,"1326":2592,"1327":2593,"1328":2597,"1329":2600,"1330":2603,"1331":2630,"1341":2631,"1343":2636,"1344":2637,"1345":2643,"1346":2647,"1347":2652,"1348":2655,"1349":2658,"1350":2659,"1351":2661,"1352":2665,"1353":2669,"1356":2672,"1357":2675,"1358":2676,"1359":2677,"1360":2680,"1361":2683,"1362":2686,"1363":2689,"1364":2691,"1365":2692,"1366":2694,"1368":2699,"1369":2700,"1370":2701,"1372":2705,"1373":2711,"1374":2714,"1377":2716,"1378":2719,"1379":2721,"1381":2722,"1382":2724,"1384":2726,"1386":2728,"1388":2729,"1389":2731,"1390":2732,"1391":2733,"1392":2736,"1393":2737,"1394":2738,"1395":2740,"1396":2746,"1397":2747,"1398":2752,"1399":2753,"1400":2754,"1401":2758,"1402":2763,"1403":2767,"1405":2774,"1406":2779,"1407":2782,"1408":2784,"1411":2787,"1412":2788,"1413":2789,"1414":2791,"1415":2794,"1416":2796,"1417":2797,"1418":2803,"1420":2806,"1421":2807,"1422":2809,"1423":2814,"1424":2818,"1425":2819,"1426":2822,"1427":2824,"1428":2825,"1429":2827,"1430":2830,"1431":2834,"1432":2839,"1433":2841,"1434":2845,"1435":2847,"1436":2850,"1437":2854,"1439":2858,"1440":2859,"1441":2862,"1442":2865,"1443":2867,"1444":2871,"1445":2872,"1447":2873,"1448":2875,"1449":2876,"1450":2877,"1451":2879,"1452":2882,"1453":2886,"1454":2891,"1455":2896,"1456":2900,"1457":2904,"1458":2906,"1459":2911,"1461":2912,"1462":2914,"1463":2916,"1464":2917,"1466":2918,"1467":2919,"1468":2921,"1469":2923,"1470":2924,"1471":2926,"1472":2928,"1473":2931,"1474":2933,"1475":2936,"1476":2939,"1477":2940,"1478":2942,"1479":2946,"1481":2951,"1482":2952,"1483":2954,"1485":2957,"1486":2958,"1487":2959,"1489":2962,"1491":2963,"1492":2965,"1494":2966,"1495":2968,"1496":2974,"1497":2975,"1498":2979,"1501":2981,"1502":2982,"1503":2985,"1504":2986,"1506":2990,"1508":2993,"1509":2994,"1510":2997,"1511":3001,"1512":3003,"1513":3009,"1514":3013,"1515":3014,"1516":3016,"1517":3019,"1518":3023,"1519":3026,"1520":3030,"1521":3032,"1522":3040,"1523":3046,"1524":3048,"1525":3050,"1526":3055,"1527":3060,"1528":3063,"1529":3069,"1530":3070,"1531":3073,"1532":3077,"1533":3079,"1534":3080,"1535":3085,"1536":3086,"1537":3087,"1538":3088,"1539":3090,"1540":3092,"1541":3101,"1542":3102,"1543":3103,"1544":3104,"1545":3110,"1546":3113,"1547":3114,"1548":3116,"1549":3117,"1550":3121,"1551":3123,"1552":3125,"1553":3126,"1554":3128,"1556":3130,"1557":3132,"1558":3134,"1559":3136,"1560":3137,"1561":3145,"1562":3149,"1563":3151,"1564":3154,"1565":3157,"1566":3162,"1567":3166,"1568":3169,"1569":3171,"1570":3174,"1571":3176,"1572":3177,"1573":3179,"1574":3182,"1576":3185,"1577":3189,"1578":3191,"1579":3193,"1580":3197,"1581":3198,"1585":3200,"1586":3202,"1587":3205,"1589":3208,"1590":3216,"1591":3217,"1592":3220,"1593":3223,"1594":3225,"1595":3226,"1596":3227,"1598":3228,"1599":3229,"1600":3231,"1601":3233,"1602":3235,"1603":3237,"1604":3241,"1607":3245,"1608":3246,"1609":3247,"1610":3253,"1611":3257,"1612":3259,"1613":3261,"1614":3264,"1615":3270,"1616":3271,"1617":3273,"1618":3275,"1619":3278,"1621":3280,"1622":3282,"1623":3283,"1624":3284,"1625":3285,"1626":3289,"1627":3291,"1628":3295,"1629":3297,"1630":3299,"1631":3302,"1632":3304,"1633":3306,"1634":3307,"1635":3310,"1636":3312,"1637":3315,"1638":3318,"1639":3321,"1640":3323,"1641":3329,"1642":3331,"1643":3335,"1644":3338,"1645":3340,"1646":3344,"1647":3347,"1648":3349,"1649":3352,"1650":3353,"1651":3357,"1652":3359,"1653":3362,"1654":3365,"1655":3369,"1656":3372,"1657":3375,"1658":3376,"1659":3379,"1660":3381,"1661":3383,"1662":3388,"1663":3392,"1664":3396,"1665":3398,"1666":3401,"1667":3403,"1668":3406,"1669":3408,"1670":3411,"1671":3412,"1672":3414,"1673":3419,"1674":3421,"1675":3424,"1676":3429,"1677":3430,"1678":3433,"1679":3434,"1680":3438,"1681":3441,"1682":3442,"1683":3444,"1684":3445,"1685":3449,"1686":3453,"1687":3456,"1688":3463,"1689":3466,"1691":3470,"1692":3475,"1693":3476,"1694":3479,"1695":3482,"1696":3485,"1697":3487,"1698":3488,"1699":3489,"1700":3491,"1701":3493,"1702":3496,"1703":3499,"1704":3502,"1705":3503,"1706":3506,"1707":3508,"1708":3513,"1709":3518,"1711":3520,"1712":3521,"1713":3523,"1714":3526,"1715":3529,"1716":3531,"1717":3534,"1719":3535,"1720":3540,"1721":3542,"1722":3545,"1723":3547,"1725":3549,"1726":3551,"1727":3552,"1729":3555,"1730":3557,"1731":3559,"1732":3561,"1733":3562,"1734":3564,"1735":3566,"1736":3568,"1737":3570,"1738":3572,"1739":3575,"1740":3578,"1741":3579,"1742":3581,"1743":3582,"1744":3585,"1745":3586,"1746":3588,"1747":3590,"1748":3595,"1749":3599,"1750":3601,"1751":3603,"1752":3604,"1753":3606,"1756":3608,"1758":3610,"1759":3613,"1760":3618,"1761":3619,"1762":3620,"1763":3621,"1765":3624,"1766":3627,"1767":3631,"1768":3633,"1769":3635,"1770":3639,"1771":3642,"1772":3643,"1773":3649,"1774":3652,"1775":3658,"1776":3661,"1777":3663,"1778":3665,"1779":3668,"1780":3671,"1781":3673,"1782":3676,"1783":3681,"1784":3684,"1785":3685,"1786":3688,"1787":3691,"1788":3697,"1789":3700,"1790":3701,"1791":3702,"1792":3703,"1793":3704,"1794":3707,"1795":3708,"1796":3709,"1797":3710,"1798":3712,"1799":3714,"1800":3717,"1801":3720,"1802":3721,"1805":3730,"1808":3733,"1809":3734,"1811":3735,"1812":3736,"1814":3739,"1815":3743,"1816":3746,"1817":3748,"1818":3750,"1819":3752,"1820":3755,"1821":3762,"1822":3766,"1823":3770,"1824":3771,"1825":3772,"1826":3773,"1829":3775,"1830":3777,"1831":3779,"1832":3785,"1833":3786,"1834":3791,"1835":3795,"1836":3799,"1837":3802,"1838":3803,"1839":3806,"1840":3807,"1841":3809,"1842":3818,"1843":3824,"1844":3826,"1845":3827,"1846":3832,"1847":3837,"1848":3839,"1849":3841,"1850":3843,"1852":3844,"1853":3846,"1854":3849,"1856":3852,"1857":3854,"1858":3858,"1859":3859,"1860":3860,"1861":3862,"1862":3866,"1863":3870,"1864":3871,"1865":3872,"1866":3875,"1867":3877,"1868":3883,"1869":3884,"1870":3886,"1871":3888,"1872":3893,"1873":3895,"1875":3896,"1876":3899,"1877":3901,"1878":3903,"1879":3905,"1882":3906,"1883":3910,"1884":3912,"1885":3914,"1886":3917,"1887":3920,"1888":3923,"1889":3931,"1890":3933,"1891":3934,"1892":3935,"1893":3937,"1895":4046,"1902":4048,"1903":4049,"1904":4052,"1905":4055,"1907":4058,"1908":4065,"1909":4066,"1911":4069,"1912":4073,"1913":4075,"1914":4077,"1917":4078,"1918":4080,"1920":4081,"1921":4084,"1922":4085,"1923":4087,"1924":4088,"1925":4089,"1926":4091,"1927":4094,"1931":4095,"1932":4096,"1933":4099,"1934":4101,"1936":4104,"1937":4107,"1938":4108,"1940":4110,"1941":4111,"1942":4114,"1943":4117,"1944":4121,"1945":4123,"1947":4126,"1950":4127,"1951":4131,"1952":4132,"1953":4134,"1954":4136,"1955":4137,"1956":4138,"1958":4141,"1960":4143,"1962":4144,"1963":4145,"1964":4147,"1965":4152,"1966":4154,"1967":4155,"1969":4157,"1970":4159,"1972":4161,"1973":4166,"1976":4168,"1977":4178,"1978":4181,"1979":4183,"1980":4184,"1981":4186,"1982":4189,"1983":4190,"1985":4193,"1986":4195,"1987":4196,"1988":4197,"1989":4199,"1991":4201,"1993":4204,"1994":4207,"1997":4210,"1998":4213,"2000":4217,"2001":4218,"2002":4219,"2003":4220,"2004":4222,"2005":4225,"2006":4226,"2008":4227,"2010":4231,"2011":4233,"2012":4234,"2013":4235,"2014":4238,"2015":4239,"2016":4241,"2017":4243,"2018":4245,"2019":4247,"2020":4248,"2021":4261,"2022":4264,"2023":4266,"2024":4269,"2025":4270,"2026":4273,"2027":4276,"2028":4277,"2030":4278,"2031":4280,"2032":4281,"2033":4283,"2034":4287,"2035":4288,"2037":4291,"2038":4294,"2039":4299,"2040":4302,"2041":4305,"2042":4309,"2043":4313,"2044":4317,"2045":4318,"2046":4320,"2048":4323,"2049":4325,"2050":4327,"2052":4328,"2053":4331,"2055":4332,"2056":4333,"2057":4335,"2058":4336,"2059":4338,"2060":4339,"2062":4341,"2064":4342,"2065":4344,"2066":4347,"2067":4350,"2068":4353,"2069":4355,"2071":4357,"2072":4359,"2073":4360,"2074":4363,"2075":4366,"2076":4368,"2077":4370,"2078":4371,"2079":4374,"2080":4375,"2081":4380,"2082":4384,"2083":4385,"2085":4387,"2086":4388,"2087":4389,"2088":4391,"2089":4393,"2090":4397,"2091":4400,"2092":4403,"2093":4406,"2094":4408,"2095":4409,"2096":4411,"2097":4413,"2098":4414,"2099":4415,"2100":4416,"2101":4418,"2102":4419,"2103":4421,"2104":4423,"2105":4426,"2106":4429,"2107":4430,"2108":4432,"2111":4435,"2112":4438,"2113":4442,"2114":4445,"2115":4447,"2116":4450,"2117":4456,"2118":4459,"2119":4463,"2120":4468,"2121":4471,"2122":4472,"2123":4473,"2124":4476,"2125":4477,"2126":4478,"2127":4481,"2128":4484,"2129":4488,"2130":4491,"2131":4492,"2135":4493,"2136":4494,"2174":4497,"2175":4501,"2176":4507,"2177":4511,"2178":4513,"2179":4515,"2180":4517,"2182":4518,"2183":4519,"2184":4521,"2185":4522,"2186":4524,"2187":4528,"2188":4532,"2189":4534,"2190":4538,"2191":4539,"2193":4544,"2194":4549,"2195":4552,"2196":4556,"2197":4558,"2198":4559,"2200":4563,"2201":4567,"2202":4570,"2203":4576,"2204":4581,"2205":4583,"2207":4584,"2208":4585,"2209":4586,"2210":4592,"2211":4593,"2212":4594,"2213":4595,"2214":4598,"2215":4600,"2216":4602,"2218":4604,"2219":4607,"2220":4608,"2221":4610,"2222":4612,"2223":4614,"2224":4616,"2225":4620,"2226":4624,"2227":4629,"2229":4630,"2230":4633,"2232":4637,"2234":4639,"2235":4642,"2236":4646,"2237":4648,"2238":4651,"2239":4652,"2240":4654,"2241":4656,"2242":4663,"2243":4665,"2244":4666,"2245":4668,"2246":4672,"2247":4673,"2248":4676,"2249":4680,"2250":4682,"2251":4683,"2253":4685,"2254":4686,"2255":4690,"2256":4691,"2257":4694,"2258":4696,"2259":4702,"2260":4703,"2262":4705,"2263":4706,"2264":4708,"2265":4709,"2266":4710,"2267":4712,"2268":4715,"2269":4717,"2270":4720,"2271":4724,"2272":4729,"2273":4734,"2274":4736,"2275":4738,"2276":4741,"2278":4743,"2279":4744,"2280":4751,"2281":4754,"2282":4757,"2284":4759,"2285":4762,"2286":4764,"2287":4765,"2288":4766,"2289":4770,"2290":4772,"2291":4775,"2292":4777,"2293":4779,"2294":4780,"2295":4784,"2296":4787,"2299":4792,"2300":4793,"2301":4797,"2302":4799,"2304":4802,"2305":4804,"2306":4806,"2307":4808,"2308":4810,"2309":4811,"2310":4812,"2311":4814,"2312":4815,"2313":4817,"2314":4820,"2315":4822,"2316":4824,"2317":4829,"2318":4831,"2319":4834,"2320":4837,"2321":4839,"2322":4840,"2323":4842,"2326":4843,"2327":4844,"2328":4846,"2329":4849,"2330":4850,"2331":4855,"2332":4858,"2333":4859,"2334":4863,"2335":4864,"2336":4866,"2337":4868,"2338":4872,"2339":4874,"2340":4879,"2341":4880,"2342":4883,"2343":4884,"2344":4886,"2346":4889,"2347":4891,"2348":4892,"2349":4893,"2350":4897,"2351":4899,"2352":4902,"2353":4905,"2354":4908,"2355":4909,"2356":4911,"2357":4915,"2358":4916,"2359":4917,"2363":4921,"2364":4925,"2365":4928,"2366":4930,"2367":4932,"2368":4934,"2369":4936,"2370":4937,"2371":4938,"2372":4943,"2373":4948,"2374":4950,"2375":4953,"2376":4959,"2377":4961,"2378":4962,"2380":4965,"2381":4967,"2382":4970,"2383":4972,"2385":4974,"2386":4976,"2387":4978,"2388":4981,"2389":4987,"2390":4988,"2391":4989,"2392":4990,"2393":4991,"2396":4992,"2397":4994,"2398":4999,"2399":5000,"2404":5001,"2405":5003,"2406":5005,"2407":5008,"2408":5009,"2409":5010,"2410":5012,"2414":5017,"2415":5021,"2416":5024,"2417":5025,"2418":5026,"2419":5031,"2420":5032,"2422":5034,"2423":5037,"2424":5039,"2425":5044,"2426":5045,"2428":5046,"2429":5048,"2430":5050,"2431":5056,"2432":5065,"2433":5066,"2434":5069,"2435":5072,"2436":5074,"2437":5076,"2438":5080,"2439":5084,"2440":5085,"2441":5087,"2442":5091,"2443":5093,"2444":5098,"2445":5099,"2446":5101,"2447":5102,"2448":5104,"2449":5107,"2450":5109,"2451":5112,"2452":5116,"2453":5118,"2454":5123,"2455":5128,"2456":5133,"2457":5136,"2458":5139,"2460":5141,"2461":5142,"2462":5145,"2463":5147,"2464":5148,"2465":5151,"2466":5155,"2467":5158,"2468":5162,"2469":5164,"2471":5168,"2472":5170,"2473":5173,"2474":5175,"2476":5177,"2477":5179,"2478":5180,"2479":5181,"2481":5185,"2482":5186,"2483":5188,"2484":5191,"2485":5193,"2486":5195,"2487":5199,"2489":5202,"2490":5203,"2491":5206,"2492":5209,"2493":5216,"2494":5218,"2495":5220,"2496":5224,"2497":5226,"2498":5228,"2499":5231,"2500":5236,"2502":5241,"2504":5243,"2505":5248,"2506":5251,"2507":5256,"2508":5261,"2509":5265,"2510":5267,"2511":5270,"2512":5271,"2513":5273,"2516":5275,"2517":5278,"2518":5279,"2520":5281,"2521":5284,"2522":5286,"2524":5289,"2525":5291,"2527":5293,"2528":5296,"2530":5298,"2531":5300,"2532":5302,"2533":5304,"2535":5307,"2536":5310,"2537":5313,"2538":5315,"2539":5317,"2541":5319,"2542":5322,"2543":5325,"2544":5330,"2545":5332,"2546":5334,"2547":5337,"2548":5339,"2549":5342,"2550":5344,"2551":5346,"2552":5350,"2553":5352,"2554":5354,"2555":5357,"2556":5360,"2559":5361,"2560":5363,"2561":5364,"2562":5369,"2563":5372,"2564":5376,"2565":5378,"2566":5379,"2567":5381,"2568":5384,"2569":5386,"2570":5388,"2571":5390,"2572":5393,"2573":5395,"2574":5400,"2575":5402,"2576":5403,"2577":5405,"2578":5407,"2579":5408,"2580":5410,"2581":5411,"2582":5412,"2584":5414,"2585":5415,"2586":5417,"2587":5422,"2588":5425,"2590":5426,"2591":5428,"2592":5431,"2593":5433,"2594":5434,"2596":5436,"2597":5441,"2598":5442,"2599":5444,"2600":5446,"2601":5448,"2602":5449,"2604":5452,"2605":5453,"2607":5454,"2608":5455,"2609":5457,"2610":5458,"2611":5460,"2612":5461,"2613":5463,"2614":5467,"2615":5469,"2617":5471,"2619":5472,"2620":5475,"2621":5479,"2622":5480,"2623":5481,"2624":5484,"2625":5489,"2626":5490,"2628":5492,"2629":5497,"2630":5499,"2631":5501,"2632":5503,"2633":5506,"2634":5513,"2635":5516,"2636":5520,"2637":5523,"2638":5524,"2643":5526,"2644":5527,"2645":5529,"2646":5532,"2647":5534,"2648":5537,"2649":5540,"2650":5543,"2651":5544,"2652":5547,"2655":5548,"2656":5549,"2657":5552,"2658":5554,"2659":5556,"2660":5559,"2661":5560,"2662":5562,"2663":5564,"2665":5567,"2666":5571,"2667":5573,"2668":5576,"2669":5580,"2670":5582,"2672":5585,"2673":5586,"2674":5588,"2675":5591,"2676":5593,"2677":5596,"2678":5599,"2679":5601,"2680":5602,"2681":5604,"2682":5608,"2683":5611,"2684":5614,"2685":5618,"2686":5621,"2687":5622,"2688":5626,"2690":5628,"2691":5630,"2692":5633,"2693":5636,"2694":5638,"2695":5642,"2696":5644,"2697":5648,"2698":5653,"2699":5655,"2700":5656,"2701":5658,"2702":5661,"2703":5666,"2705":5669,"2706":5670,"2709":5671,"2710":5672,"2711":5674,"2712":5676,"2713":5679,"2714":5684,"2715":5686,"2717":5689,"2718":5697,"2719":5700,"2720":5705,"2721":5710,"2722":5712,"2723":5719,"2724":5731,"2725":5732,"2726":5733,"2727":5734,"2728":5738,"2729":5740,"2733":5743,"2734":5744,"2735":5747,"2736":5748,"2739":5754,"2740":5760,"2741":5763,"2742":5766,"2743":5769,"2744":5771,"2746":5773,"2747":5778,"2748":5779,"2749":5780,"2750":5783,"2751":5785,"2752":5787,"2753":5791,"2754":5793,"2755":5796,"2756":5798,"2757":5800,"2758":5801,"2759":5803,"2760":5805,"2761":5808,"2762":5810,"2763":5811,"2764":5813,"2765":5815,"2766":5816,"2767":5817,"2768":5819,"2769":5821,"2770":5824,"2771":5827,"2772":5828,"2773":5832,"2774":5835,"2775":5837,"2776":5840,"2777":5842,"2779":5844,"2780":5848,"2781":5849,"2782":5851,"2783":5852,"2785":5854,"2786":5856,"2787":5858,"2788":5859,"2789":5863,"2791":5866,"2792":5869,"2793":5871,"2794":5874,"2795":5875,"2796":5880,"2797":5881,"2798":5883,"2799":5885,"2800":5887,"2801":5890,"2802":5893,"2803":5894,"2804":5897,"2805":5900,"2806":5901,"2807":5904,"2809":5906,"2810":5907,"2811":5909,"2813":5910,"2814":5913,"2815":5919,"2816":5926,"2817":5928,"2818":5933,"2819":5938,"2820":5944,"2821":5946,"2822":5948,"2823":5949,"2824":5951,"2825":5953,"2826":5955,"2827":5957,"2828":5961,"2829":5965,"2830":5969,"2831":5971,"2832":5972,"2833":5974,"2835":5976,"2837":5977,"2838":5979,"2839":5981,"2842":5982,"2845":5983,"2846":5986,"2847":5987,"2848":5988,"2849":5989,"2850":5990,"2851":5991,"2853":5995,"2854":5998,"2855":6000,"2856":6005,"2857":6006,"2858":6008,"2859":6011,"2860":6013,"2861":6016,"2866":6022,"2867":6023,"2868":6025,"2869":6027,"2870":6030,"2871":6031,"2873":6033,"2874":6035,"2875":6039,"2876":6043,"2877":6044,"2878":6046,"2879":6047,"2880":6052,"2881":6054,"2882":6061,"2883":6064,"2884":6069,"2885":6072,"2886":6074,"2887":6078,"2888":6082,"2889":6085,"2890":6089,"2891":6090,"2892":6093,"2893":6097,"2894":6098,"2895":6100,"2896":6104,"2897":6107,"2898":6113,"2899":6115,"2900":6119,"2901":6123,"2902":6126,"2903":6129,"2905":6132,"2906":6133,"2907":6135,"2908":6137,"2909":6138,"2910":6141,"2911":6145,"2912":6146,"2913":6151,"2914":6156,"2915":6159,"2916":6160,"2917":6163,"2918":6167,"2919":6170,"2920":6172,"2921":6176,"2922":6178,"2923":6180,"2924":6184,"2925":6186,"2926":6189,"2927":6192,"2928":6193,"2929":6196,"2930":6198,"2932":6199,"2933":6203,"2934":6206,"2935":6211,"2936":6214,"2937":6217,"2938":6219,"2939":6220,"2940":6221,"2941":6224,"2942":6228,"2943":6232,"2945":6234,"2946":6235,"2947":6236,"2948":6238,"2949":6240,"2950":6242,"2951":6247,"2952":6252,"2954":6254,"2955":6255,"2956":6259,"2957":6260,"2958":6262,"2959":6264,"2960":6268,"2961":6270,"2962":6274,"2965":6275,"2966":6276,"2967":6278,"2968":6281,"2969":6284,"2970":6286,"2971":6289,"2973":6292,"2974":6296,"2975":6299,"2976":6303,"2977":6305,"2978":6307,"2979":6309,"2980":6312,"2981":6314,"2982":6316,"2983":6319,"2984":6320,"2985":6322,"2988":6325,"2989":6328,"2990":6329,"2991":6330,"2993":6334,"2994":6338,"2995":6340,"2998":6343,"2999":6344,"3000":6345,"3001":6346,"3002":6347,"3003":6349,"3004":6351,"3005":6354,"3006":6357,"3007":6360,"3008":6363,"3011":6366,"3012":6367,"3013":6370,"3014":6373,"3015":6376,"3016":6377,"3017":6378,"3018":6379,"3019":6381,"3020":6387,"3021":6390,"3022":6393,"3023":6396,"3024":6397,"3025":6401,"3027":6405,"3028":6409,"3029":6411,"3030":6413,"3031":6415,"3032":6417,"3033":6419,"3034":6423,"3035":6424,"3036":6429,"3037":6432,"3038":6433,"3040":6435,"3041":6436,"3042":6437,"3043":6442,"3044":6446,"3045":6450,"3046":6452,"3047":6454,"3048":6455,"3049":6458,"3051":6465,"3052":6475,"3053":6483,"3054":6486,"3055":6488,"3056":6489,"3057":6492,"3058":6494,"3059":6496,"3060":6497,"3061":6499,"3062":6502,"3063":6505,"3064":6508,"3065":6511,"3066":6513,"3067":6515,"3068":6516,"3069":6519,"3070":6520,"3071":6523,"3072":6525,"3073":6527,"3075":6529,"3076":6534,"3077":6535,"3078":6538,"3079":6542,"3080":6544,"3081":6545,"3082":6549,"3083":6552,"3084":6554,"3085":6557,"3087":6560,"3088":6563,"3089":6565,"3090":6568,"3091":6571,"3092":6572,"3093":6575,"3096":6576,"3097":6579,"3098":6581,"3099":6586,"3100":6589,"3101":6592,"3102":6596,"3103":6598,"3105":6600,"3106":6603,"3107":6605,"3108":6606,"3109":6607,"3110":6608,"3111":6610,"3112":6611,"3113":6612,"3114":6615,"3115":6617,"3116":6622,"3117":6624,"3118":6628,"3119":6631,"3120":6636,"3121":6637,"3122":6640,"3123":6641,"3124":6642,"3129":6643,"3132":6647,"3133":6649,"3134":6651,"3135":6654,"3136":6657,"3137":6660,"3138":6662,"3139":6664,"3140":6665,"3141":6668,"3142":6670,"3143":6673,"3144":6680,"3145":6683,"3146":6686,"3147":6688,"3148":6692,"3150":6695,"3151":6697,"3152":6700,"3153":6701,"3154":6702,"3155":6703,"3158":6704,"3159":6709,"3160":6710,"3161":6711,"3162":6715,"3163":6716,"3164":6718,"3165":6720,"3166":6722,"3167":6724,"3168":6726,"3169":6729,"3170":6731,"3171":6734,"3172":6737,"3173":6740,"3174":6744,"3175":6746,"3176":6749,"3177":6753,"3178":6757,"3180":6759,"3181":6762,"3182":6764,"3184":6766,"3185":6768,"3186":6771,"3188":6773,"3189":6775,"3190":6776,"3191":6779,"3192":6783,"3193":6787,"3194":6788,"3195":6790,"3196":6791,"3197":6794,"3198":6796,"3199":6799,"3200":6800,"3204":6802,"3205":6803,"3206":6806,"3207":6808,"3208":6812,"3209":6813,"3210":6815,"3211":6818,"3212":6820,"3213":6823,"3214":6828,"3215":6832,"3216":6834,"3217":6837,"3218":6839,"3219":6842,"3220":6844,"3221":6846,"3222":6849,"3223":6853,"3224":6854,"3225":6856,"3226":6859,"3227":6860,"3229":6861,"3231":6864,"3232":6868,"3233":6871,"3234":6873,"3235":6874,"3237":6878,"3238":6879,"3239":6880,"3240":6882,"3241":6883,"3242":6885,"3243":6887,"3244":6891,"3245":6892,"3246":6895,"3247":6896,"3249":6900,"3250":6902,"3251":6904,"3252":6905,"3253":6906,"3254":6908,"3256":6909,"3257":6914,"3258":6916,"3259":6918,"3260":6921,"3262":6923,"3263":6924,"3264":6928,"3266":6930,"3267":6931,"3268":6935,"3269":6937,"3270":6940,"3272":6943,"3273":6944,"3274":6946,"3275":6949,"3276":6950,"3277":6951}},"pages":[{"text":"كتاب التمييز\nفي تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\nالمشهور بـ\n\nالتلخيص الحبير\nللإمام الحافظ ابن حجر العسْقَلاني\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى\n\nاعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه\nأبو محمد أشرف بن عبد المقصود\n\nالجزء الأول\nأضواء السلف","vol":"المقدمة","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\nدار أضواء السلف\nالرياض: الرَّبوة - الدائري الشرقي - مخرج ١٥ - مقابل مسجد الراجحي الجديد\nص ب ١٢١٨٩٢ - الرمز ١١٧١١ - تليفاكس ٢٣٢١٠٤٥ - جوال ٠٥٠٥٢٨٠٣٢٨","vol":"المقدمة","page":2},{"text":"\"أرجو الله .. أنْ يكون حَاويًا لجلِّ ما يستَدلُّ بِهِ الفقهاء\nفي مُصنَّفاتهم في الفروع\" ابن حجر العَسْقلاني\n\nكتاب التمييز\nفي تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\n\nالجزء الأول","vol":"المقدمة","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم","vol":"المقدمة","page":4},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nتقريظ فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مطر الزَّهراني\nالأستاذ بقسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية\nالحمد لله ربِّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.\nوبعد: فإنّ كتاب \"الوجيز\" لأبي حامد الغزّالي (ت ٥٠٥ هـ) - ﵀ - يُعدّ من المتون المهمّة في كتب الفقه، وفي كُتب المذهب الشّافعي على وَجْهٍ أخصّ فَقد غَطّى على كتاب \"المهذَّب\" للشِّيرازي - ﵀ -. ولقي كتابُ \"الوجيز\" العنايةَ الكبيرةَ وبخاصَّةِ بعد ما شَرحه الإمامُ أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرّافعي (ت ٦٢٣ هـ) - ﵀ -؛ فُخِدم شرحًا وتعليقًا وتعقيبًا، ثمّ خُدم- كثيرًا تخريجًا.\nومن أشهر كُتُب التّخريج لأحاديثه كتابي \"البدر المنير .. \" للحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقِّن (ت ٨٠٤) - ﵀ -، وكتاب \"التمييز في تلخيص أحاديث شرح الوجيز\"، والمطبوع باسم \"التلخيص الحبير\" للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) - ﵀ -.\nوهذا الأخير -أعني كتاب الحافظ ابن حجر- قد طُبعَ مرارًا كلها باسم \"التلخيص الحبير\"، فَنُسي، بل جُهِل اسمُ الكتاب الصّحيح الذي سمَّاه به مؤلِّفه، والّذي هو المعَبِّر عمّا في مضمون الكتاب، ثمّ هو لم يُخدَم في تلك الطّبعات خدمةً جيدة محرَّرة لمسائله، ومبيِّنة لفوائده، فيسر الله لتلميذي النّبيه الشيخ الدّكتور محمَّد الثاني بن عمر بن موسى الكنويّ المتخرِّج في كلية الحديث الشّريف قِسْم علوم الحديث بالجامعة الإِسلاميّة بالمدينة النبويّة أنْ","vol":"المقدمة","page":5},{"text":"يَعمل على إعادة إخراج هذا الكتاب وتحقيق نصوصه وتحرير مسائله، ليخرج في ثوبٍ تليق به.\nوقد تجلّى عملُ الدّكتور محمَّد الثاني في:\n* مقابلة النّسخ الخطيّة مع بعضها ومع بعض طبعات الكتاب، وقد تيسّر له جَمْعُ عددٍ من النّسخ كما أوضحه في مقدِّمته.\n* عزو الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلى مخرِّجيها مع مراعاة عَدَمِ التطويل وتَرْكِ الإطناب، وذلك بقدر ما يخدم غرض المؤلف - ﵀ -.\n* تلك المقدّمة الضَّافية الّتي تضمّنت فصلًا نفيسًا في عَقْدِ موازنة بين كتاب \"التمييز\" للحافظ ابن حجر، وأصله \"البدر المنير\" لابن الملقِّن رحمهما الله جميعًا حوت تلك الموازنةُ فوائد مهمَّة، وقد حقّقت في أكثر من ثلاثين صفحة.\n* وقد اطلعتُ على نماذج من تحقيقه للنّص فوجدته ملتزمًا بما ذَكَرَ في المقدّمة من عَدَم التّطويل وتَرْكِ الإطناب، ومن بيان فوائد الكتاب وما تضمّنه من مسائل.\nويكفي أنه أحيا الاسم والعنوان الصَّحيح للكتاب كما سَمّاه مصنِّفه - ﵀ -.\nولا أنسى أن أنبِّه على أهميّة كتاب الحافظ ابن حجر \"التّمييز ... \" لما فيه من العلم والفوائد الغزيرة، فهو حَريٌّ بالاطّلاع والاستفادة من كنوزه.\nوالله الموفِّق والهادي إلى سواء السَّبيل.\nد. محمّد بن مطر الزّهراني\nالأستاذ بقسم علوم الحديث بالجامعة الإِسلامية بالمدينة النبوية","vol":"المقدمة","page":6},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة التحقيق</span>\nإنّ الحمد لله نحمَدُه ونَستعينه ونَسْتغفره، ونَعوذ بالله من شُرور أَنْفُسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يَهده الله، فلا مُضِلَّ له، ومُن يُضلِلْ فلا هاديَ له وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك، له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١).\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢).\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣).\nأما بعد:\nفقد كان كتابُ \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للإمام العلّامة أبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم الْقزويني الرَّافعي الشّافعي (ت ٦٢٣ هـ) من أجلِّ كُتب الفروع عند الشّافعية إن لم يكن أجلَّها؛ فقد قال عنه تقي الدّين ابن الصّلاح - ﵀ -: \"لم يُشرح الوجيز بمثلِه\" (٤).\n_________\n(١) [سورة آل عمران، الآية ١٠٢].\n(٢) [سورة النساء، الآية: ١].\n(٣) [سورة الأحزاب، الآية: ٧٠ - ٧١].\n(٤) انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (٢/ ٧٥).","vol":"المقدمة","page":7},{"text":"فتعقّبه الحافظ ابن الملقّن بقوله: \"بل لم يصنَّف في المذهب مثلُه\"، ثمّ نَقَلَ بإسناده عن الشّيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمن الفزاري (ت٧٢٩هـ) (١) قولَه غيرَ مرّة: \"ما يُعرف قدرُ الشّرح للرَّافعي إلّا بأن يَجمع الفقيهُ المتمكَّن في المذهب الكتبَ التي كان الإمامُ الرّافعي يستمدّ منها، ويصنَّف شرحًا للوجيز، من غير أن يكون كلام الرَّافعي عنده، فحينئذ يَعرف كلُّ أحدٍ قصورَه عمَّا وَصَلَ إليه الإِمام الرّافعي\" (٢).\nفلجلالة قَدْرِ هذا الكتاب تصدَّى علماء الشّافعيّة لخِدمته والعناية به، من اختصارٍ له (٣) وإجابةٍ عمّا أورده من السّؤالات والإشارة إلى حلِّ إشكاله (٤) ووضعِ حاشيةٍ (٥)، وتعليق عَليه (٦)، وشرحٍ لغريبه (٧)؛ وتخريجٍ لأحاديثه.\n_________\n(١) انظر: ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٣١٣).\n(٢) البدر المنير (١/ ٣٣٠).\n(٣) كما فعل الإِمام النّووي في كتابه \"روضة الطالبين\" نصّ على ذلك في كتابه \"تهذيب الأسماء واللّغات\" (١/ ٣٤).\n(٤) كصنيع الشيخ إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني المتوفى (ت ٦٥٥هـ)، وسماه \"نقاوة فتح العزيز\" انظر: كشف الظون (٢/ ٢٠٠٣).\n(٥) كفعل الشيخ محمد بن أحمد المعروف بابن الربوة، سمَّى حاشيته \"الدر العظيم المنير في شرح إشكال الكبير\" - كما في كشف الظون (٢/ ٢٠٠٣).\n(٦) كما فعل شمس الدِّين محمّد بن محمّد الأسدي القدسيّ (ت٨٠٨هـ)، وسمَّى تعليقته: \"الظهير على فقه الشرح الكبير\" في أربع مجلدات. كشف الظون (٢/ ٢٠٠٣).\n(٧) كما صنع العلاّمة أحمد بن محمّد بن عليّ الفيّومي (عاش إلى بعد ٧٧٠هـ) في كتابه \" المصباح المنير\".","vol":"المقدمة","page":8},{"text":"وقد عَمِل غَيرُ واحدِ من العلماء على تخريج أحاديثه؛ منهم: شهاب الدّين الحافظ أبو الحسين، أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدِّمياطي (ت ٧٤٩هـ) (١)، والإمامُ محمّد بن علي بن عبد الواحد أبو أمامة المعروف بابن النقَّاش (ت ٧٦٣هـ) (٢)، وسَمّاه: \"كاشف الغمّة عن شافعيّة الأمّة\"، كما سماةَّ أيضًا: \"أمنيّة الألمعيّ في أحاديث الرّافعي\" (٣)، والقاضي عِزّ الدين عبد العزيز ابن محمَّد المعروف بابن جماعة الشّافعي الكِناني المتوفَّى (٧٦٧هـ) (٤)، ثمّ تخريجه لبدر الدّين محمَّد بن بهادر الزَّركَشي الشّافعي (ت٧٩٤هـ) المسمَّى: \"الذّهب الإبريز في تخريج أحاديث الرّافعي المسمّى فتح العزيز\" (٥)، قال عنه الحافظ ابن حجر: \" ... مَشى فيه على جَمع ابن الملقِّن، لكنّه سلك طريقَ الزّيلعي في سوق الأحاديث بأسانيدَ خرَّجها فطال الكتاب بذلك\" (٦).\nثمّ الحافظُ سراج الدّين أبو حفص عُمر بن علي المعروف بابن الملقِّن\nالأنصاري الشّافعي، المتوفى (٨٠٤هـ) في كتابٍ أراده أن يكون مِمَّا: \"لم\n_________\n(١) انظر: الدرر الكامنة (١/ ١٢٣).\n(٢) انظر: الدرر الكامنة (٥/ ٣٢٥)، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (٣/ ١٣١ - ١٣٢)، وشذرات الذهب لابن العماد (٣/ ١٩٨)، والبدر الطالع، للشوكاني (٢/ ٢١١).\n(٣) انظر: شذرات الذهب (في الموضع السابق).\n(٤) (انظر: الدرر الكامنة (٣/ ١٧٧)، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (٣/ ١٠٢)، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص٣٦٣).\n(٥) انظر: الدرر الكامنة (٣/ ٣٩٧)، وإنباء الغمر (٣/ ١٣٨)، وتُوجَد صورةٌ للمجلّديْن (الخامس والسادس) في مكتبة الشّيخ العلاّمة حَمّاد الأنصاريّ بالمدينة النّبوية - ﵀ -.\n(٦) الدرر الكامنة (٣/ ٣٩٧).","vol":"المقدمة","page":9},{"text":"يُسبق إلى مثلِه، ولم يُنسج على منواله، وأهلُ زمانه وغيرهم شديدُو الحاجة إليه وكلّ المذاهب تعتَمد في الاستدلال عَليه\" (١)، فقام بتخريج أحاديث هذا الكتاب وآثاره، مرتِّبًا إيَّاها ترتيبَ شرح الرّافعي، معزوَّةً إلى مخرِّجيها من أصحاب الصِّحاح، والسّنن والمسانيد، وكُتب الصَّحابة، ناظرًا في ذلك في كتب الأسماء تجريحًا وتعديلًا، وكتب العلل والمراسيل، وكتب الأطراف، وكتب الأحكام، وكتب الخلافيَّات الحديثيّة، والأمالي، والنّاسخ والمنسوخ وشروح الحديث والغريب، وغير ذلك كثيرًا عدَّدَها في ديباجة كتابه (٢)، وسَمّاه: \"البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشّرح الكبير\"، إلّا أنّه طوّله بذكر ما لَيس مِن مقصود التخريج، كَسوْق الأسانيد بكاملها، وعدمِ جمعها في مكان واحدٍ، وإعادةِ ذكرِ لفظ الحديث عَقِب كلِّ من خرَّجه، والإطالة في شرح الغريب، وبيان الأمكنة، وما إلى ذلك، فرأى الحافظُ ابن حجر قيامَ الحاجةِ إلى تلخيصه والنَّظر في الأعمال السَّابقة لَضمِّ فوائدها إليه، وزيادة تحريرٍ لبعض مسائله وأحكامِه، فوضع كتابَه \"التَّمييز في تَلخيص تخريج أحاديث شرح الوَجيز\" فَجاء حاويًا لمعظم ما يستدلّ به الفقهاء في المسائل الفرعيّة، وعوَّل عليه كَثيرٌ ممن جاء بعده، ونقلوا تخريجاته وأحكامه في كتبهم.\nلكن مع هذه القيمة العلميّة لهذا الكتاب، وشهرته بين الباحثين في الحديث والفقه، فإنّه لم يأخذ مكانه اللّائقَ به، ولم يُخدَم بما يضبط نصوصَه، ويوثِّق نقولَه.\n_________\n(١) (البدر المنير (١/ ٢٨١).\n(٢) انظر: البدر المنير (١/ ٢٨٢ - ٢٩٢).","vol":"المقدمة","page":10},{"text":"وقد طُبع الكتاب طباعةَ حجريَّةً بالهند عام ١٣٠٣هـ، ثمّ طُبع بتحقيق السيّد عبد الله هاشم اليماني، بالقاهرة ١٣٨٤هـ في أربعة أجزاء في مجلَّدين، ثمّ توالت بعد ذلك طبعاتُ الكتاب متفاوتةٌ في العناية بنصوص الكتاب وضبطها وتوثيق أحاديثها وعَزْوها، وهي كلُّها راجعةٌ إلى طبعة اليماني غير معتمِدةٍ على نُسَخِ الكتاب الخطِّيّة. وأجود هذه الطّبعات طبعةُ مؤسّسة قرطبة بعناية الأستاذ أبي عاصم حسن بن عبّاس بن قُطب، الّتي صدرت عام ١٤١٦، وقد بذل الأستاذ أبو عاصم جهدًا يُشكر عليه في سبيل توثيق كثيرٍ من أحاديثها وآثارها، ومع ذلك بقي عملُه يَعوز ضبطًا وتحريرًا، وبخاصّة أنّ الأستاذ لم يَعتمد -فيما يبدو- على نسخٍ خطيّة، وإنما بَنى عملَه على بعض الطّبعات السّابقة للكتاب، ومنها الطّبعة المصريّة كما نصّ عليه في مقدمة عَمَله، فكان هذا باعثًا قويًّا على إعادة إخراج الكتاب وتحقيق نُصوصِه في صورةٍ تُناسبه، ليتبوَّأ منزلته اللّائقة به بين كُتب التّراث الحديثية.\nوقد عملتُ في سبيل تحقيقه على النّحو التالي:\n* قابلتُ طبعةَ اليماني على النّسخ الخطيّة للكتاب؛ لتصحيح ما فيها من أغلاطٍ وتصحيفاتٍ، واستدراكِ ما وَاقعها من سَقْط وتحريفات.\n* أثبتُّ أهمَّ ما في تلك النّسخ الخطيّة من فُروق، تاركًا ما لم يكن ذَا أثرٍ منها، ولا سيّما أنّ الفوارقَ بين تلك النّسخ قليلةٌ، مِمّا دَلّ على أصالتها، واهتمام نُسَّاخِها بضبط نصوصها.\n* أثبتّ مَا صحّ في الأصل من نسخة القرويين، دُون الإشارةِ -غالبًا-إلى مَا وقع في بعض النّسخ مما يكون خطأً لازمًا غيرَ محتمَل. ورقَّمتُ أحاديثَه وآثاره ترقيمًا مُتَسلْسِلًا، مَع تمييز المنقول مِن الرّافعي بأرقامٍ خاصَّة.","vol":"المقدمة","page":11},{"text":"*عزوتُ الأحاديثَ والآثار الواردة فيها إلى مخرِّجيها -إلَاّ ما عزّ عليّ سبيلُه أو نَدَّ عَنِّي مخرخُه- مَع مراعاةِ عَدَمِ التّطويل، وتَرْكِ الإطناب في التّذييل، إذ ذلك لا يناسب كتابًا في التّخريج، رام صاحبُه تلخيصًا واختصارًا، وإنّما يكون التّعليق عليه بقدر ما يخدم غَرَضَ المؤلِّف ويُوضح مقصوده.\n*قدّمت للكتاب بمقدِّمة تحوي دراسةَ موازنةٍ بينه وبين أصله: \"البدر المنير\" لابن الملقِّن.\nوفي الختام: أتقدّم بوافر شكري وعميم عرفاني لزميلي وصديق الدّرب في الطّلب الدّكتور عبد اللطيف بن محمَّد الجيلاني المغربي الآسفي أحاطه الله بتوفيقه؛ لتشجيعه إيَّايَ عَلى تحقيق هذا الكتاب رغم صعوبة مَسلكه، ووعورة سبيله، وما زَامنه من عملٍ في إعدادِ رسالتي للدّكتوراه، فجزاه الله أحسنَ الجزاء.\nكما أتقدّم بجزيل الشّكر وبالغ التّقدير إلى شَيخي الكَبير ومرَبِّي الصّالح أستاذي ومعلَّمِي الدّكتور محمَّد بن مطر الزّهراني، الأستاذ بقسم علوم الحديث بالجامعة الإِسلاميّة بالمدينة النّبوية على تفضلّه بقراءة جزءٍ من هذا العمل وكتابة التقديم لَه رغم كثرة شواغله، وظروفه الصحيّة، فَجزاه الله تعالى عَنّا، وعن سائر طَلبته خيرًا، وبارك في عمره وذرّيته، آمين.\nوأتقدم بالشكر أيضًا إلى الأستاذ عليّ الحربيّ صاحبِ مكتبة \"أضواء السلف\"، لاهتمامه المتواصل وسَعيه الجادّ في سبيل جَلْب نسَخ الكتاب من مختلف مكتبات العالم، وقيامه على نشره بهذه الصّورة القشيبة، فجزاه الله خيرًا.\nوالشّكر موصولٌ لتلميذيَّ النَّجيبين: الأخ الفاضل إبراهيم عبد الله ثاني، والأخ الفاضل إبراهيم عُمر ديسينا اللَّذَيْن أعطيَاني كثيرًا من أوقاتهما النّفيسة","vol":"المقدمة","page":12},{"text":"لمقابلة النّسخ الخطيّة للكتاب، فجزاهما الله خيرًا.\nولا يَسعُني بهذه المناسبة إلّا أن أقدِّم تقديري وشكري البالغَيْن لفضيلة الشّيخ الدّكتور/ محمّد بن عبد الله زربان الغامِدي -حفظه الله تعالى- الّذي كان عونًا لي بعد الله تعالى على تيسير السّبيل وتسهيل الطّريق إلى دراستي لعلوم الحديث الشريف في الجامعة الإِسلامية، وما حَفَّني أنا وزُملائي بِه من نصحٍ، وعنايةٍ، وحبُّ، وعطفٍ، طوالَ مدّة دراستي فجزاه الله عنّا وعن سائر أبناء المسلمين خيرًا، وبارك في حياته، وذرّيته، إنّه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.\nوأخيرًا: أسأل الله تَعالى بمنّه وكرمه وفائضِ عطائه أن يتقّبل مِنّي هذا الجهد المقلّ، ويتجاوز عَنِّي زلَّاتي، ويغفر لي خطيئتي يوم الدِّين، يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلَاّ من أتى الله بقلب سليم.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله راب العالمين.\n\nوكتبه\nأبو عبد الرحمن محمّد الثّاني بن عُمر بن مُوسى\nنزيل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم\nعاشر ربيع الثاني عام ١٤٢٦هـ","vol":"المقدمة","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>ترجمة موجزة (*) للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني</span>\nهو: الإِمام الحافظ، شيخ الإِسلام، أمير المؤمنين في الحديث، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود الكناني العسقلاني المصري، ثم القاهري الشّافعي الشّهير بابن حجر (١).\nولد في شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة (٢).\nنشأ يتيمَ الأبوين في غاية من العفة والصيانة، راهق ولم يكن له صبوة، ودخل في الكُتَّاب ولم يتجاوز عامه الخامس، وبدت عليه علامات الذكاء والنَّجابة، وقوة الحفظ، فحفظ في مبدأ الطلب جملة وافرةً من المتون في شتّى الفنون، \"وكان ﵀ رُزق في صغره سرعةَ الحفظ بحيث يحفظ كلّ يوم نصفَ حزبٍ، وبلغ من أمره في ذلك أنّه حَفِظَ سورةَ مريم في يومٍ واحدِ، وأنّه كان في أكثر الأيّام يصحَّح الصّفحة من \"الحاوي الصغير\" ثمّ يقرأها تأمّلًا مرّة أخرى،\n_________\n(*) يراجع للتوسّع في ترجمته: \"رفع الإصر عن قضاة مصر\" لابن حجر (١/ ٨٥)، و\"إنباء الغمر بأنباء العمر\" له أيضًا (١/ ٣/١١٦)، و\"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة\" من تأليفه أيضًا (٣/ ٦٤، ١٩١)، و\"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإِسلام ابن حجر\" للسخاوي و\"الضوء اللامع\" له أيضًا (٢/ ٣٦)، و\"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة\" للسيوطي (١/ ٣٦٣)، و\"ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الأصابة) للدكتور شاكر محمود عبد المنعم، و\"الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث\" للأستاذ عبد الستار الشيخ.\n(١) انظر: \"الجواهر والدرر\" (١/ ١٠١)، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي (ص ٥٥٢)، و\"شذرات الذهب\" (٧/ ٢٧٠).\n(٢) \"الجواهر والدرر\" (١/ ١٠٤)، و\"الدليل الشافي\"، لابن تغري بردي (١/ ٦٤).","vol":"المقدمة","page":15},{"text":"ثمّ يعرضها في الثَّالثة حفظًا، ولم يكن -رحمه الله تعالى- حفظُه الدَّرسَ على طريقة الأطفال، بل كان حفظه تأمّلا. . .\" (١). .\nوقد حبَّب الله تعالى إليه فَنَّ الحديث النبوي روايةً ودرايةً، وكان أوّل شيخ له في ذلك القاضي الحافظ جمال الدّين أبي حامد محمّد بن عبد الله بن ظهيرة المكِّي، باحثَ معه في كتاب \"عمدة الأحكام\" بمكّة عندما جاور بها سنة ٧٨٥هـ هو ابن ثنتي عشرة سنة (٢)، فأقبل على الحديث بكلَّيته إقبالَ النَّهِم وصمّم العزم على التّحصيل، ووفِّق للهداية إلى سواء السبيل، واجتمع بكبار الحفّاظ في ذلك الوقت، حتى تخرَّج في هذا الفنّ سندًا، ومتنًا، وعللًا، واصطلاحًا، وفقهًا، حتّى استحق لقب إمرة المؤمنين في الحديث، بل قالوا: به خُتِموا، فلم يأت أحدٌ بعده بلغ فيه مبلغه. ورحل في هذا السبيل رحلاتٍ كثيرةً إلى أقطار متعدِّدة، فرحل إلى الحرمين (٣)، واليمن (٤)، والشام (٥) وغيرها (٦).\n*شيوخه:\nوللحافظ ابن حَجر شيوخٌ كثيرون جدًّا، جَمعهم في كتابٍ له جليل سَمّاه:\n\"المجمَع المؤسَّس للمعجَم المفهرَس\" رتّبهم على حروف المعجم،\n_________\n(١) الجواهر والدرر (١/ ١٢٣).\n(٢) المصدر السابق (١/ ١٢٤).\n(٣) انظر: الجواهر والدرر (١/ ١٥٠، ١٥٣).\n(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ١٥١،١٤٧).\n(٥) انظر: المصدر السابق (١/ ١٥٦).\n(٦) انظر: المصدر السابق (١/ ١٩٢).","vol":"المقدمة","page":16},{"text":"وجملتهم نحو (٤٥٠) شيخًا بالسّماع والإجازة الخاصّة دون العامَّة. وقد عَدّهم الحافظ السّخاوي فبلغ خالصُ عِدَّتهم (٦٣٠) شيخًا دون المكرر (١).\nفمن أشهرهم:\n١ - إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي (ت ٨٠٠هـ):\nلازمه الحافظ ابن حجر ثلاث سنين، ووصَلَ فيها عليه كثيرًا من مسموعاته الّتي تفرّد بها، وأذن له التّنوخي بالإقراء سنة (٧٩٦هـ). ومِمّا قرأ عليه الحافظُ أو سمعه منه: \"صحيح البخاري\" و\"سنن الترمذي\" و\"سنن النّسائي\" و\"موطّأ الإِمام مالك \"رواية يحيى اللّيثي، و\"سنن الدّارمي\" و\"صحيح ابن حبّان\"، و\" مساوئ الأخلاق\" للخرائطي، وغير ذلك (٢).\n٢ - الإِمام الحافظ أبو الفضل العراقي زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين (ت ٨٠٦ ص).\nوقد لازمه عشرةَ أعوام، وانتفع به، وتخرّج على يديه، وهو أوّل من أذن له بالتّدريس في علوم الحديث (٣)، ولقبه بالحافظ (٤).\n٣ - الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ).\nقرأ عليه قرينًا للعراقي ومنفردًا، وقد قال في هذا: \"قرأت عليه الكثير قرينًا\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٠٠ - ٢٤٠).\n(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٤٩، ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٨).\n(٣) انظر: الجواهر والدرر (١/ ١٢٦ - ١٢٧).\n(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ١٣٧).","vol":"المقدمة","page":17},{"text":"للشّيخ، ومما قرأت عليه بانفراد: نحو النّصف من \"مجمع الزّوائد\" له، ونحو الربع من \"زوائد مسند أحمد\" و\"مسند جابر\" من \"مسند أحمد\" وغير ذلك، وسمعت من لفظه المسلسل (١).\n٤ - الإِمام عمر بن رسلان البُلْقِيني (ت ٨٠٥ص):\nلازمه الحافظ ابن حجر مدّة، وقرأ عليه عدّة أجزاء حديثيّة، وسمع عليه أشياء وحضر دروسه الفقهيّة، وقرأ عليه الكتب من \"الرّوضة\"، ومن كلامه في حواشيها، و\"دلائل النّبوة\" للبيهقي، وقرأ عليه المسلسل بالأوليّة، كما قرأ عليه جزءًا من \"الحلية\" والجزء الثّاني والعشرين من \"آمالي الضّبّي\" وسمع عليه الكثير من \"صحيح البخاري\" و\"صحيح مسلم\"، والكثيرَ من \"سنن أبي داود\" و\"مختصر المزني\" (٢).\n٥ - الإِمام ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد (٧٢٣ - ٨٠٤ص).\nقرأ عليه الحافظ ابن حجر قطعةً كبيرةً من شرحه على \"المنهاج \" (٣).\n٦ - الإِمام محمّد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمّد ابن جماعة (٧٤٩ - ٨١٩ ص).\nلازمه الحافظ ابن حجر في غالب العلوم الّتي كان يُقرئها من سنة (٧٩٠ هـ) إلى أن مات سنة (٨١٩ هـ) في \"شرح منهاج البيضاوي\" وفي \"جمع الجوامع\" و\"شرحه\"\n_________\n(١) الحافظ ابن حجر العسمقلانى، لعبد الستار الشيخ (ص ١٣٨).\n(٢) انظر: الجواهر والدرر (١/ ١٢٨).\n(٣) انظر: المصدر السابق (١/ ١٢٩).","vol":"المقدمة","page":18},{"text":"للشّيخ، وفي \"المختصر الأصلي\" لابن الحاجب، والنّصف الأوّل من \"شرحه\" للقاضي عضد الدّين، وفي \"المطوّل\" للشّيخ سعد الدّين، وغير ذلك (١).\nوقد اجتمع للحافظ ابن حجر \"من الشيوخ الّذين يُشار إليهم وُيعوَّل في حلِّ المشكلات عليهم ما لم يجتمع لأحدٍ من أهل عصره؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم كان متبحِّرًا ورأسًا في فنَّه الذي اشتهر به، لا يُلحَق فيه، فالبُلْقيني في سَعة الحفظ وكثرة الاطّلاع، وابن الملقَّن في كثرة التّصانيف، والعرَاقي في معرفة علم الحديث ومتعلّقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجد الشِّيرازي في حفظ اللُّغة واطِّلاعه عليها، والغُماري في معرفة العربيّة ومتعلّقاتها وكذا المحبّ ابن هشام، كان حسنَ التَّصرُّف فيها لِوُفور ذَكائه، وكان الغُماري فائقًا في حفظها والأبناسي في حُسْن تعليمه وجَوْدة تفهيمه، والعزّ ابن جماعة في تفنّنه في علوم كثيرة،. . . والتّنوخي في معرفته القراءات وعلوّ سنده فيها\" (٢).\n*تلاميذه:\nأخذ الناس عن الحافظ ابن حجر طبقةً بعد طبقة، وألحق الأبناءَ بالآباء،\nوالأحفادَ بالأجداد، وأكبّ النّاس على التردّد إليه والاستفادة من علمه، حتى\nأصبحوا لا يُحصون كثرةً وانتشروا في أرجاء الأقطار (٣).\nوقد سرد الحافظُ السَّخاوي (٤) جماعةً ممن أخذوا عنه درايةً وروايةً مرْتبًا\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق (١/ ١٣٧ - ١٣٨).\n(٢) المصدر السابق (١/ ١٤٠).\n(٣) ابن حجر العسقلاني، للدكتور شاكر محمود عبد المنعم (١/ ١٠٥).\n(٤) الجواهر والدرر (٣/ ١٠٦٤ - ١١٧٩).","vol":"المقدمة","page":19},{"text":"إيَّاهم على حروف المعجم، أوصل بهم إلى (٦٢٦) تلميذًا، وأشار إلى أنّ هذا العدد قد أوردهم من غير التزامٍ لاستيفاء ما علمه من ذلك، فضلًا عن الجميع الّذي لا يمكن الإحاطةُ به (١).\nومن أشهر تلاميذه:\n١ - الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشّافعي (ت ٨٤٠هـ):\nلازمه في حياة شيخهما العراقي، وكتب عنه \"اللِّسان\"، و\"النّكت على الكاشف\" و\"زوائد البزّار على الستّة وأحمد\"، والكثيرَ من تصانفيه وغيرها، وسمع عليه الكثيرَ وقرأ عليه أشياءَ، واستمرّ يستفيد منه حتى مات (٢).\n٢ - الإِمام محمّد بن عبد الرّحمن السَّخَاوي (ت ٩٠٢هـ):\nلازمه بأَخَرة أشدّ ملازمة، حتّى حمل عنه ما لم يُشاركه غيرُه من الموجودين، وأقبل عليه شيخُه ابن حَجر بكليّته، حتى صار يُرسل إليه قاصدَه يعلِّمه بوقت ظهوره من بيته ليقرأ عليه، وحمل عنه أكثرَ تصانيفه حتى قيل: إنّه أمثل جماعته في فنّ الحديث (٣).\n٣ - الإِمام محمَّد بن عبد الواحد ابن الهُمَام الحنفي (ت ٨٦١هـ):\nوصفه الحافظ ابن حجر بالعالم العلاّمة ابن الإِمام العلّامة همام الدِّين السيواسي الأصل، نزيل القاهرة.\n_________\n(١) المصدر السابق (٣/ ١١٧٩).\n(٢) المصدر السابق (٣/ ١٠٧٣).\n(٣) انظر: الجواهر والدرر (٣/ ١١٤٦).","vol":"المقدمة","page":20},{"text":"وأذن له برواية جَميع ما تجوز روايته عنه من معقولٍ ومنقول (١).\n٥ - عمر بن محمّد بن محمّد المعروف بنجم الدّين ابن فهد المكّي ت ٨٨٥ هـ.\nكان الحافظ ابن حجر كثيرَ المحبّة له، جريًا على عادته في الميل للمُكثرين من الحديث النّبويّ (٢).\n٦ - الحافظ قاسم بن قُطْلُوبُغا أبو العدل الحنفي (ت ٨٧٩ ص).\nحلّاه شيخه الحافظُ ابن حجر بالشيخ الفاضل المحدِّث الكامل الأوحد (٣).\n٧ - برهان الدِّين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٨٨٥ هـ).\nقرأ على الحافظ ابن حجر تصانيفَه وغيرها كثيرًا، ولازمه وسَافر معه، ولم ينفكّ عن التّتلمذ له حتى مات الحافظُ ﵀ (٤).\n*مصنّفاته:\nوللحافظ ابن حجر ﵀ من المؤلَّفات في فنون عِلْمٍ مختلفة ما سارت به الركبان، وتبارى في تحصيله الأقران، واشتهرت بجودة التّحرير، وعُرفت بقوة السَّبك، مع كثرة الفوائد، ووفرة العوائد الشّوارد.\nوقد سَرَدَ الحافظ السّخاوي جملةً كبيرة من مصنفاته بلغ بها (٢٧٣) مصنّفًا (٥)\n_________\n(١) انظر: المصدر السابق (٣/ ١١٤٩).\n(٢) انظر: المصدر السابق (٣/ ١١٢١ - ١١٢٢).\n(٣) المصدر السابق (٣/ ١١٢٥).\n(٤) انظر: المصدر السابق (٣/ ١٠٦٧).\n(٥) انظر: المصدر السابق (٢/ ٦٦٠ - ٦٩٥).","vol":"المقدمة","page":21},{"text":"وجمع الدّكتور شاكر محمود عبد المنعم أسماءَ كُتبه مع تمييز مطبوعها من مخطوطها، وبيان أماكن وجود المخطوطة منها في كتابه الماتع \"ابن حجر العسقلاني مصنّفاته ودراسةٌ في منهجه وموارده في كتابه الإصابة\" (١).\nوبلَغ عددها عنده (٢٨٢) كتابًا، وأوصلها الأستاذ عبد الستّار الشّيخ إلى (٢٨٩) كتابًا (٢).\nومن أشهر كتبه:\n- فتح الباري في شرح صحيح البخاري.\n- تهذيب التهذيب، وتقريبه.\n- بلوغ المرام من أدلة الأحكام.\n- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة.\n- تغليق التّعليق.\n- التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز - وهو كتابنا هذا.\n- الإصابة في تمييز الصحابة.\n- لسان الميزان.\n- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وشرحها نزهة النظر.\n* وفاته:\nتوفي - ﵀ - بعد حياةٍ حافلة بالعلم ومدارسته، وتأليفه ومذاكرته، مع\n_________\n(١) (١/ ١٦٧ - ٣٩٨).\n(٢) انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ٣٦٧ - ٤٨٩).","vol":"المقدمة","page":22},{"text":"اجتهاد في العمل، ومداومة على الخيرات، ومسارعةٍ في الصالحات - ليلةَ السبت الثّامن عشر من ذي الحجّة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، إِثْر مرضٍ دام أكثر من شهر، وكان لجنازته مشهد لم يُر في كثرة من حضره لمثله (١)، تغمّده الله بواسع رحمته، وأجزل مثوبته، وأدخله فسيح جنته، وبحبوحة رحمته، وجزاه عن أمّة الإِسلام خيرَ الجزاء وأوفاه.\n* * * *\n_________\n(١) انظر لوفاته: الجواهر والدرر (٣/ ١١٨٥ - ١١٩٧)، وطبقات الحفاظ (ص ٥٥٣)، والدليل الشافي (١/ ٦٤)، وحسن المحاضرة (١/ ٣٦٤)، والبدر الطالع (١/ ٩٢)، وابن حجر العسقلاني، لشاكر عبد المنعم (١/ ١١٨١ - ١٢٣)، والحافظ ابن حجر العسقلاني لعبد الستار الشيخ (ص ٦١٥ - ٦١٨)","vol":"المقدمة","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>دراسة تحليلية للكتاب</span>","vol":"المقدمة","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>تحقيق اسم الكتاب</span>\n١ - لم ينصّ الحافظ ابن حجر -﵀- في ديباجة كتابه هذا على عنوانه، ولا ذكره في أيّ مصنّف من مصنّفاته بكاملِ اسمه، فَقد أشار إليه في \"فتح الباري\" بقوله: \"وقد استوعبتُ طُرقَه ورجالَه في الخصائص من تخريج أحاديث الرّافعي\" (١). وقال في موضع آخر (٢): \"وله متابعاتٌ وشواهدُ ذكرتُها في تخريج أحاديثِ الرَّافِعي\".\n٢ - واشتهر الكتاب بين العلماء بعد الألف الهجريّة باسم: \"التّلخيص الحبير\"،وسَمّاها لعلّامة محمّد بن جعفر الكتّاني المتوفَّى سنة (١٣٤٥هـ) (٣): \"التّلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير\"، وأورده العلامة المحدّث محمّد بن عبد الرّحمن المباركفوري المتوفّى (١٣٥٣هـ) باسم \"التلخيص الحبير\" (٤).\n٣ - ووردت التّسمية به في نسخةٍ كُتبت في حياة المؤلف سنة ٨٢٦هـ، وهي نسخة الجامع الكبير بصنعاء اليمن، بما نصّه: \"التّلخيص الحبير في تخريج أخبار الرّافعي الكبير\".\nكما ورد مثل هذا العنوان في بعض نسخ الكتاب الخطيّة المتأخّرة، الّتي نُسخت بعد الألف الهجريّة.\n_________\n(١) فتح الباري (١٠/ ٤).\n(٢) المصدر السابق (١٢/ ٢٠).\n(٣) انظر: الرسالة المستطرفة (ص ١٤١).\n(٤) انظر: تحفة الأحوذي (١/ ١٠٢، ١٥٣، ٢/ ٩٩، ١٣٩، ١٩٨، ٣/ ١٣، وغيرها).","vol":"المقدمة","page":27},{"text":"ونقل من الكتاب العلّامة محمّد بن عليّ الشوكاني المتوفَّى (١٢٥٥هـ) كثيرًا في كتابه (نيل الأوطار) مقتصرًا في تسميته على لفظة \"التّلخيص\" (١).\nوسَمّاه بعضهم (تلخيص الحبير) مجرّدًا لفظةَ (التلخيص) عن التّعريف، منهم: العلّامة محمّد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (١١٨٢ هـ) (٢)، والعلّامة صدّيق حسن خان القِنَّوْجِي المتوفّى سنة (١٣٠٧ هـ) إذْ سماه \"تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير\" (٣)، وعلى هذه التّسمية جرى ذكرُه عند العلّامة المحدَّث شرفِ الحقِّ الشَّهير بمحمَّد أشرف ابن عليّ العظيم آبادي المتوفّى (١٣٢٦هـ) (٤).\nوبهذا العنوان صدرت بعض طبعات الكتاب (٥)، وأدرك بعض الباحثين خطأ هذه التّسمية؛ إذ لا تستقيم من حيث المعنى، فنبهوا إلى أنّ الصّواب فيه (التّلخيص) معرَّفًا بـ (أل)، ليكون وصفُ (الحبير) نعتًا له.\n٤ - وثبتت تسمية الكتاب في بعض النّسخ القديمة بعنوان: (تخريج أحاديث الرّافعي)، وقد جاء ذلك في نسخة كتبت في حياة المؤلف، وهي نسخة بمركز الملك فيصل، رمزنا عليها في تحقيقنا بـ (ج) (٦)، وقد مرّ ذِكْرُ تسمية الحافظ له\n_________\n(١) انظر: نيل الأوطار (١/ ١٨، ١٩، ٣٥، ٤٨) وغير ما موضع.\n(٢) انظر: سبل السلام (٢/ ٩٦).\n(٣) أبجد العلوم (٣/ ٩٥).\n(٤) انظر: عون المعبود (١/ ٩١، ٢، ١٥٣، ٢/ ٢١٢، ١٤/ ١٢٤). طُبع كتابه هذا منسوبًا إلى شمس الحقِّ العظيم آبادي، وإنما هُو للمذكرر أعلاه، كما هُو مُبيَّنٌ في مقدّمة الكتاب.\n(٥) مثل طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني، بالقاهرة سنة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤/ هـ في أربعة أجزاء.\n(٦) سيأتي الحديث عنها.","vol":"المقدمة","page":28},{"text":"بهذا العنوان في كتابه \"فتح الباري\"، وأشار إليها الحافظ السّخاوي بمثل هذا في مواضع من كتابه \"الجواهر والدرر\" (١) وهو عندي من باب اختصار أسماء الكتب، والاكتفاء بنعته ببعض ما يدلّ عليه ويرمز إليه، كما هو الدّارج عند العلماء قديمًا وحديثًا.\n٥ - وجاءت تسميته بـ\"التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز\"، وهو العنوان الّذىِ تتابع مترجموه في الجملَة على ذكره في قائمة مصنّفات كتبه، من هؤلاء:\nأ- الحافظ شمس الدّين السّخاوي (ت ٩٠٢ هـ) في كتابه \"الجواهر والدرر\" (٢) قال. وهو يعدِّد كتب شيخه الحافظ.: \"التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، في مجلّدين ملَّخصا لَه مِن كتاب شيخه ابن الملِّقن، كَمُل وبُيّض\" (٣).\nب- وبرهان الدّين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٨٨٥ هـ) في كتابه \"عنوان الزَّمان\" (٤)، وسمَّاه: \"التَّمييز في تخريج أحاديث شرح الوجِيز\"، وقال: \"في مجلَّدَيْن بُيِّضَ\".\nج- وجلال الدّين أبو بكر السّيوطي (ت٩١١ هـ) في \"نظم العقيان\" (٥)،\n_________\n(١) انظر: الجواهر والدرر (٣/ ١١٥١)، وذكره مختصرًا باسم (تخريج الرافعي) في (١/ ٣٠٤) و(٣/ ١١٣٥، ١١٦٥).\n(٢) الجواهر والدرر (٢/ ٦٦٦).\n(٣) الجواهر والدرر، للسخاوي (٢/ ٦٦٦).\n(٤) انظر: (١/ ١٤٣).\n(٥) (ص ٤٧).","vol":"المقدمة","page":29},{"text":"وتسميُته عِنده كَما هي عند برهان الدّين البقاعِي تمامًا.\nد- وابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩) في \"شذرات الذهب\" (١)، وعبارته: \"التمييز في تخريج أحاديث الوجيز\"، فسقطت كلمة (شرح) عنده، ولا بدّ منها.\nهـ- وعبد الحي بن عبد الكبير الكِتّاني (ت) في \"فهرس الفهارس\" (٢).\nوغيرهم.\nوكون تسميته بـ\"التلخيص الحبير\"، لم ترد إلّا عند بعض علماء ما بعد الألف باستثناء ما في النّسخة المشار إليها المكتوبة في حياة المؤلف سمنة ٨٢٦ هـ والتي لم يُذكر اسمُ ناسخها، وخطّ عنوانها مطابقٌ لخطِّ الكتاب، جعلني أميل إلى القول بأنّ الكتاب مشهورٌ في حياة مؤلِّفه بغير هذه التّسمية، والملاحظ أنَّ نسخة \"ج\" الّتي كتبت هي الأخرى في حياة المؤلف، ونسخة القرويين التي اعتمدتُها أصلًا وكتبها أحمد بن عبد الله المقري، سمنة (٨٥٥ هـ) أي بعد وفاة المؤلِّف بثلاث سنين تقريبًا، كلتاهما لم يرد عليهما اسم الكتاب بِتمامه، إنما جاءت الإشارَةُ إلى جُزءٍ منه، وهو\"تخريج أحاديث الرّافعي\" في الأولى، أو \"تخريج أحاديث الشرح الكبير\" في الثانية. وهو من باب تسمية الكتاب بموضوعه. وهذا يوحي بأنَّ غالب من نَسخ الكتاب لم يُثبت عليه عنوانَه، أو أنّ النّسخة الأولى للمؤلِّف خِلْوةٌ مِنه، الأمر الذي فَتَحَ مجالًا لبعض النّساخ أن يجتهد في وضع عنوانٍ مناسبٍ للكتاب، وهو ما طالعتنا به النّسخة المذكررة وقلّدها بعد ذلك\n_________\n(١) شذرات الذهب (٤/ ٢٧٤).\n(٢) فهرس الفهارس (١/ ٣٣٣).","vol":"المقدمة","page":30},{"text":"بعضُ النّسخ مع تبديل كلمة (أحاديث) بكلمة (أخبار)، وعبارة (الشرح الكبير) بعبارة (الرّافعي الكبير)؛ لِيظهرَ أخيرًا بِعنوان (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشّرح الكبير).\nوتسمية الكتاب بـ (التّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوَجيز) هي المختارة عندي والمرجَّحة لديّ لما يلي:\nأولًا: اتّفاق مترجميه في الجملة على ذِكْرِ الكتاب بهذا الاسم دون غيره.\nومنهم أثبتُ النّاس في معرفته والتخصّص به وبمصنّفاته، وهو الحافظ شمس الدّين السّخاوي ﵀، ويليه في ذلك قرينُه برهانُ الدِّين البقاعي ﵀.\nثانيًا: وجود هذا العنوان بخطَّ الحافظ ابن حَجر نفسِه على طُرّة نسخةِ مكتبة (تشستربتي) بأيرلندا، وهي الّتي رمزنا لها بـ (ب)، فقد كتب الحافظُ على طرَّتها ما نصّه: \"كتاب التّمييز في تخريج شرح الوجيز، تلخيص الفقير أحمد بن علي بن حجر عما الله تعالى عنه بمنه وكرمه. . .\".\nوأعيد تقييدُ العنوان بخطِّ مغاير للأوَّل جاء فيه: \"كتاب التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز، للشّيخ شهاب الدِّين ابن حجر العسقلاني [المعروض] (١) على مصنّفه\".\nوَثبتتْ فيه كَلِمَةُ (أحاديث) السّاقطة من تقييد الحافظ. ﵀. .\nوهذه النّسخة قابَلها الحافظ نجم الدِّين عمر بن فهد (ت ٨٨٥ هـ) مع والده بقراءته من أصلٍ صحيحٍ، ووالدُه ممسِكٌ بهذه النّسخة، كما سوف يأتي بيانه.\nإن شاء الله. .\n_________\n(١) كهذا قرأْتُ الكلمة، فحرفُها الأخير غير واضح تمامًا.","vol":"المقدمة","page":31},{"text":"وَقد جَرت عادَة بعض العلماء في كتابةِ عناوين مصنَّفاتهم على نسخِ بعض تلاميذهم بخطوطهم، كما تجد أنموذجًا لذلك على نسخَةِ رسالة \"اللّفظ المكرّم بفضل عاشوراء المحرّم\" للحافظ ابن ناصر الدّمشقي (ت ٨٤٢هـ)، وناسخُها تلميذه الحافظ نجم الدّين ابن فَهد المكَّي (ت ٨٨٥ هـ)، وكتب عُنوانها المصنّف بخطِّه (١)، وكذلك فعل مَعه في رسالة \"مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنس ﵄\" (٢)، وكذلك الشّأن نفسُه في رسالة \"مجلس في فضل يوم عرفة\" (٣)، ورسالة \"تنوير الفكر بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة \" (٤) ورسالة \"الانتصار لسماع الحجّار\" (٥) حيث خطّ مؤلفها الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ) عناوينها بيده.\nثالثًا: كون قائمة أسماء الكتب الّتي ذكرها السّخاوي ﵀، إنما أخذ معظمَها من كرّاسة جمعها الحافظ ابن حجر بنفسه وذكر فيها أسماء تواليفه، فقد قال السخاوي ﵀ في أوّل ذكر مصنّفات الحافظ. \"وقد جَمَعَ هو أسماء معظمها في كُرّاسة افتتحها عَلى سبيل التّواضع والهضم لنفسه بِقوله. . .\" فذكر شيئًا من مقدَّمة تلك الكرَّاسة.\nوكتابُنَا هذا قديمُ التّأليف لا يُتصور إلّا أن يكون مذكورًا فيها ومنها أخذ تسميتَه\n_________\n(١) انظر وصف النسخة في مجموع رسائل للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ص ٤٣، ٤٥).\n(٢) انظر: المصدر السابق (ص ١٩٣، ١٩٥).\n(٣) انظر: المصدر السابق (ص ١١٩ - ١٢٠، ١٢٣).\n(٤) انظر: المصدر السابق (ص ٢٣٥).\n(٥) انظر وصف النسخة في المصدر السابق (ص ٣٩٩).","vol":"المقدمة","page":32},{"text":"شمسُ الدّين السَّخاوي، ولذلك أخذنا منه إضافةَ كلمةِ (تلخيص) في التَّسمية إلى ما كَتبه الحافظ بخطِّ يدِه؛ إذ إنّه عَلاوةٌ على ما تقدَّم من غلبة الظنِّ القريب من القَطْع على أنّ العنوان بِضمِيمَةِ هذه الْكَلمة مِن مدوّنة الحافظ بأسماء كُتبه، فهو إِلى ذلك يَكشف عن أصلِ الكتاب بأنَه ملَخَّص من عَمل شيخه ابن الملقِّن، وليس أصلًا مستَقِلَّ الذَّات.\nرابعًا: لم أجد أحدًا مِن متقدِّمي مترجمي الحافظ ابن حجر ذَكَرَ في تصانيفه كتابًا بعنوان (التلخيص الحبير) ونسبه إليه، مع أنَّ السّخاوي أوعبُ مَن سَرَدَ مصنَّفاته، إذ سرد ثلاثةً وسبعين ومئتين كتابًا وجزءًا، وليس فيها ذِكْرٌ للتّلخيص، فلا يُقال مع ذلك إنّ \"التّمييز\" كتابٌ آخر غير \"التّلخيص\"، كما استروح إلى احتمال ذلك د. جمال السيّد (١).\n* * * *\n_________\n(١) انظر: تحقيقه لجزء من البدر المنير، لابن الملقن (١/ ١٦٧) رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية.","vol":"المقدمة","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>لمحات عن منهج الحافظ ابن حجر في كتابه (التمييز)</span>\nلقد أخذ الحافظ ابن الملِّقن في كتابه \"البدر المنير\" بذيل التّطويل والإطناب، وبَدَت عنده ظاهرة الاستطراد والإسهاب، بحيث يشعر المطالع فيه بالحاجة الملحّة إلى اختصاره وتلخيص مقاصده، فجاء الحافظ ابن حجر ﵀ فَرغِب في إخلاء الكتاب من تلك الظّاهرة، وصون فوائده من الضّياع في زحمة التّكرار، من دون إخلالٍ بمقاصد الكتاب وغاياته.\nوقد أشار الحافظ ابن حجر -﵀- إلى شيء من رَسمِه وجزءٍ من خطته في تلخيصه كتابَ شيخه الحافظ ابن الملقن﵀. فقال في ديباجة كتابه: \". . . فقد وقفتُ على تخريج أحاديثِ \"شرح الوجيز\" للإمام أبي القاسم الرّافعي -شكر الله سعيه. لجماعةٍ مِن المتأخِّرين؛ منهم: القاضي عزّ الدّين ابن جماعة، والإمام أبو أمامة ابن النقّاش، والعلّامة سراج الدّين عمر بن علي الأنصاريّ، والمفتي بدر الدِّين محمَّد بن عبد الله الزّركشي، وعند كلٍّ منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزَّوائد، وأوسعها عبارةٌ وأخلصها إشارةً كتابُ شيخنا سراج الدِّين، إلَّا أنّه أطاله بالتِّكرار فجاء في سبع مجلَّدات، ثمّ رأيته لَخَّصه في مجلَّدةٍ لطيفةٍ أخلّ فيها بكثيرٍ من مقاصد المطوّل وتنبيهاته، فرأيتُ تلخيصَه في قدر ثُلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصدِه، فمنَّ الله بذلك، ثمّ تتبعت عليه الفوائد الزَّوائد من تخاريج المذكورين مَعه، ومن تخريج \"أحاديث الهداية\" في فقه الحنفيَّة للإمام جمال الدِّين الزَّيلعي؛ لأنّه ينبّه فيه على ما يحتجّ به مخالفوه. وأرجو الله إن تمّ هذا التّتبع أن يكون حاويًا لجلِّ ما يَستدلّ به الفقهاءُ في مصنّفاتهم في الفروع، وهذا مقصد جليل. . .\".","vol":"المقدمة","page":34},{"text":"كما أشار إلى بعض ذلك في كتابه \"الدراية\" (١) فقال: \"فإنني لَمّا لَخّصت تخريجَ الأحاديث الّتي تضمّنها \"شرح الوجيز\" للإمام أبي القاسم الرّافعي، وجاء اختصاره جامعًا لمقاصد الأصل مع مزيد كثير، كان فيما راجعتُ عليه تخريج أحاديث الهداية. . .\".\nويمكننا أن نلخِّص ما في رَسْمِه هذا في النّقاط التّالية:\n- تلخيص كتاب (البدر المنير) في قدر ثلُث حجمه.\n- الالتزام بتحصيل مقاصِده الّتي أخلَّ بها الحافظ ابن الملَّقن في كتابه \"خُلاصَة البدر المنير\"، حيثُ اختصر به الأصل.\n- تَتَبُّع الزَّوائد والفوائدِ الّتي عند غيره مِمَّن عُني بتخريج أحاديث شرح الوجيز، وضمِّها إليه.\n- إضافة ما عند الحافظ الزيلعي في \"نصب الراية\" من تنبيهاته على ما يحتجّ به مخالفو الأحناف عند محاجاتهم.\nهذه خُلاصَة ما نصّ عليه الحافظ في رَسْمِ منهجه في هذا الكتاب، إلَاّ أنّ المطالِعَ في كتاب \"التمييز\" يمكنه أن يرتِّب وجوهًا من خطّة الحافظ الّتي سار عليها في اختصاره وتلخيصه هذا، وهي كما يلي:\n١ - حَذف الحافظ -﵀- مقدّمة الحافظ ابن الملِّقن وهي مقدّمة أطال فيها النَفَسَ جدًّا؛ إذ اشتملت على بيان أهميّة معرفة السنّة، ومنزلتها من الكتاب، وضرورة معرفة القاضي بأحاديث الأحكام، والتعريف ببعض المصطلحات\n_________\n(١) (ص ١٠).","vol":"المقدمة","page":35},{"text":"الأصوليّة، كالعام والخاصّ والمطلق والمقيّد ونحو ذلك. وتحدَّث فيها عن اهتمام الصّحابة والتّابعين بحفظ السنَّة وتبليغها، وتدوين الحديث النّبويّ وظهور المصنّفات فيه، مع بيان نبذةٍ من حال حفّاظ الحديث، وطوفٍ من أخبارهم. وتكلَّم فيها على تعريفِ بعض المصطلحات الحديثيَّة، كالصّحيح والحسن والضَّعيف، ونحوها.\nثم تناول كتابَ \"فتح العزيز\" بالذِّكر والثّناء، ثم ذَكَرَ مصادره في تخريجه لأحاديثه، وتحدث عن شَرْط الإِمام مالك وأصحاب الكتب السَّتَّة، وابن حبان والحاكم.\nثم تَرْجَمَ للإمام الرافعي بذكر ما يتعلق بأحواله الشخصية والعلمية، وثناء العلماء عليه وغير ذلك (١).\nكلّ هذا رآه الحافظ ابن حجر غيرَ لصيقٍ بموضوع التّخريج، وحاجةُ النَّاظر في كتابه غيرُ ماسّة إليه، فعمل على إسقاط المقدمة كلّها، ولم يعوض بها غيرها، يقول د. جمال السيد. مشيرًا إلى هذا الصنيع-:\n\"أسقط الحافظ ابن حجر من كتابه مقدّمة \"البدر المنير\" والتي اشتملت على فوائد جمَّة، ولعل ابن حجر ﵀ أراد أن يكون الكتاب قاصرً على تخريج الرافعي، والذي هو صُلْبُ موضوع \"البدر المنير\"؛ إذ لا يخفى أن ابن الملقن أطال في هذه المقدّمة جدًّا، فحذفها الحافظ ابن حجر طلبًا للاختصار، ولو ضَمَّنَ كتابه مقاصدها لكان أجود\" (٢).\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (١/ ٢٥٥ - ٣٤٤).\n(٢) تحقيقه لجزء من كتاب البدر المنير (١/ ١٦٨) (رسالة علميَّة بالجامعة الإسلاميّة، ولم تنشر).","vol":"المقدمة","page":36},{"text":"قلتُ: ما استجاد -﵀- ذكرَ شيءٍ منها؛ لأنّها في نظره لَيستْ من مقاصد التّخريج في شيءٍ.\n٢ - حذف الحافظ ابن حجر أسماء المصادر التي خرّجت الحديث، ومصادر أقوال الأئمَّة الَّتي نقلها الحافظ ابن الملِّقن، واكتفى بذكر أسماء أصحابها.\n٣ - حذف الأسانيد الّتي يُطيل الحافظُ ابن الملقن بذكرها وتكرارها (١)، واكتفى بصحابيِّ الحديث أو صاحب القول المأثور، وقد يُشير إلى طرفِ الإسناد إذا أراد إبرازَ موطن العلَّة منه، ومَكمنِ الوهن فيه.\n٤ - حذف كثيرًا من ألفاظ الحديث وسياق قصَّته، مقتصِرًا على موضع الشَّاهد فيه، مع الإشارة إلى وُجود القصَّة.\n٥ - حذف بيان اختلاف ألفاظ الرِّواية إلَاّ حيث يكون لذكرها أثرٌ أوكان الإِمام الرّافعي ذَكَرَ الحديث على أوجهٍ مختلفة فَيُشير إليها حينئذٍ.\n٦ - حذف نصوص أقوالِ الأئمَّة في الرّاوي الّتي يسوقها ابن الملِّقن لبيان مرتبة الرّاوي جرحًا وتعديلًا، واكتفى في الْغَالِب بما يُعطي تلك المرتبة بعبارةٍ موجَزةٍ من لَفْظه، مثل:\"فيه فلان وهو ضعيف\"، أو \"متروك\" أو \"ضعيف جدًا، أو\"كذَّاب\" ونحوها، أو يحكي معنى كلام الإِمام في الرّاوي بمثل قوله: \"وثّقه فلان\"، أو \"ضعّفه فلان\"، أو \"كذّبه فلان\"، وشبهه.\n_________\n(١) قد يبلغ به التطويلُ أحيانًا إلى ذكر أسانيدَ لنفسه دون فائدةٍ تُذكر مع أنّ ذلك ليس من جملة رَسْمِ منهجه في الكتاب؛ فمن ذلك في (١/ ٥٢٠ - ٥٢١) لَمّا ذكر حديثًا لخولة بن يسار وهو في سنن أبي داود -رواية ابن الأعرابي- والبيهقي، قال: \"هذا الحديث روي عن خولة ﵂ من طريقين، ولنذكر ذلك يإسنادين إليها، لئلا يخلو الكتاب من إسناد\"، فساق الحديث بإسنادين لنفسه إلى البيهقي، والطراني. انظر: البدر المنير (١/ ٥٢١ - ٥٢٣).","vol":"المقدمة","page":37},{"text":"٧ - حذف كثيرًا من أقوال الأئمّة في بيان درجة الحديث؛ كأقوال التّرمذي والحاكم، وابن عبد البَرِّ وابن القطَّان، وابن دقيق العيد، وأمثالهم، مكتفيًا بحكاية معنى ذلك، مثل: \"صحّحه فلان\" أو\"ضعّفه فلان\"، وقد يُغفل هذا النَّحو أيضا.\n٨ - إذا كان الحديث في \"الصَّحيحين\"؛ فإنّه يكتفي بالعزو إليهما عن الحكم عليه بالصّحة، بخلاف ما فعله الحافظُ ابن الملِّقن، فإنّه يقول: \"صحيح أخرجه البخاري ومسلم\".\n٩ - كثيرًا ما يحذف ألفاظَ الرّوايات ويكتفي بذكر صاحبها والمصدر المخرِّج لها، ويَكثر صنيعُه هذا فيما يَسوقه في شواهد الباب.\n١٠ - أطال الحافظ ابن الملَقِّن جدًّا في شرح غريب الحديث، وتعيين الأمكنة، وضبط الأسامي والألفاظ، وتوضيح المبهمات في المتون، وذكر الأقوال الفقهيّة (١)، وغير ذلك.\nوقد حذف الحافظُ ابن حجر كثيرًا من هذه الاستطرادات، ولَخَّص منها شيئًا\n_________\n(١) قد يخرج بالأطالة في هذا أحيانا إلى حدِّ شرح الحديث شرحًا وافيًا، فمثلا في تخرجه لحديث \"إنما الأعمال بالنيات\"، بعد أن خرج الحديث طفق يشرحه شرحًا أتى فيه بمعظم ما يذكر في كتب الشروح، من ييان استحباب العلماء الاستفتاح به في مصنفاتهم، وكونه عليه مدار الإِسلام، وشرح بعض ألفاظه كلفظ الهجرة، وبيان حقيقة الدنيا عند المتكلّمين، وسبب ورود الحديث، وغير ذلك، ثمّ قال في النهاية: \"فهذه أحرفٌ مختصرة من الكلام على هذا الحديث، وقد نبّهنا بما ذكرنا على ما أهملنا ولولا خوف الإطالة وخروج الكتاب عن موضوعه لذكرنا هنا نفائس\"، وانظر كيف اعتبر كلَّ هذا الاستطراد غير خارج عن موضوع كتاب التّخريج! انظر: (البدر المنير (١/ ٦٥٤ - ٦٦٦).","vol":"المقدمة","page":38},{"text":"يتعلّق بغريب الحديث، وما تمسّ الحاجة إليه من تعيين بعض الأمكنة، وتوضيح بعض الأسماء المبهمة الواردَة في المتون، وقليل من الأقوال الفقهيّة.\n١١ - من عادة ابن الملقِّن -﵀- أن يذكر في خلال تخريجه لأحاديث الرّافعي أحاديثَ أخرى كثيرةً، إمَّا لكونها شواهدَ أو لفوائدَ أخرى، مثل أن يكون في المسألة حديثٌ موضوع، أو ضعيف يخالف الصَّحيح، فَيُبَيِّنُ وَهَاءَه وضعفَه، أو يكون حديثان صحيحان بينهما تعارضٌ في الظَّاهر فيذكر أوجهَ الجمع بينهما، أو يكون فيه زيادةٌ ليست في غيره، فالحافظ ابن حجر ﵀ تَبعَ ابن الملقِّن في ذِكْرِ غالبها باختصار، أو بإشارةٍ، لكنّه أحيانًا يَضرب الصَّفح عن بعضها إمَّا لقصد الاختصار، أو لكون الحديث موضوعًا أو ضعيفًا جدَّا (١)، أو يسوق الحافظ ابن الملقِّن حديثًا أو أثرًا من وجه ضعيف، ثم يعود ويسوقه من وجه صحيحِ، فيقتصر الحافظ على الوجه الصّحيح، ويحذف الضَّعيف (٢).\n١٢ - وقد يحذف الحافظ ابن حجر بعض الأحاديث؛ لأنها عائدةٌ إلى حديث باطل، رويت من مخرج آخر لوَهْمِ وَقع من بعض رواتها، من ذلك: ذِكْرُ ابن الملقن (٣) روايةً للدارقطني في غرائب مالك من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ثم نَقَلَ قول الدّارقطني: \"وهو باطل بهذا الإسناد، مقلوب، وهو في \"الموطأ\" عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة، عن أبي هريرة\".\n_________\n(١) انظر: نماذج مما حذفه الحافظ ابن حجر في مقدمة تحقيق جزء من كتاب \"البدر المنير\" للدّكتور أركي نور محمّد (١/ ٩٧ - ١٠٤) (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة، لم تنشر).\n(٢) انظر: البدر المنير (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، وقارن بالتمييز (رقم ٢٨).\n(٣) البدر المنير (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).","vol":"المقدمة","page":39},{"text":"وقد حذف الحافظ ابن حجر هذا؛ إذ هو عائد إلى حديث الباب، فلا فائدة حينئذ من ذِكْرِه في الشَّواهد.\n١٣ - قد يُنَبَّه الحافظ ابن الملقن -﵀- في تعليل بعض الأحاديث على أكثر من عِلَّة، فيقتصر الحافظ ابن حجر -﵀- على أشدَّها وأقواها في الإعلال دون باقي ما ذَكَرَه صاحب الأصل (١).\n١٤ - قد يخرِّج الحافظ ابن الملقِّن حديثًا من أكثر من مَصدر، فيقتصر الحافظ على أشهرها تاركًا بعضَها (٢).\n* * * *\n_________\n(١) انظر مثلا: البدر المنير (١/ ٤٢٧)، حديث سوادة عن أنس في الماء المشمس، وقارن بالتمييز (رقم ٢٧)، والبدر المنير (١/ ٦٧٠)، و(١/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، مقارنًا بالتمييز حديث (رقم ٤).\n(٢) انظر مثلًا: البدر المنير (١/ ٤٣٤) فقد خرج أثرا لابن عمر من مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وكتاب الطهور لأبي، فاكتفي الحافظ ابن حجر بالمصدرَين الأولين.","vol":"المقدمة","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>موازنةٌ بين كتاب (التّمييز) وأصلِه (البدر المنير)</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>أوّلا: في الصّنَاعة الحديثيّة:</span>\nإذا كان كتاب (البدر المنير) للحافظ ابن الملقِّن امتاز بغزارة مادته، ووفرة مصادره، وكثرة فوائده، وسعة عباراته، فإن كتاب (التمييز) للحافظ ابن حجر امتاز بحسن الترتيب، وجودة التَّعبير، والصَّناعة الحديثية التي هي غاية في الدِّقة، ونهاية في التَّحقيق، فإنّ نَفَسَ المحدّث بادٍ عليه، وبراعَةَ النَّاقِد ظاهرةٌ فيه، فقد استطاع أن يعيد صياغة كتاب شيخه ابن الملقِّن في قالبٍ ينمّ عن عِلْمٍ وافرٍ، ودرايةٍ عميقةٍ بطريقة المحدِّثين، وإلمام بالغ بأساليبهم، فكانت الصِّناعة الحديثية عنده من أبرز من تَميَّز به \"تمييزُه\"، وتتمثل في جانبين هما:\nالجانب الأوّلَ: جَودَةُ الصّياغة وحُسْنُ التَّرتيب:\nقد يظنُّ النَّاظر أوَّلَ وهلةٍ في كتاب \"التمييز\" للحافظ ابن حجر، وفي أصلِه \"البدر المنير\" لشيخه الحافظ ابن الملقِّن أنهما كتابان لا صِلَةَ لأحدهما بالآخر، سوى ما يربط بينهما من اشتراك في تخريج كتاب واحد، وما يجمعهما من اتحاد المصادر والموارد الّتي تمدُّ كلَّ واحدٍ منهما بما يدوِّنه ويصوغه بطريقته، وُيرَتِّبُه ويُحرِّره بأسلوبه، وذلك بسبب ما امتاز به الحافظ ابن حجر رحمه لله من صياغةٍ بديعة لمادّة الأصل، وإعادةِ ترتيبها ترتيبًا أخرجها عن حدَّ التَّقليد والتبعية المطلقة إلى حَيِّز الإبداع والابتكار، ونظرةً واحدةً يسرِّحها النّاظر في أوّل حديثٍ في الكتابين كفيلة بإبراز هذه الخاصِّيَّةَ لديه بجلاء، ويحمله على التّسليم بهذه الحقيقة دون مِراء، وأنا ذاكرٌ بعضَ وجوهٍ تبرز فيها هذه الخاصِّيَّة بِوضوح،","vol":"المقدمة","page":41},{"text":"ومن ذلك:\n١ - درج الحافظ ابن الملقِّن -﵀- عند تخريج حديث أو أثر أن يذكر أسامي المخرِّجين وعناوين مصنّفاتهم مع سَوْق أسانيدهم واحدًا تلوَ الآخر، مبيّنًا ألفاظَ متونهم مهما طال النَّفَس، وامتدّ البحث.\nفجاء الحافظ في تلخيصه وعَمد إلى إعادة ترتيبه ترتيبًا لائقًا بمقام الاختصار والإيجاز، قائلًا فيما أخرجه الشّيخان: \"متفق عليه\" وفيما أخرجه أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه: \"أصحاب السنن\" أو: \"الأربعة\" مكتفيًا بذلك دون التّنصيص على أسمائهم لشهرتهم بما ذَكَرَ عند أهل الفنّ وغير أهل الفنّ، مضيفًا إليهم مَنْ شَارَكهم بأساميهم دون تسمية كتبهم، كالطّبراني، وابن خُزيمة، وابن حِبّان، ونحوهم، إذ الإطلاق في حَقّ هَؤلاء ونُظرائهم عند أهل العلم بالحديث يقوم مقامَ البيانِ والتَّفصيل، فالطَّبراني لمعجمه الكبير، وابن خزيمة وابن حبان لصحيحهما، وهكذا. . . ولا داعي للتّنصيص على عناوين كتبهم كلّما ذُكروا.\n٢ - لم يراع الحافظ ابن الملقن ترتيب المخرجين حسب وفياتهم، فقد يَذكر البيهقي قبل الطبراني، أوابن حبان قبل شيخه ابن خزيمة، وهكذا، كما لم يُعنَ بترتيب أقوال النّقاد في الرّاوي، فجاء الحافظ ابن حجر في \"تمييزه\" فراعى كلَّ ذلك، وأعاد ترتيب الأئمّة المخرِّجين، وأصحاب الأقوال.\n٣ - لم يُعنَ الحافظ ابن الملقِّن عند التّخريج بتقديم الرِّواية الّتي لفظُها أقرب من منقول الرّافعي، بل يخرِّجه حيثما اتّفق، فعمل الحافظ ابن حجر على مراعاة هذا، فقدَّم ما أخرَّه شيخُه ابن الملقن لمكان قُرْبِه من لفظ الرّافعي.\n٤ - جرى الحافظ ابن الملقِّن -﵀- في تخريجه لأحاديث الرَّافعي على جَعْل","vol":"المقدمة","page":42},{"text":"جميع أحاديث الباب متساوية، من دون تمييز حديث الباب المراد تخريجه، عن شواهده، مثل قوله: \"هذا الحديث صحيح جليل، مرويّ من طرق، الذي يحضرنا منها تسعة، أولها ... (ثم يذكرها بهذا التّرتيب).\nوهذا بخلاف الحافظ ابن حجر -﵀- فإنّه كان يختار حديثًا واحدًا منصوصَ الرَّافعي أو ما هو أقرب من لفظه فيجعله حديثَ الباب، ثمّ يخرِّجه، ثمّ يقول: وفي الباب عن فلان، وفلان، ثم يخرّجها، فهي عنده شواهد لحديث الباب، لذلك يغفل أحيانًا ذِكْرَ بعضها حين لا يكون لذكرها كبير فائدة (١).\nوهذا لا ريب أقرب إلى تصرّف المحدّثين عند تخريج حديث أو لَفْظٍ معيَّنٍ، ويعرف هذا أهلُ العلم بالحديث عند أمثال الترمذي، وغيره.\nونشير إلى بعض الأمثلة لتدلّ على أَخواتها (٢):\n* حديث عائشة ﵂: أن النبي - ﷺنهاها عن التشميس، وقال: \"إنه يورث البرص\".\nقال ابن الملقِّن (٣): \"هذا الحديث واهٍ جدًّا، وله أربع طريق: أولها: عن خالد ابن إسماعيل المخزومي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ... \" (فذكر لفظه ومخرجيه، ونقل كلام العلماء على رواته بألفاظهم، في قرابة صفحة\n_________\n(١) انظر مثلا: البدر المنير (١/ ٣٤٨ فما بعد) و(١/ ٦٠٧ - ١١٩)، وقارن بالتمييز (رقم ١١٤)، والبدر المنير (١/ ٦٤٠ - ٦٥٠)، وقارن بالتمييز (رقم ١٣٥ - ١٤٣).\n(٢) إن الطالع للحديث الأول من الكتابين يظهر له ما ذكرنا من يتميز الحافظ ابن حجر في هذا المجال، وطريقته الماتعة في تناول مادة كتاب \"البدر المنير\".\n(٣) البدر المنير (١/ ٤٢١ - ٤٢٤).","vol":"المقدمة","page":43},{"text":"ثم قال: \"وثانيها: عن عمرو بن محمَّد الأعسم، عن فليح عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: (فذكره، ومن رواه، وما قال الدارقطني عنه، وما قاله ابن حبان عن راويه عمر بن محمَّد الأعسم، ثم ضَبَطَ اسم (الأعسم).\nثم قال: \"وثالثها: عن وهب بن وهب عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت. . .\": (فذكره، وعزاه إلى ابن عدي، وذَكَرَ ما قاله ابن عدي في وهب، ثم نقل أقوال النقاد بألفاظها في وهب)، ثم قال: \"رابعها: عن الهيثم ابن عدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، نحو الطريق الأول رواه الدارقطني\"، ثم تكلَّم عن الهيثم بذكر أقوال الأئمة فيه بألفاظهم، ثم قال: \"ولحديث عائشة طريق خامس أشار إليه البيهقي، ولم يذكر إسناده. . . وقد بَيَّنَه الدارقطني في كتابه \"غرائب أحاديث مالك التي ليست في الموطأ\" فرواه بإسناد إليه، بطريق هشام المتكررة بلفظ. . (فذكر لفظه، ثم نقل كلام الدارقطني على الحديث وعلى راويه خالد بن إسماعيل المخزومي).\nفبهذا أنهى تخريجه لهذا الحديث، واستغرق عنده أربع صفحات كاملة.\nأما الحافظ ابن حجر فكان ترتيبه وتخريجه للحديث كالتالي (١):\n* حديث عائشة: \"أن النبي - ﷺ - نهاها عن التّشميس وقال: \"إنّه يورِثُ الْبَرَص\".\nالدّارَقطني، وابن عدي في \"الكامل\"، وأبو نعيم في \"الطب\"، والبيهقي من طريق خالد بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، دخل على\n_________\n(١) - انظر: التمييز (رقم ٢٥).","vol":"المقدمة","page":44},{"text":"رسول الله - ﷺ - وقد سَخَّنْتُ ماء في الشّمس، فقال: \"لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛ فإنّه يُورِثُ الْبَرَص\". .\nوخالد قال ابن عدي: كان يَضع الحديث.\nوتابعه وهب بن وهب أبو البختري، عن هشام، قال: ووهب أشرّ من خالد.\nوتابعهما الهيثم بن عدي، عن هشام، رواه الدّارَقطني. والهيثم كذّبه يحيى ابن معين.\nوتابعهم محمّد بن مروان السُّدّي، وهو متروك، أخرجه الطّبراني في \"الأوسط\" من طريقه، وقال: لم يروه عن هشام إلا محمّد بن مروان.\nكذا قال! فَوَهم.\nورواه الدّارَقطني في \"غرائب مالك\"، من طريق ابن وهب، عن مالك، عن هشام، وقال: هذا باطلٌ عن ابن وهب، وعن مالك أيضًا، ومن دون ابن وهب ضعفاء.\nواشتدّ إنكار البيهقي على الشّيخ أبي محمّد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية مالك.\nوالعجب من ابن الصّباغ كيف أورده في \"الشّامل\" جازمًا به فقال: روى مالك عن هشام، وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشّيخ أبي محمّد.\nورواه الدّارَقطني من طريق عمرو بن محمّد الأعشم، عن فليح، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله - ﷺ - أن نتوضأ بالماء المشمَّس أو نغتسل به، وقال: \"إنّه يُورِثُ الْبَرَص\".\nقال الدّارَقطني: عمرو بن محمّد منكر الحديث، ولا يصحّ عن الزهري.\nوقال ابن حبان: كان يضع الحديث\".","vol":"المقدمة","page":45},{"text":"فقد نقلنا لك كلّ ما قاله في تخريجه للحديث دون أن نضطر إلى حذف كلامه، لاختصاره، وبلوغه المقصد من غايته، مع أنه أضاف فوائدَ إسنادية وغير إسنادية لم ترد في عمل ابن الملقِّن مع طُوله، فانظر كيف أخذ طريق خالد بن إسماعيل أصلًا، وجعل الباقين متابعين له، وهذه طريقةٌ حسنى في عمل التّخريج، وأجدى من طريق ابن الملّقن رحمه للهُ.\nمثال الآخر:\n* حديث: أن أم أيمن شربت من بول رسول الله - ﷺ - فقال: \"إذن. . .\".\nقال ابن الملقن: \"هذا الحديث رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، والدراقطني في سننه، وقال في عِلَلِه: إنه مضطرب، والاضطراب جاء من جهة أبي مالك النخعي راويه، وأنه ضعيف\"، ثم نَقَلَ عن ابن دحية عن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج قال: أخبرت أن النبي - ﷺ - (فذكره)، ثم نَقَلَ عن ابن دحية بأن يحيى بن معين أسنده عن ابن حجاج عن ابن جريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة. قال: وفي الطبراني، عن ابن شهاب، قال: كانت أم أيمن. . . .\" ثم نَقَلَ عن ابن دقيق العيد، أن الطبراني رواه من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن بيح العنزي، عن أم أيمن. . .\". ثم قال: \"وكذا رأيته أنا في أكبر معاجمه\".\nثم طفق يتكلّم على رجال إسناد الطّبراني، وفي اتّصال الحديث بين نبيح وأم أيمن، فشرع في نَقْلِ ما قيل عن تاريخ وفاتها وعن عمرها حين توفِّيت، وأعاد ذِكْرَ الحديث ناقلًا عن ابن الصّلاح في كلامه على الوسيط، واعتراضه على الغزَّالي في تصحيحه بلفظه عنده. ثم تكلّم ابن الملقِّن عن جهالة حكيمة. ثم","vol":"المقدمة","page":46},{"text":"أعاد تخريج الحديث من حلية أبي نعيم بواسطة ابن دقيق العيد.\nثم نَقَلَ عن ابن الصلاح كلامه على وَجْهِ الاستدلال بالحديث، وعن أم أيمن، هل هي بركة أو غيرها، وخَتَمَ بحثه بالكلام على لفظ (لا يبجعن)، واستغرق كل ذلك ثماني صفحات.\nوأما الحافظ ابن حجر -﵀- فقد أعاد ترتيب مادة تخريج الحديث، وحذف كثيرا مما نقله ابن الملقن مما لا صلة له بموضوع التَّخريج، وأضاف مصادر أخرى للحديث لم يذكرها ابن الملقِّن، فجاء تخريجه محكمًا ودقيقًا، وهو على النّحو التالي (١):\n* حديث: \"أن أمّ أيمن شربت بولَ النبي - ﷺ - فقال: \"إذًا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك\". ولم يُنْكِرْ عليها.\nالحسن بن سفيان في \"مسنده\"، والحاكم، والدّارَقطني، والطبراني، وأبو نعيم، من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن قالت. . . (فذكره).\nورواه أبو أحمد العسكري، بلفظ: \"لَنْ تَشْتَكِي بَطْنك\". وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن.\nوله طريق أخرى رواها عبد الرزاق، عن ابن جريج أُخْبرتُ: أنّ النبي - ﷺ. . . (فذكره).\nوروى أبو داود عن محمّد بن عيسى بن الطباع. وتابعه يحيى بن معين،\n_________\n(١) انظر: التمييز (رقم ٥٣).","vol":"المقدمة","page":47},{"text":"كلاهما عن حجاج، عن ابن جريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة بنت رقيقة، أنها قالت: كان لرسول الله - ﷺ - قَدح من عَيْدَان تحت سريره يبول فيه باللّيل. وهكذا رواه ابن حِبّان والحاكم. ورواه أبو ذرّ الهروي في \"مستدركه\" الذي خرّجه على \"إلزامات الدّارَقطني للشيخين\".\nوصحّح ابن دحية: أنّهما قضيتان وقعتا لامرأتين. وهو واضحٌ من اختلاف السِّياق. وَوَضُح أن بركة أمّ يوسف غير بركة أم أيمن مولاته. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>فائدة</span>\nوقع في رواية سلمى امرأة أبي رافع: أنها شربت بعض ماء غسل رسول الله - ﷺ - فقال لها: \"حَرَّم الله بَدنَكِ عَلَى النَّار\".\nأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" من حديثها وفي السّند ضعف.\nمثال آخر:\nقال الرافعي: \"ولم يأمر بنقل التراب\".\nقال ابن الملقن (١): \"قد روي الأمر بذلك من طُرقٍ لكنها متكلم فيها\"، فذكر حديث عبد الله بن معقل بن مقرن. وهو تابعي.، وخرجه عن أبي داود والدارقطني، ونقل عن الإمام أحمد أنه حديث منكر، وعن أبي داود أنه لا يصحُّ.\nثم قال: \"الطريق الثاني عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال. .\": (فذكره) وتكلم على إسناده ونَقَلَ عن الدارقطني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، وعن أبي زرعة: منكر.\n_________\n(١) البدر المنير (١/ ٥٢٦).","vol":"المقدمة","page":48},{"text":"ثم قال: \"الطريق الثَّالث: عن أنس - ﵁ -، أن أعرابيا بال في المسجد. . . .\". فذكره، ثم نَقَلَ عن الدارقطني كلامه فيه، وأن الصَّواب فيه أنه مرسل.\nثم قال: \"الطريق الرابع: عن واثلة بن الأسقع، قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فدخل أعرابي. . . .\" (فذكره)، وخرج من ابن ماجه والطبراني، وقال: \"في إسناده عبد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو ضعيف، ونقَلَ كلام الأئمة فيه. وأما الحافظ ابن حجر -﵀- فبدأ برواية أنس المرفوعة، ثم أعقبها غيرها، فكانت صورة عمله كما يلي (١):\n\"قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.\nيعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد وَرَدَ أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:\nقال الدّارَقطني: حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي - ﷺ -. . . . (فذكره).\nوأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تَفَرَّد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دَخَلَ عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: \"احفرُوا مَكانَه\".\nوعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة، وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحَّة إسنادها، إذا ضُمَّت إلى أحاديث\n_________\n(١) انظر: التمييز (رقم ٧١ - ٧٤).","vol":"المقدمة","page":49},{"text":"الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطَّحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة.\nفمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:\nرواه أبو داود والدّارَقطنيّ من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني -وهو تابعي- قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي - ﷺ -. . . (فذكره).\nقال أبو داود: روي مرفوعًا -يعني موصولًا- ولا يصحُّ.\nقلت: وله إسنادان موصولان:\nأحدهما: عن ابن مسعود رواه الدارمي والدّارَقطنيّ ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وصبَّ عليه دلو من ماء.\nوفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة. وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" عن أبي زرعة: هو حديث منكر.\nوكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له.\nثانيهما: عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني. وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري وأبو حاتم.\nوهذا الترتيب أحسن من ترتيب ابن الملقن؛ فقد بدأ بالأقوى ثمّ جعل المرسل الآخر شاهدًا عليه، ثمّ خَتم بالرِّوايتين الموصولتين الشّديدَتي الضّعف (١).\nالجانب الثّاني: دقّةٌ في التَّعبير وقُوَّةٌ في الحكم:\n_________\n(١) وانظر نماذج أخرى للصناعة الحديثية بين الحافظ ابن حجر وشيخه ابن الملقن في تحقيق جزء لكتاب البدر المنير، (٧٢ - ٧٦) للدكتور أركي نور محمّد.","vol":"المقدمة","page":50},{"text":"ومن أمثلة ذلك ما يلي:\n* حديث عائشة: كنْتُ أَفْركُ المنيَ من ثوب رسول الله -ﷺ- فركًا، فيصلي فيه.\nعزاه ابن الملِّقن (١) إلى البخاري ومسلم.\nوأما الحافظ ابن حجر -﵀-. (٢) فقال: \"متفق عليه من حديثها، واللّفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب\".\nفزاد العبارةَ الأخيرة لبيان أنَّ الشَّيخين إنما اشتركا فَقط في أصل الحديث، وليس عند البخاري مسألة الفَرْكِ المذكور، وهو مقصودُ كلام الرّافعي، وهَذه دقَّةٌ فاتت ابنَ الملقِّن -﵀-.\n* حديث أبي الدرداء: \"إِذَا بَلَغ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيهِم الْجُمُعَة\".\nقال ابن الملقِّن (٣): \"هذا الحديث غريب لم أرَ من خرجه بعد البحث عنه، ولغرابته عزاه الرافعي في الكتاب إلى صاحب التتمة؟ \".\nلكن الحافظ ابن حجر (٤) عَبَّرَ عن هذا بقول: \"أورده صاحب التتمة ولا أصل له\".\nولا ريب أنّ هذَا التّعبير أقوى في الحكم على الحديث، وأدقّ اصطلاحًا من تعبير ابن الملقن -﵀-.\n_________\n(١) البدر المنير (١/ ٤٨٩ - ٤٩٠).\n(٢) انظر: التمييز (رقم ٥٦).\n(٣) البدر المنير (٤/ ٥٩٥ - ٥٩٦).\n(٤) انظر: التمييز (رقم ١٩١٤).","vol":"المقدمة","page":51},{"text":"* حديث أبي أمامة: \"لا جُمُعَة إلَاّ بِأرْبَعِينَ\".\nقال ابن الملقِّن (١): \"هذا الحديث لا يحضرني من خرَّجه من هذا الوجه هكذا .. والذي يحضرنا من طريق أبي أمامة ما لا يوافق مذهبنا؛ فإن الدارقطني والبيهقي في \"خلافياته\" أيضًا رواه عنه مرفوعًا. . .\" (فذكره).\nلكن الحافظ ابن حجر قال (٢): \"لا أصل له، بل روى البيهقي (٣) والطبراني (٤) من حديثه: \"عَلَى خَمْسِينَ جُمُعَة، لَيْس فِيمَا دُونَ ذَلِكَ\". . .\".\nفكان أقوى حكمًا وأدقّ تعبيرًا من تعبير شيخه ابن الملقن. رحمهما الله. .\n* حديث: \"سَوُّوا بَين أَوْلَادِكُم في الْعَطِيَّة، فلو كُنتُ مُفَضلًا أحدًا لفضَّلْتُ البناتِ\".\nقال ابن الملقن (٥): \"وزاد القاضي حسين في روايته لهذا الحديث زيادة غريبة لم أرَ من خرجها، وهي: سووا بين أولادكم في العطية، حتى القُبَل\".\nأمّا الحافظ ابن حجر فقال (٦): \"فائدة: زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله: (العطية): \". . . حَتَّى في الْقُبَل\". وهي زيادة منكرة\".\n_________\n(١) البدر المنير (٤/ ٥٩٦).\n(٢) التمييز (رقم ١٩١٥).\n(٣) الخلافيات للبيهقي (مختصره: ٢/ ٣٣٦).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٧٩٥٢).\n(٥) البدر المنير (٧/ ١٣٤).\n(٦) التمييز (رقم ٤٢١٤).","vol":"المقدمة","page":52},{"text":"فجاء حُكْمُ الحافظ ابن حجر على الزيادة أقوى وأدقّ.\nقوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهَ في رَحِمِ أُخْتَيْنِ\". ويروى: \"مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءَه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ\".\nقال ابن الملقِّن (١): \"هذا الحديث بلفظيه غريب جدًّا، لا يحضرني من خَرَّجه بعد البحث الشّديد عنه سنين\".\nأما الحافظ ابن حجر -﵀- فقال (٢): \"لا أصل له باللّفظيْن\"، ونَقَلَ قول ابن عبد الهادي: \"لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كُتُبٍ كثيرةٍ\".\n* حديث حذيفة: أن رسول الله - ﷺ - قال في وَصْفِ الفتن: \"كُنْ عَبدَ الله المقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ\".\nقال ابن الملقِّن (٣): \"هذا الحديث غريب لا أعلم من خَرَّجه هكذا من هذه الطّريق بعد البحث عنه. . .\".\nوحكم الحافظ ابن حجر عليه بقوله (٤): \"هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة\".\nوهذا أكثر إحكامًا وأقوى حكمًا.\nوالأمثلة لذلك كثيرة، وفيما ذكرت غنى وكفاية. والحمد لله ربِّ العالمين.\n_________\n(١) البدر المنير (٧/ ٥٩٦).\n(٢) التمييز (رقم ٤٩٠٦).\n(٣) البدر المنير (٩/ ٨).\n(٤) التمييز (رقم ٦٠٨٦).","vol":"المقدمة","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>ثانيًا: في الإضافات الحديثيَّة:</span>\nأعرب الحافظ ابن حجر -﵀- في مقدَّمة كتابه عن إرادته إضافة فوائد وزوائد إلى عَمَلِ شيخه ابن الملقِّن -﵀-، ليأتي الكتاب على مقصود تخريج أحاديث الرَّافعي، ويلبِّي حاجة المتفقّهين في فروع الشّريعة، فقد أوفى بما عاهد عليه قُرَّاءَه، وأتى بفوائدَ حديثيّة جَمَّةً لو جُرِّدت لجاءت في مجلَّدةٍ لطيفة، تدخل في باب التّنكيت، والاستدراك، والتَّذييل، وهي إضافات متنوِّعة بيانُها كالتَّالي:\n١ - عَزْو الحديث أو الأثر إلى مصادر أخرى:\nلقد أضاف الحافظ ابن حجر -﵀إلى ما يذكره ابن الملقّن من مصاد رتخريج الحديث مصادر أخرى مهمَّة، فأتت ابن الملقِّن، من أمثلة ذلك:\nالَّطريق الرَّابع عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنَّ الماءَ لا ينجّسُه شيءٌ\".\nخَرَّجه ابن الملقّن (١) وعَزَاه إلى الطَّبراني في المعجم الأوسط.\nزاد عليه الحافظ ابن حجر (٢): مسند أبي يعلى، والبزَّار، وصحيح ابن السَّكن، ثم قال: \"ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف\".\n_________\n(١) انظر البدر المنير (١/ ٣٩٧).\n(٢) انظر: التمييز (رقم ١٥).","vol":"المقدمة","page":54},{"text":"* حديث عائشة: كنت أفرك المَنِيّ من ثوب رسول الله - ﷺ - فركًا، فيصلي فيه.\nعزاه ابن الملقن (١) إلى البخاري ومسلم.\nوأما الحافظ ابن حجر -﵀- فقال (٢): \"متفق عليه من حديثها، واللّفظ لمسلم، ولم يخرج البخاريُّ مقصود الباب.\nولأبي داود: \"ثمّ يصلي فيه\". وللترمذي: \"ربما فركْتُه من ثوب رسول الله -ﷺ- بأصابعي\". وفي رواية لمسلم: \"وإني لأحكّه من ثوب رسول الله - ﷺ - يابسًا بظفري\"\".\nفأفاد نسبة اللّفظ بمقصود الباب إلى مسلم دون البخاري، ثم أضاف إلى ذلك تخريج الحديث من \"سنن أبي داود\" و\"سنن الترمذي\".\n* حديث: \"إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه\".\nعزاه ابن الملقِّن (٣) إلى صحيح مسلم وابن حبان.\nفحذف الحافظ ابن حجر (٤). -﵀- صحيح ابن حبان، وعزاه إلى أصحاب السُّنن (٥)، ولا شّكَّ أن هذا أولى من عزوه إلى صحيح ابن حبان، وإن كانت الصّحة تستفاد من هذا العزو، إلا أنّها هنا مستفادة من عزوه إلى صحيح مسلم.\n_________\n(١) البدر المنير (١/ ٤٨٩ - ٤٩٠).\n(٢) التمييز (رقم ٥٦).\n(٣) انظر: البدر المنير (١/ ٦٧٧).\n(٤) انظر: التمييز (رقم ١٦٢).\n(٥) انظر: حديث (رقم ١٦٢).","vol":"المقدمة","page":55},{"text":"* حديث ابن عمر: وَقَعَتْ في سَهْمِي جاريةٌ من سَبْي جلولاء، فنظرْتُ إليها فإذا عُنُقُهَا مِثْلُ إبريقِ الفضَّةِ، فَلَمْ أتمالَكْ أن وَقَعْتُ عَلَيها، فَقَبَّلْتُها والنَّاس ينظرون، ولم يُنْكِرْ عليَّ أحدٌ.\nقال ابن الملقِّن (١) وهذا الأثر لم أر من أخرجه عنه، إلَاّ ابن المنذر فإنه ذَكَرَه في \"إشرافه\" بغير إسناد (فَذَكَرَه) ثم قال: \"وأسنده في كتابه \"الأوسط\"، ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلَاّ بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب، فَاسْتَفِدْه ولله الحمد\".\nزاد عليه الحافظ ابن حجر (٢) مصدريْن للأثر، فقال: \"وقد أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنَّفه\" عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة. ورواه الخرائطي في \"اعتلال القلوب\" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه\".\n٢ - تخريج أحاديث وآثار استغربها الحافظ ابن الملقِّن ولم يَقِفْ عليها: وهي كثيرة، من أمثلة ذلك:\n* حديث وائل بن حجر: أن رسول الله - ﷺكان إذا رَفَعَ رأسَه من السَّجدتين استوى قائمًا.\nقال ابن الملقِّن (٣): \"هذا الحديث غريب جدًّا لا أعلم من خَرَّجه من هذا الوجه\".\n_________\n(١) البدر المنير (٨/ ٢٦٢):\n(٢) التمييز (رقم ٥٤٢٨).\n(٣) البدر المنير (٣/ ٦٧٣ - ٦٧٤).","vol":"المقدمة","page":56},{"text":"قال الحافظ ابن حجر (١): \"وظفرْتُ به في سنة أربعين في \"مسند البزَّار\" في أثناء حديث طويل في صِفَة الوضوء والصَّلاة\".\n* حديث عثمان: أنه مَرّ بقاصٍّ فقرأ آية السَّجدة، ليسجدَ عثمان معه فلم يَسْجُدْ، وقال: ما استمعنا لها.\nقال ابن الملقِّن (٢): \"وَهَذا الأثر غريبٌ، كذلك لم أقف عَلى من خَرُّجه بهذه السَّياقة\".\nقال ابن حجر (٣): \"قلت: قد رواه عبد الرزاق في \"المصنَّف\" عن معمر، عن الزُّهري، عن ابن المسيب: أنّ عثمان مَرُّ بقاصَّ فقرأ سجدة ليسجدَ معه عثمان، فقال عثمان: إنما السُّجود على من استمع، ثمّ مَضَى ولم يَسْجُدْ\".\n* حديث عائشة: \"لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه\".\nقال الحافظ ابن الملقِّن (٤): \"وهو غريب، لا يحضرني من خَرَّجه عنها\".\nوقال الحافظ ابن حجر (٥): \"أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرَّحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرْخَصت في اللّقطة في درهم\".\n_________\n(١) التمييز (رقم ١٣٤٦).\n(٢) البدر المنير (٤/ ٢٨١).\n(٣) التمييز (رقم ١٦٠١).\n(٤) البدر المنير (٧/ ١٧٠).\n(٥) التمييز (رقم ٤٢٣٦).","vol":"المقدمة","page":57},{"text":"قال الرافعي- نقلًا عن صاحب \"التَّتمَّة\"، وغيره-: إنهم رَوَوا الخبر أنه - ﷺقال: \"اسْتَاكُوا عَرْضًا لَا طُولًا\".\nقال ابن الملقِّن (١): \"وهذه رواي غريبة، لا أعلم من خَرَّجها بهذا اللفظ مع البحث والسؤال عنها من الحفَّاظ الأكابر\".\nوأما الحافظ ابن حجر -﵀- فقال (٢): \"تقدَّم من طُرُقه، وليس فيه \"لا طُولًا\" إلا أنّه في حديث عائشة بلفظ الفعل، لا بلفظ الأمر\".\nفأضاف زيادة مهمَّةً خلا منها كلام ابن الملقن السابق، وهي أن الحديث وَرَدَ عن عائشة بلفظ الفعل، وقد قدمه الحافظ ابن حجر (٣)، وهو ما خَرَّجه من كتاب \"كتاب السّواك\" لأبي نعيم من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يستاك عرضًا، ولا يستاك طولًا\".\nوقال الحافظ: \"وفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك\".\n* حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ تَوَضَّأ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِي الْغِلِّ\nيَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\nقال ابن الملقن (٤): \"هذا الحديث أيضًا غريبٌ، وهو مثل الَّذي قَبله\" (٥).\n_________\n(١) البدر المنير (١/ ٧٢٧).\n(٢) التمييز-ترقيم كلام الرافعي (٧١).\n(٣) انظر: حديث (رقم ٢١٣)، وورد عند ابن الملقن نفسه (١/ ٧٢٧) لكن غفل عنه في هذا الموضع.\n(٤) البدر المنير (٢/ ٢٢٣).\n(٥) ق الذي الذي قبله: \"هذا الحديث غريب جدًّا، لا أعلم من خَرَّجه بعد البحث عنه\".","vol":"المقدمة","page":58},{"text":"لكن قال ابن حجر (١): \"قال أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\": حدّثنا محمَّد بن أحمد، حدّثنا عبد الرحمن بن داود، حدّثنا عثمان بن خرزاذ، حدّثنا عمر بن محمَّد بن الحسن، حدّثنا محمَّد بن عمرو الأنصاريّ، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ مَسَحَ عُنُقَه، ويقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n* حديث ابن عمر: \"لا نَقْبَلُ شَهَادةَ ظِنِّينٍ وَلا خَصْمٍ\".\nقال ابن الملقن (٢) -﵀-: \"هذا الحديث غريبٌ من هذا الوجه، لم أقف على مَنْ خَرَّجَه\".\nلكن الحافظ ابن حجر (٣) لم يُؤْثِرْ تعبير المؤلِّف فأقام احتمالَ أن يكون الرَّافعي ذَكَرَ الحديث بالمعنى، وأحاله على (ابن عُمر) وهو (ابن عمرو- بالواو)، فقال: \"تقدّم من طريق عبد الله بن عمرِو -بزيادة واو- بمعناه\".\nيشير إلى حديث: \"لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ\" عند أبي داود وابن ماجة والبيهقي (٤).\n* حديث أبي هريرة: أن النبيّ - ﷺ - قال: \"اسْتَشَرْتُ جِبرِيلَ في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ والشَاهِدِ، فًاشار عَلَيَّ بِالأَمْوَالِ لا تَعْدُو ذَلِكَ\".\n_________\n(١) التمييز (رقم ٣٧٣).\n(٢) البدر المنير (٩/ ٦٥٥).\n(٣) التمييز- ما قبل (رقم ٦٨٤٩).\n(٤) التمييز (رقم ٦٨٠٥).","vol":"المقدمة","page":59},{"text":"قال الحافظ ابن الملقن (١): \"هذا الحديث غريبٌ لا أعلم من خرَّجه مع كثرة طُرُق هذا الحديث\"، ثمّ قال: \"وَلَم أرَه في الدَّارقطني في مَظِنَّته وهو باب الفضائل، ولا في \"عِلَلِه\"، فليتبع\".\nولكن الحافظ ابن حجر قال (٢): \"الدَّارقطني بإسناد ضعيف\"، فحكمُه على إسناده بالضَّعف يوحي بأنّه وقف على مَصْدَره، وكَشَفَ عن عِلَّةِ إسنادِه، فحكم عليه بالضعف. والله أعلم.\n* حديث: سئلت عائشة عن القاضي العادل إذا استقضاه الأمير الباغي، هل يجيبه؟ فقالت: \"إنْ لَمْ يَقْضِ لكم خَيَارُكُم، قَضَى لَكُم شِرَارُكم\".\nقال الحافظ ابن الملقن (٣): \"وهذا الأثر لا يحضرني مَنْ خَرَّجَه بعد البحث عنه\".\nلكن الحافظ ابن حجر قال (٤): \"قال عمر بن شبة: في \"كتاب السلطان \"له\" فساق الحافظ إسناده وقصته، وفيه: \"قالت: سبحان الله! فإذا لم يَسْتعملْ خِيارَكُم يَسْتَعْمِلْ شِرَارَكُم\".\n* حديث علي: \"مَن عَيَّنَ أُضْحِيَتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا\".\nقال الحافظ ابن الملقن (٥): \"وهذا الأثر غريب لا يحضرني مَنْ خَرَّجَه عنه. . .\".\n_________\n(١) البدر المنير (٩/ ٦٦٩).\n(٢) التمييز (رقم ٦٨٦٢).\n(٣) البدر المنير (٩/ ٥٥٩).\n(٤) التمييز (رقم ٦٧٢٥).\n(٥) البدر المنير (٩/ ٣٢٨).","vol":"المقدمة","page":60},{"text":"واستدرك عليه الحافظ ابن حجر بقوله (١): \"أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنه سأل عليَّا عن أضحية اشتراها، فقال: أَوَ عَيَّنْتَها للأضحية؟ فقال: نعم، فَكَرِهَه\".\nقوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.\nقال ابن الملقن (٢): \"أما أثر علي فغريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه. . .\".\nوأما الحافظ ابن حجر فقال (٣): \"أما علي؛ فروى عبد الرزاق عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي حصين، عن الشَّعبي، عنه: في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه\".\n* حديث: أنّ رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب بعضُ عُمَّال عُمَرَ إليه بذلك، فقال: لا قَطْعَ عليه، ما من أحدٍ إلَاّ وله فيه حقٌ.\nقال ابن الملقِّن (٤): \"وهذا الأثر غريب عن عمر\".\nلكن قال الحافظ ابن حجر (٥): \"أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب فيه سعدٌ إلى عمر. . . فذكره بلفظه\".\n_________\n(١) التمييز (رقم ٦٤٢٩).\n(٢) البدر المنير (٧/ ٢٦).\n(٣) التمييز (رقم ٤١٠٥).\n(٤) البدر المنير (٨/ ٦٧٦).\n(٥) التمييز (رقم ٥٨٨١).","vol":"المقدمة","page":61},{"text":"* حديث أبي بكر: أنّه قال للجلّاد: اضْرِبِ الرَّأْسَ، فإنٌ الشَّيطانَ فيه.\nقال ابن الملقن (١): \"وهذا الأثر لا يحضرني من خَرَّجه من أهل هذا الفنِّ، وذكره أبو بكر الرَّازي في (أحكام القرآن) \".\nوعزاه الحافظ ابن حجر (٢) إلى مصنف ابن أبي شيبة.\nأثر علي: أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين.\nقال ابن الملقن (٣): \"وهذا الأثر لا يحضرني من خَرَّجَه بعد البحث عنه\".\nأما الحافظ ابن حجر فقال: \"أمّا رجوعه عن رأيه؛ فتقدم ذِكْرُه في حديث أبي ساسان، وأنه قال في الأربعين: وهذا أحبُّ إليَّ. ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته. نعم الظّاهر أنّه ثَبَتَ على ذلك\".\n٣ - تخريج أحاديث أو آثار ذَكَرَها الرَّافعي وأغفلها ابن الملقن:\nلما كان الحافظ قد تتبع تخاريج علماء آخرين شاركوا ابن الملقن في تخريج أحاديث \"شرح الوجيز\" تسنَّى له أن يستدرك عليه أحاديثَ وآثارًا ذَكَرَها الرَّافعي، فأغفل تخريجها ابن الملقن، فأوردها الحافظ ابن حجر وخرّجها (٤).\n_________\n(١) البدر المنير (٨/ ٧٢٥).\n(٢) انظر: التمييز (رقم ٥٩٧١).\n(٣) البدر المنير (٨/ ٧٢٥).\n(٤) انظر أمثلة ذلك في مقدمة تحقيق د. أركي (ص ١٢٤ - ١٢٦).","vol":"المقدمة","page":62},{"text":"٤ - شواهد وآثار زادها الحافظ في كتابه:\nوهذا النوع من الزِّيادة كثيرة، لا يعزب عن ناظرٍ في الكتابين، فقد أضاف الحافظ ابن حجر إلى الأصل شيئًا كثيرًا في شواهد الباب، وأحيانا تَصِلُ الإضافة إلى عِدَّة صفحات، ومن زياداته الَّطويلة:\nما كتبه حول مسألة كتابة النَّبيّﷺ - وقوله الشِّعر، وقد أسهب فيه وأطال وأتى بفوائد جَمَّة خلا منها الأصل.\nما كتبه حَوْلَ رجوع ابن عباس ﵁ عن القول بمتعة النِّساء، فقد أورد آثارًا كثيرة داَّلة على هذا المعنى، كما أورد كثيرًا من أقوال القائلين بإباحته غير ابن عباس استدراكًا على الرَّافعي، وتفصيلًا لكلامٍ لابن حزم في ذلك (١).\nتنبيه\nيُصدَّر الحافظ ابن حجر -﵀-. زياداته على ابن الملقن بعبارة: (قُلْتُ)، وفي الغالب تكون من تحريراته وتخريجاته، ولكن قد يُصَدَّر كلامًا بهذه اللّفظة ويشتمل على شيءٍ من منقولات ابن الملقِّن لكن يكون للحافظ فيها مزيدُ تحريرٍ وضبطٍ وإضافة مهمّة، ولا يكاد يُصَدّر كلاما بعبارة (قُلْتُ) ويكون منقولًا من ابن الملقِّن بسياقه وسباقه، ونصّه وفصّه.\nكما أن للحافظ زياداتٍ كثيرةً على الأصل لم يُنَبّه عليها بتلك العبارة، وكثيرًا ما تكون في أثناء تحريره وتلخيصه لمادّة الأصل مما يَصْعُبُ تمييزها بلفظة (قُلْتُ)، وتُعْرَفُ بمقارنة الفرع بأصله.\n_________\n(١) ولمزيد من الأمثلة على زيادات الحافظ ابن حجر على ابن الملقن انظر: مقدمة د. أركي لتحقيق\nجزء من كتاب البدر المنير (١/ ١٢٧ - ١٣٤).","vol":"المقدمة","page":63},{"text":"٥ - ما لم يقف عليه الحافظان، وأشار الحافظ ابن حجر إلى ما يُعطي مَعناه:\nومن أمثلة ذلك:\n* حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"إنّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ\".\nقال ابن الملقن (١): \"هذا الحديث غريب لا يحضرني من خَرَّجه بعد البحث الشديد عنه. . .\".\nوكان الحافظ ابن حجر أكثر إفادةً في هذا حيث قال (٢): \"لم أجده هكذا، وفي المعنى حديثُ أبي مسعود: بعثني رسول الله - ﷺساعيًا، وقال: \"لا أَلْقِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ قَد غَلَلْتَهُ\"، قال: إذًا لا أنطلق، قال: \"إذًا لا أُكْرِهُك\". أخرجه أبو داود.\n* حديث عمر: أنه عزّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا.\nقال ابن الملقن (٣): \"وهذا أثر غريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه\".\nوقال الحافظ ابن حجر (٤): \"لم أجده، لكن في \"الجعْدِيَّات\" للبغويّ قال:\nحدثنا عليُّ بن الجعد، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن\n_________\n(١) البدر المنير (٩/ ٥٥١).\n(٢) التمييز (رقم ٦٧١٢).\n(٣) البدر المنير (٨/ ٧٣٤).\n(٤) التمييز (رقم ٥٩٨٠).","vol":"المقدمة","page":64},{"text":"عامر قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للنَّاس يومًا إلى اللّيل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثمّ حبسه. وعاصم فيه لين\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>ثالثا: أوهامٌ وَقَعَ فيها الحافظ ابن حجر -﵀</span>-.\nلا أحد يسلم من الوهم، والجواد قد يَكْبُو، والصارم قد يَنْبُو، وليس من شِيَمِ أصحاب الطِّباع السَّليمة، ولا من أخلاق طالبي علوم الشريعَة تتبّع أوهام أولي العلم والفضل، وتقصّي أخطاءهم؛ إذ العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله، والكبار قد غَلَبَ صوابُهم على خَطَئِهم، وأبى الله أن يُتمَّ كتاب بعد كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وما أشير به في هذا المقام إنما هو مما اقتضته الموازنة بين الكتابين، على ما جرت عليه عادة من رام تمام المقايسة بين أمرين.\nويمكن تقسيم الأوهام التي وَقَعَ فيها الحافظ ابن حجر إلى قسمين:\nالقسم الأول: أوهامٌ وَقَعَ فيها الحافظ ابن حَجر تبعًا لابن الملقِّن:\nمن أمثلة ذلك:\n* حديث: \"دِبَاغُ الأديمِ ذَكَاتُه\".\nقال الحافظ ابن حجر (١): وفي الباب أيضًا: عن المغيرة بن شعبة، وزيد بن ثابت، وأبي أمامة، وابن عمر، وهي في الطَّبراني.\nوعَزْو الحافظ رواية ابن عمر إلى الطَّبراني تابعَ فيها ابن الملقِّن (٢)، وهو غَلَطٌ،\n_________\n(١) التمييز (رقم ١١٤).\n(٢) البدر المنير (١/ ٦١٧).","vol":"المقدمة","page":65},{"text":"والصَّواب عزوها إلى الدَّارقطني، فلما عزاها ابن الملقن إلى الطبراني نَقَلَ قولَه: \"القاسم ضعيف\"، وهذه عبارة الدّارقطني، كما يتضح من مراجعة \"السُّنن\".\nوأبو أمامة إنما هو الرّاوي لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، كما في \"المعجم الكبير\" وكما يتبين من سياق ابن الملقِّن في \"البدر المنير\" (١).\n* حديث عائشة: \"إذًا ذَهَبَ أَحَذكمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تجْزئُ عَنْه\".\nعزاه الحافظ ابن حجر (٢). -﵀- إلى أحمد وأبي داود والنّسائيّ وابن ماجه والدَّراقطني.\nوفي عَزْوِ الحديث إلى ابن ماجه وَهْمٌ، تابع فيه الحافظ ابن الملقِّن (٣)، ولم أجده عند ابن ماجه، ولم يعزه إليه المزّي في \"تحفة الأشراف\".\n* حديث: روي أنه - ﷺ - تَسَلَّفَ من العباس صَدَقةَ عامين.\nخَرّجَه الحافظ ابن حجر -﵀-، ثمّ قال (٤): ورواه الدارقطني أيضًا من حديث العرزمي، ومندل بن علي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القِصَّة.\nوقوله: \"ومندل بن علي عن الحكم) وَهْمٌ، إنما يرويه مندل، عن عبيد الله،\n_________\n(١) البدر المنير (١/ ٦١٧).\n(٢) التمييز (رقم ٤٦٥).\n(٣) البدر المنير (٢/ ٣٣٦).\n(٤) التمييز (رقم ٢٧٩٥).","vol":"المقدمة","page":66},{"text":"عن الحكم. وفي آخره قال الدارقطني: \"كذا قال: عن عبيد الله بن عمر! وإنما أراد محمَّد بن عبيد الله. والله أعلم\".\nوالوهم فيه من ابن الملقن، ولم يَتَنَبَّه له الحافظ ابن حجر (١).\n* حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ\".\nأعلَّ الحافظُ ابن حجر حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بسعد بن سعيد المقبري، وقال (٢): \"وهو ضعيف\".\nوقد تَبعَ ابنَ الملقِّن في هذا الإعلال، وإلّا فإن الحديث يَرويه سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، فإعلال الحديث به أَوْلَى من الأعلال بسعدٍ أخيه.\n* حديث: \"مَن نَفَّسَ عَنْ فسْلِمٍ كرْبَةً مِنْ كرَبِ الدّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْه كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ. . .\". الحديث.\nاكتفى الحافظ ابن حجر (٣) - تبعًا لابن الملقن- بعزوه إلى التّرمذيِّ وهو عند مسلم في صحيحه؛ فالعزو إليه أَوْلَى كما لا يخفى.\nوقال أيضًا: \"ورواه التّرمذي من حديث ابن عمر في حديث أوله: \"الْمُسلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. . .\" الحديث. وفيه: \"وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n_________\n(١) البدر المنير (٥/ ٥٠٢).\n(٢) التمييز (رقم ٥٨٥٩).\n(٣) انظر: التمييز (رقم ٥٨٧١).","vol":"المقدمة","page":67},{"text":"واكتفى -﵀-. تبعًا لابن الملقِّن. بعزو الحديث إلى التَّرمذي وهو في \"الصَّحيحين\"؛ فالعزو إليهما أَوْلَى كما لا يخفى.\n* حديث عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا.\nقال ابن الملقن (١): \"وهذا الأثر رواه البيهقي في \"خلافياته\" من حديث الدارقطني: حدثنا [سويد] (٢) بن عبد العزيز. . .\" ثم ساق إسناده.\nوتابعه ابن حجر فعزاه إلى الدارقطني (٣)، فقال: \"الدارقطني من حديث عمرة عنها\".\nويبدو أنَّ (علي بن حجر) الرّاوي عن سويد بن عبد العزيز تصحّف في نسخة ابن الملقِّن إلى (علي بن عمر) فظنّه الدّارقطني، ولكن كيف يَروي الدّارقطني عن سويد هذا وبينهما مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، فسويد تُوفِّي سنة (١٩٤هـ) وولد الدّارقطني سنة (٣٠٦ هـ)، وقد جاء على الصّواب (علي بن حجر) في \"المعرفة\" (٤)، ونقل إسمناده عنه الزّيلعي.\nوقد زاد تصرّف الحافظ ابن حجر بحذف المصدر المذكرر عند ابن الملقن ضغثًا عَلى إبَّالَة، إذ إن المتتبع سوف يُتعب بصرَه بالبحث عن الخبر في كتب الدّارقطني حَتى ينقطع دونه الأمل، ويئوب بِخُفَّي حُنين، ولو تَرَكَ له المصدر لاهتدى إلى سواء السَّبيل من دون عناءٍ طويلٍ.\n_________\n(١) البدر المنير (٨/ ٦٧٩).\n(٢) تصحف في مطبوعة \"البدر المنير\" إلى (مروان) والصَّواب ما أثبته.\n(٣) التمييز (رقم ٥٨٩٤).\n(٤) معرفة السنن والآثار، للبيهقي (١٢/ ٤٠٩)","vol":"المقدمة","page":68},{"text":"* حديث: \"الختَانُ سُنَّةٌ في الرِّجالِ مَكْرُمةٌ للنِّساءِ\".\nخرَّجه الحافظُ ابن حجر -﵀- ثمّ قال (١): \"قلت: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج؛ فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا، وضعّفه البيهقي في \"السنن\".\nوقال في \"المعرفة\": لا يصحّ رفعه.\nوهو من رواية الوليد، عن ابن ثوبان، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عنه، ورواته موثّقون إلَاّ أنّ فيه تدليسًا\".\nيشير إلى الوليد المذكرر ظنًّا منه أنّه (ابن مسلم)، وهذا وَهْمٌ منه، إنّما هو الوليد بن الوليد العنسي الدّمشقي، كما صَرَّحَ به الطّبراني والبيهقي، وهو صدوق.\nوهذا تَبعَ فيه ابن الملقن (٢) حيث قال: \"رواه الطِّبراني في أكبر معاجمه\" والبيهقي في \"سننه\" من حديث الوليد بن [مسلم] (٣) عن ابن ثوبان. . .\".\n* حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - ﷺ - قال في الفتنة: \"كسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، وَأَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ\". . .\".\n_________\n(١) التمييز (رقم ٥٩٨٧).\n(٢) البدر المنير (٨/ ٧٤٤).\n(٣) تصرَّف محقِّقا \"البدر المنير\" (المجلد الثّامن) هنا تصرُّفًا غيرَ لائق، فغيرا (الوليد بن مسلم) إلى (بن الوليد) اعتمادًا منهما على الطّبراني والبيهقي مع اعترافهما في الهامش بأنه في نسخة كتاب \"البدر المنير\" (ابن مسلم)، وهذا لا يليق، بل اللاّنق بهما أن يثبتاه كما هو، ويُبَيّنَا وجه الصّواب بالهامش إلاّ (ذا كان عندهما في نسخة أخرى على الصّواب، فليُبَيّنَا ذلك. والله أعلم.","vol":"المقدمة","page":69},{"text":"قال الحافظ ابن حجر (١): \"وصحَّحه القشيريُّ في آخر \"الاقتراح\" على شَرْطِ الشّيخين\".\nوهذا وَهْمٌ تابع فيه ابنَ الملقِّن (٢)، وإنمّا صحّحه ابن دَقيق العيد على شَرْطِ البخاريّ وحدَه.\n* حديث عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي - ﷺفاستأذنه في الجهاد؟ فقال: \" أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ \" قال: نَعَم، قال: \"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ\". متفق عليه.\nوجَعْلُ الحديثِ في مسند (عبد الله بن عمر) وَهمٌ، تَابعَ فيه الحافظُ ابنُ حجر (٣) شيخَه ابنَ الملقِّن صاحبَ الأصل (٤). وصوابُه: \"ابن عمرو\" بزيادةِ واوٍ، كما خَرَّجاه في باب \"الإحصار\" (٥).\n* حديث ابن عمر في قصة قال: فدنونا من النبي - ﷺ - فقبَّلْنَا يدَه، ورجلَه.\nعزاه الحافظ ابن حجر (٦) إلى أبي داود بزيادة لفظة: (ورجله)، وليس في سنن أبي داود هذه الزيادة، وإنما تابعَ الحافظ ابن حجر في ذكرها صاحب الأصل الحافظ ابن الملقن (٧).\n_________\n(١) التمييز (رقم ٦٠٠٠).\n(٢) البدر المنير (١/ ٩).\n(٣) انظر: التمييز ما قبل (رقم ٦١٣٧).\n(٤) البدر المنير (٩/ ٤٠).\n(٥) انظر: التمييز (رقم ٣٨٠٤).\n(٦) التمييز (رقم ٦٠٤٨).\n(٧) البدر المنير (٩/ ٤٨).","vol":"المقدمة","page":70},{"text":"* حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.\nعزاه الحافظ ابن حجر إلى البيهقي، وقال (١): \"عن محمَّد بن سيرين، عن أنس بن مالك. . .\"\nوقوله: (محمَّد بن سيرين) وهم تَبع فيه ابنَ الملقن (٢)، وصوابُه: (أنس بن سيرين)، ولفظ البيهقي: \"عن أنس بن سيرين أخي محمّد بن سيرين، قال: (فذكره). . .\".\nالقسم الثاني: أوهامٌ وَقَعَت للحافظ ابن حَجر وعند ابن الملقِّن عَلَى الصَّواب:\nمن أمثلة ذلك:\nقال الحافظ ابن حجر. مُعلِّقًا على كلامٍ للرَّافعي:. \" كأنّه يشير إلى حديث جابر: أن رسول الله - ﷺ - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرّطب والبسر جميعًا. متفق عليه. وفي لفظ: أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب. وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله - ﷺ - وما هما؟ قال: \" التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ\". . . .\".\nفسياق الحافظ هذا يُوهم أن هذا اللّفظ الأخير عندهما، أو عند أحدهما،\n_________\n(١) التمييز (رقم ٦٣١٤).\n(٢) البدر المنير (٩/ ٢١٣).","vol":"المقدمة","page":71},{"text":"وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في، \"المعجم الكبير\" من حديث أمّ مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.\nورواه ابن حزم في المحلى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: \"ضعيف جدًا\".\nولفظ ابن الملقن (١): \"قلت: قد روي هذا أولًا من حديث جابر أنه - ﷺ - نهى عن الخليطين. . . .\".\nولم يكن ذكَر هذا معطوفا على ذكر \"الصحيحين\" أو أحدهما، فيوهم ما وقع فيه الحافظ ابن حجر، وإنما كان مذكررًا بعد نقل كلامٍ لابن حزم، وإن وقع في كلام ابن حزم ذكر صحيح مسلم، لكنه بعيد عن هذا الإيهام، وربما أوقع الحافظَ ابن حجر في هذا الوهم كونُ ابن الملقن ما عزاه لأحدٍ.\n* حديث: \" مَا أُبِينَ مِن حَيّ فَهو مَيِّت\".\nقال الحافظ ابن حجر (٢): \"ورواه ابن ماجه والبزار والطّبراني في \"الأوسط\" من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر. . .\".\nورواية الطبراني في \"المعجم الأوسط\" ليست من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، وإنما هي من طريق عبد الله بن نافع الصّائغ، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.\nوعلى الصّواب ذكرها ابن الملقِّن (٣).\n_________\n(١) البدر المنير (٨/ ٧٠٨).\n(٢) التمييز (رقم ٤١).\n(٣) انظر: البدر المنير (١/ ٤٦٣).","vol":"المقدمة","page":72},{"text":"* حديث: أنّه - ﷺكان إذا استيقظ من الليل استاك.\nقال الحافظ ابن حجر (١): \"واستغرب ابن مَنده هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل\".\nوهذا وهم، والصواب أن هذا اللّفظ إنما رواه النّسائي من حديث حذيفة، وإليه عَزاه ابن الملقِّن (٢).\nوأمّا لفظ الطّبراني (في الأوسط قم ٢٩٢٧) فهو: \"كان رسول الله - ﷺ - يشوص فاه بالسّواك\"، وهكذا أورده ابن الملقّن.\nولعلّ منشأَ وهم الحافظ حصول سقطٍ في سياق بعض نسخ البدر المنير، فجاءت العبارة هكذا: \"وفي رواية للطّبراني ليس فيها ذكر القيام من الليل، وهذا لفظه عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك ... \" الخ.\nوجاء السّياق بتمامه في نسخة المحموديّة. كما أشار إليه المحقِّق (٣).\n* حديث: \"يجزئُ مِن السِّوَاك الأَصَابعُ\"،\nقال الحافظ ابن حجر (٤): \"ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي، من حديث عائشة. وفيه المثنى بن الصباح\".\nلم أجده عند الطبراني وابن عدي من طريق المثنى بن الصباح، وإنما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط\" وابن عدي في الكامل من طريق الوليد بن مسلم،\n_________\n(١) التمييز (رقم ١٩٤).\n(٢) البدر المنير (١/ ٧٠٦).\n(٣) انظر: البدر المنير (١/ ٧٠٥ - ٧٠٦) مع الهامش (رقم ٢).\n(٤) التمييز (رقم ٢٦٨).","vol":"المقدمة","page":73},{"text":"حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، به.\nوهو عند ابن الملقن (١) على الصواب.\n* حديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - ﷺ - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.\nقال الحافظ ابن حجر عند تخريجه (٢): \"وفي رواية لابن ماجه: \"يخلل\" بدل \"يدلك\". وفي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق ابن وهب عن الثلاثة\".\nوهذا الحديث إنما حدّث به الدّارقطني في \"غرائب مالك\" عن أبي جعفر الأسواني، عن الدولابي، به، كما هو سياق ابن الملقن (٣).\nوعبارة الحافظ ابن حجر بعطف (الدّارقطني) على (الدّولابي) تُوهم خلافَ ذلك!\n* حديث: \"إنَّ الشَّيطانَ لَيَأتِي أَحَدَكمْ فَيَنْفَخُ بَينَ إِلْيَتَيهِ. . . .\".\nقال الحافظ ابن حجر (٤): \"وقد ذكره البيهقي في \"الخلافيات\" عن الربيع عن الشّافعي، أنه قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره\".\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (٢/ ٥٨).\n(٢) التمييز (رقم ٣٧٤).\n(٣) انظر: البدر المنير (٢/ ٢٢٩).\n(٤) التمييز (رقم ٥٦٢).","vol":"المقدمة","page":74},{"text":"وهذا الذي عزاه الحافظ إلى \"الخلافيات\"، ليس فيها، وإنما هو في \"معرفة السنن والآثار\"، هاليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (١).\n* حديث: جابر أنه - ﷺ - قال: \"التّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلزِّراعَينِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن\".\nقال الحافظ ابن حجر (٢): \"ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمّد، وقال: إنه متكلم فيه. وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد\".\nلم أجد ما نسبه هنا إلى ابن دقيق العيد في شيء من كتبه، بل الموجود عنده في كتابه (الإِمام) أنه نقل كلام ابن الجوزي هذا، وسكت عنه.\nوسياق كلام ابن الملقن (٣) يفيد أن ابن دقيق العيد نقل كلام ابن الجوزي المذكرر وأقرّه عليه.\n* حديث: \" إذًا اشْتَدّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاة. . . .\".\nقال الحافظ ابن حجر في أثناء تخريجه حديث المغيرة (٤): \"رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان، وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك، عن طارق، عن قيس عنه\".\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (٢/ ٤٨٢).\n(٢) التمييز (رقم ٦٨٨).\n(٣) انظر: البدر المنير (٢/ ٦٤٨).\n(٤) التمييز (رقم ٨٣٥).","vol":"المقدمة","page":75},{"text":"وهذا وَهْمٌ من الحافظ ابن حجر -﵀- وصوابه عند المذكررين: (عن بيان بن بشر).\nأما رواية طارق فليست لهؤلاء، وقد أشار إليها ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٣٦)، من طريق أبي عوانة، عن طارق، عن قيس.\nومن ابن أبي حاتم نقلها ابن الملقن (١)، ولم يعزها للمذكررين.\nوعن أنس: أن النبي (كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.\nقال الحافظ ابن حجر (٢): \"رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" هكذا\" وهذا لم أجده عند ابن خزيمة من حديث أنس، وقد عزاه الحافظ في \"إتحاف المهرة\"، إلى ابن حبان وحده، ويبدو لي أنّ الحافظ ابن حجر إنما توهَّم عزوَه إلى ابن خزيمة من قول ابن الملقِّن (٣): \"ورواه البيهقي في \"خلافياته\" من جهة ابن خزيمة. . . .\".\n* حديث أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.\nقال الحافظ ابن حجر (٤): \"وللبخاري مثله عن عمر\".\nوصوابُه (ابن عمر)، فإنّ البخاري -﵀- رواه من حديثه.\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (٣/ ٢١٧).\n(٢) التمييز (رقم ١٠٩٦).\n(٣) البدر المنير ٣/ ٤٦٨)\n(٤) التمييز (رقم ١٢٦٣).","vol":"المقدمة","page":76},{"text":"وذكره ابن الملقن على الصواب (١).\n* حديث ابن عباس: أنّ رسول الله - ﷺ - كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن.\nقال الحافظ ابن حجر (٢): \"وقال في \"شرح المهذب\" نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزّاء وبالنون أصحّ. . . .\".\nوالنقل عن الغزالي ليس في \"المجموع شرح المهذب\"، إنما هو في كتاب \"التنقيح\"، للنووي، كما جاء عند ابن الملقن (٣).\n* قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَن قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاِتهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ\" (٤)\nقال الحافظ ابن حجر: \"تنبيه: وقع لإمام الحرمين في النّهاية وتبعه الغزالي في \"الوسيط\" وهم عجيب؛ فإنه قال: هذا الحديث مروي في الصّحاح\".\nهكذا عزا كلامَ الغزالي إلى \"الوسيط\" ولم أجده فيه، وإنما عزاه الحافظ ابن الملقِّن إلى \"البسيط\" للغزالي فقال (٥): \"وتبعه الغزّالي في بسيطه\".\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (٣/ ٦٢٩).\n(٢) التمييز (رقم ١٣٥٥).\n(٣) انظر: البدر المنير (٣/ ٦٨٠).\n(٤) التمييز (رقم ١٤٥٨).\n(٥) انظر: البدر المنير (٤/ ١٠٦).","vol":"المقدمة","page":77},{"text":"* حديث ابن عمر: \"صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى\".\nقال الحافظ ابن حجر (١): \"وصحّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في \"المستدرك\"، وقال: رواته ثقات\".\nوعزو هذا الحديث إلى \"المستدرك\" وهمٌ من الحافظ -﵀-، ولم يعزه إليه في \"إتحاف المهرة\" له.\nوابن الملقن (٢) إنما عَزا عبارةَ الحاكم إلى نقل الإمامِ البيهقي عنه في \"الخلافيّات\"، فلعل الحافظ -﵀- توَّهم من ذلك أنّ الحديث في \"المستدرك\" فعزاه إليه.\nوقال الحافظ ابن حجر (٣): \"ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٤) من طريق أبي المنذر: أن النبي - ﷺ - حتى في قبر ثلاثًا. قال أبو حاتم في \"العلل\": أبو المنذر مجهول\".\nوفي عزوه كلام أبي حاتم إلى كتاب \"العلل\" وهم، وإنما هو في \"مراسيل ابن أبي حاتم\"، وإليه عزاه الحافظ ابن الملقن (٥).\nقال الحافظ ابن حجر (٦): \"وفي الباب، عن أبي هريرة. رواه ابن حبان في\n_________\n(١) التمييز (رقم ١٦٨١).\n(٢) انظر: البدر المنير (٤/ ٣٥٧ - ٣٦٠)\n(٣) التمييز (رقم ٢٥٨٦).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٤٢٠).\n(٥) انظر: البدر المنير (٥/ ٣١٧).\n(٦) التمييز (رقم ٢٧١١).","vol":"المقدمة","page":78},{"text":"\"الضعفاء\" في ترجمة أحمد بن موسى، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، رفعه: \"تَارِكُ الصّلاةِ كَافِرٌ\". واستنكره\".\nوهذا ليس في \"كتاب المجروحين\"، وإنما ذكره في كتابه \"الثقات\"، وإليه عزاه ابن الملقن (١)، وكذلك ابن حجر نفسُه في لسان الميزان.\nوقال الحافظ ابن حجر (٢): \"وروى الدّارقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمَّد بن عمر وبن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، فذكر قصة الورق\".\nكذا عزاه إلى الدارقطني! وهو خَطأٌ، وإنّما جَاءت عبارةُ (وَرُي مثلُه من طريق؟) ذُكر قَبلها الدّارقطني، وذلك في سياق كلامٍ لابن حزم في المحلّى نقلَه عنه ابن الملقِّن (٣). فظنّ الحافظُ أنّ الطّريق المساقة هي عند الدّارقطني المسمّى في السّياق، وليس كذلك.\nرابعا: أقوالٌ نقلها ابن الملقِّن ونصّ على مصادرها فحذف الحافظُ ابن حَجر أسماءَ تلك المصادر فأبعد النّجعة:\nمن أمثلة ذلك:\n* حديث: \"إنمّا الأعمال بالنِّيَات، وإنّما لِكُلِّ امرئِ مَا نَوَى\".\nقال الحافظ ابن حجر (٤): \"ونقل النووي، عن أبي موسى المديني وأقره عليه: أن الذي وقع في \"الشهاب\". . . .\".\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (٥/ ٣٩٦).\n(٢) التمييز (رقم ٢٨٧٤).\n(٣) انظر: البدر المنير (٥/ ٥٦١)\n(٤) التمييز (رقم ١٤٦).","vol":"المقدمة","page":79},{"text":"وقد حذف الحافظ مصدر كلام النووي، وهو كتابه المسمَّى بـ (بستان العارفين)، وإملائه على هذا الحديث، ولم يكملهما، نص على ذلك الحافظ ابن الملقِّن (١).\n* حديث: روي أن النبي - ﷺ - قال: \" مَسْحُ الرقبةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ\".\nقال الحافظ ابن حجر (٢): وقال النووي في \"شرح المهذب هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي - ﷺ -. وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي - ﷺ - فيه شيء. . .\".\nوقد حذف الحافظ ابن حجر اسم المصدر في النّقل الثّاني، فأوهم كونَه \"شرح المهذب\"، المذكور أوَّلًا، وليس كذلك، إنما هو في كلامه على \"الوسيط\"، كما نصّ عليه الحافظ ابن الملقن (٣).\n* حديث جابر: نهانا رسول الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.\nقال الحافظ ابن حجر (٤): \"وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق. . .\".\nولم يذكر الحافظ ابن حجر مصدر كلام النووي، فأبعد النجعة، وهو في شرحه لسنن أبي داود، كما ذكر الحافظ ابن الملقن (٥).\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (١/ ٦٥٧).\n(٢) التمييز (رقم ٣٧١).\n(٣) انظر: البدر المنير (٢/ ٢٢٢).\n(٤) التمييز (رقم ٤٢٩).\n(٥) انظر: البدر المنير (٢/ ٣٠٨).","vol":"المقدمة","page":80},{"text":"* حديث أنس: أن رسول الله - ﷺاحتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.\nقال الحافظ ابن حجر (١): \"وادعى ابن العربي: أن الدارقطني صححه. . .\".\nوقد حذف الحافظ ابن حجر مصدر كلام ابن العربي، والمتبادر إلى الذهن أن يكون ذلك في \"عارضة الأحوذي\"، أو \"القبس\"، أو\" أحكام القرآن\"، وليس هو في كل هذه الكتب، وإنما هو في كتاب \"الخلافيات\" له كما نص عليه الحافظ ابن الملقن (٢).\n* حديث: \"من غسَّلَ مَيتًا فَلْيَغْتَسِلْ\".\nقال الحافظ ابن حجر (٣): وقال الرافعي: لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا.\nحذف الحافظ ابن حجر مصدر كلام الرافعي، فاوهم أن يكون كتابه الشرح الكبير، وليس هو، وإنما هو في كتابه \"شرح مسند الشّافعي\" كما نص عليه الحافظ ابن الملقن (٤)\n_________\n(١) التمييز (رقم ٥٠٠).\n(٢) انظر: البدر المنير (٢/ ٣٩٩).\n(٣) التمييز (رقم ٦٠٢).\n(٤) انظر: البدر المنير (٢/ ٣٩٩).","vol":"المقدمة","page":81},{"text":"* حديث ابن عمر: \"إنّ بلالَا يُؤذِّن بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ\" (١).\nقال ابن حجر (٢): \"وأما ابن عبد البر وابن الجوزي، وتبعهما المزي فحكموا على حديث أنيسة بالوهم، وأنه مقلوب\".\nفقد حذف الحافظ مصدر كلام ابن الجوزي، فأوهم كونه في كتابه \"تحقيق أحاديث الخلاف\" أو \"العلل المتناهية\" وليس فيهما إنما هو في كتابه \"جامع المسانيد\"، كما نص عليه الحافظ ابن الملقن (٣).\n* حديث أنّه - ﷺ - قال لأبي سعيد الخدري: \" إنّك رَجُلٌ تُحِبّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ. . .\nقال الحافظ ابن حجر (٤) في أثناء تخرجه: \"وتعقبه الشيخ محيي الدّين وبالغ كعادته. . .\".\nوحذف الحافظ ابن حجر مصدر كلام النووي، وهو في \"كتابه التنقيح\" كما ذكر الحافظ ابن الملقن (٥).\nعن الحسن: علمني رسول الله - ﷺ - كلمات أقولهن في قنوت الوتر.\n_________\n(١) التمييز (رقم ٨١٠).\n(٢) التمييز (رقم ٨١٧).\n(٣) انظر: البدر المنير (٣/ ٢٠٣).\n(٤) التمييز (رقم ٩٢٥).\n(٥) انظر: البدر المنير (٣/ ٣١١).","vol":"المقدمة","page":82},{"text":"قال الحافظ ابن حجر (١): \"ونبّه ابن خزيمة وابن حبان على أن قوله: \"في قنوت الوتر\"؛ تفرد بها أبو إسحاق\".\nفَحذْفُ الحافظِ ابن حَجَر لمصدر كلام ابن حبان يوهم أنه في \"الصحيح\" له، وليس كذلك وإنما هو في كتابه \"وصف الصّلاة بالسنّة\" كما نص عليه الحافظ ابن الملقن، والسّياق له (٢).\n* * * *\n_________\n(١) التمييز (رقم ١٢٦٨).\n(٢) انظر: البدر المنير (٣/ ٦٣٤).","vol":"المقدمة","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>وصف مخطوطات الكتاب وأماكن وجودها</span>","vol":"المقدمة","page":85},{"text":"لهذا الكتاب مخطوطات كثيرة، مبثوثة في مكتبات العالم، وقد حصلت على عدة نسخ منه بعضها قديمة وبعضها متأخرة، منها:\n* نسخة مصورة من جامعة القرويين بفاس (نسخة الأصل):\nوهي نسخةٌ كُتبت بخط نَسخيٍّ جيِّد، جاء على طرّتها: \"تخريج أحاديث الشرح الكبير\" لشيخ الإِسلام حافظ العصر علامة الوقت العلامة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته\". وهي كاملة في ثلاثة أجزاء. ناسخها: أحمد بن عبد الله المقري (١)، كتبها في سنة ٨٥٥هـ أي بعد وفاة المؤلِّف بثلاثِ سنين تقريبًا.\nوقد قُوبلت على نُسختين؛ إحداهما قُرئت على المؤلِّف، والأخرى عليها زياداتٌ بخطِّه، وقد أُثبِتتْ بلاغات المقابلة في مواضعَ عدّة من أجزاء النّسخة، ونُقلت تلك الزيادات في هامشها، وأثبتُّ جميعَ ذلك في مواضعه.\nومن ميزات هذه النّسخة أيضًا أنّها حَظيت بعناية بُرهان الدّين النّاجي، فقد جاء في آخر النّسخة بهامشها الأيسر ما نصّه: \"هذا خَطّ الحافظ برهان الدّين النّاجي -﵀-، وهو كاتب كثيرِ من الحواشي والإلحاقات في هذا الكتاب\".\nوالحافظ برهان الدِّين هو: إبراهيم بن محمَّد بن محمود المعروف بالنَّاجي المتوفى (٩٠٠هـ) (٢)، وهو صاحب كتاب \" عجالة الإملاء المتيسَّرة \"،\n_________\n(١) لم أتبين من هو؟\n(٢) انظر ترجمته في الضوء اللامع، للسخاوي (١/ ١٦٦)، ونظم العقيان (ص ٢٧، ٢٨)، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (٧/ ٣٦٥) ومعجم المؤلفين، لكحالة (١/ ٦٩).","vol":"المقدمة","page":87},{"text":"ومَعروفٌ بين علماء عصره؛ فقد حَلَّاه العلَّامة أبو الخير محمّد بن محمّد الخضيري الشّافعي (ت ٨٩٤) بأنَّه \"عالم محدِّثٌ محرِّر مُتقنٌ، معتمَدٌ على كلامه فيما ينقله ويسنده؛ لأنّه خَدم هذا العلم بقلَبه ولسانه، وطالع كثيرًا من كتبه بتحريرِ وإتقان\" (١).\nوقد قَرأ برهانُ الدِّين الناجي هذه النّسخة ووضع عليها تعليقاتِ كاشفةً لبعض غوامضها، مُوضحَةً لمقاصدها، مع ضبطٍ لبعض ألفاظها وأسمائها. وقد نقلتُ جُلَّ هذه التَّعليقات بهامشِ الكتاب.\nوقد جعلت هذه النسخةَ أصلًا في تحقيقِ الكتاب، لما أسلفتُ من مزايا تنفرد بها بين باقي النّسخ المتوفرة لدَيَّ، ولكونها كاملةَ، لا ينقص منها إلا بعض صفحاتِ في أثنائها استدركتُها من باقي النسخ.\n* نسخة (ب) مصورة من مكتبة (تشستربتي) بأيرلندا:\nوهي نسخةٌ لم أتبين كاتبها، لكن قرأ الكتابُ نجمُ الدِّين الحافظ عمر بن محمَّد بن محمّد بن محمَّد المعروف بابن فهد المكي الهاشمي (ت ٨٨٥ ص) (٢) محدِّث الحجاز على والده محمّد بن محمَّد بن فهد المكي الشّافعي المعروف أيضًا بابن فهد (ت ٨٧١ ص)، من أصلٍ صحيحٍ، ووالدُه ممسك بهذه النّسخة، فقد جاء في آخر الجزء الأول منها: \"الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، بلغ الولد نجم الدين ... بارك الله تعالى فيه قراءة علي. . . . في\n_________\n(١) جزء في عدم صحة ما نقل عن بلال بن رباح ﵁ من إبدال الشين في الأذان سينا، للخضيري (ص ٢٥) (ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر، رقم ٤٤).\n(٢) ترجمته في الضوء اللامع (٦/ ١٢٩)، وشذرات الذهب (٤/ ٣٤٢).","vol":"المقدمة","page":88},{"text":"أصل صحيح وأنا ممسك معه هذه النسخة بروايتي له عن مصنفه شيخ الإِسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر قراءة عليه وأنا أسمع لمواضع مفرقة منه وإجازة لباقيه. . . . في مجالس متعددة. . . وأجزت له. قاله الفقير إلى عفو ربه محمَّد بن محمَّد بن. . . غفر الله ذنوبه\".\nوكان الابن والأب كلاهما من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وممن شملتهم عنايته بإفاداتهما، ونالتهم رغبته في إيقافهما على ما تجدَّد من تصانيفه؟ ففي كتاب \"الجواهر والدرر\" (١) نقل الحافظ شمس الدّين السخاوي ما كتبه الحافظ ابن حجر -﵀- إلى تلميذه نجم الدّين بن فهد يطلب منه أن يُرسل إليه ما استجدَّ من مؤلّفات علماء الحجاز واليمن، وَيعرف لوالده عنايتَه واهتمامَه بكُتبه فيطلب من ابنه أن يصطحب معه نسخة والده لكتاب \"تهذيب التهذيب\" لِيُلحق بها ما تجدّد من إضافات الحافظ ابن حجر على أصل نسخته، فيقول له في أثناء الرِّسالة: \"والمسؤول من فضله إبلاغ سلام العبد على الوالد وتعريفه بأنّه تجدد في \"تهذيب التهذيب\" الذي كان اطّلع وضفه إلى أصل \"التهذيب\" وتعب فيه ذلك الشعب، وهو محتاجٌ إلى إلحاق ما تجدّد للعبد فيه من الزِّيادات والتعقّبات والاستدراكات في هذه المدّة مما لعلّه لو جُرِّد لكان قدرَ مجلَّد، فإن تيسَّر وصولُكم فيكن كتابُ الوالد صحبتَكم، لتُلحِقوا فيه المتجدِّدات المذكورات، إن شاء الله\".\nوقد كتب الحافظ ابن حجر عنوان هذه النسخة بخط يده كما يلي:\n\"كتاب التمييز في تخريج شرح الوجيز، تلخيص الفقير أحمد بن حجر عفا الله تعالى عنه بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين\".\n_________\n(١) (٣/ ١١٢٣).","vol":"المقدمة","page":89},{"text":"والعبارات المسطَّرة مع هذا العنوان مزيدُ دَليلٍ على أنّها من المؤلف نفسه، فوصف نفسه بالفقرء كعادته (١) - مجرّدًا عن كلِّ شارات التعظيم وألفاظ التّبجيل المصاحبة عادةً لعبارات التّلاميذ أو النّساخ في تَسمية شَيخهم، فاكتفى بطلب العفو مِن الله تعالى، بخلاف ما جاء على طرّة النّسخة نفسِها حيثُ أعيد تقييدُ العنوان بخطِّ مغاير للأوَّل جاء فيه: \" كتاب التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز، للشيخ شهاب الدِّين ابن حجر العسقلاني [المعروض] (٢) على مصنّفه\".\nوقد وقع لي من هذه النّسخة الجزء الأول فقط، من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف، وجاء في ختام الجزء الأول ما يلي:\n\"كمل هذا الكتاب وهو الوجيز في تخريج أحاديث الإِمام أبي القاسم الرافعي -﵀-. وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله - ﷺ - أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم\".\nفقول الناسخ: \". . . وهو الوجيز في تخريج أحاديث الإِمام أبي القاسم الرافعي. . .\" غَلَطٌ بَيِّن، فالوجيز اسم لكتاب الغزالي في الفقه، وعليه شرح أبي القاسم الرّافعي، وتخريج الحافظ إنما هو لأحاديث الشّرح. .\nوقد رمزت لهذه النسخة بـ (ب).\n_________\n(١) انظر مثال ذلك في الجواهر والدرر (١/ ٣٨٢، ٣٩٣).\n(٢) هكذا قرأتُ الكلمة، فحرفُها الأخير غير واضح تمامًا.","vol":"المقدمة","page":90},{"text":"* نسخة (جـ) مصورة من مركز الملك فيصل بالرّياض:\nوهي نسخةٌ جَيِّدة، بخط نسخيٍّ واضحِ، لم يحدَّد لها تاريخ النّسخ، لكنّها كُتبت في حياة المؤلِّف كما يبدو من دعاء جاء في طرتها؛ فَكُتب عليها هكذا: \"الجزء الأوّل من تخريج أحاديث الرّافعي، تلخيص سيدنا ومولانا قاضي القضاة، شيخ الإِسلام والمسلمين، ملك العلماء، بغية المجتهدين، الحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد العسقلاني الشّافعي الشهير بابن حجر، أبقاه الله تعالى، وأدام النَّفع بعلومه بمحمّد وآله آمين\".\nوَسؤال الله بقاءَ مَعَيَّن لا يكون إلَاّ في حَالِ حَياته.\nوقد تملَّك هذه النسخة عددٌ من العلماء، منهم: إسماعيل بن محمَّد العجلوني الجراحي، المتوفى (١١٦٢ هـ) صاحب كتاب \"كشف الخفاء\"، ودخلت النسخة في ملكه سنة (١٢٣ هـ)، ثم صارت من كتب عبد الله بن زين الدين البصروي الشّافعي.\nووقع لي من هذه النّسخة الجزء الأوّل فقط، وينتهي بنهاية باب (صفة الصّلاة)، وهي نسخةٌ جيِّدة قليلةُ الأخطاء، وقد رمزت لها بـ: (ج).\n٤ - نسخة (د):\nكُتب على طرتها: \"الجزء الأول من تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف الإِمام الحافظ الحجة بقية المحدثين وواسطة عقد العلماء، المتقين، شهاب الدين أحمد بن علي بن علي العسقلاني المشهور بابن حجر تغمده الله برحمته.\nكتبت بخط نسخي جَميل، لم أعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها لكونها غَير","vol":"المقدمة","page":91},{"text":"كاملةٍ، لكن يظهر من خطِّبها أنها كانت متأخِّرة جدًا. وقد وضع ناسخا في أولها فهرسًا لمضمون الجزء الأول مع الإشارة إلى أرقام الصّفحات، وقال: \"ويليه الجزء الثاني إن شاء الله\".\nوهي عندي في ثلاثة أجزاء، ولا يظهر أن التجزئة من عمل الناسخ، إذ ليس في أواخرها ما ينبئ بنهاية كل جزء، وبداية الّذي يليه، على ما جرت به العادة بكتابة مثل ذلك في نهايات الأجزاء.\nوينتهي الجزء الموجود لديّ في كتاب إحياء الموات عند قوله: \"نعم وصله الطبراني في \"الكبير\" من طريق عبد الرّحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة\". وقد رمزت لها بـ (د).\n٥ - نسخة (هـ):\nوهي -كتلك- نسخة متأخرة بعناية إسماعيل بن محمّد حنش، وكان الفراغُ من تحصيل الكتاب في سنة ١٦٧ أص كما جاء في آخرها.\nوهي نسخةٌ ناقصةٌ من أوَّلها، تبتدئ بكتاب الفرائض. لكن رغم تأخّرها إلَاّ أنّها مستقيمةٌ في الجملة، مقاربة في ضبطها للنُّسخ المتقدِّمة فاستفدتُ منها كثيرًا، ورمزتُ لها بـ (هـ).\n٦. نسخة (م)\nوهي نسخة الجامع الكبير بصنعاء برقم (٤٤٩) وتقع في ٢٠٩ ورقة كتبت سنة ٨٢٦هـ، أي في في حياة مؤلفها ولا يعلم ناسخها.\n* * * *","vol":"المقدمة","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>نَمَاذِج مُصَوَّرَة مِنَ النُّسَخ الْخَطِّيَّة</span>","vol":"المقدمة","page":93},{"text":"صفحة الغلاف لنسخة القرويين","vol":"المقدمة","page":95},{"text":"الورقة الأولى من نسخة القرويين","vol":"المقدمة","page":96},{"text":"الصفحة الأخيرة من نسخة القرويين","vol":"المقدمة","page":97},{"text":"صفحة الغلاف لنسخة (ب) تشستربتي","vol":"المقدمة","page":98},{"text":"الصفحة الأخيرة لنسخة (ب) تشستربتي","vol":"المقدمة","page":99},{"text":"صفحة الغلاف لنسخة (جـ) بمركز الملك فيصل","vol":"المقدمة","page":100},{"text":"الصفحة الأخيرة لنسخة (جـ) بمركز الملك فيصل","vol":"المقدمة","page":101},{"text":"صفحة الغلاف لنسخة (د)","vol":"المقدمة","page":102},{"text":"الصفحة الأولى لنسخة (د)","vol":"المقدمة","page":103},{"text":"الصفحة الأخيرة لنسخة (د)","vol":"المقدمة","page":104},{"text":"صفحة الغلاف لنسخة (هـ)","vol":"المقدمة","page":105},{"text":"الصفحة الأولى لنسخة (هـ)","vol":"المقدمة","page":106},{"text":"الصفحة الأخيرة لنسخة (هـ)","vol":"المقدمة","page":107},{"text":"صفحة الغلاف لنسخة (م) اليمنية","vol":"المقدمة","page":108},{"text":"الصفحة الأولى لنسخة (م) اليمنية","vol":"المقدمة","page":109},{"text":"الصفحة الأخيرة لنسخة (م) اليمنية","vol":"المقدمة","page":110},{"text":"نص الكتاب المحقق\n\nكتاب التمييز\nفي تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\nالمشهور بـ التلخيص الحبير\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمَّد الثاني بن عمر بن موسى","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>(مقدمة المصنف)</span>\nرب يسر وأعن بفضلك يا كريم (١)\nالحَمْدُ لله مُخْرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحَيّ، العلم بما تُخْفِي الصُّدُور وتبديه من كل شي، أحمده على نعمه، وأعوذ به في أداء شكرها من المطل واللي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا إلى الرُّشد على رغم أنف أهل الغَيّ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الذي أباح له الفي، وأظل أمته من ظل هديه بأوسع في صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من كل قبيلة وحي.\nأمّا بعد، فقد وَقَفْتُ على تخريج أحاديث \"شرح الوجيز\" للإمام أبي القاسم الرّافعي شَكَرَ اللهُ سَعْيه، لجماعة من المتأخرين؛ منهم: القاضي عزّ الدّين ابن جماعة، والإمام أبو أمامة ابن النقّاش والعلامة سراج الدّين عمر بن علي الأنصاري، والمفتي بدر الدين محمَّد بن عبد الله الزّركشي، وعند كلّ منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزَّوَائد، وَأَوْسَعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدّين، إلا أنّه أطاله بالتّكرار فجاء في سبع مجلّدات، ثمّ رأيته لَخَّصه في مجلَّدةٍ لطيفةٍ أخلّ فيها بكثيرٍ من مقاصد المطوّل وتنبيهاته، فرأيت\n_________\n(١) زيادة في الأصل، وفي بعض النّسخ الصّلاة على النبي - ﷺ -، وفيما يبدو أنّ ذلك من صنيع النسّاخ.","vol":"1","page":3},{"text":"تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بنحصيل مقاصده، فمنّ الله بذلك ثمّ تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه، ومن تخريج \"أحاديث الهداية\" في فقه الحنفية للإمام جمال الدين الزيلعي؛ لأنه ينبّه فيه على ما يحتجّ به مخالفوه.\nوأرجو الله إن تمّ هذا التّتبع أن يكون حاويًا لجلِّ ما يَستدل به الفقهاءُ في مصنّفاتهم في الفروع، وهذا مقصِد جليل.\nوالله تعالى المسئُول أن ينفعنا بما علّمنا، ويعلّمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا وأن يعيذنا من حال أهل النار، وله الحمد على كلّ حال.\n* * * *","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>(١) كتاب الطهارة</span>","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب الماء الطاهر</span>\n١ - [١]- حديث البحر: \"هُو الطّهور ماؤه\".\nمالك (١) والشافعي عنه (٢)، والأربعة (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) وابن الجارود (٦) والحاكم (٧) والدّارَقطني (٨) والبيهقيُّ (٩)، وصَححَه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي (١٠).\nوتعقّبه ابن عبد البر (١١) بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في \"صحيحه\".\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٢٢).\n(٢) مسند الإِمام الشَّافعي (١/ ٧).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٥٩)، سنن أبي داود (رقم ٨٣)، سنن الترمذي (رقم ٦٩)، سنن ابن ماجه (رقم ٨٣٦، ٣٢٤٦).\n(٤) صحيحٌ ابن خزيمة (رقم ١١١).\n(٥) صحيحٌ ابن حبان/ الإحسان (رقم ١٢٤٣).\n(٦) المنتقى (رقم ٤٣).\n(٧) المستدرك ١/ ١٤٠.\n(٨) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٦).\n(٩) السنن الكبرى (١/ ٣).\n(١٠) العلل الكبير (١/ ٤١)، وعبارته: \"هو حديث صَحيحٌ\".\n(١١) التمهيد (١٦/ ٢١٨)، وعبارته: \"لا أدري ما هذا من البخاري -﵀-! ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصّحيح إلا على الإِسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيحٌ؛ لأنّ العلماء تلقوه بالقَبول له والعَمَل به، ولا يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء\".","vol":"1","page":7},{"text":"وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب (١). ثمّ حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحّته لتلقّي العلماء له بالقبول، فردّه من حيث الإِسناد، وقَبِلَه من حيث المعنى، وقد حكم بصحّة جملةٍ من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه.\nورجّح ابن منده صحّته، وصَحَّحَه أيضًا ابن المنذر، وأبو محمّد البغوي (٢)، ومداره على صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللهﷺ -، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللهﷺ -: \"هو الطّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه\".\nرواه عنه مالك وأبو أويس (٣)، قال الشّافعي (٤): في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه.\n_________\n(١) قاله ابن دقيق العيد في الإلمام (ص ٤/ رقم ١).\n(٢) شرح السُّنة (رقم ٢٨١).\n(٣) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو صدوق له أوهام، روايته في مسند الإِمام أحمد (رقم ٩٠٩٩) قال: أبو أويس، حدثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي، عن أبي بردة بن عبد الله أحد بني عبد الدّار بن قصي، عن أبي هريرة. به.\nوليس في قوله: \"عن أبي بردة\" مخالفة للإمام مالك إذ قال: \"عن المغيرة بن أبي بردة\"، فمالك سماه ونسبه إلى جده، وأبو أويس كناه، قال الحافظ ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (١٥/ ٦١٢). بعد نقله رواية أحمد هذه-: \"وأبو بردة هو المغيرة بن أبي بردة، وهو أبو بردة المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، نسب في رواية مالك إلى جده، وسمي ونسب في رواية أبي أويس إلى أبيه، وكني\".\n(٤) معرفة السنن والآثار (١/ ١٣٢).","vol":"1","page":8},{"text":"قال البيهقي (١): يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو [كليهما] (٢).\nقلت: لم ينفرد به سعيد عن المغيرة؛ فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنّه اختلف عليه فيه، والاضطراب منه، فرواه ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له: المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة:\nأن ناسا من بني مدلج أتوا رسول اللهﷺ - فذكره.\nوقيل: عنه، عن المغيرة، عن رجل من بني مدلج.\nوقيل: عن يحيى، عن المغيرة، عن أبيه (٣) /.\nوقيل: عن يحيى، عن المغيرة بن عبد الله، أو عبد الله بن المغيرة.\nوقيل عن يحيي، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه، عن رجل من بني مدلج، اسمه عبد الله مرفوعًا.\nوقيل: عن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي بردة مرفوعًا.\nوقيل: عن المغيرة عن عبد الله المدلجي. ذكرها الدّارَقطني وقال: أشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه (٤).\nوقال ابن حبان: من قال فيه: عن المغيرة، عن أبيه، فقد وهم، والصّواب عن المغيرة، عن أبي هريرة.\nوأمّا حال المغيرة؛ فقد روى الآجرّي، عن أبي داود أنّه قال: المغيرة بن\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (١/ ١٣٢).\n(٢) في \"الأصل\" و\"ب\": (كلاهما)، والمثبت من \"م\" و\"ج\" و\"د\"، وهو الصّواب.\n(٣) [ق/٣].\n(٤) انظر: كتاب العلل (٩/ ١٢).","vol":"1","page":9},{"text":"أبي بردة معروف. وقال ابن عبد البر (١): وجدت اسمه في \"مغازي موسى ابن نصير\".\nوقال ابن عبد الحكم (٢): اجتمع عليه أهل إفريقية [أن يؤمروه] (٣) بعد قتل يزيد ابن أبي مسلم فأبى. انتهى. ووثقه النسائي (٤)، فعلم بهذا غلط من زعم أنّه مجهول لا يعرف.\nوأمّا سعيد بن سلمة؛ فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه: الجلاحُ أبو كثير رواه عنه اللّيث بن سعد وعمرو بن الحارث وغيرهما، ومن طريق اللّيث رواه أحمد (٥) والحاكم (٦) والبيهقيُّ (٧) عنه وسياقه أتم، قال: كنا عند\n_________\n(١) التمهيد (١٦/ ٢١٨).\n(٢) نصّ كلامه في تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٩) منقولًا من كتابه فتوح مصر: \"لَمّا قُتل يزيد ابن أبي مسلم بأفريقية يعني: سنة اثنتين ومائة اجتمع النَّاس فنظروا في رجلٍ يقوم بأمرهم إلى أن يأتيَ أميرُ يزيدَ بن عبد الملك، فرضوا بالمغيرة بن أبي بردة أحدِ بني عبد الدّار فلم يَقبل\".\n(٣) أُشير في هامش \"الأصل\" إلى أن هذه العبارة واقعةٌ في بعض النّسخ، وهي من مقتضيات كلام ابن عبد الحكم كَما مرّ نقلُه.\n(٤) انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٤٨٠)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤١٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٨٩١٢)، وإسناده: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، به).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤١) يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح أبي كثير، عن سلمة بن كثير المخزومي، به.\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٣) من طريق الحاكم به. فروايتهما -ليس كما أوهم كلام المصنِّف- أن ليثًا يرويه عن الجلاح مباشرة، بل إنما ذلك عند الإِمام أحمد فقط، وأيضًا لم يذكر عنده (سعيد ابن سلمة المخزومي) بين الجلاح والمغيرة.\nتابع يحيى بن بكير في رواية هذا الحديث عن الليث بذكر الواسطة بينه وبين الجلاح =","vol":"1","page":10},{"text":"رسول اللهﷺ - يوما فجاءه صياد فقال: يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الإداوة، وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصّيد، حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أوتوضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: \"اغْتَسِلوا منه، وتوضَّؤوا بِه؛ فإنّه الطَّهُورُ ماؤُه، الْحِلُّ مَيْتَتُه\".\nقلت: ورواه عن مالك مختصرًا للقصّة أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١)\nعن حمّاد بن خالد، عن مالك بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -\nالبحر: \"هو الطّهُور ماؤه، الحلّ مَيْتَتُه\".\nوهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب.\nوفي الباب:\n[٢]- عن جابر بن عبد الله: أن النبي - ﷺ - سئل عن ماء البحر؟ فقال: \"هو الطّهور مَاؤُه الحلّ مَيْتتُه\".\nرواه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والدّارَقطنىّ (٥) والحاكم (٦) من\n_________\n= عبدُ الله بن صالح كاتب الليث، فرواه عن الليث، كرواية ابن بكير، أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٤٧٨).\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٣١).\n(٢) المسند (طس. مؤسسة الرسالة، رقم ١٥٠١٢).\n(٣) السنن (رقم ٣٨٨).\n(٤) \"الإحسان رقم (١٢٤٤).\n(٥) السنن (١/ ٣٤).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٣).","vol":"1","page":11},{"text":"طريق عُبيد الله بن مقسم عنه.\nقال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصحّ ما روي في هذا الباب.\nورواه الطّبراني في \"الكبير\" (١) والدّارَقطنيّ (٢) والحاكم (٣) من حديث المعافى بن عمران، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر. وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التّدليس (٤).\n[٣]- ورواه الدّارَقطني (٥) والحاكم (٦) من حديث موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ماء البحر؟ فقال: \"مَاءُ الْبَحْرِ طَهُور\".\nورواته ثقات لكن صحَّحَ الدّارَقطني وقفه (٧).\n[٤]- ورواه ابن ماجه (٨) من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة [عن بكر بن سوادة] (٩)، عن مسلم بن مخشى (١٠)، عن ابن الفِرَاسي قال:\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٧٥٩).\n(٢) السنن (١/ ٣٤)، ومن طريق مبارك بن فضالة أيضًا.\n(٣) المستدرك (١/ ١٤٣).\n(٤) يعني تدليس أبي الزُّبير وهو محمّد بن تدرس المكي، فلم يصرح بالسماع في جميع المصادر وأمّا ابن جُريج، فهو وإن كان مدلّسا لم يصرح هنا بالسّماع، إلا أنّه تابعه مبارك بن فضالة.\nعلى لينٍ فيه وتدليس. كما هو عند الدّارَقطني. وانظر البدر المنير (١/ ٣٦٣).\n(٥) السنن (١/ ٣٥).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٣)، وصَحّحَه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.\n(٧) قال في السنن: \" كذا قال! والصواب موقوف\".\n(٨) السنن (رقم ٣٨٧).\n(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من النّسخ الخطيّة، واستدراكه من \"سنن ابن ماجه\".\n(١٠) هو أبو معاوية المدلجي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل (٨/ ١٩٥)، والبخاري =","vol":"1","page":12},{"text":"كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال: \"هُو الطّهُور ماؤُه، الحلُّ مَيتتُه\".\nقال الترمذي (١): سألت محمدًا عنه، فقال: هذا مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي - ﷺ -، والفراسي له صحبة (٢).\nقلت: فعلى هذا كأنه سقط من الرِّواية: عن \"أبيه\"، أو أن قوله: \"بن\" زيادة، فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه، وإنما يروي عن ابنه، وأن الابن ليست له صحبة، وقد رواه البيهقي (٣) من طريق شيخ شيخ ابن ماجه يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشي أنّه حدَّثه: أن الفراسي قال: كنت أصيد. . . .\nفهذا السياق مجوَّد، وهو على رأي البخاريّ مرسل (٤).\n[٥]- وروى الدّارَقطني (٥) والحاكم (٦) من/ (٧) حديث عمرو بن شُعيب عن\n_________\n= في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٢٧٢)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٩٨). قال الذهبي في الميزان (٤/ ت ٨٥٠٧): \"ما حدث عنه غير بكر بن سوادة\". وقال ابن حجر: مقبول.\n(١) انظر: العلل الكبير (ص ٤١ طس. السامرائي).\n(٢) وحكم أيضًا بانقطاعه ابن القطّان. انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٠ - ٤٤٢).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٩٧).\n(٤) يعني: أنَّه منقطع؛ لأن مسلم بن مخشي لم يدرك الفراسي كما سبق ذكره عن البخاري -﵀-.\n(٥) السنن ١/ ٣٥.\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٣).\n(٧) [ق/٤].","vol":"1","page":13},{"text":"أبيه عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: \"مَيْتةُ الْبحْرِ حلالٌ وماؤُه طَهُور\".\nوهو من طريق المثنى، عن عمرو. والمثنى (١) ضعيف. ووقع في رواية الحاكم: \"الأوزاعي\" بدل \"المثنى\" وهو غير محفوظ.\n[٦]- ورواه الدّارَقطني (٢) والحاكم (٣) من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت (٤).\nوفي إسناده من لا يعرف.\n[٧]- وروى الدّارَقطني (٥) من طريق عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة (٦)، أنّه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إنّ طافيه ميتة (٧).\nوقال النبي - ﷺ -: \"إنّ مَاءَهُ طَهُورٌ، وميتته حلُّ\".\n_________\n(١) هو المثنى بن الصباح اليماني ثمّ المكي، ضعيف، اختلط بأخرة. انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلىِ (٤/ ٢٤٦)، وتهذيب الكمال (٢٧/ ٢٠٣).\n(٢) السنن (١/ ٣٤).\n(٣) المستدرك (١/ ١٤٢، ١٤٣).\n(٤) أخرجاه من طريق أحمد بن محمّد بن سعيد، حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، حدثنا معاذ بن موسى، حدثنا محمّد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي، به.\nوقد وقع في إسناده الحاكم من مطبوعة المستدرك سقط وتصحيف، استدركته من: إتحاف المهرة لابن حجر (١١/ ٣٤٣).\n(٥) السنن (٤/ ٢٦٧)، وإسناده ضعيف جدًا؛ علته إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث.\n(٦) ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٨٢)، وقال: \"يروى عن أبيه، روى عنه الحجازيون\".\n(٧) في\"م\": (ميتته)، وما أثبت من \"الأصل\" موافق لما في سنن الدارقطني.","vol":"1","page":14},{"text":"[٨]- ورواه الدّارَقطني (١) من حديث أبي بكر الصديق، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف (٢)، وصحح الدّارَقطني وقفه (٣) وكذا ابن حبان في \"الضعفاء\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>تنبيه</span>\nوقع في بعض الطرق التي ذكرها الدّارَقطني: أنّ اسم السّائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده (٥). وأورده الطّبراني فيمن اسمه عبد، وتبعه أبو موسى فقال: عبد أبو زمعة البلوي الّذي سأل النبي - ﷺ - عن ماء البحر.\nقال ابن منيع: بلغني أنّ اسمه عبد، وقيل: اسمه عبيد -بالتصغير-.\nوقال السّمعاني في \"الأنساب\" (٦): اسمه العربي. وغلط في ذلك، وإنما العربي وصفٌ له، وهو ملّاح السفينة.\n_________\n(١) السنن (١/ ٣٤).\n(٢) بل هو واه متروك، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٨/ ١٧٨)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٣١٢)، والضعفاء للنسائي (ص ٧٢)، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (٢/ ١٣٩): \"ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما أكثرُ مما لا يشبه حديث الأثبات، لم يستحق الدخول في جملة \"الثقات\".\n(٣) قال. عقب رواية أبي القاسم بن أبي الزناد، حدثني إسحاق بن حازم، عن عُبيد الله بن مقسم، عن جابر -: \"وخالفه عبد العزيز بن عمران وهو بن أبي ثابت -وليس بالقوي- فأسند عن أبي بكر الصديق ﵁، وجعله عن وهب بن كيسان عن جابر\".\n(٤) قال في كتاب المجروحين (٢/ ١٣٩): (والخبر عن أبي الصديق مشهور قوله غير مرفوع، من حديث عمرو بن دينار، عن ابن الطفيل، عن أبي بكر الصديق\".\n(٥) غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (٢/ ٥٥٦)، وانظر: الإصابة (٤/ ٣٨٨).\n(٦) الإنساب، للسمعاني (٤/ ١٥٨).","vol":"1","page":15},{"text":"قال أبو موسى (١): وأورده ابن مَنده (٢) فيمن اسمه عركى، والعركى هو الملاح وليس هو اسمًا. والله أعلم.\nوقال الحميدي: قال الشَّافعي: هذا الحديث نصف علم الطّهارة.\n\n٢ - [٩]-حديث: أنّه - ﷺ - توضأ من بئر بضاعة.\nالشَّافعي (٣) وأحمد (٤) وأصحاب \"السنن\" (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والحاكم (٧) والبيهقيُّ (٨) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول اللهﷺ - أتتوضأ من\n_________\n(١) هو الحافظ أبو موسى المديني محمّد بن عمر الأصفهاني (ت ٥٨أهـ)، له كتاب (ذيل معرفة الصحابة) ذيّل به على كتاب أبي نعيم (معرفة الصحابة). انظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٣٤) وسير أعلام النبلاء (٢١/ ١٥٤).\n(٢) في كتابه (معرفة الصحابة)، ولم يصل إلينا سوى الجزء السابع والثلاثين، والثاني والأربعين انظر: ابن حجر العسقلاني للأستاذ شاكر محمود عبد المنعم (١/ ١٤٧).\n(٣) مسند الشّافعي (ص ١٦٥).\n(٤) المسند (رقم ١١١١٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٦٦، ٦٧)، وسنن النسائي (رقم ٣٢٧)، وسنن الترمذي (رقم ٦٦)، وأمّا ابن ماجه فإنما أخرج (رقم ٥١٩) عن أبي سعيد سؤالهم عن الحياض التي بين مكة والمدينة، وليس عن بئر بضاعة، وإطلاق المصنّف \"السنن\" هنا المراد به الغالب، ولذلك قال في بلوغ المرام (رقم ٢): \"أخرجه الثلاثة. . . \".\n(٦) السنن (١/ ٣٠).\n(٧) لم أجده في مطبوعة المستدرك للحاكم، وقد ذكره الحافظ في \"إتحاف المهرة\" (٥/ ٢٩٨/ رقم ٥٤٣٩) معزوًّا إليه، وساق إسناده هكذا: (حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، به) يعني: عن عُبيد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري. وقد ساقه أيضًا البيهقي في السّنن الكبرى له (١/ ٤ - ٥) من طريق الحاكم. والله أعلم.\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٢٥٨).","vol":"1","page":16},{"text":"بئر بضاعة، وهي بئر يُلْقَى فيها الْحِيَضُ ولحومُ الكلاب والنتن؟ فقال رسول اللهﷺ -: \"إنّ الماءَ طَهُوز لا يُنَجِّسه شىءٌ\".\nلفظ الترمذي، وقال: حديث حسن، وقد جوده أبو أسامة (١). وصَحَّحَه أحمد ابن حنبل (٢) ويحعى بن معين (٣) وأبو محمَّد ابن حزم ونقل ابن الجوزي (٤) أن الدّارَقطني قال: إنّه ليس بثابن. ولم نر ذلك في \"العلل\" له ولا في \"السنن\" (٥).\nوقد ذكر في \"العلل\" (٦) الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمَّد بن كعب -يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد.\nوأعله ابن القطّان (٧) بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرُّواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطّان (٨): وله طريق أحسن من هذه.\n_________\n(١) وتتمة كلامه: \"ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. . . \".\n(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١/ (٣)، وتهذيب الكمال، للمزّي (١٩/ ٨٤)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٣٢١).\n(٣) حكاه عنه النووي في شرح سنن أبي داود، كما في البدر المنير (١/ ٣٨٢).\n(٤) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٢).\n(٥) إنما أطلق هذه المقوله في كتابه العلل (٨/ ١٥٨) على حديث أبي هريرة ﵁، وليس على حديث أبي سعيد الخدري، كما نَبْه إلى ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٦) معقَّبًا على ابن الجوزي. بقوله: \"وما حكاه المؤلف عنه، من قوله: \"والحديث غير ثابت\"، يريد به حديث أبي سعيد كما صرّح به في العلل\".\n(٦) العلل للدارقطني (١١/ ٢٨٥ - ٢٦٦/ رقم ٢٢٨٧).\n(٧) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩).\n(٨) المصدر نفسه (٣/ ٣٠٩)، وعبارته: \"ولحديث بئر بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد. . .\".","vol":"1","page":17},{"text":"[١٠]- قال قاسم بن أصبغ في \"مصنفه\" (١): حدثنا محمّد بن وضاح، حدثنا عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، قال: قالوا: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إنّك تتوضأ من بئر بُضاعة وفيها ما ينجى النّاس، والمحايض والخبث! فقال رسول اللهﷺ -: \"الماءُ لا يُنَجِّسه شيءٌ\".\nوقال محمّد بن عبد الملك بن أبيمن في \"مستخرجه على سنن أبي داود\": حدثنا محمّد بن وضاح به. قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلب فذكره.\nوقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.\nوقال ابن حزم (٢): عبد الصمد ثقة مشهور. قال قاسم: ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها.\nوقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: إسناد مشهور.\nقلت: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنّه مشهور، قال ابن عبد البر وغير واحد: إنّه مجهول.\nولم نجد عنه راويًا إلا محمَّد بن وَضَّاح.\nتنبيه\nقوله: \"أتتوضأ\" - بنائين مثناتين من فوق- خطاب للنّبي - ﷺ -.\nقال الشَّافعي: كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكيان يطرح فيها من/ (٣) الأنجاس\n_________\n(١) انظر: المحلى (١/ ١٥٥).\n(٢) في كتابه الإيصال، وانظر: المحلى (١/ ١٥٥) وليس فيه زيادة (مشهور).\n(٣) [ق/٥].","vol":"1","page":18},{"text":"ما لا يغيّر لها لونًا ولا طعمًا ولا يظهر له ريح، فقيل للنبي - ﷺ -: تتوضأ من بئر بضاعة وهي يُطرح فيها كذا وكذا؟ فقال مجيبًا: \"الماءُ لا يُنَجِّسه شَيْءٌ\".\nقلت: وأصرحُ من ذلك ما رواه النّسائي (١) بلفظ: مررت بالنّبي - ﷺوهو يتوضّأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: \"إنّ الماءَ لا يُنجّسه شَيءٌ\".\nوقد وقع مصرَّحًا به في رواية قاسم بن أصبغ في حديث سهل بن سعد أيضًا، وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب.\n\n٣ - قوله: وكان ماء هذه البئر كنقاعة الحناء.\nهذا الوصف لهذه البئر، لم أجد له أصلًا.\nقلت: ذكره ابن المنذر فقال: ويروى: أن النبي - ﷺ - توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء. فلعلّ هذا معتمد الرافعي فينظر إسناده من كتابه الكبير انتهى.\nوقد ذكره ابن الجوزي في \"تلقينه\" (٢): أنّه - ﷺ - توضأ من غديرٍ ماؤه كنقاعة الحنّاء. وكذا ذكره ابن دقيق العيد فيما علّقه على \"فروع ابن الحاجب\".\nوفي الجملة لم يرد ذلك في بئر بضاعة، وقد جزم الشّافعي (٣) بأنّ بئر بضاعة كانت لا تتغير بإلقاء ما يلقى فيها من النّجاسات؛ لكثرة مائها.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\n(٢) كذا في جميع النّسخ التي عندي، ووقع في بعض نسخ البدر المنير: (تلبيسه)، واعتمده محققو البدر. انظر: البدر المنير (١/ ٣٩٠) (الهامش ٧)، وانظر: تلببس إبليس (ص ١٥٢).\n(٣) انظر: الأم (١/ ٨).","vol":"1","page":19},{"text":"وروى أبو داود عن قَيِّمِها ما يراجع منه (١).\nوروى الطحاوي (٢) عن الواقدي: أنّها كانت سيحا تجري، ثمّ أطال في ذلك وقد خالفه البلاذري في \"تاريخه\" فروى عن إبراهيم بن غياث، عن الواقدي قال: تكون بئر بضاعة سبعأبي سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح.\n\n٤ - [١١]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"خَلَق الله الماءَ طَهُورًا لا يُنجّسه شيءٌ إلَاّ ما غَيَّر طَعْمَة أو رِيحَه\".\nلم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: \"إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُه شَيْءٌ\" وليس فيه: (خلق الله) ولا الاستثناء.\nوفي الباب كذلك:\n[١٢]- عن جابر بلفظ: \"إنَّ الماءَ لايُنَجَّسُه شيءٌ\" وفيه قصة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (١/ ١٨) قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثرُ ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فهذا نقص؟ قال: دون العورة.\nقال أبو داود: \"وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثمّ ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسالت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون\".\n(٢) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، وسنده واه جدًا؛ فإنه من رواية محمَّد بن شجاع الثلجي -وهو كذاب- عن الواقدي -وهو متروك-.\nقال ابن حجر في الدراية (١/ ٥٦): \"وهذا إسناد واه جدًا، ولو صحّ لم يثبت به المراد؛ لاحتمال أن يكون المراد: أنّ الماء كان ينقل منها بالسّانية إلى البساتين، ولو كانت سِيحًا جاريًا لم تُسَمَّ بئرًا\".","vol":"1","page":20},{"text":"رواه ابن ماجه (١) وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف متروك، وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه (٢).\n[١٣]-وعن ابن عباس ﵁ بلفظ: \"الماء لا ينجِّسُه شيءٌ\".\nرواه أحمد (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥). ورواه أصحاب السّنن (٦) بلفظ:\n\"إنّ الماءَ لا يجنُب\" وفيه قصة.\nوقال الحازمي: لا يعرف مجوَّدًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة وسماك مختلف فيه (٧)، وقد احتج به مسلم (٨).\n[١٤]- وعن سهل بن سعد، رواه الدّارَقطني (٩).\n_________\n(١) السنن (رقم ٥٢٠).\n(٢) فتارة عن شريك، عن طريف عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، كما هو عند ابن ماجه.\nوتارة: عنه، عن جابر أو أبي سعيد بالشك، كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٥٨): \"وأبو سعيد كأنه أصح\".\n(٣) المسند (رقم ٢١٠٠).\n(٤) صحيحه (رقم ١٠٩).\n(٥) الإحسان (رقم ١٢٤٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٦٨)، وسنن الترمذي (رقم ٦٥) وقال: \"هذا حديث حسن صحيحٌ\" وسنن النسائي (رقم ٣٢٥) ولفظه: \"إن الماء لا ينجسه شيء\"، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٧٠، ٣٧١).\n(٧) وفي روايته عن عكرمة اضطراب.\n(٨) لكن من غير روايته عن عكرمة. قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٠٠): \"وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شُعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيحٌ حديثهم\".\n(٩) السنن (١/ ٢٩) من طريق محمَّد بن موسى الحرشي (تحرف إلى الحرثي) عن فضيل بن =","vol":"1","page":21},{"text":"[١٥]- وعن عائشة، بلفظ: \"إنّ الماء لا يُنَجِّسه شيءٌ\" رواه الطّبراني في \"الأوسط\" (١) وأبو يعلى (٢) والبزار (٣) وأبو علي بن السّكن في \"صحاحه\"، من حديث شريك.\nورواه أحمد (٤) من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف.\nوفي \"المصنف\" (٥) والدّارَقطنّى (٦) من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا لا ينجِّسه شيء.\n[٦]- وأمّا الاستثناء فرواه الدّارَقطني (٧) من حديث ثوبان بلفظ: \"الماءُ طَهور لايُنَجّسه شيء إلَاّ ما غَلَب على ريحِه أو طَعْمِه\".\nوفيه رِشدين بن سعد، وهو متروك (٨).\n_________\n= سليمان النّميري، عن أبي حازم عن سهل بن سعد. ومحمّد بن موسى فيه لين، وهَّاه أبو داود وقوّاه غيره.\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٢٠٩٣).\n(٢) مسنده (رقم ٤٧٦٤).\n(٣) مسنده (رقم ٢٤٩).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٧٢) من طريق شُعبة، عن يزيد بن الرشك، عن معاذة، عن عائشة، موفوقًا.\n(٥) في هامش الأصل: \"أي مصنف ابن أبي شيبة\".\nانظر فيه: (١/ ١٤٣).\n(٦) السنن (١/ ٢٩).\n(٧) السنن (١/ ٢٨).\n(٨) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٦٦)، والجرح والتعديل (٣/ ٥١٣)، وتهذيب الكمال (٩/ ١٩١ - ١٩٥).","vol":"1","page":22},{"text":"وقال ابن يونس (١): كان رجلًا صالحًا لا شكّ في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلَّط في الحديث.\n[٧]- وعن أبي أمامة مثله. رواه ابن ماجه (٢) والطبراني (٣) وفيه رشدين أيضًا.\nورواه البيهقي (٤) بلفظ: \"إنّ الماء طاهرٌ إلَاّ إنْ تَغَيَّر ريحه أو طَعْمُه أو لونُه بنجاسةٍ تَحْدُثُ فِيه\". أورده من طريق عطية بن بقية، عن أبيه، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.\nوفيه تعقب على من زعم أنّ رِشدين بن سعد تفرّد بوصله (٥).\nورواه الطحاوي (٦) والدّارَقطنيّ (٧) من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: \"الماءُ لا ينجِّسه شيءٌ إلَاّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أوْ طَعْمِهِ\".\nزاد الطّحاوي: \". . . أو لَوْنِه\". وصحّح أبو حاتم (٨) إرساله. قال\n_________\n(١) في \"هامش الأصل\": \"أي صاحب تاريخ مصر\". انظر: تهذيب الكمال (٩/ ١٩٥).\n(٢) السنن (رقم ٥٢١).\n(٣) في المعجم الكبير (رقم ٧٥٠٣)، والمعجم الأوسط (رقم ٧٤٨)، وقال الدّارَقطني في السنن (١/ ٢٨): \"لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، الصواب في قول راشد\".\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٥٩). وعطية بن بقية بن الوليد الحمصي، يروى عن أبيه قال ابن حبان: \"يخطئ ويغرب يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة\". وبقية صدوق مدلس، وقد عنعن الإِسناد.\n(٥) يعني الطبراني حيث قال في الأوسط: \"لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن صالح إلا رشدين، تفرد به محمّد بن يوسف\".\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ١٦).\n(٧) السنن (١/ ٢٨).\n(٨) انظر: علل الحديث (١/ ٤٤).","vol":"1","page":23},{"text":"الدّارَقطني في \"العلل\" (١): هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد، عن معاوية ابن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة. وخالفه الأحوص/ (٢) بن حكيم؛ فروإه عن راشد بن سعد مرسلًا. وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد قوله. قال الدّارَقطني: ولا يثبت هذا الحديث.\nوقال الشّافعي (٣): ما قلتُ من أنّه إذا تغير طعم الماء [أو] ريحه [أو] (٤) لونه كان نجسا، يُروَى عن النبي - ﷺ - من وجه لا يُثبِت أهلُ الحديث مثله، وهو قول العامّة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النّووي (٥): اتفق المحدّثون على تضعيفه.\nوقال ابن المنذر (٦): أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس.\n\n٥ - قوله: نصّ الشّارع على الطعم والرِّيح، وقاس الشَّافعي اللّون عليهما.\nهذا الكلام تَبع فيه صاحبَ \"المهذب\" (٧)، وكذا قاله الرّوياني في \"البحر\"، وكأنّهما لم يقفا على الرِّواية التي فيها ذِكْر اللّون، ولا يقال: لعلّهما ترسماها\n_________\n(١) علل الدارقطني (١/ ٤٤/ رقم ٩٧).\n(٢) [ق/٦].\n(٣) اختلاف الحديث للشافعي (ص ١٠٨).\n(٤) في الأصل في الموضعين بالعطف، والمثبت من باقي النّسخ، وهو كذلك في \"اختلاف الحديث\" للشّافعي.\n(٥) انظر: المجموع (١/ ١١٠).\n(٦) الإجماع (ص ٣٣).\n(٧) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ٦).","vol":"1","page":24},{"text":"لضعفها؛ لأنّهما لو راعيا الضّعف لتركا الحديثَ جملةً؛ فقد قدمنا عن صاحب [المذهب] (١) أنّه لا يثبت، ونصّ مع ذلك فيه على اللّون في نفس الخبر.\n\n٦ - قوله: وحمل الشَّافعي الخبر على الكبير؛ لأنه ورد في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرًًا.\nوهذا مصير منه إلى أن هذا الحديث ورد في بئر بضاعة، وليس كذلك، نعم صدر الحديث كما قدمناه -دون قوله: \"خلق الله\"- هو في حديث بئر بضاعة.\nوأمّا الاستثناء الذي هو موضع الحجة منه فلا، والرّافعي كأنّه تبع الغزَّالي في هذه المقالة؛ فإنّه قال في \"المستصفى\" (٢): لأنه - ﷺ - لما سئل عن بئر بضاعة؟ قال: \"خَلَق الله الماءَ طَهُورًا لا يُنَجَّسه شَيءٌ إلَاّ مَا غَيَّر لونَه أو طَعْمَه أوريحَه\".\nوكلامه متعقَّب لما ذكرناه، وقد تبعه ابن الحاجب في \"المختصر\" (٣) في الكلام على العام، وهو خطأ. والله الموفِّق\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>تنبيه</span>\nوقع لابن الرّفعة أشدّ من هذا الوهم؛ فإنّه عزا هذا الاستثناء إلى رواية أبي داود، فقال ورواية أبي داود: \"خلق الله الماءَ طَهُورًا لا يُنَجِّسه إلا مَا غَيَّر طَعْمَه أو رِيحه\" ووهم في ذلك فليس هذا في \"سنن أبي داود\" أصلًا.\n_________\n(١) في الأصل: (المهذب) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ. والمقصود به: الإِمام الشّافعي -﵀-.\n(٢) ص ٢٣٥).\n(٣) مختصر ابن الحاجب (مع شرح الأصفهاني ٢/ ١٤٩) في الكلام على العام الوارد على سببٍ خاصّ بسؤال.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>فائدة</span>\nأهمل الرّافعي الاستدلال على أنّ الماء لا تُسْلَب طهوريته بالتّغيّر اليسير، بنحو الزّعفران والدّقيق:\n[١٨]-وعند ابن خزيمة (١) والنسّائي (٢) من حديث أم هاني: أنّ رسول اللهﷺ - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين.\nوفي الباب:\n[١٩]- حديث الزُّبير في غسل النّبي - ﷺ - وجهه من الدّم الذي أصابه بأحد بماء آجن أي متغَيِّر. رواه البيهقي (٣). (٤).\n\n٧ - [٢٠]- حديث: \"إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُليتَينِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا\".\nالشَّافعي (٥) وأحمد (٦) والأربعة (٧) وابن خزيمة (٨) وابن حبّان (٩)\n_________\n(١) صحيحه (رقم٢٤٠).\n(٢) المجتبى (رقم ٢٤٠)، والسنن الكبرى (رقم ٢٤٢).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٦٩).\n(٤) كتب في \"الأصل\" هنا زيادة (وغيره) ثم ضرُب عليها، ولم ترد في \"ج\"، وثبنت في \"م\" و\"ب\".\n(٥) مسند الشّافعي (ص ٧).\n(٦) المسند (رقم ٤٦٠٥، ٤٨٠٣، ٤٩٦١).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٦٣، ٦٤)، وسنن الترمذي (رقم ٦٧)، وسنن النسائي (رقم ٥٢، ٣٢٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥١٧).\n(٨) صحيحه (رقم ٩٢).\n(٩) \"الإحسان (١٢٤٩، ١٢٥٣).","vol":"1","page":26},{"text":"والحاكم (١) والدّارَقطنيّ (٢) والبيهقيُّ (٣) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، ولفظ أبي داود: سئل رسول اللهﷺ - عن الماء وما ينوبه من السّباع والدّواب؟ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: \"إذًا كَانَ الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ\".\nولفظ الحاكم فقال: \"إذًا كَانَ الْمَاءُ قُلّتين لم يُنَجِّسْه شيءٌ\".\nوفي رواية لأبي داود (٤) وابن ماجه (٥): \" فإنّه لا يَنْجُس\".\nقال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجّا بجميع رواته (٦).\nوقال ابن مَنده: إسناده على شرط مسلم. ومداره على الوليد بن كثير.\nفقيل: عنه، عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير. وقيل: عنه، عن محمّد بن عباد ابن جعفر.\nوتارة: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.\nوالجواب: أن هذا/ (٧) ليس اضطرابًا قادحا؛ فإنه-على تقدير أن يكون\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٣٣).\n(٢) السنن (١/ ١٩، ١٢، ١٥، ١٦ - ١٨).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٦٠)، والخلافيات (٣/ ١٤٦/ رقم ٩٣٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٦٥).\n(٥) عنده بلفظين: أحدهما: \"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء\" والآخر: \"إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء\".\n(٦) وتتمة كلامه: \". . . . ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثيرا\". ووافقه الذهبي.\n(٧) [ق/٧].","vol":"1","page":27},{"text":"الجميع محفوظًا- انتقالٌ من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصّواب أنّه عند (١) الوليد بن كثير، عن محمّد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمّد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر - المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين. وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حمّاد سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.\nوسئل ابن معين عن هذه الطريق، فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟ فقال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإِسناد.\nوقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢): ما ذهب إليه الشّافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع.\nوقال في \"الاستذكار\" (٣): حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه.\nوقال الطحاوي (٤): إنما لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت.\nوقال ابن دقيق العيد (٥): هذا الحديث قد صحّحه بعضهم، وهو صحيحٌ على\n_________\n(١) في هامش الأصل: \"أي حاصل عنده في مروياته\".\n(٢) التمهيد (١/ ٣٢٩).\n(٣) الاستذكار (١/ ١٠٢).\n(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٦).\n(٥) شرح الإلمام (-).","vol":"1","page":28},{"text":"طريقة الفقهاء؛ لأنّه وإن كان مضطرب الإِسناد مختلفأبي بعض ألفاظه فإنّه يجاب عنها بجواب صحيح، [فإنه] (١) أيمكن الجمع بين الرِّوايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين مقدار القلتين.\nقلت: كأنه يشير إلى:\n[٢١]- ما رواه ابن عدي (٢) من حديث ابن عمر \"إذَا بَلَغ الماءُ قُلَّتَيْن من قِلال هَجَر لَم يُنَجِّسه شَيءٌ\".\nوفي إسناده المغيرة بن صقلاب، وهو منكر الحديث.\nقال النفيلي (٣): لم يكن مؤتمنا على الحديث.\nوقال ابن عدي (٤): لا يتابَع على عامَّة حديثه.\nوأمّا ما اعتمده الشّافعي في ذلك فهو ما ذكره في \"الأم\" (٥) و\"المختصر\" (٦) بعد أن روى حديث ابن عمر قال:\n[٢٢]- أخبرنا مسلم بن خالد الزّنجي، عن ابن جُريج -بإسناد لا يحضرني ذكره- أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: \"إذًا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا\".\nوقال في الحديث: \"بقِلَالِ هَجَر\".\nقال ابن جُريج: ورأيت قِلالَ هَجَر فالقُلّة تَسَع قِرْبَتَيْن أو قِرْبَتَيْن وشيئًا.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (بأن) وفي \"ج\" (بأنه)، والمثبت من \"م\" و\"ب\".\n(٢) الكامل (٦/ ٣٥٩).\n(٣) الكامل (٦/ ٣٥٨).\n(٤) الكامل (٦/ ٣٦٠).\n(٥) لأم (١/ ٤)، ومسنده (ص ١٦٥).\n(٦) مختصر المزني (ص ٩).","vol":"1","page":29},{"text":"قال الشَّافعي (١): فالاحتياط أن تكون القُلّة قِرْبَتَيْن ونصفًا؛ فإذا كان الماء خمس قِرَب لم يحمل نَجَسأبي جرّ كان أو غيره، وقِرَبُ الحجاز كبار، فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقِرَب كبار. انتهى كلامه.\nوفيه مباحث:\nالأول: في تبيين الإِسناد الذي لم يحضر الشَّافعي ذكره.\nوالثاني: في كونه متَّصلًا أم لا.\nوالثالث: في كون التقييد بقِلال هَجَر في المرفوع.\nوالرابع: في ثبوت كون القِرْبة كبيرةً لاصغيرةً.\nالخامس: في ثبوت التّقدير للقُلّة بالزّيادة على القِرْبَتَيْن.\nفالأوّل: في بيان الإِسناد، وهو\n[٢٣]- ما رواه الحاكم أبو أحمد، والبيهقيُّ (٢) وغيرهما من طريق أبي قُرّة موسى بن طارق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني محمّد، أنّ يحيى بن عُقيل أخبره أنّ يحيى بن يعمر أخبره: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذَا كَانَ الماءُ قُلَتَّيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ولا بَأْسًا\".\nقال: فقلت ليحيى بن عقيل أيّ قِلَال؟ قال: قِلَال هَجَر. قال محمّد: رأيت قِلالَ هَجَر فأظنّ كلّ قلّة تأخذ قربتين.\nوقال الدّارَقطني (٣): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو حميد المصيصي حدّثنا حجاج، عن ابن جُريج، مثله.\n_________\n(١) الأم (١/ ٥).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٦٣)، ومعرفة السنن والآثار (رقم ٨٩٦)، والخلافيات (رقم ٩٥٢).\n(٣) السنن (١/ ٢٤ - ٢٥).","vol":"1","page":30},{"text":"وقال في آخره: قال: فقلت ليحى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هَجَر.\nقال فأظنّ أنّ كل قُلّة تأخذ قِرْبتين.\nقال الحاكم أبو أحمد: محمّد، شيخ ابن جُريج هو محمّد بن يحيى، له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضًا.\nقلت: وكيف ما كان فهو مجهول.\nالثّاني: في بيان كون الإِسناد متّصلًا أم لا، وقد ظهر أنّه مرسل؛ لأنّ/ (١)\nيحيى بن يعمر تابعي، ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر؛ لأنّه معروف من حديثه، وإن كان غيره من الصّحابة رواه، لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر.\nوقد اختُلف فيه على ابن جُريج\n[٢٤]- رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢) عنه، قال: حُدِّثْت أنّ النبي - ﷺ - قال: \"إذًا كَانَ الماءُ قُلتَيْن لَمْ يَحْمِلْ نَجَسأولا بَأْسًا\". قال ابن جُريج: زعموا أنّها قلال هَجَر.\nقال عبد الرزاق: قال ابن جُريج: قال الّذي أخبرني عن القلال: فرأيتُ قِلالَ هَجَر بعدُ فأظنّ أن كل قُلَّة تأخذ قِرْبتين.\nالبحث الثالث: في كون التّقييد بقِلال هَجَر ليس في الحديث المرفوع، وهو كذلك إلا في الرِّواية التي تقدّمت قبلُ من رواية المغيرة بن صقلاب. وقد تقدّم\n_________\n(١) [ق/٨].\n(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ٢٨٥، ٢٨٩) وابن المنذر في الأوسط (رقم ٢٩٠)، عن ابن جُريج مرسلًا.","vol":"1","page":31},{"text":"أنّه غير صحيحٌ. لكن أصحاب الشَّافعي قَوَّوْا كونَ المراد قِلالَ هَجَر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم، كما قال أبو عبيد في \"كتاب الطهور\" (١).\nوكذلك ورد التّقييد بها في الحديث الصحيح.\nقال البيهقي: قِلالُ هَجَر كانت مشهورةٌ عندهم ولهذا شبّه رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ما رأى ليلةَ المعراج من نبق سدرة المنتهى: \"فَإذَا وَرَقُها مِثْلَ آذانِ الفِيَلَةِ، وإذا نَبقها مِثْلَ قِلال هَجَر\". انتهى (٢).\nفان قيل: أيّ ملازمة بين هذا التّشبيه وبين ذكر القُلَّة في حدّ الماء (٣)؟\n_________\n(١) كتاب الطهور (ص ٢٣٨)، قال: \"وهي: قلال هَجَر، معروفة عندهم وعند العرب مستفيضة.\nوقد سمعنا ذكرها في أشعارهم، وقد يكون بالشام أيضا والجزيرة، وتلك الناحية\".\n(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٢٠٧، ٣٣٩٣، ٣٤٣٠، ٣٨٨٧)، ومسلم في صحيحه (رقم ١٦٤)، وغيرهما.\n(٣) كأنه يجيب عما ذكره ابن القيم -﵀- في (تهذيب السنن ١/ ٦٣) على لسان المانعين من هذا الاستدلال؛ حيث يقول: \"قالوا: وأمّا ذكرها في حديث المعراج؛ فمن العجب أن يحل هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي - ﷺنبق السدرة بها، وما الرابط بين الحكمين؟! وأي ملازمة بينهما؛ ألكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها؟! وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد، والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع؛ فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين عليه؟! وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة؛ فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها.\nوالظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم، وهم لها أعظم ملابسة من غيرها، فالإطلاق إنما ينصرف إليها كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره، هذا هو الظاهر، وإنما مثل النبي - ﷺبقلال هجر لأنه هو الواقع في نفس الأمر، كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة دون النخل وغيره من أشجارهم؛ لأنه هو الواقع، لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم، وهكذا التمثيل بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع، لا لكونها أعرف القلال عندهم، وهذا بحمد الله واضح\".","vol":"1","page":32},{"text":"فالجواب: أنّ التقييد بها في حديث المعراج دالٌّ على أنّها كانت معلومةً عندهم، بحيث يُضرَب بها المثل في الكِبر، كما أنّ التّقييد إذا أُطلق إنما ينصرف إلى التّقييد المعهود.\nوقال الأزهري: القِلال مختلفة في قُرى العرب، وقلالُ هَجَر أكبرها.\nوقال الخطّابي (١): قلالُ هَجَر مشهورة الصَّنْعة، معلومةُ المقدار.\nوالقُلّة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى متردِّدة بين الكبار والصّغار، والدليل على أنها من الكبار جعل الشّارع الحدّ [مقدَّرًا] (٢) بعدد، فدل على أنَّه أشار إلى أكبرها؛ لأنّه لا فائدة في تقديره بقلّتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدةٍ كبيرة. والله أعلم.\nوقد تَبَيَّن بهذا محصَّلُ البحث الرّابع.\nوالبحث الخامس: في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين.\nوقد طعن في ذلك ابن المنذر من الشّافعية، وإسماعيل القاضي من المالكية بما محصّله أنّه أمر مبني على ظنّ بعض الرُّواة، والظنّ ليس بواجب قبولُه، ولا سيّما من مثل محمّد بن يحيى المجهول؛ ولهذا لم يتفق السَّلف وفقهاء الأمصار على الأخذ بذلك التّحديد فقال بعضهم: القلّة تقع على الكوز والجرّة كبرت أو صغرت. وقيل: القُلَّة مأخوذة من استقلّ فلان بحمله وأقلّه إذا أطاقه وحمله، وإنما سُمّيت الكيزان قلالًا؛ لأنّها تقل بالأيدي.\nوقيل: مأخوذة من قلّة الجبل وهي أعلاه.\n_________\n(١) معالم السنن (١/ ٥٧).\n(٢) في \"الأصل\" \"ج\": (مقدارا) والمثبت من \"م\" و\"ب\".","vol":"1","page":33},{"text":"فإن قيل: الأولى الأخذ بما ذكره راوي الحديث؛ لأنه أعرف بما روى.\nقلنا: لم تتفق الرُّواة على ذلك؛ فقد روى الدّارَقطني (١) بسندٍ صحيح، عن عاصم بن المنذر -أحد رواة هذا الحديث-أنّه قال: القِلال هي الخوابي العظام.\nقال إسحاق بن راهويه: الخابية تَسَعُ ثلاثَ قِرَب.\nوعن إبراهيم قال: القلّتان الجرّتان الكبيرتان.\nوعن الأوزاعي قال: القلّة ما تقله اليد أي ترفعه.\nوأخرج البيهقي (٢) من طريق ابن إسحاق قال: القُلَّة الجرَّة التي يُسْتَقَى فيها الماء والدورق. ومال أبو عبيد في \"كتاب الطهور\" (٣) إلى تفسير عاصم بن المنذر، وهو أولى.\nوروى عليّ بن الجعد، عن مجاهد (٤) قال: القُلَّتان الجرَّتان. ولم يُقيَّدهما بالكبر.\nوعن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع (٥) ويحيى بن آدم (٦) مثلَه، رواه ابن المنذر (٧)./ (٨)\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٤).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٦٤).\n(٣) انظر فيه (ص ٢٣٨).\n(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦٢).\n(٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦٤).\n(٦) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦٤).\n(٧) الأوسط\" لابن المنذر (١/ ٢٦٢).\n(٨) [ق/٩].","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>تنبيه</span>\nقوله: \"ينوبه\"، هو بالنون، أي يَرِدُ عليه نَوْبَةً بَعد أخرى. وحكى الدّارَقطني أن ابن المبارك صحفه فقال: يثوبه بالثاء المثلثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>تنبيه آخر</span>\nقوله: \"لم يحمل الخبث\" معناه: لم يَنجس بوقوع النجاسة فيه، كما فسّره في الرِّواية الأخرى التي رواها أبو داود (١)، وابن حبان (٢)، وغيرهما: \"إذَا بَلغ الماءُ قُلَّتَيْن لم ينجس\". والتقدير: لا يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنّه يَضْعُفُ عن حمله لم يكن للتّقييد بالقلَّتين معنى؛ فإن ما دونهما أولى بذلك.\nوقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة، كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ (٣) أي لم يقبلوا حكمها.\n\n٨ - [٢٥]-حديث عائشة: أن النبي - ﷺ - نهاها عن التّشميس وقال: \" إنّه يُورِثُ الْبَرَص\".\nالدّارَقطني (٤) وابن عدي في \"الكامل\" (٥) وأبو نعيم في \"الطب\"،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٦٥).\n(٢) انظر \"الإحسان (رقم ١٢٥٣) ولفظه: \"لم ينجسه شيء\".\n(٣) سورة الجمعة [الآية: ٥].\n(٤) السنن (١/ ٣٨) وقال: غريب جدًا، خالد بن إسماعيل متروك.\n(٥) الكامل (٣/ ٤١ - ٤٢).","vol":"1","page":35},{"text":"والبيهقيُّ (١) من طريق خالد بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، دخل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وقد سَخَّنْتُ ماء في الشمس، فقال: \"لا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء؛ فإنَّه يُورِثُ الْبَرَص\" ..\nوخالد قال ابن عدي (٢): كان يَضع الحديث.\nوتابعه وهب بن وهب أبو البختري، عن هشام، قال (٣): ووهب أشرّ من خالد.\nوتابعهما الهيثم بن عدي، عن هشام، رواه الدّارَقطني (٤). والهيثم كذّبه يحيى بن معين (٥).\nوتابعهم محمَّد بن مروان السُّدّي، وهو متروك، أخرجه الطّبراني في \"الأوسط\" (٦) من طريقه، وقال: لم يروه عن هشام إلا محمّد بن مروان.\nكذا قال! فَوَهم.\nورواه الدّارَقطني في \"غرائب مالك\"، من طريق ابن وهب، عن مالك، عن هشام، وقال: هذا باطلٌ عن ابن وهب، وعن مالك أيضًا، ومن دون ابن وهب ضعفاء.\nواشتدّ إنكار البيهقي على الشّيخ أبي محمَّد الجويني في عزوه هذا الحديث لرواية مالك.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٦).\n(٢) المصدر السابق (٣/ ٤١).\n(٣) المصدر نفسه (في الموضع السابق).\n(٤) السنن (١/ ٣٨).\n(٥) تاريخ الدوري (٣/ ٣٦٣/ رقم ١٧٦٧).\n(٦) الأوسط (رقم ٥٧٤٧).","vol":"1","page":36},{"text":"والعجب من ابن الصّباغ (١) كيف أورده في \"الشامل\" جازمًا به فقال: روى مالك عن هشام، وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشّيخ أبي محمّد.\nورواه الدّارَقطني (٢) من طريق عمرو بن محمّد الأعسم، عن فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: نهى رسول اللهﷺ - أن نتوضأ بالماء المشمَّس أو نغتسل به، وقال: \" إنّه يُورِثُ الْبَرَص\".\nقال الدّارَقطني: عمرو بن محمد منكر الحديث، ولا يصحّ عن الزهري.\nوقال ابن حبان (٣): كان يضع الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>تنبيه</span>\nوقع لمحمد بن معن الدمشقي، في كلامه على \"المهذّب\" عزوُ هذا الحديث عن عائشة إلى \"سنن أبي داود\" والترمذي، وهو غَلط قبيح.\n\n٩ - [٢٦]- حديث ابن عباس \"مَن اغْتَسَلَ بِالْمُشَمَّسِ فَأَصَابَه وَضْحٌ، فَلا يَلُومَنَّ إلَاّ نَفْسَه\".\nرويناه في الجزء الخامس من \"مشيخة قاضي المرستان\" (٤) من طريق عمر بن\n_________\n(١) هو شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي، المعروف بابن الصباغ كان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي، بل يقولون: هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق، وكتابه (الشامل) من أصح كتب مذهب الشّافعي وأثبنها أدلةَ، كما يقول ابن خلّكان توفي سنة (٤٧٧ ص) انظر ترجمته في وفيات الأعيان (٣/ ٢١٧ - ٢١٨)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٦٤ - ٤٦٥).\n(٢) السنن (١/ ٣٨).\n(٣) انظر: كتاب المجروحين (٢/ ٧٤) وعبارته: \"شيخ يروي عن الثقات المناكير، وعن الضعفاء الأشياء التي لا تعرف من حديثهم، ويضع أسامي للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال\".\n(٤) انظر: المشخية \"الكبرى\" لقاضي المرستان (رقم ٧١٩).","vol":"1","page":37},{"text":"صبح، عن مقاتل، عن الضحاك، عنه بهذا.\nوزاد: \"وَمَنِ احتجم يومَ الأربعاء أو السَّبن فأصابه داءٌ فلا يلومَنّ إلا نفسَه، ومن بَال في مُستَنْقَع موضع وضوئِه فأصابه وَسواسٌ فلا يَلُومَن إلا نفسَه، ومن تَعَرَّى في غير كِنٍّ فَخُسف به فلا يَلُومن إلا نفسَه، ومن نام وفي يده غَمَرُ الطّعام فأصابه لَمَمٌ فلا يَلومَنَّ إلا نفسَه، ومن نام بعد العصر فاختُلِس عقلُه فلا يلُومنّ إلا نفسه، ومن شَبَّكَ في صلاته فأصابه زَحِير فلا يَلومَن إلَاّ نفسَه\".\nوعمر بن صبح كذاب. والضحاك لم يلق ابن عباس.\nوفي الباب:\n[٢٧]- عن أنس، رواه العقيلي (١) بلفظ: \"لا تَغتسلوا بالماءِ الذِي يُسَخَّن في الشَّمس، فإنّه يُعدي من الْبَرَص\". وفيه سوادة الكوفي وهو مجهول (٢).\nورواه الدّارَقطني في \"الأفراد\" (٣) من حديث زكري ابن حكيم، عن الشعبي، عن أنس.\nوزكريا ضعيف (٤). والرّاوي عنه أيوب بن سليمان، وهو مجهول.\nوأورده ابن الجوزي في \"الموضوعات \" (٥).\n_________\n(١) الضعفاء (٢/ ١٧٦).\n(٢) قال عنه العقيلي: \"مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ\".\n(٣) انظر: أطراف الغرائب، لابن طاهر (٢/ ١٣٠/ رقم ٩٤٤).\n(٤) بل تالف، قال عنه ابن معين: ليس بثقة، \"الضعفاء للعقيلي ٢/ ٨٨). وقال ابن حبان: في المجروحين (١/ ٣١٤): \"روي عن الأثبات مالًا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنَّه المتعمد له، يجوز الاحتجاج بخبره\".\n(٥) الموضوعات (٢/ ٧٩).","vol":"1","page":38},{"text":"وقال البيهقي في المعرفة (١): لا يثبت البنة.\nوقال العقيلي (٢): لا يصحّ فيه حديث مسنَد. وإنما هو شيءٌ روي من قول عمر.\n\n١٠ - [٢٨]- حديث: إنّ الصّحابة تطَهّروا بالماء المسخَّن بين يدي رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم.\nهذا الخبر؛ قال المحبّ الطبري: لم أره في غير الرّافعي. انتهى.\nوقد وقع ذلك لبعض الصحابة فيما رواه الطبراني في \"الكبير\" (٣) والحسن ابن سفيان في مسنده وأبو نعيم في المعرفة (٤) والبيهقيُّ (٥) من طريق الأسلع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول اللهﷺ - فأصابنني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول اللهﷺ - الرّحلة فكرهت أن أرَحِّل ناقتَه وأنا جُنب، وخشيت أن أَغتسل بالماء البارد فأموت، أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار يرحِّلُها، ووضعت أحجارًا فأسخنت بها ماءً فاغتسلت، ثمّ لحقت برسول اللهﷺ - فذكرت ذلك له، فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ إلى ﴿غَفُورًا﴾.\nوالهيثم بن زريق الرّاوي له عن أبيه، عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (١/ ١٤٠).\n(٢) وقال: \"وليس في الماء المشمس شيء يصح مسند\".\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٨٧٧).\n(٤) انظر: معرفة الصحابة (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧/ رقم ١٠٩٤).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٥).","vol":"1","page":39},{"text":"ابن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل: إنّه تفرد به.\nوقد روي عن جماعة من الصحابة فِعْلُ ذلك، فمن ذلك عن عمر.\nرواه أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١) عن الدراوردي عن زيد بن أسلم،\nعن أبيه: أن عمر كانت له قمقمة يسخّن فيها الماء.\nورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر كان يغتسل بالحميم. وعلّقه البخاري (٣).\nورواه الدّارَقطني (٤) وصَحَّحَه.\nوعن ابن عمر روى عبد الرزاق أيضًا (٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم.\nوعن ابن عباس، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦) عن محمّد بن بشر، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، قال: قال ابن عباس: إنا نتوضأ بالحميم وقد أُغْلِي على النّار.\nوروى عبد الرّزاق (٧) بسندٍ صحيحٌ عنه، قال: لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضّا منه.\n_________\n(١) المصنف (١/ ٣١).\n(٢) المصنف (رقم ٦٧٥).\n(٣) صحيحه (رقم ١/ ٢٩٨ - مع الفتح).\n(٤) السنن (٢٧/ ١).\n(٥) المصنف (رقم ٦٧٦).\n(٦) المصنف (١/ ٣١).\n(٧) المصنف (رقم ٦٧٧).","vol":"1","page":40},{"text":"وروى ابن أبي شيبة (١) وأبو عبيد (٢) عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يسخِّن الماء يتوضأ به. إسناده صحيح.\n\n١١ - [٢٩]- حديث عمر: أنّه كره الماء المشمَّس وقال: \" إنّه يُورِثُ الْبَرص\".\nالشّافعي (٣) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صدقة بن عبد الله، عن أبي الزُّبير عن جابر عن عمر به. وصدقة ضعيف، وأكثر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحيى (٤)، لكن الشّافعي كان يقول: إنّه صدوق هان كان مبتدعًا (٥).\nوأطلق النّسائي أنّه كان يضع الحديث.\nوقال إبراهيم بن سعد (٦): كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة.\nوقال العجلي (٧): كان قدريا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه، وكان من أحفظ الناس، لكنه غير ثقة.\n_________\n(١) المصنف (١/ ٣١).\n(٢) الطهور (رقم ٢٥٧).\n(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦) من طريق الربيع بن سليمان المرادي.\n(٤) بل هو متروك رافضي جهمي قدري، انظر ترجمته والأقوال التي ساقها فيه ابن حجر في: الضعفاء للعقيلي (١/ ٦٢)، والجرح والتعديل (٢/ ١٢٥)، ومعرفة الثقات للعجلي (١/ ٢٠٩)، الكامل (١/ ٢١٧)، وتهذيب الكمال (٢/ ١٨٣).\n(٥) انظر: مناقب الشّافعي لابن أبي حاتم (ص ٢٢٣)، والكامل لابن عدي (١/ ٢١٩).\n(٦) انظر: \"الضعفاء\" للعقيلي (١/ ٦٢).\n(٧) انظر: معرفة الثقات (١/ ٢٠٩)، وعبارته فيه: \"مدنى رافضى جَهْمِي قدريّ، لا يُكتب حديثه\".","vol":"1","page":41},{"text":"وقال ابن عدي (١): نظرت في حديثه فلم أجد فيه منكرا، وله أحاديث كثيرة.\nوقال الساجي (٢): لم يخرج الشّافعي عن إبراهيم حديثا في فرض، إنما جعله شاهدا.\nقلت: وفي هذا نظر، والظاهر من حال الشّافعي أمَّه كان يحتج به مطلقًا، وكم من أصل أصله الشّافعي لا يوجد إلا من رواية إبراهيم.\nوقال محمد بن سحنون: لا أعلم بين الأئمة اختلافا في إبطال الحجة به.\nوفي الجملة؛ فإن الشّافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده، والله أعلم.\nولحديث عمر الموقوف هذا طريق/ (٣) أخرى، رواها الدّارَقطني (٤) من حديث إسماعيل بن عياش، حدثني صفوان بن عمرو، عن حسان بن أزهر، عن عمر قال: لا تغتسلوا بالماء المشفس؛ فإنّه يورث البرص.\nوإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين (٥)، ومع ذلك فلم ينفرد؛ بل تابعه عليه أبو المغيرة، عن صفوان، أخرجه ابن حئان في \"الثقات\" (٦) في ترجمة حسان.\n_________\n(١) انظر: الكا مل (١/ ٢٢٢).\n(٢) انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٣٩)، وتعقبه الحافظ بقوله: \"هذا خلافُ الموجود، والله الموفِّق\".\n(٣) [ق/١١].\n(٤) السنن (١/ ٣٩).\n(٥) وصفوان بن عمرو هو السكسكي شامي ثقة.\n(٦) لم أقف عليه، وقد عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٤٤٤) وساق إسناده ومتنه.","vol":"1","page":42},{"text":"١٢. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.\nسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.\n\n١٣ - [٣٠]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.\nقلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول اللهﷺ -: \"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات\".\n[قال النسائي (٢): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.\nوقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - ﷺ - بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.\nوقال الدّارَقطني (٣): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.\nوأخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٤) من طريقه، ولفظه: \"فَلْيُهْرِقْه\"] (٥).\n_________\n(١) صحيحه (رقم ٢٧٩) (٨٩).\n(٢) إثر حديث (رقم ٦٦).\n(٣) السنن (١/ ٦٤)، وعبارته: \"صحيح، إسناده حسن ورواته كلهم ثقات\".\n(٤) صحيحه (رقم ٩٨).\n(٥) حصل في \"الأصل\" تأخير ما بين المعقوفتين؛ من قوله: \"قال النسائي .. \"؛ فجاء بعد جملة\"عن ابن سيرين عنه بلفظ: إذ شرب\" وقد أشار الناسخ إلى موضعها المناسب، وجاءت في باقي النسخ على الصواب.","vol":"1","page":43},{"text":"[٣١]- وأصل الحديث في \"الصحيحين\" (١) من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ: \"إذَا شرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرات\".\nهذا هو المشهور عن مالك، وروى عنه: \"إِذَا ولغ\". وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم، إلا أنّه وقع في رواية الجوزقي، من رواية ورقاء بن عمر، عن أبي الزّناد بلفظ: \"إذا شرِب\".\nوكذا وقع في \"عوالي أبي الشيخ\" (٢) من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنه.\nوالمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامة أصحابه: \"إذا وَلَغ\" وكذا رواه عامة أصحاب أبي هريرة عنه، بهذا اللّفظ.\nووقع في رواية أخرى من طريق هشام عن ابن سيرين عنه، بلفظ: \"إِذَا شَرِبَ\".\nولمسلم (٣) من رواية هشام (٤)، عن محمد (٥)، عن أبي هريرة: \"إِذَا وَلَغ الْكَلبُ في إِنَاء أَحَدِكم غَسَل سَبْعَ مرَّات أُولَاهُن بِالتُّراب\" (٦).\nرواه الترمذي (٧) والبزار من رواية ابن سيرين، فقال: \"أُولاهُنّ أو أُخْرَاهُنّ\".\n_________\n(١) صحيحٌ البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٩) (٩٠).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"ابن حبان الأصبهاني\".\n(٣) صحيحه (رقم ٢٧٩) (٩١).\n(٤) هو ابن حسان القردوسي.\n(٥) هو ابن سيرين.\n(٦) لفظ مسلم: \"طَهُور إِنَاء أَحَدِكمْ إذا وَلَغَ فِيه الْكلْبُ أن يَغسِلَه سَبْعَ مرات أولاهُن بالتراب\".\n(٧) السنن (رقم ٩١).","vol":"1","page":44},{"text":"وفي رواية لأبي داود (١) من حديث أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين: \"السّابِعَة بالتُّراب\".\nوقال البيهقي (٢): ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير ابن سيرين.\nقلت: قد رواه أبو رافع عنه أيضًا، أخرجه الدّارَقطني (٣) والبيهقيُّ (٤) وغيرهما من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عنه. لكن قال البيهقي: إن كان معاذ حفظه فهو حسن (٥). فأشار إلى تعليله (٦). ورواه الدّارَقطني أيضًا (٧) من طريق الحسن، عن أبي هريرة، لكنه لم يسمع منه على الأصح.\nوفي الباب:\n[٣٢]- عن عبد الله بن مغفل رواه مسلم (٨) وأبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن\n_________\n(١) السنن (رقم س ٧٣).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٤١).\n(٣) السنن (١/ ٦٥).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٤١).\n(٥) وتتمة كلامه: \"لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين، عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام: عن قتادة، عن ابن سيرين\".\n(٦) قال الدّارَقطني: صحيحٌ.\n(٧) السنن (١/ ٦٤).\n(٨) صحيحه (رقم ٢٨٠) (٩٣).\n(٩) السنن (رقم ٧٤).\n(١٠) السنن (رقم ٦٧).","vol":"1","page":45},{"text":"ماجه (١) من حديث مطرف بن عبد الله، عنه، قال: أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثمّ قال: \"مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلَاب\"، ثم رخص في كلب الصّيد وكلب الغنم، وقال: \"إذا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِفوه سبعًا وَعَفّرُوه الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ\" لفظ مسلم. ولم يخرِّجه البخاري.\nوعكس ابن الجوزي ذلك في \"كتاب التحقيق\" (٢) فوهم.\nقال ابن عبد البر (٣): لا أعلم أحدًا أفتى بأن غَسلة التراب غير الغسلات السّبع بالماء غير الحسن البصري. انتهى.\nوقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي أيضًا عن مالك، وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة/ (٤):\nأحدها: قاله البيهقي (٥) بأن أبا هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى.\nوهذا الجواب متعقَّب؛ لأنّ حديث عبد الله بن مغفل صحيحٌ، قال ابن مَنده:\nإسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها.\nوقد ألزم الطحاويُّ (٦) الشافعيةَ بذلك.\n_________\n(١) السنن رقم ٣٦٥).\n(٢) انظر: كتاب التحقيق (١/ ٧٣) حيث قال: \"انفرد بإخراجه البخاري\".\n(٣) التمهيد (١٨/ ٢٦٦).\n(٤) [ق/١٢].\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٢٤١)، فكان البيهقي ذكر هذا جوابا عن معارضة رواية أبي هريرة ﵁ بفتواه، وليس عن روايته مع رواية عبد الله بن مغفل، فليتأمل سياق كلام البيهقي -﵀-.\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).","vol":"1","page":46},{"text":"ثانيها: قال الشَّافعي: هذا الحديث لم أقف على صحّته.\nوهذا العذر لا ينفع أصحاب الشّافعي الذين وقفوا على صحة الحديث، لا سيما مع وصيتّه (١).\nثالثها: يحتمل أن يكون جعلها ثامنة؛ لأنّ التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرّة الواحدة معدودًا باثنين. وهذا جواب الماوردي وغيره.\nرابعها: أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب، فيكون التقدير: اغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب، كما في رواية أبي هريرة، فإن لم تعفروه في إحداهن فعَفِّروه الثّامنة. ويغتفر مثل هذا الجمع بين اختلاف الرِّوايات، وهو أولى من إلغاء بعضها. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>فائدة</span>\nقال القرافي (٢): سمعت قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول: إنّ الشّافعية تركوا أصلَهم في حَمل المطلق على المقيّد في هذا الحديث. فقلت له: هذَا لا يلزمهم لقاعدة أخرى، وذلك أنّ المطلق إذا دَار بين مقيَّدَين متضادَّيْن، وتعذّر الجمعُ فإن اقتضى القياس تقييدَه بأحدهما قُيِّد، وإلا سقط اعتبارهما معًا، وبقي المطلق على إطلاقه. انتهى.\nوهذا الذي قاله القرافي صحيح، ولكنه لا يتوجّه ها هنا، بل يمكن هنا حمل\n_________\n(١) وهي قوله: \"إذا صحّ الحديث فهو مذهبي\". انظر مقدمة كتاب صفة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني -﵀-.\n(٢) أنوار البروق، للقرافي (١/ ١٩٢).","vol":"1","page":47},{"text":"المطلق على المقيَّد، وذلك أن الرِّواية المطلقة فيها: \"إحداهن\" والمقيدة في بعضها: \"أولاهن\" وفي بعضها: \"أخراهن\" وفي بعض الرِّوايات: \"أُولاهنّ أو أخراهن\"، فإن حملنا \"أو\" هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيَّد، ويتعيَّن التراب في أُولاهن أو أخراهن، لا في ما بين ذلك، وإن حملنا \"أو\" هنا على الشكِّ امتنع ذلك، لكن الأصل عدم الشّك وقد وقع في \"الأم\" (١) للشافعي، وفي البويطي ما يُعطي أنّها على التعيين فيهما، ولفظه: في البويطي: \"وَإذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ غُسِل سَبعًا، أُولاهن أَوْ أُخراهن بالتّراب، لا يُطَهِّرُه غَيْرَ ذَلِك\".\nوبهذا جزم المرعَشِي في \"ترتيب الأقسام\".\nقلت: وهذا لفظ الشّافعي في \"الأم\" (٢) وذكره السبكي في \"شرح المنهاج \" بحثًا. لكن أفاد شيخنا شيخُ الإِسلام (٣): أنّ في \"عيون المسائل\" (٤) عن الشّافعي أنه قال: إحداهن. والله أعلم\n* * * *\n_________\n(١) الأم (١/ ٦).\n(٢) الأم (١/ ٦).\n(٣) هو سراج الدين البلقيني -﵀-.\n(٤) هو كتاب (عيون المسائل على مسائل الرّبيع) في نصوص الشّافعي، تأليف الإِمام أحمد ابن الحسين بن سهل، وكتابه المذكور كتاب جليل على ما شَهد به الأئمّة الذين وقفوا عليه. قيل: توفي مؤتفه سنة ٣٠٥ هـ، وقيل: بعد وفاة شيخه أبي العباس ابن سُريج المتوقى (٣٠٦هـ). انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لأبي بكر بن قاضي شهبة (٢/ ١٢٣ - ١٢٤).","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>باب بيان النّجاسات والماء النّجس</span>\n١٤ - قوله: مشهور أنّ الهرّة ليست بنجسة.\nقاله عقب قوله: الحيوانات كلها طاهرة ويستثنى الكلب. ولما ذكره (١) الشيخ في \"المهذب\" (٢) ساقه بلفظ:\n[٣٣]- أنّ النبي - ﷺ - دعي إلى دارٍ فأجاب، ودعي إلى دارٍ أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقا: \"إنّ في دارِ فلانٍ كلبًا\". فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال: \"الهرَّةُ لَيست بِنَجِسَة\".\nولم أجده بهذا السِّياق، ولهذا بيَّض له النووي في \"شرحه\" (٣). ولكن:\n[٣٤]- رواه أحمد (٤) والدّارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقيُّ (٧) من حديث عيسى بن المسيّب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - كان يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دارٌ لا يأتيها، [فَشقّ] (٨) ذلك عليهم، فقالوا:\n_________\n(١) في الأصل: \"ذكر\" بإسقاط الضمير، وما أثبته فمن باقي النسخ.\n(٢) المهذب، للشيرازي (١/ ٤٧).\n(٣) المجموع للنووي (٢/ ٥٢٣).\n(٤) المسند (رقم ٨٣٤٢)\n(٥) السنن (١/ ٦٣).\n(٦) المستدرك (١/ ١٨٣)\n(٧) (١/ ٤٢٩)\n(٨) في الأصل: (فيشق)، ومأ أثبته من باقي النسخ، وهو كذلك في مصادر تخريج الحديث ما عدا \"سنن الدّراقطني\".","vol":"1","page":49},{"text":"يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبيُّ: \"إنَّ في دَارِكُمْ كَلْبًا\".\nفقالوا: فإن في دراهم سِّنَوْرًا؟ فقال النبي - ﷺ -: \"السِّنَّوْر سَبُعٌ\".\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١): سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصحّ، وعيسى ليس بالقوي.\nقال العقيلي (٢): لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه.\nوقال ابن حبان (٣): خرج عن حدّ الاحتجاج به.\nوقال ابن عدي (٤): هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه.\nولما ذكره الحاكم (٥) قال: هذا الحديث صحيحٌ تفرّد به عيسى عن أبي زرعة، وهو صدوق لم يُجْرَح قط.\nكذا قال! وقد ضعّفه أبو حاتم الزازي (٦) وأبو داود وغيرهما (٧). وقال ابن الجوزي (٨): لا يصح.\nوقال ابن العربي (٩): ليس معناه: أن الكلب نجس، بل معناه: أن الهر\n_________\n(١) العلل (١/ ٤٤).\n(٢) الضعفاء (٣/ ٣٨٦).\n(٣) كتاب المجروحين (٢/ ١١٩)، وعبارته: \"كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطىء في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به\".\n(٤) الكامل (٥/ ٢٥٢).\n(٥) في المستدرك (١/ ١٨٣).\n(٦) الجرح والتعديل (٦/ ٢٨٨).\n(٧) انظر: تعجيل المنفعة (١/ ٣٢٨).\n(٨) انظر: التحقيق (٢/ ١٩٠).\n(٩) انظر عارضة الأحوذي (١/ ١٣٨)، وعبارته: \"والمعنى فيه أن الهرّة سبع ذات ناب يُنتفع =","vol":"1","page":50},{"text":"سبع، فينتفع [به] (١) بخلاف الكلب فلا منفعة فيه.\nكذا قال! وفيه نظر لا يخفى على المتأمّل (٢). قلت:\n[٣٥]- وروى ابن خزيمة في صحيحه (٣) والحاكم (٤) من طريق منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة: أن رسول اللهﷺ - قال: \"إنّها لَيْسَت بِنَجَسٍ هِي كَبَعض أَهْلِ الْبَيْتِ\" يعني الهزة. لفظ ابن خزيمة والدّارَقطني (٥).\n\n١٥ - [٣٦]- حديث \"أُحِلَّتْ لنا مَيتَتَان وَدَمان: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ\".\nالشّافعي (٦) وأحمد (٧) وابن ماجه (٨) والدّارَقطنيّ (٩) والبيهقيُّ (١٠) من رواية\n_________\n= بحمايتها للأئاث وتَفترس ما يؤدي فيه وفي الطّعام، والكلب لا منفعة فيه في الحضر، فإذا احتيج إليه في البادية التحق بالهرّة في الحاجة إليه، وسقط اعتبارُ غَسله وغير ذلك من أمره\".\n(١) في الأصل: (فيه) والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) قال الحافظ ابن حجر: \"ووجهه: أنّ الكلب فيه منفعة كَحِراثة وغيرها، فلا وجه لنفي المنفعة\". من \"هامش الأصل\".\n(٣) صحيحه (رقم ١٠٢).\n(٤) المستدرك (١/ ٢٦٤ طس. عطاء).\n(٥) السنن (١/ ٦٩).\n(٦) مسنده (ص ٣٤٠).\n(٧) المسند (رقم ٥٧٢٣).\n(٨) السنن (رقم ٣٢١٨، ٣٣١٤).\n(٩) السنن (٤/ ٢٧١).\n(١٠) السنن الكبرى (١/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٥٨).","vol":"1","page":51},{"text":"عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول اللهﷺ - قال: \"أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَان؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالجْرَادُ وَالْحُوتُ، وأمّا الدَّمَان فالطَّحَالُ وَالْكَبِد\".\nورواه الدّارَقطني (١) من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفًا.\nقال: وهو أصحّ.\nوكذا صحّح الموقوف: أبو زرعة (٢) وأبو حاتم.\nوعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك.\nوقال أحمد (٣): حديثُه هذا منكر.\nوقال البيهقي (٤): رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم؛ عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله.\nقلت: رواه الدّارَقطني (٥) وابن عدي (٦) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم.\nقال ابن عدي (٧): الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة.\n_________\n(١) السنن (٤/ ٢٧٢).\n(٢) انظر: علل ابن حاتم: (٢/ ١٧/ رقم ١٥٢٤) عن أبي زرعة وحده، وهو المنقول عند ابن الملقن في البدر (١/ ٤٥٠).\n(٣) انظر: العلل ومعرفة الرجال، لابنه عبد الله: (٣/ ٢٧١/ رقم ٥٢٠٤).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٥٤).\n(٥) السنن (٤/ ٢٧٢).\n(٦) الكامل (٤/ ١٨٦، ٢٧١).\n(٧) الكامل (٤/ ١٨٦)، وعبارته: \"وهذا يدور رفعه على الإخوة الثلاثة؛ عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد، وأسامة أخوهما، وأقا ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا\".","vol":"1","page":52},{"text":"قلت: تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي (١)، أخرجه (٢) ابن مردويه في \"تفسير سورة الأنعام\" من طريقه، عن زيد بن أسلم به، بلفظ: \" يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَان، وَمِن الدَّمِ اثْنَان؛ فأمَّا الْمَيْتَةُ: فالسَّمكُ وَالْجَرَادُ، وأما الدَّمُ: فَالْكَبِدُ والطِّحَالُ\".\nورواه المسور بن الصلت أيضًا عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه الخطيب (٣) وذكره الدّارَقطني في \"العلل\". والمسور كذاب (٤).\nنعم، الرِّواية الموقوفة التي صحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِّل لنا، وحُرِّم علينا كذا مثل قوله: أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، [فيحصل] (٥) الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنها في معنى المرفوع والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>تنبيه</span>\nقولُ ابن الرفعة: قول الفقهاء: السّمك والجراد، لم يرد في ذلك الحديث، وإنما الوارد: الحوت والجراد مردودٌ؛ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في \"التفسير\" كما تقدم (٦).\n_________\n(١) قال فيه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٧/ ١٥٤): \"هو منكر الحديث، ضعيف الحديث جدًا شبه المتروك، بابة زياد بن ميمون\".\n(٢) في هامش \"الأصل\": \" أي هذا الطريق، وهو طريق أبي هاشم\".\n(٣) تاريخ بغداد (١٣/ ٢٤٥).\n(٤) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٤٤)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٩٨)، والكامل لابن عدي (٦/ ٤ (٣)، وكتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ٣١).\n(٥) في الأصل: (فحصل) بالماضي، والمثبت هن باقي النسخ، وهو أنسب بالسياق.\n(٦) لكنها ضعيفة جدًا كما تقدم.","vol":"1","page":53},{"text":"١٦ - [٣٧]- حديث \"إذا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً، وفي الآخَرِ داءً، وإنَّه يُقَدِّم الدَّاءَ\".\nالبخاري (١) من حديث أبي هريرة، بلفظ: \"إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُله ثغ لْيَنْزِعْهُ فَإِنَّ في أَحِدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالآخَر شفَاء\".\nورواه أبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) بلفظه، بزيادة: \"وإنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الذِي فِيه الدَّاء، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثمّ لْيَنْزِعْهُ\".\nورواه ابن ماجه (٥) والدرامي (٦) أيضًا.\nورواه ابن السكن بلفظ: \"إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَواءً وَفي الآخِر داءً أو قال: سُمًّا\".\n[٣٨]- ورواه ابن ماجه (٧) وأحمد (٨) من حديث سعيد بن خالد، عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: \" في أَحَد جَنَاحَي الذُّباَبِ سُمٌّ وفي الآخَرِ شفَاءٌ؛ فَإذَا وَقَع في الطَّعَامِ فَامْقُلُوه فِيه؛ فَإنَّه يُقَدِّم السُمَّ وُيؤَخِّر الشفَاء\".\n_________\n(١) صحيحه (رقم ٣٣٢٠، ٥٧٨٢)،\n(٢) السنن (رقم ٣٨٤٤).\n(٣) صحيحه (رقم ١٠٥).\n(٤) صحيحه (رقم ١٢٤٦).\n(٥) السنن (رقم ٣٥٠٥)\n(٦) السنن (رقم ٢٠٣٨، ٢٠٣٩).\n(٧) السنن (٣٥٠٤).\n(٨) المسند (١١٦٤٣).","vol":"1","page":54},{"text":"ورواه النسائي (١) وابن حبان (٢) والبيهقيُّ (٣) أيضًا بنحوه.\nوروي عن ثمامة عن أنس، والصحيح عن ثمامة، عن أبي هريرة، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة (٤).\nوقال الدّارَقطني: رواه عبد الله بن المثنى، عن ثمامة عن أنس، ورواه حمّاد ابن سلمة، عن ثمامة، عن أبي هريرة، والقولان محتملان (٥).\nقلت:\n[٣٩]- وروي عن قتادة، عن أنس، عن كعب الأحبار، أخرجه ابن أبي خيثمة في \"تاريخه الكبير\" في (باب من حدّث من الصّحابة، عن التّابعين)، وإسناده صحيح. ورواه الدّارمي (٦) من طريق ثمامة عن أبي هريرة. وقال: الصواب طريق عبيد ابن حنين عن أبي هريرة.\nقلت: وحديث عبد الله بن المثنى رواه البزار (٧) والطبراني في \"الأوسط\" (٨)\n_________\n(١) السنن (رقم ٤٢٦٢) مختصرا.\n(٢) الإحسان (رقم ١٢٤٧).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٥٣).\n(٤) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٧).\n(٥) رجح في موضع آخر من العلل (٨/ ٢٧٩) رواية حمّاد بن سلمة: \"اختلف فيه على ثمامة؛ فرواه حمّاد بن سلمة، عن ثمامة، عن أبي هريرة، وخالفه عبد الله بن المثنى بن أنس؛ فرواه عن ثمامة، عن أنس، عن النبي - ﷺ -، وكذلك قال أبو عتاب الدلال، ووقفه مسلم بن إبراهيم عن عبد الله بن المثنى، وقول حمّاد بن سلمة أشبه بالصّواب\".\n(٦) السنن (رقم ٢٠٣٩).\n(٧) انظر: كشف الأستار (رقم ٢٨٦٦).\n(٨) الأوسط (رقم ٢٧٣٥).","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>فائدة</span>\nقوله: امقلوه: أي اغمسوه؛ قاله أبو عبيد (١). وهذا الحديث احتجّوا به على أنّ الماء القليل لا ينجس بما لا نَفسَ [له] (٢) سَائِلةٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>تنبيه</span>\nيدخل في هذا الحديث كلّ ما يُسمَّى شرابًا. وقال أبو الفتح القشيري: ورواية إناءِ أحدكم أعمّ وأكثر فائدةً من لفظ الشَّراب والطَّعام.\n\n١٧ - [٤٠]-حديث سلمان أن رسول اللهﷺ - قال: \"يَا سَلْمَان كلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيه دابّةٌ لَيس لها دَمٌ فماتَتْ فهو حَلالٌ أكلُه وَشُرْبُه وَوَضُوءُه\".\nالدّارَقطني (٣) والبيهقيُّ (٤) من حديث علي بن زيد بن جُدْعَان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، به. وفيه بقية بن الوليد، وقد تفرد به، وحاله معروف، وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول، وقد ضعف أيضا (٥). واتّفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضًا.\nوقال الحاكم أبو أحمد: هذا الحديث غير محفوظ.\n_________\n(١) غريب الحديث (٢/ ٢١٥) وعبارته: \"اغمسوه في الطعام ليخرج الشفاء كما أخرج الداء. . .\".\n(٢) في الأصل: (لها) والمثبت من باقي النسخ.\n(٣) السنن (١/ ٣٧) وقال: \"لم يروه غير بقيهَ، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف\".\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٥٣).\n(٥) انظر: الكا مل (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦).","vol":"1","page":56},{"text":"وفي \"الطهور\" لأبي عبيد (١) عن ابن عيينة، عن منبوذ (٢)، عن أمه، عن ميمونة، زوج النّبي - ﷺ - أنّها كانت تمر بالغدير فيه الجعلان وفيه، وفيه، فيستقى لها فتشرب منه وتتوضأ.\n\n١٨ - [٤١]- حديث \"مَا أُبِينَ مِن حَيٍّ فَهو مَيِّت\".\nالحاكم (٣) من حديث سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللهﷺ - سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: \"مَا قُطِعَ مِن حَيِّ فَهُو مَيِّت\".\nذكر الدّارَقطني (٤) علّته، ثمّ قال: والمرسل أصحّ.\nورواه الدّارمي (٥) وأحمد (٦) والترمذي (٧) وأبو داود (٨) والحاكم (٩) من حديث\n_________\n(١) كتاب الطهور (رقم ١٨٧).\n(٢) هو منبوذ بن أبي سليمان المكي، يقال: اسمه: سليمان، ومنبوذ لقبه، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٢٤)، وقال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٤٨٩): كان قليل الحديث.\n(٣) المستدرك (٤/ ٢٦٧ ط. عطا)، وقال: \"هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي.\n(٤) انظر: العلل (١١/ ٢٥٩ - ٢٦٠/ رقم ٢٢٧٣).\n(٥) السنن (رقم ٢٠١٨).\n(٦) المسند (٥/ ٢١٨).\n(٧) السنن (رقم ١٤٨٠)، وقال: \"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم\".\n(٨) السنن (رقم ٢٨٥٨).\n(٩) المستدرك (٤/ ٢٣٩) من طريق علي بن عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، وقال: \"هذا حديث صحيحٌ الإِسناد ولم يخرجا\". ووافقه الذهبي.","vol":"1","page":57},{"text":"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - المدينة، وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال: \"مَا قُطِعَ مِن الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيّةٌ فَهُو مَيْتَةٌ\". لفظ أحمد. ولفظ أبي داود مثله، ولم يذكر القصّة.\nورواه ابن ماجه (١) والبزار (٢) والطبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، فاختُلف فيه على زيد بن أسلم.\nقال البزار -بعد أن أخرجه من طريق المسور بن الصلت، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد-: تَفَرَّد به الصَّلت، وخالفه سليمان بن بلال، فقال: عن زيد، عن عَطاء، مرسلًا.\nكذا قال! وكذا قال الدّارَقطني (٤)، وقد وصله الحاكم كما تقّدم.\nوروى معمر، عن زيد بن أسلم، عن النّبي - ﷺ - مرسلًا، لم يذكر عطاء، ولا غَيره وتابع المسور وغيره عَلَيْه: خارجةُ بن مصعب (٥)، أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٦) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧).\n_________\n(١) السنن (رقم ٣٢١٦).\n(٢) مسنده (رقم\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٩٣٢) من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. ولم أجده عنده من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، ولم يذكره ابن الملقن في البدر (١/ ٤٦٣) وإنما ذكر طريق ابن دينار. فالله أعلم.\n(٤) العلل (٦/ ٢٩٧).\n(٥) هو أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك، يدلس عن الكذابين.\n(٦) الكامل (٣/ ٥٧).\n(٧) حلية الأولياء (٨/ ٢٥١).","vol":"1","page":58},{"text":"وقال الدّارَقطني: المرسل أشبه بالصّواب (١).\n[٤٢]-وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطّبراني في \"الأوسط\" (٢)، وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف.\n[٤٣]-ورواه ابن ماجه (٣) والطبراني (٤) وابن عدي (٥) من طريق تميم الداري وإسناده ضعيف (٦). ولفظه: قيل: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -إن ناسا يجبون أليات الغنم وهي أحياء؟ فقال: \"مَا أُخِذَ مِن الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ\".\n\n١٩ - [٤٤]-حديث: سئل النبي - ﷺ - أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: \"نَعَم، وَبِما أَفْضَلَتِ السِّبَاع\".\nالشّافعي (٧) وعبد الرزاق (٨) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر قال: قيل: يا رسول الله. فذكره. وزاد في آخره: \"كلّها\".\n_________\n(١) عبارته: والمرسل أشبه.\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٩٣٢).\n(٣) السنن (رقم ٣٢١٧).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٠٩٩).\n(٥) الكامل (٣/ ٣٢٥).\n(٦) بل هو ضعيف جدا، وعلته: أبو بكر الهذلي، وهو متروك، كذبه بعضهم.\n(٧) اختلاف الحديث (ص ٧١)، والأم (١/ ٦)، وقال الدّارَقطني: (١/ ٦٢): \"إبراهيم هو بن أبي يحيى ضعيف، وتابعه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وليس بالقوي في الحديث\".\n(٨) المصنف (رقم ٢٥٢).","vol":"1","page":59},{"text":"ورواه الشَّافعي (١) أيضا من حديث بن أبي ذئب، عن داود بن الحصين، عن جابر من غير ذكر أبيه.\nورواه (٢) أيضا عن سعيد بن سالم (٣)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة (٤)، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر. أخرجه البيهقي في \"المعرفة\" (٥) من طريقه (٦)، قال البيهقي (٧): وفي معناه حديث أبي قتادة (٨)، والاعتماد عليه.\nوفي الباب: عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدّارَقطني (٩)، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه (١٠) وحديث ابن عمر\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٤٩).\n(٢) مسنده (ص ٨).\n(٣) هو القداح، أبو عثمان المكي، صدوق يهم، كان مرجئا. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٤/ ٣٥).\n(٤) وهو متروك، كما قال الدراقطني.\n(٥) معرفة السنن والآثار (رقم ١٧٦٦).\n(٦) في هامش \"الأصل\": \"أي طريق الشّافعي عن سعيد بن سالم\".\n(٧) انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ٦٧).\n(٨) أخرجه أبو داود (رقم ٧٥)، والنسائي (رقم ٦٨، ٣٤٠)، والترمذي (رقم ٩٢)، وابن ماجه (رقم ٣٦٧) وغيرهم من طريق كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبن له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغي لها الإناء حتى شربن، قالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: \"إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات\". وقال الترمذي: \"حديث حسن صحيح\".\n(٩) سنن الدّارَقطني (١/، ٣٠، ٣١، ٢٦).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٥١٩).","vol":"1","page":60},{"text":"رواه مالك (١) موقوفا عن ابن عمر.\n\n٢٠ - [٤٥]-حديث: أنّه - ﷺ - ركب فرسا مَعْرُورِيًّا لأبي طلحة.\nمتفق عليه (٢) من حديث أنس، وليس فيه لفظ \"مَعرورًا\"، ولا: \"مَعْرُوريًّا\". وفي رواية لهما (٣): \"عُرْيًا\" أي ليس عليه أداة ولا سُرج.\nوقد وقعت: لفظة \"مَعرورا\" في حديثٍ غير هذا في قصّة رجوعه من جنازة أبي الدَّحداح (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>تنبيه</span>\nاستدلّ به على طهارة العرق واللّعاب.\nوفي الباب:\n[٤٦]-حديث عمرو بن خارجة: كنت آخذا بزمام ناقة النبي - ﷺ -، ولُعابُها يَسيل على كَتِفي (٥).\n_________\n(١) لعله عمر بن الخطاب وأثره في الموطأ (١/ ٢٣ - ٢٤)، وأمّا أثر ابن عمر الذي بعده مباشرة فلفظه:\n\"أن عبد الله بن عمر كان يقول: إنّ كان الرِّجال والنِّساء في زمان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ليتوضؤون جميعًا\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٩، ٧٣٣) وصحيح مسلم (رقم ٤١١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٨٦٦)، ومسلم (رقم ٢٣٠٧).\n(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٩٦٥)، وأبو داود (رقم ٣١٧٨)، والترمذي (رقم ١٠١٣)، والنسائي (رقم ٢٠٢٦)، وأحمد (٥/ ٩٠) من حديث جابر بن سمرة.\n(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٧)، والترمذي (رقم٢١٢١)، وقال: \"حديث حسن صحيح\".","vol":"1","page":61},{"text":"٢١ - [٤٧]-حديث: أن أبا طيبة الحجّام شرب دم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - ولم يُنكِر عليه.\nوفي رواية: أنّه قال له -بعد ما شرب الدم-: \"لا تَعُدْ، الدَّمُ حَرَامٌ كلُّه\".\nأمّا الرِّواية الأولى فلم أو فيها ذكرًا لأبي طيبة، بل الظّاهر أن صاحبها غيره؛ لأن أبا طيبة مولى بني بياضة من الأنصار، والذي وقع لي فيه أنّه صَدَرَ من مولًى لبعض قريش، ولا يصحّ أيضًا: فروى ابن حبان في \"الضعفاء\" (١) من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء، عن ابن عباس قال: حجم النبي - ﷺ - غلام لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته أخذ الدَّم فذهب به من وراء الحائط، فنظر يمينًا وشمالًا فلمّا لم ير أحدا تحسَّى دمَه حتى فرغ، ثمّ أقبل فنظر النبي - ﷺ - وجهه، فقال: \"وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ بالدَّمِ؟! \". قلت: غَيَّبْتُه من وراء الحائط. قال: \"أَيْنَ غَيَّبْتَهُ؟ \".\nقلت: يا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - نفست على دمك أن أهريقه في الأرض، فهو في بطني.\nقال: \"اذْهَبْ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ\".\nونافع، قال ابن حبان: روى عن عطاء نسخة موضوعة. وذكر منها هذا الحديث، وقال يحيى بن معين: كذاب (٢).\n_________\n(١) كتاب المجروحين (٣/ ٥٧).\n(٢) رواية ابن أبي مريم عنه. انظر: \"الكامل\" (٧/ ٤٨ - ٤٧)، ولفظه: \"ليس بثقة كذاب\".\nوقال في \"تاريخ الدارمي\" (رقم ٨٢٦): \"لا أعرفه\"، وفي تاريخ الدوري\" (٤/ رقم ٣٨٢٨): \"ليس بشيء\"، وفي موضع آخر منه (٤/ ٣٤٨٢): \"ضعيف\"، وانظر: \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٤٥٥)، و\"الضعفاء\" للعقيلي (٤/ ٢٨٦).","vol":"1","page":62},{"text":"وأمّا الرِّواية الثانية فلم أو فيها ذكرا لأبي طيبة أيضًا، بل ورد في حقّ أبي هند:\n[٤٨]- رواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١) من حديث سالم أبي هند الحجام قال: حجمت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فلما فرغت شربنه، فقلت: يا رسول الله شربته. فقال: \"ويحك يا سالم، أما علمتَ أنَّ الدمَ حرامٌ؟! لا تَعُدْ\". وفي إسناده أبو الحجاف وفيه مقال.\n[٤٩]- وروى البزار (٢) وابن أبي خيثمة، وا لبيهقي في \"الشعب\" (٣) و\"السنن\" (٤) من طريق بُرَيْه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - احتجم، ثم قال له: \"خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفَنْهُ مِن الدَّوَاب والطَّيْر والناس\"، قال: فتغيّبت به فشربته، ثمّ سألني، أو قال: فأخبرته، فضحك.\n\n٢٢ - [٥٠]- قوله: وروى أيضًا عن عبد الله بن الزّبير: أنه شرب دم النبي - ﷺ -.\nالبزار (٥) والطّبراني (٦) والحاكم (٧) والبيهقيُّ (٨) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩) من\n_________\n(١) انظر: حلية الأولياء (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).\n(٢) مسئده (رقم ٣٨٣٤).\n(٣) شعب الإيمان (٥/ ٢٣٣/ رقم ٦٤٨٩).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٦٧) وسنده ضعيف، علته: برية بن عمر بن سفينة، لين الحديث.\n(٥) مسنده (رقم ٢٢١٠).\n(٦) انظر: مجمع الزوائد (٨/ ٢٧٠).\n(٧) المستدرك (٣/ ٥٥٤).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٦٧).\n(٩) حلية الأولياء (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).","vol":"1","page":63},{"text":"حديث عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، قال: احتجم النبي - ﷺ - فأعطاني الدّم، فقال: \"اذْهَبْ فَغَيِّبْه\"،/ (١).\nفذهبت فشربته، فأتيت النبي - ﷺ - فقال: \"مَا صَنعتَ؟ \" قُلت: غيّبته. قال: \"لَعَلَّك شَرِبْتَه؟ \" قلت: شربته.\nزاد الطبراني، فقال: \"مَن أَمَرَكَ أن تَشْرَبَ الدَّمَ! وَيْلٌ لَكَ من النَّاسِ، وَوَيْلٌ للنَّاسِ مِنْكَ\".\nورواه الطبراني في \"الكبير\"، والبيهقيُّ في \"الخصائص\" من \"السنن\" (٢)، وفي إسناده الهنيد بن القاسم، ولا بأس به، لكنه ليس بالمشهور بالعلم (٣).\nورواه الطبراني والدّارَقطنيّ (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه، وفيه: \"لا تَمَسُّك النّار\". وفيه علي بن مجاهد، وهو ضعيف (٥).\nوَرُؤينَا في \"جزء الغطريف\" (٦): حدثنا أبو خليفة حدثنا عبد الرّحمن بن المبارك، حدثنا سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي، عن كيسان مولى عبد الله بن الزُّبير، أخبرني سلمان الفارسي: أنه دخل على رسول الله -صلي الله عليه وسلم -\n_________\n(١) [ق/١٦].\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٦٧).\n(٣) ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨/ ٢٤٩)، وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٩/ ١٢١) ولم يحكيا فيه جرحًا أو تعديلا، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥/ ٥١٥).\n(٤) السنن (١/ ٢٢٨).\n(٥) بل هو متروك. كذبه ابن الضريس وغيره، انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٥)، وتهذيب الكمال (٢١/ ١١٧).\n(٦) جزء ابن الغطريف الجرجاني (رقم ٦٥).","vol":"1","page":64},{"text":"فإذا عبد الله بن الزُّبير معه طَشْتٌ يَشرب ما فيه، فقال له رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: \"مَا شَأْنُك يا ابنَ أَخِي؟ \".\nقال: إني أحببن أن يكون من دم رسول اللهﷺ - في جَوفي.\nفقال: \"ويلٌ لَكَ مِن النَّاس وَوَيْلٌ للنَّاسِ مِنْكَ، لا تَمَسّكَ النَّار إلَاّ قَسَمَ الْيَمِين\".\nورواه الطبراني وأبو نعيم في \"الحلية\" (١) من حديث سعد أبي عاصم به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>تنبيه</span>\nقال ابن الصلاح في \"مشكل الوسيط\": لم نجد لهذا الحديث أصلًا بالكليّة، كذا قال! وهو متعقّب.\n\n٢٣ - [٥١]-قوله: و\"يروى عن علي أنّه شرب في دم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.\nلم أجده.\nوفي الباب:\n[٥٢]-حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور من طريق عمر بن السّائب: أنه بلغه أن مالكًا والد أبي سعيد الخدري لما جُرح النبي - ﷺمَصَّ جرحه حتى أنقاه، ولاح أبيضَ، فقيل له: مُجَّهُ.\nفقال: لا، والله لا أمُجّه أبدًا.\nثمّ أدبر فقاتل، فقال النبي - ﷺ -: \"مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُر إِلَى رَجُلٍ مِن أَهْل الجنَّةِ فَلْيَنُظُر إلى هَذا\"، فاسْتُشْهد.\n_________\n(١) حلية الأولياء (١/ ٣٣٠).","vol":"1","page":65},{"text":"٢٤ - [٥٣]-حديث: أن أمّ أيمن شربن بولَ النبي - ﷺ - فقال: \"إذًا لَا تَلِجُ النَّارُ بَطْنَك\". ولم ينكر عليها.\nالحسن بن سفيان في \"مسنده\" (١)، والحاكم (٢) والدّارَقطنيّ (٣) والطبراني (٤) وأبو نعيم (٥) من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن قالت: قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم - من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، فقمت من اللّيل وأنا عطشانة فشربن ما فيها وأنا لا أشعر، فلما أصبح النّبي - ﷺ - قال: \"يا أُمَّ أيمن، قُومي فأهريقي مَا في تِلْكَ الْفخارة\" قلت: قد والله شربن ما فيها.\nقالت: فضحك النبي - ﷺ - حتّى بدَتْ نواجذُه، ثمّ قال: \"أمّا والله إنّه لا تبْجَعَنَّ بطنك أبدا\".\nورواه أبو أحمد العسكري، بلفظ: \"لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَك\". وأبو مالك ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن.\nوله طريق أخرى؛ رواها عبد الرزاق (٦) عن ابن جُريج أُخْبرتُ: أنّ النبي - ﷺ - كان يبول في قدح من عَيْدَان، ثمّ يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء،\n_________\n(١) كما في حلية الأولياء، لأبي نعيم (٢/ ٦٧).\n(٢) المستدرك (٤/ ٦٣ - ٦٤).\n(٣) في العلل-كما في البدر المنير (١/ ٤٨١).\n(٤) المعجم الكبير (ج ٢٥/ ٢٣٠).\n(٥) حلية الأولياء (٢/ ٦٧) من طريق الحسن بن سفيان صاحب المسند.\n(٦) لم أجده في مطبوعة المصنف له.","vol":"1","page":66},{"text":"فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أمّ حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: \"أَيْنَ الْبَولُ الذِي كان في الْقدْح؟ \" قالت: شربته.\nقال: \"صِحّة يَا أمَّ يوسف\". وكانت تُكَنّى أمّ يوسف، فما مرضت قطّ حتى كان مرضها الذي ماتت فيه.\n[٥٤]- وروى أبو داود (١) عن محمّد بن عيسى بن الطباع. وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج، عن ابن جُريج، عن حكيمة، عن أمها أميمة بنت رقيقة، أنها قالت: كان لرسول اللهﷺ - قَدح من عَيْدَان تحت سريره يبول فيه باللّيل.\nوهكذا رواه ابن حِبّان (٢) والحاكم (٣).\nورواه أبو ذرّ الهروي في \"مستدركه\" الذي خرّجه على \"إلزامات الدّارَقطني للشيخين\".\nووضُح ابن دحية: أنّهما قضيّتان وقعتا لامرأتين. وهو واضحٌ من اختلاف السياق.\nوَوَضُح أن بركة أمّ يوسف غير بركة أم أيمن مولاته. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>فائدة</span>\n[٥٥]- وقع في رواية/ (٤) سلمى امرأة أبي رافع: أنها شربت بعض ماء غسل رسول اللهﷺ - فقال لها: \"حَرَّم الله بَدَنَكِ عَلَى النَّار\".\n_________\n(١) السنن (رقم ٢٤).\n(٢) الإحسان (رقم ١٤٢٦).\n(٣) المستدرك (١/ ١٦٧).\n(٤) [ق/١٧].","vol":"1","page":67},{"text":"أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (١) من حديثها وفي السند ضعف (٢)،\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>تنبيه</span>\nتبجع، بموحدة وجيم مفتوحة وعين مهملة. وعَيْدَان: بفتح العين وياء تحتانية ساكنة: نوعٌ من الخشب.\n* حديث أبي طيبة: \"الدّمُ كلُّه حَرَام\".\nتَقَدّم.\n\n٢٥ - [٥٦]- حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فركًا، فيصلي فيه.\nمتفق عليه (٣) من حديثها، واللفقا لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب.\nولأبي داود (٤): ثمّ يصلي فيه.\nوللترمذي (٥): ربما فركته من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بأصابعي. وفي رواية لمسلم (٦): وإني لأحكه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يابسًا بظفري.\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٩٢٢١).\n(٢) هو ضعيف جدًا، فيه معمر بن محمد بن عُبيد الله بن أبي رافع، ليس بثقة، منكر الحديث، وأبوه الذي يروي عنه، ضعيف أيضًا. انظر الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٣)، والكامل لابن عدي (٦/ ٤٥٠).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٨).\n(٤) السنن (رقم ٣٧٢).\n(٥) السنن (رقم ١٦٦).\n(٦) صحيحه (رقم ٢٩٠) وفيه قصة.","vol":"1","page":68},{"text":"* قوله: وروي أنها كانت تفركه وهو في الصلاة.\nابن خزيمة (١) والدّارَقطني (٢) والبيهقيُّ (٣) وابن الجوزي (٤) من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت؟ ربما حتته من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلي.\nلفظ الدّارَقطني. ولفظ ابن خزيمة: أنها كانت تحت المني من ثوب رسول اللهﷺ - وهو يصلي.\nولابن حبان أيضًا (٥) من حديث الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو يصلّي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>تنبيه</span>\nاستغرب النووي هذه الرِّواية، ولم يعزها لأحد في \"شرح المهذّب\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>فائدة</span>\nمن صريح الباب حديث ابن عباس الآتي:\n_________\n(١) صحيحه (رقم ٢٩٠).\n(٢) لم أقف عليه عند الدّارَقطني بهذا الإِسناد، ولم يعزه المصنف في \"إتحاف المهرة\" (١٧/ ٥١٨/ رقم ٢٢٧١٩) إلا إلى ابن خزيمة وحده. والله أعلم.\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٥٠١٣، ٥٠١٤).\n(٤) انظره: تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (١/ ٨٢).\n(٥) الإحسان (رقم ١٣٨٠).\n(٦) المجموع للنووي (٢/ ٥١٠ - ٥١١).","vol":"1","page":69},{"text":"٢٦ - [٥٧]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"إنّما يُغْسَل الثَّوبُ من الْبَوْلِ، والمذي، والْمَني\".\nالبزار (١) وأبو يعلى الموصلي (٢) في \"مسنديهما\" وابن عدي في \"الكامل\" (٣) والدَّارَقطنيّ (٤) والبيهقيُّ (٥) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٦) وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٧) من حديث عمار بن ياسر أن النبي - ﷺ - مرّ بعمار -فذكر قصّةً وفيها-: \"إنما تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الغَائِطِ والبول وَالمني والدَّم والقَيء، يَا عَمَّار مَا نُخَامَتُك وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ والماءُ الّذي في رَكْوَتِكَ إلَاّ سَوَاء\".\nوفيه ثابت بن حمّاد، عن علي بن زيد بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكررون كلهم -إلا أبا يعلى- بثابن بن حمّاد، واتهمه بعضهم بالوضع.\nوقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرّد به ثابت بن حمّاد، ولا يُروى عن عمار إلا بهذا الإِسناد.\nوقال البيهقي (٨): هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حمّاد، وهو متَّهم بالوضع\n_________\n(١) مسنده (رقم ١٣٩٧).\n(٢) مسنده (رقم ١٦١١).\n(٣) الكامل (٢/ ٩٨).\n(٤) السنن (١/ ١٢٧).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٤).\n(٦) الضعفاء (١/ ١٧٦)، قال في روايه ثابت بن حمّاد: (حديثه غير محفوظ، مجهول بالنقل\".\n(٧) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ٢٠٧٣/ رقم ٥٢١٤).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ١٤٠)، والخلافيات (١/ ١٤٩ - ١٥٠).","vol":"1","page":70},{"text":"قلت: رواه البزار (١) والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي، عن حمّاد بن سلمة، عن علي بن زيد.\nلكن إبراهيم ضعيف (٢) وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حمّاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>فائدة</span>\n[٥٨]- روى الدّارَقطني (٣) والبيهقيُّ (٤) من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: سُئل النبي - ﷺ - عن المني يُصيب الثّوب؟ قال: \"إنمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ\"، وقال: \"إنما يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ\".\nورواه الطحاوي (٥) من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جُبير، عن بن عباس مرفوعًا. ورواه هو (٦) والبيهقيُّ (٧) عن طريق عطاء عن ابن عباس موقوفًا.\nقال البيهقي (٨): الموقوف هو الصحيح.\n_________\n(١) مسنده (رقم ١٣٩٧).\n(٢) هو العجلي أبو إسحاق متروك. قال فيه ابن عدي: \"حدث عن الثقات بالبواطيل\"، انظر: الكامل (١/ ٢٥٦).\n(٣) السنن (١/ ١٢٥).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤١٨).\n(٥) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٥٢) لكنه موقوف، وليس مرفوعًا.\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٥٣).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤١٨).\n(٨) عبارته: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه وكذا اذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.","vol":"1","page":71},{"text":"٢٧ - [٥٩]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال لعائشة في المني: \"أغْسِلِيه رَطْبًا، وَافْرُكيهِ يَابِسًا\".\nقال ابن/ (١) الجوزي في \"التحقيق\" (٢): هذا الحديث لا يعرف بهذا السّياق، وإنما نقل أنها هي كانت تفعل ذلك.\nرواه الدّارَقطني (٣) وأبو عوانة في \"صحيحه\" (٤)، وأبو بكر البزار، كلّهم من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول اللهﷺ - إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا.\nوأعلّه البزّار بالإرسال.\nقلت: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة (٥):\n[٦٠]- رواه ابن الجارود في \"المنتقى\" (٦) عن محمّد بن يحيى، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يأمرنا بِحَتِّه.\n_________\n(١) [ق/١٨].\n(٢) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٠٧).\n(٣) السنن (١/ ١٢٥).\n(٤) المستخرج (رقم ٦٦٩).\n(٥) ضعفها ابن حزم في المحلى ونقل الشيخ أحمد شاكر كلام الحافظ فيه وعلة الحديث أبو حذيفة ولأنه خالف من هو أوثق منه فالصحة هنا لا تشمل إلا ثقة رجاله واتصال سنده أما الشذوذ فيوجد والله أعلم\n(٦) المنتقى (رقم ١٣٥).","vol":"1","page":72},{"text":"وهذا الحديث، قد رواه مسلم (١) من هذا الوجه، بلفظ: لقد رأيتني أحكّه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم -يابسًا بظفري. ولم يذكر الأمر، وأمّا الأمر بِغَسْلِه فلا أصلَ له وقد روى البخاري (٢) من حديث سليمان بن يسار، عن عائشة: أن النبي - ﷺ - كان يغسل المني، ثئم يخرج إلى الصّلاة في ذلك الثوب، وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه (٣).\nلكن قال البزار: إنما رُوي غَسل المني عن عائشة من وجه واحد؛ رواه عمرو ابن ميمون، عن سليمان بن يسار عنها، ولم يسمع من عائشة.\nكذا قال! وفي البخاري التّصريح بسماعه له منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>فائدة</span>\nلم يذكر الرافعي الدليل على [طهارة] (٤) رطوبة فرج المرأة؛ وقد روى ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: تتّخذ المرأة الخرقة، فإذا فرغ زوجُها ناولته [فَمَسح] (٦) عنه الأذى، ومَسحت عنها، ثمّ صلَّيا في ثوبَيْهما. موقوف.\nومن طريق يحيى بن سعيد (٧) عن القاسم، سئلت عائشة عن الرّجل يأتي أهله،\n_________\n(١) صحيحه (رقم ٢٩٠).\n(٢) صحيحه (رقم ٢٢٩).\n(٣) رواه مسلم (٢٨٩) عن سليمان بن يسار وفيه أخبرتني عائشة\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبته من \"م\" و\"ب\" و\"ج\".\n(٥) صحيحه (رقم ٢٨٠).\n(٦) في \"الأصل\" و\"م\": (يمسح)، والمثبت من \"ب\" و\"ج\".\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٩).","vol":"1","page":73},{"text":"ثمّ يلبس الثّوب فيعرق فيه؟ فقالت: كانت المرأة تعدّ خرقة، فإذا كان (١) مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم تَر أن ذلك ينجسه.\n٢٨. حدثنا: أن النّبي - ﷺ - كان يستعمل المسك، وكان أحَب الطّيب إليه.\nهو ملفق من حديثين:\nأمّا استعماله:\n[٦١]- ففي \"الصحيحين\" (٢) عن عائشة: كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله -صلي الله عليه وسلم - وهو محرم. لفظ البخاري. ورواه مسلم (٣) بلفظ المسك. وله طرق، وسيأتي في \"الحج\".\nوأمّا كونه كان أحبّ الطيب إليه، فلم أره صريحا، بل:\n[٦٢]- روى مسلم (٤) والترمذي (٥) وابن حبان (٦) وأبو داود (٧) من طرق عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: \"أَطْيَبُ الطِّيب الْمِسْك\".\n_________\n(١) في \"صحيحٌ ابن خزيمة\": (فهذا كان ذلك)، ولم ترد زيادة كلمة (ذلك) في جميع النسخ الخطيّة عندي، ووضعت في \"ب\" علامةُ التصحيح فوق الموضع؛ للدّلالة على أنه نقل من الأصل هكذا. والله أعلم.\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٠).\n(٣) صحيحه (رقم ١١٩٠) (٤٥).\n(٤) صحيحه (رقم ٢٢٥٢).\n(٥) السنن (رقم ٩٩١).\n(٦) الإحسان (رقم ١٣٧٨).\n(٧) السنن (رقم ٣١٥٨).","vol":"1","page":74},{"text":"٢٩ - [٦٣]- حديث: \" إذَا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَه في الإنَاء حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدْه\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. وله طرق: منها للبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، بلفظ: \" إذًا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغسِلْ يَدَهُ قَبْلَ إن يُدْخِلَهَا الإنَاءَ (٢)؛ فإن أَحَدَكُم لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه\".\nكذا أَوْرَده، ليس فيه ذكر العدد. وفي رواية للتّرمذي (٣): \"إِذَا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِن الليْل\". والتقييد باللّيل يؤيّد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ أمَّه مخصوص بنوم اللّيل.\nوقال الرافعي في \"شرح المسند\" (٤): يمكن أن يقال: الكراهة في الْغَمْس إذا نام ليلًا أشدّ؛ لأنّ احتمال التّلويث فيه أظهر.\nوفي رواية لابن عدي (٥): \"فَلْيُرِقْه\". وقال: إنّها زيادة منكرة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٢)، صحيح مسلم (٢٧٨).\n(٢) في الصحيح: \" قبل أن يدخلها في وضوئه \" إلا أن الحافظ ذكر في (الفتح) أن الكشمهيني قال (في الإناء) وكذا ذكرها في \"العمدة\" لكنه زاد ذكر التئليث وليس فيه الهدد والله أعلم.\n(٣) السنن (رقم ٢٤).\n(٤) هو: \"شرح مسند الإِمام الشّافعي\" لأبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي الشّافعي (ت ٦٢٣ هـ)؛ قال الحافظ الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\" (٢٢/ ٢٥٣) في ترجمته: \"وله\" شرح مسند الشَّافعي\" في مجلدين، تعب عليه\"، ويعمل عدة باحثين في الجامعة الإِسلامية بالمدينة الآن على تحقيقه في رسائل علميّة.\n(٥) الكامل (٦/ ٢٧٤) ولفظه: \". . . . وإن غمس يده في الأناء من قبل أن يغسلها فليهريق الماء\". قال ابن عدي: \"وقوله في هذا المتن: فليهريق ذلك الماء\" منكر لا يحفظ\"، وعلته، معلي بن الفضل، في حديثه نكرة، كما قال ابن عدي.","vol":"1","page":75},{"text":"ورواه ابن خزيمة (١) وابن/ (٢) حبان (٣) والبيهقيُّ بزيادة: \" أين بَاتَتْ يَدُه مِنْه\". وقال ابن مَنده: هذه الزيادة رواتها ثقات، ولا أراها محفوظة.\nوفي الباب:\nعن جابر رواه الدّارَقطني (٤) وابن ماجه (٥).\n[٦٤]- وعن عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطني (٨) وزاد: فقال رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه عبد الله بن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -[وتقول: أريت إن كان حوضا؟!] (٩)، ولفظه: \"إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِه فَلَا يُدْخِل يَدَه الإناءَ حَتى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مرَّات\" فإنّه لا يَدري أَيْن بَاتَتْ يَدُه\".\nوعن عائشة رواه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١٠) وحكى عن أبيه: أنه وهم.\nوالصواب حديث أبي هريرة.\n_________\n(١) صحيحه (رقم ٩٩).\n(٢) [ق/١٩].\n(٣) صحيحه (رقم ١٠٦٢).\n(٤) السنن (١/ ٤٩).\n(٥) السنن (رقم ٣٩٥).\n(٦) السنن (رقم ٣٩٤).\n(٧) صحيحه (رقم ١٤٦).\n(٨) السنن (١/ ٤٩)، وقال: إسناد حسن.\n(٩) ما بين المعقوفتين من سنن الدراقطني.\n(١٠) العلل (١/ ٦٢).","vol":"1","page":76},{"text":"* حديث: \"إَذَا بَلَغَ الماءَ قلَّتَين بِقلالِ هَجَر لَمْ يَحْمِلْ خَبَثا\"، وروي \"نجسًا\".\nتَقَدَّم باللَّفظين (١).\n-* قوله: روى الشَّافعي عن ابن جُريج، قال: رأيت قلال هجر ... تَقَدّم أيضا.\nوهَجَر: قال أبو إسحاق: هي محلّة بالمدينة يعمل فيها القلال.\nوقال غيره: هي الّتي بالبحرين، وبه جزم الأزهري، وهو الحقّ.\n-* حديث: \"خَلَق الله الماءَ طَهُورًا\".\nتقدم (٢).\nوقول المصنف: إنّ اللّونَ لم يرد، وإنما قاسه الشَّافعي عَلى الطعم والرّائحة، مردودٌ، فقد ورد من رواية الشافعي وغيره، كما تقدّم.\n* * * *\n_________\n(١) انظر حديث (رقم ٢٠، ٢٢).\n(٢) انظر: (رقم ١١).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>باب إزالة النَّجاسَة</span>\n٣٠ - [٦٥]- حديث أنّه - ﷺ - قال لأسماء: \"حُتّيه، ثمّ اقرصِيه، ثمّ اغسليه بالماء\".\nالشَّافعي (١) حدثنا سفيان، عن هشام، عن فاطمة عن أسماء قالت: سألت النبي - ﷺ - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: \"حُتِّيه، ثمَّ اقْرصِيه بالماء، ورُشِّيه، وَصَلِّي فِيهِ\".\nورواه عن مالك (٢) عن هشام بلفظ: أن امرأة سألت وهذه الرواية في \"الصحيحين\" (٣) وفي \"الأربعة\" (٤) بهذا اللفظ.\nوأمّا بلفظ: \"ثمَّ اغسييه بالماءِ\"، فذكره الشيخ تقي الدين في \"الإِمام\" (٥) من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها؟ -\nفقال: \"اغْسِلِيه\".\nقلت: ورواه ابن ماجه (٦) بلفظ: \"اقْرِصِيه، واغْسِليه، وصَلِّي فِيه\".\n_________\n(١) مسنده (ص ٨).\n(٢) الموطأ (١/ ٧٩).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٢٧، ٣٠٧) أنحوه مسلم (طس. قرطبة ص ٥٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠، ٣٦١)، سنن النسائي (رقم ٢٩٣، ٢٩٤)، سنن الترمذي (رقم ١٣٨)، سنن ابن ماجه (رقم ٦٢٩).\n(٥) الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (٣/ ٤٣٣).\n(٦) السنن (رقم ٦٢٩).","vol":"1","page":78},{"text":"ولابن أبي شيبة (١): \"اقْرصِيه بِالماء، واغْسِلِيه، وَصَلِّي فِيهِ\".\n[٦٦]- وروى أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) من حديث أم قيس بنت محصن: أنها سألت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال: \"حُكِّيه بصلْعٍ (٨)، واغْسِليه بِمَاءٍ وَسِدْرِ\".\nقال ابن القطّان (٩): إسناده في غاية الصحة، ولا أعلم له علة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>تنبيه</span>\nزعم النووي في \"شرح المهذب\" (١٠) أن الشّافعي روى في \"الأم\" (١١) أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف.\nوهذا خطأ بل إسناده في غاية الصحة (١٢)، وكأن النووي قلد في ذلك ابن\n_________\n(١) المصنف (١/ ٩١/ رقم ١٠٠٩).\n(٢) المسند (٦/ ٣٥٥).\n(٣) السنن (رقم ٣٦٣).\n(٤) السنن (رقم ٢٩٢).\n(٥) السنن (رقم ٦٢٨).\n(٦) صحيحه (رقم ٢٧٧).\n(٧) الإحسان (رقم ١٣٩٥).\n(٨) في جميع مصادر تخريج الرّواية: بلفظ: \"بضلع. . .\" بالضاد المعجمة، وسيأتي تعليق المصنف عليه.\n(٩) انظر: بيان الوهم والايهام (٥/ ٢٨١).\n(١٠) انظر: المجموع (١/ ١٣٨).\n(١١) انظر: الأم (١/ ١٥٨)، وانظر مسند الشّافعي (ص ٨).\n(١٢) وإسناده: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: سألت النبي - ﷺ - فذكرته.","vol":"1","page":79},{"text":"الصلاح. وزعم جماعة ممن تكلم على \"المهذب\" أنه غلط في قوله أسماء هي السائلة، وهم الغالطون والله أعلم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>تنبيه آخر</span>\nقوله: بِصَلْع، ضبطه ابن دقيق العيد (٢) بفتح الصاد المهملة، وإسكان اللام ثمَّ عين مهملة، وهو الحجر.\nووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك.\nكذا قال! لكن قال الصغاني في \"العباب\" (٣) في مادة (ضلع) بالمعجمة:\nوفي الحديث: \" حُتِّيه بِضِلْع\". قال ابن الأعرابي: الضلع ها هنا: العود الذي فيه اعوجاج. وكذا ذكره الأَزهري في المادة المذكورة، وزاد عن الليث قال: الأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه.\n_________\n(١) تعقبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في الصحيحة، (١/ ق ١/ ٦٠١ - ٦٠٢) قائلا: \" كلا؛ بل هم المصيبون، والحافظ هو الغالط، والسبب ثقته البالغة بحفظ الشَّافعي، وهو حري بذلك، لكن رواية الجماعة أضبط وأحفظ، ويمكن أن يقال: إن الغلط ليس من الشَّافعي، بل من ابن عيينة نفسه؟ بدليل أنْه صح عنه الروايتان، الموافقة لرواية الجماعة والمخالفة لها، فروى الشّافعي والذي معه هذه، وروى الحميدي والذي معه رواية الجماعة، فكانت أولى وأصح، وخلافها معلولة بالشذوذ، ولو أن الحافظ ابن حجر جمع الرِّوايات عن هشام كما فعلنا؛ لم يعترض على النووي ومن معه، بل لوافقهم على تغليطهم لهذه الرِّواية، والمعصوم من عصمه الله\".\n(٢) الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (٣/ ٤٣٥).\n(٣) هو كتاب (العباب الزاخر) في اللغة، صنَّفه الفقيه الحنفي الحسن بن محمّد بن الحسن العدويّ العُمريّ، يقول عنه الحافظ الذهبي: \"كان إليه المنتهى في معرفة اللِّسان العربي\" تُوفي سنة (٦٥٠ هـ). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٤٨).","vol":"1","page":80},{"text":"[وقوله: \"ثمّ اقرصيه\" وقع في حديث عائشة في \"الصحيحين\": \"فَلْتَقْزصه، ثتم لْتَنْضَحْه بماءِ\"] (١).\nوقوله: \"فلتقرصه\" (٢) بفتح التاء وضم الراء/ (٣)، ويجوز كسرها.\nوروي بفتح القاف وتشديد الراء، أي فلتقطعه بالماء، ومنه: تقريص (٤) العجين؛ قاله أبو عبيد (٥).\nوسئل الأخفش عنه، فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة، وأخذ شيئًا من ثوبه بهما، وقال: هكذا يفعل بالماء في موضع الدم.\n\n٣١ - [٦٧]- قوله: روي أن نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم - سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: \"أَلْطِخْنَة بِزَعْفَرَان\".\nهذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا، لكن روي موقوفًا، فروى الدارمي في مسنده (٦) عن معاذة، عن عائشة، أنها قالت: إذا غسلت الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من نسخة \"م\" و\"ب\".\n(٢) لم ترد في \"ب\"، بل جاء بدلها عاطف واسم موصول: (وهو).\n(٣) [ق/٢٠].\n(٤) في جميع النسخ: بالضاد، والتصويب من المصدر المنقول منه.\n(٥) غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٣٩ - ٤٠).\n(٦) سننه (رقم ١٠١١).","vol":"1","page":81},{"text":"ورواه أبو داود (١) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض (٢) يصيب الثوب، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. موقوف.\n\n٣٢ - [٦٨]- حديث خولة بنت يسار سألت النبي - ﷺ - بهاّ عن دم الحيض فقال: \"اغْسِلِيه\" فقلت: أغسله فيبقى أثره؟ فقال - ﷺ -: \"الماءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه\".\nأبو داود (٣) في رواية ابن الأعرابي، والبيهقيُّ (٤) من طريقين عن خولة.\nوفيه ابن لهيعة (٥). قال إبراهيم الحربي: لم يُسمَع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٦) من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>فائدة</span>\nعزاه ابن الرفعة إلى أبي داود، فوهم؛ فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار.\n_________\n(١) السنن (رقم ٣٥٧).\n(٢) في \"ب\" و\"سنن أبي داود\": (الحائض) بدل (الحيض)\n(٣) السنن (رقم ٣٦٥) من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة.\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة.\n(٥) لا يضره ذلك؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب، عنه، وسماع ابن وهب من ابن لهيعة صحيح، وقد تابعة عليه قتيبة بن سعيد عنه، وسماع قتيبة إنما كان من كتب ابن وهب، وابن وهب أخذ حديثه من أصول صحيحة لابن لهيعة، كما هو معروف في كتب التراجم.\n(٦) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ٢٤١/ رقم ٦١٥)، وفيه الوازع بن نافع، متروك.","vol":"1","page":82},{"text":"* حديث: \"إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِه\".\nتقدم (١).\nوهذا اللفظ عند الدّارَقطني (٢) من حديث ابن عمر بسند حسن.\n\n٣٣ - [٦٩]-حديث: أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي - ﷺ -: \"صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء\".\nمتفق عليه (٣) من حديث أنس بن مالك.\nورواه البخاري (٤) من حديث أبي هريرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>فائدة</span>\n[٧٠]- حديث \"ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُها\" احتج به الحنفية؛ ولا أصل له في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي شيبة (٥) موقوفا، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة (٦) من قوله، بلفظ: \"جُفُوفُ الأرضِ طُهُورها\".\n_________\n(١) انظر حديث (رقم ٦٣)\n(٢) السنن (١/ ٤٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩)، وصحيح مسلم مطولًا وفيه فائدة (٢٨٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠، ٦١٢٨).\n(٥) المصنف (١/ ٥٩/ رقم ٦٢٤).\n(٦) المصنف (رقم ٥١٤٣).","vol":"1","page":83},{"text":"٣٤ - قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.\nيعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد ورد أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:\n[٧١]- قال الدّارَقطني (١): حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي - ﷺ -: \"احْفِرُوا مَكَانَه، ثمّ صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء\".\nوأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: \"احْفرُوا مَكَانَه\". وعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة.\nوهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها (٢)، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطحاوي (٣) [مفردة] (٤) من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة.\nفمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:\n[٧٢]-رواه أبو داود (٥) والدّارَقطنيّ (٦) من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن\n_________\n(١) لم أجده في السنن له، ولم يعزه ابن حجر إليه في إتحاف المهرة (٢/ ٣٧٤).\n(٢) فيه نظر لأن الثقات لم يذكروها وروايتهم مقدمة على المراسيل والله أعلم.\n(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٤).\n(٤) في الأصل: (متفردة) والمثبت من باقي النسخ.\n(٥) السنن (رقم ٣٨١).\n(٦) السنن (١/ ١٣٢).","vol":"1","page":84},{"text":"المزني. وهو تابعي- قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي - ﷺ -: \"خُذُوا مَا بَالَ عليه من التُّراب فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِه مَاءً\".\nقال أبو داود: روي مرفوعا. يعني موصولا. ولا يصح.\nقلت: وله/ (١) إسنادان موصولان:\nأحدهما:\n[٧٣]-عن ابن مسعود رواه الدارمي (٢) والدّارَقطنيّ (٣) ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وصب عليه دلو من ماء.\nوفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي، قاله أبو زرعة (٤). وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) عن أبي زرعة: هو حديث منكر.\nوكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له.\nثانيهما:\n[٧٤]- عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد (٦) والطبراني (٧). وفيه عُبيد الله بن أبي\n_________\n(١) [ق/٢١].\n(٢) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٠/ ٢٢٦)، وإنما إلى الدّارَقطني فقط، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥٢٧).\n(٣) السنن (١/ ١٣١).\n(٤) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣١٦) وعبارته بعد ذكر الحديث: \"إنّه حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي\".\n(٥) انظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٤).\n(٦) لم أجده في المسند، ولم يذكره ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" في مسند واثلة بن الأسقع (٦٤٣ - ٦٥٥)، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥٢٨)، وإنما عزاه إلى ابن ماجه (رقم ٥٣٠) والطبراني فقط. والله أعلم.\n(٧) المعجم الكبير (٢٢/ رقم ١٩٢).","vol":"1","page":85},{"text":"حميد الهذلي، وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري (١) وأبو حاتم (٢).\n\n٣٥ - [٧٥]- حديث: \"إِنَّما يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَش عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ\".\nووقع في الأصل: (من بول الصبية) ولم يقع هذا اللفظ في الحديث؛ فقد رواه أبو داود (٣) والبزار والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي السمح.\nقال: كنت أخدم رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: \" يُغسَل [مِن] بول الجارِية وَيُرَشّ مِن بَول الْغُلام\".\nقال البزار وأبو زرعة (٨): ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه.\nوقال غيره: يقال: اسمه [إياد] (٩). (١٠).\n_________\n(١) انظر: الضعفاء الصغير (ص ٧٣).\n(٢) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣١٢).\n(٣) السنن (رقم ٣٧٦).\n(٤) السنن (رقم ٣٠٤).\n(٥) السنن (رقم ٥٢٦).\n(٦) صحيحه (رقم ٢٨٣).\n(٧) المستدرك (١/ ١٦٦).\n(٨) الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٦).\n(٩) في الأصل: (إياذ. .) بالذال المعجمة. وهو خطأ، وصوابه من باقي النسخ.\n(١٠) أسماء من يعرف بكنيته (رقم ٦٩).","vol":"1","page":86},{"text":"وقال البخاري: حديث حسن.\n[٧٦]-ورواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث لبابة بنت الحارث، قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال عليه فقلت: البس ثوبا جديدا، وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: \"إِنمَا يُغْسَل مِن بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَر\".\nورواه الطبراني (٥) من حديثها مطولا.\n[٧٧]- ورواه أحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وإبن ماجه (٩) وابن خزيمة (١٠) وابن حبان (١١) والحاكم (١٢) من حديث قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال في بول الرضيع: \"يُنْضَحُ بَولُ الْغُلَام وُيغْسَل بَولُ الجارِيَة\".\n_________\n(١) المسند (٦/ ٣٣٩).\n(٢) السنن (رقم ٣٧٥).\n(٣) السنن (رقم ٥٢٢).\n(٤) المستدرك (١/ ٢٧١ ط. عطا).\n(٥) المعجم الكبير (ج / ٢٥ رقم ١٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١).\n(٦) المسند (رقم ٥٦٣، ٧٥٧).\n(٧) السنن (رقم ٣٧٧، ٣٧٨).\n(٨) السنن (رقم ٦١٠).\n(٩) السنن (رقم ٥٢٥).\n(١٠) صحيحه (رقم ٢٨٤).\n(١١) صحيحه (الإحسان رقم ١٣٧٥).\n(١٢) المستدرك (١/ ١٦٥ - ١٦٦).","vol":"1","page":87},{"text":"قال قتادة: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا.\nلفظ الترمذي، وقال: حسن، رفعه هشام، ووقفه سعيد.\nقلت: إسناده صحيح؛ إلا أنّه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته (١)، وكذا الدّارَقطني.\nوقال البزار (٢): تفرّد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه.\nوقد روى هذا الفعل من حديث جماعة، من الصحابة وأحسنها إسنادا حديث علي:\n[٧٨]-وروى أحمد (٣) وابن ماجه (٤) والطبراني (٥) من حديث عمرو بن شُعيب عن أم كرز قالت: أتى النبي - ﷺ - بصبي فبال عليه، فأمر به فنضح، وأتى بجارية فبالت عليه، فأمر به فغسل.\nوفيه انقطاع، وقد اختلف فيه على عمرو بن شُعيب؛ فقيل: عنه، عن أبيه، عن جده، كالجادة، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٦).\nوفي الباب:\n[٧٩]-عن أم سلمة، رواه الطبراني (٧)، وإسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن\n_________\n(١) انظر: العلل الكبير (١/ ١٤٢).\n(٢) انظر: كشف الأستار (رقم ٧١٧).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ٦/ ٤٢٢).\n(٤) السنن (رقم ٥٢٧).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٥/ رقم ٤٠٨).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٨٢٤).\n(٧) المعجم الكبير (ج ٢٣/ رقم ٨٦٦).","vol":"1","page":88},{"text":"مسلم المكي.\nلكن رواه أبو داود (١) من طريق الحسن، عن أمه: أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية.\nوسنده صحيح. ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عنها موقوفا أيضا، وصَحَّحَه (٣).\n[٨٠]-وعن أنس، وفي إسناده نافع أبو هرمز، وهو متروك.\n[٨١]- وعن زينب بنت جحش، رواه عبد الرزاق (٤) وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.\n[٨٢]-وعن امرأة من أهل البيت، رواه أحمد بن منيع في \"مسنده\" (٥) قال: حدثنا بن علية حدثنا عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، عن حسين بن علي أو ابن حسين بن علي، حدثتنا امرأة من أهلنا.\n[٨٣ - ٨٤]- وعن ابن عمر، وابن عباس (٦) نحو ذلك. وفي أحاديث أكثرُ\n_________\n(١) السنن (رقم ٣٧٩).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٤١٦).\n(٣) قال: وهذا صحيح عن أم سلمة من فعلها.\n(٤) المصنف (رقم ١٤٨٨).\n(٥) انظر: المطالب العالية لابن حجر (رقم ١٢)، وإتحاف الخيرة المهرة (رقم ٤٩٩) وقال:\n\"هذا إسناد رجاله ثقات\".\n(٦) انظر: سنن الدراقطني (١/ ١٣٠)، وضعفه بإبراهيم بن أبي يحيى، وراه أيضا بإسنادٍ فيه\nالواقدي وهو متروك.","vol":"1","page":89},{"text":"هؤلاء أن صاحب القصة حسن أوحسين بن علي.\n[٨٥]-وروى الدّارَقطني (١) من/ (٢) حديث عائشة، قالت: بال ابن الزُّبير على رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأخذته أخذا عنيفا، فقال: \"إنّه لَمْ يَأكلِ الطَّعَامَ، فَلَا يَضُرّ بَوْلُه\".\nوإسناده ضعيف (٣). وأصله في البخاري (٤) بلفظ: أتى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.\n[٨٦]-وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٥) من حديث الحسن البصري، عن أمه: أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فذهبوا ليأخذوه، فقال: \"لا تَزْرِمُوا ابني. . .\" الحديث (٦).\nوفي \"المصنف\" (٧) و\"صحيح ابن حبان\" (٨) عن ابن شهاب: مضت السنة أنّه يُرشّ بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.\nتنبيه\nقال البيهقي (٩): الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية؛ إذا\n_________\n(١) السنن (١/ ١٢٩).\n(٢) [ق/٢٢].\n(٣) مداره على الحجاج بن أرطاة الكوفي، وهو مع ضعفه كثير التدليس.\n(٤) انظر: صحيحه (رقم ٢٢٢).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٦١٩٧).\n(٦) وتمامه: \" .. أو لا تستعجلوه\". فتركوه حتى قضى بوله، فدعا بماء فصبه عليه\".\n(٧) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٣٨٠).\n(٨) صحيحه (الإحسان ٤/ ٢١١).\n(٩) السنن الكبرى (٢/ ٤١٦).","vol":"1","page":90},{"text":"ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشَّافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة.\nقلت: قد نقل ابن ماجه (١)، عن الشَّافعي فرقًا من حيث المعنى، وأشار في \"الأم\" إلى نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>فائدة</span>\n[٨٧]- روى الدّارَقطني (٢) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب ثوب النبي - ﷺ - أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول.\nوإسناده ضعيف (٣).\n\n٣٦ - [٨٨]- حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. وفي رواية: لم يأكل الطعام. إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال في حجره، فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. متفق عليه (٤). ولمسلم: فدعا بماء فرشه.\nتنبيه\nأم قيس اسمها: آمنة. قاله السهيلي.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٤).\n(٢) السنن (١/ ١٣٠).\n(٣) حقه أن يكون ضعيفًا جدًا، إذ علته: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٦٩٣)، ومسلم (رقم ٢٨٧).","vol":"1","page":91},{"text":"وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>فائدة</span>\nادعى الأصيلي أن قوله: \"ولم يغسله\" مدرج من قول ابن شهاب (٢).\nوفي الباب:\n[٨٩]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.\nمتفق عليه (٣)، زاد مسلم: ولم يغسله.\n* حديث أبي هريرة: \"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ\".\nتَقَدّم الكلام عليه (٤)، وأن مسلما رواه (٥) إلى قوله: \"سبعَ مرات\"، وبقية الحديث ليس هو عنده.\nورواه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) كما رواه مسلم، وجزم\n_________\n(١) انظر: فتح الباري (١/ ٣٢٨).\n(٢) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (١/ ٣٢٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٦) بلفظ \"فيبرك عليهم ويحنكهم\".\n(٤) انظر: (رقم ٣٠).\n(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٧٩) (٨٩).\n(٦) السنن (رقم ٦٦).\n(٧) صحيحه (رقم ٩٨).\n(٨) السنن (١/ ٦٤).","vol":"1","page":92},{"text":"النسائي (١) وابن مَنده، وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة: \"فَلْيُرِقْه\". ورواه مسلم أيضًا (٢) من وجه آخر، بلفظ: \" أولَاهنّ بالتُّراب\".\nوفي رواية صحيحة للشافعي (٣): \"أوَلاهُنّ، أَوْ أُخْرَاهنَّ بالتُّراب\".\nوفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب \"الطهور\" (٤) له بلفظ؟ \"إِذَا وَلَغ الْكَلْبُ في الإناءِ غُسِلَ سَبْعَ مرَّات، أُولَاهُنَّ أو إِحْدَاهنّ بالتُّراب\".\nوهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره.\nورواه البزار (٥) من هذا الوجه، بلفظ: \"فَلْيَغْسِلْه سَبْعَ مرات؛ إحْدَاهنّ بالتراب\". وإسناده حسن، ليس فيه إلا أبو هلال الرّاسبي وهو صدوق.\nورواه الدّارَقطني (٦) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء.\nوإسناده ضعيف (٧)، فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك.\nوروى مسلم (٨) من حديث عبد الله بن مغفل، بلفظ: \"فَاغْسِلُوه سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثامِنَةَ بالتُّرَابِ\".\n_________\n(١) قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.\n(٢) صحيحه (رقم ٢٧٩) (٩١).\n(٣) مسنده (ص ٨).\n(٤) لم أجده مرفوعًا، بهذا الإسناد عنده، وإنما روى (رقم ٢٠٤) بسنده عن أبي هريرة ﵁ موقوفًا قوله: \"إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب، والهر مرة\".\n(٥) مسنده (رقم\n(٦) السنن (١/ ٦٥).\n(٧) يعني هو ضعيف جدًا.\n(٨) صحيحه (رقم ٢٨٠) (٩٣).","vol":"1","page":93},{"text":"وهذا أصح من رواية: \"إحداهن\" من حيث الإسناد. والله أعلم.\nوإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد؛ لأن راوي \"فليرقه\" لم يتعرض فيها لذكر التراب، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>فائدة</span>\nاللفظ بـ \"أو\" يحتمل/ (١) أن تكون من الراوي، ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع، قال ابن دقيق العيد: الأول أقرب؛ لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إما بتعيين الأولى، أو التخيير بين الجميع انتهى.\nوليس كما قال؛ فقد قال الشَّافعي في البويطي: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، لا يطهره غير ذلك.\nوكذا قال في \"الأم\" (٢) كما تَقَدَّم في أول \"باب إزالة النجاسة\"، ولكن الأول (٣) أقرب من جهة أخرى؛ لأن لفظ رواية الترمذي: \"أُخراهنّ أو قال: أولَاهُنّ\".\nوهنا ظاهر في أته شك من الراوي، وكذا قرره البيهقي في \"الخلافيات\" أنها للشك (٤).\n_________\n(١) [ق/٢٣].\n(٢) انظر: الأم (١/ ٦).\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"أي الشك\".\n(٤) انظر: الخلافيات (٣/ ٢٥)، ولم أجد فيه ما يدل على ما ذكره ابن حجر، بل قوله: \"ويغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب. . .\"، يدل على أن \"أو\" عنده للتخيير، وليست للشك. والله أعلم.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>فائدة أخرى</span>\nالمذهب أن حكم الخنزير كالكلب، واستدل البيهقي (١) بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنّه يقتل الخنزير، ودلالته غير ظاهرة؛ لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا.\nفإن قيل: إطلاق الأمر بقتله قال على أنّه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال.\nقلنا: هذا خلاف نص الشّافعي، فإنه نصَّ في \"سير الواقدي\" على قتلها مطلقا، وكذا قال في (باب الخلاف في ثمن الكلب): اقتلها حيث وجدتها.\nويتعجب من النووي في \"شرح المهذب\" (٢)، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والْكَلِبُ، وقال: لا خلاف في هذا بين أصحابنا.\nوليس في تخصيصه بالذكر أيضًا حجة على المدعى؛ لأن فائدته الرد على النصاري الذين يأكلونه، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله.\nواختار النووي في \"شرح المهذب\" (٣) أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم (٤) وأبي داود (٥): إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير .... الحديث. فأمر بغسلها، ولم يقيد بعدد.\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٤٤).\n(٢) انظر: المجموع (٩/ ٢٢٢) إن كان يتعجب من قوله ففيه نظر لحديث ابن المغفل أو يتعجب من قوله \"ولا خلاف في هذا بين أصحابنا\" فلا يضر والله أعلم.\n(٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٢٤).\n(٤) المستدرك (١/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٥) السنن (رقم ٣٨٣٩).","vol":"1","page":95},{"text":"واختار النووي أن يغسل من ولوغه مرة.\n\n٣٧ - [٩٠]- حديث: الهرة \"لَيْسَتْ بِنَجِسَة إِنَّها مِنَ الطَّوَّافين عَلَيْكم\".\nمالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) والأربعة (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والدّارَقطنيّ (٨) والبيهقي (٩) من حديث أبي قتادة. قال مالك: عن إسحاق بن أبي طلبة، عن حميدة بنت عبيدة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت بن أبي قتادة، أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت.\nقالت كبشة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت: نعم. فقال: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنما هِيَ مِن الطوَّافِين عَليكم أَو الطوَّافَات\".\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٢٢ - ٢٣).\n(٢) المسند (ص ٩).\n(٣) المسند (٥/ ٣٠٣، ٣٥٩).\n(٤) سنن داود (رقم ٧٥)، وسنن النسائي (رقم ٦٨، ٣٤٠)، وسنن الترمذي (رقم ٩٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٦٧)\n(٥) صحيحه (رقم ١٠٤).\n(٦) صحيحه (\"الإحسان رقم ١٢٩٩).\n(٧) المستدرك (١/ ١٦٠).\n(٨) السنن (١/ ٧٠).\n(٩) السنن الكبرى (١/ ٢٤٥).","vol":"1","page":96},{"text":"ورواه الباقون من حديث مالك. ورواه الشَّافعي (١) عن الثقة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.\nورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أم يحيى امرأته، عن خالتها ابنة كعب بن مالك. فذكره.\nتابعه همام، عن إسحاق أخرجه البيهقي (٢).\nقال ابن أبي حاتم (٣): سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: هي حميدة تكنى أم يحيى.\nوصَحَّحَه البخاري (٤) والترمذي (٥) والعقيلي (٦) والدّارَقطني، وساق له في \"الأفراد\" (٧) طريقا غير طريق إسحاق؛ فروى من طريق الدراوردي، عن أَسِيد بن أبي أُسَيْد، عن أبيه: أنّ أبا قتادة كان يصغى الإناء للهرة فتشرب منه، ثمَّ يتوضأ بفضلها، فقيل له: أنتوضأ بفضلها؟ فقال: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنّها لَيْسَتْ بِنَجِس؛ إِنَّما هِيَ مِنَ الطّوَّافِين عَلَيْكم\".\n_________\n(١) مسنده (ص ٨).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٤٥).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٢).\n(٤) في السنن الكبرى (١/ ٢٤٥): \"قال أبو عيسى: سالت محمدًا -يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: جوّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحّ من رواية غيره\".\n(٥) السنن عقب إخراجه للحديث، فقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٦) الضعفاء (٢/ ١٤٢): حيث قال: \"إسناده ثابت صحيح\".\n(٧) انظر: البدر المنير (١/ ٥٥٧) فَقد سَاق إسنادَه كَاملًا.","vol":"1","page":97},{"text":"وأعله ابن مَنده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة، ولا يعرف لهما إلا [هذا] (١) الحديث. انتهى.\nفاما قوله: \"إنهما لا يعرف لهما إلا هذا/ (٢) الحديث\" فمتعقّب بأن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس، رواه أبو داود (٣). ولها ثالث رواه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٤).\nوأمّا حالهما؛ فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى، وهو ثقة عند ابن معين.\nوأمّا كبشة فقيل: إنها صحابية (٥)، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها. والله أعلم.\nوقال ابن دقيق العيد (٦): لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك، وإن كل من خرج له فهو ثقة كما صح عنه (٧)، فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه.\nأعني تخريج مالك - وإلا فالقول ما قال ابن مَنده.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (بهذا) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) [ق/٢٤].\n(٣) السنن (رقم ٥٠٣٨).\n(٤) انظر: معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٧٦/ رقم ٧١٠٩).\n(٥) انظر: الثقات لابن حبان (٣/ ٣٥٧).\n(٦) انظر: الإِمام في معرفة أحاديث الأحكام (١/ ٢٣٥).\n(٧) يشير إلى قول ابن معين: \"كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية\" انظر: الكامل (٥/ ٣٣٨)، وقال أيضًا: (تقدمة الجرح والتعديل: ص ١٧): \"أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة، إلا رجلًا أو رجلين\" وذكر مسلم في مقدمته أن مالك سئل عن رجل فقال أوجدته في كتبي قال لا قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي والله أعلم.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>فائدة</span>\nاختلف في حميدة هل هي بضم الحاء أو فتحها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>تنبيه</span>\nجعل الرّافعي تبعًا للمتولي الذي أصغى الإناء للهرة هو النبي - ﷺ -؛ لأنه قال -لما تعجّبوا من إصغاء الرّسول الإناء للهرة- قال: \" إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَة\" انتهى.\nوالمعروف في الرِّوايات ما تَقَدَّم. نعم روى البيهقي (١) من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة يصغى الإناء للهرة فتشرب، ثمَّ يتوضأ به. فقيل له في ذلك، فقال: \"مَا صَنَعْتُ إلَاّ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَصْنَع\".\n[٩١]- وروى ابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (٢) من طريق محمد بن إسحاق، عن صالح، عن جابر قال: كان رسول الله - ﷺ - يضع الإناء للسنور فيلغ فيه، ثمَّ يتوضأ من فضله.\n[٩٢]- ورواه الدّارَقطني (٣) من طريق أبي يوسف القاضي، عن عبد ربه بن سعيد المقبري، عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - تمر به الهرة فيصغى [لها] (٤) الإناء فتشرب، ثتم يتوضأ بفضلها.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٢٤٦).\n(٢) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٤٥).\n(٣) السنن (١/ ٦٧)، وقال: قال أبو بكر: \"يعقوب هذا أبو يوسف القاضي، وعبد الله هو ابن سعيد المقبري وهو ضعيف\".\n(٤) في الأصل: (له) والمثبت من \"م\" و\"ب\". وفي \"ج\": \"يمر به الهر فيصغي له. .\".","vol":"1","page":99},{"text":"وعبد ربه هو عبد الله. متفق على ضعفه.\nواختلف عليه فيه؛ فقيل: عنه، هكذا.\nوقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة.\nورواه الدّارَقطني من وجه آخر (١) عن عروة، عن عائشة. وفيه الواقدي (٢).\nوقد روي عن النبي - ﷺ - من وجه آخر، رواه أبو داود (٣) من طريق الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، قالت: فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، وقالت: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنَّها لَيْسَتْ بِنَجِس إِنما هِي مِنَ الطوَّافِين عَلَيْكم\".\nورواه الدّارَقطني (٤) وقال: تفرد برفعه داود بن صالح. وكذا قال: الطبراني (٥) والبزار (٦)، وقال: لا يثبت.\nورواه الدّارَقطني (٧) والعقيلي (٨) من حديث سليمان بن مسافع، عن منصور\n_________\n(١) السنن (١/ ٧٠).\n(٢) هو محمّد بن عمر الواقدي، فهو مع تقدمه في المغازي وأيام الناس إلا أثه متروك عندهم متهم بالكذب.\n(٣) السنن (رقم ٧٦).\n(٤) السنن (١/ ٧٠) عبارته: \"تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح، عن أمه بهذه الألفاظ\".\n(٥) أخرجه في معجمه الأوسط (رقم ٣٦٤)، ولم يعلق عليه بشيء.\n(٦) انظر: الجوهر النقي (٢/ ٢٤٨ - مع سنن البيهقي) قال: \"لا يثبت من جهة النقل\".\n(٧) السنن (١/ ٦٩).\n(٨) الضعفاء (١/ ١٤١). قلت: قد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٠٢)، =","vol":"1","page":100},{"text":"ابن صفية، عن أمه، عن عائشة.\nومن طريق أبي حنيفة (١)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الشعبي، عن عائشة. وفيه انقطاع (٢).\nورواه الدّارَقطني (٣) وابن ماجه (٤) من طريق أخرى عن عمرة، عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. وفيها حارثة بن محمّد (٥) وهو ضعيف.\nورواه الخطيب (٦) من وجه آخر. وفيه سلم بن المغيرة، وهو ضعيف.\nقاله (٧) الدّارَقطني (٨).\nتفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\n_________\n= والحاكم في المستدرك (١/ ١٦)، وصَحَّحَه، ووافقه الذهبي. فلو عزاه ابن حجر إليهما أيضًا كان أولى؛ لما يستفاد من تصحيحهما إياه، وإن كان ذلك متعقبا بأن رفعه لا يصح قال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٢٣) ترجمة (سليمان بن مسافع): \"لا يعرف أتى بخبر منكر\" يعني رفعه لهذا الحديث. والله أعلم.\n(١) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم ١٤٤).\n(٢) لأن الشعبي لم يسمع من عائشة ﵂.\n(٣) السنن (١/ ٦٩).\n(٤) السنن (رقم ٣٦٨).\n(٥) بل هو متروك الحديث، كما قال النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص ٢٩). وانظر: كتاب المجروحين (١/ ٢٦٥).\n(٦) تاريخ بغداد (٩/ ١٤٦ - ١٤٧).\n(٧) في \"م\" و\"ب\": (قال) وهو خطأ.\n(٨) قال فيه ليس بالقوي، انظر: تاريخ بغداد (٩/ ١٤٧).","vol":"1","page":101},{"text":"والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (١)، كما تقدم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>فائدة</span>\nقال ابن عبد البر (٢): قال بعضهم: قوله: \"لَيْسَت بِنَجِسَة\" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.\n[٩٣]- وروى الطبراني في \"الصغير\" (٣) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - ﷺ - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: \"يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء\"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (٤) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - ﷺ - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: \"يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه\".\nقال: تفرد به عمر بن حفص.\n\n٣٨ - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.\nأمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.\nوأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (٥) من حديث:\n_________\n(١) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٤٦).\n(٢) انظر: التمهيد (١/ ٣٢١).\n(٣) المعجم الصغير (رقم ٦٣٤).\n(٤) [ق/٢٥].\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٧٤).","vol":"1","page":102},{"text":"[٩٤]- ابن عمر بلفظ: \"مَن اقْتَنَى كَلْبًا إلاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةِ نَقَصَ مِن أَجْرِه كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَان\".\nوقد صحّ الأمر بقتلها.\n\n٣٩ - قوله: وفي بول المأكول وجه أنّه طاهر، واختاره الروياني، وأحاديثه مشهورة في الباب، مع تأويلها ومعارضتها.\nأمَّا الأحاديث الدّالة على طهارتها؛ فرواها الدّارَقطني من:\n[٩٥]- حديث جابر بلفظ: \"مَا أُكَل لَحْمُه فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه\" (١).\n[٩٦]- ومن حديث البراء بن عازب: \"لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُه\" (٢).\nوإسناد كل منهما ضعيف جدا.\nوفي \"الصحيحين\" (٣):\n[٩٧]- عن أنس في قصة العرنيين: وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها.\nوفي \"صحيح ابن خزيمة\" (٤) وابن حبان (٥) من:\n_________\n(١) السنن (١/ ١٢٨)، فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو واه جدا، قال أبو حاتم الرازي (الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٩): ذاهب الحديث ليس بشيء. وفيه أيضًا يحيى بن العلاء الرازي، وهو كذاب يضع الحديث، كما قال أحمد بن حبنل.\n(٢) السنن للدارقطني (١/ ١٢٨)، وهو ضعيف جدا، في سنده سور بن مصعب بن سوار، وهو متروك. قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٤١): \"هو خبر باطل موضوع؛ لأن في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرِّواية عنه، يروي الموضوعات\".\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٤١٩٣، ٤٦١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧١).\n(٤) انظر: صحيحه (رقم ١٠١).\n(٥) انظر: صحيحه (الإحسان رقم ١٣٨٣).","vol":"1","page":103},{"text":"[٩٨]- حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.\nاستدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث (١).\nوأمّا التأويل:\nفحديث أنس (٢) محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.\nوأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.\nوأمّا المعارض:\nفإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.\nوبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.\n\n٤٠ - [٩٩]- حديث أبي قتادة: أن النبي - ﷺ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ -، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.\nمتفق عليه (٣).\n_________\n(١) حيث قال: \"باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس\".\n(٢) يعني في قصة العرنيين.\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (٥٤٣).","vol":"1","page":104},{"text":"وفي رواية لمسلم (١): يصلي بالناس. وفي رواية له (٢): يؤم الناس.\nوفي رواية لأبي داود (٣): أن ذلك كان في الظهر أو العصر.\nوفي رواية للطبراني (٤) أنّه كان في الصبح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>تنبيه</span>\nادعى بعضهم (٥) أن هذا الحديث منسوخ.\nورُدّ للجهل بالناسخ، وتاريخهما، بل جزم ابن دقيق العيد (٦) بأن هذا الفعل متأخر عن قوله: \"إنَّ في الصَّلاة لَشُغْلًا\".\nوادعى بعضهم (٧): أن ذلك كان في النافلة، ورواية مسلم ترد عليه.\nولفظ أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله - ﷺ - في الظهر أو العصر، إذ خرج إلينا، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فقام في مصلاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثمّ ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها، ثمّ قام، فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته.\n_________\n(١) \"صحيحه (رقم ٥٤٣) (٤٣).\n(٢) \"صحيحه (رقم ٥٤٣) (٤٢).\n(٣) السنن (رقم ٩٢٠).\n(٤) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ٤٢٥/ رقم ١٠٤٧). وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ.\n(٥) هو مروي عن مالك، انظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٧٤)، والاستذكار لابن عبد البر (٦/ ٣١٥).\n(٦) انظر: إحكام الأحكام (ج١/ ٢٤٠).\n(٧) هو مروي عن مالك -﵀- انظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٧٤)، وإحكام الأحكام (ج ١/ ٢٣٩).","vol":"1","page":105},{"text":"والعجب من الخطابي (١) مع هذا السياق كيف يقول: ولا يتوهم أنّه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا؛ لأنه عمل يشغل القلب، وإذا كان علم الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا!\nوقد أشبع النّووي الرد عليه (٢).\nوادعى آخرون (٣) خصوصية ذلك برسول الله - ﷺ - إذ لا يؤمن من الطفل البول.\nوفيه نظر، فأي دليل على الخصوصية؟!\nوفي الباب:\n[١٠٠]- عن أنس رواه ابن عدي (٤) من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه.\nإسناده حسن/ (٥). (٦).\n****\n_________\n(١) انظر: معالم السنن (١/ ٤٣١).\n(٢) انظر: شرحه على صحيح مسلم (٥/ ٣١ - ٣٣).\n(٣) هو القاضي عياض، انظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٧٥)، واحكام الأحكام (ج ١/ ٢٤٠).\n(٤) الكامل (١/ ٣٧٠).\n(٥) [ق/٢٦].\n(٦) بل إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>باب الأواني</span>\n٤١ - حديث: أنّه - ﷺ - مر بشاة ميتة لميمونة، فقال: \" هَلاّ أَخَذْتُم إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوه، فَانْتَفَعْتُم بِه\"، فقيل: إنها ميتة. فقال: \" أَيّما إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُر\".\nهذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفق من حديثين؛ ففي \"الصحيحين\" (١)، من:\n[١٠١]- حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول اللهُ. فذكر مثل ما هنا، إلى قوله: ميتة. فقال: \"إِنما حُرِّم أَكْلُها\" لفظ مسلم.\nولم يقل البخاري في شيء من طرقه: \"فَدَبَغْتُمُوه\"، ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به.\nنعم رواه البخاري (٢) من وجه آخر، عن ابن عباس، عن سودة، قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها ... الحديث.\nوأنكر النووي في \"شرح المهذب\" (٣) على من لم يجعله من المتفق عليه.\nوفي إنكاره نظر.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٢٢١، ٥٥٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٦٨٦).\n(٣) انظر: المجموع (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).","vol":"1","page":107},{"text":"ورواه النسائي (١) وأحمد (٢) بلفظ: مر بشاة لميمونة.\nورواه البزار (٣) بلفظ: ماتت شاة لميمونة، فقال النبي - ﷺ -: \"ألا اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا فَإِن دِبَاغُ الأَدِيمِ طَهُوره\". وسيأتي.\nوفي الباب:\n[١٠٢]- عن أم سلمة رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٤) والدّارَقطنيّ (٥) وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف.\n[١٠٣]- وفي \"تاريخ نيسابور\" للحاكم، من طريق مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس، مر النبي - ﷺ - بشاة ميتة لأم سلمة، أَو لسودة، فذكر الحديث.\n[١٠٤]- وأمّا حديث \"أَيّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ\" فرواه الشَّافعي (٦)، عن ابن عيينة، عن زيد ابن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول بهذا.\nوكذا رواه الترمذي في \"جامعه\" (٧) عن قتيبة، عن سفيان، وقال: حسن صحيح.\n_________\n(١) السنن (رقم ٢٤٣٨).\n(٢) المسند (رقم ٣٤٥٢).\n(٣) انظر: نصب الراية (١/ ١١٩) من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس به. قال الزيلعي: \"ويعقوب هذا، هو ابن عطاء بن أبي رباح، فيه مقال؛ قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات\".\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٤١٩).\n(٥) السنن (١/ ٤٩، ٤/ ٢٦٦)، قال الدّارَقطني: \"تفرد به فرج بن فضالة، عن يحيى، وهو ضعيف، يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها\".\n(٦) المسند (ص ١٠).\n(٧) السنن (رقم ١٧٢٨).","vol":"1","page":108},{"text":"ورواه مسلم (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان، بلفظ: \"إِذَا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُر\"\nورواه ابن حبان (٢) بلفظ قتيبة. وفي سياقه عن ابن عيينة، حدثني زيد بن أسلم سمعت ابن وعلة، سمعت ابن عباس.\nوله شاهد:\n[١٠٥]- عن ابن عمر، رواه الدّارَقطني (٣) بإسناد على شرط الصحة، وقال: إنّه حسن.\nوآخر من:\n[١٠٦]- حديث جابر رواه الخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (٤).\n\n٤٢ - [١٠٧]- حديث: \"لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابِ وَلَا عَصَبٍ\".\nالشَّافعي في \"حرملة\" (٥) وأحمد (٦) والبخاري في \"تاريخه\" (٧) والأربعة (٨)\n_________\n(١) انظر: صحيحه (رقم ٣٦٦)،\n(٢) انظر: الإحسان (رقم ١٢٨٨).\n(٣) السنن (١/ ٤٨).\n(٤) إنما وجدته في تلخيص المتشابه (رقم ١٢٩) من حديث ابن عمر ﵁.\n(٥) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ١٤٥).\n(٦) المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١).\n(٧) التاريخ الكبير (٧/ ١٦٧).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٤١٢٧، ٤١٢٨)، سنن النسائي (رقم ٤٢٤٩، ٤٢٥٠، ٤٢٥١)، سنن الترمذي (رقم ١٧٢٩)، سنن ابن ماجه (رقم ٣٦١٣).","vol":"1","page":109},{"text":"والدّارَقطنيّ (١) والبيهقي (٢) وابن حبان (٣) عن عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله - ﷺ - قبل موته: \"أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَب\".\nوفي رواية الشَّافعي وأحمد (٤) وأبي داود (٥): قبل موته بشهر.\nوفي رواية لأحمد (٦): بشهر أو شهرين.\nقال الترمذي: حسن. وكان (٧) أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثمّ تركه؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم فقال: عن ابن عكيم، عن أشياخ من جهينة.\nوقال الخلال (٨): لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرُّواة فيه توقف فيه.\nوقال ابن حبان (٩) - بعد أن أخرجها -: هذه اللفظة أوهمت عالما من الناس، أن هذا الخبر ليس بمتصل، وليس كذلك، بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله - ﷺ - حيث قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشائخ جهينة يقولون ذلك.\n_________\n(١) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه المصنف في كتابه: إتحاف المهرة (٨/ ٢٥٨)، وعزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٥٨٧).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٨).\n(٣) صحيحه (الإحسان رقم ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩).\n(٤) المسند (٤/ ٣١٠).\n(٥) السنن (رقم ٤١٢٨).\n(٦) المسند (٤/ ٣١٠).\n(٧) ذكره الترمذي نقلا عن أحمد بن الحسن، عن الإِمام أحمد ﵏.\n(٨) حكاه عنه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص ٩٤).\n(٩) انظر: الإحسان (٤/ ٩٦)، ساقه الحافظ ابن حجر باختصار.","vol":"1","page":110},{"text":"وقال البيهقي (١) والخطابي (٢): هذا الخبر مرسل.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٣) عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة، وإنما روايته كتابة.\nوأغرب الماوردي (٤) فزعم أنّه نقل عن علي بن المديني: أن رسول الله - ﷺ - مات ولعبد الله بن عكيم سنة.\nوقال صاحب \"الإِمام\" (٥): تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال؛ فإنهم كلهم ثقات، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب، كما نقل/ (٦) عن أحمد، ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي (٧) والطبراني من حديث شبيب بن سعيد، [عن شعبة] (٨) عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه،\n_________\n(١) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ١٤٦).\n(٢) انظر: معالم السنن (٦/ ٦٨) وعبارته: \"ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهنوا هذا الحديث؛ لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي - ﷺ -، وإنما هو حكايته عن كتاب أتاهم\".\n(٣) علل الحديث (١/ ٥٢)، وعبارته: \"لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - ﷺ - وإنما هو كتابه\".\n(٤) الحاوي، للماوردي (١/ ٦٠ - ٦١).\n(٥) هو ابن دقيق العيد، انظر: الإِمام (١/ ٣١٦) ولفظه: \"والذي يعتل به في هذا الحديث الاختلاف\".\n(٦) [ق/٢٧].\n(٧) الكامل (٤/ ٣١).\n(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، واستدركته من \"الكامل\" لابن عدي، وقد ساقه عنه هكذا ابن دقيق العيد في الإِمام: (١/ ٣٢١) فانتفى احتمال الإقحام في مطبوعة \"الكامل\" والله أعلم.","vol":"1","page":111},{"text":"ولفظه: \" جاءنا كتاب رسول الله - ﷺ - ونحن بأرض جهينة: \"إنّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُم في إِهَاب الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا، فَلا تَنتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب\".\nإسناده ثقات، وتابعه فضالة بن مفضل عند الطبراني في \"الأوسط\" (١)،\nورواه أبو داود (٢) من حديث خالد، عن الحكم، عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم، فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلى وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم.\nفهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه، حمل على أنّه سمعه منه بعد ذلك (٣).\nوفي الباب:\n[١٠٨]- عن ابن عمر، رواه ابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (٤)، وفيه\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ١٠٤)، لكنه من طريق فضالة بن المفضل بن فضالة، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري، أن شعبة بن الحجاج حدثه، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم.\nوقال الطبراني: لم يروه عن أبي سعيد البصري، إلا يحيى بن أيوب، تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه.\n(٢) السنن (رقم ٤١٢٨).\n(٣) انظر: تعقب الشيخ مشهور سلمان على هذا القول في تحقيق الخلافيات للبيهقي (١/ ٢٣٠ - ٢٣١) أصل التعقب عند الألباني في إلا رواء وأطال فيه والله أعلم.\n(٤) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٥٧)، وليس في إسناده عنده عدي بن الفضل، وإنما هو من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا عياض بن يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن نباتة، عن ابن عمر، به.","vol":"1","page":112},{"text":"عدي بن الفضل، وهو ضعيف (١).\n[١٠٩]- وعن جابر، رواه بن وهب في \"مسنده\" (٢)، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير عن جابر، وزمعة ضعيف.\nورواه أبو بكر الشَّافعي في \"فوائده\" من طريق أخرى.\nقال الشيخ الموفق: إسناده حسن.\nوقد تكلم الحازمي في \"الناسخ والمنسوخ\" (٣) على هذا الحديث فشفى.\nومحصَّل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي - ﷺ -، والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم، والاضطراب في سنده؛ فإنه تارة قال: عن كتاب النبي - ﷺ -.\nوتارة عن مشيخة من جهينة.\nوتارة عن من قرأ الكتاب.\nوالاضطراب في المتن؛ فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين، أو أربعين يوما، أو ثلاثة أيام.\nوالترجيح بالمعارضة: بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح.\nوالقول بموجَبِه: بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ، وأمّا بعد الدباغ فيسمى\n_________\n(١) بل هو متروك، كما قال النسائي وغيره. انظر: الضعفاء للنسائي (ص ٧٩)، وتهذيب الكمال (١٩/ ٥٣٩).\n(٢) انظر: نصب الراية (١/ ١٢٢)، وأخرجه ابن شاهين أيضًا في الناسخ والمنسوخ (رقم ١٥٨).\n(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٩٣).","vol":"1","page":113},{"text":"شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (١) والبيهقي (٢)، وهو منقول عن النضر بن شميل ... (٣) والجوهري قد حزم له.\nوقال ابن شاهين (٤): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: \" أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ\" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.\nوقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (٥).\n_________\n(١) انظر: التمهيد (٤/ ١٦٥).\n(٢) انظر: السنن الكبرى (١/ ١٥).\n(٣) انظر: سنن أبي داود - عقب حديث (رقم ٤١٢٨).\n(٤) الناسخ والمنسوخ (ص ١٦٠).\n(٥) لا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر ﵀. في كتابه هذا تقويته لهذا الحديث، بينما جاء ذلك صريحا في كتابه \"فتح الباري\" (٩/ ٦٥٩) حيث دفع كل ما أورِد عليه من العلل، وجنح إلى إعمال حديثي الإذن والنهي معا بالجمع بينهما، فقال: \"ورد ابن حبان على من ادعى الاضطراب، وقال: سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة، عن النبي - ﷺ -، فلا اضطراب.\nوأعله بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابا، وليس بعلة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما وقع عند أبي داود عنه أنّه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلى فأخبروني. فهذا يقتضي أن في السند من لم بسم، ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضا.\nوأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره، معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وإنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين =","vol":"1","page":114},{"text":"* حديث: \"إنّما حُرِّم مِن الْمَيتَةِ أَكْلُهَا\".\nتَقَدَّم.\n[١١٠]- ورواه الدّارَقطني (١) من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله - ﷺ - من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.\nقال البيهقي (٢): تابعه أبو بكر الهذلي (٣) عن الزهري.\n\n٤٣ - [١١١]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \" أَلَيسَ في الشَّبّ والْقَرَظِ والماءِ مَا يُطَهّرُه\".\nقال الثوري في \"الخلاصة\" (٤): هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له.\nوقال: في \"شرح المهذب\" (٥): ليس للشث ذكر في الحديث، وإنما هو من\n_________\n= يحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة، وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة؛ كالنضر بن شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر، والبيهقي. وأَبْعَدَ من جمع بينهما يحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما لا يدبغان، وهذا من حمل النهي على باطن الجلد، والأذن على ظاهره.\nوحكى الماوردي عن بعضهم: أن النبي - ﷺ - لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة. وهو كلام باطل فإنه كان رجلًا\".\n(١) السنن (١/ ٤٧). وقال: عبد الجبار ضعيف.\n(٢) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٣).\n(٣) وهو متروك، كما قال الدّارَقطني في \"السنن\" (١/ ٤٨).\n(٤) خلاصة الأحكام (١/ ٧٧).\n(٥) انظر: المجموع (١/ ٢٨١).","vol":"1","page":115},{"text":"كلام الشَّافعي. وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري، قال: وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض، تشبه الزاج. وجزم غيره بأنه بالمثلثة.\nوقال الجوهري (١): إنّه نبت طيب الرائحة، مر الطعم، يدبغ به.\nوقال الشيخ أبو حامد في \"التعليقة\": جاء في الحديث: \"أَلَيْسَ في الْمَاءِ وَالْقَرْظِ مَا يُطَفرُهَا\". وهذا هو الذي أعرفه مرويا، قال: وأصحابنا يروونه/ (٢): \"الشث والقرظ\"، وليس بشيء.\nفهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة \"الشث\" في الحديث ليست بشيء، فكان ينبغي للإمام (٣) والماوردي (٤) ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك.\nوأغرب ابن الأثير فقال: في \"النهاية\" (٥) - في مادة الشين والثاء المثلثة -: في الحديث أنّه مر بشاة لميمونة فقال: \"أليس في الشَّث والْقَرَظِ مَا يُطَهّره\".\nوالحديث الذي ذكره ليس فيه \"الشث\":\n[١١٢]- فقد رواه الدّارَقطني (٦) بإسناد حسن، من حديث ابن عباس نحو حديث الباب الأول، وزاد في آخره - بعد قوله -: \"إنّما حُرِّم أَكْلُها\". \"أَوَ لَيْسَ في الماءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُها\"؛ أخرجه من طريق يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن\n_________\n(١) الصحاح (١/ ٢٥١).\n(٢) [ق/٢٨].\n(٣) يعني: الجويني.\n(٤) انظر: الحاوي (١/ ٦٣).\n(٥) النهاية (٢/ ٤٤٤).\n(٦) السنن (١/ ٤١).","vol":"1","page":116},{"text":"ابن شهاب، [عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد، عن ابن عباس] (١).\n[١١٣]- ورواه مالك (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) والدّارَقطنيّ (٦) من حديث العالية بنت سبيع، عن ميمونة أنّه مر برسول الله - ﷺ - رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لَو أَخَذْتُم إِهَابَها؟ \" فقالوا: إنها ميتة، فقال: \"يُطَهِّرُها الماءُ والْقَرَظ\" وصَحَّحَه ابن السكن والحاكم.\n\n٤٤ - [١١٤]- حديث: \"دِبَاغ الأديم ذَكَاتُه\".\nأحمد (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩) والبيهقي (١٠) وابن حبان (١١) من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن الْمُحَبَّق، به. وفيه قصة.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يرد إلاّ في نسخة \"د\"، وكتب في \"م\" فوق السّطر بخط مغاير دون علامة تخريج، واثباته أليق؛ إذ لم يتقدم ذكر طرف الإسناد.\n(٢) انظر: الموطأ (٢/ ٤٩٨) من حديث ابن عباس ﵁.\n(٣) السنن (رقم ٤١٢٦).\n(٤) السنن (رقم ٤٢٤٨).\n(٥) صحيحه (الإحسان - رقم ١٢٩١).\n(٦) السنن (١/ ٤٥).\n(٧) المسند (رقم ١٥٩٠٨).\n(٨) السنن (رقم ٤١٢٥).\n(٩) السنن (رقم ٤٢٤٣).\n(١٠) السنن الكبرى (١/ ٢١).\n(١١) صحيحه (الإحسان رقم ٤٥٢٢).","vol":"1","page":117},{"text":"وفي لفظ: \"دِبَاغُهَا ذَكَاتُها\".\nوفي لفظ: \"دِبَاغُهَا طُهُورُها\".\nوفي لفظ: \"ذَكَاتُها دِبَاغُها\".\nوفي لفظ (١): \" ذَكَاةُ الأَدِيم دِبَاغُه\".\nوإسناده صحيح. وقال أحمد: الجون لا أعرفه (٢). وقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني (٣)، وروى عنه الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد (٤) وابن حزم (٥)، وغير واحد أن له صحبة، وتعقب أبو بكر بن مُفَوِّز ذلك على ابن حزم كما أوضحته في كتابي في \"الصحابة\" (٦).\nوفي الباب:\n[١١٥]- عن ابن عباس، رواه الدّارَقطني (٧) وابن شاهين (٨) من طريق فليح، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عنه. بلفظ: \"دِبَاغُ كُلِّ إِهَابِ طُهُورُه\".\n_________\n(١) لفظ ابن حبان.\n(٢) نقله عنه أبو بكر بن الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ، كما في البدر المنير (١/ ٦٠٩)، وانظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٢).\n(٣) قال في موضع آخر: الذين روى عنهم الحسن من المجهولين فذكرهم وذكر فيهم جون بن قتادة. انظر: تهذيب الكمال (٥/ ١٦٥).\n(٤) ابن سعد لم يعده في الصحابة، وإنما عد أباه منهم فيما من نزلوا البصرة، انظر: الطبقات (٧/ ٦٢).\n(٥) انظر: المحلى (١/ ١٢٠).\n(٦) انظر: الإصابة (١/ ٥٥٦).\n(٧) السنن (١/ ٤٦).\n(٨) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٦٢)","vol":"1","page":118},{"text":"وأصله في مسلم (١) من حديث أبي الخير عن ابن وعلة بلفظ: \"دِبَاغهُ طُهُورُه\".\nوفيه قصة لابن وعلة مع ابن عباس في سؤاله له عن الأسقية التي تأتيهم بها المجوس ورواه الدولابي في \"الكنى\" (٢) من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحارث، قال: قلت لابن عباس: الفراء تصنع من جلود الميتة، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ذَكَاةُ كُل مِسْكٍ دِبَاغُه\".\nورواه البزار (٣) والطبراني (٤) والبيهقي (٥) من حديث يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله - ﷺ -: \"أَلَا اسْتَمْتَعْتُم بِإهَابِهَا؛ فَإِن دِبَاغُ الأَدِيمِ طُهُوره\".\nوابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة.\nولابن عباس حديث آخر:\n[١١٦]- رواه أحمد (٦) وابن خزيمة (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) من طريق\n_________\nا (١) نظر: صحيحه (رقم ٣٦٦) (١٠٦) (١٠٧).\n(٢) انظر: الكنى للدولابي (١/ ٢٠٠/ رقم ٦٨٦).\n(٣) انظر: نصب الراية (١/ ١١٩).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١١٤١١).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٦).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣١٤).\n(٧) صحيحه (رقم ١١٤).\n(٨) المستدرك (١/ ١٦١)، وقال: حديث صحيح، ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. لكنه قال في \"ميزان الاعتدال\": \"وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة\".\n(٩) السنن (١/ ١٧، ١١٠)، وقال: \"هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا؟ فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد\". انظر: غاية المرام (رقم ٢٨).","vol":"1","page":119},{"text":"سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عنه: أن رسول الله - ﷺ - أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنّه ميتة. فقال: \"دِبَاغُه يُزِيل خُبْثَه، أَوْ نَجْسَهُ، أَوْ رِجْسَه\".\nوإسناده صحيح، قاله الحاكم والبيهقي.\n[١١٧]- ورواه النسائي (١) وابن حبان (٢) والطبراني (٣) والدّارَقطنيّ (٤) والبيهقي (٥) من حديث عائشة فلفظ النسائي: \"دِبَاغُهَا طُهُورُها\".\nوفي لفظ ابن حبان: \"دِبَاغُ جُلُود الْمَيْتَة طُهُورُها\".\nوفي الباب أيضا: عن المغيرة بن شعبة (٦)، وزيد بن ثابت (٧)، وأبي أمامة (٨) وابن عمر (٩)، وهي في الطبراني.\n[١١٨]- وحديث ابن عمر عند ابن شاهين (١٠) بلفظ: \" جُلُودُ الْمَيْتَةِ\n_________\n(١) السنن (رقم ٤٢٤٤).\n(٢) صحيحه (الإحسان. رقم ١٢٩٠).\n(٣) أخرجه أيضًا في المعجم الصغير (١/ ١٨٩ - ١٩٠).\n(٤) السنن (١/ ٤٤).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٢٤ - ٢٥).\n(٦) المعجم الكبير (٢٠/ ٣٦٨/ رقم ٨٥٩).\n(٧) قال في البدر المنير (١/ ٦١٧): (رواه الطّبراني من طريق الواقديّ، وهو مكْشُوف الحال\".\n(٨) إنما هو الرّاوي لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، كما في المعجم الكبير (٢٠/ ٣٦٨/ رقم ٨٥٩) وكما يتبين من سياق ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٦١٧).\n(٩) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٤٨)، وقد عزاه في البدر المنير (الموضع السابق). وتابعه الحافظ. إلى الطبراني ثمّ نقل قوله: \"القاسم ضعيف\"، وهذه عبارة الدّارقطني، وأخشى أن يكون الوهمُ في عزوه إلى الطّبراني، فلم يَذكره الهيثمي في \"المجمع\" والله أعلم.\n(١٠) انظر: الناسخ والمنسوخ (رقم ١٦٤).","vol":"1","page":120},{"text":"دِبَاغُها (١) طُهُورُها\".\n[١١٩]- وحديث زيد بن ثابت في \"تاريخ نيسابور\" وفي \"الكنى\" للحاكم أبي أحمد في ترجمة أبي سهل.\n[١٢٠]- وعن هزيل بن شرحبيل، عن بعض أزواج النبي - ﷺ - أم سلمة أو غيرها - وهو عند البيهقي (٢).\nولأم سلمة حديث آخر رواه الدّارَقطني (٣) بلفظ: \"إنّ دِبَاغَهَا يُحلّ كَمَا يُحِلّ خِلّ الْخَمْر\". وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف.\nوعن أنس، وجابر، وابن مسعود، ذكرها أبو القاسم ابن مَنده في \"مستخرجه\".\n\n٤٥ - [١٢١]- حديث: لما حلق رسول الله - ﷺ - شعره، ناوله أبا طلحة؛ ليفرقه على أصحابه.\nمتفق عليه (٤) من حديث أنس، بلفظ: ناول الحالق شقه الأيمن، فأعطاه أبا طلحة، ثمّ ناوله شقه الأيسر، فحلقه، فقال: \"اقْسِمْهُ بَيْن النّاس\".\n\n٤٦ - [١٢٢]- حديث حذيفة: \"لَا تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهَب والفِضَّة، ولَا تَأكُلُوا في صَحَافِهِمَا\".\n_________\n(١) [ق/٢٩].\n(٢) لم أجده عنده، وكذلك عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٦١٦)، وهو عند الدارقطني (١/ ٤٨).\n(٣) السنن (١/ ٤٩) وقال: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٧١) وصحيح مسلم (رقم ١٣٠٥).","vol":"1","page":121},{"text":"متفق عليه (١) بهذا اللفظ، بزيادة: \"فَإنَّهَا لَهم في الدُّنيا، وَلَكم في الآخِرَة\".\nقال ابن مَنده: مجمع على صحته.\n\n٤٧ - [١٢٣]- حديث: \"الّذي يَشْرَب في آنية الذَّهب والْفِضّة، إنّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِه نَارَ جَهَنَّم\".\nمتفق عليه (٢) من حديث أم سلمة، بلفظ: \"في بطنه\" وليس فيه: \"الذهب\".\nورواه مسلم (٣) بلفظ: \"إن الّذي يَأكلُ وَيشرَبُ في آنِيَة الذَّهَبِ والْفِضَّة\".\nرواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، والوليد بن شجاع، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة.\nتفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل (٤).\nزاد في رواية الطبراني (٥) \"إلا أَنْ يَتُوب\".\nوفي الباب:\n[١٢٤]- عن عائشة رواه الدّارَقطني في \"العلل\" من طريق شعبة والثوري، عن\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٦٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٦٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٦٥).\n(٣) صحيحه (رقم ٢٠٦٥) (...).\n(٤) قال الإِمام مسلم عقبه: \"وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر\".\n(٥) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٨٨/ رقم ٩٢٨).","vol":"1","page":122},{"text":"سعد بن إبراهيم، عن نافع عن امرأة ابن عمر، سماها الثوري، صفية عنه.\nوحديث شعبة في \"الجعديات\" (١)، وصحيح أبي عوانة (٢) بلفظ: \"الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَة الفضَّة إنَّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِه نَارًا\".\nوفيه اختلاف على نافع؛ فقيل: عنه، عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في \"الصغير\" (٣).\nوأعله أبو زرعة وأبو حاتم (٤).\nوقيل: عنه، عن أبي هريرة، ذكره الدّارَقطني في \"العلل\" وخطأه، من رواية عبد العزيز بن أبي رواد. قال: والصحيح فيه: عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر كما تَقَدَّم. فرجع الحديث إلى حديث أمّ سلمة.\n\n٤٨ - [١٢٥]- حديث أبي وائل، قال: غزوت مع عمر الشّام، فنزل منزلًا فجاء دهقان. فذكر الحديث في نهيه عن السجود له، وفي امتناعه من دخول بيته لأجل التصاوير، وفي أكله من طعامه، وفي شربه من إداوة الغلام نبيذا صب عليه الماء ثلاث مرات. وقال: إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا،\n_________\n(١) انظر: حديث علي بن الجعد لأبي القاسم البغوي (رقم ١٥٤٩).\n(٢) انظر: لم أجده في صحيح أبي عوانة ولم يعزه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٧/ ٧١٣/ رقم ٢٣١٠٠) إلا إلى الإِمام أحمد وحده، وهو في مسنده (٦/ ٩٨) من طريق شعبة، عن سعد ابن إبراهيم به.\n(٣) المعجم الصغير (رقم ٥٦٣).\n(٤) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٦).","vol":"1","page":123},{"text":"ثمّ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تَلْبِسُوا الْحَرِير ولَا الدِّيباج، ولَا تَشْرَبُوا في آنِيَة الذَّهب والْفِضَّة، فإنَّها لَهُمْ في الدُّنيا، وَلَكُم في الآخِرَة\".\nرواه الحاكم في \"المستدرك\" (١) من طريق مسلم الأعور، عن أبي وائل.\nومسلم ضعيف. وذكره الدّارَقطني في \"العلل\" (٢) وقال: خالفه الأعمش، فرواه عن أبي وائل عن حذيفة - يعني المرفوع منه، وهو الصحيح.\nوفي الباب أيضا:\n[١٢٦]- عن ابن عباس، رواه الطبراني في \"الصغير\" (٣) بسند ضعيف.\nوكذا رواه أبو يعلى (٤) وفي السند: النضر بن عربي. ولفظه: \"إنّ الّذِي يَشْرَب في آنِيَة الذَّهَب والْفِضَّة\" الحديث.\n[١٢٧]- وعن أنس رواه البيهقي (٥) بسند حسن.\n[١٢٨]- وعن علي رواه الدّارَقطني (٦) بإسناد قوي.\nوفي \"الصحيحين\" (٧) من:\n_________\n(١) المستدرك (٣/ ٨٢ - ٨٣).\n(٢) العلل (٢/ ١٦١).\n(٣) انظر: المعجم الصغير (رقم ٣١٩).\n(٤) مسنده (رقم ٢٧١١).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٢٨).\n(٦) سنن الدّارَقطني (١/ ٤١).\n(٧) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٢٣٩، ٥١٧٥، ٥٦٣٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٠٦٦).","vol":"1","page":124},{"text":"[١٢٩]- حديث البراء: ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة أو آنية الفضة.\n\n٤٩ - [١٣٠]- حديث: كانت حلقة قصعة رسول الله - ﷺ - من فضة.\nالبخاري (١) من حديث عاصم الأحول، رأيت قدح رسول الله - ﷺ - عند أنس ابن مالك، وكان انصدع، فَسَلْسَلَه بفضة.\nوفي رواية: له (٢): فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.\nوحكى البيهقي (٣) عن موسى بن هارون - أو غيره -: أن الذي جعل السلسلة هو أنس؛ لأن لفظه: فجعلت مكان الشعب سلسلة.\nوجزم/ (٤) بذلك ابن الصلاح.\nقلت: وفيه نظر؛ لأن في الخبر عند البخاري (٥)، عن عاصم، قال: وقال ابن سيرين: إنّه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلبة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله - ﷺ -.\nفهذا يدل على أنّه لم يغير فيه شيئًا.\nوقد أوضحت الكلام عليه في \"شرح البخاري\" (٦).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٦٣٨)،\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣١٠٩).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٣٠).\n(٤) [ق/٣٠].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٦٣٨).\n(٦) انظر: فتح الباري (١٠/ ١٠١).","vol":"1","page":125},{"text":"٥٠ - [١٣١]- حديث: كانت قبيعة سيف رسول الله - ﷺ - من فضة.\nأصحاب السنن (١) من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس.\nومن طريق هشام عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسل.\nورجحه أحمد (٢)، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم (٣)، والبزار، والدارمي (٤)، والبيهقي، وقال (٥): تفود به جرير بن حازم.\nقلت: لكن أخرجه الترمذي (٦) والنسائي أيضا (٧) من حديث همام، عن قتادة عن أنس.\nوله طريق غير هذه رواها النسائي (٨) من:\n[١٣٢]- حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - وله رؤية - قال: كانت قبيعة سيف رسول الله - ﷺ - من فضة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٥٨٣، ٢٥٨٤)، وسنن النسائي (رقم ٥٣٧٥)، سنن الترمذي (رقم ١٦٩١).\n(٢) انظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٣٩/ رقم ٣١٢).\n(٣) انظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٣١٣/ رقم ٩٣٨).\n(٤) سنن الدارمي (٢/ ٢٩٢/ رقم ٢٤٥٧، ٢٤٥٨).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٤٣).\n(٦) السنن (رقم ١٦٩١).\n(٧) السنن (رقم ٥٣٧٤).\n(٨) السنن (رقم ٥٣٧٣).","vol":"1","page":126},{"text":"وإسناده صحيح.\n[١٣٣]- ورواه الطبراني (١) من حديث محمد بن حمير، حدثنا أبو الحكم الصيقل، حدثني مرزوق الصيقل: أنّه صقل سيف رسول الله - ﷺ - ذا الفقار، وكانت له قبيعة من فضة. الحديث\n[١٣٤]- وفي الترمذي (٢) من حديث طالب بن حجيز، حدثنا هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة، قال: دخل النبي - ﷺ - في يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألت عن الفضة؟ فقال: كانت قبيعة سيفه فضة.\nقال الترمذي حسن غريب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>تنبيه</span>\nالقبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وطرف مقبضه، من فضة أو حديد.\nوقيل: ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد.\nوقيل: هي التي فوق المقبض. والله أعلم.\n\n٥١ - [١٣٥]- حديث: أنّه - ﷺ - قال. في الذهب والحرير -: \"هَذَان حَرَامَان عَلَى ذُكُور أُمَّتِي\".\nالترمذي (٣) والنسائي (٤) وأحمد (٥) والطبراني: خرِّمُ لِبَاسُ الذَّهَبِ والْحَرِير\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٠/ ٣٦٠/ رقم ٨٤٤)،\n(٢) السنن (رقم ١٦٩٠).\n(٣) السنن (رقم ١٧٢٠).\n(٤) السنن (رقم ٥١٤٨).\n(٥) المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٧).","vol":"1","page":127},{"text":"عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلّ لإنَاثِهِم\".\nلفظ الترمذي. وصَحَّحَه (١)، وهو عنده من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، وقد قال أبو حاتم (٢): إنّه لم يلقه.\nوقال الدّارَقطني في \"العلل\" (٣): يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه عن أبي موسى.\nويرويه نافع، عن سعيد بن أبي هند، واختلف على نافع؛ فرواه أيوب، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد مثله.\nورواه عبد الله العمري، عن نافع، عن سعيد، عن رجل، عن أبي موسى.\nويؤيد هذا: أن أسامة بن زيد روى عن سعيد، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي موسى حديثا في النهي عن اللعب بالنرد، قال: وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى.\nقلت: رواية أيوب عند عبد الرزاق (٤)، عن معمر عنه.\nوقال ابن حبان في \"صحيحه\" (٥): حديث سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى معلول لا يصح.\nقلت: ومشى ابن حزم (٦) على ظاهر الإسناد، فصححه، وهو معلول\n_________\n(١) قال: حديث حسن صحيح.\n(٢) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٥)، وجامع التحصيل (ص ١٥٨).\n(٣) انظر: العلل (٧/ ٢٤١).\n(٤) انظر: المصنف (رقم\n(٥) انظر: الإحسان (١٢/ ٢٥٠).\n(٦) انظر: المحلى (١٠/ ٨٧).","vol":"1","page":128},{"text":"بالانقطاع.\nوقال الدّارَقطني في \"العلل\" رواه يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. قال الدّارَقطني: وتابعه بقية، عن عبيد الله. والصحيح: عن نافع عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى.\nوقد روى طلق بن حبيب، قال: قلت لابن عمر: هل سمعت من النبي - ﷺ - في الحرير شيئًا؟ قال: لا. قال: فهذا يدل على وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده.\nوفي الباب:\n[١٣٦]- عن علي بن أبي طالب رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) من طريق عبد الله بن زرير، عن علي: أن النبي - ﷺ - أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثمّ قال: \"إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي\". زاد ابن ماجه: \"وَهِيَ حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ\".\nوبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، وهو اختلاف لا يضر.\nونقل عبد الحق (٦) عن ابن/ (٧) المديني أنّه قال: حديث حسن، ورجاله معروفون.\n_________\n(١) المسند (رقم ٧٥٠).\n(٢) السنن (رقم ٤٠٥٧).\n(٣) السنن (رقم ٥١٤٥، ٥١٤٦، ٥١٤٧).\n(٤) السنن (رقم ٣٥٩٥).\n(٥) صحيحه (الإحسان رقم ٥٤٣٤).\n(٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٤).\n(٧) [ق/٣١].","vol":"1","page":129},{"text":"وذكر الدّارَقطني (١) الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب.\nورجح النسائي رواية بن المبارك، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح، عن عبد الله بن زُرَيْر به، قال: لكن قوله أفلح، الصواب فيه: أبو أفلح.\nقلت: وهذه رواية أحمد في \"مسنده\" (٢) عن حجاج، عن وهيب.\nوالله أعلم.\nوأعله ابن القطان (٣) بجهالة حال رواته ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب، فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي (٤) وابن سعد (٥).\nوأمّا أبو أفلح، فينظر فيه (٦).\nوأمّا ابن أبي الصّعبة، فاسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة (٧).\n[١٣٧]- وروى البيهقي (٨) من حديث عقبة بن عامر نحوه، وينظر في إسناده؛\n_________\n(١) علل الدارقطني (٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢).\n(٢) المسند (رقم ٩٣٥).\n(٣) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٧٩) وعبارته: \"وأبو أفلح مجهول، وعبد الله بن زرير\nمجهول الحال.\n(٤) معرفة الثقات (٢/ ٣٠).\n(٥) الطبقات (٧/ ٥١٠).\n(٦) قلت: روى عنه: أبو الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، ويزيد بن أبي بكر بن سوادة، ووثقه العجلي في \"معرفة الثقات\" (٢/ ٣٤٨)، وقال الذهبي في \"الكاشف\" (٢/ ٤٠٨): صدوق.\n(٧) ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١١١)، وقال عنه ابن المديني: ليس به بأس معروف. انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٣٠٤)، ولذلك قال فيه الحافظ في التقريب: لا بأس به.\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦).","vol":"1","page":130},{"text":"فإنه من طريق يحيى بن أيوب، عن الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله - ﷺ -. فقال: سمعته يقول: \"الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي\"، إسناده حسن، وهشام لم يخرّجوا له، وأخرجه ابن يونس في \"تاريخ مصر\" من طريقه.\n[١٣٨]- وروى البزار (١) والطبراني (٢) من حديث قيس بن أبي حازم، عن عمر نحو حديث علي.\nوفيه عمرو بن جرير البجلي، قال البزار: لين الحديث (٣).\n[١٣٩]- وروى ابن ماجه (٤) والبزار وأبو يعلى والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، نحو حديث أبي موسى.\nوفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف (٥).\n[١٤٠]- ورواه الطبراني (٦) والعقيلي (٧) وابن حبان في\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٣٣٣).\n(٢) في الأوسط (رقم ٣٦٠٤). والمعجم الصغير (رقم ٤٦٤).\n(٣) وتتمة كلامه \"وقد روي هذا الكلام عن غير عمر، ولا نعلم فيما يروى في ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل\".\nقلت: عمرو بن جرير كذبه أبو حاتم الرازي، وقال الدراقطنى: متروك الحديث. انظر: لسان الميزان (٤/ ٣٥٨).\n(٤) السنن (رقم ٣٥٩٧).\n(٥) ذكر الترمذي أن البخاري قال فيه مقارب الحديث فمثله يصلح روايته للتعضيد على الأقل.\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٥١٢٥).\n(٧) الضعفاء (١/ ١٧٤).","vol":"1","page":131},{"text":"\"الضعفاء\" (١) من حديث زيد بن أرقم.\nوفيه ثابت بن زيد؛ قال أحمد: له مناكير.\n[١٤١]- وقال ابن أبي شيبة (٢) حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، حدثنا سعيد، حدثن ابن زيد بن أرقم، أخبرتني أنيسة بنت زيد، عن أبيها، رفعه: \"الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإنَاثِ أُمَّتِى، حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا\".\nابن زيد هو ثابت.\n[١٤٢]- ورواه الطبراني (٣) من حديث واثلة بن الأسقع نحوه.\nوإسناده مقارب.\n[١٤٣]- ورواه أيضا هو والبزار عن ابن عباس بسند واه (٤).\nوبسند آخر أوهى منه (٥).\n\n٥٤ - [١٤٤]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"مَنْ شَرِبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ إِنَاءٍ فيهِ شَيءٌ مِن ذَلك، فإنَّمَا يُجَرْجِرُ في جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّم\".\nالدّارَقطني (٦) والبيهقي (٧) من طريق يحيى بن محمَّد البخاري، عن زكريا بن\n_________\n(١) لم أجده في المطبوع من كتاب المجروحين، في ترجمة ثابت بن زيد (١/ ١٠٦) ولا في غيرها.\n(٢) في مسنده - كما في نصب الراية - (٤/ ٢٢٥).\n(٣) المعجم الكبير (٢٢/ ٩٧/ رقم ٢٣٤).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٨٨٩) في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، ضعفوه، وتركه النسائي، انظر الكاشف (١/ ٢٤٩).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١١٣٣٣). في سنده محمّد بن الفضل بن عطية، كذاب.\n(٦) السنن (١/ ٤٠)، وقال: إسناده حسن.\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٢٨).","vol":"1","page":132},{"text":"إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.\nوزاد البيهقي (١) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.\nوقال الحاكم في علوم الحديث (٢): لم نكتب هذه اللفظة: \"أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك\" إلا بهذا الإسناد.\nوقال البيهقي (٣): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.\nثمّ أخرجه بسند له (٤) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.\nثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (٥).\nوفي حرف الباء الموحدة من \"الأوسط\" للطبراني (٦)، من:\n[١٤٥]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - ﷺ - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.\nقال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٢٨).\n(٢) معرفة علوم الحديث (ص ١٣١).\n(٣) السنن الكبرى (١/؟ ٢٨).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٩).\n(٥) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٩).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٣٣١١).","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>باب الوضوء</span>\n٥٢ - [١٤٦]- حديث: \"إنمّا الأعمال بالنِّيَات، وإنما لِكُلِّ امرىءٍ مَا نَوَى\". وفي رواية: \"ولكُلَّ امْريءٍ مَا نَوَى\".\nمتفق عليه (١) وله ألفاظ، ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمّد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب.\nولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم/ (٢) يخرجه سوى مالك، فإنه لم يخرجه في \"الموطأ\"، وإن كان ابن دحية وهم في ذلك فادعى أنّه في \"الموطأ\" (٣). نعم رواه الشيخان والنسائي (٤) من حديث مالك.\nونقل النووي (٥)، عن أبي موسى المديني وأقره عليه: أن الذي وقع في \"الشهاب\" (٦) \"الأعمَالُ بالنِّيَّات\" بجمعهما، مع حذف \"إنما\" لا يصح لها إسناد، وهو وهم؛ فقد رواه كذلك الحاكم في \"الأربعين\" له، من طريق مالك وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر، في مواضع من صحيحه، منها: في\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١، ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣)، وصحيح مسلم (١٩٠٧).\n(٢) [ق/ ٣٢].\n(٣) نعم هو في الموطأ. رواية محمّد بن الحسن - (رقم ٩٨٣)، ولم يهم ابن دحية في دعواه.\n(٤) انظر: سنن النسائي (رقم ٧٥، ٣٤٣٧).\n(٥) في كتابه المسمَّى بـ (بستان العارفين)، وإملائه على هذا الحديث، ولم يكملهما. قاله الحافظ ابن الملقِّن في البدر المنير (١/ ٦٥٧).\n(٦) انظر: مسند الشهاب (رقم ١) بلفظ: \"الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ... \".","vol":"1","page":134},{"text":"الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه، والسادس والستين منه، ذكره في هذه المواضع (١)، بحذف \"إنما\"\nوكذا رواه البيهقي في \"المعرفة\" (٢)، بل وفي البخاري (٣) من طريق مالك: \"الأَعْمَالُ بالنِّيَّة\" بحذف \"إنما\" لكن بإفراد النية.\nوقال الحافظ أبو سعيد محمّد بن علي الخشاب: رواه عن يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنسانا.\nوقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن أحمد في المذاكرة يقول:\nقال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد.\nقلت: تتبعته من الكتب والأجزاء، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا.\nوقال البزار (٤) والخطابي وأبو علي بن السكن، ومحمد بن عتاب، وابن الجوزي وغيرهم: إنّه لا يصح عن النبي - ﷺ - إلا عن عمر بن الخطاب.\n[١٤٧]- وروى ابن عساكر في ترجمة (إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري) (٥) بسنده إليه، قال: حدثنا أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا أبو مسهر، حدثنا يزيد بن السمط، حدثنا\n_________\n(١) صحيحة (الإحسان رقم ٣٨٨، ٣٨٩، ٤٨٦٨).\n(٢) معرفة السنن والآثار (١/ رقم ٥٠).\n(٣) صحيحه (رقم ٥٤).\n(٤) مسنده (١/ ٣٨٢).\n(٥) انظر: تاريخ ابن عساكر (٧/ ٢١٩).","vol":"1","page":135},{"text":"الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم، عن أنس.\nفذكره.\nوقال: غريب جدا، والمحفوظ عن محمّد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر.\nوقد ذكر ابن مَنده في \"مستخرجه\" (١) أنّه رواه عن النبي - ﷺ - أكثر من عشرين نفسا، وساقها.\nوقد تتبعها شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ في النكت التي جمعها على ابن الصلاح (٢)، وأظهر أنها في مطلق النية، لا بهذا اللفظ. نعم، وزاد عليها عدة أحاديث في المعنى، وهو مفيد. فليراجع منه.\n\n٥٣ - [١٤٨]- قوله: روي أنّه - ﷺ - رأى رجلًا غطى لحيته وهو في الصلاة، فقال: \"اكْشِفْ لِحْيَتِكَ؛ فَإنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ\".\nلم أجده هكذا، نعم ذكره الحازمي في \"تخريج أحاديث المهذب\" فقال:\nهذا الحديث ضعيف، وله إسناد مظلم، ولا يثبت عن النبي - ﷺ - فيه شيء.\nوتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي (٣) وزاد: وهو منقول عن ابن عمر -\nيعني قوله.\nوقال ابن دقيق العيد: لم أقف له على إسناد؛ لا مظلم ولا مضيء انتهى.\n_________\n(١) انظر: التقييد والإيضاح (ص ٢٢٦).\n(٢) انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص ٢٢٦ - ٢٢٩).\n(٣) المجموع (١/ ٣٧٩).","vol":"1","page":136},{"text":"وقد أخرجه صاحب \"مسند الفردوس\" من:\n[١٤٩]- حديث ابن عمر بلفظ: \"لا يُغَطِّيَنَّ أحَدُكُم لِحْيَتَه في الصَّلاة؛ فإن اللِّحْيَة مِن الْوَجْه\".\nوإسناده مظلم. كما قال الحازمي.\n\n٥٤ - [١٥٠]- حديث: أن النبي - ﷺ - توضأ، فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكان كث اللحية.\nأمَّا وضوءه - ﷺ - بغرفة واحدة، فرواه البخاري (١) من حديث ابن عباس مجملا ومفسرا.\nوأمّا كونه - ﷺ - كان كث اللحية، فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة (٢).\nكذا قال! وفي مسلم من:\n[١٥١]- حديث جابر: كان رسول الله - ﷺ - / (٣) كثير شعر اللحية.\n[١٥٢]- وروى البيهقي في \"الدلائل\" (٤) من حديث علي: كان رسول الله - ﷺ -، عظيم اللحية، وفي رواية (٥): كث اللحية.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٤٠، ١٥٧).\n(٢) انظر: الشفاء للقاضي عياض (١/ ٤٤ - ٤٥).\n(٣) [ق/ ٣٣].\n(٤) انظر: دلائل النبوة (١/ ٢١٠، ٢١٧)، ورواه أحمد في مسنده (رقم ٦٨٤) وإسناده حسن.\n(٥) انظر: سنن النسائي (رقم ٥٢٣٢).","vol":"1","page":137},{"text":"[١٥٣]- وفيها (١): من حديث هند بن أبي هالة مثله.\n[١٥٤]- ومن حديث عائشة مثله (٢).\n[١٥٥]- وفي حديث أم معبد المشهور (٣): وفي لحيته كثافة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>تنبيه</span>\nقال الرافعي: في غسل ما خرج عن حد الوجه (٤) من اللحية قولان: أحدهما: يجب بحكم التبعية؛ لما سبق من الخبر. يعني حديث اللحية من الوجه، وقد تَقَدَّم أن صاحب \"الفردوس\" (٥) أخرجه من حديث ابن عمر وإسناده لا يصح.\n[١٥٦]- وروى الطحاوي (٦) من طريق قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،\n_________\n(١) دلائل النبوة (١/ ٢٨٧) وانظر: المعجم الكبير (ج ٢٢/ ١٥٥/ رقم ٤١٤)، والأحاديث الطوال للطبراني (ص ٢٤٥/ رقم ٣٩)، والطبقات لابن سعد (١/ ٤٠٩)، ولا يصح، انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٢٠٧)، والضعفاء له (ص ٣٩٢)، وقال أبو داود: أخشي أن يكون موضوعا. انظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ٣١٥).\n(٢) انظر: دلائل النبوة (١/ ٣٠٣).\n(٣) دلائل النبوة (١/ ٢٧٧)، وانظر: المستدرك (٣/ ١٠ط. عطا)، والمعجم الكبير (رقم ٣٦٠٥)، ولفظه عنده: \"وفي لحيته كثاثة\"، بالثائين، وفي الأحاديث الطوال (ص ٢٥٤/ رقم ٣٠): \"كثافة\"، والثاء والفاء.\n(٤) في \"ج\": (حد هذا الوجه).\n(٥) انظر: فردوس الأخبار (٥/ ١٢٥/ رقم ٧٧٠٢).\n(٦) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٧). في إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو متروك، وقيس بن الربيع، صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وثعلبة بن عباد هو العبدي، مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان انظر: الثقات (٤/ ٩٨).","vol":"1","page":138},{"text":"عن ثعلبة بن عباد، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله - ﷺ - قال: \"مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوء، فَيَغْسِل وَجْهَه حَتَّى يَسِيلَ الماءُ عَلَى ذِقْنِه\".\nالحديث.\n\n٥٥ - [١٥٧]- قوله: روى أنّه - ﷺ - كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: \"هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلَاّ بِه\".\nالدّارَقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.\nوالقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث (٣)، وكذا ضعفه أحمد (٤)، وابن معين (٥). وانفود ابن حبان بذكره في \"الثقات\" (٦)، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.\nوقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي (٧)، وابن الصلاح،\n_________\n(١) السنن (١/ ٨٣).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٥٦).\n(٣) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١١٩).\n(٤) قال: ليس بشيء. انظر: المصدر السابق (٧/ ١١٩).\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٧٤).\n(٦) انظر: الثقات (٧/ ٣٣٨).\n(٧) في \"ج\" تقديم ابن الجوزي على المنذري في الذكر، وانظر تضعيف ابن الجوزي للحديث في تحقيق التثنقيح (١/ ١٤٧).","vol":"1","page":139},{"text":"والنووي (١)، وغيرهم.\nويغني عنه:\n[١٥٨]- ما رواه مسلم (٢) من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ.\nوأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء).\n\n٥٦ - [١٥٩]- حديث أن النبي - ﷺ - قال: \"مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَطِيلَ\nغرَّتَه فَلْيَفْعَلْ\".\nمتفق عليه (٣) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة، في حديث أوله: \"إنَّ أُمَّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن [آثار] (٤) الْوُضوء ... \".\nولمسلم: \"فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه أَوْ تَحْجِيلَهُ\".\nورواه أحمد (٥) من حديث نعيم، وعنده: قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة، أو في الحديث (٦).\n_________\n(١) المجموع (١/ ٣٣٦ - ٤٤٧).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٤٦) (٣٤).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٦) (رقم ٣٥).\n(٤) في الأصل: (أثر) وهو لفظ مسلم، والمثبت من باقي النسخ.\n(٥) المسند (رقم ٨٤١٣).\n(٦) ولفظه: فقال: نعيم: لا أدري قوله: \"فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل\" من قول رسول الله - ﷺ -، أو من قول أبي هريرة؟؟ الراجح أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، نص =","vol":"1","page":140},{"text":"٥٧ - [١٦٠]- حديث: أن النبي - ﷺ - مسح في وضوءه ناصيته، وعلى عمامته.\nمسلم (١) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.\nوفي رواية مطولة (٢): ومسح بناصيته وعلى العمامة.\nولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق (٣)، وتبع في ذلك ابن الجوزي (٤)، وقد تعقبه ابن عبد الهادي (٥). وصرح عبد الحق في \"الجمع بين الصحيحين\" بأنه من أفراد مسلم.\n[١٦١]- وروى أبو داود (٦) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم\n_________\n= على ذلك غير واحد من العلماء منهم: المنذري، وابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وابن حجر نفسه، والعيني، والشيخ ناصر الدين الألباني في آخرين فيه نظر من جهة أن لفظ البخاري فيه أن أبا هريرة حدث أبا نعيم فوق ظهر المسجد وذكر الحديث بلفظ \"فمن استطاع منكم\" وهذا لا يخاطب بها إلا الجمع، ثم إن البخاري ومسلم كلاهما أورده على هيئة المرفوع ولو كان الأمر عندهما على خلاف لبَيَّنَاه فهذا ما ظهر لي والله أعلم.\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٧٤) (٨٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٧٤) (٨١).\n(٣) انظر: مختصر سنن أبي داود (١/ ١١٤).\n(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٥٦).\n(٥) انظر: تنقيح التحقيق (١/ ١١٢).\n(٦) السنن (رقم ١٥٧).","vol":"1","page":141},{"text":"ينقض العمامة. وفي إسناده نظر (١).\n\n٥٨ - [١٦٢]- حديث: \"إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه\".\nمسلم (٢) من حديث يعلي بن أمية، قال؛ قلت لعمر: إنما قال الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال: \"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه\". ورواه أصحاب السنن (٣).\n\n٥٩ - [١٦٣]- حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله - ﷺ - بإقامة الصفوف، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (٤) بمنكب أخيه، وكعبة بكعبه.\nأبو داود (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) والبيهقي (٨) من طريق أبي القاسم\n_________\n(١) إسناده ضعيف، فيه: عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، لم يوثقه سوى ابن حبان بذكره إياه في الثقات (٥/ ١٢٣)، وكذلك أبو معقل راويه عن أنس مجهول.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٦٨٦).\n(٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ١١٩٩)، وسنن النسائي (رقم ١٤٣٣)، وسنن الترمذي\n(رقم ٣٠٣٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٠٦٥).\n(٤) [ق/ ٣٤].\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٦٦٢).\n(٦) صحيحه (رقم ١٥٤٨).\n(٧) صحيحه (رقم ٢١٧٦).\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ١٠٠ - ١٠١).","vol":"1","page":142},{"text":"الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله - ﷺ - على الناس بوجهه، فقال: \"أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ثَلاثًا، والله لَتُقِيمَن صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلُوبِكم\". قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه.\nلفظ أبي داود.\nوعلق البخاري بعضه (١).\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢)، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه (٣)، وركبته بركبته، وقدمه بقدمه.\nورواه البخاري (٤) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.\n\n٦٠ - [١٦٤]- حديث: أنّه - ﷺ - قال: \"أمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ أُفِيضُ، فإذَا أنا قَد طَهُرْتُ\".\nأحمد (٥) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: \"فَإذَأ أَنَا قَدْ طَهُرْتُ\"، وهو في المتفق عليه (٦) باختصار عن هذا، وقوله: \"فَإذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ\" لا أصل له من حديث صحيح، ولا ضعيف.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري في الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.\n(٢) المعجم الكبير (لم أجده).\n(٣) في \"م\" و\"د\": (يلمس منكبه بمنكب أخيه).\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧٢٥).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٨١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٢٧).","vol":"1","page":143},{"text":"نعم وقع هذا في:\n[١٦٥]- حديث أم سلمة (١) في سؤالها للنبي - ﷺ - عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: \"إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ\".\nوأصله في \"صحيح مسلم\" (٢).\n\n٦١ - [١٦٦]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه\".\nلم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في \"الاصطلام\" (٣).\nوقال النووي (٤): إنّه ضعيف غير معروف.\nوقال الدارمي في \"جمع الجوامع\" (٥): ليس بمعروف ولا يصح.\n_________\n(١) انظر: سنن أبي داود (٢٥١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٠٣)، وابن الجارود (رقم ٩٨)، وابن خزيمة (رقم ٢٤٦)، وابن حبان (رقم ١١٩٨)، والدرا قطني (١/ ١١٤)، والبيهقي (١/ ١٧٨، ١٨١)، وغيرهم.\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٠) (٥٨).\n(٣) انظر: الاصطلام\n(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٠٨).\n(٥) كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتَبَيّن من المعْنِيُّ بالدَّارمي هنا، ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في =","vol":"1","page":144},{"text":"نعم لأصحاب السنن (١) من:\n[١٦٧]- حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله\".\nوفي رواية لأبي داود (٢) والدّارَقطنيّ (٣): \" لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن\".\nوعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.\nوقد ذكره ابن حزم في \"المحلى\" (٤): بلفظ: \"ثمّ يغسل وَجْهَه\"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.\n****\n_________\n= الفروع؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن، ومنه ما هو في أصول الفقه، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي ﵏ جميعًا.\n(١) سنن أبي داود (رقم ٨٦١)، السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٦٣١)، سنن الترمذي (رقم ٣٠٢).\n(٢) السنن (رقم ٨٥٨).\n(٣) السنن (١/ ٩٥).\n(٤) المحلى (٢/ ٥٦).","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>باب السّواك</span>\n٦٢ - [١٦٨]- حديث: \"السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ\".\nهذا الحديث\" علقه البخاري بلا إسناد (١)، ووصله النسائي (٢) وأحمد (٣) وابن حبان (٤) من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق، سمعت أبي سمعت عائشة. بهذا قال ابن حبان (٥): أبو عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.\nقلت: هو كما قال، لكن الحديث إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه؛ فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن، نُسب في السياق إلى جده، وكلام ابن حبان يوهم أنّه من رواية أبي عتيق نفسه، وليس كذلك، وقد أوضحه المعمري في \"اليوم والليلة\"، ويؤيده رواية أحمد بن حنبل (٦) عن عبدة بن سليمان، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد، سمعت عائشة به. ورواه الشَّافعي (٧) عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة. ورواه الحميدي (٨) عن ابن عيينة، حدثنا محمّد بن إسحاق.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم.\n(٢) السنن (رقم ٥).\n(٣) المسند [(٦/ ١٢٤).\n(٤) صحيحه (الإحسان رقم ١٠٦٧).\n(٥) انظر: الإحسان (٣/ ٣٥٠).\n(٦) انظر: المسند (٦/ ٦٢).\n(٧) المسند (ص ١٤).\n(٨) مسنده (رقم ١٦٢).","vol":"1","page":146},{"text":"وقيل: إنّه رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر، حكاه البيهقي (١) عن رواية ابن أبي عمر، عن سفيان، لكن الذي في \"مسند بن أبي عمر\" ليس فيه مسعر، فيحتمل أن يكون عنده على الوجهين/ (٢).\nوروي من طريق ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة.\nوقال الدّارَقطني في \"العلل\" (٣): الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة. ورواه ابن خزيمة (٤) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة، وجزم الشيخ تقي الدين في \"الإِمام\" (٥): أن الحاكم أورده في \"المستدرك\"، ومراده بالطّريق الأولى لا بهذه الطريق، وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك. ورواه أحمد (٦) من طريق حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق.\nوقال أبو زرعة وأبو حاتم (٧) والدّارَقطنيّ (٨): هو خطأ، والصواب عن عائشة.\nوفي الباب:\n[١٦٩]- عن أبي هريرة، رواه ابن حبان (٩) بلفظ: \" عَلَيْكُم بالسِّوَاكِ؛ فإنَّه\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٣٤).\n(٢) [ق/٣٥].\n(٣) العلل (١/ ٢٧٧).\n(٤) صحيحه (رقم ١٣٥).\n(٥) الإِمام (١/ ٣٣٣)، بصيغة البلاغ حيث قال: \"ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. فيما بلغني.\". وجزم بذلك في الإلمام (ص ١٤).\n(٦) المسند (رقم ٧).\n(٧) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢).\n(٨) انظر: العلل (١/ ٢٧٧).\n(٩) صحيحه (الإحسان رقم ١٠٧٠). وفيه: \" ... مَرْضَاةٌ للرَّبِ ﷿\".","vol":"1","page":147},{"text":"مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ\".\nأخرجه من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عنه.\nوالمحفوظ عن حماد بغير هذا الإسناد، من حديث أبي بكر، كما تَقَدَّم.\nوالمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: \"لَولَا أَنْ أَشُقَّ ... \"، رواه النسائي (١) وابن حبان (٢).\n[١٧٠]- وعن ابن عمر رواه أحمد (٣). وفي سنده ابن لهيعة (٤).\n[١٧١]- وعن أنس رواه أبو نعيم (٥)، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جدا.\n[١٧٢]- وعن أبي أمامة رواه ابن ماجه (٦) وفيه عثمان ابن أبي العاتكة وهو متروك.\nوأخرجه الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضا (٧) عن أبي أمامة.\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٠٣٤).\n(٢) صحبحه (الإحسان رقم ١٥٣١).\n(٣) المسند (رقم ٥٨٦٥).\n(٤) لا يضر ذلك، فإنه من رواية قتيبة بن سعيد، عنه، وأحاديث قتيبة عن ابن لهيعة، إنما أخذها من كتب ابن وهب، كما تقدم بيانه، ولذلك صحح الإِمام أحمد أحاديثه عن ابن لهيعة.\n(٥) كما في الإِمام، لابن دقيق العيد (١/ ٣٣٦).\n(٦) السنن (رقم ٢٨٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٢٠/ رقم ٧٨٧٦)، وقال: (مطيبة) بدل (مطهرة).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٧٧٤٤)، من طريق بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدا، فيه القاسم وهو أبو عبد الرحمن مولى بني أمية، وهو واه، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (٢/ ٢١١):\n\"كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله - ﷺ - المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حي يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمد لها\"، وفيه أيضا عنعنة بقية، وشيخه =","vol":"1","page":148},{"text":"[١٧٣]- ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضا (١)، بزيادة: \"مجلَاةٌ لِلْبَصَر\".\n\n٦٣ - [١٧٤]- حديث: \"لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ\".\nمتفق عليه (٢) من رواية أبي هريرة في حديث. وله طرق وألفاظ.\n[١٧٥، ١٧٦]- ورواه مسلم من حديث أبي سعيد (٣) والبزار (٤) من حديث علي.\n[١٧٧]- وابن حبان (٥) من حديث الحارث الأشعري.\n_________\n= إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي، انظر لسان الميزان (١/ ٣٧٠).\nوأخرجه (رقم ٧٨٤٦) من طريق عبيد الله بن زحر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.\nوهذا الإسناد كسابقه، وهو مسلسل بالضعفاء، وهم: القاسم السابق ذكره، وعلي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف، وعبيد الله زحر، قال ابن ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٦٢): \"منكر الحديث جدا؛ يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى\" ..\n(١) انظر: المعجم الكبير (١١/ ٤٢٨/ رقم ١٢٢١٥)، ومعجم شيوخه، كما في البدر المنير (١/ ٦٩٢).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧٤٩٢)، ومسلم (رقم ١١٥١) (١٦١١)، (١٦٣)، (١٦٤).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ١١٥١) (١٦٥).\n(٤) مسند البزار (رقم ٩١٨) وهو عند النسائي (رقم ٢٢١١).\n(٥) انظر: صحيحه (الإحسان رقم ٦٢٣٣).","vol":"1","page":149},{"text":"[١٧٨]- وأحمد (١) من حديث بن مسعود.\n[١٧٩]- والحسن بن سفيان من حديث جابر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>تنبيه</span>\nالخُلُوف بضم الخاء المعجمة- هو التغير في الفم.\nقال عياض (٢): قيدناه عن المتقنين بالضم، وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ.\nوعده الخطابي (٣) في غلطات المحدثين.\nواختلف العلماء في معنى قوله ﷾: \"إلَاّ الصَّوْم فإنّه لي وأَنَا أَجْزِي بِه\" على أقوال كثيرة، بلغ بها أبو الخير الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولًا، والمشهور منها أقوال:\nالأول: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه أكثر.\nالثاني: أنّه يوم القيامة يأخذ خصماؤه جميع أعماله، إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه قاله ابن عيينة (٤).\nالثالث: أن الصوم لم يعبد به غير الله، وما عداه من العبادات تقربوا به إلى آلهتهم.\nالرابع: أن الصوم صبر، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.\n_________\n(١) المسند (رقم ٤٢٥٦).\n(٢) انظر: مشارق الأنوار (......) وإكمال المعلم (٤/ ١١١).\n(٣) انظر: إصلاح غلط المحدّثين (ص ٢٣).\n(٤) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٤/ ٢٧٤، ٣٠٥).","vol":"1","page":150},{"text":"ووقع نزاع بين الإمامين أبي محمّد ابن عبد السلام وأبي عمر وابن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟\nفقال ابن عبد السلام: في الآخرة خاصة؛ لرواية مسلم (١): \"مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمِ الْقِيَامَة\".\nوقال ابن الصلاح: عام في الدنيا والآخرة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، ونقله عن خلق من العلماء، وأوضح ما استدل به ما رواه ابن حبان (٢) بلفظ: \"لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخلف مِنَ الطَّعَام\". ورواية جابر عن مسند الحسن ابن سفيان.\nوأمّا الثانية: \"فإنّهم يُمْسُون وَخُلُوفُ أَفوَاهِهم أَطْيَبُ عند الله مِنْ رِيحِ الْمِسْك\".\nأملاه الإِمام أبو منصور السمعاني، وقال: إنّه حديث حسن.\nقال ابن الصلاح: وأمّا ذكر يوم القيامة في تلك الرِّواية؛ فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل في الدنيا، فخُصّ في هذه الرِّواية لذلك، وأطلق في باقي الرِّوايات؛ نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين، كما قال تعالى:/ (٣) ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾.\nتنبيه آخر:\nاستدلّ الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما، وفي الاستدلال به نظر؛ لكن في رواية الدّارَقطني (٤):\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٥١) (١٦٣).\n(٢) صحيحه (الإحسان رقم ٣٤٢٤).\n(٣) [ق/ ٣٦].\n(٤) السنن (٢/ ٢٠٣)، وهو ضعيف جدا، في إسناده عمر بن قيس سندل، وهو متروك كما سيأتي.","vol":"1","page":151},{"text":"[١٨٠]- عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لَخُلُوفُ فَمِ الَّائم أَطْيبُ عند الله مِن رِيح الْمِسْك\".\nوقد عارضه:\n[١٨١]- حديث عامر بن ربيعة (١) قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يستاك وهو صائم ما لا أعد.\nرواه أبو داود (٢) وغيره (٣) وإسناده حسن (٤). علقه البخاري.\nونقل الترمذي (٥) أن الشَّافعي قال: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.\nوهذا اختيار أبي شامة، وابن عبد السلام، والنووي، وقال: إنّه قول أكثر العلماء ومنهم المزني.\nوفي الباب:\n[١٨٢]- حديث علي: \"إِذَا صُمْتُم فَاستَاكُوا بِالغَدَاة، ولا تَسْتَاكوا بِالعَشِيِّ؛ فإنَّه لَيْسَ مِن صائِمِ تَيْبَسُ شَفَتاه بالعَشِيِّ، إلَاّ كانَتَا نُورًا بين عَيْنَيْه يَومَ الْقِيَامَة\".\n_________\n(١) في الأصل: (وقد عارضه ما هو أصرح منه حديث ...) ووضع الناسخ على العبارة خطأ وهي في نسخة \"ج\" مضروب عليها، ولم ترد في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٢) السنن (رقم ٢٣٦٤).\n(٣) انظر: سنن الترمذي (رقم ٧٢٥) وحسنه، ومسند الإمام أحمد (٣/ ٤٤٥)، ومسند أبي يعلى (رقم ٧١٩٣).\n(٤) إسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي، وهو ضعيف وانظر تعليق ابن خزيمة الآتي برقم (٢٤٤).\n(٥) انظر: السنن (٣/ ١٠٤) عقب الحديث (رقم ٧٢٥)","vol":"1","page":152},{"text":"وإسناده ضعيف، أخرجه البيهقي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>فصل</span>\nنازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة على كراهة السواك للصائم حين يخلف فمه، منهم ابن العربي (٢)، فقال: الخلوف يقع من خلو المعدة، والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان.\nوقال أيضا: الحديث لم يسق لكراهية السواك، وإنما سيق لترك كراهة مخالطة الصائم.\nكذا قال! وفيه نظر، لما تَقَدَّم من قول أبي هريرة راوي الحديث.\nوكذا في قوله: \"والسواك لا يُزيله\"، نظر؛ لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة.\n\n٦٤ - [١٨٣]- حديث: \" لَوْلَا أن أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهم بالسِّواك عِنْدَ كلك صلَاة\".\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.\nرواه البخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث ابن عيينة وهذا لفظه، كلاهما عنه.\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤). في إسناده كيسان القصار أبو عمر، وهو ضعيف الحديث وفيه أيضا يزيد بن بلال الفزاري الكوفي، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (٣/ ١٠٥): \"منكر الحديث، يروي عن علي مالا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وان اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسا\".\n(٢) انظر: عارضة الأحوذي (٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٨٨٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٢).","vol":"1","page":153},{"text":"قال ابن مَنده: وإسناده مجمع على صحته.\nوقال النووي (١): غلط بعض الأئمة الكبار، فزعم أن البخاري لم يخرجه، وهو خطأ منه، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه (٢)، بل هو فيه عن ابن شهاب، عن حميد عن أبي هريرة، قال: \"لَولا [أن] (٣) يَشُقّ عَلَى أُمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء\" (٤)، ولم يصرح برفعه.\nقال ابن عبد البر (٥): وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي (٦) عن مالك مرفوعا.\nوفي الباب:\n[١٨٤]- عن زيد بن خالد رواه الترمذي (٧)، وأبو داود (٨).\n[١٨٥ - ١٩٠]- وعن علي رواه أحمد (٩)، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا (١٠)\n_________\n(١) انظر: المجموع (١/ ٣٣٥).\n(٢) بل هو في الموطأ (١/ ٦٦ - رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله: \"لأَمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ\".\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٤) الموطأ (١/ ٦٦).\n(٥) انظر: التمهيد (٧/ ١٩٤).\n(٦) في مسنده (ص١٣) عن سفيان، عن أبي الزناد، به.، وأحسب أن مالكًا سقط بين سفيان وأبي الزناد.\n(٧) السنن (رقم ٢٣). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة. العلل الكبير للترمذي (ص ٣٠ - ٣٢/ رقم ٤١٣، ٤١٤).\n(٨) السنن (رقم ٤٧).\n(٩) المسند (١/ ٨٠).\n(١٠) المسند (٦/ ٣٢٥).","vol":"1","page":154},{"text":"وعن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، وجابر، وأنس، رواها أبو نعيم في \" كتاب السواك\". وإسناد بعضها حسن.\n[١٩١ - ١٩٣]- وعن ابن الزبير رواه الطبراني (١)، وعن ابن عمر (٢)، وجعفر بن أبي طالب، رواهما الطبراني أيضا.\n\n١٩٤١٠٦٥ - حديث: أنّه - ﷺ - كان إذا استيقظ من الليل استاك.\nوفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.\nمتفق عليه (٣) من حديث حذيفة: أن النبي - ﷺ - كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.\nوفي رواية لمسلم (٤): كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك.\nواستغرب ابن مَنده هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني (٥) من وجه آخر\n_________\n(١) المعجم الكبير (١٣/ ١٢٩/ رقم ٣٢٥)، قال ابن الملقن في البدر المنير ١/ ٧٠٣): وفي إسناده مجهول.\n(٢) المعجم الكبير (١٢/ ٣٧٥/ رقم ١٣٣٨٩)، و(ص / ٤٣٥ رقم ١٣٥٩٢)،\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٥)،\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٥٥) (٤٦).\n(٥) هذا اللفظ إنما رواه النّسائي (رقم ١٦٢٢) من حديث حذيفة ﵁، وإليه عَزاه ابن الملقِّن في البدر المنير (١/ ٧٠٦) وأمّا لفظ الطّبراني (في الأوسط\"رقم ٢٩٢٧) فهو: \"كان رسول الله - ﷺ - يشوص فاه بالسِّواك\"، وهكذا أورده ابن الملقن. ولعلّ منشأَ وهم الحافظ أنّه حصل سقطٌ في سياق بعض نسخ البدر المنير، فجاءت العبارة هكذا: \"وفي رواية للطّبراني ليس فيها ذكر القيام من الليل وهذا لفظه عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك .. \" إلخ. وجاء السّياق بتمامه في نسخة المحموديّة. كما أشار إليه المحقق، انظر البدر المنير (١/ ٧٠٥ - ٧٠٦) وهامش التحقيق في (ص ٧٠٦/ رقم ٢).","vol":"1","page":155},{"text":"بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.\nوأمّا اللفظ الأول:\n[١٩٥]- فروى مسلم (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي - ﷺ -، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك.\nوفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك.\nوفي رواية للطبراني (٥): كان يستاك من/ (٦) الليل مرتين أو ثلاثا ... مختصر.\nوفي رواية له (٧) عن الفضل ابن عباس: لم يكن النبي - ﷺ - يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن.\n[١٩٦]- وروى أبو داود (٨) من طريق سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي - ﷺ - كان يوضع له سواكه ووضوءه، فإذا قام من الليل تخلى ثمّ استاك.\nوصَحَّحَه ابن مَنده.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٥٦).\n(٢) السنن (رقم ٥٨).\n(٣) السنن (رقم ٢٨٨).\n(٤) المستدرك (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٤٠٦٦).\n(٦) [ق/ ٣٧].\n(٧) المعجم الكبير (ج ١٨/ رقم ٧٦٣).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٥٦).","vol":"1","page":156},{"text":"ورواه ابن ماجه (١) والطبراني (٢) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عنها، وصَحَّحَه الحاكم (٣) وابن السكن.\nورواه أبو داود (٤) من طريق علي بن زيد عن أم محمّد عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ.\nوعلى ضعيف.\nورواه أبو نعيم (٥) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان يرقد، فإذا استيقظ تسوّك ثمّ توضأ.\nوفي الباب:\n[١٩٧، ١٩٨]- عن ابن عمر، رواه أحمد (٦). وعن معاوية، رواه الطبراني (٧) بلفظ: أمرني رسول الله - ﷺ - أن لا آتي أهلي في غرة الهلال، وأن أستن كلما قمت من سنتي.\nوإسناده ضعيف (٨).\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٣٦١).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٨٢٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٤١).\n(٤) السنن (رقم ٥٧).\n(٥) عزاه إليه ابن دقيق العيد في الإِمام (١/ ٣٧٩).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٧).\n(٧) المعجم الكبير (١٩/ رقم ٨١١).\n(٨) بل ضعيف جدا، في إسناده عبيدة بن حسان السنجازي، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٩٢).","vol":"1","page":157},{"text":"[١٩٩]- وروى عن صفوان بن المعطل في \"زوائد المسند\" (١)\n[٢٠٠]- وعن أنس رواه البيهقي (٢).\nوله طريقان آخران عند أبي نعيم في \"السواك\" (٣).\n[٢٠١]- وعن أبي أيوب عند أبي نعيم أيضا (٤).\nوكلها ضعيفة.\n\n٦٦ - [٢٠٢]- حديث: \"لَولَا أَنْ أَشقَّ عَلَى أمَّتي لأمَرْتهم بتأخير الْعِشاءِ، والسِّواك عِند كلِّ وُضُوء\".\nالحاكم (٥) من حديث عبد الرحمن السراج، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بلفظ: \"لَفَرَضتُ عَليهم السِّواكَ مَع الْوُضُوء، ولأخرْتُ صلاةَ العِشَاء إلى نِصْف اللَّيل\".\nوروى النسائي (٦) الجملة الأولى.\nورواه العقيلي (٧) وأبو نعيم والبيهقي (٨) من طرق أخرى عن سعيد به.\n_________\n(١) المسند (٥/ ٣١٢).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٤٠).\n(٣) ذكرهما ابن دقيق العيد في الإِمام (١/ ٣٧٨، ٣٧٩).\n(٤) ذكره ابن دقيق العيد في الإِمام (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨).\n(٥) المستدرك (١/ ١٤٦).\n(٦) السنن الكبرى (رقم ٣٠٣٢).\n(٧) الضعفاء (٢/ ٢٤٦).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣٦).","vol":"1","page":158},{"text":"ورواه أبو داود (١) ومسلم (٢) بلفظ: \"لَوْلا أَنْ أَشُقّ علَى الْمُؤمِنِينَ لأَمَرْتُهم بتأخير الْعِشَاء وبالسِّواك عِنْد كلِّ صَلاةٍ\".\n[٢٠٣]- ورواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) من حديث زيد بن خالد، ولفظه: \"ولأخَّرتُ العِشَاءَ إلى ثُلُث اللَّيل\".\n[٢٠٤]- ورواه البزار (٦) وأحمد (٧) من حديث علي نحوه.\nوالجملة الأولى:\n[٢٠٥]- رواها الترمذي (٨) وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) وأبو داود (١١) وابن حبان (١٢) من حديث أبي هريرة أيضا. ولفظ الترمذي: \"إلى ثُلُث اللَّيل أو نِصْفِه\". ولفظ أحمد وابن حبان: \"إلى ثُلُث اللَّيل\"، ولم يشك.\nوالجملة الثانية:\n_________\n(١) السنن (رقم ٤٦).\n(٢) السنن (رقم ٢٥٢) (٤٢).\n(٣) المسند (رقم ١٧٠٣٢).\n(٤) السنن (رقم ٤٧).\n(٥) السنن (رقم ٢٣).\n(٦) مسند البزار (رقم ٤٧٨).\n(٧) المسند (رقم ٩٦٨).\n(٨) السنن (رقم ١٦٧).\n(٩) السنن (رقم ٢٨٧).\n(١٠) المسند (رقم ٩٦٧).\n(١١) السنن (رقم ٤٦).\n(١٢) صحيحه (الإحسان رقم ١٥٣١).","vol":"1","page":159},{"text":"رواها النسائي (١) وأحمد (٢) وابن خزيمة (٣) من حديث أبي هريرة.\nوعلقها البخاري وقد تقدمت.\n[٢٠٦]- وروى ابن حبان في صحيحه (٤) من حديث عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \" لَولَا أَنْ أَشُقّ عَلى أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواك مَعَ الوُضُوء عند كلِّ صَلاة\".\n[٢٠٧]- وروى ابن أبي خيثمة في \"تاريخه\" بسند حسن عن أم حبيبة، قالت: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"لَولا أَنْ أشق عَلى أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عند كلّ صَلاةٍ كما يَتَوَضَّئُون\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>تنبيه</span>\nقال النووي في \"شرح المهذب\" (٥): وأمّا الحديث المذكور في \"النهاية\" و\"الوسيط\" (٦): \"لَولا أَنْ أشقَّ على أمَّتي لأمَرْتُهم بالسّواكِ مع كلِّ صَلاة، ولأَخرْتُ الْعِشاءَ إلى نصف الّليل\" فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنّه حديث صحيح، ليس بمقبول منه، فلا يغتر به.\nهذا لفظه بحروفه، وكأنه تبع في ذلك ابن الصلاح؛ فإنه قال - في كلامه على الوسيط -: لم أجد ما ذكره من قوله: \"إلى نصف الليل\" في كتب الحديث، مع شدة البحث، فليحتج له بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n(١) السنن (رقم ٧)\n(٢) المسند (٢/ ٢٤٥، ٢٥٠).\n(٣) صحيحه (رقم ١٣٩).\n(٤) انظر: (الإحسان رقم ١٠٦٨).\n(٥) انظر: المجموع (٣/ ٥٩).\n(٦) الوسيط، للغزالي (٢/ ١٨).","vol":"1","page":160},{"text":"\"وَقْتُ الْعِشاء إلى نِصْفِ اللَّيْل\" انتهى.\nوهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح أكثر من النووي؛ فإنهما وإن اشتركا في قلة النقل من مستدرك الحاكم، فإن ابن الصلاح كثير النقل من \"سنن البيهقي\" (١)، والحديث فيه، أخرجه عن الحاكم، وفيه: \"إلى نصف الليل\" بالجزم، وقد تَقَدَّم أن الترمذي رواه بالتردد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>فائدة</span>\nفي (٢) كون السواك من الأراك:\n[٢٠٨]- حديث ابن مسعود: كنت أختبي لرسول الله - ﷺ - سواكا من أراك.\nوفي \"تاريخ البخاري\" (٣) وغيره (٤) من حديث أبي خيرة الصباحي: كنت في الوفد فزودنا رسول الله - ﷺ - بالأراك، وقال: \"اسْتاكُوا بِهَذا\".\nوفي كون السّواك يجزئ بالأصابع:\n[٢٠٩، ٢١٠]- حديث: أنس رواه البيهقي (٥)، والطبراني في \"الأوسط\" (٦) من حديث عائشة في المعنى.\n\n٦٧ - [٢١١]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"اسْتاكوا عَرْضًا\".\n_________\n(١) حتّى يقال: إنّه كان يُقارب أن يحفظها لكثرة ما ينقل منها واعتنائه بها.\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي ورد في كون\".\n(٣) التاريخ الكبير (الكنى ص ٢٨)، واللفظ المساق عند ابن سعد.\n(٤) انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٤٢٦).\n(٥) انظر: السنن الكبرى (١/ ٤٠).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٦٦٧٨).","vol":"1","page":161},{"text":"أبو داود في \"مراسيله\" (١) من طريق عطاء بلفظ: \"إذًا شَرِبْتُم فَاشْرَبُوا مَصَّا، وإذَا اسْتَكْتُم فَاسْتَاكُوا عَرْضا\".\nوفيه محمّد بن خالد القرشي قال ابن القطان (٢): لا يعرف.\nقلت: وثقه ابن معين وابن حبان (٣).\n[٢١٢]- ورواه البغوي، والعقيلي (٤)، وابن عدي (٥)، وابن مَنده والطبراني (٦)، وابن قانع (٧)، والبيهقي (٨) من حديث سعيد بن المسيب عن بهز بلفظ: كان النبي - ﷺ - يستاك عرضا ... الحديث.\nوفي إسناده ثبيت بن كثير، وهو ضعيف، واليمان بن عدي، وهو أضعف منه.\nوذكر أبو نعيم في \"الصحابة\" (٩) ما يدل على أن هذا الحديث، عن سعيد بن المسيب، عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. وعلى هذا فهو منقطع، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر.\n_________\n(١) المراسيل لأبي داود (ص ٧٤).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٢)، ولفظه: ومحمد بن خالد لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير هشيم.\n(٣) الثقات (٧/ ٤٠٧). قال ابن حجر في التقريب: مجهول.\n(٤) لم أجده في \"الضعفاء\" ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٧٢٤)، وإنما عزاه\nإلى البيهقي.\n(٥) الكامل (٧/ ١٨١).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٥٣٠٨).\n(٧) معجم الصحابة (١/ ١٠٥/ رقم ١١٠).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٤٠).\n(٩) انظر: معرفة الصحابة (١/ ٤٤٠ - ٤٤١/ رقم ٢٤٢).","vol":"1","page":162},{"text":"وحكى ابن مَنده مما يؤيد ذلك: أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده. ورواه البيهقي (١) والعقيلي أيضا (٢) من حديث ربيعة بن أكثم وإسناده ضعيف جدا.\nوقد اختلف فيه علي يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ فرواه ثبيت بن كثير عنه، فقال: بهز. ورواه علي بن ربيعة القرشي عنه، فقال: ربيعة بن أكثم.\nقال ابن عبد البر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد.\nوقال في التمهيد (٣): لا يصحان من جهة الإسناد.\n[٢١٣]- ورواه أبو نعيم في \"كتاب السواك\" من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يستاك عرضا، ولا يستاك طولا.\nوفي إسناده عبد الله بن حكيم وهو متروك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>تنبيه</span>\nهذا إنما هو في الأسنان، أمَّا في اللسان فيستاك طولا، كما في:\n[٢١٤]- حديث أبي موسى في \"الصحيحين\" (٤) ولفظ أحمد (٥): وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق.\nقال الراوي (٦): كأنه يستن طولا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٤٠).\n(٢) الضعفاء (٣/ ٢٢٩).\n(٣) التمهيد (١/ ٣٩٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٤٤)، (وصحيح مسلم (رقم ٢٥٤) مختصرًا جدًا).\n(٥) المسند (٤١٧/ ٤).\n(٦) هو غيلان بن جرير.","vol":"1","page":163},{"text":"٦٨ - قوله - نقلا عن صاحب \"التتمة\"، وغيره.: إن الخبر ورد أن النبي - ﷺ - قال: \"استَاكُوا عَرْضًا لَا طُولا\".\nتَقَدَّم من طرقه، وليس فيه \"لا طولا\" إلا أنّه في حديث عائشة بلفظ الفعل، لا بلفظ الأمر.\n\n٦٩ - قوله: والأخبار فيه كثيرة.\nفمنها:\n[٢١٥]- حديث أبي أيوب: \" أَرْبَعٌ من سُنَن المرسَلِين: الخِتَانُ، وَالسِّواكُ، والتّعَطّر، والنِّكَاحُ\". رواه أحمد (١) والترمذي (٢).\n[٢١٦]- ورواه ابن أبي خيثمة (٣) وغيره من حديث مليح بن عبد الله، عن أبيه عن جده نحوه.\n[٢١٧]- ورواه الطبراني (٤) من حديث ابن عباس.\nومنها:\n[٢١٨]- حديث عائشة: \"عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَة ... \"، فذكر فيها السواك. رواه مسلم (٥).\n_________\n(١) المسند (٥/ ٤٢١).\n(٢) السنن (رقم ١٠٨٠) وضعفه الألباني.\n(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٢٩٣/ رقم ٧٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٢٠٨).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١١٤٤٥).\n(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٢٣)","vol":"1","page":164},{"text":"[٢١٩]- ورواه أبو داود (١) من حديث عمار.\nومنها:\n[٢٢٠]- حديث أبي هريرة: \"الطَّهَارَاتُ أَرْبَعٌ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَحَلْق الْعَانَة وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار، والسِّواك\". رواه البزار (٢).\n[٢٢١]- ورواه الطبراني (٣) من حديث أبي الدرداء. ومنها:\n[٢٢٢]- حديث أم سلمة مرفوعًا: \"مَا زالَ جبرائيل يُوصِينِي بالسِّواك حَتَّى خَشِيتُ أن يُدَرْدِرَني\". رواه الطبراني (٤) والبيهقي (٥).\n[٢٢٣ - ٢٢٩]- ورواه ابن ماجه (٦) من حديث أبي أمامة، ورواه الطبراني (٧) من حديث سهل بن سعد، ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم، وأبي الطفيل، وأنس، والمطلب بن عبد الله. ورواه أحمد (٨) من حديث ابن عباس.\n\n٢٣٠ - ورواه ابن السكن من حديث عائشة. ومنها:\n\n٢٣١ - حديث عائشة: كان إذا سافر حمل السواك، والمشي، والمكحلة،\n_________\n(١) انظر: السنن (رقم ٥٤).\n(٢) مختصر زوائد البزار (رقم ١٢٢٥)، عن أبي الدرداء ﵁.\n(٣) عزاه إليه في مجمع الزوائد (٥/ ١٦٨).\n(٤) المعجم الكبير (ج ٢٣/ ٢٥١/ رقم ٥١٠).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٤٩).\n(٦) السنن (رقم ٢٨٩).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٦٠١٨).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٨، ٢٧٥، ٣٥٠، ٣٧٣).","vol":"1","page":165},{"text":"والقارورة، والمرآة. رواه العقيلي (١) وأبو نعيم (٢) وأعله ابن الجوزي (٣) من طرق\n[٢٣٢]- وعن عائشة: كنت أضع له ثلاثة آنية مخمرة؛ إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه. رواه ابن ماجه (٤) وإسناده ضعيف.\nوروى ابن طاهر في \"صفة التصوف\" (٥) عن أبي سعيد نحو حديث عائشة الأول ومنها:\n[٢٣٣]- حديث عائشة: \" فَضْلُ الصَّلاةِ اثتي يُستَاكُ لَها عَلَى الصَّلاةِ الَّتي لا يُستَاك لَها سَبعين ضِعْفًا\". رواه أحمد (٦) وابن خزيمة (٧) والحاكم (٨) والدّارَقطنيّ (٩) وابن عدي (١٠) والبيهقي في الشعب (١١) وأبو نعيم (١٢)، ومداره عندهم على ابن إسحاق\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (١/ ١١٥)، والطبراني في المعجم الأوسط (رقم ٥٢٤٢)\n(٢) ساقه لإسناده ابن دقيق العيد في الإِمام (١/ ٣٤٦).\n(٣) العلل الواهيات (٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩).\n(٤) السنن (رقم ٣٦١، ٣٤١٢).\n(٥) هذا الكتاب ذكره ابن القيم في الداء والدواء أواخره وذكر أنه يتساهل فيه في أحاديث التصوف\n(٦) المسند (٦/ ٢٧٢).\n(٧) صحيحه (رقم ١٣٧).\n(٨) المستدرك (١/ ٢٤٤).\n(٩) لم أجده في مطبوعة السّنن له، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٧/ ١٨٠ - ١٨١/ رقم ٢٢٠٩٥).\n(١٠) الكامل (٦/ ٣٩٩).\n(١١) انظر: شعب الإيمان (رقم ٢٧٧٣، ٢٧٧٤).\n(١٢) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٦٥).","vol":"1","page":166},{"text":"ومعاوية بن يحيى ى الصدفي كلاهما عن الزهري، عن عروة.\nلكن رواه أبو نعيم (١) من طريق ابن عيينة عن منصور، عن الزهري ولكن إسناده إلى ابن عيينة فيه نظر؛ فإنه قال: حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا سهل بن المرزبان، عن محمّد التميمي الفارسي، عن الحميدي عن ابن عيينة.\nفينظر في إسناده (٢)، ورواه الخطيب في \"المتفق والمفترق\" (٣) من حديث سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة.\nورواه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٤) من وجه آخر، عن أبي الأسود، إلا أن فيه الواقدي.\nوله طريق أخرى رواها أبو نعيم (٥)، من طريق فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، وفرج ضعيف.\nورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٦) من طريق مسلمة بن علي، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة.\nومسلمة ضعيف. قال: وإنما يروى هذا عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية مرسلًا.\nقلت: بل معضلا.\n_________\n(١) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٦٦).\n(٢) لم أتبين بعض رجال إسناده.\n(٣) المتفق والمفترق (٢/ ٩٤٩/ رقم ٥٧٦).\n(٤) بغية الباحث (رقم ١٦٥).\n(٥) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩).\n(٦) كتاب المجروحين (٣/ ٣٣).","vol":"1","page":167},{"text":"وقال يحيى بن معين: هذا الحديث لا يصح له إسناد، وهو باطل.\nقلت:\n[٢٣٤ - ٢٣٦]- رواه أبو نعيم من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر، وأسانيده معلولة (١).\nومنها:\n[٢٣٧]- حديث جابر: \"إذَا قَامَ أحدُكُم مِن اللَّيْل يُصلي فَلْيستاك (٢)؛ فإنّه إذا قَامَ يُصلِّي أَتَاه مَلَكٌ، فَيَضعُ فَاه عَلى فِيه، فَلا يَخرُج شَيءٌ من فِيه إلَاّ وَقَع فِي فِي الْمَلَك\".\nرواه أبو نعيم، ورواته ثقات. قاله ابن دقيق العيد (٣).\nوفي الباب:\n[٢٣٨]- عن علي، رواه البزار.\nومنها:\n[٢٣٩]- حديث عائشة: \" هُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ، وَعَلَى فَرِيضَةٌ: السِّواكُ وَالْوتْرُ وقِيَامُ اللَّيْلِ\".\n_________\n(١) ذكرها كلها ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٦٦، ٣٦٧).\n(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي البدر المنير، والإمام، لابن دقيق العيد!\n(٣) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (١/ ٣٧٢) ولفظه: \"ترجمة الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أخرجها مسلم، والحضرمي، وعثمان، وشريك موثقون\". ويقصد بالحضرمي: محمَّد بن عبد الله الحضرمي، وعثمان هو ابن أبي شيبة، وشريك هو ابن عبد الله القاضي، فالإسناد كما ترى لم يسلم من ضعف.","vol":"1","page":168},{"text":"رواه البيهقي (١) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (٢)\n[٢٤٠]- وروى ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) وأبو داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.\n[٢٤١]- وروى أحمد (٨) والطبراني (٩) من حديث واثلة بن الأسقع: \"أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ\". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.\nومنها:\n[٢٤٢]- حديث رافع بن خديج وغيره: \"السِّواكُ وَاجِبٌ ... \".\nالحديث.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٩).\n(٢) عبارته: \"هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم\".\n(٣) صحيحه (رقم ١٥، ١٣٨).\n(٤) لم أجده في \"الإحسان\" ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، وهو في\nمسند أحمد (٥/ ٢٢٥).\n(٥) السنن (رقم ٣٨).\n(٦) المستدرك (١/ ٢٥٨).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٣٧).\n(٨) المسند (١٦٠٠٧).\n(٩) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٨٩، ١٩٠).","vol":"1","page":169},{"text":"رواه أبو نعيم (١)، وإسناده واهٍ.\n[٢٤٣]- وروى ابن ماجه (٢) من طريق أبي أمامة: \"لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لَفَرَضتُ عَليهم السِّواكَ\". وإسناده ضعيف. وقد تَقَدَّم من طرق صحيحة.\nومنها:\n[٢٤٤]- حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله - ﷺ - ما لا أحصى يتسوك وهو صائم. رواه/ (٣) أصحاب السنن (٤) وابن خزيمة (٥) وعلقه البخاري (٦).\nوفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف (٧). فقال ابن خزيمة (٨): أَنَا أَبْرَأُ من عُهْدته، لكن حَسَّن الحديث غيره كما تَقَدَّم،\nومنها:\n[٢٤٥]- حديث عائشة: \"مِن خَيْر خِصال الصَّائِم السِّوَاك\". رواه ابن ماجه (٩) وهو ضعيف.\n_________\n(١) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٥٢)،\n(٢) السنن (رقم ٢٨٩).\n(٣) [ق/٤٠].\n(٤) أبو داود في السنن (رقم ٢٣٦٤)، والترمذي في السنن (رقم ٧٢٥) وحسنه،\n(٥) انظر: صحيحه (رقم ٢٠٠٧).\n(٦) انظر: صحيحه (٤/ ١٥٨) بصيغة التمريض.\n(٧) سبق تحسين المصنف لهذا الحديث. انظر: (١٨١ ص ١٥٢) وما ذكره هنا أولى بالصواب\n(٨) صحيحه (٣/ ٢٤٧).\n(٩) السنن (رقم ١٦٧٧) رقم ١٥، ١٣٨).","vol":"1","page":170},{"text":"ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها.\n[٢٤٦]- وروى النسائي في \"الكنى\"، والعقيلي (١) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٢) والبيهقي (٣) من طريق عاصم، عن أنس: \"يَستَاكُ الصَّائمُ أوَّلَ النَّهَار وآخرَه بِرَطْبِ السِّواك وَيابِسِه\"، ورفعه. وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، قال البيهقي: انفرد به إبراهيم بن بيطار، ويقال: إبراهيم بن عبد الرحمن، قاضي خوارزم، وهو منكر الحديث.\nوقال ابن حبان (٤): لا يصح، ولا أصل له من حديث النبي - ﷺ -، ولا من حديث أنس.\nوذكره ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٥).\nقلت: له شاهد من:\n[٢٤٧]- حديث معاذ رواه الطبراني في \"الكبير\" (٦).\n[٢٤٨]- وقال أحمد بن منيع في \"مسنده\" (٧): حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء وطاوس ومجاهد،\n_________\n(١) الضعفاء (١/ ٥٦).\n(٢) كتاب المجروحين (١/ ١٠٢).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٢).\n(٤) في الموضع السابق.\n(٥) انظر: الموضوعات (٢/ ١٩٤).\n(٦) المعجم الكبير (٢٠/ رقم ١٣٣).\n(٧) انظر: المطالب العالية (١/ ٤١٤/ رقم ١٠٨٩).","vol":"1","page":171},{"text":"عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - تسوك وهو صائم.\n[٢٤٩]- وروى البيهقي (١) عن عطاء عن أبي هريرة، قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:\n\"لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِم عِند الله أَطْيَبُ مِن رِيحِ الْمِسْكِ\". وقد تَقَدَّم، وفي إسناده عمر بن قيس سندل وهو متروك.\n[٢٥٠]- وروى ابن أبي شيبة (٢) وعبد الرزاق (٣) من حديث قتادة، عن أبي هريرة، نحوه. وفيه انقطاع.\nومنها:\n[٢٥١]- حديث محرز: أن رسول الله - ﷺ - ما نام ليلة حتى استن.\nرواه أبو نعيم في (٤) \"معرفة الصحابة\" (٥).\n[٢٥٢]- وروي في \"كتاب السواك\" من حديث أبي عتيق، عن جابر: أته كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى الصلاة.\nفقلت له: قد شققت على نفسك، فقال: إن أسامة أخبرني أن النبي - ﷺ -: كان يستاك هذا السواك. وفيه حرام بن عثمان وهو متروك.\nومنها:\n[٢٥٣]- حديث عبد الله بن عمرو: \" لَولا أَنْ أَشُقّ عَلى أُمَّتِي لأَمَرْتُهم أَن\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٥).\n(٣) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٧٤٨٦).\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣١٠٩).\n(٥) معرفة الصحابة (٥/ ٢٥٩٢/ رقم ٦٢٤٧).","vol":"1","page":172},{"text":"يَستَاكوا بِالأَسْحَار\". رواه أبو نعيم، وفي إسناده ابن لهيعة.\nومنها:\n[٢٥٤]- حديث العباس: (كانوا يدخلون على النبي - ﷺ - فقال: \"تَدخُلُون عَلَيّ قُلْحًا! اسْتَاكُوا ... \") الحديث.\nرواه البزار (١) والبغوي (٢) والطبراني (٣)، وابن أبي خيثمة. قال أبو علي ابن السكن: فيه اضطراب.\nورواه أحمد (٤) من حديث تمام بن العباس.\nورواه الطبراني (٥) من حديث جعفر بن تميم أو تمام، عن أبيه.\nوقيل: عن تمام بن قيم أو قيم بن تمام في مسند أحمد (٦).\nوروى الطبراني (٧) والبيهقي (٨) من حديث ابن عباس قال: أتى رجلان النبي - ﷺ - حاجتهما واحدة [فتكلّم أحدُهما] (٩)، فوجد من فيه إخلافا،\n_________\n(١) انظر: كشف الأستار (رقم ٤٩٨).\n(٢) في معرفة الصحابة - كما في: بيان الوهم والإيهام - (٥/ ١٢٢).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣).\n(٤) المسند (رقم ١٨٣٥).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣).\n(٦) المسند (رقم ١٥٦٥٦).\n(٧) المعجم الكبير (ج ١٢/ ١٠٧/ رقم ١٢٦١١)\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣٩).\n(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وأثبته من \"م\" و\"د\"، و\"سنن البيهقي\"، وفي \"ب\" و\"ج\"،: (فكلمه أحدهما)، ولم ترد الجملة عند الطّبراني.","vol":"1","page":173},{"text":"فقال: \"أمَا تَسْتَاك؟ \" قال: بلي ... الحديث.\nومنها:\n[٢٥٥]- حديث أبي موسى في السواك على طرف اللسان، متفق عليه (١).\nومنها:\n[٢٥٦]- حديث عائشة: كان النبي - ﷺ - يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثمّ أغسله فأدفعه إليه. رواه أبو داود (٢).\n[٢٥٧]- وفي \"الصحيحين\" (٣) عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر قالت: فأخذته فقضمته ثم أعطيته له.\nومنها:\n[٢٥٨]- حديث ابن عمر رفعه: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: \"كبر\".\nمتفق/ (٤) عليه (٥).\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٤).\n(٢) يمعنن أبي داود (رقم ٥٣)، وجود ابن الملقن إسناده في \"البدر المنير\" (٣/ ١٩٤).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٨٩٠)، وليس في رواية مسلم (رقم ٢٤٤٣) لهذ الحديث موضوع السواك.\n(٤) [ق/٤١].\n(٥) ذكره البخاري تعليقا (رقم ٢٤٦)، وأحزجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٢٧١) (١٩) (٣٠٠٣) (٧٠).","vol":"1","page":174},{"text":"[٢٥٩]- ورواه أبو داود (١) بسند حسن عن عائشة نحوه.\nومنها:\n[٢٦٠]- حديث أبي سعيد ﵁: \"الْغُسْل يومَ الجمعة وَاجبٌ، وَأن يَسْتَنَّ، وَأن يَمَسَّ طيبًا إن قَدِر عَلَيه\". متفق عليه (٢).\nوفي الباب: عن أبي هريرة (٣) وابن عباس (٤).\nومنها:\n[٢٦١]- حديث علي ﵁: \"إن أفواهَكُم طُرُقٌ للقرآنِ فَطَهِّرُوها بالسِّواكِ\".\nرواه أبو نعيم، ووقفه ابن ماجه (٥).\nورواه أبو مسلم الكجي في \"السنن\" وأبو نعيم من حديث الوضين، وفي إسناده مندل (٦) وهو ضعيف.\nومنها:\n[٢٦٢]- حديث عائشة - ﵂ -: كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل بيته يبدأ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٠).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٨٨٠)، ومسلم (رقم ٨٤٦) (٧).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٨٤٩).\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٨٤٥ ط، البغا)، وصحيح مسلم (رقم ٨٤٨).\n(٥) انظر: سنن ابن ماجه (رقم ٢٩١)، وفيه بحر بن كنيز السقاء، قال الدّارَقطني: متروك، وفيه أيضا انقطاع بين عثمان بن ساج. وهو ضعيف - وسعيد بن جبير.\n(٦) هو مندل بن علي العنزي، ضعيف، انظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٦٦)، وكتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ٢٤)، وتهذيب الكمال (٢٨/ ٤٩٣).","vol":"1","page":175},{"text":"بالسواك. رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١) وأصله في مسلم (٢).\nومنها:\n[٢٦٣]- حديث أنس ﵁: \" أَكْثَرتُ عَليكم في السِّواك\" رواه البخاري (٣).\n[٢٦٤]- وذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٤) من حديث أبي أيوب، بلفظ: \"عَلَيْكُم بالسِّوَاك\"، وأعله أبو زرعة بالإرسال.\n[٢٦٥]- ورواه مالك في \"الموطأ\" (٥) من حديث عبيد بن السباق مرسلًا.\nومنها:\n[٢٦٦]- حديث أنس ﵁: أن رسول الله - ﷺ - كان يستاك بفضل وضوئه.\nرواه الدّارَقطني (٦) وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. ورواه من طريق أخرى (٧) عن الأعمش عن أنس وهو منقطع.\n_________\n(١) الإحسان (رقم ١٠٧٤).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٥٣) (٤٣) عن المقدام بن شريح عن أبيه، قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي - ﷺ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.\n(٣) في صحيحه (رقم ٨٨٨).\n(٤) انظر: العلل (١/ ٥٥).\n(٥) انظر: الموطأ - برواية الليثي - (١/ ٦٥).\n(٦) سنن الدّارَقطني (١/ ٤٠).\n(٧) سنن الدراقطني (١/ ٤٠). ويوهم كلام الحافظ ابن حجر -﵀- أن طريق السمتي متصلة وليس فيها انقطاع، وإنما الانقطاع في الطريق الأخرى التي أشار إليها، والحاصل خلافه =","vol":"1","page":176},{"text":"وفي البخاري تعليقا (١) أن جريرا أمر أهله بذلك. ووصله ابن أبي شيبة (٢) ومنها:\n[٢٦٧]- حديث: \"يجزىءُ مِن السِّوَاك الأَصَابعُ\"، رواه ابن عدي (٣) والدّارَقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس. وفي إسناده نظر (٦).\nوقال الضياء المقدسي (٧): لا أرى بسنده بأسا.\n_________\n= فإن خالد السمتي إنما رواه عن الأعمش، عن أنس ﵁. وهذا فيه انقطاع فإن الأعمش لم يسمع من أش. والطربق الأخرى هي طريق سعد بن الصلت [تحرف في المطبوع إلى \"سعيد\" والتصويب من إتحاف المهرة ٢/ ٣٣٥]، عن الأعمش عن مسلم الأعور، عن أنس، وهذا إسناد متصل إلا أنّه ضعيف، لضعف مسلم بن كيسان إلأعور، انظر كتاب معرفة الثقات (٢/ ٢٧٩)، وكتاب المجر وحين (٣/ ٨)، والجرح والتعديل (٨/ ١٩).\n(١) انظر: صحيح البخاري في كتاب الوضوء- باب استعمال فضل وضوء الناس - (١/ ٨٠ ط. البغا). وقال الدّارَقطني في السنن (١/ ٤٠): \"إسناده صحيح\"، وفي إسناده إبراهيم بن عشر البغدادي، ضعيف. انظر: لسان الميزان (١/ ٩٥).\n(٢) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٥٨).\n(٣) الكامل (٥/ ٣٣٤) من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس به.\nوهذا إسناد منكر آفته القسملي هذا ق الذيه البخاري: منكر الحديث.\n(٤) إن كان في سننه - كما يقتضي هذا الإطلاق - فلم أجده فيه، بل لم أجد في (إتحاف المهرة) للمصنف (٢/ ٣٥٤) حديثا واحدا للدارقطني من طريق النضر بن أنس، عن أنس. والله أعلم.\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٠).\n(٦) ضعفه مغلطاي كما في فيض القدير (٦/ ٤٥٨)، والألباني في إراوء الغليل (١/ ١٠٨).\n(٧) في المختارة - كما في فيض القدير (٦/ ٤٥٨).","vol":"1","page":177},{"text":"وقال البيهقي (١): المحفوظ عن ابن المثنى، عن بعض أهل بيته، عن أنس نحوه.\nورواه أيضا (٢) من طريق بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس.\n[٢٦٨]- ورواه أبو نعيم (٣) والطبراني (٤) وابن عدي (٥)، من حديث عائشة.\nوفيه المثنى بن الصباح (٦).\n[٢٦٩]- ورواه أبو نعيم (٧) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده. وكثير ضعفوه.\nوأصح من ذلك:\n[٢٧٠]- ما رواه أحمد في \"مسنده\" (٨) من حديث علي بن أبي طالب: أنه دعا\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٤٠)\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٤١)، وقال: \"حديث ضعيف\".\n(٣) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٩٨).\n(٤) روايته عنده من غير هذه الطريق - كما في البدر المنير (٢/ ٥٨) وانظر: الهامش التالي لهذا.\n(٥) لم أجده عندهما من طريق المثنى بن الصباح، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (رقم ٦٦٧٨)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٤) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، به. وسيذكره المصنف بعد قليل.\n(٦) في الأصل: (ابن المثنى بن الصباح) وهو خطأ، وعلى الصواب في باقي النسخ.\n(٧) ذكره عنه ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٩٨)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ٦٤٣٧) بهذا الإسناد.\n(٨) (رقم ١٣٥٦) إلا أن إسناده ضعيف جدا، فيه المختار بن نافع، قال فيه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث، بل قال النسائي: ليس بثقة، انظر: ترجمته في =","vol":"1","page":178},{"text":"بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث، وفي آخره: هذا وضوء رسول الله - ﷺ -.\nوروى أبو عبيد في \"كتاب الطهور\" (١) عن عثمان: أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه.\n[٢٧١]- وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٢) من حديث عائشة، قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: \"نعم\". قلت: كيف يصنع؟ قال: \"يُدخِل إِصْبَعَه في فِيهِ\".\nرواه من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن عطاء، عنها. وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد.\nقلت: عيسى ضعفه ابن حبان (٣) وذكر له ابن عدي (٤) هذا الحديث من مناكيره.\n_________\n= تهذيب التهذيب (١٠/ ٦٢). وفيه أيضا أبو مطر البصري، قال فيه أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وتركه حفص بن غياث. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٤٤٥)، والإكمال في ذكر من له رواية في المسند (ص ٥٥١).\n(١) (رقم ٢٩٨)، وإسناده ضعيف، في الزبير بن عبد الله مولى آل عمر، قال فيه أبو حاتم (الجرح ٣/ ٥٨١): صالح الحديث، وذكر ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٣٢)، لكن قال ابن عدي (الكامل ٣/ ٢٢٧): \"أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد، لا تروى إلا من هذا الوجه\". وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٦٨): \"ليس بذاك\".\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٦٧٨) وقال: \"لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد\".\n(٣) في كتاب المجروحين (٢/ ١٢١) فقال: \"شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه، لا ينبغي أن يحتج بما انفرد، لمخالفته الأثبات في الرِّوايات\".\n(٤) في الكامل (٥/ ٢٥٣).","vol":"1","page":179},{"text":"ومنها:\n[٢٧٢]- حديث جابر: كان السواك من أذن النبي - ﷺ - موضع القلم من أذن الكاتب.\nرواه الطبراني (١) من حديث يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عنه. وقال: تفرد به يحيى بن اليمان.\nوسئل أبو زرعة عنه في \"العلل\" (٢) فقال: وهم فيه يحيى بن يمان، إنما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد من فعله.\nقلت: كذا أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤).\n[٢٧٣]- ورواه الخطيب في كتاب \"الرُّواة عن مالك\" في ترجمة يحيى بن ثابت عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - / (٥) أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة.\nومنها:\n[٢٧٤]- حديث ابن عباس مرفوعا: \"السِّواكُ يُذهِبُ الْبَلْغَم ويُفْرِحُ الملائِكَةَ وُيوافِقُ السُّنَّة\". رواه أبو نعيم (٦).\n_________\n(١) لم أجده. أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٣٦)، وقال: \"وهذا عن الثوري بهذا الإسناد يرويه عنه ابن يمان\".\n(٢) انظر: العلل (١/ ٥٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٧).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٣)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٥) [ق/٤٢].\n(٦) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٤٩)، وسنده ضعيف جدا، انظر: البدر المنير (٢/ ٢٣).","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>فائدة</span>\nذكر القشيري بلا إسناد، عن أبي الدرداء قال: عليكم بالسواك فلا تغفلوه؛ فإن في السواك أربعًا وعشرين خصلة، أفضلها أن يرضي الرحمن، ويصيب السنة، وتضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا، ويورثه السعة والغنى، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويسكن الصداع، ويذهب وجع الضرس، وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه. وذكر بقيتها.\nولا أصل له؛ لا من طريق صحيح ولا ضعيف.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>فصل فيما يستاك به وما لا يستاك به</span>\n[٢٧٥]- قال ابن الصلاح: وجدت بخط أبي مسعود الدمشقي الحافظ عن أبي الحسن الدّارَقطني، فذكر حديثا. يعني: من \"المؤتلف والمختلف\"- بإسناده إلى أبي خيرة الصباحي: أنه كان في الوفد؛ وقد عبد القيس الذين أتوا رسول الله - ﷺ - فأمر لنا باراك، وقال: \"اسْتَاكُوا بِهَذَا\".\nقال ابن ماكولا - يعني: في \"الإكمال\" (١) - ليس يروى لأبي خيرة هذا غيره، ولا روي من قبيلة صباح، عن النبي - ﷺ - غيره.\nقال ابن الصلاح: وهذا الحديث مستند قول صاحب \" الإيضاح\" و\"الحاوي\" و\"التنبيه\" حيث استحبوه.\nقال: ولم أجد في كتب الحديث فيه سوى هذا الحديث.\nقلت: قد استدل به صاحب \"الحاوي\" (٢) من حديث أبي خيرة بلفظ آخر وهو: كان النبي - ﷺ - يستاك بالأراك، فإن تعذر عليه استاك بعراجين النخل، فإن تعذر استاك بما وجد.\nوهذا بهذا السياق لم أره. وقد ذكره البخاري في \"تاريخه\" (٣) والطبراني في \"الكبير\" (٤) وأبو أحمد في \"الكنى\" (٥) وأبو نعيم في\n_________\n(١) انظر: الإكمال (٥/ ١٦١) قال: \" ... أبو خيرة الصباحي يروي عن النبي - ﷺ - حديثا\".\n(٢) الحاوي، للماوردي (١/ ٨٦).\n(٣) انظر: التاريخ الكبير - كتاب الكنى. (ص ٢٨).\n(٤) انظر: المعجم الكبير (ج ٢٢/ ٣٦٨/ رقم ٩٢٢).\n(٥) انظر: الأسامي والكنى (٤/ ٣٦١ - ٣٦٢).","vol":"1","page":182},{"text":"\"المعرفة\" (١) وغيرهم.\nففي لفظ عنه: كنا أربعين رجلًا فتزودنا الأراك نستاك به، فقلنا: يا رسول الله عندنا الجريد، ونحن نجتزى به، ولكن نقبل كرامتك وعطيتك، ثمّ دعا لهم.\nوفي لفظ؛ ثمّ أمر لنا بأراك، فقال: \"أسْتَاكُوا بِهَذا\". وفيها فرفع يديه ودعا لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>تنبيه</span>\nأبو خيرة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت.\nوالصباحي: بضم الصاد المهملة بعدها باء موحدة خفيفة.\n[٢٧٦]- ووقع في حديث لابن مسعود ذكر الاستياك بالأراك، وذلك في \"مسند أبي يعلى الموصلي\" (٢) من حديثه، قال؛ كنت أجتني لرسول الله - ﷺ - سواكا من أراك.\nوأخرجه ابن حبان (٣) والطبراني أيضا (٤) وصَحَّحَه الضياء في \"أحكامه\" ورواه أحمد مو قوفا (٥) على ابن مسعود أنّه كان يجتني سواكا من أراك الحديث.\nولم يقل فيه: إنّه كان يجتنيه للنبي - ﷺ -.\n[٢٧٧]- ورى أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٦) في ترجمة أبي زيد الغافقي\n_________\n(١) انظر: معرفة الصحابة (٥/ ٢٨٧٧ - ٢٨٧٨).\n(٢) انظر: مسنده (رقم ٥٣١٥، ٥٣٦٥).\n(٣) انظر: الإحسان (رقم ٧٠٦٩).\n(٤) انظر: المعجم الكبير (رقم ٨٤٥٢، ٨٤٥٣).\n(٥) انظر: المسند (رقم ٣٩٩١).\n(٦) انظر: معرفة الصحابة (٥/ ٢٩٠٣/ رقم ٦٨١١)،","vol":"1","page":183},{"text":"رفعه: \"الأَسْوِكَةُ ثَلاثة: أَرَاكٌ، فإن لم يكن أَرَاكٌ فَعَنَمٌ، أَوْ بَطَمٌ\"، قال راويه: العنم: الزيتون.\n[٢٧٨]- وروى أبو نعيم أيضا في \"كتاب السواك\" (١) والطبراني في \"الأوسط\" (٢) من حديث معاذ رفعه: \" نَعَم السِّواكُ الزَّيْتُون مِن شَجَرةٍ مبارَكَةٍ يُطَيِّب الفَمَ، ويُذْهَبُ الْحَفْر، وهُوَ سِوَاكِي وَسِوَاكُ الأَنْبياءِ قَبْلي\".\nوفي إسناده أحمد بن محمّد بن محيض (٣) تفرد به عن إبراهيم بن/ (٤) أبي عبلة.\nوحديث عائشة في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر وقع في البخاري (٥) أنّه كان جريدة رطبة، ووقع في \"مستدرك الحاكم\" (٦) أنّه كان من أراك رطب.\nفالله أعلم.\n[٢٧٩]- وأمّا ما لا يستاك به فقال الحارث في \"مسنده\" (٧) حدثنا الحاكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن\n_________\n(١) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٩٥).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٧٨).\n(٣) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، وصوابه: محمّد بن محصن - كما في المعجم الأوسط.، وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمّد بن عكاشي بن محصن، ينسب إلى جده الأعلى كذاب متروك، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٧٢ - ٣٧٤).\n(٤) [ق/ ٤٣].\n(٥) صحيحه (رقم ١٤٧٤).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٥).\n(٧) انظر: بغية الباحث (رقم ١٦٢)، وزاد بعد الريحان \"وبالرمان\". وانظر أيضا \"المطالب العالية\" (١/ ٦٧/ رقم ٦٨).","vol":"1","page":184},{"text":"حبيب، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن السواك بعود الريحان، وقال: \"إنّه يُحَرِّك عِرْقَ الْجُذَام\".\nوهذا مرسل وضعيف أيضا.\nوقد تَقَدَّم الكلام على حديث الاستياك بالإصبع.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>باب سنن الوضوء</span>\n٧٠ - [٢٨٠]- حديث: \"لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيه\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي في \"العلل\" (٣) وابن ماجه (٤) والدَّارَقطنيّ (٥) وابن السكن والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق محمّد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: \"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْه\".\nورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة. وادعى أنّه الماجشون - وصَحَّحَه لذلك فَوَهِم (٨).\nوالصواب أنّه الليثي، قال البخاري (٩): لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.\n_________\n(١) المسند (رقم ٩٤١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠١).\n(٣) العلل الكبير (١/ ١١١).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩٩).\n(٥) سنن الدّارَقطني (١/ ٧٩).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٦).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٤٣).\n(٨) ولفظه: \"صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون\".\n(٩) حكاه عنه الترمذي في العلل الكبير (١/ ١١١).","vol":"1","page":186},{"text":"وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات (١) وقال: ربما أخطأ. وهذه عبارة عن ضعفه؛ فإنه قليل الحديث جدا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة.\nقال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له.\nوتبعه النووي (٢).\nوقال ابن دقيق العيد (٣): لو سلم للحاكم أنّه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وإسم أبي سلمة دينار، فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فلا يكون أيضا صحيحا.\nوله طريق أخرى عند الدّارَقطني (٤) والبيهقي (٥) من طريق محمود بن محمّد الظفري عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، بلفظ: \"مَا تَوَضَّأ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيه، ومَا صلَّى مَن لَمْ يَتَوَضَّأ\".\nومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدًا: \"الْتَقَى اَدَمُ وَمُوسى .... \".\n_________\n(١) الثقات (٤/ ٣١٧).\n(٢) انظر: المجموع (١/ ٣٤٤).\n(٣) انظر: الإمام (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، نقل المصنف هنا معنى كلام ابن دقيق العيد باختصار.\n(٤) سنن الدراقطني (١/ ٧١).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٤).","vol":"1","page":187},{"text":"[٢٨١]- وقد ورد الأمر بذلك من حديث أبي هريرة ففي \"الأوسط\" (١) للطبراني من طريق علي بن ثابت، عن محضد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يَا أَبا هُريرة إذًا تَوَضَّأتَ فَقُلْ: بِسْم الله وَالحَمْدُ لله، فإنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَزَالُ تَكْتُبُ لَك الْحَسنَات حَتَّى تُحْدِثَ مِن ذلك الْوُضوء\".\nقال: تفرد به عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد عنه.\n[٢٨٢]- وفيه (٢) أيضا من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه \"إَذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِه فَلَا يُدْخِلْ يَدَه في الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَها، وُيسَمَّيَ قَبْل أَنْ يُدْخِلَها\".\nتفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة - وهو متروك. عن هشام ابن عروة، عن أبي الزناد عنه.\nوفي الباب: عن أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس.\n[٢٨٣]- أمّا حديث أبي سعيد فرواه أحمد (٣) والدارمي (٤) والترمذي في \"العلل\" (٥) وابن ماجه (٦) وابن عدي (٧) وابن السكن والبزار والدّارَقطنيّ (٨)\n_________\n(١) لم أجده في المعجم الأوسط\" وأخرجه في المعجم الصغير (رقم ١٩٦). قال المصنف في \"لسان الميزان\" (١/ ٩٨): \"منكر\".\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٩١٣٠).\n(٣) المسند (رقم ١١٣٧١).\n(٤) سنن الدرامي (رقم ٦٩١).\n(٥) العلل الكبير (١/ ١١٢ - ١١٣).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩٧).\n(٧) الكامل (٣/ ١٧٣).\n(٨) سنن الدّارَقطني (١/ ٧١).","vol":"1","page":188},{"text":"والحاكم (١) والبيهقي (٢) من طريق كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، بلفظ حديث الباب.\nوزعم ابن عدي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير وليس كذلك؛ فقد/ (٣) رواه الدّارَقطني (٤) من حديث أبي عامر العقدي، وابن ماجه (٥) من حديث أبي أحمد الزبيري.\nوأمّا حال كثير بن زيد فقال ابن معين: ليس بالقوي.\nوقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه (٦).\nورُبيح؛ قال أبو حاتم (٧): شيخ.\nوقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث (٨).\nوقال أحمد (٩): ليس بالمعروف.\nوقال المروزي (١٠): لم يصححه أحمد، وقال ليس فيه شيء يثبت.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٤٧).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٤٣).\n(٣) [ق/٤٤].\n(٤) سنن الدّارَقطني (١/ ٧١).\n(٥) سنن ابن ماجه (٣٩٧).\n(٦) انظر أقوالهم في الجرح والتعديل (٧/ ١٥٠ - ١٥١).\n(٧) انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥١٨).\n(٨) انظر: العلل الكبير (١/ ١١٣).\n(٩) انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١٧٣).\n(١٠) حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٧).","vol":"1","page":189},{"text":"وقال البزار: روى عنه فليح بن سليمان، وكثير بن زيد، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وكل ما روى في هذا الباب فليس بقوي. ثمّ ذكر أنّه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة.\nوقال العقيلي (١): الأسانيد في هذا الباب فيها لين.\nوقد قال: أحمد بن حنبل إثه أحسن شيء في هذا الباب (٢).\nوقال السعدىِ (٣): سئل أحمد عن التسمية فقال لا أعلم فيه حديثا صحيحا أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح.\nوقال إسحاق بن راهويه هو أصح ما في الباب.\nوأمّا حديث سعيد بن زيد؛ فرواه الترمذي (٤) والبزار وأحمد (٥) وابن ماجه (٦) والدّارَقطني (٧) والعقيلي (٨) والحاكم (٩) من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثقال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (فذكره لفظ الترمذي) قال:\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (١/ ١٧٧).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) أَنظر: الكا مل (٣/ ١٧٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٥).\n(٥) المسند (رقم ١٦٦٥١، ٥/ ٣٨١، ٦/ ٣٨٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩٨).\n(٧) سنن الدراقطني (١/ ٧٢ - ٧٣).\n(٨) الضعفاء (١/ ١٧٧).\n(٩) المستدرك (٤/ ٦٠) تصحف فيه (أبي ثفال) إلى (أبي بقال).","vol":"1","page":190},{"text":"وقال محمّد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح.\nولابن ماجه بزيادة: \"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَه\"، وصرح العقيلي والحاكم بسماع بعضهم من بعض، وزاد: \"وَلَا يُؤْمنُ بالله مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبّ الأَنْصَار\" (١)\nوزاد الحاكم في روايته: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله - ﷺ -. فأسقط منه ذكر (أبيها).\nوقال الدّارَقطني في \"العلل\" (٢): اختلف فيه؛ فقال وهيب وبشر بن المفضل وغير واحد هكذا.\nوقال حفص بن ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم: عن ابن حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، أنها سمعت (٣). ولم يذكروا: أباها.\nورواه الدراوردي، عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان مرسلا.\nورواه صدقة مولى آل الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب مرسلًا.\nوأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور. قاله الترمذي (٤).\nقال الدّارَقطني: والصحيح: قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما.\nوفي \"المختارة\" للضياء من \"مسند الهيثم بن كليب\" (٥) من طريق وهيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، سمع أبا غالب، سمعت رباح بن عبد الرحمن،\n_________\n(١) وهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه والعقيلي والحاكم.\n(٢) العلل (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥).\n(٣) في الأصل: (سمعت رسول الله ﷺ)، ثم ضرب عليها النّاسخ.\n(٤) قاله عقب إخراجه الحديث.\n(٥) انظر: مسند الهيثم بن كليب الشاشي (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).","vol":"1","page":191},{"text":"حدثتني جدتي أنها سمعت أباها. كذا قال.\nقال الضياء: المعروف (أبو ثفال) بدل (أبي غالب) وهو كما قال.\nوصحّح أبو حاتم وأبو زرعة في \"العلل\" (١) روايتهما أيضا بالنسبة إلى من خالفهما لكن قالا: إن الحديث ليس بصحيح، أبو ثفال ورباح مجهولان.\nوزاد ابن القطان (٢): أن جدة رباح أيضا لا يعرف اسمها ولا حالها.\nكذا قال! فأما هي فقد عرف اسمها من رواية الحاكم، ورواه البيهقي (٣) أيضا مصرحا باسمها.\nوأمّا حالها؛ فقد ذكرت في الصحابة، وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها. وأمّا أبو ثفال فروى عنه جماعة (٤)، وقال البخاري (٥): في حديثه نظر. وهذه عادته فيمن يضعفه.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٦) إلا أنّه قال: لمست بالمعتمد على ما تفرد به (٧).\nفكأنه لم يوثقه.\n_________\n(١) (١/ ٥٢).\n(٢) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٤).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٤٣)، وقول الحافظ: \"مصرحا باسمها\" يعني أنّه صرح باسمها في آخر الرواية حيث قال: \"وجدة رباح هي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل\"، وإلا فلم يرد التصريح باسمها عنده من خلال الإسناد، كما هو الشأن عند الحاكم.\n(٤) انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤٦٧).\n(٥) نقله عنه العقيلي في كتاب الضعفاء له (١/ ١٧٧) من طريق آدم بن موسى.\n(٦) الثقات (٨/ ١٥٧).\n(٧) عبارته كما في الثقات- بعد أن أورد حديثه-: \" ... ولكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على أبى ثفال فيه ..... \"","vol":"1","page":192},{"text":"وأمّا رباح فمجهول. قال ابن القطان (١): فالحديث/ (٢) ضعيف جدا.\nوقال البزار: أبو ثفال مشهور، ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت.\n[٢٨٤]- وأمّا حديث عائشة فرواه البزار (٣) وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي (٤).\nوفي إسناده حارثة بن محمّد، وهو ضعيف وضعف به.\nقال ابن عدي (٥)؛ بلغني عن أحمد أنّه نظر في \" [جامع] (٦) إسحاق بن راهويه\" فإذا أول حديث قد أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدا؛ وقال: أول حديث يكون في \"الجامع\" عن حارثة.\nوروى الحربي عن أحمد أنّه قال؛ هذا يزعم أنّه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه.\n[٢٨٥]- وأمّا حديث سهل بن سعد، فرواه ابن ماجه (٧) والطبراني (٨) وهو من\n_________\n(١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٣).\n(٢) [ق/٤٥].\n(٣) انظر: كشف الأستار (رقم ٢٦١).\n(٤) الكامل (٢/ ١٩٨).\n(٥) المصدر السابق (٢/ ١٩٨ - ١٩٩).\n(٦) في الأصل، و\"ج\": (مسند إسحاق)، والمثبت من\"م\" و\"ب\"، و\"د\" و\"اكامل ابن عدي\".\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٠).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٥٦٩٩).","vol":"1","page":193},{"text":"طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده.\nوهو ضعيف (١).\nلكن تابعه أخوه أبيّ بن عباس وهو مختلف فيه.\n[٢٨٦]- وأمّا حديث أبي سبرة [وأم سبرة] (٢)، فروى الدولابي في \"الكنى\" (٣) والبغوي في \"الصحابة\" والطبراني في \"الأوسط\" (٤) من حديث عيسى بن سبرة ابن أبي سبرة، عن أبيه، عن جده.\nوأخرجه أبو موسى في \"المعرفة\" فقال عن أم سبرة. وهو ضعيف.\n[٢٨٧]- وأمّا حديث علي فرواه ابن عدي (٥) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي.\nوقال: إسناده ليس بمستقيم.\n[٢٨٨]- وأمّا حديث أنس، فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد ابن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بلفظ: \"لَا إِيمانَ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوَضُوءٍ، وَلَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ الله\".\nوعبد الملك شديد الضعف.\nوالظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.\n_________\n(١) بل هو واهٍ، كما قال الذهبي ﵀.\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وأثبته من \"م \" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) الكنى والأسماء (١/ ٣٦).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ١١١٩)، وقال: \"لا يروى هذا الحديث عن بن سبرة إلا بهذا الإسناد\"\n(٥) الكامل (٥/ ٢٤٣).","vol":"1","page":194},{"text":"وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي - ﷺ - قاله.\nوقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم (١).\nواحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:\n[٢٨٩]- رفاعة بن رافع \"لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه\" (٢).\nواستدل النسائي (٣) وابن خزيمة (٤) والبيهقي (٥) في استحباب التسمية بحديث:\n[٢٩٠]- معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي - ﷺ - وضوءا فلم يجدوا، فقال: \"هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟ \" فوضع يده في الإناء، فقال: \"تَوَضؤُوا بِسْمِ الله .... \".\nوأصله في \"الصحيحين\" (٦) بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.\n_________\n(١) جاء تفسيره عن ربيعة الرأي بالنية؛ ففي سنن أبي داود (رقم ١٠٢) بسند صحيح، عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة: \" أن تصير حديث النبي - ﷺ - \"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\" أنّه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة\"\n(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٠) وأبو داود (رقم ٨٥٨)، والنسائي (رقم ١٣١٣، ١٣١٤) وابن ماجه (٤٦٠)، وابن حبان (رقم ١٧٨٧) وغيرهم بسند صحيح.\n(٣) سنن النسائي (رقم ٧٨) ولفظ الحديث له ..\n(٤) صحيحه (رقم ١٤٤).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٣)، وقال: \"هذا أصح ما في التسمية\".\n(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٩)، ومسلم (رقم ٢٢٧٩).","vol":"1","page":195},{"text":"[٢٩١]- وقد أخرج أحمد (١) مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر.\nوقال النّووي (٢): يمكن أن يحتج في المسألة بحديث: أبي هريرة \"كُلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبدَأُ فِيه بِبسم الله فَهُو أَجْذَم\".\n\n٧١ - [٢٩٢]- قوله: ويروى في بعض الرِّوايات: \"لَا وُضُوءَ كامِلٌ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيه\".\nلم أره هكذا، لكن معناه في الحديث الذي بعده.\n\n٧٢ - [٢٩٣]- حديث روي أنّه - ﷺ - قال: \"مَنْ تَوَضّأ وَذَكَر اسْمَ الله عَلَيه كان طُهُورًا لِجَميع بَدَنِه، وَمَن تَوَضأ وَلَمْ يَذْكر الله عَلَيه كان طُهورًا لأَعْضَاء وُضِوئِه\".\nاحتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية، وسبقه أبو عبيد في كتاب \"الطهور\" (٣)\nروى (٤) الدّارَقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن عمر، وفيه أبو بكر الداهري\n_________\n(١) انظر: مسند الإمام أحمد (رقم ١٤١١٥).\n(٢) انظر: المجموع (١/ ٣٤٤).\n(٣) كتاب الطهور (ص ١٥٠).\n(٤) كذا في جميع النّسخ ما عدا \"م\" ففيها: (وروى) بزيادة الواو في أوله، ولعلّه: (رواه).\n(٥) سنن الدّارَقطني (١/ ٧٤ - ٧٥).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٤٤)، وقال: \"هذا أيضا ضعيف؛ أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث\".","vol":"1","page":196},{"text":"وهو متروك (١).\n[٢٩٤]- ورواه الدّارَقطني (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"لَمْ يُطَهِّر إلَاّ مَوْضِعَ الْوُضُوءِ مِنه\".\nوفيه مرداس بن محمد (٣)، ومحمد بن أبان [وهما ضعيفان] (٤).\n[٢٩٥]- ورواه الدّارَقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن مسعود/ (٧) بزيادة: \"فَإذا فَرَغ مِن طُهُوره فَلْيَشْهَدْ أن لا إله إلاّ الله، وأنَّ محمَّداَ عَبدُه ورسولُه، فَإذَا قال ذَلك فُتِحَتْ [لَه] (٨) أبوابُ السَّمَاء\".\nوفي رواية البيهقي: \"أَبوابُ الرَّحْمَة\". وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك (٩).\n_________\n(١) قال في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٢٣٧): \"تفرد به أبو الداهري، واسمه عبد الله بن حكيم وهو متروك الحديث\".\n(٢) السنن (١/ ٧٤)\n(٣) قال في الذهبي في \"ميزأن الاعتدال\" (٤/ ٨٨): \"لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء\".\n(٤) ما بين المعقوفتين من \"ب\"، و\"د\"، وفي \"م\": (ضعيفان) دون كلمة (وهما).\n(٥) سنن الدّارَقطني (١/ ٧٤)، وضعفه بيحيى بن هشام السمسار.\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٤٤)، وقال: \"وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث\".\n(٧) [ق/٤٦].\n(٨) مستدرك من سنن الدّارَقطني، وسنن البيهقي.\n(٩) بل كذاب وضاع، انظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٣٢)، والجرح والتعديل (٩/ ١٩٥)، والكامل (٧/ ٢٥١).","vol":"1","page":197},{"text":"ورواه عبد الملك بن حبيب، عن إسماعيل بن عياش، عن أبان. وهو مرسل ضعيف جدا.\nوقال أبو عبيد في كتاب \"الطّهور\" (١): سمعت من خلف بن خليفة حديثا يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق، فلا أجدني أحفظه.\nوهذا مع إعضاله موقوف (٢).\n\n٧٣ - [٢٩٦]- حديث: أنه - ﷺ - كان يغسلى يديه إلى كوعيه قبل الوضوء.\nأبو داود (٣) في حديث عثمان المشهور وفيه عنده: أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين. وأصله في \"الصحيحين\" (٤) وغيرهما.\n[٢٩٧، ٢٩٨]- ومعناه فيهما (٥) من حديث عبد الله بن زيد.\nوفي أبي داود (٦) من حديث علي.\n* حديث: \"إذَا اسْتَيقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه .... \" الحديث.\n_________\n(١) انظر: كتاب الطهور (ص ١٥١).\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (رقم ١٧) من طريق خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمار عن أبي بكر موقوفا. وليث هو ابن سليم فيه ضعف.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٠٩).\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٦).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥)،\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١١١).","vol":"1","page":198},{"text":"تَقَدَّم في \"باب النجاسات\" (١).\n* حديث: أنه - ﷺ - كان يمضمض ويستنشق في وضوئه.\nيأتي في الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهما.\n\n٧٤ - [٢٩٩، ٣٠٠]- حديث: \"عَشْرٌ مِنَ السّنَّة ... \"، وعد منها: \"المضْمَضَة والاسْتِنْشَاق\".\nمسلم (٢) من حديث عائشة، وأبو داود (٣) من حديث عماو بلفظ: \"عَشْرٌ مِن الْفِطْرَة \".\nوصحّحه ابن السكن وهو معلول.\nورواه الحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عباس موقوفًا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ...﴾ قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد. فذكرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>تنبيه</span>\nاستدل به الرّافعي على أنّهما سنة، ولا دلالة في ذلك؛ لأن لفظه: \"مِنَ\n_________\n(١) انظر: حديث (رقم ٢٣).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٦٦)، وقال: \"هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي.\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٤٩).","vol":"1","page":199},{"text":"الفِطْرَة ... \"، بل ولو ورد بلفظ: \"مِنَ السُّنّة ... \" لم ينهض دليلا على عدم الوجوب؛ لأن المراد به: السنة، أي الطريقة، لا السنة الاصطلاحي الأصولي.\nوفي الباب:\n[٣٠١]- عن ابن عباس مرفوعًا: \"الْمَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ سُنة\". رواه الدارقطنىِ (١) وهو حديث ضعيف (٢).\n\n٧٥ - [٣٠٢]- قوله: روي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت النبي - ﷺ - يفصل بين المضمضة والاستنشاق.\nويقال: إنّ عثمان وعليًّا روياه كذلك\n[٣٠٣]- روي عن علي في وصف وضوء رسول الله - ﷺ -: أنه تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. ونقل مثله عن وصف عبد الله بن زيد، والرواية عنه، وعن علي وعثمان في الباب مختلفة.\nوروي عن علي في حديثه: أنه أخذ غرفة، فتمضمض منها ثلاثا، وغرفة أخرى استنشق منها ثلاثا.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٠١)، وقال: \" إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هشام؛ فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن عطاء عن أبي هريرة. ولا يصح أيضا\".\n(٢) بل هو حديث منكر، في إسناده القاسم بن غصن، قال فيه أحمد وأبو حاتم: يحدث بمناكير. وكذلك إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. انظر: الجرح والمعديل (٧/ ١٦٦)، والضعفاء للعقيلى (٣/ ٤٧٢)، وتهذيب الكمال (٣/ ١٩٨).","vol":"1","page":200},{"text":"[٣٥٤]- وروي عن عبد الله بن زيد في حديثه: أنه أخذ غرفة فتمضمض منها، ثم استنشق، ثم أخذ غرفة أخرى فتمضمض منها، ثم استنشق، ثم أخذ غرفة ثالثة فتمضمض منها ثم استنشق.\n[٣٠٥]- أما حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؛ فرواه أبو داود (١) في حديث فيه: ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.\nوقال ابن حبان (٢): كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات\nبما ليس من حديثهم، تركه يحيى القطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد\nابن حنبل.\nوقال النووي في \"تهذيب الأسماء\" (٣): اتفق العلماء على ضعفه.\nوللحديث علة أخرى ذكرها أبو داود عن أحمد (٤) قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول؛ أَيشٍ هذا طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؟!\nوكذلك حكى عثمان الدّارمي (٥) عن عليّ بن المديني، وزاد وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جده، فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة (٦).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٣٩).\n(٢) كتاب المجروحين (٢/ ٢٣١).\n(٣) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٧٥).\n(٤) انظر سنن أبي داود. عقب حديث (رقم ١٣٢).\n(٥) انظر: سنن البيهقي (١/ ٥١).\n(٦) انظر: جامع التحصيل (ص ٢٤٧).","vol":"1","page":201},{"text":"وقال الدوري (١) عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي - ﷺ - وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة.\nوقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلا من ولد طلحة يقول: إن لجده صحبةً.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢) سألت أبي عنه، فلم يثبته وقال: طلحة هذا/ (٣) يقال إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول طلحة بن مصرف. قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه.\nوقال ابن القطان (٤): علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة.\nوصرح بأنه طلحة بن مصرف ابنُ السكن وابن مردويه في كتاب \"أولاد المحدئين\"، ويعقوبُ بن سفيان في \"تاريخه\" (٥) وابن أبي خيثمة أيضا، وخلق.\nوأما رواية علي وعثمان للفصل، فتبع فيه الرافعي الإمامَ في \"النهاية\"، وأنكره ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\"، فقال: لا يعرف ولا يثبت، بل\n_________\n(١) تاريخ الدوري (٣/ ٣٠) وفي رواية ابن الجنيد (ص ٤٤٦): قال يحيى وأنا أسمع، وطلحة ابن مصرف، عن أبيه، عن جده، ليس له صحبة، قال ولد طلحة بن مصرف: ما أدرك جدنا النبي - ﷺ -.\n(٢) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٢).\n(٣) [ق/٤٧].\n(٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٨).\n(٥) في \"المعرفة والتاريخ\"، ولم أقف عليه في المطبوع منه، ولعله في القسم المفقود.","vol":"1","page":202},{"text":"روى أبو داود عن علي ضده.\nقلت: روى أبو علي ابن السكن في \"صحاحه\" من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا، وأفردا المضمضة من الاستنشاق.\nثم قالا: هكذا رأينا رسول الله - ﷺ - توضأ.\nفهذا صريح في الفصل، فبطل إنكار ابن الصلاح.\n[٣٠٦]- وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع، ففي \"مسند أحمد\" (١) عن علي، أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاث.\nبل في ابن ماجه (٢) ما هو أصرح من هذا بلفظ: توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا من كف واحد.\n[٣٠٧]- وروى أبو داود (٣) من طريق ابن أبي مليكة، عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا ... الحديث.\nوفيه رفعه، وهو ظاهر في الفصل.\n[٣٠٨]- وأما حديث علي في صفة الوضوء، فله عنه طرق: أحدها عن أبي حيّة - بالحاء المهملة والياء المثناة تحت المثقلةء قال: رأيت عليا توضأ فغسل\n_________\n(١) انظر: المسند (رقم ١٣٥٦)، وفي إسناده المختار بن نافع، تقدم بيان علته عند حديث (رقم ٩١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٠٨).","vol":"1","page":203},{"text":"كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ... الحديث.\nرواه الترمذي (١) وَذَا لفظه، وأبو داود (٢) مختصر ا، والبزار (٣) ولفظه: ثم أدخل يده في الإناء فملأ فمه فمضمض، ثم استنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات.\nثانيها: عن زر بن حبيش عنه، رواه أبو داود (٤) من حديث المنهال بن عمرو، عنه. وأعله أبو زرعة (٥) بأنه إنما يروى عن المنهال، عن أبي حية، عن علي.\nثالثها: عن عبد خير، عن علي: أتى بإناء فيه ماء وطشت، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق فمضمض، ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا ثم مسح برأسه مرة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ورجله الشمال ثلاثا.\nرواه أبو داود (٦) والنسائي (٧).\nوفي رواية لابن ماجه (٨): فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، من كف واحد.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٤٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٦).\n(٣) مسند البزار (رقم ٧٣٦، ٧٣٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١١٤).\n(٥) انظر: كتاب العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١١١).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٩٣، ٩٤)،\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٤).","vol":"1","page":204},{"text":"ورواه ابن حبان (١) إلا أنه لم يقل من كف واحد.\nوالبزار (٢) في آخره: فغسل قدميه بيده اليسرى.\nرابعها: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه واحدة. ورفعه.\nرواه أبو داود (٣) بسند صحيح.\nخامسها: عن ابن عباس عنه، رواه أبو داود (٤) مطولا، والبزار (٥) وقال: لا نعلم أحدا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني، ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة.\nوقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه، وأخرجه ابن حبان (٦)، من طريقه مختصرا. وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي (٧).\nسادسها: عن النزال بن سبرة عن علي رواه ابن حبان (٨) وفيه: فأخذ كفا فتمضمض واستنشق. وفي آخره/ (٩): ثم قام فشرب فضله (١٠) وهو قائم.\n_________\n(١) الاحسان (رقم ١٠٥٦).\n(٢) مسند البزار (رقم ٧٩١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١١٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١١٧).\n(٥) مسند البزار (رقم ٤٦٤).\n(٦) ١ لإحسان (رقم ١٠٨٠).\n(٧) حكاه أبو محمَّد المنذري في مختصر السنن (١/ ٩٥).\n(٨) الإحسان (رقم ١٠٥٧).\n(٩) [ق/٤٨].\n(١٠) في الإحسان [فضل إنائه].","vol":"1","page":205},{"text":"وأصله في البخاريّ (١) مختصرٌ.\n[٣٠٩]- وأما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمتفق عليه (٢)، وله طرق منها: فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا (٣).\nوفي لفظ للبخاري (٤): فمضمض واستنشق ثلاثا، بثلاث غرفات.\nوفي رواية لهما (٥): فمضمض، واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات.\nوفي رواية لابن حبان (٦): فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات.\nوفي لفظ للبخاري (٧): فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة.\nفقد تبين الاختلاف عليه فيه، كما قال المصنف.\n[٣١٠]- وأمّا حديث عثمان في صفة الوضوء؛ فمتفق عليه (٨)، وله ألفاظ وطرق عندهما، منها: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق.\nوللبخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا (٩).\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٦١٥، ٥٦١٦).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥) (١٨).\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٩٢)، ولفظه: \"فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء ... \"، فكأن كلمة (واستنثر) سقطت من المؤلف. والله أعلم.\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٦)، وصحيح مسلم (١/ ٢٢١) (رقم ٢٣٥) (٢١٨).\n(٦) الإحسان (رقم ١٠٧٧).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٩٩).\n(٨) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٦).\n(٩) حصل هنا في الأصل، و\"ج\" خلطٌ في ترتيب الأحاديث، وما أثبتناه من ترتيب فمن \"ب\" وأما نسخة \"م\" و\"د\" ففيها تقديم حديث عثمان على حديث عبد الله بن زيد،","vol":"1","page":206},{"text":"وفي الباب:\n[٣١١]- عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق.\nرواه الدارمي (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣).\nوهو في البخاري بلفظ: فأخذ غرفة من ماء فتمضمض منها واستنشق كما تَقَدَّم.\n\n٧٦ - وقوله: فيمضمضر منها ثلالا، ويستنشق من أخرى ثلاثا؛ لأن عليا رواه كذلك.\nهو أحد احتمالي حديث أبي حية عن علي عند البيهقي (٤) وغيره، ولفظه: ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا.\nوكذا حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده ففيها: فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا.\n\n٧٧ - وقوله: يأخذ (٥) غرفة فيمضمض بها ثم يستنشق، ثم\n_________\n(١) سنن الدارمي (رقم ٦٩٧).\n(٢) \"الإحسان (رقم ١٠٧٦).\n(٣) المستدرك (١/ ١٥٠).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٧٥).\n(٥) في \"ج\": (فأخذ)","vol":"1","page":207},{"text":"يمضمض ثم يستنشق، ثم يمضمض ثم يستنشق.\nروى ذلك عن عبد الله بن زيد هو أحد احتمالي حديثه الذي أخرجه البخاري بلفظ: فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة.\n\n٧٨ - وقوله: يأخذ غرفة يتمضمض [بها] (١)، ثلالا وبستنشق منها ثلاثا.\nروى ذلك في بعض الروايات، هو أحد احتمالي حديث ابن عباس في البخاري: أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق.\nوللحاكم: توضأ مرة مرة، وجمع بين المضمضة والاستنشاق.\nوأقرب منه إلى الصراحة رواية أبي داود (٢) عن علي: ثم تمضمض واستنشق، يمضمض ويستنشق من الكف الذي أخذ فيه.\nولأبي داود الطيالسي (٣): ثم تمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد.\n\n٧٩ - [٣١٢]- حديث لقيط بن صبرة، قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ فقال النبي - ﷺ -: \"أسبغ الوضوء، وخَلّل بين الأصابع، وَبَالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائمًا\".\n_________\n(١) في \"الأصل\" و\"ج\": (منها)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١١).\n(٣) مسند الطيالسي (رقم ١٤٩).","vol":"1","page":208},{"text":"الشافعي (١) وأحمد (٢) وابن الجارود (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) وأصحاب السنن الأربعة (٨) من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به مطولًا ومختصرا.\nقال الخلال عن أبي داود، عن أحمد: عاصم لم يُسمع عنه بكير روايةً. انتهى.\nويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل، وليس بشيء؛ لأنه روى عنه غيره.\nوصححّه التّرمذي، والبغويّ (٩) وابن القطّان (١٠).\nوهذا اللّفظ عندهم من رواية وَكيع، عن الثوري، عن إسماعيل بن كثير، عن عَاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه.\nوروى الدّولابي في \"حديث الثّوري\" (١١) من جمعه من طريق ابن مهدي\n_________\n(١) الأم (١/ ٢٧).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٣٨٠، ١٦٣٨١).\n(٣) المنتقى (رقم ٨٠).\n(٤) صحيحه (رقم ١٥٠، ١٦٨).\n(٥) الإحسان (رقم ١٠٨٧).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٧ - ١٤٨)، وصححه ووافقه الذهبي.\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٥١ - ٥٢).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٣٦٦)، وسنن أبي داود (رقم ٧٨٨)، وسنن الترمذي (رقم ٧٨٨)، وسنن النسائي (رقم ٨٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٠٧)، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٩) في شرح السنة (١/ ٤١٥ - ٤١٦).\n(١٠) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٩٢).\n(١١) ذكره عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١/ ٥٩٣).","vol":"1","page":209},{"text":"عن الثّوري، ولفظه: \"وَبَالغ في المضْمَضةِ والاسْتِنْشَاقِ إلاّ أن تَكونَ صَائِمًا\".\nوفي رواية لأبي داود (١) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن إسماعيل ابن كثير بلفظ: \"إذًا تَوَضأتَ فَمَضْمِضْ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>تنبيه</span>\nاحتجّ به الرّافعي على المبالغة فيهما، وليس فيما أورده إلاّ لفظ الاستنشاق، وألحق به المضمضة قياسًا.\nوقال الماوري (٢): لا استحباب في المضمضة؛ لانه لم يرد فيها الخبر.\nورواية الدولابي/ (٣) ترد عليه. وكذا رواية أبي داود.\nوفي الباب:\n[٣١٣]- حديث ابن عباس \"اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا\".\nصحّحه ابن القطّان (٤) وروإه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦) وابن الجارود (٧)\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٤٤).\n(٢) انظر: الحدوي (١/ ١٠٣).\n(٣) [ق/٤٩].\n(٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣١٦) ذكره في باب: ذكر أحاديث ضعفها [يعنى ابن عبد الحق] وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٤١).\n(٦) سنن ابن ماجه (٤٠٨).\n(٧) المنتقى (رقم ٧٧).","vol":"1","page":210},{"text":"والحاكم (١).\n\n٨٠ - [٣١٤]- قوله: روي أنه - ﷺ - توضأ ثلاثا ثلاثا ثم، قال: \"هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءِ الأَنْبَيَاءِ قَبْلي، وَوُضُوءُ خَلِيلي إِبْرَاهِيمَ\".\nابن ماجه (٢) من حديث معاوية بن قرة، عن ابن عمر أتم منه. وقال فيه: ثم قال عند فراغه: \"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إلَاّ الله .... \" الحديث.\nورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من طريق معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده.\nكذا قال! ومداره على عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه. وقد اختلف عليه فيه، وهو متروك، وأبوه ضعيف.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": رواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العمى، عن نافع، عن ابن عمر. فوهم. والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي كعب.\nوهذه رواية عبد الله بن عرادة الشيباني، وهي عند ابن ماجه (٤) أيضا.\nومعاوية بن قرة لم يدرك بن عمر، وعبد الله بن عرادة، وإن كانت روايته متصلة، فهو متروك.\nوقال أبو حاتم (٥): لا يصح هذا الحديث عن رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٤٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤١٩).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٦٢٨٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٠).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٥)، (قلت لأبي) بدل (لأبي زرعة).","vol":"1","page":211},{"text":"وقال ابن أبي حاتم (١): قلت لأبي زرعة: حدثنا الربيع بن سليمان، حدّثنا أسد بن موسى عن سلام بن سليم، عن زيد بن أسلم (٢)، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر؛ فقال: هو سلام الطويل، وهو متروك، وزيد هو العمى وهو متروك أيضا.\nولحديث ابن عمر طريق أخرى رواها الدارقطني (٣) من طريق المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه. وليس في آخره: \"وضوء خليل الله إبراهيم ... \". وقال: تفرد به المسيب وهو ضعيف.\nوقال عبد الحق (٤) هذا أحسن طرق الحديث.\nقلت: هو كما قال لو كان المسيب حفظه، ولكن انقلب عليه إسناده.\nوقال ابن أبي حاتم (٥): المسيب صدوق إلا أنه يخطئ كثيرا.\nوقال البيهقي (٦) غير محتج به.\nوالمحفوظ رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، وهي منقطعة وتفرد بها عنه زيد\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) هكذا في جميع النسخ، وفي علل ابن أبي حاتم: (زيد بن أسلم)، وسيأتي أنه زيد العمي، وزيد العمي هو ابن الحواري، واسم أبيه مرة، كما نصت عليه كتب التراجم، ولم أجد من ذكر أباه باسم أسلم، والخطأ في تسميته بـ (ابن أسلم) إنما هي من سلام الطويل؛ فإنه شديد الضعف كما ترى. والله أعلم.\n(٣) سنن الدراقطني (١/ ٨٠).\n(٤) الأحكام الوسطى (١/ ١٨٣).\n(٥) الجرح والتعديل (٨/ ٢٩٤) وزاد: (..... وإذا قيل له لم يقبل).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٨٠)، وعبارته: \"وهذا الحديث من هذا الوجه ينفرد به المسيب بن واضح وليس بالقوي، وروي من غير وجه آخر عن ابن عمر\".","vol":"1","page":212},{"text":"العمى.\n[٣١٥]- وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) قال: سألت أبا رزعة عن حديث يحيى بن ميمون، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة نحوه. ولفظه في صفة الوضوء مرة مرة، فقال: \"هَذَا الذِي افْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ\"، ثم توضأ مرتين مرتين، فقال: \"مَنْ ضَغفَ ضَعَّفَ الله لَهُ\"، ثم أعادها الثالثة فقال: \"هَذَا وُضُوءُنَا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ\". فقال: هذا ضعيف واهٍ منكر. وقال مرة: لا أصل له. وامتنع من قراءته.\nورواه الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق علي بن الحسن الشامي، عن مالك عن ربيعة، عن ابن المسيب، عن زيد بن ثابت، عن أبي هريرة. وهو مقلوب ولم يروه مالك قط.\n[٣١٦]- ورواه أبو علي ابن السكن في \"صحيحه\" من حديث أنس، ولفظه: دعا رسول الله - ﷺ - بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة، ورجليه مرة، وقال: \"هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ غَيْرُه\"، ثم مكث ساعة، ودعا بوَضوء فغسل وجهه ويديه مرتين مرتين، ثم قال: \"هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ الله لَهُ الأَجْرَ\"، ثم مكث ساعة ودعا بوَضوء فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ثم قال: \"هَذَا وُضُوءُ نبيكُمْ، وَوُضُوءُ النبِئينَ قَبْلَهُ- أو قال-: قَبْلِي\".\nوفي رواية للدارقطني (٢) نحو هذا السياق.\nوهو يدل على أن ذلك كان في مجلس واحد/ (٣). وقد حكى فيه القاضي\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٧)،\n(٢) سنن الدراقطني (١/ ٨٠).\n(٣) [ق/٥٠].","vol":"1","page":213},{"text":"حسين خلافا عن الأصحاب، ورجح الروياني أنه كان في مجلس.\nقال النووي (١): الطاهر أن الخلاف لم ينشأ عن روايةٍ بل قالوه بالاجتهاد.\nوظاهر رواية ابن ماجه وغيره: أنه كان في مجلس، قال: وهذا كالمتعيِّن؛ لأن التعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس.\n\n٨١ - [٣١٧]- حديث أنه - ﷺ - توضأ ثلالا ثلالا، فقال: \"مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَد أَسَاءَ وَظَلَمَ\".\nأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن خزيمة (٤) وابن ماجه (٥) من طرق صحيحة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مطولا ومختصرا.\nولفظ أبي داود: أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.\nثم قال: \"هَكَذا الْوُضُوءُ، مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ\".\nوفي رواية النسائي: \"فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم\".\n_________\n(١) المجموع (١/ ٤٣٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٣٥).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٤٠).\n(٤) صحيحه (رقم ١٧٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٢).","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>تنبيه</span>\nيجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زاد.\nويجوز أن تكون على التوزيع؛ فالإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق. والله أعلم.\n\n٨٢ - حديث أنه - ﷺ - مسح برأسه موة واحدة، ثم قال بعد قليل: عن عثمان: إنه لما وصف وضوء رسول الله - ﷺ - مسح برأسه موة واحدة. ثم قال عن علي: فذكر مثله انتهى.\n[٣١٨]- أما حديث عثمان؛ فرواه الدارقطني (١) مطولًا، وفيه: الوضوء ثلاثا، وفيه ومسح برأسه مرة واحدة.\nوهو في \"الصحيحين\" مطلق غير مقيد.\nوفي \"الأوسط\" (٢) للطبراني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عثمان نحوه.\nأخرجه في ترجمة \" عمر بن سنان\".\n[٣١٩]- وأما حديث علي، وتَقَدَّم أيضا، فرواه ابن ماجه (٣) من حديث [أبي حية] (٤)، عن علي أن رسول الله - ﷺ - مسح رأسه مرة.\n_________\n(١) سنن الدراقطني (١/ ٩٣).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٨٤٩٩)، في ترجمة (معاذ بن المثنى).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٦).\n(٤) في الأصل، (ابن أبي حية) والمثبت من بقية النسخ.","vol":"1","page":215},{"text":"[٣٢٠]- وروى عن سلمة بن الأكوع مثله (١).\n[٣٢١]- وعن ابن أبي أوفى مثله (٢).\n[٣٢٢]- ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث أنس، في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفيه: ومسح برأسه مرة. وإسناده صالح.\n[٣٢٣]- ورواه أبو علي ابن السكن من حديث زريق بن حكيم، عن رجل من الأنصار مثله.\nوفي الباب:\n[٣٢٤]- عن المقدام بن معديكرب في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا، وفيه: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود (٤).\n[٣٢٥]- وكذا حديث عبد الله بن زيد في \"الصحيحين\" (٥)، ذكر الأعضاء ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، فأطلقه.\nوفي رواية: ومسح برأسه مرة واحدة.\n[٣٢٦]- ولأبي داود (٦) عن ابن عباس من طريق عكرمة بن خالد، عن سعيد ابن جبير عنه: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤١٦)، في إسناده سفيان بن وكيع، صدوق أفسد عليه وراقه سماعه.\nوفائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء، متروك.\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٩٠٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٢١).\n(٥) تقدم ص ٢٠٦.\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٣٣).","vol":"1","page":216},{"text":"٨٣ - [٣٢٧]- حديث الربيع بنت معوذ: مسح رسول الله - ﷺ - رأسه مرتين.\nأبو داود (١) بهذا. وفيه: صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا.\nورواه الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وأحمد (٤).\nوله عنها طرق وألفاظ، مدارها على عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وفيه مقال.\n\n٨٤ - [٣٢٨]- حديث عثمان: أن النبي - ﷺ - توضأ فمسح رأسه ثلاثا.\nأبو داود (٥) والبزار (٦) والدارقطني (٧) من طريق أبي سلمة، عن حمران عنه، به.\nوفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم (٨): ما به بأس.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٦).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٣)، وقال: \"هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا\".\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٨).\n(٤) مسند أحمد (٦/ ٣٥٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٠٧).\n(٦) مسند البزار (رقم ٤١٨)، وقال: \"ولا نعلم روى أبو سلمة عن حمران إلَاّ هذا الحديث\".\nرواه جمع عن حمران دون ذكر التئليث في مسح الرأس، انظر تفصيل رواياتهم وتخريجها في تحقيق الشيخ مشهور لكثاب \"الخلافيات\" للبيهقي (١/ ٣١٣ - ٣١٥).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ١/ ٩١).\n(٨) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٩٥).","vol":"1","page":217},{"text":"وقال ابن معين (١): صالح. وذكره ابن حبان/ (٢) في \"الثقات\" (٣).\nوتابعه هشام بن عروة عن أبيه، عن حمران، أخرجه البزار (٤). وأخرجه أيضا (٥) من طريق عبد الكريم، عن حمران. وإسناده ضعيف.\nورواه أيضا (٦) من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان، وفيه ضعف.\nرواه أبو داود (٧) وابن خزيمة (٨) والدارقطني (٩) أيضا من طريق عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل مثل هذا.\nوعامر بن شقيق مختلف فيه.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) [ق/ ٥١].\n(٣) الثقات (٥/ ١١٤).\n(٤) مسند البزار (رقم ٤٢٣)، وليس فيها ذكر العدد. وهي عند البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٢) بلفظ: \"توضأ عثمان على المقاعد ثلاثا\".\nثم قال البيهقي: \" ... وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه رواية مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة\"\n(٥) المصدر السابق (رقم ٤٤١) وفيه: \"ومسح برأسمه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا\".\n(٦) المصدر السابق (رقم ٤٤٣)، وليس فيه ذكر العدد، وهو كذلك عند أبي داود (٣٠٧)، والدارقطني في السنن (١/ ٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٧).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١١٠).\n(٨) صحيحه (رقم ١٥١).\n(٩) سنن الدارقطني (١/ ٩١).","vol":"1","page":218},{"text":"ورواه أحمد (١) والدارقطني (٢) وابن السكن من حديث ابن دارة، عن عثمان.\nوابن دارة مجهول الحال (٣).\nورواه البيهقي (٤) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن عثمان. وفيه انقطاع.\nورواه الدارقطني (٥) من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان.\nوابن البيلماني ضعيف جدا، وأبوه ضعيف أيضا.\nورواه (٦) أيضا من حديث عبد الله بن جعفر، عن عثمان.\nوفيه إسحاق بن يحيى، وليس بالقوي.\nوروى البزار (٧) من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن عثمان: أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثا ثلاثا. بإسناده حسن.\nوهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا، دون التعرض للمسح.\nوقد قال أبو داود (٨): أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٤٣٦).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ٩١ - ٩٢).\n(٣) انظر: تعجيل المنفعة (ص ٥٣٣).\n(٤) انظر: السنن الكبرى (١/ ٦٢) ذكره إشارة، وأخرجه بإسناده في الخلافيات (رقم ١٣١)،\nوإليه عزاه الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٢).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٩٢).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٩١).\n(٧) مسند البزار (رقم).\n(٨) سنن أبي داود عقب حديث (رقم ١٠٨).","vol":"1","page":219},{"text":"كما ذكروا في غيره.\nوقال البيهقي (١): روي من أوجه غريبة عن عثمان، وفيها مسح الرأس ثلاثا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.\nومال ابن الجوزي في \"كشف المشكل\" (٢) إلى تصحيح التكرير.\nوقد ورد تكرار المسح في:\nحديث علي من طرق، منها عند الدارقطني (٣) من طريق عبد خير. وهو من رواية أبي يوسف القاضي، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عنه.\nوقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة.\nوللدارقطني (٤) من طريق عبد الملك بن سلع، عن عبد خير أيضا: ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا.\nومنها: عند البيهقي في \"الخلافيات\" (٥) من طريق أبي حية عن علي.\nوأخرجه البزار أيضا (٦).\nومنها: عند البيهقي في \"السنن\" (٧) من طريق محمَّد بن علي بن الحسين، عن\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٦٢).\n(٢) انظر: كشف المشكل (١/\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ٨٩ - ٩٥)، وفصل ذكر الحفاظ الذين خالفوا أبا حنيفة بعدم ذكر التثليث في مسح الرأس.\n(٤) السنن (١/ ٩٢).\n(٥) الخلافيات (رقم ١٢٠).\n(٦) مسند البزار (رقم ٧٩٣).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٦٣).","vol":"1","page":220},{"text":"أبيه، عن جده، عن علي في صفة الوضوء.\nقال البيهقي: كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه، وقال حجاج عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة.\nومنها عند الطبراني في \"مسند الشاميين\" من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوء.\nوفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>تنبيه</span>\nقال أبو عبيد القاسم بن سلام (١): لا نعلم أحدا من السلف، جاء عنه استكمال الثلاث، في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي.\nقلت؛ قد رواه ابن أبي شيبة (٢)، عن سعيد بن جبير، وعطاء، وزاذان، وميسرة.\nوأورده (٣) أيضا من طريق أبي العلا عن قتادة، عن أنس.\nوأغرب ما يذكر هنا: أن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث.\nوحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى (٤).\n_________\n(١) كتاب الطهور (١/ ٣٦١).\n(٢) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٤٩)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣٩٦).\n(٣) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٤٠).\n(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ١٧٩).","vol":"1","page":221},{"text":"٨٥ - [٣٢٩]- حديث عثمان: أن النبي - ﷺ - كان يخلل لحيته.\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) وابن خزيمة (٣) والحاكم (٤) والدراقطني (٥) وابن حبان (٦) من رواية عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة، عن عثمان وعامر. قال البخاري (٧): حديثه حسن. وقال الحاكم: لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه.\nوليس كما قال؛ فقد ضعفه يحيى بن معين. وأورد له الحاكم شواهد عن أنس، وعائشة وعلي وعمار (٨).\nقلت: وفيه أيضا عن أم سلمة، وأبي أيوب، وأبي/ (٩) أمامة، وابن عمر، وجابر، وجرير، وابن أبي أوفى، وابن عباس، وعبد الله بن عُكبرة، وأبي الدرداء.\n[٣٣٠] أما حديث أبي الدرداء؛ فرواه الطبراني وابن عدي (١٠) بلفظ: توضأ فخلل لحيته مرتين، وقال: \"هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٠).\n(٣) صحيحه (رقم ١٥١، ١٥٢).\n(٤) المستدرك (١/ ٤٩).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٨٦).\n(٦) الإحسان (رقم ١٠٨١).\n(٧) العلل الكبير للترمذي (١/ ١١٥).\n(٨) انظر هذه الشواهد في المستدرك (١/ ١٤٩، ١٥٠).\n(٩) [ق/٥٢].\n(١٠) الكامل (٢/ ٨٣).","vol":"1","page":222},{"text":"وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث.\n[٣٣١]- وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في \"الصغير\" (١) ولفظه: عن عبد الله بن عكبرة. وكانت له صحبة - قال: التخليل سنة.\nوفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.\n[٣٣٢]- وأما حديث عمار فرواه الترمذي (٢) وابن ماجه (٣)، وهو معلول أحسن طرقه ما رواه الترمذي (٤) وابن ماجه (٥) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، عن حسان بن بلال، عنه.\nوحسان ثقة، لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان.\n[٣٣٣]- وأما حديث أنس فرواه أبو داود (٦)، وفي إسناده الوليد بن زروان، وهو مجهول الحال، ولفظه: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: \"هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي\".\nوله طرق أخرى عن أنس ضعيفة.\nمنها: ما رويناه في \"فوائد أبي جعفر بن البختري\" و\"مستدرك الحاكم\" (٧) من طريق موسى بن أبي عائشة، عن أنس. ورجاله ثقات لكنه معلول؛ فإنما رواه\n_________\n(١) انظر: المعجم الصغير (٢/ ١٤٩/ رقم ٩٤١).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٣٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٩).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٤٥).\n(٧) المستدرك (١/ ٨٦).","vol":"1","page":223},{"text":"موسى بن أبي عائشة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.\nأخرجه ابن عدي (١) في \"ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب\"، وصححه ابن القطان (٢) من طريق أخرى؛ قال الذهلي في \"الزّهريّات\" حدثنا محمَّد بن خالد الصفار من أصله - وكان صدوقا - حدّثنا محمَّد بن حرب، حدّثنا الزبيدي، عن الزهري عن أنس أن رسول الله - ﷺ - توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته، وخلل بأصابعه وقال: \"هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي\".\nرجاله ثقات إلا أنه معلول، قال الذهلي: حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمَّد ابن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس.\nوصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا (٣) ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه.\n_________\n(١) الكامل (٢/ ١٣٧).\n(٢) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٠).\n(٣) قال الذهلي عقب رواية يزيد بن عبد ربه: \"المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه، وحديث الصفار واه\". لكن قال ابن القطان. عقب رواية الصفار -: \"هذا الإسناد صحيح، [وهذا لا يضره، فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ، والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه، وبين أنه الزهري، حتى لوقلنا: إن محمَّد بن حرب حدث به تارة، فقال فيه: عن الزبيدي بلغني عن أنس، لم يضره ذلك]، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدثه به هو الزهري، فيحدث به فيأخذه الصفار [هكذا]، ... \" بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٠) وما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع \"بيان الوهم والإيهام\" فاستدركته من كتاب \"تهذيب السنن\" لابن القيم. لكن رد عليه ابن القيم في \"تهذيب السنن\" (١/ ١٠٩) فقال: \"وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر، (ثم ساق الحديث، وكلام الذهلي وابن القطان عليه، ثم قال:) وهذ التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات\".","vol":"1","page":224},{"text":"[٣٣٤]، وأما حديث عائشة، فرواه أحمد (١) من رواية طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز عنها. وإسناده حسن.\n[٣٣٥]، وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني (٢) والعقيلي (٣) والبيهقي (٤) بلفظ: كان إذا توضأ خلل لحيته.\nوفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث.\n[٣٣٦] وأما حديث أبي أيوب، فرواه ابن ماجه (٥) والعقيلي (٦) وأحمد (٧) والترمذي في \"العلل\" (٨).\nوفيه أبو سورة لا يعرف (٩).\n[٣٣٧]، وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١٠)\n_________\n(١) المسند (٦/ ٢٣٤).\n(٢) المعجم الكبير (ج ٢٣/ ٢٩٨/ رقم ٦٦٤)\n(٣) لضعفاء (٢/ ٣).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٥٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٣).\n(٦) الضعفاء (٤/ ٢٣٧).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤١٧)،\n(٨) العلل الكبير (١/ ١١٥).\n(٩) قال الترمذي: \"سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء فقلت أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدري ما يصنع به؟ عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبي أيوب\".\nوفي إسناده أيضا واصل بن السائب الرقاشي، وهو متروك الحديث.\n(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٢/ رقم ١١٠).","vol":"1","page":225},{"text":"والطبراني في \"الكبير\" (١) وإسناده ضعيف.\n[٣٣٨] وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) من طريق مؤمل ابن إسماعيل، عن العمري، عن نافع عنه. وإسناده ضعيف.\nوعن ابن عمر فيه لفظ آخر سيأتي (٣).\n[٣٣٩] وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في \"الكامل\" (٤) من طريق أصرم بن غياث، حدّثنا مقاتل بن حبان، عن الحسن عن جابر قال: وضَّأت رسول الله - ﷺ- غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه، كأنها أنياب مشط.\nوأصرم متروك الحديث قاله النسائي (٥). وفي الإسناد انقطاع أيضا.\n[٣٤٠] وأما حديث علي فرواه الطبراني \"فيما انتقاه عليه ابن مردويه\" (٦)، وإسناده ضعيف ومنقطع (٧).\n[٣٤١] وأما حديث جرير؛ فرواه ابن عدي (٨).\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٨٠٧٠).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ١٣٦٣).\n(٣) انظره (برقم ١٥١).\n(٤) الكامل (١/ ٤٠٣).\n(٥) انظر: المصدر السابق.\n(٦) \"جزء فيه ما انتقى أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه على الطبراني\" (رقم ٥٢).\n(٧) فيه هشيم بن بشير مدلس وقد عنعنه، وأبو البحتري راويه عن علي ﵁ - واسمه سعيد بن فيروز - لم يسمع من علي كما قال ابن معين ﵀. انظر: تهذيب الكمال (١١/ ٣٣).\n(٨) الكامل (٧/ ١٨٤) لكن لفظه: \"وضأت رسول - ﷺ - بعد ما نزلت المائدة فمسح على خفيه\" وليس فيه ذكر تخليل اللحية. وقد عزاه إليه ابن القيم أيضا في تهذيب السنن (١/ ١١١)، ولعل الجملة الوراد فيها ذكر التخليل سقطت من المطبوع. والله أعلم.","vol":"1","page":226},{"text":"وفيه ياسين الزيات وهو متروك.\n[٣٤٢] وأما حديث ابن أبي أوفى، فرواه أبو عبيد في كتاب \"الطهور\" (١).\nوفي إسناده/ (٢) أبو الورقاء وهو ضعيف (٣). وهو في الطبراني أيضا (٤).\n[٣٤٣] وأما حديث ابن عباس، فرواه العقيلي في ترجمة \"نافع أبي هرمز\" (٥) وهو ضعيف، وهو في الطبراني أيضا (٦).\nوفي الباب حديث مرسل:\n[٣٤٤] أخرجه سعيد بن منصور، عن الوليد، عن سعيد بن سنان، عن أبي الظاهرية، عن جبير بن نفير قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته، وكان أصحابه إذا توضؤوا خللوا لحاهم.\n\n٨٦ - [٣٤٥]- قوله: روي أنه - ﷺ - كان يخلل لحيته، ويدلك عارضيه بعض الدلك.\n_________\n(١) كتاب الطهور (رقم ٨٢، ٣١٢).\n(٢) [ق/٥٣].\n(٣) بل هو متروك.\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٩٣٦٢).\n(٥) انظره في الضعفاء (٤/ ٢٨٥)، ترجمة نافع مولى يوسف بن عبد الله البصري، وقال: \"لا يتابع عليه بهذا الإسناد .... \"، وهو نفسه أبو هرمز بينهما العقيلي، ووحد بينهما ابن عدي في الكامل (٧/ ٤٨).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٢٢٩٨). وقال: \"لم يرو هذه اللفظة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - في تخليل اللحية في الوضوء إلا نافع أبو هرمز تفرد به شيبان\".","vol":"1","page":227},{"text":"ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣)، وصححه ابن السكن من حديث الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.\nوعبد الواحد مختلف فيه، واختلف فيه عن الأوزاعي فقال عبد الحميد بن أبي العشرين هكذا، وخالفه أبو المغيرة فرواه عن الأوزاعي بهذا [السّند] (٤) موقوفًا.\nقال الدارقطني (٥) وهو الصواب.\nوخالفهما الوليد، فقال عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي وقتادة مرسلًا حكاه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>تنبيه</span>\nوقع في بعض نسخ الرافعي عن عثمان وابن عمر: أن النبي - ﷺ - كان يخلل لحيته ويدلك عارضه. ووقع في بعضها حديث عثمان مفردا، وبعده حديث ابن عمر هكذا.\nوالصواب: أنه ليس في حديث عثمان ذكر الدلك، ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحا. والله أعلم.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٢).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٠٦).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٥٥).\n(٤) في الأصل: (التقييد)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٥) السنن (١/ ١٠٦).\n(٦) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣١).","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>فائدة</span>\nقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح (١).\nوقال ابن أبي حاتم (٢) عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء.\n\n٨٧ - [٣٤٦]- حديث كان رسول الله - ﷺ - يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله متفق عليه (٣) وصححه ابن حبان (٤) وابن منده. وله ألفاظ.\nولفظ ابن حبان: كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال.\nوفي لفظ ابن منده: كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال.\nوفي رواية لأبي داود (٥): كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله\n\n٨٨ - [٣٤٧]- حديث أبي هريرة: \"إذًا تَوَضَأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ\".\n_________\n(١) كلمة \"صحيح) لم ترد في \"ج\" و\"د\".\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٥).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٨)، وصحيح مسلم (٢٦٨) من حديث عائشة ﵂.\n(٤) انظر: الإحسان (رقم ٥٤٥٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤١٤٠).","vol":"1","page":229},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.\nزاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (٧): \"إذًا لَبِسْتُمْ\".\nقال ابن دقيق العيد (٨): هو حقيق بأن يصحّح.\nوللنّسائي (٩) والترمذي (١٠) من حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.\n\n٨٩ - [٣٤٨]- قوله: روي عن علي: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء.\nرواه الدارقطني (١١) من رواية زياد مولى بني مخزوم، قال: جاء رجل إلى\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٨٦٥٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤١٤١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٨).\n(٥) ١ لإحسان (رقم ١٠٩٠).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٨٦).\n(٧) المعجم الأوسط (١١٠١)، والزيادة المذكورة موجودة عند جميع من ذكرهم ابن حجر هنا، ما عدا ابن ماجه وحده.\n(٨) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (١/ ٥٢٨).\n(٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٦٦٩).\n(١٠) (١٦٥٦) سنن الترمذي (رقم ١٧٦٦).\n(١١) سنن الدارقطني (١/ ٨٧).","vol":"1","page":230},{"text":"علي فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو الشمال؟ فأضرط به علي، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين.\nوذكره البيهقي (١) من هذا الوجه قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت.\nوهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٢).\nوروى أبو عبيد في \"الطهور\" (٣) له، أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره.\nورواه أحمد بن حنبل (٤) عن الأنصاري (٥) عن عوف عن عبد الله بن عمرو/ (٦) بن هند عن علي وفيه انقطاع.\n\n٩٠ - [٣٤٩]- حديث: \"إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ\"، قال أبو هريرة: فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا إلى الآباط.\nلم أره بهذا اللفظ.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٨٧).\n(٢) المصنف (رقم ٤١٨).\n(٣) كتاب الطهور (رقم ٣٢٢).\n(٤) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٧)، قال عوف: ولم يسمعه [يعني: عبد الله بن عمرو] من علي رضي الله تعالى عنه.\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"محمَّد بن عبد الله وهو شيخه\".\n(٦) [ق/٥٤].","vol":"1","page":231},{"text":"[٣٥٠] وفي البخاري (١) عن أبي زرعة، أن أبا هريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله - ﷺ -؟ قال: منتهى الحلية.\nوروى مسلم (٢) من حديث أبي حازم، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يُمِدّ يَدَه حتى تبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟! لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء.\nفقال: سمعت خليلي - ﷺ - يقول: \" تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>تنبيه</span>\nادّعى ابن بطّال في \"شرح البخاري\" (٣) - وتبعه القاضي عياض (٤) تفرُّدَ أبي هريرة بهذا. وليس بجيّد، وقد قال به جماعة من السّلف، ومن أصحاب الشّافعي.\nقال ابن أبي شيبة (٥): حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف.\nورواه أبو عبيد (٦) بإسنادٍ أصحّ من هذا؛ فقال: حدّثنا عبد الله بن صالح، حدّثنا الليث عن محمَّد بن عجلان، عن نافع.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٩٥٣).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٥٠) (٤٠).\n(٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٢٢١، ٩/ ١٧٧).\n(٤) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٤).\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٦٠٤).\n(٦) كتاب الطهور (رقم ٢٤).","vol":"1","page":232},{"text":"وأعجب من هذا: أن أبا هريرة رفعه إلى النبي - ﷺ - في رواية مسلم.\nوصرح باستحبابه القاضي حسين وغيره.\n* حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: أنه مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه\nمتفق عليه (١). وقد تَقَدَّم.\n* حديث: أنه - ﷺ - مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته.\nتَقَدَّم في أوائل هذا الباب.\nواستدل به الرافعي على التكميل على العمامة.\nوفي الباب:\n[٣٥١] حديث ثوبان: أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.\nقال أبو عبيد (٢): العصائب: العمائم.\nأخرجه أبو داود (٣) من طريق راشد بن سعد عن ثوبان وهو منقطع.\nورواه الحاكم (٤) والطبراني (٥) من وجه آخر عن ثوبان بلفظ: رأيت رسول الله\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥).\n(٢) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٨٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٤٦).\n(٤) المستدرك (١/ ١٦٩).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٤٠٩).","vol":"1","page":233},{"text":"- ﷺ - توضأ فمسح على الخفين والخمار. يعني: العمامة.\n[٣٥٢] وهذا اللفظ عند مسلم (١) من حديث كعب بن عجرة.\n[٣٥٣] وحديث المسح على العمامة عند أبي داود (٢) من حديث بلال، بإسناد حسن.\nوأخرجه النسائي (٣) أيضا.\n[٣٥٤] وفي البخاري (٤) من حديث عمرو بن أمية، أنه رأى النبي - ﷺ - توضأ ومسح على العمامة والخفين.\n\n٩١ - [٣٥٥]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه.\nأبو داود (٥) والطحاوي (٦) من حديث المقدام بن معديكرب.\nوإسناده حسن.\nوعزاه النووي (٧) تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم.\nوفي الباب:\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٧٥) (٨٤)، وهو عن كعب بن عجرة، عن بلال به.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٠٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٠٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٢٢، ١٢٣).\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٢).\n(٧) انظر: المجموع (١/ ٤١١).","vol":"1","page":234},{"text":"[٣٥٦] عن الربيع بنت معوذ في \"السنن\" سوى النسائي (١).\n[٣٥٧] وأنس عند الدارقطني (٢) والحاكم (٣).\nوالصواب وقفه على ابن مسعود.\n[٣٥٨] وعثمان رواه أحمد (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦).\nورواه الطحاوي (٧) من حديث عمرو بن شعيب عن/ (٨) أبيه عن جده وفيه عن ابن عباس وسيأتي.\n\n٩٢ - [٣٥٩]- حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - ﷺ -: أنّه توضأ فمسح أذنيه بماء غيو الذي مسح به الرأس.\nالحاكم (٩) بإسناد ظاهره الصحة، من طريق حرملة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عنه.\n_________\n(١) انظر: سنن أبي داود (رقم، ١٢٩، ١٣١)، وسنن الترمذي (رقم ٣٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٤١).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٠٦).\n(٣) المستدرك (١/ ١٥٠).\n(٤) المسند (رقم ٤٨٩).\n(٥) المستدرك (١/ ١٥١).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٨٦).\n(٧) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).\n(٨) [ق/ ٥٥].\n(٩) المستدرك (١/ ١٥١ - ١٥٢).","vol":"1","page":235},{"text":"وأخرجه البيهقي (١) من طريق عثمان الدارمي، عن الهيثم بن خارجة، عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.\nوقال: هذا إسناد صحيح. انتهى.\nلكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في \"الإمام \" (٢) أنه رأى في رواية ابن المقري عن ابن قتيبة، عن حوملة، بهذا الإسناد ولفظه: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. لم يذكر الأذنين.\nقلت: وكذا هو في \"صحيح ابن حبان\" (٣) عن ابن سَلْم، عن حوملة.\nوكذا رواه الترمذي (٤) عن علي بن خشرم، عن ابن وهب.\nوقال عبد الحق (٥): ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\nوتعقبه ابن القطان (٦) بأن الذي في رواية جارية بلفظ: خذ للرأس ماء جديدا رواه البزار والطبراني (٧).\n[٣٦٠]- وفي الموطأ (٨): عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٦٥).\n(٢) الإمام (١/ ٥٨٠).\n(٣) الإحسان (رقم ١٠٨٥).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٣٥).\n(٥) انظر: الأحكام الوسطى (١/ ١٧١).\n(٦) انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣٦).\n(٧) انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٣٤).\n(٨) الموطأ (١/ ٣٤).","vol":"1","page":236},{"text":"٩٣ - [٣٦١]- حديث روي أنه في - ﷺ - أمسك سبابتيه وإبهاميه على الرأس فمسح الأذنين، فمسح بسبابتيه باطنهما، وبإبهاميه ظاهرهما.\nابن حبان في \"صحيحه\" (١) من حديث ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - توضأ، فغرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.\nوصححه ابن خزيمة (٢) وابن منده.\nورواه أيضا النسائي (٣) وابن ماجه (٤)، وابن خزيمة (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧)، ولفظ النسائي: ثم مسح برأسه وأذنيه؛ باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه.\n_________\n(١) الإحسان (رقم ١٠٨٦).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٤٨).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٠٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٩).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٤٨).\n(٦) المستدرك (١/ ١٤٧).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٦٧).","vol":"1","page":237},{"text":"ولفظ ابن ماجه: مسح أذنيه فأدخلهما السّبابتين (١)، وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما.\nولفظ البيهقي: ثم أخذ شيئًا من ماء فمسح به رأسه وقال: بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه، والإبهامين من وراء أذنيه. قال الأصحاب: كأنه كان يعزل من كل يد إصبعين يمسح بهما الأذنين.\nوقال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق.\nكذا قال! وكأنه عني بهذا التفصيل والوصف.\n[٣٦٢]- وفي \"المستدرك\" (٢) من حديث الربيع بنت معوذ: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ، فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه، باطنهما وظاهرهما وبينهما.\nوأخرجه (٣) من حديث أنس مرفوعًا، والمحفوظ عن أنس عن ابن مسعود، ذكره الدارقطني (٤).\nذِكرُ الأحاديث الواردة في أن الأذنين من الرأس (٥)\n_________\n(١) كذا في جميع النسخ، ولفظه عند ابن ماجه \"مسح أذنيه داخلَهما بالسّبابتين ... \".\n(٢) المستدرك (١/ ١٥٢).\n(٣) المستدرك (١/ ١٥٠).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٠٦).\n(٥) وللاستفاضة في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وشواهده فليراجع \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني (رقم ٣٦)، وتحقيق كتاب \"الخلافيات للبيهقي\"، للشيخ مشهور حسن آل سلمان (١/ ٣٤٨ - ٤٣٩).","vol":"1","page":238},{"text":"[٣٦٣]- الأول: حديث أبي أما مة رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وقد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك.\n[٣٦٤]- الثاني: حديث عبد الله بن زيد (٤) قواه المنذري، وابن دقيق العيد.\nوقد بينت أيضا أنه مدرج.\n[٣٦٥]- الثالث: حديث ابن عباس رواه البزار، وأعله الدارقطني بالاضطراب، وقال (٥): إنه وهم والصواب رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا.\n[٣٦٦]- الرابع: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (٦)، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك.\n[٣٦٧]- الخامس: حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني (٧)، واختلف في وقفه ورفعه وَصُوِّبَ الوقفُ. وهو منقطع/ (٨) أيضا.\n[٣٦٨]- السادس: حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٩) وأعله أيضا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٣٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٤).\n(٤) أخرجه ابن ماجه في السنن (رقم ٤٤٣).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٩٨ - ٩٩).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٩).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ١٠٢ - ١٠٣).\n(٨) [ق/٥٦].\n(٩) سنن الدارقطني (١/ ٩٧)، أخرجه من حديث أسامة بن زيد عن ابن عمر: أن رسول الله =","vol":"1","page":239},{"text":"[٣٦٩]- السابع: حديث عائشة أخرجه الدارقطني (١) وفيه محمَّد بن الأزهر وقد كذبه أحمد.\n[٣٧٠]- الثامن: حديث أنس أخرجه الدارقطني (٢) من طريق عبد [الحكم] (٣) عن أنس وهو ضعيف.\n\n٩٤ - [٣٧١]- حديث: روي أن النبي - ﷺ - قال: \"مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ\".\nهذا الحديث أورده أبو محمَّد الجويني، وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده، فحصل التردد في أن هذا الفعل هو سنة أو أدب.\nوتعقبه الإمام بما حاصله: إنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه.\nوقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة.\nوقال القاضي حسين: لم ترد فيه سنة.\nوقال الفوراني: لم يرد فيه خبر.\n_________\n= - ﷺ - قال: (فذكره) ثم قال: \"وهذا وهم ولا يصح، والصواب أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفًا\".\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٠٠).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٠٤).\n(٣) في جميع النسخ الخطية التي عندي (عبد الحكيم)، وصوابه عبد الحكم كما في \"سنن الدارقطني\"، وهو: عبد الحكم بن عبد الله القسملي البصري، ضعفوه؛ انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٠٥)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٥)، والكامل لابن عدي (٥/ ٣٣٣)، وكتاب المجروحين (٢/ ١٤٣)، وتهذيب الكمال (١٦/ ٤٠٢).","vol":"1","page":240},{"text":"وأورده الغزالي في \"الوسيط\" (١) وتعقبه ابن الصلاح، فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي - ﷺ - وهو من قول بعض السلف.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" (٢) هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي - ﷺ -. وزاد في موضع آخر (٣): لم يصح عن النبي - ﷺ - فيه شيء، وليس هو سنة بل هو بدعة، ولم يذكره الشافعي، ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة.\nوتعقبه ابن الرِّفْعة: بأنّ البغوي من أئمة الحديث، وقد قال باستحبابه، ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه. انتهى كلامه.\nولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما:\n[٣٧٢]- رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) من حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه عن جده، أنه رأى النبي - ﷺ - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق.\nوإسناده ضعيف. كما تقدم (٦).\nوكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يريد به: ما رواه أبو عبيد في كتاب \"الطهور\" (٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن المسعودي، عن\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨).\n(٢) انظر: المجموع (١/ ٤٦٥).\n(٣) في كلامه على الوسيط، كما في البدر المنير (٢/ ٢٢٢).\n(٤) المسند (١٥٩٥١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٣٢).\n(٦) انظر: تحت حديث (رقم ١١٩).\n(٧) كتاب الطهور (رقم ٣٦٨).","vol":"1","page":241},{"text":"القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة، قال: من مسح قفاه مع رأسه وفي الغل يوم القيامة.\nقلت: فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو على هذا مرسل.\n\n٩٥ - [٣٧٣]- حديث: ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ وُقِي الْغِلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\nقال أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (١)، حدثنا محمَّد بن أحمد، حدّثنا عبد الرحمن بن داود، حدّثنا عثمان بن خرزاذ (٢)، حدثنا عمر بن محمَّد بن الحسن حدّثنا محمَّد بن عمرو الأنصاري، عن أنس ابن سيرين، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَنْ تَوَضأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\nوفي \"البحر\" للروياني: لم يذكر الشافعي مسح العنق، وقال أصحابنا: هو سنة وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين ابن فارس بإسناده، عن فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - ﷺ -: قال \" مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغِلَّ يَوْمَ ائقِيَامَةِ\". وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح.\nقلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها.\n* حديث: لقيط: \"إذًا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الأَصَابعَ ... \"\n_________\n(١) تاريخ أصبهان (٢/ ١١٥).\n(٢) في \"ب\" و\"د\" (خرزاد) بالد الذي آخره، والمثبت من \"الأصل\" و\"م\" وخ\"، وهو عثمان بن خرزاذ الأنطاكي.","vol":"1","page":242},{"text":"تَقَدَّم.\n\n٩٦ - قوله: \"الأحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يجعل خنصر/ (١) اليد اليسرى من أسفل الأصابع، مبتديا بخنصر أصابع الرجل اليمنى، مختتما بخنصر اليسرى، ورد الخبر بذلك عن رسول الله - ﷺ - \".\nهذه الكيفية لا أصل لها. وقد قال إمام الحرمين في النهاية: صح في السنة من كيفية التخليل ما سنصفه، فليقع التخليل من أَسفل الأصابع والبداية بالخنصر من اليد، ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليدين شيء. انتهى.\nفاقتضى كلامه أن البداءة بالخنصر صحيح، وهو كما قال؛ فقد روى أبو داود (٢) والترمذي (٣) من:\n[٣٧٤]- حديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - ﷺ - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وفي رواية لابن ماجه (٤): \"يخلل\" بدل \"يدلك\".\nوفي إسناده ابن لهيعة (٥)، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث،\n_________\n(١) [ق/٥٧].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٨).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٤٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٦).\n(٥) قلت: لكنه من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وحديثه عن ابن لهيعة صحيح، كما قال الإمام أحمد لأن سماعه كان من كتب عبد الله بن وهب، وابن وصب صحيح الكتاب عن ابن لهيعة.","vol":"1","page":243},{"text":"أخرجه البيهقي (١) وأبو بشر الدولابي (٢) والدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق ابن وهب عن الثلاثة (٣).\nوصحّحه ابن القطان (٤).\nوفي \"الوسيط\" للغزالي: أن مستندهم في تعيين اليسرى الاستنجاء.\nوفي الباب:\n[٣٧٥]- حديث عثمان: أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل كما فعلت.\nرواه الدارقطني (٥) هكذا.\n[٣٧٦]- وحديث الربيع بنت معوذ، رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٦).\nوإسناده ضعيف.\n[٣٧٧]- وحديث عائشة رواه الدارقطني (٧). وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٧٧).\n(٢) حدّث به الدّارقطني في \"غرائب مالك\" عن أبي جعفر الأسواني، عن الدولابي، به، كما في البدر المنير (٢/ ٢٢٩)، وعبارة الحافظ ابن حجر بعطف (الدّارقطني) على (الدّولابي) تُوهم خلافَ ذلك!\n(٣) انظر: مقدمة الجرح والتعديل (١/ ٣١ - ٣٢)، فقد ساقه من طريق هؤلاء الثلاثة مجتمعين، وحسنه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ..\n(٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٤).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٨٦).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٧٣٠٩).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ٩٥).","vol":"1","page":244},{"text":"٣٧٨١ - وحديث وائل بن حجر رواه الطبراني في \"الكبير\" (١)، وفيه ضعف وانقطاع (٢).\n\n٩٧ - [٣٧٩]- حديث ابن عبّاس: \"إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ\".\nقال الرافعي: رواه الترمذي (٣).\nقلت: وهو كذلك، وكذا رواه أحمد (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦)، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف (٧)، لكن حسنه البخاري (٨)؛ لأنه من رواية\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ٤٩ - ٥٠/ رقم ١١٨).\n(٢) هو من رواية محمَّد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أمه، عن أبيه، عن وائل بن حجر. ومحمد بن حجر وسعيد بن عبد الجبار ضعيفان، وعبد الجبار بن وائل، قمِل: لم يسمع من أبويه شيثا، انظر: كتاب المجروحين (٢/ ٢٧٣)، وتهذيب الكمال (١٦/ ٣٩٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٩).\n(٤) المسند (رقم ٢٦٠٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٧).\n(٦) المستدرك (١/ ١٨٢ - ١٨٣).\n(٧) إطلاق الضّعف على صالح مولى التوأمة، غير صالح، فإنه ثقة، لكنه اختلط بأخرة، وسماع موسى بن عقبة عنه كان قبل الاختلاط - كما سيذكره ابن حجر نفسه - وعليه فلا وجه لتضعيف الحديث به. بل الإسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد، فإنه حسن الحديث، قال الترمذي: حديث حسن غريب.\n(٨) قال الترمذي في العلل الكبير (ص ٣٤): سألت محمدا عن هذا الحديث نقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما، وكان أحمد يقول: من =","vol":"1","page":245},{"text":"موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>فائدة</span>\n[٣٨٠] روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين - واسمه أحر، (١) بن مسكين - عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: \"لَيُنْهِكَنَّ أَحُدُكُمْ أَصَابِعَه قَبْل أَنْ تُنْهِكَهُ النَّارُ\" (٢).\nقال أبو حاتم (٣): وفعه منكر. انتهى.\nوهو في \"جامع الثوري\" موقوف، وكذا في \"مصنف عبد الرزاق\" (٤) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عن أبي الأحوص عن أبي مسكين موقوفًا وجاء ذلك عن علي وابن عمر موقوفًا.\n* حديث: أنه - ﷺ - توضأ على سبيل الموالاة، وقال: \"هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ الله الصَّلاةَ إلَاّ بِهِ\".\nتَقَدَّم من حديث ابن عمر وأبي بن كعب وغيرهما.\n_________\n= سمع من صالح قديما فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرا فكان يضعف سماعه.\n(١) في الأصل، و\"ب\" و\"ج\": (حسن) وهوتحريف، والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو الصواب.\n(٢) أخرجه النسائي في كتاب الإغراب (رقم ١٩٨) من طريق سفيان الثوري، به مرفوعًا.\n(٣) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٧٠).\n(٤) انظر: المصنف (رقم ٦٨) عن الثوري، به، موقوفًا.\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٨٦).","vol":"1","page":246},{"text":"٩٨ - [٣٨١]- حديث: أن رجلًا توضأ وترك لمعة في عقبه، فلما كان بعد ذلك أمره النبي - ﷺ - بغسل ذلك الموضع، ولم يأمره بالاستئناف.\nالدارقطني (١) من حديث سالم عن ابن عمر، عن أبي بكر وعمر قالا: جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه، مثل ظفر إبهامه. فقال: له النبي - ﷺ -: \"ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ\"، ففعل.\nورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) من هذا الوجه، لكن لم يذكر عمر.\nوقال: تفرد به المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع.\nوقال ابن أبي حاتم (٣): عن أبيه هذا باطل، والوازع ضعيف.\nوذكره العقيلي في \"الضعفاء\" (٤) في ترجمة المغيرة فقال: لا يتابعه عليه إلا مثله.\nوقوله: \"أَتِمّ وُضُوءَكَ\" قال على عدم أمره بالاستئناف، لكن اللفظ الذي ذكره الرافعي أصرح نبه عليه ابن دقيق العيد.\n[٣٨٢]- وفي \"الأوسط\" (٥) من حديث ابن مسعود: أن رجلًا سأل\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٠٩).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٢٢١٩).\n(٣) العلل (١/ ٦٧).\n(٤) الضعفاء (٤/ ١٨٢).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٨٠٨٤).","vol":"1","page":247},{"text":"رسول الله - ﷺ - عن الرجل يغتسل/ (١) من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء؛ قال: \"ليَغسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ\".\nوفي إسناده عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، تفرد به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>فائدة</span>\n[٣٨٣]- روي أن النبي - ﷺ - أمر بإعادة الوضوء، قال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢): حدّثنا أبي، حدّثنا قراد أبو نوح، حدّثنا شعبة، حدّثنا إسماعيل بن مسلم. هو العبدي - حدثنا أبو المتوكل، قال: توضأ عمر وبقي على ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعيد الوضوء.\nأعله بالإرسال. وأصله في \"صحيح مسلم\" (٣) من حديث جابر، عن عمر.\nوأبهم المتوضئ، ولفظه: فقال: \"ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ\".\nوقال البزار: لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه.\nوقال أبو الفضل الهروي: وإنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة، ورفعه خطأ فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفًا. وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر نحوه في قصة موقوفة.\nوفي الباب:\n[٣٨٤]- عن أنس: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - وقد توضأ وترك على قدميه مثل الظفر، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضوءَكَ\".\n_________\n(١) [ق/٥٨]\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٤).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (وقم ٢٤٣).","vol":"1","page":248},{"text":"رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن خزيمة (٤) والدراقطني (٥) وقال: تفرد به جرير بن حازم، عن قتادة وهو ثقة.\nورواه أبو داود (٦) من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - نحوه.\nقال البيهقي (٧): هو مرسل. وكذا قال ابن القطان (٨).\nوفيه بحث؛ وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؛ قال نعم. قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، لم ويسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعله المنذري (٩) بأن فيه بقية، وقال: عن بحير، وهو مدلس لكن في \"المسند\" (١٠) و\"المستدرك\" تصريح بقية بالتحديث، وفيه عن بعض أزواج النبي - ﷺ -.\nوأجمل النووي القول في هذا، فقال في \"شرح المهذب\" (١١): هو حديث ضعيف الإسناد.\n_________\n(١) المسند (رقم ١٢٤٨٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٣).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٦٦٥).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٤).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٠٨).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٧٥).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٨٣).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٩٥).\n(٩) مختصر سنن أبي داود (١/ ١٢٨).\n(١٠) المسند (رقم ١٥٤٩٥)، صرح بينه وبين شيخه فقط، وقد رمي بتدليس التسوية.\n(١١) انظر: المجموع (١/ ٤٨١).","vol":"1","page":249},{"text":"وفي هذا الإطلاق نظر؛ لهذه الطرق.\n\n٩٩ - [٣٨٥]- قوله: عن ابن عمر أنه فرق ....\nرواه الشافعي (١)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. كما بينته في \"تغليق التعليق\" (٢).\n\n١٠٠ - [٣٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"أَنا لَا أَسْتَعِينُ في وُضُوئِي بِأَحَدٍ\". قاله لعمر، وقد بادر ليصب على يديه الماء.\nقال النووي: في \"شرح المهذب\" (٣): هذا حديث باطل لا أصل له، وذكره الماوردي (٤) في \"الحاوي\" بسياق آخر، فقال: روي أن أبا بكر الصديق همّ بصب الماء على يد رسول الله - ﷺ - فقال: \"لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي في وُضُوئِي أَحَدٌ\". ولم أجدهما.\nقلت: قد ذكره المصنف في \"شرح البخاري\" لكن تعيين أبي بكر وهم، وإنما هو عمر، أخرجه البزار (٥) في كتاب الطهارة، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٦) من طريق النضر بن منصور، عن أبي الجنوب، قال: رأيت عليا يستقي الماء\n_________\n(١) انظر: الأم (١/ ٣١).\n(٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٥٧).\n(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٨٢).\n(٤) الحاوي للماوردي (١/ ١٣٤).\n(٥) انظر: مسند البزار (كشف الأستار رقم ٢٦٠).\n(٦) مسند أبي يعلي (رقم ٢٣١).","vol":"1","page":250},{"text":"الطهور، فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه، فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن، فإني رأيت رسول الله - ﷺ - يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: \"مَهْ يَا عُمَر فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ\".\nقال عثمان الدارمي (١): قلت لابن معين: النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟ قال: هؤلاء حمالة الحطب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>تنبيه</span>\n[٣٨٧]- روى ابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) من حديث ابن/ (٤) عباس: كان النبي - ﷺ - لا يكل طهوره إلى أحد ..... الحديث.\nوفيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف (٥).\n\n١٠١ - [٣٨٨]- حديث: أنه - ﷺ - استعان بأسامة في صب الماء على يديه.\nمتفق عليه (٦)، في قصة فيها دفعه مع النبي - ﷺ - من عرفة في حجة الوداع.\n_________\n(١) انظر: سؤالات الدارمي (رقم ٨٢٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٦٢).\n(٣) عزوه إلى سنن الدارقطني محل مبحث، وكذا عزاه إليه في البدر المنير (٢/ ٢٤٥)، فلم أجده فيه، ولم يذكره ابن حجر نفسه في (إتحاف المهرة) (٨/ ١١٨).\n(٤) [ق/٥٩].\n(٥) قال الحافظ الذهبي في الكاشف (٢/ ٢٧١): واهٍ،\n(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٦٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).","vol":"1","page":251},{"text":"ولفظ مسلم: ثم جاء فصببت عليه الوضوء.\nوليس في رواية البخاري ذكر الصب (١).\n\n١٠٢ - [٣٨٩]- حديث: أنه - ﷺ - استعان بالربيع بنت معوَّذ في صب الماء على يديه.\nالدارمي (٢) وابن ماجه (٣) وأبو مسلم الكجي من حديثها، وعزاه ابن الصلاح لتخريج أبي داود (٤) والترمذي (٥) وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب.\nوأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية.\nنعم في \"المستدرك\" (٦) وفي \"سنن أبي مسلم الكجي\" من طريق بشر بن المفضل عن ابن عقيل عنها: صببت على رسول الله - ﷺ - فتوضأ وقال لي: \"اسْكُبِي عَلَيَّ\"، فسكبت.\n\n١٠٣ - [٣٩٠]- حديث: أنه - ﷺ - استعان بالمغيرة بن شعبة لمكان جبة\n_________\n(١) بل اللفظ المذكرر موجود عند البخاري أيضا، في الموضع المحال عليه.\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٦٩٠).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٢٦)، ولفظه: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءا ... الحديث.\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٣٣).\n(٦) المستدرك (١/ ١٥٢).","vol":"1","page":252},{"text":"ضيقة الكمين قد لبسها، فعسر عليه الإسباغ منفردا.\nمتفق عليه (١) من حديث المغيرة بلفظ: كنت مع النبي - ﷺ - في سفر فقال: \"يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ\"، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق حتى توارى عني، حتى قضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها، فضادتى (٢) فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه (٣). سياق مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>تنبيه</span>\nما ذكره من أن الاستعانة لأجل ضيق الكم قاله الإمام والغزالي (٤)، وأنكره ابن الصلاح، فقال: الحديث يدل على أنه استعان مطلقا؛ لأنه غسل وجهه أيضا، وهو يصب عليه.\nوذكر بعض الفقهاء: أن الاستعانة كانت بالسفر، فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة، وفيه نظر.\n* قوله: روي أنه استعان أحيانا ...\nتَقَدَّم عن الثلاثة.\n[٣٩١]- وورد أيضا: عن عمرو بن العاص وأميمة مولاة رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٤) (٧٧).\n(٢) في صحيح مسلم: فضاقت عليه.\n(٣) في مسلم هنا: ثم صلى.\n(٤) الوسيط، للغزالي (١/ ٢٩٠).","vol":"1","page":253},{"text":"ورجل من قيس ذكرها الشيخ (١) في \"الإمام\" (٢).\nوفيه أيضا:\n[٣٩٢]- عن صفوان بن عسال قال صببت على رسول الله - ﷺ - في الحضر والسفر في الوضوء. رواه ابن ماجه (٣) والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٤) وفيه ضعف.\n[٣٩٣]- وعن أم عياش قالت: كنت أوضّئ رسول الله - ﷺ - وأنا قائمة، وهو قاعد.\nرواه ابن ماجه (٥) أيضا، وإسناده ضعيف.\n\n١٠٤ - [٣٩٤]- حديث: روي عن ي نس أن النبي - ﷺ - كان لا ينشف أعضاءه.\nابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (٦) حدثنا أحمد بن سلمان. هو النجاد - حدثنا محمَّد بن عبد الله - هو مطين - حدّثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة، عن أنس: أن رسول الله - ﷺ - لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود.\n_________\n(١) هو ابن دقيق العيد.\n(٢) انظر: الإمام ٢١/ ٥٠، ٥١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩١).\n(٤) التاربخ الكبير (٣/ ٩٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩٢).\n(٦) الناسخ والمنسوخ (ص ١٤٥).","vol":"1","page":254},{"text":"وإسناده ضعيف. وفي الرَمذي ما يعارضه من وجه آخر وهو ضعيف أيضا وسيأتي.\n\n١٠٥ - [٣٩٥]- حديث عائشة: كان النبي - ﷺ - يصبح جنبا فيغتسل، ثم يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء.\nقلت: أخرجه النسائي (١) في الصوم من طريق الشعبي عنها.\n[٣٩٦]- وفي \"الصحيحين\" (٢) نحوه من حديث أبي هريرة\n\n١٠٦ - [٣٩٧]- حديث: أنه - ﷺ - اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها، حتى رئي أثر الورس على عكنه.\nابن ماجه (٣) من حديث قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله - ﷺ - فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفهَ ورسية فاشتمل بها، فكأني انظر إلى أثر/ (٤) الورس على عكنه.\nورواه أبو داود (٥) من حديثه مطولًا، وكذا النسائي في \"عمل يوم وليلة\" (٦) واختلف في وصله وإرساله. ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح، وصرح\n_________\n(١) سنن النسائي الكبرى (رقم ٢٩٩٠).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٩٢٥)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٩) (٧٥).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٦٦).\n(٤) [ق/٦٠].\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٨٥)\n(٦) من السنن الكبرى (رقم ١٠١٥٧).","vol":"1","page":255},{"text":"فيه الوليد بالسماع. والله أعلم. ومع ذلك فذكره النووي في \"الخلاصة\" في فصل الضعيف والله أعلم.\n\n١٠٧ - [٣٩٨]- قوله: روي من فعل النبي - ﷺ - التنشيف وتركه.\nالحاكم (١) من حديث عائشة قالت: كان للنبي - ﷺ - خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.\nوفيه أبو معاذ، وهو ضعيف.\nقال الحاكم: وقد روي عن أنس وغيره انتهى.\nورواه الترمذي (٢) من هذا الوجه، وقال: ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء.\n[٣٩٩]- وأخرج (٣) من حديث معاذ: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.\nوإسناده ضعيف.\nوفي الباب:\n[٤٠٠]- عن سلمان، أخرجه ابن ماجه (٤).\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٥٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٥٣)، قال الترمذي: \"حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث\".\n(٣) الترمذي (رقم ٥٤)، وقال: \"هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٦٨)، وإسناده حسن.","vol":"1","page":256},{"text":"[٤٠١]- وذكر ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١): سمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس نحو هذا.\nفقال: رأيته في بعض الروايات عن أنس موقوفًا. وهو أشبه. ولا يحتمل أن يكون مسندا.\nقلت: ورواه البيهقي (٢) من طريق أبي زيد، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أنس، عن أبي بكر.\nوقال: المحفوظ رواية عبد الوارث، عن أبي عمرو، عن إياس بن جعفر مرسلًا.\nوأخرج (٣) حديث أنس أيضا.\n[٤٠٢]- وفي ابن أبي شيبة (٤) من طريق ليث، عن زريق، عن أنس، أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه.\nوأخرجه الخطيب من طريق ليث مرفوعًا\n\n١٠٨ - [٤٠٣]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"إذًا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإنِّها مَرَاوِحُ الشَّيطَانِ\".\nابن أبي حاتم في كتاب \"العلل\" (٥) من حديث البختري بن عبيد، عن أبيه،\n_________\n(١) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٩).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٨٥).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٨٥).\n(٤) المصنف (رقم ١٥٨٢).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٦).","vol":"1","page":257},{"text":"عن أبي هريرة.\nوزاد في أوله: \"إذًا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ\".\nورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (١) في ترجمة \"البختري بن عبيد\" وضعفه به؛ وقال: لا يحل الاحتجاج به.\nولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر في \"صفة التصوف\" من طريق ابن أبي السرى قال: حدثنا عبيد الله بن محمَّد الطائي، عن أبيه عن أبي هريرة به.\nوهذا إسناد مجهول، ولعل ابن أبي السرى حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن عبيد. والله أعلم.\nوقال ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\": لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن أمثاله (٢) أصلًا.\nوتبعه النووي (٣).\n* حديث علي: ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا كملت الوضوء.\nالدارقطني عن علي بهذا. ورواه عنه بلفظ آخر. وعن ابن مسعود كالأول (٤).\n_________\n(١) الضعفاء (١/ ٢٠٣)، وقال: \"يروي عن أبيه، عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات، مع عدم تقدم عدالته\".\n(٢) في \"د\": (حاله) وهو خطأ.\n(٣) انظر: المجموع (١/ ٤٥٨)، والخلاصة (١/ ١٢٥).\n(٤) تقدم تخريجها، انظر: رقم (١٥٤).","vol":"1","page":258},{"text":"١٠٩ - [٤٠٤]- حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ في سوق المدينة، فدعي إلى جنازة، وقد بقي من وضوءه فرض الرجلين، فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيه، وكان لابسا.\nمالك (١) عن نافع عن ابن عمر نحوه.\nورواه الشافعي (٢) عنه أيضا.\nوعلقه البخاري (٣) بلفظ آخر.\nووقع في \"البيان\" للعمراني: أنه روي مرفوعًا، وتبعه ابن الرفعة.\nوالله أعلم.\n\n١١٠ - [٤٠٥]- قوله: من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء، فيقول في مخسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند/ (٤) غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشيمالي ولا من وراء ظهري.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٣٦ - ٣٧).\n(٢) الأم (١/ ٣١).\n(٣) صحيح البخاري- كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء (١/ ٤٤٦ - فتح\nالباري).\n(٤) [ق/٦١].","vol":"1","page":259},{"text":"وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار.\nوروي -: اللهم احفظ رأسي وما حوى، وبطني وما وعى،.\nوروي.: اللهم أغثني برحمتك، وأنزل علي من بركتك، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين: اللهم أجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدميَّ على الصراط يوم تزل الأقدام.\nقال الرافعي: ورد بها الأثر عن الصالحين.\nقال النووي في \"الروضة\" (١): هذا الدعاء لا أصل له، ولم يذكره الشافعي والجمهور.\nوقال في \"شرح المهذب\" (٢): لم يذكره المتقدمون.\nوقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث.\nقلت: روى فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا، أوردها المستغفري في \"الدعوات\" وابن عساكر في \"أماليه\" وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علي. وفي إسناده من لا يعرف.\n_________\n(١) انظر: روضة الطالبين (١/ ٦٢).\n(٢) انظر: المجموع (١/ ٥٢٦).","vol":"1","page":260},{"text":"ورواه صاحب \"مسند الفردوس\" (١) من طريق أبي زرعة الرازي، عن أحمد ابن عبد الله بن داود، حدثنا محمود بن العباس، حدثنا المغيث بن بديل، عن خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن (٢)، عن علي نحوه.\n[٤٠٦]- ورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) من حديث أنس نحو هذا. وفيه عباد بن صهيب وهو متروك.\n[٤٠٧]- وروى المستغفري في \"الدعوات\" من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله. بإسناده واهٍ.\n\n١١١ - قوله: عُدّ من السنن تعهد المأقين بالسبابتين.\n[٤٠٨]- روى ابن ماجه (٤) من حديث أبي أمامة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ\" وكان يمسح المأقين.\nرواه أحمد (٥) بلفظ: وكان يتعهد المأقين\n_________\n(١) انظر: فردوس الأخبار للديلمي (رقم ٨٨٣٠)، ومسند الفردوس لابنه، أسند فيه ما جمعه أبوه في الكتاب المذكور.\n(٢) في \"هامش الأصل\": \"أي الحسن البصري كما ذكره المؤلف في أماليه على الأذكار\" -يعني: نتائج الأفكار.\n(٣) كتاب المجروحين والضعفاء (٢/ ١٦٤ - ١٦٥)، وق الذي عباد بن صهيب راويه: \"كان قدريا داعيا إلى القدر، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير التي إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة شهد لها بالوضع\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٤).\n(٥) المسند (٥/ ٢٦٨)، لكن بلفظ: \"وكان رسول الله - ﷺ - يمسح المأقين\".","vol":"1","page":261},{"text":"١١٢ - [٤٠٩]- قوله: عُدّ من السنن تعهد ما تحت الخاتم.\nذكره البخاري تعليقا (١). عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (٢).\n[٤١٠]- وروى ابن ماجه (٣) عن أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - كان يحرك الخاتم في الوضوء.\n\n١١٣ - قوله: عد من السنن كدم الإسراف في صب الماء.\n[٤١١]- روى ابن ماجه (٤) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: \"ما هذا السرف\"؛ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: \"نعم، وإن كنت على نهر جار\".\n[٤١٢]- وروى الترمذي (٥) وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا: \"إنّ لِلْوُضُوءِ شَيْطاناَ يُقَالُ لَه الْوَلَهَانِ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ\".\nفي إسناده ضعف (٦).\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٥).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٤٢٤).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٧)، وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا ثعلم أحدا أسنده غير خارجة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيء. وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن مبارك.\n(٦) بل الحديث ضعيف جدا، في إسناده خارجة بن مصعب السرخسي، متروك ذو تدليس قبيح عن الكذابين.","vol":"1","page":262},{"text":"[٤١٣]- وروى البيهقي (١) بسند ضعيف من حديث عمران بن حصين نحوه.\n\n١١٤ - [٤١٤]- قوله: ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.\nمسلم (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) من حديث عقبة بن عامر، عن عمر - ببعضه-: \"مَنْ تَوَضَّأ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَاّ الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنةِ يدخلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ\".\n[٤١٥]- ورواه الترمذي (٥) من وجه آخر، عن عمر وزاد فيه: \"اللَّهُمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين\". وقال: في إسناده اضطراب ولا يصح/ (٦) فيه شيء كبير.\nقلت: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده:\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٩٧)، وضعفه.\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٣٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٠٥٠).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٥).\n(٦) [ق/ ٦٢].","vol":"1","page":263},{"text":"[٤١٦]- رواها البزار والطبراني في \"الأوسط\" (١) من طريق ثوبان، ولفظه: \"مَنْ دَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضأَ، فَسَاعَةَ فَرَغَ مِنْ وُضُوءِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَاّ الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، اللهُمَّ اجْعَدنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ... \" الحديث.\n[٤١٧]- ورواه ابن ماجه (٢) من حديث أنس.\n\n١١٥ - وأما قوله: سبحانك اللهم إلى آخره:\n[٤١٨]- فرواه النسائي في \"عمل اليوم والليلة\" (٣) والحاكم في \"المستدرك\" (٤) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: \"مَنْ تَوَضأَ فَقَال: سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَاّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيكَ. كتِبَ في رَقٍّ ثُمّ طُبعَ بِطَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ\".\nواختلف في وقفه ورفعه، وصخح النسائي (٥) الموقوف.\nوضعف الحازمي الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في \"الأوسط\" (٦): لم\n_________\n(١) انظر: المعجم الأوسط (رقم ٤٨٩٥).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤٦٩)، وفي إسناده زيد بن الحواري أبو الحواري العمي، ضعيف، بل ق الذيه ابن حبان \"يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وكان يحيى يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار\"، انظر: كتاب المجروحين (١/ ٣٠٩).\n(٣) من السنن الكبرى (رقم ٩٩٠٩).\n(٤) المستدرك (١/ ٥٦٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم.\n(٥) السنن الكبرى (رقم ٩٩١٠).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ١٤٥٥).","vol":"1","page":264},{"text":"يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير.\nقلت: ورواه أبو إسحاق المزكّي في \"الجزء الثاني تخريج الدارقطني له\" من طريق روح بن القاسم، عن شعبة، وقال: تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم.\nقلت: ورجّح الدارقطني في \"العلل\" الرواية الموقوفة أيضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>تنبيهان</span>\nأحدهما: قول الرافعي: مستقبل القبلة، لم يرد في الأحاديث التي قدمناها، لكن يستأنس لها بما في لفظ رواية البزار، عن ثوبان: \"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء ... الحديث.\nقال ابن دقيق العيد في \"شرح الإلمام\": رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء، ومهابط الوحي، ومصادر تصرّف الملائكة.\nالثاني: قال النووي في \"الأذكار\" (١) و\"الخلاصة\" (٢): إن حديث أبي سعيد هذا ضعيف.\nوقال في \"شرح المهذب\" (٣): رواه النسائي في \"عمل اليوم والليلة\" بإسناد غريب ضعيف، رواه مرفوعًا وموقوفًا عن أبي سعيد، وكلاهما ضعيف. هذا لفظه.\nفأمّا المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ.\n_________\n(١) الأذكار (ص ٥٧ - ٥٨).\n(٢) الخلاصة (١/ ١٢٠).\n(٣) انظر: المجموع (١/ ٢٤٤).","vol":"1","page":265},{"text":"وأمّا الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته فإن النسائي (١) قال فيه: حدثنا محمَّد بن بشار، حدّثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، حدّثنا أبو هاشم.\nوقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا وكيع حدّثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي مجلز عن قيس بن عباد، عنه.\nوهؤلاء من رواة \"الصحيحين\" فلا معنى لحكمه عليه بالضعف. والله أعلم.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (رقم ٩٩١٠).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٩).","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>باب الاستنجاء</span>\n١١٦ - [٤١٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"وَلْيَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاَلةِ أَحْجَارِ\".\nالشّافعي (١) من حديث أبي هريرة به. في حديث أوله: \"إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ، وَلا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَار\".\nورواه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والدارمي (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) وأبو عوانة في \"صحيحه\" (٧)\n\n١١٧ - [٤٠٢]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتَرْ، فَإِنَ لَمْ يَجِدْ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِن رَمْلِ فَلْيَفْعَلْ\".\n_________\n(١) انظر: مسند الشافعي (رقم).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (٨٠).\n(٣) صحيح ابن حبان (رقم ١٤٢٨).\n(٤) سنن الدارمي (رقم ٦٧٤).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٨).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٥).\n(٧) انظر: صحيح ابن عوانة (رقم ٥٠٩).","vol":"1","page":267},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) في حديث وفي آخره: \"مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلَا حَرَج\".\nومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة (٧): شيخ.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٨). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في \"العلل\".\n\n١١٨ - [٤٢١]- قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.\nقال النووي في \"شرح المهذب\" (٩): هذا حديث باطل لا يعرف/ (١٠).\nوقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في \"كتاب المناهي\" مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.\nقلت: وكتاب \"المناهي\" رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء\n_________\n(١) المسند (رقم ٨٨٣٨)\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٧).\n(٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٤١٠).\n(٥) المستدرك (٤/ ١٣٧).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٩٤، ١٠٤).\n(٧) الجرح والتعديل (٣/ ١٩٩).\n(٨) الثقات (٦/ ٢١١).\n(٩) انظر: المجموع (٢/ ١١٠).\n(١٠) [ق/ ٦٣].","vol":"1","page":268},{"text":"مفرد، ومداره على عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن- حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي - ﷺ - منهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمر، وأنس ابن مالك- يزيد بعضهم على بعض في الحديث- أن النبي - ﷺ - نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في المشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق، على هذا الأسلوب في غالب الأحكام، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد.\n\n١١٩ - قوله: في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار. قلت: هو كما قال، فإنه أطلق ذلك. ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في \"شرح العمدة\" (١) فليراجع منه\n\n١٢٠ - [٤٢٢]- حديث: \"لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا\" الحديث.\nمتفق عليه (٢) من حديث أبي أيوب، من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد عنه.\n_________\n(١) انظر: الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٥١ - ٥٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٤).","vol":"1","page":269},{"text":"ورواه مالك (١) والنسائي (٢) من طريق أخرى عن أبي أيوب، وفيه: مصر، بدل الشام.\nوفي الباب:\n[٤٢٣ - ٤٢٦]- عن سلمان في مسلم (٣)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه (٤) وابن حبان (٥)، ومعقل بن أبي معقل في أبي داود (٦)، وسهل بن حنيف عند الدارمي (٧).\n\n١٢١ - [٤٢٧]- حديث: \"إذًا ذَهَب أَحَدُكم الْغَائِطَ .... \"\nالحديث.\nرواه أبو داود (٨) والنسائي (٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة.\n\n١٢٢ - [٤٢٨]- حديث ابن عمر: رقيت المسطح مرة فرأيت النبي - ﷺ -\n_________\n(١) الموطأ (١/ ١٩٣).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٠).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧).\n(٥) انظر: صحيح ابن حبان (رقم ١٤١٩).\n(٦) انظر: سنن أبي داود (رقم ١٠).\n(٧) انظر: سنن الدارمي (رقم ٦٦٤).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٨).\n(٩) صحنن النسائي (رقم ٤٠).","vol":"1","page":270},{"text":"جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس.\nمتفق عليه (١)، وله طرق.\nووقع في رواية لابن حبان (٢): مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهي خطأ، [تعد] (٣) من قسم المقلوب في المتن.\n\n١٢٣ - [١٢٣]- حديث جابر: نهانا رسول الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.\nأحمد (٤) والبزار وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وابن ماجه (٧) وابن الجارود (٨) وابن خزيمة (٩) وابن حبان (١٠) والحاكم (١١) والدارقطني (١٢)، واللفظ لابن\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٦).\n(٢) الاحسان (رقم ١٤١٨).\n(٣) في \"الأصل\" و\"د\": (يعد) بالتحتانية، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"ج\"\n(٤) المسند (رقم ١٤٨٧٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٣).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٩).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥).\n(٨) المنتقى (رقم ٣١).\n(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ٥٨).\n(١٠) الإحسان (رقم ١٤٢٠).\n(١١) المستدرك (١/ ١٥٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم.\n(١٢) سنن الدارقطني (١/ ٥٨ - ٥٩).","vol":"1","page":271},{"text":"حبان، وزا د: ونستدبرها.\nوصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي (١) وحسنه هو والبزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي (٢) لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره.\nوضعفه ابن عبد البر (٣) بأبان بن صالح ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم (٤) أنه مجهول فغلط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>تنبيه</span>\nفي الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكايته فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه.\n١٢٤. قولة: ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا تخلو من فصل؛ ملك أو إنسي أو جني، فربما وقع بصره على عورته ثم قال: وقد نقل ذلك عن ابن عمر والشعبي. انتهى.\n[٤٣٠]- أما ابن عمر؛ فروى أبو داود (٥) من طريق مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا\n_________\n(١) انظر: العلل الكبير (ص ٢٣).\n(٢) في شرحه لسنن أبي داود، كما في البدر المنير (٢/ ٣٠٨).\n(٣) انظر: التمهيد (١/ ٣١٢).\n(٤) انظر: المحلى (١/ ١٩٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١١).","vol":"1","page":272},{"text":"عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؛ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.\nوليس في هذا السياق مقصود التعليل.\n[٤٣١]- وأما الشعبي فروى البيهقي (١) من طريق عيسى الخياط (٢)، قال: قلت للشعبي: إني لأعجب/ (٣) من إختلاف (٤) أبي هريرة وابن عمر، قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله - ﷺ - مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.\nقال الشعبي: صدقا جميعًا؛ أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط، ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها.\nوأخرجه ابن ماجه (٥) مختصرا.\n\n١٢٥ - . قوله: وأما في الأبنية فالحشوش لا تحضرها إلا الشّياطين.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٩٣)، وضعفه بعيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو متروك.، فالأثر ضعيف جدا.\n(٢) في \"م\" و\"د\": (الحناط) الحاء المهملة في أوله، ثم النون، وهو أيضا صواب، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٣/ ١٥).\n(٣) [ق/٦٤].\n(٤) في \"ب\" و\"م\" و\"د\": (لاختلاف).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٣).","vol":"1","page":273},{"text":"كأنه يشير إلى:\n[٤٣٢]- حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: \"إنّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بالله مِن الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ\".\nأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) وغيرهما\n١٢٦. قوله: وليس السبب مجرد احترام الكعبة.\nكأنه يشير إلى:\n[٤٣٣]- حديث سراقة مرفوعًا: \"إذًا أَتَى أَحَدُكُم الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ الله، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا\".\nأخرجه الدارمي (٣) وغيره وإسناده ضعيف.\n\n١٢٧ - [٤٣٤]- حديث: \"اتَّقُوا الملاعِنَ ... \".\nأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث أبي سعيد الحميري، عن\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٦).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٩٩٠٣، ٩٩٠٤، ٩٩٠٥، ٩٩٠٦)،\n(٣) أخشى أن يكون عزوه إلى الدارمي، وهما من الحافظ، فإني لم أجده فيه، ولم يذكره الحافظ نفسه في مسند سراقة في كتابه إتحاف المهرة (٥/ ٦٦ - ٧٠)، وذكره الزيلعي في نصب الراية، وعزاه إلى الطبراني في \"تهذيب الآثار\"، وأخرجه الدارقطني (١/ ٥٨ - ٥٨) والبيهقي (١/ ١١١) من حديث طاووس مرسلًا، وفيه زمعة بن صالح، وهو كذاب.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٨).\n(٦) المستدرك (١/ ١٦٧).","vol":"1","page":274},{"text":"معاذ بلفظ: \"اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَ: الْبُزَارُ في الموارِدِ، والظِّل، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ\". وصحّحه ابن السكن والحاكم. وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان (١).\nوفي الباب:\n[٤٣٥]- عن ابن عباس نحوه، رواه أحمد (٢) وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة (٣)، والراوي عن ابن عباس مبهم.\n[٤٣٦]- وعن سعد بن أبي وقاص في \"علل الدارقطني\" (٤).\n[٤٣٧]- وعن أبي هريرة رواه مسلم في \"صحيحه\" (٥) بلفظ: \"اتَّقوا اللَّاعِنَيْن\"، قالوا: وما اللَّاعِنَان يا رسول الله؛ قال: \"الذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ\".\nوفي رواية لابن حبان (٦) \"وَأَفْنِيَتِهِمْ\".\n_________\n(١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١)، وقد تصرف الحافظ. كعادته. في نقل نص كلام ابن القطان فقال: \"ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد\"، بينما عبارة ابن القطان هكذا: \"وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد\"، فكلامه عن الإسناد لا عن الحديث، وأما الحديث فله شواهد يحسن بها، فقد ذكر بعضها الحافظ نفسه.\n(٢) المسند (رقم ٢٧١٥).\n(٣) لا يصح تعليل هذا الحديث بابن لهيعة، إذ الراوي عنه هنا هو عبد الله بن المبارك وهو صحيح الرواية عن ابن لهيعة كما هو مشهور، وإنما علته الأبهام الحاصل في إسناده.\nوالله أعلم.\n(٤) علل الدارقطني (٤/ ٣٧٨).\n(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٩).\n(٦) \"الإحسان (رقم ١٤١٥).","vol":"1","page":275},{"text":"وفي رواية ابن الجارود (١): \"أَوْ مَجَالِسِهِمْ\".\nوفي لفظ اللحاكم (٢): \"مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين\".\nوإسناده ضعيف.\n[٤٣٨]- وفي ابن ماجه (٣) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: \"إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن\".\n[٤٣٩]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (٤).\nوفي إسناده ابن لهيعة.\nوقال الدارقطني (٥): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.\n* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.\nتَقَدَّم الكلام عليه.\n_________\n(١) المنتقى (رقم ٣٣)، ولفظه: \"أو في مجلس قوم\".\n(٢) المستدرك (١/ ١٨٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٠).\n(٥) في علله.","vol":"1","page":276},{"text":"١٢٨ - [٤٤٠]- حديث: \"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ ... \".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، بزيادة: \"الذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ\" (٢).\nوفي رواية للنسائي (٣): \"ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْه\"\nوله (٤): \"ثمّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأ\".\nولابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) \"ثمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ أوْ يَشْرَب\".\n\n١٢٩ - [٤٤١]- قوله: ويروى: \"لا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ\".\nابن ماجه (٧) من حديث أبي هريرة أيضا. ورواه أحمد (٨) من وجه أصح منه، وزاد: \"ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْه\".\n[٤٤٢]- ورواه مسلم (٩) من حديث جابر أيضا.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٢) (٩٦).\n(٢) هذا لفظ البخاري، أمَّا لفظ مسلم: \"ثُمِّ يَغْتَسِل مِنْه\".\n(٣) سنن النسائي (رقم ٥٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٩٧).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٩٤).\n(٦) الإحسان (رقم ١٢٥٦).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٤٤).\n(٨) المسند (رقم ٧٦٠٣)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين.\n(٩) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٨١).","vol":"1","page":277},{"text":"١٣٥ - [٤٤٣]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥).\nوقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (٦) وابن السكن.\n\n١٣١ - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.\nقال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.\nقلت:\n[٤٤٤]- أخرج الطبراني في \"الأوسط\" (٧) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.\n_________\n(١) المسند (٥/ ٨٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٩).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤)، والسنن الكبرى (رقم ٣٠).\n(٤) المستدرك (١/ ١٨٦).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٩٩).\n(٦) [ق/٦٥].\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٢٤١٣).","vol":"1","page":278},{"text":"وقال: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن [السائب] (١)، تفرد به الحكم بن مروان. نتهى.\nوفرات متروك، قاله البخاري (٢) وغيره\n\n١٣٢ - [٤٤٥]- حديث: \"اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فإِنَّ عَافَة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنه\".\nالدارقطني (٣) من حديث أبي هريرة.\nوفي لفظ له (٤) وللحاكم (٥) وأحمد (٦) وابن ماجه (٧): \"أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ\". وأعلّه أبو حاتم (٨) فقال: إن رفعه باطل.\nوفي الباب:\n[٤٤٦]- عن ابن عباس، رواه عبد بن حميد في \"مسنده\" (٩). والحاكم (١٠)\n_________\n(١) في \"الأصل\": (اللسان) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٥٨).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢٨).\n(٤) المصدر السابق. وقال: صحيح.\n(٥) المستدرك (١/ ١٨٣).\n(٦) المسند (رقم ٨٣٣١).\n(٧) سنن ابن ماجه (٣٤٨).\n(٨) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٦٦).\n(٩) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ٦٤٢).\n(١٠) المستدرك (١/ ١٨٣ - ١٨٤).","vol":"1","page":279},{"text":"والطبراني (١) وغيرهم.\nوإسناده حسن (٢)، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين، ولفظه: \"إنَّ عامَّةَ عَذَابِ الْقَبْر [بِالْبَوْلِ] (٣) فَتَنَزَّهُوا مِنْه\".\n[٤٤٧]- وفي \"الصحيح\" (٤) عن ابن عباس - في قصة صاحبي القبرين - \"أمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ\".\n[٤٤٨]- وعن أنس رواه الدارقطني (٥) من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله.\nونقل عن أبي زرعة (٦) أنه المحفوظ. وقال أبو حاتم (٧): رويناه من حديث ثمامة عن أنس، والصحيح إرساله.\n[٤٤٩] وعن عبادة بن الصامت في \"مسند البزار\" (٨) ولفظه: سألنا رسول الله - ﷺ - عن البول فقال: \" إذًا مَسَّكُمْ شَيءٌ فَاغْسِلُوهُ، فَإِنِّي أَظُن أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ\".\nوإسناده حسن.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١١١٢٠).\n(٢) قوله حسن، غير حسن؛ فإن أبا يحيى القتات، واسمه عبد الرحمن بن دينار ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما.\n(٣) في \"الأصل\": (البول) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢١٦).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٧)، وقال: المحفوظ المرسل.\n(٦) علل أبي حاتم (١/ ٢٦).\n(٧) انظر: المصدر السابق.\n(٨) انظر: مختصر زوائد البزار (رقم ١٤٧).","vol":"1","page":280},{"text":"[٤٥٠]- وقال سعيد بن منصور: حدّثنا خالد عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ\".\nرواته ثقات منَ إرساله.\n\n١٣٣ - [٤٥١]- حديث: روي: أنه - ﷺ - كان يتمخر الريح. أي ينظر أين مجراها لئلا يرد عليه البول.\nلم أجده من فعله، وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) من حديث سراقة بن مالك عن النبي - ﷺ - قال: \"إذًا أَتَى أَحَدُكُم الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللّعْنِ: الظِّلَ، وَالْمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ، وَاسْتَتَبّوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدّوا النُّبْلَ\".\nوحكى عن أبيه: أنّ الأصح وقفه.\nوكذا هو عند عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢).\n[٤٥٢]- وقال أبو عبيد في \"غريبه\" (٣) عن عباد بن عباد، عن واصل مولى [أبي] (٤) عيينة، قال: كان يقال: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح.\nقال أبو عبيد: يعني: أن ينظر من أين مجراها، فلا يستقبلها ولكن يستدبرها؛\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٦ - ٢٧).\n(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (رقم).\n(٣) انظر: غريب الحديث لابن عبيد (٢/ ١٩٣).\n(٤) في الأصل: (ابن)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"1","page":281},{"text":"لكيلا يرد عليه الريح البول.\n* وروى الدارقطني عن عائشة شاهده، وسيأتي.\nوفي الباب:\n[٤٥٣]- عن الحضرمي رفعه: \"إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِه فَتَرُدّه عَلَيْه\".\nرواه ابن قانع (١)، وإسناده ضعيف جدا.\n[٤٥٤]- وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يكره البول في الهواء.\nرواه ابن عدي (٢). وفي إسناده يوسف بن السفر؛ وهو ضعيف (٣).\nوفي الباب:\n[٤٥٥]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله - ﷺ - فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح ... الحديث.\nرواه الدارقطني (٤).\n[٤٥٦]- وروى الدولابي في \"الكنى\" (٥) والإسماعيلي في \"حديث يحيى بن\n_________\n(١) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة.\n(٢) الكامل (٧/ ١٦٣).\n(٣) بل هو كذاب، كذبه البخاري والدارقطني، وقال أبو زرعة والنسائي: متروك.\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٥٦ - ٥٧)، وقال: \"لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث\".\n(٥) الكنى والأسماء للدولابي (١/ ٤٨ - ٤٩).","vol":"1","page":282},{"text":"[أبي] (١) كثير\"/ (٢) عن خلاد، عن أبيه، مثله، وإسناده ضعيف\n\n١٣٤ - [٤٥٧]- حديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله - ﷺ - إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى.\nالطبراني (٣) والبيهقي (٤) من طريق رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: مر بنا سراقة بن مالك. فذكره.\nقال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. وادعى ابن الرفعة في \"المطلب\" أن في الباب عن أنس. فلينظر.\n\n١٣٥ - [٤٥٨]- حديث روي أنه - ﷺ - قال: \"اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ، وَأَعِدّوا النُّبْلَ\".\nعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي مرسلًا. ورواه أبو عبيد (٥) من وجه آخر، عن الشعبي، عن من سمع النبي - ﷺ -. وإسناده ضعيف.\n[٤٥٩]- ورواه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٦) من حديث سراقة مرفوعًا وصحح أبوه وقفه كما تَقَدَّم.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وهو في باقي النسخ.\n(٢) [ق/٦٦].\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٠٥).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٩٦).\n(٥) لم أجده في كتاب الطهور له، وذكره في غريب الحديث (١/ ٧٩) دون إسناد.\n(٦) علل ابن أبي حاتم (٢٦ - ٢٧).","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>تنبيه</span>\nقال الخطابي (١): والنُّبل: بضم النون وفتحها، وأكثر الرواة يروونها بالفتح والضم أجود، وهي الأحجار الصغار التي يستنجى بها.\n\n١٣٦ - [٤٦٠]- حديث: أنه - ﷺ - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.\nأصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث الزهري، عن أنس به.\nقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ.\nوقال أبو داود: منكر. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه.\nوصحّحه الترمذي.\nوقال النووي: هذا مردود عليه. قاله في \"الخلاصة\" (٥).\nوقال المنذري (٦): الصواب عندي تصحيحه؛ فإن رواته ثقات أثبات.\nوتبعه أبو الفتح القشيري في آخر \"الاقتراح\" (٧) وعلته: أنه من رواية همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس.\n_________\n(١) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص ١٢ - ١٣).\n(٢) انظر: سنن أبي داود (رقم ١٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٧٤٦)، وسنن النسائي (رقم ٥٢١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٠٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) الإحسان (رقم ١٤١٣).\n(٤) المستدرك (١/ ١٨٧).\n(٥) انظر: الخلاصة (١/ ١٥١).\n(٦) انظر: مختصر سنن الترمذي (١/ ٢٦).\n(٧) الاقتراح (ص ٤٣٣).","vol":"1","page":284},{"text":"ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عق ابن جريج، وابن جريج قيل: إنه (١) لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عق الزهري بلفظ آخر.\nوقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعًا: يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل، وأخرجهما الحاكم (٢) والد الدراقطني (٣).\nوقد رواه عمرو بن عاصم - وهو من الثقات - عق همام موقوفًا على أنس.\nوأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه (٤) ورجاله ثقات.\nولفظ الحاكم (٥): أن رسول الله - ﷺ - لبس خاتما نقشه محمَّد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه.\nوله شاهد من:\n[٤٦١]- حديث ابن عباس، رواه الجوزقاني في \"الأحاديث الضعيفة\" (٦)\n_________\n(١) لم تردكلمة (إنه) في \"م\" \"ب\" و\"د\".\n(٢) المستدرك (١/ ١٨٧).\n(٣) في العلل، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٥)، وقال: هذا شاهد ضعيف.\nقال ابن القيم في \"تهذيب السنن\" (١/ ٢٧): \"وإنما ضعفه لآبن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه الجماعة كلهم ... \".\n(٤) إنما هي رواية يحيى بن المتوكل، ومراده بالشاهد هنا: المتابع.\n(٥) المستدرك (١/ ١٨٧).\n(٦) انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (١/ ٢٥٨).","vol":"1","page":285},{"text":"وفي سنده؛ محمَّد بن إبراهيم الرازي، فإنه متروك (١).\n\n١٣٧ - [٤٦٢]- قوله: وإنما نزع خاتمه؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله تَقَدَّم من رواية الحاكم، ورواه البيهقي أيضا.\nووهم النووي والمنذري في كلامهما على \"المهذّب\" فقالا: هذا من كلام المصنف لا في الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك.\nقلت: كلامهما مستقيم؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور، وإن كان فيه حكايته النقش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>فائدة</span>\nقيل: كانت الأسطر من أسفل إلى فوق، ليكون اسم الله أعلى.\nوقيل: كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به.\nوكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح.\n\n١٣٨ - [٤٦٣]- حديث: روي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَه\".\n_________\n(١) في الأصل، و\"ب\" و\"ج\" عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمَّد بن إبراهيم ....) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا)، ثم أعاد كئابة العبارة في الهامش كما أثبتناها، ثم كتب عليها (صح). وجاءت العبارة بتمامها دون الضرب في \"م\" و\"د\".","vol":"1","page":286},{"text":"أحمد في \"مسنده\" (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي (٣) وابن/ (٤) قانع (٥) وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٦) وأبو داود في \"المراسيل\" (٧) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٨) من رواية عيسى بن يزداد، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: \"إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا\".\nوفي رواية: أن النبي - ﷺ - كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا.\nويزداد؛ قال أبو حاتم (٩): حديثه مرسل.\nوقال في \"العلل\" (١٠): لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند.\nوقال ابن حبان في \"الثقات\" (١١): يزداد يقال: إن له صحبة.\nوذكره البخاري (١٢) وقال: لا يصح.\n_________\n(١) المسند (٤/ ٣٤٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٦).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١١٣).\n(٤) [ق/ ٦٧].\n(٥) معجم الصحابة (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٦) معرفة الصحابة (٥/ ٢٨٢١/ رقم ٦٦٧٩).\n(٧) كتاب المراسيل لأبي داود (رقم ٤).\n(٨) الضعفاء (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢).\n(٩) مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٢٣٨).\n(١٠) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤١ - ٤٢)، وفي الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١): \"لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان\".\n(١١) (٣/ ٤٤٩)، وزاد: \"إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. \" يقصد حديثنا هذا.\n(١٢) التاريخ الكبير (٦/ ٣٩٢)، ولفظه: \"عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح\".","vol":"1","page":287},{"text":"وابن عدي (١) في التّابعين.\nوقال ابن معين (٢): لا يعرف عيسى ولا أبوه.\nوقال العقيلي (٣): لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" (٤): اتفقوا على أنه ضعيف.\nوأصل الانتثار في البول في:\n[٤٦٤]- حديث ابن عباس المتفق عليه (٥) في قصّة القبرين اللذين يعذبان.\n\n١٣٩ - [٤٦٥]- حديث عائشة: \"إذًا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَة أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تُجْزئُ عَنْه\".\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) والد الدراقطني (١٠) وصححه في \"العلل\".\n_________\n(١) انظر: الكامل (٥/ ٢٥٤).\n(٢) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١).\n(٣) الضعفاء (٣/ ٣٨١).\n(٤) انظر: المجموع (٢/ ١٠٦).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢١٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٢).\n(٦) المسند (٦/ ١٣٣).\n(٧) سنن داود (رقم ٤٠).\n(٨) سنن النسائي (رقم ٤٤).\n(٩) لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٣٦)، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (١٢/ ١٩٩/ رقم ١٦٧٥٧).\n(١٠) سنن الدارقطني (١/ ٥٤ - ٥٥).","vol":"1","page":288},{"text":"١٤٠ - قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله - ﷺ - رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.\nولا يرد على هذا ما في \"الصحيح\" (١):\n[٤٦٦]- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله - ﷺ - وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:\n[٤٦٧]- فقد صح (٢) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.\n-* حديث أنه - ﷺ - نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.\nتَقَدَّم أول الباب.\n\n١٤١ - [٤٦٨]- حديث: أنه - ﷺ - نهى عن الاستنجاء بالعظم.\nوقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.\nالبخاري (٣) من حديث أبي هريرة، وساقه في \"باب ذكر الجن\" (٤) أتم مما\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥٣)،\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٢٤٢).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٥).\n(٤) انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم ٣٨٦٠).","vol":"1","page":289},{"text":"ساقه في \"الطهارة\"، وهو عنده مختصر.\nوأخرجه البيهقي (١) من الوجه الذي أخرجه منه مطولًا.\n[٤٦٩]- وهو عند مسلم (٢) من حديث ابن مسعود.\nورواه أبو داود (٣) والدارقطني (٤) والنسائي (٥) والحاكم (٦) من طرق عنه، وهو مشهور تُجْمَع طُرُقه.\nوفي الباب:\n[٤٧٠]- عن الزبير بن العوام رواه الطبراني (٧) بسند ضعيف (٨).\n* وعن سلمان، رواه مسلم (٩) وسيأتي.\n[٤٧١]- وعن جابر رواه مسلم (١٠) بلفظ: نهى رسول الله - ﷺ - أن يتمسح بعظم أو بعر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٠٧ - ١٠٨).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٤٥٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٩).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٧٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٩).\n(٦) المستدرك (٢/ ٥٠٣).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٢٥١).\n(٨) في سنده نمير بن يزيد الضبي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه الأزدي.\n(٩) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).\n(١٠) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٣).","vol":"1","page":290},{"text":"[٤٧٢]- وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (١) والنسائي (٢)، وسهل بن حنيف رواه أحمد (٣) وإسناده واهٍ (٤).\n[٤٧٣]- وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (٥) وزاد فيه: أو جلد.\nوقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.\n[٤٧٤]- وروى ابن خزيمة (٦) والدارقطني (٧) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: \"إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ\".\n\n١٤٢ - قوله: وغيره من المطعومات.\nيحتمل أن يريد بالقياس.\n\n١٤٣ - [٤٧٥]- حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٥٠٦٧).\n(٣) المسند (رقم ١٥٩٨٣).\n(٤) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، والوليد بن مالك، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال.\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).\n(٦) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (١٥/ ٣٥ - ٣٦) وفي بلوغ المرام (رقم ١٠١) وعزاه إلى الدارقطني وحده.\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ٥٦)، وقال: إسناده صحيح.","vol":"1","page":291},{"text":"أحمد (١) عن جابر بلفظ: \"إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ\"، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (٢).\nوفيه ابن لهيعة.\n[٤٧٦]- ورواه النسائي في \"شيوخ الزهري\" وابن منده في \"المعرفة\" والطبراني من حديث أبي غسان محمَّد بن يحيى الكناني، عن أبيه، عن ابن أخي شهاب، عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب، عن أبيه، أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"إذًا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَراتٍ\".\nوله طريق أخرى (٣) عن خلاد بن السائب عن أبيه في \"حديث البغوي\" عن هدبة (٤). وأعل ابن حزم (٥) الطريق الأولى بأن محمَّد بن يحيى مجهول. وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري (٦)، وقال النّسائي (٧): ليس به بأس.\n\n١٤٤ - [٤٧٧]- حديث سلمان: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.\n_________\n(١) المسند (رقم ١٤٦٠٨).\n(٢) [ق/ ٦٨].\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٢٣).\n(٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٥٨٩).\n(٥) انظر: المحلى (١/ ٩٨).\n(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٠).\n(٧) تهذيب الكمال (٢٦/ ٦٣٨).","vol":"1","page":292},{"text":"مسلم (١) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>تنبيه</span>\nعارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق، وفيه؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة.\nقال الطحاوي (٢): فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط؛ لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: \"نَاوِلْنِي ... \"، فلما ألقى الروثة دل على [أن] (٣) الاستنجاء بالحجرين مجزئ؛ إذ لو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا. انتهى.\nوقد روى أحمد (٤) فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: فألقى\nالروثة، وقال: \"إنّها رِكْسٌ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ\"، مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه مجرد احتمال، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قُدِّم القول. والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).\n(٢) في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٢).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٤) المسند (رقم ٤٢٩٩). من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفي سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف، أثبته الكرابيس، ونفاه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: فتح الباري (١/ ٢٥٧)، وفيه مزيد بحث.","vol":"1","page":293},{"text":"* حديث: \"مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ، مَن فَعَل فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ\".\nتَقَدَّم في أوائل الباب (١)\n\n١٤٥ - [٤٧٨]- حديث: \"فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَابى لَيس فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظَم\".\nمسلم (٢) من حديث سلمان نحوه.\n\n٤٧٩ - وأبو داود (٣) من حديث خزيمهَ بن ثابت. ولم يقل: ولا عظم.\n\n١٤٦ - [٤٨٠]- حديث: \"إذَا اسْتَجْمَر أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا\".\nأحمد (٤) والبيهقي (٥) من حديث جابر، ومسلم (٦) وابن خزيمة (٧) بلفظ: \"مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ\".\n[٤٨١]- وعن أبي سعيد مثله (٨).\n_________\n(١) انظر: حديث (رقم ٢٠٧).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤١)\n(٤) المسند (رقم ١٤١٢٨).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٠٣).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٢٣٩).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٦).\n(٨) انظر: صحيح مسلمإ رقم ٢٣٧).","vol":"1","page":294},{"text":"[٤٨٢]- ورواه ابن حبان (١) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا.\n[٤٨٣]- ولأصحاب \"السنن\" (٢) عن سلمة بن قيس مثله في حديث، وله طرق غير هذه.\n\n١٤٧ - [٤٨٤]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحجَارٍ، يقْبِلُ بِوَاحِدٍ، وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ، وَيحَلِّقُ بِالثَّالثِ\". وهو حديث ثابت.\nكذا قال! وتعقبه النو وي في \"شرح المهذب\" (٣) فقال: هذا غلط، والرافعي تبع الغزالي في \"الوسيط\" (٤)، والغزالي تبع الإمام في \"النهاية\"، والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره. وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج \"أحاديث المهذب\".\nوقال ابن الصلاح في الكلام على \"الوسيط\": لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث.\nوقال النووي (٥) في \"الخلاصة\": لا يعرف.\nوقال في \"شرح المهذب\" (٦): هو حديث منكر لا أصل له.\n_________\n(١) انظر: الإحسان (رقم ١٤٣٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم)، وسنن الترمذي (رقم ٢٧)، وسنن النسائي (رقم ٤٣، ٨٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٠٦).\n(٣) انظر: المجموع (٢/ ١٢٣).\n(٤) الوسيط، للغزالي (١/ ٣٠٩).\n(٥) خلاصة الأحكام (رقم ٣٩٥) قال: \"منكر لا يعرف\".\n(٦) انظر: المجموع (٢/ ١٢٣).","vol":"1","page":295},{"text":"١٤٨ - [٤٨٥]- حديث: إنه - ﷺ - قال: \"حَجَرًا للصَّفْحَةِ الْيُسْرَى، وَحَجَرًا للصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَحَجرًا لِلْوَسَطِ\".\nقال المصنف (١): هو حديث ثابت.\nالدّارقطني (٢) وحسّنه. والبيهقي (٣) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٤) من رواية أُبَيّ بن عبّاس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الاستطابة/ (٥)؛ فقال: \"أَوَلَا يَجِدُ أَحُدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارِ: حَجَرَيْنِ للصَّفْحَةِ، وَحَجراَ لِلْمَسْرَبَةِ\". قال الحازمي: لا يروى إلا من [هذا] الوجه.\nوقال العقيلي (٦): لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني: أبيا. وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>تنبيه</span>\nالمسربة هنا؛ مجرى الغائط، وهو مأخوذ من سرب الماء. قاله ابن الأثير (٨)\n_________\n(١) يعني: الرافعي في الشرح الكبير (١/ ١٤٨).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).\n(٣) سنن البيهقي (١/ ١٤ أ).\n(٤) الضعفاء (١/ ١٦).\n(٥) [ق/٦٩].\n(٦) الضعفاء (١/ ١٦).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٨٥٥) وهو: ما ورواه عن أبيه عباس بن سهل، عن جده سهل بن سعد قال: كان للنبي - ﷺ - في حائطنا فرس يقال له: اللحيف.\n(٨) انظر: النهاية (٢/ ٣٥٧).","vol":"1","page":296},{"text":"قال وهو بضم الراء وفتحها، قال الروياني في \"مسنده\" (١) - بعد أن أخرجه -: المسربة: المخرج.\n\n١٤٩ - [٤٨٦]- حديث عائشة: كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة، وهو منقطع.\nورواه أبو داود (٤) من طريق أخرى، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.\nوله شاهد من:\n[٤٨٧]- حديث حفصة رواه أبو داود (٥) وأحمد (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨).\n\n١٥٠ - [٤٨٨]- حديث أبي قتادة: \"إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه\".\n_________\n(١) مسند الروياني (رقم ١١٠٨).\n(٢) المسند (٦/ ٢٦٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٢).\n(٦) المسند (٦/ ٢٨٧).\n(٧) الإحسان (رقم ٥٢٢٧).\n(٨) المستدرك (٤/ ١٠٩).","vol":"1","page":297},{"text":"متفق عليه (١).\nوقال ابن منده: مجمع على صحته.\nولفظه في \"الصحيحين\": \"إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا [يَمُسَّ] (٢) ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وَإذا أَتَى الْخَلَاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه .. \". الحديث.\n\n١٥١ - [٤٨٩]- حديث: إن الله ﷾ أثنى على أهل قباء، وكانوا يجمعون بين الماء والأحجاو فقال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾.\nالبزار في \"مسنده\" (٣) حدثنا عبد الله بن شبيب، حدّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ فسألهم رسول الله - ﷺ - فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.\nقال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمَّد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم (٤) فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.\nوقد روى الحاكم (٥) من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث،\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧).\n(٢) في الأصل: (يمسن) بنودن التوكيد، والمثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.\n(٣) كشف الأستار (رقم ٢٢٧).\n(٤) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٧).\n(٥) المستدرك (١/ ١٨٧).","vol":"1","page":298},{"text":"وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب.\nولهذا قال النووي في \"شرح المهذب\" (١): المعروف في طرق الحديث: أنّهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة، فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحبّ الطبري نحوه، ورواية البزار واردة عليهم، وإن كانت ضعيفة.\nوفي الباب:\n[٤٩٠]- عن أبي هريرة رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) بسند ضعيف (٥).\nوليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء، بل لفظه: وكانوا يستنجون بالماء،\n[٤٩١]- وروى أحمد (٦) وابن خزيمة (٧) والطبراني (٨) والحاكم (٩) عن عويم ابن ساعدة نحوه.\n_________\n(١) انظر: المجموع (٢/ ١١٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤).\n(٣) سنن الترمذي (٣١٠٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٧).\n(٥) في سنده يونس بن الحارث وهو ضعيف، وإبرأهيم بن أبي ميمون، وهو مجهول، لكنه حسن بشواهده.\n(٦) المسند (رقم ١٥٤٨٥).\n(٧) ابن خزيمة (رقم ٨٣).\n(٨) في المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٣٤٨).\n(٩) المستدرك (١/ ١٥٥).","vol":"1","page":299},{"text":"[٤٩٢] وأخرجه الحاكم (١) من طريق مجاهد عن ابن عباس، لما نزلت الآية بعث النبي - ﷺ - إلى عويم بن ساعدة فقال: \"مَا هَذَا الطُّهُور الَّذِي أَثْنَى الله عَلَيْكُمْ بِهِ؟ \" قال: ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلَاّ غسل دبره، فقال ﵇: \"هُوَ هَذَا\".\n[٤٩٣] ورواه ابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع، قال: أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وإسناده ضعيف.\n٤٩٤١، ورواه أحمد (٤) وابن أبي شيبة (٥) وابن قانع (٦) من حديث محمَّد بن عبد الله بن سلام.\nوحكى أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٧) الخلاف فيه على شهر بن حوشب.\n[٤٩٥] ورواه الطبراني (٨) من حديث أبي أمامة. وذكره الشافعي في \"الأم\" (٩) بغير إسناد، ولفظه: ويقال: إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء، فنزلت فيه رجال الآية.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٨٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٥٥).\n(٤) المسند (٦/ ٦).\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٥٣)\n(٦) معجم الصحابة، لابن قانع (رقم ٩٦٥).\n(٧) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٣/ ٢٢).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٧٥٥٥).\n(٩) الأم للشافعي (١/ ٢٢).","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80><span data-type=\"title\" id=toc-81>تنبيه</span></span>\nأهمل المصنف القول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهو مستوفى في \"السنن الكبير\" (١) / (٢) للبيهقي، فليراجع منه من أحب ذلك.\nوأشهر ما في القول عند الدخول:\n[٤٩٦]- حديث أنس، وهو متفق عليه (٣).\n[٤٩٧]- وحديث زيد بن أرقم وهو في \"السنن الأربعة\" (٤).\nوأشهر ما في القول عند الخروج:\n[٤٩٨]- حديث عائشة، وهو في \"السنن\" (٥).\n[٤٩٩]- وحديث أبي ذر، وهو عند النسائي (٦). والله الموفق.\n****\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى (١/ ٩٥ - ٩٧).\n(٢) [ق/٧٠].\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ٣٧٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٦)، وسنن الترمذي (رقم ٥)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٩٠٣، ٩٩٠٤، ٩٩٠٥، ٩٩٠٦)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٦٦).\n(٥) سنن أبي د اود (رقم ٣٠)، وسنن الترمذي (رقم ٧)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٩٠٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٠٠).\n(٦) في عمل اليوم والليلة، انظر: تحفة الأشراف (٩/ ١٩٤ - ١٩٥/ رقم ١٢٠٠٣).","vol":"1","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>باب الأحداث</span>\n١٥٢ - [٥٠٠]- حديث أنس: أن رسول الله - ﷺ - احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.\n\nالدارقطني (١) بلفظه: إلا أنه قال قال:<span data-type=\"title\" id=toc-83> فصل</span>ى.\nرواه البيهقي (٢) وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف.\nوادعى ابن العربي (٣): أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل قال عقبه في \"السنن\" صالح بن مقاتل ليس بالقوي.\nوذكره النووي (٤) في فصل الضعيف.\n\nفصل\n[٥٠١]- وأما ما رواه الدارقطني (٥) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"لَيْسَ في الْقَطْرَةِ وَلا في الْقَطْرَتَيْن مِنَ الذمِ وُضُوءٌ، إلَاّ أَنْ يَكُون دَمًا سَائِلًا\".\nفإسناده ضعيف جدا؛ فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك.\n\n١٥٣ - قوله: وروي مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر وعائشة.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٥٧).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٤١).\n(٣) في خلافياته - كما في البدر المنير (٢/ ٣٩٩).\n(٤) خلاصة الأحكام، للنووي (١/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٥٧).","vol":"1","page":302},{"text":"[٥٠٢]- أما حديث ابن عمر؛ فرواه الشافعي في \"القديم\" (١) وابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣): أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.\nوعلقه البخاري (٤).\nوعن ابن عمر: أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم.\n[٥٠٣]- وحديث ابن عباس رواه الشافعي (٥) عن رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك.\n[٥٠٤]- وحديث ابن أبي أوفى ذكره الشافعي (٦) ووصله البيهقي في \"المعرفة\" (٧).\n[٥٠٥]- وكذا حديث أبى هريرة موقوفًا.\n[٥٠٦]- وحديث جابر، علقه البخاري، ووصله ابن خزيمة (٨) وأبو داود (٩) وغيرهما، من طريق عقيل بن جابر، عن أبيه: أن رجلين من الصحابة حرسا\n_________\n(١) انظر: معرفة السنن والآثار (رقم ٢١٢).\n(٢) المصنف لابن شيبة (١/ ٤٧/ رقم ٤٦٨).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٤١).\n(٤) انظر: صحيح البخاري - كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ...\n(٥) انظر: معرفة السنن والآثار (رقم ٢١٣).\n(٦) صحيح البخاري. كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ...\n(٧) معرفة السنن والآثار (١/ ٢٣٧).\n(٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٦).\n(٩) انظر: سنن أبي داود (رقم ١٩٨).","vol":"1","page":303},{"text":"في ليلة غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، فنزعه ثم رماه بثالث، فركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما رأى ما به من الدماء قال: ألا أنبهتني قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها.\nوحديث عائشة، لم أقف عليه.\n\n١٥٤ - [٥٠٧]- حديث جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصلاة وَلا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ\".\nالدارقطني (١)، ونقل عن أبي بكر النيسابوري (٢) أنه قال: هو حديث منكر.\nوخطأ الدارقطني رفعه، وقال: الصحيح عن جابر من قوله (٣).\nوقال ابن الجوزي (٤) قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح.\nوكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي - ﷺ - في الضحك في الصلاة خبر.\nوأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر، هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة، ووهم ابن الجوزي (٥) فسمّاه [عبد الرحمن] (٦) بن إسحاق.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٧٣).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٧٢).\n(٣) قال في السنن: والصحيح عن جابر خلافه، فقد علق البخاري في صحيحه (٢/ ٢٨٠ - مع الفتح). عن جابر قال: \"إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء\".\n(٤) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (ص ١٩٨).\n(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٩٣).\n(٦) في الأصل: (عبد الله) المثبت من باقي النسخ، وكتاب \"التحقيق\" لابن الجوزي.","vol":"1","page":304},{"text":"وروى ابن عدي (١): عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك حديث صحيح.\n[٥٠٨]- وحديث الأعمى الذي وقع في البئر (٢)، مداره على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في \"الخلافيات\" (٣).\nوجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في \"جزء مفرد\".\n\n١٥٥ - [٥٠٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"تَوَضّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُوم الْغَنَم\".\nأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) وابن الجارود (٨) وابن خزيمة (٩) من حديث البراء بن عازب.\n_________\n(١) لم أجده في الكامل له، وأخشى أن يكون التبس على الحافظ نقلُه من كتاب التحقيق لابن الجوزي، فإنَّه ساق كلامًا لابن عدي، ثم عطف عليه هذا القول، والطاهر أنِّه من مَقوله، وليس من مَنْقوله. والله أعلم.\n(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٦٨).\n(٣) انظر: الخلافيات للبيهقي (٢/ ٣٧٠ - ٣٨٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٨٤).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٨١).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٤٩٤).\n(٧) \"الإحسان (رقم ١١٢٨).\n(٨) المنتقى (رقم ١٩).\n(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٢).","vol":"1","page":305},{"text":"وقال ابن خزيمة في/ (١) \"صحيحه\": لم أر خلافًا [بين] (٢) علماء الحديث: أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.\nوذكر الترمذي الخلاف فيه علي بن أبي ليلى هل هو عن البراء، أو عن ذي الغرة، أو عن أسيد بن حضير، وصحح أنه عن البراء.\nوكذا ذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٣) عن أبيه.\nقلت: وقد قيل: إن [ذا] (٤) الغرة لقب البراء بن عازب، والصحيح أنه غيره، وأن اسمه يعيش (٥). وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم (٦).\nوروى ابن ماجه (٧) نحوه من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر. وذكر ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٨) عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلًا من هذا الوجه عن ابن عمر لكنه موقوف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>فائدة</span>\nقال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به.\n_________\n(١) [ق/٧١].\n(٢) في الأصل: (من) والمثبت من باقي النسخ.\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥).\n(٤) في الأصل: (ذي)، والمثبت من باقي النسخ، وهو العبادة.\n(٥) انظر: (ذي) الإصابة (٦/ ٦٨٨).\n(٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٦٠).\n(٧) انظر: سنن ابن ماجه (رقم ٤٩٧).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨).","vol":"1","page":306},{"text":"قال البيهقي (١): قد صح فيه حديثان؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\n\n١٥٦ - [٥١٠]- حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - ترك الوضوء مما مست النار.\nالأربعة (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) من حديثه.\nوقال أبو داود: هذا اختصار من:\n\n١٥٧ - [٥١١]- حديث: قربت للنبي - ﷺ - خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى (١/ ١٥٩).\n(٢) أخرجه أبو داود في سننه (رقم ١٩٢)، والنسائي في سننه (رقم ١٨٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، بهذا اللفظ المختصر. أما الترمذي في سننه (رقم ٨٠)، وابن ماجه في سننه (رقم ٤٨٩) فقد أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر باللفظ الآخر الذي سيشير إليه المصنف نقلا من كلام أبي داود، وعليه فلا يحسن في تخريجه ذكر الأربعة بهذه الصورة، ولا سيما أن بعض العلماء أنكر كون الحديثين واحدا.\n(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٣).\n(٤) انظر: صحيح ابن حبان (رقم ١١٣٤).\n(٥) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٦٤).","vol":"1","page":307},{"text":"شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان (١) نحوا مما قاله أبو داود.\nوله علة أخرى: قال الشافعي في \"سنن حرملة\": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمَّد بن عقيل.\nوقال البخاري في \"الأوسط\" (٢): ثنا علي بن المديني، قال: قلت لسفيان:\nإن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي - ﷺ - أكل لحما ولم يتوضأ، فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرا.\nويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في \"الصحيح\" (٣) عن سعيد بن الحارث، قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا.\nوللحديث شاهد من:\n\n١٥٨ - [٥١٢]- حديث محمَّد بن مسلمة، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٤) ولفظه: أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ.\nوقال الجوزجاني: حديث عائشة: ما ترك النبي - ﷺ - الوضوء مما مست النار حتى قبض، حديث باطل.\n_________\n(١) انظر: الإحسان (٣/ ٤١٧).\n(٢) انظر: التاريخ الأوسط - المطبوع باسم التاريخ الصغير (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٥٧).\n(٤) لم أجده في المعجم الأوسط\" وهو في المعجم الكبير (١٩/ ٢٣٤/ رقم ١٥٢).","vol":"1","page":308},{"text":"١٥٩ - [١٥٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال في الرجل يصيبه المذي: \"يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ\".\nالشيخان (١) عن علي: كنت رجلًا مذَّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - ﷺ - لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال؛ \"يَغْسِلُ ذَكَرَه وَيَتَوَضَّأُ\".\nوفي رواية للبخاري (٢): \" تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك\".\nوفي رواية لمسلم (٣): \" تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ\".\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من طريق سليمان بن يسار، عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل.\nوهذه الرواية منقطعة.\nولأحمد (٦) والنسائي (٧) وابن حبان (٨): أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل.\nوفي رواية لابن خزيمة (٩): أن عليا سأل بنفسه.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٧٨)، ومسلم (رقم ٣٠٣) (١٧).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٦٩).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٣) (١٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٥٦).\n(٦) المسند (٤/ ٣٢٠).\n(٧) سنن النسائي (رقم ١٥٤، ١٥٥).\n(٨) الإحسان (رقم ١١٠٥).\n(٩) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٠).","vol":"1","page":309},{"text":"وجمع بينها ابن حبان (١) بتعدد الأسئلة.\nورواه أبو داود (٢) من طريق عروه، عن علي، وفيه: يَغْسِل أُنْثَيَيْه وَذَكَرَه\".\nوعروة لم يسمع من علي - لكن رواه أبو عوانة في \"صحيحه\" (٣) من حديث عبِيْدَة عن عَلي بالزيادة، وإساناده لا مطعن فيه.\n[٥١٤]- وروى أبو داود (٤) من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - ﷺ - / (٥) عن الماء يكون بعد الماء؟ قال: \"ذَلِكَ\n_________\n(١) انظر: الإحسان (٢/ ٣٩٠) قال ﵀: \"قد يتوهم، بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه؛ أنّ بينها تضادًا أو تهاترًا؛ لأن في خيبر أبي عبد الرحمن السلمي سألت النبي - ﷺ -، وفي خبر إياس بن خليفه: أنه أمر عمارا أن يسأل النبي - ﷺ -، وفي خبر سليمان بن يسار: أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله - ﷺ - وليس بينها تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عمارًا أن يسأل النبي - ﷺ - فسأله، ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله - ﷺ -، والدّليل على صحّة، ما ذكرت: أن متن كلّ خبر يخالف متن الخبر الآخر؛ لأنّ فىِ خبر أبي عبد الرحمن كنت رجلًا مذَّاءً فسألت النبي - ﷺ - فقال: إذًا رَأَيْتَ الماءَ فَاغْتَسِلْ\"، وفي خبر إياس بن خليفة: أنه أمر عمّارا أن يسأل النبي - ﷺ - فقال: \"يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه وَيَتَوَضَّأ\"، وليس فيه ذكر المني الذي في خبر أبي عبد الرحمن، وخبر المقداد بن الأسود سؤال مستأنف فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللذلن ذكرناهما؛ لأن في خبر المقداد أن علي بن أبى طالب أمره أن يسأل رسول الله - ﷺ - عن الرجل إذا ادنا من أهله، فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإنّ عندى ابنته، فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئله متباينة في مواضع مختلفة؛ لِعللٍ موجودة عن غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم٢٠٨).\n(٣) انظر: مستخرج أبي عوانة (رقم)\n(٤) سنن أبي داود (رقم٢١١).\n(٥) [ق/٧٢].","vol":"1","page":310},{"text":"الْمَذِيّ، وَكُلّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِن ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأنْثَيَيْكَ، وَتوَضَّأْ وُضُوءَك للصَّلاة\".\nوفي إسناده ضعف، وقد حسنه الترمذي.\n\n١٦٠ - [٥١٥]- حديث: \"لَا وضوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح\".\nأحمد (١) والترمذي (٢) وصححه، وابن (٣) ماجه (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة.\nوقال البيهقي: هذا حديث ثابت، قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد.\nوقال ابن أبي حاتم (٦): سمعت أبي، وذكر حديث شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح\".\nفقال أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث، فقال: \"لَا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح\".\nورواه أصحاب سهيل بلفظ: \"إذا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَوَجَد رِيحًا مِنْ نَفْسِه فَلا يخْرُجْ حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\".\n_________\n(١) المسند (رقم١٠٠٩٣).\n(٢) سنن الترمذي (رقم٧٤).\n(٣) في الأصل: (وصحّحه ابن ماجه) وهو خطأ، وصوابه في باقي النسخ.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٥١٥).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١١٧).\n(٦) علل ابن أي حاتم (١/ ٤٧).","vol":"1","page":311},{"text":"[٥١٦]- ورواه أحمد (١) وللطبراني (٢) من حديث السائب بن خباب، بلفظ: \"لَا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعِ\".\n\n١٦١ - [٥١٧]- قوله: روي أن - ﷺ - قال: الوضوء مما خرج.\nالدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: \"الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخلُ\".\nوفي إسناده [الفضل] (٥) بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.\nوقال ابن عدي (٦): الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.\nوقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًا. ورواه سعيد بن منصور موقوفاٌ من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان عنه.\n[٥١٨]- ورواه الطبراني (٧) من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول.\n_________\n(١) المسند (رقم ١٥٥٠٦).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٦٦٢٢).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥١).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١١٦).\n(٥) في الأصل: (الفضيل)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٦) الكامل لابن عدي (٤/ ٢٥)، وعبارته: \"وهذا لعل النبلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث موقوف عن قول ابن عباس\".\n(٧) المعجم الكبير (٧٨٤٨) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة به. =","vol":"1","page":312},{"text":"ومن حديث ابن مسعود موقوفًا (١)\nوفي الباب:\n[٥١٩]- عن ابن عمر، رواه الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق سوادة ابن عبد الله عنه، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: \"لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إلَاّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرِ\".\nوإسناده ضعيف.\n\n١٦٢ - [٥٢٠]- حديث: \"الْعَينَانِ وِكَاءُ السَّهِ ... \".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والدارقطني (٥) من حديث علي، وهو من رواية بقية، عن الوضين بن عطاء.\nقال الجوزجاني: واهٍ، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة، وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو تابعي ثقة معروف، عن علي.\n_________\n= وهذا إسناد تالف، مسلل بالضعفاء، يقول ابن حبان في المجروحين (٢/ ٦٢): \" ... إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى\".\n(١) المعجم الكبير (رقم ٩٢٣٧) بإسناد صحيح.\n(٢) المسند (رقم ٨٨٧)، ووقع فيه مقلوبًا بلفظ: \"إن السَّهَ وِكَاءُ العَيْن ... \".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٣).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٧٧).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٦١).","vol":"1","page":313},{"text":"لكن قال أبو زرعة (١): لم يسمع منه.\nوفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروى عن عمر (٢) كما جزم به البخاري.\n[٥٢١]- ورواه أحمد (٣) والدارقطني (٤) من حديث معاوية أيضا.\nوفي إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف (٥).\nقال ابن أبي حاتم (٦): سألت أبي عنّ هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين.\nوقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب.\nوحسن المنذري (٧) وابن الصلاح والنووي (٨) حديث علي.\nوقال الحاكم في \"علوم الحديث\" (٩): لم يقل فيه: \"ومن نام فليتوضأ\"،\n_________\n(١) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٢٤)، وقال نحوه أيضا أبو حاتم، انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠).\n(٢) نص أبو حاتم على أن روايته عن عمر مرسلة أيضا. انظر: المصدرين السابقين.\n(٣) المسند (رقم ١٦٨٧٩).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٦٠).\n(٥) في هذا التعليل نوع إجمال، وتفصيله: أن إسناد الحديث عند الإمام أحمد من وجادات عبد الله، من طريق بكر بن يزيد، عن أبي بكر بن أبي مريم. وهو عند الدارقطني بإسنادين: عن الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، كلاهما عن أبي بكر بن أبي مريم. وأبو يكر بن أبي مريم ضعيف، وبقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بسماعه. وكذلك الوليد فإنه مدلَّس وقد عنعن.\n(٦) نظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧).\n(٧) لفظه في مختصر سنن أبي داود (١/ ١٤٥):) في إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء وفيهما مقال\".\n(٨) انظر: المجموع (٢/ ١٣)، والخلاصة (١/ ١٣٢).\n(٩) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ١٣٠).","vol":"1","page":314},{"text":"غير إبراهيم ابن موسى الرازي وهو ثقة.\nكذا قال! وقد تابعه غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85><span data-type=\"title\" id=toc-86>تنبيه</span></span>\nالسَّه المذكور في هذا الحديث -بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة-: الدّبر.\nوالوكاء:- بكسر الواو. الخيط الذي تربط به الخريطة، والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه.\n١٦٣. [٥٢٢] قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"منِ اسْتَجْمَعَ نَومًا فَعَلَيه الْوُضُوءُ\".\nالبيهقي (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"منِ استحَقَّ النوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوء\".\nوقال بعده: لا يصح رفعه. وروي موقوفًا (٢). وإسناده صحيح.\nورواه في \"الخلافيات\" (٣) من طريق آخر عن أبي هريرة. وأعله بالربيع بن بدر، عن ابن عدي (٤). وكذا قال الدارقطني في \"العلل\" (٥): إن وقفه أصح.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١١٩).\n(٢) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد (رقم ١٥٠١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٩)، وفي الخلافيات رقم (٣٩٩)، بإسناد صحيح.\n(٣) الخلافيات (رقم ٤٠١).\n(٤) انظر: الكامل (٣/ ١٢٩ - ١٣٠).\n(٥) العلل للدارقطني (٨/ ٣٢٨).","vol":"1","page":315},{"text":"١٦٤ - [٥٢٣] حديث: أن أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا ينتظرون العشاء/ (١) فينامون قعودا، ثم يصلون ولا يتوضئون.\nالشافعي في \"الأم\" (٢): أخبرنا الثقة، عن حميد، عن أنس به. وقال: أحسبه قعودا.\nقال الحاكم (٣): أراد بالثقة بن علية.\nورواه الشافعي أيضًا (٤) ومسلم (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧) من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس بلفظ: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون.\nقال أبو داود- واللفظ له: زاد فيه شعبة، عن قتادة: على عهد رسول الله - ﷺ -.\nولفظ الترمذي (٨)، من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله - ﷺ - يوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون.\n_________\n(١) [ق/ ٧٣].\n(٢) انظر: الأم (١/ ١٢)، وفيه: أحسبه قال: قعودا.\n(٣) انظر: الخلافيات للبيهقي (رقم ٤١٦).\n(٤) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٢٠٧).\n(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٧٥) (١٢٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٠٠).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٨).\n(٨) المذكور ليس لفظ الترمذي، إنما هو لفظ البيهقي في سننه (١/ ١٢٠)، وأما لفظ الترمذي فهو: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينامون، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.","vol":"1","page":316},{"text":"قال ابن المبارك (١): هذا عندنا وهم جلوس.\nقال البيهقي (٢): وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي، والشافعي.\nوقال ابن القطان (٣): هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن يُنَزلَ على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أكثر الناس لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان، عن شعبة عن قتادة، عن أنس قال: كان أصحاب النبي - ﷺ - ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. رواها قاسم بن أصبغ (٤)، عن محمَّد بن عبد السلام، الخشني عن ابندار محمَّد بن بشار عنه.\nوقال ابن دقيق العيد (٥): يحمل هذا على النوم الخفيف، لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر الغطيط.\nقال: وروى أحمد بن [عبيد] (٦) هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده، وليس فيه: يضعون جنوبهم.\nوكذا أخرجه الترمذي (٧) عن ابندار بدونها.\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٢٠).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٨٩).\n(٤) أخرجه ابن حرم في المحلى (١/ ٢٢٤) بسنده إلى قاسم بن أصبغ.\n(٥) الإمام (٢/ ٢١٨).\n(٦) في النسخ الخطية: (ابن حنبل)، والتصويب من كتاب الإِمام، لابن دقيق العيد (٢/ ٢١٦، ٢١٨)، وهو أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار، صاحب المسند. انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (٤/ ٢٦١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٨).","vol":"1","page":317},{"text":"وكذا أخرِجه البيهقي (١) من طريق تمتام عن ابندار.\nورواه البزار والخلال من طريق عبد الأعلى، عن شعبة، عن قتادة وفيه: فيضعون جنوبهم.\nوقال أحمد بن حنبل: لم يقل شعبة قط: كانوا يضطجعون.\nقال: وقال هشام: كانوا ينعسون.\nوقال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة: كانوا يضعون جنوبهم؟\nفتبسم، وقال: هذا بمرة يضعون جنوبهم.\n١٦٥. [٥٢٤] حديث ابن عباس: \"وَجَبَ الوضوء عَلَى كلِّ نَائِمٍ، إلا منْ خَفَق خَفْقةً بِرَأسِه\".\nرواه البيهقي (٢) موقوفًا ومرفوعًا\n١٦٦. [٥٢٥]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا وُضُوءَ عَلَى مَن نامَ قَاعِدًا، إنَّما الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مضْطجِعًا؛ فَإنَّ مَنْ نَامَ مُضطَجِعًا أَستَرْخَتْ مَفَاصِله\". وفي لفظ: \"لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نامَ قَائمًا، أَوْ رَاكعًا، أَوْ سَاجدًا\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٢٠).\n(٢) السنن، الكبرى (١/ ١٢٠)، وقال: \"هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا، وروي ذلك مرفوعًا ولا يثبث رفعه\".","vol":"1","page":318},{"text":"أبو داود (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣) باللفظ الأول.\nورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (٤) بلفظ: \"لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ\".\nورواه البيهقي (٥) بلفظ: \"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا، أو قائمًا، أو سَاجِدًا، حَتى يَضَعَ جَنبهُ\". الحديث.\nقال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.\nقلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في \"العلل المفرد\" (٦)، وأبو داود في \"السنن\" (٧) والترمذي، وإبراهيم الحربي في \"علله\" (٨)، وغيرهم.\nوقال البيهقي في \"الخلافيات\" (٩): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٢). وقال: هو حديث منكر.\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٧٧).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٩ - ١٦٠).\n(٤) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم ٢٢٥).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢١).\n(٦) انظر: العلل الكبير (١/ ١٤٨).\n(٧) وقال: حديث منكر.\n(٨) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٤٣٠).\n(٩) انظر: الخلافيات (٢/ ١٣٧).","vol":"1","page":319},{"text":"وقال في \"السنن\" (١): أنكره عليه جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة.\nوقال الترمذي (٢): رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه.\n١٦٧. [٥٢٦]- حديث: \"لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا، أَوْ رَاكعًا، أَوْ سَاجِدا\".\nرواه ابن عدي في \"الكامل\" (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. إلا أنه ليس فيه (ساجدا). وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث. ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك (٤). ومن رواية مقاتل ابن سليمان (٥) وهو متهم أيضًا.\n[٥٢٧]- وروى البيهقي (٦) من حديث/ (٧) حذيفة قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي - ﷺ - فقلت: هل وجب علي الوضوء قال: \"لَا حَتى تَضَعَ جَنْبَكَ\".\nقال البيهقي: تفرّد به بحر بن كنيز السقاء وهو متروك لا يحتج به.\n_________\n(١) انظر: معرفة السنن والآثار ١/ ٢١٠).\n(٢) السنن (١/ ١١٣).\n(٣) الكامل (٦/ ٤٦٨).\n(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ١٦٠ - ١٦١)\n(٥) انظر: الكامل (٦/ ٤٣٨).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ١٢٠).\n(٧) [ق/٧٤].","vol":"1","page":320},{"text":"[٥٢٨]- وروى البيهقي (١) من طريق يزيد بن قسيط: أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم، وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ\".\nإسناده جيد وهو موقوف.\n١٦٨. [٥٢٩]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"إذا نَامَ الْعَبْدُ في صَلاِتهِ بَاهَى الله بِهِ مَلائِكَتَه، يَقُول: انْظُرُوا لِعَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي، وَجَسَدُهُ سَاجِد بَينَ يَدَيَّ\".\nأنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده.\nوقد رواه البيهقي في \"الخلافيات\" (٢) من حديث أنس، وفيه داود بن الزبرقان وهو [ضعيف] (٣). (٤).\nوري من وجه آخر عن أبان عن أنس، وأبان متروك.\n[٥٣٠]- ورواه ابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\" (٥) من حديث المبارك بن فضالة. وذكره الدارقطني في \"العلل\" (٦) من حديث عباد بن راشد كلاهما،\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٢٢ - ١٢٣)\n(٢) الخلافيات (رقم ٤١٢).\n(٣) سقط من الأصل، وهو مثبت في باقي النسخ.\n(٤) بل هو ضعيف جدًا، قال فيه الحافظ: متروك. التقريب.\n(٥) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٩٩).\n(٦) العلل (٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩).","vol":"1","page":321},{"text":"عن الحسن، عن أبي هريرة بلفظ: \"إذا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ الله: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي .. \".\nقال: وقيل: عن الحسن بلغنا عن النبي - ﷺ -. قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة انتهى.\nوعلى هذه الرواية اقتصر ابن حرم (١) وأعلها بالانقطاع.\n[٥٣١]- ومرسل الحسن أخرجه أحمد في \"الزهد\" (٢) ولفظه: \"إذا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ يُبَاهِي الله بِه الْمَلائِكَةَ، يَقُول: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي؛ رُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ لي\".\n[٥٣٢]- وروى ابن شاهين (٣) عن أبي سعيد معناه وإسناده ضعيف\n\n١٦٩ - [٥٣٣]- حديث عائشة: أصابت يدي أخمص قدم رسول الله - ﷺ - فلما فرغ من الصلاة، قال: \"أَتَاكِ شَيطَانُكِ ... \".\nهذا الحديث بهذا السّياق لم أره بلفظه.\nنعم أصله في مسلم (٤) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدت رسول الله - ﷺ - ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، يقول: \"اللهُمَّ إني أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ\".\n_________\n(١) المحلى (١/ ٢٢٨).\n(٢) انظر: كتاب الزهد (رقم ٣٤٢).\n(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ (رقم ٢٠٠)، وإسناد واه بمرة، انظر: السلسلة الضعيفة (رقم ٩٥٣).\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٤٨٦) (٢٢٢).","vol":"1","page":322},{"text":"ورواه البيهقي (١) كذلك وزاد وهما منصوبتان وهو ساجد، وأعل البيهقي هذه الرواية بأن بعضهم رواه عن الأعرج، عن عائشة، بدون ذكر (أبي هريرة).\nورجح البرقاني الرواية الزائدة. أعني رواية مسلم- وروى مسلم (٢) أيضا في أواخر الكتاب عن عائشة قالت: خرج النبي - ﷺ - من عندها ليلا، فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع؟ فقال: \"مَالَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟ \" فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال: \"لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ\" قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ ... الحديث.\nوذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٣) من طريق يونس بن خباب، عن عيسى بن عمر، عن عائشة أنها: افتقدت رسول الله - ﷺ - فإذا هو في المسجد، فوضعت يدها على أخمص قدميه وهو يقول: \"اللهُمّ أعُوذ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ\".\nقال أبو حاتم: لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا؟\nوروى الطبراني في \"المعجم الصغير\" (٤) من حديث عمرة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله - ﷺ - ذات ليلة فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدار، فوجدته قائما يصلي، فأدخلت يدي في شعره، لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: \"أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ يَا عَائِشَة ... \" الحديث.\nقلت: وظاهر/ (٥) هذا السياق يقتضي تغاير القصتين، مع الاختلاف في\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٢٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٨١٥) (٧٠).\n(٣) عزوه إلى علل ابن أبي حاتم وهم، إنما هو في مراسيله (ص ١٤٥).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ٤٧٦).\n(٥) [ق/٧٥].","vol":"1","page":323},{"text":"الإسناد على راويه عن عمرة، فإنه من رواية فرج بن فضالة- وهو ضعيف. عن يحيى بن سعيد، عن عمرة. وقد رواه جعفر بن عون، و[وهيب] (١)، ويزيد ابن هارون، وغير واحد عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عائشة. ومحمد لم يسمع من عائشة. قاله أبو حاتم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>تنبيه</span>\nقال الشافعي:\n[٥٣٤]- روى معبد بن نباتة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عائشة عن النبي - ﷺ - أنه كان يقبل ولا يتوضأ (٣). وقال: لا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي - ﷺ -.\nقلت: روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في \"الخلافيات\" (٤) وضعفها. وسيأتي ذكر حديث النسائي في آخر الباب.\n\n١٧٠ - [٥٣٥]- حديث بسرة بنت صفوان، عن رسول الله - ﷺ - \"مَن مَسَّ ذَكرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ\".\n_________\n(١) في الأصل، و\"د\": (وهب) وهو خطأ، والصواب في يأتي النسخ، وهو وهيب بن خالد بن عجلان البصري الحافظ الثبت.\n(٢) انظر: مراسيل ابن أبي حاتم (ص ١٨٨).\n(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٣٥/ رقم ٥١٠). قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٢٤): \"هو- يعني معبدا- مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث\".\n(٤) أنظر: الخلافيات (٢/ ١٦٥ - ٢١٦).","vol":"1","page":324},{"text":"مالك (١) والشافعي (٢) عنه، وأحمد (٣) والأربعة (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وابن الجارود (٨) من حديثها، وصححه الترمذي.\nونقل عن البخاري (٩) أنه أصح شيء في الباب.\nوقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح.\nوقال الدارقطني (١٠) صحيح ثابت. وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر (١١) [وأبو حامد] (١٢) بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي.\nوقال البيهقي (١٣): هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان؛ لاختلاف وقع في\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٤٢).\n(٢) الأم (١/ ١٩).\n(٣) المسند (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٨١)، وسنن الترمذي (رقم ٨٢)، وسنن النسائي (رقم ١٦٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٧٩).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٣).\n(٦) الإحسان (رقم ١١١٢، ١١١٣، ١١١٥).\n(٧) المستدرك (١/ ١٣٦).\n(٨) المنتقى (رقم ١٦، ١٧).\n(٩) سنن الترمذي (١/ ١٢٩).\n(١٠) انظر: سنن الدارقطني (١/ ١٤٦).\n(١١) انظر: التمهيد (١٧/ ١٨٦).\n(١٢) في الأصل: (وأبو حاتم) وهو خطأ، والمثبت فمن باقي النسخ.\n(١٣) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٢٣٤).","vol":"1","page":325},{"text":"سماع عروة منها، أو من مروان فقد إحتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة إحاديث؛ فهو على شرط البخاري بكل حال.\nوقال الإسمياعيلي في \"صحيحه\"- في أواخر تفسير سورة آل عمران-: إنه يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره.\nوغاية ما يُعَلَّل به هذا الحديث: أنه من رواية عروة عن مروان، عن بسرة، وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة؛ فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك، فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه وهو مجهول.\nوقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته.\nواستدل على ذلك براوية جماعة من الأئمة له، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة. قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته.\nوبمعنى هذا أجاب الدارقطني (٣) وابن حبان (٤) وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه، بما اجتمع لي في \"الأطراف\" التي\n_________\n(١) انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (رقم ١١١٤).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٤٦).\n(٤) انظر: الإحسان (٣/ ٣٩٧).","vol":"1","page":326},{"text":"جمعتها لكتبهم (١)، وبسط الدارقطني في \"علله\" الكلام عليه في نحو من كراسين.\nوأما الطعن في مروان فقد قال [ابن حزم] (٢): لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على بن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>تنبيه</span>\nنقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين، أنه قال: ثلاثة أحاديث لا تصح؛ حديث \"مَسّ الذكر\"، و\"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليّ\"، و\"كلُّ مُسْكِرٍ حرَام\".\nولا يعرف هذا عن ابن معين، وقد قال ابن الجوزي (٣): إن هذا لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه. وقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال: إنما يطعن فى حديث بسرة من لا يذهب إليه.\nوفي \"سؤالات مضر بن محمد\" له قلت ليحيى: أي شيء صحّ في مسّ الذّكر؟ قال: حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان عن بسرة؛ فإنه يقول فيه/ (٤): سمعت، ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء.\nفهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة [عنه] (٥) على أنه رجع عن ذلك، وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة.\n_________\n(١) يعنى: كتابه: \"إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة\"، انظر: (١٦/ ق ٢/ ص ٨٨٢ - ٨٨٨/ رقم ٢١٣٦٢ - ٢١٣٣٦٤).\n(٢) في الأصل: (ابن خزيمة)، والمثبت من باقي النسخ. انظر: المحلى (١/ ٢٣٦).\n(٣) انظر: التحقيق لابن الجوزي (١/ ١٨٢).\n(٤) [ق/ ٧٦].\n(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وفي \"ب\": (المروية عنه)، والمثبت من \"م\" و\"ج\" و\"د\".","vol":"1","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>تنبيه آخر</span>\nطعن الطحاوي (١) في رواية هشام بن عروة، عن أبيه لهذا الحديث بأن هشامًا لم يسمعه من أبيه، إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\nوكذا قال النسائي (٢): إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه.\nوقال الطبراني في \"الكبير\" (٣) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا همام، عن هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عروة.\nوهذه الرواية لا تدل على أن هشامًا لم يسمعه من أبيه، بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطة، والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا:\nما رواه الطبراني (٤) أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يحيى ابن سعيد قال: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر. قال يحيى: فسألت هشامًا فقال أخبرني أبي.\nورواه الحاكم (٥) من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام حدثني أبي.\nوكذا هو في \"مسند أحمد\" (٦) حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام حدثني أبي.\nورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه، عن أبيه. بلا واسطة فهذا إما أن\n_________\n(١) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٧٣).\n(٢) سنن النسائي (١/ ٢١٦/ عقب حديث رقم ٤٤٧).\n(٣) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ١٩٨/ رقم ٥٠٤).\n(٤) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ٢٠٢/ رقم ٥١٩)، وانظر: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٧٩).\n(٥) المستدرك (١/ ١٣٧).\n(٦) المسند (٦/ ٤٠٦).","vol":"1","page":328},{"text":"يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه، ثم سمعه من أبيه، فكان يحدث به تارة هكذا، وتارة هكذا، أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر، فكان تارة يذكر أبا بكر، وتارة لا يذكره، وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين.\nوفي الباب:\nعن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس، [وابن عمر] (١)، وعلي بن طلق (٢)، والنعمان بن بشير، وأنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس.\n[٥٣٦]- أما حديث جابر؛ فذكره الترمذي (٣)، وأخرجه ابن ماجه (٤) والأثرم.\nوقال ابن عبد البر (٥): إسناده صالح. وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسا.\nوقال الشافعي: سمعت جماعة من الحفاظ غير ابن نافع يرسلونه.\n[٥٣٧]- وأما حديث أبي هريرة؛ فذكره الترمذي (٦)، وأخرجه الدارقطني (٧) وغيره. وسيأتي.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في باقي النسخ.\n(٢) في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"هذا وهم، إنما هو طلق بن علي اليمامي، رواي حديث: \"هَل هُوَ إلا بِضعَةٌ مِنكَ\".\n(٣) سنن الترمذي أشار إليه عقب حديث (رقم ٨٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٨٠).\n(٥) انظر: التمهيد (١٧/ ١٩٣).\n(٦) أشار إليه في السنن عقب حديث (رقم ٨٢).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧).","vol":"1","page":329},{"text":"[٥٣٨]- وأما حديث عبد الله بن عمرو؛ فذكره الترمذي (١) ورواه أحمد (٢) والبيهقي (٣) من طريق بقية حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: \"أَيمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَليَتَوَضأ وَأَيمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضأ\".\nقال الترمذي في \"العلل\" (٤) عن البخاري: هو عندي صحيح.\n[٥٣٩]- وأما حديث زيد بن خالد الجهني، فذكره الترمذي (٥) وأخرجه أحمد (٦) والبزار (٧) من طريق عروة عنه.\nقال البخاري: إنما رواه الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة وقال ابن المديني أخطأ فيه بن إسحاق. انتهى.\nوأخرجه البيهقي في \"الخلافيات\" (٨) من طريق ابن جريج، حدثني الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة.\nوزيد بن خالد وأخرجه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (٩) عن محمد بن بكر\n_________\n(١) في الموضع السابق.\n(٢) المسند (رقم ٧٠٧٦).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٣٢).\n(٤) انظر: العلل الكبير (ص ٤٩ ط. السامرائي).\n(٥) في الموضع السايق.\n(٦) المسند (٥/ ١٩٤).\n(٧) انظر: كشف الأستار (رقم ٢٨٣).\n(٨) الخلافيات (رقم ٥٣٨).\n(٩) ذكره البيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٦١)، وهو في المطالب العالية لابن حجر (١/ ٩٦/ رقم ١٣٨).","vol":"1","page":330},{"text":"البرساني عن ابن جريج. وهذا إسناد صحيح.\n[٥٤٠]- وأما حديث سعد بن أبي وقاص؛ فذكره الحاكم (١) وأخرجه.\n[٥٤١]- وأما حديث أم حبيبة؛ فصححه أبو زرعة والحاكم (٢)، وأعله البخاري (٣) بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. وكذا قال يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم والنسائي (٤): إنه لم يسمع منه. وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة.\nوقال الخلال في \"العلل\" صحح أحمد حديث أم حبيبة، أخرجه ابن ماجه (٥) من حديث العلاء بن الحارث، عن مكحول.\nوقال ابن السكن: لا أعلم به علة.\n[٥٤٢]- وأما (٦) حديث عائشة فذكره الترمذي (٧) وأعله أبو حاتم (٨).\nوسيأتي من طريق الدارقطني (٩).\n[٥٤٣]- وأما حديث أم سلمة، فذكره الحاكم (١٠).\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٣٨).\n(٢) انظر: المستدرك (١/ ١٣٨).\n(٣) انظر: سنن الترمذي (١/ ١٢٩ - ١٣٠).\n(٤) انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٥٨).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٨١).\n(٦) [ق/ ٧٧].\n(٧) في الموضع السابق.\n(٨) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٦).\n(٩) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٩).\n(١٠) المستدرك (١/ ١٣٨).","vol":"1","page":331},{"text":"[٥٤٤]- وأما حديث ابن عباس؛ فرواه البيهقي (١) من جهة ابن عدي في \"الكامل\" (٢) وفي إسناده الضحاك بن [حجوة] (٣) وهو منكر الحديث (٤).\n[٥٤٥]- وأما حديث ابن عمر؛ فرواه الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من طريق إسحاق الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.\nوالعمري ضعيف.\nوله طريق أخرى أخرجها الحاكم (٧) وفيها عبد العزيز بن أبان، وهو ضعيف.\nوطريقة أخرى أخرجها ابن عدي (٨) وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال.\n[٥٤٦]- وأما حديث علي بن طلق (٩) فأخرجه الطبراني (١٠) وصححه.\n_________\n(١) في الخلافيات (رقم ٥٤١).\n(٢) الكامل (٤/ ٩٩).\n(٣) في النسخ الخطية: (حمزة) والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج.\n(٤) بل قال الدارقطني: يضع الحديث.\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧).\n(٦) الخلافيات (رقم ٥٢٨). قال أبو أحمد ابن عدي (٧/ ١٤٢): \"وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر\".\n(٧) لم أجد هذا الطريق في المستدرك (١/ ١٣٨)، ولم يذكرها ابن حجر في إتحاف المهرة (٨/ ٦٦٥ - ٦٦٧)، وقد أخرجه البيهقي في الخلافيات (رقم ٥٣٢) بسنده عن عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر مرفوعًا: \"مَنْ مَسَّ فَرْجَة فَلْيَتَوَضأ\".\nقال الحاكم: \"تفرد به أبو بكر بن أبي العوام عن عبد العزيز بن أبان\".\n(٨) الكامل (٤/ ٢١٧).\n(٩) في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"إنما هو طلق بن علي الآتي قريبا، ولفظه في هذا الحديث: \"مَن مَسْ فَرجَه فَلْيَتَوَضأ\"\".\n(١٠) المعجم الكبير (رقم ٨٢٥٢).","vol":"1","page":332},{"text":"[٥٤٧]- وأما حديث النعمان بن بشير، فذكره ابن منده.\n[٥٤٨ - ٥٥١]- وكذا حديث أنس، وأبي بن كعب، ومعاوية بن حيدة، وقبيصة، فذكره أبو القاسم ابن منده.\n[٥٥٢]- وأما حديث أروى بنت أنيس؛ فذكره الترمذي (١) ورواه البيهقي (٢) من طريق هشام أبي المقدام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.\nقال: وهذا خطأ (٣). وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: ما تصنع بهذا؟ لا تشتغل به.\n****\n_________\n(١) ذكره في الموضع السابق.\n(٢) الخلافيات (رقم ٥٥٤).\n(٣) وتتمة عبارته: \" ... والصحيح رواية الجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة\".","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>فصل</span>\n١٧١ - [٥٥٣]- حديث طلق بن علي: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: \"هل هو إلا بضعة منك\".\nرواه أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) والدارقطني (٣). وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال (٤): هو عندنا أثبت من حديث بسرة.\nوروي عن ابن المديني (٥) أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة.\nوالطحاوي (٦) وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة.\nوصححه أيضا ابن حبان (٧) والطبراني (٨) وابن حزم (٩).\nوضعفه الشّافعي (١٠) وأبو حاتم وأبو زرعة (١١) والدارقطني (١٢)\n_________\n(١) المسند (رقم ١٦٢٨٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٨٢)، وسنن الترمذي (رقم ٨٥)، وسنن النسائي (رقم ١٦٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٤٨٣).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٤٩).\n(٤) انظر: الاعتبار للحازمي (ص٤٥).\n(٥) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٧٦).\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٧٦).\n(٧) الإحسان (رقم ١١١٩، وما بعدها).\n(٨) المعجم الكبير (٨/ ٣٣٤).\n(٩) انظر: المحلى (١/ ٢٣٩).\n(١٠) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٤).\n(١١) سنن الدارقطني (١/ ١٤٩).\n(١٢) سنن الدارقطني (١/ ١٤٩).","vol":"1","page":334},{"text":"والبيهقي (١) وابن الجوزي (٢).\nوادّعى فيه النسخ: ابن حبان (٣) والطبراني (٤) وابن العربي (٥) والحازمي (٦) وآخرون. وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم.\nوقال البيهقي (٧): يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا إنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته، وإن نزل عن شرط الشيخين.\nوتَقدَّم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه؛ لإخراجه نظيره في الصحيح.\n\n١٧٢ - [٥٥٤]- حديث: \"إذَا أفضَى أَحَدكم بِيدِه إِلَى فَرْجِه ليس دونها حجابٌ وَلا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ\".\nابن حبان في \"صحيحه\" (٨) من طريق نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٣٤).\n(٢) أخرجه في كتابه العلل المتناهية (رقم ٥٩٦).\n(٣) انظر: الإحسان (٣/ ٤٠٥).\n(٤) المعجم الكبير (٨/ ٤٠٢).\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ١١٧).\n(٦) الاعتبار للحازمي (٤١ - ٤٨).\n(٧) معرفة السنن والآثار (/).\n(٨) الإحسان (رقم ١١١٨).","vol":"1","page":335},{"text":"جميعا عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بهذا. وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد ابن عبد الملك.\nوقال في \"كتاب الصلاة\" له: هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته.\nوصححه الحاكم (١) من هذا الوجه وابن عبد البر (٢).\nوأخرجه البيهقي (٣) والطبراني في \"الصغير\" (٤) وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم، تفرد به أصبغ.\nوقال ابن السكن (٥): هو أجود ما روي في هذا الباب.\nوأما يزيد بن عبد الملك فضعيف، وقال ابن عبد البر (٦): كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري، فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث، ويرضاه في القراءة. وخالفه ابن معين فوثقه.\nورواه الشّافعي (٧) والبزار (٨) والدارقطني (٩) من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٣٨).\n(٢) التمهيد (١٧/ ١٩٥).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٣٣).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ١١٠).\n(٥) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (١٧/ ١٩٥).\n(٦) التمهيد (١٧/ ١٩٥).\n(٧) الأم (١/ ١٩).\n(٨) مسند البزار كشف الأستار (رقم ٢٨٦).\n(٩) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧).","vol":"1","page":336},{"text":"وقال فيه النسائي (١) / (٢): متروك. وضعفه غيره. قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.\nوأدخل البيهقي في \"الخلافيات\" (٣) بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله بن نافع، عن النوفلي، عن أبي موسى الحناط (٤)، عن المقبري.\nوقال: قال ابن معين (٥): أبو موسى هذا رجل مجهول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>تنبيه</span>\nاحتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن\n_________\n(١) الضعفاء والمتروكين (ص ٢٥١/ رقم ٦٤٥).\n(٢) [ق/ ٧٨].\n(٣) انظر: الخلافيات (رقم ٥٢٤).\n(٤) في الأصل: (الخياط)، والمثبت من \"الخلافيات\" وكلاهما صحيح؛ كما تقدم، فهو عيسى بن أبي عيسى الحناط، ويقال: الخياط، والخباط، قال ابن سعد في \" الطبقات- القسم المتمم- ص ٤٢٤): \" أنا خياط وحناط وخباط، كلا قد عالجت\"، وفي \"ج\": (الحفاظ) وهو خطأ ظاهر، وأبو موسى الحناط هذا متروك، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٥/ ١٥ - ١٩).\n(٥) لم أجد أين قال ابن معين هذا القول، وقد جاء عنه ما يدل على معرفته بِه؛ فروى الدّوري والدارمي عنه أنه قال: \"ليس بشيء\" ونحوه عن معاوية بن صالح، وروى إبراهيم بن سعد، والمفضل بن غسان، عنه أنه قال فيه: \"ضعيف\". انظر: تاريخ الدارمي: (رقم ٦٧١)، وتاريخ الدوري (٢/ ٤٦٥)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٩٣)، وكتاب المجروحين (٢/ ١١٧)، وتكلَّم في تاريخ الدّوري (٣/ ٥٥٤/ رقم ٢٧١٢) عن أصله، وانتقاله إلى المدينة، وحرفته. كل أولئك أمور دَالة على معرفته إيّاه، فكيف يقول بعد ذلك مجهول، إلّا إن توهّمه غيرَ أبي موسى الحنّاط، فيتّجه. والله أعلم.","vol":"1","page":337},{"text":"الكف؛ لما يعطيه لفظ الإفضاء؛ لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض، فيكون تخصيصا لعموم المنطوق. لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد.\nقال ابن سيدة في \"المحكم\" (١): أفضى فلان إلى فلان: وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها.\nوقال ابن حرم (٢): الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها.\nوقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص.\n\n١٧٣ - [٥٥٥]- حديث عائشة: \"ويلٌ لِلَّذِين يَمُسُّون فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلّون وَلا يَتَوَضَّئُون\" الحديث.\nوفيه: \"إذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوضَّأْ\".\nالدارقطني (٣) وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وكذا ضعفه ابن حبان (٤) به.\nوله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تَقَدَّم.\nوروى ابن عدي (٥) من حديث بسرة: أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.\n_________\n(١) انظر: المحكم لابن سيدة، مادة (فضى).\n(٢) المحلى (١/ ٢٣٨).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٨).\n(٤) كتاب المجروحين (٢/ ٥٤).\n(٥) الكامل (٤/ ٢٩٢).","vol":"1","page":338},{"text":"قال ابن عدي: تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر.\nوقال أبو حاتم (١): فيه وهم في موضعين:\nإحداهما: في روايته إياه عن الزهري، عن عروة ولم يسمعه الزهري منه.\nوالثاني: في ذكر المرأة.\n[٥٥٦]- وروى الطحاوي (٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة، عن عروة، عن عائشة، مثل حديث بسرة.\nرجال إسناده ثقات إلا هذا المبهم. وصحح الحاكم وقفه (٣) على عائشة بالجملة الأخيرة، وأخرجه من طريقين.\nوروي عن عائشة ما يخالفه:\n[٥٥٧]- قال أبو يعلى (٤): حدثنا الجراح بن مخلد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا المفضل بن ثواب، حدثني حسين بن دراع، عن أبيه، عن سيف بن عبد الله الحميري، قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة فقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَا أُبَالِي مَسَسْتُ فَرْجِي أَوْ أَنْفِي\". إسناده مجهول.\n* حديث: من مس الفرج الوضوء.\nتَقَدَّم من حديث بسرة، وهذا لفظ رواية الطبراني (٥) عن إسحاق الدبري، عن\n_________\n(١) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨)، وتحرف فيه (نمر) إلى (نمير).\n(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٧٣).\n(٣) المستدرك (١/ ١٣٨).\n(٤) المسند (رقم ٤٨٧٥).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ١٩٣/ رقم ٤٨٥).","vol":"1","page":339},{"text":"عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان عن بسرة: أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يأمر بالوضوء من مس الفرج.\nفكأن عروة لم يرجع لحديثه، فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك.\n\n١٧٤ - [٥٥٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قَبَّل زبيبة الحسن أو الحسين وصلّى ولم يتوضأ.\nالطبراني (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي ليلى الأنصاري، قال: كنا عند النبي - ﷺ - فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته.\nقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي.\nقلت: وليس فيه أنه - ﷺ - صلى ولم يتوضأ.\n[٥٥٩]- ورواه الطبراني (٣) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رأيت النبي - ﷺ - فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.\nوقابوس ضعفه النسائي. وليس في هذا الحديث أيضا: أنه صلى عقب/ (٤) ذلك. وأنكر ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق، والغزالي تبع الإمام في \"النهاية\" فيه.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٣٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٢٦٥٨، ١٢٦١٥).\n(٤) [ق/٧٩].","vol":"1","page":340},{"text":"قال ابن الصلاح: وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين، إنما هو عن الحسن. بفتح الحاء مكبر. وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه - ﷺ - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض. نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.\nوقال الإمام في \"النهاية\": هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب.\nوتبعه الغزالي في \"الوسيط\" (١).\nقلت: وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل؛ فإن فيه أنه رفع قميصه.\n١٧٥ [٥٦٠]- حديث أبي هريرة: \" إذَا وَجَد أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِه شَيئًا، فَأَشْكَل عَلَيه؛ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيء أَمْ لا، فَلَا يَخْرجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا\".\nمسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤).\nوفي الباب:\n[٥٦١]- عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في \"الصحيحين\" (٥).\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (١/ ٣١٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٣٦٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٧).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٥).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦١).","vol":"1","page":341},{"text":"١٧٦ - [٥٦٢]- حديث: \"إنَّ الشَّيطانَ لَيَأتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفَخُ بَينَ إِلْيَتَيهِ وَيَقُول: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ. فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا\".\nهذا الحديث تبع في إيراده الغزالي (١)، وهو تبع الإمام، وكذا ذكره الماوردي (٢). وقال ابن الرفعة في \"المطلب\": لم أظفر به- يعني هذا الحديث.\nانتهى.\nوقد ذكره البيهقي في \"الخلافيات\" (٣) عن الربيع عن الشافعي، أنه قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره. بغير إسناد، دون قوله: \"فَيَقُولُ: أَحْدَثْتَ أَحْدَثْتَ\".\nوذكره المزني في \"المختصر\" (٤) عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا ثم ساقه البيهقي (٥) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.\nوفي الباب\nعن أبي سعيد، وابن عباس.\n[٥٦٣]- أما حديث أبي سعيد فرواه الحاكم (٦) من طريق عياض بن عبد الله،\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (١/ ٣٢٤).\n(٢) الحاوي، للماوردي (٢/ ١٥٩، ١٠/ ٢٧٢).\n(٣) لم أجده في الخلافيات، وإنما هو في معرفة السنن والآثار (٥/ ٥٠٤/ رقم ٤٤٩١)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٨٢).\n(٤) مختصر المزني (آخر كتاب الأم ٨/ ٢٨٥).\n(٥) السن الكبرى (١/ ١٦١).\n(٦) المستدرك (١/ ٣٦١).","vol":"1","page":342},{"text":"عنه، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا جَاءَ أَحَدَكُم الشيْطَانُ، فَقَال: إنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ إلَّا مَا وَجَد رِيحًا بِأنْفِهِ، أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بأُذْنِه\".\nورواه ابن حبان (١) بلفظ: \"فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِه: كَذَبْتَ\".\nوهو عند أحمد (٢) بلفظ: \"إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُو فِي صَلاتِهِ، فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنَ دُبُرِهِ فَيَمُدّهَا، فَيَرى أَنَّه أَحْدَثَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا\".\nوفي إسناد أحمد: علي بن زيد بن جدعان.\n[٥٦٤]- وأما حديث ابن عباس فرواه البزار (٣) بلفظ: \"يَأْتِي أَحَدَكُم الشيْطَانُ فِي صَلاتِهِ حَتى يَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِه، فَيُخَيلُ لَهُ أَنه قَدْ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فإذَا وَجَد ذَلِكَ أَحَدُكُم فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعْ صَوْتًا بِأُذْنِهِ، أَوْ يَجِدْ رِيحًا بأَنْفِه\".\nوفي إسناده أبو أويس، لكن تابعه الدراوردي، عند البيهقي (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>تنبيه</span>\nقال الرافعي: هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها، لأنه مطلق. انتهى.\n[٥٦٥]- ورواية أبي داود (٥) لهذا الحديث حجة لمالك، فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ: \"إذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي الصلاةِ فَوَجَد ريحًا أَوْ حَركةَ في دُبُرِه\n_________\n(١) الإحسان (رقم ٢٦٦٦)، فيه عياض بن هلال وهو مجهول.\n(٢) المسند (رقم ١١٩١٢، ١١٩١٣).\n(٣) مسند البزار (كشف الأستار رقم ٢٨١).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٧٧) من حديث أبي هريرة، لا من حديث عبد الله بن زيد كما قال المصنف.","vol":"1","page":343},{"text":"فَأَشكَلَ عَلَيْه، فلا يَنصَرِف ... \" الحديث.\n\n١٧٧ - [٥٦٦]- حديث ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء: يورث من حيث يبول.\nابن عدي (١) والبيهقي (٢) من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - أنه سئل عن مولود له قُبُلٌ وذكر من أين يورث؟ قال: \"مِن حَيْثُ يَبُول\".\nأورده البيهقي في \"المعرفة\" (٣) في الفرائض. والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث، بل كذاب.\nوأخرجه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٤).\nويغني عن هذا الحديث: الاحتجاجُ في هذه المسألة بالإجماع، فقد/ (٥) نقله ابن المنذر (٦) وغيره.\n[٥٦٧]-[وقد] (٧) روى ابن أبي شيبة (٨) وعبد الرزاق (٩) هذا عن علي أنه ورَّث\n_________\n(١) الكامل (٦/ ١١٩).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٦١).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٥/ ٧٧/ رقم ٣٨٩٤).\n(٤) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٣٠).\n(٥) [ق/٨٠].\n(٦) كتاب الإجماع لابن المنذر (ص ٧١).\n(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٨) المصنف لابن أبي شيبة (١١/ ٣٤٩/ رقم ١١٤١٠).\n(٩) المصنف لعبد الرزاق (١٠/ ٣٠٨/ رقم ١١٩٢٠٤).","vol":"1","page":344},{"text":"خنثى من حيث يبول. إسناده صحيح.\n\n١٧٨ - [٥٦٨]- حديث: \"لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ\".\nقلت: لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم روى الترمذي (١) من حديث ابن عمر \"لَا يُقْبَلُ صَلاةٌ إلَّا بِطُهُورِ\".\nوأصله في \"صحيح مسلم\" (٢) بلفظ: \"لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْر طُهُورٍ\".\n[٥٦٩]- ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث ابن عمر بلفظ: \"لَا صَلاةَ لِمَنْ لا طُهُورَ لَه\".\nوفي الباب\nعن والد أبي المليح، وأبي هريرة، وأنس، وأبي بكرة، وأبي بكر الصديق، والزبير بن العوام، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.\nوقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على \"أوائل الترمذي\".\n١٧٩ [٥٧٠]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"الطَّوافُ بالْبَيتِ صَلاةٌ إلَّا أنَّ الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ\" الترمذي (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) من حديث ابن عباس. وصححه ابن السكن\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٢٤).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٢٩٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٦٠).\n(٥) المستدرك (١/ ٤٥٩).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤٥٩).","vol":"1","page":345},{"text":"وابن خزيمة (١) وابن حبان (٢).\nوقال الترمذي (٣). روي مرفوعًا وموقوفًا، ولا نعرفه موفوعا إلا من حديث عطاء.\nومداره على عطاء بن السائب، عن طاوس عن ابن عباس. واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي (٤) وابن الصلاح، والمنذري والنووي (٥) وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة.\nوفي إطلاق ذلك نظر؛ فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي عنه الحديث مرفوعًا تارة، وموقوفًا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح.\nفإن إعتل عليه بأن عطاء بن السائب أختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.\nأجيب: بأن الحاكم (٦) أخرجه من رواية سفيان الثوري، عنه. والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٣٩).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٣٦)،\n(٣) سنن الترمذي (٣/ ٢٩٣).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٨٥).\n(٥) المجموع (٨/ ١٤).\n(٦) المستدرك (١/ ٤٥٩).","vol":"1","page":346},{"text":"فعلى طريقتهم تُقَدَّم روايةُ الرّفع أيضا.\nوالحق: أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه.\nقال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن النبي - ﷺ - إلا ابن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفًا، وأسنده جرير وفضيل بن عياض.\nقلت: وقد غلط فيه أبو حذيفة؛ فرواه مرفوعا عن الثوري، عن عطاء، عن طاوس، عن [ابن عمر] (١). أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) عن محمد بن أبان، عن أحمد بن ثابت الجحدري، عنه.\nثم ظهر أن الغلط من الجحدري، وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي حذيفة فقال: عن ابن عباس.\nوله طريق أخرى ليس فيها عطاء، وهي عند النسائي (٣) من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفا. ورفعه عن إبراهيم محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف، رواه الطبراني (٤).\nورواه البيهقي (٥) من طريق موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.\n_________\n(١) في الأصل: (وابن عمر) والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٣٧٠).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٩٤٤).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٩٥٥).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٨٧).","vol":"1","page":347},{"text":"وليث يستشهد به.\nقلت: لكن اختلف على موسى بن أعين فيه، فروى الدارمي (١)، عن علي بن معبد عنه، عن عطاء بن السائب. فرجع إلى رواية عطاء.\nورواه البيهقي (٢) من طريق الباغندي، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن ابن عيينة، عن إبراهيم مرفوعًا.\nوأنكره البيهقي على الباغندي (٣). وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم (٤) في أوائل تفسير سورة البقرة من \"المستدرك\" من طريق القاسم بن أبي أيوب، عن [سعيد بن جبير] (٥)، عن ابن عباس، قال: قال الله لنبيه: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله - ﷺ -: \"الطَّوافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ، إلَّا أن الله قَدْ أَحَل فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمن نَطَق فَلا يَنْطِقْ إلا بِخَيْرٍ\".\nوصححّ إسناده، وهو كما/ (٦) قال، فإنهم ثقات.\nوأخرج (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. أوله الموقوف.\n_________\n(١) سنن الدارمي (رقم ١٨٤٨)، تصحف فيه (علي بن معبد) إلى (علي بن سعيد).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٨٧).\n(٣) قال: \"ولم يصنع شيئا؛ فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا\".\n(٤) المستدرك (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و\"ج\".\n(٦) [ق/٨١].\n(٧) يعني: الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٧).","vol":"1","page":348},{"text":"ومن طريق فضيل بن عياض (١) عن عطاء، عن طاوس. آخره المرفوع.\nوروى النسائي (٢) وأحمد (٣) من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس عن رجل أدرك النبي - ﷺ - أن النبي - ﷺ - قال: \"الطّوافُ صَلاةٌ، فَإِذَا طِفْتُمْ فأَقِلُّوا الْكَلامَ\".\nوهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة.\nوالظاهر: أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيرَه فلا يضر إبهام الصحابة.\nورواه النسائي (٤) أيضا: من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر موقوفًا.\nوإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه، فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن بن عباس؛ فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم.\n\n١٨٠ - [٥٧١]- حديث: أنه - ﷺ - قال لحكيم بن حزام: \"لا تَمُسَّ المصْحَفَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ\".\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٩٢٢).\n(٣) المسند (رقم ١٥٤٢٣)، صرح ابن جريج بالتحديث عنده، فانتفت شبهة التدليس.\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٩٢٣).","vol":"1","page":349},{"text":"الدارقطني (١) والحاكم في المعرفة (٢) من \"مستدركه\" (٣) والبيهقي في \"الخلافيات\" (٤) والطبراني (٥) من حديث حكيم قال: لما بعثني رسول الله - ﷺ - إلى اليمن قال: \"لا تَمُسّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ\".\nوفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف.\nوذكر الطبراني في \"الأوسط\" (٦) أنه تفرد به.\nوحسن الحازمي إسناده.\nواعترض النووي (٧) على صاحب \"المهذب\" (٨) في إيراده له عن حكيم بن حزام بما حاصله: أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد. يعني في قوله: عن حكيم بن حزام- قال: والمعروف في كتب الحديث أنّه عن عمرو بن حرم.\nقلت: حديث عمرو بن حرم أشهر، وهو في الكتاب الطويل، كما سيأتي الكلام عليه في الدّيات إن شاء الله تعالى.\nثم إنّ الشّيخ محي الدين في \"الخلاصة\" (٩) ضعف حديث حكيم بن حزام،\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢).\n(٢) يعني كتاب معرفة الصحابة.\n(٣) المستدرك (٣/ ٤٨٥).\n(٤) الخلافيات للبيهقي (رقم ٣٠٢).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٣١٣٥).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٣٣٢٥).\n(٧) المجموع، للنووي (٢/ ٨٣).\n(٨) المهذب، للشيرازي (١/ ٢٥).\n(٩) الخلاصة (١/ ٢٠٨ - ١٠٩).","vol":"1","page":350},{"text":"وحديث عمرو بن حزم جميعا. فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك. والله أعلم.\nوفي الباب:\n[٥٧٢]- عن ابن عمر رواه الدارقطني (١) والطبراني (٢). وإسناده لا بأس به.\nذكر الأثرم: أن أحمد احتج به.\n[٥٧٣]- و[عن] (٣) عثمان بن أبي العاص، رواه الطبراني (٤) وابن أبي داود في \"المصاحف\" (٥).\nوفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف (٦).\n[٥٧٤]- وعن ثوبان، أورده علي بن عبد العزيز في \"منتخب مسنده\" وفي إسناده خصيب بن جحدر، وهو متروك.\n[٥٧٥]- وروى الدارقطني (٧) في قصة إسلام عمر ﵁: أن أخته\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٢١).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٢١٧).\n(٣) ما بين المعقوفتين من \"ج\".\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٨٣٣٦).\n(٥) كتاب المصاحف (ص ١٨٥)، من طريق إسماعيل بن رافع- وهو ضعيف- عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان فيما عهد إلي رسول الله - ﷺ -: \"لا تمس المصحف، وأنت غير طاهر\". والقاسم لم يدرك عثمان.\n(٦) وهو محمد بن سعيد بن عبد الملك، قال أبو حاتم: \"لا أعرفه\" الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٤)، وفي إسناده أيضا إسماعيل بن رافع. ضعيف- وهشام بن سليمان المخزومي- في حديثه عن غير ابن جريج وهم. انظر: تهذيب الكمال (٣/ ٨٥)، والضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٣٨).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ١٢٣).","vol":"1","page":351},{"text":"قالت له. قبل أن يُسْلِم: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون. وفي إسناده مقال (١).\n[٥٧٦]- وفيه عن سلمان موقوفًا أخرجه الدارقطني (٢) والحاكم (٣).\n\n١٨١ - [٥٧٧]- قوله: ويروى أنه - ﷺ - قال: \"لا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ ولا يَمَسُّه إلَّا طَاهِرٌ\".\nهذا اللّفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات. وأما [المس] (٤) ففيه الأحاديث الماضية.\n١٨٢ [٥٧٨]- حديث: أنه - ﷺ - كتب كتابا إلى هرقل، وكان فيه: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...﴾ الآية.\nمتفق عليه (٥) من حديث ابن عباس، عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل.\n_________\n(١) فإنه من رواية القاسم بن عثمان البصر، قال العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٨٠): \"لا يتابع على حديثه، حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء\". وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤/ ٤٦٣) عن هذه القصة: \"هي منكرة جدا\".\n(٢) سنن الدارقطني (١٢٣ - ١٢٤).\n(٣) المستدرك (١/ ١٨٣).\n(٤) في الأصل: (اللمس) والمثبت من باقي النسخ.\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٧٣).","vol":"1","page":352},{"text":"١٨٣. قوله: اللمس المراد به الجس باليد. روى عن ابن عمر وغيره انتهى.\n[٥٧٩]- أمّا ابن عمر فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، بلفظ: \"مَنْ قَبل امْرَأَةً أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فَعَلَيْه الْوُضُوء\".\n[٥٨٠]- ورواه البيهقي (٣) عن ابن مسعود، وبلفظ: \"الْقبْلَةُ مِنَ اللمْسِ، وَفِيها الْوُضوء، واللَّمْسُ: مَا دُون الْجِمَاعِ\".\nوفي رواية عنه (٤) في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ معناه: ما دون الجماع.\nواستدل الحاكم (٥) على أن المراد باللمس: ما دون الجماع بحديث عائشة: ما كان أو قلّ يوم إلا وكان رسول الله - ﷺ - يأتينا فيقيل عندنا، ويقبل ويلمس/ (٦). الحديث.\nواستدل البيهقي (٧) بحديث أبي هريرة: \"الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ\" وفي قصة ماعز: \"لَعَلَّكَ قَبلْتَ أَوْ لَمَسْتَ\"، وبحديث عمر: \"الْقِبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا\".\nوأما ابن عباس فحمله على الجماع.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٤٣).\n(٢) الأم (١/ ١٥).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٢٤).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٢٤).\n(٥) المستدرك (١/ ١٣٥).\n(٦) [ق/ ٨٢].\n(٧) السنن الكبرى (١/ ١٢٣، ١٢٤).","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>فائدة</span>\n[٥٨١]- روى النسائي (١) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - ﷺ - ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. إسناده صحيح.\nواستدل به على أن اللمس في الآية: الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر.\n[٥٨٢]- وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي - ﷺ - كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعلول ذكر علته أبو داود (٢) والترمذي (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥)، وابن حزم (٦)، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.\n****\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ١٦٧).\n(٢) انظر: سنن أبي داود (١/ ٤٦/ رقم ١٨٠).\n(٣) انظر: سنن الترمذي (١/ ١٣٣/ رقم ٢٨٦).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٣٩).\n(٥) انظر: الخلافيات (٢/ ١٦٥ - ١٦٨)، والسنن الكبرى (١/ ١٢٥).\n(٦) انظر: المحلى (٥/ ١٢٤).","vol":"1","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>باب الغسل</span>\n١٨٤ - [٥٨٣]- حديث: أنه - ﷺ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: \"إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلي وَصَلِّي\".\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة بلفظ: \"فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي\".\nوفي رواية للبخاري (٢): \"ثم اغْتَسِلي وَصَلِّي\".\nوفي رواية لابن منده: \"فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتصَلِّ\".\nواستدل البيهقي (٣) على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث: \"دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيَّامِ التِي كنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا\". ثم قال: ويحتمل أنه كان لها حالتان؛ حالة تميز، وحالة لا تميز، فأمرها بالرجوع إلى العادة.\n١٨٥ [٥٨٤]- حديث: \"إِنَّما المَاءُ مِنَ الْمَاءِ\".\nكرره في موضع آخر منه، وقد رواه مسلم (٤) من حديث أبي سعيد الخدري مطولا. وفيه قصة عتبان بن مالك، واقتصر البخاري (٥) على القصة دون قوله: \"الْمَاء مِنَ الْمَاءِ\".\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ٣٣٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٩ ط. البغا).\n(٣) انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٣٤).\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٤٣) (٨٠).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٨٠).","vol":"1","page":355},{"text":"ورواه أبو داود (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) بلفظ الباب.\n[٥٨٥]- ورواه أحمد (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والطبراني (٧) من حديث أبي أيوب.\n[٥٨٦ - ٥٨٩]- ورواه أحمد (٨) من حديث رافع بن خديج، ومن حديث عتبان بن مالك (٩) والطحاوي (١٠) من حديث أبي هريرة، وابن شاهين في \"ناسخه\" (١١) من حديث أنس، وقد جمع طرقه الحازمي (١٢) وقبله ابن شاهين (١٣)\n١٨٦ [٥٩٠]- حديث عائشة: \"إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَد وَجَب الغُسْلُ\"، فعلته أنا ورسول الله - ﷺ - فاغتسلنا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢١٧).\n(٢) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٣٣).\n(٣) انظر: الإحسان (رقم ١١٦٨).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤١٦، ٤٢١).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٩٩).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٦٠٧).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٣٨٩٤).\n(٨) مسند الأمام أحمد (رقم ١٧٢٨٨).\n(٩) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٤٢)\n(١٠) شرح معاني الآثار (١/ ٥٤ - ٥٥).\n(١١) الناسخ والمنسوخ (ص ٤٦/ رقم ١١).\n(١٢) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص ١١٧ - ١٢٩).\n(١٣) انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٤١ - ٥٣).","vol":"1","page":356},{"text":"الشافعي في \"الأم\" (١): أخبرنا الثقة، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أو: عن يحيى بن سعيد، عن القاسم عنها.\nوفي \"مختصر المزني\": ذكره عن عبد الرحمن بن القاسم، بلا شك. وفي \"سنن حرملة\" رواه عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن، من غير شك.\nوهكذا رواه أحمد في \"مسنده\" (٢) عن الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني عبد الرحمن بن القاسم. به.\nوقال النسائي (٣): أخبرنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا الوليد، به.\nوالترمذي (٤) حدثنا محمد بن المثنى، حدّثنا الوليد.\nثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان (٥) وابن القطان (٦)، وأعله البخاري (٧) بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك: بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد:\nسمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا.\nوأجاب من صححه: بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه، ثم تذكر فحدث\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٥٩).\n(٢) المسند (٦/ ١٦١).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٩٦).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٠٨).\n(٥) انظر: الإحسان (رقم ١١٧٢).\n(٦) انظر: بيان الوهم والأيهام (٥/ ٢٦٧).\n(٧) انظر: العلل الكبير للترمذي (ص ٥٧ ط. السامرائي).","vol":"1","page":357},{"text":"به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. ولا يخلو الجواب عن نظر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>تنبيه</span>\nقال النووي في \"التنقيح\" (٢): هذا الحديث أصله صحيح، إلا أن فيه تغييرا.\nوتبع في ذلك ابنَ الصلاح فإنه قال في \"مشكل الوسيط\": هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ. [وأما بهذا اللفظ] (٣) فغير مذكور، انتهى.\nوقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور، وأصله في مسلم (٤) بلفظ: \"إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، وَمسق الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسلُ\".\n١٨٧ [٥٩١]- حديث عائشة: \"إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْل\".\nتَقَدم قبله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>فائدة</span>\nذهب الجمهور إلى نسخ حديث \"إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ\".\n_________\n(١) وأجاب ابن القطان بجواب آخر، وهو: أنه قد يعني القاسم بقوله: لم أسمع في هذا شيئا أي شيئا يناقض هذا الذي رويت. انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٨). ولا ريب أن هذا جواب بعيد من سياق الكلام، فإن السائل لم يسأل عما يناقض ما رواه القاسم، فكيف يجبه بما افترضه ابن القطان. والله أعلم.\n(٢) وهو شرح الوسيط، وهو كتاب جليل، وصل فيه إلى شروط الصلاة. انظر: المنهاج السوي، للسيوطي (ص ٧٢).\n(٣) في الأصل: (وأما بغير هذا اللفظ فغير مذكور). وهو خطأ.\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٤٩).","vol":"1","page":358},{"text":"[٥٩٢]- وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي - ﷺ -: \"إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ\" في الاحتلام. أخرجه الطبراني (١) وأصله في الترمذي (٢)، ولم يذكر النبي -ﷺ-.\nوفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.\n[٥٩٣]- وفي \"السنن\" (٣) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.\nلكن وقع [عند] (٤) أبي داود ما يقتضي انقطاعه:\n[٥٩٤]- فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.\nوفي رواية ابن ماجه (٥) من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.\nوجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.\nوقال ابن خزيمة (٦): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.\nثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - ﷺ - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.\n_________\n(١) المعجم الطبراني (رقم ١١٨١٢).\n(٢) انظر: سنن الترمذي (١/ ١٨٦/ رقم ١١٢).\n(٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢١٤).\n(٤) في الأصل: (عن)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٠٩). وهو كذلك عند الترمذي (رقم ١١٠).\n(٦) انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ١١٣/ ٢٢٦).","vol":"1","page":359},{"text":"وقد وقع في رواية لابن خزيمة (١) من طريق معمر، عن الزهري، أخبرني سهل.\nفهذا يدفع قول ابن حزم: بأنه لم [يسمعه] (٢) منه.\nلكن قال ابن خزيمة (٣): أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له، عن معمر.\nقلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين (٤) من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل.\nوكذا أخرجه بقي بن مخلد في \"مسنده\" عن أبي كريب عن ابن المبارك.\nوقال ابن حبان (٥): يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل، عن سهل ثم\n_________\n(١) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٢٥).\n(٢) في الأصل: (يسمع) بدون الضمير في آخره، والمثبت من باقي النسخ.\n(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ١١٣/ ٢٢٦).\n(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ (ص ٤٨/ رقم ١٧).\n(٥) انظر: الإحسان (٣/ ٤٤٩)، ولفظه: \"روى هذا الخبر معمر، عن الزهري، من حديث غندر، فقال: أخبرني سهل بن سعد. ورواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد، ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه، فرواه مرة عن سهل بن سعد، وأخرى عن الذي رضيه عنه وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه\".","vol":"1","page":360},{"text":"لقي [سهلا] (١) فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم.\n[٥٩٥]- ورواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق شعبة، عن سيف بن وهب (٣)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عميرة بن يثربي (٤)، عن أبي بن كعب نحوه.\n[٥٩٦]- وروى مالك في \"الموطأ\" (٥) عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.\nوفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل. قاله القاضي ابن العربي وغيره.\n١٨٨ [٥٩٧]- حديث: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: \"نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاء\"، فقالت لها أم\n_________\n(١) في الأصل (سهل) وهو خطأ والتصويب من باقي النسخ.\n(٢) انظر: المصنف (١/ ٨٦/ رقم ٩٤٨).\n(٣) سيف بن وهب التميمي البصري، ضعيف الحديث، وقد أعل النقاد روايته هذه. انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٧١)، والجرح والتعديل (٤/ ٢٧٥)، والكامل (٣/ ٤٣٦).\n(٤) وقع في \"المصنف\": (عمرو بن يثربي) وهو خطأ، والصواب: (عميرة)، وهو الضبي قاضي البصرة، انظر ترجمته وحديثه هذا في التاريخ الكبير، للبخاري (٧/ ٦٩). وانظر: طبقات ابن خياط (ص ١٩٢)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٧/ ١٤٩)، والجرح والتعديل (٧ م ٢٤)، والثقات لابن حبان (٥/ ٢٨٠)، وأما عمرو بن يثربي، فرجل آخر، له صحبة، انظر عنه في: طبقات ابن خياط (ص ٣١)، والتاريخ الكبير (٦/ ٣١٠)، والجرح والتعديل (٦/ ٢٦٩)، والثقات لابن حبان (٣/ ٢٦٥).\n(٥) الموطأ (١/ ٤٥ - ٤٦).","vol":"1","page":361},{"text":"سلمة: فضحت النساء .... الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث أم سلمة. واللفظ للبخاري في الطهارة.\nوله ألفاظ عندهما. ورواه مسلم (٢) من حديث أنس، عن أم سليم.\n[٥٩٨]- ومن حديث عائشة (٣) أن امرأة سألت.\nوفي الباب:\n[٥٩٩]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن بسرة سألت. أخرجه ابن أبي شيبة (٤).\n[٦٠٠، ٦٠١]- وعن أبي هريرة، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٥). وعن خولة بنت حكيم، رواه النسائي (٦).\nتنبيه/ (٧): وقع في كلام الصيدلاني، وتبعه إمام الحرمين، ثم الغزالي، والروياني، ثم محمد بن يحيى: أن أم سليم جدة أنس. وغلطهم ابن الصلاح ثم النووي (٨) في ذلك.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ٣١٣).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣١١).\n(٣) انظر: المصدر السابق (رقم ٣١٤) (٣٣).\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٨١).\n(٥) المعجم الأوسط (٢٢٧٦) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٨): \"وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال أبو حاتم: يكذب\".\n(٦) سنن النسائي (رقم ١٩٨).\n(٧) [ق/٨٤].\n(٨) انظر: المجموع (٢/ ١٥٨).","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>تنبيه آخر</span>\nفي \"الوسيط\" (١) أن القائلة: فضحت النساء: عائشة، وغلّطه بعض الناس فلم يصب، فقد وقع ذلك في مسلم (٢).\n١٨٩ [٦٠٢]- حديث: \"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ\".\nأحمد (٣) والبيهقي (٤) من رواية بن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، بهذا وزاد: \"وَمَن حَمَلَة فَلْيَتَوَضَّأ\". وصالح ضعيف. (٥)\nورواه البزار من رواية العلاء، عن أبيه. ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ومن رواية أبي بحر البكراوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة.\nورواه الترمذي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث عبد العزيز بن المختار، وابن حبان (٨) من رواية حماد بن سلمة، كليهما (٩) عن سهيل بن أبي صالح،\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (١/ ٣٤٣).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣١٠) (٢٩).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ٩٨٦٢).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٣٠٣).\n(٥) صالح مولى التوأمة ثقة اختلط بأخرة.\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٩٩٣)، وقال: \"حديث حسن\".\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٣).\n(٨) الإحسان (رقم ١١٦١).\n(٩) في باقي النسخ: (كلاهما)، وهو متوجه على الاستئناف.","vol":"1","page":363},{"text":"عن أبيه، عن أبي هريرة.\nورواه أبو داود (١) من رواية عمرو بن عمير، وأحمد (٢) من رواية شيخ يقال له: أبو إسحاق، كلاهما عن أبي هريرة.\nوذكر البيهقي (٣) له طرقا وضعفها ثم قال: والصحيح أنه موقوف.\nوقال البخاري (٤): الأشبه موقوف.\nوقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، نقله الترمذي (٥) عن البخاري عنهما.\nوعلق الشافعي (٦) القول به على صحة الخبر. وهذا في البويطي.\nوقال الذهلي (٧): لا أعلم فيه حديثا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله.\nوقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٨) عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف.\nوذكر الدارقطني (٩) الخلاف في حديث ابن أبي ذئب، هل هو عن صالح، أو\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٦١).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٧٧٠).\n(٣) انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٠١ - ٣٠٥).\n(٤) التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧).\n(٥) العلل الكبير (١/ ٤٠٢).\n(٦) نقله ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٣٠٧).\n(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٢) من طريق أبي بكر المطرز عنه.\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٥١).\n(٩) علل الدارقطني (١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩).","vol":"1","page":364},{"text":"عن المقبري، أو عن سهيل، عن أبيه، أو عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، ثم قال: وقوله: عن المقبري أصح.\nوقال الرافعي (١): لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا.\nقلت: قد حسّنه الترمذي، وصحّحه ابن حبان (٢). وله طريق أخرى، قال عبد الله بن صالح: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رفعه: \"مَنْ غَسلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ\". ذكره الدارقطني (٣) وقال: فيه نظر.\nقلت: رواته موثقون.\nوقال ابن دقيق العيد في \"الإمام\" (٤): حاصل ما يعتل به وجهان:\nأحدهما: من جهة الرجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلَّم فيه.\nثم ذكر ما معناه: أن أحسنها: رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهي معلولة، وإن صححها ابن حبان [وابن حزم] (٥) فقد رواه سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.\nقلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم (٦)، فينبغي أن يصحح الحديث.\nقال: وأما رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. فإسناد\n_________\n(١) في شرح مسند الشافعي- كما في البدر المنير (٢/ ٥٢٩).\n(٢) انظر: الإحسان (رقم ١١٦١).\n(٣) العلل (٩/ ٢٩٣).\n(٤) انظر: الإمام (٢/ ٣٧٨).\n(٥) في الأصل (وابن خزيمة) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وانظر: المحلى (١/ ٢٥٠).\n(٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٣٣).","vol":"1","page":365},{"text":"حسن، إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا.\nوفي الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا.\nفإنكار النووي (١) على الترمذي تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في \"مختصر البيهقي\": طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. والله أعلم.\nوفي الباب:\n[٦٠٣]- عن عائشة رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والبيهقي (٤) وفي إسناده مصعب ابن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة، وأحمد، والبخاري.\nوصححه بن خزيمة (٥).\n[٦٠٤]- وفيه عن علي. وسيأتي في \"الجنائز\".\n[٦٠٥]- وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم (٦) والدارقطني في \"العلل\" (٧) وقالا: إنه لا يثبت.\n_________\n(١) انظر: المجموع (٥/ ١٨٥)، وقال في شرحه على صحيح مسلم (٧/ ٦): \"حديث ضعيف بالاتقاق\".\n(٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٥٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم٣١٦٠).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٢٩ - ٣٠٠).\n(٥) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٦)\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٤).\n(٧) علل الدارقطني (٤/ ١٤٦)، ولفظه بتمامه: \"ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ: قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي\".","vol":"1","page":366},{"text":"قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلّا فهو على طريقة الفقهاء قويّ، لأنّ رواته ثقات، أخرجه البيهقي (١) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقط، قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث. انتهى.\nوهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه.\n[٦٠٦]- وعن أبي سعيد، رواه ابن وهب في \"جامعه\".\n[٦٠٧]- وعن المغيرة، رواه أحمد في \"مسنده\" (٢).\nوذكر الماوردي (٣): أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقًا.\nقلت: وليس ذلك ببعيد، وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ.\nوكذا جزم بذلك أبو داود، ويدل له/ (٤):\n[٦٠٨]- ما رواه البيهقي (٥) عن الحاكم، عن أبي على الحافظ، عن أبي العباس الهمداني الحافظ، حدثنا أبو شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوه، إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهرًا، وَلَيس بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُم\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٢٤٦).\n(٢) المسند (رقم ١٨١٤٦).\n(٣) الحاوي الكبير، للمارودي (١/ ٣٧٧).\n(٤) [ق/٨٥].\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٠٦).","vol":"1","page":367},{"text":"قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.\nقلت: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومَنْ فوقه احتج بهم البخاري.\nوأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة (١) حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى ولم يُضَعَّف بسبب المتون أصلا. فالإسناد حسن.\nفيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة: بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، كما صرح به في هذا.\nقلت: ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب (٢) في ترجمة \"محمد بن عبد الله المخرمي\" من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت؛ فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال: في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله، يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه.\n_________\n(١) هو مع تقدّمه في الحفظ إلّا أنه ضعيف عندهم، قال ابن عدي في الكامل (١/ ٢٠٦): \"وسمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتديّن بالحديث؛ لأنّه كان يحمل شيوخًا بالكوفة على الكذب، يسوِّي لهم نسخةً، ويأمرهم أن يرووها، فكيف يتديّن بالحديث ويعلم أنّ هذه النسخ هو دَفَعها إليهم يرويها عنهم، وقد تبينا ذلك منه في غيرِ شيخ بالكوفة\".\nثم إنّ خالد بن مخلد هو القطواني، وهو وإن احتجّ به البخاري، إلّا أنّ عنده مناكير وغرائب، كما قال الإمام أحمد. وانظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٥٤)، والضعفاء، للعقيلي (٢/ ١٥).\n(٢) انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٤٢٤).","vol":"1","page":368},{"text":"قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. والله أعلم.\n١٩٠ [٦٠٩]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيئًا مِنَ الْقُرآن\".\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عمر. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها.\nوذكر البزار: أنه تفرد به عن موسى بن عقبة. وسبقه إلى نحو ذلك البخاري (٣). (٤) وتبعهما البيهقي (٥) لكن رواه الدارقطني (٦) من حديث المغيرة ابن عبد الرحمن، عن موسى، ومن وجه آخر، فيه مبهم، عن أبي معشر وهو ضعيف، عن موسى.\nوصحّح ابن سيد النّاس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٣١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٥٩٥).\n(٣) حكاه عنه البيهقي في الكبرى (١/ ٨٩)، والخلافيات (١/ ٢٤)، ومعرفة السنن والآثار (١/ ١٩٠).\n(٤) قال الترمذي: \"حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة ... \".\n(٥) انظر: الخلافيات (٢/ ٢٣).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ١١٨).","vol":"1","page":369},{"text":"وإن كان ابن الجوزي (١) ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة. وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في \"الأطراف\" (٢): إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي، وليس كذلك، بل هو آخر.\nوقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو ابن عمر قوله.\nوقال عبد الله بن أحمد (٤)، عن أبيه: هذا باطل، أُنكر على إسماعيل.\nوله شاهد من:\n[٦١٠]- حديث جابر رواه الدارقطني (٥) مرفوعا. وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. وموقوفًا (٦)، وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب.\nوقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر: أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وساقه عنه في \"الخلافيات\" (٧) بإسناد صحيح.\n\n١٩١ - [٦١١]- حديث علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب النبي - ﷺ - عن القرآن شيء، سوى الجنابة.\n_________\n(١) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (١/ ١٦٧).\n(٢) انظر: تحفة الأشراف للمزي (٦/ ٢٤٠).\n(٣) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٩).\n(٤) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٨١).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٨٧).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ١٢١).\n(٧) الخلافيات (٢/ ٢٨/ رقم ٣٢٥)، وقال: \"وهذا إسناد صحيح\".","vol":"1","page":370},{"text":"وفي رواية: (يحجزه)\nأحمد (١) وأصحاب السنن (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبزار (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي.\nوفي رواية للنسائي (٩) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، نحوه. وألفاظهم مختلفة. وصححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق (١٠)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١١) وروى ابن خزيمة (١٢) بإسناده عن شعبة، قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٦٢٧، ٦٣٩).\n(٢) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢٢٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٦) من طريق الأعمش وابن أبي ليلى، وسنن النسائي (رقم ٢٦٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٩٤)، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٠٨).\n(٤) الإحسان (رقم ٧٩٩، ٨٠٠)\n(٥) المستدرك (رقم ٤/ ١٠٧).\n(٦) مسند البزار (رقم ٧٠٦، ٧٠٧).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ١١٩).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٨٨ - ٨٩).\n(٩) سنن النسائي (رقم ٢٦٦).\n(١٠) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٤).\n(١١) انظر: شرح السنة (رقم ٢٧٣).\n(١٢) انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ١٠٤).","vol":"1","page":371},{"text":"وقال/ (١) الدارقطني (٢): قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.\nوقال البزار (٣): لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمة عنه.\nوحكى الدارقطني في \"العلل\": أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، وخَطَّأَ هذه الرواية.\nوقال الشافعي في \"سنن حرملة\": إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب.\nوقال في: \"جماع كتاب الطهور\" (٤): أهل الحديث لا يثبتونه.\nقال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة.\nوقال الخطابي (٥): كان أحمد يوهن هذا الحديث.\nوقال النووي في \"الخلاصة\" (٦): خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث.\nوتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي.\n_________\n(١) [ق/ ٨٦].\n(٢) انظر: سنن الدارقطني (١/ ١١٩).\n(٣) مسند البزار (٢/ ٢٨٥).\n(٤) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ١٨٨).\n(٥) انظر: معالم السنن (١/ ١٥٨).\n(٦) انظر: الخلاصة (١/ ٢٠٧).","vol":"1","page":372},{"text":"[٦١٢]- وروى الدارقطني (١) عن علي موقوفا: اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا، ولا حرفا.\nوهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجّة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي - ﷺ - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.\n[٦١٣]- وذكر البخاري (٢) عن ابن عباس: أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا.\n[٦١٤]- وذكر في الترجمة قالت عائشة: كان النبي - ﷺ - يذكر الله على كل أحيانه (٣)\n\n١٩٢ - [٦١٥]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا أُحِلّ الْمَسْجِدَ لِحائضٍ ولا جُنُبٍ\".\nأبو داود (٤) من حديث جسرة، عن عائشة، وفيه قصة.\n[٦١٦]- وابن ماجه (٥) والطبراني (٦) من حديث جسرة، عن أم سلمة، وحديث الطبراني أتم.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١١٨).\n(٢) انظر: صحيح البخاري. كتاب الحيض- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.\n(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٣٧٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٤٥).\n(٦) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤/ رقم ٨٨٣).","vol":"1","page":373},{"text":"وقال أبو زرعة (١) الصحيح: حديث جسرة، عن عائشة.\nوضعف بعضهم هذا الحديث: بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال.\nوأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من \"المطلب\": بأنه متروك؛ فمردود، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث.\nبل قال أحمد (٢): ما أرى به بأسا.\nوقد صححه ابن خزيمة (٣) وحسنه ابن القطان (٤).\n\n١٩٣ - [٦١٧]- حديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي - ﷺ - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه، من الجنابة.\nمتفق عليه (٥) باللفظ المذكور من حديثها، ومن حديث أم سلمة (٦) وميمونة (٧) نحوه.\n\n١٩٤ - [٦١٨]- حديث عائشة: كان النبي - ﷺ - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٩٩).\n(٢) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٣٦/ رقم ٤٥٩٢)، والجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦).\n(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٣٢٧).\n(٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٠)، وصحيح مسلم (رقم ٣١٩) (٤٥).\n(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٣٢٤) (٤٩).\n(٧) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٣)؛ وصحيح مسلم (رقم ٣٢٢) (٤٧).","vol":"1","page":374},{"text":"متفق عليه (١) بمعناه. ولفظ مسلم (٢) من طريق الأسود عنها: كان رسول الله - ﷺ - إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.\nولهما (٣) من طريق أبي سلمة عن عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.\nوللبخاري (٤) عن عروة، عنها: إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة.\nورواه النسائي (٥) بلفظه- إلى قوله-: توضأ. وهو أيضا من رواية الأسود.\nوروى ابن أبي خيثمة، عن القطان قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل.\nقلت: قد أخرجه مسلم (٦) من طريقه، فلعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال، عن أحمد.\nوقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من:\n[٦١٩ - ٦٢١]- حديث جابر عند ابن ماجه (٧) وابن خزيمة (٨)، ومن حديث أم\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٥).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٥) (٢٢).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٥) (٢١).\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٥٥).\n(٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٥) (٢٢).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٥٩٢).\n(٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١٧).","vol":"1","page":375},{"text":"سلمة، وأبي هريرة عند الطبراني في \"الأوسط\" (١).\n[٦٢٢]- وقد روى النسائي (٢) من طريق أبي سلمة، عن عائشة، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصّلاة/ (٣)، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثُم يأكل أو يشرب.\n[٦٢٣]- وأما ما رواه أصحاب السنن (٤) من حديث الأسود أيضا، عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء؛ فقد قال أحمد (٥): إنه ليس بصحيح.\nوقال أبو داود (٦): هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ.\nوأخرج مسلم (٧) الحديث دون قوله: ولم يمس ماء. وكأنه حذفها عمدا؛ لأنه عللها في كتاب \"التمييز\".\nوقال مهنا عن أحمد بن صالح (٨): لا يحل أن يروى هذا الحديث.\nوفي \"علل الأثرم\" (٩): لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٨٤٠٣).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٦).\n(٣) [ق/ ٨٧].\n(٤) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢٢٨)، وسنن الترمذي (رقم ١١٨)، السنن الكبرى (رقم ٩٠٥٢) وسنن ابن ماجه (رقم ٥٨١).\n(٥) نقله ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٩٠).\n(٦) انظر: سنن أبي داود (١/ ٥٨) ناقلا عن يزيد بن هاورن.\n(٧) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٥).\n(٨) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٩٠).\n(٩) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٩٠).","vol":"1","page":376},{"text":"لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.\nوقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق.\nكذا قال! وتساهل في نقل الإجماع؛ فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بيّن سماعه [من] (١) الأسود في رواية زهير عنه.\nوجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عنه.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله بعض أهل العلم.\nوقال الترمذي (٢): يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.\nوعلى تقدير صحته؛ فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عند أحمد (٣) بلفظ: كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى يصبح ولا يمس ماء.\nأو كان يفعل الأمرين؛ لبيان الجواز.\nوبهذا جمع ابن قتيبة في \"اختلاف الحديث\" (٤).\nويؤيده: ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق، عن الأسود.\n_________\n(١) في الأصل: (عن) والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) انظر: سنن الترمذي (١/ ٢٠٢).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٢٤).\n(٤) انظر: مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ٢٤١).","vol":"1","page":377},{"text":"[٦٢٤]- وما رواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) في \"صحيحيهما\" عن ابن عمر: أنه سأل النبي - ﷺ - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: \"نَعَمْ ويتَوَضأُ إِنْ شَاءَ\".\nوأصله في \"الصحيحين\" دون قوله: إن شاء. كما سيأتي.\n١٩٥ [٦٢٥]- حديث: \"إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُم بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَأ بَينَهُمَا وُضُوءًا\".\nمسلم (٣) من حديث أبي سعيد الخدري.\nورواه أحمد (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وزاد: \"فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ\" (٨).\nوفي رواية ابن خزيمة (٩) والبيهقي (١٠): \"فَليَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ\"، وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله.\nوقال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١١).\n(٢) انظر: الإحسان (رقم ١٢١٦).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (٣٠٨).\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١١١٦٢).\n(٥) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١٩).\n(٦) انظر: صحيح ابن حبان (رقم١٢١٠، ١٢١١).\n(٧) انظر: المستدرك (١/ ١٥٢).\n(٨) الزيادة عند ابن خزيمة أيضا. انظر: (رقم ٢٢١).\n(٩) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٢٠).\n(١٠) السنن الكبرى (٧/ ١٩٢).","vol":"1","page":378},{"text":"حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.\nويؤيد هذا:\n١٩٦ [٦٢٦]- حديث أنس الثابت في \"الصحيحين\" (٢): أنه - ﷺ - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.\nويعارضه:\n[٦٢٧]- ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه - ﷺ - طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: \"هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ\".\nوهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.\nوقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.\n\n١٩٧ - [٦٢٨]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: \"نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ\".\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى (٧/ ١٩٢).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٦٨)، وصحيح مسلم (٣٠٩).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٨).\n(٤) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢١٩)، والسنن الكبرى (رقم ٩٠٣٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٩٠).\n(٥) سنن أبي داود (١/ ٥٦).\n(٦) انظر: المجموع (٢/ ١٧٨).","vol":"1","page":379},{"text":"قال: ويروى أنه قال: اغسل فرجك وتوضأ.\nمتفق عليه (١) من حديث عبد الله بن عمر، والأول لفظ البخاري.\nوفي رواية لمسلم (٢): \"نَعَمْ ليَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاء\".\nولابن خزيمة (٣): أينام أحدنا/ (٤) وهو جنب؟ قال: \" يَنَامُ ويتَوَضَّأْ إنْ شَاءَ\".\nوفي رواية للشيخين (٥): ذكر عمر أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال: \"تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ\".\n[٦٢٩]- وروى مالك في \"الموطأ\" (٦) عن ابن عمر: أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب؛ للأكل أو النوم.\nويؤيَّده:\n[٦٣٠]- حديث علي في \"سنن أبي داود\" (٧) حيث قال: هذا وضوء من لم يحدث.\n[٦٣١]- ولابن حبان (٨) من حديث ابن عباس: بت عند ميمونة فرأيت النبي - ﷺ - عليه وسلم قام فبال ثم غسل وجهه وكفه، ثم نام.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٨٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٦).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٦) (٢٤).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١١).\n(٤) [ق/ ٨٨].\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٦) (٢٥).\n(٦) انظر: الموطأ (١/ ٤٨).\n(٧) هذا اللفظ لم أجده في سنن أبي داود المطبوعة، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٦).\n(٨) انظر: الإحسان (رقم ١٤٤٥).","vol":"1","page":380},{"text":"١٩٨ - [٦٣٢]- حديث: \"تَحْتَ كلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَبُلّوا الشَّعْر، وَأَنْقُوا الْبِشْرَ\".\nأبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث أبي هريرة، ومداره على الحارث بن وجبة، وهو ضعيف جدا.\nقال أبو داود (٥): الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف.\nوقال الترمذي (٦): غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو شيخ ليس بذاك.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٧): إنما يروى هذا عن مالك بن دينار، عن الحسن، مرسلا.\nورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن يونس عن الحسن، قال: نبئت أن رسول الله - ﷺ - فذكره.\nورواه أبان العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، من قوله.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٥٩٧).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٧٥).\n(٥) سنن أبي داود (١/ ٦٥).\n(٦) سنن الترمذي (١/ ١٧٨).\n(٧) علل الدارقطني (٨/ ١٠٣).","vol":"1","page":381},{"text":"وقال الشافعي (١): هذا الحديث ليس بثابت.\nوقال البيهقي (٢): أنكره أهل العلم بالحديث البخاري، وأبو داود، وغيرهما.\nوفي الباب:\n[٦٣٣]- عن أبي أيوب رواه ابن ماجه (٣) في حديث فيه: \"أَدَاءُ الأمَانَةِ غَسْلُ الْجَنَابَةِ؛ فَإنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ\".\nوإسناده ضعيف.\n[٦٣٤]- وعن علي مرفوعًا: \"مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِن جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْها، فُعِلَ بِه كَذَا وَكَذا\" الحديث.\nوإسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط (٤) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث حماد لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي.\n\n١٩٩ - قوله: فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء، إذا كان قد استجمر بالحجر.\n_________\n(١) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٤٣٢).\n(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٣١ - ٤٣٢).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٥٩٨).\n(٤) هذا رأي الجمهور؛ يحيى بن معين وأبي داود، وحمزة الكناني، والطحاوي، وقال العقيلي، وتبعه عبد الحق الإشبيلي على أن سماع حماد بن سلمة من عطاء كان بعد الاختلاط، انظر: الكواكب النيرات (ص ٦١).","vol":"1","page":382},{"text":"والخبر المشار إليه سيأتي من حديث ميمونة.\n\n٢٠٠ - [٦٣٥]- حديث عائشة: كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على جلده كله.\nمتفق عليه (١) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومن أوجه أخر. واللفظ للبخاري، وزاد فيه: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات.\nوعلى هذا احتجاج الرافعي به على الوضوء قبل الغسل واضح، واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل؛ فإنه ظاهر في تأخيرهما في رواية مسلم ولفظه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.\n\n٢٠١ - [٦٣٦]- حديث ميمونة: أنها وصفت غسل رسول الله - ﷺ - فقالت: ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه.\nمتفق عليه (٢) بمعناه وفي رواية مسلم (٣): أدنيت لرسول الله - ﷺ - غسله من\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٤٨)، وصحيح مسلم (رقم ٣١٦) (٣٥).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٤٩)، وصحيح مسلم (رقم ٣١٧).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (٣١٧) (٣٧).","vol":"1","page":383},{"text":"الجنابهَ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.\nوفي لفظ للبخاري (١): توضأ رسول الله - ﷺ - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه/ (٢) من الأذى، ثم أفاض عليه، ثم تنحى فغسل رجليه.\n\n٢٠٢ - [٦٣٧]. قوله: ويفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر، وذلك في غسل رسول الله - ﷺ -.\nالبخاري (٣) من حديث القاسم، عن عائشة، بلفظ: فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر.\nورواه مسلم (٤) أيضا بنحوه.\nورواه الإسماعيلي في \"صحيحه\" بلفظ: فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر.\nورواه ابن حبان (٥) في \"صحيحه\" بلفظ: يصب على شقه الأيمن، ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر. الحديث.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم).\n(٢) [ق/٨٩].\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٨).\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣١٨).\n(٥) انظر الإحسان (رقم ١١٩٧).","vol":"1","page":384},{"text":"وللبخاري (١) عن عائشة، كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.\n[٦٣٨]- ولأحمد (٢) عن جبير بن مطعم: \"أمّا أَنَا فَآخذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثلاثًا، وَأَصُبّ عَلَى رَأْسِي، ثُم أَفِيضُ عَلى سائِرِ جَسَدِي\".\n٢٠٣. قوله: والترغيب في التجديد؛ إنما ورد في الوضوء.\nوالغسل ليس في معناه.\nكأنه يشير إلى:\n[٦٣٩]- حديث ابن عمر: \"مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِب لَهُ عَشْرُ حَسْنَاتِ\".\nرواه أبو داود (٣) والترمذي (٤)، وسنده ضعيف.\n* حديث: \"أَمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَياتٍ، فَإذَا أَنا قَدْ طَهُرْتُ\".\nتَقَدم في \"الوضوء\".\n٢٠٤. [٦٤٠]- حديث عائشة: أن امرأة جاءت إلى رسول الله - ﷺ - تسأله عن الغسل من الحيض؟ فقال: \"خُذِي فِرْصَةً مِنْ مسْكٍ\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٧٧).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٧٤٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٦٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٥٩)، وضعفه.","vol":"1","page":385},{"text":"فَتَطَهَّرِّي بِهَا\". الحديث.\nالشافعي (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣). وسماها مسلم (٤) أسماء بنت شكل، وقيل: إنه تصحيف، والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن. ذكره الخطيب في \"المبهمات\".\nوقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعددت والله أعلم.\n\n٢٠٥ - [٦٤١]- وقوله: وروى: \"خذي فِرْصَةً ممسَكَةً\" انتهى.\nمتفق عليه (٥) بهذا اللفظ أيضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>تنبيه</span>\nالفرصة: القطعة من كل شيء، وهي بكسر الفاء وإسكان الراء، حكاه ثعلب.\nوقال ابن سيده: الفرصة من القطن أو الصوف: مثلثة الفاء.\nوالمسك: هو الطيب المعروف.\nوقال عياض (٦): رواية الاكثرين بفتح الميم، وهو الجلد.\nوفيه نظر؛ لقوله في بعض الروايات، فإن لم تجد فطيبا غيره. كذا أجاب به الرافعي في \"شرح المسند\".\n_________\n(١) الأم (١/ ٤٥).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (٣١٤).\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٢)،\n(٤) انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٦٢).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣١٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٣٢).\n(٦) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٧١).","vol":"1","page":386},{"text":"وهو متعقب؛ فإن هذا لفظ الشافعي في \"الأم\". نعم في رواية عبد الرزاق (١): يعني بالفرصة: المسك أو الذريرة.\n\n٢٠٦ - [٦٤٢]- حديث: أنه - ﷺ - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع.\nمسلم (٢) من حديث سفينة (٣).\n[٦٤٣]- وأتفقا عليه (٤) من حديث أنس، بزيادة: إلى خمسة أمداد. وله ألفاظ.\n[٦٤٤]- ولأبي داود (٥) والنسائي (٦) وإبن ماجه (٧) من حديث عائشة كحديث الباب.\n[٦٤٥]- ولأبي داود (٨) وابن ماجه (٩) وابن خزيمة (١٠) من حديث جابر مثله.\n_________\n(١) المصنف لعبد الزارق (١/ ٣١٤/ رقم ١٢٠٧).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٢٦).\n(٣) في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"هذا لفظ الحديث المتفق عليه من رواية أنس، أمّا لفظ الحديث الّذي هو في مسلم عن سفينة: \"كان - ﷺ - يُغسِّله الصاع ويؤضِّئُه المدّ\".فاعلمه\". قلت: هو كما قال.\n(٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٠١)، وصحيح مسلم (رقم ٣٢٥) (٥١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٩٢).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٤٧).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم). ٢٦٨).\n(٨) سنن أيي داود (رقم ٩٣).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٩).\n(١٠) صحيح ابن خزيمة (رقم ١١٧).","vol":"1","page":387},{"text":"وصحّحه ابن القطان (١).\n٢٠٧. [٦٤٦]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"سَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقِلّون هَذَا، فَمَنْ رَغِبَ فِي سُنَّتِي وَتَمَسَّكَ بِهَا بَعَث مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُس\".\nرواه الحافظ أبو المظفر السّمعاني في أثناء الجزء الثّاني من كتابه \"الانتصار لأصحاب الحديث\" من حديث أم سعد بلفظ: \"الْوُضوء مُدٌّ، وَالْغُسْل صَاعٌ، وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يَسْتَقلُّون ذَلِكَ، أولَئِكَ خِلافُ أَهْلِ سُنَّتِي، والآخِذُ بِسُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُس\".\nوفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك.\nوفي الباب:\n[٦٤٧]- حديث عبد الله بن مغفل: \"سَيَكُونُ قَوْم يَعْتَذون فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ\".\nوفيه قصة، وهو صحيح، رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) وغيرهم.\nوورد في كراهية الإسراف في الوضوء أحاديث منها:\n_________\n(١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٦\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٨٠١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٩٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٨٦٤).\n(٥) انظر: الأحسان (رقم ٦٧٦٣، ٦٧٦٤).\n(٦) المستدرك (١/ ١٦٢، ٥٤٠).","vol":"1","page":388},{"text":"[٦٤٨]- حديث أبي بن كعب: \"إن للوُضُوءِ شَيْطانا يُقال لُه: الْوَلَهَان .... \".\nرواه الترمذي (١) وغيره.\nوفيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف.\n[٦٤٩]- وحديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: \"مَا هَذَا السَّرَف\"/ (٢). قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: \"نَعَمْ، وَإنْ كُنْتَ عَلى نَهْر جَارٍ\". رواه ابن ماجه (٣). وغيره، وإسناده ضعيف.\n[٦٥٠]- وروى ابن عدي (٤) من حديث ابن عَباس، مَرْفُوعًا: \"كَانَ يَتَعَوَّذُ بِالله مِنْ وَسْوَسَةِ الْوُضُوء\".\nوإسناده واهٍ.\n٢٠٨ [٦٥١]- حديث: روي أنه - ﷺ - توضأ بنصف مد.\nالطبراني في \"الكبير\" (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي أمامة. وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.\nوفي رواية للبيهقي (٧): بقسط من ماء.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٥٧).\n(٢) [ق/٩٠]\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٥).\n(٤) الكامل (٦/ ١٦٥).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٨٠٧١).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ١٩٦).\n(٧) المصدر السابق.","vol":"1","page":389},{"text":"وفي رواية له (١): بأقل من مد.\n٢٠٩ [٦٥٢]- حديث: روي أنه - ﷺ - توضأ بثلث مد.\nلم أجده. والمعروف ما أخرجه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديث عبد الله بن زيد: توضأ بنحو ثلثي المد.\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث أم عمارة الأنصارية. وصحّحه أبو زرعة في \"العلل\" (٦) لابن أبي حاتم.\n****\n_________\n(١) المصدر نفسه.\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١١٨).\n(٣) الإحسان (رقم ١٠٨٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٩٤).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٧٤).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥).","vol":"1","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>(٢) كتاب التيمم</span>","vol":"1","page":391},{"text":"٢١٠ - [٦٥٣]- قوله: روي: أن ابن عمر أقبل من الجرف، حتّى إذا كان بالمربد، تيمّم وصلّى العصر، فقيل له: أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو أحيا حتى أدخلها، ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة، فلم يعد الصّلاة.\nهذا الأثر أصله عند الشّافعي (١) عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنّه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة.\nقال الشافعي: الجرف: قريب من المدينة. انتهى.\nورواه [الدّارَقطنيّ] (٢). (٣) من طريق فضيل بن عياض، عن ابن عجلان بلفظ: أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى، وهو على ثلاثة أميال من المدينة، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِدْ.\nورواه الدّارَقطنيّ (٤) والحاكم (٥) والبَيهقيّ (٦) من طريق هشام بن حسان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا.\n_________\n(١) الأم للشافعي (١/ ٤٥ - ٤٦).\n(٢) في الأصل: (الطَّبرانيّ)، والمثبت من سائر النسخ.\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٦).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٥ - ١٨٦).\n(٥) المستدرك (١/ ١٨٠).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٢٢٤)، وقال: \"وليس بمحفوظ\".","vol":"1","page":393},{"text":"قال الدّارَقطني في \"العلل\": الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفًا.\nوكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفًا.\nوذكره البُخاريّ في \"صحيحه\" (١) تعليقا.\nوعند البَيهقيّ (٢) من طريق الوليد بن مسلم، قيل للأوزاعي: حضرت العصر والماء جائر عن الطريق أيجب على أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة (٣) أو غلوتين، ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه.\nقلت: ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي.\n\n٢١١ - [٦٥٤]- حديث: أنه - ﷺ - سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الصَّلاة لأَوَّلِ وَقْتِهَا\".\nرواه الدّارَقطنى (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من حديث عثمان ابن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ.\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب التيمم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء.\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٢٣).\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"أي رمية سهم\".\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٦).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٢٧).\n(٦) الإحسان (رقم ١٤٧٧).\n(٧) المستدرك (١/ ١٨٨).","vol":"1","page":394},{"text":"وأخرج له الحاكم متابعين وصححه على شرطهما.\n[٦٥٥ - ٦٥٦]- وله شواهد من حديث ابن عمر، وأم فروة، وغيرهما.\nوحديث أم فروة صححه ابن السكن، وضعفه الترمذي (١) وأصله في \"الصحيحين\" (٢) بلفظ: \"عَلَى وَقْتِهَا\" بدل قوله: \"لأولِ وَقْتِهَا\".\nوأغرب النووي (٣) فقال: إن الزيادة ضعيفة.\n٢١٢ [٦٥٧]- قوله: المرض مبيح للتيمم في الجملة؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾. نقل عن ابن عباس أن المعنى: وإن كنتم مرضى فتيمموا.\nلم أجده هكذا.\n[٦٥٨]- وروى الدّارَقطنيّ (٤) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس رخص للمريض التيمم بالصعيد. قال: ورواه علي بن عاصم عن عطاء مرفوعًا، والصواب وقفه.\nوقال أبو زرعة وأبو حاتم (٥): أخطأ فيه علي بن عاصم.\n_________\n(١) سنن الترمذيّ (رقم ١٧٠)، وقال (١/ ٣٢١): لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي في الحديث عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وانظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٧٥).\n(٢) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ٨٥).\n(٣) انظر: المجموع (٣/ ٥١)، والخلاصة (١/ ٢٥٨).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٧٨).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥/ رقم ٤٠).","vol":"1","page":395},{"text":"٢١٣ - [٦٥٩]- قوله: نقل عن ابن عباس في تفسير الآية: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب، ويخاف أن يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد.\nرواه الدّارَقطنيّ (١) [أيضا] (٢) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم.\nوأخرجه البزار وابن خزيمة (٣) والحاكم (٤) والبَيهقيّ (٥) من طريقه مرفوعًا.\nوقال البزار: لا نعلم رَفعَه عن عطاء من الثقات إلّا جريرا.\nوذكر ابن عدي (٦) عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط/ (٧).\n\n٢١٤ - [٦٦٠]. قوله: روي أنه - ﷺ - أَمَرَ عليًّا أن يمسح على الجبائر.\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٧٧).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي في باقي النسخ.\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٥).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٢٢٨).\n(٦) الكامل (٥/ ٣٦١ - ٣٦٢).\n(٧) [ق/٩١].","vol":"1","page":396},{"text":"ابن ماجه (١) والدارَقطنيّ (٢) من حديثه. وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب.\nورواه الدّارَقطنيّ (٣) والبَيهقيّ (٤) من طريقين آخرين أوهى منه.\nوقال الشافعي في \"الأم\" (٥) والمختصر: لو عرفت إسناده بالصّحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه.\nوقال الخلال في \"العلل\"، قال المرّذوي (٦): سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بهذا؟ فقال: هذا باطل، ليس من هذا شيء، من حدّث بهذا؟ قلت: فلان (٧) فتكلم فيه بكلام غليظٍ.\nوقال في رواية ابنه عبد الله (٨): إن الذي حدّث به هو محمّد بن يحيى، وزاد: فقال أحمد: لا والله ما حدّث به معمر قطّ.\nقال عبد الله بن أحمد (٩): وسمعت يحيى بن معين: يقول على بدنة مجلّلة\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٦٥٧).\n(٢) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٢٧).\n(٤) السّنن الكبرى (١/ ٢٢٨).\n(٥) الأم (١/ ٤٤)، ونقله البَيهقي في المصدر السابق.\n(٦) انظر: العلل ومعرفة الرجال. رواية المروذي. (ص ١١٢/ رقم ٢٦٤).\n(٧) في المصدر السابق: \"قلت: ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ\"\n(٨) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٥).\n(٩) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٥ - ١٦).","vol":"1","page":397},{"text":"مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.\nوفي الباب:\n[٦٦١]- عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ (١) وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.\n[٦٦٢]- وروى الطَّبرانيّ (٢) من حديث أبي أمامة: أن النبي - ﷺ - لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.\nوإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.\nوقال البَيهقيّ (٣): لا يثبت عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.\nوقال النووي (٤): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.\n\n٢١٥ - [٦٦٣]- حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي - ﷺ -: \"إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و(٥) يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه\".\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٠٥)، وقال: \"لا يصح وأبو عمارة ضعيف جدا\".\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٧٥٩٧)، وفيه: (ابن قمئة).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٢٩).\n(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٣).\n(٥) في باقي النسخ: (ثم ...).","vol":"1","page":398},{"text":"أبو داود (١) من حديث الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل معنا حجر في رأسه، فشجه فاحتلم، فسأل أصحابه هل يجدون له رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.\nفاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - ﷺ - أخبر بذلك فقال: \"قَتَلُوه قَتَلَهُم الله، ألَا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّما شِفَاءُ العِيِّ السّؤال، إنّما يَكْفِيهِ أنْ يَتَيَمَّم ويَعَصِّب عَلى جَرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا ويغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه\". وصححه ابن السكن.\nوقال ابن أبي داود (٢): تفرد به الزبير بن خريق.\n[٦٦٤]- وكذا قال الدّارَقطنيّ (٣) قال: وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وهو الصواب.\nقلت: رواه أبو داود (٤) أيضا: من حديث الأوزاعي، قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس.\nورواه الحاكم (٥) من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني عطاء عن ابن عباس به.\nوقال الدّارَقطنيّ (٦): اختلف فيه على الأوزاعي، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره، عن عطاء.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٦).\n(٢) نقله عنه الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٩).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٩).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (٣٣٧).\n(٥) المستدرك (١/ ١٧٨).\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٩٠).","vol":"1","page":399},{"text":"قلت: هي رواية ابن ماجه (١). وقال، أبو زرعة وأبو حاتم (٢): لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، بَيَّنَ ذلك ابنُ أبي العِشرين في روايته عن الأوزاعي.\nونقل ابن السكن عن ابن أبي داود: أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي، قال: وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>تنبيه</span>\nلم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه، نبه على ذلك ابن القطان (٣)، لكن روى ابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه، عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلا/ (٧) أجنب في شتاء، فسأل فأمر بالغسل فمات، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُم الله ثلاثًا، قَدْ\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٥٧٢).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧)، وعبارتهما: \"روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد الحديث\" يعني بهذا الكلام: أن أبا العشرين بَين الواسطة بين الأوزاعي وعطاء، وهو إسماعيل بن مسلم المكي، وهو رجل ضعيف، ولولا بيانه هذا لحمل الحديث على الصحة نظرا إلى ظاهر الإسناد، لكن ببيانه هذا فسد الحديث، أي: ضَعُف نُخَاعُه.\n(٣) انظر: بيان الوهم والإيهام (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٣).\n(٥) الإحسان (رقم ١٣١٤).\n(٦) المستدرك (١/ ١٦٥).\n(٧) [ق/ ٩٢].","vol":"1","page":400},{"text":"جَعَل الله الصَّعِيدَ، أو التَّيمّم طَهورًا\".\nوالوليد بن عبيد الله ضعفه الدّارَقطنيّ، وقَواه من صحّح حديثه هذا.\n[٦٦٥]- وله شاهد ضعيف جدا من رواية عطية عن أبي سعيدالخدري رواه الدّارَقطنيّ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>تنبيه آخر</span>\nلم يقع في رواية بن أخي عطاء أيضا ذكر المسح على الجبيرة، فهو من إفراد الزبير بن خريق كما تَقَدَّم.\n٢١٦. [٦٦٦ - ٦٦٧]- قوله: لنا قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ عن ابن عمر وابن عباس ترابًا [طاهرًا] (٢).انتهى.\nلم أجدهما، فأما تفسير ابن عمر؛ فلم أر عنه في ذلك شيئا.\nوأما تفسير ابن عباس؛ فروى البَيهقيّ (٣) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب الصعيد حرث الأرض.\nورواه ابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٤) بلفظ: أطيب الصعيد تراب الحرث.\n_________\n(١) لم أجده فيه من رواية عطية عنه، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٥ - ٣٥٢) لكن رواه الدّارَقطنيّ من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٨)، وفي إسناده عبد الله بن شيب المكي، متروك، ترجمته في الكامل (٤/ ٢٦٢)، وعبد الله بن نافع بن العمياء مجهول كما قال ابن حجر في التقريب.\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ومثبت في باقي النسخ.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢١٤).\n(٤) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٢/ ٥٣٧٤).","vol":"1","page":401},{"text":"وأورده ابن مردويه في \"تفسيره\" من حديث ابن عباس مرفوعا. وليس مطابقا لما ذكره الرافعي.\nبل قال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١): هو يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث.\n٢١٧. [٦٦٨]- حديث حذيفة: \"فضلْنَا عَلَى النَاسِ بثلاث: جُعِلَتْ لَنا الأَرْض مَسجدًا، وَجُعِل تُرابهَا لَنا طَهُورًا\".\nمسلم (٢) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بلفظ: \"فُضِّلْنَا عَلَى الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لنَا الأَرْضُ مَسْجدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إذَا لَمْ نَجِد الْمَاءَ\".\nوذكر خصلة أخرى.\nكذا لفظ مسلم. والخصلة التي أبهمها قد أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخه فيه (٣) في \"مسنده\" ورواها ابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) في \"صحيحيهما\" من هذا الوجه، وفيه: \"وَأُعْطِيتُ هؤلاء الآياتِ مِن آخِرِ سُورةِ الْبَقَرةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرش، لَمْ يُعْطَهُ أَحدٌ قَبْلِي ولا يُعطى أَحَدٌ بَعْدي\". فهذه هي الخصلة التي لم يذكرها مسلم، ولم أره في شيء من طرق حديث حذيفة بلفظ: \"جُعِل تُرَابُهَا\"،\n_________\n(١) الاستذكار (٣/ ١٦١).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٥٢٢).\n(٣) في هامش الأصل: \"أي في هذا الحديث\".\n(٤) صحيح ابن خزيمة (٢٦٤).\n(٥) الإحسان (رقم ١٦٩٧).","vol":"1","page":402},{"text":"وإنما عند جميع من أخرجه تربتها.\nقلت: كذا في الأصل وقد رواه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" (١) عن أبي عوانة، عن أبي مالك، بلفظ: \"وَتُرَابُها طَهُورًا\".\nوكذا أخرجه أبو عوانة في \"صحيحه\" (٢) والدّارَقطنيّ (٣) من طريق سعيد بن مسلمة، عن أبي مالك، والبَيهقيّ (٤) من طريق عفان، وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة كذلك.\nوهذا اللفظ ثابت أيضا من:\n[٦٦٩]- رواية علي \"أخرجه أحمد (٥) والبَيهقى (٦) ولفظه عندهما: \"أُعطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أحَدٌ مِنَ الأنْبِياءِ\" فقلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: \"نُصِرْتُ بالرّعْبِ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحُ الأرضِ، وَسُمِّيتُ أحمدَ، وَجُعِل لى التُّرابُ طَهورا، وَجُعلتْ أُمَّتي خَيْرَ الأمَم\".\nوأصل حديث الباب في \"الصحيحين\" (٧) من:\n[٦٧٠]- حديث جابر: \"أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُن أَحد مِنَ الأنْبِياء قَبْلِي ... \".\nفعد منها- \"وَجُعِلَتْ لىَ الأرضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا\".\n_________\n(١) مسند أبي داود الطيالسي (رقم ٤١٨).\n(٢) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٠٣).\n(٣) سنن الدارَقطني (١/ ١٧٥ - ١٧٦). ولفظه: \"وتربتها طهورا\".\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢١٣).\n(٥) المسند (رقم ٧٦٢).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٢١٣ - ٢١٤).\n(٧) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٥٢١).","vol":"1","page":403},{"text":"[٦٧١]- وعن أبي هريرة عند مسلم (١) بلفظ: \"فُضِّلْتُ عَلى الأنبياءِ بِسِتٍّ ... \" فذكر أربعًا مما في حديث جابر، وزاد.: \"وأُعْطِيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيون\"، وحذف الخامسة مما في حديث جابر وهى: \"وأعطيت الشفاعة\".\n[٦٧٢]- وعن عوف بن مالك عند ابن حبان (٢)، فذكر أربعًا مِمّا في حديث جابر بمعناه، ولم يذكر الشفاعة، بل قال بدلها: \"وَسَأَلْتُ رَبي الْخَامِسَةَ؛ سَأَلْتُه أَنْ لا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوَحِّدُه إلَّا أَدْخَلَهُ الجنةَ، فَأعْطَانِيهَا\".\n[٦٧٣]- وعن أبي ذر عند أبي داود (٣) بلفظ: \"جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا\" حسب.\n[٦٧٤]- وعن أنس عند ابن الجارود (٤) بلفظ: \"وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهورًا\" حسب.\nوليس في رواية أحد منهم ذكر التراب.\n[٦٧٥]- وفي/ (٥) \"الثقفيات\" عن أبي أمامة نحو الأربع المذكورة وإسناده صحيح، وأصله عند البَيهقيّ (٦).\n٢١٨. قوله: أنه - ﷺ - تيمم بتراب المدينة، وأرضها سبخة.\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٥٢٣) (٥).\n(٢) الإحسان (رقم ٦٣٩٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٨٩)، وفيه: \" ... طهورا ومسجدا\"\n(٤) المنتقى (رقم ١٢٤).\n(٥) [ق/ ٩٣].\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٢١٢).","vol":"1","page":404},{"text":"هو مستفاد من حديثين؛ أما كونه تيمم:\n[٦٧٦]- ففي \"صحيح البُخاريّ\" (١) موصولا، وعلقه مسلم (٢) من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة \"أنه - ﷺ - تيمم على الجدار\"، وفي الحديث قصة.\nوأما كون تربة المدينة سبخة، فاستدل له (٣) ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٤):\n[٦٧٧]- بحديث عائشة في شأن الهجرة فقال رسول الله - ﷺ - للمسلمين: \"قَد أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُم، أُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ النخْل بَيْن اللَّابَتَيْنِ\".\n\n٢١٩ - [٦٧٨]- حديث: \"لَيْس لِلْمَرْءِ مِنْ عَمَلِه إلَّا مَا نَواه\".\nهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده.\n[٦٧٩]- وللبيهقي (٥) من حديث أنس أنه: \"لا عَمَل لِمَنْ لا نيةَ لَهُ، وَلا أَجْرَ لِمْن لاحِسْبَةَ لَهُ\".\nذكره في باب (السواك بالإصبع). وفي سنده جهالة.\n[٦٨٠]- وروينا في \"السنّة\" (٦) لأبي القاسم اللالكائي من [طريق] (٧) يحيى بن سليم، عن أبي حيان البصري، سمعت الحسن يعني البصري\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٣٧).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٦٩).\n(٣) في \"م\" و\"ب\" و\"د\": (عليه).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٣٣/ رقم ٢٦٥).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٤١).\n(٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم ١٨).\n(٧) في الأصل (من حديث يحيى)، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"1","page":405},{"text":"يقول: \"لا يَصْلُحُ (١) قَوْلٌ إلَّا بِعَمَلٍ، وَلا يَصْلُحُ (٢) قَوْلٌ وَعَمَلٌ إلَّا بِنِيةٍ،\nوَلا يَصِحّ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنيَّةٌ إلا بِمُتَابَعَةِ السّنة\".\n[٦٨١]- ومن طريق (٣) وقاء بن إياس، عن سعيد بن جبير نحوه.\nوهذان الأثران موقوفان.\n[٦٨٢]- وروى ابن عساكر في الأول من \"أماليه\" من حديث أبان وهو ابن أبي عياش عن أنس نحوه. وأبان متروك.\nقلت: وهو في \"أمالي ابن عساكر\" أيضا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بلفظ: \"لا عَمَلَ لِمَنْ لا نِيةَ لَهُ\" وقال: غريب جدا. كذا قال! وهو شاذ؛ لأن المحفوظ عن يحيى بن سعيد، من حديث عمر بغير هذا السياق.\n* حديث: \"لَا صَلاةَ إلَّا بِطَهَارَةٍ\".\nتَقَدم في باب \"الأحداث\".\n٢٢٠ [٦٨٣]- حديث: أنه - ﷺ - قال لعمرو بن العاص. وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد.: \"يَا عَمْرُو صَلَّيتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْت جُنُبٌ\"، فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تقتُلُواْ أَنفُسَكُم﴾ الآية. فضحك النبي - ﷺ - ولم ينكر عليه.\n_________\n(١) في أصول اعتقاد أهل السنة: (لا يصح).\n(٢) في المصدر السابق: (يصح).\n(٣) المصدر السابق (رقم ٢٠).","vol":"1","page":406},{"text":"رواه البُخاريّ (١) تعليقا وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) موصولا من حديث عمرو بن العاص نحوه. وفي آخره: فضحك ولم يقل شيئا.\nواختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير؛ فقيل: عنه، عن أبي قيس، عن عمرو.\nوقيل: عنه، عن عمرو بلا واسطة، لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم بل فيها: إنه غسل مغابنه فقط.\nوقال أبو داود (٥): روى هذه القصة الأوزاعي، عن حسان بن عطية، وفيه: فتيمم. ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى.\nوقال البَيهقيّ (٦): يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا؛ فيكون قد غسل ما أمكن، وتيمم للباقي.\n[٦٨٤ - ٦٨٥]- وله شاهد من حديث ابن عباس (٧) ومن حديث أبي أمامة (٨) عند الطَّبرانيّ.\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ- كتاب التيمم. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤، ٣٣٥).\n(٣) الإحسان (رقم ١٣١٥).\n(٤) المستدرك (١/ ١٧٧).\n(٥) سنن أبي داود- عقب حديث (رقم ٣٣٥).\n(٦) السّنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٢٦).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ١١٥٩٣)، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.\n(٨) أشار إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٣)، وفيه: (من لا يعرف).","vol":"1","page":407},{"text":"* حديث: أنه - ﷺ - تيمم فمسح وجهه ويديه.\nيأتي من حديث عمار، وهو في حديث أبي الجهيم المتَقَدَّم.\n\n٢٢١ - [٦٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - تيمم بضربتين، مسيح بإحداهما وجهه.\n[....] وحديث: أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه.\nهذا كله موجود في حديث ابن عمر، رواه أبو داود (١) بسند ضعيف.\nولفظه: مر رجل على النبي - ﷺ - في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى كاد الرجل يتوارى في السكك، فضرب بيده على الحائط، ومسح [بها] (٢) وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. الحديث.\nزاد أحمد بن عبيد الصفار في \"مسنده\" من هذا الوجه/ (٣): فمسح ذراعيه إلى المرفقين.\nومداره على محمد بن ثابت (٤) وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبُخاريّ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠).\n(٢) في الأصل: (بهما) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٣) [ق/٩٤].\n(٤) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٨)، والجرح والتعديل (٧/ ٢١٦)، والكامل (٦/ ١٣٤).","vol":"1","page":408},{"text":"وأحمد، وقال أحمد والبُخاريّ (١): ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا. زاد البُخاريّ: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع، عن ابن عمر فعله.\nوقال أبو داود (٢) لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله - ﷺ - ورووه عن فعل ابن عمر.\nوقال الخطابي (٣): لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت، ضعيف جدا.\nقلت: لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه، والله أعلم.\nوقد قال البَيهقي (٤): رفع هذا الحديث غير منكر؛ لأنه رواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، إلا أنه لم يذكر التيمم، ورواه بن الهاد عن نافع ذكره بتمامه، إلا أنه قال: مسح وجهه ويديه، والذي تفرد بن محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>تنبيه</span>\nاستدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر؛ للاقتصار على الضربة الواحدة. ويغني عن هذا الحديث حديث عمار في \"الصحيحين\" (٥) ففيه: أنه تيمم بضربة واحدة.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (١/ ١٥٠).\n(٢) سنن أبي داود- عقب حديث (٣٣٠).\n(٣) معالم السّنن (١/ ٢٠٤).\n(٤) السّنن الكبرى (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(٥) انظر: صحيح البُخاري (رقم ٣٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦٨).","vol":"1","page":409},{"text":"٢٢٢ - [٦٨٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"التيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن\".\nالدّارَقطنيّ (١) والحاكم (٢) والبَيهقيّ (٣) من حديث علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا.\nقال الدّارَقطني (٤): وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما، وهو الصواب.\nثم رواه (٥) من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.\nقلت: وعلي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد (٦) وقد تقدمت طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع.\nورواه الدّارَقطنيّ (٧) من طريق سالم، عن ابن عمر مرفوعًا. ولفظه: تيممنا مع النبي - ﷺ - ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى، فمسحنا من المرافق إلى الأكف. الحديث.\nلكن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك.\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٠).\n(٢) المستدرك (١/ ١٧٩).\n(٣) السّنن الكبرى (١/ ٢٠٧).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٠).\n(٥) المصدر السابق (١/ ١٨١).\n(٦) انظر: ترجمته في: الجرح والتعديل (٦/ ١٩١)، والكامل (٥/ ١٨٧)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٤٩٦).\n(٧) سنن الدارَقطني (١/ ١٨١).","vol":"1","page":410},{"text":"قال البَيهقيّ (١) رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفًا، وهو الصحيح، ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني- وهو متروك أيضا- عن سالم، ونافع جميعا عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \"في التَّيمّمِ [ضَربَتَانِ] (٢)؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن\".\nقال أبو زرعة (٣) حديث باطل.\n[٦٨٨]- ورواه الدارَقطنيّ (٤) والحاكم (٥) من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن [عزرة] (٦) بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - ﷺ - قال: \"التَّيمّم ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّراعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْن\".\nومن طريق أبي نعيم (٧) عن عزرة (٨) بسنده المذكور قال: جاء رجل فقال: أصابتني جنابة، وإني تمعكت في التراب، فقال: \"اضْرُبْ\"، فضرب بيده الأرض، فمسح وجهه، ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين.\nضعف ابن الجوزي (٩) هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلم فيه.\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٢٠٧).\n(٢) وقع في \"الأصلْ\" و\"ب\" و\"ج\" (ضربتين) بالنصب، والمثبت من \"م\"\n(٣) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٤).\n(٤) سنن الدارَقطني (١/ ١٨١).\n(٥) المستدرك (١/ ١٨٠).\n(٦) في الأصل: (عروة) والمثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.\n(٧) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٢).\n(٨) في \"ب\": (عروة) وهو تصحيف.\n(٩) التحقيق لابن الجوزي (١/ ٢٣٧).","vol":"1","page":411},{"text":"وأخطأ في ذلك.\nقال ابن دقيق العيد (١): لم يتكلم فيه أحد.\nنعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفًا. أخرجه الدّارَقطنيّ (٢) والحاكم (٣) أيضا.\nقلت: وقال الدّارَقطنيّ في \"حاشية السنن\" (٤) عقب حديث عثمان بن محمد: [رجاله] (٥) كلهم ثقات، والصواب موقوف.\nوفي الباب:\n[٦٨٩]- عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي - ﷺ - فأتاه جبرائيل بآية الصعيد، فأراني التيمم، فضربت بيدي الأرض واحدة، فمسحت بهما وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين، رواه الدّارَقطنىّ (٦) والطَّبرانيّ (٧).\n_________\n(١) لم أجده في الإمام لابن دقيق العيد حيث نقل كلام ابن الجوزي هذا (٣/ ١٥٣)، ولم أجده في الإحكام أيضا، وسياق الكلام في البدر المنير (٢/ ٦٤٨) يصرح بخلاف ما أثبته الحافظ هنا، إذ يذكر ابن الملقن بأن ابن دقيق العيد نقل كلام ابن الجوزي المذكور وأقره عليه.\n(٢) سنن الدّارَقطني (١/ ١٨٢).\n(٣) المستدرك (١/ ١٨٢).\n(٤) كذا في جميع النسخ، (حاشية السنن)، ولم يتبين لي المراد بها، والحديث في سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨١).\n(٥) مستدرك من سنن الدّارَقطنيّ.\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٧٩).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٨٧٥، ٨٧٦).","vol":"1","page":412},{"text":"وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف (١).\n[٦٩٠]- وعن أبي أمامة رواه الطَّبرانيّ (٢) وإسناده ضعيف (٣) أيضا.\n[٦٩١]- ورواه البزار (٤) وابن عدي (٥) من حديث عائشة مرفوعًا: \"التّيمّم ضَرْبَتَان؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن\".\nتفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة، عنها.\nقال أبو حاتم (٦): حديث/ (٧) منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه.\n[٦٩٢]- وعن عمار قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين. رواه البزار (٨).\n٢٢٣ [٦٩٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال لعمار بن ياسر: \"تَكْفِيكَ ضَزبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفين\".\nالطَّبرانيّ في \"الأوسط\" (٩) و\"الكبير\".\n_________\n(١) بل هو متروك لا يشتغل به. انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٥)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص ١٠٦).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٧٩٥٩).\n(٣) في إسناده جعفر بن الزبير الحنفي الدمشقي متروك الحديث. انظر: تهذيب الكمال (٥/ ٣٢).\n(٤) مختصر زوائد البزار لابن حجر (رقم ١٩٦).\n(٥) الكمال (٢/ ٤٤٢).\n(٦) الجرح والتعديل (٣/ ٢٩٣) ولفظه: \"شيخ لا يحتج بحديثه\".\n(٧) [ق/٩٥].\n(٨) مسند البزار (رقم ١٣٨٣، ١٣٨٤).\n(٩) المعجم الأوسط (رقم ٧١٢١).","vol":"1","page":413},{"text":"وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف، لكنه حجة عند الشافعي.\nورواه الشافعي في حديث ابن الصمة. كما تَقَدَّم.\nوقال ابن عبد البر (١): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار: ضربة واحدة. وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة.\nوقد جمع البَيهقيّ (٢) طرق حديث عمار فأبلغ.\n٢٢٤. قوله: بعد ذكر كيفية المسح.: وزعم بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي - ﷺ -.\nقال ابن الصلاح في \"مشكله\": لم يرد بها أثر ولا خبر.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" (٣): لم يثبت وليس الذي قاله هذا الزاعم بشيء انتهى.\nوفي البُخاريّ (٤) من حديث عمار، طرف من الكيفية؛ حيث قال: ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه.\nولأبي داود (٥) والنَّسائيّ (٦): ثم ضرب شماله على يمينه، وبيمينه على شماله.\nوقد استدل صاحب \"المهذب\" بحديث الأسلع الذي قدمناه عن الطَّبرانيّ،\n_________\n(١) التمهيد (١٩/ ٢٨٧).\n(٢) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٠٨ - ٢١١).\n(٣) المجموع (٢/ ٢٦٧).\n(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٤٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٢١).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٢٠).","vol":"1","page":414},{"text":"وكيفيته مع ضعفه مخالفة للكيفية المذكورة. والله أعلم (١).\n\n٢٢٥ - [٦٩٤]- حديث: أنه - ﷺ - قال لأبي ذر: \"إذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ\".\nوأعاده المصنف في آخر الباب بلفظ: قال - ﷺ - لأبي ذر- وكان يقيم بالربذة، ويفقد الماء أياما، فسأل عن ذلك- فقال: \"التّرَابُ كَافِيكَ، وَلَوْ لَمْ تَجِد الماءَ عَشْرَ حِجَجٍ\".\nالنسائيّ (٢) باللفظ الأول، وأبو داود (٣) واللفظ التام له. وباقي أصحاب \"السنن\" (٤) من رواية خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله - ﷺ - فقال: \"يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا\"، فبدوت إلى الرّبذة .... الحديث. وفيه: \"الصّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلى عَشْرِ سِنِينَ، فَإذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّه جِلْدَكَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ\".\nوللترمذي: \"طَهُورُ الْمسْلِم\".\nواختلف فيه على أبي قلابة، فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر. وهذه رواية أيوب عنه. وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب عنه، عن أبي المهلب عن أبي ذر، وقيل عنه بإسقاط الواسطة. وقيل في\n_________\n(١) من قوله: (قوله بعد كيفية ذكر المسح ...) إلى هنا ساقط من \"ب\".\n(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٣٢٢)، وفي السّنن الكبرى له (٣١١)، ولفظه: \"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشر سِنِينَ\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٢).\n(٤) سنن التّرمذيّ (رقم ١٢٤).","vol":"1","page":415},{"text":"الواسطة: محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر.\nوكلها عند الدّارَقطنيّ (١). والاختلاف فيه كله على أيوب.\nورواه ابن حبان (٢) والحاكم (٣) من طريق خالد الحذاء، كرواية أبي داود.\nوصححه أيضا أبو حاتم (٤) ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان، وقد وثقه العجلي (٥)، وغفل ابن القطان (٦) فقال: إنه مجهول.\nوفي الباب:\n[٦٩٥]- عن أبي هريرة رواه البزار (٧) قال: حدثنا مقدم بن محمد، حدّثنا عمي القاسم بن يحيى، حدّثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، رفعه: \"الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِم وَإن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِين، فإذَا وَجَد الْمَاء فَلْيَتَّقِ الله وَلْيُمِسَّه بَشْرَتَه؛ فإنَّ ذَلِك خَيْرٌ\". وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.\nورواه الطَّبرانيّ في \"الأوسط\" (٨) من هذا الوجه مطولا، أخرجه في ترجمة\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٦ - ١٨٧).\n(٢) الإحسان (رقم ١٣١١، ١٣١٢).\n(٣) المستدرك (١/ ١٧٦ - ١٧٧).\n(٤) لم أجد كلامه الدّالَّ على التّصحيح، انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ١١).\n(٥) انظر: معرفة الثقات (٢/ ١٧٢)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٧١).\n(٦) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧)، وعبارته: \"لا يعرف لعمر بن بجدان هذا حال ... \"، وهو عين ما قاله فيه المصنف نفسه في كتابه التقريب (ص ٤١٩): \"لا يعرف حاله\".\n(٧) انظر: كشف الأستار (رقم ٣١٠).\n(٨) انظر: المعجم الأوسط (رقم ١٣٣٣).","vol":"1","page":416},{"text":"\"أحمد بن محمد بن صدقة\" و[ساق] (١) فيه قصة أبي ذر، وقال: لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين، ولا عن هشام إلا القاسم، تفرد به مقدم، وصححه ابن القطان (٢).\nلكن قال الدّارَقطني في \"العلل\" (٣): إن إرساله أصح.\n\n٢٢٦ - [٦٩٦]- حديث ابن عباس: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة، ثم يتيمم للأخرى.\nوالسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - ﷺ -.\nالدّارَقطنيّ (٤) والبَيهقي (٥) من طريق الحسن بن [عمارة] (٦)، عن الحكم، عن مجاهد، عنه.\nوالحسن ضعيف جدا.\nوفي الباب: موقوفًا عن علي، وابن عمر، وعمرو بن العاص.\n[٦٩٧]- أما علي؛ فرواه الدّارَقطنيّ (٧) وفيه حجاج بن أرطاة، والحارث الأعور.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٢) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٦).\n(٣) علل الدّارَقطنيّ (٨/ ٩٣).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٥).\n(٥) السّنن الكبرى (١/ ٢٢١ - ٢٢٢).\n(٦) في الأصل: (عمار) وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.\n(٧) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٥).","vol":"1","page":417},{"text":"[٦٩٨]- وأمّا ابن عمر، فرواه البَيهقيّ (١) عن الحاكم، من طريق عامر الأحول عن نافع، عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.\nقال البَيهقيّ (٢): هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.\n[٦٩٩]- وأما عمرو بن العاص، فرواه الدّارَقطني (٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه كان يفتي قتادة.\nوهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.\n\n٢٢٧ - [٧٠٠]- حديث: أنه - ﷺ - قال في الفائتة: \"فَلْيُصَلهَا إذَا ذَكَرَها فَإن ذَلِكَ وَقْتُهَا\".\nمتفق عليه (٤) من حديث قتادة عن أنس، دون قوله: \"فإنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا\".\nوعندهما بدل هذه الزيادة: \"لا كَفَّارَةَ [لَهَا] (٥) إلا ذَلِكَ\".\n[٧٠١]- نعم رواه الدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقي (٧) بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف، من رواية حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٢٢٢)، قال: \"وإسناده صحيح\".\n(٢) الخلافيات (٢/ ٤٦٦).\n(٣) سنن الدارَقطني (١/ ١٨٤).\n(٤) انظر: صحيح البُخاري (رقم ٥٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ٦٨٤).\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي ثابتة في باقي النسخ.\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤٢٣).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٢١٩).","vol":"1","page":418},{"text":"مرفوعًا: \"مَنْ نَسِيَ صَلاةَ فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا\". وحفص ضعيف جدا.\n٢٢٨. [٧٠٢] حديث: أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر فأتيا رسول الله - ﷺ - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: \"أَصْبتَ السنَّةَ وَأَجَزَأَتْكَ صَلاتكَ\"، وقال للذي أعاد: \"لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَين\".\nأبو داود (١) والدارمي (٢) والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النَّسائيّ مسندا ومرسلا ورواه الدارَقطنيّ (٣) موصولا، ثم قال: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء، عنه، موصولا وخالفه بن المبارك فأرسله.\nوكذا قال الطَّبرانيّ في \"الأوسط\" (٤) لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي عنه.\nوقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه: رفعه وهم من ابن نافع.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٧٤٤).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٨٨ - ١٨٩).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ١٨٤٢).","vol":"1","page":419},{"text":"وقال أبو داود (١) رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر عن عطاء مرسلا. قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ.\nقلت: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في \"صحيحه\" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، جميعا عن بكر موصولا.\nقال أبو داود: ورواه ابن لهيعة، عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد: أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى.\nوابن لهيعة ضعيف، فلا يلتفت لزيادته، ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث، ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم (٢).\nوله شاهد من:\n[٧٠٣]- حديث ابن عباس قال إسحاق بن راهويه في \"مسنده\": أخبرنا زيد ابن أبي/ (٣) الزرقاء، حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن حنش عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - بال ثم تيمم، فقيل له: إن الماء قريب منك. فقال: \"فَلَعَلِّي لا أَبْلُغُه\".\n\n٢٢٩ - [٧٠٤]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"لا ظُهْرَانِ فِي يَوْمِ\".\nهو بالظاء المعجمة المضمومة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (١/ ٩٣/ عقب حديث (رقم ٣٣٨).\n(٢) انظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٥٧٠).\n(٣) [ق/ ٩٧].","vol":"1","page":420},{"text":"ولم أره بهذا اللفظ.\n[٧٠٥]- لكن روى الدّارَقطنيّ (١) من حديث ابن عمر رفعه: \"لا تُصلّوا صلاةً فِي يَوْمِ مَرتَيْنِ\".\nوأصله عند أحمد (٢) وأبي داود (٣) والنسائي (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦)، وصححه ابن السكن.\nوهو محمول على إعادتها منفردا، أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم. وكذا إذا كان إمامَ قوم فصلى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ. والله أعلم (٧).\n٢٣٠. [٧٠٦]- حديث: \"إذَا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم\"\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤١٥).\n(٢) انظر: مسند الإمام أحمد (رقم ٤٦٨٩).\n(٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ٥٧٩).\n(٤) انظر: سنن النَّسائيّ (رقم ٨٦٠).\n(٥) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٤١).\n(٦) الإحسان (٢٣٩٦).\n(٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨): \"اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - ﷺ -: \"لا تُصَلّوا صلاة في يَوْمِ مَرتَيْن\": أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة القرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - ﷺ - في أمره بذلك، وقوله - ﷺ - للذي أَمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: \"إنها لَكم نَافِلَةٌ\" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة\".","vol":"1","page":421},{"text":"متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، \"وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه\".\nولأحمد (٢) من طريق همام عن أبي هريرة: \"فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم\".\n* حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.\nتَقَدَّم.\n* وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.\nتَقَدَّم الجميع.\n٢٣١. قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.\nيشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:\n[٧٠٧]- قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في \"الصحيحين\" (٣) من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله] (٤): لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا﴾؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٧).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٨١٤٤)، ولفظه: \"فأتمروا مَا اسْتَطَعْتُم\".\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٤٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦٨).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ كلها، واستدركته من (صحيح مسلم).","vol":"1","page":422},{"text":"فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر؟ فقال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار.\nوأما قوله: إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض، فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح، وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم. والله أعلم.\n****","vol":"1","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>باب المسح على الخفين</span>\n٢٣٢ - [٧٠٨]- حديث أبي بكرة: أن رسول الله - ﷺ - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.\nابن خزيمة (١). واللفظ له وابن حبان (٢) وابن الجارود (٣) والشافعي (٤) وابن أبي شيبة (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقيّ (٧) والترمذيّ في \"العلل المفرد\" (٨) وصحّحه الخطابي (٩) أيضا ونقل البَيهقيّ أن الشافعي صححه في \"سنن حرملة\".\n\n٢٣٣ - [٧٠٩]- حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢).\n(٢) الإحسان (رقم ١٣٢٨).\n(٣) المنتقى (رقم ٨٧).\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٧).\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٧٩).\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٩٤).\n(٧) السّنن الكبرى (١/ ٢٧٦).\n(٨) العلل الكبير (١/ ١٧٥ - ١٧٦).\n(٩) قال في معالم السنن (١/ ١١٨): \"والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو: اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر\".","vol":"1","page":424},{"text":"من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم.\nالشافعي (١) وأحمد (٢) والترمذيّ (٣) والنَّسائيّ (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) والدّارَقطنىّ (٨) والبَيهقيّ (٩).\nقال التّرمذيّ عن البُخاريّ: حديث حسن (١٠). وصححه التّرمذيّ، والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش (١١)، عنه.\nوذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا، وتابع عاصما عليه عبدُ الوهاب بن بخت، وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو، ومحمد بن سوقة. وذكر جماعة معه.\nومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرء مع\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٧).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٨٠٩١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٩٦).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٢٦، ١٢٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٧٨).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٦).\n(٧) الإحسان (رقم ١٣٢٠).\n(٨) سنن الدارَقطني (١/ ١٩٦ - ١٩٧).\n(٩) السنن الكبرى (١/ ٢٧٦).\n(١٠) عبارته كما في \"السّنن\": \"أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي\".\n(١١) في الأصل: (وعن زر بن حبيش) وهو خطأ، وعلى الصواب في باقي النسخ.","vol":"1","page":425},{"text":"من أحب، وغير ذلك، لكن حديث طلحة عند الطَّبرانيّ (١) بإسناد لا بأس به.\nوقد روى الطَّبراني (٢) أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زر/ (٣).\nوعبد الكريم ضعيف.\nورواه البَيهقيّ (٤) من طريق أبي روق، عن أبي الغريف، عن صفوان بن عسال ولفظه: \"لِيَمْسَحْ أَحَدُكُم إذَا كَانَ مُسافِراَ عَلَى خفَّيْهِ، إذَا أدْخَلَهما طَاهِرَتَيْن، ثلاثةَ أيَّامٍ ولَيَالِيهنَّ، وَلْيَمْسَحِ الْمُقيمُ يومًا وليلةً\".\nووقع في الدّارَقطنيّ (٥) زيادة في آخر هذا المتن وهي قوله: \"أو رِيحٌ\"، وذكر أن وكيعا تفرد بها عن مسعر عن عاصم.\n٢٣٤. [٧١٠]- حديث المغيرة بن شعبة: سكبت لرسول الله - ﷺ - الوضوء، فلما انتهيت إلى الخفين أهويت لأنزعهما، فقال: \"دَعِ الْخُفَّينِ؛ فَإِني أَدْخَليتُهمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان\".\nمتفق عليه (٦) بلفظ: \"دَعْهُما؛ فإنِّي أَدْخَلْتهمَا طَاهِرَتَيْن\"، فمسح\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٧٣٤٩)، في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حية، وقد ضعفوه لكثرة تدلسيه، وقوع المناكير في مروياته.\nانظر: الجرح والتعديل (٩/ ١٣٨)، وتهذيب الكمال (٣١/ ٢٨٤).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٧٣٥٠).\n(٣) [ق/٩٨].\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٧٦).\n(٥) سنن الدارَقطني (١/ ١٣٣).\n(٦) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٢٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٤) (٧٩).","vol":"1","page":426},{"text":"عليهما، واللفظ للبخاري.\nورواه أبو داود (١) بنحو لفظ المصنف، وأبرز الضمير فقال: \"دعَ الْخُفَّيْن؛ فإنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْن الْخُفَّيْن وَهُمَا طَاهِرَتَان\"، فمسح عليهما.\nوله طرق كثيرة عن المغيرة، ذكر البزار: أنه روى عنه من نحو ستين طريقًا.\nوذكر ابن منده منها خمسة وأربعين.\nورواه الشافعي (٢) بلفظ: قلت يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟ قال: \"نَعَمْ، إنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان\".\n٢٣٥. قوله: والأحاديث في باب المسح كثيرة.\nهو كما قال، فقد قال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة.\nوقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين.\nوقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٣) روى عن النبي - ﷺ - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة.\nونقل ابن المنذر (٤) عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - ﷺ - أنه كان يمسح على الخفين.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٥١).\n(٢) مسند الشافعي (ص ١٧).\n(٣) الاستذكار (٢/ ٢٣٩).\n(٤) الأوسط (١/ ٤٣٣).","vol":"1","page":427},{"text":"وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في \"تذكرته\" فبلغ ثمانين صحابيا.\nوسرد التّرمذي (١) منهم جماعة والبَيهقيّ في \"سننه\" (٢) جماعة.\nوقال ابن عبد البر (٣). بعد أن سرد منهم جماعة-: لم يرو عن غيرهم منهم خلاف، إلا الشيء الذي لا يثبت عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة.\nقلت: قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل.\n[٧١١]- وروى الدّارَقطنيّ (٤) من حديث عائشة إثبات المسح على الخفين.\nويؤيد ذلك:\n[٧١٢]- حديث شريح بن هانئ في سؤاله إياها عن ذلك، فقالت له: سل ابن أبي طالب (٥).\nوفي رواية: أنها قالت لا علم لي بذلك (٦).\n[٧١٣]- وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة (٧) عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك عليًّا.\n_________\n(١) انظر: سنن التّرمذيّ (١/ ١٥٥/ عقب حديث رقم ٣٩).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٧١).\n(٣) الاستذكار (٢/ ٢٤٠).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٩٤).\n(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٧٩).\n(٦) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما رواه مسلم (رقم ٢٦٧) وغيره بلفظ: \"ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني\".\n(٧) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٨٦).","vol":"1","page":428},{"text":"[٧١٤]- وأما ما رواه محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين؛ فهو باطل عنها قال ابن حبان (١) محمد بن مهاجر كان يضع الحديث.\nوأغرب ربيعة فيما حكاه الآجري: عن أبي داود قال: جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة فقال: أمسح على الجوربين؟ فقال ربيعة: ما صح عن النبي - ﷺ - أنه مسح على الخفين فكيف على خرقتين؟!.\n\n٢٣٦ - [٧١٥]- حديث المغيرة: أنه - ﷺ - مسح أعلى الخف وأسفله.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقيّ (٧) وابن الجارود (٨) من طريق ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة عن المغيرة.\nوفي رواية ابن ماجه: عن وراد كاتب المغيرة.\n_________\n(١) انظر: كتاب المجروحين (٢/ ٣١٠).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٨١٩٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٥).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم٥٥٠).\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٩٥).\n(٧) السّنن الكبرى (١/ ٢٩٠).\n(٨) المنتقى (رقم ٨٤).","vol":"1","page":429},{"text":"قال الأثرم: عن أحمد: إنّه كان يضعفه، ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك، عن ثور، حُدِّثْتُ عن رجاء، عن كاتب المغيرة. ولم يذكر المغيرة.\nقال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك، كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدِّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إِليّ كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السّطرين بخط ليس بالقديم: \"عن المغيرة\" فأوقفته عليه، وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعدُ وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) عن أبيه وأبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ.\nوقال موسى ابن هارون وأبو داود (٢): لم يسمعه ثور من رجاء. حكاه قاسم ابن أصبغ عنه.\nوقال البُخاريّ في \"التاريخ الأوسط\" (٣): حدّثنا محمد بن الصباح، حدّثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على خفيه ظاهرهما.\n_________\n(١) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٤).\n(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٢/ عقب حديث رقم ١٦٥).\n(٣) انظر: التاريخ الأوسط- المطبوع باسم (التاريخ الصغير) (١/ ٣٢٨).","vol":"1","page":430},{"text":"ّقال: وهذا أصح من حديث رجاء، عن كاتب المغيرة.\nوكذا رواه أبو داود (١) والترمذيّ (٢) من حديث ابن أبي الزناد، ورواه أبو داود الطيالسي (٣) عن ابن أبي الزناد، فقال: عن عروة بن المغيرة، عن أبيه. وكذا أخرجه البَيهقيّ (٤) من رواية إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد.\nوقال التّرمذيّ (٥): هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور غير الوليد.\nقلت: رواه الشافعي في \"الأم\" (٦) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن ثور، مثل الوليد.\nوذكر الدّارَقطنيّ في \"العلل\" (٧): أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور كذلك.\nقال التّرمذيّ (٨): وسمعت أبا زرعة ومحمدا يقولان: ليس بصحيح.\nوقال أبو داود: لم يسمعه ثور من رجاء.\nوقال الدّارَقطنيّ (٩): روي عن عبد الملك بن عمير، عن وراد كاتب المغيرة،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦١).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٩٨).\n(٣) انظر: مسند الطيالسي (رقم ٦٩٢).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٩١).\n(٥) سنن الترمذي (١/ ١٦٢).\n(٦) لم أجده في الأم للشافعي، وقد حكاه عنه البَيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٥٠/ رقم ٤٤٠).\n(٧) علل الدّارَقطنيّ (٧/ ١٠٩).\n(٨) انظر: سنن التّرمذيّ (١/ ١٦٢).\n(٩) علل الدّارَقطنيّ (٧/ ١٠).","vol":"1","page":431},{"text":"عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف.\nوقال ابن حزم (١): أخطأ فيه الوليد في موضعين. فذكرهما كما تَقَدَّم.\nقلت: ووقع في \"سنن الدّارَقطنيّ\" (٢) ما يوهم رفع العلة وهي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة، فذكره.\nفهذا ظاهره أنّ ثورًا سمعه من رجاء؛ فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في \"مسنده\" (٣) عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رشيد، فقال:؟ عن رجاء؟. ولم يقل؟ حدثنا رجاء؟، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله، مع ما تَقَدَّم في كلام الأئمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>فائدة</span>\n[٧١٦]- روى الشافعي في القديم (٤)، وفي \"الإملاء\" من حديث نافع عن ابن عمر: أنه كان يمسح أعلا الخف وأسفله.\nوفي الباب:\n[٧١٧]- حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود (٥) وإسناده صحيح\n_________\n(١) انظر: المحلى (٢/ ١١٤).\n(٢) سنن الدارَقطني (١/ ١٩٥)\n(٣) ومن طريقه أخرجه البَيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٩٠) معلا به الرّواية التي فيها التّصريح بين ثور ورجاء.\n(٤) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٣٥٠)، وأخرجه البَيهقيّ في السّنن الكبرى (١/ ٢٩٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٦٢).","vol":"1","page":432},{"text":"٢٣٧. قوله: والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهور الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل، واليمنى إلى الساق. ويروى هذه الكيفية عن ابن عمر.\nكذا قال! والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبَيهقيّ كما قدمناه.\n٢٣٨. قوله: واستيعاب الكل ليس بسنة، مسح رسول الله - ﷺ - على خفيه خطوطا من الماء.\nقال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام؛ فإنه قال في \"النهاية\" إنه صحيح، فلذا جزم به الرافعي، وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث/ (١)، انتهى.\nوفيما قال نظر:\n[٧١٨]- ففي \"الطَّبرانيّ الأوسط\" (٢) من طريق جرير بن يزيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: مر رسول الله - ﷺ - برجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه [برجله] (٣)، وقال: \"لَيسَ هَكَذا السِّنة، أُمِرْنَا بالمسْحِ هَكَذَا\"، وَأَمرَّ بيديه على خفيه.\n_________\n(١) [ق/ ١٠٠].\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ١١٣٥).\n(٣) في الأصل (برجليه)، والتصويب من باقي النسخ و\"المعجم الأوسط\".","vol":"1","page":433},{"text":"وفي لفظ له: ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه.\nقال الطَّبرانيّ: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.\nوعزاه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (١) إلى رواية ابن ماجه عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير، بن يزيد، عن منذر، عن المنكدر، عن جابر نحوه. ولم أره في \"سنن ابن ماجه\".\nقلت: هو في بعض النسخ دون بعض (٢) وقد استدركه المزي على ابن عساكر في \"الأطراف\" (٣). وإسناده ضعيف جدًّا.\nوأما قول إمام الحرمين المذكور فكأنه تبع القاضي الحسين؛ فإنه قال: روي حديث علي: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، قال: فحكى عنه أنه قال: ولكني رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظهور الخف خطوطا بالأصابع.\nوتبع الغزالي في \"الوسيط\" (٤) إمامَه. وقال النووي: في \"شرح المهذب\" (٥):\nهذا الحديث ضعيف.\n[٧١٩]- روي عن علي مرفوعًا.\n_________\n(١) التحقيق (١/ ٢١٣ - ٢١٤).\n(٢) انظر: سنن ابن ماجه (رقم ٥٥١).\n(٣) انظر: تحفة الأشراف\n(٤) الوسيط، للغزالي (١/ ٤٠٤).\n(٥) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢).","vol":"1","page":434},{"text":"[٧٢٠]- وعن الحسن - يعني البصري. قال: من السنة أن يمسح على الخفين خطوطا.\nوقال في \"التنقيح\": قول إمام الحرمين: إنه صحيح؛ غلط فاحش، لم نجده من حديث علي، لكن روى ابن أبي شيبة (١) أثر الحسن المذكور.\n[٧٢١]- وروى (٢) أيضا من حديث المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله - ﷺ - بال ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني انظر إلى أصابعه - ﷺ - على الخفين.\nورواه البَيهقيّ (٣) من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه. وهو منقطع\n[٧٢٢]- حديث خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله - ﷺ - للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولو أستزدناه لزادنا.\nأبو داود (٤) بزيادته وابن ماجه (٥) بلفظ: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا.\nورواه ابن حبان (٦) باللفظين جميعا.\n_________\n(١) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٨٥).\n(٢) المصدر السارى (١/ ١٧٠).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٩٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (٥٥٣).\n(٦) الإحسان (رقم ١٣٢٩، ١٣٣٢).","vol":"1","page":435},{"text":"ورواه التّرمذيّ (١) وغيره بدون الزيادة.\nقال الترمذي (٢): قال البُخاريّ لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة.\nوذكر (٣) عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح.\nوقال ابن دقيق العيد (٤): الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي له، عن\nعمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥): قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعًا. والصحيح عن النخعي، عن الجدلي بلا واسطة.\nوادعى النووي في \"شرح المهذب\" (٦) الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححه أيضا كما تَقَدَّم. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>تنبيه</span>\nرواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة. وقال في \"الإمام\" (٧): أصح طرقه\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٩٥).\n(٢) العلل الكبير (١/ ١٧٢ - ١٧٥).\n(٣) سنن الترمذيّ. عقب حديث (رقم ٩٥).\n(٤) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (٢/ ١٨٨).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢).\n(٦) المجموع (١/ ٤٨٥).\n(٧) انظر: الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ١٨٨).","vol":"1","page":436},{"text":"رواية زائدة، سمعت منصورا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي- ومعنا إبراهيم التيمي- فذكرنا المسح على الخفين/ (١)، فقال التيمي: حدّثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، فذكره بتمامه. أخرجها البَيهقيّ (٢).\nورواها حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بلا زيادة الاستزادة. أخرجه الطبراني (٣).\n[٧٢٣]- حديث: أبي بن عمارة. وكان ممن صلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: \"نَعَمْ\" قلت: يومًا؟ قال: \"نَعَم\"، قلت: ويومين؟ قال: \"نَعَمْ\"، قلت: [وثلاثة] (٤)؟ قال: \"نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ\".\nأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والدّارَقطنيّ (٧) والحاكم في \"المستدرك\" (٨).\n_________\n(١) [ق/١٠١].\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ٢٧٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٣٧٥٣).\n(٤) في الأصل: (وثلاثة أيام) والمثبت من باقي النسخ.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٥٨).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٥٥٧).\n(٧) سنن الدارَقطني (١/ ١٩٨).\n(٨) المستدرك (١/ ١٧٠)، وقال: هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح\".، وتعقبه الذهبي، فقال: بل مجهول.","vol":"1","page":437},{"text":"قال أبو داود: ليس بالقوي.\nوضعفه البُخاريّ (١)، فقال: لا يصح.\nوقال أبو داود (٢): اختلف في إسناده، وليس بالقوي.\nوقال أبو زرعة الدمشقي، عن أحمد: رجاله لا يعرفون.\nوقال أبو الفتح الأزدي (٣): هو حديث ليس بالقائم.\nوقال ابن حبان (٤): لست أعتمد على إسناد خبره.\nوقال الدّارَقطنيّ (٥): لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرًا.\nوقال ابن عبد البر (٦): لا يثبت وليس له إسناد قائم.\nونقل النووي في \"شرح المهذب\" (٧) اتفاق الأئمة على ضعفه.\nقلت: وبالغ [الجورقاني] (٨) فذكره في \"الموضوعات\" (٩).\n_________\n(١) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٣٤٧).\n(٢) سنن أبي داود (١/ ٤٠). عقب حديث (رقم ١٥٨).\n(٣) انظر: المخزون للأزدى (ص ٤٤ - ٤٥)، ترجمة (أبي عمار)، وعبارته: \"حديثه ليس\nبالقائم في متنه نظر، وفي إسناده نظر\".\n(٤) انظر: الثقات (٣/ ٦).\n(٥) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٩٨).\n(٦) انظر: الاستذكار\n(٧) المجموع (١/ ٤٨١ - ٤٨٢).\n(٨) في الأصل: (الجوزقاني). بالزاي المعجمة، والمثبت من باقي النسخ.\n(٩) انظر: الأباطيل والصحاح والمشاهير (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥).","vol":"1","page":438},{"text":"٢٣٩. [٧٢٤]- حديث علي بن أبي طالب عن النبي - ﷺ - أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.\nمسلم (١) أبو داود (٢) والتّرمذيّ (٣) وابن حبان (٤) من حديث شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب. فذكر الحديث.\n****\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٧٦).\n(٢) لم أجده، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٣٨٤).\n(٣) لم أجده، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٣٨٤).\n(٤) الأحسان (رقم ١٣٢٢، ١٣٣١).","vol":"1","page":439},{"text":"كتاب التمييز\nفي تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\nالمشهور بـ\nالتلخيص الحبير\nللإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد الثاني بن عمرو بن موسى\n\nاعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه\nابو محمد اشرف بن عبد المقصود\n\nالجزء الثاني\n\nأضواء السلف","vol":"2","page":440},{"text":"\"أرجو الله .. أن يكون حاويًا لجلِّ ما يستدلُّ به الفقهاءُ في مُصنَّفاتهم في الفروع\" ابن حجر العسقلاني\n\nكتاب التمييز\nفي تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\n\nالجزء الثاني","vol":"2","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>(٣) كتابُ الحيْضِ</span>","vol":"2","page":442},{"text":"٢٤٠ - [٧٢٥]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"تَمْكُث إِحدَاكنّ شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلِّي\".\nلا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده. فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام (١) عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، [ولا يثبت بوجه] (٢) من الوجوه.\nوقال البَيهقيّ في \"المعرفة\" (٣): هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا.\nوقال ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٤): هذا لفظ يذكره أصحابنا، ولا أعرفه.\nوقال الشيخ أبو إسحاق في \"المهذب\" (٥) لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.\nوقال النووي في \"شرحه\" (٦): باطل لا يعرف. وقال في \"الخلاصة\" (٧): باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال.\n_________\n(١) الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢١٣).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.\n(٣) معرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٥/ رقم ٢١٥٧).\n(٤) التحقيق لابن الجوزي (١/ ٢٦٣).\n(٥) المهذب للشيرازي (١/ ٣٩).\n(٦) المجموع (٢/ ٤٠٥).\n(٧) الخلاصة (١/ ١٧٧).","vol":"2","page":443},{"text":"وأغرب الفخر ابن تيمية في \"شرح الهداية\" لأبي الخطاب فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب \"السنن\" [له] (١).\nكذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستيًّا، وإنما هو [رازيٌّ] (٢)، وليس له كتاب يقال له \"السنن\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>تنبيه</span>\nفي قريب من المعنى:\n[٧٢٦]- ما اتفقا عليه (٣) من حديث أبي سعيد، قال: \"أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تصُمْ؟ فَذلِكَ مِنْ نُقْصَان دِينِها\".\n[٧٢٧]- ورواه مسلم (٤) من حديث ابن عمر بلفظ: \"تَمْكُث اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتَفْطُر فِي شَهْر رَمَضَان؛ فَهَذا نُقْصَانُ دِينِهَا\".\n[٧٢٨]- ومن حديث أبي هريرة (٥) كذلك.\n[٧٢٩]- وفي \"المستدرك\" (٦) من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه: \"فإنّ إحدَاهنّ تَقْعُد مَا شَاء الله مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لا تَسْجُد لله سَجْدَةً\".\nقلت: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٢) في الأصل: (راوي) بالواو، وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٨٠).\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٧٩).\n(٥) انظر: صحيح مسلم. عقب حديث ابن عمر. (رقم ٨٠).\n(٦) المستدرك (٤/ ٦٠٢ - ٦٠٣).","vol":"2","page":444},{"text":"وهو ظاهر من التفريع. والله أعلم.\nوإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك/ (١). والله أعلم.\n\n٢٤١ - [٧٣٠]- حديث: \"تَحِيضِي فِي عِلْمِ الله ستًاّ أو سَبْعًا، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ وَيطْهُرْنَ\".\nهذا طرف من حديث قد أعاد الرافعي منه قطعة في [موضع] (٢) آخر من هذا الباب، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبو داود (٥) والتّرمذيّ (٦) وابن ماجه (٧) والدّارَقطنيّ (٨) والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - ﷺ - أستفتيه .... الحديث بطوله.\n_________\n(١) [ق/١٠٢).\n(٢) في \"الأصل\": (في مواضع أُخر) بالجمع، المثبت من باقي النسخ، وهو ظاهر عبارة البدر المنير (٣/ ٥٧).\n(٣) المسند (ص ٣١٠).\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٣٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧).\n(٦) سنن التّرمذيّ (رقم ١٢٨).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٦٢٧).\n(٨) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢١٤).\n(٩) المستدرك (١/ ١٧٢ - ١٧٣).","vol":"2","page":445},{"text":"وفيه: \"تَلَجَّمِي\" قالت: هو أكثر من ذلك.\nقال التّرمذيّ حسن (١)، قال: وهكذا قال أحمد والبُخاريّ.\nوقال البَيهقيّ (٢): تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به.\nوقال ابن منده (٣): لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث بن عقيل.\nكذا قال! وتعقبه ابن دقيق العيد (٤) واستنكر منه هذا الإطلاق.\nلكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصّحيح، وهو كذلك.\nوقال ابن أبي حاتم (٥) سألت أبي عنه فوهَّنه، ولم يقوّ إسناده.\n\n٢٤٢ - [٧٣١] قوله: وفي رواية: \"تَلَجَّمِي، واسْتَثْفِرِي\".\nينظر فيمن زاد واستثفري، فقد ذكرنا رواية \"تَلَخمِي\" ثم وجدت في \"المستدرك\" (٦) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال: \"وَلْتَتنَظفْ، وَلْتَحْتَشِي\".\n_________\n(١) في النسخة المطبوعة: \"حسن صحيح\".\n(٢) انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٥٩ - ١٦٠/ رقم ٢١٩٦).\n(٣) نقله ابن القيم في تهذيب السّنن (١/ ١٨٤).\n(٤) انظر: الإمام (٣/ ٣١٠) قال: \"ليس الأمر كما قال ابن منده. وإن كان بحرا من بحور هذه الصنعة. فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن عقيا. قال محمد:؟ وهو مقارب الحديث؟. وما قاله ابن منده عجيب! \".\n(٥) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٥١).\n(٦) المستدرك (١/ ١٧٥).","vol":"2","page":446},{"text":"[٧٣٢]- وللبيهقي (١) من حديث أبي أمامة في حديث: \"وَلْتَحْتَشِي كُرْسفًا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>تنبيه</span>\nقال ابن عبد البر (٢): قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة (٣).\nومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب، وأن زينب زوج النبي - ﷺ - غلب عليها الاسم، وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية، وأراد بذلك تصويب ما وقع في \"الموطأ\" (٤): أن زينب بنت جحش كانت عند عبدالرحمن بن عوف.\n\n٢٤٣ - [٧٣٣]- قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\nمتفق عليه (٥) من حديث معاذة، عن عائشة.\nواللفظ لإحدى روايات مسلم (٦). وفي رواية للترمذي (٧) والدارمي (٨)\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٣٢٦).\n(٢) الاستيعاب (٤/ ١٩٢٨).\n(٣) قال في الاستيعاب (٤/ ١٩٢٨): \"وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حمنة، والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانت تستحاضان جميعا. وقد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت، ولا يصح\".\n(٤) الموطأ (١/ ٦٢).\n(٥) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٢١)، وصحيح مسلم (رقم ٣٣٥).\n(٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٥) (٦٩).\n(٧) سنن التّرمذيّ (رقم ٧٨٧).\n(٨) سنن الدارمي (رقم ٩٧٩).","vol":"2","page":447},{"text":"عن الأسود، عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله - ﷺ - فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وقال حسن.\n\n٢٤٤ - قوله: روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! ... الحديث.\nهو الذي قبله [في إحدى] (١) روايات مسلم (٢)، وجعله عبد الغني في \"العمدة\" متفقا عليه (٣). وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاريّ تعرض لقضاء الصوم.\n* حديث: \"إذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ\".\nتَقَدَّم في \"الغسل\".\n\n٢٤٥ - [٧٣٤]- حديث: أنه قال لعائشة. وقد حاضت وهي محرمة-:\n\"اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجّ غَيرَ أنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْت\".\nمتفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة.\n_________\n(١) في الأصل: (وإحدى)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٥) (٦٩).\n(٣) انظر: عمدة الأحكام (رقم ٤٣).\n(٤) انظر: صحيح البُخاري (رقم ٣٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١٢٠).","vol":"2","page":448},{"text":"[٧٣٥]- وفي البُخاريّ (١) عن جابر: غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ذكره في أواخر الكتاب.\n* حديث: \"لا أُحِل الْمَسْجِدَ لحائض ولا جُنُب\".\nتَقَدَّم في \"الغسل\".\n* حديث: \"لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شيئًا مِن الْقُرْآن\".\nتَقَدَّم فيه.\n* حديث أبي سعيد: \"إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَم تُصَل وَلَمْ تَصُمْ\".\nتَقَدَّم التنبيه عليه في أوائل الباب، وأنه في \"الصحيحين\" من حديث أبي سعيد.\n[٧٣٦ - ٧٣٧]- ولمسلم من حديث ابن/ (٢) عمر وأبى هريرة نحوه.\n\n٢٤٦ - [٧٣٨]- حديث: \"افْعَلُوا كلَّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعَ\".\nقاله في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم (٣) من حديث أنس، وفيه قصة. وقيل إن: السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي.\nوالصواب ما في \"الصحيح\": أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير، وعباد ابن بشر.\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٧٢٣٠).\n(٢) [ق/١٠٣].\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٠٢).","vol":"2","page":449},{"text":"ولفظ \"مسلم\": \"اصْنَعُوا كلَّ شَيءٍ إلا النِّكَاحَ\".\n\n٢٤٧ - [٧٣٩]- قوله: يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصفه إن جامع في إدباره؛ لورود الخبر بذلك. ثم قال بعد ذلك: روي عن ابن عباس فذكر نحو ذلك.\nوفي رواية: \"إذَا وَطِئهَا فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينارٌ، وَإن وَطِئهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ بَعْد انْقِطَاعِه، وَقبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْه نِصف دِينارٌ\".\nوفي رواية: \"إذَا وَقَع بِأَهْلِه وَهِي حَائِضٌ إنْ كَان دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ، وَإنْ كَانَ أصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ\".\nوفي رواية: \"مَنْ أَتَى حَائضاَ فَلْيَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ\".\nأمَّا الرواية الأولى \"فرواها البَيهقيِّ (١) من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: \"إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَه فِي الدَّم فَلْيَصُدِّقْ بِدِينارٍ، وَإذا أَتَاها وَقَدْ رَأَتِ الطّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيُصدِّق بِنِصْفِ دِينَار\".\nورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.\nوأما الثانية، فرواها البَيهقيّ (٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، مرفوعًا.\nوجعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال: إن غشيها في\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٣١٦).\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣١٨ - ٣١٨)","vol":"2","page":450},{"text":"الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم، قبل أن تغتسل فنصف دينار.\nوأمّا الثّالثة؛ فرواها التّرمذيّ (١) والبَيهقيّ أيضا (٢) من هذا الوجه، بلفظ: \"إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينارٌ، وَإنْ كَان دمًا أَصْفَر فَنِصْفُ دِينَارِ\".\nورواها الطَّبرانيّ (٣) من طريق سفيان الثوري، عن خصيف وعلي بن بذيمة، وعبد الكريم، عن مقسم بلفظ: \"مَن أَتَى امْرَأَتَه وَهِي حَائِضٌ فَعَلَيْه دِينَارٌ، وَمَنْ أَتَاها فِي الصّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَار\".\nورواها الدّارَقطنيّ (٤) من هذا الوجه فقال في الأول في الدم.\n_________\n(١) سنن التّرمذيّ (رقم ١٣٧).\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣١٧).\n(٣) لم أجده عند الطَّبراني في المعجم الكبير بهذا السّياق، وقال سراج الدِّين ابن الملقِّن في البدر المنير: \"رواه من حديث سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم به\" ولم يذكر لفظه. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (رقم ١٢١٣٥) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مقسم به مرفوعًا.\nوأمّا طريق ابن بذيمة فأخرجه (رقم ١٢٢٥٦) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعتق نسمة، وقيمة النّسمة يومئذ دينار.\nوأمّا طريق خصيف، فأخرجه (١٢٠٢٥)، من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، حدّثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا وقع على امرأته، وهي حائض فأمره النبي - ﷺ - أن يتصدق بنصف دينار.\nوأمّا السّياق الّذي ذكره الحافظ فلم أجده عنده، وقد عزاه أيضا إلى الطبرانيّ بالسّياق نفسه ابن القيم في \"تهذيب مختصر سنن أبي داود\" (١/ ١٧٣)، ولم يذكر لفظه. والله أعلم.\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (٣/ ٢٨٧).","vol":"2","page":451},{"text":"ورواه أبو يعلى (١) والدارمي (٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض، فقال: \"إِنْ كَانْ دَمًا عَبيطًا فَلْيُصَدِّق بِدِينارٍ ... \" الحديث.\nوأما الرابعة فرواها ابن الجارود في \"المنتقى\" (٣) من طريق عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: \"فَلْيَتَصَدقْ بدينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَار\".\nورواه أيضا أحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والدارَقطني (٦) وله طرق في \"السنن\" غير هذه، لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>تنبيه</span>\nقول الرّافِعيّ: جاء في رواية: \"فَلْيَتَصدَّقْ بِدينَارٍ وَنصْفِ دِينار\" فيه تحريف، وهو حذف الألف، والصواب: \"أو نصف دينار\"، كما تقدّم.\nوأما الرّوايات المتقدّمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنّه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال. وأعلت الطرق كلها بالاضطراب. وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في \"الصحيح\" إلا مقسم، فانفرد به\n_________\n(١) مسند أبي يعلى (رقم ٢٤٣٢)\n(٢) سنن الدارمي (رقم ١١١١).\n(٣) المنتقى لابن الجارود (رقم ١٠٨).\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ٢٠٣٢)\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٦٤)، وسنن التّرمذيّ (رقم ١٣٦)، وسنن النسائي (رقم ٣٧٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٤٠).\n(٦) سنن الدارَقطنيّ (٣/ ٢٨٧).","vol":"2","page":452},{"text":"البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.\nوقد صحّحه الحاكم (١) وابن القطان (٢) وابن دقيق العيد (٣).\nوقال الخلال (٤): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (٥) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.\nوقال أبو داود (٦): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.\nوقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.\nوأما تضعيف ابن حرم لمقسم (٧)، فقد نوزع فيه.\nوقال فيه أبو حاتم (٨): صالح الحديث\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٩): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.\nوأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٧١ - ١٧٢) قال: \"هذا حديث صحيح، قد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن ... فثقة مأمون\".\n(٢) في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠).\n(٣) انظر \"كتاب الإمام (٣/ ٢٤٩ - ٢٧٠).\n(٤) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٥٨).\n(٥) [ق/١٠٤].\n(٦) في السّنن (١/ ٦٩) عقب حديث (رقم ٢٦٤).\n(٧) انظر: المحلى (٢/ ١٨٩) قال: ليس بالقوي، وقال في (٥/ ٢١٩): ضعيف.\n(٨) الجرح والتعديل (٨/ ٤١٤).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٠).","vol":"2","page":453},{"text":"أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.\nوبين البَيهقيّ (١) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.\nورواه الدّارَقطنيّ (٢) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (٣).\nوقال البَيهقيّ: قال الشافعي في \"أحكام القرآن\" (٤): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.\nوالاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.\nوقال الخطابي (٥): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.\nوقال ابن عبد البر (٦): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٣١٤).\n(٢) لا يوجد في السن موقوفا، فليراجع علله.\n(٣) انظر: كلام شعبة هذا في: المنتقى لابن الجارود. عقب حديث (رقم ١٠٩).\n(٤) انظر: السّنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٩).\n(٥) انظر: معالم السّنن (١/ ١٣٧)، وفي نقل كلامه من الحافظ شيء من الإيهام بأنه يقول بصحة الحديث مرفوعًا، ثم يرده ببراءة الذمة، بينما نص كلامه هو: \"وقال أكثر العلماء: لا شيء، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا، والذمم بريّة إلا أن تقوم الحجة بشغلها\". وظاهر هذا أنه يحكي كلام غيره في المسألة. والله أعلم.\n(٦) انظر: التمهيد (٣/ ١٧٨).","vol":"2","page":454},{"text":"وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة.\nوقد أمعن ابن القطان (١) القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في \"الإمام\" (٢)، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا؛ كحديث \"بئر بضاعة\" وحديث \"القلتين\" ونحوهما.\nوفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في \"شرح المهذب\" (٣) و\"التنقيح\" و\"الخلاصة\" (٤): أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح. والله أعلم.\n٢٤٨ [٧٤٠]- حديث معاذ بن جبل: سألت رسول الله - ﷺ - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: \"مَا فَوْقَ الإزَارِ\".\nأبو داود (٥) من حديثه. وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية، عن سعيد بن عبد الله الأغطش.\nورواه الطَّبرانيّ (٦) من رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله،\n_________\n(١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠).\n(٢) انظر: كتاب الإمام (٣/ ٢٤٩ - ٢٧٠).\n(٣) انظر: المجموع (٢/ ٣٩٠).\n(٤) انظر: الخلاصة (١/ ٢٣٠ - ٢٣١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١٣).\n(٦) المعجم الكبير (٢٠/ ٩٩ - ١٠٠/ رقم ١٩٤).","vol":"2","page":455},{"text":"الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد؛ فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ؛ قال أبو حاتم (١): روايته عن علي مرسلة. فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا.\nوفي الباب:\n[٧٤١]- عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله - ﷺ - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: \"لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ\". رواه أبو داود (٢).\n٢٤٩. [٧٤٢] حديث: \"مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحمَى يوشِكُ أَنْ يُواقِعَه\".\nمتفق عليه (٣) من حديث النعمان بن بشير. وله عندهما وعند غيرهما عنه ألفاظ.\n٢٥٠. [٧٤٣]- حديث: عائشة كنت مع النبي - ﷺ - في الخميلة فحضت، فانسللت، فقال: \"أنفِسْتِ؟ \" فقلت: نعم، فقال: \"خُذِي ثِيابَ حَيضَتِكِ، وَعُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ\"، ونال مني ما ينال الرّجل من امرأته، إلا ما تحت الإزار.\nمالك في \"الموطأ\" (٤) والبَيهقيّ (٥) من حديث عائشة بمعناه.\n_________\n(١) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠)، وجامع التحصيل (ص ٢٢٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٢).\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٢)، وصحيح البُخاريّ (١٥٩٩).\n(٤) الموطأ (١/ ٥٨).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٣١١).","vol":"2","page":456},{"text":"وإسناده عند البَيهقيّ صحيح (١)، وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته.\nوقد أنكر ذلك النووي في \"شرح المهذب\" (٢) على الغزالي حيث أوردها في \"وسيطه\" (٣) وهو في ذلك تابع لإمامه في \"النهاية\".\nقال النووي: وهذه الزيادة غير معووفة فى كتب الحديث/ (٤)، وفي \"الصحيحين\" (٥) من حديثها: كانت إحّدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - ﷺ - فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها. لفظ مسلم.\n٢٥١. [٧٤٤]- قوله: وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة.\nقلت: هو متفق عليه من حديثها (٦) نحوه، دون الزيادة المنكرة.\nولفظهما: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله - ﷺ - في الخميلة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب [حيضتي] (٧)، فقال: \"أَنَفسْتِ؟ \" قلت: نعم.\nفدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.\n_________\n(١) أنى له الصحّة، وهو من رواية خالد بن مخلد القطواني، فهو وإن كان مخرَّجًا له في الصّحيح إلا أنّه ذو مناكير، كما قاله غير واحد. انظر: الضعفاء (٢/ ١٥)، والتعديل والتجريح (٢/ ٥٥٣)، وتهذيب الكمال (٨/ ١٦٣).\n(٢) المجموع (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣).\n(٣) الوسيط، للغزالي (١/ ٤١٣).\n(٤) [ق/ ١٠٥].\n(٥) انظر: صحيح البُخاريّ (٣٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٣).\n(٦) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٦).\n(٧) في الأصل: (حيضي) والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":457},{"text":"٢٥٢ - [٧٤٥]- حديث: عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: \"لَا إنّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالْحَيضَةِ، فإذَا أَقْبَلَت الْحَيضَةُ فَدَيِر الصَّلاة، فَإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي\".\nلفظ التّرمذيّ (١) من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية، عن هشام، عن أبيه عنها.\nوزاد قال أبو معاوية في حديثه: \"وَتَوَضَّئِي لِكُلّ صَلاةِ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْت\".\nورواه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) من حديث وكيع وفيه: \"وَتَوضَّئِي\"، ورواه ابن حبان في (صحيحه) (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) من رواية محمد بن عمرو، عن الزهري عن عروة وفيه: \"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي\".\nومن طريق أبي حمزة السكري، عن هشام بن عروة بلفظ: \"فاغْتَسِلي وتوَضَّئِي لِكلّ صلاةٍ\" (٧).\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٢٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٩٨) ولفظه: \"ثَم تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصلِّي\".\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٦٢٤)، ولفظه: \"وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاة\".\n(٤) الإحسان (رقم ١٣٤٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٨٦).\n(٦) وسنن النَّسائيّ (رقم ٣٦٣).\n(٧) انظر: الإحسان (رقم ١٣٥٤).","vol":"2","page":458},{"text":"ورواه مسلم في \"الصحيح\" (١) دون قوله \"وتَوضَّئِي\" من حديث هشام.\nثم أخرجه عن خلف، عن حماد بن زيد، عن هشام. وقال في آخره: وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره.\nقال البَيهقيّ (٢): هو قوله وتوضئي؛ لأنها زيادة غير محفوظة، وقد بَيَّنَ أبو معاوية في روايته أنها قول عروة، وكان مسلما ضعَّف هذه الرواية؛ لمخالفتها سائر الرواة عن هشام.\nقلت: قد زادها غيره كما تَقَدم، وكذا رواه [الدارمي] (٣). (٤) من حديث حماد بن سلمة، والطحاوي (٥) وابن حبان (٦) من حديث أبي عوانة، وابن حبان (٧) من حديث أبي حمزة السكري.\nقلت: ورواية أبي معاوية المفصلة [أخرجها] (٨) البُخاريّ (٩) لكن سياقه لا\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٣).\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ١١٦).\n(٣) في الأصل: (التّرمذيّ) والمثبت من باقي النسخ. وفي \"ب\" (وكذا رواها) بتأنيب الضمير إشارة إلى الزيادة المذكورة.\n(٤) سنن الدارمي (٧٧٩).\n(٥) لم أجده في (شرح معاني الآثار) من طريق أبي عوانة، وإنما هو من طرق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه، انظر: (١/ ١٠٢ - ١٠٣)، وانظر أيضا: (إتحاف المهرة) (١٧/ ٢٨٦/ رقم ٢٢٢٦٠).\n(٦) انظر: الإحسان (رقم ١٣٥٥).\n(٧) انظر: الإحسان (رقم ١٣٥٤).\n(٨) في الأصل: (أخرجه)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٩) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٢٥).","vol":"2","page":459},{"text":"يدل على الإدراج، كما بينته في \"المدرج\".\nوروى أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة، لم ينسب أبو داود عروة، ونسبه ابن ماجه في روايته، فقال: ابن الزبير، وكذا الدّارَقطنيّ (٣).\nوقد قال علي بن المديني وغيره (٤): لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة المزني.\nوقال الترمذي: في الحج (٥) عن البُخاريّ: لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا.\nوقد أخرج البزار وإسحاق بن راهويه (٦) هذا الحديث في ترجمة \"عروة بن الزبير عن عائشة\"، فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول، وإن كان ابنَ الزبير فالإسناد منقطع؛ لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس.\n[٧٤٦]- وقد روى الحاكم (٧) من حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، \"ثُمّ لَتَغْتَسِلْ، فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلٌ، ثُمّ الطُّهور عِنْد كُلِّ صَلاة\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٩٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٦٢٤).\n(٣) سنن الدّأرَقطني (١/ ٢١٢).\n(٤) انظر: جامع التحصيل (ص ١٥٨).\n(٥) انظر: سنن التّرمذي- كتاب الحج (٣/ ٢٧٤) عقب حديث (رقم ٩٣٦)؛ وانظر أيضا:\nكتاب الطهارة (١/ ١٣٤) عقب حديث (٨٦).\n(٦) مسند إسحاق بن راهويه (رقم ٥٦٤).\n(٧) المستدرك (١/ ١٧٥).","vol":"2","page":460},{"text":"[٧٤٧]- ولأصحاب \"السنن\" (١) سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، والوضوء عند كل صلاة. وإسناده ضعيف.\n[٧٤٨]- وعن جابر أن النبي - ﷺ - أمر المستحاضة بالوضوء/ (٢) لكل صلاة.\nرواه أبو يعلى (٣) بإسناد ضعيف ومن طريقه البَيهقي (٤).\n[٧٤٩]- وعن سودة بنت زمعة نحوه، رواه الطَّبرانيّ (٥).\n* حديث: أنه - ﷺ - قال لحمنة بنت جحش: \"أَنْعَت لَكِ الْكُرْسُف؟ \" قالت: هو أكثر من ذلك، قال. \"فَاتَّخِذِي ثَوْبًا\". الحديث.\nتَقَدَّم في أوائل الباب.\n* حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ... الحديث\nكما تَقَدَّم في الرواية الماضية دون قوله: \"وَتَوَضَّئِي\" قال: أخرجاه في \"الصحيحين\".\nوهو [كما قال] (٦)، كما تَقَدَّم.\n_________\n(١) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢٩٧)، وسنن التّرمذي (رقم ١٢٦)، وسنن ابن ماجه (٦٢٥).\n(٢) [ق/١٠٦].\n(٣) انظر: المطالب العالية (رقم ٢١٢).\n(٤) السّنن الكبرى (١/ ٣٤٧).\n(٥) انظر: المعجم الأوسط (رقم ٩١٨٤).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.","vol":"2","page":461},{"text":"٢٥٣ - [٧٥٠]- حديث: أنه - ﷺ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: \"إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْود يُعْرَف، وَإنّ لَه رائحِةً، فَإذَا كَانَ ذَلِكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذا كَانَ الآخَر فَاغْتَسِلي وَصَلِّي\".\nأبو داود (١) والنَّسائيّ (٢) من حديث عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش به.\nوزاد النَّسائيّ: \"فَإنَّما هُوَ عِرْقٌ\"، إلا أنّه ليس عندهما \"وإن لَه رائِحةً\".\nوكذا رواه ابن حبان (٣) والحاكم (٤).\nتنبيه\nوقع في \"الوسيط\" تبعًا للنهاية زيادة- بعد قوله: \"فإنّما هُوَ عِرْقٌ\": \"انْقَطَع\" وأنكر قولَه \"انْقَطَع\" ابنُ الصّلاح والنووي (٥) وابن الرّفعة، وهي موجودة في \"سنن الدّارَقطنيّ\" (٦) والحاكم (٧) والبَيهقيّ (٨) من طريق ابن أبي مليكة، جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة ... فذكرت الحديث. وفيه: \"فإنّما هُو دَاءٌ عَرَضَ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَع\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٠٤)، وليست عنده جملة \"فَاغتَسِلي\".\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٥٨، ٣٥٩).\n(٣) الإحسان (رقم ١٣٤٨)، وعنده: \"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي\"، وليس فيه ذكر العرق.\n(٤) المستدرك (١/ ١٧٤)، وعنده: \"فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإنَّما هُوَ عِرقٌ\".\n(٥) انظر: المجموع (٢/ ٣٩٨).\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢١٦).\n(٧) المستدرك (١/ ١٧٥).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣٥٤).","vol":"2","page":462},{"text":"٢٥٤ - قوله: ورد في صفته أنه أسود، محتدم، بحراني، ذو دفعات.\nهذا تبع فيه الغزالي (١)، وهو تبع الإمام.\n[٧٥١]- وفي \"تاريخ العقيلي\" (٢) عن عائشة نحوه، قالت: دم الحيض أحمر بحراني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم. وضعفه.\nوالصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في \"الأم\" (٣).\n[٢٥٥]- قوله: وورد في صفته أنه أحمر رقيق مشرق.\nلم أجده، بل:\n[٧٥٢]- روى الدّارَقطنيّ (٤) والبَيهقيّ (٥) والطَّبرانيّ (٦) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: \"دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ، تَعْلُوه حُمْرَةٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ\".\nوفي رواية: \"ودَمُ الْحَيْضِ لا يَكُونُ إلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوه حُمْرَةٌ، وَدَمُ الاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوه صُفْرِةٌ\".\n_________\n(١) في الوسيط (١/ ٤٢٣).\n(٢) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٨٣) من طريق محمد بن أبي الشمال العطاردي، ونقل العقيلي عن البُخاريّ قوله: \" ... لا يتابع عليه ولا يصح\". وفي التاريخ الكبير (١/ ١١٥): \"ولا يصح\".\n(٣) انظر: الأم، للشافعي (٧/ ٢٠٨).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢١٨).\n(٥) السّنن الكبرى (١/ ٣٢٦).\n(٦) المعجم الكبير (٧٥٨٦).","vol":"2","page":463},{"text":"٢٥٦ - [٧٥٣]- حديث: أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدّماء على عهد رسول الله - ﷺ - فاستفتيت لها رسول الله - ﷺ -؟ فقال: \"لِتَنْظرْ عَدَدَ الأيَّامِ واللَّيَايى الَّتي كَانَتْ تَحِيضُهُنّ، مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرِك الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكِ مِنَ الشَّهْرِ، فَإذَا خَلَفَتْ ذَلِكِ فَلْتَطْهُرْ، ثُمّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْب ثُمّ لِتُصَلِّ\".\nمالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيّ (٥) وابن ماجه (٦) وغيرهم من حديث سليمان بن يسار عنها.\nقال النووي (٧) إسناده على شرطهما.\nوقال البَيهقيّ (٨): هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٦٢).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣١١).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٤).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٥٥).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٦٢٣).\n(٧) انظر: المجموع (٢/ ٤١٥).\n(٨) السّنن الكبرى (١/ ٣٣٢).","vol":"2","page":464},{"text":"وفي رواية لأبي داود (١) عن سليمان، أن رجلا أخبره، عن أم سلمة.\nوللدارقطني (٢) عن سليمان: أن فاطمة بنت أبي حبيش، استحيضت، فأمرت أم سلمة ...\nوقال المنذري: لم يسمعه سليمان.\nوقد رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان، عن مرجانة، عنها.\nوساقه الدّارَقطنيّ (٣) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع عن سليمان: أنه حدّثه رجل عنها.\n\n٢٥٧ - [٧٥٤]- حديث: أن النبي - ﷺ - قال: \"دعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ\".\nأبو داود (٤) والنَّسائيّ (٥) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها شكت إلى رسول الله - ﷺ - الدم، فقال: \"إذَا أَتَاكِ قُرْؤكِ فلا تُصَلِّي، [وإذَا مَرَّ] (٦) قُرْءُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُم صَلِّى مَا بَيْن الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ\".\nورواه النَّسائيّ (٧) من حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أن أم حبيبة\n_________\n(١) سنن\nأبي داود (رقم ٢٧٥).\n(٢) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٠٨).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢١٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٥٨)\n(٦) في الأصل: (فإذا أدبر) والمثبت من باقي النسخ ومصدر التخريج.\n(٧) سنن النَّسائيّ (رقم ٣٥٧).","vol":"2","page":465},{"text":"كانت تستحاض فسألت النبي - ﷺ - / (١) فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها.\nورواه ابن حبان (٢) من طريق هشام، عن أبيه، عنها، بنحوه.\nورواه البَيهقيّ (٣) موقوفًا، والطَّبرانيّ في \"الصغير\" (٤) مرفوعا من طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه، وزاد: \"إلى مِثْلِ أيَّام أَقْرَائِهَا\". ورواه الدّارَقطنيّ (٥) من طرق، عن أم سلمة، وهو في أبي داود، كما تَقَدَّم.\nورواه الدارمي (٦) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده. وهو في التّرمذيّ (٧) وأبي داود (٨) وابن ماجه (٩)، ولفظه في المستحاضة: \"تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، ثُم تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي\".\nوإسناده ضعيف.\nوفى الباب:\n[٧٥٥]- عن سودة بنت زمعة نحوه، وزاد: \"ثُم تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ\"، رواه\n_________\n(١) [ق/١٠٧).\n(٢) الإحسان (رقم ١٣٥١).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٣٢٩).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ١١٨٧).\n(٥) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، ٢١٧).\n(٦) سنن الدارمي (رقم ٧٩٣).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٢٦).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٩٧).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٦٢٥).","vol":"2","page":466},{"text":"الطَّبرانيّ في \"الأوسط\" (١).\n[٧٥٦]- وفيه (٢) عن جابر نحوه.\n٢٥٨. [٧٥٧]- حديث عائشة: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا.\nقال: وهذا إخبار عما عهدته في زمن النبي - ﷺ -.\nقال النووي في \"شرح المهذب\" (٣): لا أعلم من رواه بهذا اللفظ. انتهى.\nوفي البَيهقيّ (٤) عن عمرة، عن عائشة، أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض، وتقول: إنها قد يكون الصفرة والكدرة.\nوفي \"الموطأ\" (٥) من حديث أم علقمة، عن عائشة، في قصة النساء اللاتي كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصَّة.\nوعلقه البُخاريّ (٦) وهذا قريب مما أورده الرافعي.\nوقال البَيهقيّ (٧): روي بإسناد ضعيف عن عائشة، قالت: ما كنا نعد الصفرة\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٩١٨٤).\n(٢) المصدر السابق (رقم ١٥٩٧).\n(٣) انظر: المجموع (٢/ ٤١٦).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٣٣٦).\n(٥) الموطأ (١/ ٥٩).\n(٦) انظر: صحيح البُخاريّ- كتاب الحيض. باب إقبال الحيض وإدبارها (١/ ٥٠٠ مع الفتح).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٣٣٧).","vol":"2","page":467},{"text":"والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله - ﷺ -. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.\nوفي البَيهقيّ (٢) أيضا من وجه آخر نحوه.\n٢٥٩. [٧٥٨]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي - ﷺ - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.\nالبُخاريّ (٣) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (٤) والحاكم (٥) فيه: بعد الطهر شيئا.\nورواه الإسماعيلي في \"مستخرجه\" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.\nيعني في الحيض.\nوللدارمي (٦): بعد الغسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>تنبيه</span>\nوقع في \"النهاية\" و\"الوسيط\" (٧) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.\n_________\n(١) علل أبن أبي حاتم (١/ ٥٠).\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣٣٧).\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٢٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧).\n(٥) المستدرك (١/ ١٧٤).\n(٦) سنن الدارمي (رقم ٨٧١).\n(٧) الوسيط، للغزالي (١/ ٤٣٨).","vol":"2","page":468},{"text":"٢٦٠ - [٧٥٩]- حديث سهلة بنت سهيل: أنها استحيضت فأتت النبي - ﷺ - فأمرها بالغسل عند كل صلاة.\nأبو داود (١) من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة بهذا.\nوقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.\n\n٢٦١ - [٧٦٠]- حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - ﷺ - أربعين يوما.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي سهل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عنها.\nوله ألفاظ وفيه من الزيادة: وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران.\nوزاد أبو داود: ولا يأمرها النبي - ﷺ - بقضاء صلاة النفاس.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٩٥) وهو ضعيف.\n(٢) المسند (٦/ ٣٠٠، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣١٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣١١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (٦٤٨).\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٢١).\n(٧) المستدرك (١/ ١٧٥).","vol":"2","page":469},{"text":"وأبو سهل وثقه البُخاريّ (١) وابن معين (٢) وضعفه ابن حبان (٣).\nوأم بُسّة مُسّة مجهولة الحال.\nقال الدّارَقطنيّ (٤): لا تقوم بها حجة.\nوقال ابن القطان (٥) لا يعرف حالها.\nوأغرب ابن حبان فضعفه، بكثير بن زياد (٦)، فلم يصب.\nوقال النووي (٧): قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم.\n[٧٦١]- وله شاهد أخرجه ابن ماجه (٨) من طريق سلام، عن حميد، عن أنس\nأن رسول الله - ﷺ - وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال (٩): لم يروه عن حميد غير سلام، وهو ضعيف.\nورواه عبد الرزاق (١٠) من وجه آخر، عن أنس مرفوعا.\n_________\n(١) انظر: سنن الترمذي (١/ ٢٥٦) عقب حديث (رقم ١٣٩).\n(٢) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٥١).\n(٣) انظر: كتاب المجروحين (٢/ ٢٢٤).\n(٤) انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٦١٠).\n(٥) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩)، وعبارتها: \"لا تعرف حالها ولا عيناها، ولا تعرف في غير هذا الحديث قاله الترمذيّ في علله\".\n(٦) انظر: كتاب المجروحين (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥).\n(٧) انظر: المجموع (٣/ ٥٤١).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٦٤٩).\n(٩) أي: النووي.\n(١٠) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٣١٢/ رقم ١١٩٨).","vol":"2","page":470},{"text":"[٧٦٢]- وروى الحاكم (١) من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت رسول الله - ﷺ - للنساء في نفاسهن أربعين يوما.\nوقال: صحيح إن سلم من أبي بلال/ (٢) الأشعري (٣). قلت: وقد ضعفه الدّارَقطنيّ (٤). والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف عليه (٥).\n\n٢٦٢ - [٧٦٣]- حديث: \"لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ\".\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - قال في سبايا أوطاس: \"لا توطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحيضَ حَيْضَةً\".\nوإسناده حسن (٩).\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٧٦).\n(٢) [ق/١٠٨].\n(٣) وعبارته: \"هذه سنة عزيزة، فمن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فمن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص ... \".\n(٤) انظر: سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٢٠).\n(٥) انظر: المصدر السابق.\n(٦) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٢٢٨).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢١٥٧).\n(٨) المستدرك (٢/ ١٩٥).\n(٩) في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحديث، لكن للحديث شواهد يتقوى بها.","vol":"2","page":471},{"text":"[٧٦٤]- وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - ﷺ - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.\nثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.\n[٧٦٥]- ورواه الطَّبرانيّ في \"الصغير\" (٢) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.\n[٧٦٦]- وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: \"لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ\".\n[٧٦٧]- وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.\n\n٢٦٣ - [٧٦٨]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.\nكأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (٥) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في \"تغليق التعليق\" (٦).\n_________\n(١) سنن الدّارَقطني (٣/ ٢٥٧).\n(٢) المعجم الصغير (رقم ٢٦٢)، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٥٨).\n(٤) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠).\n(٥) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (١/ ٥٠٥ مع الفتح).\n(٦) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٧٩).","vol":"2","page":472},{"text":"٢٦٤ - [٧٦٩]- قوله: وروى مثله عن عطاء.\nذكره البُخاريّ أيضا تعليقا (١) ووصله الدّارَقطنيّ (٢).\n\n٢٦٥ - [٧٧٠]- قوله: روي عن الأوزاعي: كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي.\nرواه الدّارَقطنيّ (٣) من طريق محمد بن مصعب، سمعت الأوزاعي يقول: عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.\n\n٢٦٦ - [٧٧١]- حديث علي: ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة.\nهذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت.\n\n٢٦٧ - [٧٧٢]- قوله: وروي مثله عن عطاء.\nهو عند الدّارَقطنيّ (٤) صحيح. وعلقه البُخاريّ أيضا (٥).\n\n٢٦٨ - [٧٧٣]- قوله: مذهب عمر، من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة.\n_________\n(١) في الموضع السابق.\n(٢) سنن الدارَقطني (١/ ٢٠٨).\n(٣) سنن الدارَقطني (١/ ٢٠٩).\n(٤) سنن الدارَقطنيّ (١/ ٢٠٨).\n(٥) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (١/ ٥٠٦ - مع الفتح).","vol":"2","page":473},{"text":"لم أجده عن عمر هكذا، لكن:\n[٧٧٤]- روى الطَّبرانيّ (١) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.\nوفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.\nورواه ابن حبان في الضعفاء (٢) أيضا.\nوروى الدارمي (٣) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - ﷺ - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.\nوقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.\nقلت: لكن روى الدارمي (٤) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.\n****\n_________\n(١) المعجم الكبير (١٢٢٥٦).\n(٢) انظر: كتاب المجروحين (٢/ ٥٥).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ١١١٠).\n(٤) سنن الدارمي (رقم ١٠٩٨).","vol":"2","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>(٤) كِتَابُ الصَّلاة</span>","vol":"2","page":475},{"text":"باب [أوقات] (١) الصلاة\n٢٦٩ - [٧٧٥]- حديث ابن عباس: \"أمّني جِبْرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيتِ مَرَّتَين، فَصَلَّى بِي الظّهر حِين زَالَتِ الشَّمْسُ\".\nويروى: \"حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ... \" الحديث.\nوفي آخره: \"ثمّ الْتَفَتَ وَقَالَ: يَا مُحمّد هَذَا وَقْتُ الأَنْبِياءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْن\".\nالشافعي (٢) وأحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذيّ (٥) وابن خزيمة (٦) والدّارَقطنيّ (٧) والحاكم (٨).\nوفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة، مختلف فيه، لكنه توبع أخرجه عبد الرزاق (٩) عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس، نحوه.\n_________\n(١) في \"الأصل\" (تأقيت) والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٦).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ٣٠٨١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٩٣).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٤٩).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٢٥).\n(٧) سنن الدارَقطني (١/ ٢٥٨).\n(٨) المستدرك (١/ ١٩٣).\n(٩) انظر: المصنف لعبد الرزاق (رقم ٢٠٢٩).","vol":"2","page":477},{"text":"قال ابن دقيق العيد (١) هي متابعة حسنة. وصححه أبو بكر بن العربي (٢) وابن عبد البر (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>تنبيه</span>\nاعترض النووي (٤) على الغزالي (٥) في قوله في هذا الخبر: \"عند باب البيت\" وقال: المعروف \"عند البيت\". وليس اعتراضه جيدًا؛ لأن هذا رواه الشافعي (٦) هكذا:\n[٧٧٦]- قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة، عن عبد العزيز، عن عبد الرحمن ابن الحارث، وفيه: \"أَمَّنِي جِبرَائِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ ... \". وهكذا رواه البَيهقيّ/ (٧). (٨) والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٩) بهذا اللفظ.\nوقال ابن عبد البر (١٠): لا توجد هذه اللفظة، وهي قوله: \"هَذَا وَقْتك وَوَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ\" إلا في هذا الحديث.\n_________\n(١) انظر: الإمام (٤/ ٣٤).\n(٢) انظر: عارضة الأحوذي (١/ ٢٥٠).\n(٣) التمهيد (٨/ ٢٨).\n(٤) انظر: المجموع (٣/ ٢١).\n(٥) الوسيط، للغزالي (٢/ ٧).\n(٦) مسند الشافعي (ص ٢٦).\n(٧) [ق/١٠٩].\n(٨) السّنن الكبرى (١/ ٣٦٧).\n(٩) مشكل الآثار (١/ ٨٧).\n(١٠) انظر: التمهيد (٨/ ٢٧).","vol":"2","page":478},{"text":"قلت: وفيه من النكارة أيضا: صلاته إلى البيت، مع أنه - ﷺ - كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة، لكن يجوز أن لا يكون حينئذ مستقبل البيت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>فائدة</span>\nقال في \"الوسيط\" (١): قال - ﷺ - \"الصلاةُ عِمَادُ الدِّين\". فقال النّووي في \"التنقيح\": هو منكر باطل.\nقلت: وليس كذلك بل رواه أبو نعيم شيخ البُخاري في \"كتاب الصلاة\" عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فسأله، فقال: \"الصَّلاةُ عَمود الدِّين\".\nوهو مرسل رجاله ثقات.\n\n٢٧٠ - [٧٧٧]- قوله: ويروى مثل حديث ابن عباس، عن ابن عمر.\nهو في \"سنن الدّارَقطنيّ\" (٢) بإسناد حسن، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق.\nورواه الدّارَقطنيّ (٣) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٤) من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم، وهو ضعيف. وفيه من النكارة: ابتداؤه بالفجر، والصحيح خلافه.\n\n٢٧١ - [٧٧٨]- قوله: وعن أبي هريرة.\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٢/ ٥).\n(٢) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٦٢).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٥٩).\n(٤) كتاب المجروحين (٣/ ٤١).","vol":"2","page":479},{"text":"رواه النّسائيّ (١) بإسناد حسن؛ فيه محمد بن عمرو بن علقمة. وصححه ابن السكن والحاكم (٢). وقال الترمذيّ في \"العلل\" (٣) حسن.\nورواه التّرمذيّ (٤) من وجه آخر، عن أبي هريرة لكن فيه: أن للمغرب وقتين ونقل عن البُخاريّ (٥) أنه خطأ، وأن محمد بن فضيل أخطأ فيه حيث رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، وإنما هو عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: فذكره.\nورواه الحاكم (٦) من طريق أخرى، عن محمد بن عباد بن جعفر، أنه سمع أبا هريرة. وقال: صحيح الإسناد.\n٢٧٢. قوله: وعن أبي موسى.\nرواه مسلم (٧) إلا أن فيه: أنه أخر المغرب في اليوم الثاني، وأن ذلك كان من صلاة النبي - ﷺ - بالمدينة حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة. وعلى هذا فليس هو مثل حديث ابن عباس من كل جهة.\n\n٢٧٣ - [٧٧٩]- قوله: وعن جابر.\n_________\n(١) سنن النَّسائيّ (رقم ٥٠٢).\n(٢) انظر: المستدرك (١/ ١٩٤) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.\n(٣) العلل الكبير (ص ٦٣ ط، السامرائي).\n(٤) سنن التّرمذيّ (رقم ١٥١).\n(٥) المصدر السابق (١/ ٢٨٣).\n(٦) المستدرك ١/ ١٩٤).\n(٧) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦١٤).","vol":"2","page":480},{"text":"رواه النَّسائيّ (١) من حديث برد، عن عطاء. ومن حديث وهب بن كيسان (٢) كلاهما عن جابر.\nورواه أحمد (٣) والترمذيّ (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث وهب بن كيسان.\nقال التّرمذيّ (٧) قال محمد: حديث جابر أصح شيء في المواقيت. قال عبد الحق (٨): يعني: في إمامة جبريل.\n\n٢٧٤ - [٧٨٠]- قوله: وعن أنس.\nرواه الدّارَقطنيّ (٩) وابن السكن في \"صحيحه\" والإسماعيلي في \"معجمه\" (١٠) في الأحمدين، من رواية قتادة، عن أنس.\nورواه الدّارَقطنيّ (١١) من حديث قتادة، عن الحسن مرسلا. وأشار إليه\n_________\n(١) سنن النَّسائيّ (رقم ٥١٣).\n(٢) انظر: المصدر السابق (٥٢٦).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ١٤٥٣٨).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٥٠).\n(٥) الإحسان (١٤٧٢).\n(٦) المستدرك (١/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٧) سنن التّرمذيّ (١/ ٢٨١).\n(٨) الأحكام الوسطى\n(٩) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٦٠).\n(١٠) معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (رقم ٣٢).\n(١١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٦٠).","vol":"2","page":481},{"text":"التّرمذيّ (١).\nوفي الباب:\n[٧٨١]- عن أبي مسعود الأنصاري؛ رواه إسحاق بن راهويه (٢) نحو سياق ابن عباس. ورواه البَيهقيّ في \"الدلائل\" (٣) وأصله في \"الصحيحين\" (٤) من غير تفصيل، وفضلة أبو داود (٥) أيضا.\n[٧٨٢]- وعن عمرو بن حزم؛ رواه إسحاق بن راهويه (٦) أيضا، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٧).\n[٧٨٣]- وعن أبي سعيد؛ رواه أحمد في \"مسنده\" (٨)، والطحاوي (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>تنبيه</span>\nالمشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر.\n[٧٨٤]- وروى ابن أبي خيثمة في \"تاريخه\" عن أحمد بن محمد، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عقبة بن مسلم، عن نافع بن جبير- وكان\n_________\n(١) انظر: سنن التّرمذيّ (١/ ٢٧٨/ عقب حديث (رقم ١٤٩).\n(٢) في مسنده- كما في: المطالب العالية (رقم ٢٦٣).\n(٣) انظر: دلائل النبوة للبيهقي)\n(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٢١)، وصحيح البُخاريّ (رقم ٦١٠).\n(٥) انظر: سنن أبي داود (رقم ٣٩٤).\n(٦) في مسنده. كما في: المطالب العالية (رقم ٢٦٦).\n(٧) انظر: المصنف لعبد الرزاق (١/ ٥٣٤/ رقم ٢٠٣٢).\n(٨) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٢٤٩).\n(٩) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٧).","vol":"2","page":482},{"text":"كثير الرواية- عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاة على رسول الله - ﷺ - أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع الفجر ... الحديث.\nوكذلك وقع في رواية ابن عمر التي فيها محبوب بن الجهم، وفي رواية أبي هريرة عند النَّسائيّ، قال رسول الله - ﷺ -: \"هَذَا جِبْرَائِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُم، فَصَلَّى الصّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ... \" الحديث.\n٢٧٥. [٧٨٥]- حديث ابن عمر: \"وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ الْعَصْر\".\nرواه مسلم (١) من حديث/ (٢) ابن عمرو بن العاص. فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي، ولفظه عند مسلم: \"وَقْتُ الظّهْرِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وكانَ ظِلُّ الرَّجِل كَطُولِه مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْر\". وفي لفظ له (٣): \"إذَا صَلَّيْتُم الظُّهْرَ فإنَّه وَقتٌ إلى أَنْ تَحْضُر الْعَصْر\".\n٢٧٦. [٧٨٦]- حديث: \"مَن أَدْرَك رَكعَةً مِن الصّبح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَك الصّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَد أَدْرَكَ الْعَصْرَ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦١٢) (١٧٣).\n(٢) [ق/ ١١٠].\n(٣) المصدر السابق (رقم ٦١٢) (١٧١).\n(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ٦٠٨) (١٦٣).","vol":"2","page":483},{"text":"وفي لفظ لهما (١): \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن الصَّلاة فَقَدْ أَدْرك الصَّلاة\".\nزاد النَّسائيّ (٢): \"إلا أنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ\". وفي رواية لابن حبان (٣) \"فَلْيُتِمَّ مَا بَقِي\".\n[٧٨٧]- وانفرد مسلم (٤) بإخراجه من حديث عائشة بلفظ: \"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدةً قَبْلَ أنْ تَغْربَ الشَّمْسُ، أَوْ مِن الصُّبْحِ قَبْلَ أن تَطْلُعَ الشَّمس فَقَدْ أَدْرَكَهَا\". والسجدة إنما هي الرّكعة.\nقال المحب الطبري في \"الأحكام\": يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة.\n\n٢٧٧ - [٧٨٨]- حديث: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"تِلك صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَمْسَ حَتَّى إذَا كَانتْ بَين قَرْنَي الشَّيطَان، قَامَ فَنَقَرَهَا أربعًا، لا يَذكُرُ الله فيهَا إلَّا قليلًا\".\nمسلم (٥) من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس. ورواه أبو داود (٦) نحوه وكرر قوله: \"تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِين\".\n\n٢٧٨ - [٧٨٩]- حديث: \"إذا أَقْبَل الظَّلامُ مِن هَا هَنا. وأشار إلى\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧) (١٦١).\n(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٥٥٨).\n(٣) انظر: الإحسان (رقم ١٤٨٦).\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦٠٩).\n(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦٢٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤١٣).","vol":"2","page":484},{"text":"المشرق. وَأَدْبَر النَهَارُ مِنْ هَا هُنَا. وأشار إلى المغرب. فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائم\".\nمتفق عليه (١) من حديث عمر بلفظ: \"إذَا أَقْبَل الليْل ... \". وزادا فيه: \"وَغَرَبَتِ الشَّمْس\" (٢).\n[٧٩٠]- وروياه (٣) من حديث عبد الله بن أبي أوفى نحوه،\n\n٢٧٩ - [٧٩١]- حديث بريدة: أن رجلا سأل النبي - ﷺ - عن وقت الصلاة؟ فقال: \"صَلِّ مَعَنَا هَذَيْن .. \" يعني: اليومين، إلى أن قال: وصلى بي المغرب في اليوم الثّاني قبل أن يغيب الشّفق.\nرواه مسلم (٤) مطولا.\nقال البَيهقيّ: قصّة إمامة جبرائيل بمكة، وقصة المساءلة عن المواقيت بالمدينة، والوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة. وكذا قال الدّارَقطنيّ وغيره.\n\n٢٨٠ - [٧٩٢]- حديث: روي في \"الصحيح\" أن النبي - ﷺ - قال: \"وَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرب مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ\".\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٩٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٠).\n(٢) هذا لفظ البُخاريّ، ولفظ مسلم، \"وَغَابَتِ الشَّمْسُ\".\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٩٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠١).\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦١٣).","vol":"2","page":485},{"text":"رواه مسلم (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه.\nوفي لفظ له (٢) \"وَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِب إذَا غَابَتِ الشمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَق\".\n\n٢٨١ - [٧٩٣]- حديث: أنه - ﷺ - قرأ سورة الأعراف في المغرب.\nرواه البُخاريّ (٣) من حديث ابن أبي مليكة عن عروة، عن مروان، عن زيد بن ثابت، أنه قال لمروان: مالك تقرأ في المغرب بقصَار المفصل، وقد سمعت رسول الله - ﷺ - يقرأ فيها بطولى الطّوليين؟ قال ابن أبي مليكة: الأعراف والمائدة.\nوللنسائي (٤): رأيت رسول الله - ﷺ - يقرأ في المغرب بأطول الطوليين؛ المص.\nوللحاكم (٥): من حديث هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت: كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الرّكعتين كلتيهما.\n[٧٩٤]- ورواه النَّسائيّ (٦) من وجه آخر، عن هشام عن أبيه، عن عائشة.\nوهو معلول.\nورواه ابن السّكن من حديث أبي أيوب.\n\n٢٨٢ - [٧٩٥]- حديث ابن عُمر: \"الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ، فَإذَا غَابَ\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦١٢).\n(٢) انظر: المصدر السابق (٦١٢) (١٤٧).\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٧٦٤).\n(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٩٨٩).\n(٥) المستدرك (١/ ٢٣٧).\n(٦) سنن النَّسائيّ (رقم ٩٩١).","vol":"2","page":486},{"text":"الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاةُ\".\nابن عساكر في \"غرائب مالك\": حدثنا زاهر، حدّثنا البَيهقيّ: أخبرنا الحاكم حدّثنا أبو بكر بن إسحاق، حدّثنا علي بن عبد العزيز.\nح/ وقال الدّارَقطنيّ في \"السنن\" (١): قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر قالا (٢): حدّثنا عليّ بن عبد الصّمد، حَدثنا هارون بن سفيان، حدّثنا عتيق بن يعقوب، حدّثنا مالك بن أنس، عن نَافع، عن ابن عُمر، مرفوعًا/ (٣)، باللّفظ المذكور سواء.\nوصحّح البَيهقيّ وقفه (٤). ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك، وقال: حديث عتيق أمثل إسنادا.\nوقد ذكر الحاكم في \"المدخل\" حديث أبي حذافة، وجعله مثالًا لما رفعه المجروحون من الموقوفَات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>تنبيه</span>\n[٧٩٦]- قال ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٥): حدثنا عمّار بن خالد، حدّثنا محمّد ابن يزيد. هو الواسطي- عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو. رفعه: \"وَوَقْتُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ إِلَى أنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ\". الحديث.\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٦٩).\n(٢) أي: علي بن عبد العزيز، وأحمد بن عمروس بن جابر.\n(٣) [ق/ ١١١]\n(٤) انظر: السّنن الكبرى (١/ ٣٧٣).\n(٥) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٥٤).","vol":"2","page":487},{"text":"قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمّد بن يزيد، وإنّما قال أصحاب شعبة فيه: \" [ثور] (١) الشفق\" مكان \"حمرة الشفق\" (٢).\nقلت: محمّد بن يزيد صدوق.\nوقال البَيهقيّ (٣) روى هذا الحديث عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة ابن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، ولا يصح منه (٤) شيء.\n٢٨٣. [٧٩٧]- حديث: \"لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَتِّي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عِندْ كلِّ صَلَاةٍ، ولأخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى نِصْفِ اللَّيل\".\nرواه الحاكم (٥) من طريق عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: \"لَفَرَضْتُ عَلَيهم السِّواكَ مَع الْوُضوء ... \". والباقي مثله.\nورواه البَيهقيّ (٦) مثله. ورواه التّرمذيّ (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من هذا\n_________\n(١) في \"الأصل\": (نور)، والمثبت من باقي النسخ و\"صحيح ابن خزيمة\".\n(٢) لفظه: \"فلو صحّت هذه اللّفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أنّ الشّفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة الشفق\".\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٣٧٣).\n(٤) في باقي النسخ: (فيه).\n(٥) انظر: المستدرك (١/ ١٤٦).\n(٦) انظر: السّنن الكبرى (١/ ٣٦).\n(٧) سنن التّرمذيّ (رقم ١٦٧).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٦٩١).\n(٩) انظر: الإحسان (رقم ١٥٣٨).","vol":"2","page":488},{"text":"الوجه، بغير ذكر السواك.\nورواه البزار (١) من طريق صفوان بن سليم، عن حميد بن عبد الرحمن عنه، بلفظ: \"لَولا أَنْ أَشُقّ عَلَى أمَّتِى لَجَعَلْتُ وَقْتَ الْعِشَاءَ، إلى نِصْفِ اللَّيْل ... \".\nفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.\nوفي الباب:\n[٧٩٨]- عن أبي سعيد؛ رواه أبو داود (٢) والنَّسائيّ (٣) وابن ماجه (٤)، وإسناده صحيح.\n[٧٩٩]- وعن جابر عند الطَّبرانيّ (٥).\n[٨٠٠]- وعن أنس رواه ابن عدي (٦) في ترجمة \"يحيى بن أيوب\" من روايته، عن حميد عنه بلفظ: أن رسول الله - ﷺ - أخر العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى.\n* حديث: \"وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا بَينَكَ وَبَيْن نِصْفِ اللَّيل\".\nمسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تَقَدم، ولفظه: \"فَإذا صَليْتُم الْعِشَاءَ فإنه وَقْتٌ إلى نِصْفِ اللَّيل\".\nوفي رواية له: \"إلى نِصْفِ اللَّيْل الأَوْسَط\".\n_________\n(١) مسنده (كشف الأستار رقم ٣٧٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٢٢).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ٥٣٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٦٩٣).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٩٥٩، ١٩٨٣).\n(٦) انظر: الكامل (٧/ ٢١٧).","vol":"2","page":489},{"text":"[٨٠١]- وللترمذي (١) عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل\".\nوهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.\n\n٢٨٤ - حديث: \"صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ\".\nمتفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في \"باب التطوع\" (٢).\n\n٢٨٥ - [٨٠٢]- حديث: \"لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى (٣) \".\nأبو داود (٤) من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.\nورواه التّرمذيّ (٥) من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله: \"في الْيَقَظَةِ\" وقال بعده: \"فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها\". ثم قال: حسن صحيح.\nورواه مسلم (٦) هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:\n_________\n(١) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم ١٥١).\n(٢) في \"ب\" (صلاة التطوع).\n(٣) في \"الأصل\": (وقت صلاة أخرى)، والمثبت من باقي النسخ، وهو اللفظ الموافق لما في \"سنن أبي داود\".\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤١).\n(٥) سنن الترمذيّ (رقم ١٧٧).\n(٦) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦٨١).","vol":"2","page":490},{"text":"\"لَيْسَ في النَّوْم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِين يَنْتَبِهُ لَها، فإذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّها عِنْدَ وَقْتِهَا ... \". الحديث.\n\n٢٨٦ - [٨٥٣]- حديث: \"لا يَغُرَنَّكمُ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيل، فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَطْلُع الْفَجْرُ الْمُسْتَطير\".\nالتّرمذيّ (١) من حديث سمرة بلفظ: \"لا يَغُرَنَّكُمْ (٢) من سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ، وَلا الْفَجرُ المستَطِيلُ، وَلكن الْفَجْر الْمُسْتَطِير في الأُفُق\".\nوهو في صحيح مسلم (٣) بألفاظ منها (٤): \"لا يَغُرَّنَّكُم مِنْ سَحُورِكُمْ أذانُ بِلالٍ وَلا بَيَاضُ الأُفقِ الْمُسْتَطِيل هَكَذا، حَتى يَسْتَطِير\".\nولفظ التّرمذيّ أقرب إلى سياق المصنف.\n[٨٠٤]- ورواه الطحاوي (٥) من حديث أنس مختصرًا.\n[٨٠٥]- وفي \"الصحيحين\" (٦) عن ابن مسعود: \"إنّ الفَجْرَ لَيْسَ الَّذي يَقُول هَكَذا- وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض- وَلَكِن الّذي يَقُول/ (٧) هَكَذَا.\n_________\n(١) سنن الترمذيّ (رقم ٧٠٦).\n(٢) لفظه: \"لا يمنعكم ... \"، وقال: \"حديث حسن\".\n(٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ١٠٩٤).\n(٤) انظر: المصدر السابق (رقم ١٠٩٤) (٤٣).\n(٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٠).\n(٦) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٦٢١)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٣).\n(٧) [ق/١١٢].","vol":"2","page":491},{"text":"ووضع المسبحة على المسبحة، ومد يده-\".\nزاد البُخاريّ: عن يمينه وشماله. وله ألفاظ.\n[٨٠٦]- وروى أبو داود (١) والتّرمذي (٢) والدّارَقطنيّ (٣) من حديث قيس بن طلق بن علي، عن أبيه، بلفظ: \"كلُوا واشْرَبُوا، ولا يَهِيدنّكُم- وفي لفظ- ولا يَغُرّنَّكُم السَّاطِع المصعَّدُ، وَكُلُوا واشْرَبُوا حَتى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَر\".\n[٨٠٧]- وروى الدّارَقطنيّ (٤) من حديث عبد الرحمن بن عايش: \"الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأمَّا الْمُسْتَطِيل فِي السَّمَاءِ فَلا يَمْنَعَن السَّحُور، ولا يَحِلّ فِيه الصّلاةُ، فإذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَام وَحَلَّت الغَداةُ. الصَّلاة\".\n[٨٠٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، بلفظ: \"الْفَجْرُ فَجْرَانِ؛ فأمَّا الَّذِي يَكُون كَذَنْبِ السَّرْحَان فَلا يُحِلّ الصَّلاةَ، ولا يُحَرِّم الطَّعَامَ، وأمَّا الَّذي يَذْهب مُسْتَطيلًا فِي الأفق، فإنَّه يُحِلّ الصَّلاةَ، وَيُحَرِّم الطَّعامَ\".\nقال البَيهقيّ (٦): روي موصولا ومرسلا، والمرسل أصح.\nوالمرسل الذي أشار إليه \"أخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (٧)\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٨).\n(٢) سنن التّرمذيّ (رقم ٧٠٥).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (٢/ ١٦٦).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (٢/ ١٦٥)، وقال: \"إسناده صحيح\".\n(٥) المستدرك (١/ ١٩١).\n(٦) السّنن الكبرى (١/ ٣٧٧).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٩٧).","vol":"2","page":492},{"text":"والدّارَقطنيّ (١) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنه بلغه: أن رسول الله - ﷺ - قال ....\n[٨٠٩]- ورواه ابن خزيمة (٢) والدّارَقطني (٣) والحاكم (٤) من حديث ابن عباس مثله.\nقال الدّارَقطنيّ: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج.\nووقفه الفريابي وغيره، عن الثوري. ووقفه أصحاب ابن جريج عنه، أيضا.\nوغلط القنازعي (٥) في \"شرح الموطأ\" فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله - ﷺ -.\nورواه الأزهري في كتاب \"معرفة وقت الصبح\" من حديث ابن عباس موقوفًا بلفظ: ليس الفجر الذي يسطع في السماء، ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال.\n* حديث: \"مَنْ أَدْرَك رَكعَةَ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصبْحَ\".\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (٢/ ١٦٥).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢٧).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (٢/ ١٦٥ - ١٦٦).\n(٤) المستدرك (١/ ١٩١).\n(٥) هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري المالكي، المعروف بالقنازعي من أهل\nقرطبة، وكان عالما فاضلا وفقيها متيقظا، ودينا صالحا، جمع في تفسير الموطأ كتابا حسنا.\nتوفي سنة (٤١٣ هـ). انظر: ترجمته في \"كتاب الصلة\" لابن بشكوال (١/ ٣٠٩ - ٣١١).","vol":"2","page":493},{"text":"تَقَدَّم في أوائل الباب.\n٢٨٧. [٨١٠]- حديث ابن عمر: \"إنّ بلالًا يُؤذن بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ\".\nمتفق عليه (١).\n[٨١١]- واتفقا عليه من حديث عائشة (٢).\nوفي الباب:\n[٨١٢ - ٨١٣]- عن ابن مسعود، وسمرة، وصححهما ابن خزيمة (٣).\n[٨١٤ - ٨١٥]- وفيه: عن أنس وأبي ذر أيضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>تنبيه</span>\n[٨١٦]- روى أحمد (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) من حديث أنيسة بنت خبيب هذا الحديث، بلفظ: \"إنّ ابنَ أمِّ مَكْتُومٍ يؤذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ\".\n[٨١٧]- وروى ابن خزيمة (٧) عن عائشة مثله، وقال: إن صحّ هذا الخبر\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٦٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٢).\n(٢) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٦٢٣)، وصحيح مسلم (٢/ ٧٦٨).\n(٣) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢٨، ١٩٢٩).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٣٣).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٠٤).\n(٦) الإحسان (رقم ٣٤٧٤).\n(٧) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٠٦).","vol":"2","page":494},{"text":"فيحتمل أن يكون الأذان كان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا، فكان بلال إذا كانت نوبته، هي (١) السّابقة، أذن بليل وكان ابن أم مكتوم، كذلك.\nويقوي ذلك رواية الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أخرجها ابن خزيمة أيضًا. قال: وروى أيضا أبو إسحاق عن الأسود، عن عائشة.\nقال: وفيه نظر، لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق، هذا الخبر من الأسود.\nوتجاسر ابن حبان (٢) فجزم بأن النبي - ﷺ - كان جعل الأذان بينهما نوبا. وأنكر ذلك عليه الضياء المقدسي.\nوأما ابن عبد البر (٣) وابن الجوزي (٤) وتبعهما المزىِ (٥) فحكموا على حديث أنيسة بالوهم، وأنه مقلوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>فائدة</span>\nقال البَيهقيّ: الأذان للصبح بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث، وحمله الحنفية على النداء لغير الصلاة، واحتجوا للمنع بما:\n[٨١٨]- رواه أبو داود (٦) من حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - ﷺ - أن يرجع فينادي: \"ألا إِنّ الْعَبْدَ نَامَ\".\n_________\n(١) في باقي النسخ: (يعني).\n(٢) انظر: الإحسان (٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣).\n(٣) انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٩١).\n(٤) في جامع المسانيد، كما في البدر المنير (٣/ ٢٠٣).\n(٥) انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٣٤)، وتحفة الأشراف (١١/ ٢٧٠/ رقم ١٥٧٨٣).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٥٣٢).","vol":"2","page":495},{"text":"قال علي بن المديني (١): هو غير محفوظ، أخطأ/ (٢) فيه حماد بن سلمة انتهى.\nوقد تابعه سمعيد بن زربى (٣)، عن أيوب. وهو ضعيف. والمعروف عن نافع عن ابن عمر، كان لعمر مؤذن يقال له: مسروح.\nقال أبو داود (٤): هو أصح.\nورواه الدّارَقطنيّ (٥) من طريق أبي يوسف القاضي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.\nقال الدّارَقطنيّ: تفرد به أبو يوسف، وأرسله غيره، والمرسل أصح.\nوروى أبو داود (٦): عن شداد بن عياض (٧) عن بلال: أنّ النبي - ﷺ - قال له: \"لا تُؤَذِّنْ حَتى [يَتَبَيَّنَ] (٨) لَكَ الْفَجْرُ\".\n\n٢٨٨ - [٨١٩]- حديث سعد القرظ: كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - في الشتاء لسبع بقي من الليل، وفي\n_________\n(١) انظر: السّنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٨٣).\n(٢) [ق/١١٣].\n(٣) انظر: المصدر السابق.\n(٤) في سننه (١/ ١٤٧) عقب حديث (رقم ٥٣٣).\n(٥) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٥٣٤).\n(٧) كذا في جميع النسخ الخطية، وصوابه: (شداد مولى عياض، وهو شداد مولى عياض بن عامر بن الأسلع العامري الجزري روى عن بلال مؤذن رسول الله - ﷺ -\n(٨) في \"ب\" و\"ج\": (يبين)، وفي مطبوعة \"سنن أبي داود\": (يستبين)، والمثبت من \"الأصل\" و\"م\"، وهو الموافق للفظ آية البقرة (١٨٧).","vol":"2","page":496},{"text":"الصيف لنصف سبع بقي من الليل.\nالبَيهقيّ في \"المعرفة\" (١)، قال الزعفراني: قال الشَافعي-[يعني في القديم] (٢) - أخبرنا بعض أصحابنا، عن الأعرج، عن إبراهيم بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده، عن سعد القرظ، قال: أذنا زمن رسول الله - ﷺ - بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا للصبح في وقت واحد في الشتاء؛ لسبع ونصف سبع يبقى، وفي الصيف؛ لسبع يبقى.\nوهذا السياق- كما قال ابن الصلاح والنووي (٣) - مخالف لما أورده الرافعي، تبعا للغزالي (٤)، وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين، وصاحب \"التقريب\".\nقال النووي (٥): وهذا الحديث مع ضعف إسناده محرف، والمنقول مع ضعفه مخالف لما استدل به. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>تنبيه</span>\nوقع في الرافعي و\"الوسيط (٦) \": سعد القرظي- بياء النسب. وتعقبه ابن الصلاح، وقال: إن كثيرًا من الفقهاء صحفوه اعتقادًا منهم أنّه من بني قريظة،\n_________\n(١) انظر: معرفة السّنن والآثار (١/ ٤١٢).\n(٢) لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٣) في تنقيحه على الوسيط. كما في البدر المنير (٣/ ٢٠٤).\n(٤) الوسيط، للغزالي (٢/ ٢٠).\n(٥) روضة الطالبين (١/ ٢٠٨).\n(٦) في مطبوعة الوسيط (٢/ ٢٠): سعد القرظ، على الصواب، وإنما وقع بصيغة النّسبة في كثيرٍ من نسخ الوسيط، وليس في كلَّها، كما هو نص كلام ابن الملقِّن في البدر المنير (٣/ ٢٠٥).","vol":"2","page":497},{"text":"وإنما هو سعد القرظ، مضاف إلى القرظ بفتح القاف، وهو الذي يدبغ به، وعرف بذلك؛ لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه، فأضيف إليه. والله أعلم.\n* حديث: \"إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدة مِنْ صلاةِ الْعَصْر قَبْل أَنْ تَغِيبَ الشَمْسُ، فَلْيُتمَّ صَلَاته ... \". الحديث.\nرواه البُخاريّ (١) بهذا اللفظ، من حديث أبي هريرة، وقد تَقَدَّم.\nوفي لفظ لمسلم (٢): \"مَن أَدْرَك ركْعةً مِن الصَّلاة مَعَ الإمام فَقَدْ أَدْرَك الصَّلاةَ كُلَّها\".\n[٨٢٠]- وللطَّبرانيّ في \"الأوسط\" (٣) من طريق زيد بن أسلم، عن الأعرج وغيره، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"مَنْ أَدْرَك رَكْعَةً مِن صَلَاةِ الْفَجْر قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمس، لَمْ تَفُتْه، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِن صَلاةِ الْعَصْر قَبْل أن تَغِيبَ الشَّمسُ، لَمْ تَفُتْه\".\n[٨٢١]- وفي \"غرائب مالك\" عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، نحوه.\nوفيه: \"فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ وَوَقْتَهَا\".\n* قوله: كان لمسجد النبي - ﷺ - مؤذنان، أحدهما قبل الفجر، والآخر بعده.\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٥٦).\n(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦٠٧) (١٦٢).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٩٦٦).","vol":"2","page":498},{"text":"هذا أخذه من حديث ابن عمر المتَقَدَّم.\nففي مسلم (١) عنه: كان لرسول الله - ﷺ - مؤذنان؛ بلال وابن أم مكتوم، فقال: \"إن بلالا يؤذن بليل .... \". الحديث.\n٢٨٩. [٨٢٢]- حديث: \"الصّلاةُ أوَّل الْوَقْتِ رِضْوَانُ الله، وآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ الله\".\nالترمذيّ (٢) والدّارَقطنيّ (٣) من حديث يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nويعقوب، قال أحمد بن حنبل (٤): كان من الكذّابين الكبار.\nوكذّبه ابن معين (٥).\nوقال النَّسائيّ (٦): متروك.\nوقال ابن حبان (٧) كان يضع الحديث، وما روى هذا الحديث غيره.\nوقال الحاكم (٨): الحمل فيه عليه.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٠٩٢).\n(٢) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم ١٧٢).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٩).\n(٤) انظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٤٨/ رقم ١٣٠٥).\n(٥) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٤٨).\n(٦) انظر: الضعفاء للنسائي (ص ١٠٦/ رقم ٦١٥).\n(٧) انظر: كتاب المجروحين (٣/ ١٣٧).\n(٨) انظر: مختصر خلافيات البَيهقيّ، لابن فرح الإشبيلي (١/ ٥٢٦).","vol":"2","page":499},{"text":"وقال البَيهقيّ (١): يعقوب كذبه سائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع.\nوقال ابن عدي (٢): كان ابن حماد (٣) يقول في هذا الحديث: عبيد الله- يعني مصغرا- قال: وهو باطل، إن قيل فيه عبد الله/ (٤) أو عبيد الله.\nوتعقّب ابن القَطّان (٥) على عبد الحق (٦) تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري، وتركه تعليله بيعقوب.\nوفي الباب: عن جرير؛ وابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وأنس، وأبي محذورة، وأبي هريرة.\n[٨٢٣]- فحديث جرير؛ رواه الدّارَقطنيّ (٧). وفي سنده من لا يعرف (٨).\n[٨٢٤]- وأمّا حديث ابن عباس فرواه البَيهقيّ في \"الخلافيات\" (٩) وفيه نافع أبو هرمز، وهو متروك.\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٤٣٥).\n(٢) انظر: الكامل (٧/ ١٤٩).\n(٣) كذا في جمع النسخ: [ابن حماد] والصواب (ابن حميد) كما في الكامل لابن عدي، وهو محمد بن هارون بن حميد، شيخ ابن عدي في هذا الحديث. ووقع على الصواب في البدر المنير (٣/ ٢٠٨).\n(٤) [ق/١١٤].\n(٥) في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٩٨).\n(٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٦٦).\n(٧) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٩).\n(٨) لعله فرج بن عبيد المهلبي، انظر: الإمام (٤/ ٧٤). لكن فيه علة أقوى من هذه، وهو عبيد\nبن القاسم الأسدي، وهو كذاب خبيث. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩/ ٢٢٩).\n(٩) انظر: مختصر خلافيات البَيهقيّ (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).","vol":"2","page":500},{"text":"[٨٢٥]- وأما حديث علي فرواه البَيهقيّ (١) من حديث موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي.\nوقال (٢): إسناده فيما أظن أصح ما روى في هذا الباب. يعنى على علاته مع أنه معلول؛ فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفًا.\nقال الحاكم (٣): لا أحفظه عن النبي - ﷺ - من وجه يصح، ولا عن أحد من أصحابه، وإنما الرواية فيه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.\nوقال الميموني (٤): قال أحمد: لا أعرف شيئا يثبت فيه- يعني في هذا الباب ..\n[٨٢٦]- وأما حديث أنس فرواه ابن عدي (٥) والبَيهقيّ (٦) من رواية بقية، عن عبد الله مولى عثمان، عن عبد العزيز، عن محمد بن سيرين، عنه.\nوقال ابن عدي (٧): تفرد به بقية، عن مجهول، عن مثله. ولا يصح.\n[٨٢٧]- وأمّا حديث أبي محذورة؛ فرواه الدارَقطنيّ (٨). وفي إسناده إبراهيم ابن زكريا العجلي وهو متهم.\nقال التيمي في \"الترغيب والترهيب\": ذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٤٣٦).\n(٢) في الخلافيات، انظر: مختصره (١/ ٥٢٨).\n(٣) كما في مختصر خلافيات البَيهقيّ (١/ ٥٢٦).\n(٤) نقله ابن دقيق العيد في: الإمام (٤/ ٧٥).\n(٥) الكامل (٢/ ٧٧).\n(٦) في الخلافيات. انظر: مختصره، لابن فرح (١/ ٥٢٥).\n(٧) الكامل (٢/ ٧٧).\n(٨) انظر: سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٥٠).","vol":"2","page":501},{"text":"الرواية. قال: ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال- لما سمع هذا الحديث:\nرضوان الله أحب إلينا من عفوه.\n[٨٢٨]- وأما حديث أبي هريرة؛ فذكره البَيهقيّ (١) وقال: وهو معلول.\n* حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ لأوَّلِ وَقْتِهَا\".\nرواه الحاكم (٢) من حديث ابن مسعود، وقد تَقَدَّم.\n[٨٢٩]- وأخرجه التّرمذيّ (٣) من حديث أم فروة، بهذا اللفظ.\n٢٩٠. [٨٣٠ - ٨٣١]- حديث: \"إذَا اشْتَدّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاة؛ فإنَّ شِدَّة الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّم\".\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة، وأبي ذر.\n[٨٣٢]- والبُخاريّ (٥) من حديث ابن عمر، ولفظ ابن ماجه (٦) فيه: \"أَبْرِدُوا بِالظهْر\".\nوفي الباب: عن أبي موسى، وعائشة، والمغيرة، وأبي سعيد، وعمرو بن [عبسة] (٧)، وصفوان والد القاسم، وأنس، وابن عباس، وعبد الرحمن بن\n_________\n(١) في الخلافيات. كما في مختصره (١/ ٥٢٨).\n(٢) المستدرك (١/ ١٨٨).\n(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ١٧٠).\n(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٣٣، ٥٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٦١٥، ٦١٦).\n(٥) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٣٤).\n(٦) انظر: سنن ابن ماجه (رقم ٦٧٨).\n(٧) في الأصل: (عيينة) والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب.","vol":"2","page":502},{"text":"علقمة، وعبد الرحمن بن جارية، وصحابي لم يسم. ورواه مالك (١) من رواية عطاء بن يسار مرسلا. وروي عن عمر موقوفًا.\n[٨٣٣]- فحديث أبي موسى رواه النَّسائيّ (٢) بلفظ: \"أَبْرِدوا بِالظُّهْرِ؛ فإنَّ الَّذِي تَجِدونَهُ فِي الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنّم\".\n[٨٣٤]- وحديث عائشة رواه ابن خزيمة (٣) بلفظ: \"أَبْرِدُوا بِالظّهر فِي الْحَرِّ\".\n[٨٣٥]- وحديث المغيرة، رواه أحمد (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦)، وتفرد به إسحاق الأزرق عن شريك، عن طارق (٧) عن قيس عنه.\nوفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - الإبراد.\nوسئل البُخاريّ (٨) عنه؟ فعده محفوظا.\nوذكر الميموني، عن أحمد، أنه رجح صحته.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ١٥).\n(٢) سنن النّسائيّ (رقم ٥٠١).\n(٣) انظر: صحبح ابن خزيمة (رقم ٣٣١).\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١٨١٨٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٦٨٠).\n(٦) انظر: الإحسان (رقم ١٥٠٥، ١٥٠٨).\n(٧) كذا في جميع النسخ: (عن طارق)! وصوابه عندهم: (عن بيان بن بشر). فأما رواية طاروق فليست لهؤلاء، وقد أشار إليها ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٣٦)، من طريق أبي عوانة، عن طارق، عن قيس، قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: أبردوا بالصلاة، وقال: كان هذا الحديث أشبه يعني من حديث المغيرة. ومن ابن أبي حاتم نقلها ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢١٧).\n(٨) نقله البَيهقيّ في السّنن الكبرى (١/ ٤٣٩) عن التّرمذيّ، عنه.","vol":"2","page":503},{"text":"وكذا قال أبو حاتم الرازي (١): هو عندي صحيح.\nوأعله ابن معين (٢) بما روى أبو عوانة، عن طارق، عن قيس، عن عمر موقوفًا.\nوقال: لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعًا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفًا. وقوّى ذلك عنده أنّ أبا عوانة أثبت من شريك. والله أعلم.\n[٨٣٦]- وحديث أبي سعيد؛ رواه البُخاريّ (٣) بلفظ: \"أَبْرِدوا بِالظّهْر\".\n[٨٣٧]- وحديث عمرو بن عبسة؛ رواه الطَّبرانيّ (٤).\n[٨٣٨]- وحديث صفوان؛ رواه ابن أبي شيبة (٥)، والحاكم (٦) والبغوي (٧) من طريق القاسم بن صفوان، عن أبيه، بلفظ: \"أَبْردُوا بِصَلاةِ الظّهر ... \".\nالحديث.\n[٨٣٩]- وحديث أنس؛ رواه ....... (٨).\n_________\n(١) إنما أطلق أبو حاتم هذه العبارة على حديث أبي هريرة، وليس على حديث المغيرة انظر علل ابنه (١/ ١٣٦).\n(٢) في علل ابن حاتم (١/ ١٣٦) حكى هذا الكلام عن أبيه، وليس عن ابن معين.\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٣٨).\n(٤) انظر: مجمع الزوائد (١/ ٣١٢)، وعزاه للطَّبرانيّ في الكبير، وقال: \"وفيه سليمان بن سلمة الخباري، وهو مجمع على ضعفه\".\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٣٢٥).\n(٦) المستدرك (٣/ ٢٥١).\n(٧) في معجم شيوخه.\n(٨) مكتوب في النسخ الخطية هنا: (بياض)، وكتب في \"م\" (الترمذي)، ثم كتب فوقه بياض وصُحِّح. وذكره ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٢٠) مع حديث أبن عباس ﵄، واكتفى بقوله: \"ذكرهما الترمذي\".","vol":"2","page":504},{"text":"[٨٤٠]- وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: كان رسول الله - ﷺ - في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي الظهر والعصر ... الحديث.\nوفيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف (١).\n[٨٤١]- وحديث عبد الرحمن بن جارية، رواه الطَّبرانيّ (٢).\n[٨٤٢]- وحديث عبد الرحمن بن علقمة، رواه أبو نعيم.\n[٨٤٣]- وحديث الصحابي المبهم؛ رواه الطَّبرانيّ (٣).\n[٨٤٤]- وحديث عمر، تَقَدَّم مع المغيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>فائدة</span>\nقال ابن العربي في \"القبس\" (٤): ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود.\nيعني الذي:\n[٨٤٥]- أخرجه أبو داود (٥) والنَّسائيّ (٦) والحاكم (٧) من طريق الأسود، عنه: كان قدر صلاة رسول الله - ﷺ - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام،\n_________\n(١) هو منكر الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٤٠٧).\n(٢) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣١٢) إلى الطَّبرانيّ في الكبير.\n(٣) انظر: المعجم الكبير (رقم ٣٢٢٢)، و(رقم ٩٧٩٣)، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - أراه عبد الله بن مسعود- به.\n(٤) انظر: القبس (١/\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٠٠).\n(٦) وسنن النَّسائيّ (رقم ٥٠٣).\n(٧) المستدرك (١/ ١٩٩).","vol":"2","page":505},{"text":"وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>تنبيه</span>\nيعارض حديث الإبراد:\n[٨٤٦]- ما رواه مسلم (١) عن خباب: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - حرَّ الرَّمْضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يُشْكِنا.\nقيل: معناه: ولم يعذرنا، ولم يُزِلْ شكوانا. والهمزة [للسّلب] (٢) كأَعجمت الكتاب؛ أي أزلت عجمته.\nوقيل: معناه: لم يُحْوجنا إلى الشكوى، بل رخص لنا في التأخير. والأول يدل عليه ما رواه ابن المنذر والبَيهقي (٣) من حديث سعيد بن وهب، عن خباب: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الرمضاء، فما أشكانا، وقال: \"إذَا زَالَتِ الشَّمس فَصَلّوا\".\nومال الأثرم والطحاوي (٤) إلى نسخ حديث خباب، قال الطحاوي: ويدل عليه:\n[٨٤٧]- حديث المغيرة: كنا نصلي بالهاجرة، فقال لنا: \"أَبْرِدوا\"، فبين أن الإبراد كان بعد التهجير.\nوحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا، وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد؛ لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس، فلذلك رخص في\n_________\n(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٦١٩).\n(٢) في الأصل: (للسلت) بالتاء الفوقية في آخره، وهو خطأ، والصواب من باقي النسخ.\n(٣) السّنن الكبرى (١/ ٤٣٨).\n(٤) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ١٨٧).","vol":"2","page":506},{"text":"الإبراد، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت.\n* حديث: \"لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِتَأخِير الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيل، أَوْ نِصْفِه\".\nتَقَدَّم.\n\n٢٩١ - [٨٤٨]- حديث عائشة: كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي - ﷺ - وهن مُتَلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغَلَس.\nمتفق عليه (١). وله ألفاظ منها: \"لا يعرف بعضهن بعضا\" وهي للبخاري، ومنها: من تغليس رسول الله - ﷺ - بالصلاة، وهي لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>فائدة</span>\n[٨٤٩]- حديث رافع بن خديج: \"أَسْفِرُوا بِالْفَجْر؛ فإنه أَعْظَمُ للأَجْرِ\".\nاحتج به الحنفية.\nرواه أصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) وغيرهم، وفي لفظ الطَّبرانيّ (٤) وابن حبّان (٥): \"فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فإنَّه أَعْظَمُ لِلأَجْر\".\n_________\n(١) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ٦٤٥).\n(٢) انظر: سنن أبي داود (رقم ٤٢٤)، وسنن الترمذي (رقم ١٥٤)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٥٤٨، ٥٤٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٧٢).\n(٣) الإحسان (رقم ١٤٨٩، ١٤٩١).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٤٢٩٤)، ولفظه: \"مَا أَسفَرْتُم بِالفَجْرِ؛ فإنه أَعظَمُ لِلأجْرِ\"\n(٥) الإحسان (رقم ١٤٨٩).","vol":"2","page":507},{"text":"وأجيب عنه: بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر (١).\nقال التّرمذيّ (٢): قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.\nقال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.\nيقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة (٣) وإسحاق وغيرهما بلفظ: \"ثَوِّب (٤) بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار\". لكن روى الحاكم (٥) من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - ﷺ - بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.\n٢٩٢. [٨٥٠]- حديث: \"المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ] (٦) على صَلاتِهِمْ\".\nالبَيهقيّ (٧) من حديث أبي محذورة، وزاد: \"وسَحُورِهِمْ\".\n_________\n(١) انظر: الإحسان (٤/ ٣٥٧).\n(٢) سنن الترمذي (١/ ٢٨٩/ رقم ١٥٤).\n(٣) في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم ٢٧٠).\n(٤) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق: (نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى.\n(٥) المستدرك (١/ ١٩٠).\n(٦) في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.\n(٧) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٦).","vol":"2","page":508},{"text":"وفي إسناده يحيى الحماني مختلف فيه (١)، وقال ابن عدي (٢): لم أر في مسنده حديثا منكرا.\n[٨٥١]- وروى ابن ماجه (٣) من حديث ابن عمر: \"خَصْلَتَان مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ المؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلمَين، صَلاتُهُمْ وَصْيَامُهُمْ\"/ (٤).\nوفي إسناده مروان بن سالم الجزري، وهو ضعيف (٥).\n[٨٥٢]- ورواه الشافعي في \"الأم\" (٦) عن عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن، عن النبي - ﷺ - مرسلا.\nقال الدّارَقطنيّ في \"العلل\" (٧): هذا هو الصحيح مرسل، وأما من رواه عن الحسن، عن أبي هريرة، فضعيف.\n_________\n(١) الحمّاني متهم بسرقة الحديث، وادعاء ما لم يسمع، وقول ابن عدي: \"لم أر في مسند حديثا منكرا فاذكره \"ليس يكفي في الدّفاع عنه، لأنه متى قيل في الرَّاوي: \"يسرق الحديث\" فلا يكفي في الدّفاع عنه عدم وجود المناكير في أحاديث؛ إذ النّزاع ليس في كون ما يرويه مناكير، لجواز أن يكون هذا السّارق رجلا فَطِنًا ينتخب أصولَ الرّوايات الّتي صحت متونُها فيدّعي سماعَها عن الحفّاظ، والحال أنّه لم يسمعها منهم، فالجرح في حقّه من هذه الحيثية، وليس من حيث إنّ الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصح متونها حتى يُستدرَك بأنهّا ليست مناكير.\n(٢) انظر: الكامل (٧/ ٢٣٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٧١٢).\n(٤) [ق/١١٦].\n(٥) بل متروك، كما قال الحافظ نفسه في التقريب، وانظر: كلام النقاد فيه: تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٩٢).\n(٦) انظر: الأم (١/ ٨٧).\n(٧) علل الدارقطني (٨/ ٢٥١ - ٢٥٢/ رقم ١٥٥٥).","vol":"2","page":509},{"text":"قال البَيهقيّ: وروي عن جابر وليس بمحفوظ، وروي عن أبي أمامة من قوله.\nوسيأتي حديث: \"الإمامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَنٌ\". في الأذان.\n* أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس.\nيأتي في آخر الباب.\n٢٩٣. [٨٥٣]- حديث: \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يَفِيقَ\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والنَّسائيّ (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة. قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة، عن حماد ابن أبي سليمان يعني عن إبراهيم، عن الأسود، عنها.\n[٨٥٤]- ورواه أبو داود (٧) والنَّسائيّ (٨) وأحمد (٩) والدّارَقطنيّ (١٠)\n_________\n(١) المسند (٦/ ١٠٠ - ١٠١، ١٤٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٨).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ٣٤٣٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (٢٠٤١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم ١٤٢)\n(٦) المستدرك (٢/ ٥٩).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٤٤٠٢).\n(٨) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٣٤٤).\n(٩) مسند الإمام أحمد (رقم ٩٤٠، ١٣٢٨).\n(١٠) سنن الدّارَقطنيّ (٣/ ١٣٨).","vol":"2","page":510},{"text":"والحاكم (١) وابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) من طرق، عن علي. وفيه قصة جرت له مع عمر، وعلقها البُخاريّ.\nفمنها: عن أبي ظبيان عنهما، بالحديث والقصة.\n[٨٥٥]- ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره، وهو من رواية جرير بن حازم عن الأعمش، عنه. وذكره الحاكم عن شعبة، عن الأعمش، كذلك، لكنه وقفه.\nوقال البَيهقي (٤): تفرد برفعه جرير بن حازم.\nقال الدّارَقطنيّ في \"العلل\" (٥): وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب، وخالفه بن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش موقوفا. وكذا قال أبو حصين، عن أبي ظبيان، أو خالفهم عمار بن رزيق؛ فرواه عن الأعمش، فلم يذكر فيه ابن عباس، وكذا قال عطاء ابن السائب، عن أبي ظبيان] (٦)، عن علي، وعمر مرفوعا، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب.\nوقال النَّسائيّ (٧): حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ٢٥٨).\n(٢) الإحسان (رقم ١٤٣).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٠٤٨).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٦٤).\n(٥) العلل (٣/ ٧٢ - ٧٣).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من \"م\" و\"ج\"، و\"د\". وأما \"ب\" فقد سقطت منها جملة من الأحاديث في هذه المواضع.\n(٧) في السّنن الكبرى (٤/ ٣٢٣/ رقم ٧٣٤٥).","vol":"2","page":511},{"text":"قلت: ورواه أبو داود (١) من حديث أبي الضحى، عن علي، بالحديث دون القصة.\nوأبو الضحى قال أبو زرعة (٢): حديثه عن علي مرسل.\nورواه ابن ماجه (٣) من حديث القاسم بن يزيد، عن علي، وهو مرسل أيضا، كما قاله أبو زرعة (٤).\nورواه الترمذيّ (٥) من حديث الحسن البصري، عن علي، وهو مرسل أيضا.\nقال أبو زرعة (٦): لم يسمع الحسن من علي شيئا.\n[٨٥٦]- وروى الطَّبرانيّ (٧) من طريق برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله - ﷺ -؛ ثوبان، ومالك بن شداد (٨)، وغيرهما، فذكر نحوه.\nوفي إسناده مقال في اتصاله واختلف في برد.\n[٨٥٧]- ورواه أيضًا من طريق مجاهد، عن ابن عباس (٩)،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٠٣).\n(٢) مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٢١٨/ رقم ٨٢١).\n(٣) سنن ابن ماجه (٢٠٤٢).\n(٤) مراسيل ابن أبي حاتم (ص ١٧٦/ رقم ٦٤٦).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٣).\n(٦) مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٣١/ رقم ٩٢).\n(٧) المعجم الكبير (٧/ ٢٨٧/ رقم ٧١٥٦).\n(٨) في المعجم (شداد بن أوس)، وهو الصواب.\n(٩) المعجم الكبير (١١١٤١).","vol":"2","page":512},{"text":"وإسناده ضعيف (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>تنبيه</span>\nالرفع مجازٌ عن عَدم التكليف؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير. قاله ابن حبان (٢).\n\n٢٩٤ - [٨٥٨]- حديث: \"مُروا أَوْلادَكُمْ بالصَّلاةِ وَهُم أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيها وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر، وَفَرِّقوا بَيْنَهُم فِي الْمَضَاجِع\".\nأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهما (٥) والتّرمذيّ (٦) والدّارَقطني (٧) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، نحوه. ولم يذكر التفرقة.\nوفي الباب:\n[٨٥٩]- عن أبي رافع، قال: وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله - ﷺ - (٨) بعد\n_________\n(١) في إسناده: عبد العزيز بن عبيد الله شيخ لا يحدث إلا ابن عياش، ضعفه يحيى بن معين، وغيره انظر: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٢١، والجرح والتعديل (٥/ ٣٨٧).\n(٢) انظر: صحيحه (الإحسان ١/ ٣٥٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٩٥).\n(٤) المستدرك (١/ ١٩٧).\n(٥) يعني أبا داود (رقم ٤٩٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٤٠٧).\n(٧) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٠).\n(٨) من قوله في (ص ...): \"البَيهقيّ من حديث أبي محذورة .... \" إلى هنا ساقط من \"ب\".","vol":"2","page":513},{"text":"وفاته فيها مكتوب: \"بسمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وفرِّقوا بَيْنَ مَضَاجِع الْغِلْمَان وَالْجَوارِي، وَالإخْوَة والأَخَوَاتِ لِسَبعْ سِنينَ، واضْربوا أَبْنَاءَكم عَلَى الصَّلاةِ إذَا بَلَغوا. أظنّه- تِسْع سِنِين\".\n[٨٦٠]- وروى أبو داود (١) من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب/ (٢) الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأة. وفي رواية.: لامرأته: متى يصلى الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذَا عَرَف يَمِينَة مِنْ شِمَالِهِ فَمروه بِالصَّلاةِ\".\nقال ابن القطّان (٣): لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه (٤).\nانتهى.\nوقد رواه الطَّبراني (٥) من هذا الوجه، فقال: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، أن رسول الله - ﷺ - به.\nوقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب- وله صحبة- إلا بهذا الإسناد، وتفرد به عبدالله بن نافع، عن هشام.\nوقال ابن صاعد: إسناد حسن غريب.\n[٨٦١]- وعن أبي هريرة نحو الأول؛ رواه العقيلي (٦) في ترجمة محمد بن\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٩٧).\n(٢) [ق/١١٧].\n(٣) انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٠).\n(٤) وتمامه عند ابن القطان: \"ولا صحت له صحبة\".\n(٥) المعجم الصغير (رقم ٢٧٤).\n(٦) الضعفاء، للعقيلي (٤/ ٥٠).","vol":"2","page":514},{"text":"الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، عنه.\nقال: وروي عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى (١)، والرواية في هذا الباب فيها لين.\n[٨٦٢]- ورواه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٢) من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي. وإسناده ضعيف.\n[٨٦٣]- وعن أنس بلفظ: \"مُروهُمْ بالصَّلاةِ لِسَبع، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا لِثَلاثَةَ عَشَر\" رواه الطَّبرانيّ (٣).\nوفي إسناده داود بن المحبر، وهو متروك، وقد تفرد به فيما قاله الطَّبرانيّ.\n* حديث: \"إذا نَسِيَ أَحَدُكُم صَلاة أو نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكرَها\".\nتَقَدَّم في \"التيمم\" وهو عند الستة عن أنس، والنوم من أفراد مسلم.\n\n٢٩٥ - [٨٦٤]- حديث: \"لا صَلاةَ بَعْد الصّبْحِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْد الْعَصْر حَتى تَغْرُبَ الشمْسُ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي سعيد:\nوفي لفظ للبخاري (٥) \"حَتى تَرْتَفِعَ الشَّمْس\".\n_________\n(١) ذكر العقيلي إسناده فقال: \"حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن أبي سعيد بن عطية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن النبي - ﷺ - .... \".\n(٢) انظر: معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٤/ ١٨٠٩/ رقم ٤٥٧٤).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤١٢٩).\n(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٧).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٨٦).","vol":"2","page":515},{"text":"[٨٦٥]- واتفقا عليه (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... الحديث.\n[٨٦٦ - ٨٦٧]- وبنحوه عن عمر (٢) وابن عمر (٣).\n[٨٦٨ - ٨٧٥]- ولمسلم عن عمرو بن عبسة (٤) وعقبة بن عامر (٥) وعائشة (٦).\n[٨٧١]- وللبخاري (٧) عن معاوية.\n[٨٧٢]- ولأبي داود (٨) عن علي: \"لا تُصَلّوا بَعْدَ الْعَصْرِ، إلا أَنْ تصلّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ\".\nوظاهره مخالف لما تَقَدَّم، مع صحة إسناده.\nقال التّرمذيّ (٩): وفي الباب عن علي، وأبن مسعود، وأبي سعيد، وأبي\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨٨)، وصحيح مسلم (رقم) ٨٢٥).\n(٢) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٦).\n(٣) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٣٢).\n(٥) صحيح مسلم (٨٣١).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٣٣).\n(٧) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨٧).\n(٨) انظر: سنن (رقم ١٢٧٤)، ولفظه:\"نهى عَن الصَّلاةِ بَعْد العَصْر إلا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ\"، وأما ما ذكره المصنف فهو لفظ الإمام أحمد في \"مسنده\" (رقم ١٠٧٣)، والنَّسائيّ في السنن الكبرى (رقم ١٥٥٢)، وابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٢٨٥)، وابن حبان (رقم ١٥٤٧) وغيرهم.\n(٩) انظر: سنن الترمذي (١/ ٣٤٣ - إثر حديث رقم ١٨٣)، لكن ليس في المطبوع ذكر (أبي سعيد)، لكن ورد ذكره في \"تحفة الأحوذي\" (١/ ٥٤٠).","vol":"2","page":516},{"text":"هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، [وسمرة] (١) بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية والصنابحي. انتهى.\nوفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي ذر، وأبي قتادة، وحفصة، وأبي الدرداء، وصفوان بن المعطل، وغيرهم.\n\n٢٩٦ - [٨٧٣]- حديث: \"إنّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ وَمَعَها قَرْن الشَيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَها، ثُمّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذا زَالَتْ فَارَقَها، فَإذا دَنَتْ إلَى الْغُروبِ قَارَنَها، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَنَهَى عَنِ الصلاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَات\".\nمالك في \"الموطأ\" (٢) والشافعي (٣) عنه، والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من رواية عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي.\nقال ابن عبد البر (٦): اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه، وقال مطرف\n_________\n(١) في الأصل: (سلمة) وهو خطأ، والتصويب من باقي النسخ.\n(٢) الموطأ (١/ ٢١٩).\n(٣) مسند الشافعي (ص ١٦٦).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ٥٥٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٥٣) من طريق معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي به.\n(٦) التمهيد (٤/ ١ - ٢)، وانظر: الاستيعاب (٣/ ١٠٠٢).","vol":"2","page":517},{"text":"وإسحاق بن الطباع وغيرهما: \"عن أبي عبد الله الصنابحي\" وهو الصواب.\nوهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو تابعي كبير لا صحبة له.\nوقال ابن القطان (١): نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي - ﷺ - وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة. وقال عباس عن ابن معين (٢): يشبه أن تكون له صحبة. ثم حكى (٣) الخلاف فيه إلى أن قال: ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة، ولا أثبت أن له صحبة. انتهى.\n[٨٧٤]- ورواه مسلم (٤) من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل.\n[٨٧٥]- ورواه/ (٥) ابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) والطَّبرانيّ من حديث أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المعطل رسول الله - ﷺ - فذكره، في حديث طويل.\n[٨٧٦]- ورواه الطَّبرانيّ (٩) من حديث مرة بن كعب نحوه.\n_________\n(١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٦١٥ - ٦١٦) وفيه بحث في دفع الوهم عن مالك رحمه الله تعالى.\n(٢) انظر: روايهَ الدورىِ (٣/ ٣٨).\n(٣) أي ابن القطان.\n(٤) تقدم.\n(٥) [ق/١١٨].\n(٦) الإحسان (رقم ١٥٤٢).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٥٢).\n(٨) المستدرك (٣/ ٥١٨).\n(٩) المعجم الكبير (٢٠/ ٣٢٠/ رقم ٧٥٧).","vol":"2","page":518},{"text":"٢٩٧ - [٨٧٧]- حديث: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، فإنّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لَا وَقْتَ لَهَا غَيرُه\".\n[الدّارَقطنيّ (١) والبَيهقيّ في \"الخلافيات\" (٢) من حديث أبي هريرة بسندٍ ضعيف (٣) دون قوله: \"لا وَقْتَ لَهَا غَيْره\"] (٤).\nوقد تَقَدَّم في \"التيمم\" وأصله في \"الصحيحين\"، دون قوله: \"فَإنّ ذَلِكَ وَقْتهَا\".\n\n٢٩٨ - [٨٧٨]- حديث: \"يَا عَلي لا تُؤَخِّر أربعًا: الْجَنَازَة إذَا حَضَرَتْ ... \" الحديث.\nالذي في كتب الحديث: \"لا تؤخِّر ثلاثًا: الصلاةُ إذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا\"\nوقد أورده المصنّف في \"النّكاح\" على الصواب، ثم أورده كما هنا، وكذا رواه التّرمذيّ (٥) من حديث علي.\nوقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وهو من رواية ابن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤٢٣) بلفظ: \"من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها\".\n(٢) انظر: مختصر الخلافيات (٢/ ١٤٩ - ١٥٠).\n(٣) وسنده ضعيف جدا، فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك قاله البُخاريّ وغيره.\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من باقي النسخ.\n(٥) سنن التّرمذيّ (رقم ١٠٧٥).","vol":"2","page":519},{"text":"علي وسعيد مجهول (١) وقد ذكره ابن حبان في \"الضعفاء\" (٢) فقال: سعيد ابن عبد الرحمن بن عبد الله.\nورواه الحاكم (٣) من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو من أغلاطه الفاحشة (٤).\nورواه ابن ماجه (٥) مقصرًا على قوله: \"لا تؤخِّر الْجَنَازةَ إذَا حَضَرَتْ\".\nلكن يعارضه:\n[٨٧٩]- ما رواه مسلم (٦) من حديث عقبة بن عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة ... الحديث.\nوحمله بعضهم على الدفن فقط، لكن في \"الجنائز\" لابن شاهين بلفظ: أن نصلي فيهن على موتانا. لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وقال البَيهقيّ (٧): أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا.\n_________\n(١) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٧).\n(٢) انظر: كتاب المجروحين (١/ ٣٢٣)، وقال فيه: روى عن عبيد الله بن عمرو وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كالمتعمد لها، وذكر هذا الحديث من جملة أحاديثه.\n(٣) المستدرك (٢/ ١٦٢ - ١٦٣).\n(٤) وهو عين صنيع ابن حبان في كتاب المجروحين، فكان الحافظ ابن حجر لم يلاحظ اتفاقهما في الخلط بن الترجمتين، فاقتصر على بيان خطأ الحاكم وحده.\n(٥) سنن ابن ماجه (١٤٨٦).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٣١).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ١٣٢).","vol":"2","page":520},{"text":"٢٩٩. [٨٨٠]- حديث: \"إذَا دَخَل أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلّي رَكعَتَين\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي قتادة.\n[٨٨١]- ورواه ابن عدي (٢) من حديث أبي هريرة، وزاد: \"فَإنَّ الله جَاعِلُ بِرَكَعَتَيْهِ فِي نَفْسِه خَيْرًا\".\nوقال العقيلي (٣): لا أصل له من حديثه.\nوتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد، عن الأوزاعي، عن يحيى عن أبي سلمة عنه.\nقال: ابن عدي (٤): لا أعرفه.\n\n٣٠٠ - [٨٨٢]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ لِصَلاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا\".\nمتفق عليه (٥) من حديث ابن عمر بزيادة: \"فإنَّهَا تَطْلَعُ بِقَرْنَي شَيْطَان\".\n[٨٨٣]- ورواه مسلم (٦) عن عائشة نحوه.\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ١١٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٤).\n(٢) الكامل (١/ ٢٥٢).\n(٣) الضعفاء (١/ ٧٢)، ولفظه: \" ... فلا أصل له من حديث الأوزاعي\".\n(٤) الكامل (١/ ٢٥٢) ولفظه: \"وإبراهيم بن يزيد هذا لا يحضرني له حديث غير هذا، وهذا بهذا الإسناد منكر\". وقال العقيلي (الضعفاء١/ ٧١): \"في حديثه وهم وغلط\".\n(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٨٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٨).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٣٣).","vol":"2","page":521},{"text":"٣٠١ - [٨٨٤]- حديث: أنه - ﷺ - قال لبلال: \"حَدَّثني بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلَامِ، فَإنِّي سَمِعتُ دُف نَعَلَيكَ بَينَ يَدَيَّ فِي الجنَّةِ\". فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا، في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.\n[٨٨٥]- وأخرجه ابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث بريدة، بزيادة: ما أحدثت إلا توّضأت، ولا توّضأت إلّا صلّيت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>تنبيه</span>\nدف نعليك- بالمهملة- هو الحركة، وقيل: بالمعجمة.\n\n٣٠٢ - [٨٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركلعتين، فسألته عنهما؟ فقال: \"أَتَاني نَاسٌ من عَبد القيس فَشَغَلُوني عَنِ الرَّكَعَتَين اللَتَين بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث كريب، عن أم سلمة، وفيه قصة مطولة.\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ١١٤٩)، ومسلم (رقم ٢٤٥٨).\n(٢) الإحسان (رقم ٧٠٨٥).\n(٣) المستدرك (١/ ٣١٣، ٣/ ٢٨٥).\n(٤) صحيح البُخاريّ (رقم ١٢٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٣٤).","vol":"2","page":522},{"text":"[٨٨٧، ٨٨٨]- وروى مسلم (١) من حديث عائشة، وأحمد (٢) من حديث ميمونة: أنه داوم عليهما بعد ذلك.\n[٨٨٩]- وروى التّرمذي (٣) وابن حبان (٤) من حديث ابن عباس قال: إنما صلى الرّكعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.\nوقال التّرمذيّ (٥): حديث ابن عباس أصح/ (٦) حيث قال: لم يعد لهما، وقد روىِ عن زيد بن ثابت نحوه.\nقلت: هو عند أحمد (٧) لكن حديث عائشة أثبت إسنادا، ولفظه عند مسلم: ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها- يعني داوم عليها-. وللبخاري (٨) من حديث عائشة أيضا: والذي ذهب به (٩) ما تركهما حتى لقي الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>تنبيه</span>\nتَقَدَّم أن شغله كان بوفد عبد قيس.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥).\n(٢) مسند الأمام أحمد (٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٨٤).\n(٤) الأحسان (رقم ١٥٧٥).\n(٥) سنن التّرمذيّ (١/ ٣٤٥).\n(٦) [ق/١١٩].\n(٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٨٥).\n(٨) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٩٠).\n(٩) في هامش \"الأصل\": \"أي بالنبي - ﷺ -\".","vol":"2","page":523},{"text":"[٨٩٠]- وروى الطَّبرانيّ (١) من حديث أم سلمة: أنّ ذلك كان لما قدم عليه وفد بني المصطلق في شأن ما صنع بهم الوليد بن عقبة.\nوإسناده ضعيف جدًّا (٢).\nولابن ماجه (٣): قدم عليه وفد بني تميم، أو صدقة شغله عنهما بقسمته.\n[٨٩١]- وروى أحمد (٤) من حديث زيد بن ثابت: إنما كان ذلك؛ لأنّ ناسًا من الأعراب أتوا رسول الله - ﷺ - بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم، حتى صلى العصر، فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا ...\nالحديث.\nوفيه ابن لهيعة.\n[٨٩٢]- وللترمذي (٥) عن ابن عباس: شغله مال كما تَقَدَّم.\n[٨٩٣]- ولأحمد (٦) عن ميمونة: كان يجهز بعثا، ولم يكن عنده ظهر، فجاء ظهر من الصدقة.\n[٨٩٤]- ولمسلم (٧) عن عائشة: فشغل عنهما، أو نسيهما.\n[٨٩٥]- وأما ما رواه حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان مولى\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٣/ ٤٠٠ - ٤٠١/ رقم ٩٥٩).\n(٢) فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١١٥٩).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٨٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٨٤).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥).","vol":"2","page":524},{"text":"عائشة عنها (١) قالت في هذه القصة: أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا؟ فقال: \"لَا\" أخرجه الطحاوي (٢)؛ فقد ضعفه البَيهقيّ (٣).\n\n٣٠٣ - [٨٩٦]- حديث: أنه - ﷺ - رأى قيس بن [قَهد] (٤) يصلي ركعتين بعد الصبح فقال: \"مَا هَاتَانِ الرَّكعَتَان؟ \" قال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت النبي - ﷺ -، ولم ينكر عليه.\nالشّافعي (٥) ومن طريقه البَيهقيّ (٦) أخبرنا سفيان عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن قهد مثله، دون قوله: ولم ينكر عليه. وسيأتي\n_________\n(١) قوله: \"عنها\" الظّاهر من الضمير أنه يعود إلى عائشة، وهذا وَهَلٌ من الحافظ، فإنّ الحديث لأمّ سلمة، وليس لعائشة، ولم أره من حديثها، وذكوان مولى عائشة وخادمها وثّقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (٣/ ٤٥١)، وقال ابن حبان فيمشاهير علماء الأمصار (ص ٧٥): \"ذكوان أبو عمرو مولى عائشة بنت أبي بكر الصديق، وكانت قد دبرته، فكان يؤمّها في شهر رمضان في المصحَف، قتل ليالي الحرّة\"، وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٢٩٥)، والعجيب مع شهرة روايته هذه عن أم سلمة، لم أجد من نصّ على روايته عنها، مع تنصيصهم رواية الأزرق بن قيس عنه، مما جعل بعضهم يظنّ أنّ الواقع في هذا الإسناد هو أبو صالح السمان. وليس كذلك.\n(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٦)، من حديث ذكوان، عن أم سلمة، وكذلك رواه أحمد في مسنده (٦/ ٣١٥)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان رقم ٢٦٥٣).\n(٣) في الخلافيات (٢/ ٢٥٤ مختصره).\n(٤) في الأصل، و\"ب\" بالفاء، وصوابه في \"م\" و\"ج\"، وهو قيس بن قهد الأنصاري، انظر: الإصابة (٥/ ٤٩٦)، والتاريخ الكبير (٧/ ١٤٢).\n(٥) المسند (ص ١٦٨).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٤٥٦).","vol":"2","page":525},{"text":"معناها آخر الباب.\nورواه أبو داود (١) من حديث ابن نمير، عن سعد به.\nلكن قال: عن قيس بن عمرو، قال: رآني النبي - ﷺ - أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: \"أصَلاةُ الصّبحِ أَرْبعًا؟ \".\nورواه التّرمذيّ (٢) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن سعد بلفظ: فقال:\n\"أَصَلاتَانِ مَعَا؟ \".\nوقال (٣): غريب لا يعرف إلا من حديث سعد.\nوقال ابن عيينة: سممعه عطاء ابن أبي رباح من سعد.\nقال: وليس إسناده بمتصل \"لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس.\nوقال أبو داود (٤): روى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا: أن جدهم صلى.\nورواه ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) في \"صحيحيهما\" والحاكم (٧) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد أنه جاء\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٦٧).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٤٢٢).\n(٣) المصدر السابق (٢/ ٢٨٤).\n(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١١١٦)، وعنده: \"قيس بن عمرو\".\n(٦) الإحسان (رقم ١٥٦٣).\n(٧) المستدرك (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).","vol":"2","page":526},{"text":"والنبي - ﷺ - في صلي صلاة الفجر، فصلى معه، فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر، فقال له النبي - ﷺ - ... فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر. فسكت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>فائدة</span>\nذكر العسكري: أن قهدا لقب عمرو والد قيس، وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه فقد بينا أن بعضهم قال: قيس بن قهد، وبعضهم: قيس بن عمرو، وأما ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين.\n\n٣٠٤ - [٨٩٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة.\nالشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة.\nوإسحاق وإبراهيم/ (٢) ضعيفان (٣).\nورواه البَيهقيّ (٤) من طريق أبي خالد الأحمر، عن عبد الله شيخ من أهل المدينة، عن سعيد به.\nورواه الأثرم بسند فيه الواقدي، وهو متروك.\nورواه البَيهقيّ (٥) بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٦٣).\n(٢) [ق/ ١٢٠].\n(٣) بل ضعيفان جدا.\n(٤) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦٤).\n(٥) معرفة السّنن والآثار","vol":"2","page":527},{"text":"قال صاحب \"الإِمام\": وقوى الشافعي ذلك بما رواه:\n[٨٩٨]- عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي - ﷺ - أنهم كانوا يصلون نصفما النهار يوم الجمعة.\nوفي الباب:\n[٨٩٩]- عن واثلة رواه الطَّبرانيّ (١) بسند واهٍ.\n- وعن أبي قتادة وسيأتي.\nومما يؤيد أصل المسألة:\n[٩٠٠]- ما رواه البُخاريّ (٢) عن سلمان مرفوعا: \" لا يَغْتَسِل رَخلٌ يَوْمَ الْجُمعَة وَيتَطَهَّر مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرِ، وَيدَّهِنُ، أَوْ يَمسَّ مِن طِيبٍ، ثمّ يخرُج فلا يُفَرِّق بَيْن اثْنَيْن، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصُتُ إذا تكَلَّم الإمَامُ، إلَاّ غُفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الْجُمعَة الأُخرى\".\nفإنّ فيه: أنّ المانع من الصلاة خروج الإِمام انتصاف النهار (٣).\n\n٣٠٥ - [٩٠١]- حديث: روي أنه - ﷺ - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٢/ ٦٠/ رقم ١٤٤)، من طريق بشر بن عون، عن بكار بن تميم، عن محكول به. وهذه نسخة باطلة، بكار بن عون مجهول، كما في الجرح والشعديل (٢/ ٤٠٨)، وبشر عون القرشي الشامي قال ابن حبان في المجروحين (١/ ١٩٠): \"روى عن بكار بن تميم، عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال\". وانظر: لسان الميزان (٢/ ٢٨).\n(٢) صحيح البُخاريّ (رقم ٨٨٣).\n(٣) لم يظهر لي من الحديث وجه استنباط الحافظ ابن حجر - ﵀تعالى.","vol":"2","page":528},{"text":"الجمعة، وقال: \" إنَّ جَهَنَّم تُسَجَّرُ إلَاّ يَوْمَ الْجُمُعَة\".\nأبو داود (١) والأثرم، من حديث أبي قتادة، وقال: مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث.\n\n٣٠٦ - [٩٠٢]- حديث مجاهد عن أبي ذر: \"لَا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ، إلَاّ بِمَكَّة\".\nالشافعي (٢): أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى غفرة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد. وفيه قصة. وكرّر الاستثناء ثلاثا.\nورواه أحمد (٣) عن يزيد، عن عبد الله بن المؤمل. إلا أنه لم يذكر حميدا في سنده. ورواه ابن عدي (٤) من حديث اليسع بن طلبة، سمعت مجاهدا يقول: بلغنا أنّ أبا ذر ... فذكره.\nوعبد الله ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. وقال البَيهقيّ (٥): تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان، ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى ى قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدّثنا حميد مولى غُفرة، عن\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٨٣).\n(٢) أخرجه البَيهقيّ في السّنن الكبرى (٢/ ٤٦١) من طريق الشافعي به.\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٦٥).\n(٤) الكامل (٤/ ١٣٧).\n(٥) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).","vol":"2","page":529},{"text":"قيس بن سعد، عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ... الحديث.\nوقال أبو حاتم الرازي (١): لم يسمع مجاهد من أبي ذر. وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر (٢) والبَيهقيّ (٣) والمنذري وغير واحد. قال البَيهقيّ (٤): قوله في رواية إبراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر: أي جاء بلدنا.\nقلت: ورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٥) من حديث سعيد بن سالم، كما رواه بن عدي. وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.\n\n٣٠٧ - [٩٠٣]- حديث: \"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف مَن وَليَ مِنْكُم مِن أُمُور النَّاسِ شيئًا، فَلا يَمْنَعَنَّ أحدًا طَافَ بِالْبَيتِ، وَصلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاء مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ\".\nالشافعي (٦) وأحمد (٧) وأصحاب السنن (٨) وابن خزيمة (٩)\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٥/ رقم ٧٥٨).\n(٢) انظر: التمهيد (١٣/ ٤٥).\n(٣) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦٢).\n(٤) في السّنن الكبرى (٢/ ٤٦٢).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٤٨).\n(٦) مسند الشافعي (ص ١٦٧).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٧٣٦، ١٦٧٥٣، ١٦٧٦٩).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ١٨٩٤)، وسنن التّرمذيّ (رقم ٨٦٨)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٢٩٢٤)، وسنن ابن ماجه (١٢٥٤).\n(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢٨٠، ٢٧٤٧)","vol":"2","page":530},{"text":"وابن حبان (١) والدّارَقطنيّ (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، وصححه التّرمذيّ.\nورواه الدّارَقطنيّ (٤) من وجهين آخرين: عن نافع بن جبير، عن أبيه.\n[٩٠٤]- ومن طريقين آخرين عن جابر (٥) وهو معلول/ (٦)، فإن المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه، عن جبير، لا عن جابر.\n[٩٠٥]- وأخرجه الدّارَقطنيّ (٧) أيضا عن ابن عباس، من رواية مجاهد عنه.\nورواه الطَّبرانيّ (٨) من رواية عطاء عن ابن عباس.\nورواه أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (٩) والخطيب في \"التلخيص\" (١٠) من طريق ثمامة بن عبيدة، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه وهو معلول.\n[٩٠٦]- وروى ابن عديّ (١١) من طريق سعيد بن أبي راشد، عن عطاء، عن\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (رقم ١٥٥٢ م ١٥٥٣، ١٥٥٤).\n(٢) سنن الدّارَقطني (١/ ٤٢٣).\n(٣) المسندرك (١/ ٤٤٨)\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤٢٤).\n(٥) المصدر السابق (١/ ٤٢٤).\n(٦) [ق/ ١٢١].\n(٧) المصدر السابق (١/ ٤٢٦).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ١١٣٥٩).\n(٩) تاريخ الأصبهان (٢/ ٢٧٣).\n(١٠) تلخيص المتشابه (رقم ٢٠٩).\n(١١) الكامل (٣/ ٣٨٩).","vol":"2","page":531},{"text":"أبي هريرة حديث: \"لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ... \" الحديث وزاد في آخره: \"مَن طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيَّ حِينِ طَاف\".\nوقال: لا يتابع عليه. وكذا قال البُخاريّ (١).\n[٩٠٧]- وروى البَيهقيّ (٢) من طريق عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء: أنه طاف عند مغارب الشمس، فصلى الركعتين، وقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>تنبيه</span>\nعزا المجد ابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال (٤): رواه الجماعة إلا البُخاريّ.\nوهذا وهم منه، تبعه عليه المحب الطبري فقال: رواه السبعة إلا البُخاريّ، وابن الرفعة فقال: رواه مسلم، ولفظه: \"لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَاف بِهَذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ\".\nوكأنّه - والله أعلم. لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البُخاريّ اقتطع مسلمًا من بينهم، واكتفى به عنهم، ثم ساقه باللّفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكرَّرًا.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/ ٤٩٢) ترجمة (سعيد بن عبد الرحمن أبي شيبة الزبيدي).\n(٢) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦٣).\n(٣) ولفظ الأثر بتمامه: عن أبي الدرداء: أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس، فصلى ركعتين قبل غروب الشمس، فقيل له: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله - ﷺ - تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها.\nقال البَيهقيّ: وهذا القول من أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك، والله اعلم.\n(٤) انظر: منتقى الأخبار (٣/ ١١٥ - مع نيل الأوطار).","vol":"2","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>فائدة</span>\nقال البَيهقيّ (١): يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصّة، وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصّلوات.\n\n٣٠٨ - [٩٠٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَاّ رَكعَتَا الْفَجْرِ\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذفي (٤) والدّارَقطنيّ (٥) من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وفيه قصة.\nقال التّرمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.\nقلت: وقد اختلف في اسم شيخه؛ فقيل: أيوب بن حصين، وقيل. محمد بن حصين، وهو مجهول.\nقال التّرمذيّ (٦): وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.\n_________\n(١) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦١)، ولفظه: \" فإن كان المراد بالصّلاة المذكررة مع الطّواف ركعتا الطّواف، كان المعنى من جوازها أنّها صلاةٌ لها سببٌ، فرجع إلى الباب الأوّل في التّخصيص، وإن كان المراد بها سائرَ النّوافل عاد التّخصّص إلى المكان، والأوّل أشبهما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع في ثبوته نظر، والله أعلم\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٨١١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٧٨).\n(٤) سنن التّرمذيّ (رقم ٤١٩).\n(٥) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤١٩).\n(٦) سنن التّرمذيّ (٢/ ٢٧٨).","vol":"2","page":533},{"text":"وروى أبو يعلى (١) والطَّبرانيّ (٢) من وجهين آخرين (٣) عن ابن عمر نحوه.\nورواه ابن عدي (٤) في ترجمة محمد بن الحارث، من روايته عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر.\nوالمحمدان ضعيفان.\nورواه الطَّبرانيّ أيضا (٥) من حديث عبد الرزاق، عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر ... بالحديث دون القصة. وينظر في سنده.\n[٩٠٩]- ورواه الدّارَقطنيّ (٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي سنده الإفريقي.\nورواه الطَّبرانيّ (٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n_________\n(١) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٤٥).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٢٩١).\n(٣) كلاهما من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن محمّد بن أبي أيوب المخزومي، عن أبي علقمة، به. وهذا إسناده ضعيف، إن لم يكن ضعيفا جدًاّ، فعبيد الله ابن زحر يكاد كلامُ الأئمة يتّفق على تضعيفه، ويحيى بن أيوب الغافقي ليس بالقويّ، ومحمد بن أبي أيوب المخزومي؛ لم أعرفه.\n(٤) الكامل (٦/ ١٧٧).\n(٥) هو في مصنف عبد الرزاق (رقم ٤٧٦٠) عن أبي بكر بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأبو بكر شيخ عبد الرزاق هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، وهو متروك، اتهمه الإِمام أحمد بالوضع، انظر: الكامل (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٧).\n(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٤٦).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ١٥٤٤)، وقال: \"لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا سعيد، تفرد به رواد\".","vol":"2","page":534},{"text":"وفي سنده رواد بن الجراح (١).\n[٩١٠]- ورواه البَيهقيّ (٢) من حديث سعيد بن المسيّب مرسلا. وقال: روى\nموصولا عن أبي هريرة، ولا يصحّ.\nورواه موصولا الطَّبرانيّ وابن عدي (٣) وسنده ضعيف، والمرسل أصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>تنبيه</span>\nدعوى التّرمذيّ الإجماع على الكراهة لذلك عجيب؛ فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر (٤) وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في \"قيام الليل\" (٥).\n\n٣٠٩ - [٩١١]- حديث أمّ سلمة: كانَ رسول الله - ﷺ - يدُاوم على الرَّكعتين بعد العصر.\nقلت: حديث أم سلمة في \"الصّحيحين\" وغيرهما لم يصرح فيه بالمداومة، بل عند النَّسائي (٦) عنها/ (٧)، أنّها قالت: ما صلاهما قبل ولا بعد. وسنده قوي.\n_________\n(١) هو: أبو عاصم العسقلاني، له مناكير ضعّف. انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٦٨)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٤)، والكاشف (١/ ٣٩٨).\n(٢) السّنن الكبرى (٢/ ٤٦٦).\n(٣) الكامل (٣/ ٣٨٩).\n(٤) \"\"الأوسط\" لابن المنذر (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠).\n(٥) انظر: قيام الليل (....).\n(٦) سنن النّسائيّ (رقم ٥٨١).\n(٧) [ق / ١٢٢].","vol":"2","page":535},{"text":"وهو عند أحمد (١) وابن شاهين في \"الناسخ\" (٢) من وجه آخر.\nوعند النَّسائيّ (٣) أيضا عنها: أنه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة.\n[٩١٢]- وروى التّرمذيّ (٤) وابن حبان (٥) من حديث ابن عباس، وفيه: ثم لم يعد لهما.\nوهو من رواية جرير، عن عطاء بن السائب، وإنما سمع منه بعوإلاختلاط.\nنعم في البُخاريّ (٦) ومسلم (٧) من حديث عائشة: ما تركهما قط عندها.\nوفي رواية (٨): ما تركهما حتى لقي الله. كما تَقَدَّم وسيأتي عقب هذا.\n\n٣١٠ - [٩١٣]- حديث عائشة: ما كان رسول الله - ﷺ - يأتيني في يوم بعد العصر الأولى ركعتين.\nمسلم (٩) من حديث الأسود ومسروق عنها بلفظ: ما كان يومه الذي كان يكون عندي الأصلاهما.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٩٩).\n(٢) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص ٢٣٨/ رقم ٢٥٥).\n(٣) سنن النَّسائيّ (رقم ٥٧٩).\n(٤) سنن التّرمذيّ (رقم ١٨٤).\n(٥) \"الإحسان (رقم ١٥٧٥٣).\n(٦) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٩٢).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥).\n(٨) صحيح البخاري (قم ٥٩٠).\n(٩) صحح مسلم (رقم ٨٣٥) (٣٠١).","vol":"2","page":536},{"text":"وللبخاري (١): ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. وله طرق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>فائدة</span>\n[٩١٤]- روى أحمد (٢) عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله - ﷺ - العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين. . . الحديث. وفيه: قلت يا رسول الله: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: \"لَا\".\n\n٣١١ - [٩١٥]- حديث عائشية: كان رسول الله - ﷺ - يصلي بعد العصر وينهى عنها.\nأبو داود (٣) من حديث ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكران مولى عائشة عنها بلفظ: كان يصلي العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال.\nوينظر في عنعنة محمّد بن إسحاق (٤).\n\n٣١٢ - [٩١٦]- حديث عبد الرحمن بن عوف في الحائض تطهير قبل طلوع الفجر بركعة: يلزمها المغرب والعشاء جميعا.\nرواه الأثرم والبَيهقيّ في \"المعرفة\" (٥) من رواية محمد بن عثمان بن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩١).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣١٥)،\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٨٠).\n(٤) لم يصرح بسماعه فيما وقفت عليه.\n(٥) معرفة السّنن والآثار (١/ ٤١٧/ رقم ٥٤٧).","vol":"2","page":537},{"text":"عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا. وزاد: هاذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا.\nومحمد بن عثمان وثقه أحمد (١)، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله.\n\n٣١٣ - [٩١٧]- حديث ابن عباس مثله.\nرواه البَيهقي (٢) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن طاوس عنه. وتابعه ليث بن أبي سليم، عن طاوس وعطاء.\nوقال قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعن جماعة من التابعين. انتهى.\n[٩١٨]- وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل، أخرجه الخطيب في \"الموضح\" (٣).\n****\n_________\n(١) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٣).\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣٨٧).\n(٣) موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٤٤)، وإسناده تالف، فيه محمد بن سعيد المصلوب.","vol":"2","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>باب الأذان</span>\n٣١٤ - [٩١٩]- حديث: أنه - ﷺ - جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية.\nهذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم (١) في صفة الحج ففيه: أنه خطب بعرفة، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما.\n[٩٢٠]- وروى أبو داود (٢) من حديث ابن عمر جمع النبي - ﷺ - بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى.\nوفي رواية: أنه لم يناد بينهمالأولا على أثر واحدة منهما، إلا بالإقامة.\nوأصله في \"الصحيحين\" (٣).\nوفي رواية للشافعي (٤): لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة.\nوفي البُخاريّ (٥): جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة. ولم يذكر الأذان.\n[٩٢١]- وفي رواية مسلم (٦): أنه بإقامة واحدة. أخرجه من طريق سعيد بن\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٢٦، ١٩٢٧).\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٨).\n(٤) الأم للشافعي (٢/ ٢١٢).\n(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٢).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢٨٨) (٢٩٠).","vol":"2","page":539},{"text":"جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود (١) في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.\nورواه أبو الشيخ الأصبهاني (٢) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nوالمحفوظ عن ابن عمر.\nوذكر الطبري في \"تهذيب/ (٣) الآثار\" أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.\nقلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:\n[٩٢٢]- حديثَ أسامة متّفق عليه (٤) بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.\n[٩٢٣]- وحديث ابن مسعود في البُخاريّ (٥): أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.\n\n٣١٥ - [٩٢٤]- حديث: \"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ\".\nمتفق عليه (٦) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٩٢٨).\n(٢) \"تاريخ أصبهان\"\n(٣) [ق/١٢٣].\n(٤) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).\n(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٨٣).\n(٦) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٣١) وصحيح مسلم (رقم ٦٧٤).","vol":"2","page":540},{"text":"هنا للبخاري في كتاب \"الأذان\" وزاد في أوله قصّة، وفي آخره: \"ثُمَّ لِيَؤمَّكمْ أَكْبَركم\".\n\n٣١٦ - [٩٢٥]- حديث: أنّه - ﷺ - قال لأبي سعيد الخدري: \"إنّك رَجُلٌ تُحِبّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاة فَأَذِّنْ، وارْفَعْ صَوْتَك؛ فَإنَّه لا يَسْمَعُ صَوْتَك حَجَرٌ وَلا شَجَرٌ ولَا مَدَرٌ إلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَة\".\nهذا السّياق تَبعَ فيه الغزالي (١)، والإمام، والقاضي الحسين، والماوردي، وابن داود شارح \"المختصر\"، وهو مغاير لما في \"صحيح البُخاريّ\" (٢) و\"الموطأ\" (٣) وغيرهما من كتب الحديث، ففيها: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنسٌ إلا شهد له يوم القيامة.\nقال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - ﷺ -.\nوكذا رواه الشافعي (٤) عن مالك.\nوتعقبه الشيخ محيي الدين (٥) وبالغ كعادته. وأجاب ابن الرفعة عن هؤلاء\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٢/ ٤٤).\n(٢) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٩).\n(٣) الموطأ للإمام مالك (١/ ٦٩).\n(٤) مسند الإمام الشافعي (ص ٣٣).\n(٥) النووي في كتابه التنقيح - كما في البدر المنير (٣/ ٣١١).","vol":"2","page":541},{"text":"الأئمة الذين أوردوه مغيّرًا بأنهم لعلهم فهموا أن قول أبي سعيد: هكذا سمعت رسول الله - ﷺ - عائد إلى كل ما ذكره، يكون تقديره: سمعت كل ما ذكرت لك من رسول الله - ﷺ -، فحينئذ يصح ما أوردوه باعتبار المعنى، لا بصورة اللفظ.\nولا يخفى ما في هذا الجواب من الكلفة، والرّافعي أورده دالًّا على استحباب أذان المنفرد، وهو خلاف ما فهمه النَّسائيّ والبَيهقيّ؛ فإنهما ترجما عليه الثواب على رفع الصوت (١). كذا قيل! وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من الترجمة على بعض مدلولات الحديث، أن لا يكون فيه شيء آخر، وقد:\n[٩٢٦]- روى النَّسائيّ (٢) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: \"يَعجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ في رَأْسِ شَظِيَّةٍ، يُؤَذِّن بِالصَّلاةِ وُيصَلِّي، فَيَقُول الله: انْظُروا إِلَى عَبْدِي ... \" الحديث.\n٣١٧. [٩٢٧]- حديث: \"إذا كَانَ أَحَدُكُمْ بِأَرْض فَلاةٍ فَدَخَلَ عَليه وَقْتُ صَلاةٍ، فإنْ صَلَّى بِغَير أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ صلَّى وَحْدَه، وإنْ صَلَّى بِإقَامَةٍ صَلَّى بِإقَامَتِه وصَلاتِه مَلَكَاهُ، وإنْ صَلَّى بأَذَانٍ وإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِن الْمَلائِكَةِ؛ أَوَّلُهُم بِالمشْرِق وَآخِرُهم بِالْمَغْرِب\".\nهذا الحديث بهذا اللفظ لم أره.\n_________\n(١) ترجم له النَّسائيّ في المجتبى (٢/ ١٢)، وفي الكبرى (١/ ٥٠٢)، والبَيهقيّ في السّنن الكبرى (١/ ٣٩٧) بقولهما: (باب رفع الصوت بالأذان).\n(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٦٦).","vol":"2","page":542},{"text":"وروى النَّسائي في \"المواعظ\" من \"سننه\" (١) عن سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرّحمن بن مُلّ (٢) عن سلمان رفعه: \" إذا كَانَ الرَّجُلُ في أَرْض قِيٍّ أي قفر- فَتَوَضَّأ، فَإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّم، ثُمَّ يُنَادِى بالصَّلاةِ ثُمَّ يُقِيمُها/ (٣)، وَيُصَفيها إلَاّ أَمَّ مِن جُنود الله صَفًاّ\".\nقال عبد الله: وزادني سفيان، عن داود، عن أبي عثمان، عن سلمان: \"يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيسْجُدُون بسُجُودِه\".\nورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٤) وابن أبي شيبة (٥) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، بلفظ: \" فَحَانَتِ الصَّلاة، فَلْيَتَوَضَّأْ فَإنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فإنْ أَقَامَ صلى مَعَهُ مَلَكَاهُ، فَإنْ أَذن وَأَقَام صلَّى خَلْفَه مِنْ جُنُود الله مَا لا يَرَى طَرَفَاه\".\nورواه البَيهقيّ (٦) من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن التيمي نحوه.\nومن حديث يزيد بن هارون، عن التيمي موقوفًا (٧)، ورجّحه على المرفوع.\nومن رواية داود بن أبي هند (٨) نحو ما رواه النَّسائيّ.\n_________\n(١) السّنن الكبرى - رواية حمزة بن محمّد الكناني، كما في تحفة الأشراف (٤/ ٣٢/ رقم ٤٥٠٣).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"مُل مثلّث الميم\".\n(٣) [ق/١٢٤].\n(٤) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٥١٠ - ٥١١).\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٤٧).\n(٦) السّنن الكبرى (١/ ٤٠٦).\n(٧) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٠٥ - ٤٥٦).\n(٨) المصدر السابق (١/ ٤٠٦).","vol":"2","page":543},{"text":"قال سعيد بن منصور: حدّثنا هشيم، حدّثنا داود به.\n[٩٢٨]- وروى أبو نعيم في \"الحلية\" (١) من حديث كصب الأحبار موقوفًا نحوه.\n[٩٢٩]- ومالك في الموطأ (٢) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، وإن أذن وأقام الصلاة، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.\nوفي رواية معن والقعنبي عنه: أذن وأقام،\nقال الدّارَقطنيّ في \"العلل\" (٣) ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ بن جبل. وهو أصح.\n[٩٣٠]- ورواه الطَّبرانيّ في \"الكبير\" من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلّا عن [زرّ] (٤). فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي.\n\n٣١٨ - [٩٣١]- حديث أبي سعيد الخدري: حُبسنا عن الصلاة يوم الخندق، حتى كان بعد المغرب هويّا من الليل فدعى النبي - ﷺ - بلالا فأقام الظهر، فصلاها، ثم أقام العصر فصلاها، ثم أقام المغرب فصلاها، ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة.\n_________\n(١) حلية الأولياء (٦/ ٣٢) ترجمة كعب الأحبار. رحمه الله تعالى ..\n(٢) الموطأ (١/ ٧٤).\n(٣) العلل للدارقطني (٦/ ٦٣)، ولفظه: \"وقول الليث أصح، ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل\".\n(٤) من \"م\" و\"البدر المنير\" (٣/ ٣١٤) وفي \"الأصل\" وباقي النسخ بياض.","vol":"2","page":544},{"text":"الشافعي (١) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بهذا، وأتم منه، وليس في آخره: ذكر العشاء، ولا قوله: ولم يؤذن لها مع الإقامة.\nوزاد: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.\nوقد رواه النَّسائيّ (٢) من هذا الوجه، وفيه: فأذن [للظهر] (٣) فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها.\nورواه ابن خزيمة وابن حبان في \"صحيحيهما\" (٤) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به. وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. وصححه ابن السكن.\nولذكر الأذان فيه شاهد من:\n[٩٣٢]- حديث ابن مسعود، رواه التّرمذيّ (٥) والنَّسائيّ (٦)، وقال التّرمذيّ: ليس بإسناده بأس، إلّا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.\nوفي رواية النَّسائيّ (٧): فذكر الإقامة لكل صلاة لم يذكر أذانا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٢)، وفي آخره ذكر العشاء.\n(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٦١).\n(٣) في الأصل (فأذن الظهر) وكذا في بقية المواضع، والمثبت من باقي النسخ.\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٩٩٦)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٩٠).\n(٥) سنن الترمذقي (رقم ١٧٩).\n(٦) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٦٢).\n(٧) السّنن الكبرى للنسائي (١/ ٥٠٦/ رقم ١٦٢٧).","vol":"2","page":545},{"text":"قال النَّسائيّ (١): غريب من حديث سعيد، عن هشام، ما رواه غير زائدة.\n[٩٣٣]- وله شاهد آخر من حديث جابر رواه البزار، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متروك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>تنبيه</span>\nروى الطحاوي: أن الله حبس الشمس للنبي - ﷺ - يوم الخندق [حين] (٢) شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردها الله عليه حتى صلى العصر. وحكى النووي عنه في \"شرح مسلم\" (٣): أنّ رواته ثقات، ذكره في تحليل الغنائم.\n\n٣١٩ - [٩٣٤]- حديث: أنه - ﷺ - كان في سفر فقال: \"احْفَظُوا عَلَيْنا صَلَاتنَا\" / (٤). يعني ركعتي الفجر. فضرب صلى آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيئة، ثم نزلوا فتوضؤوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، وركبوا.\nمتفق عليه (٥) من حديث أبي قتادة، مطولا، وله ألفاظ.\n[٩٣٥]- ومن طريق عمران بن حصين مختصرا (٦)، وفيه قصة، وليس فيه ذكر الأذان ولا الإقامة.\n_________\n(١) في السّنن الكبرى (١/ ٥٠٦/ عقب حديث رقم ١٦٢٧).\n(٢) في الأصل: (حتى) والمثبت من باقي النسخ.\n(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ٥٢).\n(٤) [ق/١٢٥].\n(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ٦٨١).\n(٦) صحيح البُخاريّ (رقم ٣٥٧١)، وصحيح مسلم (رقم ٦٨٢).","vol":"2","page":546},{"text":"ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) من طريق الحسن، عن عمران، وفيه ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين، ثم أقام ثم صلى الفجر.\n[٩٣٦]- وصححه الحاكم (٣). ورواه مسلم (٤) من حديث أبي هريرة، وفيه: فأذن وأقام.\nوزاد فيه أبو العباس السرّاج: أنّه صلى ركعتين في مكانه، ثم قال: \"اقْتَادُوا بِنَا مِن هَذا المكَان\"، وصلّوا الصبح في مكان آخر.\n[٩٣٧]- ورواه الطَّبرانيّ (٥) والبزار (٦) من حديث سعيد بن المسيب عن بلال، وفيه انقطاع.\n[٩٣٨]- والنَّسائيّ (٧) وأحمد (٨) والطَّبرانيّ (٩) من حديث جبير بن مطعم.\n[٩٣٩]- وأحمد (١٠) وابن حبان (١١) من حديث ابن مسعود.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٣).\n(٢) الإحسان (رقم ١٤٦١).\n(٣) انظر: المستدرك (١/ ٢٧٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٠).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٠٧٩).\n(٦) مسند البزار (رقم ١٣٦١)،\n(٧) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٢٤).\n(٨) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٧٤٦).\n(٩) المعجم الكبير (رقم ١٥٦٥).\n(١٠) مسند الإِمام أحمد (رقم ٣٦٥٧).\n(١١) لم أجده، ولم يعزه الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة) (١٠/ ٣١٧) إلا إلى أحمد والطحاوي فقط.","vol":"2","page":547},{"text":"[٩٤٠، ٩٤١]- وأبو داود (١) من حديث عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر.\n[٩٤٢]- والنَّسائيّ (٢) من حديث أبي مريم السلولي، وفي حديثهم: ذكر الأذان والإقامة.\n[٩٤٣]- ورواه البزار والطَّبرانيّ في \"الأوسط\" (٣) من حديث ابن عباس، وفيه: فأمر مؤذنا فأذن كما كان يؤذن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>فائدة</span>\n[٩٤٤]- أخرج مسلم (٤) من حديث أبي هريرة ما يدل على أن القصة كانت بخيبر، وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، فقالوا: إنّ ذلك كان حين قُفولِه من خَيبر.\nوقال ابن عبد البر (٥): هو الصحيح. وقيل: مرجعه من حنين.\nوفي حديث ابن مسعود: أن ذلك كان عام الحديبية.\n[٩٤٥]- وفي حديث عطاء بن يسار مرسلا: أن ذلك كان في غزوة تبوك.\nقال ابن عبد البر: أحسبه وهما. وقال الأصيلي: لم يعرض ذلك للنبي - ﷺ - إلا مرة.\nوقال ابن الحصار: هي ثلاث نوازل مختلفة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٤، ٤٤٥).\n(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٤١).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٥٥٥٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٠) (٣٠٩).\n(٥) انظر: التمهيد (٦/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، ولفظه: (وقول ابن شهاب في هذا الحديث، عن سعيد ابن المسيب: إن رسول الله ﷺ حين قفل من خيبر أصح من قول من قال: إن ذلك كان مرجعه من حنين، لان ابن شهاب أعلم الناس بالسير والمغازي، وكذلك سعيد ابن المسيب، ولا يقاس بهما المخالف لهما في ذلك ... \".","vol":"2","page":548},{"text":"* قوله: لحديث أبي سعيد، فإنه لم يأمر للعشاء بالأذان.\nتَقَدَّم حديث أبي سعيد قريبا.\n* حديث: أنه في - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين.\nهو في حديث جابر الطويل عند مسلم، تَقَدَّم.\n* حديث: أنه - ﷺ - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين، من غير أذان.\nتَقَدَّم بيانه في أول الباب.\n\n٣٢٠ - [٩٤٦]- حديث ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مثنى مثنى، والإقامة فرادى، إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.\nأحمد (١) والشافعي (٢) وأبو داود (٣) والنَّسائيّ (٤) وأبو عوانة (٥)\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٥٦٩).\n(٢) انظر: معرفة السّنن والآثار (رقم ٥٨٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٠).\n(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٢٨)، وفي السّنن الكبرى (رقم ١٦٣٢).\n(٥) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٢٩).","vol":"2","page":549},{"text":"والدّارَقطنيّ (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث شعبة، عن أبي جعفر المؤذن، عن مسلم [أبي المثنى] (٥)، عنه.\nقال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث (٦).\nفقال ابن حبان: اسمه محمد بن مسلم بن مهران.\nوقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي. ووهم الحاكم في ذلك.\nورواه أبو عوانة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) من طريق سعيد بن المغيرة الصياد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر.\nوأظن سعيدًا وهم فيه، وإنما رواه عيسى، عن شعبة، كما تَقَدَّم، لكن سعيد وثقه أبو حاتم (٩).\n[٩٤٧]- وروى ابن ماجه (١٠) من حديث سعد القرظ مرفوعًا: كان أذان بلال مثنى مثنى، وإقامته مفردة.\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٩).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٧٤).\n(٣) الإحسان (رقم ١٦٧٤، ١٦٧٧).\n(٤) المستدرك (١/ ١٩٧).\n(٥) في الأصل: (ابن المثنى) هو خطأ، والصواب من باقي النسخ، ومصدر التخريج.\n(٦) لفظ شعبة في مسند الإمام أحمد: \"لا أحفظ عنه غير هذا\"، وفي سنن أبي داود، والنَّسائيّ في الكبرى، وصحيح ابن خزيمة: \"لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث\".\n(٧) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٢٩).\n(٨) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٩).\n(٩) الجرح والتعديل: (٤/ ٦٧).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٧٣١).","vol":"2","page":550},{"text":"[٩٤٨]- وعن أبي رافع نحوه (١). وهما ضعيفان.\n\n٣٢١ - [٩٤٩]- قوله: إن أبا محذورة لما حكى الأذان عن تلقين رسول الله - ﷺ - ذكر التكبير في أوله أربعا/ (٢).\nهو كما قال، فقد ساقه من حديث أبي محذور ٩ بتربيع التكبير في أوله الشافعي (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيّ (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧).\nورواه مسلم من حديث أبي محذورة (٨)، فذكر التكبير في أوله مرتين فقط.\nوقال ابن القطان (٩): الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمة - وقد قيد بذلك في نفس الحديث - يعني الآتي بعد قليل (١٠).\nقال: وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٧٣٢).\n(٢) [ق/١٢٦].\n(٣) المسند (ص ٣١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٥٠٢، ٥٥٣).\n(٥) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٣١، ٦٣٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٧٠٨، ٧٥٩).\n(٧) الإحسان (رقم ١٦٨١).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ٣٧٩).\n(٩) في الوهم والإيهام (٥/ ٦٠٢).\n(١٠) ما بين الشرطتين من كلام الحافظ ابن حجر - ﵀ -.","vol":"2","page":551},{"text":"وقد رواه أبو نعيم في \"المستخرج\" (١)، والبَيهقيّ (٢) من طريىَ إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، بسنده، وفيه: تربيع التكبير.\nوقال (٣) بعده: أخرجه مسلم، عن إسحاق.\nوكذلك أخرجه أبو عوانة في \"مستخرجه\" (٤) من طريق علي بن المديني عن معاذ.\n\n٣٢٢ - [٩٥٠]- حديث عبد الله بن زيد في الأذان: وفيه تربيع التكبير في أوله، وهي قصة مشهورة.\nأبو داود (٥) وابن خزيمة وإبن حبان في \"صحيحيهما\" (٦) والبَيهقيّ (٧) من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن [ابن] (٨) إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي قال: لما أمر رسول اللهُ بعمل الناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي\n_________\n(١) مستخرج أبي نعيم.\n(٢) في معرفة السّنن والآثار (١/ ٤٢٥/ رقم ٥٥٨).\n(٣) يعني: البَيهقيّ.\n(٤) انظر مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٣٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٩٩).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٧١)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٦٧٩)، وقال ابن خزيمة: \"سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا\".\n(٧) السّنن الكبرى (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).\n(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من باقي النسخ، ومصادر التخريج.","vol":"2","page":552},{"text":"وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. فذكر الحديث. وفيه: تربيع التكبير وإفراد الإقامة. وفيه: \"فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذنِّ بِهِ؛ فإنَّه أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ\". وفيه: أن عمر جاء فقال: قد رأيت مثل ما رأى.\nورواه أحمد (١) عن يعقوب به.\nورواه التّرمذيّ (٢) وابن ماجه (٣) أيضا من حديث ابن إسحاق.\nورواه أحمد (٤) والحاكم (٥) من وجه آخر، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد.\nوقال: هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد. ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري. قال: وأما أخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عليه؛ فمنهم من قال: \"عن معاذ بن جبل \"ومنهم من قال: \"عن عبد الله بن زيد\"، ومنهم من قال غير ذلك، وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد.\nكذا قال الحاكم! وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه البُخاريّ فيما حكاه التّرمذيّ في \"العلل\" عنه.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٤٧٨).\n(٢) سنن الترمذيّ (رقم ١٨٩) وقال: \"حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح\".\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٧٠٦).\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٤٧٧).\n(٥) المستدرك (٣/ ٣٣٦).","vol":"2","page":553},{"text":"وقال محمد بن يحيى الذهلي (١): ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي - يعني هذا -؛ لأن محمدا قد سمع من أبيه عبد الله بن زيد، وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله.\nوقال ابن خزيمة في \"\"صحيحه\" (٢): هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل؛ لأن محمدا سمع من أبيه، وابن إسحاق سمع من التيمي، وليس هذا مما دلسه.\nوسيأتي الإشارة إلى طريق أخرى لحديث عبد الله بن زيد إن شاء الله، من عند أبي داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>تنبيه</span>\nقال التّرمذيّ (٣): لا نعرف لعبد الله بن زيد شيئا يصح إلا حديث الأذان.\nوكذا قال البُخاريّ. وفيه نظر؛ فإن له عند النَّسائيّ (٤) وغيره حديثا غير هذا، في الصدقة، وعند أحمد (٥) آخر في قسمة النبي - ﷺ - شعره وأظفاره، وإعطائه لمن [لم] (٦) تحصل له أضحية.\n\n٣٢٣ - [٩٥١]- حديث بلال: أنه أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.\n_________\n(١) انظر: صحيح ابن خزيمة (١/ ١٩٣).\n(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ١٩٦).\n(٣) سنن التّرمذيّ (١/ ٣٥٨).\n(٤) السّنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣١٣)،\n(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٤٧٤).\n(٦) في الأصل: (لا) والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":554},{"text":"متفق عليه (١) من حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة.\nورواه النَّسائيّ (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) ولفظهم: أن رسول الله - ﷺ - أمر بلالا.\nواستدل ابن حبان على صحة ذلك، بما رواه أيضا (٥) فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به، عَلَمًا للصلاة، فأُمر بلالٌ.\nقال: فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي - ﷺ - لا غير. وفي الباب:\n[٩٥٢]- عن أبي محذورة، رواه البُخاريّ في \"تاريخه\" (٦) والدّارَقطنيّ (٧) وابن خزيمة (٨).\nبلفظ: أن النبي - ﷺ - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٣٧٨).\n(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٢٧).\n(٣) الإحسان (رقم ١٦٧٦).\n(٤) المستدرك (١/ ١٩٨).\n(٥) الإحسان (رقم ١٦٧٨).\n(٦) التاريخ الكبير (١/ ٣٠٤)، ولفظه: \"علمه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة\".\n(٧) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٧)، ولفظه: \"أن النبي - ﷺ - دعا أبا محذورة فعلمه الأذان، وأمره أن يؤذن في محاريب مكة الله أكبر الله أكبر مرتين، وأمره أن يقيم واحدة واحدة\".\n(٨) لم أجده عند بهذا اللفظ، وإنما فيه صحيح ابن خزيمة (١/ ١٩٤ - ١٩٦)، أنه - ﷺ - علمه الإقامة مرتين، وفي بعض طرقه لا ذكر الإقامة أصلا.","vol":"2","page":555},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>فائدة</span>\nورد في تثنية الإقامة أحاديث، منها:\n[٩٥٣]- ما روى التّرمذيّ (١) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول اللهُ شفعا شفعًا في الأذان والإقامة. وقال: منقطع وقال الحاكم (٢) والبَيهقيّ (٣) الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة؛ لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد.\nثم أسند عن الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد على عمر بن عبد العزيز فقالت: يا أمير المؤمنين أنا ابنة عبد الله بن زيد، شهد أبي بدرًا، وقتل يوم أحد.\nوفي صحة هذا نظر؛ فإن عبيد الله بن عمر لم يدرك هذه القصة، وقد روى أبو داود (٤) وغيره من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد، قال: حدثني أبي.\nونقل التّرمذيّ: أن البُخاريّ صحّحه.\nوروى الواقدي (٥) عن محمد بن عبد الله بن زيد، قال: توفي أبي بالمدينة سنة اثنين وثلاثين.\n_________\n(١) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٤).\n(٢) المستدرك (٣/ ٣٣٦).\n(٣) الخلافيات للبيهقي (مختصره: ١/ ٥٠٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٩٩).\n(٥) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٥٣٧).","vol":"2","page":556},{"text":"وقال ابن سعد (١): شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها.\nولو صحَّ ما تَقَدَّم للزم أن تكون بنتا عبد الله بن زيد صحابيّة.\n[٩٥٤]- وروى عبد الرّزاق (٢) والدّارَقطنيّ (٣) والطحاوي (٤) من حديث الأسود بن يزيد: أن بلالا كان يثني الأذان، ويثنى الإقامة، وكان يبدأ بالتكبير، ويختم بالتكبير.\n[٩٥٥]- وروى الحاكم (٥) والبَيهقيّ في \"الخلافيات\" (٦) والطحاوي (٧) من رواية سويد بن غفلة: أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة. وادعى الحاكم (٨) فيه الانقطاع. ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالا.\nويؤيد ذلك:\n_________\n(١) المصدر السابق (٣/ ٥٣٦).\n(٢) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٧٩٠).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٢).\n(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٣٤).\n(٥) لم أجده في المستدرك، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (٢/ ٦٤١) ضمن (مسند بلال)، ولا ذكره في (مسند سويد بن غفلة) (٦/ ١٥٦)، وأخشى أن يكون نقل البَيهقيّ في \"الخلافيات\" كلام الحاكم على هذه الرواية\" هو الذي أوهم الحافظ بوجودها في المستدرك. والله أعلم.\n(٦) انظر: مختصر الخلافيات (١/ ٤٩٧).\n(٧) شرح معاني الآثار (١/ ١٣٤).\n(٨) انظر: الخلافيات (مختصره ١/ ١٩٧) وقال: \"هذا واه عندنا من أوجه؛ منها: أن الأسود بن يزيد، وسويد بن غفلة لم يدركا بلال بن رباح، وإقامته في عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر - ﵁ -، فإرسال الخبر ظاهر ... \".","vol":"2","page":557},{"text":"[٩٥٦]- ما رواه ابن أبي شيبة (١) عن حسين بن علي، عن شيخ يقال: له الحفص عن أبيه، عن جده، وهو سعد القرظ قال: أذن بلال حياةَ رسول الله - ﷺ -، ثم أذن لأبي بكر في حياته، ولم يؤذن في زمان عمر. انتهى.\nوسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر.\n[٩٥٧]- وأما ما رواه أبو داود (٢) من طريق سعيد بن المسيب: أن بلالا أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر: بل تكون عندي، فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله، فقال: اذهب.\nفذهب، فكان بها حتى مات. فإنه مرسل، وفي إسناده عطاء الخراساني، وهو مدلس. ويمكن التوفيق بينه وبين الأول.\n[٩٥٨]- وروى الطَّبرانيّ في \"مسند الشاميين\" (٣) من طريق جنادة بن أبي أمية، عن بلال، أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى، وكان يجعل إصبعيه في أذنيه.\nإسناده ضعيف (٤).\n_________\n(١) لم أجده في المصنف له، وإنما أخرجه عبد بن حميد في مسنده (المنتخب منه/ رقم ٣٦١) من طريق ابن أبي شيبة، عن حسين بن علي، به. وأخرجه الروياني في مسنده (رقم ٧٣٤) من طريق سفيان بن وكيع، عن حسين بن علي به.\n(٢) كذا نسبه إلى أبي داود أيضا المصنف في كتابه الدراية (١/ ١٢٢)، وكذلك الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٩٤)، ولم أجده في السّنن له، ولا في المراسيل، وأخرجه معمر في جامعه (الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق ١١/ ٢٣٤) وابن المبارك في كتاب الجهاد (رقم ١٠٢)، والبَيهقيّ في المتمنن الكبرى (١/ ٤١٩).\n(٣) مسند الشاميين (رقم ١٣٣٤).\n(٤) فيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة، ضعيف يروي المناكير، لم يحدث عنه إلا إسماعيل ابن عياش. انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢١)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٨٧).","vol":"2","page":558},{"text":"[٩٥٩]- وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النَّسائيّ (١) وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>فائدة</span>\nأورد الرافعي حديث بلال المتَقَدَّم، محتجا للقديم في إفراد كلمة الإقامة/ (٢)، لكن في \"صحيح البُخاريّ\" (٣) في هذا الحديث: أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة. وفيه بحث ذكرته في \"المدرج\".\n[٩٦٠]- وفي رواية عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة.\nوأخرجه أبو عوانة (٥) والسراج كذلك.\n\n٣٢٤ - [٩٦١]- حديث أبي محذورة أن النبي - ﷺ - علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.\nهكذا رواه الدارمي (٦) والتّرمذيّ (٧) والنَّسائيّ (٨) وروياه أيضا مطولا (٩) وتكلم\n_________\n(١) وسنن النّسائيّ (رقم ٦٣١، ٦٣٢).\n(٢) [ق/١٢٨].\n(٣) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٥).\n(٤) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٤٦٤/ رقم ١٧٩٤).\n(٥) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٢٨).\n(٦) سنن الدارمي (رقم ١١٩٧).\n(٧) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٢)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٨) وسنن النَّسائيّ (رقم ٦٣٠).\n(٩) انظر: سنن النَّسائيّ (رقم ٦٣٣)، وليس عند هو عند التّرمذيّ بلفظ الأذان والإقامة معا مطولا.","vol":"2","page":559},{"text":"البَيهقيّ (١) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في \"الإمام\" (٢) وصحح الحديث.\n\n٣٢٥ - [٩٦٢]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.\nالتّرمذيّ (٣) والحاكم (٤) والبَيهقيّ (٥) وابن عدي (٦) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.\nقلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (٧)، وهو كاف في تضعيف الحديث.\n[٩٦٣]- وروى الدّارَقطنيّ (٨) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.\nوفيه عمرو بن شمر وهو متروك.\n[٩٦٤]- وقال البَيهقيّ (٩) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن\n_________\n(١) انظر: مختصر الخلافيات (١/ ٥٠٩ - ٥١١).\n(٢) نقله الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢٦٧ فما بعدها).\n(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٥).\n(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤).\n(٥) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).\n(٦) الكامل (٧/ ١٩٢) ترجمة (يحيى بن مسلم البكاء الكوفي)\n(٧) وهو عبد المنعم بن نعيم الإسواري، وهو منكر الحديث، انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ١١١)، والجرح والتعديل (٦/ ٦٧).\n(٨) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٨).\n(٩) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٨).","vol":"2","page":560},{"text":"أبي هريرة، ثم ساقه. وقال: الإسناد الأول أشهر. يعني: طريق جابر.\n[٩٦٥]- وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عمر، موقوفًا نحوه وليس في إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس وهو تابعي قديم مشهور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>تنبيه</span>\nالترسل: التأني. والحَدَر - بالحاء والدال المهملتين -: الإسراع. ويجوز في قوله: فاحدُر - ضم الدال وكسرها -. وروي: فاحدم - بالميم - وهي الإسراع أيضا، والأول أشهر.\n* حديث أبي محذورة: ألقى عليَّ رسول الله - ﷺ - التأذين بنفسه، فقال: \"قُل الله أَكْبَر، الله اَكْبَرُ، الله كبَرُ، الله أَكبَرُ ... \".\nالحديث.\nوفيه الترجيع؛ رواه أبو داود (٢) وغيره، وقد تَقَدَّم.\n٣٢٦. [٩٦٦]- قوله: ورد الخبر بالتثويب في أذان الصبح.\nهو كما قال فقد روى ابن خزيمة (٣)، والدّارَقطنيّ (٤) والبَيهقيّ (٥) من حديث\n_________\n(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٠٣).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٨٦).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٣).\n(٥) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٣).","vol":"2","page":561},{"text":"أنس، قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم.\nوصحّحه ابن السّكن، ولفظه: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي على الفلاح.\n[٩٦٧]- وروى ابن ماجه (١) من حديث ابن المسيب، عن بلال: أنّه أتى النبيُّ\nيؤذنه لصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، مرتين. فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك.\nوفيه انقطاع مع ثقة رجاله. وذكره ابن السكن من طريق أخرى عن بلال، وهو في الطَّبرانيّ (٢) من طريق الزهري، عن حفص بن عمر، عن بلال. وهو منقطع أيضا.\n[٩٦٨]- ورواه البَيهقيّ في \"المعرفة\" (٣) من هذا الوجه، فقال: عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن، أن سعدا كان يؤذن، قال حفص: فحدثني أهلي: أن بلالا .. فذكره.\n[٩٦٩]- وروى ابن ماجه (٤) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. فذكر قصة اهتمامهم بما يجمعون به الناس، قبل أن يشرع الأذان، وفي آخره: وزاد بل الذي نداء صلاة الغداة:\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٧١٦).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٠٨١).\n(٣) معرفة السّنن والآثار (رقم ٥٩٣).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧٠٧).","vol":"2","page":562},{"text":"الصلاة خير من النوم. فأقرها رسول الله - ﷺ -.\nوإسناده ضعيف جدا.\nولكن للتثويب طريق أخرى عن ابن/ (١) عمر؛ رواها السراج والطَّبرانيّ والبَيهقيّ (٢) من حديث ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين.\nوسنده حسن. وسيأتي بقية الأحاديث في ذلك.\n\n٣٢٧ - [٩٧٠]- حديث بلال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"لا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ إلَّا صَلاةَ الْفَجْر\".\nالتّرمذيّ (٣) وابن ماجه (٤) وأحمد (٥) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وفيه أبو إسماعيل الملائي، وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال.\nوقال ابن السكن: لا يصح إسناده. ثم إن الدّارَقطنيّ رواه من [طريق] (٦)\n_________\n(١) [ق/١٢٩].\n(٢) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٣).\n(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ١٩٨)، وقال: \"حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧١٥).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٤).\n(٦) في الأصل: (رواية) والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":563},{"text":"أخرى عن عبد الرحمن، وفيه [أبو سعد] (١) البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف.\n\n٣٢٨ - [٩٧١]- حديث أبي محذورة: علمني رسول الله - ﷺ - الأذان، وقال: \" إذا كُنْتَ فِي الصُّبْحِ، فَقُلْتَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، فَقُلْ: الصَلاةُ خَيرُ مِنَ النَّومِ مَرَتَينِ\". قال الرافعي: ثبت. انتهى.\nرواه أبو داود (٢) وابن حبان (٣) مطولا من حديثه. وفيه هذه الزيادة.\nوفيه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وهو غير معروف الحال.\nوالحارث بن عبيد وفيه مقال (٤).\nورواه أبو داود (٥) من طرق أخرى عن أبي محذورة منها ما هو مختصر.\nوصححه ابن خزيمة (٦) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة.\n_________\n(١) تصحف في الأصل إلى (أبي سعيد)، والمثبت هو الصواب، كما في باقي النسخ، واسم أبي سعد: سعيد بن المرزبان، وهو ضعيف الحديث، انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٦٢)، والكامل لابن عدي (٣/ ٣٨٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٠٠).\n(٣) الإحسان (رقم ١٦٨٢).\n(٤) انظر: الضعفاء للعقيلي (١/ ٢١٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٠١).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٨٥).","vol":"2","page":564},{"text":"وقال بقي بن مخلد: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد، حدّثنا أبو بكر بن عياش، حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صَيِّتًا، فأذنت بين يدي رسول الله - ﷺ - الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: \"أَلْحِقْ فِيها: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ\".\nورواه النَّسائيّ (١) من وجه آخر، عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة. وصحّحه ابن حزم (٢).\n\n٣٢٩ - [٩٧٢]- حديث: أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام، كان قائمًا.\nأبو داود (٣) من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، حدثنا أصحابنا، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَقد أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلاةُ الْمُسْلِمِين وَاحدةً .... \" فذكر الحديث. فجاء رجل من الأنصار، فقال يا رسول الله: إني رجعت لما رأيت من اهتمامك، فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ... الحديث.\nورواه الدّارَقطنيّ (٤) من حديث الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل به.\n_________\n(١) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٤٧).\n(٢) المحلى (٣/ ١٥١) محتجًاّ به.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٠٦).\n(٤) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٤٢)، وقال: لا يثبت.","vol":"2","page":565},{"text":"[٩٧٣]- ورواه أبو الشيخ في \"كتاب الأذان\" من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زيد، قال: لما كان الليل قبل الفجر، غشيني النعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران، وأنا بين النائم واليقظان، فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه ونادى ... فذكر الحديث بطوله.\nوهذا حديث ظاهره الانقطاع (١).\nقال المنذري (٢): إلا أن قوله [في رواية أبي داود] (٣): حدثنا أصحابنا: إن أراد به الصحابة، فيكون مسندًا، وإلا فهو مرسل.\nقلت: في رواية أبي بكر ابن أبي شيبة (٤) وابن خزيمة (٥) والطحاوي (٦) والبَيهقيّ (٧)، حدّثنا أصحاب محمد، فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححها ابن حزم (٨) وابن دقيق العيد.\nفائدة: ذى الفوراني والزالي (٩): أن عبد الله بن زيد سأل النبي - ﷺ - أن يأذن له في الأذان مرة واحدة، فأذن الظهر.\n_________\n(١) في هامش الأصل: \"لأن ابن أبي ليلى لم يُدرك معاذًا ولا عبد الله بن زيد\".\n(٢) مختصرا بي داود (١/ ٢٧٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين سافط من الأصل، وهو مثبت في باقي النسخ.\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٧٩).\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ١٣١ - ١٣٢).\n(٧) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٠).\n(٨) انظر: المحلى (٣/ ١٥٧ - ١٥٨).\n(٩) الوسيط، للغزالي (٢/ ٤٢).","vol":"2","page":566},{"text":"قال النّووي: هذا باطل. وهو كما قال. وعند عبد الرزاق (١) من حديث سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا، فبلغه رسول الله - ﷺ - فأمره بالتأذين.\nلكن يحمل ذلك على أن المأمور بلال، فلا ينتهض/ (٢) لما ذكراه، وأيضا: ففي إسناده أبو جابر البياضي وهو كذاب.\n\n٣٣٠ - قوله: كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله - ﷺ - يؤذنون قياما.\nأما قيام بلال فثابت في \"الصحيحين\" (٣) من:\n[٩٧٤]- حديث ابن عمر، ففيه: \"قُم يَا بِلال فَنَادِ بالصَّلاةِ\".\nوفي الاستدلال به نظر؛ لأن معناه: اذهب إلى موضع بارز فناد فيه. قاله النووي.\n[٩٧٥]- وعند النَّسائيّ (٤) من حديث أبي محذورة، أن النبي - ﷺ - لما علمه اللأذان، قال له: \"قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاة\".\nوالاستدلال به كالذي قبله.\n[٩٧٦]- وعند أبي داود (٥) من طريق عروة، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَرٍ\n_________\n(١) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٤٥٥، ٤٥٦/ رقم ١٧٧٤).\n(٢) [ق/١٣٠].\n(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٧٧).\n(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٣٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٩).","vol":"2","page":567},{"text":"فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطأ.\nوقال ابن المنذر (١): أجمع كل من يحفظ عنه العلم: أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما.\nقال (٢): وروينا عن أبي فلد الأنصاري الصحابي، أنه أذن وهو قاعد. قال: وثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم.\nوسيأتي حديث وائل بن حجر قريبا إن شاء الله.\n\n٣٣١ - قوله: وينبغي أن يستقبل القبلة؛ لما قدمناه.\n[٩٧٧]- قال إسحاق في \"مسنده\": حدّثنا أبو معاوية، كن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: جاء عبد الله بن زيد، فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا نزل من السماء، فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة ... فذكر الحديث.\n[٩٧٨]- وفي \"الكامل\" (٣) لابن عدي من طريق عيد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، حدثني أبي، عن آبائه: أدن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة ...\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤) من طريق عبد الله بن كمار بن سعد القرظ، عن أبيه، عن جده نحوه.\n_________\n(١) الأوسط (٣/ ٤٦)، وانظر: الإجماع، لابن المنذر (ص ٣٦/ رقم ٤٠).\n(٢) الأوسط (٣/ ٤٩).\n(٣) الكامل لابن عدي (٤/ ٣١٣) ترجمة (عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد)،\n(٤) المستدرك (٣/ ٦٠٧).","vol":"2","page":568},{"text":"٣٣٢ - [٩٧٩]- حديث أبي جحيفة: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح، فلما بلغ حي على الصلاة حى على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدبر.\n[متفق عليه (١) من حديثه، بدون قوله: ولم يستدبر] (٢).\nورواه أبو داود (٣)، وعنده: \"ولم يستدر\" بدل \"ولم يستدبر\".\nووواه النَّسائيّ (٤) بلفظ: فجعل يقول في أذانه هكذا؛ في نحرف يمينا وشمالا.\nورواه ابن ماجه (٥) وعنده: فرأيته يدور في أذانه. لكن في إلشاده حجاج بن أرطاة.\nورواه الحاكم (٦) من حديثث أبي جحيفة، بألفاظ زائدة، وقال: قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه: إدخال الإصبعين في الأذنين. والاستدارة وهو صحيح على شرطهما.\nورواه ابن خزيمة (٧) بلفظ ت رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينا وشمالا.\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٥٠٣).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٠).\n(٤) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٤٣).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٧١١)، ولفظه: \"فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه\".\n(٦) المستدرك (١/ ٢٠٢).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (وقم ٣٨٧).","vol":"2","page":569},{"text":"ورواه من طريق أخرى (١)، وفيه: وضع الإصبعين في الأذنين.\nوكذا رواه أبو عوانة في \"صحيحه\" (٢)، ورواه أبو نعيم في \"مستخرجه\" (٣) وعنده: رأيتُ بلا لا يؤذن، ويدور وإصبعاه في أذنيه.\nوكذا رواه البزار. وقال البَيهقيّ (٤): الاستدارة، لم ترد من طريق صحيحة؛ لأن مدارها على سفيان الثوري، وهو لم يسمعه من عون، إنما رواه عن رجل عنه. والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتج به. قال: ووهم عبد الرزاق في إدراجه ...\nثم بين ذلك بما أوضحته في \"المدرج\". وتعقبه ابن دقيق العيد في \"الإمام\" (٥) بما يراجع منه.\nوقد وردت الاستدارة من وجه آخر؛ أخرجه أبو الشيخ في \"كتاب الأذان\" من طريق حماد، وهشيم جميعا، عن عون.\nوالطَّبرانيّ (٦) من طريق إدريس الأودي، عنه.\n[٩٨٠]- وفي \"الأفراد\" للدارقطني، عن بلال: أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا أذنا أو أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها.\nإسناده ضعيف.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٨٨).\n(٢) مستخرج أبي عوانة (١/ ٣٢٩).\n(٣) مستخرج أبي نعيم.\n(٤) في الخلافيات (مختصره: ١/ ٤٧٩).\n(٥) نقله عنه الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/ ٢٧٧).\n(٦) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ١٠١/ رقم ٢٤٧).","vol":"2","page":570},{"text":"٣٣٣ - [٩٨١]- حديث: \"يُغْفَرُ لِلْمُؤذِّن مَدَى صَوْتِه\".\nأبو داود (١) والنَّسائيّ (٢) وابن ماجه (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) / (٦) من حديث أبي هريرة بهذا وزيادة: \"ويَشهد لَهُ كُلّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ\".\nوأبو يحيى الرّاوي له عن أبي هريرة، قال ابن القطان (٧): لا يعرف. وادعى ابن حبان في \"الصحيح\" (٨) أن اسمه سمعان.\nورواه البَيهقيّ (٩) من وجهين آخرين؛ عن الأعمش، فقال تارة: عن أبي صالح، وتارة: عن مجاهد، عن أبي هريرة.\n[٩٨٢]- ومن طريق أخرى (١٠)، عن مجاهد، عن ابن عمر.\nقال الدّارَقطنيّ (١١): الأشبه أنه عن مجاهد مرسل.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥١٥).\n(٢) سنن النّسائيّ (رقم ٦٤٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٧٢٤).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٩٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (رقم ١٦٦٦).\n(٦) [ق/١٣١].\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٧).\n(٨) انظر: (الإحسان: ٤/ ٥٥٣).\n(٩) السّنن الكبرى (١/ ٤٣١)\n(١٠) السّنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(١١) العلل للدارقطني (٨/ ٢٣٨).","vol":"2","page":571},{"text":"وفي \"العلل\" (١) لابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء، عن أبي هريرة بهذا. ورواه جرير عن منصور، فقال فيه: عن عطاء رجل من أهل المدينة، ووقفه. ورواه أبو أسامة عن الحارث بن الحكم، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن شيخ من الأنصار.\nفقال: الصحيح حديث منصور. قيل لأبي زرعة: رواه معمر عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة، فقال: هذا وهم. ثم ساق بإسناده عن وهيب، قال: قلت لمنصور: عطاء هذا، هو ابن أبي رباح؟ قال: لا (٢).\n[٩٨٣]- ورواه أحمد (٣) والنَّسائيّ (٤) من حديث البراء بن عازب بلفظ: \"المؤذِّنُ يُغْفَرُ لَه مَدَى صَوْتِهِ، وُيصَدِّقُه مَنْ يَسْمَعُه، مِنْ رَطْبٍ وَيابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ\".\nوصححه ابن السكن. ورواه أحمد (٥) والبَيهقيّ (٦) من حديث مجاهد عن ابن عمر كما تَقَدَّم.\nوفي الباب:\n[٩٨٤ - ٩٨٦]- عن أنس عند ابن عدي (٧) وأبي سعيد الخدري في \"علل\n_________\n(١) العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٩٣ - ١٩٤).\n(٢) وتتمته: \"قلت: فهو عطاء بن يسار؟ قال: لا، قلت: من هو؟ قال: رجل\".\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٨٥٠٦).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ٦٤٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٦٢٠١).\n(٦) السّنن الكبرى (١/ ٤٣١).\n(٧) الكامل (٢/ ٣٨٤) ترجمة (حفص بن سليمان الأسدي) وهو متروك الحديث.","vol":"2","page":572},{"text":"الدّارَقطنيّ\" (١) وجابر في \"الموضح\" (٢) للخطيب وغير ذلك.\nوقد تَقَدَّم من حديث ابن عمر عند البَيهقيّ، ورواه أحمد (٣) من حديثه بلفظ: \"يُغْفَرُ للْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلّ رَطْبٍ وَيابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ\".\n\n٣٣٤ - قوله: أن النبي - ﷺ - علم الأذان مرتبا.\nهو كما قال، وهو ظاهر رواية أبى محذورة، وعبد الله بن زيد كما تَقَدَّم.\n\n٣٣٥ - [٩٨٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"حَقٌّ وسنَّةٌ أن لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ\".\nالبَيهقيّ (٤) والدّارَقطنيّ في \"الأفراد\" وأبو الشيخ في \"الأذان\" من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، [قال] (٥): حقّ وسنة أن لا يؤذن إلّا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم.\nوإسناده حسن، إلا أنّ فيه انقطاعا؛ لأن عبد الجبار ثبت عنه في \"صحيح مسلم\" (٦) أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي.\n_________\n(١) العلل الدّارَقطنيّ (١١/ ٢٦٥).\n(٢) موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٤٢١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ٦٢٠٢) وفيه: (منتهى أذانه).\n(٤) السّنن الكبرى (١/ ٣٩٢).\n(٥) ما بين المقعوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٦) لم أجد هذا النصّ عند مسلم، بل هو وهم تبع فيه ابن الملقن أبا الحجاج المزى، وقد نبه عليه الحافظ ابن حجر في النكت الظّراف، انظر: تحفة الأشراف (٩/ ٨٨/ رقم ١١٧٧٤).\nوالنصّ في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم (٢/ ٢٤/ رقم ٨٨٩)، وسنن أبي داود =","vol":"2","page":573},{"text":"ونقل النووي (١) اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه. ونقل [عن] (٢) بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه. ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>تنبيه</span>\nلم يقع في شيء من كتب الحديث التصريح بذكر النبي - ﷺ - فيه.\nوقال النووي في \"الخلاصة\" (٣): لا أصل له. والرافعي تبع في إيراده ابن الصباغ وصاحب \"المهذب\" (٤) وشيخهما في \"التعليقة\"، ويحتمل أن يكون ذكره بالمعنى؛ لأنه في حكم المرفوع؛ إذ قول الصحابي: الشّيء الفلاني سنة؛ يقتضي نسبة ذلك إلى النبي - ﷺ - فوقع التّحريف للنّاقل الأخير، وفي معناه الحديث الذي بعده:\n\n٣٣٦ - [٩٨٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا يُؤذِّن إلَاّ مُتَوَضِّئٌ\".\nالتّرمذيّ (٥) من حديث الزهري، عن أبي هريرة، وهو منقطع. والرّاوي\n_________\n= (رقم ١/ ١٩٢/ رقم ٧٢٣). وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٥٥/ رقم ٩٠٥)، وابن حبّان في صحيحه (الإحسان ٥/ ١٧٣/ رقم ١٨٦٢). وانظر: أيضًا: تهذيب الكمال (١٦/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٩٦).\n(١) المجموع (٣/ ١١٢).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و\"ب\" وأثبتنا من \"م\" و\"ج\" و\"د\"، والمقصود: أنّ النّوويّ - ﵀ -. نقل عن بعض العلماء القول المذكور، وانظر: المجموع (٣/ ٢٥٣، ٤٠٨).\n(٣) خلاصة الأحكام (١/ ٢٨١) ولفظه هنا: \"موقوف ضعيف؛ لانقطاعه\".\n(٤) المهذّب، للشِّيرازي (١/ ٥٧).\n(٥) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٠٠).","vol":"2","page":574},{"text":"له عن الزهري ضعيف (١).\nورواه أيضا من روايهَ يونس، عن الزهري عنه، موقوفًا وهو أصح.\n[٩٨٩]- ورواه أبو الشّيخ في كتاب \"الأذان\" له من حديث ابن عباس بلفظ: \"إنَّ الأَذَانَ مُتَّصِلٌ بالصَّلاةِ؛ فَلا يُؤَذِّنُ أَحَدُكُم إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ\".\nوعموم:\n[٩٩٠]- حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود (٢) حيث جاء فيه: \"إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله إلَاّ عَلَى طَهَارَةٍ (٣) \".\nوصححه ابن خزيمة وابن حبان (٤).\nوفي إسناده عبد الله بن/ (٥) هارون الفروي وهو ضعيف (٦).\n* حديث: أنه - ﷺ - الذي قصة عبد الله بن زيد: \" أَلْقِهِ علَى بِلالٍ، فَإنَّه أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ\".\n_________\n(١) وهو معاوية بن يحيى الصدفي.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧).\n(٣) في باقي النسخ: (على طهر) وفي (سنن أبي داود): (إلا على طهر أو قال: على طهاره).\n(٤) أخرجه ابن حيان في صحيحه (الإحسان رقم ٨٠٣، ٨٠٦) من حديث قنفذ بن المهاجر، وهو حديث صحيح.\n(٥) [ق/ ١٣٢].\n(٦) (٣٨٣٥) قوله هذا يرجع إلى إسناد أبي الشيخ في كتاب الأذان فقد أخرجه. كما في نصب الراية (١/ ٢٩٢). قال: حدثني أبي عن جدي، عن أبي علقمة، عن محمد بن مالك، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه. به.\nوأبو علقمة هو عبد الله بن هارون الفروي المشار إليه في كلام الحافظ - ﵀ -.","vol":"2","page":575},{"text":"تقدّم في حديث عبد الله بن زيد. وهو عند أصحاب \"السنن\" سوى النَّسائيّ.\n* قوله: ولهذا يستحيب أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه.\nتَقَدَّم من طرق، وليس فيه ذكر الصماخين.\nكل قوله: وأن يؤذن على موضع عال.\nتَقَدَّم في قوله: ينبغي أن يؤذن قائما.\n[٩٩١]- وروى أبو الشيخ في \"كتاب الأذان\" من حديث أبي برزة الأسلمي قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد.\nوهو في \"سنن سعيد بن منصور\" مثله.\n[٩٩٢]- وفي كتاب أبي الشيخ أيضا: عن ابن عمر: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت.\n\n٣٣٧ - [٩٩٣]- قوله: إنه - ﷺ - اختار أبا محذورة لحسن صوته.\nابن خزيمة (١) والدارمي (٢) وأبو الشيخ، وغير واحد من حديث أبي محذورة في قصته، وفيه: فأعجبه صوت أبي محذورة.\nولابن خزيمة (٣) أنّه - ﷺ - قال: \"لَقَدْ سَمِعْتُ في هَؤلاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَن الصَّوتِ\". وصححه ابن السكن.\n_________\n(١) صحيح ابن خريمة (رقم ٣٧٧).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ١١٩٦).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٣٨٥).","vol":"2","page":576},{"text":"٣٣٨ - [٩٩٤]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"الأئمَّة ضمَنَاءُ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أمَنَاءُ، فَأَرْشَدَ الله الأئمَّةَ، وَغَفَر للمؤذِّنِينَ\".\nالشّافعي (١) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.\nورواه ابن حِبّان (٢) من حديث الدّراوردي، عن سهيل، به. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يبلغ به بلفظ: \"الإمَامُ ضَامِنٌ ... \" الحديث.\nورواه ابن خزيمة (٣) من طريق عبد الرّحمن بن إسحاق، ومحمّد بن عمارة، عن سهيل به.\nوقال أحمد في \"مسنده\" (٤): حدثنا قتيبة، حدّثنا عبد العزيز، عن سهيل.\nمثله.\nقال ابن عبد الهادي (٥): أخرج (٦) مسلم بهذا الإسناد نحوا من أربعة عشر حديثا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٣).\n(٢) \"الإحسان (رقم ١٦٧٢). وانظر: طريق سفيان عنده برقم (١٦٧١).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٥٣١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٩٤٢٨).\n(٥) تنقيح التحقيق (٢/ ٣٨).\n(٦) في الأصل: (أخرجه)، وهو خطأ، والتصويب من باقي النسخ، وعبارة ابن عبد الهادي: (روى مسلم ...).","vol":"2","page":577},{"text":"ورواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذيّ (٣) وابن حبان (٤) من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. بلفظ: \" الإمَامُ ضَامِنٌ، وَالمؤَذِّن فؤْتَمَنٌ\" الحديث.\nوفي رواية لأبي داود (٥) عن الأعمش: نبِّئتَ عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته منه.\nوعلق التّرمذيّ (٦) مثلها دون قوله: ولا أراني ... إلى آخره. قال: ورواه نافع ابن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه عن عائشة، قال: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة أصحّ من حديث أبي صالح، عن عائشة. وقال محمد عكسه، وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحدا منهما.\nوقال أحمد (٧): ليس لحديث الأعمش أصل.\nوقال ابن المديني (٨): لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه، إنما سمعه من الأعمش، ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين؛ لأنه يقول فيه: نبئت عن\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٨١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥١٧).\n(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٠٧).\n(٤) الإحسان (رقم ١٦٧٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٨).\n(٦) سنن التّرمذيّ (١/ ٤٠٤) عقب حديث رقم (٢٠٧).\n(٧) انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٤٣٣).\n(٨) نقله ابن دقيق العيد في الإمام. كما في البدر المنير (٣/ ٣٩٦).","vol":"2","page":578},{"text":"أبي صالح.\nوكذا قال البَيهقيّ في \"المعرفة\" (١).\nوقال الدّارَقطنيّ في \"العلل\" (٢) رواه سليمان بن بلال، وروح بن القاسم، ومحمد بن جعفر وغيرهم، عن سهيل، عن الأعمش قال: وقال أبو بدر، عن الأعمش، حدثت عن أبي صالح وقال ابن فضيل: عنه، عن رجل، [عن أبي صالح] (٣).\nوقال عباس عن ابن معين (٤): قال الثوري: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح.\nورجح العقيلي (٥) والدّارَقطنيّ (٦) طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، على طريق أبي صالح، عن عائشة. كما نقل التّرمذيّ، عن أبي زرعة، وصححهما ابن حبان جميعا، ثم قال (٧): قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا.\nومن الاختلاف على الأعمش فيه:\n[٩٩٥]- ما رواه إبراهيم بن طهمان، عنه، عن مجاهد عن ابن عمر.\n_________\n(١) معرفة السّنن والآثار (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).\n(٢) علل الدّارَقطنيّ (١٠/ ١٩١ - ١٩٣).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٤) تاريخ الدوري (٣/ ٤٩٧)، والجرح والتعديل (١/ ٨٢).\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٣٥).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) انظر: \"الإحسان (٤/ ٥٥٩).","vol":"2","page":579},{"text":"أخرجه أبو العباس السراج من طريقه، وصححه/ (١) الضياء في \"المختارة\".\nوفي الباب:\n[٩٩٦]- عن أبي أمامة عند أحمد (٢).\n[٩٩٧]- وعن جابر في \"العلل\" (٣) لابن الجوزي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>تنبيه</span>\nروى البزار (٤) هذا الحديث من رواية أبي حمزة السكري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فزاد فيه: قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال: \"إنَّه يَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفَلَتُهُمْ مُؤَذِّنُوهُم\".\nقال الدّارَقطنيّ (٥): هذه الزيادة ليست بمحفوظة.\nفأشار ابن القطان (٦): إلى أن البزار هو المنفرد بها، وليس كذلك، فقد جزم ابن عدي (٧) بأنها من أفراد أبي حمزة. وكذا قال الخليلي وابن عبد البر (٨).\nوأخرجه البَيهقيّ (٩) من غير طريق البزار، فبرئ من عهدتها. وأخرجها ابن\n_________\n(١) [ق/ ١٣٣].\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٦٠).\n(٣) العلل المتناهية (١/ ٤٣٦).\n(٤) انظر: كشف الأستار (رقم ٣٥٧).\n(٥) علل الدّارَقطنيّ (١٠/ ١٩٣).\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٠٣ - ٦٠٥).\n(٧) الكامل لابن عدي (٥/ ٣٥٨).\n(٨) انظر: التمهيد (١٩/ ٢٢٥).\n(٩) السّنن الكبرى (١/ ٤٣٠).","vol":"2","page":580},{"text":"عدي أيضا في ترجمة \"عيسى بن عبد الله\" (١)، عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش. واتَّهَمَ بها عيسى، وقال: إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة.\nقال ابن القطان (٢): أبو حمزة ثقة، ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>فائدة</span>\nهذا الحديث ذكره الرّافعي مستدلا به على أفضلية الأذان.\nوفي الباب:\n[٩٩٨]- عن معاوية، عند مسلم (٣): \"المؤَذِّنُون أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْناقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\nوفيه:\n[٩٩٩، ١٠٠٠]- عن ابن الزبير، وأَبي هريرة بألفاظ مختلفة.\nوقال ابن أبي داود (٤): سمعت أبي يقول: معناه أنّ الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون، فأعناقهم قائمة.\n[١٠٠١]- وفي صحيح ابن حبان (٥) من حديث أبي هريرة: \"يُعْرَفُون بِطُول أَعْنَاقِهِمْ يَوْمَ الْقِيامَة\" (٦).\n_________\n(١) الكامل (٥/ ٢٥٨).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٠٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٣٨٧).\n(٤) السّنن الكبرى (١/ ٤٣٢).\n(٥) الإحسان (رقم ١٦٧٠).\n(٦) لفظه عنده: \"الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَومَ الْقِيَامَةِ\".","vol":"2","page":581},{"text":"زاد السرَّاج: \"لِقَوْلِهِمْ: لا إِلَه إلَاّ الله\".\nوفيه:\n[١٠٠٢]- عن ابن أبي أوفى: \"إنَّ خِيارَ عِبَادِ الله الَّذِين يُرَاعُون الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ والنّجُومَ والأهلَّةَ؛ لِذِكْرِ الله\". صححه الحاكم (١).\n[١٠٠٣]- وحديث أبي سعيد: \"لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤذِّنِ جِنٌّ ولا إِنْسٌ إلَاّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَة\". رواه البُخاريّ (٢).\n[١٠٠٤]- وفي حديث أنس: \"إذا أُذِّن في قَرْيةٍ آمنها الله مِنْ عَذَابه ذَلِكَ الْيَوْم\". رواه الطَّبرانيّ (٣).\n\n٣٩٩ - [١٠٠٥]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَن أَذَّن سَبْعَ سِنين مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَراءةٌ من النَّار\".\nالتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) من حديث ابن عباس. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا.\n[١٠٠٦]- ورواه ابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من حديث ابن عمر بلفظ: \"مَنْ أذَّن\n_________\n(١) المستدرك (١/ ٥١).\n(٢) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٩).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٧٤٦).\n(٤) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٠٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٧٢٧).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٧٢٨).\n(٧) المستدرك (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).","vol":"2","page":582},{"text":"اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ\". الحديث.\nوفيه عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن نافع، عنه.\nوهذا الحديث أحد ما أُنكر عليه.\nورواه البُخاريّ في \"التاريخ\" (١) من حديث يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، عن صدقة، عن نافع. وقال: هذا أشبه.\nلكن رواه الحاكم (٢) من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع به.\nورواه ابن الجوزي في \"العلل\" (٣) نحو الأول من حديث مكحول ونافع (٤) عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف\n\n٣٤٠ - [١٠٠٧]- حديث: أن النبي - ﷺ - كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم.\nمتفق عليه (٥) من حديث القاسم عن عائشة.\nوروى ابن السكن والبَيهقيّ (٦) من حديث عائشة: كَانَ لَه ثَلاثَةُ مُؤَذِّنِين.\nفذكرهما بزيادة أبي محذورة.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٨/ ٣٠٦).\n(٢) المستدرك (١/ ٢٠٩).\n(٣) العلل المتناهية (١/ ٣٩٦).\n(٤) في \"ب\" و\"د\": (عن نافع) وما أثبته من باقي النسخ، والعلل والمتناهية لابن الجوزي.\n(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٣٨٠).\n(٦) السّنن الكبرى (١/ ٤٢٩).","vol":"2","page":583},{"text":"وجمع بينهما البَيهقيّ (١) بأن الأولى المراد به بالمدينة، والثاني المراد به بانضمام مكة.\nقلت: وعلى هذا كان ينبغي أن يصيروا أربعة؛ لأنّ سعد القرظ كان بقباء.\n[١٠٠٨]- وروى الدارمي (٢) وغيره في حديث أبى محذورة: أن النبي - ﷺ - أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا.\n\n٣٤١ - قوله: ولا يستحب أن يتراسلوا/ (٣) الأذان، إذ لم يفعله مؤذِّنو رسول الله - ﷺ -.\nهو مستفاد من:\n[١٠٠٩]- حديث ابن عمر في \"الصحيح\" (٤): كان لرسول الله - ﷺ - مؤذنان بلال وإبن أم مكتوم، لم يكن بينهما إلا أن ينزلى هذا ويرقى هذا.\n\n٣٤٢ - [١٠١٠]- حديث: \"لَوْ يعْلَم النّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّل ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْه، لاسْتَهَمُوا عَلَيْه\".\nمتفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة أتم منه؛ ولابن عبد البر في\n_________\n(١) لجامع بينهما إنما هو أبو بكر ابن خزيمة، والبَيهقيّ ناقل عنه. انظر: السّنن الكبرى (١/ ٤٢٩).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ١١٩٦).\n(٣) [ق/٤٢٢].\n(٤) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٢٢).\n(٥) صحيح البُخاريّ (رقم ٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ٤٣٧).","vol":"2","page":584},{"text":"\"الاستذكار\" (١) كلام حسن على هذا الحديث.\n\n٣٤٣ - [١٠١١]- حديث زياد بق الحارث الصُّدَائي: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال: \"إنَّ أخَا صُداء قَدْ أَذَّن، وَمَنْ أذَّنَ فَفوَ يُقِيم\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) من حديث عبد الرحمن بن زياد بق أنعم الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي، واللفظ للترّمذي، وساقه أبو داود مطوّلا.\nقال التّرمذيّ (٦) إنما يعوف من حديث الإفريقي، وقد ضمعفه القطان وغيره.\nقال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمرَه، ويقول هو مقارب الحديث.\nقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.\n\n٣٤٤ - [١٠١٢]- قوله: وفي القصّة المروية كان بلال غائبًا، وزياد أذّن بإذن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) انظر: الاستذكار (٤/ ٢٥ - ٢٦).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٦٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٤).\n(٤) سنهن التّرمذيّ (رقم ١٩٩).\n(٥) سنهن ابن ماجه (رقم ٧١٧).\n(٦) سنن التّرمذيّ (١/ ٣٨٤).","vol":"2","page":585},{"text":"الطَّبرانيّ (١) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢) وأبو الشيخ في \"الأذان\" من حديث سعيد بن راشد، عن عطاء، عن ابن عمر كان النبي - ﷺ - في مسير (٣) له، فحضرت الصلاة فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال، فقال القوم: إن رجلا قد أذن. فسكت القوم هويا، ثم إن بلالا أراد أن يقيم، فقال له النبي - ﷺ -: \"مَهْلًا يا بِلالُ، فَإِنَّما يُقِيمُ مَنْ أَذَّن\".\nوالظّاهر أن هذا المبهم هو الصُّدَائي، وسعيد بن راشد هذا ضعيف، وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي (٤) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٥).\n\n٣٤٥ - [١٠١٣]- حديث: أن عبد الله بن زيد ألقى الأذان على بلال، قال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده يا رسول الله.\nقال: \" فَأَقِمْ أَنْتَ\".\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) من حديث محمد بن عمرو، عن محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: أراد النبي - ﷺ - أشياء لم يصنع منها شيئًا، فأرى عبد الله بن د يد الأذان، فأتى النبي - ﷺ - وفأخبره، قال: \" أَلْقِهِ عَلَى بِلالٍ\"، فأذن\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٩٠).\n(٢) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٠٥).\n(٣) في \"م\" و\"ج\": (سير).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢٢).\n(٥) كتاب المجروحين لابن حبان (١/ ٣٢٤).\n(٦) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٤٧٦).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٥١٢).","vol":"2","page":586},{"text":"بلال. فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده. قال: \"فَأَقِمْ أَنْتَ\".\nومحمد بن عمرو هو الواقفي، بينه أبو داود الطيالسي (١) في روايته، وهو ضعيف. واختلف عليه؛ فيه فقيل: عن محمد بن عبد الله. وقيل: عن عبد الله بن محمد.\nقال ابن عبد البر (٢): إسناده أحسن من حديث الإفريقي.\nوقال البَيهقيّ (٣): إن صحا لم يتخالفا؛ لأن قصة الصدائي بَعْدُ.\nوذكره ابن شاهين في \"الناسخ\" (٤).\nوقال البُخاريّ (٥): عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده، لم يذكر سماع بعضهم من بعض.\nكأنه يشير إلى ما رواه البَيهقيّ (٦) من طريق أبي العميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده: أنه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى، فأتى النبي - ﷺ - فأخبره فقال: \"عَلَّمْهنَّ بِلالًا\". قال: فتقدمت، فأمرني أن أقيم فأقمت.\nقال الحاكم (٧): رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس، عن زيد بن محمد\n_________\n(١) مسند الطيالسي (رقم ١١٠٣).\n(٢) انظر: التمهيد (٢٤/ ٣٢).\n(٣) السّنن الكبرى (١/ ٤٠٠).\n(٤) الناسخ والمنسوج (ص ١٦٣).\n(٥) التاريخ الكبير (٥/ ١٨٣)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٩٦).\n(٦) المنشن الكبرى (١/ ٣٩٩).\n(٧) مختصر الخلافيات (١/ ٥٠٥).","vol":"2","page":587},{"text":"ابن عبد الله بن زيد.\n[١٠١٤]- وعند ابن شاهين (١): أن عمر جاء فقال: أنا رأيت الرؤيا، ويؤذن/ (٢) بلال؟ قال: \"فَأَقِمْ أَنْتَ\".\nوقال: غريب لا أعلم أحدا قال فيه: إن الذي أقام عمر إلا في هذا، والمعروف أنه عبد الله بن زيد.\nوله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب \"الأذان\" من:\n[١٠١٥]- حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال: كان أول من أذن في الإِسلام بلال، وأول من أقام عبد الله بن زيد.\nوإسناده منقطع بين الحكم ومقسم؛ لأن هذا من الأحاديث التي لم يمسمعها منه.\n\n٣٤٦ - [١٠١٦]- قوله: من المحبوبات: أن يصلي المؤذن وسامعه على النبي - ﷺ - بعد الأذان، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.\nأخرجه مسلم (٣) وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنّه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"إذا سَمِعْتُم الْمُؤَذّنَ فَقُولوا مِثْلَ مَا يَقُول، ثُمَّ صَلّوا عَلَيُّ ... \" الحديث.\n_________\n(١) الناسخ والمنسوخ (ص ١٦٤ - ١٦٥/ رقم ١٧٠).\n(٢) [ق/١٣٥].\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٣٤٨).","vol":"2","page":588},{"text":"[١٠١٧]- وأخرج البُخاريّ (١) وأصحاب السنن (٢) من حديث جابر مرفوعًا:\n\"مَن قَال حِين يَسْمَع النِّدَاءَ: اللِّهُمَّ رَبَّ هَذِه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ... \" الحديث.\nلكن ليس فيه: (والدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) وقال: \"مَقَامًا مَحْمُودًا\"، وعند النَّسائيّ وابن خزيمة (٣) بالتعريف فيهما، وليس في شيء من طرقه ذكر \"الدَّرَجَة الرَّفِيعَة\".\nوزاد الرافعي في \"المحرر\" في آخره: (يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِين) وليست أيضا في شيء من طرقه.\n[١٠١٨]- وروى البزار (٤) من حديث أبي هريرة: أن المقام المحمود: الشفاعة.\n\n٣٤٧ - [١٠١٩]- قوله: ويستحب لمن سمع أذان المغرب أن يقول: \"اللهمّ هذا إقبالُ لَيْلِكَ وإدْبَارُ نَهَارِك\" الحديث.\nرواه أبو داود (٥) والتّرمذيّ (٦) من حديث أم سلمة، وصححه الحاكم (٧).\n\n٣٤٨ - قوله: وأن يجيب المؤذن، فيقول مثل ما يقول إلا في\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٦١٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٢٩)، وسنن الترمذي (رقم ٢١١)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٦٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ٧٢٢).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٢٠).\n(٤) كشف الأستار (رقم ٣٦٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٣٠).\n(٦) سنن التّرمذيّ (رقم ٣٥٨٩).\n(٧) المستدرك (١/ ٢٠٤).","vol":"2","page":589},{"text":"الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا في كلمتي الإقامة فإنه يقول: أقامها الله وأدامها، وجعلني من صالحي أهلها. وإلا في التثويب فيقول: صدقت وبررث.\n[١٠٢٠]- عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: \"إذا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ\". أخرجه الستة (١).\n[١٠٢١]- ورواه التّرمذيّ (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث أبي هريرة.\n[١٠٢٢]- وروى أبو داود (٥) والنَّسائيّ (٦) عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: \"قُلْ كمَا يَقُولُون، فإذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَه\".\n[١٠٢٣]- وعن أم حبيبة مرفوعًا من فعله.\nرواه ابن خزيمة (٧) والحاكم (٨).\n_________\n(١) البُخاريّ (رقم ٦١١)، وصحيح مسلم (رقم ٣٨٣)، وسنن أبي داود (رقم ٥٢٢)، وسنن التّرمذيّ (رقم ٣٥٨)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٦٧٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٧٢٠).\n(٢) سنن التّرمذيّ (رقم ٤٠٨).\n(٣) صحيح ابن حبان (رقم ١٦٦٥).\n(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٢٤).\n(٦) سنن النّسائيّ (رقم ٩٨٧٢)\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢١٥، ٢١٦، ٤١٣).\n(٨) المستدرك (١/ ٢٠٤).","vol":"2","page":590},{"text":"[١٠٢٤]- وروى البُخاريّ (١) والنَّسائيّ (٢) من حديث معاوية مرفوعًا: \"القَوْلُ كَما يَقُول المؤذِّنُ إلَّا الْحَيْعَلَتَيْن\".\n[١٠٢٥]- وأخرجه مسلم (٣) من حديث عمر،\n[١٠٢٦]- والبزار (٤) من حديث أبي رافع.\nوأما ما كلمتي الإقامة:\n[١٠٢٧]- فأخرجه أبو داود (٥) من حديث أبي أمامة، أن بلالا أخذ في الإقامة فلما بلغ: قد قامت الصلاة، قال النبي - ﷺ -: \"أقَامَهَا الله وَأَدَامَها\". وهو ضعيف والزّيادة فيه لا أصل لها، وكذا لا أصل لما ذكره في الصّلاة خير من النوم.\n\n٣٤٩ - [١٠٢٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"المؤذِّن أَمْلَكُ بالأذَان، والإمامُ أَمْلَكُ بِالإقَامَةِ\".\nابن عدي (٦) في ترجمة \"شريك القاضي\" من روايته عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.\nتفرّد به شريك، وقال البَيهقيّ (٧): ليس بمحفوظ.\n_________\n(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٦١٢، ٦١٣).\n(٢) وسنن النَّسائيّ (رقم ٦٧٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٣٨٥).\n(٤) كشف الأستار (رقم ٣٦٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٢٨).\n(٦) الكامل (٤/ ١٢).\n(٧) السّنن الكبرى (٢/ ١٩).","vol":"2","page":591},{"text":"[١٠٢٩]- ورواه أبو الشيخ من طريقق أبى الجوزاء، عن ابن عمر. وفيه معارك ابن عباد، وهو ضعيف.\n[١٠٣٠]- ورواه البّيهقيّ (١) عن علي موقوفًا.\n[١٠٣١]- وقد أخرج مسلم (٢) من حديث جابر بن سمرة: كان بلال يؤذن/ (٣) إذا دحضت الشّمس، ولا يقيم حتى يخرج النبي - ﷺ -.\n\n٣٥٠ - [١٠٣٢]- حديث ابن عمر: ليس على النّساء أذان،\nرواه البَيهقيّ (٤) من حديثه موقعوفًا، بمسند صحيح. وزاد: ولا إقامة.\nوقال ابن الجوزي (٥) لا يعرف مرفوعًا. انتهى.\n[١٠٣٣]- ورواه ابن عدي (٦) والبَيهقيّ مهن حديث أسماء مرفوعًا وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف جدا.\n٣٥١. [١٠٣٤]- حديث عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم.\nالحاكهم (٧) والبَيهقيّ (٨) وزاد: وتؤم النساء وسطهن.\n_________\n(١) السّنن الكبرى (٢/ ١٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٦٠٦).\n(٣) [ق/ ١٣٦].\n(٤) السّنن الكبرى (١/ ٤٠٨).\n(٥) التحقيق (٢/ ٣١٣).\n(٦) الكامل (٢/ ٢٠٣).\n(٧) المستدرك (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٨) السّنن الكبرى (١/ ٤٠٨).","vol":"2","page":592},{"text":"وروى البّيهقيّ (١) من طريق مكحول، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: كنا نصلي بغير إقامة.\n\n٣٥٢ - [١٠٣٥]- حديث عمر: لولا الخلِّيفّى (٢) لأذّنت.\nأبو الشيخ في \"كتاب الأذان\"، والبَيهقيّ (٣) من حمديثه، وفيه قصة.\nوالخلِّيفى - بتشديد اللّام مع كسر الخاء المعجمة. وقال سعيد بن منصور، حدّثنا هشيم، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: قال عمر: لو أطيق مع الخلِّيفّى لأذنت.\n\n٣٥٣ - [١٠٣٦]- حدثنا: أنّ عثمآن اتخذ أربعة من المؤذّنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد.\nهذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا، منهم صاحب \"المهذب\" (٤) وبيض له المنذري، والنووي، ولا يععرف له أصل، وقد ذكر البَيهقيّ في \"المعرفة\" (٥): أنّ الشافعي احتج في \"الإملاء\" بقصة عثمان في جهواز أكثر من مؤذنين اثنين.\n٣٥٤. قوله: وأمّا الجمع بين الأذان والإمامة (٦) فلا يستحب؛ لأنه\n_________\n(١) السّنن الكبرى (١/ ٤٠٨).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي الخلافة\".\n(٣) السّنن الكبرى (١/ ٤٣٣).\n(٤) المهذب، للشيرازي (١/ ٥٩).\n(٥) معرفة السّنن والآثار (١/ ٤٥٢).\n(٦) في \"ج\" و\"د\": (الإقامة) والصواب ما أثبته، وانظر المسألة في المجموع للنووي (٣/ ٨٨).","vol":"2","page":593},{"text":"لم يفعله رسول الله - ﷺ - ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده.\nكذا قال!\n[١٠٣٧]- وقد روى التّرمذيّ (١) وأحمد (٢) والدّارَقطنيّ (٣) من حديث يعلي بن مرة: أن النبي - ﷺ - أذن وهو على راحلته، وأقام وهو على راحلته. ولفظ التّرمذيّ:\nأنهم كانوا مع النبي - ﷺ - في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، فأذن رسول الله - ﷺ - وأقام، فتَقَدَّم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء.\nوقال: تفود به عمر بن الرماح.\nوقال عبد الحق (٤): إسناده صحيح. والنووي (٥): إسناده حسن.\nوضعفه البَيهقيّ (٦) وابن العربي (٧) وابن القطان (٨) لحال عمرو بن عثمان.\nوقد رواه الدّارَقطنيّ (٩) من هذا الوجه بلفظ: فأمر المؤذن فأذن، وأقام، أو\n_________\n(١) سنن التّرمذيّ (رقم ٤١١).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧٥٧٢).\n(٣) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٣٨٠ - ٣٨١).\n(٤) سكت عنه في الأحكام الوسطى (٢/ ٤١) وهو ما اقتضى صحته عنده على ما بينه في مقدمة الكتاب. فاعلمه.\n(٥) المجموع (٣/ ١١٥)، ولفظه فيه: \"رواه التّرمذيّ بإسناد جيد\".\n(٦) السّنن الكبرى (٢/ ٧) قال: \"وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره\".\n(٧) عارضة الأحوذي (٢/ ٢٠١) قال: \"وأمّا حديثُ يعلى فضعيف السَّند، صحيحُ المعنَى\".\n(٨) بيان والوهم والإيهام (٤/ ١٧٩) قال: \"وعمر بن عثمان لا تعرف حاله، وكذا أبو عثمان\".\n(٩) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٣٨٠).","vol":"2","page":594},{"text":"أقام بغير أذان، ثم تَقَدَّم فصلى بنا على راحلته.\nورجح السهيلي هذه الرواية؛ لأنها بينت ما أجمل في رواية التّرمذيّ، وإن كان الراوي له عن عمر بن الرّماح عنده شديد الضعف.\n[١٠٣٨]- وقد روى ابن عدي (١) عن أنس مرفوعًا: \"يُكْرَهُ للإمَامِ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنًا\".\nقال ابن عدي: منكر والبلاء فيه من سلام الطويل، أو زيد العمى.\n[١٠٣٩]- وروى ابن حبان (٢) في ترجمة \" المعلي بن هلال \" عن جابر مثله.\nوالمعلى متهم بالكذب.\n[١٠٤٠]- وروى أصحاب \"السنن الأربعة\" (٣) حديث عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: \"أَنْتَ إِمَامُهُم، واتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِه أَجْرًا\". وصححه الحاكم (٤).\n\n٣٥٥ - قوله: المنقول أن النبي - ﷺ - كان يقول في تشهده: \"أَشْهَدُ أنِّي رَسُولُ/ (٥) لله\".\nكذا قال! ولا أصل لذلك، بل ألفاظ التشهد متواترة عنه، أنه كان يقول:\n_________\n(١) الكامل (٣/ ٢٠٠).\n(٢) كتاب المجروحين (٣/ ١٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٣١)، وسنن التّرمذيّ (رقم ٢٠٩)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٦٧٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٧١٤).\n(٤) المستدرك (١/ ١٩٩).\n(٥) [ق/ ١٣٧].","vol":"2","page":595},{"text":"\"أَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله أَوْ عَبْدُه وَرَسُولُه\". وسيأتي في التشهد.\n[١٠٤١]- وللأربعة (١) من حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة: \"وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله\".\n[١٠٤٢]- نعم في \"البُخاريّ\" (٢) عن سلمة بن الأكوع، لما خفَّت أزواد القوم، فذكر الحديث في دعاء النبي - ﷺ - ثم قال: \" أَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله وأنِّي رَسُولُ الله\".\n[١٠٤٣]- وله شاهد عند مسلم (٣) عن أبي هريرة.\n\n٣٥٦ - [١٠٤٤]- قوله: \"الدّعَاءُ بَينَ الأذَانِ وَالأقَامَةِ لا يًرَدّ\".\nرواه النَّسائيّ (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) من حديث يزيد بن أبي مريم، عن أنس. وأخرجه هو (٧) وأبو داود (٨) والتّرمذيّ (٩) من طريق معاوية بن قرة،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢١١٨)، وسنن التّرمذيّ (رقم ١١٠٥)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٣٢٧٧)، ابن ماجه (رقم ١٨٩٢).\n(٢) صحيح البُخاريّ (رقم ٢٤٨٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١١).\n(٤) السّنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٨٩٥).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٢٥، ٤٢٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (رقم ١٦٩٦).\n(٧) لعله يعني: النَّسائيّ في السّنن الكبرى (رقم ٩٨٩٧)، إذ ليس هو في ابن خزيمة وابن حبان بهذا الإسناد. والله أعلم.\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٥٢١).\n(٩) سنن التّرمذيّ (رقم ٢١٢، ٣٥٩٥)","vol":"2","page":596},{"text":"عن أنس.\n[١٠٤٥]- وروى أبو داود (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث سهل بن سعد: \"قَلَّ، مَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دعوتَهُ عِند حُضُورِ النّداء\".\nالحديث.\n****\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٥٤٠).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤١٩).\n(٣) الإحسان (رقم ١٧٢٠).\n(٤) المستدرك (١/ ١٩٨).","vol":"2","page":597},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>باب استقبال القبلة</span>\n٣٥٧ - [١٠٤٦]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - دخل البيت، ودعا في نواحيه ثم خرج وركع ركيعتين في قبل الكعبة، وقال: \"هَذِهِ الْقِبْلَةُ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أسامة بن زيد.\n[١٠٤٧]- وفي رواية لهما (٢) من حديث ابن عمر: فصلى ركعتين في وجه الكعبة.\nوقال الخطابي: قوله: \"هَذِه الْقِبْلَة\" معناه: أنّ أمرها استقر على هذه البنية فلا ينسخ أبدًا فصلّوا إليها فهي قبلتكم.\nوقال النووي (٣): يحتمل أن يريد هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرم ولا مكة، ولا المسجد الذي حولها، بل نفسها فقط.\nوهو احتمال حسن بديع، ويحتمل أن يكون تعليمًا للإمام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت الصلاة إلى [جميع] (٤) جهاته جائزة؛ وقد:\n[١٠٤٨]- روى البزار عن عبد الله بن حبشي: رأيت رسول الله - ﷺ - يصلى إلى باب الكعبة ويقول: \"أَيهَا النَّاسُ إن الْبَابَ قِبْلَة الْبَيْتِ\".\nلكن إسناده ضعيف.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٢٩).\n(٣) شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٨٧).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.","vol":"2","page":598},{"text":"[١٠٤٩]- وروى البيهقي (١) عن ابن عباس مرفوعًا: \"الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لأهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ أَهْلِ الأرْضِ في مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي\".\nوإسنادُ كلٍّ منهما ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>تنبيه</span>\nحديث الباب قد يعارض:\n[١٠٥٠]- حديث: \"مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ\".\nرواه التِّرمذيّ (٢) عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: حسن صحيح.\n[١٠٥١]- ورواه الحاكم (٣) من طريق شعيب بن أيوب، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر.\nوذكره الدَّارَقطنيّ في \"العلل\" (٤) وقال: الصواب: عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، عن [عمر] (٥)، قوله.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٩ - ١٠) وقال: \"فرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به.\nوروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعًا، ولا يحتج بمثله. والله أعلم\".\n(٢) سنن التِّرمذي (رقم ٣٤٢).\n(٣) المستدرك (١/ ٢٠٥).\n(٤) علل الدّارَقطنيّ (٢/ ٣٢/ رقم ٩٤).\n(٥) ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"د\"، وفي \"ب\": (عن عمر) دون لفظ (قوله).","vol":"2","page":599},{"text":"٣٨٥ - [١٠٥٢]- حديث: ابن عمر في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ قال: \"مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها\" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - ﷺ -.\n[رواه] (١) البخاري (٢) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.\nورواه ابن خزيمة (٣) من حديث مالك بلا شك.\nوفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - ﷺ - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (٤).\nورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.\nوقال النّووي في \"شرح المهذب\" (٦): هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.\n_________\n(١) في الأصل: (ذكره) والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٣٥).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٣٦٦)، من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، به.\nوقال ابن خزيمة: \"روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا: قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله - ﷺ - \".\n(٤) انظر: صحيح مسلما (رقم ٨٣٩) (٣٠٦).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٢٦٠).\n(٦) انظر: المجموع (٣/ ٢٠٦).","vol":"2","page":600},{"text":"٣٥٩ - [١٠٥٣]- حديث: ابن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به.\nمتفق عليه (١). وله ألفاظ منها:\n[١٠٥٤]- للبخاري (٢) عن عامر بن ربيعة: كان يسبح على الراحلة.\n[١٠٥٥]- وللبخاري (٣) من وجه آخر عن ابن عمر: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه قبل أي وجه تصوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.\nوللبخاري (٤) من وجه آخر: كان يسبح على ظهر رأحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.\n\n٣٦٠ - [١٠٥٦]- قوله: وروي عن جابر مثله.\nمتفق عليه (٥).\nوله ألفاظ منها: كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لفظ البخاري (٦)، ولم يذكر مسلم النزول.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١١٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٧٠٠) (٣٢).\n(٢) صحيح البخاري (١٠٩٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٩٨).\n(٤) صحيمح البخاري (رقم ١١٠٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٠٩٩)، لم أقف عليه عند مسلم من حديث جابر - ﵁ -.\n(٦) المصدر السابق، وهو عند مسلم (رقم ٧٠٠) (٣٢) (٣٧) من حديث ابن عمر - ﵁ - بلفظ: \"أن النبي (كان يصلي على راحلته حيث توجهت به\".","vol":"2","page":601},{"text":"وقال الشافعي (١): أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير:\nأنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي وهو على راحلته النوافل.\nورواه ابن خزيمة (٢) من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج مثل سياقه، وزاد: ولكن يخفض السجدتين من الركعة، يومئ إيماء.\nولابن حبان (٣) نحوه.\n\n٣٦١ - [١٠٥٧]- حديث أنس: كان النبي - ﷺ - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر، ثم صلى حيث كان وجهه وركابه.\nأبو داود (٤) من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس وصححه ابن السكن.\n\n٣٦٢ - [١٠٥٨]- حديث: أن أهل قباء صلوا إلى جيهتين.\nهذا مختصر من حديث ابن عمر: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله - ﷺ - قد أنزل عليه، وقد أمران يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.\nوهو متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر هكذا، ومن:\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٤)، وتمامه: \"في كل جهة\".\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢٧٠).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم ٢٥٢٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٢٢٥)، ولفظه عنده: (. . . فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٠٣)، صحيح مسلم (رقم ٥٢٦).","vol":"2","page":602},{"text":"[١٠٥٩]- حديث البراء بن عازب نحوه (١).\n[١٠٦٠]- ومسلم (٢) من حديث أنس نحوه.\nوللبزار من طريق ثمامة عن أنس: فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة.\n\n٣٦٣ - [١٠٦١]- حديث: روي أنه - ﷺ - نهى عن الصلاة فوق الكعبة.\nالترمذي (٣) عن ابن عمر في حديث أوله: نهى أن يصلى في مواطن؛ في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.\n[١٠٦٢]- ورواه ابن ماجه (٤) من طريق ابن عمر، عن عمر.\nوفي سند التِّرمذيّ زيد بن حبيرة، وهو ضعيف جداّ (٥).\nوفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح (٦)، وعبد الله بن عمر العمري المذكرر في سنده ضعيف أيضا.\nووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة (٧).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٩٩)، وصحيح مسلم (رقم ٥٢٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٢٧).\n(٣) سنن التّرمذيّ (رقم ٣٤٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧٤٧).\n(٥) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٧١)، الجرح والتّعديل (٣/ ٥٥٩)، والكامل (٣/ ٢٠٢).\n(٦) هو كاتب الليث، وهو سيء الحفظ.\n(٧) هو كذلك في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، فليراجع تحفة الأشراف للمزي - ﵀.","vol":"2","page":603},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في: \"العلل\" (١) عن أبيه: هما جميعا واهيان.\nوصححه ابن السكن، وإمام الحرمين. وذكر المصنف هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة، وذكر فيه \"بطن الوادي\" بدل \"المقبرة\"، وهي فلادة باطلة لا تعرف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>تنبيه</span>\nلم يذكرّ الوافعي دليل جمو اؤ الصلاة في الكعبة، وهو في \"الصحيحين\" (٢) عن:\n[١٠٦٣] ابن عمر عن بلال: أن رسول الله - ﷺ - صلى في جوف الكعبة ببن العمودين اليمانيين.\n[١٠٦٤]- وأما حديث ابن عباس، في أسامة أن النبي - ﷺ - لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل؛ عمرواه البخاري (٣).\n[١٠٦٥]- لكن روى ابن حبان (٤) عن ابن عمر، عن أسامة: أن النبي - ﷺ - صلى في الكعبة بين الساريتين. وجمع ابن حبان بين الحديثين بأن حديث ابن عمر كان يوم الفتح، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع (٥).\nوفيه نظر؛ لما أخرجه أبو داود (٦):\n[١٠٦٦]- عن عائشة: أنا النبي - ﷺ - خرج من عندها مسرورا، ثم رجع إليها\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٤٨)،\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٢٩)،\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٩٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم ٣٢٠٥).\n(٥) انظر: الإحسان (٨/ ٤٨٣ - ٤٨٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٠٢٩).","vol":"2","page":604},{"text":"وهو كئيب، فقال: \"إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبةَ إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكونَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي\".\nلكن ليس في حديثها أنّه صلّى.\nوجمع السهيلي (١) بوجط آخر، وهو:\n[١٠٦٧]- ما رواه الدَّارَقطني (٢) من حديث يحيى بن جعدة، عن ابن عمر: أنه دخلها يومًا فلم/ (٣) يصل، ودخلها من الغد فصلى.\nولابن حبّان نحوه (٤).\n\n٣٦٤ - قوله: أن عليًاّ هو الذي نصب قبلة الكوفة، وأن عتبة بن غزوان هو الذي نصب قبلة البصرة.\nأمّا قصة علي فلا تصح؛ لأنّ عليًّا إنما دخل الكوفة بعد تمصيرها بمدة طويلة.\nوأمّا قصّة عتبة بن غزوان، فأخرجها عمر بن شبة في \"تاريخ البصرة\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>فائدة</span>\nلم يذكر المصنف كيفية صلاته وهو بمكة إلى أي الجهات، وأصبح ما فيه:\n[١٠٦٨]- ما رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والبزار (٧) من حديث الأعمش، عن\n_________\n(١) انظر: الروض الأنف (٤/ ١٧٢).\n(٢) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٥١).\n(٣) [ق/١٣٩].\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم ٣١٩٩).\n(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٢٩٩١).\n(٦) لم أجده عنده.\n(٧) كشف الأستار (رقم ٤١٨).","vol":"2","page":605},{"text":"مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه ... الحديث.\nويعكر عليه: حديث إمامة جبرائيل به - ﷺ - عند باب البيت. وقد تَقَدَّم في \"المواقيت\".\n****","vol":"2","page":606},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>باب صفة الصلاة</span>\n٣٦٥ - [١٠٦٩]- حدثنا: أنه - ﷺ - قال للأعرابي: \"ثُمّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ رَاكعًا\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة مطولا.\n*حدثنا: أنه - ﷺ - قال في الفائتة: \"فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَها\".\nمتفق عليه، وقد سبق في \"التيمم\".\n\n٣٦٦ - [١٠٧٠]. حديث: \"مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُور، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبيرُ، وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ\".\nالشّافعي (٢) وأحمد (٣) والبزار (٤) وأصحاب \"السّنن\" (٥) إلّا النَّسَائيّ، وصحّحه الحاكم (٦) وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩٧).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٤).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ١٠٠٦).\n(٤) مسند البزار (رقم ٦٣٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٦١)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧٥).\n(٦) المستدرك (١/ ١٣٢)، وقال: \"صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه\".","vol":"2","page":607},{"text":"قال البزار (١): لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه.\nوقال أبو نعيم (٢): تفرد به ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي.\nوقال العقيلي (٣): في إسناده لين وهو أصلح من حديث جابر.\n[١٠٧١]- وحديث جابر الذي أشار إليه؛ رواه أحمد (٤) والبزار والتِّرمذيّ (٥) والطبراني (٦) من حديث سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عنه.\nوأبو يحيى القتات ضعيف.\nوقال ابن عدي (٧): أحاديثه عندي حسان.\nوقال ابن العربي (٨): حديث جابر أصح شيء في هذا الباب،\nكذا قال! وقد عكس ذلك العقيلي وهو أقعد منه بهذا الفنّ.\n_________\n(١) مسند البزار (٢/ ٢٣٦).\n(٢) حلية الأولياء (٨/ ٣٧٢)، ولفظه: \"مشهور لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي\".\n(٣) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٣٧).\n(٤) مسند الأمام أحمد (رقم ١٤٦٦٢).\n(٥) سنن التّرمذي (رقم ٤).\n(٦) المعجم الصغير (رقم ٥٩٦).\n(٧) يوهم هذا النقل أن يكون كلام ابن عدي قاله في أبي يحيى القتات، وإنما هو قوله في سليمان بن قرم، وعبارته كما في الكامل (٣/ ٢٥٧): \"ولسليمان بن قرم أحاديث غير ما ذكرت عن الكوفيين والبصريين، وأحاديث حسان أفرادات، وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير\".\n(٨) عارضة الأحوذي (١/ ١٥).","vol":"2","page":608},{"text":"[١٠٧٢]- ورواه التِّرمذيّ (١) وابن ماجه (٢) من حديث أبي سعيد. وفي إسناده أبو سفيان طريف وهو ضعيف.\nقال التِّرمذيّ: حديث علي أجو وإسنادا من هذا.\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣) من طريق سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وهو معلول؛ قال ابن حبان في \"كتاب الصلاة المفرد له\": هذا الحديث لا يصح؛ لأن له طريقين: إحداهما: عن علي، وفيه ابن عقيل وهو ضعيف.\nوالثّانية: عن أبي نضرة عن أبي سعيد، تفرّد به أبو سفيان عنه، ووهم حسّان بن إبراهيم فرواه عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وذلك أنّه تَوّهم أنّ أبا سفيان هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أنّ أبا سفيان آخر هو طريف بن شهاب، وكان واهيًا.\n[١٠٧٣]. ورواه الدَّارَقطنيّ (٤) من حديث عبد الله بن زيد، وفي سنده الواقدي (٥).\n[١٠٧٤]- ورواه الطبراني (٦) من حديث ابن عَبّاس، وفي سنده نافع أبو هرمز وهو متروك.\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٣٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٦).\n(٣) المستدرك (١/ ١٣٢).\n(٤) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٦١).\n(٥) وهو متروك، بل كذبه بعض الأئمة.\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٣٦٩).","vol":"2","page":609},{"text":"[١٠٧٥]. وقد رواه ابن عدي (١) من طريقه فقال: عن أنس.\n[١٠٧٦]- وقال أبو نعيم في \"كتاب الصلاة\": حدّثنا زهير حدّثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. فذكره بلفظ: \"مفْتَاحُ الصَّلاةِ التَّكبِيرُ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيم\" وإسناده صحيح وهو موقوف.\nورواه الطبراني (٢) من حديث أبي إسحاق. ورواه/ (٣) البيهقي (٤) من حديث شعبة عن أبي إسحاق، وقال: رواه الشافعي في \"القديم\".\n\n٣٦٧ - قوله: أنّ النّبي - ﷺ - كان يبتدئ الصّلاة يقول: \"الله أَكْبر\" هكذا روته عائشة.\nكذا قال! وليس هذا اللّفظ في حديث عائشة، بل الّذي في مسلم (٥):\n[١٠٧٧]- عن عائشة: كان يستفتح الصلاة بالتكبير. وهو عنده من رواية أبي الجوزاء عنها.\nوقال ابن عبد البر (٦): هو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء منها.\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٧) في ترجمة \"أبي الجوزاء\" ولفظه: إذا دخل في الصلاة قال: \"الله أكبر\".\n_________\n(١) الكامل (٣/ ٢٥٧).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٩٢٧١).\n(٣) [ق / ١٤٠].\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ١٦).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٤٩٨).\n(٦) انظر: التمهيد (٢٠/ ٢٠٥).\n(٧) حلية الأولياء (٣/ ٨١).","vol":"2","page":610},{"text":"لكن في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك.\n[١٠٧٨]- نعم روى البخاري (١) من حديث ابن عمر مرفوعًا: كان إذا دخل في الصلاة كبر.\n[١٠٧٩]- ومثله للترمذي (٢) عن علي.\n[١٠٨٠]- ولأحمد (٣) والنَّسَائيّ (٤) عن واسع بن حبان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله - ﷺ -؟ فقال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع.\nوأما لفظ الباب:\n[١٠٨١] فرواه ابن ماجه (٥) من حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه، وقال: \"الله أَكْبر\".\nومن هذا الوجه؛ أخرجه ابن حبان في \"كتاب الصلاة\"، وأخرجه هو وابن خزيمة في [\"صحيحيهما \"] (٦). (٧).\n[١٠٨٢]- وفي \"كتاب الصلاة\" لأبي نعيم، حدّثنا زهير عن العلاء بن المسيب، عن طلبة بن يزيد، عن حذيفة: أن النبي (كان يصلي من الليل فكبر فقال: \"الله اكْبَر\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٣٥).\n(٢) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣٤٢٣).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ٦٣٩٧).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٣٢٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٨٠٣).\n(٦) في الأصل: (في صحيحه)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٤٣، ٦٥٢)، وصحيح ابن حبان (الإحسان رقم ١٨٦٦، ١٨٦٩).","vol":"2","page":611},{"text":"رجاله ثقات، لكن فيه إرسال.\n[١٠٨٣]- ورواه البزار (١) من حديث علي - بسند صحّحه ابن القطان (٢) -: أن النبي - ﷺ - كان إذا قام إلى الصلاة قال: \"الله أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِي. . .\" إلى آخره.\nقال ابن القطان (٣): وهذا -يعني تعيين لفظ الله أكبر - عزيز الوجود، غريب في الحديث لا يكاد يوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم، وقال (٤): ما عرف قط.\nوهو في \"مسند البزّار\" وإسناده من الصحة بمكان.\nقلت: هو على شرط مسلم.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال: \"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي\".\nرواه البخاري كما تقدم.\n\n٣٦٨ - [١٠٨٤]. حدثنا: \"لا يَقْبَلُ الله صلاةَ أَحَدِكُم حَتَّى يَضَعَ الْوُضُوءَ مَواضِعَه، وَيْستَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَيقُول: الله أَكْبر\".\nأبو داود (٥) من حديث رفاعة بن رافع في قصَّة المسيء صلاته بلفظ: \"لا تَتِمّ\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٥٣٦).\n(٢) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦١٧)، وليس فيه عبارة تدل على التصحيح، دمان كان ذلك مقتضى تعقبه على عبد الحق الإشبيلي في موضعه.\n(٣) في الموضع السابق، وليس فيه قوله: \"وإسناده من الصحة بمكان\"، والملاحظ: أن\nسياق الحافظ لعبارة ابن القطان هنا فيه كثير من الاختلاف لما في (بيان الوهم والإيهام).\n(٤) المحلى (٣/ ٢٣٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٨٥٨).","vol":"2","page":612},{"text":"صَلاةُ أَحَدِكُمْ حتَّى يُسْبغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله، فَيَغْسِلَ وَجْهه وَيَدَيْه إلى الْمِرْفقَيْنِ وَيمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْه إلى الْكَعبَيْن، ثُمَّ يُكَبِّر الله ... \" فذكر الحديث.\nهذا أقرب ما وجدته في \"السنن\" إلى لفظ المصنف، وأصله عند باقي أصحاب \"السنن\" (١).\nورواه الطبراني في \"مسند رفاعة\" (٢) عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج، عن حماد بن سلمة، بسنده ولفظه موافق للفظ الرّافعي.\n[١٠٨٥]. ولمسلم (٣) في هذه القصة من حديث أبي هريرة بلفظ: \"إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَأَسْبغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ\".\n\n٣٦٩ - [١٠٨٦]. حديث ابن عمر: كان رسول الله - ﷺ - يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة.\nمتفق عليه (٤) بزيادة: هاذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، فقال: \"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه\".\nزاد البيهقي (٥): فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله.\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣٠٢)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٠٥٣)، سنن ابن ماجه (رقم ٤٦٠).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٤٥٢٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٣٩٧) (٤٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩٠).\n(٥) هذه الزيادة في السنن الكبرى (٢/ ٦٧) إنما وجدتها في حديث علي بن أبي طالب - ﵁ - بلفظ: \"فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله - ﷿ -\". وقال البيهقي: \"وهو مرسل حسن. وهذه اللفظة الأخيرة قد رويت في الحديث الموصول عن ابن شهاب، =","vol":"2","page":613},{"text":"وفي رواية للبخاري (١): ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود.\nقال ابن المديني: في حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيء (٢).\n\n٣٧٠ - [١٠٧٨]- حديث وائل/ (٣) بن حجر أنه - ﷺ - ما كبر رفع يديه حذو منكبية.\nالشافعي (٤) وأحمد (٥) من رواية عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل به.\n\n٣٧١ - [١٠٨٨]. قوله: روي أنه - ﷺ - رفع يديه إلى شحمة أذنيه.\nرواه أبو داود (٦) والنَّسَائيّ (٧) وابن حبان (٨) من حديث وائل أيضا، ولفظه:\n_________\n= عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ -. . .\".\nثم ساقه من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٣٨).\n(٢) في جزء رفع اليدين، للبخاري (ص ٣٨/ رقم ١٩) قال علي بن عبد الله - وكان أعلم زمانه-: \"رفع الأيدي حق على المسلمين بما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه\".\n(٣) [ق/ ١٤١].\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٧٦).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣١٦).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٧٣٧).\n(٧) سنن النَّسَائيّ (رقم ٨٨٢).\n(٨) الإحسان (رقم ١٨٦٠).","vol":"2","page":614},{"text":"\"يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه\".\nوللنسائي: حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمة أذنيه.\nوفي رواية لأبي داود (١): وحاذى بإبهاميه أذنيه.\n[١٠٨٩]- وفي \"المستدرك\" (٢) والدَّارَقطني (٣) من طريق عاصم الأحول، عن أنس قال: رأيت رسول الله - ﷺ - كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه. الحديث.\nومن طريق حميد (٤) عن أنس: كان إذا افتتح الصلاة كبر، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه.\n\n٣٧٢ - [١٠٩٠]- قوله: يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال، وينتهي مع انتهائه.\nروي ذلك عن أبي حميد، عن النبي - ﷺ -، رواه البخاري (٥) والأربعة (٦)، ولفظ أبي داود: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر حتى يقر كل عضو (٧) في موضعه معتدلا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٢٤).\n(٢) المستدرك (١/ ٢٢٦).\n(٣) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤٥).\n(٤) سنن الدّارَقطني (١/ ٣٠٠).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٣٠٤)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١١٨١)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٠٦١).\n(٧) عند أبي داود: (كل عظم).","vol":"2","page":615},{"text":"٣٧٣ - [١٠٩١]- قوله: وقيل يبتدئ بالرفع مع ابتداء التكبير.\nيروى ذلك عن وائل بن حجر، هو ظاهر سياق رواية أحمد بن حنبل (١) وأبي داود (٢) حيث قالا: عن وائل أنه رأى رسول الله - ﷺ - يرفع يديه مع التكبير.\nوللبيهقي (٣) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عامر اليحصبي، عن وائل قال: صليت خلف رسول الله - ﷺ - فلما كبر رفع يديه مع التكبير.\n\n٣٧٤ - [١٠٩٢]- قوله: وقيل: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما، فيكون التكبير بين الرفع والإرسال.\nروي ذلك عن ابن عمر.\nلم أره من حديث ابن عمر بهذه الكيفية، لكن لفظ رواية أبي داود (٤): إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كَبَّر وهما كذلك.\nوفي الباب:\n[١٠٩٣]- عن مالك بن الحويرث، متفق عليه (٥).\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣١٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٢٥).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٢٢).\n(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩١).","vol":"2","page":616},{"text":"[١٠٩٤]- وعن علي رواه أبو داود (١) والتِّرمذيّ (٢)، وصحّحه أحمد فيما حكاه الخلَّال.\n[١٠٩٥]- وعن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ - أحدهم أبو قتادة [يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ -] (٣). قالوا: فأعرض. فقال: كان إذا قام إلى الصّلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.\nرواه أبو داود (٤) والتِّرمذيّ (٥) وصححه.\n[١٠٩٦]. وعن أنس: أنّ النّبي - ﷺ - كان يرفع يديه إذا دخل في الصّلاة، وإذا ركع، وإذا لرفع رأسه من الركوع.\nرواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٦) هكذا. ورواه البخاري في \"جزئه\" (٧) وابن ماجه (٨) والبيهقي (٩).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٤٤).\n(٢) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣٤٢٣).\n(٣) زيادة من \"د\"، وخرجت في \"م\" وضُحُحَت، وهي ساقطة من باقي النسخ.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٣٠٤).\n(٦) لم أجده عند ابن خزيمة من حديث أنس، وعزاه الحافظ في \"إتحاف المهرة\" (١/ ٤٠١/ رقم ٣٠٨)، إلى ابن حبان وحده، ولم أجده في المطبوع من (الإحسان) أيضا، ثم وجدّت أن الحافظ ابن حجر إنما توفم عزوَه إلى ابن خزيمة لما في الأصل (البدر المنير ٣/ ٤٦٨) من قوله: \"ورواه البيهقي في \"خلافياته\" من جهة ابن خزيمة. . . .\".\n(٧) جزء رفع اليدين في الصلاة (رقم ٤٦، ١١٨، ١٣٠) موقوفًا من فعل أنس -﵁-.\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦٦).\n(٩) السنن الكبرى (٢/ ٨٦).","vol":"2","page":617},{"text":"[١٠٩٧]- وعن جابر، نحوه.\nرواه الحاكم (١) وقال: لم نكتبه من حديث سفيان عن أبي الزبير عنه إلا من حديث شيخنا أبي العباس المحبوبي وهو ثقة مأمون، وإنما نعرفه من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير انتهى.\nومن حديث إبراهيم؛ أخرجه ابن ماجه (٢)، وصحّحه البيهقي.\n[١٠٩٨]- وعن أبي بكر الصّديق - ﵁ -، أنّه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرّكوع، وقال: صليت خلف رسول الله - ﷺ -، فذكر مثله. رواه البيهقي (٣) ورجاله ثقات.\n[١٠٩٩]- وعن عمر نحوه. رواه الدَّارَقطنيّ في \"غرائب مالك\" والبيهقي (٤) وقال الحاكم: إنه محفوظ/ (٥).\n[١١٠٠]- وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا كبر للصّلاة جعل يديْه حذاء منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع (٦) للسجود فعل مثل ذلك،\n_________\n(١) في معرفة علوم الحديث (ص ١٢١)، وقال عقبه: \"وهذا الحديث شاذ الإسناد والمتن؛ إذ لم نقف له على علة، وليس عند الثوري عن أبي الزبير هذا الحديث، ولا ذكر أحد في حديث رفع اليدين أنه في صلاة الظهر أو غيرها، ولا نعلم أحدا رواه عن أبي الزبير غير إبراهيم بن طهمان وحده تفرد به. . .\".\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦٨).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٧٣).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٧٤).\n(٥) [ق/ ١٤٢].\n(٦) (٤١٠٣) في باقي النسخ: (وإذا وقع للسجود) - بالواو في أوله ثم القاف - وهو في (سنن أبي داود) كما في الأصل، وكذا رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦٠) من طريق أبي داود =","vol":"2","page":618},{"text":"وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.\nرواه أبو داود (١) ورجاله رجال الصحيح.\nوقال الدَّارَقطني في \"العلل\" (٢): روى عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنه كان يرفع يديه في [كلّ] (٣) خفض ورفع، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -.\n[١١٠١]- وعن أبي موسى قال: أريكم صلاة رسول الله - ﷺ - فكبر، ورفع يديه، ثم كبر ورفع يديه للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا. ولا يرفع بين السجدتين. رواه الدَّارَقطني (٤)، ورجاله ثقات.\n[١١٠٢]- وعن عبد الله بن الزبير: أنه صلى بهم يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض فقال ابن عباس: من أحب أن ينظر إلى صلاة رسول الله - ﷺ - فليقتد بابن الزبير.\n[١١٠٣]- وعن طاوس عن ابن عباس في الرفع. رواه أبو داود (٥) والنَّسَائيّ (٦).\n_________\n= بإسناده. وشرحه صاحب عون المعبود (٢/ ٣٠٨) بقوله: \"أي إذا رفع رأسه من الرّكوع لكي يسجدَ بعد ما قام معتدلًا\".\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٣٨).\n(٢) علل الدّارَقطنيّ (٩/ ٢٨٣).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٤) سنن الدَّارَقطني (١/ ٢٩٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٧٤٠).\n(٦) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٣٢).","vol":"2","page":619},{"text":"[١١٠٤]- وعن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: كان رسول الله - ﷺ - يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. رواه ابن ماجه (١).\n[١١٠٥]- وعن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع. رواه الحاكم (٢) والبيهقي (٣).\n[١١٠٦]. وعن حميد بن هلال قال: حدثني من سمع الأعوابي يقول: رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي فيرفع. رواه أبو نعيم في \"الصلاة\".\n[١١٠٧]- وروى مالك في \"الموطأ\" (٤) عن سليمان بن يسار مرسلا مثله.\n[١١٠٨]- وروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٥) عن الحسن مرسلا [مثله] (٦).\nوقال الشافعي (٧): روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم.\nوقال ابن المنذر (٨): لم يختلف أهل العلم أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦١).\n(٢) لم أجده في \"إتحاف المحهرة\" للمصنف (٢/ ٤٨٠/ رقم ٢٠٩٣) معزوًّا إلى الحاكم، وإنما عزاه إلى الطحاوي والشافعي والدَّارَقطني وأحمد. وقال البيهقي في الخلافيات (مختصره: ٢/ ٧٢) عادًاّ أسامي من روى عن النبي - ﷺ - رفع اليدين: \". . . والحسن بن علي والبراء بن عازب، ذكرهما الحاكم ولم أجد إسناده. . .\".\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٧٦).\n(٤) الموطأ (١/ ٧٦).\n(٥) المصنف (رقم ٢٥٠٩).\n(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٧) اختلاف الحديث (آخر كتاب الأم ١٠/ ١٦٨).\n(٨) الأوسط (٣/ ١٣٧)، وقال في كتاب الإجماع له (ص ٣٧): \"وأجمعوا على أن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة\".","vol":"2","page":620},{"text":"وقال البخاري في \"جزء رفع اليدين\" (١): روى الرفع سبعة عشر نفسا من الصحابة.\nوسرد البيهقي في \"السنن\" (٢) وفي \"الخلافيات\" (٣) أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابيا. وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشوة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابو الصحابة.\nقال البيهقي (٤): وهو كما قال.\n[١١٠٩]- وروى ابن عساكر في \"تاريخه\" (٥) من طريق أبي سلمة الأعرج، قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.\n[١١١٠]. وقال البخاري في \"الجزء المشهور\" (٦): قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم.\nقال البخاري (٧): ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - أنه لم يرفع يديه.\n[١١١١]- وروى الإمام أحمد بيسنده (٨) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا رأى مصليًّا لا يرفع حَصَبه.\n_________\n(١) (ص ٢٢).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٧٤ - ٧٥)\n(٣) انظر: مختصر خلافيات البيهص (٢/ ٧١ - ٧٢).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٧٤ - ٧٥).\n(٥) تاريخ ابن عساكر (٢٢/ ٢٤).\n(٦) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٣١/ رقم ١٠).\n(٧) في الموضع السابق.\n(٨) في مسائل عبد الله عن أبيه (ص ٧٠)، وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان (ص ٤٣٣) =","vol":"2","page":621},{"text":"ورواه البخاري في \"جزئه\" (١) بلفظ: رماه بالحصى.\n[١١١٢]- وقال عبد الله بن أحمد (٢): سمعت أبي يقول: يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في من رفع يديه في الصلاة له بكل إشارة عشر حسنات.\n[١١١٣]- وروى ابن عبد البر (٣): عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن كنا/ (٤) لنؤدب عليها يعني على ترك الرفع.\n[١١١٤]- وقال محمد بن سيرين: هو من تمام الصلاة. رواه الأثرم.\n[١١١٥]- وقال سعيد بن جبير: هو شيء يزين به الرجل صلاته، رواه البيهقي (٥).\n[١١١٦]- وعن النعمان بن أبي عياش مثله. رواه الأثرم.\n[١١١٧]- وقال عبد الرزاق (٦): أخذت ذلك عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير، عن أبي بكر، وأخذه أبو بكر عن النبي - ﷺ -.\n****\n_________\n= بسنده إلى الإمام أحمد، عن الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: (فذكره).\n(١) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٥٣/ رقم ٣٦).\n(٢) انظر: التمهيد (٩/ ٢٥٥)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٢٨).\n(٣) التمهيد (٩/ ٢١٩)، وأخرجه البخاري في (جزئه) (ص ٥٧/ رقم ٣٩).\n(٤) [ق/ ١٤٣].\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ٧٥)، وأخرجه البخاري في (جزئه) (ص ٩٥/ رقم ٨٢).\n(٦) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٢/ ٣٣٢).","vol":"2","page":622},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>فصل فيما عارض ذلك</span>\n[١١١٨]. حديث في ذلك عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال: \"مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس! اسْكُنُوا في الصَّلاة\".\nرواه مسلم (١).\nولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل، وبيان ذلك: أن مسلما رواه أيضا (٢) من حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي - ﷺ - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي - ﷺ -: \"عَلامَ تُومِئُون بِأَيْدِيكُمْ كَأنَّها أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس، إنَّما يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِه، ثُمّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِه وَمِنْ عَنْ شِمَالِه\".\nوفي رواية (٣): \"إذا سَلَّم أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئُ بِيَدَيْه\" وقال ابن حبّان (٤): ذكر الخبر المتقصِّي (٥) للقصّة المختصرة المتقدمة بأن\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤٣٠).\n(٢) المصدر السابق (رقم ٤٣١).\n(٣) المصدر السابق (رقم ٤٣١) (١٢١).\n(٤) في صحيحه (الإحسان: ٥/ ١٩٩).\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"أي المبين الموضح أو المصرح\". وفي الإحسان: (المقتضي للفظة المختصرة).","vol":"2","page":623},{"text":"القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون الرفع الثابت عندالركوع.\nثم رواه (١) كنحو رواية مسلم.\nقال البخاري (٢): من احتج بحديث جابر بن سمرهَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد (٣).\n[١١١٩]- حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسوله الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد.\nرواه أبو داود (٤) والدَّارَقطنيّ (٥) وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.\nواتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه - بدونها. شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.\nوقال الحميدي (٦): إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد.\n_________\n(١) الإحسان (رقم ١٨٨٠).\n(٢) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٩٠/ رقم ٧٩).\n(٣) في هامش الأصل ما نصه: \"أي: أنّ المنعَ من الرَّفع كان في حال التّشهّد بلا خلاف\".\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٤٩).\n(٥) سنن الدّارَقطني (١/ ٢٩٣).\n(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٦).","vol":"2","page":624},{"text":"وقال عثمان الدارمي (١)، عن أحمد بن حنبل: لا يصح.\nوكذا ضعفه البخاري (٢) وأحمد (٣) ويحيى (٤) والدارمي والحميدي (٥) وغير واحد (٦).\nوقال يحيى بن محمد بن يحيى، سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهٍ، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها.\nوقال البيهقي (٧): رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه؛ فقيل: عن أخيه عيسى عن أبيهما، وقيل: عن الحكهم، عن ابن أبي ليلى.\nوقيل: عن يزيد بن أبي زياد.\nقال عثمان الدارمي (٨): لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد.\nوقال البزار (٩): لا يصح قوله في الحديث ثم لا يعود.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٧٦).\n(٢) جزء رفع اليدين (ص ٨٤، ٨٦/ رقم ٧٤، ٧٥).\n(٣) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله - (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩/ رقم ٧٠٨).\n(٤) تاريخ الدوري (٣/ ٢٦٤).\n(٥) مسند الحميدي (رقم ٧٢٤).\n(٦) انظر: سنن الدَّارّقطني (٢/ ٢٩٤)، والتمهيد (٥/ ٥٨، ٩/ ٢٢٠).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٧٧).\n(٨) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٨).\n(٩) انظر: التمهيد (٥/ ٥٨).","vol":"2","page":625},{"text":"وروى الدَّارَقطني (١) من طريق علي بن عاصم، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، هذا الحديث/ (٢). قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد، فحدثني به وليس فيه: ثم لا يعود. فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: ثم لا يعود؟! قال: لا أحفظ هذا.\nوقال ابن حزم (٣): حديث يزيد إن صح دل على أنه - ﷺ - فعل ذلك لبيان الجواز؛ فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره.\n[١١٢٠]- حديث آخر: عن عبد الله بن مسعود قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله - ﷺ - فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة.\nرواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والتِّرمذيّ (٦) من حديث عاصم بن كليب، عن\nعبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود به.\nورواه ابن عدي (٧) والدَّارَقطنيّ (٨) والبيهقي (٩) من حديث محمد بن جابر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: صليت\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٢٩٤).\n(٢) [ق/ ١٤٤].\n(٣) المحلى (٣/ ٢٣٥).\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ٣٦٨١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٧٤٨).\n(٦) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٥٦).\n(٧) الكامل (٦/ ١٥٢).\n(٨) سنن الدَّارَقطني (١/ ٢٩٥).\n(٩) السنن الكبرى (٢/ ٧٩ - ٨٠).","vol":"2","page":626},{"text":"مع النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة.\nوهذا الحديث حسّنه التِّرمذيّ، وصححه ابن حزم.\nوقال ابن المبارك (١): لم يثبت عندي.\nوقال ابن أبي حاتم (٢) عن أبيه قال: هذا حديث خطأ.\nوقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف نقله البخاري عنهما (٣) وتابعهما على ذلك.\nوقال: أبو داود (٤): وليس هو بصحيح.\nوقال الدَّارَقطنيّ (٥): لم يثبت.\nوقال ابن حبان في \"الصلاة\": هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله.\nوهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى.\nأما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٦) وقال عن\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (٢/ ٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٧٩).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٩٦).\n(٣) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٧٩ - ٨٠/ رقم ٧٠)، وانظر العلل ومعرفة الرجال. رواية عبد الله. (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٤٨).\n(٥) قال في سننه (١/ ٢٩٥): لا تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفا- عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبي - ﷺ -، وهو الصواب\".\n(٦) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ٩٦).","vol":"2","page":627},{"text":"أحمد: محمد بن جابر لا شيء، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه (١).\nقلت: وقد بينت في \"المدرج\" حال هذا [الخبر] (٢) بأوضح من هذا.\nوفي الباب:\n[١١٢١]- عن ابن عمر كان رسول الله - ﷺ - يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.\nرواه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣) وهو مقلوب مو ضوع.\n[١١٢٢]. وعن أنس: \"مَن رَفَع يَدَيَهُ في الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ\".\nرواه الحاكم في \"المدخل\" وقال: إنه موضوع (٤).\n[١١٢٣]. وعن أبي هريرة مثله. رواه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٥) سبقه بذلك الجورقاني (٦).\n[١١٢٤]- وعن ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك.\nقال ابن الجوزي. بعد أن حكاه في \"التحقيق\" (٧).: هذا الحديث لا أصل له،\n_________\n(١) انظرء العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله - (١/ ٣٨٩/ رقم ٧٧٠، و٣٧٤/ رقم ٧١٩) من كلام ابن معين.\n(٢) في الأصل: (المدرج) وهو خطأ، وصوابه من باقي النسخ.\n(٣) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٨٥).\n(٤) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٣٤).\n(٥) الموضوعات (٢/ ٩٦ - ٩٧).\n(٦) الأباطيل والمناكير (٢/ ١٥).\n(٧) التحقيق أحاديث الخلاف (١/ ٣٣٢، ٣٣٤).","vol":"2","page":628},{"text":"ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن عباس خلافه.\n[١١٢٥]- وعن ابن الزبير نحوه.\n[قال ابن الجوزي (١): لا أصل له، ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه] (٢).\nوقال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة.\n\n٣٧٥ - [١١٢٦]. حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي - ﷺ -.\nأبو داود (٣) والتِّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) من حديث عيد الحميد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن عطاء، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ - منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ - قالوا: فلم؟! فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة، [قال] (٧):\nبلى. قالو ا: فأعرض، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى\n_________\n(١) الموضع السابق.\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣٠٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٧٠).\n(٧) في الأصل: (قالوا)، والصواب المثبت كما في باقي النسخ.","vol":"2","page":629},{"text":"يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل [عظم] (١) موضعه. . . الحديث بطوله.\nوأعله الطحاوي (٢) بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة قال: ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن/ (٣) محمد بن عمرو، قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ - جلوسا.\nوقال ابن حبان (٤): سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد، وسمعه من عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، فالطريقان محفوظان.\nقلت: السياق يأبى ذلك كلَّ الإباء، والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو: محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلق أبا قتادة، ولا قارب ذلك إنما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه، فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه (٥).\nوللحديث طرق عن أبي حميد، سُمِّيَ في بعضها من العشرة: محمد بن مسلمة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، وهذه رواية ابن ماجه (٦) من حديث\n_________\n(١) في الأصل: (عضو)، والمثبت من باقي النسخ ومصادر التخريج.\n(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٩).\n(٣) [ق/١٤٥].\n(٤) الإحسان (١/ ١٨٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦٣).","vol":"2","page":630},{"text":"عباس ابن سهل بن سعد، عن أبيه. ورواها ابن خزيمة (١) من طرق أيضا.\n\n٣٧٦ - [١١٢٧]- حديث: \" ثلاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِين: تَعْجيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمال فِي الصَّلاةِ\".\nالدّارَقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عباس بلفظ: \"إنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ. . .\". فذكره.\nقال البيهقي: يعرف بطلحة بن عمرو (٤)، واختلف عليه فيه؛ فقيل: عنه عن عطاء عن ابن عباس. وقيل: عن أبي هريرة.\n[١١٢٨]- وروياه (٥) أيضا من حديث محمد بن أبان عن عائشة موقوفًا.\nقال البيهقي: إسناده صحيح، إلّا أنّ محمد بن أبان لا يعرف سماعه من عائشة.\nقاله البخاري (٦).\n[١١٢٩]. ورواه ابن حبان (٧) والطّبراني في \"الأوسط\" (٨) من حديث ابن\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٣٧).\n(٢) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٢٨٤).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢٩).\n(٤) زاد: وليس بالقوي.\n(٥) المصدران السابقان.\n(٦) التارفي الكبير (١/ ٣٢).\n(٧) الإحسان (رقم ١٧٧٠).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ١٩٠٥).","vol":"2","page":631},{"text":"وهب، عن عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس: سمعت رسول الله - ﷺ -: يقول \"إنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخِّر سَحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نمِسَكَ بِأيمانِنَا عَلى شَمائِلِنا في صَلاتِنَا\". وقال ابن حبان بعده: سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث، ومن طلبة بن عمرو جميعا. وقال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب، تفرد به حرملة.\nقلت: أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة.\n[١١٣٠]- وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه العقيلي (١) وضعفه.\nومن حديث حذيفة أخرجه الدَّارَقطني في \"الأفراد\".\n[١١٣١]- وفي \"مصنف بن أبي شيبة\" (٢) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.\n[١١٣٢]- ورواه الطبراني من حديثه موفوعًا نحو حديث أبي هريرة.\n\n٣٧٧ - [١١٣٣]- حديث وائل بن حجر: أن النبي - ﷺ - كبر ثم أخذ شماله بيمينه.\nأبو داود (٣) وابن حبان (٤) من حديث محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل (٥)، عن\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٠٤ - ٥، ٤) ترجمة (يحيى بن سعيد بن سالم القداح) وقال: \"في حديثه مناكير\".\n(٢) المصنف (١/ ٣٤٢/ رقم ٣٩٣٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٧٢٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٦٢).\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"وقع عند ابن حبان: وائل بن علقمة\". هو كذلك.","vol":"2","page":632},{"text":"وائل بق حجر قال: صليت خلف رسول الله - ﷺ - فكان إذا دخل في الصف رفع يديه وكبر، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه، فأخذ شماله بيمينه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبر، ثمّ ركع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وكبر، وسجد ثم وضع وجهه بين كفيه.\nقال ابن جحادة: فذكرت ذلك للحسن فقال: هي صلاة رسول الله - ﷺ -، فعله من فعله، وتركه من تركه.\nوأصله في \"صحيح مسلم (١). ورواه النَّسَائيّ (٢) بلفظ: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله.\nورواه ابن خزيمة (٣) بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.\n\n٣٧٨ - [١١٣٤]- حديث: أنه - ﷺ - وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسّاعد.\nأبو داود (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) من حديث وائل بن حجر.\nاختصره أبو داود ولفظه: ثمّ ضع يده اليمنى على ظهو اليسرى والرسغ والسّاعد.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤٠١)\n(٢) سنن النَّسَائيّ (رقم ٨٨٧).\n(٣) صحيح ابن خزيحة (رقم ٤٧٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٢٧).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٨٠).\n(٦) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٥٧).","vol":"2","page":633},{"text":"ورواه الطبراني (١) بلفظ: وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة قريبًا من الرّسغ.\n\n٣٧٩ - وقوله: عن الغزّاليّ: روى في بعض الأخبار: أنّه كان يرسل يديه إذا كبر، وإذا أراد أن يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى.\n[١١٣٥]- الطبراني (٢) من حديث معاذ: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث. وفيه الخصيب بن جحدر، كذَّبه شُعبة والقطَّان (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>تنبيه</span>\nقال الغزالي: سمعت بعض المحدثين يقول: هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره، لا إنه يرسلهما، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، حكاه ابن الصلاح في \"مشكل الوسيط\".\n\n٣٨٠ - [١١٣٦]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"التَّكْبيرُ جَزْمٌ والسَّلام جَزْمٌ\".\nلا أصل له بهذا اللفظ. وإنما هو قول إبراهيم النّخعي حكاه التِّرمذيّ (٤) عنه.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٥٢).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٩).\n(٣) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٠).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (٢/ ٩٣).","vol":"2","page":634},{"text":"[١١٣٧]. ومعناه عند التِّرمذيّ (١) وأبي داود (٢) والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: \"حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ\".\nوقال الدَّارَقطني في \"العلل\" (٣): الصواب موقوف، وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>تنبيه</span>\nحذف السلام: الإسراع به، وهو المراد بقوله: \"جزم\".\nوأما ابن الأثير في \"النهاية\" (٤) فقال: معناه: أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره.\nوتبعه المحب الطبري، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد.\nقلت: وفيه نظر؛ لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية، فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية؟!\n\n٣٨١ - [١١٣٨]- حديث أنه - ﷺ - قال لعمران بن حصين: \"صَلِّ قَائِمًا؛ فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ\".\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٩٧)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح، قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٠٤)، وقال أبو داود: \"قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذه الحديث\". وقال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفارخوري الرملي، قال: \"لما رجع الفريابي مكة ترك رفع هذه الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه\".\n(٣) العلل ().\n(٤) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٧٠).","vol":"2","page":635},{"text":"البخاري (١) والنَّسَائيّ (٢) وزاد: \"فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقٍ، لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَها\".\nواستدركه الحاكم (٣) فوهم.\n\n٣٨٢ - [١١٣٩]- حديث: أنّه - ﷺ - نهى أن يقعى الرجل في صلاته.\nالتّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥) من حديث الحارث الأعور عن علي بلفظ: \"لَا تُقْعِ بَيْن السَّجْدَتَيْن\".\n[١١٤٠]- ورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٦) من حديث سمرة بن جندب.\n[١١٤١]- وروى ابن السكن في \"صحيحه\" عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة.\n[١١٤٢]- وعن أنس بلفظ: نهى عن التورك والأقعاء في الصلاة. رواه ابن\n_________\n(١) صحيح البخارى (رقم ١١١٥).\n(٢) لم أجدء في الصغرى ولا في الكبرى، ولم يعزه إِليه المزي في تحفة الأضرإف (٨/ ١٨٥)، وعزاه ابن الملقِّن في البد والمنير (٣/ ٥١٩) إلى النَّسَائيّ، كما عزاه إليه غير واحد من المخرِّجين، ويبدو من سياقهم أن بعضهم يأخذه عن بعض، انظر: تحفة المحتاج (١/ ٢٨٧) ونصب الرّاية (٢/ ١٧٥)، والدِّارية (١/ ٢٠٩)، وشل السّلام (١/ ٢٠٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣١٥).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٨٢) وقال: \"هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الاقعاء\".\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٤).\n(٦) مستدرك الحدكم (١/ ٢٧٢).","vol":"2","page":636},{"text":"السكن والبيهقي (١).\n[١١٤٣]- وروى مسلم في \"صحيحه\" (٢) من حديث عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان.\nقال أبو عبيد (٣): هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء.\nقال النووي في \"الخلاصة\": قال بعض الحفاظ: ليس في الن في عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة.\nقلت: وسيأتي فيما بعد حديث طاوس عن ابن عباس في أن الإقعاء سنة.\nويأتي ذكر من جمع بينهما في المعنى.\n\n٣٨٣ - [١١٤٤]- قوله: ويروى: \"لا تُقْعُوا كَإِقْعَاءِ الْكَلْب\".\nرواه ابن ماجه (٤) من حديث علي، وأبي موسى بلفظ/ (٥): \"لا تُقْعِ إقعاءَ الكلب\".\nوفي إسناده الحارث الأعور وأبو نعيم النّخعي.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ١٢٠).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٨٩٥).\n(٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٥).\n(٥) [ق/ ١٤٧].","vol":"2","page":637},{"text":"[١١٤٥]- وروى أحمد (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي هريرة: نهاني رسول الله - ﷺ - عن نقرة كنقرة الديك، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب.\nوفي إسناده ليث بن أبي سليم (٣).\n[١١٤٦]- ورواه ابن ماجه (٤) من حديث أنس بلفظ: \"إذا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُود فَلا تُقْعِ كَمَا يقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ إِلَيْتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَألْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْك بِالأرْضِ\".\nرواه ابن ماجه، وفيه العلاء بن زيدل، وهو متروك وكذبه ابن المديني (٥)\n\n٣٨٤ - [١١٤٧]- حديث: أنه - ﷺ - لما صلى جالسا تربع.\nالنَّسَائيّ (٦) والدَّارَقطني (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من حديث عائشة.\n_________\n(١) مسند أحمد (رقم ٨١٠٦).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ١٢٠).\n(٣) ليس في إسناد أحمد ذكر لليث بن أبي سليم، وإنما وقع ذلك عند البيهقي، وأحمد فرواه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة.\nوشريك ويزيد ضعيفان.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٦).\n(٥) انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٤٣)، والكامل (٥/ ٢٢٠)، والمجروحين (٢/ ١٨٠)، وتهذيب الكمال (٢٢/ ٥٠٦).\n(٦) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٦٦١).\n(٧) سنن الدِّارَقطنيّ (١/ ٣٩٧).\n(٨) صحيح ابن حبان (رقم ٢٥١٢).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٥).","vol":"2","page":638},{"text":"قال النَّسَائيّ: ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري، ولا أحسبه إلا خطأ.\nانتهى.\nوقد رواه ابن خزيمة (١) والبيهقي (٢) من طريق محمد بن سعيد [بن] (٣) الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه.\n[١١٤٨]- وروى البيهقي (٤) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: رأيت النبي غ في يه يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربِّع جالس.\n[١١٤٩]- ورواه البيهقي (٥) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعا على فراشه.\nوعلقه البخاري (٦).\n\n٣٨٥ - [١١٥٠]. حديث روي أنه - ﷺ - قال: \"يُصلِّي الْمَريضُ قائمًا إِنِ اسْتَطاعَ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعدًا، فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ أنْ يَسْجُدَ أَوْمَأ وَجَعَل سُجُودَه أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِه، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ\n_________\n(١) لم أجده عند ابن خزيمة بهذا الإسناد، وإنما رواه من طريق أبي داود الحفري أيضا، انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢٣٨).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٥).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٥).\n(٦) قال: وقال أنس: \"وصلى أنس على فراشه\"، وليس فيه ذكر التربع. انظر: فتح الباري (١/ ٥٨٦).","vol":"2","page":639},{"text":"أَنْ يُصَلِّي قَاعدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِه ألأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ انقِبْلَةِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يصَلِّيَ عَلى جَنْبِه الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيه ممّا يَلي الْقِبْلَة\".\nالدَّارَقطني (١) من حديث علي مثله. وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسين العرني وهو متروك.\nوقال النووي (٢): هذا حديث ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>تنبيه</span>\nزاد الرافعي في إيراد الحديث المذكرر ذكر الإيماء ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه، لكن:\n[١١٥١]- روى البزار والبيهقي في \"المعرفة\" (٣) من طريق سفيان، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر: أن النبي - ﷺ - عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: \"صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إنِ أسْتَطَعْتَ، وإلَّا فَاَوْمِ إيماءً، وأجْعَلْ شجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ\".\nقال البزار (٤): لا أعلم أحدا رواه عن الثوري [غير] (٥) أبي بكر الحنفي.\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطنيّ (٢/ ٤٢).\n(٢) خلاصة الأحكام (١/ ٣٤١)، وانظر: المجموع (٤/ ٣١٥ - ٣١٦).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ١٠٨٣).\n(٤) كشف الأستار (رقم ٥٦٨)، ومختصر زوائد البزار (رقم ٤٠٤)، وقال ابن حجر: \"هذا الإسناد صحيح \"، وانظر: إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٢٠٨).\n(٥) في الأصل: (عن) وهو خطأ، وصوابه في باقي النسخ.","vol":"2","page":640},{"text":"ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سفيان نحوه (١).\nوقد سئل عنه أبو حاتم (٢) فقال: الصواب عن جابر موقوف، ورفعه خطأ، قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعًا؟ فقال: ليس بشيء.\nقلت: فاجتمع ثلاثة أبو أسامة، وأبو بكر الحنفي، وعبد الوهاب.\n[١١٥٢]- وروى الطبراني (٣) من حديث طارق بن شهاب، عن ابن عمر قال: عاد النبي - ﷺ - رجلا من أصحابه مريضًا. . . فذكره.\n[١١٥٣]- وروى أيضا (٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: \" يُصلي الْمَريضُ قائمًا، فإنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صلَّى نَائمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيماءً، فَإنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةً سَبَّحَ\".\nوفي إسنادهما ضعف.\n* حديث: \"إذا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرِ فَاعْكلتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم\".\nمتفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في \"التيمّم\".\n_________\n(١) انظر: كشف الأستار (رقم ٥٦٨).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ١١٣).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٠٨٢) في إسناده: حفص بن سلمان الأسدي، وهو واه الحديث.\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٩٩٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حلبس، تفرد به محمد بن يحيى بن فياض وحَلْبَس. بالموحدة، على وزن جعفر. وهو ابن محمد الكلبي، قال فيه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٧٧): \"شيخ يروى عن سفيان الثوري ما ليس من حديثه لا يحل الاحتجاج به بحال\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٧).","vol":"2","page":641},{"text":"وفي لفظ لأحمد: \"فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم\".\nوللطبراني في \"الأوسط\" (١): \"فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم\".\nقاله في شقِّ النهي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>تنبيه</span>\nاستدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.\nوأجاب ابن الصّلاح عن/ (٢) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.\n\n٣٨٦ - [١١٥٤]- حديث عمران بن حصين: \"مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد\".\nالبخاري (٣) بلفظ: أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: \"إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .\". الحديث مثله.\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٢٧١٥)، وقال: \"لم يروه عن أيوب إلا حماد، ولا رواه عن حماد إلا علي\"، وأيوب هو السختياني الثقة المشهور، وحماد هو ابن سلمة، وعلي هو ابن عثمان اللاحقي وثقه أبو حاتم الرازي انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٩٦).\n(٢) [ق/١٤٨].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١١١٥، ١١١٦).","vol":"2","page":642},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>تنبيه</span>\nالمراد بالنائم: المضطجع، وصحّف بعضهم هذه اللفظة فقال: إنما هو صلى بإيماء، أي بالإشارة، كما روي أنه - ﷺ - صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء قال: ولو كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم.\nوهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال.\n\n٣٨٧ - [١١٥٥]- قوله: ويروى: \"صَلاةُ النَّائِم عَلى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِد\".\nقلت: رواه بهذا اللّفظ ابن عبد البر (١) وغيره.\nوقال [السهيلي] (٢) في \"الروض\" (٣): نسب بعض الناس النَّسَائيّ إلى التصحيف، وهو مردود؛ لأنه في الرّواية الثانية: \"وَصَلاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِدِ\".\nقلت: وهو يدفع ما تعلّل به القائل الأوَّل.\nوقال ابن عبد البر (٤): جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له، وإن لم يجزه\n_________\n(١) أخرجه ابن خزيمة (رقم ١٢٤٩)، والبزار في مسنده (رقم ٣٥١٣) من حديث عمران بن الحصين بهذا اللفظ.\n(٢) في الأصل: (السهلي) بإسقاط الباء بعد الهاء، وصوابه من باقي النسخ.\n(٣) انظر: الروض الأنف (٣/ ٢٨).\n(٤) التمهيد (٦/ ١٣٢).","vol":"2","page":643},{"text":"أحد؛ فالحديث إما غلط أو منسوخ.\nوقال الخطابي (١): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود [جائز] (٢). انتهى.\nوما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود، فقد حكاه التِّرمذيّ (٣) عن الحسن البصري، وهو أصح الوجهين عند الشافعية.\n\n٣٨٨ - [١١٥٦]. قوله: روى عن ابن عباس. لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء. إن مكثت سبعًا لا تصلي إلا مستلقيا، عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره.\nرواه الثوري في \"جامعه\" عن جابر عن أبي الضحى، أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد، وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة [فنهتاه] (٤).\n_________\n(١) معالم السنن (١/ ٤٤٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وثابت في باقي النسخ، و\"معالم السنن\".\n(٣) سنن الترمذي (٢/ ٢٠٨/ عقب حديث رقم ٣٧٢).\n(٤) في الأصل، و\"ج\" (فنهياه) بالمثناة التحتية، والصواب من \"ب\" و\"د\". وفي \"م\" بغير نقط.","vol":"2","page":644},{"text":"ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (١) والبيهقي (٢).\n[١١٥٧]- وأما استفتاؤه لأبي هريرة؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (٣) وابن المنذر من طريق الأعمش، عن المسيب ابن رافع عن ابن عباس في هذه القصة، قال فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما، قال فكلهم قال: إن من في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداوها.\nوفي هذا إنكارٌ على النّووي (٤) في إنكاره على الغزالي. تبعًا لابن الصلاح. ذِكْرَه لأبي هريرة في هذا، فقال: استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له.\nوقال في \"التنقيح\": الصحيح عن ابن عباس أنه كره ذلك، كذا رواه عنه عمرو بن دينار.\nقلت: والرواية المذكررة عن عمرو صحيحة؛ أخرجها البيهقي (٥)، وليس فيها منافاة للأولى. والله أعلم.\n\n٣٨٩ - [١١٥٨]- حديث علي في دعاء الاستفتاح.\nرواه مسلم (٦) بطوله.\n_________\n(١) لم أجده في \"المستدرك\"، ولا ذكره ابن حجر في \"إتحاف المهرة\"، من أحاديث سماك عن عكرمة في (مسند ابن عباس). والله أعلم.\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٥٩).\n(٣) المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٤٥/ رقم ٦٢٨٥).\n(٤) انظر: المجموع للنووي (٤/ ٣٦٩).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٧٧١).","vol":"2","page":645},{"text":"وزاد ابن حبان: إذا قام إلى الصلاة/ (١) المكتوبة (٢).\n[١١٥٩]- وفي رواية النَّسَائيّ (٣) من حديث جابر: كان إذا استفتح الصلاة قال: \"إن صَلاتِي. . .\".\nقال الشافعي: أستحب أن يأتي به المصلي بتمامه، ويجعل مكان \"وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمين\": \"وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين\".\nقلت: وهذه اللفظة في رواية لمسلم أيضًا، وذكرها أبو داود (٤) موقوفة على بعض التّابعين\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>تنبيه</span>\nزاد الرافعي في سياقه بعد \"حنيفًا\": \"مُسلِمًا\" وهو عند:\n[١١٦٠]- ابن حبان أيضا (٥) من حديث عليّ، وزاد بعد قوله: \"لا إِلَهَ إلَّا أَنْتَ\": \"سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك\"، وهو في رواية الشافعي (٦) عن مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة بسنده.\n_________\n(١) [ق/ ١٤٩].\n(٢) صحيح ابن حبان (رقم ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٧٤) بلفظ: \"كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة. . .\".\n(٣) سنن النَّسَائيّ (رقم ٨٩٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٦٢) عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فماذا قلت أنت ذاك فقل: وأنا من المسلمين، يعني قوله: \"وأنا أول المسلمين\".\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم ١٧٧١).\n(٦) مسند الشافعي (ص ٣٥).","vol":"2","page":646},{"text":"وزاد بعد \"وَالْخَيْرُ كُلّه في يَدَيْكَ (١) \": [\"والْمَهْدِيّ مَنْ هَدَيْتَ\"] (٢)، وهو في رواية الشافعي أيضا (٣).\n\n٣٩٠ - قوله: إن بعض الأصحاب قال: إن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك .. الحديث.\nهو في الباب:\n[١١٦١]- عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: كان النبي - ﷺ - إذا استفتح الصلاة قال: \"سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اسمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَه غَيْرُكَ\".\nرواه أبو داود (٤) والحاكم (٥)، ورجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع، وأعله أبو داود بأنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب (٦)، وبأن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة ولم يذكروا ذلك فيه.\n_________\n(١) في \"م\"، و\"ب\" و\"ج\": (بيديك)، وفي \"د\": (بيدك).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٧٤)، وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ووقع مكانه عبارة (وللترمذي من حديث)، وصوابه في باقي النسخ.\n(٣) مسند الشافعي (رقم ٣٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٧٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣٥).\n(٦) تفرد به عنه طلق بن غنام، وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر: الطبقات (٦/ ٤٠٥)، ومعرفة الثقات للعجلي (١/ ٤٨٢).","vol":"2","page":647},{"text":"وقال الدَّارَقطني: ليس بالقوي. أنتهى.\nوله طريق أخرى رواها التِّرمذيّ (١) وابن ماجه (٢) عن طريق [حارثة] (٣) بن أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة نحوه.\nوحارثة ضعيف.\nقال ابن خزيمة (٤): حارثة مدني نزل الكوفة وليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه، وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي - ﷺ -.\nوأما قول التِّرمذيّ: لا نعرفه إلا عن هذا الوجه فمعترض بطريق أبي الجوزاء السابقة، وبما رواه الطبراني عن عطاء عن عائشة نحوه.\nوفي الباب: عن ابن مسعود، وعثمان، وأبي سعيد، وأنس، وأبي أمامة، والحكم بن عمير، وعمرو بن العاص، وجابر.\nقال الحاكم (٥): وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه.\n[١١٦٢]- وهو في \"صحيح ابن خزيمة\" (٦) كما مضى وفي \"صحيح مسلم\" (٧) أيضا ذكره في موضع غير مظِنّته استطرادًا.\n_________\n(١) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٤٣)، وقال: \"هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه\".\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤٧١).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو من باقي النسخ.\n(٤) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٤٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣٥).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٧١).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٣٩٩) (٥٢).","vol":"2","page":648},{"text":"وفي إسناده انقطاع (١).\n\n٣٩١ - [١١٦٣]- حديث جبير بن مطعم: أن النبي - ﷺ - كان يتعوذ قبل القراءة.\nرواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديثه بلفظ: كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل في الصلاة قال: \"الله أَكْبَر كبيرًا، والْحَمْدُ لله كثيرًا - ثلاثًا - سُبْحانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا- ثلاثًا - أَعُوذُ بالله مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ نَفْخِه وَنَفْثِه وَهَمْزِه\".\nلفظ ابن حبان.\nولفظ الحاكم نحوه.\nوحكى ابن خزيمة الاختلاف فيه (٧) وقد أوضحت طرقه في \"المدرج\".\n\n٣٩٢ - [١١٦٤]- قوله: وروي عن غيو جبير بن مطعم: أنّ النبي - ﷺ - كان يتعوذ قبل القراءة.\n_________\n(١) لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة الأسدي، وروايته عنه مرسلة.\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٧٣٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٧٦٤)\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٨٠٧)،\n(٥) صحيح ابن حبان (رقم ١٧٨٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣٥).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٣٩/ رقم ٤٦٨).","vol":"2","page":649},{"text":"رواه أحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: \"سُبحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُكُ وَتَعالى جَدّك وَلا إِلَه غَيْرُكَ، ثُمّ يَقُول: لا إلَهَ إلَّا الله - ثلاثًا ثم يقول: الله أَكْبر - ثلاثًا - ثمّ يقول: أَعُوذُ بالله السَّمِيعِ الْعَليمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ هَمْزِه وَنفَخْهِ وَنَفْثِه\".\nقال التِّرمذيّ: حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب، وقد تكلم في إسناده.\nوقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.\nوقال ابن خزيمة/ (٤). (٥): لا نعلم في الافتتاح بـ (سُبْحَانَكَ اللهُمّ) خبرًا ثابتًا عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد.\n[ثم] (٦) قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه.\n[١١٦٥]- ورواه أحمد (٧) من حديث أبي أمامة نحوه، وفيه: أعوذ بالله من\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٤٧٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٧٥)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٢٤٢)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ٨٨٩، ٩٠٠) وسنن ابن ماجه (رقم ٨٠٤).\n(٣) أخشى أن يكون عزوه إلى الحاكم وهما من الحافظ. - ﵀ -. فإني لم أجده في مطبوعة المستدرك، ولا ذكره أيضا المصنف في كتابه إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٦/ رقم ٥٥٧٩) مما يُبعد احتمالَ سقوطه من مطبوعة المستدرك، ثم إن ابن الملقن لم يعزه إليه في البدر المنير (٣/ ٥٣٧). والله أعلم.\n(٤) [ق/ ١٥٠].\n(٥) انظر: إتحاف المهرة (٥/ ٣٥٦)، وقريب منه في: صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٣٨).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في باقي النسخ.\n(٧) مسند الإمام (٥/ ٢٥٣).","vol":"2","page":650},{"text":"الشيطان الرجيم. وفي إسناده من لم بسم.\n[١١٦٦]- وروى ابن ماجه (١) وابن خزيمة (٢) من حديث ابن مسعود: أن النبي - ﷺ - كان يقول: \"اللهُمّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ هَمْزِه وَنَفْخِه وَنَفْثِه\".\nورواه [الحاكم] (٣) والبيهقي (٤) بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة.\n[١١٦٧]- وعن أنس نحوه، رواه الدَّارَقطني (٥)، وفيه الحسين بن علي بن الأسود فيه مقال، وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٦) عن أبيه وضعفها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>فائدة</span>\nكلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين: \"وَجَّهْتُ وَجْهِي\" وبين \"سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ\" وليس كذلك؛ فقد جاء في:\n[١١٦٨]- حديث ابن عمر رواه الطبراني في \"الكبير\" (٧)، وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي راويه عن محمد بن المنكدر عنه، وهو ضعيف.\n[١١٦٩]- وفيه: عن جابر؛ أخرجه البيهقي (٨) بسند جيد، لكنه من رواية ابن\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٨٠٨).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٧٢).\n(٣) في الأصل: (رواه أحمد) والمثبت من باقي النسخ. وانظر: مسندرك الحاكم (١/ ٢٠٧).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٣).\n(٥) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٠٠).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٣٥).\n(٧) انظر: مجمع الزوائد (٢/ ١٠٩ - ١١٠).\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ٣٥).","vol":"2","page":651},{"text":"المنكدر عنه، وقد اختلف عليه فيه.\n[١١٧٠]- وفيه: عن علي، رواه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" وأعله أبو حاتم (١).\n\n٣٩٣ - قوله: ورد الخبو بأن صيغة التعوذ: \"أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم\".\nهو كما قال، كما تقدم. وقد ورد بزيادة كما تقدم.\n[١١٧١]- وفي \"مراسيل أبي داود\" (٢) عن الحسن أن رسول الله - ﷺ - كان يتعوذ: \"أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم\".\n\n٣٩٤ - قوله: وعن بعض أصحابنا أن الأحسن أن يقول: أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم انتهى.\nهو في حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق.\n\n٣٩٥ - قوله: اشتهر من فعل رسول الله - ﷺ - التعوذ في الركعة الأولى ولم يشتهر في سائر الركعات.\nأما اشتهاره في الأولى فمستفاد من الأحاديث المتقدمة، وأما عدم شهرة تعوذه في باقي الركعات فإنما لم يذكر في الأحاديث المذكررة؛ لأنها سيقت في دعاء\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٤٧/ رقم ٤١٠).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣٢).","vol":"2","page":652},{"text":"الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (١)﴾ يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (٢) ركعة.\n\n٣٩٦ - [١١٧٣]- حديث عبادة بن الصامت: \"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ\".\nمتفق عليه (٣).\nوفي رواية لمسملم (٤) وأبي داود (٥) وابن حبان (٦) بزيادة: \"فَصَاعِدًا\" قال ابن حبان: تفرد [بها] (٧) معمر عن الزهري.\nوأعلها البخاري بني \"جزء القراءة\" (٨).\nورواه الدَّارَقطني (٩) بلفظ: \"لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن\".\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة في \"ب\".\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته عن باقي النسخ.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٥٦)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩٤).\n(٤) صحيح مسلما (رقم ٣٩٤) (٣٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٨٢٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٨٦).\n(٧) في الأصل: (به) والمثبت من باقي النسخ، وهو مقتضى السياق.\n(٨) جزء القراءة خلف الإمام (ص ٣٦/ رقم ٥) ونصه: \"وعاعة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: \"فصاعدا\" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: \"فصاعدا\" غير معروف. . .\".\n(٩) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٢٢)، وقال: \"هذا إسناد صحيح\".","vol":"2","page":653},{"text":"وصححه ابن القطان (١).\n[١١٧٣]- ورواه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) بهذا اللفظ (٤) من حديث أبي هريرة، وفيه: قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ بها في نفسك.\n[١١٧٤]- وروى الحاكم (٥) من طريق أشهب عن ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعًا: \"أمُّ الْقُرآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُها عِوَضًا مِنْها\".\nقال: وله شواهد. فساقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>فائدة</span>\nاحتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته؛ لأن فيه: \" ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن\".\nوعنه للشافعية أجوبة، أقواها: حديث \"لا تُخزِئُ صَلاةٌ. . .\" المتقدِّم، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تَعَلُّمها وهو من أهل الأداء.\n\n٣٩٧ - [١١٧٥]- حديث انصرف/ (٦) رسول الله - ﷺ - من صلاة جهر\n_________\n(١) بيان الوهم والأيهام (٤/ ١٦١).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٨٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٧٦، ١٧٨٤، ١٧٩٥).\n(٤) لفظه: \"مَن صَلى صَلاةً لَمْ يَقْرَأ فِيها بأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِي خِدَاجٌ، هِي خِدَاجٌ غَيرُ تَامٌّ\".\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣٨).\n(٦) [ق/ ١٥١].","vol":"2","page":654},{"text":"فيها بالقراءة فقال: \"هَلْ قَرَأَ مَعيِ أحدٌ\"؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: \"مَا لِي أُنازَعُ الْقُرْآن\". فانتهى النّاس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي عنه (٢) وأحمد (٣) والأربعة (٤) وابن حبان (٥) من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، وفيه: فانتهى الناس.\nوقوله: \"فانتهى الناس. . .\" إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب (٦).\nواتفق عليه البخاري في \"التاريخ\" (٧) وأبو داود (٨) ويعقوب بن سفيان (٩)، والذهلي (١٠) والخطابي (١١) وغيرهم\n_________\n(١) موطأ الأمام مالك (١/ ٨٦).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٩١٢) من طريق الشافعي، عن مالك به.\n(٣) مسند الأمام أحمد (رقم ٧٢٧٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٨٢٦)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٣١٢)، وسنن النَّسَائي (رقم ٩١٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٨٤٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٥١).\n(٦) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٢٩٠ - ٣٠١).\n(٧) التاريخ الأوسط (١/ ١٧٧)، وانظر: جزء القراءة خلف الإمام (رقم ٢٨).\n(٨) سنن أبي داود (١/ ٢١٩ - ٢٢٠/ رقم ٨٢٧).\n(٩) المعرفة والتاريخ، للفسوي (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤).\n(١٠) انظر: الموضع السابق من سنن أبي داود، وتهذيب السنن لابن القيم (١/ ٣٩٢).\n(١١) معالم السنن (١/ ٣٩١).","vol":"2","page":655},{"text":"٣٩٨ - [١١٧٦]- حديث: عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله - ﷺ - في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: \"لَعَلَّكُم تَقْرَءُونَ خَلْفِي\"؟ قلنا: نعم. قال: \"فَلا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فإنَّه لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا\".\nأحمد (١) والبخاري في \"جزء القراءة\" (٢) - وصححه. وأبو داود (٣) والتِّرمذيّ (٤) والدَّارَقطني (٥) وابن حيان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق [ابن] (٩) إسحاق، حدثني مكحول، عن محمود بن ربيعة، عن عبادة.\nوتابعه زبد بن واقد وغيره، عن مكحول.\nومن شواهده:\n[١١٧٧]- ما رواه أحمد (١٠) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣١٣، ٣١٦).\n(٢) جزء القراءة خلف الإمام (رقم ٧٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٨٢٣).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣١١).\n(٥) سنن الدَّرَقطني (١/ ٣١٨ - ٣١٩).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٨٥، ١٧٩٢، ١٨٤٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣٨).\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ١٦٥).\n(٩) ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ ومصادر التخريخ.\n(١٠) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٣٦، ٥/ ٦٠).","vol":"2","page":656},{"text":"محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -\n\"لَعَلَّكُم تَقْرَءُون والإمَامُ يَقْرَأُ؟ \" قالوا: إنا لنفعل. قال: \"لا إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ\".\nإسناده حسن.\n[١١٧٨]- ورواه ابن حبان (١) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.\nوزعم أن الطريقين محفوظان.\nوخالفه البيهقي (٢) فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة.\n\n٣٩٩ - [١١٧٩]- حديث أبي سعيد: أَمَرَنا رسولُ اللهِ - ﷺ - أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.\nهذا الحديثا ذكره ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣) فقال: روى أصحابنا من حديثا عبادة وأبي سعيد، قالا: فذكره.\nقال: وما عرفت هذا الحديث.\nوعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِي.\nقال ابن عبد اللهادي في \"التنقيح\" (٤): رواه إسماعيل هذا، وهو صاحب الإمام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٥٢).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ١٦٦).\n(٣) التحقيق (١/ ٣٧٢).\n(٤) تنقيح التحقيق، لابن عبد اللهادي (١/ ٣٨٤).","vol":"2","page":657},{"text":"[١١٨٠]- وفي \"سنن ابن ماجه\" (١) معناه من حديث أبي سعيد ولفظه: \"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ في كُل رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ في فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا\".\nوإسناده ضعيف.\nولأبي داود (٢) من طريق همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إسناده صحيح.\n[١١٨١]- وفي رواية لأحمد (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) في قصة المسيء صلاته أنه قال: له في آخره: \"ثمّ افْعَلْ ذَلِكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ\".\n[١١٨٢]- وعند البخاري (٦) من حديث أبي قتادة: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب.\nوهذا مع قوله: \"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" دليلٌ على وجوب التكرير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>فائدة</span>\nحديث: \" مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الأمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ\" مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٨٣٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٨١٨).\n(٣) مسند الأمام أحمد (٤/ ٣٤٠) ولفظه: \"ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ في كلِّ رَكعَةٍ وَسَجْدَة\".\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٨٧)، ولفظه: \"ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ في كلِّ رَكعَةٍ\".\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ٦٢) قال: \"ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - ثم وقال في آخره: \"ثُمَّ كَذِلك في كُلِّ رَكعَةٍ\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٧٥٩).","vol":"2","page":658},{"text":"٤٠٠ - [١١٨٣]- حديث: أنه - ﷺ - قرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية.\nالشافعي في رواية البويطي (١): أخبرني غير واحد، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة: أنه - ﷺ - كان إذا قرأ القرآن بدأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فعذها آية، ثمّ قرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فعدها ستّ آيات.\nورواه الطحاوي (٢) من طريق عمر بن حفص، عن أبيه.\nورواه ابن خزيمة (٣) والدَّارَقطني (٤) / (٥) والحاكم (٦) من حديث عمر بن هارون عن ابن جريج، نحوه.\nوعمر ضعيف.\nوأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع، فقال: لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة، واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة، عن يعلي بن مَمْلَك عن أم سلمة أنه سألها عن قراءة رسول الله - ﷺ -؟ فنعتت له قراءة مفسرةً حرفًا حرفًا.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٦٩٩).\n(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٩٩).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٩٣).\n(٤) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٠٧).\n(٥) [ق/ ١٥٢].\n(٦) المستدرك (١/ ٢٣٢).","vol":"2","page":659},{"text":"وهذا الذي أعله [به] (١) ليس بعلة؟ فقد رواه التِّرمذيّ (٢) من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة، وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلي بن مَملك (٣).\n\n٤٠١ - [١١٨٤]- حديث: \"إِذَا قَرَأْتُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَاقْرَءُوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ فإنَّها أمُّ الْقُرْآن، والسَّبْعُ الْمَثَانِي و﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِحدَى آيَاتِهَا\".\nالدَّارَقطني (٤) عن ابن صاعد، وابن مخلد قالا: حدّثنا جعفر بن مكرم، عن أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، رفعه مثله سواء.\nقال أبو بكر: ثم لقيت نوحًا فحدثني به، ولم يرفعه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في باقي النسخ.\n(٢) سنن التّرمذيّ (رقم ٢٩٢٧).\n(٣) بل الواقع عكس ما ذكره الحافظ، فنص عبارة التِّرمذيّ هذا حديث غريب، وبه يقول: أبو عبيد: ويختاره.\nهكذا روى يحيى سعيد الأموي وغيره، عن ابن جريج، عن ابن مليكة، عن أم سلمة.\nوليس إسناده، بمتصل؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة عن يعلي بن مملك، عن أم سلمة وحديث الليث أصح، وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. وهذا صريح في حكلمه على رواية ابن أبي مليكة عن أم سلمة بالانقطاع وتوجيح رواية الليث بن سعد التي فيها ذكر الواسطة. والله أعلم.\n(٤) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣١٣).","vol":"2","page":660},{"text":"وهذا الإسناد رجاله ثقات، وصحح غير واحد من الأئمة وقْفَه على رفعه، وأعله ابن القطان بهذا التّردد (١)، وتكلم فيه ابن الجوزي (٢) من أجل عبد الحميد بن جعفر؛ فإن فيه مقالًا، ولكن متابعة نوح له مما يقويه، وإن كان نوح وقفه، لكنه في حكم المرفوع؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن.\nورواه البيهقي (٣) من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر، حدّثنا علي بن ثابت، عن عبد الحميد بنِ جعفر، حدثني نوح بن أبي بلال، فذكره بلفظ: إنه يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، سبع آيات إحداهن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب.\nويؤيده:\n[١١٨٥]- رواية الدّارَقطني (٤) من طريق أبي أويس عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي في - ﷺ -: أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقال أبو هريرة: هي الآية السابعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>تنبيه</span>\nقال الإمام في \"النّهاية\" وتبعه الغزَّالي، في \"الوسيط\" (٥) ومحمّد بن يحيى في \"المحيط\": روى البخاري: أنّ النبي - ﷺ - عدّ فاتحة الكتاب سبع آيات،\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢١ - ٢٢٣، ٥/ ١٤٠ - ١٤٢).\n(٢) التحقيق لأحاديث الخلاف (١/ ٣٤٧).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٤٥).\n(٤) سنن الدقطني (١/ ٣٠٦).\n(٥) الوسيط، للغزالى (٢/ ١١٠ - ١١١).","vol":"2","page":661},{"text":"وعدّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةً منها.\nوهو من الوهم الفاحش، قال النووي (١): ولم يروه البخاري في \"صحيحه\" ولا في \"تاريخه\".\n\n٤٠٢ - [١١٨٦]- حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - لا يعرف فصل السورتين، حتَى تنزل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾ أبو داود (٢) والحاكم (٣) وصححه على شرطهما.\nوأما أبو داود (٤) فرواه في \"المراسيل\" عن سعيد بن جبير مرسلا.\n[قال] (٥): والمرسل أصح.\n\n٤٠٣ - قوله: محتجاَّ للقول الصحيح، إنها من القرآن؛ لأنها مثبتة في أوائلها بخطّ المصحف، فتكون من القرآن في الفاتحة، ولو لم يكن كذلك لما أثبتوها بخطّ القرآن.\nهو منتزَعٌ من:\n[١١٨٧]- حَديثِ ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم إلى أن عمدتم إلى\n_________\n(١) المجموع (٣/ ٢٩٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٨٨).\n(٣) المستدرك (١/ ٢٣١).\n(٤) المراسيل (رقم ٣٦).\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":662},{"text":"(براءة) وهي من المئين وإلى (الأنفال) وهي من المثاني فجعلتموها في السبع الطوال، ولم تكتبوا بينهما سطرًا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. رواه أبو داود (١) والتِّرمذيّ (٢).\n\n٤٠٤ - [١١٨٨]- حديث: سورة تشفع لقائلها، وهي ثلالون آية وهي ﴿تَبَارَكَ/ (٣) الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾.\nأحمد (٤) والأربعة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من رواية أبي هريرة.\nوأعله البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٨): بأن عباسًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة.\nولكن ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٩).\n[١١٨٩]- وله شاهد من حديث ثابت عن أنس. رواه الطبراني في\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٨٦).\n(٢) سنن التِّرمذّي (رقم ٣٠٨٦).\n(٣) [ق / ١٥٣].\n(٤) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٩٩، ٣٢١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٤٠٠)، سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٨٩١)، سنن النِّسَائيّ الكبرى (١٠٥٤٦)، سنن ابن ماجه (رقم ٣٧٨٦).\n(٦) ابن حبان (رقم ٧٨٧).\n(٧) المستدرك (١/ ٥٦٥).\n(٨) لم أجد ذلك في التاريخ الكبير ترجمة عباس الجشمي (٧/ ٤)، ولم أهتد إلى موضعه. والله أعلم.\n(٩) الثقات (٥/ ٢٥٩).","vol":"2","page":663},{"text":"\"الكبير\" (١) بإسناد صحيح.\n\n٤٠٥ - حديث ابن عمر: صليت خلف النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر، فكانوا يجهرون ب ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوعن علي وابن عباس، أن النبي - ﷺ - كان يجهر بها في الصلاة بين السورتين.\n[١١٩٠]- أما حديث ابن عمر، فرواه الدَّارَقطني (٢) من طريق [ابن] (٣) أبي ذئب، عن نافع، عنه، به.\nوفيه أبو الطاهر أحمد بن عيسى [العلوي] (٤) وقد كذبه أبو حاتم (٥) وغيره ومن دونه أيضا ضعيف، [و] (٦) مجهول.\nورواه الخطيب في \"الجهر\" (٧) من وجه آخر عن ابن عمر، وفيه: عبادة بن\n_________\n(١) لم أجده في المعجم الكبير، وإنما وجدته في المعجم الأوسط (رقم ٣٦٥٤)، والمعجم الصغير (رقم ٤٩٠) وإليهما عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٧٩/ ٦) إلى الأوسط فقط، وهو في مجمع البحرين (رقم ٣٤٠٥). والله أعلم.\n(٢) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٠٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، أثبته من باقي النسخ.\n(٤) في الأصل: (المعلول) وهو تصحيف، والصواب من باقي النسخ.\n(٥) كذا قال الحافظ! والذي في إسناد الحديث هو أحمد بن عيسى أبو عبد الله التستري المصري، وهو الذي تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما واتهموه في صحّة سماعه، كما في الجرح والتعديل (٢/ ٦٤)، وأما أبو الطاهر العلوي فقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا. وكذّبه الدّارقطني كما في لسّان الميزان (١/ ٢٤١).\n(٦) ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٧) يعني كتاب البسملة وأنها من الفاتحة، ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٩١).","vol":"2","page":664},{"text":"زياد الأسدي وهو ضعيف (١). وفيه مسلم بن حيان وهو مجهول (٢)، قال: إنه صلى ابن عمر فجهر بها في السورتين، وذكر: أنه صلى خلف النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون بها في السورتين.\nوالصواب: أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع.\n[١١٩١]- وأما حديث علي؛ فرواه الدَّارَقطني (٣) أيضا من حديث جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار: أن النبيء - ﷺ - كان يجهر في المكتوبات بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوفي لفقاله مثله، ولم يقل: (في المكتوبات).\nوفيه عمرو بن شمر وهو متروك، وجابر اتهموه بالكذب أيضا.\nوله طريق أخرى عن علي أخرجها الحاكم في \"المستدرك\" (٤) لكن فيها عبد الرحمن بن سعد المؤذن، وقد ضعفه ابن معين (٥).\nقال البيهقي: إسناده ضعيف إلا أنه أمثل من طريق جابر الجعفي.\nورواه الدَّارَقطني (٦) من وجهين عن علي من طريق أهل البيت، وهو بين\n_________\n(١) هو من رؤساء الشّعية بالكوفة، صدوق، لكنه له مناكير في الفضائل، انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٩٧)، والكامل لابن عدي (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩).\n(٢) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٨/ ١٨٢) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٤٥).\n(٣) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).\n(٤) المستدرك (١/ ٢٩٩).\n(٥) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٧).\n(٦) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٠٢).","vol":"2","page":665},{"text":"ضعيف ومجهول.\n[١١٩٢]- وأما حديث ابن عباس، فرواه التِّرمذيّ (١) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدّثنا المعتمر بن سليمان، حدثني إسماعيل بن حماد، عن أبي خالد عنه، قال: كان النبي - ﷺ - فتتح صلاته بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nقال التِّرمذيّ: ليس إسناده بذاك.\nوقال أبو داود: حديث ضعيف.\nوقال البزار (٢): إسماعيل لم يكن بالقوي.\nوقال العقيلي (٣): غير محفوظ وأبو خالد مجهول.\nوقال أبو زرعة: لا أعرف من هو؟\nوقال البزار وابن حبان (٤): هو الوالبي. وقيل لا يصح ذلك.\nوله طريق أخرى رواها الحاكم (٥) من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان، عن شريك، عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: كان يجهر في الصلاة.\nوصححه، وأخطأ في ذلك؛ فإن عبد الله نسبه ابن المديني إلى وضع الحديث (٦).\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٤٥).\n(٢) كشف الأستار (١/ ٢٢٥/ رقم ٥٢٦).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ٨٠).\n(٤) مشاهير علماء الأمصار (١/ ١١٨)، والثقات (٥/ ٥١٤).\n(٥) المستدرك (١/ ٢٠٨).\n(٦) لسان الميزان (٣/ ٣٢٠)، والكشف الحثيث (ص ١٥٥).","vol":"2","page":666},{"text":"وقد سرقه أبو الصلت الهروي وهو متروك، فرواه عن عباد بن العوام عن شريك أخرجه الدَّارَقطني (١) ورواه إسحاق بن را هويه في \"مسنده\" عن يحيى بن آدم، عن شريك، فلم يذكر ابن عباس في إسناده بل أرسله، وهو الصواب من هذا الوجه.\nوروى الدَّارَقطني (٢) والطبراني (٣) من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، قال صلى بنا أمير المؤمنين المهدي المغرب فجهر بالبسملة، فقلت: ما هذا؟ فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - جهر بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>تنبيه</span>\nليس في هذه الطرق كلها زيادة كون ذلك بين السورتين، نعم روى الدَّارَقطني (٥) من طريق ابن جريج، عن عطاء عن ابن/ (٦) عباس: أن النبي - ﷺ - لم يزل يجهر في السّورتَيْن بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\nوفي إسناده عمر بن حفص المكِّي، وهو ضعيف.\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٠٣).\n(٢) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٠٦٥١).\n(٤) وهذا إسناد ضعيف جدا، وأحمد بن محمد بن يحيى له مناكير وقد كبر وصار يتلقن، انظر: لسان الميزان (١/ ٢٩٥)، قال ابن حبان في ترجمة أبيه (محمد بن يحيى بن حمزة): \" ثقة في نفسه، يتَّقَى حديثُه ما روى عنه أحمد بن محمّد بن يحيى بن حمزة، وأخوه عبيد؛ فإنّهما كانا يُدخلان عليه كلَّ شيء\" الثقات (٩/ ٧٤).\n(٥) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٠٤).\n(٦) [ق/ ١٥٤].","vol":"2","page":667},{"text":"وأخرجه أيضًا (١) من طريق أحمد بن رشيد بن خثيم، عن عمه سعيد بن خثيم عن الثوري، عن عاصم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nوأحمد ضعيف جدا، وعَمّه ضعيف.\n\n٤٠٦ - قوله: كان - ﷺ - يوالي في قراءة الفاتحة، وقال: \"صَلّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\".\nأما حديث الموالاة فلم أره صريحًا، ولعله أخذ من حديث أم سلمة: كان يقطع قراءته آية آية.\nوقد نازع ابن دقيق العيد (٢) في استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجوب جميع أفعاله أي \"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\"؛ لأن هذا الخطاب وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه، فلا يتم الاستدلال به إلا فيما ثبت من فعله حال هذا الأمر (٣)، أفا ما لم يثبت فلا.\nوأما الثّاني؛ فتقدم في الأذان.\n* حديث: \" لَا صَلَاةَ إلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\".\nتقدم قريبا.\n* حديث: أنّه عد الفاتحة سبع آيات.\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥).\n(٢) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (١/ ٢١٦ - ٢١٧) مطوَّلًا.\n(٣) مُقيِّدًا ذلك باستمراره - ﷺ - على فعله.","vol":"2","page":668},{"text":"تقدم من حديث أبي هريرة في سياق البيهقي (١) من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر، وروى أيضا من طريق سعيد المقبري، عن أبي سعيد، مرفوعًا نحوه.\nوفيه إسحاق بن عبد الواحد الموصلي وهو متروك.\n[١١٩٣]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن جريج، أخبرني أبي، أن سعيد بن جبير أخبره في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ قال: هي أم القرآن، وقرأ سعيد بن جبير ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الآية السابعة.\nقال ابن جبير: قرأها عليَّ عبدُ الله بن عباس كما درأتها.\nقال ابن عباس: فأخرجها الله لكم ما أخرجها لأحد قبلكم.\nوإسناده صحيح.\n\n٤٠٧ - [١١٩٤]. حديث: \"إذا قَامَ أَحَدُكُم إلَى الصَّلاة فَلْيَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى، فَإنْ كَانَ [لَا] (٣) يحْسِنُ شَيئًا مِنَ الْقُرْآن فَلْيَحْمَدِ الله، وَلْيُكَبِّرْه\".\nالحاكم (٤) من حديث رفاعة بن رافع، بلفظ: \"لا تَتَمّ صَلاةَ أَحَدِكمْ حَتَّى يُسْبغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله. . .\" الحديث. بطوله، ولفظه: \"فَإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِه، وَإلَّا فَاحْمَدِ الله، وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٤٥).\n(٢) المستدرك (١/ ٥٥٠).\n(٣) ساقط من الأصل، واستدركته من باقي النسخ.\n(٤) المستدرك (١/ ٢٤١).","vol":"2","page":669},{"text":"وقد تقدم في أوائل الباب.\n\n٤٠٨ - [١١٩٥]- حديث: أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال: \"قُلْ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، ولَا إلَهَ إلَّا الله، وَالله أَكبَر، ولا حَوْلَ وَلا قؤَةَ إلَاّ بِالله\".\nأبو داود (١) وأحمد (٢) والنَّسَائيّ (٣) وابن الجارود (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦)\nوالدَّارَقطني (٧) واللفظ له من حديث ابن أبي أوفى بهذا، وأتم منه.\nوفيه إبراهيم السّكسكي، وهو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه، وضعفه النَّسَائيّ (٨). وقال ابن القطان (٩): ضعّفه قوم فلم يأتوا بحجة.\nوذكره النووي في \"الخلاصة\" (١٠) في فصل الضعيف.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٨٣٢).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٨٢).\n(٣) سنن النَّسَائيّ (رقم ٩٢٤).\n(٤) المنتقى لابن الجارود (رقم ١٨٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٠٨، ١٨٠٩).\n(٦) المستدرك (١/ ٢٤١).\n(٧) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣١٣ - ٣١٤).\n(٨) الضعفاء للنسائي (ص ١٤٨/ رقم ١٨) قال: \"ليس بذاك القوي\".\n(٩) بيان الوهم والإجهام (٣/ ٣٠٦).\n(١٠) خلاصة الأحكام، للنووي (١/ ٣٨٣/ رقم ١١٩٨).","vol":"2","page":670},{"text":"وقال في \"شرح المهذب\" (١): رواه أبو داود والنَّسَائيّ بإسناد ضعيف، وكان سببه كلامهم في إبراهيم.\nوقد قال ابن عدي (٢): لم أجد له حديثا منكر المتن. انتهى.\nولم ينفرد به بل رواه الطبراني وابن حبان في \"صحيحه\" (٣) أيضا من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن أبي أوفى.\nولكن في إسناده الفضل بن موفق، ضعفه أبو حاتم (٤).\n\n٤٠٩ - قوله: يستحب عقب الفراغ من الفاتحة آمين، ثبت ذلك عن رسول الله - ﷺ -.\nكأنه يشير إلى:\n[١١٩٦]- ما رواه الدَّارَقطنيّ (٥) والحاكم (٦) من طريق الزبيدي، عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال: آمين.\nقال الدَّارَقطني: إسناده حسن. والحاكم: صحيح على شرطهما.\n_________\n(١) المجموع (٣/ ٣٣٧).\n(٢) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٢١١)، وتتمة كلامه \". . . وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه، كما قال النَّسَائيّ\".\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨١٠).\n(٤) الجرح والتعديل (٧/ ٦٨).\n(٥) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٣٥).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٥).","vol":"2","page":671},{"text":"والبيهقي: حسن صحيح.\nوعند النَّسَائيّ (١) مِن طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة/ (٢)، صلى بنا أبو هريرة حتى بلغ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول - ﷺ -.\nوعلقه البخاري (٣).\n\n٤١٠ - [١١٩٧]- حديث وائل بن حجر: صليت خلف النبي - ﷺ - فلما قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: \"آمِينَ\"، ومدّ بها صوته.\nالتِّرمذيّ (٤) وأبو داود (٥) والدَّارَقطني (٦) وابن حبان (٧) من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجربن عنبس، عنه.\nوفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته. وسنده صحيح، وصّححه الدَّارَقطني.\nوأعله ابن القطان (٨) بحُجْر بن عنبس، وأنه لا يعرف، وأخطأ في ذلك بل هو\n_________\n(١) سنن النَّسَائيّ (رقم ٩٠٥).\n(٢) [ق/ ١٥٥].\n(٣) صحيح البخاري فوق الحديث (رقم ٧٨٠).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٤٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٩٣٢).\n(٦) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤).\n(٧) صحيح ابن حبان (رقم\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٧٤).","vol":"2","page":672},{"text":"ثقة معروف، قيل له صحبة ووثقه يحيى بن معين وغيره (١). وتصحّف اسم أبيه على ابن حزم فقال فيه: حجر بن قيس، وهو مجهول، وهذا غير مقبول منه.\nورواه ابن ماجه (٢) من طريق أخرِى عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال:\nصليت مع النبي - ﷺ - فلما قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال؟ \"آمين\" فسمعناها منه. ورواه أحمد (٣) والدَّارَقطني (٤) من هذا الوجه بلفظ: مدّ بها صوته.\nقال التِّرمذيّ في \"جامعه\" (٥): رواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، فأدخل بين حجر ووائل: (علقمة بن وائل)، فقال: وخفض بها صوته.\nقال: وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح، وأخطأ فيه شعبة في مواضع، قال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو أبو السكن، وزاد فيه: (علقمة) وليس فيه علقمة، وقال: خفض بها صوته، وإنما هو: ومد بها صوته.\nوكذا قال أبو زرعة (٦).\nقال التِّرمذيّ (٧): وروى العلاء بن صالح، عن سلمة نحو رواية سفيان.\nوقال أبو بكر الأثرم: اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه، ورواه سفيان\n_________\n(١) انظر: تاريخ الدارمي (ص ٩٤/ رقم ٢٥٤)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٦٧)، الثقات لابن حبان (٤/ ١٧٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٨٥٥).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣١٨).\n(٤) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٥) (٢٨/ ٢ - ٢٩).\n(٦) سنن التّرمذيّ (في الموضع السابق).\n(٧) المصدر نفسه (في الموضع السابق).","vol":"2","page":673},{"text":"فضبطه، ولم يضطرب في إسناده ولا في متنه.\nوقال الدَّارَقطني (١): يقال وهم فيه شحعبة، وقد تابع سفيان محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه.\nوقال ابن القطان (٢): اختلف شعبة وسفيان فيه، فقال شحعبة: (خفض)، وقال الثوري: (رفع)، وقال شحعبة: (حجر [أبي] (٣) العنبس) وقال الثوري: (حجر بن عنبس) وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري، وما أدري لِمَ لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس، هو أبو العنبس.\nقلت: وبهذا جزم ابن حبان في \"الثقات\" (٤): أن كنيته كاسم أبيه. ولكن قال البخاري (٥): إن كنيته أبو السكن. ولا ماح أن يكون له كنيتان\nقال (٦): واختلفا أيضًا في شيء آخر فالثوري يقول حجر عن وائل وشعبة يقول حجر عن علقمة بن وائل، عن أبيه.\nقلت: لم يقف ابن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجي في \"سننه\": حدثنا عمرو بن مرزوق، حدّثنا شحعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر، عن علقمة ابن وائل، عن وائل. قال: وقد سمعه حجر من وائل، قال صلى النبي - ﷺ - فذكر الحديث.\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٣٤).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٧٤).\n(٣) وقع في الأصل: (ابن) وهو خطأ، والتصويب من باقي النسخ.\n(٤) (٤/ ١٧٧).\n(٥) سنن التِّرمذيّ (في موضعه).\n(٦) يعني: ابن القطان (في الموضع السابق).","vol":"2","page":674},{"text":"وهكذا رواه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" (١) عن شعبة، عن سلمة، سمعت حجرا أبا العنبس، سمعت علقمة بن وائل، عن وائل قال: وسمعته من وائل.\nفبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث، وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. والله أعلم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>تنبيه</span>\nاحتج الرافعي بحديث وائل على استحباب الجهر بآمين، وقال في \"أماليه\": يجوز حمله على أنه تكلم بها على لغة المدّ دون القصر من جهة اللفظ، ولكن رواية من قال: \"رفع صوته\" تبعد هذا الاحتمال، ولهذا قال التِّرمذيّ عقبه:\nوبه يقول غير واحد، يرون أنه يرفع صوته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>فائدة</span>\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢): سالت أبي عن حديث حدثناه أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا بكر/ (٣) بن عبد الرحمن، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي، عن علي: أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"آمين\" حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب؟ فقال: هذا عندي خطأ، إنما هو حجر بن عنبس (٤)، عن وائل، وهذا من ابن أبي ليلى؛\n_________\n(١) مسند أبي داود الطيالسي (رقم ١٠٢٤).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٩٣).\n(٣) [ق / ١٥٦].\n(٤) في العلل (حجر أبي العنبس).","vol":"2","page":675},{"text":"فإنه كان سيء الحفظ.\nقلت: وروى المطلب بن زياد، عن ابن أبي ليلى أيضا، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي نحوه؟ فقال: هذا خطأ.\n\n٤١١ - [١١٩٨]- حديث أبي هريرة: كان رسول الله - ﷺ - إذا أمّن أمّن من خلفه، حتى إن للمسجد ضجّة.\nلم أره بهذا اللفظ، لكن روى معناه ابن ماجه (١) من حديث بشر بن رافع، عن أبي عبد الله بن عمّ أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: ترك الناس التأمين، كان رسول الله - ﷺ - إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: \"آمِين\" حتّى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد.\nورواه أبو داود (٢) من هذا الوجه بلفظ: حتى يسمع من يليه من الصف الأول، ولم يذكر قول أبي هريرة، وبشر بن رافع ضعيف، وابن عم أبي هريرة قيل: لا يعرف وقد وثقه ابن حبان (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>تنبيه</span>\nقال ابن الصلاح في \"الكلام على الوسيط\" هذا الحديث أورده الغزالي هكذا تبعا لإمام الحرمين؛ فإنه أورده في \"نهايته\" كذلك، وهو غير صحيح مرفوعًا، وإنما رواه الشافعي (٤) من حديث عطاء، قال: كنت أسمع الأئمّة ابن الزبير\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٨٥٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٩٣٤).\n(٣) الثقات (٥/ ٩٧).\n(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٧٤٠).","vol":"2","page":676},{"text":"فمن بعده يقولون: آمين حتى إن للمسجد للجّةً.\nوقال النووي (١): مثل ذلك، وزاد: هذا غلط منهما.\nوكأنه وابن الصلاح أرادا لفظ الحديثا، والحق معهما، لكن سياق ابن ماجه يعطي بعض معناه كما أسلفناه.\n\n٤١٢ - [١١٩٩]- حديث أبي هريرة: \"إذا أَمَّنَ الإمَامُ أَمَّنَتِ الْمَلائِكَةُ فأمَّنُوا؛ فإنَّه مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلاِئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقدَّم مِنْ ذَنْبه\".\nمتفق عليه (٢)، من طريق الزّهري عن سعيد وأبي سلمة، عنه، إلا قوله: \"أمنت الملائكة\"، فانفرد بها البخاري، ولفظه: \" إذّا أمّن الإمَامُ فأَمِّنُوا؛ فإنّ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّن، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ. . . .\".\nنعم اتفقا (٣) عليه، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ آخر: \"إذا قاَل أَحَدُكُمْ في صَلاتِه: آمِين، وَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ في السَّمَاء: آمِين، فَوَافَقَتْ إحدَاهُما الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبه\".\nوفي رواية (٤): \" إذا قَال الْقَارِئُ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فقال مَنْ خَلْفَه: آمِين، فَوَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ أهلِ السَّمَاءِ غُفِرَ له مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه\". وله طرق.\n_________\n(١) المجموع (٣/ ٣٢٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧٨٠)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٨١)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٠) (٧٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٠) (٧٦).","vol":"2","page":677},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>تنبيه</span>\nذكر الغزالي في \"الوسيط\" (١) وفي \"الوجيز\" (٢) زيادة: \"مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر\".\nقال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة.\nوليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك.\n\n٤١٣ - قوله: وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، خارجَ الصلاة أو في الصلاة، ثبت ذلك عن رسول الله - ﷺ -.\nقلت: روى البخاري في (الدعوات) من \"صحيحه\" (٣) من:\n[١٢٠٠]- حديث أبي هريرة رفعه: \"إذا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا\"، فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.\nوفي رواية لهما: \"إذا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَال مَنْ خَلْفَه: آمِين. . .\" الحديث.\nوقد تقدم حديث الدَّارَقطني والحاكم بلفظ: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن/ (٤)، قال: \"آمِين\".\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٢/ ١٢١ - ١٢٢).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"صوابه: وفي البسيط، فإنه لم يذكر في الوجيز هذا، والحديث في الكتابين المشار إليهما. . .\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم (٦٤٠٢).\n(٤) [ق / ١٥٧].","vol":"2","page":678},{"text":"٤١٤ - [١٢٠١]- حديث أبي سعيد: أن النبي - ﷺ -: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين؛ في كل ركعة فدر ثلالين آية، وفي [الأخريين] (١) فدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين، في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.\nمسلم في \"صحيحه\" (٢) بهذا. وفي لفظ له: (قدر قراءةِ ﴿الم تَنزيِلُ﴾ السجدة) بدل (قدر ثلاثين آية)، والمعنى واحد.\nووقع هذا الحديث في الأصل تبعًا للغزالي (٣) تبعًا للإمام بلفظ: (قدر سبعين آية)، قال ابن الصلاح: وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه.\n\n٤١٥ - [١٢٠٢]- حديث أبي قتادة: كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويُسمعنا الآيةَ أحيانًا، وكان يطيل في الأولى مالا يطيل في الثانية.\n_________\n(١) في الأصل: (في الأخرى)، والصواب من باقي النسخ.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٤٥٢) (١٥٦، ١٥٧).\n(٣) الوسيط، للغزالي (٢/ ١٢٢).","vol":"2","page":679},{"text":"أبو داود (١) بهذا، وأصله في \"الصحيحين\" (٢) أتم منه.\nوفيه ذكر الصبح، وفيه ذكر (العصر) أيضًا.\nولفظ البخاري: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآيةَ ويطوّل في الأولى مالا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.\nوفي رواية لأبي داود (٣): فظننا أنّه يُريد بذلك أن يُدرك الناس الركعة الأولى.\n* حديث: \"إذا كُنْتُمْ خَلْفِي فَلا تَقْرءوا إلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\".\nتقدم من حديث عبادة بن الصامت.\n\n٤١٦ - قوله: ولهذا الحديث سببٌ وهو أنّ أعرابيًا راسل رسول الله\n- ﷺ - في قراءة ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ فتعسرت عليه القراءةُ، فلما تحلّل من صلاته قال ذلك.\nلم أجده هكذا، روى الدَّارَقطني (٤) من حديث عمران بن حصين كان النبي - ﷺ - يصلي بالناس، ورجل خلفه فلما فرغ قال: \"مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُوَرةَ (٥) كَذَا؟ \"، فنهاهم عن القراءة خلف الإمام.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٩٨، ٧٩٩)\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧٥٩)، وصحيح مسلم (رقم ٤٥١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٨٠٠).\n(٤) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(٥) في الأصل: (في سورة).","vol":"2","page":680},{"text":"وعين مسلم في \"صحيحه\" (١) هذه السّورة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ولم يذكر فنهاهم عن ذلك، بل قال فيه: قال شعبة، قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه لنهى عنه.\nقال البيهقي (٢): وهذا يدلّ على خطأ الرواية الأولى.\n\n٤١٧ - قوله: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة: ﴿الم تَنزيِلُ﴾ السجدة و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.\nقلت: فيه حديثان صحيحان؛ من:\n[١٢٠٣]- حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (٣).\n[١٢٠٤]- ومن حديث ابن عباس أخرجه مسلم (٤).\n\n٤١٨ - قوله: ويستحب للقارئ في الصلاة وخارجها أن يسأل الرحمة إذا مر بآية الرحمة، وأن يتعوذ إذا مرّ بآية العذاب.\nفي هذا حديث رواه أصحاب \"السنن\" (٥) من:\n[١٢٠٥]. حديث حذيفة، والبيهقي (٦) نحوه من حديث عائشة.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٣٩٨).\n(٢) انظر: جزء القراءة خلف الإمام، للبيهقي (ص ١٦٤ - ١٦٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٩١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٧٩).\n(٥) سنن أبي داود (٨٧١)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٢٦٢)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٠٠٨، ١٠٠٩) وسنن ابن ماجه (رقم ١٣٥١).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٣١٠).","vol":"2","page":681},{"text":"٤١٩ - [١٢٠٦]. قوله، يقال: إنه ورد في الخبر: أنه - ﷺ - كان ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه.\nالبخار (١) وأبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) في حديث أبي حميد: وإذا ركع أمكن يديه [من] (٥) ركبتيه، ثم هصر ظهره. لفظ البخاري.\nولأبي داود: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا ينصبا رأسه ولا يقنعه.\nوله طرق عنده وألفاظ (٦)، والأشبه [بما] (٧) ذكره المصنف:\n[١٢٠٧]- ما أخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" (٨) من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال للأنصاري: \"إذا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى/ (٩) يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَه\".\n* حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٥٨٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٧٠).\n(٥) في الأصل: (على) والمثبت من باقي النسخ.\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٧٣١، ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥).\n(٧) في الأصل: (ما) بإسقاط الباء في أوله، والمثبت من باقي النسخ، وهو الأليق بالسياق.\n(٨) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٨٧).\n(٩) [ق/ ١٥٨].","vol":"2","page":682},{"text":"تقدم في أول الباب.\n[١٢٠٨]- وروى أصحاب \"السنن\" (١) والدَّارَقطني (٢) وصححه من طريق أبي معمر عن أبي (٣) مسعود عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تًجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَما ظَهْرَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجُود\".\n\n٤٢٠ - [١٢٠٩]- حديث روي: أنه - ﷺ - كان يسوي ظهره في الركوع؛ بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك.\n[١٢١٠]- ابن ماجه (٤) من حديث راشد بن سعد سمعت وابصة بن معبد نحوه.\nوسيأتي.\nوفيه: طلبة بن زيد نسبه أحمد (٥) وعلي بن المديني (٦) إلى الوضع.\nورواه الطبراني (٧) من هذا الوجه إلا أنه قال: عن راشد، عن أبي راشد.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٨٥٥)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٢٦٥)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٠٢٧، ١١١١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٤٨). وقال التِّرمذيّ \"حديث حسن صحيح\".\n(٢) (١/ ٣٤٨) وقال: \"هذا إسناد ثابت صحيح\".\n(٣) في \"م\" و\"ب\" و\"ج\": (ابن مسعود)، وصُحِّحَ في \"م\"، وهو خطأ، إنما هو أبو مسعود البدري، واسمه عقبة عمرو بن لْعلبة الأنصاري، انظر: طبقات خليفة بن خياط (ص ٩٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٨٧٢).\n(٥) تهذيب الكمال (١٣/ ٣٩٦).\n(٦) تهذيب تاريخ دمشق (٧/ ٩٦).\n(٧) المعجم الكبير (٢٢/ ١٤٧/ رقم ٤٠٠) فيه: (عن راشد بن أبي راشد).","vol":"2","page":683},{"text":"[١٢١١]. ورواه أبو داود في \"مراسيله\" (١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووصله أحمد في \"مسنده\" (٢) عنه، عن علي.\n[١٢١٢]- وذكره الدَّارَقطني في \"العلل\" عنه، عن البراء.\nورجح أبو حاتم المرسل (٣).\n[١٢١٣، ١٢١٤]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٤) من حديث أبي مسعود، عقبة بن عمرو، ومن حديث أبي برزة الأسلمي (٥). وإسناد كل منهما حسن (٦).\n[١٢١٥، ١٢١٦]- ومن حديث أنس (٧) وابن عباس (٨) وإسناد كل منهما ضعيف.\n[وعزاه] (٩) القاضي حسين في \"تعليقته\" لرواية عائشة، ولم أره من حديثها.\nقلت: معناه:\n_________\n(١) المراسيل لأبي داود (رقم ٤٣).\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٩٩٧)، وهو من وجادت عبد الله بن أحمد، ولم يسم فيه شيخ أحمد، كما أن في إسناده أيضا سنان بن هارون بن بشر الأحمسى وهو ضعيف.\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٤٢ - ١٤٣).\n(٤) المعجم الكبير (١٧/ ١٤٢/ رقم ٦٧٤).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٥٦٧٦)، وعزاه الهيثمي في معجم الزوائد (٢/ ١٢٣) إلى الكبير أيضًا.\n(٦) بل كلاهما ضعيف الإسناد؛ ففي إسناد حديث أبي مسعود: عبد الملك بن الحسين أبو مالك الواسطي، وقد ضعفوه، وحديث أبي برزة قال فيه الطبراني: \"لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، تفرد به: صالح بن زياد\"، ويحيى بن سعيد العطار شامي منكر الحديث، احترقت كتبه فروى المناكير، انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٠٣)، والجرح والتعديل (٩/ ١٥٢).\n(٧) المعجم الصغير - مع الروض (١/ ٤٤/ رقم ٣٦).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ١٢٧٨١).\n(٩) في الأصل: (وعن) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":684},{"text":"[١٢١٧]- عند مسلم (١) من حديثها: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك.\nوقد تقدم معنى هذا من حديث أبي حميد.\n\n٤٢١ - [١٢١٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - نهى عن التَّدْبِيح في الصّلاة.\nوفي رواية: نهى أن يَدَبِّحَ الرجل في الركوع، كما يدبح الحمار.\nالدَّارَقطني (٢) من حديث الحارث، عن علي، ومن حديث أبي بردة، عن أبيه (٣) قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يَا عَلِي إنِّي أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، وَاكرَهُ لَكَ مَا أَكْرَة لِنَفْسِي، لَا تَقْرَأ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، وَلا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، وَلا تُدَبّح تَدْبِيحَ الحِمَار\".\nوفيه أبو نعيم النخعي، وهو كذّاب.\n[١٢١٩]- ورواه الدَّارَقطني (٤) من وجه آخر، عن أبي سعيد الخدري، قال: أراه رفعه: \" إذا رَكَعَ أحَدُكم فَلا يُدَبِّحْ كَمَا يُدبِّحُ الْحِمَارُ وَلَكِنْ لِيُقِمْ صُلْبَه\".\nوفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف.\nوذكره أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٥) باللَّفظ الثَّاني سواء.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤٩٨).\n(٢) سنن الدَّارَقطني (١١٨ - ١١٩).\n(٣) المصدر نفسه (في الموضع السابق).\n(٤) المصدر نفسه (١/ ٣٥٩)، وليس فيه ذكر التدبيح، وإنما رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٨٥) من طريق أبي سفيان طريف بن مالك عن أبي نضرة، عن أبي سعيد بذكر التدبيح.\nإلى البيهقي عزاه في البدر المنير (٣/ ٦٠٢).\n(٥) غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٢٧٤).","vol":"2","page":685},{"text":"* وروى ابن ماجه (١) من حديث وابصة بن معبد: رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر.\nوقد تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>تنبيه</span>\nالتدبيح - بالدال المهملة- قاله الجوهري (٢).\nوقال الهروي في \"غريبه\" (٣) يقال: بالمعجمة، وهو بالمهملة أعرف، أي: يطأطئ رأسه في الرّكوع حتى يكون أخفض من ظهره.\nوروي بالخاء المعجمة؛ ففي \"الصّحاح\" (٤) في: [دبخ] (٥) - بالمعجمة - دبَّخ تدبيخًا: إذا قبب ظهره وطأطأ رأسه، بالحاء والخاء جميعًا، عن أبي عمرو وابن الأعرابي. والله أعلم.\n* حديث: أنه - ﷺ - كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه.\nأبو داود في حديث أبي حميد، وقد تقدم.\n\n٤٢٢ - [١٢٢٠]. حديث: كان يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (٨٧٢).\n(٢) الصحاح، للجوهري (١/ ٣١٧).\n(٣) غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (٢/ ٢٧٤)\n(٤) الصحاح، للجوهري (١/ ١٦٨).\n(٥) في \"الأصل\" \"م\": (ذبح) بالذال في أول، والحاء المعجمة في آخره، وهو تصحيف.","vol":"2","page":686},{"text":"أبو داود (١) في حديث إبي حميد/ (٢)، ولفظه: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فتجافي عن جنبيه.\nورواه ابن خزيمة (٣) بلفظ: ونحى يديه عن جنبيه.\n[١٢٢١]- وللبخاري (٤): عن عبد الله بن بحينة: كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى تبدو إبطاه.\n\n٤٢٣ - قوله: والمرأة لا تجافي.\n[١٢٢٢]- روى أبو داود في \"المراسيل\" (٥) عن يزيد بن أبي حبيب: أنه - ﷺ - مرّ على امرأتين تصليان فقال: \"إذا سَجَدَتُّمَا [فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلَى الأَرْضِ] (٦)، فإنّ الْمَرْأَةَ، في ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُل\".\nورواه البيهقي (٧)، من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك.\n[١٢٢٣]- حديث ابن مسعود: كان يكبر مع كل خفض ورفع وقيام وقعود.\nالتِّرمذيّ (٨) وزاد فيه: وأبو بكر وعمر.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٣٤).\n(٢) [ق/ ١٥٩].\n(٣) صحيح ابن خزيمة (٦٠٨).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٨٠٧).\n(٥) المراسيل (ص ١١٨ - ١١٨/ رقم ٨٧).\n(٦) في الأصل: (فصعا بعض اللحم على الأرض)، والمثبت من باقي النسخ، ومراسيل أبي داود.\n(٧) السنن \"الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).\n(٨) سنن التِّرمذيّ (٢٥٣).","vol":"2","page":687},{"text":"ورواه أحمد (١) والنَّسَائيّ (٢) نحوه.\n[١٢٢٤]- ورواه ابن خزيمة (٣) من حديث، أبي هريرة، وأصله في \"الصحيحين\" (٤) بلفظ: يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. . . الحديث.\nوفي رواية: يكبر كلما رفع ووضع.\n[١٢٢٥]- ولهما (٥) عن علي نحوه.\n[١٢٢٦]- وعن ابن عباس نحوه، للبخاري (٦).\n* حديث: \"التَّكْبِيرُ جَزْمٌ\".\nتقدّم في [أوائل] (٧) الباب.\n* حديث: رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع والرفع منه.\nتقدم في [أوائل] (٨) الباب.\n\n٤٢٤ - [١٢٢٧]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"إذا رَكع أَحَدُكمْ فَقَال:\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم).\n(٢) سنن النَّسَائيّ (رقم ١١٤٩).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٥٧٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٨٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٧٨٦)، صحيح مسلم (رقم ٣٩٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٧٨٧، ٧٨٨).\n(٧) في الأصل: (أول) بالإفراد، والمثبت من باقي النسخ، وهو الإنسب.\n(٨) في \"الأصل\" و\"م\": (أوّل) بالإفراد، والمثبت من باقي النّسخ، وهو الأنسب.","vol":"2","page":688},{"text":"سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم. ثلاثًا. فَقَدْ تمَّ رُكُوعُه، وَذَلِكَ أَدْنَاه وَإذَا سَجَدَ فَقَالَ: في سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى. ثَلاثًا. فَقَدْ تَمَّ سُجُودُه [وَذَلِكَ] (١) أَدْنَاه\".\nالشافعي (٢) وأبو داود (٣) والتِّرمذيّ (٤) وابن ماجه (٥)، من طريق إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود به.\nوفيه انقطاع، ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن كان ثابتا.\nوأصل هذا الحديث عند أبي داود (٦)، وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) وابن حبان (٩) من: [١٢٢٨]- حديث عقبة بن عامر، قال: لما نزلت: [﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾] (١٠) قال النبي - ﷺ -: \"اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكِمْ\"، فلما نزلت: ﴿سَبِّحِ\n_________\n(١) في \"الأصل\": (وكذلك) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٩، ٤٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٨٨٦).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٦١).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٨٨٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٨٦٩).\n(٧) سنن ابن ماجه (٨٨٧).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٥).\n(٩) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٩٧).\n(١٠) في الأصل: (سبح اسم ربك العظيم) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":689},{"text":"اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ قال: \"اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُم\".\n\n٤٢٥ - قوله: واستحب بعضهم أن يضيف [إليه] (١) (وبِحَمْدِه)، وقال: إنه ورد في بعض الأخبار.\n[١٢٢٩]- روى أبو داود (٢) من حديث عقبة بن عامر في حديث فيه: فكان\nرسول الله - ﷺ - إذا ركع قال: \"سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَبِحَمْدِه\". ثلاث مرّات. وإذا سجد قال: \"سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى\" - ثلاث مرَّات. .\nقال أبو داود: هذه الزّيادة نخاف أن لا تكون محفوظة.\n[١٢٣٣٠]- وللدّارقطني (٣) من حديث ابن مسعود أيضا قال: من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده.\nوفيه السرى بن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق، عنه. والسرى ضعيف.\nوقد اختلف فيه على الشعبي:\n[١٢٣١]- فرواه الدَّارَقطني (٤) أيضًا من حديث محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشّعبي، عن صلة، عن حذيفة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول في ركوعه:\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من باقي النسخ.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٨٧٠).\n(٣) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤٢).\n(٤) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤١).","vol":"2","page":690},{"text":"\"سبْحَانَ ربِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِه\". ثلاثًا - وفي سجوده: \"سُبْحَانَ ربِّي الأَعْلَى وَبِحَمْدِه\" - ثلاثًا -.\nومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. وقد رواه النَّسَائيّ (١) من طريق المستورد بن الأحنف، عن صلة، عن حذيفة، وليس فيه: \"وَبِحَمْدِه\".\n[١٢٣٢]- ورواه الطبراني (٢) وأحمد (٣) من حديث أبي مالك الأشعري، وهي فيه.\n[١٢٣٣]- وأحمد (٤) من حديث ابن السعدي: وليس فيه \"وَبِحَمْدِه\"، وإسناده حسن.\n[١٢٣٤]. ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في \"تاريخ نيسابور\" وهي فيه.\nوإسناده ضعيف. وفي هذا جميعه ردُّ لإنكار ابن الصّلاح وغيره هذه الزّيادة، وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما [حكاه] (٥) بن المنذر فقال: أما أنا فلا أقول: \"وبحمده\".\nقلت: وأصل هذه في \"الصحيح\" (٦) / (٧) عن:\n_________\n(١) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٠٤٦).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٣٤٢٢).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٤٣).\n(٤) لم أجده في المسند، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٦/ ٦٧٣ - ٦٧٤) ضمن مسند عبد الله بن السعدي. وقد أخرج هو (٥/ ٢٧١)، وأبو داود (رقم ٨٨٤) وغيرهما عن السعدي عن أبيه عن عمه قال: \"رمقت رسول الله - ﷺ - في صلاته فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ثَلاثًا\".\n(٥) في الأصل: (رواه) وما في المتن فمن باقي النسخ.\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٧٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ٤٨٤).\n(٧) [ق/ ١٦٠].","vol":"2","page":691},{"text":"[١٢٣٥]- عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: \"سُبْحَانَكَ اللَّهم رَبّنا وَبِحَمْدِك. . .\" الحديث.\n\n٤٢٦ - [١٢٣٦]- قوله: ورد في الخبر: أنه - ﷺ - كان يقول في ركوعه: \"اللَّهُمّ لَكَ رَكعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصْبي، وشِعْرِي، وَبَشْرِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لله رَبّ الْعَالَمِين\".\nالشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، أخبرني صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة [به] (٢)، وليس فيه: \"وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ\" ولا فيه: \"وَمُخِّي وَعَصْبِي\".\n[١٢٣٧]- ورواه أيضا (٣) من حديث علي بن أبي طالب موقوفًا، وفيه: \"وَبِكَ آمَنْتُ\" وفيه: \"وَمُخِّي\".\nومن طريق أخرى (٤) عن علي موقوفًا أيضًا وفيه: \"وَلَكَ خَشَعْتُ\".\n[١٢٣٨]- ورواه مسلم (٥) من حديث علي، ولفظه: \"اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ،\n_________\n(١) الأم للشافعي (١/ ١١١).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" و\"م\"، وهو في باقي النسخ.\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٨١١).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٣٨٦).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٧٧١).","vol":"2","page":692},{"text":"وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصْبِي\".\nورواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والبيهقي (٣) وفيه: \"أَنتَ ربِّي\" وفي آخره: \"وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ\".\n[١٢٣٩]- ورواه النَّسَائيّ (٤) من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر عن جابر.\n[١٢٤٠]- ورواه من طريق أخرى (٥) عن ابن المنكدر، عن الأعرج، عن محمد بن مسلمة.\nوقال: هذا خطأ، والصواب حديث الماجشون يعني عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي.\n\n٤٢٧ - [١٢٤١]- حديث: كراهة القراءة في الركوع والسجود.\nأخرجه مسلم (٦) عن ابن عباس، في قصة مرفوعة فيها: \"أَلا وَإنِّي نُهِيتُ أنْ أَقْرأ الْقُرآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فأمّا الرّكوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبّ، وَأمّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ\".\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (٦٠٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٠١).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٨٧).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٠٥١).\n(٥) المصدر السابق (رقم ١٠٥٢).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٤٧٩).","vol":"2","page":693},{"text":"* حديث المسيء صلاته.\nتقدم أول الباب.\n\n٤٢٨ - [١٢٤٢]- حديث ابن عمر: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الرّكوع رفعهما كذلك، وقال: \"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد\".\nقال الرافعي: وروينا في خبر ابن عمر: (ربّنا لك الحمد) بإسقاط الواو وبإثباتها. والروايتان معًا صحيحتان انتهى.\nفأما الرّواية بإثبات الواو؛ فمتفق عليها (١).\nوأما بإسقاطها ففي \"صحيح أبي عوانة\" (٢).\nوذكر ابن السكن في \"صحيحه\" عن أحمد بن حنبل أنه قال: من قال: ربنا، قال: ولك الحمد، ومن قال: اللهم ربنا، قال: لك الحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>تنبيه</span>\nقال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الواو في قوله: ربنا ولك الحمد؟ فقال: هي زائدة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩٢) (٢٨).\n(٢) مستخرج أبي عوانة (رقم ١٦١٩، ١٦٣٠).","vol":"2","page":694},{"text":"وقال النّووي في \"شرح المهذب\" (١): يحتمل أنها عاطفة على محذوف، أي: ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد.\n\n٤٢٩ - [١٢٤٣]- حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع قال: \"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، اللهُمّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ\".\nمسلم (٢) بهذا وزاد في آخره: \"اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبارِدِ\".\n\n٤٣٥ - [١٢٤٤]- حديث علي: أن النبي - ﷺ - كان يقول مع الدعاء المذكرر - يعني: في حديث ابن أبي أوفى-: \" أَهْل الثَّنَاء وَالْمَجْد، أَحَقّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، كُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ ولَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدّ\".\nلم أجده من حديث علي، بل رواه مسلم (٣) من:\n[١٢٤٥]- حديث أبي سعيد الخدري.\n[١٢٤٦]- ومن حديث ابن عباس (٤) / (٥) بتمامه،\n_________\n(١) المجموع (٣/ ٣٩١ - ٣٩٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٤٧٦) (٢٠٢) (٢٠٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٤٧٧).\n(٤) المصدر نفسه (رقم ٤٧٨).\n(٥) [ق / ١٦٠].","vol":"2","page":695},{"text":"[١٢٤٧]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث أبي جحيفة. وفيه قصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>[تنبيه] </span>(٢)\nوقع في \"المهذّب\" (٣) كما وقع هنا بإسقاط الألف، من: (أحَق) وبإسقاط الواو قبل (كلنا).\nوتعقّبه النووي (٤): بأنّ الذي عند المحدِّثين [بإثباتهما] (٥).\nكذا قال! وهو في \"سنن النَّسَائيّ\" (٦) بحذفهما أيضًا.\n\n٤٣١ - [١٢٤٨]- حديث: أن النبي - ﷺ - قنت شهرا يدعو على قاتلي [أصحابه ببئر] (٧) معونة، ثم ترك، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.\nالدَّارَقطني (٨) من حديث عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بهذا.\nومن طريق عبد الرزاق، وأبي نعيم، عن أبي جعفر مختصرًا.\n_________\n(١) صحيح ابن ماجه (رقم ٨٧٩).\n(٢) في \"الأصل\": (حديث) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٣) المهذب، للشيرازي (١/ ٧٥).\n(٤) المجموع (٣/ ٣٧٤، ٣٧٦ - ٣٧٧).\n(٥) في الأصل: (بإثباتها) بتأنيث الضمير، والصواب من باقي النّسخ.\n(٦) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٥٥).\n(٧) في الأصل: (أصحاب بئر)، وهو خطأ، وصوابه من باقي النسخ.\n(٨) سنن الدَّارَقطني (٢/ ٣٩).","vol":"2","page":696},{"text":"ورواه أحمد (١) عن عبد الرزاق.\nورواه البيهقي (٢) من حديث عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وصحّحه الحاكم في \"كتاب القنوت\".\n[١٢٤٩]- وأول الحديث في \"الصحيحين\" (٣) من طريق عاصم الأحول، عن ابن عباس. وأما باقيه فلا، ورواية عبد الرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسى؛ فقد بين إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" سبب ذلك ولفظه: عن الرّبيع بن أنس قال: قال رجل لأنس بن مالك: أقنت رسول الله - ﷺ - شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب؟ قال: فزجره أنس، وقال: ما زال رسول الله - ﷺ - يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا.\nوأبو جعفر الرّازي؛ قال عبد الله بن أحمد (٤) عن أبيه: ليس بالقوي.\nوقال ابن أبي مريم عن ابن معين (٥): ثقة ولكن يخطئ.\nوقال الدوري (٦): ثقة ولكنه يغلط فيما يروى عن مغيرة.\nوحكى الساجي (٧): أنه صدوق ليس بمتقن.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ١٢٦٥٧).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢٠١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ٦٧٧).\n(٤) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٣٣) وعبارته: \"ليس بقوي في الحديث\".\n(٥) تاريخ بغداد (٥/ ١٤٦ - ١٤٧).\n(٦) تاريخ الدوري (٤/ ٣٥٨).\n(٧) تاريخ بغداد (١١/ ١٤٧).","vol":"2","page":697},{"text":"وقال عبد الله بن علي بن المديني (١) عن أبيه هو نحو موسى بن عبيدة يخلط فيما يروي عن مغيرة، ونحوه.\nوقال محمّد بن عثمان بن أبي شيبة (٢) عن علي بن المديني: ثقة.\nقلت: محمد بن عثمان ضعيف، [فرواية] (٣) عبد الله بن علي عن أبيه أولى.\nوقال أبو زرعة (٤): يهم كثيرًا. وقال عمرو بن علي (٥): صدوق سَيّء الحفظ.\nووثقه غير واحد (٦).\nوقد وجدنا لحديثه شاهدًا:\n[١٢٥٠]- رواه الحسن بن سفيان، عن جعفر بن مهران، عن عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن، عن أنس قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته، وخلف أبي بكر كذلك، وخلف عمر كذلك.\nوغَلط بعضُهم فنصيّره عن عبد الوارث، عن عوف فصار ظاهر الحديث الصخة، وليس كذلك، بل هو من رواية عمرو وهو ابن عبيد رأسُ القدرية، ولا يقوم بحديثه حجة.\n_________\n(١) تاريخ بغداد (١١/ ١٤٦).\n(٢) سؤالات ابن أبي شيبة (ص ١٢٢).\n(٣) في الأصل: (فرواه) وفي \"ب\": (فروايته)، والمثبت من \"م\" و\"ج\" و\"د\"، وهو الصواب.\n(٤) سؤالات البرذعي (٢/ ٤٤٣).\n(٥) تاريخ بغداد (١١/ ١٤٧).\n(٦) وقال الحافظ ابن حجر التقريب: \"صدوق سيء الحفظ، خصوصا عن مغيرة\".","vol":"2","page":698},{"text":"ويعكّر على هذا:\n[١٢٥١]- ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس: إنّ قوما يزعمون: أن النّبي - ﷺ - لم يزل يقنت في الفجر؟ فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين.\nوقيس وإن كان ضعيفا؛ لكنه لم يتهم بكذب.\n[١٢٥٢]- وروى ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - ﷺ - لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم.\nفاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة، وسيأتي ذكر من تكلف الجمع بين هذه الأحاديث.\nوالله الموفق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>تنبيه</span>\nعزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم، فوهم وعزاه النّووي إلى \"المستدرك\" للحاكم وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد \"في القنوت\" ونقل البيهقي تصحيحه عن/ (٢) الحاكم، فظنّ الشيخ أنّه في \"المستدرك\".\n\n٤٣٢ - [١٢٥٣]- قوله: وروى القنوت في الصبح عن الخلفاء الأربعة.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٢٠).\n(٢) [ق/ ١٦٢].","vol":"2","page":699},{"text":"البيهقي (١) من طريق العوام بن حمزة، قال: سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح؟ فقال: بعد الركوع. قلت: عن من؟ فقال: عن أبي بكر وعمر وعثمان.\n[١٢٥٤]- ومن طريق قتادة (٢) عن الحسن عن أبي رافع: أن عمر كان يقنت في\nالصبح.\n[١٢٥٥]- ومن طريق حماد (٣) عن إبراهيم، عن الأسود، قال: صليت خلف عمر في إلحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر.\n[١٢٥٦] وروى أيضا (٤) بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: قنت علي في الفجر.\nورواه الشّافعي أيضا (٥).\nويعارض الأول:\n[١٢٥٧]- ما روى التِّرمذيّ (٦) والنِّسَائيّ (٧) وابن ماجه (٨) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، قال: صليت خلف رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٠٢).\n(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٠٨).\n(٣) المصدر نفسه (٢/ ٢٠٣).\n(٤) المصدر نفسه (٢/ ٢٠٤).\n(٥) معرفة السنن والآثار (رقم ٩٦٨، ٩٦٩).\n(٦) سنن التًرمذقي (رقم ٤٠٢).\n(٧) سنن النسَائيْ (رقم ١٠٨٠).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٤١).","vol":"2","page":700},{"text":"وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.\nإسناده حسن.\n\n٤٣٣ - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي - ﷺ - في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه - ﷺ - ترك القنوت فيها.\nأما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (١) بعد.\nوأما تركه:\n[١٢٥٨]- فرواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>فائدة</span>\nورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\" كما تقدم.\n_________\n(١) في الأصل: (سيأتي)، والمشهور اقتران جواب \"أما\" بالفاء، كما في باقي النسخ.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٦٧٥).","vol":"2","page":701},{"text":"[١٢٥٩]- ومن حديث أبي هريرة؛ أخرجه ابن حبان (١) بلفظ: كان لا يقنت إلا أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد.\n[وأصله في البخاري (٢) من الوجه الذي أخرجه منه ابن حبان بلفظ: كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد] (٣) قنت بعد الركوع.\n\n٤٣٤ - [١٢٦٠]- حديث: ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) والحاكم (٦) من حديث هلال بن خباب، عن عكرمة، عنه، قال: قنت رسول الله - ﷺ - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من سُليم؛ على رعل وذكران وعصية، ويؤمن من خلفه.\n\n٤٣٥ - [١٢٦١]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة.\n_________\n(١) لم أجده عند ابن حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ، وإنما رواه بلفظ أطول من ذلك وليس فيه هذا اللفظ، انظر: (الإحسان/ رقم ١٩٨٣، ١٩٨٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ٢٧٤٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٤٤٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).","vol":"2","page":702},{"text":"متفق عليه (١) من حديثه.\n\n٤٣٦ - ١٢٦٢ - حديث أنس مثل ذلك.\nمتفق عليه (٢) بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.\n[١٢٦٣، ١٢٦٤]- وللبخاري مثله عن عمر (٣)، ولمسلم (٤) عن خفاف بن إيماء.\nوهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.\nوروى البيهقي (٥) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>فائدة</span>\n[١٢٦٥]- روى البخاري (٦) من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٦٧٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٠١)، وصحيح مسلم (رقم ٦٧٧).\n(٣) لعلّ صوابَه ابن عمر - ﵁ -، فإنّ البخاري - ﵀ - رواه من حديثه، انظر: صحيح البخاري (رقم ٤٠٦٩، ٤٥٥٩، ٧٣٤٦)، وجاء على الصواب في البدر المنير (٣/ ٦٢٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٧٩).\n(٥) السنن \"الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٢٠١، ٢١٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٠٠٢).","vol":"2","page":703},{"text":"وقال البيهقي (١): رواة القنوت بعد الرّفع أكثر وأحفظ، وعليه درج الخلفاء الراشدون.\n[١٢٦٦]- وروى الحاكم أبو أحمد في \"الكنى\"، عن الحسن البصري قال:\nصليت خلف ثمانية وعشرين بدريا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع.\nوإسناده ضعيف.\nوقال الأثرم: قلت لأحمد: يقول أحد في حديث أنس/ (٢): أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لا يقوله غيره، وخالفوه كلّهم؛ هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلز، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد، عن حنظلة كلّهم عن أنس. وكذا روى أبو هريرة، وخفاف بن إيماء، وغير واحد.\n[١٢٦٧]- وروى ابن ماجه (٣) من طريق سهل بن يوسف، عن حميد، عن أنس، أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح؛ أقبل الركوع أم بعده؟ فقال: كلاهما، قد كنا نفعل قبلُ وبعدُ.\nوصححه أبو موسى المديني.\n\n٤٣٧ - [١٢٦٨]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - كان يقنت في الصبح بهذا الدعاء وهو: \"اللهُمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيتَ،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٠٨).\n(٢) [ق/ ١٦٣].\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١١٨٣).","vol":"2","page":704},{"text":"وقِنِي شَرَّ مَا قَضَيتَ، إنَّك تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإنَّه لا يَذِلّ مَنْ وَالَيتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ\".\nقال الرَافعي: هذا القدر يروى عن الحسن عن النبي - ﷺ -.\nقلت: نعم، هذا القدر يروى عن الحسن، لكن ليس فيه عنه أن ذلك في الصبح، بل رواه أحمد (١) والأربعة (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والدَّارَقطني (٦) والبيهقي (٧) من طريق بريد (٨) بن أبي مريم، عن أبي الحوراء عنه، وأسقط بعضهم: \"الواو\" من قوله: \"وإنَّه لَا يَذِلّ\" (٩).\nوأثبت بعضهم \"الفاء\" في قوله: \"فإنَّك تَقْضِي (١٠) \" (١١). وزاد التِّرمذيّ\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٥، ١٤٢٦)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٤٦٤)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٧٤٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ١١٧٨).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٠٩٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٤٥).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ١٧٢).\n(٦) لم أجده في سنن الدَّارَقطني، ولم يذكره المصنف في كتاب (إتحاف المهرة) (٤/ ٢٩٣).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٢٠٩، ٤٩٧).\n(٨) وقع في \"ب\": (يزيد) في الموضعين، وهو خطأ، وانظر ترجمة (بريد بن أبي مريم) في تهذيب الكمال (٤/ ٥٢ - ٥٣).\n(٩) كما عند أحمد، وابن ماجه، وابن حبان.\n(١٠) زاد هنا في الأصل: (ولا يقضى عليك) وحذفها أولى كما في باقي النسخ.\n(١١) كما عند أبي يعلى في المسند (رقم ٦٧٦٢).","vol":"2","page":705},{"text":"قبل \"تَبَارَكْتَ\": \"سُبْحَانَكَ\". ولفظهم عن الحسن: علمني رسول الله - ﷺ - كلمات أقولهن في قنوت الوتر.\nونبّه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) على أن قوله: \" في قنوت الوتر\"؛ تفرد بها أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وتبعه ابناه يونس وإسرائيل، كذا قال! قال: ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه: القنوت ولا الوتر، وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء.\nقلت: ويؤيّد ما ذهب إليه ابن حبان: أنّ الدولابي رواه في \"الذّرية الطّاهرة\" له والطبراني في \"الكبير\" (٣) من طريق الحسن بن عبيد الله، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء به، وقال فيه: \"وكلمات علمنيهن\" فذكرهن. قال بريد: فدخلت على محمد بن علي في الشعب فحدثته فقال: صدق أبو الحوراء هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت.\nوقد رواه البيهقي (٤) من طرق قال في بعضها قال بريد بن أبي مريم: فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر.\n[١٢٦٩]- ورواه محمد بن نصر المروزي في \"كتاب الوتر\" (٥) أيضا وروى البيهقي أيضا (٦) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج، عن\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٥٢ - ١٥٣).\n(٢) في كتابه: وصف الصّلاة بالسنّة. كما في البدر المنير (٣/ ٦٣٤)، والسّياق له.\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٢٧٠٨).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٠٢).\n(٥) انظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي (ص ١٤٢).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٢١٠).","vol":"2","page":706},{"text":"عبد الرحمن بن هرمز - وليس هو الأعرج - عن بريد بن أبي مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان النبي - ﷺ - يقنت في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات.\nورواه (١) من طريق الوليد بن مسلم وأبي صفوان الأموي عن ابن جريج بلفظ: يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح.\nورواه (٢) مخلد بن يزيد عن ابن جريج فقال: \"في قنوت الوتر\".\nوعبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلى الكشف عن حاله. فقد رواه (٣) أبو صفوان الأموي عن ابن جريج فقال: عبد الله بن هرمز، والأول أقوى.\n\n٤٣٨ - [١٢٧٠]- قوله: وورد في حديث الحسن بن علي أن رسول الله - ﷺ - قال بعد \"تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ\": \"وَصَلّى الله عَلَى النَّبيَّ وآلِهِ وَسَلَّم\"/ (٤).\nالنَّسَائيّ (٥) من حديث ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن علي، عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - ﷺ - في الوتر قال: \"قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَن هَدَيْتَ. . .\". الحديث.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٢١٠).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) [ق/١٦٤].\n(٥) سنن النسَائي (رقم ١٧٤٦) وفيه: \"وصلى الله على النبي محمد\".","vol":"2","page":707},{"text":"وفي آخره: \" وَصَلَّى الله عَلَى النَّبِّيِّ \" ليس في السنن غير هذا، ولا فيه: \"وسلم\" ولا: \"وآله\". ووهم المحب الطبري في \"الأحكام\" فعزاه إلى النَّسَائيّ بلفظ: \"وَصَلى الله عَلَى النَّبِّيِّ مُحَمَّدٍ\" (١).\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" (٢): إنها زيادة بسند صحيح أو حسن.\nقلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي وهو بن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي، وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده فروى عنه شيخ بن وهب هكذا، ورواه محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم بسنده.\nرواه الطبراني (٣) والحاكم (٤) ورواه أيضا الحاكم (٥) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - ﷺ - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود.\nفقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى.\nوتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله: \"عن عبد الله بن علي\" وبزيادة الصلاة فيه.\n_________\n(١) هذا هو الموجود في مطبوعة سنن النَّسَائيّ، ولعله لم يقع ذكر (محمد) في نسخة الحافظ.\nوالله أعلم.\n(٢) المجموع: (٣/ ٤٦٢).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٢٧٠١).\n(٤) مستدوك الحاكم (٣/ ١٧٢).\n(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).","vol":"2","page":708},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>تنبيه</span>\nينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق: إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السّجود فقد رأيت في \"الجزء الثاني\" من \"فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني\"، تخريج الحاكم له قال: حدثنا محمّد بن يُونس، المقبري، قال: حدّثنا الفضل بن محمّد البيهقي، حدّثنا أبو بكر بن شيبة المدني الحزامي، حدّثنا ابن أبي، فُديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بسنده.\nولفظه: علمني رسول الله - ﷺ - أن أقول في الوتر قبل الركوع، فذكره، وزاد في آخره: \"لا مَنْجَا مِنْكَ إلَاّ إِلَيْكَ\". .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>فائدة</span>\n[١٢٧١]- روى محمد بن نصر المروزي (١) وغيره من طرق: أن أبا حليمة معاذًا القارئ كان يصلي على النبي - ﷺ - في القنوت.\n\n٤٣٩ - [٢٧٢١]- قوله: وزاد بعض العلماء في قنوت الوتر: \"ولا يَعِزّ مَنْ عَادَيْتَ\" قبل: \"تَبَارَكتَ وَتَعَالَيتَ\".\nهذه الزيادة ثابتة في الحديث، إلا أن النووي قال في \"الخلاصة\" (٢):\nإن البيهقي رواها بسند ضعيف. وتبعه ابن الرفعة في \"المطلب\" فقال: لم تثبت هذه الزيادة (٣)، وهو معترض؛ فإن البيهقي (٤) رواها من طريق\n_________\n(١) انظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي (ص ١٤٤).\n(٢) خلاصة الأحكام (١/ ٤٥٧).\n(٣) في باقي النسخ: (الرواية).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٠٩).","vol":"2","page":709},{"text":"إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن الحسن أو الحسين بن علي فساقه بلفظ التِّرمذيّ، وزاد: \"ولَا يَعِزّ مَنْ عَادَيْتَ\".\nوهذا التّردّد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو في الحسين. وقال البيهقي (١): كان الشك إنما وقع في الإطلاق أو في النسبة.\nقلت: يؤيد رواية الشك أن أحمد بن حنبل أخرجه في \"مسند الحسين بن علي\" من \"مسنده\" (٢) من غير تردد فأخرجه من حديث شريك، عن أبي إسحاق بسنده.\nوهذا وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين، فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن أو الحسين، والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق، عن بريد ابن أبي مريم، وعلى رواية شعبة عنه، كما تقدم.\nثم/ (٣) إن الزيادة وهو قوله: \"ولا يَعِزّ مَنْ عَادَيْتَ\" رواها الطبراني أيضا (٤) من حديث شريك وزهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، ومن حديث أبي الأحوص (٥)، عن أبي إسحاق.\nوقد وقع لنا عاليا جدا متصلًا بالسّماع، قرأته على أبي الفرج بن حماد: أن علي بن إسماعيل أخبره: أنّ إسماعيل بن عبد القوي أنبأنا فاطمة بنت سعد الخير، أنبأنا فاطمة بنت عبد الله، أخبرنا محمد بن عبد الله حدّثنا\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧٣٥).\n(٣) [ق / ١٦٥].\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٢٧٠٣، ٢٧٠٤).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٢٧٠٥).","vol":"2","page":710},{"text":"سليمان بن أحمد، حدّثنا الحسن بن المتوكل البغدادي حدّثنا عفان بن مسلم، حدّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله - ﷺ - كلمات أقولهن في قنوت الوتر: \"اللهُمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ. . .\". فذكر الحديث مثل ما ساقه الرّافعي وزاد: \"وَلا يَعِزّ مَنْ عَادَيْتَ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>فائدة</span>\n[١٢٧٣]- روى الحاكم في \"المستدرك\" (١) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: \"اللهُمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إنَّه لا يَذِلّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ\".\nقال الحاكم: صحيح. وليس كما قال، فهو ضعيف؛ لأجل عبد الله، فلو كان ثقة لكان [الحديث] (٢) صحيحا، وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر.\n[١٢٧٤]- وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث بريدة نحوه، وفي إسناده مقال أيضا.\n_________\n(١) لم أجده عند الحاكم بهذا الإسناد، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة في مسند أبي هريرة!\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٣٦٠).","vol":"2","page":711},{"text":"٤٤٠ - [١٢٧٥]- قوله: قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ قال المفسرون: أي لا أذكر إلا وتذكر معي.\nهذا التفسير حكاه الشافعي (١) وغيره عن مجاهد، ورواه ابن حبان (٢) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وهو من رواية دراج عن أبي الهيثم عنه.\nقلت: في الاستدلال به نظر؛ فإنه لا يسن في أذكار الركوع والسجود ولا مع القراءة في القيام، فدل على أنه عام مخصوص.\nوقد تقدم حديث القنوت للنازلة وحديث ترك القنوت فيها عند فقدها، وسيأتي قنوت عمر، إن شاء الله تعالى.\n\n٤٤١ - قوله: ثم الإمام هل يجهر بالقنوت، قولان أظهرهما يجهر؛ لأنه روى الجهر به عن النبي - ﷺ - الجهر بالقنوت.\n[١٢٧٦]- رواه البخاري (٣) من حديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال - إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد.: \"اللهمّ أَنْجِ فُلانًا. . .\" الحديث، وفي آخره: يجهر بذلك.\n_________\n(١) مسند الإمام الشافعي (ص ٢٣٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٨٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠).","vol":"2","page":712},{"text":"٤٤٢ - قوله: وحديث بئر معونة يدل على أنه كان يجهر به في جميع الصلوات.\nهو مستفاد من قول ابن عباس: إنه دعا عليهم. . . وساق لفظ الدعاء؟ لأنّ الظاهر أنه سمعه من لفظه، فدل على الجهر.\nقلت: ويمكن الفرق بين القنوت الذي في النوازل فيستحب الجهر فيه كما ورد وبين الذي هو راتب - إن صح - فليس في شيء من الأخبار ما يدل على أنه جهر به بل القياس أنه يُسرّ به كباقي الأذكار التي تقال في الأركان.\n* حديث ابن عباس: كان النبي - ﷺ - يقنت ونحن نؤمن خلفه.\nتقدم من حديث ابن عباس بلفظ: ويؤمِّن من خلفه.\n\n٤٤٣ - [١٢٧٧]- حديث ابن عباس مرفوعًا: \"إذا دَعَوْتَ فَادْعُ بِبَطْنِ (١) كفِّكَ، وَإذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ رَاحَتَيكَ/ (٢) عَلَى وَجْهِكَ\".\nرواه أبو داود (٣) من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عن من حدثه، عن محمد بن كعب عن ابن عباس بلفظ: \"سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهورِهَا، فَإذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ\".\n_________\n(١) في \"ب\": (ببطون كفيك)، وفي \"م\" و\"ج\" و\"د\": (ببطون كفك) بإفراد الكف.\n(٢) [ق / ١٦٦].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٤٨٥).","vol":"2","page":713},{"text":"قال أبو داود: [روي] (١) من طرقما كلها واهية، وهذا أمثلها، وهو ضعيف.\nورواه الحاكم (٢) من طريق صالح بن حسان، عن محمد بن كعب نحوه.\nوخالفه ابن حبان فذكره في ترجمة \"صالح\" في \"الضعفاء\" (٣) قال: إنه يروي الموضوعات عن الثقات.\nوأحسن من ذلك في الاستدلال:\n[١٢٧٨]- ما رواه البيهقي (٤) من حديث ثابت، عن أنس في قصة الذين قتلوا، قال: لقد رأيته كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم.\nوفيه [علي] (٥) بن الصقر وقد قال فيه الدَّارَقطني (٦): ليس بالقوي\n\n٤٤٤ - [١٢٧٩]- حديث أنس: أن رسول الله - ﷺ - كان لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار، وعشية عرفة.\nلا أصل له من حديث أنس، بل في \"الصحيحين\" (٧) عن:\n[١٢٨٠]- أنس: كان رسول الله - ﷺ - لا يرفع يديه في كل دعائه إلا في الاستسقاء؛ فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٥٣٦).\n(٣) كتاب المجروحين (١/ ٣٦٤).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢١١).\n(٥) في الأصل: (عيسى) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.\n(٦) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٢٤).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٠٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٦).","vol":"2","page":714},{"text":"[١٢٨١، ١٢٨٢]- وروى البيهقي (١) عن أنس: أنه رفع يديه في القنوت.\nوعن عائشة: أنه رفع يده في دعائه لأهل البقيع، رواه مسلم (٢).\n[١٢٨٣]- وعنده (٣) عن عمر: أنّه رفع يده - ﷺ - في دعائه يوم بدر.\n[١٢٨٤]- وللبخاري (٤) عن ابن عمر: أنه رفعهما في دعائه عند الجمرة الوسطى.\n[١٢٨٥]- وعن أنس: أنه رفعهما لما صَبّح خيبر (٥).\n[١٢٨٦]- واتفقا (٦) على رفع يديه في دعائه لأبي موسى الأشعري.\n[١٢٨٧ - ١٢٩٠]- وروى البخاري في \"جزء رفع اليدين\" رفع يديه في مواطن، من حديث عائشة (٧) وأبي هريرة (٨) وجابر (٩) وعلي (١٠)\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٢١١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٩٧٤) (١٠٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٧٦٣)، ولفظه: \"ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. . . .\" في حديث طويل.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٧٥٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٨٢٩ ط. البغا) وفيه: \"ثم صبح النبي - ﷺ - خيبر، وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس، فلجؤوا إلى الحصين، فرفع النبي - ﷺ - يديه، وقال: \"الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ، إنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ\".\n(٦) صحيح البخاري (٤٣٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٩٨).\n(٧) جزء رفع اليدين (رقم ١٥٢، ١٥٥، ١٥٧).\n(٨) المصدر السابق (رقم ١٥٣، ١٥٨).\n(٩) المصدر السابق (رقم ١٥٤).\n(١٠) المصدر السابق (رقم ١٥٩).","vol":"2","page":715},{"text":"وقال (١): هي صحيحة.\nفيتعين حينئذ تأويل حديث أنس: أنّه أراد الرّفع البليغ، بدليل قوله: حتى يرى بياض إبطيه، والله أعلم.\n\n٤٤٥ - [١٢٩١]- حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبَهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَنْقُرْ نَقْرًا\".\nابن حبان (٢) من حديث طلبة بن مصرف، عن مجاهد، عنه. في حديثٍ طويل.\nورواه الطّبراني (٣) من طريق ابن مجاهد عن أبيه به نحوه. وقد بيّض المنذري في كلامه على هذا الحديث في \"تخريج أحاديث المهذب\". وقال النووي: لا يعرف (٤)، وذكره في \"الخلاصة\" (٥) في فصل الضعيف.\n\n٤٤٦ - [١٢٩٢]- حديث جابر: رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد بأعلا جبهته، على قصاص الشعر.\nالدَّارَقطني (٦) بسند فيه عبد العزيز بن عبيد الله وليس بالقوي قاله\n_________\n(١) المصدر السابق (ص ١٤٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٨٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٦٦).\n(٤) قال في المجموع (٣/ ٤٢٢): \"حديث غريب ضعيف\".\n(٥) خلاصة الأحكام (١/ ٤٠٧).\n(٦) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤٩).","vol":"2","page":716},{"text":"الدَّارَقطني (١) وقال النَّسَائيّ (٢) متروك.\nوله طريق أخرى رواها الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير، عن جابر.\nوأعله ابن حبان (٤) بابن أبي مريم وقال: رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم فيه.\n\n٤٤٧ - [١٢٩٣]- حديث ابن عباس: \"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم؛ عَلَى الْجَبْهَةِ - وأشار بيده إلى أنفه - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْن، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن\".\nمتفق عليه (٥).\n[١٢٩٤]- ولمسلم (٦) من حديث البراء: \"إذا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مَرْفَقَيْك\".\n[١٢٩٥]- ولأبي داود (٧) من حديث ابن عمر: \"إنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدانَ كَمَا يَسْجُد\n_________\n(١) في سننه، ولفظه: \"تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وليس بالقوي\"،\n(٢) الضعفاء (ص ٢١٠) وتصحف إلى: \"ابن عبد الله) بالتكبير.\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤٣٢)، وقال: \"لم يرو هذا الحديث عن حكيم بن عمير إلا أبو بكر بن أبي مريم\".\n(٤) كتاب المجروحين (٣/ ١٤٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ٤٩٠).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٤٩٤).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٨٩٢).","vol":"2","page":717},{"text":"الْوَجْهُ، فَإذَا وَضَع أَحَدُكمْ وَجْهَه فَلْيَضَعْهُمَا، وإذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا (١) \".\n\n٤٤٨ - [١٢٩٦]- قوله: ويروى: \"عَلَى سَبْعَة آرَابٍ\".\nهي في \"سنن أبي داود\" (٢) من هذا الوجه.\n[١٢٩٧]- وعند أبي يعلى (٣) من رواية سعد بن أبي وقاص، وزاد فيه: \" فأيّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ\".\n[١٢٩٨]- ولمسلم (٤) عن العباس بن عبد المطلب، مثله.\nوعزاه المنذري للمتّفق عليه فوهم؛ فإنّه في بعض نسخ مسلم دون بعض، ولهذا استدركه الحاكم (٥) ولم يذكره عبد الحق، وصحَّحه ابن حبّان (٦)، وعزاه أصحاب \"الأطراف\" والحميدي في \"الجمع\" وابن الجوزي في \"جامعه\" و\"تحقيقه\" (٧) والبيهقي (٨) وابن تيمية في \"المنتقى\" (٩) لتخريج مسلم.\n_________\n(١) حصل في النّسخ الخطية تقديم وتأخير في هذا الحديث، فجاء فيها كهذا: \"فَإذا وَضع أحدكم وجهه فليضعهما، وإذا رفعه فليرفعهما إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه\"، وتصويبه من \"سنن أبي داود\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٨٩٠، ٨٩١).\n(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٧٠٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٤٩١).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٤٩ ط. السقا).\n(٦) صحيح ابن حبان (رقم ١٩٢١، ١٩٢٢).\n(٧) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٣٩٦).\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ١٠١).\n(٩) المنتقى للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٨٦ مع النيل).","vol":"2","page":718},{"text":"وأنكر ذلك القاضي عياض في \"شرح مسلم\" (١) فقال: لم يقع عند شيوخنا في مسلم. ولم يخرجه البخاري أصلا.\nوقال البزار (٢): لا نعلم أحدا قال: الآراب إلا العباس.\nوهو متعقب برواية ابن عباس التي في \"سنن أبي داود\" (٣).\n\n٤٤٩ - [١٢٩٩]- حديث خباب بن الأرت: شَكونا إلى رسول الله - ﷺ - حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يُشْكِنَا.\nرواه الحدكم في \"الأربعين\" له عن أبي علي بن خزيمة، عن العباس بن الفضل الأسفاطي، عن أحمد بن يونس، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب عنه بهذا، وقال: رواه مسلم (٤) عن أحمد بن يونس، يريد أصل الحديث، وهو كذلك، إلا أنه ليس فيه: \"في جباهنا وأكفنا\" ولا فيه لفظ: \"حر\".\nورواه البيهقي (٥) من هذا الوجه، ومن طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق أيضا (٦).\n_________\n(١) إكمال المعلم (٢/ ٤٠٤).\n(٢) مسند البزار (٤/ ١٤٦/ رقم ١٣١٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٨٩٠).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦١٩) (١٩٠) ولفظه: \"أتينا رسول الله - ﷺ - فشكونا إليه حرّ الرّمضاء فلم يُشكنا\".\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٣٨).\n(٦) المصدر السابق (٢/ ١٠٥).","vol":"2","page":719},{"text":"ورواه هو (١) وابن المنذر من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب نحو لفظ مسلم، وزاد: وقال \"إذا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلّوا\".\nوكذا زادها الطبراني (٢) ولفظه: فما أشكانا - أي لم يُزل شكوانَا، وأشار البيهقي (٣) إلى أن الزيادة في قوله: وقال \"إذا زَالَتِ الشَّمْسُ\" إلى آخره مدرجة بَيّن ذلك زهير في روايته، عن أبي إسحاق، ورواه ابن عيينة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن خباب.\nوأعله أبو زرعة (٤) بأن هذا الإسناد إنما هو لمتن: \"كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته\" وإنما روى الأعمش حديث الرّمضاء، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب عن خباب. ووهم فيه وكيع فقال: (عن حارثة) بدل (سعيد بن وهب).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>فائدة</span>\nاحتج الرّافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود، وفيه\nنظر؛ لحديث أنس: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل على أنّهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل، وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك؛ لأنه لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم. فقد ثبت أنه كان يصلي على الخمرة وعلى\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٣٧٠١).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٤٣٨).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٧٤).","vol":"2","page":720},{"text":"الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل، وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها، ويبرد بها فلم يجبهم. والله أعلم.\nوفي الباب:\n[١٣٠٠]- عن ابن مسعود رواه التِّرمذيّ في \"العلل\" (١) من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه، وصحح البخاري وقفه.\n[١٣٠١]- وفيه عن جابر رواه الطبراني في \"الصغير\" (٢) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٣) وأعله ببُلْهط راويه عن ابن المنكدر، وقال: مجهول.\nوقد وثّقه الطبراني، وقال: إنه لم يرو غير هذا الحديث (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>فائدة</span>\nقال البيهقي (٥): أحاديث كان يسجد على كور عمامته، لا يثبت منها شيء.\nيعني: مرفوعًا.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: كانت عمائم القوم صغارا لينة، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض.\n[١٣٠٢]- وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يسجدون وأيديهم\n_________\n(١) العلل الكبير (١/ ١٣٣).\n(٢) المعجم الصغير (رقم ٤٣٨).\n(٣) الضعفاءللعقيلي (١/ ١٦٧).\n(٤) ولفظه: \"لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا بلهط بن عباد، وهو عندي ثقة، تفرد به ابن أبي عمر عن عبد المجيد، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، ولا يحفظ لبلهط هذا\".\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ١٠٦).","vol":"2","page":721},{"text":"في/ (١) ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.\nعلقه البخاري (٢) ووصله البيهقي (٣) وقال: هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفًا على الصحابة.\n[١٣٠٣]- وأخرج أبو داود في \"المراسيل\" (٤) عن صالح بن خيوان السّبائي: أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر عن جبهته.\n[١٣٠٤] وعن عياض بن عبد الله قال: رأى رسول الله - ﷺ - رجلا يسجد على كور العمامة، فأومأ بيده: \"ارْفَعْ عِمَامَتَكَ\" (٥).\nوأما الأحاديث التي أشار إليها البيهقي؛ فوردت من حديث ابن عباس، وابن أبي أوفى، وجا بر، وأنس.\n[١٣٠٥]- أمّا ابن عباس؛ ففي \"الحلية\" (٦) لأبي نعيم في ترجمة \"إبراهيم بن أدهم\" وفي إسناده ضعف.\n[١٣٠٦]- وأما ابن أبي أوفى، ففي الطبراني \"الأوسط\" (٧)، وفيه فائد\n_________\n(١) [ق / ١٦٨].\n(٢) صحيح البخاري. تعليقا - (١/ ٥٨٧ مع الفتح).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ١٠٦).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٨٤).\n(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٠٥).\n(٦) حلية الأولياء (٨/ ٥٥).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٧١٨٤)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن ابن أبي أوفى إلا بهذا الإسناد، تفرد به: معمر بن سهل.","vol":"2","page":722},{"text":"أبو الورقاء وهو ضعيف (١).\n[١٣٠٧]- وأما جابر؛ ففي \"كامل ابن عدي\" (٢)، وفيه عمرو بن شمر، وجابر الجعفي وهما متروكان.\n[١٣٠٨]- وأما أنس، ففي \"علل ابن أبي حاتم\" (٣)، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر.\n[١٣٠٩]- ورواه عبد الرزاق (٤) عن عبد الله بن محرر، عن سليمان بن موسى عن مكحول مرسلا.\n[١٣١٠]- وعن يزيد بن الاسم (٥) أنه سمع أبا هريرة: كان رسول الله - ﷺ - يسجد على كور عمامته.\nقال ابن أبي حاتم (٦) قال أبي: هذا حديث باطل والله أعلم\n* حديث: \"أَلْزِقْ جَبْهَتَكَ بِالأَرْضِ\".\nتقدم قريبا.\n\n٤٥٠ - [١٣١١]- حديث عائشة: رأيت رسول الله - ﷺ - في سجوده كالخرقة البالية.\n_________\n(١) بل متروك متهم، كما المصنف نفسه في التقريب.\n(٢) الكامل لابن علي (٥/ ١٣٠).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٨٧).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٦٤).\n(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٧٥).","vol":"2","page":723},{"text":"لم أجده هكذا، وقال المتقي ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\": لم أجد له بعد البحث عنه صحّةً. وتبعه النووي فق الذي \"التنقيح\": منكر لا أصل له.\nنعم روى ابن الجوزي في \"العلل\" (١) له من:\n[١٣١٢]- حديث عائشة: لما كانت ليلة النصف من شعبان بات عندي. . . . الحديث وفيه: فانصرفت إلى حجرتي فإذا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجدًا. . . . الحديث.\nوفي إسناده سليمان بن أبي كريمة ضعفه ابن عدي (٢) فقال: عامة أحاديثه مناكير.\nوأخرجه الطبراني في كتاب \"الدعاء\" (٣) له في باب القول في السجود.\n[١٣١٣]- وروى ابن حبان في \"الضعفاء\" (٤) من حديث أم سلمة: أنه كان إذا قام يصلي ظن الظّان أنه [جسد] (٥) لا روح فيه.\nقال ابن حبان: هذا باطل لا أصل له.\n\n٤٥١ - [١٣١٤]- حديث وائل بن حجر: كان النبي - ﷺ - إذا سجد وضع وكبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.\n_________\n(١) العلل المتناهية (٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨).\n(٢) الكامل لابن علي (٣/ ٢٦٣).\n(٣) كتاب الدعاء للطبراني (رقم ٦٠٦).\n(٤) كتاب المجروحين لابن حبان (١/ ٢١٦).\n(٥) في الأصل، و\"ج\" و\"د\": (حينئذ)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"كتاب المجروحين\".","vol":"2","page":724},{"text":"أصحاب \"السنن\" الأربعة (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) وابن السكن في \"صحاحهم\" من طريق شريك عن عاصم بن كليب، عن أبيه عنه.\nقال البخاري (٤) والتِّرمذيّ وابن أبي داود والدَّارَقطني (٥) والبيهقي (٦): تفرد به شريك.\nقال البيهقي: وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا.\nوقال التِّرمذيّ: رواه همام عن عاصم مرسلا.\nوقال الحازمي (٧) رواية من أرسل أصح.\nوقد تُعقِّب قول التِّرمذيّ بأنّ هماما إنما رواه عن شقيق يعني بن الليث عن عاصم عن أبيه مرسلا (٨).\nورواه همام أيضًا عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا.\nوهذه الطريق في \"سنن أبي داود\" (٩) إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٨٣٨)، وسنن الترمذي (رقم ٢٦٨)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٠٨٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٨٨٢).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٢٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩١٢).\n(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٩٩).\n(٥) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤٥).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٩٩).\n(٧) الناسخ والمنسوخ (ص ٢٢٢).\n(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٩٩).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٨٣٩).","vol":"2","page":725},{"text":"وله شاهد من وجه آخر:\n[١٣١٥]- وروى الدَّارَقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الا حول، عن أنس في حديث فيه: ثم انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه/ (٤).\nقال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول.\n* حديث ابن عمر: كان رسول الله - ﷺ - لا يوفع يديه في السجود.\nتقدم في أوائل الباب.\nوفي رواية للبخاري (٥): ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود.\n* حديث: \"إذا سَجَدَ أَحَدُكمْ فَقَال فِي سُجُودِه: سُبْحَانَ رَبِّي الأعْلَى ثَلاثًا، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُه\".\nتقدم.\n\n٤٥٢ - [١٣١٦]- حديث علي بن أبي طالب: كان رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٦).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٩٩).\n(٤) [ق / ١٦٩].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٧٣٨).","vol":"2","page":726},{"text":"يقول في سجوده: \"اللهم لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْت، سَجَدَ وَجْهِي للذي خَلَقَه، وَصَوَّرَه، وَشَقَّ سَمْعَه وَبَصَره، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقين\".\nالشافعي (١) وابن حبان (٢) بهذا وهو في مسلم (٣) بدون الفاء في قوله ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾.\n\n٤٥٣ - [١٣١٧]- حديث أبي حميد: كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه.\nابن خزيمة في \"صحيحه\" (٤) بهذا، ورواه أبو داود (٥) دون قوله: (من الأرض).\n\n٤٥٤ - [١٣١٨]- قوله: نقل في بعض الأخبار أن النبي - ﷺ - كان يفرق في السجود بين ركبتيه.\n_________\n(١) هو عند الشافعي من حديث علي ليس فيه هذا اللفظ، وإنما رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة انظر: مسند الشافعي (ص ٤٠)، بدون الفاء في ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ. . .﴾.\n(٢) صحيح ابن حبان (رقم\n(٣) صحيح مسلما (رقم ٧٧١).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٣٧)، وليس عند ابن خزيمة قوله: (ووضع كفية حذو منكبيه).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٧٣٤).","vol":"2","page":727},{"text":"أبو داود (١) في حديث أبي حميد: وإذا سجد فرّج بين فخذيه.\n[١٣١٩]- وفي البيهقي من حديث البراء (٢): كان إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج. يعني وسع بين رجليه.\n\n٤٥٥ - [١٣٢٠]- حديث أبي حميد: أنّه وصف صلاةَ رسول الله - ﷺ - وذكر فيها التفرقة بين المرفقين والجنبين.\nابن خزيمة (٣) وأبو داود (٤) بلفظ: ويجافي يديه عن جنبيه.\nوللترمذى (٥): ثم جافى عضديه عن إبطيه.\n\n٤٥٦ - [١٣٢١]- حديث البراء: أن رسول الله - ﷺ - كان يقل بطنه عن فخذيه في سجوده.\nأحمد (٦) من حديث البراء أنه وصف سجود النبي - ﷺ - فقال: كان إذا سجد بسط كفيه ورفع عجيزته وخوى.\nورواه ابن خزيمة (٧) والنَّسَائيّ (٨) وغيرهما بلفظ: كان إذا صلى جخى.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٣٥).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ١١٣).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٢٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠).\n(٥) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣٠٤).\n(٦) مسند الإمام البخاري (٤/ ٣٠٣).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٤٧).\n(٨) سنن النَّسَائي (رقم ١١٠٥).","vol":"2","page":728},{"text":"يقال: جخ الرّجل في صلاته: إذا مدّ ضبعيه.\nوقال الهروي (١): أي فتح عضديه. وخوى يعني جنح (٢).\n[١٣٢٢]- ولأبي داود (٣) في حديث أبي حميد: كان إذا سجد فرّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.\n* حديث: أنه - ﷺ - كان إذا سجد خوى في سجوده.\nتقدم قبله.\nوفي الباب:\n[١٣٢٣]- عن أبي حميد (٤)، وميمونة ولفظها: كان إذا سجد خوى بيديه، حتى يرى وضح إبطيه.\nرواه مسلم (٥).\n[١٣٢٤]- وعبد الله بن أقرم: ولفظه: كنت انظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد.\nرواه الشافعي (٦) وأصحاب \"السنن\" (٧) غير أبي داود.\n[١٣٢٥]- وعبد الله بن بحينة ولفظه: إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو\n_________\n(١) انظر: غريب الحديث (٤/ ٢٣٨)، والنهاية في غريب الحديث (١/ ٢٤٢).\n(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٩٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٧٣٥).\n(٤) تقدَّم قريبًا.\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٤٩٧).\n(٦) مسند الإمام الشافعي (ص ٤٠، ١٣٨٨.\n(٧) سنن التَّرمذيّ (رقم ٢٧٤)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١١٠٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٨٨١).","vol":"2","page":729},{"text":"بياض إبطيه. متفق عليه (١).\n[١٣٢٦]- وعن جابر بلفظ: جافى حتى يُرَى بياض إبطيه. رواه أحمد (٢) وأبو عوانة في \"صحيحه\" (٣).\n[١٣٢٧]- وعن علي بن عميرة مثله. رواه الطبراني (٤).\n[١٣٢٨]- وعن ابن عباس قال: أتيت رسول الله - ﷺ - من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ، قد فرج يديه.\n[١٣٢٩]- رواه أحمد (٥) من طريق أبي إسحاق عن أربد التميمي، عن ابن عباس.\n[١٣٣٥]- ورواه ابن خزيمة (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي إسحاق، عن البراء ابن عازب: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سجد جخّ.\n[١٣٣١]- وعن أحمر بن جزء قال: إن كنا لنأوي لرسول الله - ﷺ - مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد. رواه أحمد (٨) وأبو داود (٩) وابن ماجه (١٠) وصححه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٨٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ٤٩٥)،\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٤١٣٨).\n(٣) لم أجده عند أبي عوانة، من حديث جابر، ولم يعزه الحافظ في \"إتحاف المهرة\" (٣/ ١٢٤، ١٢٨) إلا إلى ابن خزيمة والطحاوي وأحمد.\n(٤) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٢٦٣).\n(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٢٤٠٥، ٢٦٦٢، ٢٧٥٣، ٢٧٨١).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٤٧).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٨).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٤٢، ٥/ ٣٠ - ٣١).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٩٠٠).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٨٨٦).","vol":"2","page":730},{"text":"ابن دقيق العيد على شرط البخاري.\n* حديث أبي حميد: كان/ (١) رسول الله - ﷺ - إذا سجد وضع يديه حذو منكبيه.\nأبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) كما تقدم.\n\n٤٥٧ - [١٣٣٢]- حديث وائل ابن حجر: كان رسول الله - ﷺ - إذا سجد ضم أصابعه.\nابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) في حديث بهذا.\n\n٤٥٨ - [١٣٣٣]- حديث عائشة: كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة.\nهذا الحديث بيض له المنذري، ولم يعرفه النووي (٧)، بل قال: يغني\n_________\n(١) [ق / ١٧٠].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٣٤).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٤٠).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٤٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٢٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٧).\n(٧) المجموع (٣/ ٣٩١).","vol":"2","page":731},{"text":"عنه حديث أبي حميد.\nوقد رواه الدَّارَقطني (١) بلفظ: كان إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة.\nوفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف.\n[١٣٣٤]- لكن رواه ابن حبان (٢) عن عائشة في حديث أوله: فَقدت رسول الله - ﷺ - وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>تنبيه</span>\nاستدل الرّافعي بحديث عائشة على أنه يستحب أن تكون الأصابع منشورة ومضمومة في جهة القبلة، ومراده بذلك أصايع اليدين، ولا دلالة في حديث عائشة فيه؛ لأنه وإن كان إطلاقه في رواية الدَّارَقطني الضعيفة يقتضيه، فتقييده في رواية ابن حبان الصحيحة يخصه بالرجلين، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري (٣) ففيه: واستقبل بأطراف رجليه القبلة.\nولم أر ذكر اليدين لذلك صريحًا، نعم في:\n[١٣٣٥]- حديث البراء عند البيهقي (٤): كان إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج.\n[١٣٣٦]- وفي حديث أبي حميد عند البخاري (٥): فإذا سجد وضع يديه غير\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٤٤).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٣٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٢٨).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ١١٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨).","vol":"2","page":732},{"text":"مفترش ولا قابضهما إلى القبلة.\n* حديث المسيء صلاته أنه قال له: \"ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِدًا\".\nوفي بعض الرِّوايات: \"ثُمّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالسًا\".\nتقدم في أوائل الباب.\nوفيه الأمران، ونقل الرّافعي عن إمام الحرمين في \"النهاية\" أنه قال: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء؛ فإنه - ﷺ - ذكرها في حديث المسيء صلاته في الرّكوع والسّجود ولم يذكرها في الاعتدال والرفع [بين] (١) السَّجدتين، فقال: \"ارْكَع حَتَّى تَطمَئِنَّ رَاكعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَعْتَدِلَ قائمًا، ثُمّ اسْجُد حَتَّى تَطْمَئِن ساجداَ، ثمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ جَالسًا\".\nولم يتعقّبه الرّافعي وهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها، فإنّ ذكر الطمأنينة في الجلوس بين السّجدتين ثابت في \"الصحيحين\" (٢) ففي \"الاستئذان\" من البخاري (٣) من حديث يحيى بن سعيد القطان: \"ثُمّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِن جَالسًا\". وهو أيضا في بعض كتب السّنن.\nوأما الطمأنينة في الاعتدال فثابت في \"صحيح ابن حبان\" (٤)\n_________\n(١) في الأصل: (من)، والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٨٢١)، وصحيح مسلم (رقم ٤٧٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٢٥٢).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٨٧).","vol":"2","page":733},{"text":"و\"مسند أحمد\" (١) من:\n[١٣٣٧]- حديث رفاعة بن رافع ولفظه: \" فَإذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صَلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلى مَفَاصِلِها\".\nورواه أبو علي بن السكن في \"صحيحه\" وأبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٢) من حديث رفاعة بلفظ: \" ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائمًا\".\nقلت: ثم أفادني شيخ الإِسلام جلال الدين - أدام الله بقاءه - أنّ هذا اللّفظ في حديث أبي هريرة في \"سنن ابن ماجه\" (٣)، وهو كما أفاد زاده الله عزًّا.\nقلت: وإسناد ابن ماجه قد أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (٤) ولم يسق لفظه، فإن ابن ماجه رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن/ (٥) سعيد عن أبي هريرة. وهذا الإسناد قد أخرجه مسلم وأحال به على حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، ولفظ يحيى بن سعيد: \"حَتَّى تَعْتَدِل قَائمًا\".\nوثبت في \"الصحيحين\" وغيرهما: أن النّبي - ﷺ - طول الاعتدال والجلوس بين السّجدتين في عدة أحاديث.\nوأعجب من ذلك: أن ذكر الطمأنينة في الاعتدال مخرّج في \"الأربعين\" التي خرّجوها لإمام الحرمين، وحدث بها.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٤٠).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٢٨٧، ٢٨٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٦٠).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٣٩٧) (٤٦).\n(٥) [ق/ ١٧١].","vol":"2","page":734},{"text":"قلت: وليس \"في الأربعين\" إلا قوله: \"حَتى تَعْتَدِلَ قَائمًا\" كما في \"الصحيحين\" فاعلم ذلك.\n\n٤٥٩ - [١٣٣٨]- حديث أبي حميد: \"فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنّى رجله اليسرى، وقعد عليها\".\nأبو داود (١) والتِّرمذيّ (٢) وابن حبان (٣) في حديثه الطويل.\n\n٤٦٠ - قوله: والسنة أن يرفع رأسه مكبِّرًا لما تقدّم من الخبر.\nيريد ما قدمّه في فصل الرّكوع:\n[١٣٣٩]- عن ابن مسعود: أن النبيء - ﷺ - كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.\nأخرجه التِّرمذيّ (٤).\n\n٤٦١ - قوله: وحُكي قول آخر أنّه يضع قدميه ويجلس على صدورها. روي ذلك عن ابن عباس انتهى.\nحكاه البيهقي في \"المعرفة\" (٥) عن نص الشافعي في البويطي، قال: ولعله يريد:\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠).\n(٢) سنن التِّرمذيّ (رقم ٣٠٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٦٧، ١٨٧٠).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٥٣).\n(٥) معرفة السنن والآثار (رقم ٨٦٣).","vol":"2","page":735},{"text":"[١٣٤٠]- ما رواه مسلم (١) عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد - ﷺ -.\nواستدركه الحاكم (٢) فوهم. وقد تقدم.\n[١٣٤١]- وللبيهقي (٣) عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.\n[١٣٤٢، ١٣٤٣]- وفيه (٤) عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.\n[١٣٤٤]- وعن طاوس (٥) قال: رأيت العبادلة يقعون.\nأسانيدها صحيحة.\nواختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي (٦) والماوردي (٧) إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.\nوجنح البيهقي (٨) إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٥٣٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ١١٩).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ١١٩).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ١١٩).\n(٦) معالم السنن (١/ ٤٠٢).\n(٧) الحاوي للماوردي (٢/ ١٨٩).\n(٨) المعرفة والآثار (٢/ ٥)، والسنن الكبرى (٢/ ١١٩).","vol":"2","page":736},{"text":"أحدهما: أن يضع إليته على عقبيه، وتكون ركبتاه في الأرض، وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة، ونص الشافعي في \"البويطي\" على استحبابه بين السجدتين، لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه؛ لكثرة الرّواة له؛ ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة.\nوالثاني: أن يضع إليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا هو الذّي وردت الأحاديث بكراهته.\nوتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي (١)، وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ، وقالا: كيف يثبت النّسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ.\nوأمّا حديث أبو الجوزاء عن عائشة، عن النبي - ﷺ -: أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى؛ فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر، فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>تنبيه</span>\nضبط ابن عبد البر قولهم: جفاء بالرّجل بكسر الراء وإسكان الجيم، وغَلَّط من ضبطه بفتح الرّاء وضمّ الجيم (٢).\n_________\n(١) المجموع للنووي (٢/ ٤٠٠)\n(٢) نقل ذلك عنه القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ٤٦٠)، وفيه: قال أبو علي: كذا كان يقول أبو عمر فيه، ويقول: من قال بالرَّجُل فقد صحّفه ولا معنى له قال أبو علي: ولم أسمعه أنا قط إلا بالرِّجْل، وكذلك قيده أبو علي أصله، وبه عارضت أيضا قال القاضي: والأوجه عندي هو قول من يروي بالرِّجُل كما قال أبو علي ويدل عليه إضافة الجفا إليه في جلسته تلك المكروهة عند العلماء، وأما الرِّجْل فلا وجه له.","vol":"2","page":737},{"text":"وخالفه الأكثرون، وقال النووي (١): رد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضّم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. انتهى.\nويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر: ما روى أحمد في \"مسنده\" (٢) في هذا الحديعث بلفظ: \"جفاء بالقدم\".\nويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه/ (٣) ابن أبي خيتمة بلفظ: لنراه \"جفاء بالمرء\" فالله أعلم بالصواب.\n\n٤٦٢ - [١٣٤٥]- حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - كان يقول بين السجدتين: \"اللهُمّ اغْفَرْ لِي وَاجْبُرْني وَعَافِنِي وَارْزُقْني وَاهْدِنِي\". ويروى: \"وَارْحَمْنِي\" بدل \"وَاجْبُرنِي\".\nأبو داود (٤) والترمذيّ (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨)، واللفظ\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ١٩).\n(٢) ذكره الإمام أحمد في \"مسنده\" في موضعين، أولهما (رقم ٢٨٥٣) بلفظ: \"إنا لنراه جفاء بالرجل\"، الثاني (رقم ٣٨٥٥) بلفظ: \"هذا يزعم الناس انه من الجفاء. . .\". وليس فيه اللفظ الذي ذكره الحافظ.\n(٣) [ق/ ١٧٢].\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٨٥٠).\n(٥) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٨٤).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٢)، وفي النسخة المطبوعة إثبات لفظ: \"وعافني\"، ولم يقل: \"واجبرني\".\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ١٢٢).","vol":"2","page":738},{"text":"الأول للترمذي: إلا أنه لم يقل: \" وَعَافِنِي\" وأبو داود مثله إلا أنه أثبتها، ولم يقل: \"وَاجْبُرْنِي\" وجمع ابن ماجه بين \"ارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي\" وزاد: \"وَارْفَعْنِي\" ولم يقل: \"اهْدِنِي\" ولا: \"عَافِنِي\"، وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل: \"وَعَافِنِي\"\nوفيه كامل أبو العلاء، وهو مختلف فيه.\n\n٤٦٣ - [١٣٤٦]. حديث وائل بن حجر: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا.\nهذا الحديث بيّض له المنذري في الكلام على \"المهذب\" وذكره النووي في \"الخلاصة\" (١) في \"فصل الضعيف\" وذكره في شرح \"المهذب\" (٢) فقال: غريب، ولم يخرجه.\nوظفرتُ (٣) به في سنة أربعين (٤) في \"مسند البزار\" في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصّلاة.\n[١٣٤٧]- وقد روى الطبراني (٥) من معاذ بن جبل في أثناء حديث طويل: أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم.\n_________\n(١) خلاصة الأحكام (١/ ٤٢٠).\n(٢) المجموع للنووي (٣/ ٤٢).\n(٣) قائل هذا هو الحافظ ابن حجر. ﵀.\n(٤) يعني بعد الثمانمائة.\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٠/ رقم ١٣٩).","vol":"2","page":739},{"text":"وفي إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيى القطان (١).\n[١٣٤٨]- ولأبي داود (٢) من حديث وائل: هاذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه.\n[١٣٤٩]- وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس.\n\n٤٦٤ - [١٣٥٠]. حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي - ﷺ - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.\nالبخاري (٣) وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.\n[١٣٥١]- وللبخاري (٤) من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: \" ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطمَئِنَّ ساجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطمَئِنَّ جالسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتى تَطمَئِنَّ جالسًا\".\nوفي رواية أخرى له (٥) \"حَتى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا\". وهو أشبه\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٨٣٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٢٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٢٥١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٦٦٧) ولفظه: \"ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائمًا\".","vol":"2","page":740},{"text":"٤٦٥ - [١٣٥٢]. حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ -: أنّه وصف صلاة رسول الله - ﷺ - فقال: ثم هوى ساجدًا، ثمّ ثنى رجله وقعد حتى يرجع كلّ عضو في موضعه، ثمّ نهض.\nالتِّرمذيّ (١) وأبو داود (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>تنبيه</span>\nأنكر الطحاوي (٣)، أن تكون جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد، وهو كما تراها فيه وأنكر النووي (٤) أن تكون في (حديث المسيء صلاته)، وهي في حديث أبي هريرة في (قصة المسيء صلاته) عند البخاري في كتاب (الاستئذان) (٥).\n*حديث: أنه - ﷺ - كان يكبر في كل خفض ورفع.\nتقدم، واستدل به الرّافعي على أنّه يكبر في جلسة الاستراحة فيرفع رأسه من السجود غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير جالسًا ويمدّه إلى أن يقوم.\n_________\n(١) سنن التّرمذيّ (رقم ٣٠٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠).\n(٣) شرح معاني الآثار، للطحاوي (٤/ ٣٥٥).\n(٤) المجموع (٣/ ٤٠٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٢٥٢).","vol":"2","page":741},{"text":"وحديث أبي حميد في البيهقي (١) يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل به، وذلك أن لفظه: ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثمّ يثني رجله، فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع، ويقر كل عظم موضعه معتدلًا.\nقلت: إلا أنّه لا دليل فيه على أنّه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه.\n\n٤٦٦ - [١٣٥٣]. حديث أبي حميد: أنّه وصف الصّلاة فقال: إذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله/ (٢) اليسرى ونصب اليمنى.\nالبخاري (٣) بهذا.\n\n٤٦٧ - [١٣٥٤]. حديث مالك بن الحويرث في وصف الصلاة: فلما رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الرّكعة الأولى، واستوى قاعدًا، قام واعتمد بيديه على الأرض.\nالشافعي (٤) بهذا والبخاري (٥) بلفظ: فإذا رفع رأسه من السجدة الثّانية،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٧٢).\n(٢) [ق/ ١٧٣].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨).\n(٤) الأم للشافعي (١/ ١١٦ - ١١٧).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢٤).","vol":"2","page":742},{"text":"جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.\nولأحمد (١) والطحاوي (٢): استوى قاعدًا ثم قام.\n\n٤٦٨ - [١٣٥٥]- حديث ابن عباس: أنّ رسول الله - ﷺ - كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن.\nقال ابن الصّلاح في كلامه على \"الوسيط\" هذا الحديث: لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" (٣): هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له.\nوقال في \"التنقيح\": ضعيف باطل.\nوقال في \"شرح المهذب\" (٤) نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزّاء وبالنون أصحّ وهو الذي يقبض يديه، ويقوم معتمدًا عليها.\nقال: ولو صح الحديث لكان معناه قام معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين، ثم قال: -يعني ما ذكره ابن الصلاح. أن الغزالي حكى في درسه: هل هو العاجن بالنّون أو العاجز بالزّاي.\nفأمّا إذا قلنا: إنّه بالنون فهو عاجن الخبز يقبض أصابع كفيه، ويضمها ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحتيه على الأرض.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٥٣ - ٥٤).\n(٢) شرح معاني الآثار (٥/ ٣٥٤).\n(٣) المجموع (٣/ ٤٠٤).\n(٤) المجموع (في الموضع السابق) وليس فيه النقل عن الغزالي، والنقل عنه إنما هو في كتابه التنقيح. كما في البدر المنير (٣/ ٦٨٠).","vol":"2","page":743},{"text":"قال ابن الصلاح: وعمل بهذا كثير من العجم وهو إثبات هيئة شرعيّة في الصلاة لا عهد بها بحديثي لم يثبت، ولو ثبت لم يكن ذلك معناه، فإن العاجن في اللّغة هو الرّجل المسنّ، قال الشاعر:\nفَشَرّ خِصَالٍ الْمَرْءِ كُنْتٌ وَعَاجِن (١)\nقال: فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذًا من عاجن العجين؛ فالتشبيه في شدّة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضمّ أصابعها.\nقال الغزالي: وإذا قلنا بالزّاي فهو الشّيخ المسنّ الّذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر.\nقال ابن الصلاح: ووقع في \"المحكم\" للمغربي الضرير المتأخّر: العاجن هو المعتمد على الأرض وجمع الكف. وهذا غير مقبول منه؛ فإنّه لا يقبل ما ينفرد به؛ لأنّه كان يغلط ويغالطونه كثيرًا؛ وكأنّه أضر به مع كبر حجم الكتاب ضرارته. انتهى كلامه.\n[١٣٥٦]- وفي الطبراني \"الأوسط\" (٢) عن الأزرق بن قيس: رأيت عبد الله بن عُمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين.\n\n٤٦٩ - [١٣٥٧]- حديث أبي حميد: أنّه وصف صلاة رسول الله - ﷺ - فقال: فإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونصب\n_________\n(١) أوله: وَأَصْبحتُ كُنْتِيًا وَأَصْبَحْتُ عَاجِنًا. أشار إليه في هامش \"الأصل\".\nوالكنتي: الكبير الشيخ. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٦٩) مادة (كنت).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٠٠٧).","vol":"2","page":744},{"text":"الأخرى، وقعد على معقدته.\nرواه البخاري في \"صحيحه\" (١) كذلك وعزاه ابن الرّفعة لمسلم فوهم.\n*حديث: أنه - ﷺ - قام من اثنتين من الظّهر أو العصر فلم يجلس فسبّح النّاس به فلم يعد فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم سلم.\nمتفق عليه، من حديث أبي هريرة، وسيأتي في \"السهو\".\n\n٤٧٠ - [١٣٥٨]. حديث: أنه - ﷺ - كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.\nمسلم (٢) من حديث ابن عمر في حديث.\n[١٣٥٩]. وفي \"الأوسط\" (٣) للطبراني: كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نَصب يديه على ركبتيه.\nوللدارقطني (٤): وضع/ (٥) يده اليمنى على فخذه اليمنى، وألقم كفه اليسرى على ركبته.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٨٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ٥٧٠).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٨٠).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٠٢٥).\n(٤) سنن الدّارَقطني (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).\n(٥) [ق/ ١٧٤].","vol":"2","page":745},{"text":"٤٧١ - [١٣٦٠]. حديث أبي حميد السّاعدي وصف صلاة النبي - ﷺ - فقال: إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والمسبحة.\nلا أصل له في حديث أبي حميد، ويغنى عنه:\n[١٣٦١]- حديث ابن عمر عند مسلم (١): ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين.\nوالمعروف في حديث أبي حميد: وضع كله اليمنى على ركبمَه اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشاو بإصبعه يعني: السبابة. رواه أبو داود (٢) والتّرمذيّ (٣).\n\n٤٧٢ - [١٣٦٢]- حديث وائل بن حجر: أن رسول الله - ﷺ - كان يحلق بين الإبهام والوسطى.\nابن ماجه (٤) والبيهقي (٥). بهذا. في حديثه الطويل، وأصله عند أبي داود (٦)\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٥٨٠) (١١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٧٣٤).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٩٣).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٩١٢).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ١٣١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٩٥٧).","vol":"2","page":746},{"text":"والنَّسَائيّ (١) وابن خزيمة (٢).\n\n٤٧٣ - [١٣٦٣]. حديث ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام.\nمسلم في \"صحيحه\" (٣) بهذا.\nوللطبراني في \"الأوسط\" (٤): كان إذا جلس في الصّلاة للتّشهّد نصب يديه على ركبتيه، ثم يرفع إصبعه السبّابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي.\n\n٤٧٤ - [١٣٦٤]. حديث ابن الزبير: أنه - ﷺ - كان يضج إبهامه عند الوسطى.\nمسلم (٥) به في حديث بلفظ: كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>تنبيه</span>\nلفظ مسلم وغيره في هذا الحديث: \"على إصبعه\"، والمصنف أورده بلفظ:\n_________\n(١) سنن النَّسَائيّ (رقم ٨٨٩).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧١٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٨٠)،\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٠٢٥).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٥٧٩) (١١٣).","vol":"2","page":747},{"text":"\"عند\" وبينهما فرق لطيف.\n\n٤٧٥ - [١٣٦٥]. حديث ابن عمر: أنه - ﷺ - كان إذا قعد في التّشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين وأشار بالسبابة.\nمسلم (١).\nوصورتها: أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة.\n\n٤٧٦ - [١٣٦٦]- حديث وائل بن حجر: أنه وصف صلاة رسول الله - ﷺ - وذكر وضع اليدين في التشهد، قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.\nابن خزيمة (٢) والبيهقي (٣) بهذا اللفظ.\nوقال البيهقي (٤): يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض:\n[١٣٦٧]- حديث ابن الزبير: أنه - ﷺ - كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٥٨٠) (١١٥).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧١٤).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ١٣١).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ١٣١).","vol":"2","page":748},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسَائي (٣) وابن حبان في \"صحيحه\" (٤) وأصله في \"مسلم\" (٥) دون قوله: \"ولا يجاوز بصره إشارته\".\n\n٤٧٧ - [١٣٦٨]- حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السّلام على الله قبل عباده: السلام على جبرائيل .. الحديث. وفيه: ولكن قولوا: التّحيات.\nالدَّارَقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديثه بتمامه، وصححاه. وأصله في \"الصحيحين\" (٨) وغيرهما، دون قوله: قبل أن يفرض علينا.\nواستدل به على فرضية التشهد الأخير لقوله: قبل أن يفرض. ولقوله: \"قولوا\"، وبوبّ عليه النَّسَائيّ (٩) \"إيجاب التشهد\".\nوساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق عن ابن مسعود. قال ابن عبد البر في \"الاستذكار (١٠): تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٩٩٠).\n(٣) سنن النسَائي (رقم ١٢٧٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٤٤).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٥٧٩).\n(٦) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥٠).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ١٣٨).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٨٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٤٠٢).\n(٩) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢٧٧).\n(١٠) الاستذكار لابن عبد البر (٤/ ٢٨٧).","vol":"2","page":749},{"text":"٤٧٨ - [١٣٦٩]- حديث عائشة ﵂: \"لا يُقْبَلُ صَلاة إلَاّ بِطُهُورٍ والصَّلاةِ عَلَيّ\".\nالدَّارقطنيّ (١) والبيهقي (٢) عن مسروق عنها، وفيه: عمرو بن شمر وهو متروك، رواه عن جابر الجعفي/ (٣) وهو ضعيف.\nواختلف عليه فيه فقيل: عنه، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود. رواه الدَّارَقطني أيضًا (٤).\n[١٣٧٠]- ولهما (٥) وللحاكم (٦) عن سهل بن سعد في حديث: \"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يصَلِّ عَلَى نَبِيِّه\".\nوإسناده ضعيف، وأقوى من هذا:\n[١٣٧١]- حديث فضالة بن عبيد: سمع رسول الله - ﷺ - رجلًا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي - ﷺ - فقال: \"عجل هذا\"، ثم دعاه فقال له ولغيره: \" إذًا صَلَّى أَحَدُكم فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْه، ثم لِيُصَلِّ عَلَى النّبي ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ\".\n_________\n(١) سنن الدَّارقطنيّ (١/ ٣٥٥).\n(٢) في الخلافيات له (انظر: مختصر الخلافيات: ٢/ ٢١٩).\n(٣) [ق/١٧٠].\n(٤) سنن الدَّارقطنيّ (١/ ٣٥٥).\n(٥) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥٥)، والسنن الكبرى (٢/ ٣٧٩).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٩).","vol":"2","page":750},{"text":"رواه أبو داود (١) والنَّسَائيّ (٢) والتِّرمذيّ (٣) وابن خزيمة (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦).\n[١٣٧٢]- وروى الحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق يحيى بن السباق، عن رجل من آل الحارث، عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: \"إذَا تَشَهَّد أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ\".\nرجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي، فينظر فيه.\n\n٤٧٩ - [١٣٧٣]- حديث روي أنّه قيل: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: \" قُولوا اللهُمّ صَل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ... \" الحديث.\nمتفق عليه (٩) من حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقلنا\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٤٨١).\n(٢) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢٨٤).\n(٣) سنن التَّرمذيّ (رقم ٣٤٧٧).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧١٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٦٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٩).\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ٣٧٩).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٦٣٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ٤٠٦).","vol":"2","page":751},{"text":"يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصّلي عليك؟ ... الحديث.\n[١٣٧٤]. وعن أبي حميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك، قال: \"قُولُوا اللَّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِه .... \" الحديث.\nمتفق عليه (١).\nوفي رواية للبخاري (٢): قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ ... الحديث.\n[١٣٧٥]- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى رسول الله - ﷺ - ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟\nرواه مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنَّسَائيّ (٥).\nوفي رواية لابن خزيمة (٦) وأَبن حبان (٧) والدارَقطني (٨) والحاكم (٩): قد عَلمنا\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٣٦٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٣٥٨) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٤٠٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٩٨٠).\n(٥) سنن النسَائي (رقم ١٢٨٥).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧١١).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٥٩).\n(٨) سنن الدَّارقطنيّ (١/ ٣٥٥).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٨).","vol":"2","page":752},{"text":"كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وفي الباب:\n[١٣٧٦]. عن أبي سعيد؛ رواه البخاري (١).\n[١٣٧٧ - ١٣٨٤]- وعن طلحة رواه النَّسَائيّ (٢)، وعن سهل بن سعد رواه الطبراني (٣)، وزيد بن خارجة رواه أحمد (٤) والنَّسَائيّ (٥)، وفيه أيضًا عن بريدة ورويفع بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والنعمان بن أبي عياش. أوردها المستغفري في \"الدعوات\".\n\n٤٨٠ - [١٣٨٥]- حديث: كان رسول الله - ﷺ - في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف.\nالشافعي (٦) وأحمد (٧) والأربعة (٨)، والحاكم (٩) من رواية أبي عبيدة بن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٣٥٨).\n(٢) سنن النسَائي (رقم ١٢٩٠).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٥٦٩٩).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٧١٤).\n(٥) سنن النسَائي (رقم ١٢٩٢).\n(٦) مسند الشافعي (ص ٤٣).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ٣٦٥٦).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٩٩٥)، وسنن الترمذيّ (رقم ٣٦٦)، وسنن النسَائي (رقم ١١٧٦)، ولم أجده عند ابن ماجه، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف (٧/ ١٥٩) إلا إلى الثلاثة فقط.\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٩).","vol":"2","page":753},{"text":"عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال شعبة: عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره (١).\n[١٣٨٦]- وروى ابن أبي شيبة (٢) من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. إسناده صحيح.\n[١٣٨٧]. وعن ابن عمر نحوه (٣).\nقال ابن دقيق العيد (٤): المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح: \" إذا تَشَهَّد أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَع\".\nوتعقب بأنه في \"الصحيح\" (٥) عن:\n[١٣٨٨]. أبي هريرة بلفظ: \" إذًا فَرِغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهّد الأخِير فَلْيَتَعَوَّذ\".\n_________\n(١) سنن التَّرمذيّ (١/ ٢٦، ٣/ ٢١)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٧٦)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٢١٠)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٥٥١)، ولم أجده عند مسلم.\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٢٦٣).\n(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٤) الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٧) ولفظه: \"وليعلم أن قوله ﵇: \"إذا تشهَّدَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ\" عامٌّ في التشهد الأول والأخير معًا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى شاحح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصّه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصًّا فلا بد من صحَّتِه. والله أعلم\".\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٥٨٨) (١٣٠).","vol":"2","page":754},{"text":"[١٣٨٩]- وروى أحمد (١) وابن خزيمة (٢) من حديث ابن مسعود: أن رسول الله - ﷺ - علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات، إلى قوله: عبده ورسوله، قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.\n\n٤٨١ - [١٣٩٠]- حديث ابن عباس في التشهد.\nمسلم (٣) والشافعي (٤) والتِّرمذيّ (٥) والدَّارَقطني (٦) وابن ماجه (٧) من طريق طاوس، عنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: \"التحيات الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطيِّبَاتُ لله .... \" الحديث.\n\n٤٨٢ - قوله: ووقع في رواية الشّافعي تنكير السلام في الموضعين.\nهو كذلك، وكذا هو عند التِّرمذيّ أيضًا.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٤٣٨٢).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٠٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٤٠٣).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٤٢).\n(٥) سنن الترمذيّ (رقم ٢٩٠).\n(٦) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥٠).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٩٠٠).","vol":"2","page":755},{"text":"٤٨٣ - قوله: وروى غيره تعريفهما، وهما صحيحان.\nالتعريف [رواية] (١) مسلم، وإحدى روايتي الدَّارقطنيّ، وفي \"صحيح ابن حبان\" (٢) تعريف الأول وتنكير الثاني، وعكسه الطبراني (٣).\n\n٤٨٤ - قوله: لم يرد التّشهد بحذف التحيات ولا الصّلوات ولا الطّيبات، بخلاف باقيها.\nهو كما قال، وسنسوق الأحاديث الواردة فيه جميعها إن شاء الله تعالى، وهو يردّ على الشّيخ محيي الدين في \"شرح المهذب\" (٤) في نقله عن الشّافعي، فإنّه قال: قال الشّافعي والأصحاب يتعين لفظ \"التحيات\" لثبوتها في جميع الرّوايات، بخلاف غيرها.\nنعم وقع في رواية ضعيفة للدّارقطني (٥) من:\n[١٣٩١]- حديث ابن عمر بإسقاط (الصّلوات) وإثبات (الزاكيات) بدلها.\n_________\n(١) في الأصل: (رواه) والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٠٩٩٦).\n(٤) المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٢٢)\n(٥) سنن الدارَقطنىِ (١/ ٣٥١)، ولفظه: \"كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا التشهد: \"التحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لله، السَّلامُ عليكَ أيّها النّبي وَرَحْمة الله وَبَرَكاته، السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلَاّ الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ وَأن مُحَمدًا عَبْدُه وَرَسوله\"، ثم يصلي على النبي - ﷺ -. ثم قال الدَّارَقطني: \"هذا لفظ ابن أبي عثمان موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان\".","vol":"2","page":756},{"text":"٤٨٥ - [١٣٩٢]- حديث ابن مسعود في التشهد.\nمتفق على صحته وثبوته (١)، وأكثر الرّوايات فيه بتعريف \"السلام\" في الموضعين، ووقع في رواية للنسائي (٢): \"سلام عَلَيْنَا\" بالتنكير.\nوفي رواية للطبراني (٣): \"سلامٌ عَلَيْكَ\" بالتنكير أيضًا.\nقال التِّرمذيّ (٤): هو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.\n[١٣٩٣]- ثم روي بسنده (٥) عن خصيف: أنه رأى النّبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إنّ النّاس قد اختلفوا في التّشهد، فقال: \"عَلَيْكَ بِتَشَهّدِ ابْنِ مَسْعُود\".\nوقال البزار: أصحّ حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، رُوي عنه من نيّف وعشرين طريقًا، ولا نعلم روى عن النبي - ﷺ - في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالًا ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق.\nوقال مسلم (٦): إنما اجتمع النّاس على تشهّد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه.\nوقال محمَّد بن يحيى الذهلي (٧): حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٨٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٤٠٢).\n(٢) سنن النَّسَائيّ الكبرى (رقم ٧٤٨).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٦٥٢١).\n(٤) سنن التِّرمذيّ (٢/ ٨١).\n(٥) سنن التِّرمذيّ (رقم ٢٨٩).\n(٦) نقله ابن منده في مستخرجه. كما في البدر المنير (٤/ ٣٩).\n(٧) نقله ابن منده في مستخرجه. كما في البدر المنير (٤/ ٣٩).","vol":"2","page":757},{"text":"وروى الطبراني في \"الكبير\" (١) من طريق عبد الله بن بريدة بن الحصيب، عن أبيه قال: ما سمعت في التشهد أحسن من حديث ابن مسعود.\nوقال الشافعي (٢) لما قيل له: كيف صرت إلى إختيار حديث ابن عباس في التشهد، قال: لما رأيته واسعًا، وسمعته عن ابن عباس صحيحًا كان عندي أجمع وأكثر لفظًا من غيره فأخذت به غير مُعَنِّف لمن/ (٣) يأخذ بغيره مما صحّ.\nورجح غيرُه تشهد ابن مسعود بما تقدم، وبكون رواته لم يختلفوا في حرف منه، بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة بخلاف غيره.\n\n٤٨٦ - [١٣٩٤]- حديث عمر في التشهد.\nمالك (٤) والشّافعي (٥) عنه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد، أنه سمع عمر يعلم الناس التشهد على المنبر، يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات لله .... الحديث.\nورواه الحاكم (٦) والبيهقي (٧) وروياه من طريق أخرى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر فذكره ... وأوله: بسم الله خير الأسماء.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٩٨٨٣).\n(٢) الرسالة للشافعي (ص ٢٧٥)، ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٤٥).\n(٣) [ق/ ١٧٧].\n(٤) الموطأ للإمام مالك (١/ ٩٠).\n(٥) مسند الشافعي (ص ٢٣٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٦).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ١٤٣).","vol":"2","page":758},{"text":"وهذه الرّواية منقطعة، وفي روايةٍ للبيهقي (١) تقديم الشهادتين على كلمتي السلام، ومعظم الروايات على خلافه.\nوقال الدَّارقطنيّ في \"العلل\" (٢): لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على عمر، ورواه بعضُ المتأخرين عن ابن أبي أويس، عن مالك مرفوعًا، وهو وهم.\n\n٤٨٧ - [١٣٩٥]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - كان أول ما يتكلم به عند القعدة: التحيات لله.\nأبو داود (٣) والدَّارَقطني (٤) والطبراني (٥) من حديث مجاهد، عن ابن عمر ولفظه: \"التَّحِيَّاتُ لله الصّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيها النَّبِيّ وَرَحْمَة الله\". قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته .... الحديث.\nوأدرج الطبراني (وبركاته) في نفس الخبر، واختلف في وقفه ورفعه كما سنذكره بعد.\nورواه قاسم بن أصبغ من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر: كان يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب السورة من القرآن الولدان فذكر نحو هذا الحديث.\n_________\n(١) في الموضع السابق.\n(٢) علل الدَّارقطنيّ (٢/ ٨٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٩٧١).\n(٤) سنن الدَّارقطنيّ (١/ ٣٥١).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٢٦٢٨).","vol":"2","page":759},{"text":"[١٣٩٦]- وفي حديث أبي موسى عند مسلم (١): \"إذًا جَلَسْتُم فَكَان عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ لله\".\n\n٤٨٨ - [١٣٩٧]- حديث جابر في أول التشهد: بسم الله خير الأسماء ...\nكذا وقع فيه، والمعروف في حديث جابر كان رسول الله - ﷺ - يعلِّمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: \"بِسْمِ الله وبِالله، التَّحِيَّاتُ لله والصَّلَواتُ والطَّيبَاتُ .... \".\nوفي آخره: \"أَسْأَلُ الله الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِن النّار\".\nكذا روى النَّسَائيّ (٢) وابن ماجه (٣) والتِّرمذيّ في \"العلل\" (٤) والحاكم (٥) ورجاله ثقات، إلَاّ أنّ أيمن بن نابل راويه عن أبي الزبير أخطأ في إسناده، وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير (٦)، فقال: عن أبي الزّبير، عن طاوس وسعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nقال حمزة الكناني قوله: \"عن جابر\" خطأ، ولا أعلم أحدا قال في التشهد: \"بسم الله وبالله\" إلا أيمن.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤٠٤).\n(٢) سنن النسَائي (رقم ١٢٨١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٩٠٢).\n(٤) العلل الكبير (١/ ١٥٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).\n(٦) في هامش \"الأصل\": \"أي في حديث أبي الزبير\".","vol":"2","page":760},{"text":"وقال الدَّارقطنيّ (١): ليس بالقوي خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد.\nوقال يعقوب بن شيبة (٢): فيه ضعف.\nوقال الترمذي (٣): سألت البخاري عنه؟ فقال: خطأ.\nوقال التِّرمذيّ (٤): وهو غير محفوظ.\nوقال النَّسَائي (٥): لا نعلم أحدًا تابعه وهو لا بأس به لكن الحديث خطأ.\nوقال البيهقي (٦): هو ضعيف.\nوقال عبد الحق (٧): أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه، ولم يذكر السماع في هذا.\nقلت: ليس العلة فيه من أبي الزبير، فأبو الزبير إنما حدّث به عن طاوس وسعيد بن جبير، لا عن جابر، ولكن أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ.\nوقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ \"جزءا\" (٨) / (٩) فيما رواه أبو الزبير عن\n_________\n(١) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ١٨٧ - ١٨٨).\n(٢) تاريخ دمشق (١٠/ ٥٥)، ولفظه: \"مكي صدوق، وإلى الضعف ما هو\".\n(٣) انظر: العلل الكبير (ص ٧٢ ط. السامرائي)، ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٤٢).\n(٤) إنما هو ناقل عن الإِمام البخاري انظر: العلل الكبير (ص ٧٢ ط. السامرائي).\n(٥) في سننه (٣/ ٤٣).\n(٦) انظر: السنن الكبرى له (٢/ ١٤٢) ففيه الإشارة إلى تفرد أيمن بن نابل به، ونقل ما قيل فيه بخصوصه.\n(٧) الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٩).\n(٨) طبع بمكتبة الرشد، بتحقيق بدر البدر ط. ١/ ١٩٩٦ م.\n(٩) [ق/ ١٧٨].","vol":"2","page":761},{"text":"غير جابر يتبين للناظر فيه أن جل رواية أبي الزبير إنما هي عن جابر.\nوأورد الحاكم في \"المسندرك\" (١) حديثًا ظاهره أن أيمن توبع عن أبي الزبير، فقال: حدّثنا أبو علي الحافظ، حدثنا عبد الله بن قحطبة، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا معتمر، حدّثنا أبي، عن أبي الزبير به.\nقال الحاكم: سمعت أبا علي يوثق ابن قحطبة، إلا أنه أخطأ فيه؛ لأن المعتمر لم يسمعه من أبيه إنما سمعه من أيمن. انتهى.\nوقال أبو محمَّد البغوي: والشيخ في \"المهذب\" ذكر التسمية في التشهد غير صحيح. والله أعلم.\nوأما اللفظ الذي ذكره الرّافعي فهو في:\n[١٣٩٨]- حديث ابن عمر عند ابن عدي في \"الكامل\" (٢) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) في ترجمة \" ثابت بن زهير\"، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول قبل التشهد: بسم الله خير الأسماء.\nوقد روى التشهد من الصحابة: أبو موسى الأشعري، وابن عمر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعلي، وابن الزبير، ومعاوية، وسلمان، وأبو حميد، وروي عن أبي بكر موقوفًا، كما وري عن عمر.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٧).\n(٢) الكامل لابن عدي (٢/ ٩٤)\n(٣) كتاب المجروحين (١/ ٢٠٦).\nوثابت بن زهير هذا منكر الحديث، كما قال البخاري. وقال ابن حبان: \"لا يتابع على حديثه، كان يخطئ حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا\".","vol":"2","page":762},{"text":"[١٣٩٩]. فحديث أبي موسى رواه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنَّسَائيّ (٣) والطبراني وأوله: \"فَلْيَكنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكمْ: التَّحِياتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوات لله ..... \".\n[١٤٠٠]. وحديث ابن عمر رواه أبو داود (٤) حدثنا نصر بن علي، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة، عن أبي بشر سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - في التشهد: \"التَّحيِّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لله، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيّ وَرَحْمَةُ الله - قال ابن عمر: زدت فيها: وبَرَكَاتُه. السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِين، أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله- قال ابن عمر: زدت فيها: وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه- وَأَشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدُه ورسوله\".\nورواه الدَّارقطنيّ (٥) عن ابن أبي داود، عن نصر بن علي، وقال: إسناد صحيح. وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي، عن شعبة، ووقفه غيرهما.\nورواه ابن عدي (٦) عن أحمد بن المثنى، عن نصر بن علي، وغَيّر بعض ألفاظه.\nورواه البزار: عن نصر بن علي أيضًا. وقال: رواه غير واحد عن ابن عمر، ولا أعلم أحدًا رفعه عن شعبة إلا علي بن نصر.\nكذا قال! وقول الدَّارقطنيّ السابق يرد عليه.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤٠٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٩٧٢).\n(٣) سنن النسَائي (رقم ١١٧٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٩٧١).\n(٥) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥١).\n(٦) الكامل لابن عدي (٢/ ١٥٢).","vol":"2","page":763},{"text":"وقال أبو طالب (١): سألت أحمد فأنكره وقال: لا أعرفه.\nوقال يحيى بن معين (٢): كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، وقال: ما سمع منه شيئًا، إنما رواه ابن عمر عن أبي بكر الصديق موقوفًا.\n[١٤٠١]. وحديث عائشة رواه الحسن بن سفيان في \"مسنده\" والبيهقي (٣) من حديث القاسم بن محمَّد قال: علمتني عائشة، قالت: هذا تشهد النبي - ﷺ - \"التحيات لله والصلوات والطيبات .... \" الحديث.\nووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، ورجح الدَّارَقطني في \"العلل\" وقفه.\nورواه البيهقي (٤) من وجه آخر وفيه: التسمية. وفيه ابن إسحاق وقد صرّح بالتّحديث لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه.\nقال (٥): وروى ثابت بن زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة، وفيه التسمية وثابت ضعيف. ورواه ثابت أيضًا عن نافع عن ابن عمر كما سبق.\n[١٤٠٢]- وحديث سمرة رواه أبو داود (٦) ولفظه: \"قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله، الطَّيِّبَاتُ والصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لله، ثُمَّ سلّمُوا عَلَى النَّبِي - ﷺ -، وسلِّموا عَلَى [قَارِئِكُمْ] (٧) وَعَلَى أَنْفُسِكُم\".\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٢/ ١٥١).\n(٢) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)،\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ١٤٢).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ١٤٣).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٩٧٥).\n(٧) في الأصل: (أقاربكم) والمثبت من باقي النسخ، وسنن أبي داود.","vol":"2","page":764},{"text":"/ (١) وإسناده ضعيف.\n[١٤٠٣]- وحديث علي رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) من حديث عبد الله بن عطاء، حدثني النّهدي: سألت الحسين بن علي عن تشهد النبي - ﷺ - فقال: تسألني عن تشهد النبي؟ فقلت: حدثني بتشهدّ علي عن النبي - ﷺ - فقال: \"التحيَّاتُ لله وَالصَّلَواتُ وَالطيِّبَات، وَالْغَادِيَاتُ وَالرّائِحَاتُ، وَالزَّاكِيَاتُ وَالنَّاعِمَات، السَّابِغَاتُ الطَّاهِرَاتُ لله\".\nوإسناده ضعيف.\nقلت: وله طريق أخرى، عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق، عن الحارث عنه. ولم يرفعه، وفيه من الزيادة \"مَا طَابَ فَهُوَ لله، وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِه\".\n[١٤٠٤]. وحديث ابن الزبير رواه الطبراني في \"الكبير\" (٣) و\"الأوسط\" (٤) من حديث ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، سمعت أبا الورد، سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إن تشهد النبي - ﷺ - \"بِسْمِ الله وبالله خَيْر الأسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ لله، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلَّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أنَ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، أَرْسَلَهُ بالحقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وأنَّ الساعَة آتية لا رَيْبَ فِيهَا، وأنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُور، السَّلامُ عَلَيْكَ أيّها النَّبيّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه، السَّلامُ عَلَيْنَا\n_________\n(١) [ق/١٧٩].\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٢٩١٧)، وفيه: (البهزي)، بدل (النهدي).\n(٣) كما في مجمع الزوائد (٢/ ١٤٥).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣١١٦).","vol":"2","page":765},{"text":"وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِين، اللهمّ اغْفِرْ لي وَاهْدِنِي\". هذا في الرّكعتين الأوليين.\nقال الطبراني: تفرد به ابن لهيعة.\nقلت: وهو ضعيف، ولا سيما وقد خالف.\n[١٤٠٥]- وحديث معاوية؛ رواه الطبراني في \"الكبير\" (١) وهو مثل حديث ابن مسعود، وإسناده حسن.\n[١٤٠٦]- وحديث سلمان؛ رواه الطبراني أيضًا (٢) والبزار (٣) وهو مثل حديث ابن مسعود، لكن زاد لله بعد: والطيبات وقال في آخره: \"قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفًا، ولا تنقص منها حرفًا\".\nوإسناده ضعيف (٤).\n[١٤٠٧]- وحديث أبي حميد رواه الطبراني ولكن زاد: \"الزّاكِيَاتُ لله\"، بعد: \"الطيبات\" وأسقط واو: الطيبات.\nوإسناده ضعيف.\n[١٤٠٨]- وحديث أبي بكر الموقوف؛ رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٥) عن الفضل بن دكين، عن سفيان، عن زيد العمى، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد، على المنبر، كما يعلم الصبيان في\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ١٩/ رقم ٨٩١).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٦١٧١).\n(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٤٠٢).\n(٤) قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٤٦): \" وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات\".\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٠).","vol":"2","page":766},{"text":"المكتب: التحيات لله، والصلوات والطيبات .... فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء.\nقلت: ورواه أبو بكر بن مردويه في كتاب \"التشهد\" له من رواية أبي بكر مرفوعًا أيضًا. وإسناده حسن، ومن رواية عمر أيضًا مرفوعًا، وإسناده ضعيف، فيه إسحاق بن أبي فروة. ومن حديث الحسين بن علي، من طريق عبد الله بن عطاء أيضًا، عن الزهري.\nقال: سألت حسينًا عن تشهد علي فقال: هو تشهد النبي - ﷺ - فساقه.\n[١٤٠٩ - ١٤١١]- ومن حديث طلحة بن عبيد الله، وإسناده حسن. ومن حديث أنس وإسناده صحيح، ومن حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح أيضًا.\n[١٤١٢]- ومن حديث أبي سعيد.\nوإسناده أيضًا صحيح.\n[١٤١٣ - ١٤١٧]- ومن حديث الفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى، وفي أسانيدهم مقال وبعضها مقارب، فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابيًا.\n\n٤٨٩ - [١٤١٨]- حديث كعب بن عجرة: أنّ النبي - ﷺ - سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال: \"قُولُوا: اللهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آلِ مُحَمّد، كَمَا بَارَكتُ علَى إبرَاهيم وَعلَى آلِ إِبرَاهيمَ إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ\".","vol":"2","page":767},{"text":"النَّسَائيّ (١) والحاكم (٢) بهذا السّياق، وأصله في \"الصحيحين\" (٣). وقد تقدمت الإشارة إليه\n\n٤٩٠ - [١٤١٩]- حديث ابن مسعود: أن رسول الله - ﷺ - قال في آخر\nالتشهد: \" ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَة إِلَيهِ فَيَدْعُو\". وفي رواية/ (٤): \"فَلْيَدْعُ بَعْدَ بِمَا شَاءَ\".\nالرواية الأولى رواها البخاري (٥) في آخر التشهد ولفظه: \"ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ\".\nواتفقا (٦) على الرواية الثانية، فلفظ مسلم: \"ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ\".\nولفظ البخاري: \"ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ\".\n[١٤٢٠]. وفي رواية للنسائي (٧) عن أبي هريرة: \" ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِه بِمَا بَدَا لَهُ\".\nإسناده صحيح.\n[١٤٢١]. وفي حديث ابن عباس عند مسلم (٨): \"فَأَمَّا الرّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ\n_________\n(١) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢٨٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ١٤٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٣٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ٤٠٦).\n(٤) [ق/١٨٠].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٣٥).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٣٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ٤٠٢).\n(٧) سنن النسَائي (رقم ١٣١٠).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ٤٧٩).","vol":"2","page":768},{"text":"الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيهِ مِنَ الدّعَاءِ، فَقَمِن أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ\".\n\n٤٩١ - [١٤٢٢]- حديث: أن النبي - ﷺ - كان من آخر ما يقول من التّشهد والتسليم: \"اللهُمّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْت، وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْت وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لا إِلَه إلَاّ أَنْتَ\".\nمسلم (١) من حديث علي في حديث طويل، لكن عنده من طريق أخرى (٢) وعند أبي داود (٣): أنه كان يقول ذلك بعد التسليم.\n\n٤٩٢ - [١٤٢٣]- حديث: \"إذا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّد، فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَعٍ؛ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال\".\nمسلم (٤) من حديث أبي هريرة، وهو في البخاري (٥) بغير تقييد بالتشهد،\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧٧١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٧١) (٢٠٢) قال: \" لماذا سلم قال: \"اللهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ\" إلى آخر الحديث.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٠٩)، ولفظه: \"كان النبي - ﷺ - إذا سلّم من الصّلاة قال: \"اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ ..... \" الحديث، وفي حديث (رقم ٧٦١) \"ويقول عند انصرافه من الصلاة: \"اللَّهُم اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ .... \" الحديث.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٨٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٣٢).","vol":"2","page":769},{"text":"وزاد النَّسائيّ: \"ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِه بِمَا بَدَا لَهُ\" (١).\n\n٤٩٣ - [١٤٢٤]- حديث: أنه - ﷺ - كان يدعو في آخر الصّلاة: \"اللهُمّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ من عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمّ إني أَعُوذ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ\".\nمتفق عليه (٢) من حديث عائشة.\n\n٤٩٤ - [١٤٢٥]- حديث: أنه - ﷺ - كان يدعو في صلاته فيقول: \"اللهُمّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلَاّ أَنْتَ فَاغْفِرْ بي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِك، وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم\".\nمتفق عليه (٣) من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصّديق أنّه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: \" قل اللهُمّ ... \" فذكره. وفي رواية لهما: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر قال: فذكره. ولم أر من جعله من قوله - ﷺ - ولا من رواه بعد التشهد.\n* حديث: \"تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم ... \".\n_________\n(١) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٣١٠).\n(٢) صحيح البخاري (٨٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ٥٨٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٠٥).","vol":"2","page":770},{"text":"تقدم في أول الباب، من حديث علي عند التِّرمذيّ وغيره، ومن حديث أبي سعيد عند الحاكم وغيره، وله علة ذكرها ابن عدي والدَّارَقطني، ومن حديث عبد الله بن زيد عند الدَّارَقطني، وهو ضعيف، ومن حديث ابن عباس عند الطبراني. واحتج الرّافعي في \"الأمالي\" بحديث عائشة الصحيح: وكان يختم الصّلاة بالتّسليم، مع قوله: \"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\".\n*حديث: أنه - ﷺ - كان يقول: \" السَّلام عَلَيْكُم\".\nيأتي في الذي بعده.\n\n٤٩٥ - [١٤٢٦]. حديث ابن مسعود: أنه - ﷺ - كان يسلم عن يمينه: \"السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله\"، وعن يساره: \"السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله\".\nالأربعة (١) والدَّارَقطني (٢) وابن حبان (٣). واللفظ لإحدى روايات النَّسَائيّ (٤) والدَّارَقطني وله ألفاظ. وأصله في \"صحيح مسلم\" (٥) من طريق أبي معمر، أنّ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٩٩٦)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٢٩٥)، وسنن النِّسَائيّ (رقم ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٩١٤).\nقال أبو داود: \"شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا\". وقال التِّرمذيّ: \"حديث حسن صحيح\".\n(٢) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٩٠).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٣٢٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٥٨١).","vol":"2","page":771},{"text":"أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله -يعني ابن مسعود- أنى عَلِقها، إن رسول الله - ﷺ - كان يفعله.\nوقال العقيلي (١): والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.\n\n٤٩٦ - [١٤٢٧]- حديث عائشة: أن النبي - ﷺ - كان يسلم تسليمة واحدة.\nالتِّرمذيّ (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والدَّارَقطني (٦).\nوقال في \"العلل\": رفعه عن زهير بن محمَّد، عن هشام، عن أبيه، عنها عمرو بن أبي/ (٧) سلمة وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليه، وقال عقبهَ: قال الوليد فقلت لزهير: أبلغك عن النبي - ﷺ -؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله - ﷺ -.\nفتبين أنّ الرواية المرفوعة وهم.\n_________\n(١) الضعفاء، للعقيلي (١/ ١٧٧).\n(٢) سنن الترمذيّ (رقم ٢٩٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٩١٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٩٥).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣٠ - ٢٣١).\n(٦) سنن الدَّارَقطني (١/ ٢٣٠ - ٢٣١).\n(٧) [ق/١٨١].","vol":"2","page":772},{"text":"وكذا رجح رواية الوقف التِّرمذيّ (١)، والبزار، وأبو حاتم (٢)، وقال في المرفوع: إنه منكر.\nوقال ابن عبد البر (٣): لا يَصح موفوعًا.\nوقال الحاكم (٤): رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم، عن عائشة موقوفًا. وهذا سند صحيح، ورواه بقي بن مخلد في \"مسنده\" من رواية عاصم عن هشام بن عروة به موفوعًا. وعاصم عندي هو ابن عمر، وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول. والله أعلم.\nوروى ابن حبان في \"صحيحه\" (٥) وأبو العباس السراج في \"مسنده\" عن عائشة من وجه آخر شيئًا من هذا، أخرجا من طريق زرارة بن أوفى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أن النبي - ﷺ - كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثّامنة، فيحمد الله ويذكره، ثمّ يدعو، ثم ينهض ولا يسلِّم، ثم يصلِّي التّاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو، ثم يسلّم تسليمةً ثمّ يُصلِّي ركعتين، وهو جالس .... الحديث.\nوإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم، مع أنه أخرج حديث زهير ابن محمَّد عن هشام كما قدمناه.\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (٢/ ٩٠).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٤٨).\n(٣) التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٢٠٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٢).","vol":"2","page":773},{"text":"*حديث: أن النبي - ﷺ - كان يسلم عن يمينه: \"السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله\" حتى يُرَى بياض خده الأيمن، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر.\nالنَّسَائيّ من حديث ابن مسعود، وقد تقدم.\nورواه أحمد (١) وابن حبان (٢) والدَّارَقطني (٣) وغيرهم.\nوفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وسهل بن سعد، وحذيفة، وعدي بن عميرة، وطلق بن علي، والمغيرة بن شعبة، وواثلة بن الأسقع، ووائل بن حجر، ويعقوب بن الحصين، وأبي رمثة وجابر بن سمرة.\n[١٤٢٨]. فحديث سعد؛ رواه مسلم (٤) والبزار (٥) والدَّارَقطني (٦) وابن حبان (٧)، قال البزار: روى عن سعد من غير وجه.\n[١٤٢٩]. وحديث عمار؛ رواه ابن ماجه (٨) والدَّارَقطني (٩).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٣٨٨٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٩١).\n(٣) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٥٢).\n(٥) مسند البزار (رقم ١١٠٠).\n(٦) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥٦).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٩٢).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٩١٦).\n(٩) سنن الدارقطنيّ (١/ ٣٥٦).","vol":"2","page":774},{"text":"[١٤٣٠]- وحديث البراء؛ رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١) والدَّارَقطني (٢).\n[١٤٣١]- وحديث سهل بن سعد؛ رواه أحمد (٣)، وفيه ابن لهيعة.\n[١٤٣٢]- وحديث حذيفة، رواه ابن ماجه (٤).\n[١٤٣٣]- وحديث عدي بن عميرة؛ رواه ابن ماجه (٥)، وإسناده حسن.\n[١٤٣٤]- وحديث طلق بن علي؛ رواه أحمد (٦) والطبراني (٧) وفيه ملازم بن عمرو.\n[١٤٣٥]- وحديث المغيرة؛ رواه المعمري في \"اليوم والليلة\" والطبراني (٨)، وفي إسناده نظر.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٨).\n(٢) سنن الدَّارَقطني (١/ ٣٥٧).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٣٨).\n(٤) لم أره في مطبوعة \"السنن\" له عن حذيفة. قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٥٩): \"عزاه الضياء المقدسي في أحكامه [٢/ ١٢١/ رقم ١٥٣٦] إلى ابن ماجه، وكذا الحافظ جمال الدين في أطرافه [تحفة الأشراف ٣/ ٤٣/ رقم ٣٣٥٦] إليه، وأنه أخرجه في الصلاة، وعزاه أيضًا إليه شيخنا الحافظ فتح الدين اليعمري، ولم أره فيما حضرني من نسخه\".\nقلت: وعزاه إليه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) ثم قال: \"وإسناده صحيح، وبعض النسخ الصحيحة عمار بن ياسر بدل \"حذيفة\" وهو سهو\".\n(٥) لم أجده عنده، وإنما هو عند أحمد في مسنده (رقم ١٧٧٢٦)، وهو كذلك على الصّواب في بعض نسخ البدر المنير، وانظر: (٤/ ٥٩/١لهامش رقم ٣).\n(٦) لم يرد في المسند المطبوع، وأورد طرفه الحافظ ابن حجر في كتابه (إتحاف المهرة) (٦/ ٣٧٣/ رقم ٦٦٦٤).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٨٢٤٦).\n(٨) المعجم الكبير (ج / ٢٠ رقم ٩٢٩).","vol":"2","page":775},{"text":"[١٤٣٦]- وحديث واثلة بن الأسقع، رواه الشافعي (١) عن ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة. وإسناده ضعيف.\n[١٤٣٧]- وحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود (٢) والطبراني (٣) من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، ولم يسمع منه.\n[١٤٣٨]- وحديث يعقوب بن الحصين، رواه أبو نعيم في \"المعرفة \" (٤) وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك.\n[١٤٣٩]- وحديث أبي رمثة؛ رواه الطبراني (٥) وابن منده، وفي إسناده نظر.\n[١٤٤٠]- وحديث جابر بن سمرة؛ رواه مسلم (٦) في حديث في آخره:\n\"وإنّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَع يَدَه عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِمَّ عَلَى أَخِيهِ من عَنْ يَمِينِه وَشِمَاله\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>تنبيه</span>\nوقع في \"صحيح ابن حبان\" (٧) من حديث ابن مسعود زيادة/ (٨): وبركاته،\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٤٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٩٩٧).\n(٣) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ٧١).\n(٤) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/ ٢٨١٥/ رقم ٦٦٦٧).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ٦٩٠٣).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٤٣١).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٩٩٣).\n(٨) [ق/ ١٨٢].","vol":"2","page":776},{"text":"وهي عند ابن ماجه أيضًا (١) وهي عند أبي داود أيضًا (٢) في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث.\n\n٤٩٧ - [١٤٤١]. حديث سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نسلم على أنفسنا، وأن ينوي بعضنا بعضا.\nأبو داود (٣) والحاكم (٤) بلفظ: أن نردّ على الإِمام، وأن نتحابّ، وأن يسلم بعضنا على بعض.\nورواه ابن ماجه (٥) والبزار بلفظ: أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض زاد البزار: في الصلاة. وإسناده حسن.\nوعند أبي داود (٦) من وجه آخر عن سمرة: أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا [كان] (٧) في وسط الصّلاة، أو حين انقضائها فابدءوا قبل السلام، فقولوا: \" التَّحِيَّاتُ الطّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالُمُلْكُ لله، ثُمَّ سلِّمُوا عَلَى\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٩١٤)، لم تقع في النسخة المطبوعة من ابن ماجه هذه الزيادة.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٩٩٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٠٠١).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٩٢٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٩٧٥).\n(٧) في الأصل: (كنا)، والمثبت من باقي النسخ.","vol":"2","page":777},{"text":"الْيَمِين، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى [قَارِئِكُمْ] (١). وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ\".\nلكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل.\n\n٤٩٨ - [١٤٤٢]- حديث علي: كان النبي - ﷺ - يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتّسليم على الملائكة المقربين، والنّبيين ومن تبعهم من المؤمنين.\nأحمد (٢) والتِّرمذيّ (٣) والبزار (٤) والنَّسَائيّ (٥) من حديث عاصم بن ضمرة عنه في أثناء الحديث.\nقال البزار: لا نعرفه إلا من حديث عاصم.\nوقال التِّرمذيّ: كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث.\n* حديث: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذًا ذَكَرَهَا\".\nتقدم في \"التيمم\".\n* حديث: أنه - ﷺ - فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب.\n_________\n(١) في الأصل: (أقاربكم). والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ٨٥، ١٦٠).\n(٣) سنن التِّرمذيّ (رقم ٥٩٨).\n(٤) مسند البزار (رقم ٦٧٣).\n(٥) السنن الكبرى (رقم ٣٣٩).","vol":"2","page":778},{"text":"تقدم في \"الأذان\".\n[١٤٤٣]- وللترمذي (١) والنَّسَائيّ (٢) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أن المشركين شغلوا رسول الله - ﷺ - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.\nفعلى هذا لم تفته إلا ثلاثة.\nوقول الرّاوي: إنه شغل عنها، أما في الثّلاثة فظاهر، وأمّا في العشاء فالمراد أنه أخّرها عن وقتها المعتاد.\n[١٤٤٤]. ورواه النَّسَائيّ (٣) وابن حبان (٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، فقام رسول الله - ﷺ - فأمر بلالًا فأقام ..... الحديث.\nوفي آخره: وذلك قبل أن ينزل رجالًا وركبانًا.\n_________\n(١) سنن التِّرمذيّ (رقم ١٧٩).\n(٢) سنن النَّسَائيّ (رقم ٦٦٢).\n(٣) سنن النَّسَائيّ (رقم ٦٦١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٩٠)، وفيه: \"قبل أن ينزل في القتال\" وليس عنده: \"قبل أن ينزل رجالًا وركبانًا\"، وعند النَّسَائيّ: (وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل)، وكلتا الجملتين في أول الحديث. وإنما الصيغة عند الإِمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩) والدرامي (رقم ١٥٢٤):\n\"وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ \". اللّفظ لأحمد.","vol":"2","page":779},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>[تنبيه] </span>(١)\n٤٩٩ - [١٤٤٥]. حديث: \"لَا صَلاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ\".\nقال إبراهيم الحربي: سألت عنه أحمد فقال: لا أعرفه.\nوقال ابن العربي في \"العارضة\" (٢): هو باطل.\n\n٥٠٠ - [١٤٤٦]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً فَذَكَرهَا وَهُوَ في صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ\".\nالدَّارقطنيّ (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس، ومكحول لم يسمع منه، وفيه بقية عن عمر بن أبي عمر وهو مجهول.\nقال ابن العربي (٥) جمع ضعفًا وانقطاعًا.\nوقال البيهقي (٦): احتج بعض أصحابنا بقوله - ﷺ - ما أدركتم فصلوا، ثم اقضوا ما فاتكم.\n[١٤٤٧]- حديث علي: أنّه فسّر قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ بوضع\n_________\n(١) لم ترد كلمة (تنبيه) في الأصل، وهو في باقي النسخ.\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٢٩٣).\n(٣) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٤٢١).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٢).\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ٢٩٣).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٢٢١).","vol":"2","page":780},{"text":"اليمين على الشِّمال، تحت النحر.\nالدَّارَقطني (١) من طريق عقبة بن ظهير عنه، والحاكم (٢) من حديث عقبة بن/ (٣) صهبان عنه.\nوروى أبو داود (٤) وأحمد (٥) من طريق أبي جحيفة، أن عليا قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.\nوفيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك، واختلف عليه فيه مع ذلك.\nوقد روي عن ابن عباس مثل التفسير المحكي، عن علي أخرجه البيهقي (٦).\n\n٥٠١ - [١٤٤٨]- قوله: ويروى: أنّ جبريل كذلك فسره لرسول الله - ﷺ -. الحاكم في (تفسير سورة الكوثر) من \"المستدرك\" (٧) من حديث الأصبغ بن نباتة عن علي: لما نزلت هذه الآية قال النبي - ﷺ - لجبريل: \"مَا هَذِه النَّحِيرَةُ؟ \" قال: إنّها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصّلاة أن ترفع يديك إذا كبرت،\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطني (١/ ٢٨٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٣٧).\n(٣) [ق/ ١٨٣].\n(٤) سنن أبي داود (٧٥٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٨٧٥).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٣١).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٣٨).","vol":"2","page":781},{"text":"وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك؛ فإنّها صلاتنا وصلاة الملائكة.\nورواه البيهقي (١) وإسناده ضعيف جدَّا، واتهَمَ به ابنُ حبان في \"الضعفاء\" (٢) إسرائيلَ بن حاتم.\n\n٥٠٢ - [١٤٤٩]- حديث: أن عمر بن الخطاب نسي القراءة في صلاة المغرب، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الرّكوع والسّجود؟ قالوا: حسنًا، قال: فلا بأس.\nالشّافعي (٣) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، أنّ عمر فذكره، وضعّفه الشّافعي بالإرسال.\nوقال ابن عبد البر (٤): ليس هذا الأثر [عند] (٥) يحيى بن يحيى؛ لأنّ مالكًا طرحه في الآخر. والتصحيح عن عمر: أنّه أعاد الصّلاة.\nوروى البيهقي (٦) من طريقين موصولين عن عمر: أنّه أعاد المغرب.\n\n٥٠٣ - حديث: رفع اليدين في القنوت، روي عن ابن مسعود\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٧٥).\n(٢) كتاب المجروحين (١/ ١٧٧ - ١٧٨).\n(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٨١). وفيه: أن الشافعي إنما يضعف ما روي عن عمر أنه أعاد الصلاة. انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٧٧).\n(٤) انظر: الاستذكار (٤/ ١٤٢). وقال في التمهيد (٢٠/ ١٩٣ - ١٩٤): \"هو حديث منكر اللفظ منقطع الإسناد\" وذكر علته.\n(٥) في الأصل: (عن). والمثبت من باقي النسخ.\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٣٤٧).","vol":"2","page":782},{"text":"وعمر وعثمان.\n[١٤٥٠]- أما ابن مسعود فرواه ابن المنذر (١) والبيهقي (٢).\n[١٤٥١]- وأما عمر؛ فرواه البيهقي (٣) وغيره، وهو في \"رفع اليدين للبخاري\" (٤).\n[١٤٥٢]- وأما عثمان؛ فلم أره، وقال البيهقي (٥) روي أيضًا عن أبي هريرة\n\n٥٠٤ - قوله: قال الصّيدلاني: ومن الناس من يزيد: وارحم محمدًا وآل محمَّد، كما رحمت على إبراهيم أو ترحمت، قال: وهذا لم يرد في الخبر، وهو غير صحيح في اللغة؛ فإنه لا يقال رحمت عليه، وإنما يقال رحمته، وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى. انتهى.\nوقد سبقه إلى إنكار التّرحم: ابن عبد البر، فق الذي \"الاستذكار\" (٦): رويت\n_________\n(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٢١٣).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢١٢).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢١٢).\n(٤) جزء رفع اليدين (ص ١٤٥ /رقم ١٦١).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ٢١٢).\n(٦) الاستذكار (٦/ ٢٦٢).","vol":"2","page":783},{"text":"الصلاة على النبي - ﷺ - من طرق متواترة وليس في شيء منها: وارحم محمدًا.\nقال: ولا أحب لأحد أن يقوله.\nوكذا قال النووي في \"الأذكار\" (١) وغيره، وليس كما قالوا، وقد وردت هذه الزيادة في الخبر، وإذا صحّت في الخبر صحّت في اللغة، فقد روى البخاري في \"الأدب المفرد\" (٢) من:\n[١٤٥٣]- حديث أبي هريرة رفعه قال: \"مَنْ قَالَ: اللهمَّ صَل عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ علَى إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبراهِيم وآلِ إبراهِيم، وتَرَحّمْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلى آل مُحمَّد، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وآلِ إبرَاهِيم، شَهِدْتُ لَه يَوْم الْقِيَامَة بالشفَاعَةِ\" ..\n[١٤٥٤]- ورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣) من حديث ابن مسعود رفعه: \" إذًا تَشَهَّدَ أحدُكُمْ في الصَّلاة، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ محمّد وَبَارِكْ عَلَى مُحَمُد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَارْحَمْ مُحمّدًا وآلِ محمّد، كَمَا صَلّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحمْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وآلِ إبرَاهِيمَ إنَّك حَمِيدٌ مجيدٌ \".\nوفي إسناده راو لم يُسمّ كما تقدم.\n[١٤٥٥]- وحديث علي فيه؛ رواه الحاكم/ (٤) في \"علوم الحديث\" (٥) في\n_________\n(١) الأذكار (ص ١٤٨).\n(٢) الأدب المفرد (رقم ٦٤١). وإسناده ضعيف، فيه سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص وهو مجهول، وانظر: ضعيف الأدب المفرد، للألباني (ص ٥٠/ رقم ١٠٠/ ٦٤١).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٩).\n(٤) [ق/ ١٨٤].\n(٥) علوم الحديث (ص ٣٢).","vol":"2","page":784},{"text":"نوع المسلسل وفي إسناده عمرو بن خالد، وهو كذاب.\n[١٤٥٦]- وفيه: عن ابن عباس؛ رواه ابن جرير (١) وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف. ومما يشهد لجواز إطلاق الرَّحمة في حقه - ﷺ - حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الأعرابي حيث قال: اللهم ارحَمْنِي ومحمّدًا ولا تَرحم معنا أحدًا، فقال: \" لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسعًا\"، ولم ينكر عليه هذا الإطلاق (٢). (٣).\n*********\n_________\n(١) تفسير الطبري (٢٢/ ٤٣ - ٤٤).\n(٢) وقال في \"فتح الباري\" (١١/ ١٥٩): \"وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك، فقال: حَذارِ مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة: (وترحم) فإنه قريب من البدعة؛ لأنه - ﷺ - علّمهم كيفية الصّلاة عليه بالوحي ففي الزيادة على ذلك استدراكٌ عليه. انتهى. وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التّشهد في الرّسالة، لما ذكر ما يستحب في التّشهد ومنه: اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد، فزاد: وترحم على محمَّد وآل محمَّد، وبارك على محمَّد وآل محمَّد ... الخ، فان كان إنكاره؛ لكونه لم يصحّ فمسلَّم، وإلَّا فدعوى من ادّعى أنّه لا يقال ارحم محمدًا مردودة؟ لثبوت ذلك في عدّة أحاديث أصحها في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته\".\n(٣) هنا انتهت نسخة (ج). وجاء في هامش \"الاْصل ما نصه: \"بلغ مقابلة على نسختين إحداهما قرأت على المؤلف، وفي آخرها مكتوب: وعارض بالأصل. والنسخة الأخرى عليها زيادات بخطّ المؤلف ﵀، فصحّ ولله الحمد والمنّة .... \".","vol":"2","page":785},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>باب شروط الصلاة</span>\n* حديث: \"لا صَلاةَ إلا بِطَهَارةٍ\".\nتقدّم في [الأحداث] (١).\n\n٥٠٥ - [١٤٥٧]- قوله: لما يروى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلاة فلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضأ، وَلْيُعِدِ الصّلاة\".\nهكذا نسبه، فقال: علي بن أبي طالب، وهو غلط، والصواب: علي بن طلق، وهو اليمامي، كذا رواه من طريقه أحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) والدَّارَقطني (٤) وابن حبان (٥) وقال: لم يقل فيه: \"وَلْيُعِدْ [صَلاتَهُ] (٦) \" إلَاّ جرير بن عبد الحميد.\n_________\n(١) في الأصل: (في الصلاة).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٦٥٥). ذكره في مسند علي بن أبي طالب، ونبه ابن عساكر على أن ذلك خطأ كما في كتابه \"ترتيب أسماء الصحابة\" (ص ٨٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٥٥). وسنن التِّرمذيّ (رقم ١١٦٤، ١١٦٦). والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٠٢٣).\n(٤) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ١٥٣).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٣٧).\n(٦) في الأصل: (الصلاة) والمثبت من باقي النسخ، و\"صحيح ابن حبان\".","vol":"2","page":786},{"text":"وأعله ابن القطّان (١) بأن مسلم بن سلام الحنفي لا يعرف.\nوقال التِّرمذيّ (٢): قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا من حديث طلق بن علي، كأنّه رأى أن هذا رجل آخر.\nومال أحمد بن حنبل إلى أنّهما واحد.\nوقال أبو عبيد (٣): أُراه والد طلق بن علي.\n\n٥٠٦ - [١٤٥٨]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَن قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ\".\nابن ماجه (٤) والدارَقطني (٥) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَبنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ في ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ\".\nلفظ ابن ماجه، وأعلّه غير واحد، بأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩١).\n(٢) العلل الكبير (ص ٤٤ ط. السامرائي).\n(٣) في كتاب الطهور (ص ٣٩٩) ولفظه: \"لا أراه علي بن أبي طالب، إنما هو عندنا علي بن طلق؛ لأن حديثه المعروف عنه، وكان رجلًا من بني حنيفة من أهل اليمامة، وأحسبه والد طلق بن علي الذي سأل النبي - ﷺ - عن مس الذكر\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٢١).\n(٥) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ١٥٣).","vol":"2","page":787},{"text":"جريج.\nورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفهّ.\nوقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج، فرووه عنه، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - مرسلًا وصحّح هذه الطريق المرسلة محمَّد بن يحيى الذهلي (١) والدَّارَقطني في \"العلل\" وأبو حاتم (٢) وقال: رواية إسماعيل خطأ.\nوقال ابن معين: حديث ضعيف.\nوقال ابن عدي (٣): هكذا رواه إسماعيل مرة، وقال مرة: عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، وكلاهما ضعيف.\nوقال أحمد (٤): الصواب عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nورواه الدّارَقطنيّ (٥) من حديث إسماعيل بن عياش أيضًا، عن عطاء بن عجلان، وعباد بن كثير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.\nوقال [بعده] (٦): عطاء وعباد ضعيفان.\nوقال البيهقي (٧): الصواب إرساله، وقد رفعه أيضًا سليمان بن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك.\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٤٣).\n(٢) علل ابن حاتم (١/ ٣١).\n(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٤٢).\n(٤) انظر: الكامل (١/ ٢٩٢).\n(٥) سنن الدَّارَقطني (١/ ١٥٤).\n(٦) من \"م\" و\"د\" و\"ب\".\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٥).","vol":"2","page":788},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>تنبيه</span>\nوقع لإمام الحرمين في \"النّهاية\" وتبعه الغزالي في \"الوسيط\" (١) وهم عجيب؛ فإنه قال: هذا الحديث مروي في الصّحاح، وإنما لم يقل به الشّافعي لأنّه مرسل، ابن أبي مليكة لم يلق عائشة، ورواه إسماعيل بن عياش عن ابن أبي مليكة، عن عروة، عن عائشة، وإسماعيل سيء الحفظ، كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين، وابن أبي مليكة، ليس من الشاميين.\nفاشتمل على أوهام عجيبة:\nأحدها: قوله: \"إن بن أبي مليكة لم يلق/ (٢) عائشة\" وقد لقيها بلا خلاف.\nثانيها: \"إن إسماعيل رواه عن ابن أبي مليكه\"، وإسماعيل إنما رواه عن ابن جريج عنه.\nثالثها: إدخاله عروة بينه وبين عائشة، ولم يدخله أحد بينهما في هذا الحديث.\nرابعها: دعواه أنّه مخرّج في الصّحاح، وليس هو فيها، فليته سكت! وفي الباب:\n[١٤٥٩]- عن ابن عبّاس، رواه الدَّارَقطنيّ (٣) وابن عدي (٤) والطبراني (٥).\n_________\n(١) كذا في النسخ الخطية، ولم أجده في \"الوسيط\" للغزالي، وفي البدر المنير (٤/ ١٠٦): \"وتبعه الغزّالي في بسيطه\".\n(٢) [ق/١٨٥].\n(٣) سنن الدَّارَقطني (١/ ١٥٢ - ١٥٣).\n(٤) الكامل لابن عدي (٣/ ٢٥٤).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١١٣٧٤).","vol":"2","page":789},{"text":"ولفظه: \"إَذا رَعَفَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ ؤضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاتَه\".\nوفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك.\n[١٤٦٠]. وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: \"إذَا قَاءَ أَحَدُكمْ أَوْ رَعَفَ وَهو في الصَّلاةِ أَوْ أَحْدَث فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَجِئَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى\". رواه الدَّارَقطنيّ (١) وإسناده ضعيف أيضًا، فيه أبو بكر الداهري، وهو متروك.\n[١٤٦١]- ورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢) موقوفًا على على، وإسناده حَسن، وعن سلمان نحوه (٣).\n[١٤٦٢]- وروى \"الموطأ\" (٤) عن ابن عمر أنه: كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم، ثم رجع وبنى.\nوللشافعي (٥) من وجه آخر عنه، قال: من أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف وتوضأ، ثم رجع فبنى.\n* قوله: ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في الخبر.\nيشير إلى ما تقدم في بعض طرقه.\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ١٥٧).\n(٢) لم أجد في مصنف عبد الرزاق، وإنما رأيته في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٣) (رقم ٥٩٠٤).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٣) (رقم ٥٩٠٣).\n(٤) الموطأ (ص ٣٨).\n(٥) مسند الشافعي (ص ٢٢٧).","vol":"2","page":790},{"text":"* حديث: أنه - ﷺ - قال لأسماء: \"حُتِّيهِ، ثُمّ اقْرِصِيهِ، ثمّ اغْسِلِيهِ بالْمَاء، وصَلَّي فِيهِ\".\nتقدم في \"باب النّجاسات\".\n\n٥٠٧ - [١٤٦٣]- حديث: لعن رسول الله - ﷺ - الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، ويروى: (المؤتشمة) بدل (المستوشمة) و(المؤتشرة) بدل (المستوشرة).\nمتفق عليه (١). من حديث ابن عمر، واللّفظ للبخاري: إلَاّ قوله: (الواشرة والمستوشرة). وقد قال الرافعي في \"التذنيب\": إنها في غير الرّوايات المشهورة.\nوهو كما قال، فقد رويناها في \"مسند عمر بن عبد العزيز\" للباغندي (٢) من:\n[١٤٦٤]- حديث معاوية، ورواه أبو نعيم في \"المعرفة \" (٣) في ترجمة \"عبد الله بن عضاة الأشعري\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٧). وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٤).\n(٢) مسند عمر بن عبد العزيز، للباغندي (رقم ٢٩، ٨٤).\n(٣) لم أجده في المطبوع، وذكره ابن حجر في الإصابة (٤/ ١٨٠) عازيًا إياه إلى ابن منده وأبي نُعيم، ثمّ قال: \"هكذا ذكره ابن الأثير [في أُسد الغابة ٣/ ٣٣٨] ولم أر له في الكتابين ذكرًا، ولا في تاريخ ابن عساكر\".","vol":"2","page":791},{"text":"وقال ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\": لم أجد هذه الزّيادة بعد البحث الشديد، إلا أنّ أبا داود (١) والنَّسَائيّ (٢) رويا في حديث عن:\n[١٤٦٥]- أبي ريحانة في النهي عن الوشر انتهى.\nوهو في \"مسند أحمد\" (٣) من:\n[١٤٦٦]- حديث عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يلعن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة .... الحديث.\nوفي الباب:\n[١٤٦٧]- عن ابن عباس؛ أخرجه أبو داود (٤) من رواية مجاهد عنه، قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، من غير داء.\nقال أبو داود: النامصة التي تنقش الحاجب حتى يرق، والمتنمصة المفعول بها ذلك.\n[١٤٦٨]- وفيه: عن أبي هريرة؛ رواه البخاري (٥).\n[١٤٦٩ - ١٤٧١]. وفيه: عن عائشة (٦). وأسماء بنت أبي بكر (٧) وابن\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٩).\n(٢) سنن النَّسَائيّ (رقم ٥٠٩١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٥٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤١٧٠).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٤). وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٣).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٥). وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٢).","vol":"2","page":792},{"text":"مسعود (١). متفق عليها.\n\n٥٠٨ - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.\nقلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (٢) من:\n[١٤٧٢]- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي - ﷺ -: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: \"لَا، إنه قد لعن الواصِلات\".\nولمسلم (٣) نحوه.\n* حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.\nتقدم في \"باب استقبال القبلة\".\n\n٥٠٩ - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي).\nهذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (٤) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٩). وصحيح مسلم (رقم ٢١٢٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٩٣٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢١٢٣).\n(٤) [ق/ ١٨٦].","vol":"2","page":793},{"text":"وقال النووي في \"الروضة\" (١): لم يجيء فيه نهي أصلًا.\n\n٥١٠ - [١٤٧٣]- حديث: \"إذا أَدْرَكتُم الصَلاةَ وَأَنْتُم في مَرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلّوا فِيهَا؛ فإنّها سَكِينَةٌ، وَبَرَكَةٌ وَإذَا أَدْرَكتُمْ وَأَنْتُمْ في أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَاخْرُجُوا مِنْهَا وَصَلّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ أَلَا تَرَى إذَا نَفَرَتْ كيفَ تَشْمَخُ بِأَنْفِهَا\".\nالشافعي (٢) من حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى.\nورواه أحمد (٣) والنَّسَائيّ (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) [نحوه] (٧). وليس عندهم ما في آخره.\nنعم رواه الطّبراني (٨) نحوه بتمامه.\nوفي الباب: [عن أبي هريرة، وسبرة بن معبد، في \"السّنن\"، وقد تقدّم في\n_________\n(١) روضة الطالبين (١/ ٢٧٨).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٥٥).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ٧٣٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٧٦٩).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٠٢).\n(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، و\"ج\" وهو في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٨) انظر: مجمع الزوائد (٢/ ٢٦).","vol":"2","page":794},{"text":"\"باب الأحداث\" من طرق.\n* حديث: أن رسول الله - ﷺ - قال: \" أَخْرِجُوا بِنَا مِنْ هَذا الْوَادِي؛ فَإِنْ فِيه شَيطانًا\".\nمسلم (١)] (٢) عن أبي هريرة، وقد تقدم في \"الأذان\".\n\n٥١١ - [١٤٧٤]- حديث: \"الأرضُ كلّها مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّام\".\nالشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبو داود (٥) والتِّرمذيّ (٦) وابن ماجه (٧) وابن خزيمة (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) من حديث أبي سعيد الخدري،\n_________\n(١) لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"هذا منزل به شيطان\"، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (١/ ١٤) عن زيد ابن أسلم مرسلًا بلفظ: \"فأمرهم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: \"إن هذا واد به شيطان\"، وأشار إلى هذا اللفظ الشافعي في الأم (١/ ٩٢، ٩٣). والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٤٩).\n(٢) ما بين المعقوفتين سافط من الأصل، واستدركته من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) مسند الشافعي (ص٢٠).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١١٩١٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٩٢).\n(٦) سنن الترمذيّ (رقم ٣١٧).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٧٤٥).\n(٨) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٩١).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٦٩٩).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥١).","vol":"2","page":795},{"text":"واختلف في وصله وإرساله.\nقال التِّرمذيّ (١): رواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد، ورواه الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - وكأن رواية الثّوري أصح وأثبت، وروي عن عبد العزيز بن محمد، فيه روايتان وهذا حديث فيه اضطراب.\nوقال البزار: رواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولًا وقال الدَّارَقطني في \"العلل\" (٢): المرسل المحفوظ وقال فيها: حدثنا جعفر بن محمد المؤذن، ثقة حدّثنا السرى بن يحيى، حدّثنا أبو نعيم وقبيصة، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن أبي سعيد به موصولًا، وقال: المرسل المحفوظ.\nوقال الشافعي (٣): وجدته عندي عن ابن عيينة موصولًا ومرسلًا.\nورجح البيهقي (٤) المرسل أيضًا.\nوقال النووي في \"الخلاصة\" (٥) هو ضعيف.\nوقال صاحب \"الإِمام\": حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان\nالواصل له ثقة فهو مقبول، وأفحش ابن دحية، [فقال] (٦) في كتاب\n_________\n(١) سنن الترمذي (١/ ١٣١).\n(٢) علل الدَّارَقطنيّ (١١/ ٣٢١).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٠).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٣٤).\n(٥) خلاصة الأحكام (١/ ٣٢١).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في \"م\" و\"ب\" و\"ج\".","vol":"2","page":796},{"text":"\" التنوير\" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.\nكذا قال! فلم يصب.\nقلت: وله شواهد منها:\n[١٤٧٥]- حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (١).\nومنها:\n[١٤٧٦]- حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو\nداود (٢).\n\n٥١٢ - [١٤٧٧]- حديث: أنه - ﷺ - نهى أن تتخذ القبور محاريب.\nلم أره بهذه اللفظ.\n[١٤٧٨]- وفي مسلم (٣) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: \"لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها\".\nوفي لفظ (٤): \"لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ\".\n[١٤٧٩]- وفي المتفق عليه (٥) من حديث عائشة: \"لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... \" الحديث.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣١٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٩٠).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٧٢) (٩٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٣٢).\n(٥) صحيح اليخاري (رقم ١٣٩٠). وصحيح مسلم (رقم ٥٢٩).","vol":"2","page":797},{"text":"[١٤٨٠، ١٤٨١]. ورواه مسلم (١) من حديث أبي هريرة وجندب.\n* حديث: أنه - ﷺ - كان يحمل أمامة بنت أبي العاص، وهو في صلاته.\nتقدّم في \"باب الاجتهاد\".\n\n٥١٣ - [١٤٨٢]. حديث: أنه - ﷺ - قال: \"إذا أَصَابَ خفَّ أَحَدِكُمْ أَذىً فَلْيُدْلِكْ بالأَرْضِ، فَإِنْ التُّرابَ لَهُ طَهُور\".\nأبو داود (٢) وابن السكن والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث أبي هريرة، وهو معلول؛ اختلف فيه [على] (٥) الأوزاعي، وسنده ضعيف.\n[١٤٨٣]- وروى عنه من طريق عائشة أيضًا أخرجه أبو/ (٦) داود (٧) أيضًا.\nوساقه ابن عدي في \"الكامل\" (٨) في ترجمة \"عبد الله بن سمعان\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم٥٣٠، ٥٣٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٨٥، ٣٨٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٦).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٣٠).\n(٥) في الأصل: (عن) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٦) [ق/ ١٧٨].\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٨٧).\n(٨) الكامل (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) ترجمة (عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدني).","vol":"2","page":798},{"text":"[١٤٨٤]- وفي ابن ماجه (١) من وجه آخر، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"الطُّرُقُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا\" وإسناده ضعيف.\nوفي الباب:\n[١٤٨٥]- حديث أم سلمة: \"يُطهِّرُه مَا بَعْدَهُ\" رواه الأربعة (٢).\nوفي الباب أيضًا:\n[١٤٨٦]- عن أنس، رواه البيهقي في \"الخلافيات\" (٣).\n\n٥١٤ - [١٤٨٧]- حديث: أنه - ﷺ - خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال: \"مَا حَمَلَكُمْ عَلَى صَنيعِكُمْ؟ \" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال: \"إنَّ جِبْريلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أنَّ فِيهمَا قَذِرًا\".\nأبو داود (٤) وأحمد (٥) والحاكم (٦) وابن خزيمة (٧) وابن حبان (٨) من حديث أبي\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٥٣٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٨٣). وسنن التِّرمذيّ (رقم ١٤٣). سنن النَّسَائيّ (رقم ٥٣٣٨، ٥٣٣٩) سنن ابن ماجه (رقم ٥٣١).\n(٣) انظر: الخلافيات (رقم ١٢). وإسناده ضعيف جدًا.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٦٥٠).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ١١١٥٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٦٠).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٠١٧).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢١٨٥).","vol":"2","page":799},{"text":"سعيد واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في \"العلل\" (١) الموصول.\n[١٤٨٨، ١٤٨٩]- ورواه الحاكم (٢) أيضًا من حديث أنس وابن مسعود.\n[١٤٩٠، ١٤٩١]- ورواه الدَّارَقطنيّ (٣) من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير (٤)، وإسناد كل منهما ضعيف.\n[١٤٩٢]- ورواه البزار (٥) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف ومعلول أيضًا.\n\n٥١٥ - [١٤٩٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"تُعَاد الصَّلاةُ مِنْ قَدْر الدرْهَمِ مِنَ الدَّمِ\".\nالدَّارَقطنيّ (٦) والبيهقي (٧) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٨) وابن عدي في \"الكامل\" (٩) من حديث أبي هريرة.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢١).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ١٣٩ - ١٤٠، ٥١).\n(٣) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٩٩) من حديث عبد الله بن عباس، وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.\n(٤) لم أجده عند الدَّارَقطني في سننه، ولم يذكره الحافظ في \"إتحاف المهرة\" في مسند عبد الله ابن الشخير (٦/ ٦٨٨). وإنما عزاه الهيثمي في مجمع الزّوائد (٢/ ٥٦) إلى الطبراني في المعجم الكبير، وقال: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.\n(٥) كشف الأستار (رقم ٦٠٦).\n(٦) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٤٠١).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٠٤).\n(٨) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٥٦) ترجمة روح بن غطيف الجزري.\n(٩) الكامل (٣/ ١٣٨) في الترجمة المذكورة أعلاه.","vol":"2","page":800},{"text":"وفيه روح بن غطيف، تفرد به عن الزّهري، قال ذلك ابن عدي (١). وغيره.\nوروى العقيلي (٢) من طريق ابن المبارك، قال: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، فجلست إليه مجلسًا، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسًا معه.\nوقال الذهلي: أخاف أن يكون هذا موضوعًا.\nوقال البخاري (٣): حديث باطل.\nوقال ابن حبان (٤): موضوع.\nوقال البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث.\nقلت: وقد أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٥) من طريق أخرى عن الزّهري لكن فيها أيضًا أبو عصمة، وقد اتهم بالكذب.\n* حديث: \"تَنَزهُوا مِنَ الْبَوْلِ .... \".\nتقدم في \"باب الاستنجاء.\".\n_________\n(١) المصدر السابق، ونصه: \"وهذا قد رواه عن روح بن غطيف، عن القاسم بن مالك ولا يرويه عن الزهري فيما أعلمه غير روح بن غطيف، وهو منكر بهذا الإسناد\".\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٥٦) وهو عند مسلم في مقدمة صحيحه (٤٢) من طريق سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك به.\n(٤) كتاب المجروحين (١/ ٢٩٩) ونصه: \"وهذا خبر موضوع لا شك فيه ما قال رسول الله - ﷺ - هذا ولا روى عنه أبو هريرة، ولا سعيد بن المسيب ذكره، ولا الزّهري قاله، وإنما هذا اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإِسلام، وكلّ شيء يكون بخلاف السنة فهو متروك وقائله مهجورٌ\".\n(٥) الكامل (٧/ ٤٣) في ترجمة نوح بن أبي مريم أبي عصمة.","vol":"2","page":801},{"text":"٥١٦ - [١٤٩٤]- حديث: \"لا تَكشِف فَخِذَكَ، وَلا تَنْطرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ\"، ويروى: \"وَلا تُبْرِزْ فَخِذَكَ\".\nأبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبزار (٤) من حديث علي، وفيه ابن جريج عن حبيب.\nوفي رواية أبي داود، من طريق حجاج بن محمَّد عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت.\nوقد قال أبو حاتم في \"العلل\" (٥) إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان، قال: ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، فهذه علة أخرى.\nوكذا قال ابن معين: إن حبيبًا لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلًا ليس بثقة.\nوبَيَّن البزار أنّ الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي، ووقع في \"زيادات المسند\" (٦). وفي الدَّارَقطني (٧) و\"مسند الهيثم بن كليب\" (٨) تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهو وهم في نقدي وقد تكلمت عليه في \"الإملاء على\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٤٠).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٨٠ - ١٨١).\n(٤) مسند البزار (رقم ٦٩٤).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٧١).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٢٤٩).\n(٧) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٢٢٥).\n(٨) لا يوجد مسانيد الخلفاء الراشدين في مطبوعة مسند الشاشي.","vol":"2","page":802},{"text":"أحاديث مختصر ابن الحاجب\" (١).\n\n٥١٧ - [١٤٩٥]- حديث: \"فإن الله أَحَقّ أَنْ يُسْيتَحْيَ مِنْه\".\nالأربعة (٢) وأحمد (٣) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وعلقه البخاري (٤).\n\n٥١٨ - [١٤٩٦]- حديث: \"لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حَائِضٍ إلَاّ بِخِمَارٍ\".\nأحمد (٥) وأصحاب \"السنن\" (٦) - غير النَّسَائي- وابن خزيمة (٧) والحاكم (٨) من حديث عائشة.\nوأعله الدَّارَقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم بالإرسال.\n[١٤٩٧]- ورواه الطبراني في \"الصغير\" (٩) و\"الأوسط\" (١٠) من حديث أبي\n_________\n(١) انظر: موافقة الخبر الخبر.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٠١٧). وسنن الترمذي (رقم ٢٧٦٩). والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٨٩٧٢). وسنن ابن ماجه (رقم ١٩٢٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣، ٤).\n(٤) صحيح البخاري (مع الفتح ١/ ٤٥٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٥٠، ٢٥٩).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٦٤١). وسنن التِّرمذيّ (رقم ٣٧٧). وسنن ابن ماجه (رقم ٦٥٥).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٧٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥١).\n(٩) المعجم الصغير (رقم ٩٢٠).\n(١٠) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠٦).","vol":"2","page":803},{"text":"قتادة بلفظ: \"لا يَقْبلُ الله مِنِ امْرَأة صَلاةً حَتى تُوارِي زِينَتَها، وَلا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ [المَحِيضَ] (١) حَتَّى تَخْتَمِرَ\".\n\n٥١٩ - [١٤٩٨]- حديث/ (٢) أبي أيوب: \"عَوْرَةُ الرّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكبَتِه\".\nالدَّارَقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه.\nوإسناده ضعيف؛ فيه عباد بن كثير وهو متروك.\n\n٥٢٠ - [١٤٩٩]- حديث روي: أنه - ﷺ - قال: \"عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَينَ سُرَّتِه وَرُكبَتِه\".\nالحارث بن أبي سامة في \"مسنده\" (٥) من حديث أبي سعيد، وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر، رواه عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله الشامي، عن عطاء، عنه.\nوهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء.\nوفي الباب:\n_________\n(١) في الأصل: (الحيض). والمثبت من باقي النسخ.\n(٢) [ق/ ١٨٨].\n(٣) سنن الدَّارَقطني (١/ ٢٣١).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٩).\n(٥) بغية الباحث (رقم ١٤٣).","vol":"2","page":804},{"text":"[١٥٠٠]- عن عبد الله بن جعفر رواه الحاكم (١) وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك.\n[١٥٠١]- وفي \"سنن أبي داود\" (٢) والدَّارَقطني (٣) وغيرهما من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده في حديث: \"وإذا زوّج أَحَدُكُمْ خَادمَه عَبْدَه أَوْ أَجِيره فَلا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السّرّةَ وَفَوْقَ الرّكبَة\".\nورواه البيهقي أيضًا (٤).\nوقال البخاري في \"صحيحه\" (٥): ويُذكر عن ابن عباس وجرهد، ومحمّد ابن جحش \"الفخذ عَورة\".\nوقد ذكرت من وصلها في كتابي \"تغليق التعليق\" (٦).\n\n٥٢١ - [١٥٠٢]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير إزار؟ فقال: \"لا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرعُ سابغًا يُغَطِّي ظُهورَ قَدَمَيْهَا\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٦٨). سكت عليه، وتعقبه الذهبي قائلًا: \"أظنه موضوعًا، فإن إسحاق بن واصل متروك، وأصرم بن حوشب متهم بالكذب\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٩٦).\n(٣) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٢٣٠).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٩).\n(٥) صحيح البخاري- مع الفتح - (١/ ٥٧٠).\n(٦) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٢٠٧).","vol":"2","page":805},{"text":"أبو داود (١) والحاكم (٢) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (٣) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.\n\n٥٢٢ - [١٥٠٣]- حديث روي: أن النبي - ﷺ - قال في الرجل يشتري الأمة: \"لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلَاّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا\".\nالبيهقي (٤) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.\nورواه (٥) من وجه آخر ضعيف أيضًا.\nوقال ابن القطان في كتاب \"إحكام النظر\": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.\nوسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.\n\n٥٢٣ - [١٥٠٤]- حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٦٤٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٠).\n(٣) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٣١٦ - ٣١٧).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٧).\n(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).","vol":"2","page":806},{"text":"وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: \"نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ\".\nالشافعي (١) وأحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن خزيمة (٤) والطحاوي (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧). وعلّقه البخاري في \"صحيحه\" (٨) ووصله في \"تاريخه\" (٩) وقال: في إسناده نظر.\nوقد بينت طرقه في \"تغليق التعليق\" (١٠) وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي (١١).\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٥٢٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٦٣٢). سنن النَّسَائيّ (رقم ٧٦٥).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٧٧، ٧٧٨).\n(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٩٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٠).\n(٨) صحيح البخاري- مع الفتح- (١/ ٥٥٤).\n(٩) التاريخ الكبير (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧).\n(١٠) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٩٧ - ٢٠٢).\n(١١) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠). ونصه: \"وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي - ﷺ - نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار\".\nثم قال البيهقي: \"وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله\".","vol":"2","page":807},{"text":"٥٢٤ - [١٥٠٥]- حديث: \"إنَّ صَلَاتنَا هَذِه لا يَصْلُح فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ الآدمِيِّينَ، إنَّما هُوَ التَّسْبيحُ والتَكْبِير وَتلاوَةُ الْقُرآن\".\nمسلم (١) من حديث معاوية بن الحكم، وفيه قصة ستأتي قريبًا.\n\n٥٢٥ - [١٥٠٦]- حديث: \"إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا شَاءَ، وإن مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَمُوا في الصَّلاة\".\nأبو داود (٢) وابن حبان في \"صحيحه\" (٣) من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي - ﷺ - وهو في الصلاة، فيرد علينا ويأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يود على السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: \"إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا شَاءَ، وَإن الله قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاة\"، فردّ ﵇.\nوأصله في \"الصحيحين\" (٤) إلى قوله: فلم يرد علي، [فقلنا] (٥): يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: \"إنّ في الصلاةِ لَشُغْلًا\".\n\n٥٢٦ - [١٥٠٧]- حديث روي: عن أبي هريرة: صلّى بنا\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٥٣٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٩٢٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٤٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٩٩) وصحيح مسلم (رقم ٥٣٨).\n(٥) في الأصل: (فقلت)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"2","page":808},{"text":"رسول الله - ﷺ - العصر وسلّم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: \"كُلّ ذَلِكَ/ (١) لَمْ يَكُنْ\"، فقال: \"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْن؟ \" قالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو.\nمتفق عليه (٢). إلى قوله: \"لم يكن\" فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - ﷺ - على الناس فقال: \"أَصَدَقَ ... \"، فذكره. وفي آخره: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.\nولمسلم (٣): صلى لنا رسول الله - ﷺ - صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت اورة أم نسيت؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"كلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ\" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل على الناس فقال: \"أَصَدَق ذُو الْيَدَيْن؟ \" فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتَمّ رسول الله - ﷺ - ما بقي من الصّلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.\nهذه الرواية أخرجها من طريق مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، وللحديث طرق في \"الصحيحين\" لكن هذه الرّواية أشبه بسياق الكتاب وقد جمع طرقه والكلام عليه في مصنّف\n_________\n(١) [ق/١٨٩].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٢٢٩). وصحيح مسلم (رقم ٥٧٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٧٣) (٩٩)","vol":"2","page":809},{"text":"مفرَد الشّيخ صلاح الدين العلائي (١).\n\n٥٢٧ - [١٥٠٨]- حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: لما رجعت من الحبشة صلّيت مع رسول الله - ﷺ - فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهم يسكِّتونني فسكتّ، فلما فرغ رسول الله - ﷺ - قال: \"يَا مُعَاوَيةُ، إنَّ صَلَاتنَا هَذِه لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّما هِي التَّسْبِيحُ والتكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآن\".\nمسلم (٢) وأبو داود (٣) والنَّسَائيّ (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦). وليس عند واحد\nمنهم: لما رجحت من الحبشة، بل أول الحديث عندهم: بينا أنا أصلّي. وقوله: لما رجعت من الحبشة غلط محض لا وجه له، ولم يذكر أحد معاوية بن الحكم في\n_________\n(١) هو كتاب (نظم الفرائد لما تضمّنه حديثُ ذي اليدين من الفوائد) للحافظ أبي سعيد صلاح الدين كيلكدي العلائي، نشرته دار ابن الجوزي، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط. ١/ ١٤١٦هـ.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٣٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٩٣٠).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢١٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٤٧، ٢٢٤٨).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠، ٣٦٠).","vol":"2","page":810},{"text":"مهاجرة الحبشة، لا من الثقات ولا من \"الضعفاء\" وكأئه انتقالٌ ذهنِيٌّ من حديث ابن مسعود الّذي تقدّم، فإن فيه (لما رجعت من الحبشة) والله أعلم.\n\n٥٢٨ - [١٥٠٩]- حديث روي: أنه - ﷺ - قال: \"الْكلامُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ ولا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ\".\nالدَّارَقطنيّ (١) من حديث جابر بإسناد ضعيف، فيه أبو شيبة الواسطي.\nورواه من طريقه بلفظ: \"الضَّحِكُ\" بدل \"الكَلامُ\"، وهو أشهر، وصحّح البيهقي (٢) وقْفه وقد سبق في \"الأحداث\".\n\n٥٢٩ - [١٥١٠]- حديث: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَما اسْتُكْرِهُوا عَلَيه\".\nقال النووي في (الطلاق) من \"الروضة\" (٣) في تعليق الطلاق: حديث حسن.\nوكذا قال في أواخر \"الأربعين\" (٤) له. انتهى.\nرواه ابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والدَّارَقطني (٧) والطبراني (٨)\n_________\n(١) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ١٧٢ - ١٧٣).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٤٧).\n(٣) روضة الطالبين (٨/ ١٩٣).\n(٤) الأربعون حديثًا للنّووي (الحديث التاسع والثّلاثون).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٥).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٢١٩).\n(٧) سنن الدَّارَقطنيّ (٣/ ١٣٩).\n(٨) المعجم الصغير (١/ ٢٧٠).","vol":"2","page":811},{"text":"والبيهقي (١) والحاكم في \"المستدرك\" (٢) من حديث الأوزاعي، واختلف عليه: فقيل عنه، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس بلفظ: \"إنَّ الله وَضَعَ .... \".\nوللحاكم والدَّارَقطني والطبراني: \"تَجَاوَز\" (٣). وهذه رواية بشر بن بكر، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.\nقال البيهقي: جوّده بشر بن بكر، وقال الطبراني في \"الأوسط\" (٤): لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودًا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان.\nوللوليد فيه إسنادان آخران: روى عن محمَّد بن المصفى، عنه، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر.\nوعن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر.\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) سألت أبي عنها/ (٦). فقال: \"هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة\".\nوقال في موضع آخر منه (٧): لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٦٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٨). (٢/ ٥٩).\n(٣) وكذا ابن حبان بلفظ: \"تجَاوَز الله ... \".\n(٤) لم أقف على هذا الكلام في الأوسط، وإنما وجدته في المعجم الصغير (١/ ٢٧٠). ولم يعزه في البدر المنير (٤/ ١٧٨) إلا إلى الطبراني بدون تعيين المصدر.\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣١).\n(٦) [ق/١٩٠].\n(٧) علل ابن أبي حاتم: (١/ ٤٣١).","vol":"2","page":812},{"text":"من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.\nوقال عبد الله بن أحمد في \"العلل\" (١) سألت أبي عنه فأنكره جدًا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي - ﷺ -.\nونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ - فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.\nقال محمَّد بن نصر في كتاب \"الاختلاف\" (٢) في باب طلاق المكره، يروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"رَفَعَ [الله] (٣) عَنْ هَذِه الأمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَما أُكْرِهُوا عَلَيْه\"، إلا أنّه ليس له إسناد يحتج بمثله.\nورواه العقيلي في \"تاريخه\" (٤) من حديث الوليد عن مالك به.\nورواه البيهقي (٥). وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك.\nوقال البيهقي (٦) في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك.\nورواه الخطيب في كتاب \"الرواة عن مالك\" في ترجمة (سوادة بن إبراهيم)\n_________\n(١) العلل ومعرفة الرجال (/ ٥٦١ - ٥٦٢).\n(٢) اختلاف العلماء (ص\n(٣) زيادة من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٤) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٤٥).\n(٥) في كتابه الخلافيات. انظر: مختصره (٤/ ٢١٩). و\"السنن الكبرى\" (٦/ ٨٤).\n(٦) \"السنن الكبرى\" (٦/ ٨٤).","vol":"2","page":813},{"text":"عنه، وقال: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك.\n[١٥١١]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث أبي ذر، وفيه شهر بن حوشب، وفي الإسناد انقطاع أيضًا.\n[١٥١٢، ١٥١٣]- ورواه الطبراني (٢) من حديث أبي الدرداء، ومن حديث ثوبان، وفي إسنادهما ضعف.\nوأصل الباب:\n[١٥١٤]- حديث أبي هريرة في الصحيح (٣). من طريق زرارة بن أوفى، عنه بلفظ: \"إنّ الله تَجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعمَلْ بِهِ أَو تكلَّمْ بِهِ\".\nورواه ابن ماجه (٤) ولفظه: \"عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا\" بدل \"مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا\"، وزاد في آخره: \"وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه\"، والزّيادة هذه أظنّها مدرجة كأنّها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>تنبيه</span>\nتكرر هذا الحديث في (كتب الفقهاء والأصوليين) بلفظ: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتي ... \" ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه، نعم رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٥) من طريق جعفر بن جسر بن فرقد، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة، رفعه: \" رَفَعَ الله عَنْ هَذِهِ الأمَّة ثَلاثًا: الْخَطَأُ\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٣).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٤٣٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٢٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٠).\n(٥) الكامل (٢/ ١٥٠).","vol":"2","page":814},{"text":"وَالنِّسْيَانُ وَالأَمْرُ يُكْرَهُون عَلَيْه\".\nوجعفر وأبوه ضعيفان. كذا قال المصنف.\nوقد ذكرناه عن محمّد بن نصر بلفظه، ووجدته في \"فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي\"، المعروف بأخي عاصم، حدثنا الحسين بن محمَّد، حدّثنا محمَّد بن مصفى، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدّثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا، ولكن رواه ابن ماجه (١) عن محمَّد بن مصفى بلفظ: \"إنَّ الله وَضَع\".\n\n٥٣٠ - [١٥١٥]. حديث: \"إذا نَابَ أَحَدُكمْ شَيءٌ في صَلاِتهِ فَلْيسَبِّحْ فَإنَّمَا التَّسْبِيخ لِلرَّجَال وَالتَّصْفِيق للنّسَاءِ\".\nمتفق (٢) على صحته من حديث سهل بن سعد نحوه، في حديث طويل.\n[١٥١٦]- واتفقا عليه (٣) من حديث أبي هريرة مختصرًا، بلفظ: \"إنَّما التّسبيح للرِّجَال، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ\"، زاد مسلم: \"في الصَّلاةِ\"\n\n٥٣١ - قوله: وينخرط في سلك الأعذار ما يقع جوابًا للرّسول فإذا خاطب به مصليًّا في عصره وجب عليه الجواب، ولم تبطل صلاته انتهى.\nومستند هذا:\n_________\n(١) صحيح ابن ماجه (رقم ٢٠٤٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٤). وصحيح مسلم (رقم ٤٢١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٢٠٣). وصحيح مسلم (رقم ٤٢٢).","vol":"2","page":815},{"text":"[١٥١٧]- حديث أبي سعيد بن المعلّى في البخاري (١).\n\n٥٣٢ - [١٥١٨]- حديث علي: كانت لي ساعة أدخل على النّبي - ﷺ - فيها، فإن كان قائمًا يصلّي سبّح/ (٢) لي، وكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي.\nالنَّسَائيّ (٣) من حديث جرير، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن عبد الله ابن بني عن علي، قال: كان لي من رسول الله - ﷺ - ساعة آتيه فيها، إذا أتيت استأذنت، فإن وجدته يصلي فسبح دخلت، وإن وجدته فارغًا أذن لي.\nورواه (٤) من حديث أبي بكر بن عياش، عن مغيرة بلفظ: (فتنحنح) بدل (فسبح).\nوكذا رواه ابن ماجه (٥) وصححه ابن السكن.\nوقال البيهقي (٦): هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل: (سبح) وقيل: (تنحنح) قال: ومداره على عبد الله بن نجي.\nقلت: واختلف عليه، فقيل: عنه، عن علي. وقيل: عن أبيه، عن علي.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٤٧٤).\n(٢) [ق/١٩١].\n(٣) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢١١).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢١٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٧٠٨).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٧).","vol":"2","page":816},{"text":"وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.\n\n٥٣٣ - قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.\nيعني: الذي مضى.\n[١٥١٩]- وعند أبي داود (١) وابن حبان (٢) من حديث ابن عمر صلّى النبي - ﷺ - صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: \"أَشَهِدْتَ مَعَنَا\"، قال: نعم، قال: \"فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟! \".\n[١٥٢٠]- وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.\n[١٥٢١]- وروى الحاكم (٣) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله - ﷺ -.\n[١٥٢٢]- وقد روى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٤) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا: \"لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة\".\nوالحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.\n\n٥٣٤ - [١٥٢٣]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - صلّى الظّهر خمسًا،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٩٠٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (رقم ٢٢٤٢).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٦).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٨٢٢).","vol":"2","page":817},{"text":"فلما تبيّن الحال سجد للسهو، ولم يعد الصلاة.\nمتفق على صحته (١) من حديث ابن مسعود. وقوله: \"ولم يعد الصلاة\"، من قول المصنِّف قاله تَفَقُّهًا؛ لأنه لم يرد في الحديث أنّه أعاد.\n* حديث: أنه - ﷺ - حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته. متفق على صحته، وتقدم في \"باب الاجتهاد\".\n\n٥٣٥ - [١٥٢٤١]- حديث أنه: أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب.\nأحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ: \"اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْن في الصَّلاةِ؛ الحيَّةَ وَالْعقْرَب\".\n[١٥٢٥]- وعن ابن عباس، مرفوعًا نحوه رواه الحاكم (٦) وإسناده ضعيف.\n[١٥٢٦]- وفي \"صحيح مسلم\" (٧) له شاهد من حديث زيد بن جبير، عن ابن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٢٢٦). وصحيح مسلم (رقم ٥٧٢) (٩١).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٧١٧٨، ٧٣٧٩، ٧٤٦٩، ٧٨١٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٩٢١). وسنن التِّرمذيّ (رقم ٣٩٥). وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٢٠٢، ١٢٠٣). وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٤٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (رقم ٢٣٥١).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٦).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٧٠).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٥).","vol":"2","page":818},{"text":"عمر، عن إحدى نسوة النبي - ﷺ - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة والعقرب، والحدأة والغراب والحية، وقال: في الصلاة.\n[١٥٢٧]- وعن أبي داود (١) بإسناد منقطع، عن رجل من بني عدي بن كعب، أن النبي - ﷺ - قال لهم: \"إذا وَجَد أَحَدُكُم عَقْرَبًا وَهُو يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِه الْيُسْرَى\".\n\n٥٣٦ - [١٥٢٨]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - أخذ بأذن ابن العباس وهو في الصلاة، فأداره من يساره إلى يمينه.\nمتفق عليه (٢) من حديث ابن عباس مطولًا.\n\n٥٣٧ - [١٥٢٩]- حديث: دخل أبو بكرة المسجد والنبي - ﷺ - في الرّكوع، فركع خشية أن يفوته الركوع، ثم خطا خطوة، فلما فرغ قال النبي - ﷺ -: \"زادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ\".\nأحمد (٣) والبخاري (٤) وأبو داود (٥) والنسَائي (٦) وابن حبان (٧) من حديث أبي بكرة وألفاظهم مختلفة، وليس عندهم تقييده بالخطوة.\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (رقم ٤٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٧). وصحيح مسلم (رقم ٧٦٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٩).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٨٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٦٨٣).\n(٦) سنن النَّسَائيّ (رقم ٨٧١).\n(٧) صحيح ابن حبان (رقم ٢١٩٥، ٢١٩٢).","vol":"2","page":819},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>تنبيه</span>\nاختلف في معنى قوله/ (١): \"وَلا تَعُدْ\"، فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف، وأنكر هذا ابن حبان وقال (٢): [أراد] (٣) لا تعد في إبطاء المجئ إلى الصلاة.\nوقال ابن القطان الفاسي (٤) - تبعًا للمهلب بن أبي صفرة-: معناه: لا تَعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، فإنّها كمشية البهائم.\nويؤيده: رواية حماد بن سلمة في \"مصنفه\" عن الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة: أنه دخل المسجد ورسول الله - ﷺ - يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف النبي - ﷺ - قال: \"أيَكُمْ دَخَلَ في الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ؟ \" فقال له أبو بكرة: أنا، فقال: \"زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ\".\nوقال غيره: بل معناه: لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرِعًا، واحتجّ بما رواه ابن السكن في \"صحيحه\" بلفظ: أقيمت الصلاة فانطلقتُ أسعى، حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة قال: \"مَنِ السّاعِي آنِفًا؟ \" قال أبو بكرة: فقلت: أنا، فقال: \"زَادَك الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>فائدة</span>\n[١٥٣٠]- روى الطّبراني في \"الأوسط\" (٥) من حديث ابن الزبير ما يعارض\n_________\n(١) [ق/ ١٩٢].\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان: ٥/ ٥٧٠ - ٥٧١).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٠٩ - ٦١١).\n(٥) المعجم الأوسط (٧٠١٦).","vol":"2","page":820},{"text":"هذا الحديث؛ فأخرج من حديث ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة، قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك.\nوقال: تفرد به ابن وهب، ولم يروه عنه غير حرملة، ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد.\n\n٥٣٨ - [١٥٣١]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - سلم عليه نفر من الأنصار وكان يردّ عليهم بالإشارة، وهو في الصّلاة.\nأبو داود (١) عن ابن عمر: خرج رسول الله - ﷺ - إلى قباء يصلّي فيه قال: فجاءت الأنصار فسلّموا عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول يردّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟\nقال: يقول هكذا، وبسط كفه.\nوهكذا رواه أحمد (٢) والتِّرمذيّ (٣) والنَّسَائيّ (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٩٢٧).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٦٨).\n(٤) سنن النَّسَائيّ (رقم ١١٨٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٠١٧).\n(٦) لم أجده من حديث بلال في صحيح ابن حبان، وإنما رواه من قصة صهيب (رقم ٢٢٥٨، ٢٢٥٩).","vol":"2","page":821},{"text":"ورواه ابن حبان (١) والحاكم (٢) وأحمد (٣) أيضًا من حديث ابن عمر: أنه سأل صهيبًا عن ذلك، بدل بلال وذكر الترمذيّ: أنّ الحديثين جميعًا صحيحان.\n\n٥٣٩ - قوله: دلّت هذه الأحاديث ونحوها على احتمال الفعل القليل في الصّلاة.\nومرادُه بقوله: ونحوها، حديث جابر في \"صحيح مسلم\" (٤) وهو في باب (سجود السهو). وفي باب (أوقات الصلاة) وحديث أم سلمة وحديث عائشة في \"الصحيحين\".\n[١٥٣٢]- وروى أبو داود (٥) وابن خزيمة (٦) وغيرهما عن أنس أن النبي - ﷺ كان يشير في الصلاة، وفي كلها إشارته وهو في الصلاةُ.\n\n٥٤٥ - [١٥٣٣]- حديث: \"إذا مَرَّ الْمَارُّ بَينَ يَدَي أَحَدُكُمْ وَهُو في الصَّلاةِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أبى فَلْيَدْفَعْه، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ\".\nثم قال بعد قليل: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -:\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٥٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ١٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ٤٥٦٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٤٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٩٤٣).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٨٨٥).","vol":"2","page":822},{"text":"\"إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُه مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أحدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْن يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْه، فَإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُو شيْطَان\".\nروى هذا الحديث البخاري (١). وهو كما قال.\nورواه مسلم (٢) أيضًا.\nواللفظ الأول رواه البخاري في كتاب (بدء الخلق) من \"صحيحه\" (٣).\n\n٥٤١ - [١٥٣٤]- حديث: أبي هريرة \"إذَا صَلَى أَحَذكُم فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِه شَيئًا، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ عصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرّه مَا مَرَّ بَينَ يَدَيْه\".\nالشافعي في \"القديم\" (٤) وأحمد (٥) وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) والبيهقي (٩) وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٠٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٢٧٤).\n(٤) السنن والآثار للبيهقي (رقم ١٠٤٧).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٧٣٩٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٦٨٩).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٩٤٣).\n(٨) صحيح ابن حبان (رقم ٢٣٦١).\n(٩) السنن الكبرى (٢/ ٢٧٠).","vol":"2","page":823},{"text":"في \"الاستذكار\" (١) وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة (٢) والشافعي (٣) والبغوي وغيرهم.\nوقال الشافعي في \"البويطي\": ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا إلا أن يكون في ذلك حديثٌ ثابتٌ. وكذا قال في \"سنن حرملة\".\nقلت: وأورده ابن الصلاح (٤) مثالًا للمضطرب، ونوزع في ذلك، كما بينته في \"النكت\" (٥) ورواه المزني في \"المبسوط\" عن الشافعي بسنده، وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم\n\n٥٤٢ - [١٥٣٥]- حديث: \"لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيه مِنَ الإثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيْه\".\nمتفق عليه (٦) من حديث أبي الجهم، دون قوله: \"مِنَ الإثْمِ\"؛ فإنها في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة، وقول ابن الصلاح: إن العجلي وهم في قوله: إن من الإثم في \"صحيح البخاري\" متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم، وتبع\n_________\n(١) الاستذكار (٦/ ١٧٥).\n(٢) انظر: سنن أبي داود (١/ ١٨٤).\n(٣) انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١١٨).\n(٤) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ١٠٤ - ١٠٥).\n(٥) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥١٠). وصحيح مسلم (رقم ٥٠٧).","vol":"2","page":824},{"text":"ابن الصلاح الشيخ محيي الدين النووي في \"شرح المهذب\" (١) ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوي في \"الأربعين\" له وفوق كل ذي علم عليم.\n\n٥٤٣ - [١٥٣٦]- حديث أبي صالح قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره ... الحديث.\nوالقصة رواها البخاري في \"صحيحه\" (٢) وهو كما قال، ورواها مسلم (٣) نحوه أيضًا.\n\n٥٤٤ - [١٥٣٧]- حديث: أنه - ﷺ - ربط ثمامة بن أثال في المسجد قبل إسلامه.\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة مطولًا.\n\n٥٤٥ - [١٥٣٨]- حديث: أنه - ﷺ - قدم عليه وقد ثقيف فأنزلهم في المسجد، ولم يُسْلِموا بعدُ.\n_________\n(١) المجموع (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٠٥) (٢٥٩).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٦٢). وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٤).","vol":"2","page":825},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث الحسن، عن عثمان بن أبي العاص.\nواختلف فيه [على] (٥) الحسن؛ فرواه أبو داود في \"المراسيل\" (٦) أيضًا عن أشعث، عن الحسن: أن وقد ثقيف أتوا رسول الله - ﷺ - فضرب لهم في مؤخَّر المسجد، لينظروا إلى صلاة المسلمين، فقيل: يا رسول الله أنزلتهم في المسجد وهم مشركون؟ فقال: \"إن الأرْضَ لَا تَنْجُسْ، إنما يَنْجُس ابنُ آدَم\".\n[١٥٣٩]- وله شاهد في ابن ماجه (٧) من وجه آخر.\n\n٥٤٦ - قوله: إن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي - ﷺ - ويطيلون الجلوس فيه، ولا شك أنهم كانوا [يجنبون] (٨).\nهو كما قال.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٧٩١٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٢٦).\n(٣) لم أجده عند ابن ماجه، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٢٣٨).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥).\n(٥) في الأصل: (عن) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم ١٧).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٦٠) عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدَّثنا وفدُنا الذين قدموا على رسول الله - ﷺ - بإسلام ثقيفٍ قال: وقَدِموا عليه في رمضان، فضرب عليهم قُبَّة في المسجد، فلَمَّا أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشَّهر.\n(٨) في الأصل: (ينجسون). والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\" وهو الصواب.","vol":"2","page":826},{"text":"[١٥٤٠]- وفي \"الصحيحين\" (١) عن جبير بن مطعم، أنه جاء في أسارى بدر يعني- في فدائهم- زاد البرقاني: وهو يومئذ مشرك، قال: فسمعت النبي - ﷺ - يقرأ في المغرب بالطور.\nورواه البيهقي (٢) بلفظ: أتيت المدينة في فداء أهل بدر، وأنا يومئذ مشرك، فدخلت المسجد ... الحديث.\n[١٥٤١]- وفي \"سنن أبي داود\" (٣) من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا رسول الله - ﷺ - وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم .... الحديث. وفيه غير ذلك.\n\n٥٤٧ - [١٥٤٢]- حديث ابن عمر: أنه عصر [بثرة] (٤) عن وجهه، ودلّك بين إصبعيه بما خرج منها، وصلى ولم يعد.\nالشافعي (٥) وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦) والبيهقي (٧) من حديث بكر بن عبد الله المزني، قال: رأيت ابن عمر، فذكره. وعلقه البخاري (٨)\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥٠). وصحيح مسلم (رقم ٤٦٣).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٤٤٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٨٨).\n(٤) في الأصل: (نثرة) بالنون. وهو تصحيف.\n(٥) معرفة السنن والآثار (١/ ٢٣٦).\n(٦) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٤٦٩).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ١٤١).\n(٨) صحيح البخاري (مع الفتح ١/ ٣٣٦).","vol":"2","page":827},{"text":"٥٤٨ - [١٥٤٣]- حديث ابن عباس في قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾: إن/ (١) المراد بها الثياب.\nرواه البيهقي (٢).\n\n٥٤٩ - [١٥٤٤]- حديث عمر: أنه رأى أمة ستوت وجهها فمنعها من ذلك، وقال: أتتشبهين بالحرائر.\nالبيهقي (٣) من طريق صفية بنت أبي عبيد، قالت: خرجت أمة مختمرة متجلببة، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل: جارية بني فلان، فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجلببيها، وتشبهيها بالمحصنات حتّى همَمتُ أن أقع بها، لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات.\n...\n_________\n(١) [ق/١٩٤]\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٣).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).","vol":"2","page":828},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-184>باب سجود السهو</span>\n٥٥٠ - [١٥٤٥]- حديث: أنّه - ﷺ - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد (١) سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم.\nمتفق على صحته (٢) من حديث عبد الله بن بحينة، واللفظ للبخاري.\n* حديث: أنه - ﷺ - صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو ... الحديث.\nمتفق عليه من حديث ابن مسعود.\nوقد سبق في \"شروط الصلاة\".\n\n٥٥١ - [١٥٤٦]- حديث: أنه - ﷺ - قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين، وسأل أصحابه، فأجابوا، ثم ذكر بعد ذلك أنه - ﷺ - في حديث ذي اليدين تكلّم واستدبر القبلة، [ومشى] (٣) ولم يزد على سجدتين.\n_________\n(١) هنا زيادة [للسهو] وهي لم ترد في باقي النسخ ولا هي عند البخاري.\n(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٢٢٤، ١٢٢٥). ومسلم في صحيحه (رقم ٥٧٠).\n(٣) في \"الأصل\": (ومسجد) وهو تصحيف، والصواب في باقي النسخ.","vol":"2","page":829},{"text":"متفق عليه (١) من حديث محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - إحدى صلاتي العشاء، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبًا، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فنظر يمينًا وشمالًا فقال: \"مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْن؟ \" قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين.\nفصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم\nكبر ورفع. قال: وأخبرتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.\nلفظ مسلم، وله طرق كثيرة، وألفاظ وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدّين العلائي وتكلم عليه كلامًا شافيًا في جزء مفرد (٢).\n\n٥٥٢ - [١٥٤٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا سَهْوَ إلَاّ في قِيَامٍ عَن جُلُوس أو جُلُوسٍ عَن قيَام\".\nالدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر (٦). وفيه: أبو بكر العنسي، وهو ضعيف.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٢٢٧). وصحيح مسلم (رقم ٥٧٣).\n(٢) هو كتاب (نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد). مطبوع.\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٧٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٤).\n(٥) السنن الكبرى (٣٤٤ - ٣٤٥).\n(٦) عن أبيه.","vol":"2","page":830},{"text":"وقال البيهقي: مجهول،\nومقتضاه: أنه غير أبي بكر بن أبي مريم، والظّاهر أنّه هو، وهو ضعيف.\n\n٥٥٣ - حديث: أنه - ﷺ - فعل الفعل القليل في الصلاة، ورخص فيه، ولم يسجد للسهو ولا أمر به.\nقد تقدم في الباب الذي قبله عدّة أحاديث تشهد لذلك.\n*وفيه أيضًا: حديث معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصّلاة لِيُسْكتوه (١).\n[١٥٤٨]- وحديث ابن عباس: فأخذ بأذني يفتلها، وفيه فحولني عن يساره إلى يمينه.\nمتفق عليه (٢) في حديث طويل في صفة صلاة النبي - ﷺ - بالليل.\n[١٥٤٩]- وحديث: تأخر أبي بكر الصديق في الصّف (٣).\n[١٥٥٠]- وحديث: مسح الحصا واحدة؛ رواه أبو داود (٤).\n[١٥٥١]- وحديث دَلْكِ البصاق في \"الصحيح\" (٥).\n[١٥٥٢]- وحديث مسح العَرق عن وجهه؛ رواه الطبراني من حديث ابن عباس.\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٣)، وصحيح مسلم (رقم ٧٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧١٣)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٨) (٩٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٩٤٥، ٩٤٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٠٥).","vol":"2","page":831},{"text":"* حديث: أنه - ﷺ - صلى الظّهر خمسًا ثم سجد للسهو.\nتقدم.\n\n٥٥٤ - [١٥٥٣]- حديث/ (١) حذيفة صليت مع رسول الله - ﷺ - ليلة فقرأ البقرة، وآل عمران، والنساء (٢) في ركعة فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم رفع رأسه وقام قريبًا من ركوعه، ثم سجد.\nمسلم (٣) مطول السياق وفيه: ثم سجد فكان سجوده قريبًا من قيامه.\nوفي الباب:\n[١٥٥٤]- عن أنس: كان إذا قال: \"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه\" قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد. رواه مسلم (٤).\n[١٥٥٥]- وللشيخين (٥) عن أنس أيضًا: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي. أخرجاه من حديث ثابت عن أنس أنه وصف صلاة رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) [ق/١٩٥].\n(٢) في لفظ الحديث: تقديم سورة النساء على آل عمران.\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٧٧٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٤٧٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢١). وصحيح مسلم (رقم ٤٧٢).","vol":"2","page":832},{"text":"٥٥٥ - [١٥٥٦]- حديث المغيرة بن شعبة: \"إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكعَتَين فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائمًا فَلْيَجْلِسْ، فإنِ اسْتَتَمَّ قائمًا فلا يَجْلِسْ وَيسُجد سَجْدتَين\".\nثم قال: وروى في حديث المغيرة: \"فإنْ ذَكَر قَبْل أنْ يَسْتَتَئم قائمًا جَلَس وَلا سَهْوَ\".\nأبو داود (١) وابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) بلفظ: \"إذَا قَام الإمامُ في الرَّكَعَتَيْنِ، فإذَا ذَكَرَ قَبْل أنْ يَسْتَوِيَ قائمًا فَلْيَجْلِسْ، أوِ اسْتَوَى قائمًا فلا يَجْلِسْ وَيسْجُدُ سجَدتَي السَّهو\".\nوللدارقطني في رواية: \"إذَا شكّ أَحدُكم فَقَام في الرَّكعتين فاستتمّ قائمًا فَلْيَمْض وَيسْجُد سجدَتَيْن، وإن لَمْ يَستَتِمَّ قائمًا فَلْيَجْلس ولا سَهْوَ عَلَيْه\".\nولابن ماجه: \"إذَا قَامَ الإمامُ مِن الرَّكْعَتَيْن فَلَمْ يَسْتَتِم قائمًا فَلْيَجْلِسْ، فإذَا اسْتَتَمَّ قائمًا فَلا يَجْلِسْ وَيسْجُد سَجْدَتَي السَّهْو\".\nومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا.\nوقد قال أبو داود: لم أخرج عنه في كتابي غير هذا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٣٦).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٨).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٨٧).\n(٤) سنن البيهقي (٢/ ٣٧٩).","vol":"2","page":833},{"text":"وأصل الحديث في \"سنن أبي داود\" (١) والترمذي (٢) عن المغيرة: أنه صلى فنهض في الرّكعتين فسبحوا به، فمضى، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال: إن رسول الله - ﷺ - صنع كما صنعت.\n[١٥٥٧، ١٥٥٨]- ورواه الحاكم (٣) من هذا الوجه، ومن حديث ابن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله.\n* قوله: كان رسول الله - ﷺ - يرتبه. أي أركان الصلاة. وقال: \"صَلُّوا كما رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي\".\nليس هذا حديثًا، وإنما أخذه بالاستقراء من صفة صلاته. وهو كذلك، وحديث: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. وقد مضى.\n\n٥٥٦ - [١٥٥٩]- حديث أبي سعيد: \"إذا شَكّ أَحَدُكمْ في صَلاته فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أو أربعًا فَلْيَطْرَحِ الشَكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ وَيَسْجُد سَجْدَتَين، فإنْ كَانت صلاته تامَّة كانت الرَّكعَةُ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٣٧).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٦٤). وقال الترمذي: \"وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه. وقال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلي .... وقال محمَّد بن إسماعيل: هو صدوق، ولا أروي عنه، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا\".\n(٣) مستدرك الحاكم (رقم ٣٢٤ - ٣٢٥).","vol":"2","page":834},{"text":"والسَّجْدتَانِ نَافلِةً، وإنْ كانتْ صَلاُته نَاقِصةَ كانَتْ الرَّكْعَةُ تمامًا والسَّجْدتَان تَرْغيمًا للشَّيطَان\".\nمسلم (١) إلى قوله: \"مَا اسْتَيْقَنَ\"، وقال بعده: \"ثُمَّ يَسْجُدُ سجْدَتَيْن، فَإنْ كَانَ صلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلاتَه، وَإنْ كَانَ صلى أربعًا كانَتَا تَرْغِيمًا للشّيطان\".\nورواه أبو داود (٢) بلفظ: \"فَلْيُلْقِ الشكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين، فإذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَام سَجَدَ سَجْدَتَيْن، فإنْ كَانَتْ صَلاتُه تامَّةً .... \" والباقي مثل ما ساقه المؤلِّف.\nورواه ابن حبّان (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥). واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلًا (٦) وروي بذكر أبي سعيد فيه، وروي عنه عن ابن عباس (٧) وهو وهم. وقال ابن المنذر (٨): حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٥٧١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٢٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٦٦٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٢).\n(٥) سنن البيهقي (٢/ ٣٣١).\n(٦) انظر: الموطأ (١/ ٩٥). وسنن أبي داود (رقم ١٠٢٦، ١٠٢٧). وسنن البيهقي (٢/ ٣٣٨).\n(٧) أخرجه النّسائيّ في السنن الكبرى (رقم ٥٨٣). وابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم ٢٦٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به.\nقال ابن حبان (الإحسان/ ٦/ ٣٩٠): \"وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فعله من وهمه أيضًا\".\n(٨) انظر: الأوسط (٣/ ٢٨٠).","vol":"2","page":835},{"text":"٥٥٧ - [١٥٦٠]- حديث عبد الرحمن بن عوف: \"إذَا شَكّ أَحَدُكُمْ فَلْمَ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أم اثنَتَينِ فَلْيَبن عَلى واحِدَة، وإنْ لَمْ يَدْرِ اثنَتَين صلَّى أَمْ/ (١) ثَلَاثةً فَلْيَبنِ عَلَى ثنْتَينِ، وِإنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاثًا صَلِّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثةٍ، وَيَسْجُد سَجْدَتَين إِذَا سَلَّمَ\".\nالترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث كريب، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف. وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٤) عن ابن علية عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلًا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكنه حدثني أن كريبًا حدثه به.\nوحسين ضعيف جدًا.\n[١٥٦١]- ورواه إسحاق بن راهويه، والهيثم بن كليب في \"مسنديهما\" (٥) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرًا: \" إذَا كَانَ أَحَدُكُم في شَكٍّ مِنَ النقْصَانِ في صَلاتِه فَلْيُصَلِّ حَتى يَكُونَ في شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ\".\nوفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتابعه بحر بن كنيز\n_________\n(١) [ق/١٩٦].\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٩٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٩).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٧٧).\n(٥) انظر: مسند الشاشي (رقم ٢٣١).","vol":"2","page":836},{"text":"السّقاء فيما ذكر الدارقطني في \"العلل\" (١) وذكر الاختلاف [فيه] (٢) أيضًا على ابن إسحاق في الوصل والإرسال، وذكر أن إسحاق بن البهلول رواه عن عمار بن سلام عن محمَّد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين عن الزهري، وهو وهم.\nورواه إسماعيل بن هود عن محمَّد بن يزيد عن بن إسحاق عن الزهري وهو وهم أيضًا، فقد رواه أحمد بن حنبل (٣) عن محمَّد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري، وهو الصواب، فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف.\n\n٥٥٨ - [١٥٦٢]- حديث: روي \"لَيسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الأمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإمامُ فَعَلَيْه وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ\".\nالدارقطني (٤) وزاد: \"والإمامُ كَافِيه\". وفيه خارجة بن مصعب، وهو ضعيف.\nوفي الباب:\n[١٥٦٣]- عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي (٥) في ترجمة \"عمر بن عمرو العسقلاني\". وهو متروك.\n* حديث: معاوية بن الحكم في الكلام في الصلاة.\n_________\n(١) علل الدارقطني (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠).\n(٢) في \"الأصل\": (عنه) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٨٦٩).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٧٧).\n(٥) الكامل لابن عدي (٥/ ٦٧).","vol":"2","page":837},{"text":"تقدم.\n\n٥٥٩ - [١٥٦٤]- حديث: \"إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.\n* حديث عبد الله بن بحينة: أنه - ﷺ - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين.\nتقدم.\n\n٥٦٠ - [١٥٦٥]- حديث أنس: أنه جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو، ولم ينكر عليه.\nالطبراني في \"الكبير\" (٢) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة: أن أنسًا جهر في الظهر أو العصر فلم يسجد.\n\n٥٦١ - [١٥٦٦]- حديث: أنّ أنسًا تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبّحوا به، فجلس ثم سجد للسَّهو.\nالبيهقي (٣) والدارقطني في \"العلل\" بإسناده وأشار أن في بعض الطرق زيادة فيه أنه قال: \"هذا السنة\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٢٢). وصحيح مسلم (رقم ٤١٤).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٦٨٩).\n(٣) سنن البيهقي (٢/ ٣٤٣).","vol":"2","page":838},{"text":"تفرد بذلك سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن أنس، ورجاله ثقات.\n* حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف في السهو.\nتقدما.\n\n٥٦٢ - قوله: سمعت بعض الأئمة يحكى أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو. أي في سجدتي السّهو ..\nقلت: لم أجد له أصلًا.\n\n٥٦٣ - قوله: وقيل: إنه مخيّر؛ إن شاء قدّم وإن شاء أخّر؛ لثبوت الأمرين عن النّبي - ﷺ -، يعني [في] (١) سجود السّهو، قبل السّلام أو بعده.\nفأما قبله؛ فقد مضى في المتفق عليه حديث بن بحينة، وحديث أبي سعيد في ذلك.\nوأما بعده؛ فهو في حديث ذي اليدين صريحًا.\nوكذا في حديث ابن مسعود.\n\n٥٦٤ - [١٥٦٧]- قوله: نقل عن الزهري أنه قال: آخر الأمرين من فعل رسول الله - ﷺ - السجود قبل السلام.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"م \" و\"ب\" و\"د\".","vol":"2","page":839},{"text":"الشافعي في القديم (١) عن مطرف بن مازن (٢) عن معمر عن الزهري قال: سجد النبي - ﷺ - قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام.\nقال البيهقي: هذا منقطع، ومطرف ضعيف. ولكن المشهور عن الزهري من فتواه: سجود السهو قبل السلام.\n\n٥٦٥ - قوله: حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت، أو في صلاة التسبيح.\nأما القنوت فتقدم.\n[١٥٦٨]- وأما صلاة التسبيح؛ فرواه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) وابن خزيمة (٦) كلهم عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن موسى بن عبد العزيز، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ - للعباس: \"يَا عَبَّاس، يَا عَمَّاه، ألا أَمْنَحُكَ؟ ألا أَحْبُوكَ؟ ... \" الحديث بطوله، وصححّه أبو علي ابن السكن، والحاكم (٧). وادعى أنّ\n_________\n(١) انظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٧١/ رقم ١١٣٧).\n(٢) مطرف بن مازن ضعيف جدًا، كذبه يحيى، وقال فيه النّسائيّ: ليس بثقة. انظر: الضعفاء للعقيلي (٨/ ٣١٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٩٧).\n(٤) إنما رواه الترمذي (٤٨٢). من حديث أبي رافع.\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٣٨٧).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢١٦).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣١٨).","vol":"2","page":840},{"text":"النّسائيّ أخرجه في \"صحيحه\" (١) عن عبد الرحمن بن بشر، قال: وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل، عن موسى. وأن ابن خزيمة رواه عن محمَّد بن يحيي عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلًا. وإبراهيم ضعيف (٢).\nقال المنذري: وفي الباب: عن أنس، وأبي رافع، وعبد الله بن عمر، وغيرهم. وأمثلها حديث ابن عباس.\nقلت: وفيه عن الفضل بن عباس.\n[١٥٦٩]- فحديث أبي رافع رواه الترمذي (٣). وحديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم (٤) وسنده ضعيف.\n[١٥٧٠]- وحديث أنس رواه الترمذي أيضًا (٥) وفيه نظر؛ لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح. وقد تكلم عليه شيخنا في \"شرح الترمذي\" (٦).\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"وليس في سنن النّسائيّ. قاله المؤلف\"\n(٢) قال ابن حجر كما في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"أي فلا يُعل به الموصول المذكور أوَّلًا؛ لأنّ المرسل ضعيف، قد أشار الحاكم ومن عدا الحاكم إلى أن ابن خزيمة تردد في الموصول حيث قال: \"إن ثبت الخبر فإن في القلب من الحكم شيء\" وهذا لا يردّ ما نقل أولًا من أنه أخرجه؛ لأنه يصدق أنه أخرجه، وإن توقف في ثبوته. انتهى\".\n_________\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٤٨٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣١٩) من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. ووافقه الذهبي.\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٤٨١). وقال: \"حسن غريب. وقال: وقد روي عن النبي - ﷺ - في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء\".\n(٦) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٥٩٧): قال العراقي: \"إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر؛ فإنّ المعروف أنّه ورد في التّسبيح عقب الصّلوات لا في صلاة =","vol":"2","page":841},{"text":"[١٥٧١]- وحديث الفضل بن العباس؛ ذكره الترمذي (١).\n[١٥٧٢]- وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ رواه أبو داود (٢).\nقال الدارقطني: أصح شيء في فضائل سور القرآن: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وأصح شيء في فضل الصلاة: صلاة التسبيح.\nوقال أبو جعفر العقيلي (٣): ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت.\nوقال أبو بكر بن العربي (٤): ليس فيها حديث صحيح ولا حسن.\nوبالغ ابن الجوزي فذكره في \"الموضوعات\" (٥).\nوصنّف أبو موسى المديني جزءًا في تصحيحه، فتباينا.\nوالحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدّة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقًا صالحًا، فلا يحتمل منه هذا التفرد.\nوقد ضعفها ابن تيمية (٦) والمزي، وتوقف الذهبي. حكاه ابن عبد اللهادي\nعنهم في \"أحكامه\".\n_________\n= التّسبيح، وذلك مُبَيَّنٌ في عدّة طرق منها في مسند أبي يعلى، والدّعاء، للطّبراني: فقال: \"يا أمّ سُلَيْم، إذا صلَّيتِ الْمَكْتُوبَةَ فَقُولي سُبْحَان الله عَشْرًا ... \". الحديثَ.\n(١) سنن الترمذي (٢/ ٣٨٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٢٩٨).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ١٢٤).\n(٤) عارضة الأحوذي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).\n(٥) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١٤٣ - ١٤٦).\n(٦) منهاج السنة لابن تيمية (٤/ ١١٦).","vol":"2","page":842},{"text":"وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين فوهّاها في \"شرح المهذب\" (١) فقال: حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر؛ لأن فيها تغييرًا لهيئة الصلاة المعروفة، فينبغي أن لا تفعل، وليس حديثها بثابت.\nوقال في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (٢): قد جاء في صلاة التسبيح حديثٌ حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكره المحاملي وغيره من أصحابنا، وهي سنة حسنة.\nومال في \"الأذكار\" (٣) أيضًا إلى استحبابه.\nقلت: بل قوّاه واحتجّ له والله أعلم.\n******\n_________\n(١) المجموع للنووي (٤/ ٥٩).\n(٢) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٤٤).\n(٣) كتاب الأذكار (ص ٢١٨ - ٢١٩).","vol":"2","page":843},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>باب سجود التلاوة والشكر</span>\n٥٦٦ - [١٥٧٣]- حديث زيد بن ثابت: قرأت على النبي - ﷺ - سجدة (والنجم) فلم يسجد فيها.\nمتفق عليه (١) من هذا الوجه، واللفظ للبخاري.\nوأخرجه أصحاب \"السنن\" (٢) والدارقطني (٣) وزاد: ولم يسجد منا أحد.\n\n٥٦٧ - قوله: ولا أمره بالسجود.\nليس هو في الحديث، وإنما قاله تَفَقُّهًا.\n\n٥٦٨ - [١٥٧٤]- حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - لم يسجد في شيء من المفصّل منذ تحول إلى المدينة.\nأبو داود (٤) / (٥) وأبو علي بن السكن في \"صحيحه\" من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد، عن مطر الوراق، عن عكرمة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٧٣). وصحيح مسلم (رقم ٥٧٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٠٤) وسنن الترمذي (رقم ٥٧٦). وسنن النّسائيّ (رقم ٩٦٠).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٠٣)\n(٥) [ق/ ١٩٨].","vol":"2","page":844},{"text":"وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم، ولكنهما مُضعَّفَان (١).\nوحديث أبي هريرة الآتي يدل على ذلك (٢):\n\n٥٦٩ - [١٥٧٥]- حديث أبي هريرة: سجدنا مع النبي - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\nرواه مسلم (٣). وفي البخاري (٤) أصله، ولم يذكر سجدة: ﴿اقْرَأْ﴾.\nوفي رواية للبخاري (٥) لو لم أر رسول الله - ﷺ - سجد فيها لم أسجد.\n[١٥٧٦]- وروى البزار (٦) من حديث عبد الرحمن بن عوف قال. رأيت النبي - ﷺ - سجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ عشر مرار.\n\n٥٧٠ - قوله: كان إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بسنين.\nهو كما قال، فإنه أسلم عام خيبر بلا خلاف. ومن قرأه في كتاب الرافعي بسنتين على لفظ التثنية فقد صحَّف.\n_________\n(١) قال الذهبي في الميزان: (١/ ٤٣٩): \"هذا منكر، فقد صحّ أنّ أبا هريرة سجد مع النّبي - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ واسلامه متأخر\".\nيشير الحافظ الذهبي إلى ما أخرجه مسلم (رقم ٥٧٨) (١٠٨) عن أبي هريرة ﵁ قال: سجدنا مع رسول الله - ﷺ - في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾.\n(٢) يعني على ضعف أثر أبي هريرة المتقدِّم.\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٧٨) (١٠٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٠٧٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٠٧٨).\n(٦) مسند البزار (رقم ١٠٤٠).","vol":"2","page":845},{"text":"٥٧١ - [١٥٧٧]- حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - سجد في ﴿صَ﴾ وقال: \"سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُها شكْرًا\".\nالشافعي في \"الأم\" (١) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن بن عباس عن النبي - ﷺ - أنه سجدها. يعني في ﴿صَ﴾.\n[١٥٧٨]- ورواه في القديم (٢): عن سفيان، عن عمر بن ذر، عن أبيه قال: سجدها داود توبةً ونسجدها نحن شكرًا.\nقال البيهقي (٣): وروى من وجه آخر: عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، موصولًا وليس بالقوي.\nقلت: رواه النّسائيّ (٤) من حديث حجاج بن محمَّد، عن عمر بن ذر، موصولًا.\nورواه الدارقطني (٥) من حديث عبد الله بن بزيع، عن عمر بن ذر نحوه.\nوأعله ابن الجوزي (٦) به، وقد توبع. وصححه ابن السكن.\n[١٥٧٩]- وفي البخاري (٧) عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿صَ﴾ ليس من\n_________\n(١) ترتيب مسند الشافعي (رقم ٣٦٧).\n(٢) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ١٥٥ - ١٥٦).\n(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣١٩).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ٩٥٧).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٧).\n(٦) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٢٩).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٠٦٩).","vol":"2","page":846},{"text":"عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد فيها.\nوفي الباب:\n[١٥٨٠]- عن أبي سعيد، أخرجه أبو داود (١) والحاكم (٢) وذكره البيهقي (٣) عن جماعة من الصحابة: أنهم سجدوا في ﴿ص﴾.\n\n٥٧٢ - [١٥٨١]- حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فُضّلت سورة الحج بأنّ فيها سجدتين؟ قال: \"نَعَمْ، وَمَن لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلا يَقْرَأْهُمَا\".\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) واللفظ له، والدراقطني (٧) والبيهقي (٨) والحاكم (٩) وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.\nوقد ذكر الحاكم أنه تفّرد به، وأكده الحاكم بأن الرواية صحّت فيه من قول عمر وابنه، وابن مسعود، وابن عبّاس، وأبي الدّرداء، وأبي موسى،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٤١٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٤).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٣١٩).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١٧٣٦٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٤٠٢).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٧٨).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ٤٥٨).\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ٣١٧).\n(٩) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩٠).","vol":"2","page":847},{"text":"وعمار ثم ساقها موقوفةً عنهم.\nوأكّده البيهقي بما رواه في \"المعرفة\" (١) من طريق خالد بن معدان مرسلًا.\n\n٥٧٣ - [١٥٨٢]. حديث عمرو بن العاص: أن النبي - ﷺ - أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاث في المفصّل وفي (الحجّ) سجدتان.\nأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وحسنه المنذري، والنووي، وضعفه عبد الحق (٦) وابن القطان (٧) وفيه: عبد الله بن منين وهو مجهول، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي، وهو لا يعرف أيضًا.\nوقال ابن ماكولا (٨): ليس له غير هذا الحديث.\n\n٥٧٤ - [١٥٨٣]- حديث ابن عمر: كان النبي - ﷺ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٢/ ١٥٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٠١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٥٧).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٣).\n(٦) الأحكام الوسطى (٣/ ١٠٩).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٥٨ - ١٥٩).\n(٨) انظر الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٣٨).","vol":"2","page":848},{"text":"أبو داود (١). وفيه العمري عبد الله المكبر، وهو ضعيف.\nوخرجه الحاكم (٢) من رواية العمري أيضًا، لكن وقع عنده مصغّرا، وهو/ (٣) الثّقة، فقال: إنه على شرط الشيخين.\nقلت: وأصله في الصحيحين (٤) من حديث ابن عمر، بلفظ آخر.\n\n٥٧٥ - [١٥٨٤]- حديث: أنّ رجلًا قرأ عند رسول الله - ﷺ - السجدة فسجد، فسجد النبي - ﷺ -، ثمّ قرأ آخر عنده (٥) السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي - ﷺ - فقال: سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي؟ قال: \"كُنْتَ إمامًا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا\".\nأبو داود في \"المراسيل\" (٦) عن زيد بن أسلم، قال: قرأ غلام نحوه.\n[١٥٨٥]- ورواه أيضًا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار قال: بلغني: أنّ رسول الله - ﷺ - ...\nوكذا رواه الشافعي (٧).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٤١٢).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٢).\n(٣) من هنا حصل سقط في النسخة الأصل، وهي نسخَةٌ القرويين، فالمقابلة من نسخة \"م\" وهي اليمنية، ونسخة \"ب\"، وهي النسخة المصريّة؛ ابتداءً من (ل: ٩٣/ ب).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٠٧٥). وصحيح مسلم (رقم ٥٧٥).\n(٥) في \"م\" (ثم قرأ عنده آخر). والمثبت من \"ب\" و\"د\"، و\"البدر المنير\" (٤/ ٢٦٢).\n(٦) المراسيل لأبي داود (رقم ٧٢).\n(٧) الأم، للشافعي (١/ ١٣٦).","vol":"2","page":849},{"text":"وقال البيهقي (١): رواه قرّة، عن/ (٢) الزّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nوقرة ضعيف، ونظير هذا:\n[١٥٨٦]- عند البخاري- معلقًا (٣) - عن ابن مسعود من قوله، وقد ذكرت من وصله في \"تغليق التعليق\" (٤).\n\n٥٧٦ - [١٥٨٧]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - سجد في الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوا.\nأبو داود (٥) والطحاوي (٦) والحاكم (٧) من حديث ابن عمر نحوه، وفيه/ (٨) أمية شيخ لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه.\nوفي رواية الطحاوي، عن سليمان عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه.\nلكنه عند الحاكم بإسقاطه، ودلّت رواية الطّحاوي على أنّه مدلِّس.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤).\n(٢) \"م\" (ل/ ١٤٢/ أ).\n(٣) صحيح البخاري- مع الفتح (٢/ ٦٤٧).\n(٤) تغليق التعليق (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٨٠٧).\n(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢١).\n(٨) \"ب\" [ل: ٩٤/ أ].","vol":"2","page":850},{"text":"* حديث: يكبر (١).\nرواه أبو داود من حديث ابن عمر. وقد تقدم.\n\n٥٧٧ - [١٥٨٨]- حديث عائشة. كان النبي - ﷺ - يقول في سجود القرآن بالليل: \"سَجَدَ وَجْهي للَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشقَّ سَمْعَه وَبَصَرَة بِحَوْلِه وَقُوَّتِه\".\nأحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) والدّارقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) وصحّحه ابن السّكن.\nوقال في آخره: ثلاثًا.\nزاد الحاكم في آخره: \"فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِين\".\nوقوله فيه: \"وَصَوَّرَه\" عند البيهقي في هذا الحديث.\n[١٥٨٩]- وللنسائي (٧) من حديث جابر، مثله في سجود الصلاة.\n_________\n(١) في \"ب\": (بكر). والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٠ - ٣١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٤١٤). وسنن الترمذي (رقم ٥٨٠). وسنن النّسائيّ (رقم ١١٢٩).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٠).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٣٢٥).\n(٧) سنن النّسائيّ (رقم ١١٢٦).","vol":"2","page":851},{"text":"[١٥٩٠]- ولمسلم (١) من حديث علي كذلك.\n\n٥٧٨ - [١٥٩١]- حديث ابن عباس: أنّه - ﷺ - كان يقول في سجود القرآن: \"اللهمّ اكتُبْ لي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لي عِنْدَكَ ذخْرًا، وَصعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَتَقبّلْهَا مِنّي كَمَا تَقبلتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ\".\nالترمذي (٢) والحاكم (٣) وابن حبان (٤) وابن ماجه (٥). وفيه قصة، وضعّفه العقيلي (٦) بالحسن بن محمَّد بن عبيد الله (٧) بن أبي يزيد، فقال: فيه جهالة (٨).\nوفي الباب:\n[١٥٩٢]- عن أبي سديد الخدري، رواه البيهقي (٩). واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدّارقطني في \"العلل\" (١٠) رواية حماد، عن حميد\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٣٠١).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٥٧٩). وقال: \"حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه\".\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٦٨).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٥٣).\n(٦) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٤٣).\n(٧) في \"ب\": (عبد الله) وهو خطأ، والمثبت من \"م\" و\"د\" والضعفاء للعقيلي.\n(٨) لفظه: \"لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به\".\n(٩) السنن الكبرى (٢/ ٣٢٠).\n(١٠) علل الدارقطني (١١/ ٣٠٤).","vol":"2","page":852},{"text":"عن بكر: أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم .... الحديث.\n* حديث: روي: أن النبي - ﷺ - كان إذا مَرّ في قراءته بالسّجود كَبّر وسَجَد.\nتقدم.\n* حديث: \"تَحْرِيمهَا التَّكْبيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيم\".\nتقدم في باب (صفة الصلاة).\n\n٥٧٩ - [١٥٩٣]- حديث: أنّ رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا نُغَاشيًّا فخرّ ساجدًا ثمّ قال: \"أَسْألُ الله الْعَافِيَةَ\".\nهَذا الحديث ذكره الشّافعي في/ (١) \"المختصر\" (٢) بلفظ: فسجد شكرًا لله، ولم يذكر إسناده. وكذا صنع الحاكم في \"المسندرك\" (٣) واستشهد به على حديث أبي بكرة، وهو في \"سنن أبي داود\" (٤).\n[١٥٩٤]. وأسنده الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث جابر الجعفي، عن\n_________\n(١) \"م\" [ل/ ١٤٢/ ب].\n(٢) مختصر المزني (ص ١٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٧٤).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٤١٠).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٣١٧).","vol":"2","page":853},{"text":"أبي جعفر محمَّد بن علي مرسلًا وزاد: أنّ اسم الرّجل زنيم، وكذا هو في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (١) من هذا الوجه.\n[١٥٩٥]- ووصله ابن حبان في \"الضعفاء\" (٢) في ترجمة يوسف بن محمَّد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>تنبيه</span>\nالنّغاشي- بضمّ النّون والغين والشّين معجمتان.: هو القصير جدًّا، الضعيف الحركة، الناقص الخلق، قاله ابن الأثير (٣).\n[١٥٩٦]- وروى البيهقي (٤) عن البراء بن عازب: أن النبي - ﷺ - سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان. وقال: إسناده صحيح، وقد أخرج البخاري صدره (٥).\n[١٥٨٧]- وفي حديث توبة كعب بن مالك: أنّه خر ساجدًا لما جاءه البشير (٦).\n\n٥٨٠ - [١٥٩٨]- حديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبي - ﷺ - سجد فأطال، فلما رفع قيل له في ذلك، فقال: \" أَخْبَرنِي جِبْرِيلُ أنَّ مَنْ صَلّىَ عَلَيَّ مرةً صلّى الله عَلَيه\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٠).\n(٢) كتاب المجروحين (٢/ ٣٦٩).\n(٣) النهاية في غريب الحديث (٥/ ٨٦).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٣٦٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٣٤٩).\n(٦) أخرجه البخاري (رقم ٤٤١٨). ومسلم (رقم ٢٧٦٩).","vol":"2","page":854},{"text":"عَشْرًا، فَسَجَدْتُ شُكْرًا لله تَعالى\".\nالبزار (١) وابن أبي عاصم في \"فضل الصلاة\" والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢) وأحمد بن حنبل في \"مسنده\" (٣) - من طرق- والحاكم (٤) كلّهم من حديث عبد الرحمن بن عوف.\nقال البيهقي:\nوفي الباب: عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة.\n\n٥٨١ - [١٥٩٩]- حديث عمر: أنه قرأ على المنبر السّجدة فنزل، وسجد الناس معه، فلما كان في الْجُمُعَة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.\nالبخاري في \"صحيحه\" (٥). وزعم المزي (٦): أنه معلّق فوهم، وقد أوضحت ذلك بدليله في \"تغليق التعليق\" (٧).\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ١٠٠٦).\n(٢) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٦٩).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٦٢، ١٦٦٣، ١٦٦٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٢٢).\n(٥) صحيح البخاري (١٠٧٧).\n(٦) تحفة الأشراف (٨/ ٢١).\n(٧) تغليق التعليق (٢/ ٤١٣).","vol":"2","page":855},{"text":"ورواه البيهقي (١) من ذلك الوجه أيضًا موصولًا، وأبو نعيم في \"مستخرجه\" ورواه مالك في \"الموطأ\" (٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر نحوه.\n\n٥٨٢ - [١٦٠٠]- حديث ابن مسعود: أنه كان لا يسجد في ﴿ص﴾. الشافعي (٣) والبيهقي من حديثه (٤).\n\n٥٨٣ - [١٦٠١]. حديث عثمان: أنه مرّ بقاصًّ [فقرأ] (٥) آية السّجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال: ما استمعنا لها.\nقال (٦): لم أجده.\nقلت: قد رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٧) / (٨) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: أن عثمان مرّ بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٣٢١).\n(٢) الموطأ (١/ ٢٠٦).\n(٣) مسند الشافعي (١/ ٣٨٨).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٣١٩).\n(٥) في \"ب\": (يقرأ). والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٦) أي: الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢٨١) حيث قال: \"وَهَذا الأثر غريبٌ، كذلك لم أقف عَلى من خَرَّجه بهذه السياقة\".\n(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٩٠٦).\n(٨) [ل: ٩٤/ ب].","vol":"2","page":856},{"text":"وذكره البخاري تعليقًا (١).\n[١٦٠٢]- وفي ابن أبي شيبة (٢) عن عثمان: إنما السجدة على من جلس لها.\n\n٥٨٤ - [١٦٠٣]- حديث: ابن عباس أنه قال: إنما السجدة لمن جلس لها.\nالبيهقي (٣) من حديثه، وابن أبي شيبة (٤) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عنه: إنما السجدة على من جلس لها.\n\n٥٨٥ - [١٦٠٤ - ١٦٠٥]. حديث ثوبان وأبي الدرداء: عليك بكثرة السجود.\nرواهما مسلم (٥). واستدل به من قال: بجواز التقرب بسجدة فردة، وحمله المانع على أن المراد به السجود في الصلاة والله أعلم.\n****\n_________\n(١) صحيح البخاري. مع الفتح (٢/ ٦٤٨).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٤٢٢٠).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤).\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٤٢١٦).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٤٨٨).","vol":"2","page":857},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>باب صلاة التطوع</span>\n٥٨٦ - [١٦٠٦]- حديث ابن عمر: صليت مع سول الله - ﷺ - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.\nقال: وحدثتني أختي حفصة: أن النبي - ﷺ - كان يُصلّي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر.\nمتفق عليه (١) بزيادة: وركعتين بعد الْجُمُعَة في بيته.\n\n٥٨٧ - [١٦٠٧]. حديث عائشة: \"مَن ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَي عَشَر رَكعَةً مِنَ السنَّةِ بَنَى الله لَهُ بَيتًا في الجنَّةِ؛ أَرْبَعٌ قَبلَ الظّهْر .... \"\nوالباقي كما في حديث ابن عمر.\nالترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء عنها. والمغيرة، قال النّسائيّ (٥) ليس بالقوي، وقال الترمذي: غريب، ومغيرة قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١١٧٢). وصحيح مسلم (رقم ٧٢٩).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٤١٤).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٥٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٤٠).\n(٥) انظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٣٥٣).","vol":"2","page":858},{"text":"وقال أحمد (١): ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر.\nوقال النّسائيّ: هذا خطأ، ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة -يعني أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان، عن أخته، أم حبيبة.\nوقد أخرجه مسلم (٢) والنسائي (٣). وأكثر من تخريج طرقه. والترمذي (٤) أيضأوفسره النّسائيّ وابن حبان (٥). ولم يفسره مسلم.\n\n٥٨٨ - [١٦٠٨]- حديث: \"رَحِم الله امْرَأً صَلّى قَبْلَ الْعَصْرِ أربعًا\".\nأبو داود (٦) والترمذي (٧) وحسّنه. وابن حبان (٨) وصححه، وكذا شيخه ابن خزيمة (٩) من حديث ابن عمر، وفيه محمَّد بن مهران وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان (١٠) وابن عدي (١١).\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٧٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٢٨).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٩٦، ١٨١١، ١٨١٢، ١٨١٧).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٤١٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٥٣).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٧١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٤٣٠). قال: حديث غريب حسن.\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٥٣).\n(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ١١٩٣).\n(١٠) الثقات لابن حبان (٧/ ٤٣٥).\n(١١) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٤٣): ولا يتبين من لفظه أنه يوثقه؛ فإنه قال في آخر ترجمته: \"ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه\".","vol":"2","page":859},{"text":"* حديث علي: كان رسول الله - ﷺ - يصلّي قبل العصر أربعًا، يفصِّل بين كلِّ ركعتين بالتّسليم على الملائكة المقربين .... الحديث.\nتقدم في \"كيفية الصلاة\".\n* حديث أم حبيبة: \"مَنْ حَافَظَ عَلى أَرْبَعِ رَكعَاتِ قَبْلَ الظّهر، وَأَرْبَعِ بَعدَهَا، حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ\".\nأصحاب \"السنن\" (١) من حديثها وله طرق عند النّسائيّ كما تقدم.\n\n٥٨٩ - [١٦٠٩]. حديث أنس: صليت الرّكعتين قبل المغوب على عهد رسول الله - ﷺ - قيل له: رآكم رسول الله - ﷺ - قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا.\nأبو داود (٢) بهذا.\nوالقائل له: رآكم؛ المختار بن فلفل.\nورواه مسلم (٣) نحوه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٦٩). وسنن الترمذي (٤٢٨) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وسنن النّسائيّ (رقم ١٨١٧). وسنن ابن ماجه (رقم ١١٦٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٢٨٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٣٦).","vol":"2","page":860},{"text":"وللبخاري (١) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - ﷺ - يبتدرون السواري عند المغرب، حتى يخرج النبي - ﷺ -. زاد النّسائيّ (٢): وهم يصلون.\n\n٥٩٠ - [١٦٠١٠]. حديث ابن عمر: ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله - ﷺ -.\nأبو داود (٣) والبيهقي (٤) من حديث طاوس عن ابن عمر، نحوه.\n\n٥٩١ - [١٦١١]- حديث عبد الله بن مغفل: \"صَلّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَين. قال في الثالثة.: لِمَنْ شاءَ\".\nالبخاري (٥) وأبو داود (٦) وأحمد (٧) وابن حبان (٨) واتفقا عليه (٩) بلفظ:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٢٥).\n(٢) سنن النّسائيّ (رقم ٦٨٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٨٤).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٧٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٢٤). في هامش \"ب\": \"ليس في البخاري: \"ركعتين\"، وإنما هي في لفظ أبي داود\".\nقلت: ليس في صحيح مسلم أيضًا، وقد أشار المصنف إلى لفظه عندهما.\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٨١).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٥٥).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٥٨٨).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٦٢٤). وصحيح مسلم (رقم ٨٣٨).","vol":"2","page":861},{"text":"\"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةً\".\nوفي رواية ضعيفة للبيهقي (١): \"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاةٌ مَا خَلا الْمَغْرِبِ\".\n\n٥٩٢ - [١٦١٢]- حديث أبي أيوب: \"مَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ\".\nأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والدارقطني (٦) والحاكم (٧) من طريق أبي أيوب وله ألفاظ.\nوصحح أبو حاتم (٨) والذهلي والدارقطني في \"العلل\" (٩) والبيهقي (١٠) وغير واحد وقفه وهو الصواب/ (١١).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٤٧٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٩٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٠٧، ٢٤١١).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٢، ٣٥٣).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٧١ - ١٧٢).\n(٩) علل الدارقطني (٦/ ٩٨).\n(١٠) السنن الكبرى (٣/ ٢٤).\n(١١) [ل: ٩٥/ ب].","vol":"2","page":862},{"text":"٥٩٣ - [١٦١٣]- قوله: وروى: \"الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب\".\nرواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢).\n[١٦١٤]- وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: \" الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ\".\nورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.\nوأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.\n[١٦١٥]- وفي \"صحيح الحاكم\" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - ﷺ - ومَن بَعده، وليس بواجب.\nورواته ثقات، قاله البيهقي (٧).\n\n٥٩٤ - [١٦١٦]- حديث: \" الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ\".\n_________\n(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٢).\n(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣/ ٣٥).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).\n(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).\n(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٧).","vol":"2","page":863},{"text":"لم أر هذه اللفظة فيه، وإنما فيه: \"حَقٌ وَاجِبٌ ... \". كما هو عند الدارقطني (١) من رواية أبي أيوب، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النّسائيّ (٢) والترمذي (٣) من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: \"ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله - ﷺ -\".\nوصححه الحاكم (٤).\n\n٥٩٥ - [١٦١٧]- حديث أبي أمامة: أنه - ﷺ - كان يوتر بسبع ركعات.\nأحمد (٥) والطبراني (٦) من حديث أبي غالب، عن أبي أمامة: أنه - ﷺ - كان يوتر بتسع ركعات، فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.\nوروى الدارقطني (٧) عنه، قلت: يا رسول الله، بكم أوتر؟ قال؟ \"بِوَاحِدَةٍ\"، قلت: أَني أطيق أكثر، قال: \"بثَلاثٍ\"، ثمّ قَال: \"بِخَمْسٍ\"، ثم قال: \"بِسَبْع\".\n\n٥٩٦ - [١٦١٨]. حديث أبي هريرة: \"أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ،\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).\n(٢) سنن النّسائيّ (رقم ١٦٧٦).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٤٥٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٦٩).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٨٠٦٦).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤).","vol":"2","page":864},{"text":"أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإحْدَى عَشَرَة\".\nالدارقطني (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) بزيادة: \"لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب\". ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.\n\n٥٩٧ - [١٦١٩]- حديث عائشة: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - ﷺ - يُوتر بأكثرَ من ثلاثَ عشرة.\nأبو داود (٤) بلفظ: كان يوتر بأربعِ، وثلاثِ، وست، وثلاثِ، وثمانِ، وثلاثَ وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاثَ عشرة.\n\n٥٩٨ - [١٦٢٠]- حديث أم سلمة: كان رسول الله - ﷺ - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.\nأحمد (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) وصححه، من طريق عمرو\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٢٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٣٦٢).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٢٢).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٤٥٧). وقال: \"حديث حسن\".\n(٧) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٢٧).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٦).","vol":"2","page":865},{"text":"ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.\n\n٥٩٩ - قوله: لم ينقل زيادة [على] (١) ثلاث عشرة.\nكأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي \"حواشي المنذري\" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.\n[١٦٢١]- وروى ابن حبان (٢) وابن المنذر والحاكم (٣) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ\".\n\n٦٠٠ - قوله: إن الذي واظب عليه النبي - ﷺ - الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.\nفأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه ﵊ أوتر بواحدة فحسب.\n_________\n(١) في \"ب\": (عن). والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٢) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم ٢٤٢٩).\nوالثاني: ليس عنده زيادة: \"أو أكثر من ذلك\". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (١٥/ ٣٦٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٤).","vol":"2","page":866},{"text":"قلت:\n[١٦٢٢]- قد روى ابن حبّان (١) من طريق كريب، عن ابن عباس: أنّ النبي - ﷺ - أوتر بركعة.\nوأمّا قول الإِمام فمعترض بما تقدّم، وبما سيأتي.\n\n٦٠١ - [١٦٢٣]. حديث عائشة: أن النبي - ﷺ - كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.\nمسلم (٢) بلفظ: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء إلّا في آخرها.\nورواه الشّافعي (٣) بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن.\n[١٦٢٤]- وللبخاري (٤) من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.\n\n٦٠٢ - [١٦٢٥]- قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثّامنة والتاسعة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٢٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٣٧).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢١٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧).","vol":"2","page":867},{"text":"مسلمًا (١) من حديث سعد (٢) بن هشام، عن عائشة، وفيه قصّة.\nورواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) بالروايتين معًا في حديث واحدٍ.\n\n٦٠٣ - [١٦٢٦]- حدثنا: أنّه - ﷺ - كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن.\nأحمد (٧) والنسائي (٨) والبيهقي (٩) والحاكم (١٠) من رواية عائشة، ولفظ أحمد/ (١١): كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ولفظ الحاكم: لا يقعد إلا في آخرهن.\n* حدثنا: \"لا تُوتِروا بثلاثٍ فَتَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧٤٦).\n(٢) في \"ب\" و\"د\": (سعيد). والتصحيح من \"م\" و\"صحيح مسلم\"\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٦٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٣٤٢).\n(٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٢٠، ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٢).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٥٥ - ١٥٦).\n(٨) سنن النّسائيّ (رقم ١٦٩٧).\n(٩) السنن الكبرى (٣/ ٢٨).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٤).\n(١١) [ل: ٩٥/ ب].","vol":"2","page":868},{"text":"تقدم قريبًا.\n[١٦٢٧]- وأمّا ما رواه الدارقطني (١) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"وَتْرُ الليلِ ثَلاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاةِ الْمَغْرَب\".\nفقد قال الدارقطني: تفرّد به يحيى وهو ضعيف.\nوقال البيهقي (٢): الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا رواه الثّوري (٣) وغيره عن الأعمش، ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف.\n[١٦٢٨]- وأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عائشة، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.\n\n٦٠٤ - [١٦٢٩]- حديث ابن عمر: \"الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيلِ\".\nمسلم (٤). ورواه ابن ماجه (٥) بِلْفظ: \"رَكْعَةُ قَبْلَ الصَّبْح\".\n\n٦٠٥ - [١٦٣٠]- حديث ابن عباس، مثله.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧ - ٢٨).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٠).\n(٣) في \"ب\": (الترمذي). والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو الصواب.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٧٥٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٥).","vol":"2","page":869},{"text":"رواه مسلم (١) أيضًا، وليس هو في \"الجمع\" لا للحميدي ولا لعبد الحق، والسبب فيه أنّ مسلمًا أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز، سألت ابنَ عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ\". وسألت ابن عمر فقال: سمعت ... فذكر مثله.\n[١٦٣١]- وروى أبو داود (٢) والنسائي (٣) من طريق عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن صلاة الليل، فقال: \"مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل\".\n\n٦٠٦ - [١٦٣٢]- حديث ابن عمر: أنّ النّبي - ﷺ - كان يفصل بين الشّفع والوتر.\nأحمد (٤) وابن حبان (٥) وابن السّكن في \"صحيحيهما\" والطّبراني، من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به. وقواه أحمد.\n\n٦٠٧ - [١٦٣٣]- حديث: \"إنَّ الله قَدْ أَمَدَّكمْ بِصلاةٍ هِي خَيرٌ لَكُمْ مِنْ خمُرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، جَعَلَهَا الله لَكُمْ فِيمَا بَينَ صَلاةِ الْعَشَاءِ إلى أنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧٥٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢١).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ١٦٩١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٤٦١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٣٣، ٢٤٣٥).","vol":"2","page":870},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) من حديث خارجة بن حذافة، وضعفه البخاري (٧). وقال ابن حبان (٨): إسناد منقطع ومتن باطل.\nوفي الباب: عن معاذ بن جبل، وعمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وأبي بصرة (٩) الغفاري، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو.\n[١٦٣٤]- فحديث معاذ؛ رواه أحمد (١٠). وفيه ضعف وانقطاع.\n[١٦٣٥، ١٦٣٦]- وحديث عمرو وعقبة في الطبراني (١١) وفيه ضعف.\n_________\n(١) ليس له وجود في المسند المطبوع. وقد ذكره الحافظ في إتحاف المهرة (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩/ رقم ٤٣٥٣)، وفي أطراف المسند (٢/ ٢٩٨/ رقم ٢٢٨٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤١٨).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٤٥٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٦٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٣٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٦).\n(٧) انظر: التاريخ الكبرِ (٥/ ٨٨).\n(٨) الثقات (٧/ ٣٥) ولفظه: \"عبد الله بن أبي مرة الزرقي .. يروي عن عبد الله بن أبي مرة إن كان سمع منه روى عنه يزيد بن أبي حبيب: \"إن الله زادكم صلاة وهي الوتر\"، من اعتمده فقد اعتم وإسنادًا مشوَّشًا\".\n(٩) في \"ب\" و\"د\": (نضرة) وهو خطأ، وصوابه من \"م\" و\"مسند الإِمام أحمد\".\n(١٠) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٤٢).\n(١١) المعجم الأوسط (رقم ٧٩٧٥). من حديث عقبة بن عامر، ﵁. وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو متروك.","vol":"2","page":871},{"text":"[١٦٣٧]- وحديث أبي بصرة (١)؛ رواه أحمد (٢) والحاكم (٣) والطحاوي (٤) وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، لكن توبع.\n[١٦٣٨]- وحديث ابن عباس؛ رواه الدارقطني (٥) وفيه النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك.\n[١٦٣٩]- وحديث ابن عمر؛ رواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٦) في ترجمة \"أحمد بن عبد الرحمن بن وهب\"، وادعى أنه موضوع.\n[١٦٤٠]- وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٧) والدارقطني (٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده موقوف ضعيف.\n\n٦٠٨ - قوله: التهجد يقع على الصلاة بعد النوم، وأمّا الصّلاة قبل النوم فلا تسمى تهجّدًا.\n[١٦٤١]- رواه ابن أبي خيثمة من طريق الأعرج، عن كثير بن العباس، عن الحجاج بن عمرو، قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه\n_________\n(١) في \"ب\" و\"د\": (نضرة) وهو خطأ، وصوابه من \"م\" و\"د\" ومسند الإِمام أحمد.\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٧، ٣٩٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٩٣).\n(٤) شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٠ - ٤٣١).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٣٠).\n(٦) كتاب المجروحين لابن حبان (١/ ١٤٩).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٥، ٢٠٨).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٣١).","vol":"2","page":872},{"text":"قد تهجد، إنما التهجد أن [يصلي] (١) [الصلاة] (٢) بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، وتلك كانت صلاة رسول الله - ﷺ -.\nإسناده حسن، وفيه أبو صالح كاتب الليث، وفيه لين.\nورواه الطبراني (٣). وفي إسناده ابن لهيعة، وقد اعتضدت روايته بالتي قبله.\n\n٦٠٩ - [١٦٤٢]- حديث: \"لا وِتْرَانِ في لَيلَةٍ\".\nأحمد (٤) وأصحاب \"السنن\" الثلاثة (٥) وابن حبان (٦) من حديث قيس بن طلق عن أبيه، وقال الترمذي: حسن.\nقال عبد الحق (٧): وغيره يصحِّحه (٨).\n\n٦١٠ - [١٦٤٣]- حديث: كان أبو بكر يوتر ثمّ ينام، ثمّ يقوم يتهجّد، وأنّ عمر كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم فيصلي ويوتر، فقال النبي - ﷺ - لأبي بكر: \"أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ\"،\n_________\n(١) لم ترد في \"م\"، وجاء فيها: (المرء يصلي الصلاة).\n(٢) لم ترد في \"ب\" وهي في \"م\" و\"د\".\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٣٢١٦).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٢٨٩، ١٦٢٩٦).\n(٥) سنن أبي د اود (رقم ١٤٣٩). وسنن الترمذي (رقم ٤٧٠). وسنن النّسائيّ (رقم ١٦٧٩).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٩).\n(٧) الأحكام الكبرى (٢/ ٤٧).\n(٨) وحسنه الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨١).","vol":"2","page":873},{"text":"وقال لعمر: \"أَخَذْتَ بِالقُوَّة\".\nوهو/ (١) خبر مشهور أبو داود (٢) وابن خزيمة (٣) والطبراني (٤) والحاكم (٥) من حديث أبى قتادة.\nقال ابن القطان (٦): رجاله ثقات.\n[١٦٤٤]- والبزار (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) من حديث ابن عمر. قال البزار: لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا يحيى بن سليم قال ابن القطان (١١): هو صدوق فالحديث حسن.\nوله طريق أخرى ضعيفة عند البزار من حديث كثير بن مرة، عن ابن عمر.\n_________\n(١) [ل: ٩٦/ أ].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٣٤).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٠٨٤). وقال: \"هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل، ليس فيه أبو قتادة\".\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٠٥٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠١). وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه\"، ووافقه الذهبي.\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥).\n(٧) سادق ابن القطان إسناده عنده، كما في المصدر السابق.\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٢).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٦).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠١).\n(١١) (٢/ ٣٥٥) ولفظه: \"ويحيى بن سليم وثقه ابن معين، ومن ضعفه لم يأت بحجة، وهو صدوق عند الجميع\".","vol":"2","page":874},{"text":"وفي الباب: عن أبي هريرة، وجابر، وعقبة بن عامر:\n[١٦٤٥]- فحديث أبي هريرة، رواه البزار (١). وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو متروك.\nوله طريق أخرى عن ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ذكرها الدارقطني (٢): وقال تفرد به محمَّد بن يعقوب الزبيري عن ابن عيينة، وغيره يرويه مرسلًا، وهو الصواب، وكذلك رواه الزبيدي، عن الزهري.\nقلت: وكذا رواه الشافعي (٣) عن ابن عيينة. وكذا رواه الشافعي (٤) أيضًا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن ابن المسيب.\nوكذا رواه بقي بن مخلد (٥) عن ابن رمح، عن الليث، عن الزهري.\n[١٦٤٦]- وحديث جابر؛ رواه أحمد (٦) وابن ماجه (٧). وإسناده حسن.\n[١٦٤٧]- وحديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في \"الكبير\" (٨). وفي إسناده ضعف\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم ٧٣٦)، ومختصر زوائد البزار (رقم ٤٩٦).\n(٢) علل الدارقطني (١/ ٢٣٢/ رقم ٣٥).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ١٤١٠).\n(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ١٤١١).\n(٥) كما أفاده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٥٤).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٤٥٣٥، ١٤٣٢٣).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٢).\n(٨) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٨٣٨).","vol":"2","page":875},{"text":"٦١١ - [١٦٤٨]. حديث ابن عمر: \"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاِتكمْ باللَّيلِ وِتْرًا\".\nمتفق عليه (١)\n\n٦١٢ - [١٦٤٩]- حديث: \"مَنْ خَاف مِنْكم أَنْ لا يَسْتَيقِظَ مِنَ آخِرِ اللَّيل فَلْيُوتِرْ مِنْ أوَّلِ اللَّيلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنكمْ أَنْ يَسْتَيقِظَ فَليوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيل مَشْهودَةٌ، وَذَلكَ أَفْضَلُ\"\nمسلم (٢) وأحمد (٣) من حديث جابر.\n\n٦١٣ - [١٦٥٠]- حديث عائشة: مِن كلِّ اللّيل قد أوتر رسول الله - ﷺ -؛ من أوِّل الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السِّحر.\nمتفق عليه (٤).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٨٨). وصحيح مسلمًا رقم (٧٥١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٥٥).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٤٧٤٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٩٦). وصحيح مسلم (رقم ٧٤٥).","vol":"2","page":876},{"text":"٦١٤ - [١٦٥١]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"كُتِب عَليَّ الْوِتْرُ وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ، وكتبتْ عليّ ركعَتَا الضّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّة\".\nأحمد (١) والدارقطني (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: \"ثلاثٌ هُنَّ عَلَي فَرائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوتْرُ، وَرَكَعَتَا الضُّحَى\".\nلفظ أحمد. وفي رواية للدارقطني: \"وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ\" بدل: \"وَرَكَعَتَا الضّحَى\".\nوفي رواية لابن عدي (٥) \"الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَرَكَعَتَا الْفَجرِ\"، ومداره على أبي جناب الكلبي، عن عكرمة. وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضًا وقد عنعنه، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف؛ كأحمد والبيهقي (٦)، وابن الصلاح، وابن الجوزي (٧). والنووي (٨) وغيرهم (٩). وخالف الحاكم فأخرجه في \"مستدركه\" (١٠).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٠٥٠).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢١).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).\n(٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤).\n(٥) الكامل لابن عدي (٧/ ٢١٣).\n(٦) الخلافيات (مختصره: ٢/ ٧).\n(٧) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٤٥٢).\n(٨) خلاصة أحاديث الأحكام (١/ ٥٥١/ رقم ١٨٦٤).\n(٩) كعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٥).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).","vol":"2","page":877},{"text":"ولكن لم يتفرد به أبو جناب، بل تابعه أضعف منه، وهو جابر الجعفي رواه أحمد (١). والبزار (٢) وعبد بن حميد (٣). من طريق إسرائيل عنه، عن عكرمة، عنه، بلفظ: \"أُمِرْتُ بِرَكْعَتِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرُ، وَلَمْ تُكْتَبْ علَيْكُم\".\nوله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة، قال ابن حبان في \"الضعفاء\" (٤): وضاح لا يحتج به، كان يروي الأحاديث التي كأنها معمولة.\nومندل أيضًا ضعيف.\n[١٦٥٢]- وروى الدارقطني (٥) من وجه آخر، من حديث أنس ما يعارض هذا ولفظه: \"أُمِرْتُ بِالْوِتْر والأَضْحَى، وَلَمْ يُعْزَم عَلَيَّ\"، لكنه من رواية عبد الله ابن محرر وهو ضعيف جدًا.\n\n٦١٥ - [١٦٥٣]- حديث: أنه - ﷺ - كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة.\nالدارقطني (٦) من حديث سويد بن غفلة: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان يقولون: قنت رسول الله - ﷺ - في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك.\nوفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٠٦٥، ٢٠٨١).\n(٢) كشف الأستار (رقم ٢٤٣٤).\n(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ٥٨٨).\n(٤) كتاب المجروحين (٣/ ٨٥)\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢١).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٣٢).","vol":"2","page":878},{"text":"٦١٦ - [١٦٥٤]- حديث أبي بن كعب: أنّ النبي - ﷺكان يقنت قبل الركوع/ (١).\nأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤). وأبو علي بن السكن في \"صحيحه\".\nورواه البيهقي (٥) من حديث أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك ابن حنبل، وابن خزيمة، وابن المنذر.\nقال الخلال: عن أحمد لا يصح فيه عن النبي - ﷺ - شيء، ولكن عمر كان يقنت.\n* حديث الحسن بن علي في القنوت في الوتر.\nتقدم في \"باب صفة الصلاة\".\n\n٦١٧ - [١٦٥٥]- حديث عائشة: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الحديث.\n_________\n(١) [ل: ٩٦/ ب].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٨).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ١٦٩٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٨٢).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٩ - ٤١).","vol":"2","page":879},{"text":"أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) عنها. وفيه خصيف، وفيه لين.\nورواه الدارقطني (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.\nوتفرد به يحيى بن أيوب عنه، وفيه مقال، ولكنه صدوق.\nوقال العقيلي: إسناده صالح (٧). ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح.\nوقال ابن الجوزي (٨): أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين.\n[١٦٥٦]- وروى ابن السكن في \"صحيحه\" له شاهدًا من حديث عبد الله بن [سرجس] (٩) بإسناد غريب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>تنبيه</span>\nقال إمام الحرمين: رأيت في كتاب معتمد: أنّ عائشة روت ذلك. وتبعه\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٤٦٣).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٣).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٣٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٨).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٢٠).\n(٧) قال العقيلي بعد أن ساق حديث عائشة وفيه ذكر المعوذتين: \"أما المعوذتين فلا يصح\".\nالضعفاء (٤/ ٣٢٩). وانظر: أيضًا (٣/ ١٢).\n(٨) التحقيق في أحاديث الخلاف: (١/ ٤٥٨).\n(٩) في \"ب\": (سرخس) وهو تصحيف، وفي \"د\" على الصواب، وفي \"م\": (سرحس) بدون نقط.","vol":"2","page":880},{"text":"الغزّالي (١)، فقال قيل: إن عائشة روت ذلك، وهذا دليل على عدم أعتنائهما معًا بالحديث، كيف يقال ذلك في حديث في \"سنن أبى داود\" التي هي أمّ الأحكام.\n[١٦٥٧]- وحديث أُبيّ بن كعب الذي أشار إليه العقيلي؛ رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥)، وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وهو الذي أشرنا إليه قبلُ أن فيه: ذكر القنوت قبل الوتر.\n[١٦٥٨]- وحديث ابن عباس: رواه أحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١).\nوفي الباب: عن علي، وعائشة، وعبد الرحمن بن أبزى، وأبي أمامة، وجابر، وعمران بن حصين، وابن مسعود.\n_________\n(١) الوسيط (٢/ ٢١٣).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٢٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٨).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ١٦٩٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١١٨٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٣٦، ٢٤٥٠)\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٥٧).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٧٢٠، ٢٧٢٥).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ٤٦٢).\n(١٠) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٠٢، ١٧٠٣).\n(١١) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٢).","vol":"2","page":881},{"text":"[١٦٥٩]- فحديث علي؛ رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في \"مسند علي\" له عن علي أن النبي - ﷺ - كان يوتر بتسع سور من المفصل، يقرأ: ﴿أَلْهَاكُمُ﴾ و﴿الْقَدْرِ﴾ و﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ و﴿وَالْعَصْرِ﴾ و﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ و﴿الْكَوْثَرَ﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿تَبَّتْ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، في كل ركعة ثلاث سور (١).\n[١٦٦٠]- وحديث عبد الرحمن بن أبزى؛ رواه أحمد (٢) والنسائي (٣) وإسناده حسن، وهو نحو حديث عائشة. وأحاديث الباقين يراجع \"اليوم والليلة\" للمعمري، فإنه أخرجها.\n\n٦١٨ - حديث: أنه - ﷺ - كان ربما استسقى وربما ترك، ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال، ولم يداوم على التراويح، وداوم على السنن الراتبة.\nأما كونه استسقى، فسيأتي.\nوأما كونه ترك، فيعني بذلك ترك صلاة الاستسقاء، لأن التبويب يقتضي سياق متعلقات صلاة التطوع، ولا يعني أنه ترك الدعاء مطلقًا، وسيأتي في الاستسقاء أيضًا ما يدل على ذلك.\nوأما أنه لم يترك الخسوف بحال، فلم أجده في حديث يروى، فليتتبع.\nوأما كونه لم يداوم على التراويح فسيأتي في حديث عائشة.\n_________\n(١) وأخرجه أحمد في مسنده (رقم ٦٧٨).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٥٣٥٤، ١٥٣٦٦).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ١٧٣١).","vol":"2","page":882},{"text":"وأما كونه داوم على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء، وفي حديث أم سلمة وغيرها في قضائه الركعتين بعد الظهر إذ فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على المواظبة.\n\n٦١٩ - [١٦٦١]- حديث أبي الدرداء: أوصاني خليلي - ﷺ - بثلاث لا أدعهن: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر.\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والبزار بهذا. وفي روايتهم أبو إدريمس السكوني وحاله مجهولة.\nوأصله في \"صحيح مسلم\" (٣). دون ذكر السفر والحضر.\nوفي الباب:\n[١٦٦٢]- حديث أبي هريرة، متفق عليه (٤) نحوه.\nوفي رواية لأبي داود (٥) لا أدعهن في سفر ولا حضر.\nوفي رواية لأحمد (٦) في حديث أبي هريرة بدل: (الضحى) (الغسل يوم الْجُمُعَة).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤٤٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٣٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٧٢٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧٨). وصحيح مسلم (رقم ٧٢١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٤٣٣).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (رقم ٧١٣٨).","vol":"2","page":883},{"text":"[١٦٦٣]- وكذا هو في رواية للطبراني في حديث أبي الدرداء.\n[١٦٦٤]- وفيه حديث أبي ذر: \"أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن؛ صلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر\".\nرواه النّسائيّ (١) وأحمد (٢) وغيرهما.\n\n٦٢٠ - [١٦٦٥]- حديث أم هانئ: أنه - ﷺ - صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين.\nأبو داود (٣) وإسناده على شرط البخاري، وأصله في \"الصحيحين\" (٤) مطوّلًا دون قوله: يسلم من كل ركعتين.\n\n٦٢١ - قوله: وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة/ (٥) ورد في الأخبار.\nأما كونها هذا العدد، ففيه نظر، نعم فيه:\n[١٦٦٦]- حديث أنس: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"منْ صلى الضُّحَى ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكَعةً بَنَى الله لَهُ قَصْرًا في الجنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ\".\nقال الترمذي (٦): غريب.\nقلت: وإسناده ضعيف.\n_________\n(١) سنن النّسائيّ (رقم ٢٤٠٤).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٧٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٩٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧٦). وصحيح مسلم (رقم ٣٣٦) (٧١).\n(٥) [ل: ٩٧/ أ]\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٤٧٣).","vol":"2","page":884},{"text":"وفي الباب:\n[١٦٦٧]- عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (١).\n[١٦٦٨]- وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (٢). وإسناداهما ضعيفان.\nوأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:\n[١٦٦٩]- في مسلم (٣): \"مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلَاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ\".\nقال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.\nكذا قال!.\n*حديث: \"إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين\".\nمتفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.\n\n٦٢٢ - [١٦٧٠]- حديث عائشة: لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.\nمتفق عليه (٤) بهذا اللفظ.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٤٨).\n(٢) عزاه إليه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٢٤٠).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٧٢٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٦٣). وصحيح مسلم (رقم ٧٢٤).","vol":"2","page":885},{"text":"٦٢٣ - [١٦٧١]- حديث عائشة: \"رَكعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا\".\nمسلم (١) بهذا اللفظ.\n\n٦٢٤ - [١٦٧٢]- حديث: \"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث بريدة، وأوله: \"الْوِتْرُ حَقٌّ .. \".\nوفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري (٥) والنسائي (٦) وقال أبو حاتم (٧): صالح. ووثقه يبيح بن معين (٨).\nوله شاهد من:\n[١٦٧٣]. حديث أبي هريرة، رواه أحمد (٩) بلفظ: \"مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا\".\nوفيه الخليل بن مرة، وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧٢٥).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٤١٩).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٥).\n(٥) الضعفاء للبخاري (ص ٧٥/ رقم ٢١٣).\n(٦) الضعفاء للنسائي (ص ٢٠٤/ رقم ٣٥١).\n(٧) الجرح والتعديل (٥/ ٣٢٢).\n(٨) المصدر السابق.\n(٩) مسند الإِمام أحمد (رقم ٩٧١٧).","vol":"2","page":886},{"text":"قرة وأبي هريرة كما قال أحمد.\n\n٦٢٥ - [١٦٧٤]. حديث: أنه - ﷺ - صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم، ثم قال من الغد: \"خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلا تُطِيقُوهَا\".\nمتفق على صحته (١) من حديث عائشة، دون عدد الركعات.\nوفي رواية لهما (٢): \"خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا\".\nزاد البخاري في رواية (٣): فتوفِّي رسول الله - ﷺ - والأمر على ذلك.\nوأمّا العدد:\n[١٦٧٥]- فَرَوى ابن حبّان في \"صحيحه\" (٤) من حديث جابر: أنّه صلى بهم ثمان ركعات، ثم أوتر.\nفهذا مباين لما ذكر المصنف؛ نعم ذكر العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي (٥) من:\n[١٦٧٦]- حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - كان يصلى في شهر رمضان، في غير جماعة عشرين ركعةً، والوتر.\nزاد سليم الرازي في \"كتاب الترغيب\" له: ويوتر بثلاث.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١١٢٩). وصحيح مسلم (رقم ٧٦١) (١٧٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٢٤) وصحيح مسلم (رقم ٧٦١) (١٧٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٠٩).\n(٥) السنن الكبرى (٢/ ٤٩٦).","vol":"2","page":887},{"text":"قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف.\n[١٦٧٧]- وفي \"الموطأ \" (١) وابن أبي شيبة (٢) والبيهقي عن عمر: أنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة ... الحديث.\n\n٦٢٦ - [١٦٧٨]- حديث: أنه - ﷺ - خرج ليالي من رمضان وصلّى في المسجد، ولم يخرج باقي الشّهر وقال: \"صَلّوا في بِيُوتِكُمْ؛ فإنَّ أَفْضَل صَلاةِ الْمَرْءِ في بَيتِه إلَاّ الْمَكْتُوبَة\".\nمتفق عليه (٣) من حديث زيد بن ثابت بأتَمّ من هذا السِّياق.\nولأبي داود (٤) من حديثه: \"صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِه أَفْضَلُ مِن صَلاتِهِ في مَسْجِدي هَذَا إلَاّ المَكْتُوبَةِ\".\n\n٦٢٧ - [١٦٧٩]- حديث: \"الصَّلاةُ خَيرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاء اسْتَقلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ\".\nوهو خبر مشهور أحمد (٥) والبزار (٦) من حديث عبيد بن الحسحاس، عن أبي ذر.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ١١٤).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٣١). وصحيح مسلمًا رقم (٧٨١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٤٤).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٧٨، ١٧٩).\n(٦) كشف الأستار (رقم ١٦٠).","vol":"2","page":888},{"text":"ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١) من حديث أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر في حديث طويل جدًا.\nوأورده الطبراني في \"الأوسط\" (٢) ورواه في \"الطوالات\" أيضًا من طريق أخرى، عن ابن عائذ، عن أبي ذر. ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر.\nوأعله ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) بيحيى بن سعيد/ (٤). وخالف الحاكم فأخرجه في \"المسندرك\" (٥) من حديثه.\n[١٦٨٠]- وله شاهد من حديث أبي أمامة، رواه أحمد (٦) بسند ضعيف.\n\n٦٢٨ - [١٦٨١]- حديث ابن عمر: \"صَلاة اللَّيلِ وَالنَّهَار مَثْنَى مَثْنَى\".\nأحمد (٧) وأصحاب \"السنن\" (٨) وابن خزيمة (٩) وابن حبّان (١٠) من حديث\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦١).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٧٢١).\n(٣) الضعفاء (٣/ ١٢٩).\n(٤) [ل: ٩٧/ ب].\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٩٧).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ٤٧٩١).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ١٢٩٥). وسنن الترمذي (رقم ٥٩٧). وسنن النّسائيّ (رقم ١٦٦٦)،\nوسنن ابن ماجه (رقم ١٣٢٢).\n(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢١٠).\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم","vol":"2","page":889},{"text":"علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر، بهذا.\nوأصله في \"الصحيحين\" (١) [بدون ذكر \"النَّهَار\"] (٢).\nقال ابن عبد البر (٣): لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، [وأنكروه عليه] (٤) وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر \"النَّهَار\".\nوروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن.\nفقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي، فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه، وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتطوع بالنّهار أربعًا لا يفصل بينهن؟! لو كان حديث الأزدي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر.\nوقال الترمذي (٥) اختلف أصحاب شعبة فيه؛ فوقفه بعضهم، ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر، فلم يذكروا فيه: \"صَلاةُ النَّهَار\".\nوقال النّسائيّ (٦): هذا الحديث عندي خطأ.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٧٢). وصحيح مسلم (رقم ٧٤٩).\n(٢) في \"ب\": (دون النهار). والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٣) انظر: التمهيد (١٣/ ٢٤٣ - ٢٤٥).\n(٤) في \"ب\": (وأنكره عليه). والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"التمهيد\".\n(٥) سنن الترمذي (٢/ ٤٩١/ رقم ٥٩٧).\n(٦) سنن النّسائيّ (٣/ ٢٢٧/ رقم ١٦٦٦).","vol":"2","page":890},{"text":"وكذا قال الحاكم في \"علوم الحديث\" (١).\nوقال النّسائيّ في \"الكبرى\" (٢): إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي، فلم يذكروا فيه: \"النَّهَار\".\nوصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في \"المسندرك\" (٣). وقال: رواته ثقات.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": ذكر النهار فيه وهم.\nوقال الخطابي (٤): روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر، فلم يذكر أحد فيه: \"النَّهَار\"، وإنما هو \"صَلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى\"، إلا أنّ سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.\nوقال البيهقي (٥) هذا حديث صحيح، وعلي البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وروي عن محمَّد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا، بإسناد كلهم ثقات. انتهى.\nوقد ساقها الحاكم في \"علوم الحديث\" (٦) من طريق نصر بن علي، عن أبيه،\n_________\n(١) علوم الحديث (ص ٥٨).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٧٩/ رقم ٤٧٢).\n(٣) لم أجد هذا الحديث في المستدرك، ولم يعزه إليه المصنف في إتحاف المهرة (٨/ ٦٠٤/ رقم ١٠٠٤٩). ولا ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٣٥٧ - ٣٦٠). وإنما كان نقل عبارةَ الحاكمِ الإمامُ البيهقي في الخلافيّات، انظر: مختصره (٢/ ٢٨٩).\n(٤) معالم السنن (٢/ ٨٦ مع مختصر المنذري).\n(٥) الخلافيات (مختصره: ٢/ ٢٨٨).\n(٦) علوم الحديث (ص ٥٨)","vol":"2","page":891},{"text":"عن ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، به. وقال: له علة يطول ذكرها.\nوله طرق أخرى؛ منها ما أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (١) من طريق نافع، عن ابن عمر، وقال: لم يروه عن العمري إلا إسحاق الحنيني.\nوكذا قال الدارقطني في \"غرائب مالك\": تمْرد به الحنيني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.\nومنها:\nما أخرجه الدارقطني (٢) من رواية محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر وفي إسناده نظر.\n[١٦٨٢، ١٦٨٣]- وله شاهد من حديث علي، وآخر من حديث الفضل بن عباس مرفوعًا. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) مرفوعًا: \"الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى ... \" الحديث.\n* حديث: روي أنه - ﷺ - قال في الوتر: \"صَلّوهَا مَا بَينَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاةِ الْصُّبْحِ\".\nأحمد والحاكم من حديث أبي بصرة، وقد تقدم.\n* حديث: \"مَن نَامَ عَنْ صَلاة أَوْ نسِيَهَا فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكَرَهَا\".\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٧٩).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤١٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٩٦).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤١).","vol":"2","page":892},{"text":"تقدم في \"التيمم\".\n\n٦٢٩ - [١٦٨٤]- حديث: \"إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَة\".\nمسلم (١) من حديث أبي هريرة.\nواحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلًا، والإمام في صلاة الصبح، فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه، خلافًا لأبي حنيفة.\nوأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد (٢) بلفظ: \"فلا صَلاةَ إلَاّ الَّتِي أُقِيمَتْ\".\n\n٦٣٠ - حديث عمر: أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب.\nقلت: هذا تحريف في النقل، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس، لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب.\nوأما كونه كان يضرب على/ (٣) الصلاة بعد العصر؛ ففي \"الصحيح\" (٤).\n[١٦٨٥]- وروى أحمد في \"مسنده\" (٥) عن زيد بن خالد: أن عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه، فلما انصرف قال: والله لقد رأيت النبي - ﷺ - يصليهما.\nفقال له: يا زيد لولا أنّي أخشى أن تتخذها الناس سلّما إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧١٠).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٨٦٢٣).\n(٣) [ل: ٩٨/ أ].\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٣٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٧٠٣٦).","vol":"2","page":893},{"text":"[١٦٨٦]- وروى محمَّد بن نصر المروزي في \"صلاة الليل\" (١) من طريق زيد ابن وهب، قال: لما أذن المؤذّن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين، فجعل يلتفت في صلاته، فعلاه عمر بالدّرّة، فلما قضى الصلاة، سأله فقال: رأيتك تلتفت في صلاتك، ولم يعب الركعتين.\n\n٦٣١ - [١٦٨٧]- حديث ابن عمر: أنه كان يسلم ويأمر بينهما -يعني بين الشفع والوتر-.\nالبخاري (٢) من حديث نافع عنه به، في حديث.\n\n٦٣٢ - [١٦٨٨]- حديث أبي بكر: أنه كان يوتر قبل أن ينام، فإذا قام تهجد، ولم يعد الوتر.\nبقي بن مخلد: حدثنا محمَّد بن رمح، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: أن أبا بكر وعمر تذكرا عند رسول الله - ﷺ - فقال أبو بكر: فأنا أصلي ثم أنام على وتر، فإذا استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح، فقال عمر: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر. فقال النبي - ﷺ - لأبي بكر: \"حَذِرٌ هَذَا\". وقال لعمر: \"قَوِيٌّ هَذَا\".\nوقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة.\nوفي الباب: عن عمر، وعمار، وسعد، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة\n_________\n(١) قيام الليل، لابن نصر المروذي ().\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٩١).","vol":"2","page":894},{"text":"في عدم نقض الوتر.\n[١٦٨٩]- ورواه البخاري في \"صحيحه\" (١) عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:\nأنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.\nورواه البيهقي (٢) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.\n\n٦٣٣ - [١٦٩٠]- حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.\nالشافعي (٣) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.\nورواه أحمد (٤) والبيهقي (٥) من طريق أخرى عن ابن عمر.\n\n٦٣٤ - [١٦٩١]- حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.\nووافقه الصّحابة.\nأبو داود (٦) من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤١٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٦).\n(٣) مسند الإِمام الشافعي (رقم ٥٥١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٣٥).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٦).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٩).","vol":"2","page":895},{"text":"[١٦٩٢]- ورواه أيضًا (١) من طريق ابن سيرين، عن بعض أصحابه، عن أبي بن كعب. وليس عنده من الوجهين قوله: \"ووافقه الصحابة\"، فهو من كلام المصنِّف ذكره تفقهًا. وأصل جمع عمر الناس على أبي في \"صحيح البخاري\" (٢) دون القنوت.\n[١٦٩٣]- وروى البيهقي (٣) وابن عدي (٤): القنوت في نصف رمضان الأخير من حديث أنس مرفوعًا. وإسناده واهٍ.\n* قوله: يستحب الجماعة في التراويح تأسيًا بعمر.\nتقدم قبل.\n\n٦٣٥ - [١٦٩٤]- حديث عمر: السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده.\nرويناه في \"فوائد أبي الحسعن بن زرقويه\"، عن عثمان بن السماك، عن محمَّد ابن عبد الرحمن بن كامل، عن سعيد بن حفص، قال: قرأنا على معقل عن الزّهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان، وهو معه، فرأى أهل المسجد يصلون أوزاعًا متفرقِّين، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في شهر رمضان، فخرج عمر والناس يصلّون بصلاة قارئهم، فقال:\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٠١٠).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٤٩٩).\n(٤) الكامل لابن عدي (٤/ ١١٨).","vol":"2","page":896},{"text":"نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر اللّيل وكانوا يقومون في أوّله، وقال: السنة إذَا انتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة في آخر ركعة من الوتر، بعد ما يقول القارئ: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم العن الكفرة. وإسناده حسن.\n\n٦٣٦ - [١٦٩٥]- حديث عمر: أنه قنت بهذا وهو: اللهم إنا نستعينك ... الحديث بطوله.\nالبيهقي (١) من حديث عطاء، عن عبيد بن عمير، عنه، بطوله. لكن فيه تقديم [قوله] (٢): اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ... إلى آخره، على قوله: اللهم إنا نستعينك، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل قوله: اللهم إنا نستعينك، وقبل قوله: اللهم إياك نعبد.\nقال البيهقي: هذا عن عمر صحيح موصول. قال: ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمر، فخالف في بعض هذا؛ لأنه ذكر أن ذلك قبل الرّكوع، واقتصر على قوله: اللهم إياك نعبد، وعلى قوله: اللهم إنا نستعينك، قدم وأخر، ولم يذكر الدعاء بالمغفرة. وإسناده صحيح.\nقال البيهقي (٣): روى القنوت بعد الركوع عن عمر عبيدُ بن عمير وأبو عثمان النّهدي، وزيد بن وهب، وأبو رافع، والعدد أولى بالحفظ من واحد.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٢١٠ - ٢١١).\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من \"م\" و\"د\"\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢١١).","vol":"2","page":897},{"text":"يعني: أن ابن أبزى خالفهم في قوله: إنّه قبل الركوع.\n[١٦٩٦]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (١) حديث القنوت هذا، عن خالد بن\nأبي عمران قال بينا رسول الله - ﷺ - يدعو على مضر ... فذكر القصة، قال: ثم\nعلّمه هذا القنوت: \"اللهُمّ إئا نَسْتَعِينُك ... \"، فذكره.\n[١٦٩٧]- وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وأحمد بن منيع في \"مسانيدهم\" (٢) من حديث حنظلة السدوسي، عن أنس مرفوعًا: أنه كان يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع: \"اللهُمَّ عَذِّبْ كَفَرةَ أَهْلِ الْكِتَابِ\".\n\n٦٣٧ - [١٦٩٨]- حديث عمر: أنه مَرِّ بالمسجد فصلى ركعة، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة، فقال: إنما هي تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص.\nالبيهقي (٣). وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين.\n\n٦٣٨ - [١٦٩٩]- قوله: روى عن بعض السلف قال: الذي صليت له يعلم كم صليت.\nأحمد في \"مسنده\" (٤) من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن مطرف، قال:\n_________\n(١) المراسيل (رقم ٨٩).\n(٢) بغية الباحث (رقم ١٨٠). ومسند أبي يعلي (رقم ٤٢٨٦). ومداره على حنظلة السدوسي، وهو ضعيف.\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٢٤).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٤٨).","vol":"2","page":898},{"text":"قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يركع ويسجد، ثم يقوم ثم يركع ويسجد، لا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا ما يدري، أينصرف على شفع أو وتر فقال: لكن الله يدري، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَنْ سَجَد لله سَجْدَةً كَتَبَ الله لَه بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْة بِهَا خَطِيئةً، وَرَفَع لَه بِهَا دَرَجَةً\"، فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر.\nوعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.\n[١٧٠٠]- ولكن رواه أحمد أيضًا (١) والبيهقي (٢) من طريق الأحنف بن قيس، عن أبي ذر نحوه.\n\n٦٣٩ - قوله: واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة، لم نر له ذكرًا إلا في \"النهاية\" وفي كتب المصنف.\nقلت: ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا.\n****\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٦٤، ٢٨٠).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٤٨٩).","vol":"2","page":899},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>(٥) كتابُ صَلَاةِ الجمَاعة</span>","vol":"2","page":901},{"text":"٦٤٠ - [١٧٠١]- حديث ابن عمر: \"صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِين دَرَجَةً\".\nمتفق عليه (١) واللفظ للشافعي (٢).\nوالبخاري ولمسلم: \"أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ\".\n[١٧٠٢]- وروياه (٣) عن أبي هريرة بلفظ: \"ضِعْفًا\".\nوفي رواية لمسلم (٤) \"جُزْءًا\" بدل: \"دَرَجَةً\".\nوللبزار: \"صَلاةً\" وقال: \"بضعًا وِعشرينَ\" بدل: \"سبعًا\"، وهي رواية لمسلم (٥).\nقال الترمذي (٦): كل من رواه قالوا: \"خَمْسًا وعِشْرِينَ\" إلَاّ ابن عمر.\n[١٧٠٣]- ورواه أبو داود (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من حديث أبي سعيد،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥). وصحيح مسلم (رقم ٦٥٠).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٥٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٤٧). وصحيح مسلم (رقم ٦٤٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٤٩) لكن في رواية أبي هريرة، ولم أجده عنده من رواية ابن عمر بهذا اللفظ.\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٦٥٠) (٢٥٠).\n(٦) سنن الترمذي (١/ ٤٢٠/ رقم ٢١٥).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٥٦٠).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٤٩، ٢٠٥٥).\n(٩) مستدرك الحاكم (رقم ١/ ٢٠٨).","vol":"2","page":903},{"text":"نحوه، بزيادة: \"فَإنْ صَلَّاهَا في فَلاةٍ فَأَتَّمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ خَمْسِينَ\".\nوفي رواية (١): \"صلاةُ الرّجُلِ في الْفَلاةِ، تُضْعِفُ عَلَى صَلاتِهِ في الْجَماعَةِ\".\n[١٧٠٤]- ولأحمد (٢) وأبي يعلى (٣) والبزار (٤) والطبراني (٥) من حديث ابن مسعود بلفظ: \"بِضْعٌ وَعِشْرونَ دَرَجةً\".\nوفي رواية (٦): \"كُلّها مِثْلَ صَلاتِهِ في بَيْتِه\".\n\n٦٤١ - [١٧٠٥]- حديث: \"صَلاةُ الرَّجُلِ مَع الرّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاِتهِ وَحْدَة، وَصلاتُهُ مَع الرَّجُلَين أَفْضَلُ مِنْ صَلاِتهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا زَادَ فَهُو أَحَبّ إلى الله\".\nأحمد (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩) وابن حبان (١٠) وابن ماجه (١١) من حديث\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٦٠).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٣٥٦٤).\n(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٤٩٩٥).\n(٤) مسند البزار (رمم ٢٥٠٩).\n(٥) المعجم الكبير (١٠١٠٣، ١٠١٠٤).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١٠٠٩٨).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٠٤، ١٤٠ - ١٤١).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٥٥٤).\n(٩) سنن النّسائيّ (رقم ٨٤٣).\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٥٦).\n(١١) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٠)","vol":"2","page":904},{"text":"أبي بن كعب.\nوصححه ابن السكن، والعقيلي (١). والحاكم (٢) وذكر الاختلاف فيه، وبسط ذلك.\nوقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته، وعبد الله بن أبي بصير قيل: لا يعرف؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي.\nلكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه، فارتفعت جهالة عينه.\n[١٧٠٦]- وأورد له الحاكم (٣) شاهدًا من حديث قباث بن أشيم، وفي إسناده نظر.\nوأخرجه البزار (٤) والطبراني (٥) / (٦) ولفظه: \"صَلاةُ الرَّجُلَيْن يَؤُمَّ أَحَدُهمَا صَاحِبَه أَزْكَى عِنْد الله مِنْ صَلاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصلاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمّ أَحَدُهُم هُو أَزْكَى عِند الله مِنْ صَلاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وصلاةُ ثَمَانِيةٍ يَؤُمّ أَحَدُهُم أَزْكَى عِنْد الله من صَلاةِ مِائَةٍ تَتْرَى\"\n\n٦٤٢ - [١٧٠٧]- حديث: \"مَا مِنْ ثَلاثة في قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تقَامُ فِيهِم الْجَمَاعَةُ، إلَاّ اسْتَحْوَذ عَلَيهِم الشَّيطَان\".\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١١٦) ترجمة سعيد بن واصل البصري.\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٤٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (في الموضع نفسه).\n(٤) كشف الأستار (رقم ٤٦١).\n(٥) المعجم الكبير (ج / ١٩ رقم ٧٣، ٧٤).\n(٦) [ل: ٩٩/ أ].","vol":"2","page":905},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي الدرداء به، وفي آخره: \"فَعَلَيْكَ بِالجمَاعَةِ؛ فإنَّما يَأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيَةَ\".\nوفي الباب:\n[١٧٠٨]- عن أبي هريرة في الهمِّ بتحريق مَنْ تخلّف.\n[١٧٠٩]- وعن ابن مسعود: لَقَدْ رَأَيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق.\n[١٧١٠]- وعن ابن عباس: \"مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْم يَمْنَعْه مِن اتِّبَاعه عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصلاةُ التَّي صَلَّى\".\n[١٧١١]- وحديث ابن أم مكتوم المشهور أيضًا.\nوكلها: عند أبي داود (٦).\n[١٧١٢]- وروى مسلم (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) من حديث ابن عمر وغيره مرفوعًا: \"لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِم الْجَمَاعَةَ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ\".\n\n٦٤٣ - [١٧١٣]- حديث: روي أنّه - ﷺ - أمر أمَّ ورقةٍ أن تؤمّ أهل دارها.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٩٦، ٦/ ٤٤٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٤٧).\n(٣) سنن النّسائيّ (رقم ٨٤٧).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢١٠١).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢١١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٦٥).\n(٨) سنن النّسائيّ (رقم ١٣١٧).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٤).","vol":"2","page":906},{"text":"أبو داود (١) والدارقطني (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) عن أم ورقة بنت نوفل: أن النبي - ﷺ - لما غزا بدرًا قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك ... الحديث، وفيه: وأمرها أن تؤم أهلَ دارها. وفيه قصة، وأنها كانت تسمّى الشّهيدة. وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة.\n*حديث إمامة عائشة وأم سلمة.\nيأتي آخر الباب.\n\n٦٤٤ - [١٧١٤]- حديث: روي أنه - ﷺ - نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال، إلا عجوزًا في منقلها.\nوالمنقل: الخيف.\nلا أصل له، وبيض له المنذري، والنووي في كلامه على \"المهذب\" (٥).\nلكن أخرج البيهقي (٦) بسند فيه المسعودي (٧) عن ابن مسعود قال:\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٩١، ٥٩٢).\n(٢) سنن الدراقطني (١/ ٢٧٩، ٤٠٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٣).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٣٠).\n(٥) المجموع للنووي (٤/ ١٧٠).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ١٣١).\n(٧) وفيه أيضًا شيخ البيهقي، أبو علي أحمد بن عطاء الروذباري، قال الذهبي في الميزان: \"أبو علي عن إسماعيل الصفار بما لم يروه الصفار، فلعله شبه له، فلا يعتمد عليه\" انتهى.","vol":"2","page":907},{"text":"والله الذي لا إله إلَاّ هو ما صلّت امرأة صلاة خيرًا لها من صلاة تصليها في بيتها إلَاّ المسجدين، إلَاّ عجوزًا في منقلها.\nوكذا ذكره أبو عبيد في \"غريبه\" (١) والجوهري في \"الصحاح\" (٢) عن ابن مسعود.\n*حديث: \"صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيتِه أَفْضَلُ إلَاّ الْمَكْتُوبَة\".\nتقدم في الباب الذي قبله.\n\n٦٤٥ - [١٧١٥]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"مَن صَلَّى لله أَرْبَعِينَ يَومًا في جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرةَ الأُولَى كتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ؛ بَراءَةٌ مِن النّار، وَبَراءَةٌ مِن النّفَاق\".\nالترمذي (٣) من حديث أنس، وضعفه.\nورواه البزار واستغربه.\nقلت: روي عن أنس، عن عمر؛ رواه ابن ماجه (٤) وأشار إليه الترمذي (٥) وهو في \"سنن سعيد بن منصور\" عنه، وهو ضعيف أيضًا، ومداره على\n_________\n(١) غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦٩ - ٧٠).\n(٢) الصحاح للجوهري (٤/ ١٤٩٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٤١). وقال: \"وهذا حديث موقوف عن أنس، ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة، عن طعمة بن عمرو، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أنس.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٨).\n(٥) سنن الترمذي (٢/ ٨).","vol":"2","page":908},{"text":"إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين، وهذا من روايته عن مدني.\nوذكر الدارقطني الاختلاف فيه في \"العلل\" (١) وضعفه، وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه (٢) عن أبي العلاء، عن حبيب ابن أبي ثابت، قال وهو وهم، وإنما هو حبيب الأسكاف.\nوله طريق أخرى؛ أوردها ابن الجوزي في \"العلل\" (٣) من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطي، عن يعقوب بن تحية، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس رفعه: \"مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا في جَمَاعَةٍ صَلاةَ الْفجْرِ، وَصَلاةَ الْعِشَاءِ، كُتِبَ لَهُ بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبراءَةٌ مِنَ النِّفاق (٤) \". وقال: بكر ويعقوب مجهولان.\n\n٦٤٦ - قوله: ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإِمام، نحو هذا.\nقلت: منها:\n[١٧١٦]- ما رواه الطبراني في \"الكبير\" (٥) والعقيلي في \"الضعفاء\" (٦) والحاكم أبو أحمد في \"الكنى\" من حديث أبي كأهل، بلفظ المصنف.\n_________\n(١) علل الدارقطني (٢/ ١١٨).\n(٢) في \"ب\": (وروياه) بزيادة الواو وهو خطأ، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٣) العلل المتناهية (١/ ٤٣١/ رقم ٧٣٤).\n(٤) في \"ب\": (براءتهما من النار وبراءتهما من النار) بالتكرار، وهو خطأ.\n(٥) المعجم الكبير (ج ١٨/ رقم ٩٢٨).\n(٦) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٥٠ - ٤٥١) ترجمة \"الفضل بن عطاء\".","vol":"2","page":909},{"text":"وزاد: يدرك تكبيرة الأولى.\nقال العقيلي: إسناده مجهول.\nوقال أبو أحمد الحاكم: ليس إسناده بالمعتمد عليه.\n[١٧١٧]- وروى العُقيلي في \"الضعفاء\" (١) أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا:\n\" لِكُلً شَيْءِ صَفْوَةٌ، وَصَفْوَةُ الصَّلاةِ التكبِيرةُ الأولَى\".\nوقد رواه البزار (٢) وليس فيه إلا الحسن بن السكن (٣). لكن قال: لم يكن الفلاس يَرضاه.\n[١٧١٨]- ولأبي نعيم في \"الحلية\" (٤) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، مثله.\nوفيه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف (٥).\n[١٧١٩]- وروى ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦) من حديث أبي الدرداء رفعه: \"لِكُلً شَيْءٍ أَنْفٌ، وإنَّ أَنْفَ الصَّلاة التَّكْبِيرةُ الأولى، فَحَافِظُوا عَلَيْها\".\nوفي إسناده مجهول (٧).\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٤٤) ترجمة \"محمَّد بن السكن\".\n(٢) كشف الأستار (رقم ٥٢١).\n(٣) بل قال الإِمام أحمد بن حنبل: \"منكر الحديث\" الجرح والتعديل (٣/ ١٧).\n(٤) حلية الأولياء (٥/ ٦٧).\n(٥) بل هو متروك.\n(٦) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٣١٢٠).\n(٧) هو من رواية أبي فروة يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عبيد الحاجب، قال سمعت شيخًا في المسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء (فذكره). يزيد بن سنان هو الرهاوي ضعيف.\nوالمراد بالمجهول في كلام ابن حجر هو الشيخ المبهم في الإسناد. أما أبو عبيد الحاجب فثقة، وثقة مالك. انظر: الكاشف للحافظ الذهبي (٢/ ٤٤١).","vol":"2","page":910},{"text":"والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة:\n[١٧٢٠]- وفي الطبراني (١) عن رجل من طيء عن أبيه: أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول، فقيل: له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت (٢) حد الصلاة: التكبيرة الأولى.\n\n٦٤٧ - [١٧٢١، ١٧٢٢]. حديث: \"إذا أُقِيمَتِ الصلاةُ فَلا تَأْتُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَوْن، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ\".\nمتفق عليه من حديث أبي قتادة (٣). ومن حديث أبي هريرة (٤) وله طرق وألفاظ.\n[١٧٢٣]- وفي \"الأوسط\" للطبراني (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:\n\"إذَا أَتَيتَ الصَّلاةَ فَأْتِهَا بِوَقارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ\".\n[١٧٢٤]- وله (٦) عن أنس بلفظ: \"إذَا أَتَيْتُم الصلاةَ فأْتُوا وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ، فَصَلّوا ما أَدْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ\". رجاله ثقات\n\n٦٤٨ - [١٧٢٥]- حديث أنس: ما صليت وراء إمام قطّ أخفَّ صلاة\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٩٢٥٩، ٩٢٦٠).\n(٢) في الموضعين من الطبراني (بادرت ...).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٣٥). وصحيح مسلم (رقم ٦٠٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٣٦). وصحيح مسلم (رقم ٦٠٢).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ١٣٣٥).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٤٤٠٦).","vol":"2","page":911},{"text":"ولا أتمّ من رسول الله - ﷺ -.\nمتفق عليه (١).\nوفي رواية (٢): \"إنّي لأَدْخُلُ في الصَّلاة أُرِيدُ إطالتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ\".\nوفي رواية للبخاري (٣): \"مَخَافَةَ أنْ تُفْتَنَ أُمّه\".\n\n٦٤٩ - [١٧٢٦، ١٧٢٧]- حديث أبي هريرة: \"إذا أَمَّ أحَدُكُمُ النَّاس فَلْيُخَفِّفْ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة. ومن حديث أبي مسعود البدري أيضًا (٥).\n\n٦٥٠ - [١٧٢٨]- قوله: وفي رواية: \"إذَا أمَّ بقومٍ فَلْيُخَفِّفْ\".\nمسلم (٦) من حديث عثمان بن أبي العاص أتم منه.\n\n٦٥١ - [١٧٢٩]- حديث: أنه - ﷺ - كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٠٨). وصحيح مسلم (رقم ٤٦٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧٠٩، ٧١٠). وصحيح مسلم (رقم ٤٧٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٠٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٠٣). وصحيح مسلم (رقم ٤٦٧).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٩٠). وصحيح مسلم (رقم ٤٦٦).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٤٦٨).","vol":"2","page":912},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) من حديث محمَّد بن جحادة، عن رجل، عن ابن أبي أوفى في حديث.\nوالرجل لا يعرف، وسَمّاه بعضهم طرفة الحضرمي، وهو مجهول؛ أخرجه البزار (٣) وسياقه أتم.\nوقال الأزدي: طرفة مجهول.\n* حديث: أنّه - ﷺ - حمل أمامة بنت أبي العاص، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.\nمتفق عليه من حديث أبي قتادة. وقد تقدم في \"باب الاجتهاد\".\n\n٦٥٢ - [١٧٣٠]- حديث يزيد بن الأسود: شهدت مع النّبي - ﷺ - حجته فصليت معه الصّبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه قال: عليَّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال: \"مَا مَنَعَكُمَا أن تُصَلّيَا مَعَنَا؟ \" فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: \"فَلا تَفْعَلا! إذَا صَلَيتمَا في رِحَالِكُمَا، ثمّ أتَيتمَا مَسْجِدَ\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٥٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤/ ٣٥٦).\n(٣) مسند البزار (رقم ٣٣٧٦).","vol":"2","page":913},{"text":"جَمَاعةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإنَّهَا لَكُمَا نافِلَةٌ\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وصححه ابن السكن، كلهم من طريق يعلي بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه.\nوقال الشافعي في \"القديم\" (٨): إسناده مجهول.\nقال البيهقي (٩): لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه، ولا لابنه جابر راوٍ غير يعلى.\nقلت: يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النّسائيّ وغيره، وقد وجدنا لجابر ابن يزيد راويًا غير يعلى، أخرجه ابن منده في \"المعرفة\" من طريق بقيَّة عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر.\nوفي الباب:\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٧٤٧٤، ١٧٤٧٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٧٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢١٩).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ٨٥٨).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٤١٣ - ٤١٤).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٥٦٥).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).\n(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٠١).\n(٩) السنن الكبرى (٢/ ٣٠١).","vol":"2","page":914},{"text":"[١٧٣١]- عن أبي ذر في مسلم (١) في حديث أوله: \"كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَراءُ يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ ... \" الحديث. وفيه: \"فإنْ أَدْرَكْتَها مَعَهُم فَصَلِّ؛ فَإنها لَكَ نَافِلَةٌ\"/ (٢).\n[١٧٣٢، ١٧٣٣]- وأخرجه (٣) من حديث ابن مسعود أيضًا، والبزار (٤) من حديث شداد بن أوس.\n[١٧٣٤]- وعن محجن الديلي في \"الموطأ\" (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>تنبيه</span>\n[١٧٣٥]- روى أبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن خزيمة (١١) وابن حبان (١٢) من حديث سليمان بن يسار، عن ابن عمر يرفعه: \"لا تُصلُّوا صَلاةً في يَومٍ مَرَّتَيْنِ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٦٤٨).\n(٢) [ل:١٠٠/ أ].\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٣٤).\n(٤) كشف الأستار (رقم ٣٩٣).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٣٢).\n(٦) سنن النّسائيّ (رقم ٨٥٧).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٠٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٤٤).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٥٧٩).\n(١٠) سنن النّسائيّ (رقم ٨٦٠).\n(١١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٤١).\n(١٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣٩٦).","vol":"2","page":915},{"text":"[١٧٣٦]- وروى مالك في \"الموطأ\" (١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.\nقال البيهقي (٢): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.\n\n٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.\nقلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.\nوقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:\n[١٧٣٧]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - ﷺ - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: \"ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ\".\nرواه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦).\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٣٣).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٢٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣٩٧، ٢٣٩٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٩).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٦٩).","vol":"2","page":916},{"text":"٦٥٤ - قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.\nقلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.\nوكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال: \"وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ\".\n[١٧٣٨]- وأما ما رواه أبو داود (١) من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره: \"إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ\".\nوقد ضعّفه النووي (٢).\nوقال البيهقي (٣): هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.\nورواه الدارقطني (٤) بلفظ: \"وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] (٥) صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً\".\nقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.\n\n٦٥٥ - [١٧٣٩]- حديث: \"مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ\"، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: \"خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٧٧).\n(٢) المجموع (٣/ ٢٣٢).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٢).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٤١٤).\n(٥) في \"ب\" (الذي). والمثبت من \"م\" و\"د\".","vol":"2","page":917},{"text":"أبو داود (١) والدارقطني (٢) من حديث أبي جناب الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مَنْ سَمِعَ الْمُنَادَي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِن اتِّباعِهِ عُذرٌ\"، قالوا: وما العذر؟ قال: \"خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَم يَقْبَلِ الله مِنْهُ الصَّلاةَ الَّتِي صَلّى\".\nوأبو حناب ضعيف ومدلس، وقد عنعن. وقد ورآه قاسم بن أصبغ في \"مسنده\" (٣) موقوفًا ومرفوعًا، من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به، ولم يقل في المرفوع: \"إلَاّ مِنْ عُذْرٍ\".\nورواه بقي بن مخلد وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والدارقطني (٦) والحاكم (٧) عن عبد الحميد بن بيان، عن هشيم، عن شعبة بلفظ: \"مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ إلَاّ مِنْ عُذْرٍ\" مرفوعًا هكذا ... وإسناده صحيح. لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، ثم أخرج له شواهد:\nمنها:\n[١٧٤٠]- عن أبي موسى الأشعري، وهو من طريق أبى بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عنه بلفظ: \"مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فارغًا صَحِيحًا فَلَمْ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٥١).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).\n(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٤/ ١٩٠) من طريقه.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٣).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٤٦).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤٢٠).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦).","vol":"2","page":918},{"text":"يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ\" (١).\nورواه البزار: من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين أيضًا. ورواه من طريق سماك، عن أبي بردة، عن أبيه، موقوفًا.\nوقال البيهقي (٢): الموقوف أصح.\n[١٧٤١]- ورواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٣) من حديث جابر، وضعفه.\n[١٧٤٢]- ورواه ابن عدي (٤) من حديث أبي هريرة وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>فائدة</span>\n[١٧٤٣١، ١٧٤٤]- حديث: \"لا صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَاّ في الْمَسْجِد\".\nمشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني (٥). عن جابر وأبي هريرة.\nوفي الباب:\n[١٧٤٥]- عن علي (٦). وهو ضعيف أيضًا.\n[١٧٤٦]- حديث: \"إذا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلاةُ في الرِّحَال\".\n[١٧٤٧]- وحديث: أنه - ﷺ - كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة ذات\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٢٤٦).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٢/ ٣٣٩).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٨١).\n(٤) الكامل (٢/ ٢٢٧).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٤١٩ - ٤٢٠).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤٢٠).","vol":"2","page":919},{"text":"الريح أن ينادي: \"أَلَا صَلُّوا/ (١) في [رِحَالِكُم] (٢) \".\nأما هذا الحديث، فرواه أحمد (٣) والنسائي (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي المليح، عن أبيه: أنه شهد النبي - ﷺ - زمن الحديبية في يوم الْجُمُعَة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.\nوأصله:\n[١٧٤٨]- في \"الصحيحين\" (٩) من حديث نافع عن ابن عمر: أنه أذن في ليلة ذات برد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: \"ألَا صَلّوا في [رِحَالِكُم] (١٠) \".\nلفظ مسلم. ورواه البخاري نحوه.\n_________\n(١) [ل: ١٠٠/ ب].\n(٢) في \"ب\": (رجالكم) - بالجيم. وهو خطأ، وتكرر في مواضع تالية.\n(٣) مسند الأمام أحمد (٥/ ٢٤، ٧٤، ٧٥).\n(٤) سنن النّسائيّ (رقم ٨٥٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٠٥٩).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٩٣٦).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٧٩، ٢٠٨١، ٢٠٨٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٣).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٦٣٢). وصحيح مسلم (رقم ٦٩٧).\n(١٠) كالسابق.","vol":"2","page":920},{"text":"وروى بقي بن مخلد هذا الحديث في \"مسنده\" (١) بإسناد صحيح، وزاد فيه:\nأمر مؤذنه فنادى بالصلاة، حتى إذا فرغ من أذانه، قال: ناد إن رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا جَمَاعَةَ، صَلُّوا في [الرِّحَال] (٢) \".\nوفي الباب:\n[١٧٤٩ - ١٧٥٢]- عن ابن عباس، متفق عليه (٣). وعن جابر رواه مسلم (٤) وعن نعيم بن النحام (٥). وعن عمرو بن أوس (٦) رواهما أحمد.\nوأما الحديث الأول، فلم أره بهذا اللفظ؛ بل:\n[١٧٥٣]- رَوى أحمد (٧) من طريق الحسن، عن سمرة، أن النبي - ﷺ - قال يوم حنين في يوم مطير: \"الصّلاة في الرِّحَال\".\nزاد البزَّار: كراهة أن يشق علينا. رجاله ثقات.\nوأما اللَّفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتب الحديث، وقد ذكره ابن الأثير في \"النهاية\" (٨).\nكذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في \"الإقليد\" لم أجده في الأصول،\n_________\n(١) أفاده ابن القطّان في الوهم والإيهام (٥/ ٦٠٥).\n(٢) في \"ب\": (الرجال) بالجيم، وهو خطأ وتكرر الخطأ فيما سيأتي.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٩٠١). وصحيح مسلم (رقم ٦٩٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٩٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٧٩٣٣).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٤٦).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٨، ١٣، ١٥، ١٩، ٢٢، ٧٤).\n(٨) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٠٩).","vol":"2","page":921},{"text":"وإنما ذكره أهل العربية، والمصنف تبع الماوردي والعمراني في إيراده هكذا.\nوللحديث شاهد آخر:\n[١٧٥٤]- من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: \"إذا كَان مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلّوا في رِحَالِكُمْ\". رواه الحاكم (١) وعبد الله بن أحمد في \"زيادات المسند\" (٢)، وفي إسناده ناصح بن العلاء، وهو منكر الحديث. قاله البخاري (٣). وقال ابن حبان (٤): لا يجوز الاحتجاج به. ووثقه أبو داود (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>تنبيه </span>(٦)\nأورد الرّافعي الحديث الثّاني؛ لأجل ذكر الريح وليس هو في طريقه المرفوعة التي في \"الصحيحين\"، نعم هي رواية الشافعي في \"مسنده\" (٧).\n[١٧٥٥]- عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه: كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات الريح: ألا صلوا في رحالكم.\n* قوله: قيل يا رسول الله: ما العذر؟ قال: \"خوْفٌ أَوْ مَرضٌ\".\nتقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٦٢).\n(٣) التاريخ الكبير (٨/ ١٢١).\n(٤) كتاب المجروحين (٣/ ٥٥).\n(٥) سؤالات الآجري لأبي داود (ص ٣٤٢).\n(٦) هنا قد حصل الاختل الذي نسخة (ب). ونبه إليه الناسخ.\n(٧) مسند الشافعي (ص ٥٣).","vol":"2","page":922},{"text":"٦٥٦ - [١٧٥٦]- حديث: \"لا يُصَلِّى أَحَدُكمْ وَهُو يَدِافِغ الأَخْبَثَينِ\".\nرواه ابن حبان بهذا اللّفظ من حديث عائشة (١). وهو في \"صحيح مسلم\" (٢) من حديثها بلفظ: \"لا صَلاةَ بِحَضرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهوَ يُدافِعُه الأَخْبَثَان\".\n\n٦٥٧ - [١٧٥٧]- حديث: \"إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ، وَوَجَدَ أَحَدُكم الْغِائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ\".\nمالك في الموطأ (٣) والشافعي (٤) عنه، وأحمد (٥) وأصحاب \"السنن\" (٦) وابن خزيمة (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من رواية عبد الله بن الأرقم، واللفظ للشافعي والحاكم، والباقين بمعناه. وفيه قصة، كلهم من طريق هشام عن\n_________\n(١) لفظها عنده (الإحسان/ رقم ٢٠٧٣): \"لَا يَقُومُ أَحَدُكُم إلى الصلاةِ وَهُوَ بِحَضْرةِ الطَّعَامِ، وَلا هُوَ يُدافِعُه الأَخبَثَانِ: الْغَائِطُ وَالبَولُ\"، وأمّا ما هو قريبٌ من اللّفظ المزبور فهو عنده (رقم ٢٠٧٢) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بلفظ:\"لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُه الأَخبَثَان\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٦٠).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٥٩).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٥٣).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١٥٩٥٩).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٨٨). سنن الترمذي (رقم ١٤٢). سنن النّسائيّ (رقم ٨٥٢). سنن ابن ماجه (رقم ٦١٦).\n(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٩٣٢، ١٦٥٢).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٧١).\n(٩) مستدك الحاكم (١/ ١٦٨).","vol":"2","page":923},{"text":"عروة، عن عبد الله.\nورواه بعضهم: عن هشام عن عروة، عن رجل، عن عبد الله.\nورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في \"العلل المفرد\" (١) رواية من زاد فيه: \"عن رجل\".\n\n٦٥٨ - [١٧٥٨، ١٧٥٩]. حديث: \"إذَا حَضَر الْعِشَاءَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعِشَاء\".\nمتّفق عليه (٢) من حديث ابن عمر بهذا. ومن حديث أنس (٣). وزاد فيه الطبراني (٤): \"إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة وَأحَدُكُمْ صَائمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاء قَبْل صَلاةِ الْمَغْرِبِ، وَلا تعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُم\".\n[١٧٦٠]- واتفقا عليه أيضًا (٥) من حديث عائشة بمعناه، وزيادة: \"قَبْل أَنْ تُصَلّوا صَلاةَ الْمَغْرب\".\nوفي الباب:\n[١٧٦١ - ١٧٦٣]- عن أم سلمة رواه أحمد (٦) وأبو يعلى (٧) والطبراني (٨).\n_________\n(١) العلل الكبير (١/ ١٩٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٧٣). وصحيح مسلم (رقم ٥٥٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٢). وصحيح مسلم (رقم ٥٥٧).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٠٧٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٧٦١). وصحيح مسلم (رقم ٥٥٨).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٩١، ٣٠٣، ٣١٤).\n(٧) مسند أبي يعلى (رقم ٦٩٩٣).\n(٨) المعجم الكبير (ج ٢٣/ رقم ٦٦٠).","vol":"2","page":924},{"text":"وعن ابن عباس رواه الطبراني (١).\nوعن أبي هريرة رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) وإسناده حسن.\n[١٧٦٤]- وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (٣).\n\n٦٥٩ - [١٧٦٥]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"ألا لا تَؤُمَنَّ امْرَأةٌ رَجُلًا، وَلا أَعْرَابيٌ مُهَاجِرًا\".\nابن ماجه (٤) من حديث جابر في حديث أوله: \"يَا أَيّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ... \" وفيه ذكر الْجمُعَة، والتغليظ في تركها.\nوفيه عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف.\nورواه عبد الملك بن حبيب في \"الواضحة\" (٥) من وجه آخر؛ قال: حدّثنا أسد ابن موسى، وعلي بن معبد قالا: حدثنا فضيل بن عياض، عن علي بن زيد.\nوعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث، وتخليط الأسانيد قاله ابن الفرضي.\nقال عبد الحق في \"الأحكام\" رأيته في كتاب عبد الملك، وقال ابن عبد\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٢١٤٢).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٤٥١).\n(٣) لم أجده عنده.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٨١).\n(٥) رواه أبو محمَّد بن حزم في كتاب الإعراب- كما في البدر المنير (٤/ ٤٣٤) من طريق عبد الملك بن حبيب، ولم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة منه. (تصحف في البدر اسم الكتاب إلى \"الأعراب\").","vol":"2","page":925},{"text":"البر: أفسد عبد الملك بن حبيب إسناده، وإنما رواه أسد بن موسى، عن الفضيل بن مرزوق، عن الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمَّد العدوي، عن علي بن زيد، فجعل عبد الملك فضيل بن عياض، بدل: فضيل بن مرزوق، وأسقط من الإسناد رجلين.\n\n٦٦٠ - [١٧٦٦]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - صلى قاعدًا وأبو بكر خلفه، والناس قيامًا.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة مطولًا ولفظه: فكان يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي - ﷺ - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.\nوللحديث عن عائشة طرق كثيرة يطول ذكرها، والمراد هنا الاحتجاج على\nجواز صلاة القائم خلف القاعد، وهو مبني على كونه - ﷺ - كان الإِمام، وكان أبو بكر مأمومًا/ (٢) في تلك الصلاة، وهو كذلك في الطريق المذكورة.\nوقد أطنب ابن حبان (٣) في تخريج طرقه وفي الجمع بين ما اختلف من ألفاظها.\nوالله الموفق.\n\n٦٦١ - [١٧٦٧]- حديث: أنه - ﷺ - دخل في صلاته، وأحرم الناس خلفه، ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم: \"كمَا أَنْتُمْ\"، ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٦٤). وصحيح مسلم (رقم ٤١٨).\n(٢) [ل:١٠٢/ أ].\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان ج ٥/ ٤٨٠ - ٤٩٤).","vol":"2","page":926},{"text":"أبو داود (١) من حديث أبي بكرة بلفظ: دخل في صلاة الفجر فأوما بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم.\nوفي رواية له (٢) قال في أوله: فكبر. وقال في آخره: فلما قضى الصلاة، قال: \"إنَمَا أَنَا بَشَرٌ وَإنِّي كُنْتُ جُنُبًا\".\nوصححه ابن حبان (٣) والبيهقي واختلف في إرساله ووصله.\nوفي الباب:\n[١٧٦٨]- عن أنس رواه الدارقطني (٤) واختلف في وصله وإرساله أيضًا.\n[١٧٦٩]- وعن علي بن أبي طالب، رواه أحمد (٥) والبزار (٦) والطبراني في \"الأوسط\" (٧).\nوفيه عبد الله بن لهيعة.\n[١٧٧٠]- ورواه مالك (٨) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار مرسلًا.\n[١٧٧١]- ورواه ابن ماجه (٩) من حديث أبي هريرة وفي آخره: \"وإنِّي أُنْسِيتُ حَتَّى قُمْتُ في الصَّلاةِ\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٣).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤١).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٣٥).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٦٢).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٦٦٨، ٧٧٧).\n(٦) مسند البزار (رقم ٨٩٠).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٦٣٩٠).\n(٨) موطأ الإِمام مالك (١/ ٤٨).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٢٠).","vol":"2","page":927},{"text":"وفي إسناده نظر؛ وأصله في \"الصحيحين\" (١) بغير هذا السياق ولفظهما: أقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصفوف، حتى قام النبي - ﷺ - في مصلاه قبل أن يكبر فذكر، فانصرف وقال: \"مَكانَكُمْ\"، فلم نَزَلْ قيامًا حتّى خرج إلينا وقد اغتسل ينظف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا.\nوزعم ابن حبان (٢) أنهما قضيّتان (٣). ذكر في الأولى قبل التكبير والتحريم بالصلاة وهي هذه، وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم، كما في حديث أبي بكرة.\n\n٦٦٢ - [١٧٧٢]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"إذَا صَلّى الإمَامُ بِقَوْمٍ وَهُو عَلى غَير وُضُوءٍ أَجْزَأتْهمْ وَيُعِيدُ\".\nالدارقطني (٤) بهذا وأتم منه في ذكر الجنب أيضًا من حديث البراء، وفيه جويبر وهو متروك، وفي السند انقطاع أيضًا.\n\n٦٦٣ - [١٧٧٣]- حديث: أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله - ﷺ - وهو ابن سبع سنين.\nالبخاري في \"صحيحه\" (٥) عنه، في حديث فيه: فبادر أبي قومي بإسلامهم،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٣٩) وصحيح مسلم (رقم ٦٠٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج ٦/ ٨).\n(٣) في \"د\" (قصّتان). والمثبت فمن \"م\" و\"ب\".\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٦٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٣٠٢).","vol":"2","page":928},{"text":"فلما قدم قال: والله لقد جئتكم من عند النبي حقاُّ، فقال: \"صَلّوا صَلاةَ كَذَا في حِين كَذَا، وَصَلاةَ كَذَا في حِين كَذَا، فإذَا حَضَرتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا\"، فنظروا فلم يكن أحد أقرأ مني، لما كنت أتلقى من الرّكبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستّ أو سبع سنين.\nورواه النّسائيّ (١) بلفظ: فكنت أؤمّهم وأنا ابن ثمان سنين.\nوأبو داود (٢) وأنا ابن سبع أو ثمان سنين.\nوالطبراني (٣): وأنا ابن ست سنين.\nوفي رواية لأبي داود (٤): فما شهدت مَجْمَعًا من جَرْمٍ، إلَاّ كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>تنبيه</span>\nسلِمَة والد عمرو- بكسر اللام- واختلف في صحبة عمرو، وروى الطبراني (٥).\nما يدلّ على أنه وقد مع أبيه أيضًا.\n*حديث إمامة ذكران عبد عائشة.\nيأتي في آخر الباب.\n_________\n(١) سنن النّسائيّ (رقم ٧٨٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٨٥).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٦٣٤٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٥٨٧).\n(٥) لم أجد من مسنده في \"المعجم الكبير\" ما يدل على ذلك، وعَزَاه الحافظ في الإصابة (٤/ ٦٤٣) وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٨) إلى ابن منده، وصحّحه في الموضع الثّاني، وقال في الأوّل: \"وهو غريبٌ مع ثقة رِجَاله\".","vol":"2","page":929},{"text":"٦٦٤ - [١٧٧٤] حديث: \"اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّر عَلَيكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ، مَا أَقَامَ فيكُمُ الصَّلاةَ\".\nهكذا أورده الماوردي (١) وابن الصبّاغ وغيرهما/ (٢).\nوقوله في آخره: \"مَا أَقَامَ فِيكُم الصَّلاة\".\nلم أجده هكذا. وهم احتجوا به على صحة إمامة العبد في الصلاة، فيحتاج إلى صحة هذه اللفظة، والذي في البخاري (٣) من:\n[١٧٧٥]- حديث أنس بلفظ: \"وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسهُ زَبِيبَةٌ، مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ الله\".\n[١٧٧٦]- وفي رواية له (٤) أنه قال لأبي ذر: \"اسمَعْ وَأَطِعْ ... \" نحوه، دون الجملة الأخيرة، وقد اتفقا عليه (٥) من حديث أبي ذرّ نفسه.\n[١٧٧٧]- ورواه مسلم (٦) من حديث أمّ الحصين: أنه - ﷺ - خطب بذلك في حجّة الوداع، بلفظ: \"وَلَوِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ\".\nووهم الحاكم (٧) فاستدركه.\n_________\n(١) الحاوي (٢/ ٣٢٢).\n(٢) [ل: ١ - ٢].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٩٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٨٣٧).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٨٣٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٦٩ - ٧٠، ٥/ ٣٨١، ٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣).","vol":"2","page":930},{"text":"[١٧٧٨]- وفي الطبراني (١) من طريق مكحول، عن معاذ بن جبل، رفعه: \"أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ، وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ\". وفي إسناده انقطاع.\n\n٦٦٥ - [١٧٧٩]- حديث: أنه - ﷺ - استخلف ابن أم مكتوم في بعف غزواته يؤم الناس وهو أعمى.\nأبو داود (٢) عن أنس بهذا، وفي رواية له (٣): مرتين.\nورواه أحمد (٤) ولفظه: فكان يصلي بهم وهو أعمى.\n[١٧٨٠]- ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٥) وأبو يعلى (٦) والطبراني (٧) من حديث هشام عن أبيه، عن عائشة.\n[١٧٨١]- ورواه الطبراني (٨) من حديث عطاء، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ استخلف ابن أمّ مكتوم على الصّلاة وغيرها من أمر المدينة. وإسناده حسن.\n[١٧٨٢]- ومن حديث بن بحينة (٩) بلفظ: كان إذا سافر استخلف ابن أمّ مكتوم\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ٢٠/ رقم ٣٧٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٩٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٩٣١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٣٠٠٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ٤٤٥٦).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٢٧٢٣، ٨١٣٦).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ١١٤٣٥).\n(٩) عزه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٦٨) إلى الطبراني في المعجم الكبير.","vol":"2","page":931},{"text":"على المدينة، فكان يؤذّن ويقيم ويصلي بهم. وفي إسناده الواقدي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>تنبيه</span>\nذكر ابن سعد وابن إسحاق المغازي التي استخلف فيها ابن أم مكتوم واختلفا في بعضها (١).\nوفي الباب:\n[١٧٨٣]- عن عبد الله بن عمر الخطمي: أنه كان يؤم قومه بني خطمة، وهو أعمى على عهد رسول الله - ﷺ -.\nأخرجه الحسن بن سفيان في \"مسنده\"، وابن أبي خيثمة، وعنه قاسم بن أصبغ في \"مصنفه\".\n\n٦٦٦ - [١٧٨٤]- حديث: \"يَؤُمّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهمْ لِكِتَابِ الله، فَإنْ كانُوا في الْقِرَاءَةِ سَواءٌ، فَأَعْلَمُهم بالسنَّةِ، فإن كانُوا في السّنَّةِ سواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرةً، فَإنْ كانوا في الْهِجْرةِ سَوَاءً فَأكبَرُهُمْ سِنًّا\".\nمسلم في \"صحيحه\" (٢) من حديث أبي مسعود البدري، وله ألفاظ، وفيه زيادة.\nواستدركه الحاكم (٣) للفظة زائدة وقعت فيه عنده، وهي: \"فإنْ كَانُوا في الْقُرْآن سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا\". وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر لها شاهدًا.\n_________\n(١) انظر: البدر المنير، لابن الملقن (٤/ ٤٥٠ - ٤٥٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٦٧٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٤٣).","vol":"2","page":932},{"text":"٦٦٧ - [١٧٨٥]- حديث: \"صَلّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ\".\nأبو داود (١) والدراقطني (٢) واللفظ له، والبيهقي (٣) من حديث مكحول، عن أبي هريرة، وزاد: \"وَجَاهِدُوا مَع كُلِّ بَرٍ وَفَاجرٍ\". وهو منقطع.\nوله طريق أخرى عند ابن حِبّان في \"الضّعفاء\" (٤) من حديث عبد الله بن محمّد ابن يحيى بن عروة، عن هشام، عن أبي صالح عنه. وعبد الله متروك.\n[١٧٨٦ - ١٧٨٩]- ورواه الدارقطني من حديث الحارث، عن علي (٥) ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله (٦). ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة (٧). ومن حديث أبي الدرداء (٨) من طرق كلّها واهية جدًا.\nقال العقيلي (٩): ليس في هذا المتن إسناد يثبت.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٥٣٣).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٥٦ - ٥٧).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٩).\n(٤) لم أجده في مطبوع كتاب المجروحين، ولما أورده ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٥٨) نقلَ تضعيفَ ابن حبّان لعبد الله بن محمد بن يحيى، وهو في المجروحين (٢/ ١٠ - ١١).\nفلعلّ ذلك أوهم الحافظ بأنّ الحديثَ فيه، فعزاه إليه، وإنما هو في سنن الدّارقطني (٢/ ٥٥)، وإليه عزاه في البدر المنير (٤/ ٤٥٧) بقوله: \"وقد رواه الدارقطني من طريقين آخرين إلى أبي هريرة ... \" فذكر الأولى، وهذه الثّانية.\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٥٧).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٥٧).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٥٧).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٥٥).\n(٩) الضعفاء (٣/ ٩٠).","vol":"2","page":933},{"text":"ونقل ابن الجوزي (١): عن أحمد أنه سئل عنه؟ فقال: ما سمعنا/ (٢) بهذا.\nوقال الدارقطني (٣): ليس فيها شيء يثبت.\nوللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله (٤). وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر.\n\n٦٦٨ - [١٧٩٠]- حديث: \"صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلَاّ الله، وَصَلّوا عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَه إلَاّ الله\".\nالدارقطني (٥) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عمر، وعثمان كذّبه يحيى بن معين.\nومن حديث نافع عنه، وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به، وخالد متروك.\nووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي، فخفي حاله على الضياء المقدسي، وتابعه أبو البختري وهب وهو كذاب. ومن طريق مجاهد عن ابن عمر، وفيه محمَّد بن الفضل وهو متروك. وهو في الطبراني (٦) أيضًا.\nوله رواية أخرى عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك، عن نافع، عن\n_________\n(١) العلل المتناهية (١/ ٤٢٥).\n(٢) [ل:١٠٣].\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٥٧).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٩).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٥٦).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١٣٦٢٢).","vol":"2","page":934},{"text":"ابن عمر، وعثمان رماه ابن عدي (١) بالوضع.\n* حديث: \"لِيَؤُمّكُمْ أَكْبَرُكمْ\".\nتقدّم من حديث مالك بن الحويرث.\n\n٦٦٩ - [١٧٩١]- حديث: \"قَدِّمُوا قُرَيْشًا ... \".\nالشافعي (٢) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه بلغه، فذكره.\n[١٧٩٢]. ورواه ابن أبي شيبة (٣)، والبيهقي (٤) من حديث معمر، عن الزهري عن ابن أبي حثمة، نحوه.\n[١٧٩٣]- ورواه الطبراني، من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب. وأبو معشر ضعيف.\n[١٧٩٤ - ١٧٩٥]- ورواه البيهقي (٥) من حديث علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وغيرهما. وقد جمعت طرقه في جزء كبير.\n\n٦٧٠ - قوله: ونقل الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء: أنه يقدم أحسنهم، فقيل: وجهًا وقيل: ذكرا.\n_________\n(١) الكامل (٥/ ١٧٨).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٧٨).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٣٢٣٨٦).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٢١).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ١٤١ - ١٤٤).","vol":"2","page":935},{"text":"قلت: مستنده:\n[١٧٩٦]- ما أخرجه البيهقي (١) من حديث أبي زيد الأنصاري، رفعه: \"إذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُم أَقْرَؤهُم، فَإنِ اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، فَإنِ اسْتَوَوا فَأَحْسنَهُهُمْ وَجهًا\".\nوفيه: عبد العزيز بن معاوية، وقد غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث.\n[١٧٩٧]- وروى أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها، وقال: أرادت في حسن السمت والهدى.\n\n٦٧١ - [١٧٩٨]. حديث: \"لا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرجلَ في سُلْطَانِه\".\nمسلم (٢) من حديث أبي مسعود، في الحديث الذي أَوله: \"يَؤُمّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ\".\n* حديث: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ...\nيأتي في آخر الباب.\n\n٦٧٢ - [١٧٩٩]. حديث: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت.\nالشافعي (٣) عن إبراهيم بن محمَّد، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. وفيه ضعف وانقطاع.\n[١٨٠٠]- وله شاهد رواه الطبراني (٤) من طريق إبراهيم النخعي، قال: أتى\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ١٢١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٦٧٣).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٥٥).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٨٤٩٣).","vol":"2","page":936},{"text":"عبد الله أبا موسى فتحدث عنده، فحضرت الصلاة، فلما أقيمت تأخر أبو موسى، فقال له عبد الله: لقد علمت أنّ من السنة أن يتقدّم صاحب البيت.\nرجاله ثقات. ورواه الأثرم، وقال: لا يعارض هذا صلاة النبي - ﷺ - في بيت أنس؛ لأنه كان الإِمام حيث كان.\n* حديث: أن ابن عباس وقف عن يسار النبي - ﷺ - فأداره عن يمينه.\nمتفق عليه. وتقدم في باب \"شروط الصلاة\".\n\n٦٧٣ - [١٨٠١]- حديث: جابر صليت مع النبي - ﷺ - فقمت عن يمينه، ثم جاء آخر/ (١) فقام عن يساره فدفعنا جميعًا، حتى أقامنا خلفه.\nمسلم (٢) وسمى الآخر جبار بن صخر.\n\n٦٧٤ - [١٨٠٢]- حديث أنس: صليت أنا ويتيم خلف رسول الله - ﷺ - في بيتنا، وأم سليم خلفنا.\nمتفق على صحته (٣).\n\n٦٧٥ - [١٨٠٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال لرجل صلى خلف\n_________\n(١) من هنا استأنفت النّسخة الأصل: [ق/ ١٩٩].\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٣٠١٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٨٠) وصحيح مسلم (رقم ٦٥٨).","vol":"2","page":937},{"text":"الصف: \"أَيّها الْمُصَلّي هَلَّا دَخَلْتَ في الصَفّ، أَوْ جَررْت رَجُلًا مِن الصَفِّ، أَعِدْ صَلَاتكَ\".\nالطبراني في \"الأوسط\" (١) والبيهقي (٢) من حديث وابصة، وفيه السرى بن إسماعيل، وهو متروك.\nلكن في \"تاريخ أصبهان\" (٣) لأبي نعيم له طريق أخرى في ترجمة \"يحيى بن عبدويه البغدادي\"، وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف.\nوأصله في الترمذي (٤) وأبي داود (٥) والدارقطني (٦) وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) وليس فيه مقصود الباب من قوله: \"هَلَّا جَرَرْتَ رَجُلًا مِنَ الصَفِّ\".\n[١٨٠٤]- ورواه أحمد (٩) من حديث علي بن شيبان، نحو لفظ ابن حبان (١٠).\nوقال الأثرم عن أحمد: هو حديث حسن.\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٨٤١٦).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٠٤ - ١٠٥).\n(٣) انظر: طبقات المحدثين في أصبهان لأبي الشيخ (٢/ ٢٩٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٣٠، ٢٣١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٦٨٢).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٣٦١، ٣٦٢).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٠٤).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢١٩٨، ٢١٩٩، ٢٢٠١)\n(٩) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٢٩٧).\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٠٣).","vol":"2","page":938},{"text":"[١٨٠٥]- ولأبي داود في \"المراسيل\" (١) من رواية مقاتل بن حيان، مرفوعًا: \"إنْ جَاءَ رَجلٌ فَلَمْ يَجِدْ أحدًا فَلْيَخْتَلِجْ إِلَيْه رَجُلًا مِنَ الصَفِّ، فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلِجُ\".\nوفي الباب:\n[١٨٠٦]- عن ابن عباس أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) بإسناد واهٍ، ولفظه: أن النبي - ﷺ - أمر الآتي وقد تمت الصفوف؛ بأن يجذب إليه رجلًا، يقيمه إلى جنبه.\n* حديث أبي بكرة: \"زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ\".\nتقدم، ومن شواهده:\n[١٨٠٧]- ما رواه الطبراني في \"الأوسط\" عن أبي هريرة نحوه، وإسناده ضعيف.\n* حديث أبي هريرة: أنه - ﷺ - صلّى على ظهر المسجد.\nيأتي في آخر الباب.\n* حديث ابن عمر في صلاة الخوف بذات الرقاع.\nمتفق عليه، وسيأتي في بابه.\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (رقم ٨٣).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٨٣٨) وفيه عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف، والنضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز، متروك الحديث.","vol":"2","page":939},{"text":"٦٧٦ - [١٨٠٨]- حديث جابر. كان معاذ يصلي مع النبي - ﷺ - العشاء ثم ينطلق إلى قومه، فيصليها بهم هي له تطوع، ولهم مكتوبة.\nالشافعي (١) عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عنه، بهذا؟.\nقال الشافعي في رواية حرملة (٢): هذا حديث ثابت، لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحد أثبت منه. ورواه الدارقطني (٣) من حديث أبي عاصم، وعبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، بالزيادة.\nوروإه البيهقي (٥) أيضًا من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد، عن ابن\nعجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: أن معاذًا كان يصلّي مع النبي - ﷺ - العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة.\nقال البيهقي (٦): والأصل: أنّ ما كان موصولًا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين؛ إلا أن يقوم دليل على التمييز.\nكأنه يرد بهذا على من زعم أنّ فيه إدراجًا، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي (٧) وطائفة.\n_________\n(١) مسند الإِمام الشافعي (ص ٥٧).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٢/ ٣٦٥).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ٢٧٤).\n(٤) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٣٧٢٥).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٨٥ - ٨٦).\n(٦) في الخلافيات (انظر: مختصره ٢/ ٢٩٦).\n(٧) شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٨ - ٤١٠).","vol":"2","page":940},{"text":"وأصله في \"الصحيحين\" (١) من حديث جابر دون قوله: هي له نافلة، ولهم مكتوبة أو فريضة.\n[١٨٠٩]- وروى الطبراني من حديث معاذ بن جبل نفسه نحوه.\n[١٨١٠]- وروى الإسماعيلي من حديث عائشة قالت: كان النبي - ﷺ - إذا رجع من المسجد صلى بنا.\nوهذا أحد الأحاديث الزائدة في \"مستخرج الإسماعيلي\" على ما في البخاري وقال: إنه حديث غريب.\n\n٦٧٧ - [١٨١١]-حديث أنس: أتيت رسول الله - ﷺ - وهو يصلي فوقفت خلفه، ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرًا، فلما أحس النبي - ﷺ - بنا أوجز في صلاته، ثم قال: \"إنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَكُمْ\"/ (٢).\nمسلم (٣) عن أنس: كان رسول الله - ﷺ - يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه.\nفذكر نحوه، وقال: ثم دخل يصلي وحده، فقلنا له حين أصبحنا فقال: \"نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ\".\n\n٦٧٨ - [١٨١٢ - ١٨١٥]- حديث: \"إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْه\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٠٠٩). وصحيح مسلم (رقم ٤٦٥).\n(٢) [ق/٢٠٠].\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٠٤).","vol":"2","page":941},{"text":"متفق على صحته من حديث أبي هريرة (١). ومن حديث أنس (٢) ومن حديث عائشة (٣) ورواه مسلم (٤) من حديث جابر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>تنبيه</span>\nكرره الرافعي بلفظ: \"لا تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ\"، وكأنه ذكره بالمعنى، وسيأتي في موضعه.\n\n٦٧٩ - قوله: فلو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح جاز، كلما في اقتداء الصبح بالظهر، وقد نقله الشافعي عن فعل عطاء بن أبي رباح انتهى.\n[١٨١٦]- قال الشافعي (٥) أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كان تفوته العتمة، فيأتي والناس قيام فيصلي معه ركعتين، ثم يبني عليها ركعتين، وأنه رآه يفعل ذلك ويعتد به من العتمة.\n\n٦٨٠ - [١٨١٧]- حديث: \"لا تُبَادِرُوا الإمَامَ، إذَا كَبر فَكَبِّرُوا، وَإذَا ركَع فَارْكعُوا، وَإذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٧٢). وصحيح مسلم (رقم ٤١٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٧٨). وصحيح مسلم (رقم ٤١١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٨٨). وصحيح مسلم (رقم ٤١٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٤١٣).\n(٥) الأم للشافعي (١/ ١٧٣).","vol":"2","page":942},{"text":"مسلم (١) وأبو داود (٢) من حديث أبي هريرة، ورواية أبي داود أبين من رواية مسلم، فيها: \" ... وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ\" \" ... ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ\".\n\n٦٨١ - [١٨١٨]- حديث: \"أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ والإمَامُ سَاجِدٌ، أَنْ يحَوِّل الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَار\".\nمتفق على صحّته (٣) من حديث أبي هريرة، واللّفظ لأبي داود (٤) وزاد: \"أَوْ صُورَتَه صُورَةَ حِمَار\".\nوللطبراني في \"الأوسط\" (٥) \"أنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَه رَأْسَ كَلْبٍ\".\nولابن جميع في \"معجمه\" (٦): \"رَأْسَ شَيْطَانِ\".\n[١٨١٩]- وروى ابن أبي شيبة (٧) من طريق أخرى، عن أبي هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإِمام، فإنما ناصيته بيد شيطان يخفضها ويرفعها. وأخرجه محمَّد بن عبد الملك بن أيمن في \"مصنفه\" من هذا الوجه مرفوعًا.\n\n٦٨٢ - [١٨٢٠]- حديث البراء بن عازب: كنّا نصلي مع النبي - ﷺ - فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره، حتى\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٦٠٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٩١). وصحيح مسلم (رقم ٤٢٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٦٢٣).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٤٢٣٩).\n(٦) معجم الشيوخ لابن جميع (ص ١٤٧).\n(٧) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٧١٤٦).","vol":"2","page":943},{"text":"يضع النبي - ﷺ - جبهته على الأرض.\nمتفق عليه (١).\n\n٦٨٣ - [١٨٢١]- حديث: \"لا تُبَادِرُونِي بالرّكُوع وَلا بِالسّجُود، فَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكعْتُ، تُدْرِكُونِي إذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُم بِهِ إذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْتُ\".\nأحمد (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث معاوية\n* حديث: \"إنما جُعِل الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْه\".\nتقدم، وأنه متفق عليه عن أبي هريرة.\n\n٦٨٤ - [١٨٢٢]- حديث: أنّ معاذًا أمَّ قومَه ليلةً في صلاة العشاء بعد ما صلّاها مع النبي - ﷺ - فافتتح سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه وصلى وحده، فقيل له: نافقت، ثم ذكر ذلك للنبي - ﷺ -، فقال الرجل: يا رسول الله إنك أخرت العشاء، وإنّ معاذًا صلّى معك ثم أمنا، وافتتح سورة البقرة، وإنما نحن أصحاب\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٩٠). وصحيح مسلم (رقم ٤٧٤).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٨٩٢).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٩٦٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٢٩، ٢٢٣٠).","vol":"2","page":944},{"text":"نواضح نعمل بأيدينا، فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت، فقال ﵊: \"أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعاذُ! اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا، اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا\".\nمتفق عليه (١) من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر.\nوعند مسلم: قال سفيان: فقلت لعمرو: فإن أبا الزبير حدّثنا عن جابر، أنه قال: اقرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و﴿وَالضُّحَى﴾ و﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، فقال عمرو نحو هذا.\nوذكره البخاري (٢) من رواية أخرى موصولًا/ (٣) بالحديث، وليس فيه قول سفيان لعمرو.\nوله طرق وألفاظ، واللّفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الشافعي (٤) في روايته إياه عن سفيان، وزاد الشافعي، عن سفيان روايةَ أبي الزبير في تعيين السور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>تنبيه</span>\nرويت هذه القصة على أوجه، مختلفة:\n[١٨٢٣] ففي \"مسند أحمد\" (٥) من حديث بريدة أنه قرأ: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٠١). وصحيح مسلم (رقم ٤٦٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧٠٥، ٦١٠٦).\n(٣) [ق/٢٠١].\n(٤) مسند الشافعي (ص ٥٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٥).","vol":"2","page":945},{"text":"وفي رواية أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣): أنّ الصلاة كانت المغرب.\nوجمع بتعدد القصّة، والدليل على ذلك الاختلاف في اسم الرّجل الذي انفرد فقيل: حرام بن ملحان، وقيل: حزم ابن أَبي كَعْب (٤). وقيل: غير ذلك، وممن جمع بينهما بذلك ابن حبان في \"صحيحه\".\n* حديث: أن رسول الله - ﷺ - صلى صلاة الخوف، ففارقته الفرقة الأولى بعد ما صلى بهم ركعة.\nمتفق عليه، من حديث خوات بن جبير وسيأتي.\n\n٦٨٥ - [١٨٢٤]- حديث: \"لا تَخْتَلِفُوا عَلى إِمَامِكُمْ\".\nكأنه ذكره بالمعنى، وللبزار (٥) والطبراني (٦) عن سمرة مرفوعًا: \"لا تَسْبِقُوا إمَامَكُمْ بِالرُّكُوع، فَإنَّكُمْ تُدْركُونَ مَا سَبَقَكُم\".\n* حديث: أنه - ﷺ - صلى بأصحابه، ثم تذكر في صلاته أنه جنب، فأشار إليهم: \"كَمَا أَنْتُمْ ... \" الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٧٩١).\n(٢) سنن النّسائيّ (رقم ٩٨٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٥٢٤).\n(٤) ضبطه في هامش \"الأصل\" بقوله: \"أبي كعب بفتح الهمزة، وإضافة \"أبي\" إلى كعب.\nوالله أعلم\".\n(٥) كشف الأستار (رقم ٤٧٤).\n(٦) عزاه الهيثمي (مجمع الزوائد ٢/ ٧٨) إلى الطبراني في المعجم الكبير له.","vol":"2","page":946},{"text":"تقدم في وسط الباب.\n\n٦٨٦ - [١٨٢٥]. حديث: \"مَنْ أَدْرَك الرُّكوعَ مِنَ الرَّكعَةِ الأخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَة فَلْيُضِفْ إليهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِن الرَّكعَةِ الأخِيرة، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبعًا\".\nالدارقطني (١) من حديث ياسين بن معاذ، عن ابن شهاب، عن سعيد (٢).\nوفي رواية له (٣): عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: \"إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَد أَدْرَكَ، وَإذَا أَدْرَك رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى، وإنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ\".\nوياسين ضعيف متروك.\nورواه الدارقطني أيضًا (٤): من حديث سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد وحده، بلفظ المصنِّف سواء.\nوسليمان متروك أيضًا.\nومن طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده (٥)،\nنحو الأول. وصالح ضعيف.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١١).\n(٢) أي عن أبي هريرة ﵁.\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٢).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١١).","vol":"2","page":947},{"text":"ورواه الحاكم (١) من حديث الأوزاعي، وأسامة بن زيد، ومالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر.\nورواه ابن ماجه (٢) من حديث عمر بن حبيب - وهو متروك - عن ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة.\nزاد ابن أبي ذئب وسعيد، عن أبي هريرة بلفظ: \"مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةِ الْجُمًعَة رَكْعَةً فَقَدْ أَدَرَكَ الصَّلاةَ\".\nورواه الدارقطني (٣) من رواية الحجاج بن أرطأة، وعبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة كذلك، ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله: \"وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ الأخيرة فَلْيُصَلّ الظُّهْرَ أَرْبعًا\"، ولا قيدوه بإدراك الركوع.\nوأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي، على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في \"صحيحه\" (٤): إنها كلها معلولة.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: \"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا\".\nوذكر الدارقطني الاختلاف فيه في \"علله\" (٦) وقال الصحيح: \"مَن أَدْرَكَ مِنَ\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢١).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان: ٤/ ٣٥٢).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٣).\n(٦) علل الدارقطني (٩/ ٢١٥ - ٢١٧).","vol":"2","page":948},{"text":"الصَّلاةِ رَكْعَةً\".\nوكذا قال العقيلي (١). والله أعلم.\nوله طريق أخرى، من غير طريق الزهري، رواه الدارقطني (٢) من حديث داود ابن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفيه يحيى بن راشد البراء وهو ضعيف.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٣): حديثه غير محفوظ، وقد روى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، أنه بلغه عن سعيد/ (٤) بن المسيب قوله. وهو أشبه بالصواب.\nورواه الدارقطني (٥) أيضًا من طريق عمر بن قيس -وهو متروك- عن أبي سلمة وسعيد جميعًا، عن أبي هريرة.\nوفي الباب:\n\n٦٨٧ - [١٨٢٦]- عن ابن عمر، رواه النّسائيّ (٦) وابن ماجه (٧) والدارقطني (٨) من حديث بقية، حدثني يونس بن يزيد،\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٩٨).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٢ - ١٣).\n(٣) علل الدارقطني (٩/ ٢١٠ - ٢١١).\n(٤) [ق/٢٠٢].\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١١).\n(٦) سنن النّسائيّ (رقم ٥٥٦).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٣).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ١٢).","vol":"2","page":949},{"text":"عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، رفعه: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ صَلاةِ الْجُمُعَة أَوْ غَيْرِهَا، فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاُتهَ\".\nوفي لفظ: \"فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ\".\nقال ابن أبي داود والدارقطني: تفرد به بقية عن يونس.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاةٍ رَكعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا\"، وأمّا قوله: \"مِن صَلاةِ الْجُمُعَة\" فوهم.\nقلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه التّسوية؛ لأنه عنعن لشيخه.\nوله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في \"الضعفاء\" (٢) من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري (٣). به. قال: وإبراهيم منكر الحديث جدًا؛ كان هشيم يدلس عنه أخبارًا لا أصل لها، وهو حديث خطأ.\nورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (٤).\nوأخرجه أيضًا (٥) من حديث عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم،\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٧٢).\n(٢) كتاب المجروحين (١/ ١٠٩).\n(٣) عن سالم، عن أببه مرفوعًا به.\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٣).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٣).","vol":"2","page":950},{"text":"والطبراني في \"الأوسط\" (١) من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يحيي بن سعيد. وادّعَى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيي ابن سعيد، وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز، ووهم في الأمرين معا كما تراه.\nوذكر الدارقطني في \"العلل\" الاختلاف فيه وصوب وقفه.\n* حديث أبي بكرة: أنه دخل المسجد ورسول الله - ﷺ - راكع فركع، ثم دخل الصف، وأخبر النبي - ﷺ - بذلك، ووقعت ركعة معتدا بها.\nمتفق عليه، وقد تقدم دون قوله: (ووقعت ....) إلى آخره، فهو من كلام المصنف، قاله تفَقُّهًا.\n\n٦٨٨ - [١٨٢٧]- حديث أبي هُريرة: \"مَنْ أَدْرَكَ في الرُّكوعِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَلْيُعِدِ الرَّكعَةَ\". البخاري في \"القراءة خلف الإِمام\" (٢) من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم يعتدّ بتلك الرّكعة.\nوهذا هو المعروف موقوف (٣).\nوأما المرفوع فلا أصل له، وعزاه الرافعي تبعًا للإمام: أن أبا عاصم العبادي\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٤١٨٨).\n(٢) جزء القراءة خلف الإِمام (رقم ٢٧٨).\n(٣) قال ابن حجر في هامش \"الأصل\": \"أي أنَّه موقوفٌ\".","vol":"2","page":951},{"text":"حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك.\nقلت: راجعت \"صحيح ابن خزيمة\" (١) فوجدته:\n[١٨٢٨]- أخرج عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإِمام صلبه.\nوترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل.\nوهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها (٢).\n[١٨٢٩]- وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: \"إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُو، ولا تَعُدّوهَا شيئًا وَمَنْ أَدْركَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ\".\nوذكر الدارقطني في \"العلل\" نحوه عن معاذ وهو مرسل.\n\n٦٨٩ - [١٨٣٠]. حديث روي أنه - ﷺ - قال: \"إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَلاةَ وَالإمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ\".\nالترمذي (٣) من حديث علي ومعاذ/ (٤) بن جبل، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا من هذا الوجه، واختاره عبد الله بن المبارك، وذكر عن بعضهم أنه قال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٤٥) (رقم١٥٩٥).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٥٧ - ٥٨/ رقم ١٦٢٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٥٩١).\n(٤) [ق/٢٠٣].","vol":"2","page":952},{"text":"وروى أحمد (١) وأبو داود (٢) من حديث بن أبي ليلى، عن معاذ، قال: أحليت الصلاة ثلاثة أحوال .... فذكر الحديث.\nوفيه: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني، قال: فجاء معاذ وقد سبقه النبي - ﷺ -، قال: فقمت معه فلما قضى النبي - ﷺ - صلاته قام يقضي، فقال رسول الله - ﷺ -: \"قَدْ سَنَّ لَكُم معاذٌ، فَهَكَذا فَاصْنَعُوا\"، وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ.\nلكن رواه أبو داود (٣) من وجه آخر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدّثنا أصحابنا: أن رسول الله - ﷺ - ... فذكر الحديث.\nوفيه: فقال معاذ: لا (٤) أراه على حال إلا كنت عليها .... الحديث.\n\n٩٦٠ - [١٨٣١]- حديث عائشة: أنّها أمّت نساء فقامت وسطهن.\nرواه عبد الرزاق (٥) ومن طويقه الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية، عن عائشة: أنها أَمَّتَهُنَّ، فكانت بينهن في صلاة مكتوبة.\n_________\n(١) مُسْند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٣، ٢٤٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٠٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٠٦).\n(٤) في \"ب\": (إني أراه).\n(٥) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٠٨٦).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٤).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ١٣١).","vol":"2","page":953},{"text":"وروى ابن أبي شيبة (١) ثم الحاكم (٢) من طريق بن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء، فتقوم معهن في الصف.\n\n٦٩١ - [١٨٣٢]. حديث أم سلمة: أنها أمّت نساء فقامت وسطهن.\nالشافعي (٣) وابن أبي شيبة (٤) وعبد الرزاق (٥) ثلاثتهم، عن ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة، عن أم سلمة: أنها أمّتْهُنّ فقامت وسطا.\nولفظ عبد الرزاق: أمَّتْنَا أمّ سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا.\nومن طريقه رواه الدارقطني (٦) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧) من طريق قتادة، عن أم الحسن: أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن.\n\n٦٩٢ - [١٨٣٣]- حديث: أن عائشة كان يؤمها عبد لها لم يعتق، يكنى أبا عمرو.\nالشافعي (٨) عن عبد المجيد عن ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة: أنهم كانوا\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٩٥٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٥٣).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٩٥٢).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥٠٨٢).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٤٠٥).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٩٥٣).\n(٨) مسند الشافعي (ص ٥٤).","vol":"2","page":954},{"text":"يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة، وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق.\n[١٨٣٤١]- وروى ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١) عن وكيع، عن هشام، عن أبي بكر بن أبي مليكة، أن عائشة: أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف.\nوعلقه البخاري (٢).\n\n٦٩٣ - [١٨٣٥]- حديث: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.\nرواه البخاري في حديث (٣).\n\n٦٩٤ - [١٨٣٦]- حديث أبي هريرة: أنّه صلى على ظهر المسجد.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٧٢١٧).\n(٢) صحيح البخاري (٢/ ٢١٦).\n(٣) لعله مأخوذٌ مما رواه البخاري (رقم ١٦٦٠) من حجّة عبد الله بن عمر مع الحجّاج بن يوسف.\nوفيه: عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالفما ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر ﵁ وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرّواح إن كنت تريد السنة.\nقال: هذه الساعة؟! قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.\nقلت: فهذا يدل علي أنّ عبد الله قد صلَّى وراء الحجّاج حينئذ، والإّ فلَم أجد اللَّفْظ الذي ذكره المصِّنف في الصَّحيح ولا في غَيره. والله أعلم.","vol":"2","page":955},{"text":"الشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، قال حدثني صالح مولي التوأمه: أنه رأي أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإِمام في المسجد.\nورواه البيهقي (٢) من حديث القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن صالح.\nورواه سعيد بن منصور. وذكره البخاري (٣) تعليقا.\nويقويه:\n[١٨٣٧]- حديث سهل بن سعد في \"الصحيحين\" (٤) في صلاته - ﷺ - بالناس وهو على المنبر.\nويعارضه:\n[١٨٣٨]. ما رواه أبو داود (٥) من طريق همام: أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكّان، فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنّهم كانوا يُنْهَوْنَ عن ذلك؟! قال: بلى.\nوصححه ابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨). وفي رواية للحاكم التصريح برفعه\n_________\n(١) الأم (١/ ١٧٢).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١١١).\n(٣) صحيح البخاري (١/ ٥٧٩ مع الفتح).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٥٤٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٩٧).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٥٢٣)\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢١٤٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢١٠).","vol":"2","page":956},{"text":"ورواه أبو داود (١) من وجه آخر، وفيه (٢) أن الإِمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع، لكن فيه مجهول، والأول أقوى.\nويقويه:\n[١٨٣٩]- ما رواه الدارقطني (٣) من وجه آخر عن همام، عن أبي مسعود، نهى رسول الله - ﷺ - أن يقوم الإِمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه.\n\n٦٩٥ - [١٨٤٠]- حديث عمر: أنه كان يدخله فيرى أبا بكر في الصلاة فيقتدي به، وكان أبو بكر يفعله.\nلم أجده.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٩٨).\n(٢) [ق/٢٠٤].\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٨٨).","vol":"2","page":957},{"text":"كِتابُ التَمْيِيِزَ\nفيِ تَلْخِيصِ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ شَرْحِ الْوَجِيزِ\nالْمشهور بـ\nالتَّلخِيص الحَبِير\n\nللإمَام الحَافِظ ابن حَجَر العَسقَلاني\n\nدِراسَة وتَحقيِق\n\nالدُكتوُر مُحمَّد الثَانِي بن عُمر بن مُوسَى\n\nاعتَنَي بإخراجُه وتَنسيقُه وصَنع فَهارِسهُ\n\nأبُو مُحمَّد أشْرَف بن عَبد المَقصود\n\nالجُزء الثَّالِث\nأضوَاءُ السَلَف","vol":"3","page":958},{"text":"\"أرجو الله .. أنْ يكون حَاويًا لجلِّ ما يَسْتَدلُّ بِهِ الفقهاءُ في مُصنَّفاتهم في الفروع\"\nابن حجر العَسْقلاني\nكِتابُ التَمْيِيِز\nفيِ تَلخِيِص تَخْرِيِج أَحَادِيث شَرْح الوَجِيز\nالجُزءُ الثَّالِثُ","vol":"3","page":959},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>(٦) كِتابُ صَلَاةُ المُسَافِرِينَ</span>","vol":"3","page":960},{"text":"* حديث يعلي بن أمية، قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله ﷿: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه. الحديث.\nمسلم، وقد تقدم في \"باب الوضوء\".\n\n٦٩٦ - [١٨٤١]- حديث عائشة: سافرت مع النبي - ﷺ - فلما رجعت قال: \"مَا صَنَعْتِ في سَفَرِكِ؟ \" قلت: أتممت الذي قصرت، وصمت الذي أفطرت. قال: \"أَحْسَنْتِ\".\nالنّسائيّ (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله - ﷺ - من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتممتُ وقصرتَ، وأفطرتُ وصمتَ، فقال: \"أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَة\"، وما عاب علي.\nوفي رواية الدارقطني (٤): عمرة في رمضان.\nواستُنكر ذلك، فإنه - ﷺ - لم يعتمر في رمضان، وفيه اختلاف في اتصاله، قال الدارقطني (٥): عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق.\n_________\n(١) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٥٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٨).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٤٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٨).\n(٥) المصدر نفسه.","vol":"3","page":961},{"text":"قلت: وهو كما قال، ففي \"تاريخ البخاري\" (١) وغيره ما يشهد لذلك.\nوقال أبو حاتم (٢): أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها.\nقلت: وفي ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها.\nوفي رواية الدارقطني، عن عبد الرحمن عن أبيه، عن عائشة، قال أبو بكر النيسابوري من قال فيه: \"عن أبيه\"، فقد أخطأ.\nواختلف قول الدارقطني فيه فال في \"السنن\" (٣) إسناده حسن.\nوقال في \"العلل\": المرسل أشبه.\n[١٨٤٢]. وللدارقطني (٤). من طريق عطاء، عن عائشة، كان النبي - ﷺ - يقصر في السفر وتتم، ويفطر وتصوم.\nوصحح إسناده. ولفظ \"تتم وتصوم\" بالمثناة من فوق، وقد استنكره أحمد، وصحته بعيدة فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان، كما في \"الصحيح\" (٥) فلو كان عندها عن النبي - ﷺ - رواية، لم يقل عروة عنها: إنها تأولت، وقد ثبت في \"الصحيحين\" (٦) خلاف ذلك.\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٥٢). وفيه: قال أبو نعيم: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي حدثني عبد الرحمن بن الأسود، كنت أدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها بغير إذن، وأنا غلام حتى إذا احتلمت استأذنت، فعرفت صوتي، فقالت: يا عدو نفسه فعلتها، قلت: نعم يا أمتاه. قالت: ادخل.\n(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢٠٩).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٠٩٠).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٠٩٠). وصحيح مسلم (رقم ٦٨٥).","vol":"3","page":962},{"text":"٦٩٧ - [١٨٤٣]- حديث: أن النبي - ﷺ - ومن معه ومن المهاجرين لما حجوا قصروا بمكة، وكان لهم بها أهل وعشيرة.\nمتفق عليه (١) بغير هذا السياق، عن أنس قال: خرجنا مع النبي - ﷺ - من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا.\n\n٦٩٨ - قوله: وروي أنه - ﷺ - دخل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد، وخرج يوم الخميس إلى منى كل ذلك يقصر.\nلم أر هذا في رواية مصرحة بذلك، وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء:\n[١٨٤٤]- ففي \"الصحيحين \" (٢) عن جابر: قدمنا مكة صبح رابعة.\n[١٨٤٥]- وفي \"الصحيحين\" (٣): أن الوقفة كانت الْجُمُعَة. وإذا كان الرابع يوم الأحد، كان التاسع يوم الْجُمُعَة بلا شك، فثبت أن الخروج كان يوم الخميس.\nوأمّا القصر:\n[١٨٤٦]. فرواه أنس قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٠٨١). وصحيح مسلم (رقم ٦٩٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥٠٦) وصحيح مسلم (رقم ١٢١٦).\n(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٤٥) وصحيح مسلم (رقم ٣٠١٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.","vol":"3","page":963},{"text":"متفق عليه (١).\n*حديث: أن عمر منع أهل الذمة.\nيأتي في آخر الباب.\n\n٦٩٩ - [١٨٤٧]- حديث: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا.\nمتفق عليها (٢) من حديث العلاء بن الحضرمي.\n\n٧٠٠ - [١٨٤٨]- حديث: أنه - ﷺ - أقام بتبوك/ (٣) عشرين يوما.\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) عنه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بهذا.\nقال أبو داود: غير معمر لا يسنده.\nورواه ابن حبان (٦) والبيهقي (٧) من حديث معمر. وصححه ابن حزم (٨) والنووي (٩) وأعله الدّارقطني في \"العلل\" بالإرسال والانقطاع، وأنّ علي بن\n_________\n(١) هو المتقدم قريبا.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٩٣٣). وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٢).\n(٣) [ق/٢٠٤].\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١٤١٣٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٥)\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٤٩، ٢٧٥٢).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ١٥٢).\n(٨) المحلى (٥/ ٢٨).\n(٩) المجموع (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١).","vol":"3","page":964},{"text":"المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيي بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى، عن أنس فقال: بضع عشرة.\nقلت: وبهذا اللفظ رواه جابر، أخرجه البيهقي (١) من طريقه بلفظ: غزوت مع النبي - ﷺ - غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع.\n[١٨٤٩]. وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٢) من حديث أنس مثل حديث الباب، وهو ضعيف، فإنه من رواية الأوزاعي، عن يحيى، عن أنس، وهو معلول بما تقدم.\nوقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضًا، ذكره الدارقطني في \"العلل\" وقال:\nالصحيح عن الأوزاعي، عن يحيى: أن أنسا كان يفعل.\nقلت: ويحيى لم يسمع من أنس.\n\n٧٠١ - قوله: ثبت أنه - ﷺ - أقام عام الفتح على حرب هوازن أكثر من أربعة أيام يقصر.\nفروي عنه: أنه أقام سبعة عشر؛ رواه ابن عباس، وروي أنه أقام تسعة عشر، وروي أنه أقام ثمانية عشر رواه عمران بن حصين، وروى عشرين.\nقال في \"التهذيب\": اعتمد الشافعي رواية عمران لسلامتها من الاختلاف.\n[١٨٥٠]- أما رواية ابن عباس بلفظ: سبعة عشر- بتقديم السين- فرواها\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ١٥٢).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٣٩٢٧).","vol":"3","page":965},{"text":"أبو داود (١) وابن حبان (٢) من حديث عكرمة عنه.\nوأمّا روايته بلفظ: تسعة عشر. بتقديم التاء - فرواها أحمد (٣) والبخاري (٤) من حديث عكرمة أيضًا.\n[١٨٥١]- وأما رواية عمران بن حصين؛ فرواها أبو داود (٥) والترمذي (٦) والبيهقي (٧) من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول الله - ﷺ - وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: \"يا أهل البلد صلوا أربعًا؛ فإنا قوم سفر\".\nحسنه الترمذي، وعلي ضعيف؛ وإنما حسّن الترمذيّ حديثَه لشواهده، ولم يَعتبر الاختلافَ في المدَّة، كما عرف من عادة المحدِّثين من اعتبارهم الاتِّفاقَ على الأسانيد دون السِّياق.\n[١٨٥٢]- وأما رواية من ق الذيه:\"عشرين\"؛ فرواها عبد بن حميد في \"مسنده\" (٨) حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم، عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - لما افتتح مكة أقام عشرين يوما يقصر الصلاة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٠).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٥٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٩٥٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٢٩٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٢٢٩).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٤٥).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ١٥١).\n(٨) المنتخب من مسند عبد ابن حميد (رقم٥٨٢).","vol":"3","page":966},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>تنبيه</span>\n[١٨٥٣]- روى النّسائيّ (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس أيضًا: أنه أقام خمسة عشر.\nقال البيهقي: أصحّ الرِّوايات في ذلك رواية البخاري، وهي رواية تسعة عشر.\nوجمع إمام الحرمين والبيهقي (٥) بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج؛ وهي رواية سبعة عشر، وعدها في بعضها؛ وهي رواية تسعة عشر وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر.\nقلت: وهو جمع متين، وتبقى رواية خمسة عشر شاذة؛ لمخالفتها ورواية عشرين وهي صحيحة الإسناد، إلا أنها شاذة أيضًا؛ اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر، ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث/ (٦) الإسناد، كما قدمناه. ودعوى صاحب \"التهذيب\" أنها سالمة من الاختلاف أي على راويها وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة، وقد ادعى البيهقي أن ابن المبارك لم يختلف عليه في رواية تسعة عشر، وفيه نظر؛ لما أسلفناه من رواية عبد بن حميد، فإنها من طريقه أيضًا وهي أقام عشرين.\n_________\n(١) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٥٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٢٣١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٧٦).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٥١).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ١٥١).\n(٦) [ق/٢٠٦].","vol":"3","page":967},{"text":"٧٠٢ - [١٨٥٤]- حديث ابن عباس: \"يَا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصِرُوا في أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ بُرْدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان وَإلى الطَّائِف\".\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) وليس في روايتهما ذكر الطائف، وكذلك الطبراني (٣). وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو منزوك، رواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله، قال الشافعي (٤) أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.\nوإسناده صحيح. وذكره مالك في \"الموطأ\" (٥) عن ابن عباس بلاغًا.\n\n٧٠٣ - [١٨٥٥١]- حديث: أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز، وجوز للمجتازين بها الإِقامة ثلاثة أيام.\nمالك (٦) عن نافع، عن أسلم، عن عمر: أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ٣٨٧).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٣٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١١٦٢).\n(٤) مسند الشافعي (ص٢٥).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٤٨).\n(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٤٧).","vol":"3","page":968},{"text":"وصححه أبو زرعة (١). وروي عن نافع، عن ابن عمر وهو وهم.\n\n٧٠٤ - [١٨٥٦]- حديث ابن عمر: أنّه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.\nالبيهقي (٢) بسند صحيح.\nولأحمد (٣) من طريق ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال:- ركعتين ركعتين، الإ صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز (٤). قال: كنت بأذربيجان - لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي - ﷺ - يصليها ركعتين.\n\n٧٠٥ - [١٨٥٧]- قوله: روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا، يعني في أربعة برد.\nمالك (٥) عن نافع، عن سالم: أن أباه ركب إلى النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين النصب والمدينة أربع برد.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٠/ رقم ٨٣١).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٥٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٥٥٢).\n(٤) لا أدرى هل اختصره المؤلف أو وقع هكذا في نسخته، وإلّا فلا يظهر وجه السّؤال إلا بتمامه وهو: \"أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الرجل .... \" فذكره.\n(٥) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٤٧).","vol":"3","page":969},{"text":"[١٨٥٨]- وعن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة، قال: وذلك نحو أربع برد (١).\n[١٨٥٩]- وروى البيهقي (٢) من حديث معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد.\n[١٨٦٠]- وروى (٣) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك.\nوعلق هذا الأخير البخاري (٤).\nوأما قوله: وغيرهما:\n[١٨٦١]- فروى البيهقي (٥) من حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>تنبيه</span>\nيعارض هذا:\n[١٨٦٢]- ما رواه مسلم (٦) عن يحيي بن يزيد الهنائي: سالت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا خرج ثلاثة أميال\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٤٧).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٣٧).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٣٧).\n(٤) صحيح البخاري (٢/ ٦٥٩ مع الفتح).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ١٣٦).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٦٩١).","vol":"3","page":970},{"text":"أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.\nوهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.\n[١٨٦٣]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.\n\n٧٠٦ - [١٨٦٤]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.\nأحمد في \"مسنده\" (١): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - ﷺ -.\nوأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - ﷺ -.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٦).\n(٢) [ق/٢٠٧].\n(٣) مستدرك من المسند.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٨).\n(٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤٣).","vol":"3","page":971},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>باب الجمع بين الصلاتين في السفر</span>\n٧٠٧ - [١٨٦٥]- حديث ابن عمر: كان رسول الله - ﷺ - إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.\nمتفق عليه (١) من حديثه.\n\n٧٠٨ - [١٨٦٦]- حديث أنس: أنه - ﷺ - كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر.\nمتفق عليه (٢) من حديثه.\nوفي رواية لمسلم (٣): كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.\nوزاد في رواية أخرى (٤) ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.\n\n٧٠٩ - قوله: ثبت أنه - ﷺ - كان إذا كان سائرا في وقت الأولى أخرها\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٩١)، وصحيح مسلم (رقم ٧٠٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١١)، وصحيح مسلم (رقم ٧٠٤) (٤٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم٧٠٤) (٤٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٧٠٤) (٤٨).","vol":"3","page":972},{"text":"إلى الثانية، وإذا كان نازلا في وقت الأولى قدم الثانية إليها.\nهذا يجتمع من حديثين؛ أحدهما الحديث الذي قبله، فهو دليل الجملة الأولى، والثاني في حديث جابر الطويل في \"صحيح مسلم\" (١) وغيره، فإن فيه: ثمّ أذن ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. وكان ذلك بعد الزوال.\nوسيأتي الحديث في \"الحج\". وورد في جمع التقديم أحاديث: من حديث ابن عباس، ومعاذ، وعلي، وأنس.\n[١٨٦٧]. فحديث ابن عباس؛ رواه أحمد (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس.\nوحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في \"سننه\" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين.\nويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة.\nوغفل ابن العربي فصحح إسناده. لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في \"مسنده\"، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس.\nوروى إسماعيل القاضي في \"الأحكام\" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٣٤٨٠).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٦٣).","vol":"3","page":973},{"text":"أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس، نحوه.\n[١٨٦٨]- وحديث معاذ رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عنه: أن رسول الله - ﷺ - كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، إن ارتحل قبل أن يغيب الشفق أخر المغرب حتى ينزل العشاء، ثم يجمع بينهما.\nقال الترمذي: حسن غريب، تفرد به قتيبة.\nوالمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل عن معاذ، وليس فيه جمع التقديم.\nيعني الذي أخرجه مسلم.\nوقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم حديث قائم.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٢٢٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٥٥٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٤٥٨، ١٥٩٣).\n(٥) علوم الحديث (ص١١٩ - ١٢٠).\n(٦) سنن الدارقطني (١/ ٣٩٢).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ١٦٢ - ١٦٣).","vol":"3","page":974},{"text":"وقال أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١): عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث.\nوأطنب الحاكم في \"علوم الحديث\" (٢) في بيان علة هذا الخبر، فيراجع/ (٣) منه.\nوحاصله أن البخاري: سأل قتيبة مع من كتبته فقال: مع خالد المدائني، قال البخاري: كان خالد المدائني يُدخل على الشيوخ، يعني يدخل في روايتهم ما ليس منها.\nوأعله ابن حزم (٤): بأنه معنعن ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، ولا يعرف له عنه رواية.\nوله طريق أخرى عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ وساقه كذلك.\nرواها أبو داود (٥) والنسائي (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨). وهشام لين\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٩١).\n(٢) علوم الحديث للحاكم (ص١٢٠ - ١٢١).\n(٣) [ق/٢٠٨].\n(٤) المحلى لابن حزم (٣/ ١٧٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٢٠٨).\n(٦) سنن النّسائيّ (رقم ١٥٦٣).\n(٧) سنن الدارقطني (١/ ٣٩٢).\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ١٦٢ - ١٦٣).","vol":"3","page":975},{"text":"الحديث، وقد خالف أوثق الناس في أبي الزبير، وهو الليث بن سعد.\n[١٨٦٩]. وحديث علي؛ رواه الدارقطني (١) عن ابن عقدة بسند له، من حديث أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف، وفيه أيضًا المنذر القابوسي وهو ضعيف.\n\nوروى عبد الله بن أحمد في \"زيادات المسند\" (٢) بإسناد آخر، عن علي: أنه كان يفعل ذلك.\n[١٨٧٠]- وحديث أنس: رواه الإسماعيلي والبيهقي (٣) من حديث إسحاق بن راهويه، عن شبابة بن سوار عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا كان في سفر فزالت الشّمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل.\nوإسناده صحيح، قاله النووي (٤).\nوفي ذهني: أن أبا داود أنكره على إسحاق، ولكن له متابع؛ رواه الحاكم في \"الأربعين\" له، عن أبي العباس محمَّد بن يعقوب، عن محمَّد بن إسحاق الصغاني، عن حسان بن عبد الله، عن المفضل بن فضالة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن أنس: أن النبي - ﷺ - كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ٣٩١).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١١٤٣).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٣٦٢).\n(٤) المجموع للنووي (٤/ ٣١١).","vol":"3","page":976},{"text":"وهو في \"الصحيحين\" (١) من هذا الوجه بهذا السياق، وليس فيهما: و\"العصر\" وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد.\nوقد صححه المنذري من هذا الوجه، والعلائي، وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في \"المستدرك\".\nوله طريق أخرى؛ رواها الطبراني في \"الأوسط\" (٢) حدثنا محمَّد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب الأصبهاني، حدثّنا هارون بن عبد الله الحمال حدثّنا يعقوب بن محمَّد الزهري، حدثّنا محمَّد بن سعدان، حدثّنا ابن عجلان، عن عبد الله بن الفضل، عن أنس بن مالك: أن النبي - ﷺ - كان إذا كان في سفر، فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعًا، إن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول العصر، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء.\nوقال: تفرد به يعقوب بن محمَّد.\n\n٧١٠ - [١٨٧١]- حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر للمطر.\nليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي (٣) عن ابن عمر موقوفًا عليه، وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح، عن موسى بن عقبة، عن نافع عنه، مرفوعًا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١١٢،١١١). وصحيح مسلم (رقم٧٠٤).\n(٢) المعجم الأوسط (٧٥٥٢).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٦٨).","vol":"3","page":977},{"text":"٧١١ - [١٨٧٢]- حديث ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر.\nمتفق عليه (١) بهذا.\nوله ألفاظ منها لمسلم (٢): جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.\nوفي رواية للطبراني (٣): جمع بالمدينة من غير علة، قيل له: ما أراد بذلك، قال: التوسع على أمته.\nوأجاب أبو حامد عن هذا الجمع: بأنه جمع صوري، وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر/ (٤) وقتها، ويقدم الثانية عقبها في أول وقتها، وهذا قد جاء صريحا في \"الصحيحين\" (٥) عن عمرو بن دينار قال: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>تنبيه</span>\nادعى إمام الحرمين في \"النهاية\": أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو قال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهور، فضلا عن غيرها.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١١٧٤)، بلفظ غير هذا، وصحيح مسلم (رقم ٧٠٥).\n(٢) وصحيح مسلم (رقم ٧٠٥) (٥٠).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٠٨٠٣).\n(٤) [ق/٢٠٩].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١١٧٤)، وصحيح مسلم (رقم ٧٠٥) (٥٥).","vol":"3","page":978},{"text":"٧١٢ - قوله: ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها، ولا بين العصر والمغرب؛ لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله - ﷺ -.\nهو كما قال.\n\n٧١٣ - [١٨٧٣]- قوله: ثبت أنه - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء.\nمسلم (١) من حديث جابر الطويل.\n[١٨٧٤]- وفيهما (٢): من حديث أسامة الجمع بمزدلفة.\n[١٨٧٥]- وللبخاري (٣) عن ابن عمر بذلك، ورواه مسلم (٤) بمعناه.\n\n٧١٤ - [١٨٧٦]- حديث: \"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَر\".\nمتفق عليه (٥) من حديث جابر، وفيه قصة.\n\n٧١٥ - [١٨٧٧]- حديث: \"خِيَارُ عِبَادِ الله الَّذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٣) (١٤٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨١، ١٦٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٦٦٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٧٠٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١١٥).","vol":"3","page":979},{"text":"أبو حاتم في \"العلل\" (١): حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، أخبرنا إسرائيل عن خالد العبدي، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر رفعه: \"خِيَارُكُمْ مَن قَصَرَ الصَّلاةَ فِي السَّفَر وَأَفْطَر\".\nقال أبو حاتم: غالب بن فائد، ليس به بأس.\nورواه أيضًا عن سهل بن عثمان العسكري، عن غالب نحوه.\nورواه الطبراني في \"الدعاء\" (٢) و\"الأوسط\" (٣) من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: \"خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا، وَإذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفطَرُوا\".\n[١٨٧٨]- ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب \"الأحكام\" له، عن نصر بن علي، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عروة بن رويم، قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكر نحوه.\nوهو مرسل.\n[١٨٧٩]- ورواه فيه أيضًا عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، بلفظ: \"خَيَارُ أُمَّتِي مَنْ قَصَرَ الصَّلاةَ في السَّفَرِ وَأَفْطَر\".\nوهذا رواه الشافعي (٤) عن ابن أبي يحيى، عن ابن حرملة بلفظ: \"خِيَارُكُم الَّذِين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاةَ وَأَفْطَرُوا، أو قال: لَمْ يَصُومُوا\".\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥٥).\n(٢) كتاب الدعاء للطبراني (رقم ١٧٩٠).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٦٥٥٨).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٥).","vol":"3","page":980},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>تنبيه</span>\nاحتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.\nويدل له:\n[١٨٨٠]- حديث ابن عمر مرفوعًا: \"إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه\".\nأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في \"صحيحيهما\" (١).\nوفي الباب:\n[١٨٨١_١٨٨٣]- عن أبي هريرة (٢)، وابن عباس (٣)، وعائشة (٤) أخرجها ابن عدي.\n\n٧١٦ - قوله: إنّه - ﷺ - لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.\nهو مستفاد من حديث جابر في مسلم.\nوفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في \"الصّحيحين\".\n[١٧٧ - ١٨٨٤]- قوله: إنه - ﷺ - أمرنا بالإقامة بينهما.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٩٥٠)، صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٤٢، ٣٥٦٨).\n(٢) الكامل لابن عدي (٣/ ٣٥٤) ترجمة سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري.\n(٣) لم أجده في الكامل، وهو عند ابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم ٣٥٤).\n(٤) الكامل لابن عدي (٥/ ٦٣) ترجمة \"عمر بن عبيد البصري\".","vol":"3","page":981},{"text":"لم أر فيه الأمر بالإقامة، وإنما في حديث أسامة أنه: أقام، ولم يسبح بينهما.\n\n٧١٨ - قوله: إن بيوت أزواج النبي - ﷺ - كانت مختلفة، فمنها من هو بجنب المسجد، ومنها ما هو بخلافه، قال: فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق. انتهى.\nوتبعه النووي في \"شرح المهذب\" (١) فقال: كان بيت عائشة إلى المسجد، ومعظم البيوت بخلافه.\nوهذا يحتاج إلى نقل، وقد وجد النقل بخلافه:\n[١٨٨٥]- ففي \"الموطأ\" (٢) عن الثقة عنده: أن الناس/ (٣) كانوا يدخلون حجر أزواج النبي - ﷺ - بعد وفاته، يصلون فيها الْجُمُعَة، وكان المسجد يضيق عن أهله.\nوحجر أزواج النبي - ﷺ - ليست من المسجد، ولكن أبوابها شارعة في المسجد.\n\n٧١٩ - قوله: المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف والوحل؛ إذ لم ينقل أنه - ﷺ - جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره.\nقلت: يمكن أن يستفاد من قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، كما هو في \"الصحيح\"، وكما تقدم للطبراني: أراد التوسع على أمته؛ فإن مقتضاه الجمع\n_________\n(١) المجموع للنووي (٤/ ٣١٩).\n(٢) لم أجده في الموطأ.\n(٣) [ق/٢١٠].","vol":"3","page":982},{"text":"عند كل مشقة، وقد أمر المستحاضة بالجمع، وجمع ابن عباس للشغل.\n\n٧٢٠ - [١٨٨٦]- قوله: روي أنه - ﷺ - جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر.\nمتفق عليه، وهو في \"الموطأ\" (١) دون قوله: (ولا مطر) فتفرد بها مسلم.\nواعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور من\nغير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وقد تقدم الكلام عليه.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ١٤٤).","vol":"3","page":983},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>(٧) كِتَابُ الجُمْعَةِ</span>","vol":"3","page":985},{"text":"٧٢١ - [١٨٨٧]- حديث: \"مَن تَرَكَ الْجُمُعَة تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِه\".\nأحمد (١) والبزار وأصحاب \"السنن\" (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث أبي الجعد الضمري. وصححه ابن السكن من هذا الوجه، ولفظ ابن حبان: \"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُو مُنَافِقٌ\".\nوأبو الجعد؛ قال الترمذي (٥). عن البخاري: لا أعرف اسمه، وكذا قال أبو حاتم. وذكره الطبراني في (الكنى) من \"معجمه\" (٦).\nوقيل: اسمه أذرع، وقيل: جنادة، وقيل: عمرو، وبه جزم أبو أحمد، ونقله عن خليفة وغيره. وقال البخاري: لا أعرف له إلا هذا. وذكر له البزار حديثا آخر (٧). وقال: لا نعلم له إلا هذين الحديثين. وأورده بقي بن مخلد أيضًا (٨).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١٥٤٩٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم١٠٥٢)، وسنن النّسائيّ (رقم ١٣٦٩)، وسنن الترمذي (رقم٥٠٠)، وسنن ابن ماجه (رقم١١٢٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٥٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٠).\n(٥) السنن (٢/ ٣٧٣).\n(٦) المعجم الكبير (ج٢٢/ رقم٩١٦،٩١٥، ٩١٧، ٩١٨).\n(٧) هو حديث: \"لا تُشَدّ الرِّحَالُ إلَاّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ\"، كما في البدر المنير (٤/ ٥٨٤).\n(٨) انظر؛ الإصابة (٧/ ٦٥).","vol":"3","page":987},{"text":"وفي الباب:\n[١٨٨٨]- عن جابر بلفظ: \"مَنْ تَرَك الْجُمُعَة ثَلاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طُبَعَ عَلى قَلْبِه\".\nرواه النّسائيّ (١) وابن ماجه (٢) وابن خزيمة (٣) والحاكم (٤). وقال الدارقطني: إنه أصح من حديث أبي الجعد، واختلف في حديث أبي الجعد على أبي سلمة فقيل: عنه، هكذا، وهو الصحيح، وقيل: عن أبي هريرة، وهو وهم. قاله الدارقطني في \"العلل\".\n[١٨٨٩]- وهو في \"الأوسط\" (٥) من طريق أبي معشر، عن محمَّد بن [عمرو] (٦)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال: تفرد به حسان بن إبراهيم عن أبي معشر، ورواه أحمد (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي قتادة.\nوإسناده حسن، إلَاّ أنّه اختُلف فيه على أسيد بن أبي أسيد راويه، عن عبد الله ابن أبي قتادة، فقيل: عنه، عن عبد الله، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله عن جابر.\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٦٥٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٦).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٨٥٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٢).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٢٨٢٨).\n(٦) في \"الأصل\": (عمر) والتصويب من \"م\" و\"ب\"، و\"د\".\n(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٤٥٥٩).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٢).","vol":"3","page":988},{"text":"وصححّ الدارقطني طريق جابر، وعكس ابن عبد البر.\n[١٨٩٠]- وأبو نعيم في \"المعرفة\" (١) من حديث أبي عبس بن جَبْر.\n[١٨٩١]- والطبراني (٢) من حديث أسامة، وفيه جابر الجعفي. ومن حديث ابن أبي أوفى.\n[١٨٩٢]- ورواه أبو بكر بن علي المروزي في \"كتاب الْجُمُعَة\" له، من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمه، عن النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثًا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِه، وَجَعَل قَلْبَه قَلْبَ مُنَافِقٍ\".\nوأخرجه أبو يعلى أيضًا. ورواته ثقات، وصحّحه ابن المنذر.\n[١٨٩٣]- وفي \"الموطأ\" (٣) عن صفوان بن سليم، قال مالك: لا أدري عن النبي - ﷺ - أم لا؟ قال: \"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاثَ مِرَارٍ مِنْ غَيْر/ (٤) عُذْرٍ وَلا عِلِّةِ، طَبَع الله عَلَى قَلْبِه\".\nواستشهد له الحاكم (٥) بما:\n[١٨٩٤]- رواه من حديث أبي هريرة بلفظ: \"ألا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُم الصبَّة مِنَ الْغَنَم عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَو مِيلَيْن فَيَرْتَفِعَ، حتَّى تَجِيءَ الْجُمُعَة فَلا يَشْهَدهَا، ثُمّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِه\".\n_________\n(١) معرفة الصحابة (٥/ ٢٩٧٦/ رقم ٦٩٣٠).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٤٢٢).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (١/ ١١١).\n(٤) [ق/٢١١].\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٢).","vol":"3","page":989},{"text":"وفي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال (١).\n[١٨٩٥]- وعند أحمد (٢) والطبراني (٣) من حديث حارثة بن النعمان نحوه.\n[١٨٩٦]- وعند الطبراني في \"\"الأوسط\" (٤) من حديث ابن عمر نحوه أيضًا.\n[١٨٩٧]- وروى أبو يعلى (٥) عن ابن عباس: \"مَن تَرَكَ الْجُمُعَة ثلاثَ جُمَعٍ مَتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الإِسلامَ وَرَاءَ ظَهْرِه\". رجاله ثقات.\nوفي الباب:\n[١٨٩٨]- حديث سعيد بن المسيب، عن جابر مرفوعًا: \"إن الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَة في شَهْرِكُم هَذا، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا، [أَلا] (٦) فَلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ، أَلَا وَلا بَارَكَ الله لَهُ، ألَا وَلا صَلاةَ لَهُ\".\nأخرجه ابن ماجه (٧). وفيه عبد الله البلوي، وهو واهي الحديث.\nوأخرجه البزار من وجه آخر، وفيه علي بن زيد بن جدعان، قال الدارقطني: إن الطريقين كلاهما غير ثابت. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد.\n_________\n(١) بل قال فيه أبو زرعة كما في الجرج والتعديل (٨/ ٤٣٨) -: \"فقال: واهي الحديث يحدث عن بن عجلان بمناكير\".\nوقال ابن حبان في كتاب المجروحين (٣/ ٤٠).: \"كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٣٢٢٩، ٣٢٣٠).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٣٨).\n(٥) مسند أبي يعلى (٢٧١٢).\n(٦) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"ب\".\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٧).","vol":"3","page":990},{"text":"٧٢٢ - [١٨٩٩]- حديث أنس: أنّ النّبي - ﷺ - كان يصلي الْجُمُعَة بعد الزوال.\nالبخاري (١) بلفظ: حين تميل الشمس.\nوعند الطبراني في \"الأوسط\" (٢) عنه: كنا نجمع مع النبي - ﷺ - ثم نرجع فنقيل.\nوفي رواية لمسلم (٣): كنا نجمع مع رسول الله - ﷺ - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء.\n*حديث: \"صَلّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\".\nتقدم في الأذان وغيره.\n\n٧٢٣ - قوله: لم تقم الْجُمُعَة في عهد رسول الله - ﷺ - ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة، ولم يقيموا الْجُمُعَة إلَاّ في موضع واحد، ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم، مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة، وما كانوا يصلون الْجُمُعَة ولا أمرهم النبي - ﷺ - بها.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٠٤).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٨٠٨٨).\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"أي من حديث سلمة بن الأكوع\". وهو كذلك، انظر: صحيح مسلم (رقم٨٦٠).","vol":"3","page":991},{"text":"ذكر هذا مفرَّقًا، وكلّ هذه الأشياء المنفية مأخذُها بالاستقراء، فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة، وبهذا صرّح الشافعي كما سيأتي، مع أنَّه قد ورد في بعض ما يخالف ذلك، وفي بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتجّ بها الخصوم، وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتجّ بها أصحابنا، منها:\n[١٩٠٠]- حديث علي: \"لَا جُمُعَة وَلا تَشْرِيقَ إلَاّ في مِصْر\" (١).\nضعفه أحمد.\n* وحديث عبد الرحمن بن كعب: في تجميع أسعد بن زرارة بهم في [نقيع] (٢) الخضمات.\nسيأتي.\n[١٩٠١]- وحديث الترمذي (٣) من طريق رجل من أهل قباء، عن أبيه. وكان من الصحابة- قال: أمرنا النبي - ﷺ - أن نشهد الْجُمُعَة من قباء.\nفيه هذا المجهول.\n[١٩٠٢]. ومن حديث أبي هريرة: \"الْجُمُعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِه\".\nضعفه أحمد والترمذي (٤). وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل.\nرواه البيهقي (٥).\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٠٥٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٧٩) وأحاديث علي بن الجعد للبغوي (رقم هـ ٢٩٩) من قول علي ﵁.\n(٢) في \"الأصل\": (بقيع) بالموحدة في أوله، وهو تصحيف، وصوابه في \"م\" و\"ب\".\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٥٠١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٥٠١).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ١٧٦).","vol":"3","page":992},{"text":"والأحاديث التي تقدمت في أول الباب، فيها ما يؤخذ منه ذلك أيضًا.\n[١٩٠٣]- وروى البيهقي في \"المعرفة\" (١) عن مغازي ابن إسحاق وموسى بن عقبة: أن النبي - ﷺ - حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة، مر علي بن ي سالم وهي قرية/ (٢) بين قباء والمدينة، فأدركته الْجُمُعَة فصلى فيهم الْجُمُعَة، وكانت أول جُمُعَة صلاها حين قدم.\nووصله ابن سعد من طريق الواقدي بأسانيد له، وفيه: أنهم كانوا حينئذ مائة رجل.\n[١٩٥٤]- وذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٣) عن ابن جريج: أنه - ﷺ جمع في سفر، وخطب على قوس.\n[١٩٠٥]- وروى عبد الرزاق (٤) أيضًا: أن عمر بن عبد العزيز كان متبديا بالسويداء في إمارته على الحجاز، فحضرت الْجُمُعَة، فهيئوا له مجلسا من البطحاء، ثم أذن بالصلاة، فخرج فخطب وصلى ركعتين وجهر، وقال: إن الإِمام يجمع حيث كان.\n[١٩٠٦]- وروى البيهقي في \"المعرفة \" (٥) من طريق جعفر بن برقان: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي: انظر كل قرية أهل قرار،\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٢/ ٤٦٥).\n(٢) [ق/٢١٢].\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥١٨٢).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥١٤٧).\n(٥) معرفة السنن والآثار (٢/ ٤٦٦).","vol":"3","page":993},{"text":"وليسوا بأهل عمود ينتقلون فامِّر عليهم أميرا، ثم مُرْه فليجمع بهم.\nوقال ابن المنذر في \"\"الأوسط\" (١): روينا عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه من مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم.\nوساقه موصولا.\n[١٩٠٧]- وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة: أن عمر﵁ - كتب إليهم: أن جمعوا حيث ما كنتم.\n\n٧٢٤ - قوله: قال الشافعي: ولا يجمع في مصر وإن عظم، ولا في مساجد إلا في مسجد واحد، وذلك لأن النبي - ﷺ - والخلفاء بعده، لم يفعلوا إلا كذلك. انتهى.\n[١٩٠٨]- وروى ابن المنذر، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جُمُعَة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام.\n[١٩٠٩]- وروى أبو داود في \"المراسيل \" (٢) عن بكير بن الأشج (٣): أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده - ﷺ - يسمع أهلها تاذين بلال، فيصلون في مساجدهم.\nزاد يحيي بن يحيي في روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) الأوسط (٤/ ٢٦).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ١٥).\n(٣) في \"الأصل\": (بكير والأشج) وهو خطأ، وفي \"م \" و\"ب\" على الصواب.","vol":"3","page":994},{"text":"أخرجه البيهقي في \"المعرفة \" (١)، ويشهد له: صلاة أهل العوالي مع النبي - ﷺ - الْجُمُعَة كما في \"الصحيح\" (٢)، وصلاة أهل قباء معه، كما رواه ابن ماجه (٣) وابن خزيمة (٤).\n[١٩١٠]- وأخرج الترمذي (٥) من طريق رجل من أهل قباء، عن أبيه قال: أمرنا النبي - ﷺ - أن نشهد الْجُمُعَة من قباء.\n[١٩١١]- وروى البيهقي (٦): أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال: ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الْجُمُعَة في شيء من مساجد المدينة، ولا في القرى التي بقربها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>تنبيه</span>\nقول الرّافعي والأصحاب: أن الشافعي دخل بغداد وهي تقام بها جمعتان؛ مردود بأن الجامع الآخر لم يكن حينئذ داخل سورها، فقد قال الأثرم لأحمد: أجمع جمعتين في مصر؟ قال: لا أعلم أحدا فعله.\nوقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الْجُمُعَة لم تكن تصلى في عهد النبي - ﷺ -، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي - ﷺ -، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الْجُمُعَة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٠٢).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٤).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم١٨٦٠).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٠١).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ١٧٥).","vol":"3","page":995},{"text":"بأن الْجُمُعَة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد.\nوذكر الخطيب في \"تاريخ بغداد \" (١): أن أول جُمُعَة أحدثت في الإِسلام في بلد مع قيام الْجُمُعَة القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الْجُمُعَة، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، وذلك في سنة [ثمانين]، (٢) ومائتين. ثم بني في أيام المكتفي مسجد، فَجَّمُعوا فيه.\n[١٩١٢]- وذكر ابن عساكر في \"مقدمة تاريخ دمشق\" (٣): أن عمر - ﵁ - كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص: أن يتخذ مسجدًا جامعا، ومسجدا للقبائل، فإذا كان يوم الْجُمُعَة انضموا إلى المسجد الجامع، فشهدوا الْجُمُعَة.\nوقال ابن المنذر: لا أعلم أحداٌ قال بتعداد الْجُمُعَة غيرَ عطاء.\n\n٧٢٥ - [١٩١٣]- حديث جابر: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جُمُعَة.\nالدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن\n_________\n(١) تاريخ بغداد (١/ ١٠٩).\n(٢) في \"الأصل\": (ثمان) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\" و\"تاريخ بغداد\".\n(٣) تاريخ دمشق لابن عساكر (٢/ ٣٢٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٣ - ٤).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ١٧٧).","vol":"3","page":996},{"text":"خصيف، عن عطاء عنه، بلفظ: \" في كُلِّ ثَلاثَةٍ إِمَامٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبعينَ فَما فَوْقَ ذَلك جُمُعَة، وَأَضْحى وَفِطْر\".\nوعبد العزيز قال أحمد (١): اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة.\nوقال النسائي (٢): ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان (٣): لا يجوز أن يحتج به.\nوقال البيهقي (٤): هذا الحديث لا يحتج بمثله.\n\n٧٢٦ - [١٩١٤]- حديث أبي الدرداء: \"إذَا بَلَغ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيْهِم الْجُمُعَة\".\nأورده صاحب التتمة، ولا أصل له.\n\n٧٢٧ - [١٩١٥]- حديث أبي أمامة: \"لا جُمُعَة إلَاّ بِأَرْبَعِينَ\".\nلا أصل له، بل:\n[١٩١٦]- روى البيهقي (٥) والطبراني (٦) من حديثه: \"عَلَي خَمْسِينَ جُمُعَة، لَيْس فِيمَا دُونَ ذَلِكَ\".\n_________\n(١) معرفة الرجال والعل (٣/ ٣١٩).\n(٢) الضعفاء للنسائي (ص٢١١).\n(٣) كتاب المجروحين (٢/ ١٣٨).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٧٧) وقال: \"تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف\".\n(٥) الخلافيات للبيهقي (مختصره: ٢/ ٣٣٦).\n(٦) المعجم الكبير (رقم٧٩٥٢).","vol":"3","page":997},{"text":"زاد الطبراني في \"الأوسط\" (١): \"وَلَا تَجِبُ عَلَى مَن دُونَ ذَلِكَ\".\nوفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك، وهياج بن بسطام وهو متروك أيضًا.\nوفي طريق البيهقي النقاش المفسر وهو واه أيضًا.\n\n٧٢٨ - حديث: أنه - ﷺ - جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين.\nلم أره هكذا، وفي البهيقي (٢) من رواية ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله - ﷺ - ونحن أربعون رجلًا.\nوفي رواية له (٣): نحو أربعين، فقال: \"إنّكُم مَنْصُورُونَ ... \" الحديث.\nوليس هذا فيما يتعلق بالجمعة.\n[١٩١٧]- وأما ما رواه أبو داود (٤) وابن حبان (٥) وغيرهما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن أباه كان إذا سمع النّداء يوم الْجُمُعَة ترحّم لأسعد بن زرارة، قال: فقلت له: يا أبتاه رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو؟ قال: لأنه أول من جمع [بنا] (٦) في نقيع، يقال له: نقيع الخضمات من حرة بني بياضة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا.\n_________\n(١) لم أقف عليه في المعجم الأوسط.\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٠).\n(٣) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٤) سنن أبي داود (رقم١٠٦٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٧٠١٣).\n(٦) في \"الأصل\": (بها)، المثبت من \"م\" و\"ب\"، والمصدر التخريج.","vol":"3","page":998},{"text":"وإسناده حسن. لكنه لا يدلّ لحديث الباب.\n[١٩١٨]- وروى الطبراني في \"الكبير\" (١) و\"الأوسط\" (٢) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الْجُمُعَة، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله - ﷺ - وهم اثنا عشر رجلًا. وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.\nويجمع بينه وبين الأول: بأن أسعد كان آمرا، وكان مصعب إماما.\n[١٩١٩]- وروى عبد بن حميد في \"تفسيره\" عن ابن سيرين، قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبيﷺ - وقبل أن تنزل الْجُمُعَة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، [فهلم] (٣) فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد/ (٤) بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم فسموا الْجُمُعَة حين اجتمعوا إليه، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها، فأنزل الله في ذلك بعد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ والآية.\n[١٩٢٠]- وروى الدارقطني (٥) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس، قال: أذن النبيﷺ - الْجُمُعَة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير، أما بعد فانظر\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج١٧/ رقم٧٣٣).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٢٩٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين من \"م\"و\"ب\"، و\"د\".\n(٤) [ق/٢١٤].\n(٥) لم أجده في السنن المطبوعة، ولا ذكره الحافظ في إتحاف المهرة.","vol":"3","page":999},{"text":"اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الْجُمُعَة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي - ﷺ - المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>تنبيه</span>\nحرّة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، وبياضة بطن الأبصار. ونقيع بالنون، وخضمات. بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة -: موضع معروف.\nوقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين، منها:\n[١٩٢١]- حديث أم عبد الله الدّوسيّة مرفوعًا: \"الْجُمُعَةُ وَاجِبةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيها إِمَامٌ، وَإن لَمْ يَكُونُوا إلَاّ أَرْبَعَة\". وفي رواية: \"وإنْ لَمْ يَكُونُوا إلِّا ثَلاثَة، رَابعُهُمْ إمَامُهُم\".\nرواه الدارقطني (١) وابن عدي (٢) وضعفاه، وهو منقطع أيضًا.\n\n٧٢٩ - [١٩٢٢]- قوله: قال كثير من المفسرين في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ إنها نزلت في الخطبة.\nهذا رواه ابن أبي شيبة (٣) وغيره، عن مجاهد.\n[١٩٢٣]- وقد روى الدارقطني (٤) من حديث أبي هريرة أنه قال: نزلت في\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٨).\n(٢) الكامل لابن عدي (٢/ ٢٠٤).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٣٧٦).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٢٦).","vol":"3","page":1000},{"text":"رفع الصوت وهم خلف النبي - ﷺ - في الصلاة.\nوفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف.\n\n٧٣٠ - [١٩٢٤]- حديث: أن الصحابة انفضوا عن النبي - ﷺ - فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلًا، وفيهم نزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ...﴾ الآية.\nمتفق عليه (١) من حديث جابر، وله ألفاظ.\nوفي \"صحيح أبي عوانة \" (٢): أن جابرا قال: كنت فيمن بقي.\nورواه الدارقطني (٣) بلفظ: فلم يبق إلا أربعون رجلًا.\nوإسناده ضعيف، تفرد به علي بن عاصم، وخالف أصحاب حصين فيه.\nوروى العقيلي (٤) في ترجمة \" [أسد]، (٥) بن عمرو البجلي \" من حديث جابر أيضًا، وزاد فيه: وكان الباقين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة، أو عمار- الشك من أسد بن عمرو.\nوبلال، وابن مسعود، وهؤلاء أحد عشر رجلًا.\nوأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٨٦٣).\n(٢) انظر: إتحاف المهرة (٣/ ١٢٩/ رقم ٢٦٦١).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٤).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٤).\n(٥) في \"الأصل\": (أسيد)، وهو خطأ، والصواب في باقي النسخ.","vol":"3","page":1001},{"text":"قال: ورواه هشيم، وخالد بن عبد الله، عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو، فلم يذكرا ذلك قال: وهؤلاء قوم يصلون بالحديث، ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعيّن؛ لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام.\nوأجيب بالمنع، وباحتمال أنهم عادوا، أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة.\nوصرّح مسلم في روايته: أنهّم انفضوا وهو يخطب. ورجّحها البيهقي (١) على رواية من روى: وهو يصلي.\nويجمع بينهما/ (٢): بأن من قال: وهو يصلي؛ أي يخطب مجازا. وقيل: كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة.\n* حديث: \"مَنْ أَدْرَكَ مِن الْجُمُعَة رَكعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيهَا أُخْرَى \".\nتقدم في أواخر \"باب صلاة الجماعة\".\n* حديث: \" مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الْجُمُعَة، فَقَدْ أَدْرَكها، وَمَنْ أَدْرَك دُون الرَّكْعَةِ صَلَاَّها ظُهْرًا أَرْبعًا\".\nتقدم فيه، وهو في الدارقطني (٣) وابن عدي (٤).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ١٨٢).\n(٢) [ق/٢١٥].\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٠ - ١١).\n(٤) الكامل لابن عدي (١/ ٢٤٦).","vol":"3","page":1002},{"text":"٧٣١ - [١٩٢٥]- قوله: روي: أنّ عليا أقام الْجُمُعَة، وعثمان محصور.\nمالك (١) والشافعي (٢) وابن حبان (٣) عنه، بسنده إلى أبي عبيد مولى بن أزهر، قال: شهدت العيد مع علي وعثمان، محصور.\nوكأن الزافعي أخذه بالقياس؛ لأنّ من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الْجُمُعَة، فقد ذكر سيف في \"الفتوح\": أنّ مدّة الحصار كانت أربعين يومًا، لكن قال: كان يصلي بهم تارة طلحة، وتارة عبد الرحمن بن عديس، وتارة غيرهما.\n* حديث: أنه - ﷺ - أحرم بالناس، ثم ذكر أنه جنب، فذهب فاغتسل ... الحديث.\nتقدم في \"صلاة الجماعة\".\n* حديث: أن أبا بكر كان يصلي بالنّاس فدخل النبي - ﷺ - وجلس إلى جنبه ...\nالحديث تقدم فيه.\n\n٧٣٢ - [١٩٢٦]. حديث: أنه - ﷺ - لم يصل الْجُمُعَة إلا بخطبتين.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ١٦١).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٦١).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠٠).","vol":"3","page":1003},{"text":"لم أره هكذا.\n[١٩٢٧]- وفي \"الصحيحين\" (١) عن ابن عمر: أنه - ﷺ - كان يخطب خطبتين، يقعد بينهما.\nوفي رواية للنسائي (٢): كان يخطب الخطبتين قائما.\n[١٩٢٨]- وفي أفراد مسلم (٣) عن جابر بن سمرة: كانت للنبي - ﷺ - خطبتان ... الحديث.\n[١٩٢٩]- وفي الطبراني (٤): عن السائب بن يزيد: أن النبي - ﷺ - كان يخطب للجمعة خطبتين، يجلس بينهما.\nفالظاهر: أنه لم يقصد أن هذا اللفظ لفظ حديث ورد، بل هو مأخوذ من الاستقراء بأنه لم ينقل إلا هكذا.\n* حديث: \"صَلُّوا كمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\".\nتقدم في قول عمر. يأتي في آخر الباب.\n\n٧٣٣ - [١٩٣٠]- حديث: أنه خطب يوم الْجُمُعَة، فحمد الله وأثنى عليه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٨٦١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٤١٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٦٢).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٦٦٦١).","vol":"3","page":1004},{"text":"مسلم (١) من حديث جابر في خبر طويل أوله: كانت خطبة النبي - ﷺ - يحمد الله ويثني عليه ... الحديث.\n\n٧٣٤ - [١٩٣١]- حديث: أنه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته.\nلم أر هذا.\n[١٩٣٢]- وفي \"مسند أحمد\" (٢) عن النعمان بن بشير، سمعت رسول الله - ﷺ - يخطب: \"أُنْذِرُكُم النَّارَ أُنْذِرُكم النَّار ... \" الحديث.\nوفي رواية له: سمع أهل السوق صوته.\n[١٩٣٣]- وعن علي، أو عن الزبير قال: كان رسول الله - ﷺ - يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم.\nرواه أحمد (٣)، ورجاله ثقات\n\n٧٣٥ - [١٩٣٤]- حديث: أنه - ﷺ - كان يقرأ آيات، ويذكر الله تعالى.\nمسلم (٤) من حديث جابر بن سمرة بلفظ: كانت له خطبتان، يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.\n\n٧٣٦ - [٩٣٥١]- حديث: أنه قرأ في الخطبة سور ﴿ق﴾.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٦٧).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم١٨٣٩٨، ١٨٣٩٩).\n(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ١٤٣٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٦٢).","vol":"3","page":1005},{"text":"مسلم (١) من حديث: أم هشام بنت حارثة - أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها- قالت: ما حفظت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا من في رسول الله - ﷺ - في يوم جُمُعَة وهو يقرأبها على المنبر كل جُمُعَة.\nوفي الباب:\n[١٩٣٦]- عن أبي بن كعب أنه - ﷺ - قرأ في الْجُمُعَة ﴿تَبَارَكَ﴾ وهو قائم يذكرنا بأيام الله. رواه ابن ماجه (٢).\n[١٩٣٧]- وفي رواية لسعيد بن منصور وللشافعي عن عم ر: أنه كان يقرأ في الخطبة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (٣) ويقطع عند قوله: ﴿مَا أَحْضَرَتْ﴾.\nوفي إسناده انقطاع.\n\n٧٣٧ - [١٩٣٨]- حديث: أنه كان يخطب يوم الْجُمُعَة بعد الزوال.\nلم أره هكذا.\n[١٩٣٥]- وفي \"الأوسط\" (٤) للطبراني من حديث جابر: كان رسول الله - ﷺ - إذا زالت الشمس صلى الْجُمُعَة. وإسناده حسن. وأما الخطبة؛ فلم أره.\n[١٩٤٠]- لكن في النسائي (٥): أنّ خروج الإِمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال.\n_________\n(١) وصحيح مسلم (رقم ٨٧٣).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم١١١١).\n(٣) [ق/٢١٦].\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٦٤٤٣).\n(٥) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في منازل الحاضرين لصلاة الْجُمُعَة (السنن: رقم ١٣٨٦).","vol":"3","page":1006},{"text":"ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (١): أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.\n\n٧٣٨ - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - ﷺ - بخلاف العيدين.\nأما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - ﷺ -، وهو إجماع.\nوأما في العيدين فثابت في \"الصحيحين\" (٢) من:\n[١٩٤١]- حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.\n\n٧٣٩ - [١٩٤٢]- حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.\nمسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث جابر بن سمرة: أنه في - ﷺ - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.\n[٩٤٣١]- ولهما (٦) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - ﷺ - كان يخطب قائما.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩١٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٦٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٩٣).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٤١٧).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٩٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٨٦٣).","vol":"3","page":1007},{"text":"[١٩٤٤]- وعن ابن عمر نحوه، متفق عليه (١).\n[١٩٤٥]- وقال الشافعي (٢): أخبرنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - وأبي بكر، وعمر: أنهم كانوا يخطبون يوم الْجُمُعَة خطبتين قياما، يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى، فخطب جالسا، وخطب في الثانية قائما.\nقال البيهقي (٣): يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر.\n\n٧٤٠ - حديث: أنه كان يجلس بين الخطبتين، ومن بعده.\nثبت عنه ذلك رواه مسلم، من حديث جابر بن سمرة.\nولهما عن ابن عمر نحوه، وهو للشافعي عن أبي هريرة كما تقدم جميع ذلك، وتقدم حديث السائب.\n[١٩٤٦]- ولأحمد (٤) وأبي يعلى (٥) والبزار (٦) من حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - كان يخطب يوم الْجُمُعَة قائما، ثم يقعد ثم يقوم فيخطب.\nلفظ أحمد.\nوللبزار: كان يخطب يوم الْجُمُعَة خطبتين، يفصل بينهما بجلسة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٨٦١).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٦٦).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٩٧).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٣٢٢).\n(٥) مسند أبي يعلى (رقم ٢٤٩٠).\n(٦) كشف الأستار (رقم ٦٤٠).","vol":"3","page":1008},{"text":"٧٤١ - قوله: واظب النبي - ﷺ - على الجلوس بينهما.\nهو مستفاد من الذي قبله.\nواستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.\n\n٧٤٢ - [١٩٤٧]- حديث: \" إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُب يَوم الْجُمُعَة فَقَدْ لَغَوْتَ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. ولفظ: \"والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة\" للنسائي (٢).\n\n٧٤٣ - [١٩٤٨]- حديث: أن رجلًا دخل - ﷺ - يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي - ﷺ - في الثالثة: \"مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ \" قال: حب الله ورسوله، قال: \" إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٨٥١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٤٠١).","vol":"3","page":1009},{"text":"ابن خزيمة (١) وأحمد (٢) والنسائي (٣) والبيهقي (٤) من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس.\n[١٩٤٩]- وفي \"الصحيحين\" (٥) من حديثه: بينما النبي - ﷺ - يخطب في يوم الْجُمُعَة، فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال، فذكر حديث الاستسقاء.\n\n٧٤٤ - [١٩٥٠]- حديث: أنه - ﷺ - كلم قتلة اين أبي الحقيق وسالهم عن كيفية قتله في الخطبة.\nالبيهقي (٦) من طريق عبد الرحمن بن كعب أن/ (٧) الرهط الذين بعثهم النبي - ﷺ - إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه، فقدموا على رسول الله - ﷺ - وهو قائم على المنبر يوم الْجُمُعَة فقال لهم حين رآهم: \"أَفْلَحَتِ الْوُجُوه\"، فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. قال: \"أقتلتموه؟ \" قالوا: نعم. فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله، فقال: \"أَجَلْ هَذا طَعَامُه في ذُبَابِ سَيْفِه ... \" الحديث.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٦٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٢٧٠٣).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٨٦٣).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٢٢١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٠١٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٧).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢).\n(٧) [ق/٢١٧].","vol":"3","page":1010},{"text":"قال البيهقي: مرسل جيد. وروي عن عروة نحوه ثم رواه (١) من طريق بن عبد الله ابن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى ابن أبي الحقيق ... نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>تنبيه</span>\nأورده إمام الحرمين والغزالي (٢) بلفظ: عجيب، قال: سأل النبي - ﷺ - ابن أبي الحقيق عن كيفية القتل بعد قفوله من الجهاد.\nوهو غلط فاحش. وأعجب منه أن الإِمام قال: صح ذلك. ويجوز أن يكون سقط من النسخة لفظ: \"قتلة\" قبل \"ابن أبي الحقيق\".\nوفي الباب:\n[١٩٥١]- ما روى مسلم (٣) من حديث أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي - ﷺ - وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله -ﷺ - جل غريب جاء يسأل عن دينه؟\nقال: فأقبل علي وترك خطبته، وجعل يعلمني، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.\n[١٩٥٢]- وروى أصحاب\" السنن \" الأربعة (٤) وابن خزيمة (٥) والحاكم (٦) من حديث بريدة، قال: كان النبي - ﷺ - يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران، فنزل النبي - ﷺ - فقطع كلامه، وحملهما ... الحديث.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٢٢٢).\n(٢) الو سيط، للغزالي (٢/ ٢٨٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٦٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١١٠٩)، وسنن الترمذي (رقم ٣٧٧٤)، وسنن النسائي (رقم ١٤١٣، ١٥٨٥) وسنن ابن ماجه (رقم ٣٦٠٠).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٨٠١).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ١٨٩ - ١٩٠).","vol":"3","page":1011},{"text":"٧٤٥ - [١٩٥٣]- حديث: أنه - ﷺ - كلّم سليكا الغطفاني في الخطبة.\nمسلم (١) من حديث جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الْجُمُعَة والنبي - ﷺ - يخطب، فجلس، فقال له: \"يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْن وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا\".\nالحديث. وأصله في \"الصحيحين\" بدون تسمية سليك.\nوفي الباب:\n[١٩٥٤]- عن أبي سعيد لابن حبان (٢) وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>فائدة</span>\nوقع ذلك للنعمان بن قوقل:\n[١٩٥٥]- رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث أبي سفيان، عن جابر.\nأورده في ترجمة \" أحمد بن يحيي الحلواني\".\n[١٩٥٦]- ولأبي ذر أخرجه أيضًا (٤) من طريق أبي صالح، عن أبي ذر: أنه أتى رسول الله - ﷺ - وهو يخطب، فقعد، فقال له: \"هَلْ رَكَعْتَ؟ \" فقال: لا.\nقال: \"قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ\".\n\n٧٤٦ - [١٩٥٧]- حديث: \"إذًا جَاءَ أَحَدُكمْ والإمَامُ يَخْطُب فَلْيَرْكَعْ رَكعَتَين، وَلْيَتَحؤَزْ فِيهِمَا\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم٨٧٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (رقم ٢٥٠٣).\n(٣) لم أجده في المعجم الأوسط، في الترجمة المذكورة.\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٤٧٢١).","vol":"3","page":1012},{"text":"مسلم (١) عن جابر.\n\n٧٤٧ - [١٩٥٨]- قوله: روي عن الزهري، أنه قال: خروج الإِمام يقطع الصلاة.\nأخرجه مالك في \"الموطأ \" (٢) عنه.\n[١٩٥٩]- وأخرجه البيهقي (٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي مالك.\n[١٩٦٠]- ومن طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قوله.\n[١٩٦١]- وأخرجه (٤) من طريق مروان بن معاوية، عن معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال: إنه خطأ.\n\n٧٤٨ - [١٩٦٢]- حديث: أنه - ﷺ - اتخذ منبرًا وكان يخطب عليه.\nمتفق عليه (٥)، من حديث سهل بن سعد مطولًا.\n[١٩٦٣]- وللبخاري (٦) عن جابر: كان جذع يقوم إليه النبي - ﷺ - فلما وضع له المنبر حن الجذع ... الحديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم٨٧٥) (٥٩).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٠٣).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٩٣).\n(٤) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٩١٧)، وصحيح مسلم (رقم ٥٤٤).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٩١٨).","vol":"3","page":1013},{"text":"[١٩٦٤]- وعن ابن عمر نحوه، رواه أيضًا (١).\n[١٩٦٥، ١٩٦٦]- ورواه أحمد عن ابن عباس (٢) وأبي بن كعب (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>فائدة</span>\nاسم صانع المنبر تميم الداري، رواه أبو داود (٤).\nوقيل: باقوم الرومي مولى سعيد بن العاص (٥). وقيل: إبراهيم في \"الطبراني الأوسط\" (٦). وقيل: صباح مولى العباس (٧)، وقيل: مينا غلام العباس (٨).\nوقيل: ميمون، حكاه قاسم بن أصبغ. وقيل: قبيصة المخزومي.\nحكى هذه الأقوال ابن بشكوال (٩).\nوهو في كتاب ابن زبالة غير مسمى.\n[١٩٦٧]- وروى الطبراني في \"الكبير \" (١٠) من حديث العباس بن سهل بن سعد\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩١٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٢٣٦، ٢٤٠٠، ٢٤٠١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٣٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم١٠٨١).\n(٥) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٤٤٧) وابن منده - كما في البدر المنير (٤/ ٦٢٤).\nوقال ابن منده: \"إسناده ليس بالقائم\".\n(٦) المعجم الأوسط (رقم٥٢١١) من حديث جابر بن عبد الله.\n(٧) حكاه ابن النجار في كتابه: الدرة الثمينة في أخبار المدينة عن عمر بن عبد العزيز - ﵀.\nكما في البدر المنير (٤/ ٦٢٤).\n(٨) حكاه ابن النجار في كتابه المذكور.\n(٩) غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٥).\n(١٠) المعجم الكبير (رقم ٥٧٣٢).","vol":"3","page":1014},{"text":"قال: فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة، فلا أدري عملها أولًا.\n[١٩٦٨]- وروى (١) فيه أيضًا من حديث سهل أن النبي - ﷺ - قال لخال له من الأنصار: \"اخْرجْ إِلَى الْغَابَةِ وَائْتِنِي مِن خَشَبِهَا، فَاعْمَلِ بي مِنْبرًا، أُكَلِّم النَّاسَ عَلَيْه\". فعمل له منبرا له عتبتان، وجلس عليهما.\nقلت: وفي \"طبقات ابن سعد\" (٢): أن صانع المنبر كلاب مولى العباس.\n\n٧٤٩ - [١٩٦٩]- حديث: أن النبي في بها كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر، ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد.\nابن عدي (٣) من حديث ابن عمر.\nأورده في ترجمة \"عيسى بن عبد الله الأنصاري\" وضعفه، وكذا ضعفه به ابن حبان.\n[١٩٧٠]- وقال الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن\nمجالد، عن الشعبي قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا صعد المنبر يوم الْجُمُعَة استقبل الناس، فقال: \"السّلامُ عَلَيْكم\". الحديث. وهو مرسل.\n\n٧٥٠ - قوله: كان منبر النبي - ﷺ - على يمين القبلة.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٦٠١٨) (٢).\n(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٢٥٠).\n(٣) الكامل لابن عدي (٥/ ٢٥٣).","vol":"3","page":1015},{"text":"لم أجده حديثا ولكنه كما قال؛ فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده:\n[١٩٧١]- حديث سهل بن سعد في البخاري (١) في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي - ﷺ - فوضعه حيث ترون.\n\n٧٥١ - قوله: روي أنه - ﷺ - كان إذا استوى على الدرجة التي تلي المستراح قام قائما، ثم سلم.\nتقدم عن ابن عمر، نحوه.\nوفي الباب:\n[١٩٧٢]، عن عطاء مرسلًا (٢).\n[١٩٧٣]- وعن الشعبي عن النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر. أخرجه ابن أبي شيبة (٣).\n[١٩٧٤]- وقال الشافعي (٤): بلغنا عن سلمة بن الأكوع، أنه قال: خطب رسول الله - ﷺ - خطبتين وجلس جلستين.\nوحكى الذي حدثني قال: استوى رسول الله - ﷺ - على الدرجة التي تلي المستراح قائما، ثم سلم ثم جلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان، ثم قام فخطب، ثم جلس، ثم قام فخطب الثانية. وأتبع هذا الكلام الحديث، فلا أدري أهو عن سلم ة، أو شيء فسره هو في الحديث.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩١٧).\n(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ٥٢٨١).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم٥١٩٥).\n(٤) كتاب الأم (١/ ٣٤٣).","vol":"3","page":1016},{"text":"[١٩٧٥]- ولابن ماجه (١) عن جابر: أنه - ﷺ - كان إذا صعد المنبر سلم.\nإسناده ضعيف.\n\n٧٥٢ - [١٩٧٦]- حديث: كان - ﷺ - يخطب خطبتين، ويجلس جلستين.\nالحاكم في \"المستدرك\" (٢) من حديث ابن عمر كان رسول الله - ﷺ - إذا خرج يوم الْجُمُعَة، فقعد على المنبر، أذن بلال.\nوفي إسناده مصعب بن سلام، ضعفه أبو داود (٣).\nوقد تقدم حديث سلمة بن الأكوع من عند الشافعي.\n[١٩٧٧]- وروى أبو نعيم في \"المعرفة\" (٤) في ترجمة \"سعيد بن حاطب\":\nأنه - ﷺ - كان يخرج فيجلس على المنبر يوم الْجُمُعَة، ثم يؤذن المؤذن، فإذا فرغ قام يخطب.\nوفي الباب: عن السائب كما يأتي.\n\n٧٥٣ - [١٩٧٨]- حديث السائب بن يزيد: كان النّداء يوم الْجُمُعَة، أوّله إذا جلس الإِمام على المنبر على عهد رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١١٠٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٣).\n(٣) سؤالات الآجري لأبي داود (ص ١٠٥ - ١٠٦).\n(٤) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١٢٩٨)","vol":"3","page":1017},{"text":"وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر النّاس/ (١) زاد النّداء الثّالث على الزّوراء.\nرواه البخاري (٢).\nوفي \"مسند إسحاق بن راهويه\" من هذا الوجه: كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الْجُمُعَة إذا جلس الإِمام على المنبر في عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر، حتى خلافة عثمان، فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.\n[١٩٧٩]- وروى الشافعي (٣) عن عطاء: أنه كان ينكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الأذان، والذي فعله عثمان إنما هو تذكير، والذي أمر به إنما هو معاوية.\n[١٩٨٠]- وكذا روى عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، قال: فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد.\n\n٧٥٤ - قوله: ولم يكن له - ﷺ - يوم الْجُمُعَة إلا مؤذن واحد.\nهو في رواية البخاري في حديث السائب الذي قبله.\nوللحاكم من حديث ابن عمر كان النبي - ﷺ - إذا خرج يوم الْجُمُعَة فقعد على المنبر أذن بلال. وقد تقدّم قريبًا.\n_________\n(١) [ق/٢١٩].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩١٢).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٦١).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥٣٤٠).","vol":"3","page":1018},{"text":"٧٥٥ - [١٩٨١]- حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.\nمسلم (١) من حديث عمار بلفظ: \"إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ\nمِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا\".\nوفي رواية لأبي داود (٢): أمرنا رسول الله - ﷺ - بإقصار الخطب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>تنبيه</span>\nقوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.\nقال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (٣) فإنه جعل ميمها أصلية.\nورده الخطابي (٤) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.\n[١٩٨٢]- وروى البزار (٥) والحاكم (٦) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا بإقصار الخطب.\n\n٧٥٦ - [١٩٨٣]- حديث: كانت صلاته - ﷺ - قصدا، وخطبته قصدا.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٦٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٠٦).\n(٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦١).\n(٤) غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٦٠).\n(٥) مسند البزار (رقم١٤٣٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٩)","vol":"3","page":1019},{"text":"مسلم (١) عن جابر بن سمرة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>تنبيه</span>\nالقصد: الوسط، أي لا قصيرة ولا طويلة.\n\n٧٥٧ - حديث: كان محمَّد - ﷺ - إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه، وكان لا يلتفت.\nهذا مجموع من أحاديث:\nأما استقباله الناس بوجهه؛ فتقدم.\nوأما استقبالهم له:\n[١٩٨٤]- فرواه الترمذي (٢) من حديث ابن مسعود. وفيه محمَّد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف، وقد تفرد به، وضعفه به الدارقطني (٣) وابن عدي (٤) وغيرهما.\n[١٩٨٥]- ورواه ابن ماجه (٥) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، وقال: أرجو أن يكون متصلًا.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٦٦).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٥٠٩) وقال: \"وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمَّد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا\".\nوقال أيضًا: \"ولا يصح في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيء\".\n(٣) علل الدارقطني (٥/ ١٣٩).\n(٤) الكامل لابن عدي (٦/ ١٦٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١١٣٦).","vol":"3","page":1020},{"text":"كذا قال! ووالد عدي لا صحبة له، إلا أن يراد بأبيه جدُّه أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين.\nوأما قوله: وكان لا يلتفت؛ فلم أره في حديث، إلا إن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال.\n\n٧٥٨ - ١٩٨٦١ - حديث: أنه - ﷺ - كان يعتمد على قوس في خطبته.\nأبو داود (١) من حديث [الحكم]، (٢) بن حزن الكلفي في حديث أوله: وفدت إلى رسول الله - ﷺ - سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا:\nيا رسول الله -ﷺ - زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر ... الحديث.\nوفيه: شهدنا الْجُمُعَة معه، فقام متوكئا على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات.\nوليس للحكم غيره. وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه/ (٣)؛ وا لأكثر وثقوه.\nوقد صححه ابن السكن وابن خزيمة (٤).\n[١٩٨٧]- وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود (٥) بلفظ: أن النبي - ﷺ - لمجيب أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٩٦).\n(٢) في \"الأصل\": (الحاكم)، والتصويب من \"م\" و\"أب\" و\"د\" و\"سنن أبي داود\".\n(٣) [ق/ ٢٢٠].\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٤٥٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١١٤٥).","vol":"3","page":1021},{"text":"وطوَّله أحمد (١) والطبراني (٢). وصحّحه ابن السكن.\nوفي الباب:\n[١٩٨٨]- عن ابن عباس وابن الزبير، رواهما أبو الشيخ بن حيان في \"كتاب أخلاق النبي - ﷺ - له.\n\n٥٩٧ - [١٩٨٩]- ححديث: أنه - ﷺ - كان يعتمد على عنزته اعتمادا.\nالشافعي (٣) عن إبراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء مرسلًا.\nوليث ضعيف.\n\n٧٦٠ - [١٩٩٠]- حديث: \"الْجُمُعَة حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم في جَمَاعَةٍ، إلَاّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ\".\nأبو داود (٤): من حديث طارق بن شهاب، عن النّبي - ﷺ -.\nورواه الحاكم (٥) من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي - ﷺ -.\nوصححه غير واحد.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٦٩).\n(٣) ترتيب مسند الشافعي (رقم ٤٢٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٦٧).\n(٥) المستدرك (١/ ٢٨٨).","vol":"3","page":1022},{"text":"وفي الباب:\n[١٩٩١ - ١٩٩٣]- عن تميم الداري (١) وابن عمر (٢) ومولى لآل الزبير (٣)، رواها البيهقي.\nوخرج حديث تميم العقيلي (٤) في ترجمة \"ضرار بن عمر\" والحاكم أبو أحمد في ترجمة \" أبي [عبد الله] (٥) الشامي\". وإسناده ضعيف؛ فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء. قاله ابن القطان (٦).\nوحديث ابن عمر؛ رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٧) ولفظه: \"لَيْسَ عَلَى مُسَافِرِ جُمُعَة\".\n[١٩٩٤]- وفيه أيضًا: من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"خَمْسَةٌ لا جُمُعَة عَلَيْهِمْ؛ الْمَرْأَةُ، والُمُسَافِرُ، والْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيةِ\" (٨).\n\n٧٦١ - [١٩٩٥]- حديث جابر: \"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الَاخِرِ فَعَلَيْه الْجُمُعَة، إلَاّ امْرَأة أَوْ مُسَافرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا\".\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (رقم ٣/ ١٨٣).\n(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٨٤).\n(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٢٢).\n(٥) في \" الأصل\": (عبيد الله) والتصويب من \"م\" و\"ب\" و\"د\" و\"ضعفاء العقيلي\".\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦٠ - ١٦٢).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ١٨١٨).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ٢٠٢).","vol":"3","page":1023},{"text":"الدارقطني (١) والبيهقي (٢)، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.\n[١٩٩٦]- وأخرج ابن خزيمة (٣) من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.\nكذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه \"إسقاط الْجُمُعَة عن النساء\".\n* حديث: \"إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال\".\nتقدم في \"صلاة الجماعة\".\n* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.\nيأتي في آخر الباب.\n\n٧٦٢ - [١٩٩٧]- قوله: إنه - ﷺ - لم يجمع يوم عرفة.\nأما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في \"الصّحيحين\" (٤).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٣).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٤).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٢٢).\n(٤) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا \"، قال: أي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ قال عمر: \"قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - ﷺ - وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة\".\"صحيح البخاري\" (رقم٤٥)، و\"صحيح مسلم\" (رقم ٣٠١٧).","vol":"3","page":1024},{"text":"وأما كونه لم يجمع فيه؛ فأخذوه من حديث جابر الطويل في \"صفة الحج\" عند مسلم، ففيه (١): ثم أذن بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.\n\n٧٦٣ - [١٩٩٨]- حديث: \"الْجُمُعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ\".\nأبو داود (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واختلف في رفعه ووقفه.\nورواه البيهقي (٣) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n\n٧٦٤ - [١٩٩٩]- حديث: أنه - ﷺ - بعث عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الْجُمُعَة فغدا أصحابه، وتخلف هو ليصلي ويلحقهم، فلما صلى قال له رسول الله - ﷺ - \"مَا خَلَّفَكَ؟ \"، قال: أردت أن أصلي معك وألحقهم؟ فقال: \"لَوْ أَنْفَقْتَ مَا في الأَرْضِ جَميعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْل غَدْوَتِهِمْ\".\nأحمد (٤) والترمذي (٥) من حديث مقسم عن ابن عباس. وفيه حجاج بن أرطاة وأعله الترمذي بالانقطاع.\nوقال البيهقي: انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٥٦).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٧٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٩٦٦).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٢٧).","vol":"3","page":1025},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>فائدة</span>\n[٢٠٠٠]- في \"الأفراد\" للدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا/ (١): \"مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَة، دَعَتْ عَلَيْه الْمَلائِكَةُ أَنْ لا يصْحَبَ في سَفَرِه\".\nوفيه ابن لهيعة.\nوفي مقابله:\n[٢٠٠١]- ما رواه أبو داود في \"المراسيل \" (٢) عن الزهري: أنه أراد أن يسافر يوم الْجُمُعَة ضحوة، فقيل له ذلك، فقال: إن النبي - ﷺ - سافر يوم الْجُمُعَة.\n[٢٠٠٢]- وروى الشافعي (٣) عن عمر: أنّه رأى رجلًا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جُمُعَة لخرجت! فقال له عمر: اخرج فإن الْجُمُعَة لا تحبس عن سفر.\n[٢٠٠٣]- وروى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان: أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الْجُمُعَة ولم ينتظر الصلاة.\n\n٧٦٥ - قوله: إذا صلى الظهر قبل ذوات الْجُمُعَة ففي صحة ظهره قولان: القديم الصحة، والجديد لا؛ لأن الفرض الْجُمُعَة؛ للأخبار الواردة فيها. انتهى.\nفمن الأخبار المذكورة:\n_________\n(١) [ق/٢٢١].\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣١٠).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٤٢).","vol":"3","page":1026},{"text":"[٢٠٠٤]- حديث عمر: صلاة الْجُمُعَة ركعتان تماما غير قصر، على لسان محمَّد - ﷺ -.\nرواه النسائي (١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر.\nوقال: لم يسمعه من عمر، وكان شعبة ينكر سماعه منه. وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه: \"سمعت عمر\" فقال: ليس شيء.\nوقد رواه البيهقي (٢) بواسمطة بينهما، وهو كعب بن عجرة. وصححها ابن السكن.\n\n٧٦٦ - [٢٠٠٥]- حديث: \"إذًا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَة فَلْيَغْيتَسِلْ\".\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن عمر.\nورواه ابن حبان (٤) واللفظ له.\nوله طرق كثيرة؛ وعد أبو القاسم ابن منده من رواه عن نافع، عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًّا.\nوقد جمعتُ طرقه عن نافع فبلغوا مائةً وعشرين نفسًا.\n\n٧٦٧ - [٢٠٠٦]- حديث: \"مَن تَوَضَّأ يَوْمَ الْجُمُعَة فِبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ\".\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ١٤٢٠).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٩٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٨٤٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٢٤).","vol":"3","page":1027},{"text":"أحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) وابن خزيمة (٣) من حديث الحسن، عن سمرة. وقال الترمذي: حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nوقال في \"الإمام\" (٤): من يحمل رواية الحسن عن سمرة علي الاتصال يصحح هذا الحديث.\nقلت: وهو مذهب علي بن المديني، كما نقله عنه البخاري (٥)، والترمذي (٦)، والحاكم (٧)، وغيرهم.\nوقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار (٨) وغيره.\nوقيل: لم يسمع منه شيئًا أصلًا، وإنما يحدث من كتابه (٩).\nورواه أبو بكر الهذلي -وهو ضعيف- عن الحسن، عن أبي هريرة.\nووهم في ذلك؛ أخرجه البزار، من طريقه، ورواه عباد بن العوام، عن سعيد عن قتادة، عن أنس، ووهم فيه، قاله الدارقطني في \"العلل\" (١٠)، قال:\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٤)، سنن الترمذي (رقم ٤٩٧)، سنن النسائي (رقم ١٣٨٠).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٥٧).\n(٤) قال ذلك في الإلمام له (ص ٤٨ - ٤٩/ رقم ١٠٧).\n(٥) التاريخ الكبير (٢/ ٢٩٠).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٢١٣).\n(٧) المستدرك (١/ ٢١٥).\n(٨) نصب الراية للزيلعي (١/ ٨٩ - ٩٥).\n(٩) كما قال النسائي في سننه (رقم ١٣٨٠).\n(١٠) علل الدراقطني (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤/ رقم٢٠٠٠).","vol":"3","page":1028},{"text":"والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.\nورواه أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم صحابيه.\nأخرجه أبو داود الطيالسي (١) والبيهقي (٢) من طريقه.\nورواه العقيلي (٣) من طريق قتادة، عن الحسن، عن جابر.\nومن طريق، إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس.\nوهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر؛ لضعف من وهم فيه.\nوالصواب كما قال الدارقطني: عن قتادة عن الحسن، عن سمرة.\nوكذلك قال العقيلي (٤).\n[٢٠٠٧]- ورواه ابن ماجه (٥) - بسند/ (٦) ضعيف- عن أنس.\nورواه الطبراني من حديثه في \"الأوسط\" (٧) بإسناد أمثل من ابن ماجه.\n_________\n(١) مسند الطيالسي (رقم ١٣٥).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٢٩٦).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٦٧).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (الموضع السابق).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٩١).\n(٦) [ق/٢٢٢].\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٤٥٢٥)، وقال: حدثنا عبدان بن محمَّد المروزى، قال حدثنا عثمان بن يحيى القرقسانى، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البنانى، عن أنس، أن النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنعْمَتْ، وَمَن اغتَسَل فَالْغُسْل أَفضَلُ\".","vol":"3","page":1029},{"text":"[٢٠٠٨]- ورواه البيهقي (١) بإسناد فيه نظر، من حديث ابن عباس، وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر (٢).\nورواه عبد بن حميد والبزار في \"مسنديهما\" (٣)، وكذلك إسحاق بن راهويه في \"مصنفه\" من حديثه، بإسناد فيه ضعف.\n[٢٠٠٩]- ورواه البيهقي (٤) من حديث أبي سعيد.\nوله طريق أخرى في \"التمهيد\" (٥) فيها الربيع بن بدر، وهو ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>تنبيه</span>\nحكى الأزهري: أن قوله: \"فَبِهَا وَنِعْمَتْ\" معناه: فبالسنة أخذ، ونعمت السنة، قاله الأصمعي. وحكاه الخطابي (٦) أيضًا وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة.\nوقال غيره: ونعمت الخصلة (٧). وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه فبالفريضة أخذ، ونعمت الفريضة (٨).\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٢٩٥).\n(٢) المصدر نفسه (١/ ٢٩٦).\n(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ١٠٧٧)، مختصر مسند البزار (رقم ٤٣٩).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٩٦).\n(٥) التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٨٧).\n(٦) معالم السنن للخطابي (١/ ٢١٨).\n(٧) معالم السنن (١/ ٢١٨).\n(٨) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٧٧).","vol":"3","page":1030},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>تنبيه</span>\nمن أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:\n[٢٠١٠]- ما رواه مسلم (١) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ\".\n*حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"من غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ\".\nتقدم في \" الغسل \" وأنّه ضعيف.\n\n٧٦٨ - [٢٠١١]- حديث: أنه قال: \"لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ\".\nالدارقطني (٢) والحاكم (٣) مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي (٤) وقفه وقال: لا يصح رفعه.\n\n٧٦٩ - قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي - ﷺ - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٥٧) (٢٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٦).\n(٤) السكن الكبرى (١/ ٣٠٥).","vol":"3","page":1031},{"text":"[٢٠١٢]-أما حديث قيس بن عاصم؛ فرواه أصحاب \"السنن\" (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديثه: أنه أسلم فأمره النبي - ﷺ - أن يغتسل بماء وسدر.\nوصححه ابن السكن. ووقع عنده، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم. وعند غيره: عن خليفة، عن جده.\nقال أبو حاتم في \"العلل\" (٤): الصواب: هذا، ومن قال: \"عن أبيه، عن جده\" فقد أخطأ.\n[٢٠١٣]- وأما حديث ثمامة بن أثال: لمحروى البزار من حديث أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي - ﷺ - أن يغتسل بماء وسدر.\nورواه ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والبيهقي (٧) مطولًا، وفيه: فأمره أن يغتسل فاغتسل.\nوللبزار: فقال: \"اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوه أنْ يَغتَسِلَ\".\nوأصله في \"الصحيحين\" (٨) لكن عندهما: أنه اغتسل. وليس فيهما\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٥)، سنن الترمذي (رقم ٦٠٥)، سنن النسائي (رقم ١٨٨).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم٢٥٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (\"الإحسان/ رقم ١٢٤٠) ..\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٤).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٢، ٢٥٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٣٩).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ١٧١).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٤٦٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٤).","vol":"3","page":1032},{"text":"أمر النبي - ﷺ - محمد بذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>تنبيه</span>\nوقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:\n[٢٠١٤]- واثلة: رواه الطبراني (١).\n[٢٠١٥]- ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضًا.\n[٢٠١٦]- ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في \"تاريخ نيسابور\".\nوأسانيدها ضعيفة.\n\n٧٧٠ - قوله: وذكر في \"التهذيب\": أن في غسل الحجامة أثرًا.\nكأنه يشير إلى:\n[٢٠١٧]- ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.\nوله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦)، وقد تقدم في \"الغسل\".\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٩٩).\n(٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ رقم ٢٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٣).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٣٠٠).","vol":"3","page":1033},{"text":"[٢٠١٨]- حديث أبي هريرة: \"مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمّ/ (١) رَاحَ، فَكأَئمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... \" الحديث.\nمتفق عليه (٢) بلفظه من طريق أبي صالح عنه.\nوفي لفظ النسائي (٣) قال في الخامسة: \"كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا\"، وفي السادسة: \"بَيْضَةَ\".\nوفي رواية (٤): قال في الرابعة: \"كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِيم ما بَيْضَةً\".\nقال النووي (٥): وهاتان الروايتان شاذتان، وإن كان إسنادهما صحيحا.\nانتهى.\n[٢٠١٩]- وروى أحمد في \"مسنده\" (٦) من حديث أبي سعيد نحو الراية الأولى منهما.\n\n٧٧١ - [٢٠٢٠]- حديث: \"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاسْتَنّ وَمَسَّ مِنْ طِيب إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه، ثمّ جَاء إلَى المسجِدِ، وَلَمْ يتخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ... \" الحديث.\n_________\n(١) [ق/٢٢٣].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٨٨١) وصحيح مسلم (رقم ٨٥٠).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٣٨٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٣٨٥).\n(٥) المجموع (٤/ ٤٥٩)، وخلاصة أحاديث الأحكام (٢/ ٧٨٣).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (رقم ١١٧٦٩).","vol":"3","page":1034},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ.\nومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.\nوفي آخره عندهم: \"كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِه الَّتي قَبْلهَا\" ويقول أبو هريرة: \"وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام \"ويقول: \"إنَّ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها\".\nوأخرجه مسلم (٦) من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.\nقال أحمد: وأدرج: \"وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أيَّام\".\nوفي الباب:\n[٢٠٢١]- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٧).\n[٢٠٢٢]- وعن سلمان الفارسي عند البخاري (٨).\n\n٧٢٣ - قوله: أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة.\n[٢٠٢٣]- روى البزار (٩) والطبراني في \"الأوسط\" (١٠) من طريق إبراهيم بن\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم١١٧٦٨)، (رقم ٩٤٨٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٧٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٣).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٣).\n(٦) صحيح مسلم (رقم٨٥٠).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٨٨٣).\n(٩) مختصر البزار (رقم ٤٣٢).\n(١٠) المعجم الأوسط (رقم ٨٤٢).","vol":"3","page":1035},{"text":"قدامة الجمحي، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كان يقلم أظفاره يوم الْجُمُعَة، ويقص شاربه، قبل أن يخرج إلى الصلاة.\nقال البزار: لم يتابع عليه، وليس بالمشهور، وإذا انفرد لم يكن بحجة.\nوفي الباب:\n[٢٠٢٤]- عن أنس بن مالك في \"كامل ابن عدي\" (١).\n\n٧٧٢ - [٢٠٢٥]- حديث: \"البَسُوا الْبَيَاضَ؛ فإنَّها خَيرُ ثِيَابِكُم\".\nالشافعي (٢) وأحمد (٣) وأصحاب \"السنن\" (٤) - إلا النّسائي- وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بمعناه من حديث ابن عباس.\nوفي لفظ الحاكم: \"خَيْرُ ثِيابِكُم الْبَياضُ فَأَلبْسَوهُا أَحْيَاءَكُم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم\".\nصحّحه ابن القطان (٨).\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (١/ ٢٦١).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٦٤ - ٣٦٥).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٤٧، ٢٧٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٨٧٨)، وسنن الترمذي (رقم ٩٩٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٥٦٦).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٢٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٤).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٥).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).","vol":"3","page":1036},{"text":"[٢٠٢٦]- ورواه أصحاب \"السنن\" (١) [غير] (٢) أبي داود والحاكم (٣) أيضأ من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله.\nوفي الباب:\n[٢٠٢٧]- عن عمران بن حصين في الطبراني (٤).\n[٢٠٢٨]- وعن أنس في \"علل ابن أبي حاتم\" (٥) و\"مسند البزار\" (٦).\n[٢٠٢٩]- وروى ابن ماجه (٧) من حديث أبي الدرداء يرفعه: \" إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُم الله بِهِ في قبُورِكم وَمَساجِدِكُم الْبَيَاضُ\".\n[٢٢٣٠]- وعن ابن عمر في \"كامل ابن عدي\" (٨).\n\n٧٧٣ - [٢٠٣١]- قوله: نقل العراقيون: أنه ﵊ لم يلبس ما صبغ بعد النسج.\nلم أره هكذا، لكن في هذا مما يدل عليه:\n[٢٠٣٢]- حديث أنس: كان أعجب الثّياب إلى رسول الله - ﷺ - الْحِبَرة.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم٢٨١٠)، وسنن النسائي (رقم ٥٣٢٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٥٦٧).\n(٢) تصحّفت في \"الأصل\" إلى (عن)، وفي \"م\" و\"ب\" و\"د\" على الصواب.\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥).\n(٤) المعجم الكبير (ج ١٨/ رقم٥٦٠).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٨٨).\n(٦) كشف الأستار (رقم ١١٨٢).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٦٨).\n(٨) الكامل لابن عدي (٧/ ٧٣) ترجمة (الوليد بن محمَّد الموقري).","vol":"3","page":1037},{"text":"رواه مسلم (١).\nوالحبرة: بوزن عنبة، وإنما تصبغ بعد النسج.\n[٢٠٣٣]- وروى أيضا (٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى علي النبي - ﷺ - ثوبين معصفرين، فقال: \"يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو، إنَّ هَذِه ثيابُ الْكُفِّار فَلا تَلْبَسْها\".\nوعند أبي داود (٣): أنه - ﷺ - دخل على امرأته زينب، وهم يصبغون لها ثيابها، بالمغرة، فلما رأى الصغرة رجع، فعلمت زينب كراهته، فغسلت ثيابها بالمغرة، فلما رأي المغرة رجع، فعلمت زينب كراهته، فغسلت ثيابها، ووارت كلّ خمرة، ثمّ إنه رجع فاطلع، فلما لم ير شيئًا دخل.\nوإسناد ضعيف.\n\n٧٧٤ - [٢٠٣٤]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - كان يتعمم يوم الْجُمُعَة.\nلم أره هكذا.\n[٢٠٣٥]- وفي \"صحيح مسلم\" (٤) عن عمرو بن حريث: أنه ﵇ خطب الناس، وعليه عمامة سوداء.\n\n٧٧٥ - قوله: ويزيد الإِمام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدي، كذلك كان رسول الله - ﷺ - يفعل. انتهى.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٠٧١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٤٥٢).","vol":"3","page":1038},{"text":"لم أره هكذا،\n[٢٠٣٦]- وفي البيهقي (١) عن جابر بن عبد الله أنه - ﷺ - كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة.\nورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢) نحوه. ولم يذكر \"الأحمر\".\n[٢٠٣٧]- ولمسلم (٣) والأربعة (٤) عن عمرو بن حريث: أن النبيﷺ - بمني خطب النَّاس وعليه عمامة سوداء.\nزاد في رواية: وأرخى طرفها بين كتفيه.\n[٢٠٣٨]- ولأبي نعيم في \"الحلية\" (٥) من حديث، أبي الدرداء مرفوعًا: \"إن الله وَملائِكَتَه يُصَلّون عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَومَ الْجُمُعَة\".\nوإسناده ضعيف.\n[٢٠٣٩]- وفي أبي داود (٦) من حديث هلال بن عامر، عن أبيه: رأيت النبيﷺ - بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر، وعلي أمامه يعبر عنه.\n[٢٠٤٠]- وفي الطبراني \"الأوسط\" (٧) من حديث عائشة: كان\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٧).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٦٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٤٥٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم٤٠٧٧)، والشمائل للترمذي (رقم١٠٩،١٠٨)، وسنن النسائي (رقم ٥٣٤٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٣٨٤).\n(٥) حلية الأولياء (٥/ ١٩٠).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٠٧٣).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٣٥١٦). وفي سنده أيضًا سليمان بن داود الشاذكوني، وهو والواقدي كلاهما متروك.","vol":"3","page":1039},{"text":"لرسول الله - ﷺ - ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.\nقال: تفرد به الواقدي.\n[٢٠٤١]- وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: \"مَا عَلَى أَحَدِكُم أنْ يَكُونَ لَه ثَوبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِه لِجُمُعَتِه، أَوْ لِعيدِهِ\".\nوأخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١) من طريقه.\n[٢٠٤٢]- ولأبي داود (٢) وابن ماجه (٣) من حديث عبد الله بن سلام، نحوه.\nوفيه انقطاع.\n\n٧٧٦ - [٢٠٤٣]- قوله: روي أنه - ﷺ - ما ركب في عيد ولا جنازة.\nرواه سعيد بن منصور، عن الزهري، مرسلًا.\nوقال الشافعي: بلغنا عن الزهري، فذكره.\n[٢٠٤٤ - ٢٠٤٦]- وروى ابن ماجه (٤) من حديث أبي رافع، وسعد القرظ، وابن عمر: أنه كان يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا.\n[٢٠٤٧]- وروى الترمذي (٥) من حديث الحارث عن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا.\n_________\n(١) التمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٧٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم١٠٩٥).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٣٠).","vol":"3","page":1040},{"text":"[٢٠٤٨]- وروى البيهقي (١) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٢) حديث ابن عمر مرفوعًا، نحوه.\n[٢٠٤٩]- وللبزار (٣) عن سعد نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>فصل</span>\nوأمّا الجنازة:\n[٢٠٥٠]- فروى الأربعة (٤) عن ابن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - يمشي أمام الجنازة.\nوصححه ابن المنذر، وابن حبان (٥) والبيهقي، وغيرهم.\n[٢٠٥١]- وروى مسلم (٦) من حديث جابر بن سمرة: أتي النبي - ﷺ - بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح.\n[٢٠٥٢]- وللترمذي (٧): أنه - ﷺ - تبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٢٨١).\n(٢) كتاب المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٨٢) ترجمة (محمَّد بن عبد الله بن عمر العمري).\n(٣) مسند البزار (رقم١١١٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣١٧٩)، وسنن الترمذي (رقم١٠٠٧)، وسنن النسائي (رقم١٤٨٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٤٨٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣٠٤٧،٣٠٤٥).\n(٦) صحيح مسلم (رقم٩٦٥).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠١٢).","vol":"3","page":1041},{"text":"[٢٠٥٣] وروى أبو داود (١) عن ثوبان: أنه - ﷺأتى بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركبها، فقيل له، فقال: \"إنّ الملائكةَ كَانَتْ تَمْشِي\".\nوزاد البزّار: أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها، لما عاتبه/ (٢) في ذلك.\nوصححه الحاكم (٣) وقال البخاري (٤) والبيهقي (٥) وغيرهما: الصحيح وقفه على ثوبان.\n* حديث: \"إذَا أَتَيتُم الصَّلاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُون، وَلا تَأْتُوها تَسْعَوْن ... \" الحديث.\nمتفق عليه، وقد مضى في \"صلاة الجماعة\".\n\n٧٧٧ - [٢٠٥٤]- حديث أبي هريرة: أنه - ﷺ - كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الْجُمُعَة (سورة الْجُمُعَة) وفي الركعة الثانية (المنافقين).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٧٧).\n(٢) [ق/٢٢٥].\n(٣) على شرط الشخين، انظر: مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦).\n(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٣).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٣).","vol":"3","page":1042},{"text":"مسلم (١) من حديث أبي هريرة.\n\n٧٧٨ - قوله: وروي ذلك من فعل علي، وأبي هريرة.\nهو عند مسلم (٢) في الحديث الذي قبله.\n[٢١٦٢]- وعنده عن ابن عباس مثله (٣).\n\n٧٧٩ - [٢١٦٣]- حديث النعمان بن بشير قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في العيدين، وفي الْجُمُعَة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ... الحديث.\nمسلم في \"صحيحه\" (٤) بهذا.\n[٢١٦٤]- ولأبي داود (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) من حديث سمرة: أنه - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الْجُمُعَة ب ﴿سَبِّحِ﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\n\n٧٨٠ - قوله: وفي مندوبات الْجُمُعَة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد، فقد ورد به الخبر.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٧٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٨٧٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٧٩] من روايته عن النبي - ﷺ -.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٨٧٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١١٢٤).\n(٦) سنن النسائي (رقم ١٤٢٢).\n(٧) صحيح ابن حبان (رقم ٢٨٠٨).","vol":"3","page":1043},{"text":"لفظ الخبر الوارد في ذلك:\n[٢٠٥٨]- رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبزار (٥) من حديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الْجُمُعَة، والنبي - ﷺ - يخطب، فقال له: \"اجْلس فَقَدْ آذَيْتَ\".\nوضعفه ابن حزم (٦) بما لا يقدح.\nوفي الباب:\n[٢٠٥٩]- عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه: \"وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَه ظُهْرًا\". وهو عند أبي داود (٧).\n[٢٠٦٠]- وعن معاذ بن أنس؛ رواه أبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن ماجه (١٠).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١١١٨).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٣٩٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٩٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٨).\n(٥) مسند البزار (رقم ٣٥٠٦).\n(٦) المحلى (٥/ ٧٠) قال: \" ... لا يصح؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يروه غيره وهو ضعيف\".\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١١١٣).\n(٨) سنن أبي داود (رقم١١١٠).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ٥١٣).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١١١٦)","vol":"3","page":1044},{"text":"[٢٠٦١]- وفيه (١): عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعًا: \"الّذي يتخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة، ويُفَرِّقُ بَيْنَ الاثْنَيْن بَعْد خُرُوجِ الإمَامِ، كَالجارِّ قُصْبَه (٢) في النَّار\".\n\n٧٨١ - قوله: ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه.\nكأنه يشير إلى:\n[٢٠٦٢]- ما رواه مسلم (٣) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: \"لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمّ يُخَالِفُه إلى مَقْعَدِه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا\".\n\n٧٨٢ - قوله: ويستحب له الإكثار من الصّلاة على النّبي - ﷺ - يوم الْجُمُعَة، وليلة الْجُمُعَة.\nقلت: دليل ذلك:\n[٢٠٦٣]- ما رواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وأحمد (٦) وا لطبراني (٧) وابن\n_________\n(١) أخرجه أحمد في (المسند) (رقم١٥٤٤٧)، والطبراني في (المعجم الكبير) (رقم ٨٣٩٩).\nوهو ضعيف جدًا، في إسناده: هشام بن زياد، وقد أجمعوا على تضعيفه.\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي أمعاءه\"\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢١٧٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٤٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٣٧٤).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦١٦٢).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٥٨٩).","vol":"3","page":1045},{"text":"حبان (١) والحاكم (٢) من حديث أوس بن أوس مرفوعًا: \"إنّ مِن أَفْضَلِ أيَّامِكُم يَوْمَ الْجُمُعَة، فَأَكْثُروا عَليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ\".\n[٢٠٦٤]- وله شاهد عند ابن ماجه (٣) من حديث أبي الدّرداء.\n[٢٠٦٥]- وعند البيهقي (٤) من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي مسعود عند الحاكم (٥) ومن حديث أنس عند البيهقي (٦).\n\n٧٨٣ - قوله: ويستحب قراءة سورة الكهف. انتهى.\nدليله:\n[٢٠٦٦]- ما رواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي سعيد مرفوعًا: \"مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة أَضَاءَ لَهُ مِنَ النور مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْن\".\nورواه الدارمي (٩) وسعيد بن منصور موقوفًا. قال النسائي (١٠) بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا: وقفه أصح.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩١٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٣٧).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢١).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٩).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٥٦٤).\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٩).\n(٩) سنن الدرامي (رقم ٣٤٠٧).\n(١٠) السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٢٣٦/ رقم١٠٧٨٨،١٠٧٨٩).","vol":"3","page":1046},{"text":"[٢٠٦٧]- وله شاهد من حديث ابن عمر في \"تفسير ابن مردويه\".\n\n٧٨٤ - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (١) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها، لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في \"التتمة\" وثبت في الخبر عن النبي - ﷺ -.\nهذا لم أره في/ (٢) الأحاديث هكذا، ولكن:\n[٢٠٦٨]- روى مسلم (٣) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.\nوفي الباب:\n[٢٠٦٩]- عن ابن عمر عند أبي داود (٤) موقوفًا.\n[٢٠٧٠]- وعن عصمة مرفوعًا رواه الطبراني (٥) بسند ضعيف.\n_________\n(١) في \"الأصل\" و\"ب\": (يصلي)، وما أثبته من \"م\" و\"د\" وهو أليق بالسياق.\n(٢) [ق/٢٢٦\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٨٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١١٣٣).\n(٥) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٤٨١).","vol":"3","page":1047},{"text":"٧٨٥ - [٢٠٧١]- حديث عمر: \"إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ\".\nالبيهقي (١) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: \"فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه\".\nومن طريق أخرى (٢) عن عمر: \"إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ\".\nوفي الباب:\n[٢٠٧٢]- عن ابن عمر مرفوعًا، رواه البيهقي (٣) بلفظ: صلى رسول الله - ﷺ - فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.\n\n٧٨٦ - [٢٠٧٣]- حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.\n[ابن حزم] (٤). (٥) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (٦).\n[٢٠٧٤]- ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (٧) من قول سعيد بن جبير ومن قول\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ١٨٢ - ١٨٣).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٨٣).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٨٣).\n(٤) في \"الأصل\": (ابن خزيمة) والصواب من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٥) المحلى (٥/ ٥٨).\n(٦) المصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٣٣١).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ١٩٦).","vol":"3","page":1048},{"text":"مكحول (١) نحوه\n\n٧٨٧ - [٢٠٧٥]- حديث الزهري: \"خُروجُ الإِمام يَقْطَعُ الصَّلاة، وَكلامُهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ\".\nمالك في \"الموطأ\" (٢) عن الزهري بهذا في حديث.\nورواه الشافعي (٣)، من وجه آخر عنه. وروي عن أبي هريرة مرفوعًا. قال البيهقي (٤): وهو خطأ، والصواب من قول الزهري.\nوفي الباب:\n[٢٠٧٦]- عن ابن عمر مرفوعًا فيه (٥).\n\n٧٨٨ - قوله: ويكثر من الدعاء يوم الْجُمُعَة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.\nوهذا مقتضاه عدم تعيينها، وهو:\n[٢٠٧٧]- ما في \"الصحيحين\" (٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"فِيهِ سَاعَة لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلمٌ وَهُوَ يُصلِّي يَسألُ الله شيئًا إلا أَعْطاه إيَّاه\".\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٢٧٦).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٠٣).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٦٢).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ١٩٣).\n(٥) السنن الكبرى للبيهقي (الموضع السابق).\n(٦) صحيح البخاري (رقم٩٣٥)، وصحيح مسلم (رقم٨٥٢).","vol":"3","page":1049},{"text":"وفي رواية (١): \"وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ\".\nوفي تعيينها عشرة أقوال:\n[٢٠٧٨]- وفي مسلمًا (٢) من حديث أبي موسى: \"هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الإمامُ إِلى أن تُقْضَى الصَّلاة\".\n[٢٠٧٩]- وفي النّسائي (٣) وغيره من حديث جابر: \"الْتَمسوهَا آخِرَ سًاعَةٍ بَعْد الْعَصْر\".\n[٢٠٨٠]- ومثله عن عبد الله بن سلام (٤) والله أعلم.\nقال البيهقي: كان ﵇ يعلم هذه السّاعة بعينها، ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر.\n[٢٠٨١]- وقد روى ذلك ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٥) من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قالي: سألنا عنها النبي فقال:\"إنّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسيتُ لَيْلَةَ الْقَدْر\".\nوقال الأثرم: لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين:\nإما أن يكون بعضها أصح من بعض.\nوإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات المذكورة، كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٥٢) (١٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم٨٥٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٣٨٩).\n(٤) سنن النسائي (رقم١٤٣٠).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٤١).","vol":"3","page":1050},{"text":"قلت: بَلَّغْتُها في \"فتح الباري\" (١) إلى بضعة وأربعين قولا. ونحوها في ليلة القدر.\n\n٧٨٩ - [٢٠٨٢]- حديث: أن ابن عمر تطيب للجمعة فأخبر: أن سعيد بن زيد منزول به، وكان قريبا له فأتاه وترك الْجُمُعَة.\nالبخاري في \"صحيحه\" (٢) من حديث نافع: أنّ ابن عمر، فذكره نحوه، دون قوله: وكان قريبا له، وهو كلام صحيح؛ إلا أنّه من قِبَل المصنِّف، ليس هو في سياق الخبر.\nووصله سعيد بن منصور والبيهقي (٣) من طريق ابن أبي نجيح، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن: أن ابن عمر دعي يوم الْجُمُعَة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد ابن زيد وهو يموت، فأتاه وترك الْجُمُعَة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>فائدة</span>\nلم يذكر/ (٤) الرافعي في سنة الْجُمُعَة التي قبلها حديثا، وأصح ما فيه:\n[٢٠٨٣]- ما رواه ابن ماجه (٥) عن داود بن رشيد، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.\n[٢٠٨٤]- وعن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني\n_________\n(١) فتح الباري (٢/ ٤١٦ فما بعدها).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٩٩٠).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٢٤٤).\n(٤) [ق/٢٢٧].\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١١١٤).","vol":"3","page":1051},{"text":"ورسول الله - ﷺ - يخطب، فقال له: \"أَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْن قَبْلَ أَنْ تَجِيء\"؟ قال: لا. قال: \"فَصَلِّ رَكَعَتَيْن وَتَجَوَّزْ فِيهمَا\".\nقال المجد ابن تيمية في \"المنتقى\" (١): قوله: \"قَبْل أَنْ تَجِيءَ\" دليل على أنّهما سنة الْجُمُعَة التي قبلها لا تحية المسجد.\nوتعقبه المزي: بأن الصّواب: (أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟) فصحّفه بعض الرواة.\n[٢٠٨٥]- وفي ابن ماجه (٢) عن ابن عباس: كان النبي - ﷺ - هو يركع قبل الْجُمُعَة أربع ركعات، لا يفصل بينهن بشيء.\nوإسناده ضعيف جدًا.\nوفي الباب:\n[٢٠٨٦، ٢٠٨٧]- عن ابن مسعود وعلي في الطبراني \"الأوسط\" (٣).\n[٢٠٨٨]- وصح عن ابن مسعود من فعله؛ رواه عبد الرزاق (٤).\n[٢٠٨٩]- وفي الطبراني \"الأوسط\" عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كان يصلي\nقبل الْجُمُعَة ركعتين وبعدها ركعتين.\nرواه في ترجمة \"أحمد بن عمرو\" (٥).\n_________\n(١) المنتقى- مع نيل الأوطار- (٣/ ٣١٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٩).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ١٦١٧) عن علي. (ورقم ٣٩٥٩) عن ابن مسعود.\n(٤) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٥٢٤، ٥٥٢٥).\n(٥) لم أجده في مظنته.","vol":"3","page":1052},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>(٨) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ</span>","vol":"3","page":1053},{"text":"*حديث: أنه - ﷺ - لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق.\nتقدم في \"الأذان\".\n*صلاة عَليّ ليلة الهرير، وصلاة أبي موسى وحذيفة.\nيأتي الكلام عليها آخر الباب.\n\n٧٩٠ - حديث: صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين؛ كل مرة بفرقة. رواها جابر وأبو بكرة.\n[٢٠٩٠]- فأما حديث جابر؛ فرواه مسلم (١): أنَّه صلى مع النبي - ﷺ - صلاة الخوف، فصلّى بإحدى الطائفتين ركعتين، ثمّ صلى بالطّائفة الأخرى ركعتين ... الحديث. وذكره البخاري (٢) مختصرا.\nورواه الشافعي (٣) والنسائي (٤) وابن خزيمة (٥) من طريق الحسن، عن جابر، وفيه: أنه سلم من الركعتين أولًا، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى.\n[٢٠٩١]- وأما أبو بكرة فروى أبو داود (٦) حديثه وابن حبان (٧)\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٨٤٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤١٣٦).\n(٣) ترتيب مسند الشافعي (ص ٥٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٥٥٢).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٣٥٣).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٨).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٧٧).","vol":"3","page":1055},{"text":"والحاكم (١) والدراقطني (٢).\nففي رواية أبي داود وابن حبان: أنها الظهر. وفي رواية الحاكم والدارقطني: أنها المغرب.\nوأعله ابن القطان (٣): بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>تنبيه</span>\nليس في رواية أبي بكرة: أن ذلك كان ببطن نخل.\n\n٧٩١ - [٢٠٩٢]- حديث صلاته - ﷺ - بعسفان.\nمتفق عليه (٤) من حديث سهل بن أبي حثمة.\n[٢٠٩٣]- ورواه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي عياش الزرقي.\n\n٧٩٢ - قوله: اختلف الأصحاب في ذلك.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (رقم ١/ ٣٣٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٦١).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤١٣١) وصحيح مسلم (رقم ٨٤١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٦).\n(٦) سنن النسائي (رقم ١٥٤٩).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٧٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٧).","vol":"3","page":1056},{"text":"يعني: في الكيفية التي ذكرها الشافعي في المختصر: أن أهل الصف الثاني يسجدون معه في الركعة الأولى، والأول في الثانية، فقال بعضهم: هذه الكيفية منقولة عن فعل النبي - ﷺ - ومنهم من قال: هذا خلاف الترتيب في السنة، فإن الثابت في السنة أن أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى، وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية، والشافعي عكس ذلك، وقالوا: المذهب ما ورد في الخبر؛ لأن الشافعي قال: إذا رأيتم قولي مخالفا لما في السنة فاطرحوه.\nقال المصنف (١)،: واعلم أن مسلمًا وأبا داود وابن ماجه/ (٢) وغيرهم من أصحاب المسانيد لم يرووا إلَاّ الثّاني.\nنعم في بعض الروايات: أن طائفة سجدت معه، ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياما، وهذا يحتمل الترتيبين معًا ولم يقل الشافعي: إن الكيفية التي ذكرتُها صلاة رسول الله - ﷺ - بعسفان، ولكن قال: هذا نحوها. انتهى كلامه.\nوأشار إليه من أن الجماعة الذين ذكرهم لم يرووا الكيفية المذكورة صحيح كما ذكر، وقد بينا رواياتهم.\nوأمّا الرواية المبهمة التي فيها الاحتمال الذي أبداه:\n[٢٠٩٤]- فرواها البيهقي (٣) من حديث بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم\n_________\n(١) أي الرافعي. كما في \"هامش الأصل\". انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣٢٢).\n(٢) [ق/٢٢٨].\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٩).","vol":"3","page":1057},{"text":"هؤلاء اليوم خلف أئمتكم، إلا أنها كانت عقبا، قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله - ﷺ - وسجدت معه طائفة، ثم قام وسجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم قام وقاموا معه جميعًا ... الحديث.\nوإسناده حسن.\n\n٧٩٣ - قوله: ومن أصحابنا من قال: يحرسون في الركوع أيضًا، ففي بعض الروايات ما يدل عليه انتهى.\nوهو ظاهر رواية البخاري (١) من طريق ابن عباس.\nوزعم النووى: أنه وجه شاذ، فإن أراد في صفة صلاة عسفان فصحيح؛ وإن أراد مطلقا فلا.\nقوله: واشتهر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى الحديث، وفي آخره كذلك ورد في الخبر.\nوهو مثل حديث أبي عياش الزرقي الذي تقَدَّم، ففيه: لما حضرت العصر قام رسول الله - ﷺ - وصف مستقبل القبلة والمشركون أمامه، وصف خلف رسول الله - ﷺ - صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع وركع وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم ... الحديث.\n\n٧٩٤ - [٢٠٩٥]- حديث: صلاته - ﷺ - بذات الرقاع.\nرواه مالك (٢) عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٤٤).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٨٣).","vol":"3","page":1058},{"text":"مع النبي - ﷺ - يوم ذات الرقاع.\nورواها أبو داود (١) والنسائي (٢) عن صالح عن سهل بن أبي حثمة.\nورواها ابن عمر.\nأمّا حديث مالك؛ فأخرجه أيضًا الشيخان (٣).\nوأمّا حديث سهل بن أبي حثمة؛ فرواه مالك (٤) أيضًا، إلا أنه لم يرفعه.\nورواه باقي الستة مطولًا ومختصرًا، ولفظ النسائي (٥) أنه - ﷺ - صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه، وصفا مصافو العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة.\nورواه البخاري (٦) والأربعة (٧) موقوفا أيضًا.\n[٢٠٩٦]- وأما حديث ابن عمر، فمتفق عليه (٨) أيضًا، وأخرجه الثلاثة (٩).\nولفظه: غزوت مع رسول الله - ﷺ - قبل نجد فوازينا العدو، فصاففناهم،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٧).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٥٣٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٤٣١)، وصحيح مسلم (رقم٨٤١).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٨٣).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٥٣٦).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٤١٣١).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٩)، وسنن الترمذي (رقم ٥٦٥)، وسنن النسائي (رقم ١٥٣٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٥٩).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ١٤٣٢، ١٤٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٣٩).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٣)، وسنن الترمذي (رقم ٥٦٤)، وسنن النسائي (رقم ١٥٣٩)","vol":"3","page":1059},{"text":"فقام رسول الله - ﷺ - يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله - ﷺ - بمن معه ركعة، وسجد سجدتين ثم انصرفوا ... الحديث. لفظ البخاري.\n[٢٠٩٧]- وأخرج أبو داود (١) من طريق خصيف، عن أبي عبيدة عن أبيه قال: صلى رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف، فقاموا/ (٢) صفا خلف رسول الله - ﷺ - وصف، مستقبل العدو، فصلى بهم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو ... الحديث.\n[٢٠٩٨]- وروى ابن حبان (٣) من حديث عائشة في صفة صلاة الخوف بذات الرّقاع مطوَّلًا نحو حديث ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>فائدة</span>\nرويت صلاة الخوف عن النبي - ﷺ - على أربعة عشر نوعا؛ ذكرها ابن حزم في\"جزء مفرد\" وبعضها في \"صحيح مسلم\" ومعظمها في \"سنن أبي داود\" واختار الشافعي منها الأنواع الثلاث المتقدمة، ووهم من نقل عنه أنه اختار الرابعة؛ وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي (٤)؛ فإن الشافعي ذكرها، فقال (٥): روي حديث لا يثبت أنه - ﷺ - صلى بذي قرد، لكل طائفة ركعة، ثم\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٤).\n(٢) [ق/٢٢٩].\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٧٣).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٥٣٣).\n(٥) الأم للشافعي (١/ ٢١٧).","vol":"3","page":1060},{"text":"سلموا فكانت له ركعتان، ولكل واحد ركعة فتركناه.\nقلت: وقد صححه ابن حبان (١) وغيره. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع، وابن حبان (٢) تسعة.\nوقال: ليس بينها تضاد، ولكنه - ﷺ - صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح.\nونقل ابن الجوزي (٣) عن أحمد، أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثًا الا صحيحا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>تنبيه</span>\nذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته - ﷺ - وتبع في ذلك \"الوسيط\" (٤)، وهوغلط بَيِّن نَبَّه عليه النووي في \"شرح المهذب\"، بل ذكر الواقدي من حديث جابر: أن أول غزوة صلى فيها رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع.\n\n٧٩٥ - قوله: اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرّواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة، ورواية صالح، عن من صلى مع النبي - ﷺ - قال: فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح. انتهى.\nوظاهره: أنَّه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات، عن\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٧١).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/٧/ ١١٩ - ١٤٤).\n(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٥١٤).\n(٤) الوسيط، للغزالي (٢/ ٣٠١).","vol":"3","page":1061},{"text":"خوات والأمر بخلاف ذلك، فقد أخرجه البيهقي (١) من طريق الشافعي أنا بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمَّد، عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي - ﷺ - بمعنى حديث يزيد بن رومان.\nقال البيهقي: وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي، عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولا.\nقلت: وهو في \"المعرفة\" لابن منده في \"ترجمة خوات\".\n*حديث ابن عمر لمحي قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ هو، قال ابن عمر: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.\nتقدم في باب \"استقبال القبلة\".\n\n٧٩٦ - [٢٠٩٩]- حديث: \"مَن قُتِلَ دُون مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ\".\nمتفق عليه من حديث عمرو بن العاص.\nقلت: بل هو من أفراد البخاري (٢).\nوفي الباب:\n[٢١٠٠]- عن سعيد بن زيد في السنن (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٤٨٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٧٧٢)، سنن الترمذي (رقم ١٤١٨)، سنن النسائي (رقم٤٠٩١، ٤٠٩٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٨٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٩٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٦٣٩).","vol":"3","page":1062},{"text":"٧٩٧ - [٢١٠١]- حديث: روي أنه - ﷺ - سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: \"اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلا تَأْكلُوهُ\".\nالطحاوي في \"بيان المشكل\" (١) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وصححه.\nورواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وغيرهما من حديث معمر.\nوقال البخاري فيما حكاه الترمذي (٤): إنه غير محفوظ، وإنه خطأ، وإنّ الصّحيح حديث الزّهريّ، عن عبيد الله عن ابن عباس، عن ميمونة (٥).\n/ (٦) وسيأتي حديث ميمونة في \"البيع.\n[٢١٠٢]- ورواه الدارقطني (٧) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، وأعله عبد الحق (٨) وابن الجوزي (٩) بيحى بن أيوب، فقيل: إنه تفرد به عن ابن جريج. ويحيى صدوق، ولكن روايته هذه شاذة.\n_________\n(١) بيان مشاكل الآثار (رقم ٥٣٥٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٨٤٢).\n(٣) سنن الترمذي (٤/ ٢٥٦).\n(٤) سنن الترمذي (٤/ ٢٥٦).\n(٥) هنا نهاية الجزء الأول من النسخة الأصل، مصورة القرويين.\n(٦) [ق/٢٣٠].\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٢٩١).\n(٨) الأحكام الوسطى لعبد الحق\n(٩) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٨٨).","vol":"3","page":1063},{"text":"ورواها الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضًا.\nوعبد الجبار، قال البيهقي: غير محتج به، قال: والصحيح عن ابن عمر موقوفًا.\nثم رواه من طريق الثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قوله: وقال: هذا هو المحفوظ.\nوفي الباب:\n[٢١٠٣]. عن سعيد بن المسيب، مرسلًا.\nوإسناده واهٍ.\n[٢١٠٤]. وعن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني أيضًا (٣)، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك.\n\n٧٩٨ - حديث: أن عليا وأبا موسى وحذيفة وغيرهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة رسول الله - ﷺ -.\n[٢١٠٥]. أما حديث علي ومن معه؛ فرواه البيهقي (٤).\nورُوي أيضًا عن سعد بن أبي وقّاص، وعبد الرحمن بن سمرة، وسعيد بن\n_________\n(١) لم أجده في سنن الدارقطني، ولم يذكره الحافظ في كتابه (إتحاف المهرة) (٨/ ٣٦١)، من رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري.\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٢٩٢).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٢).","vol":"3","page":1064},{"text":"العاص، وغيرهم.\n\n٧٩٩ - [٢١٠٦]. حديث: أن عليا صلّى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.\nقال البيهقي (١): ويذكر عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن عليا صلّى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير.\nوقال الشافعي (٢): وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، كما روى صالح بن خوات عن النبي - ﷺ -.\n\n٨٠٠ - قوله: وعن أبي موسى وحذيفة.\n[٢١٠٧]- أما أبو موسى، فرواه البيهقي (٣) من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن أبي موسى.\n[٢١٠٨]. وأما حذيفة؛ فأخرجه أبو داود (٤) والئسائي (٥) من طريق ثعلبة بن زهدم، قال: كنا مع سعيد بن العاص، فقال: أيكم صلى مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٢).\n(٢) الرسالة، للشافعي (ص ٢٦٣).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٦).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٥٢٩، ١٥٣٠).","vol":"3","page":1065},{"text":"٨٠١ - قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز. قال الإِمام: لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله - ﷺ -. انتهى.\n[٢١٠٩]- وقد رواه البيهقي (١) من حديث سعد بن أبي وقاص.\n[٢١١٠]- وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي (٢).\n[٢١١١]- وأسنده (٣) عن ابن عباس مرفوعًا بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله - ﷺ - ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٣٩).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٣٠).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٣٩).","vol":"3","page":1066},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-221>(٩) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ</span>","vol":"3","page":1068},{"text":"٨٠٢ - [٢١١٢]- حديث: نقل عن رسول الله - ﷺ - أنه قال عَلى الصَّفَا: \" الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ كبِيراَ، وَالْحَمدُ لله كَثِيراَ ... \" الحديث.\nمسلم (١) في حديث جابر الطويل في الحج.\n\n٨٠٣ - [٢١١٣]- قوله: يروى: أن أول عيد صلى فيه رسول الله - ﷺ - عيد الفطر من السنة الثانية، ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنياولم يصلها بمنى؛ لأنه كان مسافرا كما لم يصل الْجُمُعَة.\nهذا لم أره في حديث، لكن اشتهر في \"السير\": أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة، والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء.\nوقد احتج (٢) أبو عوانة/ (٣) الإسفراييني في \"صحيحه\": بأنه - ﷺ - لم يصل العيد بمنى، بحديث جابر الطويل، فإن فيه: أنه - ﷺ - رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر، ولم يذكر الصلاة.\nوذكر المحب الطبري: عن إمام الحرمين أنه قال: يصلي بمنى.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) في \"الأصل\" (احتج به) بزيادة (به) وحذفها أولى بالسياق، كما في باقي النسخ.\n(٣) [ق/ ٢٣١).","vol":"3","page":1069},{"text":"وكذا ذكره ابن حزم في \"حجة الوداع\" (١) واستنكر ذلك منه.\n\n٨٠٤ - قوله: استحسن الشافعي في \"الأم \" (٢) أن يزيد على التكبير\nما روى عن رسول الله - ﷺ - أنه قاله على الصفا، وهو: الله أكبر كبيرا ... الحديث.\n[٢١١٤]-وهو في حديث مسلم (٣) عن جابر: أن النبي - ﷺ - رقى على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، وقال: (فذكره)، وبعضه صح في مسلم (٤) عن ابن الزبير أنه - ﷺ - يقوله دبر كل صلاة.\n\n٨٠٥ - قوله: قيل في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾: أراد به صلاة الأضحى.\n\n٨٠٦ - [٢١١٥]- حديث: روي. أنه - ﷺ - كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى.\nالحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن عمر من طرق مرفوعًا وموقوفًا،\n_________\n(١) لم أجد ذكره للصلاة، وإنما وجدت منه ذكر الخطبة بمنى يوم النحر، انظر: حجة الوداع لابن حزم (ص ١٢٢/ ٢٩٦)، فالله أعلم.\n(٢) الأم للشافعي (١/ ٢٥١).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٩٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٨).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٧٩).","vol":"3","page":1070},{"text":"وصحح وقفه.\n[٢١١٦]- ورواه الشافعي (١) موقوفًا أيضًا. وفي \"الأوسط\" (٢) عن أبي هريرة مرفوعا: \"زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير\".\nإسناده غريب.\n\n٨٠٧ - قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.\nقال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:\nواسمتدل لذلك بما روي أنه - ﷺ - كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.\nوقوله في هذا الحديث: \"ويقضي الصلاة\" لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في \"شرح الهداية\":\n[٢١١٧]- أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي - ﷺ - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.\nقلت:\n[٢١١٨]-وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلًا بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير\n\n٨٠٨ - [٢١١٩]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٧٣).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٣٧٣).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم٥٦٢١).","vol":"3","page":1071},{"text":"يَمُتْ قَلْبُه يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ\".\nابن ماجه (١) من حديث ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة.\nوذكره الدارقطني في \"العلل\" من حديث ثور عن مكحول، عنه، قال: والصحيح أنه موقوف على مكحول.\n[٢١٢٠]- ورواه الشافعي (٢) موقوفًا على أبي الدرداء.\nوذكره ابن الجوزي في \"العلل\" (٣) من طرق.\n[٢١٢١]- ورواه الحسن بن سفيان من طريق بشر بن رافع، عن ثور، عن خالد، عن عبادة بن الصامت. وبشر متهم بالوضع.\n[٢١٢٢]- وذكره صاحب \"الفردوس\" (٤) من حديث محاذ بن جبل.\n[٢١٢٣]- وروى الخلال الذي كتاب \"فضل رجب\" (٥) له من طريق خالد بن معدان، قال: خَمْسُ لَيَالٍ في السَّنَةِ، مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِن رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْديقًا بِوَعْدِهِنّ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ أَؤلَ لَيْلَةِ مِنْ رَجَبِ، يَقُوم لَيْلَتَها وَيَصُومُ نَهَارَهَا، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ الأَضْحَى، وَلَيْلَةَ عَاشورَاء وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَان.\n[٢١٢٤]- وروى الخطيب في \"غنية الملتمس \" بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عدي بن أرطاة: عليك بأربع ليالي الذي السنة، فإن الله يفرغ فيهن\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٢).\n(٢) الأم للشافعي (١/ ٢٣١).\n(٣) العلل المتناهية (٢/ ٥٤٧).\n(٤) الفردوس بمأثور الخطاب (رقم ٥٩٣٧).\n(٥) كتاب فضل شهر رجب، للخلال (رقم ١٧).","vol":"3","page":1072},{"text":"الرحمة، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر.\n[٢١٢٥]- وقال الشافعي (١): بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الْجُمُعَة/ (٢)، وليلة الأضحى، وليلة الفطر (٣)، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان.\nذكره صاحب \"الروضة\" (٤) من زياداته، ووصله ابن ناصر في كتاب \"فضائل شعبان\" له. وفيه حديث ذكره صاحب \"مسند الفردوس\" (٥) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي معشر، عن أبي أمامة هو ابن سهل مرفوعًا، نحوه.\nوقد روى ابن الأعرابي في \"معجمه\" (٦) وعلي بن سعيد العسكري في \"الصحابة\" من حديث كردوس، نحو حديث أبي أمامة.\nوفي إسناده مروان بن سالم وهو تالف.\n\n٨٠٩ - [٢١٢٦،٢١٢٧]- حديث روي أنه - ﷺ - كان يغتسل للعيدين.\nابن ماجه (٧) من حديث ابن عباس، والفاكه بن سعد.\n_________\n(١) الأم للشافعي (١/ ٢٣١).\n(٢) [ق/٢٣٢]\n(٣) في \"الأصل\" هنا زيادة (وليلة النحر) وهي مقحمة في هذا السياق، إذ ليلة الأضحى المذكورة فيه هي عينها ليلة النحر، ولم ترد في \"م\" و\"ب\" و\"د\"، ومطبوعة الأم للشافعي.\n(٤) انظر: روضة الطالبين للنووي (٢/ ٧٥).\n(٥) الفردوس بماثور الأخبار (رقم ٢٩٧٥٠).\n(٦) معجم الشيوخ لابن الأعرابي (رقم ...).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم١٣١٥، ١٣١٦).","vol":"3","page":1073},{"text":"ورواه البزار والبغوي وابن قانع (١) وعبد الله بن أحمد في \"زيادات المسند\" (٢) من حديث الفاكه. وإسناداهما ضعيفان (٣).\n[٢١٢٨]- ورواه البزار (٤) من حديث أبي رافع. وإسناده ضعيف أيضًا.\nوفي الباب من الموقوف:\n[٢١٢٩]- عن علي، رواه الشافعي (٥).\n[٢١٣٠]- وعن ابن عمر؛ رواه مالك (٦) عن نافع، عن ابن عمر.\n[٢١٣١]- ووصله البيهقي (٧) من طريق ابن إسحاق، عن نافع.\n[٢١٣٢]- وروى (٨) أيضًا عن عروة بن الزبير: أنه اغتسل للعيد، وقال: إنه السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>فائدة</span>\nقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال العيدين حديثا صحيحا.\n\n٨١٠ - [٢١٣٣]- حديث الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد.\n_________\n(١) كتاب الصحابة لابن قانع (٢/ ٣٣٦).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٧٢٠) من زيادات عبد الله على المسند.\n(٣) بل هو واهٍ، فيه: يوسف بن خالد السمتي متفق على تركه.\n(٤) كشف الأستار (رقم ٤٥٦).\n(٥) ترتيب مسند الشافعي (٤٤٠).\n(٦) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٧٧).\n(٧) السنن الكبري (٣/ ٢٧٨).\n(٨) معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٨/ رقم ١٨٦٦).","vol":"3","page":1074},{"text":"الطبراني في \"الكبير\" (١) والحاكم في \"المستدرك \" (٢) و\" فضائل الأوقات\" (٣) للبيهقي من طريق إسحاق بن بزرج، عن الحسن، وقيل: عن إسحاق، عن زيد، عن الحسن. وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه الأزدي (٤) وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥).\n[٢١٣٤]- ولابن خزيمة (٦) من حديث جابر؟ أن النبي - ﷺ - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة.\n[٢١٣٥]- وقال الشافعي (٧): أخبرنا إبراهيم بن محمَّد، أخبرني جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده: أن النبي - ﷺ - كان يلبس برد حبرة في كل عيد.\n[٢١٣٦]- ورواه الطبراني في\"الأوسط\" (٨) من طريق سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمَّد، فزاد: عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابن عباس به.\nفظهر أن إبراهيم لم ينفرد [به] (٩)، وأن رواية إبراهيم مرسلة.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٢٧٥٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٠).\n(٣) كتاب فضائل الأوقات، للببهقي (رقم ٢١٠).\n(٤) انظر: لسان الميزان (١/ ٣٥٣).\n(٥) الثقات لابن حبان (٤/ ٢٤).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٦٦).\n(٧) مسند الشافعي (ص ٧٤).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠٩).\n(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في\"الأصل\"، وهي ثابتة في \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1075},{"text":"٨١١ - [٢١٣٧]- حديث: \"لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخُرْجُنْ تَفِلاتٍ\".\nأبو داود (١) وابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) من حديث محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بتمامه.\nواتفق الشيخان (٤) عليه بالجملة الأولى.\n[٢١٣٨]- ورواه أحمد (٥) وابن حبان (٦) من حديث زيد بن خالد.\n[٢١٤٠]- ولمسلم (٧) عن زينب بنت عبد الله امرأة ابن مسعود مرفوعًا: \"إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنّ الْمَساجِدَ فَلا تَمُسَنَّ طِيبًا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>فائدة</span>\n[٢٢٤٦]- أخرج ابن ماجه (٨)، والبيهقي (٩) من حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - يخرج نساءه وبناته في العيدين.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٦٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢١٤).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٧٩).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٠٠)، وصحيح مسلم (رقم ٤٤٢) (١٣٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٩٢ - ١٩٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ا ٢٢١).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٤٤٣) (١٤٢).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم١٣٠٩).\n(٩) السنن الكبرى (٣/ ٣٠٧).","vol":"3","page":1076},{"text":"٨١٢ - قوله: وذكر الصيدلاني: أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت، وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيروا.\nوروي هذا المعنى عن عائشة. انتهى.\nكأنه يشير إلى:\n[٢١٤١]- حديث عائشة: لو أدرك النبي - ﷺ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. وهو متفق عليه (١).\n*حديث علي: أن النبي - ﷺ - خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير، وفي شماله قطعة/ (٢) ذهب، فقال: \"هَذان حَرَامَانِ عَلى ذُكُور أمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا\".\nتقدم في \"باب الَانية\".\n\n٨١٣ - [٢١٤٢]- حديث: أنه - ﷺ - كان له جبة مكفوفة اليجيب والكمين والفرجين بالديباج.\nأبو داود (٣) عن أسماء بنت أبي بكر. وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه، وهو في مسلم (٤) مطول.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٨٦٩)، وصحيح مسلم (رقم ٤٤٥).\n(٢) [ق/٢٣٣].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٠٥٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٦٩).","vol":"3","page":1077},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-224>تنبيه</span>\nحمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من:\n[٢١٤٣]- طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يلبسها إذا لقي العدو أو جمع.\nورواه النسائي (١) من طريق أخري.\n[٢١٤٤]- وروى الطبراني (٢) من حديث النهي عن المكلف بالديباج، وفي إسناده محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير. وأبو صالح هو مولى أم هانئ، مضعف.\n[٢١٤٥]- وروى البزار (٣) من حديث معاذ بن جبل: أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال: \"لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ\".\nوإسناده ضعيف.\n\n٨١٤ - [٢١٤٦]- حديث علي: نهى نبي الله - ﷺ - عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث، أو أوبع.\nمسلم (٤) من حديث عمر، لا من حديث علي.\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٦١٩).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ١٦٧٢)، والمعجم الصغير (رقم ٤٢).\n(٣) مسند البزار (رقم ٢٦٥٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٦٩) (١٥).","vol":"3","page":1078},{"text":"* حديث: \"حُرَّم لِبَاسُ الْحريرِ والذَّهَبِ عَلى ذُكُورِ أُمَّتِي\".\nأبو داود والنسائي من حديث أبي موسى، وتقدم في \"الأواني\".\n\n٨١٥ - [٢١٤٧]- حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، وأن نجلس عليه.\nمتفق عليه (١) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس، لكن له (٢) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر.\n\n٨١٦ - [٢١٤٨]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانث بهما.\nمتفق عليه (٣) عن أنس.\nوفي مسلم: أن ذلك كان في السفر.\nوزعم المحب الطبري انفراده بها، وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق (٤) والنووي (٥).\n\n٨١٧ - [٢١٤٩]- قوله: وفي بعض الروايات: أن الزبير وعبد الرحمن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٨٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٣) (٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم٢٩١٩، ٢٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧٦) (٢٤).\n(٤) في الأحكام الوسطى (٤/ ١٨٢) معزُوًّا إلى مسلم وحده.\n(٥) المجموع (٤/ ٣٨١).","vol":"3","page":1079},{"text":"شكيا القمّل في بعض الأسفار فرخص لهما.\nمتفق عليه (١) أيضًا من حديث أنس.\n\n٨١٨ - قوله: لا يشترط السفر في ذلك على الأصح؛ لإطلاق الخبر. انتهى.\nوقد ثبت التقييد بذلك في \"صحيح مسلم\" وترجم عليه البخاري: الحرير في الحرب.\nوقال ابن دقيق العيد في \"شرح الإلمام\": كأن منشأ الخلاف اختلاف الرِّوايات في ذكر السَّفر وعدم ذكره، ... إلى أن قال: ويتعين اعتبار القيد في الرِّواية، ويجب اعتباره في الحكم؛ لأنه وصف عُلِّق الحكم به، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يلغى. والله أعلم.\nوقد أبعد من جعل ذلك في خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.\n\n٨١٩ - [٢١٥٠]- حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة العيد في المسجد.\nأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤)، وإسناده ضعيف.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٩٢٠)، وصحيح مسلم (رقم٢٠٧٦) (٢٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم١١٦٠).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٥).","vol":"3","page":1080},{"text":"٨٢٠ - *حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يوكب في عيد ولا جنازة.\nتقدم في \"الْجُمُعَة\" وأنه لا أصل له.\n\n٨٢١ - [٢١٥١]- حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم [لما] (١) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس.\nالشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، به. وهذا مرسل.\nقلت: وضعيف أيضًا. وقال البيهقي: لم أر له أصلًا في حديث عمرو بن حزم.\n[٢١٥٢]- وفي \"كتاب الأضاحي \"/ (٣) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلي بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي - ﷺ - يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح.\n\n٨٢٢ - [٢١٥٣]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدئ إلَاّ بالصّلاة.\nمتفق على صحته (٤) من حديث أبي سعيد.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهو في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٢) مسند الشافعي (ص ٧٤) وفيه: \" أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران .. \"\n(٣) [ق/ ٢٣٤].\n(٤) صحيح البخاري (رقم٩٥٦)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٩).","vol":"3","page":1081},{"text":"٨٢٣ - [٢١٥٤]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عباس.\n[٢١٥٥]- وروى ابن ماجه (٢) والحاكم (٣) وأحمد في \"مسنده\" (٤) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.\nوفي لفظ (٥): إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.\n[٢١٥٦]- وروى الترمذي (٦) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (٧) وا لحاكم (٨).\nوله طريق أخرى عند الطبراني في \"الأوسط\" (٩) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.\n[٢١٥٧]- وأخرج البزار (١٠) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي - ﷺ - لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٧).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ١١٢٢٦، ١١٣٥٥).\n(٥) هذا لفظ ابن ماجه (رقم ١٢٩٣).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٣٧).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٢١٢).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٥).\n(٩) الصعجم الأوسط (رقم ٦٦٥١).\n(١٠) مسند البزار (رقم ٤٨٧).","vol":"3","page":1082},{"text":"ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (١) الصلاة في المصلى.\n\n٨٢٤ - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.\nهذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:\n[٢١٥٨]- فأسند البيهقي (٢) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.\n[٢١٥٩]- وروى أحمد (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: \"لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها\".\n\n٨٢٥ - [٢١٦٠]-حديث أنس: كان رسول الله - ﷺ - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.\nالبخاري (٤) إلا قوله: \"ويأكلهن وترا\"، فذكرها تعليقًا بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.\nووصلها أحمد في \"مسنده\" (٥) والإسماعيلي وابن حبان (٦) والحاكم (٧).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"ب\"، وفي \"الأصل\" و\"م\" (عن) وهو تصحيف في \"د\": (في).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٠٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦٦٨٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٣).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٢٢٦٨).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٤).","vol":"3","page":1083},{"text":"وفي الباب: عن بريدة:\n\n٨٢٦ - [٢١٦١]- حديث بريدة: كان النبي- صلي الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.\nأحمد (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) وابن ماجه (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧).\nوصححه ابن القطان (٨).\nقال الترمذي: وفي الباب: عن علي، وأنس.\nقلت: فحديث أنس سيأتى بعده.\n[٢١٦٢]- وحديث علي: رواه الترمذي أيضًا، والعقيلي (٩) وقال: إسناده غير محفوظ.\n[٢١٦٣]- ورواه أيضًا (١٠) عن ابن عمر وضعفه.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٢).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٥٤٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٥٦).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٤٥).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٤).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٢٨٣).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦).\n(٩) الضعفاء (٢/ ١٦٨).\n(١٠) الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٧٣).","vol":"3","page":1084},{"text":"[٢١٦٤]- ورواه البزار (١) عن أبي سعيد.\n[٢١٦٥]- وذكره الشافعي (٢) مرسلًا عن صفوان بن سليم، وسعيد بن المسيب وموقوفًا على عروة.\n\n٨٢٧ - [٢١٦٦]- حديث روى أنس: أنه لا يطعم في عيد الأضحى، حتى يرجع، ويطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة.\nقلت: لم أره عن أنس، وهو في الطبراني (٣) عن ابن عباس.\n\n٨٢٨ - [٢١٦٧]- حديث ابن عباس: أنه - صلي الله عليه وسلم - صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة.\nمتفق عليه (٤). ورواه أبو داود (٥) وابن ماجه (٦).\n[٢١٦٨]- ورواه مسلم (٧) من حديث جابر بن سمرة. واتفقا عليه (٨) عن جابر ابن عبد الله.\n_________\n(١) كشف الأستار (٦٥٢).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٧٤).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٢٩٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٩، ٩٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١١٤٧).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٤).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٨٧).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٩٦٠، ٩٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٦).","vol":"3","page":1085},{"text":"٨٢٩ - [٢١٦٩]- حديث: روي أنه - ﷺ - كان يكبر في الفطر والأضحى في الأوله سبعا، وفي الثانية خمسا.\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث كثيو بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.\nوكثيو ضعيف؛ وقد قال البخاري (٦) والترمذي (٧): إنه أصح شيء في هذا الباب.\nوأنكر جماعةٌ تحسينه (٨) على الترمذي.\n[٢١٧٠]- ورواه أحمد (٩) وأبو داود (١٠) وابن ماجه (١١) والدارقطني (١٢) من\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٥٣٦).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٢).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٤٨).\n(٤) الكامل لابن عدي (٦/ ٥٨) ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٢٨٦).\n(٦) العلل الكبير للترمذي (١/ ٢٨٨).\n(٧) سنن الترمذي (٢/ ٤١٦) وعبارته: \"حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﵇\".\n(٨) [ق/ ٢٣٥].\n(٩) مسمد الإِمام أحمد (٦٦٨٨).\n(١٠) سنن أبي داود (رقم ١١٥١، ١١٥٢).\n(١١) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٨).\n(١٢) سنن الدارقطني (٢/ ٤٨).","vol":"3","page":1086},{"text":"حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nوصححه أحمد، وعلي (١)، والبخاري فيما حكاه الترمذي (٢).\n[٢١٧١]- ورواه (٣) أيضًا من حديث عائشة. وفيه: ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها.\nوذكر الترمذي في \"العلل\" (٤) أن البخاري ضعفه، وفيه اضطراب، عن بن لهيعة مع ضعفه؛ قال مرة:، \"عن عقيل\" ومرة \"عن خالد بن يزيد\" وهو عند الحاكم (٥)، ومرة: \"عن يونس\" وهو في \"الأوسط\" (٦)؛ فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة، عن الزهري. وقيل عنه، عن أبي الأسود، عن عروة.\nوقيل: عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وهو عند أحمد (٧). وصحح الدارقطني في \"العلل\" (٨) أنه موقوف.\n[٢١٧٢]- ورواه ابن ماجه (٩) من حديث سعد القرظ.\n[٢١٧٣]-ذكره هـ ابن أبي حاتم في \"العلل \" (١٠) عن أبي واقد الليثي، وقال:\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"أي ابن المديني\".\n(٢) العلل الكبير (١/ ٢٨٨).\n(٣) الدارقطني (٢/ ٤٦).\n(٤) العلل الكبير (١/ ٢٨٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٨).\n(٦) المعجم الأوسط للطبراني (٣١١٥).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (رقم ٨٦٧٩).\n(٨) علل الدارقطني (٩/ ٤٦).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٧).\n(١٠) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٠٧).","vol":"3","page":1087},{"text":"عن أبيه: إنه باطل.\n[٢١٧٤]- ورواه البزار (١) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وصحح الداراقطني (٢) إرساله.\n[٢١٧٥]- ورواه البيهقي (٣) عن ابن عباس، وهو ضعيف.\n[٢١٧٦]- ورواه الدارقطني (٤) والبزار من حديث ابن عمر مثله، وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف.\nوقال أبو حاتم (٥): هو خطأ.\nوروى العقيلي: عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع.\nوقال الحاكم (٦): الطرق إلى عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة فاسدة.\nوفي الباب:\n[٢١٧٧، ٢١٧٨]- عن أبي جعفر عن علي مرفوعًا، رواه عبد الرزاق (٧).\nوعن ابن عباس موقوفًا، رواه ابن أبي شيبة (٨)\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ١٠٢٣).\n(٢) العلل للدارقطني (٤/ ٢٨٥).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٢٨٩).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٤٨ - ٤٩).\n(٥) العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٧٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٨).\n(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٦٧٨).\n(٨) المصنف لابن أبي شيبة (رقم٥٧٠١، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤، ٥٧٠٥).","vol":"3","page":1088},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>تنبيه</span>\n[٢١٧٩]- روى أبو داود (١) من طريق مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة، كيف كان رسول الله - ﷺ - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرَه على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى: وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم.\nوقال البيهقي (٢): خولف راويه في موضعين؛ في رفعه، وفي جواب أبي موسى.\nوا لمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود، فأفتا هم بذلك، ولم يسنده إلي النبي - ﷺ -.\n\n٨٣٠ - [٢١٨٠]- قوله: ويروى أنه - صلي الله عليه وسلم - كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع.\nأبو داود (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة، ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد تقدم القول فيه.\n\n٨٣١ - [٢١٨١]- حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفطر والأضحى\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١١٥٣).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٢٨٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١١٥٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٤٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٨).","vol":"3","page":1089},{"text":"في الأولى بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وفي الثانية: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾.\nمسلم (١) من حديث أبي واقد.\nوفي الباب:\n[٢١٨٢]- عن النعمان بن بشير عند مسلم أيضًا (٢)، لكن ذكر بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ [٢١٨٣]- وعن ابن عباس عند البزار (٣) لكن ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾.\n\n٨٣٢ - وقوله (٤): ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لاطويلة ولا قصيرة.\nهذا لفظ الشافعي (٥) وقد روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا.\nقلت:\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم٨٩١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٨٧٨).\n(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٤٦٢).\n(٤) حصل في \"الأصل\" وفي \"ب\" تأخير هذه الفقرة من قوله: (قوله: وبقف بين كل تكبيرتين ...) إلى قوله: (في تكبيرة يكبرها قبل الركوع) وقد أشار ناسخ \"الأصل\" إلى هذا موضعها، كما في \"د\"، ولم يفعل ذلك ناسخ \"ب\"، وهي في \"م\" في محلها مخرجَّةً.\n(٥) الأم للشافعي (١/ ٢٣٦).","vol":"3","page":1090},{"text":"[٢١٨٤]- رواه الطبراني (١) والبيهقي (٢) موقوفًا، وسنده قوي.\n[٢١٨٥، ٢١٨٦]- وفيه: عن حذيفة وأبي موسى مثله (٣).\n\n٨٣٣ - [٢١٨٧]- قوله: عن عمر: أنه كان يوفع يديه في التكبيرات.\nرواه البيهقي (٤) وفيه ابن لهيعة.\nواحتج ابن المنذر والبيهقي (٥) بحديث:\n[٢١٨٨]- روياه من طريق بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: ويرفعهما في كل تكبير يكبرها قبل الركوع.\n\n٨٣٤ - [٢١٨٩]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - خطب صلى راحلتة يوم العيد.\nالنسائي (٦) وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) وأحمد (٩) من حديث أبي سعيد الخدري.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٩٥١٥).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٢٩٢)\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٩٥١٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٢٩٣).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣).\n(٦) سنن النسائي (رقم ١٥٧٣).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٨).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٢٥).\n(٩) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٠٦).","vol":"3","page":1091},{"text":"[٢١٩٠، ٢١٩١]- والطبراني (١) من حديث ابن عباس، والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث أبي كأهل الأحمسي.\n[٢١٩٢]- وروى أبو نعيم في ترجمة \"زياد والد الهرماس\" (٤) عن الهرماس/ (٥): رأيت النبي - ﷺ - يخطب على راحلته بالعقبة يوم الأضحى وأنا مرتدف خلف أبي (٦).\n[٢١٩٣]- وفي \"الصحيحين\" (٧) عن أبي بكرة: أنه خطب على راحلته يوم النحرﷺ -.\n\n٨٣٥ - قوله: الخطبة قبل الصلاة مأخوذة من فعل النبي - ﷺوخلفائه الراشدين.\nهو في المتفق عليه من:\n[٢١٩٤، ٢١٩٥]- حديث ابن عباس (٨). ومن حديث ابن عمر (٩): كان النبي - ﷺ - وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٢٢٩٤).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٥٧٣).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٤، ١٢٨٥).\n(٤) معرفة الصحابة (٣/ ١٢١١/ رقم ٣٠٤٨).\n(٥) [ق/ ٢٣٦].\n(٦) أخرجه أيضًا مسند الإمام أحمد (٥/ ٧) وأبو داود في سننه (رقم ١٩٥٤) وابن حبان رقم ٣٨٧٥.\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٩) (٣٠).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٩٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٩٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٨).","vol":"3","page":1092},{"text":"٨٣٦ - قوله: ويجلس بينهما كما في الْجُمُعَة.\nمقتضاه: أنَّه احتج بالقياس. وقد ورد فيه حديث مرفوع:\n[٢١٩٦]- رواه ابن ماجه (١) عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.\n\n٨٣٧ - [٢١٩٧]- قوله: يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى.\nرواه البيهقي (٢) من طريق عبيد الله بن عبد الله، قال: السنة ... فذكره.\nورواه ابن أبي شيبة (٣) من وجه آخر عن عبيد الله.\n\n٨٣٨ - [٢١٩٨]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في آخر.\nالبخاري (٤) عن جابر.\n[٢١٩٩]- وأحمد (٥) والترمذي (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي هريرة\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٩).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٢٩٩).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٨٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (رقم ٨٤٥٤).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٤١).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٢٨١٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٦).","vol":"3","page":1093},{"text":"قال البخاري (١): حديث جابر أصح.\n[٢٢٠٠]- ورواه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) عن ابن عمر.\nوفي الباب:\n[٢٢٠١ - ٢٢٠٤]- عن سعد القرظ وأبي رافع، رواهما ابن ماجه (٥) وعن عبد الرحمن بن حاطب، رواه ابن قانع (٦) وأبو نعيم (٧)، وعن سعد رواه البزار (٨)\n\n٨٣٩ - [٢٢٠٥]- حديث: أنه - ﷺ - كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة، ومد التكبير إلي العصر آخر أيام التشريق.\nالدارقطني (٩) والبيهقي (١٠) من حديث جابر.\nوفي إسناده عمرو بن شمر، وهو متروك، عن جابر الجعفي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط، عنه.\nقال البيهقي: لا يحتج به.\n_________\n(١) حكاه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٠٨) عنه.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٥٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٩).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٨، ١٣٠٠).\n(٦) معجم الصحابة لابن قانع (رقم ٦٢٧).\n(٧) معرفة الصحابة (٤/ ١٨٢٧/ رقم٤٦١٤).\n(٨) مسند البزار (رقم ١١١٥).\n(٩) سنن الدارقطني (٢/ ٤٩).\n(١٠) السنن الكبرى (٣/ ٣١٥).","vol":"3","page":1094},{"text":"وروى عنه من طرق أخرى مختلفة أخرجها الدراقطني (١) مد ارها عليه، عن جابر واختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي.\nورواه الحاكم (٢) من وجه آخر، عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار.\nوقال: هو صحيح. وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد، وهو ضعيف، ومسعيد بن عثمان مجهول، وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف.\n\n٨٤٠ - [٢٢٠٦]- قوله: عن عثمان: أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صيح اليوم الثالث من أيام التشريق.\nالدارقطني (٣) به نحوه.\n\n٨٤١ - [٢٢٠٧، ٢٢٠٨] قوله: وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنهما كانا يفعلان ذلك.\nرواهما الدارقطني (٤) والبيهقي (٥).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٤٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٩).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٥).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٥٠ - ٥١).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣١٣).","vol":"3","page":1095},{"text":"[٢٢٠٩]- وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة (١).\n\n٨٤٢ - [٢٢١٠]- قوله/ (٢): وعن ابن عباس مثل ذلك (٣).\nرواه البيهقي، وقال: إن الرواية عنه مختلفة. انتهى.\n[٢٢١١]- وروى ابن أبي شيبة في \"المصنف \" (٤) عن ابن عمر، وزيد بن ثابت أيضًا خلافه.\n*قوله: روي عن ابن عباس وابن عمر.\nيأتي (٥).\n\n٤٨٤٣ - [٢٢١٢]- حديث: أن ركبا جاءوا إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٩) وفيه: \"أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر. يعني الأول\".\n(٢) [ق/ ٢٣٧].\n(٣) في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٩): عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق\".\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٩) وفيه: عن زيد بن ثابت: \"أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحو إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر\".\n(٥) ذكر ناسخ \"الأصل\" و\"م\" هنا أثرًا لجابر وابن عباس، وأعادهما فيما سيأتي، فرأينا حذفهما من هنا اكتفاءً بهما هناك، كما في النسختين\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1096},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث ابن أبي عمير بن أنس عن عمومة له به.\nوصححه ابن المنذر وابن السكن، وابن حزم (٥).\nورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٦) عن أنس: أن عمومة له ..\nوهو وهم، قاله أبو حاتم في \"العلل\" (٧).\nوعلّق الشّافعي القول به على صحة الحديث (٨).\nفقال ابن عبد البر (٩): أبو عمير مجهول. كذا قال! وقد عرفه من صحّح له.\n\n٨٤٤ - [٢٢١٣]- حديث: اجْتَمَعَ عِيدانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - في يَوْم وَاحِدٍ، فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النهَارِ، وَقَال: \"يَا أَيّها النّاسُ إنّ هذا يَوْمٌ قَد اجْتَمَع لَكُمْ فِيه عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَد مَعَنا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٥٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٥٧).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٥٥٧).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٥٣).\n(٥) المحلى (٥/ ٩٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٥٦).\n(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٥).\n(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣١٦).\n(٩) التمهيد (١٤/ ٣٦٠).","vol":"3","page":1097},{"text":"أبو داود (١) والنسحائي (٢) وابن ماجه (٣) وأحمد (٤) والحاكم (٥) من حديث زيد بن أرقم أنه - صلي الله عليه وسلم -صلى العيد ثم رخص في الْجُمُعَة، فقال:\"مَن شاءَ أَنْ يُصلِّي فَلْيُصَلِّ\".\nصحّحه علي بن المديني.\n[٢٢١٤]- ورواه أبو داود (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) من حديث عطاء: أن ابن الزبير فعل ذلك، وأنه سأل ابن عباس عنه، فقال: أصاب السنة.\nوقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة راويه، عن زيد مجهول.\n[٢٢١٥]- ورواه أبو داود (٩) وابن ماجه (١٠) والحاكم (١١) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنّه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الْجُمُعَة، وإنا مجمعون.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٧١).\n(٢) سنن النسائي (رقم١٥٩١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٠).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٧٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٨)\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٠٧١).\n(٧) سنن النسائي (رقم ١٥٩٢).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٥ط. عطا).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ١٠٧٣).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١١).\n(١١) مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٨).","vol":"3","page":1098},{"text":"وفي إسناده بقية؛ رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، به.\nوتابعه زياد بن عبد الله البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح.\nوصحّح الدارقطني إرساله؛ لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح. وكذا صحّح ابن حنبل إرساله.\nورواه البيهقي (١) من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولا؛ مقيَّدًا بأهل العوالي. وإسناده ضعيف.\nووقع عند ابن ماجه: \"عن أبي صالح عن ابن عباس\" بدل \"أبي هريرة\" وهو وهم، نبه هو عليه.\n[٢٢١٦]- ورواه (٢) أيضًا من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف،\nورواه الطبراني (٣) من وجه آخر، عن ابن عمر.\n[٢٢١٧]- ورواه البخاري (٤) من قول عثمان.\n[٢٢١٨]- ورواه الحاكم (٥) من قول عمر بن الخطاب.\n\n٨٤٥ - [٢٢١٩] قوله: عن جابر وابن عباس: أنهما يكبران ثلاثًا ثلاثا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣١٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٢).\n(٣) المعجم الكبير رقم (١٣٥٩١).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٥٧٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٦).","vol":"3","page":1099},{"text":"رواهما الدارقطني (١) بسندين ضعيفين.\nوقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\": صحَّ عن عمر وعليٍّ وابنِ مسعود: أنه يكبر ثلاثًا ثلاثًا؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.\n\n٨٤٦ - [٢٢٢٠]- حديث ابن عمر: أنه كان يرى التغليظ في لبس الصبيان الحرير.\nهذا لا يعرف، والمعروف عنه الجواز؛ رواه الفريابي في كتاب \"تحريم الذهب والحرير\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٥١).","vol":"3","page":1100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-226>(١٠) كتاب صلاة الكسوف</span>","vol":"3","page":1101},{"text":"٨٤٧ - [٢٢٢١]- حديث أبي بكرة: كنا عند النبي - ﷺ - فانكسفت الشمس، فقام النبي - ﷺ - / (١) يجر رداءه، حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين، حتى انجلت الشمس فقال: \"إن الشَّمْسَ والْقمرَ لا يَنكسِفَان لِمَوتِ أحدٍ؛ فإذَا رَأيتمُوهُمَا فصَلُّوا وادْعُوا حَتى يَنْكَشِف ما بكْمْ\".\nالبخاري (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) ولفظهما: \"فَإذا انْكَسَف أَحَدُهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِد\". وفيه: فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم.\nوللنسائي (٥): مثل ما تصلون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>تنبيه</span>\nوقع في \"الخلاصة\" (٦) و\"شرح المهذب\" (٧) ما يوهم أنَّه من المتفق عليه، وليس كذلك، بل لم يخرج مسلم عن أبي بكرة في الكسوف شيئًا.\n_________\n(١) [ق/ ٢٣٨].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٤٠).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٣٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٥) لم أجد هذا اللفظ في المطبوع من سنن النسائي الصغرى والكبرى.\n(٦) خلاصة الأحكام للنووي (٢/ ٨٥١).\n(٧) المجموع للنوي (٤/ ٨).","vol":"3","page":1103},{"text":"٨٤٨ - [٢٢٢٢]- حديث ابن عباس: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - ركع أربع ركوعات في ركعتين، وأربع سجدات.\nمسلم (١) بلفظ: أربع ركعات.\n[٢٢٢٣]- واتفقا عليه من حديث ابن عباس (٢) مطوَّلًَا مفصَّلا مبيَّنًا.\n\n٨٤٩ - قوله: اشتهرت الرواية عن فعل النبي - صلي الله عليه وسلم - على أن في كل ركعتين ركلوعين. انتهى.\nكذا رواه الأئمة: عن عائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وجابر، وأبي موسى الأشعري، وسمرة بن جندب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>فائدة</span>\nتمسك الحنفية بظاهر حديث أبي بكرة السابق في قوله: \"مِثلُ صَلاتِكُم\".\n[٢٢٢٤]- وبحديث عبد الرحمن بن سمرة، أخرجه مسلم (٣)، وفيه: قرأ سورتين وصلى ركعتين.\n[٢٢٢٥]- وبحديث النعمان بن بشير وفيه: فجعل يصلي ركعتين.\nأخرجه أبو داود (٤) ورواه النسائي (٥) بلفظ: \"فَصَلّوا كَأَحْدَثِ صَلاة\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٩٠٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٥٢) وصحيح مسلم (رقم ٩٠٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٩١٣) (٢٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١١٩٣).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٤٨٥).","vol":"3","page":1104},{"text":"صَلّيتُموهَا مِنَ الْمَكْتُوبَة\" (١).\nوأخرجه أحمد (٢) والحاكم (٣) وصححّضه ابن عبد البر (٤)، وأعله ابن أبي حاتم بالانقطاع.\n[٢٢٢٦]- وبحديث قبيصة بن المخارق، وفيه: فصلى ركعتين. أخرجه أبو داود (٥) والحاكم (٦).\n\n٨٥٠ - [٢٢٢٧]- حديث: صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات.\nأخرجه مسلم (٧) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير قال: حدثني من أصدق قال: حسبته يريد عائشة.: أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقام قياما شديدًا \"، يقوم قياما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع؛ ركعتين في ثلاث ركعات، وأربع سجدات.\n_________\n(١) في \"ب\": (من المكتوبة ركعتين) وليست عند النسائي.\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٨٣٥١).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٢).\n(٤) في التمهيد (٣/ ٣٠٥) قال الحافظ ابن عبد البر: \"الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب، تركت ذلك لشهرته عند أهل الحديث، ولكراهة التطويل، والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أولى؛ لأنهما أصح ما روى في هذا الباب من جهة الإسناد ... \".\n(٥) سنن أبي داود (رقم١١٨٥).\n(٦) مستدرك الحاكم (٣٣٢).\n(٧) صحيح مسلم (رقم٩٠١).","vol":"3","page":1105},{"text":"ولأبي داود (١): في كل ركعة ثلاث ركعات.\n[٢٢٢٨]- ورواه البيهقي (٢) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقام النبي - صلي الله عليه وسلم - فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات.\nقال البيهقي، عن الشافعي: إنه غلط.\n\n٨٥١ - [٢٢٢٩]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - صلى وكعتين في كل ركعة أربع ركوعات.\nمسلم (٣) من حديث ابن عباس: أنه- صلي الله عليه وسلم - صلى في كسوف، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع،، أثم قرأ ثم ركع، [ثم قرأ ثم ركع] (٤) ثم سجد، والأخرى مثلها.\nوصححه الترمذي (٥)\nوقال ابن حبان في \"صحيحه\" (٦) هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، ولم يمسمعه حبيب من طاوس.\nوقال البيهقي (٧) حبيب وإن كان ثقة، فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١١٧٧).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٠٧).\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في \"الأصل\"، وهو ثابت في \"م\" \"ب\" و\"د\" و\"صحيح مسلم\".\n(٥) سنن الترمذي (٢/ ٤٤٦/ رقم ٥٦٠) وقال: \"حديث حسن صحيح\".\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان ج ٧/ ٩٨).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٣٢٧).","vol":"3","page":1106},{"text":"طاوس، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه، وروى عن حذيفة نحوه، قاله البيهقي.\n[٢٢٣٠]- وأمّا ما رواه النسائي (١) عن عبدة بن عبد الرحيم، عن ابن عيينة، عن يحيي بن سعيد عن عمرة، عن عائشة أنه - صلي الله عليه وسلم - صلى في كسوف، في صفة زمزم/ (٢) أربع ركعات في أربع سجدات. احتج به النسائي على أنه - صلي الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف أكثر من مرة.\nوفيه نظر؛ لأن الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد بدون قوله: \"في صفة زمزم\" كذا هو عند مسلم (٣) والنسائي (٤) أيضًا. فهذه الزيادة شاذة. والله أعلم.\n\n٨٥٢ - [٢٢٣١]- حديث: روي أنّه - صلي الله عليه وسلم - صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات.\nأحمد (٥) واللفظ له، وأبو داود (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي بن\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ١٥٧٧).\n(٢) [ق/٢٣٩]- في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"بلغ مقابلةً وقرأتها على نُسخٍ عليها خطّ المؤلف وما زاده بعد ... \".\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٠٣).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٤٧٥).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٣٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١١٨٢).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٣).\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ٣٢٩).","vol":"3","page":1107},{"text":"كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - وإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صلى بهم، فقرأ سورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام الثانية، فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة، يدعو حتى انجلى كسوفها.\n\n٨٥٣ - [٢٢٣٢]- حديث الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فصلى والناس معه، فقام قياما طويلًا قرأ نحوا من سورة البقرة .. الحديث.\nهو كما قال رواه الشافعي (١) عن مالك، وهو في \"الصحيحين\" (٢).\n\n٨٥٤ - [٢٢٣٣]- قوله: تطويل السّجود منقول في بعض الروايات، مع تطويل الركوع، أورده مسلم في \"الصحيح\".\nقلت: والبخاري كلا هما (٣) عن أبي موسى، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما.\nووقع لصاحب \"المهذب\" (٤) هنا وهم فاحش فإنه قال: إن تطويل السجود لم ينقل في خبر، ولم يذكره الشافعي، وهو كما ترى منقول في أخبار كثيرة في \"الصحيحين\" وغيرهما، وقيل ذكره الشافعي فيما حكاه الترمذي عنه،\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٧٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٥٢)، وصحيح مسلم (رقم ٩٠٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٥٩)، وصحيح مسلم (رقم ٩١٢).\n(٤) المهذب، للشيرازي (١/ ١٢٢).","vol":"3","page":1108},{"text":"[وكذا]، (١) هو في كتاب البويطي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>فائدة</span>\nقال النووي في \"الروضة\" (٢): وأما الجلسة بين السّجدتين، فقطع الرّافعي بأنه لا يطولها، ونقل الغزّالي الاتفاق عليه، وقد صح التطويل في:\n[٢٢٣٤]- حديث عبد الله بن عمرو.\nقلت: أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وإسناده صحيح؛ لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط.\n\n٨٥٥ - قوله: يستحب الجماعة في الكسوفين؛ أما كسوف الشمس؛ فقد اشتهر إقامتها بالجماعة من فعل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان ينادى لها: الصلاة جامعة. وأما خسوف القمر، فقد روي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة، فصلى بنا ركعتين؛ في كل ركعة ركعتان، فلما فرغ خطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يصلي بنا. انتهى.\n[٢٢٣٥]- أمّا الأول: ففي \"الصحيحين\" عن جماعة: أنَّه - ﷺ - صلى في كسوف الشمس بالجماعة.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (وهذا) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٢) روضة الطالبين (٢/ ٨٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١١٩٢).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٤٩٦).","vol":"3","page":1109},{"text":"[٢٢٣٦]- وأمّا النداء لها، ففيهما (١) عن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة ... الحديث.\n[٢٢٣٧]- وأما حديث الحسن؛ فرواه الشعافعي (٢)، عن إبراهيم بن محمَّد، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن الحسن، فذكره وزاد: وقال: \"إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَر آيتَانِ مِنْ آياتِ الله ... \" الحديث.\nوإبراهيم ضعيف.\nوقول الحسن: خطبنا ... لا يصح؛ فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها.\nوقيل: إن هذا من تدليساته، إن قوله: \"خطبنا\" أي خطب أهل البصرة.\n[٢٢٣٨]- وروى الدارقطني (٣) من حديث عائشة: أنّ النبيﷺ - كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع/ (٤) ركعات وأربع سجدات.\nوذكر \"القمر\" فيه مستغرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>فائدة</span>\n[٢٢٣٩]- روى الدارقطني أيضًا (٥) من طريق حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٦٦)، وصحيح مسلم (رقم ٩٠١) (٤).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٧٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٦٤).\n(٤) [ق/٢٤٠].\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٦٤).","vol":"3","page":1110},{"text":"ركعات في أربع سجدات.\nوفي إسناده نظر، وهو في مسلم (١) بدون ذكر القمر.\n*حديث أبي بكرة في الصلاة في المسجد.\nتقدم.\n\n٨٥٦ - [٢٢٤٠]- حديث عائشة: أن النبي - ﷺ - لما خسفت الشمس صلى فوصفت صلاته، ثم قالت: فلما انجلت انصرف وخطب الناس، وذكر الله وأثنى عليه. متفق عليه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>فائدة</span>\nقال صاحب \"الهداية\" (٣) من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل.\nفيتعجب منه مع ثبوت ذلك في حديث عائشة هذا، وفي:\n[٢٢٤١]- حديث أسماء بنت أبي بكر في \"الصحيحين\" (٤).\n[٢٢٤٢]- وأخرج أحمد (٥) من حديث سمرة بن جندب، وهو في النسائي (٦)\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٩٠٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم١٠٦٥)، وصحيح مسلم (رقم ٩٠١) (١، ٢).\n(٣) الهداية (١/ ٨٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٠٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٠٥).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٦).\n(٦) سنن النسائي (رقم ١٤٨٤).","vol":"3","page":1111},{"text":"وابن حبان (١): فقام فصعد المنبر، فخطب فحمد الله وأثنى عليه ... \"\nالحديث.\n*حديث ابن عباس: أنه حكى صلاة النبي - صلي الله عليه وسلم - في خسوف الشمس فقال: قرأ نحوا من سورة البقرة ...\nتقدم عن الشافعي.\n\n٨٥٧ - [٢٢٤٣]- حديث ابن عباس: كنت إلى جنب النبي - صلي الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا.\nأحمد (٢) وأبو يعلى (٣) والبيهقي (٤) من حديث عكرمة عنه، وزاد في آخره: \"حرفا من القرآن\" وفي السند ابن لهيعة (٥).\nوللطبراني (٦) من طريق موسى بن عبد العزيز، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظه: صليت إلى جنب النبي - ﷺ - يوم\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٥٢، ٢٨٥٦).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٦٧٣).\n(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٢٧٤٥).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٥).\n(٥) لكن رواه عنه عبد الله بن المبارك كما عند الإِمام أحمد (رقم ٢٦٧٤) وروايته عن ابن لهيعة إنما هي من كتابه وهي صحيحة، فأقل ما يوصف به الحديث الحُسْن. والله أعلم.\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٦١٢).","vol":"3","page":1112},{"text":"كسفت الشمس، فلم أسمع له قراءة.\nوفي الباب:\n[٢٢٤٤]- عن سمرة رواه أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) بلفظ: صلى بنا في كسوف لا نسمع له صوتا. وصححه الترمذي، وابن حبان (٣)، والحاكم (٤).\nوأعله ابن حزم (٥) بجهالة ثعلبة بن عباد، راويه عن سمرة. وقد قال ابن المديني (٦): إنه مجهول.\nوقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٧) مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس.\nوَجَمَع بينه وبين حديث عائشة الآتي؛ بأن سمرة كان في أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته (٨).\nلكن قول ابن عباس: \"كنت إلى جنبه\" يدفع ذلك، وإن صح التعداد زال الإشكال.\n\n٨٥٨ - [٢٢٤٥]- حديث عائشة: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - صلى بهم في كسوف\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٤، ١٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٨٤)، سنن الترمذي (رقم ٥٦٢)، سنن النسائي (رقم١٤٩٥)، سنن ابن ماجه (رقم ١٢٦٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٥٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٠).\n(٥) المحلى لابن حزم (٥/ ١٨٢).\n(٦) تهذيب التهذيب (٢/ ٢٢).\n(٧) الثقات لابن حبان (٤/ ٩٨).\n(٨) صحيح ابن حبان (٧/ ٩٤).","vol":"3","page":1113},{"text":"الشمس وجهر بالقراءة فيها.\nمتفق عليه (١) من حديث الزهري عن عروة، عنها.\nورواه ابن حبان (٢) والحاكم (٣).\nوقال البخاري (٤): حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة.\nورجح الشافعي رواية سمرة بأنّها موافقة لرواية ابن عباس المتقدمة، ولروايته أيضًا التي فيها: فقرأ بنحو من سورة البقرة. وبرواية عائشة: حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة؛ لأنها لو سمعته لم تقدره بغيره.\nوالزهري ينفرد بالجهر، وهو وإن كان حافظًا فالعدد أولى بالحفظ من واحد.\nقاله البيهقي (٥).\nوفيه نظر؛ لأنه مُثْبِتٌ فروايته مُقدَّمة.\nوجمع النووي (٦) بأن رواية الجهر في القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس وهو مردود:\n[٢٢٤٦]- فقد رواه ابن حبان (٧) من حديث عائشة بلفظ: كسفَ الشمس\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٦٥) وصحيح مسلم (رقم٩٠١) (٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٤٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٤).\n(٤) علل الترمذي (ص ٩٧ ط. السامرائي).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٥).\n(٦) المجموع للنووي (٥/ ٥٦).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٥٠).","vol":"3","page":1114},{"text":"فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات وجهر بالقراءة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>فائدة</span>\nفي حديث عائشة المذكور عند الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري: قرأ في الأولى بالعنكبوت، وفي الثانية بالروم أو لقمان.\n\n٨٥٩ - [٢٢٤٧]- حديث: \"إذًا رَأَيْتُم ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ\"/ (٣).\nمسلم (٤) من حديث جابر.\n[٢٢٤٨]- وله (٥) عن عائشة: \"فَإذَا رَأَيْتُم كُسُوفاَ فَاذْكُرُوا الله حَتَّى يَنْجَلِي\".\nواتفقا عليه من حديثها (٦) بلفظ: \"حَتَّي يَنْفَرِجَ عَنْكُمْ\".\n[٢٢٤٩]- ومن حديث المغيرة (٧) بلفظ: \"فَادْعُوا الله وَصَفوا حَتى يَنْجَلِيَ\".\nوفي رواية: \"حَتِّي يَنْكَشِفَ\".\n\n٨٦٠ - قوله: اعترض على تصوير الشّافعي اجتماع العيد والكسوف؛ لأن العيد إما الأول وإما العاشر، والكسوف لا يقع إلَاّ في الثّامن\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٦٤).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٦).\n(٣) [ق/٢٤١].\n(٤) صحيح مسلم (رقم٩٠٤) (١٠).\n(٥) صحيح مسلم (رقم٩٠١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٠٤٤)، وصحيح مسلم (رقم٩٠١) (٣).\n(٧) صحيح البخاري (رقم١٠٤٣)، وصحيح مسلم (رقم٩١٥).","vol":"3","page":1115},{"text":"والعشرين أو التاسع والعشرين.\nوأجيب: بأن هذا قول المنجمين، وليس قطعيا، بل يجوز أن يقع في غير هذين اليومين؛ كما صحّ: أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم وكان موته في عاشر الشهر، كما سيأتي.\n\n٨٦١ - [٢٢٥٠]- حديث: أنه استسقى في خطبته للجمعة، ثم صلى الجمعة.\nمتفق على صحته (١)، من حديث أنس.\n\n٨٦٢ - [٢٢٥١]- حديث ابن عباس: ما هبّت ريح قطّ إلَاّ جثا النبي - صلي الله عليه وسلم - على ركبتيه وقال: \"اللهُمّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلا تَجْعَلْها عَذابًا، اللَّهُمّ اجْعَلْهَا رِياحًا وَلا تَجْعَلْهَا ريِحًا\".\nالشافعي في \"الأم\" (٢): أخبرني من لا أتهم، عن العلاء بن راشد، عن عكرمة، عنه به، وأتم منه.\nوأخرجه الطبراني (٣) وأبو يعلى (٤) من طريق حسين بن قيس عن عكرمة (٥).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠١٣) وصحيح مسلم (رقم ٨٩٧) مطولًا.\n(٢) الأم للشافعي (١/ ٢٥٣).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٥٣٣).\n(٤) مسند أبي يعلى (رقم ٢٤٥٦).\n(٥) وهذا إسناد ضعيف جدًا، وحسين بن قيس هو الرحبي، هو متروك. انظر: الجرح وا لتعديل (٣/ ٦٣)، وا لكا مل (٢/ ٣٥٢).","vol":"3","page":1116},{"text":"٨٦٣ - قوله: وما سوى كسوف النيرين من الآيات كالزلازل، والصواعق، والرياح الشديدة، لا يصلى لها بالجماعة؛ إذ لم يثبت ذلك عن النبي - ﷺ -.\nقال الشافعي (١): لا نعلم أن رسول الله - ﷺ - أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين.\n[٢٢٥٢]- والحديث المذكور أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صلى يوم كسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابنه متفق عليه؛ من حديث المغيرة بن شعبة (٢) وأبي مسعو د (٣) وغيرهما\n\n٨٦٤ - قوله: وعن الزبير بن بكار، أنه ق الذي \"كتاب الإنساب\": إن إبراهيم بن رسول الله في - ﷺ - توفي في العاشر من ربيع الأول.\nوروى البيهقي (٤) مثله عن الواقدي، هو كما قال.\n\n٨٦٥ - قوله: وروى البيهقي: أنه اشتهر أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء. وأن البيهقي روى عن أبي قَبِيل: أنه لما قتل\n_________\n(١) انظر: الأم، للشافعي (٧/ ١٦٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٤٣)، وصحيح مسلم (رقم٩١٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٤١)، وصحيح مسلم (رقم٩١١).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٦).","vol":"3","page":1117},{"text":"الحسين كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي.\nهو كما قال.\n[٢٢٥٣]- روى البيهقي (١): عن أبي قَبِيل وغيره: أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين، وكان قتله يوم عاشوراء.\nوروى أيضًا عن أبي قَبِيل ما نقله عنه (٢).\n[٢٢٥٤]- وروى البيهفي أيضًا (٣) عن قتَادة: أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين.\n\n٨٦٦ - [٢٢٥٥]- قوله: عن الشافعي أنه قال: روي عن علي: أنّه صلى في زلزلة جماعة.\nثمّ قال: إن صحّ قلت به.\nالبيهقي في \"السنن\" (٤) و\"المعرفة\" (٥) بسنده إلى الشافعي فيما بلغه عن [عباد] (٦)، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي: أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٧).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٧).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٣٣٧)،\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٣).\n(٥) معرفة السنن والآثار (رقم ١٩٩٤).\n(٦) في \"الأصل\": (عبادة)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1118},{"text":"ركعة وركعة في سجدتين في ركعة.\nقال الشافعي: ولو ثبت هذا عن علي لقلت به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>فائدة</span>\n[٢٢٥٦]- قال البيهقي: قد صح عن ابن عباس، ثم أخرجه (١) من طريق عبد الله بن الحارث عنه، أنه: صلى في زلزلة بالبصرة، فأطال فذكره إلى أن قال: فصارت صلاته ست ركعات، وأربع سجدات، ثم/ (٢) قال: هكذا صلاة الآيات.\nورواه ابن شيبة (٣) مختصرأ من هذا الوجه: أن ابن عباس صلّى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات ركع فيها ستًا.\n[٢٢٥٧]- وروى أيضًا (٤) من طريق شهر بن حوشب: أن المدينة زلزلت في عهد النبي - ﷺ - فقال: \"إنّ رَبّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاعْتِبُوه\".\nهذا مرسل ضعيف.\n[٢٢٥٨]- وروى أبو داود (٥) عن ابن عباس مرفوعًا: \"إذَا رَأَيْتُمْ آيةً فَاسْجُدُوا\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٣).\n(٢) [ق/٢٤٢].\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٣٣٣).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٣٣٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١١٩٧).","vol":"3","page":1119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>(١١) كتابُ صلاة الأستسقاء</span>","vol":"3","page":1121},{"text":"٨٦٧ - قوله: هي أنواع أدناها الدعاء المجرد، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين، والأخبار وردت بجميعه. انتهى.\n[٢٢٥٩]- أما الأول؛ فورد في حديث آبى اللحم: أنه رأى النبي- صلي الله عليه وسلم - يستسقي عند أحجار الزيت الحديث. رواه أبو داود (١) والترمذي (٢)، وسيأتي في حديث ابن عباس.\n[٢٢٦٥]- وروى أبو عوانة في \"صحيحه\" من زياداته، عن عامر بن خارجة: أن قومًا شكوا إلى النبي - ﷺ - قحط المطر فقال: \"اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، ثُمَّ قُولُوا: يَا رَبِّ يَا ربِّ\" الحديث ...\nوأمّا الثاني؛ فمتفق عليه من حديث أنسى، كماسيأتي.\nوأمّا الثالث؛ فهو في حديث عبد الله بن زيد الآتي.\n\n٨٦٨ - [٢٢٦١]- حديث عباد بن تميم عن عمه: أن رسول الله - ﷺ - خرج بالناس يستسقي بهم فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وحوّل رداءه ودعا، واستسقى واستقبل القبلة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١١٦٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٥٥٧).","vol":"3","page":1123},{"text":"أخرجه أبو داود (١) هكذا، وهو متفق عليه (٢)، لكن \"الجهر\" من أفراد البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>تنبيه</span>\nعم عباد هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، كما صرح به مسلم، لكنه ليس أخًا لأبيه، وإنما قيل له عمه؛ لأنه كان زوج أمه. وقيل: كان تميم أخا عبد الله لأمه، أمهما أم عمارة نسيبة.\n\n٨٦٩ - [٢٢٦٢]- حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - خرج إلى المصلى متبذلا، فصلى ركعتين كما يصلى العيد.\nأحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) وأبو عوانة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي كلهم من حديث هشام بن إسحاق بن كنانة، عن أبيه، عن ابن عباس به، وأتم منه يزيد بعضهم على بعض.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١١٦١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم١٠٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٤).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٣٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم١١٦٥)، وسنن الترمذي (رقم ٥٥٨، ٥٥٩)، وسنن النسائي رقم (١٥٢١)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٦٦).\n(٥) مستخرفي أبي عوانة - (إتحاف المهرة ٧/ ١١/ رقم ٧٢٢٨)\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٦٢).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٦٨).","vol":"3","page":1124},{"text":"٨٧٥ - [٢٢٦٣]- حديث: \"أَرْجَى الدُّعَاءِ دُعَاءُ الأخ لِلاخ بِظَهْرِ الْغَيْبِ\".\nأبو داود (١) من حديث أبي هريرة: \"إنَّ أَسْرَعَ الدُعاءِ إجابةُ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ\".\n[٢٢٦٤]- والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مثله.\n[٢٢٦٥]- ولمسلم (٤) عن أم الدّارداء، حدثني سيدي أبو الدرداء. أن رسول الله - ﷺ - قال: \"دَعْوَة الْمَرْء الْمُسْلم لأخيه بِظَهْر الغيب مُسْتجابَةٌ، عِنْد رَأْسِه مَلَك موكَّل، كلّما دعا لأخيه قَال الملَكَ الموَكّل بِه: آمِين وَلَكَ بِمْثل\".\n[٢٢٦٦]- وله (٥) عن أم الدرداء، عن النبي - ﷺ - نحوه.\nفقيل: هي الكبرى، والأصح أنها الصغرى، وروايتها إنما هي عن أبي الدرداء.\n\n٨٧١ - [٢٢٦٧]- حديث: \"إنّ الله يُحِبّ الْمُلِحّين في الدُّعَاء\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم١٥٣٥، ١٣٥٦).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٩٨٠).\n(٣) لم أقف عنده من حديث عبد الله بن عمرو، وإنما رواه (رقم ٣٨٦٢) من حديث أبي هريرة، بلفظ: \"ثَلاث دَعوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لا شَك فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ\". وانظر: تحفة الأشراف (٦/ ٣٥١/ رقم٨٨٥٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٧٣٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٧٣٣).","vol":"3","page":1125},{"text":"العقيلي (١) وابن عدي (٢) والطبراني في \"الدعاء\" (٣) من حديث عائشة.\nتفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي، وهو متروك، وكان بقية ربما دلّسه (٤).\n[٢٢٦٨]- وفي \"الصحيحين\" (٥) عن أبي هريرة مرفوعًا: \"يُسْتَجابُ لأحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل ... \" الحديث.\n\n٨٧٢ - قوله: إن رسول الله - ﷺ - لم يصل صلاة الاستسقاء إلا عند الحاجة.\nلم أجده صريحًا، لكن بالاستقراء يتبين صحّة ذلك.\n\n٨٧٣ - [٢٢٦٩]- حديث: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء.\nهو بَيِّنٌ في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث ابن عبّاس.\n[٢٢٧٠]- وروى أبو داود (٦) وأبو عوانة (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٥٢).\n(٢) الكامل لابن عدي (٧/ ١٦٤).\n(٣) الدعاء للطبراني (رقم ٢٠).\n(٤) كما هو الشأن في رواية الطبراني. والله أعلم.\n(٥) صحيح البخاري (رقم٦٣٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٣٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١١٧٣).\n(٧) مستخرج أبي عوانة (القسم المطبوع من المفقود. ص٣١).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٩١، ٢٨٦٠).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٨).","vol":"3","page":1126},{"text":"حديث عائشة، قالت: شكى الناس إلى رسول الله - ﷺ - قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فخرج حين بدا حاجب الشمس ... الحديث بطوله.\nوصحّحه أيضًا أبو علي بن السّكن.\n\n٨٧٤ - قوله: يأمرهم الأمام بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج، وبالخروج عن المظالم، وبالتقرب بالخير، ثم يخرجون في الرابع صيامًا، ولكل واحد منها أثر في الإجابة على ما ورد في أخبار نقلت.\nفمنها:\n[٢٢٧١]- حديث أبي هريرة: \"ثَلاثَةٌ لا تُرَدّ دَعْوَتُهم؛ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإمَامُ الْعَادِلُ، وَالْمَظْلُومُ\".\nرواه الترمذي (١) وابن خزيمة (٢) وابن ماجه (٣) من طريق أبي مدلة، عن أبي هريرة.\nولأحمد (٤) وأبي داود (٥) والترمذي (٦) وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) من حديث\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣٥٩٨).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم١٩٠١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٥٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ٧٥١٠، ٨٥٨١، ٩٦٠٦، ١٠١٩٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٥٣٦).\n(٦) سنن الترمذي (رقم١٩٠٥).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٨٦٢).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٦٩٩).","vol":"3","page":1127},{"text":"أبي جعفر عن أبي هريرة، نحوه.\nوأعله ابن القطّان (١) بأبي جعفر المؤذن راويه عن أبي هريرة، وأنه لا يعرف.\nوزعم ابن حبان (٢): أنّه أبو جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن علي. فإن صح قوله فهو منقطع؛ لأنه لم يدرك أبا هريرة.\nنعم، وقع في النسائي وغيره (٣) تصريحه بسماعه من أبي هريرة، فثبت أنه آخر غير محمد بن علي بن الحسين.\nووقع في رواية للباغندي، عن أبي جعفر محمّد بن علي، فلعله كان اسمه محمَّد بن علي وافق أبا جعفر محمَّد بن علي بن الحسين في كنيته، واسم أبيه.\nوقد جزم أبو محمَّد الدارمي في \"مسنده\" (٤) بأنه غيره، وهو الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>تنبيه</span>\nليس في حديث أبي جعفر ذكر \"الصائم\"، وللبيهقي (٥) من حديث حميد، عن أنس بلفظ: \"دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَالصَّائمِ وَالْمُسَافِر\".\n[٢٢٧٢]- ومنها: حديث أبي هريرة: \"إنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَاّ طَيّبًا ... \" الحديث، أخرجه مسلم (٦).\n[٢٢٧٣]- وحديث ابن عمر: \"لَمْ يَنْقُصْ قَومٌ الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إلَاّ أُخِذوا\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٢٤ - ٦٢٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان: ٦/ ٤١٦).\n(٣) كما مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٥٨، ٥٢٣)، والدرامي (رقم ٢٧٣٩).\n(٤) سنن الدارمي، عند (رقم ٢٧٣٩) حيث قال: \"أبو جعفر رجلٌ من الأنصار\".\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٥).\n(٦) صحيح مسلم (رقم١٠١٥).","vol":"3","page":1128},{"text":"بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِن السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا\".\nرواه ابن ماجه (١).\n[٢٢٧٤]- وحديث: بريدة: \"مَا نَقَض قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَاّ كَانَ الْقَتْلُ فِيهمْ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَاّ حَبَس الله عَنْهُم الْقَطْر\".\nرواه الحاكم (٢) والبيهقي (٣)، واختلف فيه على عبد الله بن بريدة؛ فقيل: عنه، هكذا، وقيل: عنه، عن ابن عباس.\n[٢٢٧٥]- وحديث أبي هريرة: \"تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِر الله لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِك بِالله شَيئًا، إلا امْرُؤ كانَ بَيْنَهُ وَبَيْن أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيَقُول: اترُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا\". أخرجه مسلمًا (٤) بهذا اللّفظ.\n\n٨٧٥ - قوله: ويخرجون الشيوخ والصبيان؛ لأن دعاءهم إلى الإجابة أقرب. انتهى.\nويمكن أن يستدل له بما:\n[٢٢٧٦]- رواه البخاري عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال - ﷺ -:\"هَل تُرْزَقُون وَتُنْصَرُون إلَاّ بِضُعَفَائِكُم\".\nوصورته مرسل.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠١٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٦).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم٢٥٦٥).","vol":"3","page":1129},{"text":"[٢٢٧٧]- ووصله البرقاني في \"مستخرجه \" والنسائي (١) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢). وفي \"المستدرك\" (٣) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس: كان أخوان أحدهما/ (٤) يحترف، والآخر يأتي النبي - صلي الله عليه وسلم - فشكى المحترف أخاه، فقال: \"لَعلك تُرْزَقُ بِه\".\n٨٧٦ قوله: ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير؛ فإن له أثرا في الإجابة، على ما ورد في الخبر. انتهى.\nيمكن أن يستدل له بما سيأتي قريبا من قصة الثلاثة أصحاب الغار.\n\n٨٧٧ - [٢٢٧٨]- حديث: روي أنّ البهائم تستسقى.\nالدارقطني (٥) والحاكم (٦) من حديث أبي هريرة رفعه، قال: \"خَرجَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَسْتَسْقِي، فَإذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةِ بَعْضَ قَوائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقال: ارْجِعُوا فَقَدِ اسْتُجيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ شَأْنِ النمْلَةِ\".\nوفي لفظ لأحمد (٧): \" خَرَج سُلَيْمَانُ عَليه الضلاة والسَّلام يَسْتَسْقِي .. \" الحديث\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣١٧٨).\n(٢) حلية الأولياء (٨/ ٢٩٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٩٣ - ٩٤).\n(٤) [٩/ ٢٤٤].\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٦٦).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦).\n(٧) لم أجده في المسند، ولم يعزه المصنف في كتابه (إتحاف المهرة ١٦/ ق ١/ ٧٠/ رقم ٢٠٣٩٩) إلا إلى الحاكم فقط، وفاتته الإشارة إلى الدارقطني.","vol":"3","page":1130},{"text":"[٢٢٧٩]- ورواه الطحاوي (١) من طرق منها من حديث أبي الصديق الناجي قال: \"خَرج سُلَيْمانُ ﵊ ... \" فذكره. وفي آخره: \"ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ بِغَيْرِكُمْ\".\n[٢٢٨٠]- وفي ابن ماجه (٢) من حديث ابن عمر في أثناء حديث: \"وَلولا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا\". وقد تقدم.\n\n٨٧٨ - [٢٢٨١]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لَولا رِجَالٌ رُكَّع،\nوَصِبْيان رُضَّع، وَبهَائِمُ رُتّع، لصُبَّ عليكم الْعَذابُ صَبَّا\".\nأبو يعلى (٣) والبزار (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة، وأوله: \"مَهْلا عَنِ الله مَهْلًا، فَإنه لَولَا شَبَابٌ خُشّع، وبهائم رُتّع، وأطفال رُضَّع، لَصُبَّ عَليكُمُ الْعَذابُ صَبًّا\".\nوفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك وقد ضعفوه.\n[٢٢٨٢]- وأخرجه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٦) في ترجمة \"مسافع الدّيلي\" من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَولا عِبَادُ لله رُكَّع، وصِبْيَةٌ رُضَّع، وبَهَائِم رُتَّع، لَصُبَّ عليكم الْعَذَابُ صبًّا\".\n_________\n(١) شرح مشكل الآثار (١/ ٣٧٣).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم٤٠٩٠).\n(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٦٤٠٢، ٦٦٣٣).\n(٤) مخصر زوائد مسند البزار (رقم ٢١٩٣).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٥).\n(٦) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/ ٢٦٤١/رقم٦٣٤١).","vol":"3","page":1131},{"text":"وأخرجه البيهقي (١) وابن عدي (٢).\nومالك؛ قال أبو حاتم (٣) وابن معين (٤): مجهول وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٥). وقال ابن عدي (٦): ليس له غير هذا الحديث.\n[٢٢٨٣]- وله شاهد مرسل؛ أخرجه أبو نعيم أيضًا في \"معرفة الصحابة\" (٧) من حديث معاوية بن صالح، عن أبي الظاهريّة: أنّ النبي - ﷺ - قال: \"مَا مِنْ يَوْم إلَاّ وَيُنَاديِ مُنَادِ: مَهْلًا أيُّهَا الناسُ مَهْلًا، فَإِنْ لله سَطَواتٍ، وَلَوْلا رِجَالٌ خُشّع، وَصِبْيانٌ رُضّع، وَدَوابٌّ رُتّع، لَصُبّ عَلَيْكُم الْعَذَابُ صبًّا، ثُثم رُضِضْتُمْ بِهِ رَضًّا\".\n\n٨٧٩ - قوله في تعليل كراهة خروج أهل الذمة: لأنهم ربما كانوا سببا للقحط. وفي \"المهذب\" (٨) عن مجاهد في قوله ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ قال: دواب الأرض. انتهى.\n[٢٢٨٤]- وفي ابن ماجه (٩) من حديث البراء بن عازب، مرفوعًا مثله.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٥).\n(٢) الكامل لابن عدي (٦/ ٣٨٠) ترجمة (مالك بن عبيدة الديلي).\n(٣) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢١٣).\n(٤) سؤالات الدارمي (ص٢١٠/ رقم ٧٨٣).\n(٥) الثقات لابن حبان (٧/ ٤٦١).\n(٦) الكامل لابن عدي (٦/ ٣٨٠).\n(٧) لم أجده في معرفة الصحابة لابن نعيم، وانظر: حلية الأولياء (٦/ ١٠٠).\n(٨) المهذب للشيرازي (١/ ١٢٣).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٢١).","vol":"3","page":1132},{"text":"٨٨٠ - قوله. وقد يعجل دعاء الكافر استدراجًا. انتهى.\nويشهد له:\n[٢٢٨٥]- ما في \"الصّحيح\" (١): عن أنس مرفوعًا: \"إنَّ الله لَا يَظْلِمُ الْكَافِرَ [حَسَنَةَ] (٢) يُثابُ الرِّزقُ عَلَيْهَا في الدُّنْيا ... \" الحديث.\n\n٨٨١ - قوله: ومن الآداب أن يذكر كلّ واحد من القوم في نفسه ما فعل من خير، فيجعله شافعا. انتهى.\nودليله:\n[٢٢٨٦]- حديث الثلاثة في الغار وهو في \"الصحيحين\" (٣) عن ابن عمر وغيره.\n*حديث ابن عباس: أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم - صلّى ركعتين كما يصلّى العيد.\nوفي رواية: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد.\nتقدم، واللفظ الأول في \"السنن\"، والثّاني في \"المستدرك\".\n*حديث: روي أنه صلى صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد ..\nتقدم، من حديث عائشة: أنه خرج حين بدا حاجب الشمس، وهو ظاهر\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٨٠٨).\n(٢) في، الأصل \": (خشية) وهو تصحيف، والمثبت من\"م\" و\"ب\" و\"د\"\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٧٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٤٣).","vol":"3","page":1133},{"text":"حديث ابن عباس، ففيه: فصلى كما يصلي في العيد.\n\n٨٢ - [٢٢٨٧]- حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - خرج إلى/ (١) الاستسقاء، فصلى ركعتين ثم خطب.\nأحمد (٢) وابن ماجه (٣) وأبو عوانة (٤) والبيهقي (٥) أتم من هذا، قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد. فقال في \"الخلافيات\" (٦): رواته ثقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>تنبيه</span>\nاختلفت الروايات في أن الخطبة قبل الصلاة أو العكس: ففي حديث عائشة بدأ بالخطبة.\n[٢٢٨٨]- وكذا لأبي داود (٧) عن ابن عباس.\n[٢٢٨٩]- وفي حديث عبد الله بن زيد في \"الصحيحين\" (٨): خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين. لفظ البخاري.\n_________\n(١) [ق/٢٤٥].\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٨٣٢٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (١٢٦٨).\n(٤) مستخرج أبي عوانة (إتحاف المهرة: ١٤/ ٤٥٢/ رقم ١٧٩٩٢).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٤٧).\n(٦) انظر: مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد بن فرح الإشبيلي (٢/ ٣٨٨).\n(٧) سنن أبي داود (رقم١١٦٥).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ١٠٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٤).","vol":"3","page":1134},{"text":"لكن روى أحمد (١) من حديث عبد الله بن زيد: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.\n[٢٢٩٠]- ولابن قتيبة في \"الغريب\" (٢) من حديث أنس، نحوه.\n\n٨٨٣ - [٢٢٩١]- حديث ابن عمر: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - كان إذا استسقى قال: \"اللهُمّ اسْقِنَا غَيثًا مُغيثًا، هَنيئًا مَريئًا، مَرِيعًَا غَدَقًا، مُجَلِّلًا سَحَّا طَبَقًا دَائِمًا، اللهُمّ اسْقِنَا الْغَيثَ ولا تَجْعَلْنَا مِن الْقَانِطِين، اللهُمّ إن بِالْعِبَادِ والْبِلادِ مِن الَّلأْوَاء وَالْجَهْدِ والضَّنْكِ مَا لا نَشْكُوهُ إلَاّ إِلَيْكَ، اللهُمّ أَنْبِتْ لَنَا الزرْع، وَأَدِرّ لَنا الضّرْع، وَاسْقِنَا (٣) مِن بَركاتِ الأرض، اللهُمّ ارْفَعْ عَنْا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ والْعُرْيَ واكْشِفْ عَنَّا مِن الْبَلاءِ مَا لا يَكْشِفُه غَيرُك، اللَهُمّ إنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إنَّك كنْتَ غَفّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَينَا مِدْرَارًا\".\nهذا الحديث ذكره الشافعي في \"الأم\" (٤) تعليقًا فقال: وروي عن سالم عن أبيه فذكره، وزاد بعد قوله: \"مجللا\": \"عاما\" وزاد بعد قوله: \"والبلاد\": \"وَالْبَهائِمِ وَالْخَلْقِ\"، والباقي مثله سواء.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٤٦٦).\n(٢) لم أجده.\n(٣) في هامش \"الأصل\" إشارة إلى أن نص العبارة هكذا: \"وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْبِتْ لَنَا من بَرَكَاتِ الأَرْضِ\"، وهو كذلك في (الأم) للشافعي.\n(٤) الأم للشافعي (١/ ٢٥١).","vol":"3","page":1135},{"text":"ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في \"مصنفاته\"، بل رواه في \"المعرفة\" (١) من طريق الشافعي قال: ويروى عن سالم به، ثم قال: وقد روينا بعض هذه الألفاظ، وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك، وفي حديث جابر، وفي حديث عبد الله بن جراد، وفي حديث كعب بن مرة، وفي حديث غيرهم، ثم ساقها بأسانيده.\n*أما حديث أنس؛ فلفظه: \"اللهُمّ أَغِثْنَا ... \" وفي لفظ: \"اللهُمَّ اسْقِنَا ... \" وسيأتي.\n[٢٢٩٢]- وأمّا حديث جابر؛ فرواه أبو داود (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر قال: \"أتت النبي - صلي الله عليه وسلم - بواكٍ ... \"\nورواه أبو عوانة في\"صحيحه\" (٤) ولفظه: أتت النبي - ﷺ - هوازن، فقال: قولوا: \"اللهُمّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ... \" الحديث.\nورواه البيهقي (٥) بلفظ: أتت النبي - صلي الله عليه وسلم - بواكي هوازن ...\nووقع عند الخطابي (٦) في أول هذا الحديث: رأيت النبي - ﷺ - يُواكىء- بضم الياء المثناة تحت، وآخره همزة- ثم فسره فقال: معناه يتحامل على يديه إذا رفعهما.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم٢٠١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٦٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٧).\n(٤) مستخرج أبي عوانة (إتحاف المهرة: ٣/ ٥٩٧/ رقم ٣٨٣٤).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٥٥).\n(٦) معالم السنن (٢/ ٣٧).","vol":"3","page":1136},{"text":"وقد تعقبه النووي في \"الخلاصة\" (١)، وقال: هذا لم تأت به الرّواية، وليس هذا واضحَ المعنى.\nوصحّح بعضهم ما قال الخطابي (٢).\nوقد رواه البزار بلفظ يزيل الإشكال وهو عن جابر: أن بواكي أتوا النبي - ﷺ -. وقد أعله الدارقطني في \"العلل\" بالإرسال، وقال: رواية من قال: عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب.\nوكذا قال أحمد بن حنبل.\nوجرى النووي في \"الأذكار\" (٣) على ظاهره فقال: صحيح على شرط مسلم.\n[٢٢٩٣]- وأما حديث كعب بن مرة، ويقال: مرة بن كعب فرواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤).\n[٢٢٩٤]- وأما حديث عبد الله بن جراد فرواه البيهقي (٥) وإسناده ضعيف جدًا.\nوفي الباب:\n[٢٢٩٥]- عن ابن عباس، رواه ابن ماجه/ (٦). (٧) وأبو عوانة.\n_________\n(١) خلاصة الأحكام، للنووي (٢/ ٨٧٩).\n(٢) كابن الملقّن نَفسِه في البدر المنير (٥/ ١٦٣) حيث قال: \"وقد علمتَ أن ما ذكره الخطّابي ثابتٌ في بعض نسخ أبي داود، فلا اعتراض عليه إِذَنْ\".\n(٣) الأذكار للنووي (رقم ٥٠٨) (ط. الشريجي، والنوري).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٨).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٥٦).\n(٦) [ق/٢٤٦].\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٠).","vol":"3","page":1137},{"text":"[٢٢٩٦]-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رواه أبو داود (١)، ورواه مالك (٢) مرسلًا، ورجحه أبو حاتم (٣).\n[٢٢٩٧]- وعن محمَّد بن إسحاق: حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد، أن أباها حدثها: أن النبي - ﷺ - نزل واديًا دهشا لا ماء فيه ... فذكر الحديث.\nوفيه ألفاظ غريبة كثيرة.\nأخرجه أبو عوانة (٤) بسند واهٍ.\n[٢٢٩٨]- وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده: أن قوما شكوا إلى رسول الله - ﷺ - قحط المطر فقال: \"اجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ، وَقُولوا: يَا رَبِّ يَا رَبِّ .. \" قال: ففعلوا، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم.\nرواه أبو عوانة (٥) وفي سنده اختلاف.\n[٢٢٩٩]- وروي (٦) أيضًا عن الحسن عن سمرة: أنه (٧) كان إذا استسقى قال: \"أنزِلْ عَلَى أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَها\". وإسناده ضعيف.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١١٧٦).\n(٢) الموطأ للإمام مالك (١/ ١٩٠ - ١٩١).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٧٩ - ٨٠).\n(٤) مستخرج أبي عوانة (٢/ ١١٩/ رقم ٢٥١٤) وانظر: (إتحاف المهرة: ٥/ ١٥٤/ رقم ٥١٠٧).\n(٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٥٦)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٠٨)، وقال البخاري: \"في إسناده نظر\". وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٢٠): \"هذا إسناد منكرًا\" وانظر: الكامل لابن عدي (٥/ ٨٤)، والثقات لابن حبان (٥/ ١٩٥).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٦٩٠٤، ٦٩٥٢)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٣/ ٧٧).\n(٧) أي النبي - ﷺ -.","vol":"3","page":1138},{"text":"[٢٣٠٠]- وروي أيضًا عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه عن جده، قال: خرجنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نستسقي، فذكر الحديث.\nفهذه الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمر يعطي مجموعها أكثر ما في حديثه.\n[٢٣٠١]- وعند الطبراني (١) من حديث أبي أمامة قال: قام رسول الله - ﷺ - ضحى فكبر ثلاث تكبيرات، ثم قال: \"اللهُمّ اسْقِنَا. ثلاثًا. اللهُمّ ثم ارْزُقْنَا سَمْنًا وَلَبَنًا، وشَحْمًا وَلَحْماَ ... \" الحديث. وسنده ضعيف. والله أعلم.\n\n٨٣٤ - [٢٣٠٢]- حديث أنس: أن النبي - ﷺ - استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.\nمسلم (٢) بهذا.\n\n٨٤ - [٢٣٠٣]- قوله: السنة لمن دعا لدفع النبلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، فإذا سأل الله شيئًا جعل بطن كفيه إلى السماء.\nأحمد (٣) من حديث خلاد بن السائب، عن أبيه، أن النبي - ﷺ - كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه.\nوفيه ابن لهيعة.\n\n٨٨٥ - [٢٣٠٤]- قوله: ثبت تحويل الرداء عن المنبي - ﷺ -.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٧٨٢٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم٨٩٥).\n(٣) مسند الإمام أحمد (١٦٥٦٣).","vol":"3","page":1139},{"text":"متفق عليه (١) من حديث عبد الله بن زيد.\n[٢٣٠٥]- وللحاكم (٢) عن جابر: أن النبي - صلي الله عليه وسلم - استسقى وحول رداءه ليتحول القحط.\n\n٨٨٦ - [٢٣٠٦]- حديث: أنه - ﷺ - همّ بالتنكيس، لكن كان عليه خميصة فثقلت عليه، فقلبها من الأعلى إلى الأسفل.\nأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) وأبو عوانة (٦) والحاكم (٧) من حديث عبد الله بن زيد، ولفظه: \"استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه\".\nزاد أحمد في \"مسنده\" (٨): وتحوّل النّاس معه.\nقال في\"الإِمام\": إسناده على شرط الشيخين.\n\n٨٨٧ - قوله: والسّبب في ذلك التفاؤل بتحويل الحال من الجدوبة\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٠٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١١٦٤).\n(٤) سنن النسائي (رقم١٥١١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٦٦).\n(٦) مستخرج أبي عوانة (إتحاف المهرة:٦/ ٦٣٦/ رقم ٧١٣٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٧).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٤٦٥).","vol":"3","page":1140},{"text":"إلى الخصب. انتهى.\n[٢٣٠٧]- وقد روى الحاكم (١) من حديث جابر ما يدل لذلك، ولفظه: استسقى، وحوّل رداءه ليتحوّل القحط.\n[٢٣٠٨]- وذكره إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" من قول وكيع.\n[٢٣٠٩]- وفي \"الطوالات\" (٢) للطبراني من حديث أنس بلفظ: وقلب رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب.\n\n٨٨٨ - [٢٣١٠]- حديث: أنه كان يحب الفأل.\nمتفق عليه (٣) من حديث أنس، بلفظ: يعجبه ... وهو في أثناء حديث.\n[٢٣١١]- ولهما (٤) عن أبي هريرة بلفظ: \"لا طِيَرَةَ، وَخَيْرُها الْفَأْلُ\".\nوفي رواية لمسلم (٥): ... وَأُحِبّ الْفَأْلَ\".\nورواه ابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) بلفظ: كان يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة.\n[٢٣١٢]- وفي \"المستدرك\" (٨) من طريق يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢٦).\n(٢) الأحاديث الطوال، للطبراني (رقم ٢٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٧٥٦، ٥٧٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٢٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم٥٧٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٢٣) (١١٠).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٢٢٣) (٣٥٣٦) ولفظه: \"وأحب الفأل الصالح\".\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٣٦).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٦١٢١).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٢).","vol":"3","page":1141},{"text":"عائشة، مرفوعًا: \"الطَّيْر تَجْرِي بِقَدرِ\"، وكان يعجبه الفأل الحسن.\n\n٨٨٩ - [٢٣١٢]- حديث عمر: أنه استسقى بالعباس.\nالبخاري (١) من حديث أنس، عن عمر.\nواستدركه الحاكم (٢) فوهم.\nوأخرجه من وجه آخر مطولًا بسند ضعيف.\n\n٨٩٠ - [٢٣١٤]- حديث/ (٣): أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود.\nأبو زرعة الدمشقي في \"تاريخه\" (٤) بسند صحيح.\nورواه أبو القاسم اللالكائي في \"السنة\" في \"كرامات الأولياء\" (٥) منه.\n[٢٣١٥]- وروى ابن بشكوال (٦) من طريق ضمرة، عن ابن أبي حملة قال: أصاب الناس قحط بدمشق، فخرج الضحاك بن قيس يستسقي فقال: أين يزيد بن الأسود، فقام وعليه برنس، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أي ربّ إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم، قال فما انصرفوا إلا وهم يخوضون في الماء.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠١٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٤).\n(٣) [ق/٢٤٧].\n(٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي\n(٥) كرامات الأولياء، للالكائي (رقم ١٥٠).\n(٦) كتاب المستغيثين بالله، لابن بشكوال (رقم ١٤٦).","vol":"3","page":1142},{"text":"[٢٤٢٢]- وروى أحمد في \"الزهد\" (١): أن نحو ذلك وقع لمعاوية مع أبي مسلم الخولاني.\n_________\n(١) كتاب الزهد للإمام أحمد (ص ٣٩٢).","vol":"3","page":1143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>(١٢) كتابُ الجنائز</span>","vol":"3","page":1145},{"text":"٨٩١ - [٢٣١٧]-حديث: \"أَكثِرُوا مِن ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ\".\nأحمد (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (٦) وابن السكن، وابن طاهر، كلهم: من حديث محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nوأعلَّه الدارقطني (٧) با لإرسال.\nوفي الباب:\n[٢٣١٨]- عن أنس عند البزار (٨) بزيادة. وصحّحه ابن السكن، وقال أبو حاتم في \"العلل\" (٩): لا أصل له.\n[٢٣١٩]- وعن عمر، ذكره ابن طاهر في \"تخريج أحاديث الشهاب\"، وفيه: من لا يعرف وذكره البغوي (١٠) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه مرسل.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٩٣).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٣٠٧)، وقال: \"حديث حسن غريب\".\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٨٢٤).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٥٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٩٩٢، ٢٩٩٤، ٢٩٩٥).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٢١).\n(٧) علل الدارقطني (٨/ ٣٩).\n(٨) مسند البزار (رقم ٣٦٢٣).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٣١)، وعبارته: \"هذا حديث باطل لا أصل له\".\n(١٠) شرح السنة للبغوي (١٤٤٧).","vol":"3","page":1147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>تنبيه</span>\n\" هاذم\": ذكر السّهيلي في \"الروض\" (١): أن الرّواية فيه بالذال المعجمة، ومعناه القاطع. وأما بالمهملة فمعناه: المزيل للشيء، وليس ذلك مرادا هنا.\nوفي النفي نظر لا يخفى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>فائدة</span>\nاستدل لتوجيه المحتضر إلى القبلة بحديث:\n[٢٣٢٥]- عمير بن قتادة مرفوعًا: \"الْكَبَائِرُ تِسْعٌ ... \" وفيه: \"اسْتِحْلالُ الْبَيْتِ\nالْحَرامِ قِبْلَتِكُم أَحْيَاءً وَأَمْواتًا\". رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤).\n[٢٣٢١]- ورواه البغوي في \"الجعديّات\" (٥) من حديث ابن عمر نحوه.\nومداره على أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه.\nواستدل له أيضًا بما:\n[٢٣٢٢]- رواه الحاكم (٦) والبيهقي (٧) عن أبي قتادة: أنّ البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: \"أَصَابَ الْفِطْرَةَ\".\n_________\n(١) الروض الأنف للسهيلي (٣/ ٢٥٥) في غزوة أحد عند ذكر مقتل حمزة رضي الله هـ عنه.\n(٢) سنن أبي داود (رقم٢٨٧٥).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٠١٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).\n(٥) حديث علي بن الجعد (رقم ٣٣٠٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٣٨٤).","vol":"3","page":1148},{"text":"٨٩٢ - [٢٣٢٣]- حديث: \"إذَا نَامَ أَحَدُكمْ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ\".\nابن عدي في الكامل (١) من حديث البراء بلفظ: \"إذَا أَخَذ أَحَدُكُمْ مَضْجِعَه فَلْيَتَوَشدْ يَمِينَه، وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِني أَسْلَمْت نَفْسِي إِلَيْكَ ... \" الحديث.\nأورده في ترجمة \"محمَّد بن عبد الرحمن الباهلي\" ولم يضعفه (٢).\nورواه البيهقي في \"الدعوات\" (٣) بسند حسن بلفظ: \"إذَا أَويتَ إلى فِراشِكُم [طَاهرًا فَتَوَسَّدْ يمِينَك، ثُم قُلْ ... \".\nوأصل حديث البراء في \"الصحيحين\" (٤) بلفظ: \"إذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ] (٥)\nفَتَوَضأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ، ثُم اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأْيْمَنِ، وَقُلْ: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ\nنَفْسِي إِلَيْكِ\".\nوفي رواية للبخاري (٦): \"كَان إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّه الأَيْمَن\".\nوللنسائي (٧) والترمذي (٨) من حديث البراء أيضًا: \"كَان يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٦/ ١٩١ - ١٩٢).\n(٢) بل قال فيه: \"وهو عندي لا بأس به\".\n(٣) الدعوات للبيهقي (رقم ٣٣٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم٦٣١١) وصحيح مسلم (رقم ٢٧١٠).\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وأثبته من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم٦٣١٥).\n(٧) السنن الكبرى (رقم ١٠٥٨٨ - ١٠٥٩١ - ١٠٥٩٣ - ١٠٥٩٤ - ١٠٥٩٦).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ٣٥٧٤).","vol":"3","page":1149},{"text":"الْمَنامِ وَيَقُولُ: \"رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ\".\n[٢٣٢٤]- ولأحمد (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) من حديث عبد الله بن زيد (٤): كَان إذَا نَام وَضَع يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّه.\nوفي الباب:\n[٢٣٢٥]- عن ابن مسعود عند النسائي (٥) والترمذي (٦) وابن ماجه (٧).\n[٢٣٢٦]- وعن حفصة عند أبي داود (٨).\n[٢٣٢٧]- وعن سلمى أم ولد أبي رافع في \"مسند أحمد\" (٩) بلفظ: إن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - عند موتها استقبلت القبلة، ثم توسدّت يمينها/ (١٠).\n[٢٣٢٨]- وعن حذيفة عند الترمذي (١١).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٨٦٦٠).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٠٥٩١).\n(٣) في الشمائل (رقم٢٥٥).\n(٤) يعني: عن البراء بن عازب.\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٠٥٩٢).\n(٦) الشمائل (رقم ٢٥٦).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٨٧٧).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٥٠٤٥).\n(٩) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤٦١ - ٤٦٢).\n(١٠) [ق/٢٤٨].\n(١١) سنن الترمذي (رقم ٣٣٩٨) وقال: حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":1150},{"text":"[٢٣٢٩]- وعن أبي قتادة، رواه الحاكم (١) والبيهقي في \"الدلائل\" (٢) بلفظ: كان إذا عرَّس وعليه ليل توسّد يمينه.\nوأصله في مسلم (٣).\n\n٩٣ - [٢٣٣٠]- حديث: \" لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لا إِلَهَ إلَاّ الله\".\nأبو داود (٤) وابن حبان (٥) من حديث أبي سعيد.\n[٢٣٣١]- وهو في مسلم عنه (٦)، وعن أبي هريرة (٧) دون لفظ: \"قول\".\nوعند ابن حبان (٨) عن أبي هريرة بمثله، وزاد: \"فإنه مَنْ كَانَ آخِر كَلامِه\nلا إلَه إلَاّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ يَومًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإنْ أصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ\".\nوغلط ابن الجوزي (٩) فعزاه للبخاري، وليس هو فيه. وأما المحب الطبري فجعله من المتفق عليه، وليس كذلك.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٤٥).\n(٢) دلائل النبوة، وانظر: السنن الكبرى له أيضًا: (٥/ ٢٥٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٦٨٣)، ولفظه: عن أبي قتادة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وأذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣١١٧).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٠٣).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٩١٦).\n(٧) المصدر السابق (رقم ٩١٧).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٠٤).\n(٩) في كتابه جامع المسانيد- كما في البدر المنير (٥/ ١٨٧).","vol":"3","page":1151},{"text":"[٢٣٣٢]-وروى أبو القاسم القشيري في \"أماليه\" من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إذَا ثَقُلَتْ مَرضَاكُمْ فَلا تملوهُمْ قولَ لا إِلَه إلَاّ الله، وَلكِنْ لَقنُوهُمْ، فإنَّه لَمْ يُخْتَمْ بِهِ لِمُنافِقِ قَطّ\". وقال: غريب.\nقلت: فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك.\nوفي الباب:\n[٢٣٣٣]- عن عائشة رواه النسائي (١) بلفظ المصنف، لكن قال: \"هلكاكم\" بدل \"موتاكم\".\n[٢٣٣٤]- وعن عبد الله بن جعفر بلفظ: \"لَقنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إلا الله الْحَلِيم\nالْكَرِيم .... \" (٢) الحديث.\n[٢٣٣٥]- وفيه: عن جابر في \"الدعاء\" (٣) للطبراني، و\"الضعفاء\" (٤) للعقيلي، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك.\n[٢٣٣٦]- وعن عروة بن مسعود الثقفي رواه العقيلي (٥) بإسناده ضعيف، ثم قال: روي في الباب أحاديث صحاح، عن غير واحد من الصحابة.\n[٢٣٣٧]- ورواه ابن أبي الدنيا في \"كتاب المحتضرين\" من طريق عروة ابن مسعود، عن أبيه، عن حذيفة بلفظ: \"لَقِّنُوا مَوْتاكُمْ لا إلَهَ إلَاّ الله،\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ١٨٢٧).\n(٢) أخرجه ابن ماجه (رقم ١٤٤٦).\n(٣) الدعاء، للطبرانى (رقم ١١٤١).\n(٤) الضعفاء (٣/ ٧٢ - ٧٣).\n(٥) الضعفاء (١/ ٦٥).","vol":"3","page":1152},{"text":"فَإنَّها تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا\".\nوروي فيه أيضًا: عن عمر وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وغيرهم.\nوفي الباب:\n[٢٣٣٨، ٢٣٣٩]- عن ابن عباس، وابن مسعود، رواهما الطبراني (١).\n[٢٣٤٠]- وروي فيه أيضًا (٢) من حديث عطاء بن السائب، عن أبيه، عن جده بلفظ: \"مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَه إلا الله دَخَل الْجَنَّةَ\".\n\n٨٩٤ - [٢٣٤١]- حديث: \"مَنْ كَانَ آخِر كلامِهِ لا إِلَه إلَاّ الله دَخَل الْجَنَّةَ\".\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث معاذ بن جبل.\nوأعله ابن القطان (٦) بصالح بن أبي عريب، وأنه لا يعرف.\nوتُعُقِّب: بأنه روى عنه جماعة (٧)، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٨)\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٣٠٢٤) من حديث ابن عباس، و(رقم ١٠٤١٧) من حديث ابن مسعود.\n(٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ رقم هـ ٦٧).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٣، ٢٤٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣١١٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥١، ٥٠٠).\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦).\n(٧) انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٧٢).\n(٨) الثقات لابن حبان (٦/ ٤٥٧).","vol":"3","page":1153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>تنبيه</span>\nغلط ابن معن، فعزى هذا الحديث للبخاري ومسلم، وليس هو فيهما من حديث معاذ.\n[٢٣٤٢]-[نعم عند مسلم (١) من حديث عثمان] (٢): \"مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لا إِلَه إلَاّ الله دَخَل الْجَنَّةَ\".\nوفي الباب:\n[٢٣٤٣]- عن أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من طريق أبي إسحاق، عن الأغر، عنهما، ولفظه: \"مَن قَال عِنْدَ موتِهِ لا إلَهَ إلَاّ الله والله أَكْبَر وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلَاّ بالله لا تَطْعَمُه النَّارُ أَبدًا\".\nوفيه جابر بن يحيى ى الحضرمي (٤).\nونحوه عند النّسائي (٥) عن أبي هريرة وحده.\n[٢٣٤٤]- وعن أبي ذر قال: أتيت النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو نائم، وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: \"مَا مِنْ عَبدِ قَال لَا إِلَه إلَاّ الله ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلَاّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ... \" الحديث، رواه مسلم (٦).\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٤٣).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من\"الأصل\"، وهو في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٢٩٥٨).\n(٤) لم أجد ترجمته.\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٨٥٨) مقرونا بأبي سعيد.\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٩٤).","vol":"3","page":1154},{"text":"[٢٣٤٥]- وعن عثمان، عن عمر مرفوعًا: \"إنِّي لأعْلَمُ كَلِمةً لا يَقُولُهَا عبدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِه فَيَمُوتُ علَى ذَلِك إلَاّ حُرِّم عَلى النّار؛ لا إلَهَ إلَاّ الله\". رواه الحاكم (١).\nوفي الباب:\n[٢٣٤٦١، ٢٣٤٧]- عن عبادة وطلحة وعمر، وهي في \"الحلية\" (٢).\n[٢٣٤٨]- وعن ابن مسعود مثل حديث الباب، رواه الخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (٣).\n[٢٣٤٩]- وفيه: عن حذيفة نحوه.\n[٢٣٥٠، ٢٣٥١]- وفي \"العلل\" للدارقطني عن جابر وابن عمر نحوه.\n\n٨٩٥ - [٢٣٥٢]- حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - قال/ (٤): \"اقْرَءُوا ﴿يس﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ\".\nأحمد (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩)\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧، ٣٥١).\n(٢) حلية الأولياء (٧/ ١٧٥) من حديث عمر بن الخطاب.\n(٣) تلخيص المتشابه (رقم ٧٤٧).\n(٤) [ق/٢٤٩].\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٦ - ٢٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣١٢١).\n(٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٠٩١٣).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٤٨).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٠٢).","vol":"3","page":1155},{"text":"والحاكم (١) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.\nعن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.\nوأعله ابن القطان (٢) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.\nونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.\n[٢٣٥٣]- وقال أحمد في \"مسنده\" (٣): حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.\n[٢٣٥٤]- وأسنده صاحب \"الفردوس\" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه ﴿يس﴾ إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه\".\nوفي الباب:\n[٢٣٥٥]- عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في \"فضائل القرآن\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>تنبيه</span>\nقال ابن حبان في \"صحيحه\" (٤): عقب حديث معقل قوله: \"اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴿يس﴾ \": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: \"لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله\" ....\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٥٦٥).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٩ - ٥٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٩٦٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج ٧/ ٢٦٩).","vol":"3","page":1156},{"text":"وردَّه المحبّ الطبري في \"الأحكام\" وغيره في القراءة، وسلم له في التلقين.\n\n٨٩٦ - [٢٣٥٦]- حديث جابر: سمعت النبي - صلي الله عليه وسلم - يقول قبل موته: \"لا يَمُوتُنّ أَحَدُكُمْ إلا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله\".\nمسلم (١) بهذا، من طريق أبي سفيان، عن جابر. ومن طريق أبي الزبير، عنه.\nوفي ابن أبي شيبة من طريق أبي صالح، عن جابر.\nوفي \"ثقات ابن حبان\" (٢): أن بعض السلف (٣) سئل عن معناه؟ فقال: معناه أنه لا يجمعه والفجار في يد واحدة.\nوقال الخطابي (٤): معناه: أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم، فمن أحسن عمله حسن ظنه بربه، ومن ساء عمله ساء ظنه.\nوفي الباب:\n[٢٣٥٧]- عن أنس رويناه في \"الخلعيات\" بسند فيه نظر.\n[٢٣٥٨]- وفي \"الصحيحين\" (٥) عن أبي هريرة مرفوعًا: \"قَالَ الله: أَنَا عِنْد ظَنِّ عَبْدِي بِي\".\n[٢٣٥٩]- وروى ابن أبي الدنيا في \"كتاب المحتضرين\" عن إبراهيم قال:\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٨٧٧).\n(٢) الثقات لابن حبان (٨/ ٤٦٣).\n(٣) وهو علي بن بكار البصري.\n(٤) معالم السنن (٤/ ٢٨٤ مع مختصر المنذري).\n(٥) صحيح البخاري (رقم٧٤٠٥)، وصحيح مسلم (رقم٢٦٧٥).","vol":"3","page":1157},{"text":"كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته، لكي يحسن ظنه بربه (١).\n[٢٣٦٠]- وعن سوار بن معتمر (٢): قال لي أبي: حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حَسَنُ الظّن به.\n\n٨٩٧ - [٢٣٦١]- قوله: استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد إنتهي.\nوالمبهم المذكور هو أبو الشعثاء جابر بن زيد صاحب ابن عباس، أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب \"الجنائز\" له وزاد: فإن ذلك تخفيف عن الميت، وفيه أيضًا عن الشعبي قال: كانت الأنصار يستحبون أن يقرءوا عند الميت سورة البقرة.\nوأخرج المستغفري في \"فضائل القرآن\": أثر أبي الشعثاء المذكور نحوه.\n\n٨٩٨ - [٢٣٦٢]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - أغمض أبا سلمة لما مات.\nمسلم (٣) من رواية أم سلمة قالت: دخل رسول الله - ﷺ - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: \"إنّ الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ... \" الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>فائدة</span>\n[٢٣٦٣]- روى ابن ماجه (٤) عن شداد بن أوس مرفوعًا: \"إذا حَضَرتُم مَوتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصْرَ؛ فَإِنَّ الْبَصَر يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا\".\n_________\n(١) أخرجه في كتابه حسن الظن بالله (ص٤٠/ رقم٣٠).\n(٢) حسن الظن بالله، لابن أبي الدنيا (ص٤٠/ رقم ٢٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم٩٢٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم١٤٥٥).","vol":"3","page":1158},{"text":"وأخرجه أيضًا أحمد (١) والحاكم (٢) وا لطبراني في \"الأوسط\" (٣) والبزار (٤)، وفيه قزعة بن سويد.\n\n٩٨٩٩ - [٢٣٦٤]- حديث: أنه لما توفي - صلي الله عليه وسلم - سجي ببرد حبرة.\nمتفق عليه (٥) من حديث عائشة.\nوفي الباب:\n[٢٣٦٥]- حديث جابر: جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به، فوضع بين يدي النبي - ﷺ - وقد سُجِّي بثوب .... الحديث (٦).\n\n٩٠٠ - حديث/ (٧): أنّ غسله - صلي الله عليه وسلم - تولاه علي والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقفٌ ثَمَّ.\nقال ابن دحية (٨): لم يختلف في أنّ الذين غسلوه علي والفضل، واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران. انتهى.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٧١٣٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٢).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم١٠١٥).\n(٤) مسند البزار (رقم ٣٤٧٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٢٤١) وصحيح مسلم (رقم ٩٤٢).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٢٩٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٧١).\n(٧) [ق/٢٥٠].\n(٨) في كتاب التنوير- كما في البدر المنير (٥/ ٢٠١).","vol":"3","page":1159},{"text":"[٢٣٦٦]-فأما علي، فروى ابن ماجه (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث علي قال: غسلت النبي - ﷺ - فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا.\n[١٣٦٧]- وأما الفضل بن عباس وغيره، فروى أحمد (٤) من حديث ابن عباس: أن عليا أسند رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إلى صدره وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء.\nوفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف.\n[٢٣٦٨]- وروى عبد الرزاق (٥) وابن أبي شيبة (٦) والبيهقي (٧) من حديث ابن جريج: سمعت محمَّد بن علي أبا جعفر يقول: غسل النبيﷺ - ثلاثًا بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها، وولي سفلته علي، والفضل يحتضنه، والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني.\nوهو مرسل جيد.\n[٢٣٦٩]- وروى الطبراني في الأوسط (٨) في ترجمة \"أحمد بن يحيي\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٢، ٣/ ٥٩).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٣٨٨، ٤/ ٥٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم ٢٣٥٧).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٠٧٧).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٩/ رقم ٣٧٠٣٢).\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٥).\n(٨) لم أجده في مطبوعة المعجم الأوسط بعد بحث، وقد أخرج أبو يعلى في مسند (رقم ٤٩٦٢) عن عائشة في حديث طويل: أن عليا غسل النبي - ﷺ - وأسامة بن زيد يصب عليه الماء. وسيأتي ذكر من غسل النبي - ﷺ - عند المصنف.","vol":"3","page":1160},{"text":"الحلواني\"، عن الحسن بن علي قال: غسل النبي - صلي الله عليه وسلم - علي والفضل بن العباس وكان أسامة بن زيد يصب عليه الماء.\n[٢٣٧٠]- وروى البزار (١) من طريق يزيد بن بلال، قال: قال علي: أوصى النبي أن لا يغسله أحد غيري. الحديث.\n[٢٣٧١]- وروى ابن المنذر في \"الأوسط\" عن أبي بكر: أنه أمرهم، أن يغسل النبي - ﷺ - بنو أبيه، وخرج من عندهم.\n\n٩٠١ - [٢٣٧٢]- حديث: أنّه - ﷺ - غُسل في قميص.\nالشافعي (٢)، عن مالك، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه بهذا.\n[٢٣٧٣]- وروى ابن ماجه (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن أبيه، قال: لما أخذوا في غسل النبي - ﷺ - ناداهم معاذ من الداخل: لا تنزعوا عن النبي - ﷺ - قميصه ...\nوقد تقدم حديث ابن عباس وأبي جعفر قبل.\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٩٢٥).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٥٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٤، ٣٦٢).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨).","vol":"3","page":1161},{"text":"[٢٣٧٤]- وروى أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) عن عائشة، قالت: لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: ما ندري أنجرّده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلَّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي - ﷺ - وعليه ثيابه ... الحديث.\nوفي رواية لابن حبان (٤): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.\n[٢٣٧٥]- وروى الحاكم (٥) عن عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي - ﷺ - علىٌّ وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت القميصى يغسله والقميص عليه.\n*حديث علي: أنّ النبي - صلي الله عليه وسلم -قال: \"لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيّتٍ\".\nتقدم في \"شروط الصلاة\".\n\n٩٠٢ - [٢٣٧٦]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - قال للواتي غسلن ابنته: \"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَواضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا\".\nمتفق عليه (٦) من حديث أم عطية، واسمها نسيبة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم٣١٤١).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦٢٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦٢٨).\n(٥) لم أجده، ولا ذكره في إتحاف المهرة في مسند (عبد الله بن الحارث)، انظر: (٦/ ٥٦٤ - ٥٧٠).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٢٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٣٩).","vol":"3","page":1162},{"text":"٩٠٣ - [٢٣٧٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال \"افْعَلُوا بِمَيّتِكُم مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ ... \".\nهذا الحديث ذكره الغزّالي في \"الوسيط\" (١): بلفظ: \"افْعَلُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكمْ\".\nوتعقَّبه ابنُ الصَّلاح بقوله: بعثت عنه فلم أجده ثابتا/ (٢).\nوقال أبو شامة في \"كتاب السِّواك\": هذا الحديث غير معروف.\nانتهى.\n[٢٣٧٨]- وقد روى ابن أبي شيبة (٣)، عن محمَّد بن أبي عدي، عن حميد، عن بكر هو بن عبد الله المزني، قال: قدمت المدينة فسالت عن غسل الميت؟ فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، غير أن لا تجلو.\nوأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب \"الجنائز\" له وزاد فيه: فدلوني علي بني ربيعة فسألتهم، فذكره ... وقال: غير أن لا تنور. وإسناده صحيح، لكن ظاهره الوقف.\n[٢٣٧٩]- وأصحّ من ذلك ما في \"الصحيحين\" (٤) عن أم عطية: لما غسلنا ابنة النبي في - ﷺ - مشطناها.\n_________\n(١) الو سيط، للغز الي (٢/ ٣٦٩).\n(٢) [ق/ ٢٥١].\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٩٢٦).\n(٤) تقدم.","vol":"3","page":1163},{"text":"[٢٣٨٠]- وروى البيهقي (١) عن عائشة تحليقا، أنها قالت: علام تنصون ميتكم.\nقال البيهقي: أي تسرحون شعره، وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان. كذا قال! وقد وصله عبد الرزاق (٢) وأبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٣) من طريق إبراهيم النخعي: أن عائشة رأت امرأة تكدرت رأسها، تمشي فقالت علام تنصون ميتكم.\nفكأنها أنكرت المبالغهَ في ذلك، لا أصل التسريح.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال لغاسلات ابنته: \"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ... \".\nتقدم قريبا.\n\n٩٠٤ - [٢٣٨١]- حديث: أنه قال لغاسلات ابنته: \"إغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا\".\nمتفق عليه (٤)، من حديث أم عطية، لكن عندهما بعد قوله: \"أَوْ خَمْسًا\":\n\"أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك ... \" الحديث.\nوعند البخاري في رواية (٥): \"أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٠).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٢٣٢).\n(٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٣١٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٢٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٣٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٢٥٩).","vol":"3","page":1164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>تنبيه</span>\nبنت رسول اللهﷺ- هذه هي زينب كما في \"صحيح مسلم\".\n-* حديث قال لأم عطية: \"اجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُورًا\".\nمتفق عليه.\n[٢٣٨٢]- وروى ابن أبي شيبة (١) والحاكم (٢) من طريق أبي وائل، عن علي: أنه كان عنده مسك فأوصى أن يحني به، وقال: هو فضل حنوط النبيﷺ -.\n\n٩٠٥ - [٢٣٨٣]- حديث: أنه - ﷺ - قال لعائشة: \"لَوْ مِتِّ قَبلي لَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَنْتُكِ\".\nأحمد (٣) والدارمي (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨) من حديثها، وأوله: رجع رسول اللهﷺ- من البقيع وأنا أجد صداعا في\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٥٣٢).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦١).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٢٨).\n(٤) سنن الدارمي (رقم ٨٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٥).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٥٨٦).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٧٤).\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٦).","vol":"3","page":1165},{"text":"رأسي، وأقول وارأساه، فقال: \"مَا ضَؤكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ وَغَسلْتُكِ وَكَفنْتُكِ\" ... الحديث.\nوأعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد (١) والنسائي (٢).\nوأما ابن الجوزي (٣) فقال: لم يقل: \"غَسلْتُكِ\" إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري (٤) بلفظ: \"ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حَيّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>تنبيه</span>\nتبين أن قوله: \"لغسلتك .. \" باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة \"فغسلتك\" بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني] (٥).\n* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....\nيأتي آخر الباب.\n\n٩٠٦ - [٢٣٨٤١]- حديث: أن رجلًا كان مع النبيﷺ- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبيﷺ-:\" اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٤٤).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٠٨١).\n(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٦٦٦).\n(٥) في \"الأصل\": (للنهي) وهو تصحيف، والمثبت منّ \"م\" و\"ب\"، و\"د\".","vol":"3","page":1166},{"text":"وَكَفِّنُوه في [ثَوْبَيْهِ] (١)، وَلا تَمَسّوه بِطِيب، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّيًا\".\nمتفق على صحته (٢) من حديث ابن عباس، وله طرق وألفاظ. ورواه أيضًا النسائي (٣) وابن حبان (٤) وعندهما: \"ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهَ وَلا رَأْسَه\"، وهو في رواية لمسلم أيضًا (٥) وقال البيهقي (٦): ذكر الوجه غريب فيه، ولعله/ (٧) وهم من بعض رواته.\n* حديث: \"خَير ثيابِكُمُ الْبَياضَ، فَاكسُوهَا أحيَاءَكمْ، وَكفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكمْ\".\nتقدّم في \"الجمعة\". ويعارضه\n[٣٨٥١]- حديث جابرعند أبي داود (٨) مرفوعًا: \"إذَا تُوفِّي أَحَدُكُمْ فَوَجَد شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ\".وإسناده حسن\n_________\n(١) في \"الأصل\": (ثوبه) بالإفراد، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\"\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٢٦٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٦) (٩٩).\n(٣) سنن النسائي (٢٧١٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٩٦٠).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٢٠٦) (٩٨).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٣).\n(٧) [ق/٢٥١]\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٠).","vol":"3","page":1167},{"text":"٩٠٧ - [٢٣٨٦]- حديث: أنه - ﷺ- كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (٢): في ثلاثة أثواب يمانية بيض.\nوفي رواية للنسائي (٣): فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.\nولمسلم (٤): أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>تنبيه</span>\nالسحولية، نسبة لسحول موضع باليمن، وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين، ويروى بضم أوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>فائدة</span>\n[٢٣٨٧]- روى أبو داود (٥) عن ابن عباس أنه كفن - ﷺ - في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٢٦٤) وصحيح مسلم (رقم ٩٤١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٨٩٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٤١) (٤٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٣).","vol":"3","page":1168},{"text":"تفرد به يزيد بن أبي زياد، وقد تغير، وهذا من ضعيف حديثه.\n[٢٣٨٨١]- وقد روى ابن عدي (١) من طريق أخرى عن ابن عباس: أنه - ﷺ - كفن في قطيفة حمراء.\nوفيه: قيس بن الربيع وهو ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بحديث: جعل في قبره\nقطيفة حمراء. فإئه مروي بالإسناد المذكور بعينه.\n[٢٣٨٩]-وروى البزار (٢) وابن عدي في \"الكامل\" (٣) من طريق جابر بن سمرة: كفن النبيﷺ- \"في ثلاثة أثواب؛ قميص، وإزار، ولفافة.\nتفرد به ناصح، وهو ضعيف.\n[٢٣٩٠]- وروى ابن أبي شيبة (٤) وأحمد (٥) والبزار (٦) عن علي: كفن النبيﷺ- في سبعة أثواب.\nوهو من رواية عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل سيء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحَسّن، وأما إذا خالف فلا يقبل، وقد خالف هو رواية نفسه؛ فروى عن جابر أنه في - ﷺ - كفن في ثوب نمرة.\nقلت:\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٦/ ٤٤).\n(٢) كشف الأستار (رقم ٨١١).\n(٣) الكامل لابن عدي (٧/ ٤٧).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٠٨٤).\n(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٢٨، ٨٠١).\n(٦) مسند البزار (رقم ٦٤٦).","vol":"3","page":1169},{"text":"[٢٣٩١]- وروى الحاكم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. فالله أعلم\n\n٩٠٨ - [٢٣٩٢]- حديث: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم يخلف إلا نمرة، فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، فقال النبيﷺ-: \"غَطّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإذْخِر\".\nمتفق عليه (١) من حديث خباب بن الأرت في حديث.\nوفي رواية لمسلم (٢): \"بردة\" بدل \"نمرة\".\n[٢٣٩٣]- وروى الحاكم (٣) عن أنس في حق حمزة مثله.\n* حديث: أوصى أبو بكر أن يكفن في ثوبه الخلق.\nيأتي في آخر الباب.\n\n٩٠٩ - [٢٣٩٤]- حديث: \"لا تُغَالُوا في الْكَفَنِ، فَإنَّه يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعا\".\nأبو داود (٤) من رواية الشعبي، عن علي. وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٢٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٩٤٠).\n(٢) أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم!!\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٤).","vol":"3","page":1170},{"text":"مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأنّ الدارقطني قال (١): إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد.\n[٢٣٩٥]- وفي مسلم (٢) عن جابر: \"إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاه فَلْيُحْسِنْ كَفَنَة\".\nوروى الترمذي (٣): أن معناه الصفاء لا المرتفع.\n[٢٣٩٦]- روى أبو داود (٤) وابن حبانْ (٥) والحاكم (٦) من حديث أبي سعيد: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ في ثِيَابِهِ الَّذي مَاتَ فِيهَا\".\nورواه ابن حبّان بدون القصّة، وقال: أراد بذلك أعماله؛ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ يريد: وعملك فأصلحه. قال: والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة. انتهى.\nوالقصّة التي في حديث أبي سعيد ترد ذلك، وهو أعلم بالمراد ممن بعده.\nوحكى الخطابي (٧) في الجمع بينهما أنّه يبعث في ثيابه، ثم يحشر عريانا.\nوالله أعلم.\n_________\n(١) انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٥٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٩٤٣).\n(٣) سنن الترمذي (٣/ ٣٢٠) عقب حديث (رقم ٩٩٥) حكاه عن سلام بن أبي مطيع.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣١١٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٣١٦).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٤٠).\n(٧) معالم السنن (٤/ ٢٨٥).","vol":"3","page":1171},{"text":"* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.\nتقدم.\nوأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: \"ثلاثة أثواب\" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.\nويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبيﷺ- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبيﷺ- فكفنه فيه.\n\n٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.\nيشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.\nوقد تقدم، وفيه: \"كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه\".\n\n٩١١ - [٢٣٩٧]- حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول اللهﷺ-[كان رسول اللهﷺ] (١) جالسًا على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.\nكذا وقع فيه \"أم عطية\"، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:\n[٢٣٩٨]- حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهومثبت في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٧).","vol":"3","page":1172},{"text":"بنت النبيﷺ- فكان أول ما أعطانا رسول الله - ﷺ - الحقا ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله - ﷺ - جالس عند الباب يناولنا ثوبا ثوبا.\nوهو عنده من رواية محمَّد بن إسحاق، قال حدثني نوح بن حكيم، عن داود رجل من بني عروة بن مسعود، قد ولدته أم حبيبة، عن ليلى بهذا.\nوأعله ابن القطان (١) شرح وأنه مجهول، هان كان ابن إسحاق، قد قال: إنه كان قارئا للقرآن، وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود، أو غيره، فإن يكن بن عاصم فيعكر عليه:\nأن ابن السّكن وغيره، قالوا: إن أم حبيبة كانت زوجا لداود بن عروة بن مسعود، فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة.\nوما أعله به ابن القطان ليس بعلة، وقد جزم ابن حبان (٢) بأن داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولّدته- بتشديد اللام. أي قبلته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>تنبيه</span>\nالحقا. بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور.\nقيل: هو لغة في الحقو، وهو الإزار.\nوقانف: بالنون.\nولم يظهر في الخبر حضور أمّ عطية ذلك لكن وقع في ابن ماجه (٣):\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٢ - ٥٤) (رقم ٢٢٩٢).\n(٢) الثقات (٤/ ٢١٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٥٩).","vol":"3","page":1173},{"text":"[٢٣٩٩]- عن أبي بكر، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمَّد، عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول اللهﷺ- ونحن نغسل ابنته أم كلثوم ... الحديث.\nورواه مسلم (١) فقال: \"زينب\" ورواته أتقن وأثبت.\n\n٩١٢ - [٢٤٠٠]- قوله: ليس في حمل الجنازة دناءة؛ فقد نقل ذلك من فعل رسول اللهﷺ-.\nالشافعي (٢) عن بعض/ (٣) أصحابه، عن النبيﷺ- أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.\n[٢٤٠١]- وقد رواه ابن سعد (٤)، عن الواقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن شيوخ من بني عبد الأشهل.\nوقد ذكره الرافعي بعد.\n\n٩١٣ - [٢٤٠٢]- قوله: ونقل حمل الجنازة أيضًا عن الصحابة والتابعين.\nالشافعي (٥): عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت سعد بن\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٩٣٩) (٤٠).\n(٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم ٢١٠٥).\n(٣) [ق/٢٥٤].\n(٤) الطبقات لابن سعد (٣/ ٤٣١).\n(٥) الأم للشافعي (١/ ٢٦٩).","vol":"3","page":1174},{"text":"أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين، واضعا السرير على كاهله.\n[٢٤٠٣ - ٢٤٠٦]- ورواه الشافعي (١) أيضًا بأسانيده من فعل عثمان، وأبي\nهريرة، وابن الزبير، وابن عمر، أخرجها كلها البيهقي (٢).\n[٢٤٠٧]- ورواه البيهقي (٣) من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره.\n[٢٤٠٨]- وفي البخاري (٤): وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله.\n[٢٤٠٩ - ٢٤١٢]- وروى ابن سعد (٥) عن مروان وعثمان وعمر (٦) وأبى هريرة ذلك.\n\n٩١٤ - [٢٤١٣]- حديث ابن مسعود: إذا تبع أحدكم الجنازة فلياخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر؛ فإنه من السنة.\nأبو داود الطيالسي (٧) وابن ماجه (٨) والبيهقي (٩) من رواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود، عن أبيه، قال: من أَتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه\n_________\n(١) انظر: مسند الشافعي (ص ٣٥٧).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٠ - ٢١).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٠).\n(٤) صحيح البخاري (١/ ٤٢٢ ط. البغا).\n(٥) (٧٣٤٥)\n(٦) الطبقات لابن سعد (٣/ ٣٦٦).\n(٧) مسند الطيالسي (رقم ٣٣٢).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٧٨).\n(٩) السنن الكبرى (٤/ ١٦، ٢٠).","vol":"3","page":1175},{"text":"من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. لفظ ابن ماجه.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (١) اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر.\nوفي الباب:\n[٢٤١٤]- عن أبي الدرداء، رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٢).\n[٢٤١٥، ٢٤١٦]- وفي \"العلل\" لابن الجوزي مرفوعًا عن ثوبان (٣) وأنس (٤) وإسنادهما ضعيفان.\nوحديث أنس أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٥) مرفوعًا بلفظ: \"مَن حَمَل جَوَانِبَ السَّرِيرِ الأرْبَع كَفَّر الله عَنْهَ أَرْبَعِين كَبِيرةً\".\n[٢٤١٧]- وروى ابن أبي شيبة (٦) وعبد الرزاق (٧) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.\n[٢٤١٨]- وروى عبد الرزاق (٨) من طريق أبي المهزم: عن أبي هريرة -﵁: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه.\n_________\n(١) علل الدارقطني (٥/ ٣٠٥).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٢٣٦).\n(٣) العلل المتناهية (١/ ٣٧٩/ رقم ٦٣٤).\n(٤) العلل المتناهية (٢/ ٨٩٨/ رقم ١٤٩٩).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٢٠).\n(٦) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١١٢٧٧).\n(٧) مصنف عبد الرزاق (٦٥٢٠).\n(٨) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٥١٨).","vol":"3","page":1176},{"text":"٩١٥ - [٢٤١٩]- حديث ابن عمر: رأيت النبيﷺ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.\nأحمد (١) وأصحاب السنن (٢) والدارقطني وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به.\nقال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهم.\nقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح، قاله ابن المبارك. قال: وروى معمر ويونس ومالك عن الزهري أن النبيﷺكان يمشي أمام الجنازة.\nقال الزهري: وأخبرني سالم: أن أباه كان يمشي أمام الجنازة.\nقال الترمذي: ورواه ابن جريج، عن الزهري، مثل بن عيينة، ثم روي عن ابن المبارك أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة.\nوقال النسائي: وصله خطأ، والصواب مرسل.\n[٢٤٢٠]- وقال أحمد (٥) حدثنا حجاج، قرأت على ابن جريج، حدّثنا زياد ابن سعد: أن ابن شهاب أخبره حدثني سالم، عن ابن عمر: أنه كان يمشي بين\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٤٥٣٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٧٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٠٠٧، ١٠٠٨)، وسنن النسائي (رقم ١٩٤٤، ١٩٤٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٤٨٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٤٥، ٣٠٤٧.\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٣).\n(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٤٩٣٩).","vol":"3","page":1177},{"text":"يدي الجنازة، وقد كان رسول اللهﷺ- في - ﷺ - وأبو بكر وعمر يمشون أمامها.\nقال عبد الله (١): قال أبي ما معناه: القائل: \"وقد كان رسول اللهﷺ- ... \"إلى آخره؛ هو الزهري، وحديث سالم فعل ابن عمر.\nوأخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢) / (٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها، وأبا بكر وعمر وعثمان.\nقال الزهري: وكذلك السُّنَّة.\nفهذا أصح من حديث ابن عيينة، وقد ذكر الدارقطني في \"العلل\" اختلافًا كثيرًا فيه على الزهري، قال: والتصحيح قول من قال: عن الزّهري، عن سالم عن أبيه: أنّه كان يمشي. قال: وقد مشى رسول اللهﷺ - وأبو بكر وعمر.\nواختار البيهقي (٤) ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ.\nوعن علي بن المدين (٥) قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمَّد خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: أستيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه، يعيده ويبديه سمعته مِنْ فيه عن سالم، عن أبيه.\nقلت: وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط؛ لأنه سمعه منه، عن سالم، عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجاّ، لعل الزهري أدمجه إذ حدّث به ابن\n_________\n(١) انظر: المعجم الكبير (١٢/ ٢٨٦) (رقم ١٣١٣٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (رقم ٣٠٤٨).\n(٣) [٢٥٥].\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٤).\n(٥) المصدر السابق (٤/ ٢٣ - ٢٤).","vol":"3","page":1178},{"text":"عيينة، وفصله لغيره.\nوقد أوضحته في \"المدرج\" بأتم من هذا.\nوجزم أيضًا بصحته ابن المنذر، وابن حزم (١)، وقد روي عن يونس عن الزهري عن أنس مثله، أخرجه الترمذي (٢) وقال: سألت عنه البخاري، فقال: هذا خطأ أخطأ فيه محمَّد بن بكر.\n\n٩١٦ - [٢٤٢١]- حديث علي: قام النبيﷺ- للجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود.\nالبيهقي (٣) من طرق، وافق في بعضها هذا السياق.\nولمسلم (٤) من حديث علي قام النبيﷺ- يعني في الجنازة- ثم قعد.\nمختصر. ورواه ابن حبان (٥) بلفظ: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس.\n[٢٤٢٢]- وروى أبو داود (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) والبزار والبيهقي (٩)\n_________\n(١) انظر: المحلى (٥/ ١٦٥).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠١٠).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٥٦).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٣٧٦).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٠).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٤٥).\n(٩) السنن الكبرى (٤/ ٢٨).","vol":"3","page":1179},{"text":"من حديث عبادة بن الصامت: أن يهوديًا قال: هكذا نفعل - يعني في القيام للجنازة. فقال النبيﷺ-: \"اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ\".\nوإسناده ضعيف، قال الترمذي: غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي.\nوقال البزار: تفرد به بشر وهو لين.\nقال الشافعي (١) حديث علي ناسخ لحديث عامر بن ربيعة، وأبي سعيد الخدري وغيرهما.\nواختار ابن عقيل الحنبلي والنووي (٢): أن القعود إنما هو لبيان الجواز والقيام باق على استحبابه. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>تنبيه</span>\nالمراد بالوضع، الوضع على الأرض.\nووقع في رواية عبادة المذكورة: حتى توضع في اللحد.\nويرده:\n[٢٤٢٣]- ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة (٣)، وغيره: كنا مع رسول اللهﷺ- في جنازة، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس فجلسنا حوله.\n_________\n(١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٧٩).\n(٢) انظر: المجموع للنووي (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٧٨)، وسنن أبي داود (رقم ٤٧٥٣)، سنن النسائي (رقم ٢٠٠١) مختصرا، سنن ابن ماجه (رقم ١٥٤٩)، ومسند أبي يعلي (رقم ٣٧٥)، ومستدرك الحاكم (١/ ٣٧ - ٣٨) وصححه البيهقي في شعب الإيمان (رقم ٣٩٥).","vol":"3","page":1180},{"text":"ووقع في رواية سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- اختلاف؛ فقال الثوري، عنه: حتى يوضع بالأرض.\nوقال أبو معاوية، عنه: حتى توضع باللّحد، حكاه أبو داود (١) ووهَّم رواية أبي معاوية، وكذا قال الأثرم.\n\n٩١٧ - [٢٤٢٤]- حديث: أنّه - ﷺ - سئل عن المشي بالجنازة فقال: \"دُونَ الْخَبَبِ، فَإنْ يَكُ خَيراَ عَجَّلُوه إِلَيه، وَإنْ يَكُ شَرًّا فَبُعْدًا لأهل النَّارِ، الجنَازَةُ مَتئوعَةٌ وَلا تَتْبَعُ، لَيس مِنْهَا مَنْ تَقدَّمَهَا\" ..\nأبو داود (٢) والترمذي (٣) من حديث أبي ماجدة عن ابن مسعود، قال: سألنا نبينا عن المشي خلف الجنازة قال: \"مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإنْ كَان خَيْرًا عَجلْتُمُوهُ، وَإنْ كَان شَرًّا/ (٤) فَلا يَبْعُد إلَّا أَهْلُ النار، الجنَازَةُ مَتبُوعَةٌ وَلا تَتْبَعُ، ولَيس مِنْهَا مَنْ تَقَدمَهَا\".\nورواه ابن ماجه (٥) مختصرًا مقتصِرًا على قوله: \"الجنَازَةُ مَتبُوعَةٌ\"، وضعّفه\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣/ ٢٠٣/ رقم ٣١٧٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١٨٤).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠١١).\n(٤) [ق/٢٥٦].\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٨٤).","vol":"3","page":1181},{"text":"البخاري (١) وابن عدى (٢) والترمذي (٣) والنسائي والبيهقي (٤) وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>تنبيه</span>\nأوّل الحديث في \"الصحيحين\" (٥):\n[٢٤٢٥]- عن أبي هريرة -﵁- يلفظ: \"أَسْرِعُوا بالجَنازَةِ؛ فَإنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تقَدِّمُونَها إِلَيْه، وَأن يَكُ غَيْرَ ذلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ، عَنْ رقابِكُمْ\".\n[٢٤٢٦]- أبي في داود (٦) نسائي (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي بكرة لقد رأيتنا مع رسول اللهﷺ- وإنا لنكاد أن نرم بها رملا.\n[٢٤٢٧]-لابن ماجه (٩) وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى: \"عَلَيكُمْ بِالْقَصّد في جَنائِزِكُم إذَا مَشَيْتُم\".\nوفي إسناده ضعف. ورواه البيهقي (١٠).\nثم أخرج (١١) عن أبي موسى، من قوله: إذا انطلقتم بجنازتي، فأسرعوا\n_________\n(١) نقله عنه الترمذي عقب الحديث.\n(٢) الكامل (٧/ ٢٠١).\n(٣) سنن الترمذي (٣/ ٣٣٢).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٣١٥)،وصحيح مسلم (رقم ٩٤٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣١٨٢).\n(٧) سنن النسائي (رقم ١٩١٢، ١٩١٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٥).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٧٩).\n(١٠) السنن الكبرى (٤/ ٢٢).\n(١١) السنن الكبرى (٤/ ٢٢).","vol":"3","page":1182},{"text":"بالمشي. وقال: هذا يدل على أن المراد: كراهة شدة الإسراع.\n* قوله: روي أنّ الصّحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب.\nيأتي آخر الباب.\n\n٩١٨ - قوله: يستحب دفن ما ينفصل من الحي، من ظفر وشعر، وغيرهما. أنتهى.\nقال البيهقي (١): وروي في ذلك أحاديث أسانيدها ضعاف.\n[٢٤٢٨]- ثم روى من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عّمر مرفوعًا: \"ادْفِنُوا الأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ والدَّمَ، فإنَّهَا مَيْتَةٌ\".\nوضَعَّفَ عبدَ الله عن [أبيه] (٢): ابنُ عدىّ (٣).\nوفي الباب:\n[٢٤٢٩]- عن تميلة بنت مسرح الأشعرية: عن أبيها: أنه قلم أظفاره فدفنها، ورفعه إلى النبيﷺ-.\nأخرجه البزار والطبراني (٤) والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٥) وإسناده\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٢٣).\n(٢) في جمع النسخ: (وضعف عبد الله عن ابن عدي)، ولعل الصواب ما أثبته إذ هو مفاد عبارة ابن عدي كما في الهامش التالي.\n(٣) قال في الكامل (١/ ٢٠١): \"عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد يحدث عن أبيه، عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحد عليه\".\n(٤) المعجم الكبير (٢٠/ رقم ٧٦٢).\n(٥) شعب الإيمان (رقم ٦٤٨٢).","vol":"3","page":1183},{"text":"ضعيف.\n\n٩١٩ - [٢٤٣٠]- حديث: \"إذَا اسْتَهَلّ السَّقْطُ صُلِّي عَلَيه\".\nالترمذي (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤)، من حديث جابر، وزيادة: \"وَوَرِّثَ\".\nوفي إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه، وهو ضعيف، قال الترمذي:\nرواه أشعث وغير واحد عن أبي الزبير، عن جابر مو قوفا، وكأن الموقوف أصح.\nوبه جزم النسائي (٥).\nوقال الدارقطني في \"العلل\" لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك عن أبي الزبير مرفوعًا، ولا يصح.\nورواه ابن ماجه (٦) من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير، مرفوعًا.\nوالربيع ضعيف.\nورواه ابن أبي شيبة (٧) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير موقوفًا.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٠٣٢).\n(٢) لم أجده عنده من هذا الطريق، وإنما وجدته في السنن الكبرى له (رقم ٦٣٥٨) من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر.\n(٣) لم أجده عند ابن ماجه من هذا الطريق أيضًا، وإنما أخرجه من طريق الربيع بن بدر، كما سيأتي\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٨).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٥٤).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٠٨، ٢٧٥٠).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٠٣).","vol":"3","page":1184},{"text":"ورواه النسائي (١) أيضًا وابن حبان في \"صحيحه\" (٢) والحاكم (٣) من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر.\nوصححة الحاكم على شرط الشيخين، ووهم؛ لأنّ أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن، فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري.\nورواه الحاكم (٤) أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًا وقال: لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد وقفه ابن جريج وغيره.\nورواه أيضًا (٥) من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا.\nوفي الباب:\n[٢٤٣١]- عن المغيرة بن شعبة، رواه أحمد (٦) والترمذي (٧) وابن حبان (٨) وصححاه، والحاكم (٩) بلفظ: \"السَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْه وَيُدْعى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ\n_________\n(١) لم أجده عنده من هذا الطريق.\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠٣٢).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٩).\n(٤) المصدر السابق (٤/ ٣٤٨).\n(٥) لم أجده في المستدرك، ولا ذكره المصنف في إتحاف المهرة بهذا الإسناد، لكن رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨) من طريق الحاكم بالإسناد المذكور.\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠٣١).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٤٩).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٣).","vol":"3","page":1185},{"text":"وَالرَّحمَةِ\".\nقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.\nلكن رواه الطبراني (١) موقوفًا، على المغيرة وقال: لم يرفعه سفيان.\nورجح الدارقطني في \"العلل\" (٢) الموقوف.\nوفي الباب أيضًا:\n[٢٤٣٢]- عن علي، أخرجه ابن عدي (٣) في ترجمة/ (٤) \"عمرو بن خالد\" وهو متروك.\n[٢٤٣٢]- ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن عدي أيضًا (٥) من رواية شريك عن ابن إسحاق، عن عطاء، عنه. وقوّاه ابن طاهر في \"الذخيرة\" (٦).\nوقد ذكره البخاري (٧) من قول الزهري تعليقا. ووصله ابن أبي شيبة (٨).\n[٢٤٣٣]- وأخرج ابن ماجه (٩) من رواية البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"صَلَّوا عَلى أَطْفَالِكُم؛ فَإنهُم مِن أَفْرَاطِكُمْ\". إسناده ضعيف.\n_________\n(١) المعجم الطبراني (ج ٢٠/ رقم ١٠٤٢، ١٠٤٣).\n(٢) علل الدارقطني (٧/ ١٣٤).\n(٣) الكامل لابن عدي (٥/ ١٢٦).\n(٤) [ق/٢٥٧]\n(٥) الكامل (٤/ ١٣ - ١٤)\n(٦) الذخيرة (١/ ٢٧٨).\n(٧) صحيح البخاري (٣/ ٢٦٠/ رقم ١٣٥٨ - مع الفتح).\n(٨) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٦٠٠).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٠٩).","vol":"3","page":1186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>فائدة</span>\n[٢٤٣٥]- روى البزار (١) عن عمر مرفوعًا: \"اسْتِهْلالُ الصَّبِيِّ الْعِطَاسُ\".\nوإسناده ضعيف.\n\n٩٢٠ - [٢٤٣٦]- حديث: روي أنّه - ﷺ - أمر عليا يغسل أبيه أبي طالب.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن أبي شيبة (٥) وأبو يعلى (٦) والبزار (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول اللهﷺ- فقلت: إن عمَّك الشَّيخَ الضَّال قد مات، فقال: \"انْطَلِقْ فَوَارِهِ، وَلا تُخدِثَن حَدثاَ حَتَّى تَأْتِينِي\". فانطلقت فواريته، فأمرني فاغتسلت، فدعا لي.\nومدار كلام البيهقي على أنّه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في \"أماليه\".\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم ١٣٩٠)، وفي سنده محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو متروك، قال البزار: \"محمَّد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم\".\n(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٥٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢١٤).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٩٠).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١١٥٥).\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ٤٢٣).\n(٧) مسند البزار (رقم ٥٩٢).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣٤٠).","vol":"3","page":1187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-252>تنبيه</span>\nليس في شيء من طرق هذا الحديث التّصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شُرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت.\n[٢٤٣٧]- وقد وقع عند أبي يعلى (١) من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل.\nقلت: وقع عند ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٢) بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؛ قال: \"أَرَى أَنْ تَغْسِلَه وَتُجِنَّه\".\nوقد ورد من وجه آخر أنه غسله:\n[٢٤٣٨]- رواه ابن سعد (٣) عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لما أخبرت رسول اللهﷺ- بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: \"اذْهَبْ فَاغْسِلْه وَكَفِّنْه\"، قال: ففعلت ثم أتيته فقال لي: \"اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ\"، وكذلك رؤيناه في \"الغيلانيات\" (٤).\nواستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما:\n[٢٤٣٩]- رواه الدارقطني (٥) من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه\nقال: جاء ثابت بن قيس بن شماس، فقال يا رسول الله، إن أمي توفيت وهي\n_________\n(١) مسند أبي يعلى (رقم ٤٢٤).\n(٢) مصنف ابن أبي شبة (رقم ١١٨٤٨).\n(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ١٢٤).\n(٤) الغيلانيات، لأبي بكر الشافعي (رقم ٩٧، ٩٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٧٥ - ٧٦).","vol":"3","page":1188},{"text":"نصرانية، هاني أحب أن أحضرها. فقال له: \"ارْكَبْ دَابَّتكَ وَسِرْ أَمَامَهَا؛ فَإنَّكَ إِذَا كُنْت أَمَامَها لَمْ تَكُنْ مَعَها\".\nقال الدارقطني (١): لا يثبت.\nقلت: وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل، ولا بفعله، والله أعلم.\n\n٩٢١ - [٢٤٤٠]- قوله: ورد في الخبر أنّ الولد إذا بقي في بطن أمه [أربعة] (٢)، أشهر نفخ فيه الروح.\nمتفق عليه (٣) مجمع بين أهل الحديث على صحته، من حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق: \"إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أمُهِ أَرْبَعِينَ يَوماَ، ثمّ يَكُون عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِل [الله] (٤) إِلَيْه الْمَلَكَ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ ... \"\nالحديث.\n\n٩٢٢ - [٢٤٤١]- حديث: أنه - ﷺ - أمر بإلقاء قتلى بدر بالقليب على هيئاتهم.\n_________\n(١) ولفظه: \"أبو معشر ضعيف\".\n(٢) في \"الأصل\": (أربع) والمثبت من \"م \"و\" ب\"، و\"د \" وهو الجادة.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٣٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٤٣).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهو في \"م \" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1189},{"text":"مسلم (١) من حديث أنس، ومن حديث أنس أيضًا، عن عمر مطولا (٢).\n٢٤٤٢]- ورواه البخاري (٣) عن أنس، عن أبي طلحة. وروى/ (٤) ابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة، نحوه.\n\n٩٢٣ - [٢٤٤٣]- قوله: روي أنه في - ﷺ - أمر بمواراتهم.\nالحاكم (٧) من حديث يعلي بن مرة: سافرت مع النبيﷺ- في يه غير مرة، فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بمواراته، لا يسأل أمسلم هو أم كافر.\n\n٩٢٤ - [٢٤٤٤]- حديث جابر: أن النبيﷺ- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... الحديث. وفيه: ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.\nالبخاري (٨) بلفظه.\nوذكره الرافعي مختصرًا: أنه في - ﷺ - لم يصل على قتلى أحد.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٨٧٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٨٧٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٩٧٦).\n(٤) [ق/ ٢٥٥].\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٠٨٨).\n(٦) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٢٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧١).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ١٣٤٥).","vol":"3","page":1190},{"text":"ورواه الترمذي (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) وابن ماجه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>تنبيه</span>\nقوله: \"لم يصل\": هو بفتح اللام وعليه المعنى، قاله النووي (٥) ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليه مطلقا؛ لأنه لا يلزم من كوفه لم يصلّ هو عليهم أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم.\nوسيأتي حديث أنس في المعنى.\n\n٩٢٥ - [٢٤٤٥]- حديث أنس. أن النبيﷺ- في ولم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وطوله. والحاكم (٩). وصححه .. وقد أعله البخاري وقال: إنه غلط فيه أسامة بن زيد، فقال: عن الزهرى، عن أنس\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٨٣٦).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٩٥٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٩٧).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٥١٤).\n(٥) انظر: المجموع (٥/ ٢١٢).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٣/ ٢٩٩).\n(٧) سنن أبي داودأ رقم ٣١٣٥).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١٠١٦).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).","vol":"3","page":1191},{"text":"حكاه الترمذي (١).\nورجح رواية الليث، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-254><span data-type=\"title\" id=toc-255>تنبيه</span></span>\n[٢٤٤٦]- روى أبو داود في \"المراسيل\" (٢) والحاكم (٣) من حديث أنس أيضًا، قال: مر النبيﷺ- على حمزة، وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.\nوهذا هو الذي أنكره البخاري على أسامة بن زيد. وكذا أعله الدارقطني.\n\nتنبيه\nورد ما يعارض ما تقدم من نفي الصلاة على الشهداء في عدة أحاديث، فمنها:\n[٢٤٤٧]- حديث جابر قال: فقد رسول اللهﷺ- حمزة حين جاء الناس من القتال، فقال رجل رأيته عند تلك الشجيرات، فجاء نحوه فلما رآه ورأى ما مثل به شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب، ثم جيء بحمزة فصلّي عليه ... الحديث.\nورواه الحاكم (٤) وفي إسناده أبو حماد الحنفي وهو متروك.\n[٢٤٤٨]- وعن شداد بن الهاد؛ رواه النسائي (٥) بلفظ: أن رجلًا من الإعراب جاء إلى النبيﷺ- فآمن به واتبعه. وفي الحديث؛ أنه استشهد فصلى عليه النبيﷺ-\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (ص ١٤٥ - ١٤٥ ط. السامرائي).\n(٢) كذا عزاه إلى المراسيل، ولم أجده، وهو في سننه (رقم ٣١٣٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١١٩ - ١٢٠).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٩٥٣).","vol":"3","page":1192},{"text":"فحفظ من دعائه له: \"اللهُمّ إنُ هَذا عَبْدُك خَرَج مُهَاجِرًا في سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ في سَبِيلِكَ\".\nوحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة (١).\n[٢٤٤٩]- وعن عقبة بن عامر في البخاري (٢) وغيره: أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين. وحمل على الدعاء؛ لأنها لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما أخرها. ويعكر على هذا التأويل قوله: \"صلاته على الميت\".\nوأجيب: بأن التّشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه، فالمراد في الدعاء فقط.\nوقال أبو نعيم الأصفهاني: يحتمل أن يَكون هذا الحديث ناسخاَ لحديث جابر في قوله: \"ولم يصل عليهم\"، فإن هذا الآخر من فعله. انتهى.\nوفي رواية ابن حبان (٣): ثم دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه الله.\nوأطال الشافعي القول في الرد على من أثبت أنه - ﷺ - صلى عليهم، ونقله [البيهقي] (٤) في \"المعرفة\" (٥).\nوقال ابن حزم (٦): هو باطل بلا شك. يعني الصلاة عليهم ..\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٥) وقال: \"ويحتمل أن يكون هذا الرجل بقي حيا حتى انقطعت الحرب ثم مات فصلى عليه رسول اللهﷺ- والذين لم يصل عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء الحرب. والله أعلم\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٣٤٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٩٩).\n(٤) في \"الأصل\": (السهيلي) والصواب في، \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٥) معرفة السنن والآثار (٣/ ١٤٣ - ١٤٧).\n(٦) المحلى، لابن حزم (٥/ ١٢٨).","vol":"3","page":1193},{"text":"وأجاب بعضهم: بأن ذلك من الخصائص؛ بدليل أنه أخر الصلاة عليهم هذه المدة الطويلة، ثم إن الذين أجازوا الصلاة على الشهيد من الحنفية وغيرهم لا يجيزون تأخيرها بعد ثلاثة أيام، فلا حجة لهم.\nوفي الباب أَيضا:\n[٢٤٥٠]- حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق (١) قال حدثني: من لا أتهم، عن مقسم مولى بن عباس، عن ابن عباس قال: أمر رسول اللهﷺ- بحمزة فسخي ببردة، ثم صلى عليه، وكبر سبع تكبيرات، ثم أُتِي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة.\nقال السهيلي (٢): إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة، فهو ضعيف، وإلا فمجهول لا حجهْ فيه. انتهى.\nقلت: والحامل للسهيلي على ذلك:\n[٢٤٥١]- ما وقع في \"مقدمة مسلم\" (٣) عن شعبة: أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبيﷺ- صلى على قتلى أحد فسالت الحكم، فقال: لم يصل عليهم. انتهى.\nلكن حديث ابن عباس، روي من طرق أخرى.\n_________\n(١) السيرة النبوية لابن هشام (٤/ ٤٦).\n(٢) الروض الأنف (٣/ ٢٨٣).\n(٣) المقدمة (ص٢٤).","vol":"3","page":1194},{"text":"منها: ما أخرجه الحاكم (١) وابن ماجه (٢) والطبراني (٣) والبيهقي (٤) من طريق يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس مثله، وأتم منه.\nويزيد فيه ضعف يسير.\nوفي الباب أيضًا:\n[٢٤٥٢]- عن أبي مالك الغفاري؛ أخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (٥) من طريقه، وهو تابعي اسمه غزوان، ولفظه: أنه في - ﷺ - صلى على قتلى أحد عشرة عشرة، في كل عشرة حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة.\nورجاله ثقات. وقد أعله الشافعي بأنه متدافع؛ لأنّ الشهداء كانوا سبعين، فإذا أتي بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات، فكيف يكون سبعين.\nقال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانيا وعشرين تكبيرة لا سبعين.\nوأجيب: أن المراد أنّه صلى على سبعين نفسا وحمزة معهم كلهم، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة.\n* حديث علي وعمار.\nيأتي في آخر الباب، وكذلك أسماء.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٩٧ - ١٩٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (١٥١٣).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٢٩٣٥، ٢٩٣٦).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٤٢٧).","vol":"3","page":1195},{"text":"* قوله: الشهداء العارون عن الأوصاف، كسائر الموتى، وإن ورد لفظ الشهادة فهم كالمبطون والغريب والغريق والميت عشقا والميتة طلقا. انتهى.\nسيأتي الكلام عليه في آخر الباب.\n* حديث: أن النبيﷺ رجم الغامديّة وصلّى عليها.\nمسلم (١) من حديث بريدة، وقد تقدم. وليس فيه أنه - ﷺ - باشر الصلاة عليها.\nوسيأتي في \"الحدود\" أيضًا.\n\n٩٢٦ - [٢٤٥٣]- حديث: أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب فلم يغسله النبيﷺ- وقال: \"رَأَيْتُ الْمَلاِئكَةَ تَغْسِلُهُ\".\nابن حبان في \"صحيحه\" (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن الزبير: أن حنظلة لما قتله شداد بن الأسود، قال النبيﷺ-: \"إنَّ صَاحِبَكُمْ تَغْسِلُه الْمَلائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَه\"، فَقالتْ: خرج وهو جنب، لما سمع الهاتف. وهو من حديث ابن إسحاق: حدثني يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول اللهﷺ- يقول وقد قتل حنظلة ... الحديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٠٢٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٠٤ - ٢٥).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٥).","vol":"3","page":1196},{"text":"هذا سياق ابن حبان. وظاهره: أن الضمير في قوله: \"عن جده \" يعود على عباد، فيكون الحديث من مسند الزبير؛ لأنه هو الذي يمكنه أن يسمع النبيﷺ- في تلك الحال.\n[٢٤٥٤]- ورواه الحاكم في \"الإكليل\" من حديث أبي أسيد، وفي إسناده ضعف.\n[٢٤٥٥]- ورواه ثابت السرقسطي في \"غريبه\" من طريق الزهري، عن عر وة، مرسلًا.\n[٢٤٥٦]- ورواه الحاكم في \"المستدرك\" (١) والطبراني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عباس.\nوفي إسناد البيهقي أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف جدًا. وفي إسناد الحاكم معلي بن عبد الرحمن، وهو متروك. وفي إسناد الطبراني حجاج، وهو مدلس.\nرواه الثلاثة: عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>تنبيه</span>\nصاحبته: هي زوجته/ (٤) جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول.\n\n٩٢٧ - [٢٤٥٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - أمر بقتلى أحد أن ينزغ عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٩٥).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٢٠٩٤).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٥).\n(٤) [ق/٢٦٠].","vol":"3","page":1197},{"text":"أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس. وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، مما حدث به عطاء يعوإلاختلاط.\nوفي الباب:\n[٢٤٥٨]- عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول اللهﷺ-. أخرجه أبو داود (٣) بإسناد على شَرط مسلم\nبم حديث الصلاة على الحسن.\nيأتي آخر الباب.\n\n٩٢٨ - [٢٤٥٩]- حديث روي أنه فيﷺ - قال: \"إنّ الله لَا يَرُدُّ دَعْوَةَ ذِي الْشَيْبةِ المُسْلِم\".\nهذا الحديث ذكره الغزالي في \"الوسيط \" (٤) والإمام في \"النهاية\"، ولا أدري من خَرّجه.\n[٢٤٦٠]- وعند أبي داود (٥) من حديث أبي موسى الأشعري: \"إنّ مِنْ إِجْلال الله إكرامُ ذِي الشَّيْبةِ الْمُسْلِم\". وإسناده حسن.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٣٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٥١٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣١٣٢).\n(٤) الو سيط؛ للغزالي (٢/ ٣٨١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٨٤٣).","vol":"3","page":1198},{"text":"[٢٤٦١]- وأورده ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (١) بهذا اللفظ من حديث أنس، ونقل عن ابن حبان: أنّه لا أصل لَه، ولم يصيبا جَميعًا.\nوله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر؛ لأنه خرج على الأبواب.\n[٢٤٦٢]- وفي النسائي (٢) من حديث طلحة مرفوعًا: \"لَيْسرَ، أَحَدٌ أفضلُ عِنْدَ الله مِن مِؤمِنٍ يُعَمرُ في الإسْلامِ يَكثُرُ تَكئيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وتَهْلِيلُه وَتَحمِيده\".\n\n٩٢٩ - [٢٤٦٣]- حديث سمرة بن جندب: أن النبيﷺ- صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.\nمتفق (٣) على صحته، وسماها مسلم في روايته: أمّ كعب.\n\n٩٣٠ - [٢٤٦٤]- حديث أنس: أنّه قام في جنازة رجل عند رأسه، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها، فقيل له: هل كان رسول اللهﷺ- يقوم عند رأس الرجل، وعند عجيز المرأة؛ فقال: نعم.\n_________\n(١) الموضوعات لابن الجوزي (١/ ١٨٢، ١٨٣).\n(٢) السنن الكبرى (رقم ١٠٦٧٤، ١٠٦٧٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣١٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٦٤).","vol":"3","page":1199},{"text":"أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديثه، نحو هذا، وفيه: أنّه كبر أربع تكبيرات.\n\n٩٣١ - [٢٤٦٥]- حديث: أن رسول اللهﷺ- كبر على الميت أربعًا، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى.\nالشافعي (٤) عن إبراهيم بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر بهذا، ورواه الحاكم (٥) من طريقه.\n[٢٤٦٦]- وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٦) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"صَلّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْل والنَّهَارِ، الصغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالدَّنِيء وَالأَمِيرِ أَرْبعاّ\". تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي، عن ابن لهيعة.\n[٢٤٦٧]- وروى الترمذي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس: أن النبيﷺ- قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٩٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٣٤).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٩٤).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٣٥٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٨).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٢٣٣٦) وفيه: \"والذّكر والأنثى\" بدل \"والدني والأمير\".\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٦).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٩٥).","vol":"3","page":1200},{"text":"وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان، وهو أبو شيبة ضعيف جدًا.\nقلت:\n[٢٤٦٨]- وفي البخاري (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) عن ابن عباس: أنّه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وقال: إنها سنة.\nفهذا يؤيد رواية أبي شيبة. ورواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٦) من حديث ابن عباس.\nوزاد: وسورة.\nقال البيهقي (٧): ذكر السورة غير محفوظ.\nوقال النووي (٨): إسناده صحيح.\n[٢٤٦٩]- وروى ابن ماجه (٩) من حديث أم شريك، قا لت: أمرنا رسول اللهﷺ- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير (١٠).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٣٣٥).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٩٨٨).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٧).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٧١، ١٣٧٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٨).\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ٢٦٦١).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٣٨).\n(٨) المجموع (٥/ ١٨٩).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٩٦).\n(١٠) يشير إلى وجود شهر بن حوشب في إسناده، وشهر حسن الحديث إذا لم يخالف، وهذا هو التحقيق في مرتبته، ولذلك حسنه البوصيري.","vol":"3","page":1201},{"text":"وأما التكبير؛ فتقدم فيه حديث أنس.\n[٢٤٧٠]- وفي \"الصحيحين\" (١) عن/ (٢) ابن عباس بلفظ: صلى على قبر وكبر أربعا.\n[٢٤٧١]- وعن جابر في الصلاة على النجاشي: أنّه كبر أربعا.\n[٢٤٧٢]- وعن أبي هريرة -﵁، نحوه. وروى ابن ماجه (٣) من طريق سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، أخبرني يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنّ رسول اللهﷺ- صلى على جنازة فكبر أربعًا، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثا.\nقال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه، وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، والأحافى يث الصحاح وردت في الصلاة على القبر.\n\n٩٣٢ - [٢٤٧٣]- قوله: ثبت أنه - ﷺ - كبر على الجنازة أكثر من أربع.\nمسلم (٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا\nأربعا، وأنه كبر خمسا، فسألته فقال: كان النبيﷺ- يكبرها.\n[٢٤٧٤]- ولأحمد (٥) عن حذيفة: أنه صلى على جنازة فكبر خمسا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم، ١٣٣٦، ١٣٣٣، ١٣٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٩٥١، ١٩٥٢، ١٩٥٤)، من حديث ابن عباس، وجابر وأبي هريرة. ﵃.\n(٢) [ق/٢٦١].\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٦٥).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٥٧).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٠٦).","vol":"3","page":1202},{"text":"وفيه: أنه رفعه.\n[٢٤٧٥]- وروى ابن عبد البر (١) من طريق عثمان بن أبي زرعة، قال: توفي أبو سريحة الغفاري، فصلى عليه زيد بن أرقم، فكبر عليه أربعا.\nوروى البخاري في \"صحيحه\" (٢) عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف.\nزاد البرقاني في \"مستخرجه\": ستًّا.\nوكذا ذكره البخاري في \"تاريخه\" (٣) وسعيد بن منصور.\n[٢٤٧٧٧]- ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن معقل، فقال: خمسا.\n[٢٤٧٨]- وعنه: أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا. رواه البيهقي (٤): وقال: إنه غَلط؛ لأنّ أبا قتادة عاش بعد ذلك.\nقلت: وهذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافة علي، وهذا هو الراجح.\n[٢٤٧٩]- وروى سعيد بن منصور، من طريق الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعا.\n[٢٤٨٠]- وذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) من حديث محمَّد بن\n_________\n(١) التمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣٣٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٠٠٢).\n(٣) التاريخ الكبير (٤/ ٩٧).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٦ - ٣٧).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).","vol":"3","page":1203},{"text":"مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه، ثم يدعوا ويخلص الدعاء للميت، ثم يكبر ثلاثًا، ثم يسلم وينصرف، ويفعل من وراءه ذلك.\nقال: سألت أبي عنه؛ فقال: هذا خطأ، إنما هو حبيب بن مسلمة.\nقلت:\n[٢٤٨١]- حديث حبيب في \"المستدرك\" (١) من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه أخبره رجال من أصحاب رسول اللهﷺ- أنّ السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلى على النبيﷺ- ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماَ خفيَّا. والستة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه.\nقال الزهري: سمعه ابن المسيب منه، فلم ينكره. قال: وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة.\n\n٩٣٣ - قوله: وا لأربع أولى لاستقرار الأمر عليها، واتفاق الصحابة.\nأما استقرار الأمر:\n[٢٤٨٢]- فروى الحاكم (٢) من حديث أنس: كبرت الملائكة على آدم أربعا، وكبر أبو بكر على النبيﷺ- أربعا، وكبر عمر على أبي بكر أربعا، وكبر صهيب\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٥).","vol":"3","page":1204},{"text":"على عمر أربعا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعا، وكبر الحسين على الحسن أربعا.\nقلت: وفيه موضعان منكران؛ أحدهما: أن أبا بكر كبر على النبيﷺ-، وهو يشعر بأن أبا بكر أئم النّاس في ذلك، والمشهور أنهم صلوا على النبيﷺ- أفرادًا كما سيأتي.\nوالثاني: أن الحسين كبر على الحسن، والمعروف أنّ الذي أمّ في الصلاة عليه سعيد بن العاص/ (١)، كما سيأتي.\nقال الحاكم:\n[٢٤٨٣]- وله شاهد من حديث ابن عباس. وأخرجه (٢)، وفيه الفرات بن سلمان (٣)، ولفظه: آخر ما كبر رسول اللهﷺ- على الجنائز أربعا. فذكره، قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب.\nورواه البيهقي (٤) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف.\nوروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة.\nوقال الأثرم (٥).\n_________\n(١) [ق/ ٢٦٢].\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٦).\n(٣) وثقة أحمد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٥)، والجرح والتعديل (٧/ ٨٠).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٣٧).\n(٥) الجرح والتعديل (٨/ ١٠٣).","vol":"3","page":1205},{"text":"[٢٤٨٤]- رواه محمَّد بن معاوية النيسابوري، عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، عت ابن عباس، وقد سالت أحمد عنه، فقال: محمَّد هذا روى أحاديث موضوعة، منها هذا. واستعظمه أبو عبد الله، وقال: كان أبو المليح [أتقى الناس] (١) وأصح حديثا من أن يروي مثل هذا.\nوقال حرب عن أحمد: هذا الحديث إنما رواه محمَّد بن زياد الطّحّان، وكان يضع الحديث.\n[٢٤٨٥]- وروى ابن الجوزي في \"الناسخ والمنسوخ\" له من طريق ابن شاهين (٢)، بسنده إلى ابن عمر، وفيه: زافر بن سليمان. رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر.\nكذا قال \"وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء.\nورواه الحارث بن أبي أسامة (٣) عن جعفر بن حمزة، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهرأن، عن ابن عمر، نحوه.\nوأما إتفاق الصحابة على ذلك:\n[٢٤٨٦]- فقال [علي] (٤) بن الجعد (٥)، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: إنّ عمر قال؛ كل ذلك قد كان؛ أربعا،\n_________\n(١) في \"ب\": (أتقى الله) ولا معنى له، وفي \"م\": (أتقي الله).\n(٢) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص ٢٧٢/ رقم ٢٩٥).\n(٣) بغية الباحث (رقم ٢٦٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"ب\".\n(٥) حديث علي بن الجعد للبغوي (رقم ٩٥).","vol":"3","page":1206},{"text":"وخمسًا، فاجتمعنا على أربع. رواه البيهقي (١).\nورواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعبة.\n[٢٤٨٧]- وروى البيهقي أيضا (٢)، عن أبي وائل، قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله - ﷺ -[أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا] (٣). فجمع عمر أصحاب رسول اللهﷺ- فأخبر كل رجل منهم، بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول اللهﷺ- بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع.\n[٢٤٨٨]- وروى (٤) بسنده إلى الشعبي: صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمّه أم كلثوم بنت علي فكبر أربعا، وخلفه ابن عباس، والحسين بن علي، وابن الحنفية بن علي.\nقال: وممن روينا عنه الأربع: ابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء ابن عازب وزيد بن ثابت وغيرههم.\n[٢٤٨٩]- وروى ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٥) من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، عن أبيه قال* كان النبيﷺ- يكبر على الجنائز أربعا، وخمسا، وسبعا، وثمانيا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعا، ثم ثبت النبيﷺ- على أربع حتى توفاه الله ﷿.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٣٧).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٣٨).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وأثبته من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٤) السنن الكبرى (الموضع السابق).\n(٥) الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٢٣٩).","vol":"3","page":1207},{"text":"[٢٤٩٠]- وروى ابن أبي شيبة (١) والطحاوي (٢) والدارقطني (٣) من طريق عبد خير، قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستاَّ وعلى الصحابة، خمسا، وعلى سائر المسلمين أربعا.\n*حديث جابر: أن النبيﷺ- قرأ فيها بأم القرآن.\nتقدم من رواية الشافعي، وفيه بقية طرقه.\n* حديث: \"صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي\".\nمتفق عليه من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى.\n* حديث: \"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيّ\".\nتقدم في كيفية الصلاة في \"صفة الصلاة\".\n[٢٤٩١]- وقال الشافعي (٤): أخبرني مطرف، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من الصحابة: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم/ (٥) يصلي على النبيﷺ-، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٤٥٤).\n(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٧).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٧٣).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٣٥٩).\n(٥) [ق/٢٦٣].","vol":"3","page":1208},{"text":"وأخرجه الحاكم (١) وقد تقدم من وجه آخر. وضعّفت رواية الشافعي بمطرف (٢)، لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في \"المعرفة\" (٣) من طريق عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، بمعنى رواية مطرف.\n[٢٤٩٢]- وقال إسماعيل القاضي في كتاب \"الصلاة على النبيﷺ-\" (٤): حدثنا محمَّد بن المثنى، [قال: حدّثنا عبد الأعلى، قال] (٥): حدثنا معمر، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبيﷺ-، ثم يخلص الدعاء للميت، حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم.\nوأخرجه ابن الجارود في \"المنتقى\" (٦) عن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر به.\nورجال هذا الإسناد مخرفي لهم في \"الصحيحين\"، وقال الدارقطني: وهم فيه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد\n٩٣٤ [٢٤٩٣]- حديث: \"إذَا صَلَّيتُم عَلَى الْمَيِّتِ فَأخْلِصُوا لَه الدعَاء\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٠).\n(٢) هو مطرف بن مازن الكناني، ضعّفه بعض الأئمة جدًا، انظر: تعجيل المنفعة (١/ ٤٠٤).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٣/ ١٦٩).\n(٤) كتاب الصلاة على النبيﷺ- (رقم ٩٤). وما بين المعقوفتين منه.\n(٥) في هامش \"الأصل\" ما نصه: (بياض بالأصل، ولعلّه عبد الأعلى أو محمَّد بن جعفر)، والصواب ما أثبته من مصدر العزو.\n(٦) منتفى ابن الجارود (رقم ٥٤٠).","vol":"3","page":1209},{"text":"أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) عن أبي هريرة -﵁، وفيه ابن إسحاق، وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان (٥) من طريق أخرى عنه، مصرحًا بالسماع.\n\n٩٣٥ - [٢٤٩٤]-حديث عوف بن مالك صلى رسول اللهﷺ- على جنازة فحفظت من دعائه \"اللَّهُمّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْه ... \" الحديث بتمامه.\nمسلم (٦) وزاد فيه: \"وَأَذخِلْه الْجَنَّةَ ... \". ورواه الترمذي (٧) مختصرا.\n\n٩٣٦ - [٢٤٩٥]- حديث أبي هريرة -﵁: قال صلى رسول اللهﷺ- على جنازة فقال: \"اللهُمّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، ... \" الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٩٩).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٩٧).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٧٦).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٤٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٧٧).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٩٦٣).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٥).","vol":"3","page":1210},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) قال: وله شاهد صحيح. فرواه من حديث أبي سلمة، عن عائشة نحوه. وأعله الترمذي (٧) بعكرمة بن عمار، وقال: إنّه يهم في حديثه.\nوقال ابن أبي حاتم (٨): سألت أبي عن حديث يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة، عن النبيﷺ- مرسلًا، ولا يوصله بذكر أبي هريرة، إلَّا غير متقن، والصحيح أنّه مرسل.\nقلت: روي عن أبي سلمة على أوجه.\n[٢٤٩٦]- ورواه أحمد (٩) والنسائي (١٠) والترمذي (١١) من حديث أبي إبراهيم الأشهل، عن أبيه، مرفوعًا، مثل حديث أبي هريرة.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٩٩، ٣٠٨، ٣٦٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٠١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٤).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٩٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٧٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٩، ٣٥٩).\n(٧) في الموضع السابق.\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٥٤، ٣٥٧).\n(٩) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧٥٤٣، ١٧٥٤٤، ١٧٥٤٥).\n(١٠) سنن النسائي (رقم ١٩٨٦).\n(١١) سنن الترمذي (رقم ١٠٢٤).","vol":"3","page":1211},{"text":"قال البخاري (١): أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم، عن أبيه، نقله عنه الترمذي. قال: فسألته عن اسمه، فلم يعرفه.\nوقال ابن أبي حاتم (٢) عن أبيه: أبو إبراهيم مجهول.\nوقد توهم بعض الناس أنه عبد الله بن أبي قتادة، وهو غلط، أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل، وأبو قتادة من بني سلمة.\nوقال البخاري (٣): أصح حديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>تنبيه</span>\nالدّعاء الذي ذكره الشافعي التقطه من عدة أحاديث. قاله البيهقي، ثم وردها.\nوقال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء.\n[٢٤٩٧]- وروى أحمد (٤) من طريق أبي الزبير عن جابر: ما أتاح لنا في دعاء الجنازة رسول اللهﷺ- ولا أبو بكر ولا عمر.\nوفسر \"أتاح\" بمعنى قدّر. والذي وقفت عليه \"باح \" أي جهر والله [تعالي] (٥) أعلم.\n_________\n(١) سنن الترمذي (٣/ ٣٤٤).\n(٢) الجرح والتعديل (٩/ ٣٣٢).\n(٣) سنن الترمذي (٣/ ٣٤٥).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١٤٨٤٦).\n(٥) زيادة من \"ب\".","vol":"3","page":1212},{"text":"* حديث/ (١): \"مَا أَدْرَكتُمْ فَصَلّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا\".\nتقدّم في \"صلاة الجماعة\".\n\n٩٣٧ - [٢٤٩٨]- حديث: أنه - ﷺ - كان يصلي على الجنازة جماعة.\nلم أجد هذا هكذا، لكنه معروف في الأحاديث، كحديث صلاته على من لا دين عليه، وصلاته على النجاشي، وغير ذلك.\n\n٩٣٨ - [٢٤٩٩]- قوله: وإن كان الميت طفلاّ اقتصر على المروي، عن أبي هريرة -﵁-، ويضيف إليه: اللهم اجعله سلفا وفرطا لأبويه وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وافرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنا بعده، ولا تحر منا أجره، انتهى.\nروى البيهقي (٢) من حديث أبي هريرة -﵁-: أنه كان يصلي على المنفوس: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا.\n[٢٥٠٠]- وفي \"جامع سفيان\" عن الحسن، في الصلاة على الصبي: اللهم اجعله لنا سلفا، واجعله لنا فرطا، واجعله لنا أجرا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>فائدة</span>\nذكر الرّافعي [خلافا] (٣) في استحباب الذكر في الرابعة، ورجح\n_________\n(١) [ق/٢٦٤].\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٩ - ١٠).\n(٣) في \"الأصل\": (كلاما) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\"","vol":"3","page":1213},{"text":"الاستحباب. وفي ليله:\n[٢٥٠١]- ما رواه أحمد (١) عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه مات له ابن، فكبر\nأربعًا وقام بعد الرّابعة قدر ما بين التكبييرتين يدعو، ثم قال: كان رسول اللهﷺ-\nيصنع هكذا.\nورواه أبو بكر الشّافعي في \"الغيلانيات\" (٢) من هذا الوجه، وزاد: ثم سلّم عن يمينه وشماله، ثم قال: لا أزيد على ما رأيت رسول اللهﷺ- يصنع.\n[٢٥٠٢]- وروى البيهقي (٣) عن عبد الله: التسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة.\n\n٩٣٩ - [٢٥٠٣]. حديث: أن الصّحابة صلوا على النبيﷺ- فرادى.\nابن ماجه (٤) والبيهقي (٥) من حديث حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: ثم دخل النّاس فصلّوا عليه أرسالا، لم يؤمّهم على رسول اللهﷺ- أحد.\nوإسناده ضعيف.\n[٢٥٠٤]- وروى أحمد (٦) من حديث أبي عسيب: أنه شهد الصّلاة على\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٥٦، ٣٨٣).\n(٢) الغيلانيات\n(٣) البيهقي (٤/ ٤٣).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٢٧).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٣٠).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٥/ ٨١).","vol":"3","page":1214},{"text":"رسول اللهﷺ- قال: كيف نصلّي عليك؛ قال: ادخلوا أرسالا .... الحديث.\n[٢٥٠٥]- ورواه الطبراني (١) من حديث جابر وابن عباس، وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس هو كذاب.\n[٢٥٠٦]- وقد قال البزار: إنه موضوع.\n[٢٥٠٧]- ورواه الحاكم (٢) من حديث ابن مسعود بسند واهٍ.\n[٢٥٠٨]- ورواه البيهقي (٣) من حديث نبيط بن شريط. وذكره مالك (٤) بلاغا.\nقال ابن عبد البر (٥) وصلاة الناس عليه أفذاذا مجتمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل، لا يختلفون فيه.\nوتعقبه ابن دحية (٦): بأن ابن القضار حكى الخلاف فيه: هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صقوا عليه أفذاذا أو جماعة؟.\nواختلفوا فيمن أمّ عليه بهم فقيل: أبو بكر. ورويمما بإسناد لا يصحّ، فيه حرام وهو ضعيف جدًا.\nقال ابن دحية: وهو باطل بيقين؛ لضعف رواته، وانقطاعه.\nقلت: وكلام ابن دحية هذا متعقب برواية الحاكم المتقدمة، هان كانت ضعيفة.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٢٦٧٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٦٠).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٠).\n(٤) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٣١).\n(٥) التمهيد (٢٤/ ٣٩٧).\n(٦) في كتابه: مرج البحرين، كما في البدر المنير (٥/ ٢٧٧).","vol":"3","page":1215},{"text":"قال ابن دحية: الصّحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمّهم أحد، وبه جزم الشّافعي قال: وذلك لعظم رسول اللهﷺ- بأبي هو وأمي- وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه [واحد] (١).\n* حديث: روي أنه في - ﷺ - قال: \"صَلّوا عَلَى مَنْ قَال لا إِلَه إلا الله\".\nتقدم في \"صلاة الجماعة\".\n٩٤٠ [٢٥٠٩]- حديث: أنه - ﷺ - أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى/ (٢) فصف بهم وكبر أربعا.\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة -﵁- وجابر.\n[٢٥١٠]- ولمسلم (٤) من حديث عمران بن حصين وله طرق.\n\n٩٤١ - [٢٠١١]- حديث ابن عباس: أن النبيﷺ- مرّ بقبر دفن ليلًا فقال: \"مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ \" قالوا البارحة قال: \"أفلا آذَنْتُمُونِي؟ \" قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (أحد) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\"، وهو الصواب.\n(٢) [ق/٢٦٥].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٩٥١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٥٣).","vol":"3","page":1216},{"text":"متفق عليه (١).\nوفي رواية للبخاري (٢): البارحة.\nوفي رواية للدارقطني (٣): بعد ما دفن بثلاث.\nوفي آخر للطبراني (٤): بليلتين.\nوفي الباب:\n[٢٥١٢]- عن أبي هريرة -﵁-، متفق عليه (٥).\n[٢٥١٣]- وعن أنس نحوه في البزار.\n[٢٥١٤]- وفي \"الموطأ\" (٦)، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل نحو حديث أبي هريرة.\n[٢٥١٥]- وعند أحمد (٧) والنسائي (٨) من حديث زيد بن ثابت نحوه،\n[٢٥١٦]- وعن أبي سعيد عند ابن ماجه (٩)، وفيه ابن لهيعة.\n[٢٥١٧]- وعن عقبة بن عامر عند البخاري (١٠).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٣٢١)، و\"صحيح مسلم\" (رقم ٩٥٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٣٢٦، ١٣٤٥).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٨٧).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٨٠٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٣٣٧).\n(٦) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٢٧).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٨٨).\n(٨) سنن النسائي (رقم ٢٠٢٢).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٣٣).\n(١٠) صحيح البخاري (رقم ١٣٤٤) في صلاته - ﷺ - على شهداء أحد.","vol":"3","page":1217},{"text":"[٢٥١٨]- وعن عمران بن حصين عند الطبراني في \"الأوسط\" (١).\n[٢٥١٩]- وعنده أيضًا عن ابن عمر، وعن كثر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.\n[٢٥٢٠]- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي (٢).\n[٢٥٢١ - ٢٥٢٤]- وعامر بن ربيعة، وعبادة، وأبي قتادة، وبريدة بن الحصيب، ذكرها حرب الكرماني.\n\n٩٤٢ - [٢٥٢٥]- حديث: أنه في - ﷺ - صلى على قبر البراء بن معرور بعد شهر.\nالبيهقي (٣) من حديث معبد بن أبي قتادة، قال: وروي عن يحيى بن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن جده موصولا، دون التأقيت.\n[٢٥٢٦]- ثمّ روى من حديث ابن عباس: أنه صلى على قبر بعد شهر.\n[٢٥٢٧]- وروى الترمذي (٤) من حديث ابن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي - ﷺ - غائب، فلّما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر.\nورواه البيهقي (٥) وإسناده مرسل صحيح.\n[٢٥٢٨]- ثمّ أخرجه من طريق عكرمة، عن ابن عباس في حديث، وفي\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٨٦، ٨٥٣٥).\n(٢) لم أجده عند النسائي.\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٤٨ - ٤٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٠٣٨).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٤٩).","vol":"3","page":1218},{"text":"إسناده سويد بن سعيد.\n٩٤٣ [٢٥٢٩]- حديث: روي - ﷺ - قال: \"أنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلاثٍ\".\nوكذا أورده إمام الحرمين في \"نهايته\" ثم قال: وروي \"أَكْثَر مِنْ يَوْمَيْن\".\nلم أجده هكذا (١)؛ لكن روى [الثوري] (٢) في \"جامعه\":\n[٢٥٣٠]- عن شيخ، عن سعيد بن المسيب قال: ما يمكث نبيّ في قبره أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع.\nورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٣) عن الثوري، عن أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب: أنه رأى قوما يسلمون على النبيﷺ- فقال: ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوما.\nوهذا ضعيف.\n_________\n(١) قال المصنف في فتح الباري (٦/ ٤٨٦): \" [وأخرج] البيهقي أيضًا [حياة الأنبياء في قبورهم، (رقم ٤)] من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أحد فقهاء الكوفة. عن ثابت، بلفظ آخر، قال: \"إنّ الأَنْبِياء لا يُتْرَكُون في قُبورِهِمْ بَعْد أَرْبَعينَ لَيْلَةً، وَلَكِنهم يُصَلّون بَين يَدَي الله، حَتى يُنْفَخَ في الصُّورِ\". ومحمد سيء الحفظ. وذكر الغرّالي ثّم الرّافعي حديثًا مرفوعًا: \"أنَا أَكْرَمُ عَلَى ربِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي في قَبْري بَعْدَ ثَلاثِ\"، ولا أصل له إلّا إن أُخذ من رواية بن أبي ليلى هذه، وليس الأخذ بجيِّد؛ لأنّ رواية بن أبي ليلى قابلةٌ للتّأويل. قال البيهقي: إن صحّ فالمراد أنهم لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار، ثم يكونون مصلين بين يدي الله\".\n(٢) في \"الأصل\": (الترمذي)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\" ولعلّه هو الصّواب، فإني لم أجد الحديث عند الترمذي، ولم أر من عزاه إليه.\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٧٢٥).","vol":"3","page":1219},{"text":"[٢٥٣١]- وقد روى عبد الرزاق عقبه (١) حديث أنس مرفوعًا: \"مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِم يُصَلي في قَبْرِه\"، وأراد بذلك ردَّ ما روي عن ابن المسيب.\nومما يقدح في هذه الأحاديث:\n[٢٥٣٢]- حديث أوس بن أوس: \"صَلاتكُمْ مَعْروضَة عَلَيّ ... \".\nالحديث (٢).\n[٢٥٣٣]- وحديث أبي هريرة -﵁: \"أنَا أَوّل مَنْ تَنْشَقّ عَنْهُ الأَرْض ... \" (٣).\nوالله أعلم.\n[٢٥٣٤]- وروى الطبراني وابن حبان في \"الضعفاء\" (٤) وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٥) من حديث أنس مرفوعًا، نحو الأول، قال ابن حبان: هذا باطل موضوع.\nوقد أفرد البيهقي جزءا في \"حياة الأنبياء في قبورهم\" وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذا، فيراجع منه.\nوقال في \"دلائل النبوة\": الأنبياء أحياء عند ربهم، كالشهداء.\n_________\n(١) المصدر السابق (رقم ٦٧٢٧).\n(٢) أخرجه أبو داود (رقم ١٥٣١)، والنَّسائي (رقم ١٣٧٤)، وابن ماجه (رقم ١٨٨٥).\n(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٥٤٠)، وأبو داود في سننه (رقم ٤٦٧٢)، وهو في البخاري (رقم ٢٤١٣) من حديث أبي سعيد الخدري. وروي الحديث من وجوه أخرى.\n(٤) كتاب المجروحين (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).\n(٥) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٣٩).","vol":"3","page":1220},{"text":"وقال في كتاب \"الاعتقاد\" (١): والأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>تنبيه</span>\nوقع للغزّالي في كتاب \"كشف علوم الآخرة\" هنا أمر يطول منه التعجّب، فإئه أورد الحديث بلفظ إمام الحرمين، ثم قال: وكأن الثّلاث عشرات؛ لأنّ الحسين قُتل على رأس الستّين، فغضب على أهل الأرض، فعزج به إلى السّماء.\nوهذا غلط ظاهر.\n\n٩٤٤ - [٢٥٣٥، ٢٥٣٦]- حديث: \"لَعَن الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى، اتَخَذُوا قُبَورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ\".\nمتفق على صحته (٢) عن عائشة وابن عباس.\n[٢٥٣٧]- ورواه مسلم (٣) من حديث جندب قال: سمعت النبيﷺ- قبل أن يموت بخمس وهو يقول: \"ألا لَا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>فائدة</span>\nدليل الصّلاة على الجنازة في المسجد:\n[٢٥٣٨]- رواه مسلم (٤) من حديث عائشة، وهو في \"الموطأ\" (٥).\n_________\n(١) كتاب الاعتقاد (ص ١٧٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٥٣١) عنهما معًا.\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٣٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٧٣).\n(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٢٩ - ٢٣٥).","vol":"3","page":1221},{"text":"[٢٥٣٩]- وقد ثبت: أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وصهيبا صلى على عمر في المسجد، وهو في \"الموطأ\" (١) وغيره.\n\n٩٤٥ - [٢٥٤٠]- حديث: أنه - ﷺ - كان يدفن أصحابه في المقابر.\nلم أجده هكذا. لكن:\n[٢٥٤١]- في \"الصحيح\" (٢) أنه أتى المقبرة فقال: \"السَّلامُ عَلَيْكُم دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ\".\nوفي هذا الباب عدة أحاديث.\n\n٩٤٦ - [٢٥٤٢]- حديث: أنه في - ﷺ - دفن في حجرة عائشة.\nالبخاري (٣): عن عائشة في حديث: \"قَبَضَهُ الله بين سحري ونحري، ودفن في بيتي.\nوفي الباب عدة أحاديث.\n\n٩٤٧ - [٢٥٤٣]- حديث: \"احْفَرُوا، وَأَوْسِعُوا، وَأَعْمِقُوا\".\nأحمد (٤) وأصحاب السنن الأربعة (٥) من حديث هشام بن عامر: أن النبيﷺ-\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٣٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٤٩) عن أبي هريرة -﵁-.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣٨٩).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٩).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٠١١)، وسنن أبي داود (رقم ٣٢١٥، ٣٢١٦، ٣٢١٧)، وسنن الترمذي (رقم ١٧١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٥١٦).","vol":"3","page":1222},{"text":"قال لهم يوم أحد ذلك. صححه الترمذي. واختُلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام، فمنهم من أدخل بينه وبينه ابنه \"سعد بن هشام\"، ومنهم من أدخل بينهمأ أبا الدّهماء\"، ومنهم من لم يذكر بينهما أحدا.\n[٢٥٤٤]- ورواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والبيهقي (٣) من حديث عاصم بن كليب عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللهﷺ في جنازة، فرأيت النبيﷺ- على القبر يوصي الحافر: \"أَوْسِعْ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِه\".\nإسناده صحيح/ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>تنبيه</span>\nكذا وقع فيه \"يوصي\" بالواو والضاد، وذكر ابن الموّاق أن الصّواب \"يرمي\" بالرّاء والميم، وأطال في ذلك. والله أعلم.\n\n٩٤٨ - [٢٥٤٥]- قوله: قال عمر: أعمقوه لي قدر قامة وبسطة.\nأخرجه ابن أبي شيبة (٥) وابن المنذر.\n\n٩٤٩ - [٢٥٤٦]- حديث ابن عباس: \"اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيرِنَا\".\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٩٣، ٢٩٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٢٣).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٥).\n(٤) [ق/٢٦٦].\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٦٦٣).","vol":"3","page":1223},{"text":"أحمد (١) وأصحاب السنن (٢) بهذا. وفي إسناده عبد الأعلي بن عامر وهو ضعيف. وصححه ابن السكن.\nوقد روي من غير حديث ابن عباس:\n[٢٥٤٧]- رواه ابن ماجه (٣) وأحمد (٤) والبزار والطبراني (٥) من حديث جرير.\nوفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق، زاد أحمد (٦) في رواية بعد قوله: \"لِغَيْرِنَا\": \"أَهْلِ الْكِتَابِ\".\n[٢٥٤٨]- وروى مسلم (٧) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا على اللبن نصبا، كما فعل برسول الله - ﷺ -.\nوفي الباب: عن ابن عمر، وجابر، وابن مسعود، وبريدة.\n[٢٥٤٩]- فحديث ابن عمر؛ عند أحمد (٨)، وفيه عبد الله العمري، ولفظه: أن النبيﷺ- أُلْحِد له لحدًا.\nوقد ذكره ابن أبي شيبة (٩) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيﷺ-\n_________\n(١) لم أجده في مسند الإمام أحمد.\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٠٠٩)، وسنن أبي داود (رقم ٢٣٠٨)، وسنن الترمذي (رقم ١٠٤٥)،\nوسنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٤).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٥).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٢ - ٣٦٣).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠، ٢٣٢١) ومواضع أخر.\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٦٢).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٩٦٦).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٤).\n(٩) مصنف ابن أبي شييبة (رقم ١١٦٣٥) من طريق حجاج، عن نافع به.","vol":"3","page":1224},{"text":"أُلْحِد له، ولأبي بكر وعمر.\n[٢٠٥٠]- وحديث جابر؛ عند ابن شاهين في \"الناسخ\" (١) بلفظ حديث الباب.\n[٢٥٥١]- وحديث بريدة في \"كامل ابن عدي\" (٢)، وحديث ابن مسعود .......... (٣).\n\n٩٥٥ - [٢٥٥٢]- حديث: روي أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما؛ يلحد والآخر يشق، فبعث الصحابة في طلبهما، وقالوا: أيهما جاء أولًا عمل عمله لرسول الله - ﷺ - فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله - ﷺ -.\nأحمد (٤) وابن ماجه (٥) من حديث أنس، وإسناده حسن.\n[٢٥٥٣]- ورواه أحمد (٦) والترمذي (٧) من حديث ابن عباس، وبَيَّن أنّ الذي كان يضرح هو أبو عبيدة، وأنّ الّذي كان يلحد هو أبو طلحة، وفي إسناده ضعف.\n_________\n(١) لم أجده.\n(٢) الكامل لابن عدي (٥/ ١٣٨).\n(٣) هنا بياض في جميع الأصول الخطية، قال في البدر المنير (٥/ ٢٩٩): \"قال ابن منده في \"مستخرجه\": وفيه أيضًا عن بريدة بن الحصيب، وابن مسعود\".\n(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٣٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٧).\n(٦) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٦٠).\n(٧) لم أجده عند الترمذي، وهو في سنن ابن ماجه (رقم ١٦٢٨).","vol":"3","page":1225},{"text":"[٢٥٥٤]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث عائشة نحو حديث أنس، بإسناده ضعيف. وله طريق أخرى عن هشام، عن أبيه عنها.\nرواه أبو حاتم في \"العلل\" (٢) عن أبي الوليد، عن حماد، عن هشام، وقال: إنّه خطأ، والصّواب المحفوظ مرسل.\nوكذا رجح الدارقطني المرسل. والله أعلم.\n\n٩٥١ - [٢٥٥٥]- حديث ابن عمر: أنّ النبيﷺ - سُلّ من قِبَل رأسه سلًّا.\nلم أجده عن ابن عمر، إنما هو عن ابن عباس، ولعله من طغيان القلم، فقد رواه الشافعي (٣) عن الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عنه بهذا.\nوقيل: إنّ الثقة هنا هو مسلم بن خالد.\nقال: وعن ابن جريج، عن عمران بن موسى مرسلًا، مثله.\nوعن بعض أصحابه، عن أبي الزّناد، وربيعة، وأبي النّضر، كذلك. قال: لا يَختلفون في ذلك، وكذا أبو بكر وعمر.\nثئم وجدت عن \"شرح الهداية\" لأبي البركات ابن تيمية: \"أنّ أبا بكر النّجاد رواه من حديث ابن عمر.\n[٢٥٥٦]- وروى ابن ماجه (٤) عن أبي رافع قال: سل رسول اللهﷺ- سعد بن معاذ سَلًّا، ورشّ على قبره الماء.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٨).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٥٠).\n(٣) مسند الشافعي (١/ ٣٦٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥١).","vol":"3","page":1226},{"text":"[٢٥٥٧]- وروى أبو داود (١) من طريق أبي إسحاق السبيعي: أنّ عبد الله بن زيد الخطميّ أدخل الميت القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة.\n\n٩٥٢ - [٢٥٥٨]- حديث: أن النبيﷺ- دفنه علي والعبّاس وأسامة/ (٢).\nأبو داود (٣) من رواية الشّعبي قال: غسل النبيﷺ- علي والعباس وأسامة، وهم أدخلوه قبره.\nقال: وحدثني مرحب: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، قال: كأني انظر إليهم أربعة.\n[٢٥٥٩]- وروى البيهقي (٤) عن علي قال: ولي دفن رسول اللهﷺ- أربعة؛ علي والعباس والفضل، وصالح.\n[٢٥٦٠]- وروى ابن حبان في \"صحيحه\" (٥) عن ابن عباس قال: دخل قبر النبيﷺ- العبّاس وعلي، والفضل، وسوّى لحده رجلٌ من الأنصار، وهو الذي سوّى لحود الأنصار يوم بدر.\n[٢٥٦١]- وروى ابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث ابن عبّاس قال: كان\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٢١١).\n(٢) [ق/٢٦٧].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢٠٩).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٥٣).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦٣٣).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٢٨).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٥٣).","vol":"3","page":1227},{"text":"الذين نزلوا في قبر رسول اللهﷺ- علي والفضل وقثم وشقران، ونزل معهم [أوس ابن] خولى (١).\nقال البيهقي: وشقران هو صالح.\n\n٩٥٣ - [٢٥٦١]- حديث: روي أنه - ﷺ - لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب.\nالبيهقي (٢) من حديث ابن عباس قال: جلل رسول اللهﷺ - قبر سعد بثوبه.\nقال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث يحيي بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف انتهى.\n[٢٥٦٣]- وقد روى عبد الرزاق (٣) عن ابن جريج، عن الشعبي، عن رجل:\nأن سعد (٤) بن مالك قال: أمر رسول اللهﷺ- فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ فيه، فكنت ممن أمسك الثوب.\n[٢٥٦٤]- ثم روى البيهقي (٥) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور، فأمر (٦) عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبًا.\n_________\n(١) في الأصول الخطية (خولي) بإسقاط عبارة: (أوس بن) والصواب أثبته من المصدرين المذكورين، وهو: أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلى. انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٥٤٢).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٥٤).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٤٧٧).\n(٤) في المصنف: زيد بن مالك، بدل (سعد بن مالك).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٥٤).\n(٦) في السنن الكبرى، للبيهقي (فَأبى) بدل (فأمر).","vol":"3","page":1228},{"text":"[٢٥٦٥]- لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضًا: أن عبد الله ابن يزيد صلى على الحارث الأعور، ثم تقدّم إلى القبر فدعا بالسّرير فوضع عند رجل القبر، ثمّ أمر به غسل سلاّ، ثم لم يدعهم يمدون ثوبًا على القبر، وقال: هكذا السنة.\nفيُحرَّر هذا، فلعلّ الحديث كان فيه (وأمر أن لا يبسطوا) فسقطت \"لا\" أو كان فيه (فأبي) بدل (فأمر) (١).\n[٢٥٦٦]- وقد رواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق الثوري عن أبي إسحاق: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبًا فَجَبَذَه عبد الله بن [يزيد] (٣) وقال: إنما هو رجل.\nفهذا هو الصّحيح.\n[٢٥٦٧]- وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له، عن رجل، عن علي، أنه أتاهم ونحن ندفن قيسا، وقد بسط الثوب على قبره، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنّساء.\n\n٩٥٤ - [٢٥٦٨]- قوله: ويستحبّ لمن يدخله القبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول اللهﷺ-، روي ذلك عن ابن عمر عن النبيﷺ.\n_________\n(١) هذا الاحتمال هو الصّواب الموافق للنّص الموجود في المطبوع من (السنن الكبرى).\nوالله أعلم.\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٦٦٤).\n(٣) في \"الأصل\": (زيد) والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب.","vol":"3","page":1229},{"text":"أبو داود (١) وبقية أصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديثه، أنه - ﷺ - كان إذا وضع الميت في القبر قال: \"بِسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله\".\nوورفى الأمر به من حديثه مرفوعًا عند النّسائي، والحاكم وغيرهما، وأعلّ بالوقف وتفرَّد برفعه هفام عن قتادة، عن أبي الصّديق عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام فرجّح الدّارقطني وقبله النسائي الوقف، ورجح غيرهما رفعه.\n[٢٥٦٩]- وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد (٥) عن قتادة مرفوعًا.\n[٢٥٧٠]- وروى البزار والطبراني (٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر نحوه. وقالا: تفرد به سعيد بن عامر.\nويؤيده:\n[٢٥٧١]- ما رواه ابن ماجه (٧) من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعًا.\nلكن في إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول. واستنكره أبو حاتم من هذا الوجه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٢١٣).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٤٦)، وسنن النسائي (رقم ١٠٩٢٧، ١٠٩٢٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٠).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٠٩، ٣١١٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٦).\n(٥) كذا! والذي رأيته من راوية ابن حبان إنما هو من طريق شعبة، وهمام فقط، ولم يشر الحافظ في (إتحاف المهرة ٨/ ٢٧٩/ رقم ٩٣٧٥) إلى وجوده عنده من طريق سعيد بن أبي عروبة،\nعن قتادة. فالله أعلم.\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٧٣٤٧).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٣).","vol":"3","page":1230},{"text":"وفي الباب:\n[٢٥٧٢]- عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: قال لي اللجلاج: يابني، إذا مت فألحدني فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله -ﷺ-، ثم سن علي التراب سنّا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول اللهﷺ- يقول ذلك.\nرواه الطبراني (١).\n[٢٥٧٣]- وعن أبي حازم مولى الغفاريين، حدثني البياضي- رفعه-: \"الْمَيِّتُ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ فَلْيَقُلِ الَّذينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ في اللَّحْدِ: بِسْمِ الله وَبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله\". رواه الحاكم (٢).\n[٢٥٧٤]- وعن أبي أمامة رواه الحاكم (٣) أيضًا، والبيهقي (٤) وسنده ضعيف.\nولفظه: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول اللهﷺ- في القبر قال رسول اللهﷺ-: \" ﴿مِنهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نعُيِدُكُمْ وَمِنْهَا نخُرِجُكُمْ تَارًة أُخْرَى﴾ بِسْم الله، وَفِي سَبِيلِ الله، وَعَلَى مِلةِ رَسُولِ الله ... \" الحديث.\n\n٩٥٥ - [٢٥٧٥]- قوله: إذا أدخل الميت القبر أضجع في اللحد على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، كذلك فعل برسول الله - ﷺ - وكذلك كان يفعل.\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ١٩/ رقم ٤٩١).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٦).\n(٣) المصدر نفسه (٢/ ٣٧٩).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٤٠٩).","vol":"3","page":1231},{"text":"ابن ماجه (١) من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللهﷺ- أخذ من قبل القبلة، وأسند به القبلة. وإسناده ضعيف.\n[٢٥٧٦]- وروى العقيلي (٢) من حديث بريدة: أخذ رسول اللهﷺ- من قِبَل القبلة، وألحد له، ونصب عليه اللبن نصبا.\nوفي إسناده عمرو بن يزيد التميمي، وقد ضعفوه.\nوأما قوله: إنه - ﷺ - كذلك كان يفعل، فينظر.\n* حديث عمر: أنه أمر بدفن ذمية.\nيأتي في آخر الباب.\n\n٩٥٦ - [٢٥٧٧]- حديث ابن عباس: أنه جعل في قبر رسول اللهﷺ- قطيفة حمراء.\nمسلم (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديثه.\n[٢٥٧٨]- وروى ابن أبي شيبة (٦) وأبو داود في \"المراسيل\" (٧) عن الحسن،\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٢).\n(٢) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٩٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٦٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٠١٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦٣١).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٧٥٣).\n(٧) مراسيل أبي داود (رقم ٤١٦).","vol":"3","page":1232},{"text":"نحوه. وزاد: لأن المدينة أرض سبخة.\nوذكر ابن عبد البر (١): أن تلك القطيفة استخرجت قبل أن يهال التراب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>تنبيه</span>\nقوله: جُعل. هو بضم الجيم. مبني للمفعول، الجاعل لذلك هو شقران مولى رسول اللهﷺ:\n[٢٥٧٩]- وروى الترمذي (٢) من طريقه، قال: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول اللهﷺ-. وقال: حسن غريب.\n[٢٥٨٠]- وروى ابن إسحاق في \"المغازي\" (٣) والحاكم في \"الإكليل\" من طريقه، والبيهقي (٤) عنه من طريق ابن عباس، قال: كان شقران حين وضع رسول اللهﷺ- في حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها، ويفترشها فدفنها معه في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت معه.\n[٢٥٨١]- وروى الواقدي، عن علي بن حسين: أنهم أخرجوها. وبذلك جزم ابن عبد البر (٥).\n\n٩٥٧ - حديث سعد: اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنعتم برسول الله ع - ﷺ -.\n_________\n(١) الاستيعاب، لابن عبد البر (١/ ٤٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٧٢).\n(٣) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام (٦/ ٨٦).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٤٠٨).\n(٥) الاستيعاب (١/ ٤٨). وفي هامش \"الأصل\" ما نصّه: \"يُجمع بينه وبين ما تقدّم قريبًا بأنّه دُفنت معه ثمّ أُخرجت قبل إهالة التراب. قاله ابن حَجر\".","vol":"3","page":1233},{"text":"انصبوا علي اللبن، وأهيلوا علي التراب.\nالشافعي (١) قال: بلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا نتخذ لك شيئًا، كأنه الصندوق من الخشب؛ فقال: بل اصنعوا ... فذكره.\nوهو عند مسلم موصولا عنه، دون قوله: أهيلوا علي التراب. وقد تقدم.\nوفي الباب:\n[٢٥٨٢،٢٥٨٣]- عن عائشة في ابن حبان (٢)، وعن علي في \"المسندرك\" (٣).\n\n٩٥٨ - [٢٥٨٤]- قوله: روي أنه فيﷺ - حتى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا.\nالبزار والدارقطني (٤) عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت النبيﷺ- حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه، وكَبر عليه أربعا، وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم عند رأسه.\nوزاد البزار: فأمر فرش عليه الماء.\nقال البيهقي (٥):\n_________\n(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٨٥) من طريق الربيع بن سليمان عنه.\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٦٦٣٢).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٧٦).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٤١٠).","vol":"3","page":1234},{"text":"[٢٥٨٥]- وله شاهد من حديث جعفر/ (١) بن محمَّد، عن أبيه مرسلًا.\nقلت: رواه الشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر.\n[٢٥٨٦]- ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٣) من طريق أبي المنذر: أن النبيﷺ- حتى في قبر ثلاثًا.\nقال أبو حاتم في \"العلل\" (٤): أبو المنذر مجهول.\n[٢٥٨٧]- وروى البيهقي (٥): من طريق محمَّد بن زياد، عن أبي أمامة قال: توفي رجل فلم يصب له حسنة إلَّا ثلاث حَثيات حثاها في قبر، فغفرت له ذنوبه.\n[٢٥٨٨]- وروى أبو الشّيخ في \"مكارم الأخلاق\" عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا: \"مَنْ حَثَى عَلَى مُسْلِمٍ احْتِسَابًا، كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ [ثرَاةٍ] (٦) حَسَنَةً\".\nإسناده ضعيف. وروى ابن ماجه (٧) من حديث أبي هريرة -﵁-، أن رسول اللهﷺ- حثى من قِبَلِ الرأس ثلاثا.\nوقال أبو حاتم في \"العلل\" (٨) هذا حديث باطل.\n_________\n(١) [ق/٢٦٩].\n(٢) الأم (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٤٢٠).\n(٤) هو في مراسيل ابن أبي حاتم (ص٢٥٣/ رقم ٩٤٣) وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣١٧).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٤١٠).\n(٦) في لأ الأصل: (ترابه)، وفي \"ب\" و\"د\" (ثراه) والمثبت من \"م\".\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٦٥).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٦٩).","vol":"3","page":1235},{"text":"قلت: إسناده ظاهره الصحة.\nقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يحيى بن صالح، حدّثنا سلمة ابن كلثوم، حدّثنا الأوزاعي، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول اللهﷺ- صلى على جنازة، ثمّ أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا.\nليس لسلمة بن كلثوم في \"سنن ابن ماجه\" وغيرها إلَّا هذا الحديث الواحد، ورجاله ثقات.\nوقد رواه ابن أبي داود في \"كتاب التفرد\" له من هذا الوجه، وزاد في المتن:\nأنه كبر عليه أربعًا. وقال بعده: ليس يُروَى في حديث صحيح: أنه - ﷺ - كبر على جنازة أربعًا إلا هذا.\nفهذا حُكمٌ منه بالصّحة على هذا الحديث، لكنْ أبو حاتم إمامٌ لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له، وأظن العلّة فيه عنعنة الأوزاعي، وعنعنة شيخه، وهذا كله إن كان يحيي بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري، والله أعلم\n\n٩٥٩ - [٢٥٨٩]- حديث جابر: أنّه ألحد لرسول الله - ﷺ - لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر.\nابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عنه.\nورواه البيهقي (٣) من وجه آخر، مرسلًا؛ ليس فيه جابر. وهو عند سعيد بن\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦٣٥).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٤١٠).\n(٣) السنن الكبرى (٣/ ٤١١).","vol":"3","page":1236},{"text":"منصور عن الدراوردي، عن جعفر.\n\n٩٦٠ - [٢٥٩٠]- حديث: عن القاسم بن محمَّد قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول اللهﷺ- وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاث قبور، لا مشوفة ولا لاطية، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.\nأبو داود (١) والحاكم (٢) من هذا الوجه، زاد الحاكم: ورأيت رسول اللهﷺ- مقدّما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول اللهﷺ- وعمر رأسه عند رجل رسول اللهﷺ-.\n[٢٥٩١]- وروى البخاري (٣) من حديث سفيان التمار: أنه رأى قبر رسول اللهﷺ- مسنما.\nورواه ابن أبي شيبة من طريقه (٤) وزاد: وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك.\n[٢٥٩٢]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٥) عن صالح بن أبي صالح، قال: رأيت قبر رسول اللهﷺ- شبرًا أو نحو شبر.\nقال البيهقي (٦): يمكن الجمع بينهما بأنّه كان أؤلا مسطَّحاَ كما قال القاسم، [ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنّمًا].\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٠).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٧٣٤).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٤٢١).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢).","vol":"3","page":1237},{"text":"قال: وحديث القاسم] (١) أولى وأصح. والله أعلم\n\n٩٦١ - [٢٥٩٣]- حديث: أن النبيﷺ- نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ.\nالترمذي (٢) - واللفظ له- وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث جابر، وصرّح بعضهم بسماع أبي الزبير من جابر، وهو في مسلم (٧) بدون الكتابة.\nوقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة، والعمل من أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك.\nوفي رواية لأبي داود (٨): أو يزاد عليه، وبوّب عليه البيهقي (٩): (لا يُزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع) (١٠).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهو \"م\" و\" ب\" و\"د\".\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٥٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢٥).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٦٣).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٦٢، ٣١٦٣،٣١٦٥).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٠).\n(٧) صحيح مسلم (رقم٩٧٠).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢٦).\n(٩) السنن الكبرى (٣/ ٤١٠).\n(١٠) في هامش\"الأصل\": \"أي لا يزاد على ترابه الذي كان فيه؛ فإنه إذا زيد عليه ارتفع\".","vol":"3","page":1238},{"text":"[٢٥٩٤]- وذكر صاحب مسند \"الفردوس\" (١) عن الحاكم: أنه روي من طريق/ (٢) ابن مسعود مرفوعًا: \"لا يَزَالُ الْمَيُتُ يَسْمَعُ الأذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُه\".\nوإسناده باطل، فإنه من رواية محمَّد بن القاسم الطايكاني، وقد رموه بالوضع.\nقال الترمذي (٣): وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبور، منهم الحسن البصري، والشافعي.\n[٢٥٩٥]- وقد روى أبو بكر النّجاد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبيﷺ- رفع قبره من الأرض شبرا، وطيّن بطين أحمر من العرصة.\n\n٩٦٢ - [٢٥٩٦]- حديث: روي عنه في - ﷺ - أنه رش قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء.\nالشافعي (٤) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلًا.\n[٢٥٩٧]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٥) والبيهقي (٦) من طريق الدراوردي، عن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي، عن أبيه، نحوه. وزاد: وأنّه أول قبر رشّ عليه. وقال بعد فراغه: سلام عليكم، ولا أعلمه إلا قال: حتى عليه بيديه. رجاله ثقات مع إرساله.\n_________\n(١) انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (رقم ٧٥٨٧).\n(٢) [ق/٢٧٠].\n(٣) سنن الترمذي (٣/ ٣٦٨).\n(٤) مسند الشافعي (ص٣٦٠).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٤٢٤).\n(٦) السنن الكبوى (٣/ ٤١١).","vol":"3","page":1239},{"text":"٩٦٣ - [٢٥٩٨]- حديث بلال: أنّه رش على قبر النبيﷺ-.\nالبيهقي (١) من حديث جابر قال: رش على قبر النبيﷺ- الماء رشًّا، وكان الذي رش على قبره بلال بن رباح، بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن، حتى انتهى إلى رجليه.\nوفي إسناده الواقدي.\n[٢٥٩٩]- وروى سعيد بن منصور، والبيهقي (٢) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلًا، بلفظ: رُشَّ على قبره الماء وَوُضعَ عليه حصًا من الحصباء، وَرُفع قبره قدر شبر. ولم يسمِّ الذي رشّ.\nوروي (٣) أيضًا من هذا الوجه: أن الرّشَّ على القبركان على عهده - ﷺ -.\n\n٩٦٤ - [٢٦٠٠]- حديث: أنه - ﷺ - وضع صخرة على قبر عثمان بن مظعون، وقال: أعلم بها تبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي.\nأبو داود (٤) من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب، وليس صحابيًّا، قال: لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدُفن، فأمر النبيﷺ- رجلًا أن يأتي بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول اللهﷺ- وحسر عن ذراعيه، قال\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٤١١).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ٤١١).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٠٦).","vol":"3","page":1240},{"text":"المطلب: قال الّذي يخبرني كأنّي انظر إلى بياض ذراعي رسول اللهﷺ- حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه. فذكره.\nوإسناده حسن، ليس فيه إلّا كثير بن زيد راويه عن المطلب، وهو صدوق، وقد بيّن المطلّب أنّ مخبرًا أخبره به، ولم يسمِّه، ولا يضرّ إبهامُ الصَّحابي.\n[٢٦٠١]- ورواه ابن ماجه (١) وابن عدي (٢) مختصرا، من طريق كثير بن زيد أيضًا، عن زينب بنت نبيط، عن أنس، قال أبو زرعة: هذا خطأ، وأشار إلى أن الصّواب رواية من رواه عن كثير، عن المطلب.\n[٢٦٠٢]- ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث أنس، بإسناد آخر فيه ضعيف.\n[٢٦٠٣]- ورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤) في ترجمة \"عثمان بن مظعون\" بإسناد آخر فيه الواقدي، من حديث أبي رافع فذكر، معناه.\n* حديث روي: أنّه ﵊ سطّح قبر ابنه إبراهيم.\nتقدم قريبا، أنه وضع عليه حصباء.\nقال الشافعي (٥): والحصباء لا تثبت إلا على مسطح.\n* حديث القاسم بن محمد: رأيت قبر رسول اللهﷺ- وقبر أبي بكر\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٦١).\n(٢) الكامل في الضعفاء (٦/ ٦٩).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٨٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ١٨٩ - ١٩٠).\n(٥) كتاب الأم، للشافعي (١/ ٢٧٣).","vol":"3","page":1241},{"text":"وقبر عمر مسطحة.\nتقدم أيضًا، وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري ض سفيان/ (١) التمار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>تنبيه</span>\nاحتجّ الشّافعي على أنّ القبور تسطّح:\n[٢٦٠٤]- بحديث [علي] (٢): \"لا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَه، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَه\" (٣).\n[٢٦٠٥]- وعن فضالة بن عبيد: أن النبيﷺ- كان يأمر بتسويتها.\n* حديث: روي أنه - ﷺ - كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر أنّ اليهود تفعل ذلك، فترك القيام بعد ذلك، مخالفةً لهم.\nأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت. وقد تقدم في أثناء الباب.\n\n٩٦٥ - [١٦٠٦]- حديث: \"مَن صَلّى عَلَى الْجَنازَةِ وَرَجَع فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيراطَانِ أَصْغَرُهُمَا. ويروى: أُحدُهُمَا. مِثْلُ أُحُد\".\n_________\n(١) [ق/ ٢٧١].\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) أخرجه مسلم (رقم ٩٦٩)، وأبو داود (رقم ٣٢١٨)، والترمذي (رقم ١٠٤٩)، والنسائي (رقم ٢٠٣١)، وأحمد (١/ ٩٧).","vol":"3","page":1242},{"text":"متفق (١) على صحته من حديث أبي هريرة -﵁-، واللفظ لمسلم.\nوله (٢) في رواية أبي حازم قلت: يا أبا هريرة، وما القيراط؛ قال: مثل أحد. وهو للبخاري (٣) أيضا.\nولابن أيمن بإسناد الصحيح قلت: يا رسول الله وما القيراطان؟\nوللبخاري (٤): \"مَنْ تَبع جَنَازَةَ مُسْلِمِ إيمانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصلَّى عَليها وَيُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا، فإئه يَرْجِع مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كَلّ قِيراطْ مِثل أُحْدٍ. ومَنْ صلَّى عَلَيْها ثُمّ رَجَع قَبْلَ أنْ تُدفَن، فَإنّه يَرْجِع بِقِيراطٍ\".\nوعندهما (٥) تصديق عائشة لأبي هريرة، وقول ابن عمر: قرَّطنا في قراريط كثيرة.\nورواه الترمذي (٦) بلفظ: \"مَن صَلَّى عَلَى جَنازَةٍ فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ تَبِعَها حَتَّى يُقْضَى دَفْنها فَلَه قِيراطَانِ؛ أحدُهما. أَوْ أَصْغَرُهُمَا. مِثْل أُحُد\".\nورواه الحاكم في \"المسندرك\" (٧) بالقصة التي لابن عمر وعائشة مع أبي هريرة ووهم في استدراكها، إلَّا أنّه زاد فيه: فقال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله - ﷺ - وأعلمنا بحديث. وفيه من الزيادة أيضًا عنده: \"فَلَه مِنَ الْقِيراطِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُد\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٧)، وصحيح مسلم (رقم ٩٤٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٩٤٥) (٥٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣٢٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٧).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٣٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٤٥) (٥٥).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٠٤٠).\n(٧) مستدرك الحاكم (٣/ ٥١٠ - ٥١١).","vol":"3","page":1243},{"text":"وأنكرها النّووي (١) على صاحب \"المهذب\" (٢) فوهم.\nوللبزار (٣) من طريق معدى بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- بلفظ: \"مَنْ أَتَى جَنَازَةً في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ صَلّى عَلَيْها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنِ انْتَظَرَها حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيراطٌ\".\nومعدى فيه مقال شئ.\nوفي الباب:\n[١٦٠٧ - ١٦٠٩]-عن ثوبان عند مسلم (٤)، وعن أبي بن كدب عند أحمد (٥). وعن أبي سعيد أخرجه البزار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>تنبيه</span>\nنقل الرّافعي عن الإمام: أن حصول القيراط الثّاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتجّ له برواية مسلم: \"وَمَنِ اتَّبَعَها حَتّى تُوضَعَ في الْقَبْر\".\nقال النووي (٦): والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لقوله: \"حَتَّى يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا\". ورواية: \"حَتّى تُوضَع ... \" محمولة عليها.\nوقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثًا في \"شرح العمدة\" (٧)\n_________\n(١) المجموع، للنووي (٥/ ٢٣١).\n(٢) المهذب، للشّيرازي (١/ ١٣٦).\n(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٥٨٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٤).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٣١).\n(٦) المجموع (٥/ ٢٣٣).\n(٧) الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج ٢/ ١٧٥).","vol":"3","page":1244},{"text":"٩٦٦ - [١٦١٠]- حديث: أنه - ﷺ - كان إذا فرغ من [دفن] (١) الميت وقف عليه، وقال: \"اسْتَغْفِروا لأَخِيكمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَثَبّتَ؛ فإنّه الآن يُسْأَلُ\".\nأبو داود (٢) والحاكم (٣) والبزار (٤)، عن عثمان، قال البزار: لا يروى عن النبيﷺ- إلا من هذا الوجه.\n\n٩٦٧ - [١٦١١]- قوله: ويستحب أن يلقق الميت بعد الدّفن، فيقال: يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا؛ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمّدًا رسول اللهﷺ-، وأنّ الجنة حقّ وأن النار حق، وأنّ البعث حقّ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربا، وبالِاسلام دينا، وبمحمد نبياّ، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلةً وبالمؤمنين إخوانا. ورد به الخبر: عن النبيﷺ- / (٥)\n_________\n(١) من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢١).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٠).\n(٤) مسند البزار (رقم ٤٤٥).\n(٥) [ق/٢٧٢].","vol":"3","page":1245},{"text":"الطبراني (١) عن أبي أمامة: إذا أنا مت فاصنعوا بي، كما أمرنا رسول اللهﷺ- أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول اللهﷺ- فقال: \"إذَا مَاتَ أحدٌ مِنْ إِخْوَانِكُم فَسَوّيتُم الترابَ عَلَى قَبْرِه، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُم عَلَى رَأْسِ قَبْرِه ثُمَّ لِيَقُل: يَا فُلانُ بن فُلانَة، فإنّه يَسْمَعه، ولا يُجِيبُ، ثمّ يَقُول: يَا فلان بْن فُلانَة فَإنَّه يَسْتَوِي قَاعداَ، ثُمَّ يَقول: يَا فلان بن فلانة، فإنَّه يَقُول: أَرْشَدَنا يَرْحَمُكَ الله، ولَكِنْ لا تشْعرُون، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْه مِنَ الدّنيا؛ شَهَادَةَ أن لا إِلَه إلا الله، وأنّ مُحَمَّداَ عَبْدهُ وَرَسُولُه وَأنّكَ رَضِيتَ با لله ربّا، وبِالإِسلامِ دينًا، وبِمُحَمَّدِ نبيًّا، وبالْقُرآن إمَامًا، فإنّ مُنْكرًا ونكيرًا يَأْخُذ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِه وَيقُول: انطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنا عِنْد مَنْ لُقِّن حُجتَه\". قال؛ فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّه، قال: \"يَنْسِبُه إِلَى أمِّهِ حوّاء يَا فُلان بْن حَوّاء\".\nوإسناده صالح، وقد قوّاه الضّياء في \"أحكامه\" (٢). وأخرجه عبد العزيز في \"الشافي\". والّراوي عن أبي أمامة: سعيد الأزدي بَيّض له ابن أبي حاتم (٣).\nولكن له شواهد منها (٤).\n[١٦١٢]- ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وغيرهما قالوا: إذا سؤي على الميت قبره، وانصرف النّاس عنه كانوا يستحبون\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٧٩٧٩).\n(٢) قال ابن القيم في تهذيب السنن: \"هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجّة\".\n(٣) الجرح والتعديل (٤/ ٧٦).\n(٤) لكنها شواهد قاصرة لا تنهض بألفاظ ها لتقوية ذا الحديث الطّويل، وغايةُ مَا يُستفاد منها استحبابُ الدّعاء للميّت بعد دَفنه قبل الانصراف عنه، وهذا أخصّ مِما وَرَد في المتن المشهود له. والله أعلم.","vol":"3","page":1246},{"text":"أن يقال للميت عند قبره: يا فلان، قل: لا إله إلا الله، قل: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، قل: ربي الله وديني الإِسلام ونبيّي محمد، ثم يصرف.\n[١٦١٤]- وروى الطبراني (١) من حديث الحكم بن الحارث السّلمي أنه قال لهم: إذا دفنتموني، ورششتم على قبري الماء، فقدموا على قبري، واستقبلوا القبلة، وادعوا لي.\n[١٦١٤]- وروى ابن ماجه (٢) من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عمر في حديث سبق بعضه، وفيه: فلمّا سوّى اللبن عليها قام إلى جانب القبر ثم قال: \"اللهمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا\". وفيه أنه رفعه ورواه الطبراني (٣).\n[١٦١٥]- وفي \"صحيح مسلم\" (٤) عن عمرو بن العاص، أنه قال لهم في حديثِ عند موته: إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور، ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أراجع رسل ربي.\nوقد تقدم حديث: \"وَاسْاَلُوا لَه التَّثْبِتَ، فَإنَّه الآن يُسأل\".\nوقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يَصنعونه، إذا دفن الميت يقف الرّجلُ\nويقول: يا فلان بن فلانة، قال: ما رأيت أحدًا يفعله إلَّا أهلَ الشَّام حين مات\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٣١٧١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٥٣) وفيه: حماد بن عبد الرحمن الكلبي ضعيف، بن صبيح الأودي مجهول.\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٠٩٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢١).","vol":"3","page":1247},{"text":"أبو المغيرة، يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم: أنهم كانوا يفعلونه. وكان إسماعيل بن عياش يرويه- يشير إلى حديث أبي أمامة ..\n\n٩٦٨ - قوله: الاختيار: أن يُدفن كلُّ ميِّت في قبر، كذلك فعل رسول اللهﷺ-.\nلم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء.\n\n٩٦٩ - قوله: وأمر بذلك.\nلا أصل له من أمره، أما فعله فقد فعل ذلك، وأمر لأجل الضّرورة بخلاف ذلك، كما سيأتي.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال للأنصار يوم أحد: \"احْفِرُوا، وَأَوْسِعوا، وَأَعْمِقُوا، وَاجْعلُوا الاثْنَين وَالثَّلَاثةَ في الْقَبْر الْوَاحِدِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُم أَخذًا لِلْقرآن\".\nأحمد من حديث هشام بن عامر. وقد تقدم.\n\n٩٧٠ - [١٦١٦]- حديث:\" لأَنْ يْجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِه، خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلى قَبْرٍ\".\nأخرجه مسلم (١)، عن أبي هريرة -﵁- بهذا. وقد تقدم بلفظ آخر/ (٢).\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٩٧١).\n(٢) [ق/ ٢٧٣].","vol":"3","page":1248},{"text":"٩٧١ - [١٦١٧]- حديث: \"كُنتُ نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُور، فَزُوروهَا؛ فإنّها تُذَكِّر الَاخِرَةَ\".\nمسلم (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث بريدة.\nوفي الباب:\n[١٦١٨]- عن أبي هريرة -﵁-. رواه مسلم (٦) بلفظ: \"اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي فَأَذِنَ لي، فَزُوروا الْقُبورَ، فَإنَّها تُذَكِّركُمُ الْمَوْتَ\".\nورواه الحاكم (٧) أوابن ماجه، (٨) وابن حبان (٩) مختصرا.\n[١٦١٩]- وعن ابن مسعود؛ رواه ابن ماجه (١٠) والحاكم (١١)، وفيه: أيّوب ابن هانئ مختلف فيه.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٩٧٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٣٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠٥٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٩١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣٧٤ - ٣٧٦).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٩٧٦).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).\n(٨) لم يرد ذكر ابن ماجه في \"الأصل\"، وهو في باقي النسخ، والحديث فيه (برقم ١٥٧٢).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣١٦٩)، ولم يرد ذكر ابن حبان في \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم١٥٧١).\n(١١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٥).","vol":"3","page":1249},{"text":"[١٦٢٠]- وعن أبي سعيد، رواه الشافعي (١) وأحمد (٢) والحاكم (٣) ولفظه: فإنّها عبرة.\n[١٦٢١]- وعن أنس رواه الحاكم (٤) من وجهين، ولفظه: \"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ الْقُبُور، ثُمَّ بَدَا بي أنّه يُرِقّ القَلْبَ، وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ، ويَذَكِّرَ الآخرة، فَزُوروهَا، ولا تَقُولوا هُجْرًا\".\n[١٦٢٢]- وعن أبي ذر، رواه الحاكم أيضا (٥) لكن سنده ضعيف.\n[١٦٢٣]- وعن علي بن أبي طالب رواه أحمد (٦).\nوعن عائشة: أن النبي -ﷺ- رخص في زيارة القبور. رواه ابن ماجه (٧)\n\n٩٧٢ - [١٦٢٤]- حديث: أنه - ﷺ - لعن زوّارات القبور.\nأحمد (٨) والترمذي (٩) وابن ماجه (١٠) وإبن حبان في \"صحيحه\" (١١) من\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص٣٦١).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٥، ٣٧٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٧).\n(٦) مسند الإمام أحمد (١/ ١٤٥).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٧٠).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ١٠٥٦).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٧٦).\n(١١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٧٨).","vol":"3","page":1250},{"text":"حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nوفي الباب:\n[١٦٢٥]- عن حسان، رواه أحمد (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣).\n[١٦٢٦]- وعن ابن عباس، رواه أحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والبزار وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من رواية أبي صالح عنه.\nوالجمهور على أنّ أبا صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف.\nوأغرب ابن حبان فقال: أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه: ميزان، وليس هو مولى أم هانئ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>فائدة</span>\nمما يدل للجواز بالنسبة إلى النساء:\n[١٦٢٧]- ما رواه مسلم (٨) عن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله. تعني إذا زرت القبور قال: \"قُولي السّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيارِ مِنَ الْمُؤْمِنِين\".\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٧٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٤).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم٣٢٣٦)، سنن الترمذي (رقم ٣٢٠)، سنن النسائي (رقم ٢٠٤٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٥٧٥).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٨٠).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٤).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ٩٧٤).","vol":"3","page":1251},{"text":"[١٦٢٨]- وللحاكم (١) من حديث علي بن الحسين، عن علي: أنّ فاطمة بنت النّبيﷺ كانت تزور قبر عمِّها حمزة كلِّ جمعة، فتصلّي وتبكي عنده.\n\n٩٧٣ - [١٦٢٩]- قوله: والسّنة أن يقول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين ... الحديث.\nمسلم (٢) من حديث أبي هريرة -﵁ - أن النبيﷺ- خرج إلى المقبرة، فقال ذلك.\nورواه من حديث عائشة بلفظ آخر ... كما تقدم.\n[١٦٣٠]- ومن حديث بريدة (٣) بلفظ آخر وهو: \"السَّلامُ عَلَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ واَلْمُسْلِمِينَ، وَإنّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُون، أَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعافِيَة\".\n\n٩٧٤ - [٢٦٣١]- حديث روي أنه - ﷺ - قال: \"مَنْ عزّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْل أَجْرِه\".\nالترمذي (٤) وابن ماجه (٥)\nوالحاكم (٦)، عن ابن مسعود.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٧، ٣/ ٢٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٤٩).\n(٣) المصدر السابق (رقم ٩٧٥).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٠٧٣).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٠٢).\n(٦) لم أجده في مستدرك الحاكم، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٥١ - ٣٥٥)، ولم يذكره المصنِّف في إتحاف المهرة (١٠/ ١٤٨ - ١٦٣). فالله أعلم.","vol":"3","page":1252},{"text":"والمشهور أنه من رواية علي بن عاصم، وقد ضعف بسببه؛ قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. قال: وقد روي موقوفًا. قال: ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه.\nقال البيهقي (١): تفرّد به علي بن عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه.\nوقال ابن عدي (٢): قد رواه مع علي بن عاصم؛ محمد بن الفضل بن عطية، وعبد الرحمن بن مالك بن مغول. وروي عن إسرائيل وقيس بن الرّبيع والثوري وغيرهم.\nوروى ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣) من طريق نصر بن حماد عن شعبة نحوه.\nوقال الخطيب (٤): رواه عبد الحكم بن منصور، والحارث بن عمران الجعفري، وجماعة مع علي بن عاصم، وليس شيء منها ثابتا.\nويحكى عن أبي داود أنه قال (٥): عاتب يحيي بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل هذا الحديث، وإنما هو عندهم منقطع، وقال له: إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه، فأبى أن يرجع.\nقلت: ورواية الثّوري مدارها على حماد بن الوليد، وهو ضعيف جدًا، وكل\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٥٩).\n(٢) الكامل لابن عدي (٥/ ١٩٤).\n(٣) الموضوعات (٣/ ٢٢٣).\n(٤) تاريخ بغداد (١١/ ٤٥٣).\n(٥) [ق/ ٢٧٤].","vol":"3","page":1253},{"text":"المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير، وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل، فقد ذكرها صاحب \"الكمال\" (١) من طريق وكيع عنه، ولم أقف على إسنادها بعدُ.\n[٢٦٣٢]- وله شاهد أضعف منه، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر.\nساقها ابن الجوزي أيضًا في \"الموضوعات\" (٢).\nومن شواهده:\n[٢٦٣٣]- حديث أبي برزة مرفوعًا: \"مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا في الْجَنَّة\".\nقال الترمذي (٣):غريب.\n[٢٦٣٤]- وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: \"مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاه الله ﷿ مِنْ خلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيامَة\". رواه ابن ماجه (٤)\n\n٩٧٥ - [٢٦٣٥]-حدثنا: روي أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال النبيﷺ- \"اصنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعامًا، فَقَذ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُم\".\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٥١٢)، وانظره في تاريخ بغداد (١١/ ٤٥١).\n(٢) الموضوعات (٣/ ٢٢٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠٧٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٠١).","vol":"3","page":1254},{"text":"الشافعي (١) وأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والد الدراقطني (٦) والحاكم (٧) من حديث عبد الله بن جعفر. وصحّحه ابن السَّكن.\n\n٩٧٦ - [٢٦٣٧]- ورواه أحمد (٨) والطبراني (٩) وابن ماجه (١٠) من حديث أسماء بنت عميس، وهي والدة عبد الله بن جعفر.\n\n٩٧٦ - [٢٦٣٧]- حديث: \"إِذَا وَجَب فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكيَةٌ\". مالك (١١) والشافعي (١٢) عنه، وأحمد (١٣) وأبو داود (١٤) والنسائي (١٥) وابن\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص٣٦١).\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٠٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣١٣٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٩٨).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٠).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٧٨ - ٧٩، ٨٧).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٧٢).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٧٠).\n(٩) المعجم الكبير (ج ٢٤/ رقم ٣٨٠، ٣٨١).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١١).\n(١١) الموطأ (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(١٢) مسند الشافعي (ص ٣٦٢).\n(١٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٤٥ - ٤٤٦).\n(١٤) سنن أبي داود (رقم ٣١١١).\n(١٥) سنن النسائي (رقم ١٨٤٦).","vol":"3","page":1255},{"text":"حبان (١) والحاكم (٢) من حديث جابر بن عمّيد. وفيه قصة، وفيه قالوا: وما الوجوب؟ قال: \"الْمَوْتُ\". وفي رواية لأحمد (٣) أن بعض رواته قال: الوجوب إذا أدخل قبره. والأول أصحّ.\n[٢٦٣٨]- وروى ابن ماجه (٤) من حديث ابن عمر في قصة البكاء على حمزة، وفي آخره: \"وَلَا يَبْكِينَ عَلى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْم\".\n\n٩٧٧ - [٢٦٣٩]- حديث: أنه -ﷺ - جعل ابنه إبراهيم لمحي حجره وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه، فقيل له في ذلك، فقال: \"إنَّهَا رحْمَةٌ، وَإنَّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبادِه الرُّحَمَاء\"، ثم قال: \"الْعَين تَذمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحزَنُ، وَلا نَقُول إلَّا مَا يرْضِي رَبنَا\".\nمتفق عليه (٥) من حديث ثابت عن أنس بهذا، وأتم منه. لكن قوله. بعد قوله: \"وإنَّها رَحْمَةٌ، وإنَّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء\". قاله في حديث أسامة بن زيد، في حق ابنته لا في هذا، وفي هذا: أن السائل له في ذلك عبد الرّحمن بن عوف\n[٢٦٤٠]- ورواه الترمذي (٦) والبيهقي (٧) من حديث عطاء عن جابر، نحوه.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٨٩، ٣١٩٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٤٥).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم /١٥٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٣٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣١٥).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٠٠٥).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٦٩).","vol":"3","page":1256},{"text":"وفي الباب في مطلق البكاء على الميت:\n[٢٦٤١ - ٢٦٤٢]- عن جابر في \"الصحيحين\" (١)، وعن ابن عباس في \"مسند أحمد\" (٢)، وعن عائشة في قصة سعد بن معاذ فيه.\n[٢٦٤٤]- وفي قصة عثمان بن مظعون عند أبي داود (٣) والترمذي (٤).\n[٢٤٤٥]- وعن أبي هريرة -﵁-، عند النسائي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) لفظ: مَرّ على النبيﷺ- بجنازة، فانتهرهن عمر، فقال: \"دَعْهُنّ يَا ابنَ الْخَطّاب، فإنَّ النّفْسَ مُصَابَةٌ، والْعَيِنُ دَامِعَةٌ، وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ\".\n[٢٦٤٦]- وعن بريدة عند مسلم (٨) في زيارته قبر أمه - ﷺ -.\n\n٩٧٨ - [٢٦٤٧]- حديث: \"لَعَن الله النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَة\". وفي نسخة: لعن رسول اللهﷺ-.\nأحمد (٩) من حديث أبي سعيد، باللفظ الثاني.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٢٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٧١).\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣١٦٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٨٩).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٨٥٧).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم١٥٨٧).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٥٧).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ٩٧٧)، وحديث زيارة أمه - ﷺ - في صحيح مسلم إنما هو من حديث أبي هريرة ﵁، انظره بـ (رقم ٩٧٦).\n(٩) مسند الإمام أحمد (٣/ ٦٥).","vol":"3","page":1257},{"text":"واستنكره أبو حاتم في \"العلل\" (١).\n[٢٦٤٨]- ورواه الطبراني والبيهقي (٢) من حديث عطاء عن ابن عمر.\n[٢٦٤٩]- ورواه ابن عدي (٣) من حديث الحسن، عن أبي هريرة -﵁-/ (٤)، وكلها ضعيفة.\n\n٩٧٩ - [٢٦٥٠]- حديث: \"لَيسَ مِنّا مَن ضَرَبَ الْخُدودَ، وَشَقّ الْجُيُوبَ\".\nمتفق على صحته (٥) من حديث ابن مسعود بزيادة: \"وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة\".\n\n٩٨٠ - [٢٦٥١]-حديث: \"إنّ الميِّت لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيه\".\nمتفق عليه (٦) من حديث ابن عمر بهذا.\n[٢٦٥٢]- ولهما (٧) من حديث عمر: \"الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْه\".\nوفي رواية عنه (٨): \"إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذّب بِبُكَاءِ الْحَيّ\".\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٦٩).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٦٣).\n(٣) الكامل لابن عدي (٥/ ٢٩).\n(٤) [ق/٢٧٥].\n(٥) صحيح البخاري (رقم١٢٩٤)، وصحيح مسلم (رقم١٠٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٢٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٩٢٧).\n(٧) صحيح البخاري (رقم١٢٩١)، وصحيح مسلم (رقم٩٢٧) (١٧).\n(٨) صحيح البخاري (رقم١٢٩٠)، وصحيح مسلم (رقم٩٢٧) (١٨).","vol":"3","page":1258},{"text":"[٢٦٥٣]- ولمسلم (١) عن أنس: أنّ عمر قال لحفصة: أما عَلمتِ أنّ رسول اللهﷺ- قال: \"الْمعولُ عَلَيْهِ يُعَذبُ في قَبْرِهِ\".\nزاد ابن حبان (٢): قالت: بلى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>تنبيه</span>\nقال الخطابي (٣): الصّواب في هذه اللّفظة أن يقال بضتم الميم، وسكون العين المهملة، وكسر الواو (٤)، من (أعول، يعول) إذا رفع صوته بالبكاء، وهو العويل، ومن شدّده أخطأ. انتهى.\nوجوز بعضهم التشديد.\n[٢٦٥٤]- ورواه الشيخان (٥) من حديث المغيرة، بلفظ: \"مَن نِيحَ عَلَيْه، فَإنّه يُعَذَّب بِما نِيحَ عَلَيْه يَوْمَ الْقِيامَة\". لفظ مسلم.\n[٢٦٥٥]- وروى البزار (٦) من طريق عائشة، قالت: لما مات عبد الله بن أبي بكر خرج أبو بكر، فقال: إني أعتذر إليكم من شأن أولاء، إنهن حديث عهد بجاهلية، إني سمعت رسول اللهﷺ- يقول: \"الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْه الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم٩٢٧) (٢١).\n(٢) (٧٨٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٣٢).\n(٣) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص ٨٦).\n(٤) قال ابن حجر- كما في \"هامش الأصل\" ما نضه: \"مراده اسم الفاعل، لا ما وقع في الحديث\".\nيعني: أنّ كلام الخطابي إنما هو في ضبط اسم الفاعل من (المعول) بكسر الواو.\nلا ما في هذا الحديث، فإئه على صيغة اسم المعفول بفتح الواو.\n(٥) صحيح البخاري (رقم١٢٩١)، وصحيح مسلم (رقم ٩٣٣).\n(٦) كشف الأستار (رقم٨٠٢).","vol":"3","page":1259},{"text":"الْحَيِّ عَلَيْه\"، انتهى. وفي إسناده محمد بن الحسن، وهو المعروف بابن زبالة قال البزار: لين الحديث. وكذبه غيره.\nولقد أتى في هذه الرواية بطامة؛ لأنّ المشهور أنّ عائشة كانت تنكر هذا الإطلاق كما سيأتي.\n[٢٦٥٦]- وروى أحمد (١) من طريق موسى بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، مرفوعًا: \"الْمَيِّتُ يُعَذّب بِبِكُاء الْحَيِّ، إذَا قَالَتِ الْجَماعَةُ: وا عَضُدَاه! وَا نَاصِرَاه! وَا كَاسِبَاه! جُبِذَ الْمَيِّتُ، وَقِيلَ له: أَنْتَ كَذَلِكَ\".\nولابن ماجه (٢) نحوه.\nورواه الترمذي (٣) بلفظ: \"مَا مِنْ مَيِّتِ يَمُوت فَيَقُوم بَاكِيهِمْ، فَيَقُول: وَا جَبَلَاه! وَا سَنَدَاه\" وَنحوَه، إلَّا وَيَلْزَمُه مَلَكَانِ بِلَهَازِمِهِ: أَهَكَذا أَنْتَ؟! \".\nورواه الحاكم (٤) وصححه.\n[٢٦٥٧]- وشاهده في \"الصحيح\" (٥) عن النعمان بن بشير، قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته تبكي، وتقول: واجبلاه واكذا واكذا، فلما أفّاق قال: ما قلت شيئًا إلا قيل لي: أنت كذا؛ فلما مات لم تبك عليه.\n[٢٦٥٨]- وروى ابن عبد البر (٦) من طريق ابن سيرين، قال: ذكروا عند\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٤١٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم١٥٩٤).\n(٣) سنن الترمذي (رقم١٠٠٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم٤٢٦٧، ٤٢٦٨).\n(٦) التمهيد (١٧/ ٢٧٩).","vol":"3","page":1260},{"text":"عمران بن حصين: الميت يعذب ببكاء الحي، فقالوا: كيف يعذب ببكاء الحي؟ فقال عمران: قد قاله رسول اللهﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>فائدة</span>\nاختلف النّاس في تأويل هذا الحديث - كما سيأتي في حديث عائشة - واختار الطبري في \"تهذيبه\": أن المراد بالبكاء، ما كان من النّياحة المنهي عنها، وأن المراد بالعذاب الذي يعذب به الميّت ما يناله من الأذى بمعصية أهله لله.\nواختار هذا جماعة من الأئمة، من اَخرهم الشّيخ تقي الدين ابن تيمية (١) والله أعلم.\n\n٩٨١ - [٢٦٥٩]- حديث عائشة: رحم الله عمر، والله ما كذب، ولكنه أخطأ أو نسي، إنما مرّ رسول اللهﷺ- على يهودية وهم يبكون عليها، فقال: \"إنّهُم يَبْكُونَ عَلَيها، وَإنَّهَا تُعَذَّبُ في قَبْرِهَا\". انتهى.\nوهذا اللّفظ الذي أورده، إنما قالته عائشة في الزد على ابن عمر، وأما الرد على عمر فقالت: يرحم الله عمر، والله ما حدّث رسول اللهﷺ-: إنّ الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: \"إنّ الله يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذابًا بِبُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه\" (٢).\n_________\n(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٧٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم٩٢٩).","vol":"3","page":1261},{"text":"وقد أنكر النووي على الرافعي ما أورده، وقال/ (١): إنه تبع فيه الغزّالي (٢)، وهو غلط، وقد روى عبد المحسن البغدادي، من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة، بلغها: أن ابن عمر يحدث عن أبيه: إنّ الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت: يرحم الله عمر وابن عمر، والله ما هما بكاذبين، ولكنهما وَهمَا.\nولمسلم (٣) من طريق ابن أبي مليكة: لما بلغها قول ابن عمر: إنكم لتحدّثون عن غير كاذِبَيْن ولا مُكَذَّبَيْن، ولكن السّمع يخطئ.\n\n٩٨٢ - قوله: ورد لفظ الشهادة على المبطون، والغريق، والغريب والميت عشقًا والميتة طلقا.\n[٢٦٦٠]- أمّا المبطون والغريق فلمسلم (٤) عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا: \"مَنْ مَاتَ بِالْبَطْنِ فَهُو شَهِيد، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ\".\n[٢٦٦١]-وفي \"الصحيحين\" (٥) عنه مرفوعًا: \"الشّهَداء خَمْسَةٌ: الْمَطْعُون، وَالْمَبْطُونُ، والغَرِق، وَصاحِبُ الْهَدْمِ و[الشَّهِيد] (٦) في سَبيلِ الله\".\n_________\n(١) [ق/ ٢٧٦].\n(٢) الوسيط، للغزالي (٢/ ٣٩٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم٩٢٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩١٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٨٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٩١٤).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\".","vol":"3","page":1262},{"text":"ولمالك (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) نحوه: والقتيل في سبيل الله.\n[٢٦٦٢]- ورواه النسائي (٤) من حديث عقبة بن عامر.\n[٢٦٦٣]- ولأبي داود (٥) من حديث أم حرام: \"المائِدُ في الْبحْرِ الّذي يُصيبُه الْقَيْءُ، لَه أجر شَهِيدٍ، وَالْغَريق لَه أجرُ شَهِيدَيْن (٦).\n[٢٦٦٤]-ولأبي داود (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) من حديث جابر بن عتيك مرفوعًا: \"الشهَادَة سَبْعٌ سِوَى الْقَتْل في سَبِيل الله: الْمَطْغون، وَالْغَرِق، وَصَاحِبِ، ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالمَبْطونُ، وَصَاحِب الْحَرِيقِ وَالذي يَمُوت تَحْتَ الْهَدْمِ، وَالْمَرْأة تَمُوت بُجمْع\".\n[٢٦٦٥]- وأما الغريب، فرواه ابن ماجه (١١) من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: \"مَوْت الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ\". وإسناده ضعيف؛ لأنه أخرجه من طريق\n_________\n(١) الموطأ (١/ ١٣١).\n(٢) سنن الترمذي (رقم١٠٦٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم ١٣٨٨).\n(٤) سنن النسائي (رقم٣١٦٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم٢٤٩٣).\n(٦) في \"الأصل\"؛ (شهيد) والمثبت منْ \"م\" و\"ب\" و\"د\" وسنن أبي داود\".\n(٧) سنن أبي داود (رقم٣١١١).\n(٨) سنن النسائي الكبرى (رقم ١٩٧٣).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٨٩، ٣١٩٠).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).\n(١١) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٣).","vol":"3","page":1263},{"text":"الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة. والهذيل منكر الحديث، قاله البخاري (١).\nوذكر الدارقطني في \"العلل\" الخلاف فيه على الهذيل هذا، وصحح قول من قال: عن الهذيل، عن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر. واغتر عبد الحق بهذا، وادعى أنّ الدّارقطني صححه من حديث ابن عمر (٢)، وتعقبه ابن القطان (٣). فأجاد. ورواه الدارقطني في \"الأفر اد\" والبزار من وجه آخر، عن عكرمة، وإسناده ضعيف أيضًا، تفرد به إبراهيم بن بكر الشيباني، عن عمر بن ذر، عن عكرمة.\nقال ابن عدي (٤): ان إبراهيم هذا يسرق الحديث، وأشار إلى أنه سرقه من الهذيل.\nورواه العقيلي (٥) وقال: روي عن طاوس مرسلًا. وهو أولى.\n[٢٦٦٦]- ورواه الطبراني (٦) من طريق أخرى، [عن ابن عباس] (٧)، وفيه: عمرو بن الحصين، وهو متروك.\n[٢٦٦٧]- ورواه العقيلي (٨) من حديث أبي هريرة -﵁-، وفيه أبو رجاء الخراساني،\n_________\n(١) التاريخ الأوسط (المطبوع باسم الصغير ٢/ ١٤٠).\n(٢) الأحكام الوسطى (٢/ ١١٥٤)، والأحكام الصغرى (١/ ٣٤٧).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥).\n(٤) الكامل لابن عدي (١/ ٢٥٧).\n(٥) الضعفاء (٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٠٣٤).\n(٧) في \"الأصل\" (وابن حبان) وهو تصحيف.\n(٨) الضعفاء (٢/ ٢٨٨).","vol":"3","page":1264},{"text":"وهو منكر الحديث.\nوقال ابن الجوزي في \"العلل\" (١): هذا الحديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: هو حل يث منكر.\n[٢٧٧٦]-[ورواه] (٢) أبو موسى في \"الذيل\" في ترجمة عنترة جد عبد الملك ابن هارون بن عنترة في حديث، وهو في الطبراني، ولا يصح أيضًا.\nوأما الميت عشقا، فاشتهر من رواية سويد بن سعيد الحدثاني، عن علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد:\n[٢٦٦٩]- عن ابن عباس قال: قال رسول اللهﷺ-: \"مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ، ثُمّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا\".\nوقد أنكره على سويد الأئمة، قاله ابن عدي في \"كامله\" (٣).\nوكذا أنكره البيهقي وابن طاهر، وقال ابن حبان (٤): من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته.\nوسويد بن سعيد هذا، وإن/ (٥) كان مسلم أخرج له في \"صحيحه\" فقد اعتذر مسلم عن ذلك وقال: إنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا، وتوبع عليه. ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا الحديث.\n_________\n(١) العلل المتناهية (٢/ ٨٩٢).\n(٢) في \"الأصل\": (وروي) والمثبت من \"م\" و\"ب\".\n(٣) لم أجده فيه.\n(٤) كتاب المجروحين (١/ ٣٥٢).\n(٥) [ق/ ٢٧٧].","vol":"3","page":1265},{"text":"وقال أبو حاتم الرازي (١): صدوق. وأكثر ما عيب عليه التدليس والعمى.\nوقال الدارقطني (٢): كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه.\nوقال يحيي بن معين. لما بلغه أنّه روى أحاديث منكرة، لُقّنَها بعد عماه، فتلقن: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد (٣).\nوقال الحاكم (٤). بعد أن رواه من حديث محمد بن داود بن علي الظاهري، عن أبيه، عن سويد.: [أنا أتعجب] (٥) من هذا الحديث، فإنه لم يحدث به غير سويد، وهو وداود، وابنه محمَّد ثقات. انتهى.\nوقد روي من غير حديث داود وابنه، أخرجه ابن الجوزي (٦) من طريق محمد ابن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد. وروي من غير حديث سويد فرواه ابن الجوزي في \"العلل\" (٧) من طريق يعقوب بن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، نحوه.\nويعقوب ضعّفه أحمد بن حنبل.\nورواه الخطيب من طريق الزّبير بن بكار، عن عبد الملك بن الماجشون، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، به.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٠).\n(٢) انظر: العلل المتناهية (٢/ ٧٧٢).\n(٣) كتاب المجروحين لابن حبان (١/ ٣٥٢).\n(٤) في تاريخ نيسابور، كما في البدر المنير (٥/ ٣٧٢).\n(٥) في \"الأصل\": (إنما العجب) والمثبت منْ \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٦) العلل المتناهية (٢/ ٧٧١).\n(٧) العلل المتناهية (٢/ ٧٧١ - ٧٧٢).","vol":"3","page":1266},{"text":"وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة، فأدخل إسنادا في إسناد، وقد قوّى\nبعضهم هذا الخبر، حتى يقال: إنّ أبا الوليد الباجي نظم في ذلك:\nإذَا مَاتَ الْمُحِبّ جَوّى وَعِشْقًا فَتِلْكَ ... شَهَادَةٌ يَا صَاحِ حَقَّا\nرَواهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ إِلَى الحبْرِ ... ابْنِ عبَّاسٍ تَرَقَّا\nوأما الميتة طلقًا:\n[٢٦٧٠]- فرواه البزار (١) من حديث عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء، قال: \"والنفَسَاءُ شَهِيدٌ\". هإسناده ليس بالقوي.\n[٢٦٧١]- وروى أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث جابر بن عتيك \"الشهَادَةُ سَبْعُ ... \" فذكره، وفيه: \"وَالْمَرْأَة تَفوتُ بِجُمْعِ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>تنبيه</span>\nجُمْع. بضم الجيم وإسكان الميم بعدها مهملة - هي المرأة تموت وفي بطنها ولد، وقيل: هي البكر خاصة.\n[٢٦٧٢]- وذكر الدارقطني في \"العلل\" من رواية ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إنَّ لِلْمَرْأَةِ في حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ كَمَا لِلمُرابِطِ في سَبِيل الله، فإنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ\".\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٢٦٩٢، ٢٧١٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣١١١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٨٤٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٨٩، ٣١٩٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥١ - ٣٥٢).","vol":"3","page":1267},{"text":"٩٨٣ - [٢٦٧٣]- حديث: أن عليًّا غسل فاطمة.\nالشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، عن عمارة. هو ابن المهاجر. عن أمّ محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس، أنّ فاطمة أوصت أن تغسلها هي وعلي فغسلاها.\n[٢٦٧٥]- ورواه الدارقطني (٢) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد، عن أمه عن أسماء.\nوقال أبو نعيم في \"الحلية\" (٣) في ترجمة \"فاطمة\": حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن موسى [المخزومي] (٤)، به.\nوسمى (أمّ عون): (أم جعفر بنت محمد بن جعفر).\n[٢٦٧٥]- ورواه البيهقي (٥) من وجه آخر، عن أسماء بنت عميس. وإسناده حسن.\nورواه من وجهين آخرين (٦)، ثم تعقبه بأنّ هذا فيه نظر؛ لأنّ أسماء بنت\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص٣٦١).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٩).\n(٣) حلية الأولياء (١/ ٤٣).\n(٤) في \"الأصل\" (حدثنا المخزومي)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وهو: (محمد بن موسى المخزومي)، وهو أبو عبد الله الفطري مولى بني مخزوم، يروي عن ابن محمد بن الحنفية، ويروي عنه قتيبة، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٢٣).\n(٥) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٦).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).","vol":"3","page":1268},{"text":"عُميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق، وقد ثبت أنّ أبا بكر لم يَعلم بوفاة فاطمة، لما في \"الصحيح\" (١) من حديث عائشة أن/ (٢) عليا دفنها ليلًا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولا يعلم هو.\nويمكن أن يجاب: بأنّه علم بذلك، وظنّ أنّ عليًّا سيدعوه، لحضور دفنها، وظنّ عليّ أنه يحضر من غير استدعاء منه، فهذا لا بأس به.\nوأجاب في \"الخلافيات\" (٣): بأنه يحتمل أن أبا بكر علم بذلك، وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه.\nوقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>تنبيه</span>\nهذا إن صح يبطل:\n[٢٦٧٦]- ما روي أنها غسلت نفسها وماتت، وأوصت أن لا يعاد غسلها، ففعل علىٌّ ذلك، وهو خَبْرٌ؛ رواه أحمد (٤) من طريق أم سلمى زوج أبي رافع، كذا في \"المسند\" والصواب: سلمى أم رافع. وهو حديث أورده ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٥) وفي \"العلل المتناهية\" (٦) وأفحش القول في ابن إسحاق\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٢٤٠).\n(٢) [ق/ ٢٧٨].\n(٣) مختصر الخلافيات (٢/ ٣٩٥).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٦٢، ٤٦٣).\n(٥) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧).\n(٦) العلل المتناهية (١/ ٢٦٠ - ٢٦٢).","vol":"3","page":1269},{"text":"راويه، وغيره وقد تولى رد ذلك عليه ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (١).\n\n٩٨٤ - [٢٦٧٧]- حديث: أنّ أبا بكر أوصى أن يكفَّن في ثوبه الخلق فنفِّذَتْ وصيّته.\nالبخاري (٢) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة أن: أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبيﷺ-؛ قالت: في ثلاثة أثواب بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوبِ كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين. قلت: إن هذا خَلِقٌ، قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>تنبيه</span>\nالمهلة مثلثة الميم، صديد الميت. وقد رواه الحاكم (٣) من طريق عبد الله البهيّ، عن عائشة، قالت: لما احتضر أبو بكر. فذكر قصّة، وفيها انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما، ثم كفنوني فيهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما.\nوكذلك رواه عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في الثوبين.\n_________\n(١) تنقيح التحقيق (٢/ ١٢٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٣٨٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٩٢).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦١٧٨).","vol":"3","page":1270},{"text":"٩٨٥ - [٢٦٧٨]- حديث: أنّ الصّحابة صلّوا على يد عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد، ألقاها طائر بمكّة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه.\nذكره الزبير بن بكار في \"الأنساب\" وزاد: أن الطائر كان نسرًا.\nوذكره الشافعي بلاغا (١)، وذكر أبو موسى في \"الذيل\": أنّ الطّائر ألقاها بالمدينة.\nوذكر ابن عبد البر: أنّ الطّائر ألقاها باليمامة. وحكى بعضهم أنّه ألقاها بالطّائف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>فائدة</span>\nالرّافعي ذكر ذلك في مشروعية الصلاة على بعض الأعضاء.\n[٢٦٧٩]- وقد قال الشافعي (٢): أنا بعض أصحابنا، عن ثور، عن خالد بن معدان: أنّ أبا عبيدة، صلى على رءوس.\nووصله ابن أبي شيبة (٣) عن عيسى بن يونس، عن ثور. لكن لم يسمّ خالد بن معدان.\nثم رواه (٤) عن عمر بن هارون، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي عبيدة.\n[٢٦٨٠]- وروى الحاكم (٥) عن الشعبي، قال: بعث عبد الملك بن مروان\n_________\n(١) الأم، للشا فعي (١/ ٢٦٨).\n(٢) الأم للشافعي (١/ ٢٦٨).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٩٠٠).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٩٠١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٥٣).","vol":"3","page":1271},{"text":"برأس ابن الزبير إلى عبد الله بن خازم بخراسان فكفنه عبد الله بن خازم، وصلّى عليه، وقال الشعبي: أوّل رأس صلي عليه رأس عبد الله بن الزبير.\nرواه ابن عدي في \"الكامل\" (١) وضعفه بصاعد بن مسلم، وهو واهٍ، كما تقدم.\n[٢٦٨١]- وقد روى ابن أبي شيبة (٢) عن وكيع عن سفيان عن رجل، أن أبا أيوب صلى على رِجْلٍ.\n\n٩٨٦ - [٢٦٨٢]- حديث: أن عليا لم يغسل من قُتل معه.\nقال ابن عبد البر (٣): جاء من طرقِ صحاحِ، أن زيد بن صوحان قال: لا تنزعوا عني/ (٤) ثوبا، ولا تغسلوا عني دما، وادفنوني في ثيابي. وقتل يوم الجمل.\nوروى البيهقي (٥) من طريق العيزار بن حريث، قال: قال زيد بن صوحان، نحوه.\n\n٩٨٧ - [٢٦٨٣]- حديث: أنّ عمار بن ياسر أوصى أن لا يغسل.\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٤/ ٨٩).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم١١٩٠٢).\n(٣) التمهيد (٢٤/ ٢٤٥).\n(٤) [ق/٢٧٩]، وجاء في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المؤلف، وبها زيادات بخطه. ﵀\".\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٧).","vol":"3","page":1272},{"text":"البيهقي (١) من حديث قيس بن أبي حازم، عنه. وصححه ابن السّكن.\n\n٩٨٨ - [٢٦٨٤]- حديث: أنّ أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير، ولم ينكر عليها أحد.\nالبيهقي (٢) من حديث أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: وجاء كتاب عبد الملك بأن يدفع عبد الله بعد قتله إلى أهله، فأتيت به أسماء بنت أبي بكر فغسلته وكفنته، وحنطته، ودفنته ثم ماتت بعد ثلاثة أيام. إسناده صحيح.\n[٢٦٨٥]- وروى ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٣) من حديث أبي عامر، عن ابن أبي مليكة: كنت الآذن لمن بشر أسماء بنت أبي بكر بنزول ابنها عبد الله من الخشبة، فدعت بِمِرْكَنٍ (٤) وشبّ يماني، وأمرتني بغسله.\n\n٩٨٩ - [٢٦٨٦]- حديث: أنّ عمر غُسّل وصُلّي عليه، وقد قتل ظلمًا بالمحدد.\nمالك في \"الموطأ\" (٥) والشافعي (٦) عنه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٤٨).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٧).\n(٣) الاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٩٠٩).\n(٤) ضُبطت في هامش \"الأصل\" هكذا: \"بِ مِ ز كَ نٍ\".\n(٥) موطأ الإمام مالك (٢/ ٤٦٩).\n(٦) مسند الشافعي (ص٣٥٦ - ٣٥٧).","vol":"3","page":1273},{"text":"[٢٦٨٧]- ورواه البيهقي (١) ورواه الحاكم (٢) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث عن نافع، عن ابن عمر، قال: عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن، ثم مات فغسل وكفن.\n\n٩٩٠ - [٢٦٨٨]- حديث: أنّ عثمان غسل وصلّي عليه، وقد قتل ظلمًا بالمحدد.\nروى أبو نعيم في \"المعرفة\" (٣) من طريق عبد الملك بن الماجشون، عن مالك، قال: أقام عثمان مطروحا على كناسة بني فلان ثلاثا، فأتاه اثنا عشر رجلًا منهم جدي مالك بن أبي عامر، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وابن الزبير، وعائشة بنت عثمان، ومعهم مصباح، فحملوه على باب وإن رأسه تقول على الباب: طق طق حتّى أتوا به البقيع، فصلوأ عليه، ثم أرادوا دفنه .... فذكر الحديث في دفنه بِحَشِّ (٤) كوكب.\nورواه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، نحوه مختصرا، ولم يذكر الصّلاة عليه\n[٢٦٨٩]- وروى أبو نعيم أيضا (٥) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عن\nأبيه، قال شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه.\nورواه البغوي في \"معجمه\" فزاد: ولم يغسل.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٤٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٩٢).\n(٣) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (١/ ٦٩/ رقم ٢٦٧).\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"الْحَشّ: البستان\". انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢١٠).\n(٥) معرفة الصحابة (١/ ٦٩/ رقم ٢٦٧).","vol":"3","page":1274},{"text":"وكذا في زيادات \"المسند\" (١) لعبد الله بن أحمد.\n[٢٦٩٠]- وروى عبد الرزاق (٢)، عن معمر عن قتادة، قال: صلى الزبير على عثمان ودفنه، وكان قد أوصى إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>تنبيه</span>\nاتفقت الرِّوايات كلها على أنه لم يغسل، واختلف في الصلاة، فترد على إطلاق المصنف.\n\n٩٩١ - [٢٦٩٠]- حديث: أن حسين بن علي قدم سعيد بن العاص أمير المدينة، فصلّى على الحسن.\nالبزار (٣) والطبراني (٤) والبيهقي (٥) من طريق بن عيينة، عن سالم بن أبي حفصة، قال سمعت أبا حازم يقول: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص، ويطعن في عنقه: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت.\nوسالم ضعيف. لكن رواه النسائي (٦) وابن ماجه (٧) من وجه آخر، عن أبي\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٧٣) من زيادات عبد الله على أبيه.\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم٦٣٦٤).\n(٣) مسند البزار (رقم ١٣٤٥).\n(٤) المعجم الكبير (رقم٢٩١٢، ٢٩١٣).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٨ - ٢٩).\n(٦) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٨١٦٨).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٣).","vol":"3","page":1275},{"text":"حازم بنحوه.\nوقال ابن المنذر في \"الأوسط\" (١) ليس في الباب أعلى منه؛ لأنّ جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم.\nورواه البيهقي (٢) من طريق أخرى فيها مبهم، لم يسمّ.\n\n٩٩٢ - [٢٦٩٢]- حديث: أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب، وأمّه أم كلثوم بنت علي، فوضع الغلام بين يديه، والمرأة خلفه، وفي القوم نحو من ثمانين نفسًا من أصحاب النبيﷺ- فصوبوه وقالوا: هذه السنة.\nأبو داود (٣) / (٤) والنسائي (٥) من حديث عمّار بن أبي عمار، أنه شهد جنازة أمِّ كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة.\nورواه البيهقي (٦) فقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة، ونحو من ثمانين نفسًا من أصحاب النبيﷺ-.\n_________\n(١) الأوسط (٥/ ٣٩٨).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٩٣).\n(٤) [ق/ ٢٨٥].\n(٥) سنن النسائي (رقم١٩٧٧).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٣٣).","vol":"3","page":1276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-273>تنبيه</span>\nأبهم الإمام في هذه الرواية، وفي رواية البيهقي أنّه ابن عمر، وقد تقدمت.\n[٢٦٩٣]- وفي رواية للدارقطني (١) والبيهقي (٢) من رواية نافع، عن ابن عمر: أنّه صلى على سبع جنائز جميعًا؛ رجالٍ ونساءٍ، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًّا واحدًا، ووضعت جنازة أمِّ كلثوم بنت عليِّ امرأة عمر وابنٍ لها يُقال له زيد، قال: والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي النَّاس يومئذ ابن عبّاس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقلت ما هذا؛ فقالوا: السنة.\nوكذلك رواه ابن الجارود في \"المنتقى\" (٣) وإسناده صحيح.\nفيحمل على أن ابن عمر أمُ بهم حقيقةً بإذن سعيد بن العاص، ويحمل قوله: إن الإمام كان سعيد بن العاص، يعني الأمير؛ جمعا بين الرِّوايتين، أو أن نسبة ذلك لابن عمر، لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز على الجنازة في الصلاة.\n* حديث: أن ابن عمر صلّى على جنائز؛ فجعل الرِّجال يلونه، والنساء يلين القبلة.\nتقدم قبله.\n\n٩٩٣ - [٢٦٩٤]- حديث ابن عمر: أنّه كان يرفع يديه في جميع\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٧٩).\n(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٣).\n(٣) منتقى ابن الجارود (رقم ٥٤٥).","vol":"3","page":1277},{"text":"تكبيرات الجنازة.\nالبيهقي (١) بسند صحيح. وعلّقه البخاري (٢)، ووصله في \"جزء رفع اليدين\" (٣).\nوقال ابن أبي شيبة (٤) حدثنا ابن فضيل، عن يحيي، عن نافع، به. ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٥) في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا، وقال: لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرر، تفرد به عباد (٦) بن صهيب.\nقلت وهما ضعيفان. ويرد على إطلاقه ما رواه الدارقطني (٧) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيي بن سعيد، عن نافع، به مرفوعا.\nلكن قال في \"العلل\"، تفرد برفعه عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون.\nورواه جماعة عن يزيد موقوفًا، وهو الصواب.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٤٤).\n(٢) صحيح البخاري (١/ ٣٢١).\n(٣) جزء رفع اليدين (رقم١٨٣).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٣٨٨).\n(٥) الأوسط (رقم ٨٤١٧).\n(٦) في \"الأصل\": (عبادة) وهو خطأ.\n(٧) لم أجده في سننه، ولا ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (٩/ ٣٦٨ - ٣٧٥) فيما أسنده يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر ﵁، ولعله في \"علله\"، والله أعلم. وقد أخرج البخاري في \"جزء رفع اليدين\" (ص ١٥٥/ رقم ١٨٤) من طريق طريق زهير حدثنا يحيى بن سعيد، أنَّ نافعًا أخبره: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا صلّى على الجنازة رَفَع يَديْه.","vol":"3","page":1278},{"text":"٩٩٤ - [٢٦٩٥]- حديث: أنس مثل ذلك.\nالشافعي (١) عن من سمع سلمة بن وردان، يذكر، عن أنس: أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة.\n\n٩٩٥ - [٢٦٩٦]- قوله: عن عروة وابن المسيب مثله.\nالشافعي (٢) بلغنا عن عروة وابن المسيب مثل ذلك، وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>تنبيه</span>\n[٢٦٩٧]- روى الدارقطني (٣) من حديث ابن عباس وأبي هريرة: أن النبيﷺ- كان إذا صلّى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود.\nوإسنادهما ضعيفان، ولا يصح فيه شيء.\n[٢٦٩٨]- وقد صحّ عن ابن عباس: أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة.\nرواه سعيد بن منصور.\n\n٩٩٦ - [٢٦٩٩]- حديث: روي عن عمر أنه أمر الذّمِّية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم، أن تدفن في مقابر المسلمين.\n_________\n(١) الأم (١/ ٢٧١).\n(٢) الأم (١/ ٢٧١).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٧٥).","vol":"3","page":1279},{"text":"الدارقطني (١) من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار: أنّ امرأة نصرانية، ماتت وفي بطنها ولد مسلم، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها.\n[٢٧٠٠]- ورواه البيهقي (٢) من حديث ابن جريج، عن عمرو، عن شيخ من أهل الشام، عن عمر نحوه/ (٣).\n* * * *\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٧٥).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٥٨ - ٩٥).\n(٣) [ق/ ٢٨١].","vol":"3","page":1280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275>باب تارك الصلاة</span>\n٩٩٧ - [٢٧٠١]- حديث: \"خَمْسُ صَلّوَات كتَبَهُنّ الله عَلَيكُمْ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ... \". الحديث.\nمالك في \"الموطأ\" (١) وأحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) وابن حبان (٤) وابن السكن، من طريق بن محيريز: أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي، أخبره: أنه سمع رجلًا بالشّام يكنى أبا محمَّد يقول: إن الوتر واجب.\nقال المخدجي: فرحت إلى عبادة فأخبرته، فقال: كذب أبو محمَّد، سمعت رسول اللهﷺ-: \"خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنّ الله عَلَى الْعِبَاد ... \" الحديث.\nقال ابن عبد البر (٥) هو صحيح ثابت، لم يختلف عن مالك فيه.\nثم قال (٦): والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.\nقال الشيخ تقي الدين القشيري في \"الإمام\" (٧): انظر إلى تصحيحه لحديثه،\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ١٢٣).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣١٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٦١)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٤٠١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٣٢).\n(٥) التمهيد (٢٣/ ٢٨٨).\n(٦) المصدر السابق (٢٣/ ٢٨٩).\n(٧) الإمام، لابن دقيق العيد (٣/ ٥٦٤ - ٥٦٥).","vol":"3","page":1281},{"text":"مع حكمه بأنه مجهول (١).\nوقيل: إن اسمه رفيع، وليس المخدجي بِنَسب، وإنما هو لقب، قاله مالك (٢). انتهى.\nوذكره ابن حبان على قاعدته في \"الثقات\" (٣) فقال: أبو رفيع المخدجي، من بني كنانة.\nوأما أبو محمد فقال ابن عبد البر (٤): يقال: إنّ اسمه مسعود بن أوس، ويقال سعيد بن أوس، ويقال: إنه بدري.\nوقال ابن حبان (٥): في الصحابة مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني دينار بن النجار، له صحبة، سكن الشام.\nوقول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أراد أخطأ، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ أحدهم يقال له: كَذَب.\nويدل عليه: أنّ ذلك كان في الفتوى، ولا يقال لمن أخطأ في فتواه: كذب، إنما يقال له أخطأ.\n_________\n(١) صرَّح الحافظ أبو عمر. ﵀ - بموجِب تصحيحه للحديث قائلًا: \"وإنّما قلنا: إنّه حديثٌ ثابتٌ؛ لأنه رُوي عن عُبادة من طُرقٍ ثابتةٍ صحاحٍ من غير طريق المخدجي بمئل روايةِ المخد جي\". التمهيد (٢٣/ ٢٨٩).\n(٢) التمهيد، لابن عبد البر (٢٣/ ٢٨٩).\n(٣) الثقات (٥/ ٥٧٠).\n(٤) التمهيد (٢٣/ ٢٨٩).\n(٥) الثقات (٣/ ٣٩٦).","vol":"3","page":1282},{"text":"ووافق الخطّابي (١) ابن حبان على تسميته، وتعقبه ابن الجوزي (٢).\n[٢٧٠٢]- وله شاهد من حديث أبي قتادة، رواه ابن ماجه (٣)، وآخر من حديث كعب بن عجرة، رواه أحمد (٤).\n\n٩٩٨ - [٢٧٠٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَن تَرَك الصلاةَ فَقدْ بَرِئَتْ مِنة الذّمّة\".\nابن ماجه (٥) من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي - ﷺ -: \"أنْ لا تشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وإنْ قُطعْتَ وَخرِّقْتَ، وَأَنْ لا تتْرُكَ صَلاةَ مَكْتُوبةُ متعمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْه الذِّمَّةُ، ولا تَشَرَبَ الْخَمْرَ؛ فإنَّها مِفْتَاحُ كلِّ شرٍّ\".\nوفي إسناده ضعف.\n[٢٧٠٤]- ورواه الحاكم في \"المسندرك\" (٦) من طريق جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول اللهﷺ- قالت: بينا رسول اللهﷺ- جالسًا إذ دخل عليه رجل فقال: إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني. فذكر نحوه مطولا.\n[٢٧٠٥]- ورواه أحمد (٧) والبيهقي (٨) من حديث مكحول، عن أم أيمن،\n_________\n(١) غريب الحديث، للخطابي (٢/ ٣٠٢).\n(٢) تحقيق أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (١/ ٤٥١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٠٣).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٤٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٣٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٤١).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٢١).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٤).","vol":"3","page":1283},{"text":"وفيه انقطاع.\n[٢٧٠٦]- وفي \"مسند عبد بن حميد\" (١): أن الموصَى بذلك ثوبان.\n[٢٧٠٧، ٢٧٠٨]- ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث معاذ بن جبل (٢) وإسناداهما ضعيفان.\n\n٩٩٩ - [٢٧٠٩]- حديث: \"مَن تَرَكَ صَلاةً مُتَعَمّدًا فَقَدْ كفَر\".\nالبزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ، ساقه من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه باللّفظ السابق.\n[٢٧١٠]- وله شاهد من حديث الربيع بن أنس، عن أنس، عن النبيﷺ- قال: \" مَنْ تَرَك الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَر جِهَارًا\".\nسئل الدارقطني في \"العلل\" عنه، فقال: رواه أبو النضر، عن أبي جعفر، عن الربيع موصولا (٣).\nوخالفه علي بن الجعد، فرواه عن أبي جعفر، عن الزبيع، مرسلًا، وهو أشبه بالصواب.\nوفي الباب:\n[٢٧١١]- عن أبي هريرة -﵁-. رواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٤) في ترجمة أحمد\n_________\n(١) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ١٥٩٤).\n(٢) المعجم الكبير (ج ٢٠/ رقم ١٥٩).\n(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ٣٣٤٨).\n(٤) لم أجده في كتاب المجروحين، له، وإنما ذكره في كتابه \"الثقات\" (٨/ ٢٧)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٩٦)، وابن حجر نفسُه في لسان الميزان (١/ ٣١٤)، قال ابن حبان: \"لم أر في حديثه شيئًا تُنكره القلوب إلّا حديثا وإحدًا\" وذكر هذا الحديث.","vol":"3","page":1284},{"text":"ابن موسى، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، رفعه: \"تَارِكُ الصّلاةِ كَافِرٌ\". واستنكره.\n[٢٧١٢]- ورواه أبو نعيم (١) من طريق إسماعيل بن يحيي، عن مسعر عن/ (٢) عطية، عن أبي سعيد، مثل حديث أنس. وعطية ضعيف، وإسماعيل أضعف منه.\nوأصح ما فيه:\n[٢٧١٣]- حديث جابر بلفظ: \"بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْن الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ\".\nرواه مسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦). ورواه ابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث بريدة بن الحصيب، نحوه.\n[٢٧١٤]- وروى الترمذي (٩) من طريق عبد الله بن شقيق (١٠) العقيلي، قال:\n_________\n(١) حلية الأولياء (٧/ ٢٥٤) بلفظ: \"من ترك صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها\". قال أبو نعيم: \"تفرد به صالح [بن حرب] عن إسماعيل، عن عنه، [يعني: مسعرا] \".\n(٢) [ق/ ٢٨٢].\n(٣) صحيح مسلم (رقم٨٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٦١٩، ٢٦٢٠).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٦٤).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم١٤٥٣).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٤٦٣)،\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٦ - ٧).\n(٩) سنن الترمذي (رقم٢٦٢٢).\n(١٠) في \"الأصل\"، و\"ب\" و\"م\": (شقيق بن عبد الله)، والمثبت من \"د \" و\"سنن الترمذي\".","vol":"3","page":1285},{"text":"كان أصحاب رسول اللهﷺ- لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصّلاة.\nورواه الحاكم (١) من هذا الوجه، فقال: عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة. وصخحه على شرطهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>فائدة</span>\nأَوَّلَ ابنُ حبّان الأحاديث المذكورة فقال (٢): إذا اعتاد المرء ترك الصلاة إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد، قال: فأطلق اسم النهايهَ الّتي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أولها.\n* حديث: النّوم عن الصلاة في الوادي.\nتقدّم في \"الصلاة\".\n* * * *\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٧).\n(٢) انظر: صحيح ابن حبان (الإحسان: ٤/ ٣٢٤).","vol":"3","page":1286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-277>(١٣) كتاب الزكاة</span>","vol":"3","page":1287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>باب زكاة النعم</span>\n١٠٠٠ - [٢٧١٥]- حديث: \"مَانِعُ الؤّكاةِ في النَّارِ\".\nقال ابن الصّلاح: لم أجد له أصلا.\nوهو عجيب منه، فقد رواه الطبراني في \"الصغير\" (١) في من اسمه محمد، فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الخلال المصري، حدّثنا بحر بن نصر، حدثنا أشهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان عن أنس، بهذا. وزاد: \"يَومَ الْقِيَامَةِ\".\nورويناه في \"مشيخة الرّازي\" (٢) في ترجمة \"أبي إسحاق الحبال\" من هذا الوجه. وزاد مع الليث (ابن لهيعة)، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث: \"الْمُعْتَدِي في الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا\"، رواه الترمذي (٣) وحسَّنه، فإن كان هذا محفوظاَ فهو حسن.\nويؤيّده:\n[٢٧١٦]- حديث أبي هريرة -﵁- الطويل: \"مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُه\" الحديث. متفق عليه (٤).\n_________\n(١) المعجم الصغير (رقم ٩٣٥).\n(٢) مشيخة الرازي (رقم١١٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم٦٤٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم٩٨٧)، وأخرجه البخاري (رقم ١٤٠٢) بغير هذا اللّفظ.","vol":"3","page":1289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>فائدة</span>\nقال البيهقي (١): تفرد أصحابنا في تعاليقهم بإيراد حديث: \"لَيْسَ في الْمَالِ حَق سِوَى الزَّكَاةِ\"، ولست أحفظ له إسنادًا. انتهى.\nوقد أخرجه ابن ماجه (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا اللفظ، وسيأتي.\n\n١٠٠١ - [٢٧١٧]- قوله: إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة.\nهو حديث متفق عليه، من طريق أبي هريرة -﵁- (٣).\n\n١٠٠٢ - [٢٧١٨] حديث: \"لَيْسَ عَلَى الْمسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة -﵁-، وفي لفظ مسلم (٥) والدارقطني (٦):\n\"لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ\".\n[٢٧١٩]- ولأصحاب السنن (٧) عن عليّ مرفوعا: \"قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرْقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّة\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٨٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢١).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٢) (٩).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٩٨٢) (١٠).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٤)، سنن الترمذي (رقم ٦٢٠)، سنن النسائي (رقم ٢٤٧٧)، وسنن ابن ماجه (رقم١٧٩٠).","vol":"3","page":1290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>فائدة</span>\n[٢٧٢٠]- روى الدارقطني (١) من حديث جابر مرفوعا: \"في الْخَيْلِ السائِمَةِ؛ في كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٍ\". وإسناده ضعيف جدا.\n\n١٠٠٣ - [٢٧٢١]-حديث الشافعي بإسناده إلى أنس بن مالك أنه قال: هذه الصدقة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهﷺ- الّتي أمر الله بها، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ... الحديث بطوله.\nأخرجه الشافعي (٢) عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن المثنى بن أنس، أو ابن فلان بن أنس، عن أنس.\nقال: وأخبرني عدد ثقات كلّهم عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس، مثل معنى هذا لا يخالفه، إلا أني لم أحفظ فيه: أن لا يعطى شاتين أو عشرين درهما/ (٣) لاأحفظ فيه: إن استيسر عليه.\nقال: وأحسب في حديث حماد بن سلمة: أن أنسا قال: دفع إلى أبو بكر الصديق كتاب الصّدقة عن رسول اللهﷺ-.\nوهو كما حسب الشافعي، فقد رواه إسحاق بن رواهويه، عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدّثه، عن أنس عن\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٥ - ١٢٦).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٨٨ - ٨٩).\n(٣) [ق/٢٨٣].","vol":"3","page":1291},{"text":"رسول الله - ﷺ -، لكن في قوله في الإسناد: \"عن ثمامة\" نظر؛ فقد رواه البيهقي (١) من طريق يونس بن محمَّد المؤدب، عن حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة عن أنس: أن أبا بكر كتب له.\nوكذا رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث حمّاد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس.\nومن طريق حماد عن ثمامة عن أنس.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٤) من هذا الوجه، وقال: لم يخرجه البخاري هكذا بهذا [التمام] (٥). ونَبّه الدارقطني على أن ثمامة لم يسمعه من أنس، وأن عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة، كذلك قال في \"التتبع والاستدراك\" (٦). ثم روى عن علي بن المديني عن عبد الصمد، حدثني عبد الله بن المثنى قال: دفع إلى ثمامة هذا الكتاب. قال: وثنا عفان، حدّثنا حماد قال: أخذت من ثمامة كتابا عن أنس. وقال حماد بن زيد: عن أيوب: أعطاني ثمامة كتابا. انتهى.\nقال البيهقي (٧): قصر بعض الرواة فيه، فذكر سياق أبي داود ثمّ رجَّحَ روايةَ\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٨٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٧).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٩٠ - ٣٩١).\n(٥) في \"الأصل\": (الكلام) والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٦) التتبع والإلزامات للدارقطني (ص٣٦٦).\n(٧) معرفة السنن والآثار (٣/ ٢١٥ - ٢١٦).","vol":"3","page":1292},{"text":"يونس بن محمَّد المؤدِّب، ومتابعة النضر بن شميل له، ونقل عن الدارقطني أنّه صححه (١).\nوقال ابن حزم (٢): هذا حديثما في نهاية الصّحة، عمل به الصّديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد. انتهى.\nوقد رواه البخاري في مواضع من \"صحيحه\" (٣) في كتاب الزكاة وغيره، مطولًا ومختصرًا بسند واحد.\nقال (٤): حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي حدثني ثمامة بن عبد الله، أن أنسا حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين ... الحديث بطوله. وصححه ابن حبان (٥) أيضًا، وغيره.\n\n١٠٠٤ - [٢٧٢٢]- قوله: ويروى: \"طَرُوقَة الْفَحْل\".\nهي رواية أبي داود (٦).\n\n١٠٠٥ - قوله: لأنّ الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرّة بالواحدة في رواية ابن عمر.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٣/ ٢١٧).\n(٢) المحلى، لابن حزم (٦/ ٢٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٤٤٨، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤) ومواضع أخر.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٤٥٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٦٦).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٧).","vol":"3","page":1293},{"text":"قلت: هو في رواية سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر كما سيأتي.\n\n١٠٠٦ - [٢٧٢٣]- قوله: في بعض الروايات أنه - ﷺ - قال: \"فَإذَا زَادَتْ وَاحِدَة على الْمِاَئِة وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون\".\nانتهى.\nوهو في رواية الدارقطني (١) من طريق محمد بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبيﷺفي الصدقات، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله - ﷺ - في الصدقات، ووجد عند آل عمر كتابه إلى عماله على ذلك، فكان فيهما صدقة الإبل. فذكر فيه: فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.\n[٢٧٢٤]- وروى أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كتب رسول الله - ﷺ - كتاب الصّدقة، فلم يخرجه إلى\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١١٧).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٤، ١٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٨).\n(٤) سنن الترمذي (رقم٦٢١).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١١٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٨٨).","vol":"3","page":1294},{"text":"عمّاله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض/ (١)، ثمّ عمل به عمر حتّى قبض، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة .... الحديث بطوله، وفيه هذا وغيره.\n[ويقال] (٢): تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصّة والحفّاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه.\nرواه أبو داود (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) عن أبي كريب، عن ابن المبارك عن يونس، عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول اللهﷺ- الذي كتبه في الصّدقة، وهي عند آل عمر. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي الّتي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر ... فذكر الحديث.\nوقال البيهقي: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير.\nقلت: وأخرجه ابن عدي (٦) من طريقه، وهو لين في الزهري أيضا.\nورواه الدارقطني (٧) من طريق [سليمان] (٨) بن أرقم، عن الزهري.\nوهو ضعيف.\n_________\n(١) [ق/ ٢٨٤].\n(٢) في \"الأصل\": (وقال)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم١٥٧٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٣).\n(٦) الكامل لابن عدي (٣/ ٤١٤ - ٤١٥).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١١٢).\n(٨) لم يرد في \"الأصل\"، وهو في \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1295},{"text":"١٠٠٧ - قوله: هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر.\nصحيح ليست فيه من الوجهين.\n\n١٠٠٨ - [٢٧٢٥]- قوله: وإنما نسب إلى أبي بكر؛ لأنه هو الذي كتبه لأنس، لما وجهه إلى البحرين.\nصحيح، ذكره هكذا البخاري في \"كتاب الجهاد\" (١).\n* حديث: \"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فمَا بَقِيَ فَـ[هُوَ] (٢) لأَوْلَى رَجُل ذَكرٍ\".\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن عباس. وسيأتي في \"الفرائض\".\n\n١٠٠٩ - [٢٧٢٦]- حديث معاذ بن جبل: بعثني رسول اللهﷺ- إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا.\nأبو داود (٤) والنسائي (٥) من رواية أبي وائل، عن معاذ، أتم منه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٠٦).\n(٢) ما بين المعقوفتين فمن \"م \" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٦).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٣).","vol":"3","page":1296},{"text":"ووراه النسائي (١) وباقي أصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) من رواية أبي وائل عن مسروق عنه.\nورجح الترمذي، والدارقطني في \"العلل\" (٦) الرواية المرسلة.\nويقال: إن مسروقًا أيضًا لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم (٧) في تقرير ذلك.\nوقال ابن القطان (٨): هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.\nوقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٩) إسناده متصل صحيح ثابت.\nووهم عبد الحق (١٠) فنقل عنه، أنه قال: مسروق لم يلق معاذا.\nوتعقّبه ابن القطّان (١١): بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٢٤٥١، ٢٤٥٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٧)، وسنن الترمذي (رقم ٦٢٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٨٠٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٦).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).\n(٦) علل الدارقطني (٦/ ٦٦ - ٦٩/ رقم ٩٨٥) و(ص٨٦/ رقم ٩٩١).\n(٧) المحلى (٦/ ١١).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)، وعبارته: \"إنه يجب على أصولهم أن يحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور ... \".\n(٩) الاستذكار (٩/ ١٥٧ - ١٥٨) والتمهيد لابن عبد البر (٢/ ٢٧٤).\n(١٠) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٣).\n(١١) ييان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٤ - ٥٧٦).","vol":"3","page":1297},{"text":"قيس، عن طاوس، عن معاذ؛ وقد قال الشّافعي طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه مِمّن أدرك معاذًا، وهذا مِمَّا لا أعلم من أحد فيه خلافًا.\nانتهى.\n[٢٧٢٧]- وقد رواه الدارقطني (١) من طريق المسعُودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عَبّاس قال: لما بعث رسول اللهﷺ- معاذا.\nوهذا موصول، لكن المسعُودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم أيضا، لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذا قدم على النبيﷺ- من اليمن فسأله ...\nومعاذ لما قدم كان النّبي - ﷺ - قد مات.\n[٢٧٢٨]- ورواه مالك في \"الموطأ\" (٢) من حديث طاوس، عن معاذ: أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا.\nوقال: لم نسمع فيه من رسول اللهﷺ- لي شيئًا حتى ألقاه، فتوفي رسول اللهﷺ- قبل أن يقدم/ (٣) معاذ بن جبل.\nقال ابن عبد البر (٤): ورواه قوم عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٩٩).\n(٢) الموطأ (١/ ٢٥٩).\n(٣) [ق/٢٥٩].\n(٤) التمهيد (٢/ ٢٧٤).","vol":"3","page":1298},{"text":"قلت: ورواه البزار (١) والدارقطني (٢) من طريق ابن عباس بلفظ: لما بعث النبيﷺ- معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، جذعا أو جذعة. الحديث. . .\nلكنه من طريق بقية، عن المسعودي، وهو ضعيف كما تقدم.\nوقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة.\nوقال عبد الحق (٣): ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته -يعني في النصب.\nوقال ابن جرير الطبري: صيح الإجماع [المتيقّن] (٤) المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك فمختلف فيه، ولا نص في إيجابه.\nوتعقبه صاحب \"الإمام\" بحديث عمرو بن حزم الطّويل في الديات، وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعهّ وفي كل أربعين باقورة بقرة.\nوقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٥): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النّصاب المجمع عليه فيها.\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم٨٩٢).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٩).\n(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٥).\n(٤) في \"الأصل\": (المتفق)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٥) الاستذكار (٩/ ١٥٧).","vol":"3","page":1299},{"text":"١٠١٠ - قوله: ورد في الأخبار \"الجذع\" مكان \"التبيع\".\nتقدم قريبا، وهو في رواية النسائي (١) من طريق أبي وائل عن معاذ.\n- حديث أنس: أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى رسوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها ... الحديث.\nالبخاري وقد تقدم، لكن الرافعي أورده عن الغرالي لتفسير الزيادة بالواحدة، وليس هو فيه، وإنما هو من رواية ابن عمر عند أبي داود، كما تقدم.\n\n١٠١١ - [٢٧٢٩]- حديث سويد بن غفلة: سمعت مصَدِّقَ النبيﷺ- يقول: أمرنا رسول اللهﷺ- بالجذع من الضأن، والثّنية من المعز. وفي رواية: إن المصدِّقَ قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن، والثنية من المعز.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) وا لنسائي (٤) الدراقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث سويد\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم٢٤٥٣).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤١٤، ٤١٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم١٥٧٩).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٤).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٠١).","vol":"3","page":1300},{"text":"ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول اللهﷺ- فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبنٍ شيئًا، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه، فأبى أن يقبلها.\nولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب.\nنعم هو في حديث آخر:\n[٢٧٣٠]- رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث سعر الدّيلي وفيه قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبيﷺ - لأخذ الصّدقة، فقلت: ما تأخذان؛ قالا: عنَاقًا؛ جذعة أو ثنية.\nورواه الطبراني (٤) بلفظ: فقلت ما تريد؛ قال: أريد صدقة غنمِك. قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلمانظر إليها قال: ليس حقنا في هذه. قلت ففيم حقك؛ قال: في الثنية والجذعة ... الحديث.\nقلت: فكان الرافعي دخل عليه حديث في حديث.\n* حديث: في خمس من الإبل شاة.\nالبخاري من حديث أنس الطويل، وقد تقدم.\n\n١٠١٢ - [٢٧٣١]- حديث: \"إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ\".\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤١٤).\n(٢) سنن أبي داث (رقم ١٥٨١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٦٢).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٦٧٢٧).","vol":"3","page":1301},{"text":"متفق عليه (١) من حديث ابن عباس: أن النبيﷺ- لما بعث معاذا إلى اليمن قال/ (٢) له ذلك.\nوفي رواية لمسلم: عن ابن عباس، عن معاذ، فذكره في حديث.\n\n١٠١٣ - قوله: إن تطوع بها فقد أحسن.\nفيه حديث:\n[٢٧٣٢]- أخرجه أبو داود (٣) من طريق عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، فيه قصة. وصححه الحاكم (٤).\n* حديث: \"في كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون\".\nتقدم.\n* حديث: \"في كلِّ خَمْسِينَ حقَّة\".\nتقدم أيضا.\nكل حديث: \"مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُه جَذَعَةً\".\nتقدم.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٩).\n(٢) [ق/ ٢٨٦].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٩).","vol":"3","page":1302},{"text":"* حديث: \"لا يُؤخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ\"\nتقدم بلفظ: \"في الصدقة\" وهو المراد.\n* قوله: \"لا يُؤخَذُ فِي الصّدَقَةِ هَرِمةٌ وَلا تَيْسٌ\".\nتقدم أيضا.\n\n١٠١٤ - [٢٧٣٣]- حديث عمر: أنه قال لمساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها على يده، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، والربي والماخض، وفحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره.\nالشافعي (١) طريق بن بشر بن عاصم، عن أبيه، أنّ عمر استعمل سفيان بن الطّائف، فذكره في حديث.\nرواه مالك في الموطأ (٢) والشافعي (٣) عنه، من وجه آخر، عن سفيان بن بعثه مصدّقا.\nرواه ابن حزم (٤) من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص٩٠).\n(٢) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٦٥).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٩٠).\n(٤) المحلي (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧).","vol":"3","page":1303},{"text":"بعكرمة بن خالد، وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف، ولم يرو الضمعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثّقة الثّبت.\nوأغرب ابن أبي شيبة (١) فرواه مرفوعًا قال:\n[٢٧٣٤]- حدّثنا أبو أسامة، عن النهاس بن قهم، عن الحسن بن مسلم، قال بعث رسول اللهﷺ- سفيان بن عبد الله على الصدقة ... الحديث.\n[٢٧٣٥]- وروى أبو عبيد في \"الأموال\" (٢) من طريق الأوزاعي، عن سالم بن عبد الله المحاربي: أن عمر بعث مصدّقًا، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية.\nووقع في \"الكفاية\" لابن الرّفعة: أن اسم هذا المصدّق: سعيد بن رستم، ولم يذكر مستنده.\n\n١٠١٥ - [٢٧٣٦]- حديث: النهي عن المريضة والمعيبة.\nأبو داود (٣) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعا: \"ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهنّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ، مَنْ عَبَد الله وَحْدَه، وَشَهِدَ أن لا إله إلا هُو، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبةً بِهَا نَفْسَه كُلّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَة ولا الْهَرِمَةَ وَلا الشرطَ اللَّئِيمَة ... \" الحديث. ورواه الطبراني (٤) وجوّد وإسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا.\n* * * *\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٩٨٦).\n(٢) الأموال لأبي عبيد (ص ٣٥٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم١٥٨٢).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ٥٥٥).","vol":"3","page":1304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-281>باب صدقَةِ الخُلَطاء</span>\n* حديث أنس وابن عمر وغيرهما: \"لايُفَرّق بَينَ مُجْتَمَعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَين مُتَفَرِّقٍ\".\nتقدّما.\nوقوله: \"وغيرهما\": أراد به حديث عمرو بن حزم، وهو في حديثه الطويل وحديث سعد لآتي، إن صح.\n\n١٠١٦ - [٢٧٣٧]- حديث: سعد بن أبي وقاص: \"لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّق، وَلا يُفَرّق بَينَ مُجْتَمَعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَالْخَلِيطَانِ مَاجتمعا في الْحَوْضِ والْفَخلِ والرَّاعِي\".\nوفي رواية: \"الرَّعْي\" بدل \"الرَّاعِي\".\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) من رواية ابن لهيعة، عن يحيي بن سعيد، عن السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص، وسمعته ذات يوم يقول: قال رسول اللهﷺ- \"لا يُفَرّق ... \". فذكره.\n[قال البيقهي: أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به] (٣).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٤).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٠٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، واستدركته من \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1305},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) سالت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث باطل، ولا أعلم أحدًا رواه [غير] (٢) ابن لهيعة.\nقلت: وقد بين الخطيب/ (٣) في \"المدرج\" (٤) سبب وهم ابن لهيعة فيه،\nفذكر: عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن أبي الأسود النّضر بن عبد الجبار،\nقال: لَم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئًا، إنّما كان يرويه من كتابه.\nوروى عن سعيد بن أبي مريم أيضًا أنّه قال: لم يسمع ابن ل في عة من يحيى شيئًا، ولكن كتب إليه، فكان فيما كتب إليه يحيي هذا الحديث، يعني حديث السّائب ابن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةَ، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول اللهﷺ- إلّا حديثًا واحدًا، وكتب يحيى بن سعيد بعده: \"لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ\"، فظن ابن لهيعة أنّه من حديث سعد، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه.\nوقال ابن معي (٥) هذا الحديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، هكذا حدث به الليث بن سعد، عن يحيي بن سعيد من قوله.\n\n١٠١٧ - [٢٧٣٨]- حديث: \"لازَكَاةَ في مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْل\".\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢١٨ - ٢١٩).\n(٢) في \"الأصل\": (عن) وهو خطا، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) [ق/ ٢٨٧].\n(٤) الفصل للوصل المدرج (١/ ٣٣٨ - ٣٤٣).\n(٥) الفصل للوصل المدرج (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).","vol":"3","page":1306},{"text":"أبو داود (١) وأحمد (٢) والبيهقي (٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي والدارقطني (٤) من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه، وهو ضعيف وقد تفرد به ثابت.\n[٢٧٣٩] وابن ماجه (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) والعقيلي في \"الضعفاء (٨) وفيه حارثة بن أبي الرّجال، وهو ضعيف.\n[٢٧٤٠] ورواه الدارقطني (٩) والبيهقي (١٠) من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش.\nوحديثه أهل الشّام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما، عن شيخه فيه، وهو عبيد الله بن عمر الرّاوي له، عن نافع فوقفه، وصحّح الدراقطني في \"العلل\" الموقوف، وله طريق أخرى تذكر بعد.\n\n١٠١٨ - حديث عمر: اعتد عليهم يالسخلة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٣).\n(٢) مستند الإمام أحمد (١/ ١٤٨).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٩٥، ١٠٣).\n(٤) سنن الدراقطني (٢/ ٩١).\n(٥) سنن ابن ماجة (رقم ١٧٩٢).\n(٦) سنن الدراقطني (٢/ ٩١).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٩٥، ١٠٣).\n(٨) الضعفاء العقيلي (١/ ٢٨٩).\n(٩) سنن الدارقطني (٢/ ٩٠).\n(١٠) السنن الكبري (٤/ ١٠٣).","vol":"3","page":1307},{"text":"[٢٧٤١]- وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.\nأما قول عمر، فتقدم.\nوأما قول علي، فلم أره.\n[٢٧٤٢]- وقد روى الخطابي في \"غريبه\" (١) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.\nقال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.\nقلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.\n\n١٠١٩ - [٢٧٤٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل\".\nالترمذي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.\nولفظ الترمذي: \"مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل\".\nوعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.\nوكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (٥) وغيرهما.\nوروى الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،\n_________\n(١) غريب الحديث للخطابي (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٣١).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٠).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٤).\n(٥) العلل المتناهية (٢/ ٧٦).","vol":"3","page":1308},{"text":"عن مالك، نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف.\n[٢٧٤٤ - ٢٧٤٦]- وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، وعلي، وعائشة، موقوفا عليهم مثل ما ري عن ابن عمر، قال: والاعتماد في هذا، وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره.\nقلت: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة. والله أعلم.\n\n١٠٢٠ - [٢٧٤٧]- حديث: \"في سَائِمَة الْغَنَمِ الزّكَاةِ\".\nالبخاري (٢). حديث أنس بلفظ: \"وَفِي/ (٣) صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا، أَرْبَعِين إِلَىِ عِشْرينَ وَمِائَة شَاةٍ\".\nوقد ذكره المصُنِّف بعد قليل، من حديث أنس وفي رواية أبي داود (٤): \"في سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ ... \". فذكره، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود.\nقال ابن الصّلاح: أحسب أنّ قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم. انتهى.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٠٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٥٤).\n(٣) [ق/ ٢٨٨].\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٧).","vol":"3","page":1309},{"text":"[٢٧٤٨]- ولأبي داود (١) والنسائي (٢) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعا: \"فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ .... \" الحديث.\n\n١٠٢١ - [٢٧٤٩]- حديث: \"لَيسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ\".\nالدارقطني (٣) من حديث ابن عباس. وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك، عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.\nورواه من وجه (٤) آخر عنه، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف،\n[٢٧٥٠]- ومن حديث جابر إلا أنه [قال] (٥): \"لَيْسَ في الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ\".\nوضعّف البيهقي إسناده.\n[٢٧٥١]- ورواه موقوفا (٦)، وصححه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلا أنه قال: \"الإبِلِ\" بدل \"الْبَقَر\"، وإسناده ضعيف أيضا.\nقال البيهقي (٧): وأشهر من ذلك:\n[٢٧٥٢]- ما روي مرفوعا وموقوفا، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم عن علي: \"لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْء\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٥).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٩).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٣).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١١٦).\n(٧) المصدر السابق.","vol":"3","page":1310},{"text":"قال البيقهي: رواه النّفيليّ عن زهير بالشّك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا. انتهى.\nوهو عند داود (١) وابن حبان (٢).\nوصحّحه ابن القطان (٣) على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التّعليل بالوقف والرفع.\n\n١٠٢٢ - [٢٧٥٣]- حديث: أن رسول اللهﷺ- قال: \"فَدَيْن الله أَحَقّ بالقّضَاءِ\".\nمتفق (٤) علي صحته من حديث ابن عباس: أن امرأة أتت رسول اللهﷺ-، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ...؟ الحديث.\nوله طرق فيهما وألفاظ مختلفة.\nفي رواية: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج ... (٥).\nوفي روايه للنسائي (٦): [إن أبي مات] (٧) ولم يحج. وسيأتي في \"الصيام\".\n_________\n(١) سنن ابن داود (رقم ١٥٧٢).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١١٤٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٦٩٩).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٢٦٣٩).\n(٧) في \"الأصل\": (إن أُمِّي ماتت)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\" و\"سنن النسائي\".","vol":"3","page":1311},{"text":"١٠٢٣ - [٢٧٥٤]- حديث: روي أنه في - ﷺ - قال: \" مَنْ وَلِى يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْه حَتّى تَأْكُلَه الصَّدَقَةُ\".\nالترمذي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو به. وفي إسنادهم المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. وقد قال الترمذي: إنما يروى من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه. انتهى.\nوقال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس بصحيح، يرويه المثنى، عن عمرو.\nورواه الدارقطني (٤) من حديث أبي إسحاق الشيباني، أيضا عن عمرو بن شعيب، لكن رواه عنه مندل بن عليّ، وهو ضعيف. ومن حديث العرزمي، عن عمرو. والعرزمي ضعيف متروك.\nورواه ابن عدي (٥) من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي، وهو ضعيف.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٦٤١).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١١٠).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١١٠).\n(٥) الكامل لابن عدي (٧/ ١٤٦).","vol":"3","page":1312},{"text":"دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر. لم يذكر ابن المسيب، وهو أصح.\nقلت: واياه عَنَي التّرمذي.\n\n١٠٢٤ - [٢٧٥٥]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة\".\nالشافعي (١) عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك/ (٢) به مرسلا.\nولكن أكّده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.\nوفي الباب:\n[٢٧٥٦]- أنس مرفوعًا: \"اتَّجِرُوا في مَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلهَا الزَّكَاة\". رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) في ترجمة \"علي بن سعيد\".\n[٢٧٥٧]- وروى البيهقي (٤) من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر، موقوفا عليه، مثله.\nوقال: إسناده صحيح.\n[٢٧٥٨]- وروى الشافعي (٥) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص٢٠٤).\n(٢) [ق/٢٨٩].\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٢).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٧).\n(٥) مسند الشافعي (ص٢٠٤).","vol":"3","page":1313},{"text":"[٢٧٥٩]- وروى البيهقي (١) من طريِق شعبة، عن حميد بن هلال سمعت: أبا محجن أو ابن محجن. وكان خادماّ لعثمان بن أبي العاص. قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر: كيف متجر أرضك، فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه.\n[٢٧٦٠]- وروى أحمد بن حنبل (٢) من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه.\n[٢٧٦١]- ورواه الشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا أيضا.\n[٢٧٦٢]- وروى مالك في \"الموطأ\" (٤) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخاّ لي يتيمًا في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.\n[٢٧٦٣]- وروى الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب، وهو مشهور عنه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٠٧).\n(٢) لم أجده، بل لم أجد للحكم بن أبي العاص رواية عن عمر في المسند.\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٠٤).\n(٤) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥١).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١١٠).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٠٧).\n(٧) الاستذكار، لابن عبد البر (٩/ ٨٢).","vol":"3","page":1314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-282>تنبيه</span>\n[٢٧٦٤]- روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.\nوأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.\nوفي الباب:\n[٢٧٦٥]- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.\n\n١٠٢٥ - [٢٧٦٦]- حديث: \"لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ\".\nالدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤)، ومدلس (٥).\nقال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.\nوقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.\n[٢٧٦٧]- وحديث ابن عمر (٧)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٠٨).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٨).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٠٩).\n(٤) وهما: عبد الله بن بزيع، ويحيى بن غيلان.\n(٥) هو: ابن جريج، أو أبو الزبير، وكلاهما مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالسماع.\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٢).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٣).\n(٨) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٤).","vol":"3","page":1315},{"text":"قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها.\n* حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة.\nتقدَّم.\n* حديث عثمان.\nيأتي بعد ورقة.\n* * * *","vol":"3","page":1316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>باب أداء الزكاة وتعجيلها</span>\n١٠٢٦ - [٢٧٦٨]- حديث: أن رسول اللهﷺ- والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة.\nهذا مشهور، ففي \"الصحيحين\" (١) عن أبي هريرة -﵁-: بعث (٢) عمر على الصّدقة.\n[٢٧٦٩]- وفيهما (٣) عن أبي حميد: استعمل رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية.\n[٢٧٧٠]- وفيهما (٤) عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي.\n[٢٧٧١]-وعند وأبي داود (٥): أن النبيﷺ- بعث أبا مسعود ساعيًا.\n[٢٧٧٢]- وفي \"مسند أحمد\" (٦): أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدِّقًا.\n[٢٧٧٣] وفيه (٧): أنه بحث عقبة بن عامر ساعيا.\n[٢٧٧٤]- وفيه (٨): من حديث قرة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعيا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٨)، وصحيح مسلم (رقم٩٨٣).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي النّبي - ﷺ - فيه وفيما بعده\". يعني: الأحاديث المذكورة أن الفاعل فيها هوالنّبي - ﷺ -.\n(٣) صحيح البخاري (رقم١٥٠٠)، وصحيح مسلم (رقم١٨٣٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧١٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٤٥)،\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٩٤٧).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٣٦).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٥٧).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٥/ ٧٢).","vol":"3","page":1317},{"text":"[٢٧٧٥]- وفي \"المستدرك\" (١): أنه بعث قيس بن سعد ساعياّ.\n[٢٧٧٦]- وفيه: من حديث عبادة بن الصامت أنه - ﷺ - بعثه على أهل الصدقات ويعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا.\n[٢٧٧٧]- وروى البيهقي (٢) عن الشافعي: أنّ أبا بكر وعمركانا يبعثان على الصدقة.\nوقد أخرجه الشافعي (٣) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا، وزاد. ولا يؤخرون أخذها في كل عام.\n[٢٧٧٨]- وقال في \"القديم\": وروي عن عمر أنه أخرها عام الرّمادة، ثم بعث مصدِّقًا فأخذ عقالين عقالين.\n[٢٧٧٩]- وفي \"الطبقات\" (٤) لابن سعد: أن النبيﷺ- (٥) بعث المصدِّقين إلى العرب في هلال الحرم، سنةَ تسع. وهو في \"مغازي الواقدي\" بأسانيده مفسرا.\n* حديث سعد وغيره في الصرف.\nيأتي.\n* حديث: \"إنمَا الأَعْمَالُ بالنُيَّاتِ\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١١٠).\n(٣) الأم للشافعي (٢/ ٨٢).\n(٤) الطبقات لابن سعد (٢/ ١٦٠).\n(٥) [ق/ ٢٩٠].","vol":"3","page":1318},{"text":"متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في \"الوضوء\".\n\n١٠٢٧ - [٢٧٨٠]- حديث: روي \"لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ\".\nابن ماجه (١) الطبراني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.\nقال الشيخ تقي الدين القشيري في \"الإمام\": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: \"إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ\".\nوقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.\nوقال البيهقي (٤): أصحابنا يذكرونه في \"تعاليقهم\" ولست أحفظ له إسنادا (٥).\n[٢٧٨١]- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في \"المراسيل\" (٦) عن\nالحسن مرسلًا \"مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ\"\n[٢٧٨٢]- وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا: \"إذا أديت الزكاة فقد\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٩).\n(٢) المعجم الكبير (ج٢٤/ رقم ٩٧٩).\n(٣) سنن الترمذي (رقم٦٥٩، ٦٦٠).\n(٤) السنن الكبر (٤/ ٨٤).\n(٥) في هامش \"الأصل\": (أي من قوله).\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم١٣٠).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٦١٨).","vol":"3","page":1319},{"text":"قضيت ما عليك\". وإسناده ضعيف.\n[٢٧٨٣]- ورواه الحاكم (١) من حديثما جابر مرفوعا وموقوفا، بلفظ: \"إِذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شِرَّه\". قال: وله شاهد صحيح عن أبي هريرة -﵁-.\n\n١٠٢٨ - [٢٧٨٤]- حديث: \"في كُلّ أَرْبَعِين مِنَ الإبِلِ السَّائمَةِ؛ بنتُ لَبُون، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فَإنّا آخِذُوهَا وَشْطرَ مَالِه عَزْمةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْءٌ\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.\nوقد قال يحيي بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة (٧). وقال أبو حاتم (٨): هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٠).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢، ٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٥).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).\n(٧) في تاريخ الدوري (٤/ ١٢٤) وتاريخ الدارمي (ص ٨٢)، والجرح والتعديل (٢/ ٤٣٠) عن\nابن معين قال: ثقة.\n(٨) الجرح والتعديل (٢/ ٤٣٠).","vol":"3","page":1320},{"text":"وقال الشافعي (١): ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به.\nوكان قال به القديم (٢).\nوسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (٣).\nوقال ابن حبان (٤):كان يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه (٥).\n_________\n(١) السنن الكبري (٤/ ١٠٥).\n(٢) انظر: المجموع (٥/ ٢٩٧).\n(٣) تنقيح أحاديث التحقيق (٢/ ٢٥٨).\n(٤) كتاب المجروحين (١/ ١٩٤).\n(٥) نقض ابن القيم. ﵀. كلام ابن حبان هذا، فقال في \"تهذيب السنن: ٢/ ١٩٤): \" وقول ابن حبان ... كلام ساقط جدا، فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث إنما رد لضعفه، كان هذا دورا باطلا، وليس في روايته لهذا الحديث ما يوجب ضعفه، فإنه لم يخالف فيه الثقات\".\nكما انتقد فيه الحافظ الذهبي في \"تاريخ الإِسلام\" (حوادث ووفيات سنة ١٠٥) (٩/ ٨٠ - ٨١):\"علي حاتم في قوله هذا مؤاخذات، إحداها قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنّما يعرف بمخالفة رِفَاقه له، وهذا فانفرد بالنُّسخة المذكورة، وما شاركه فيها، ولا في عام، فمِنْ أين لك أنّه أَخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: لولا حديث: \"إناآخذوها ... \" فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال به بعض المجتهدين .. وحديثه قريب من الصحة\".","vol":"3","page":1321},{"text":"وقال ابن عدي (١): لم أر له حديثاّ منكرا.\nوقال ابن الطّلاع في أوائل \"الأحكام\": بهز مجهول.\nوقال ابن حزم (٢): غير مشهور بالعدالة.\nوهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.\nوقد استوفيت ذلك في \"تلخيص التهذيب\" (٣).\nوقال البيهقي وغيره (٤): حديث بهز هذا منسوخ.\nوتعقبه النووي (٥): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: \"فإنا آخذوها من شطر ماله\"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.\nنقله ابن الجوزي في \"جامع المسانيد\" عن الحربي. والله الموفق.\n\n١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٢/ ٦٧).\n(٢) المحلى (٦/ ٥٦).\n(٣) تهذيب التهذيب (١/ ٤٣٧).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥).\n(٥) المجموع (٥/ ٣٠١).\n(٦) [ق/٢٩١].","vol":"3","page":1322},{"text":"فيه حديث:\n[٢٧٨٥]- رواه الطبراني في \"الأوسط\" (١) من حديث عائشة. وهو في \"المنتقى\" لابن الجارود (٢). ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد (٣) وغير.\n\n١٠٣٠ - [٢٧٨٦]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا جَلَبَ وَلا جَنَب\".\nأحمد (٤) وأ داود (٥) من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده وزاد: \"وَلا تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُم إلَّا في دُورِهم\".\nقال ابن إسحاق: معنى\"لا جَلَب\": أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدِّق. ومعنى \"لَا جَنَب\": أن يكون المصدِّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، فنهواعن ذلك.\nوفي الباب:\n[٢٧٨٧]- عمران بن حصين، رواه أحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨)\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٥١١٥).\n(٢) المنتقى (رقم ٣٤٦).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٨٥).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٨٠، ٢١٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٥٩١).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣).\n(٧) سنن أبي د اود (رقم ٢٥٨١).\n(٨) سنن النسائي (رقم ٣٣٣٥).","vol":"3","page":1323},{"text":"والترمذي (١) بزيادة عنده فيه، وابن حبان (٢) وصححاه. وهو متوقف على صحّة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.\nوزاد أبو داود في روايةِ. بعد قوله: \"لا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ\"-: \"في الرِّهَان\".\n[٢٧٨٨]- وعن أنس؛ رواه أحمد (٣) والبزار وابن حبان (٤) وهو من أفراد عبد الرزاق (٥) عن معمر عن ثابت عنه. قاله البخاري والبزار وغيرهما.\nوقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعلّه البخاري (٦) والترمذي والنسائي (٧)، فقال: هذا خطأ فاحش، وأبو حاتم (٨) فقال: هذا منكر جدًّا وقد أخرجه النسائي (٩) من وجه آخر، عن حميد، عن أنس: وقال: الصواب عن حميد، عن الحسن، عن عمران، وفيه أيضًا عن ابن عمر، رواه أحمد (١٠) وسنده ضعيف.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم١١٢٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٦٧).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٦٢، ١٩٧).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٤٦).\n(٥) المصنف لعبد الرزاق (٦٦٩٠).\n(٦) العلل الكبير للترمذي (ص٢٦٣).\n(٧) قال هذا تعليقًا على رواية محمَّد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. انظر: سنن النسائي (٦/ ١١١/ رقم ٣٣٣٦)، والسنن الكبرى (٣/ ٣٠٩/ رقم ٥٤٩٦).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٦٩).\n(٩) سنن النسائي (رقم ٣٣٣٦).\n(١٠) مسند الإمام أحمد (٢/ ٩١).","vol":"3","page":1324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-284>تنبيه</span>\nفسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (١)، فقال (٢): الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.\nوالجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.\nويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله:: في الرهان\" لا جرم قال ابن الأثير (٣) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (٤).\n\n١٠٣١ - [٢٧٨٩]- حديث: ابن أبي أوفى: كان النبيﷺ - إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: \"اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم\"، فأتاه أبي بصدقته ... الحديث.\nمتفق عليه (٥)\n_________\n(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٧)، عن يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن اسحاق قوله \"لا جلب ولا جنب\" قال: \"أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدِّق، والجنَبُ عن غير هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرّجل بأقصي مواضع أصحاب الصّدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه\".\n(٢) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (١٠/ ٢١ - ٢٢).\n(٣) النهاية لابن الأثير (١/ ٣٠٣).\n(٤) مختصرسنن أبي داود للمنذري (٢/ ٢٠٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٧٨).","vol":"3","page":1325},{"text":"وفي الباب:\n[٢٧٩٠]- عن وائل بن حجر، قال رسول اللهﷺ- لرجل بعث بناقة، فذكر من حُسنها، أي في الزّكاة فقال: \"اللَّهُمّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِه\" (١).\n١٠٣٢ [٢٧٩١]- حديث علي: أنّ العباس سأل رسول اللهﷺفي تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.\nأحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) والحاكم (٤) والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي.\nورواه الترمذي (٧) من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.\nوذكر الدارقطني (٨) الاختلاف فيه على الحكم، ورّجح رواية منصور، عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يَناق، عن النبيﷺ- مرسلا.\nوكذا رجّحه أبو داود.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٨).\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ١٠٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٢٤)، وسنن الترمذي (رقم ٦٧٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٩٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٢).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٣).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١١١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٦٧٩).\n(٨) علل الدارقطني (٣/ ١٨٧ - ١٨٩/ رقم ٣٥١).","vol":"3","page":1326},{"text":"وقال البيقهي (١): قال الشافعي: روي عن النبيﷺ- أنّه تسلّف صدقة مال العباس قبل \"تحل، ولا أدري أثبت أم لا؟.\nقال البيهقي: عَنَى بذلك هذا/ (٢) الحديث.\nويعضده:\n[٢٧٩٢]- حديث أبي البحتري عن عليّ أن النبيﷺ- قال: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. رجاله ثقات إلَّا أنّ فيه انقطاعًا.\nوفي بعض ألفاظه: أن النبيﷺ- قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع.\n\n١٠٣٣ - [٢٧٩٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - تسلف من العباس صدقة عامين\".\nالطبراني (٣) والبزار (٤) من حديث ابن مسعود به، وزاد: في عام.\nوفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف.\n[٢٧٩٤]- رواه البزار (٥) وابن عدي (٦) والدارقطني (٧) من حديث الحسن بن\n_________\n(١) السنن الكبري (٤/ ١١١).\n(٢) [ق/٢٩٢].\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٩٩٨٥).\n(٤) مسند البراز (رقم ٩٤٥).\n(٥) مسند البزار (رقم ٩٤٥).\n(٦) الكامل بن عدي (٢/ ٢٨٨).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٤).","vol":"3","page":1327},{"text":"عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، نحوه.\nوالحسن متروك، وقد خالف النَّاس، عن الحكم فيه، كما تقدم في الحديث الماضي.\n[٢٧٩٥]- ورواه الدارقطني أيضا (١) من حديث العرزمي، ومندل بن علي (٢) عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القصة، وهما ضعيفان أيضا.\nوالصواب: عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، مرسلا، كما مضى.\n\n١٠٣٤ - [٢٧٩٦]- حديث: \"في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَلا شَيءَ في زِيَادَتِهَا حَتّى تَبْلغَ عَشْرًا\".\nصدر الحديث من حديث أنس عند البخاري (٣) وفي حديث غيره، وآخره في رواية الدارقطني (٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب النبيﷺ- فذكر الزيادة. * حديث أنس: \"في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاة، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ وَثلاِلينَ فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ ... \".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٤ - ١٢٥).\n(٢) إنما يرويه مندل بن علي، عن عبيد الله، عن الحكم. وفي آخره قال الدارقطني: \"كذا قال: عن عبيد الله بن عمر! وإنما أراد محمَّد بن عبيد الله. والله أعلم\". والوهم فيه من ابن الملقن انظر: البدر المنير (٥/ ٥٠٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٤٥٤).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١١٤).","vol":"3","page":1328},{"text":"وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.\n\"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ ... \".\nتقدم حديث ابن عمر.\n\n١٠٣٥ - [٢٧٩٧]- حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.\nورواه البيهقي (٣) من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله - ﷺ - يقول: هذا شهر زكاتكم.\nقال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.\nقال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.\nوتعقبه النووي في \"شرح المهذب\" (٤) فقال: البخاري لم يذكره في\n\"صحيحه\" [هكذا] (٥)، وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٣).\n(٢) مسند الشافعي (ص٩٧).\n(٣) السنن الكبري (٤/ ١٤٨).\n(٤) المجموع (٦/ ١٤٥).\n(٥) من بين المعقوفتين من \"م \" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1329},{"text":"النبي - ﷺ - لم يزد على هذا. ذكره في كتاب \"الاعتصام\" في \"ذكر المنبر\" (١). وكذا ذكر الحميدي في \"الجمع\".\nقال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر، قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله، لا كله.\n\n١٠٣٦ - [٢٧٩٨]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصوف إلى الولاة الجائرين؟ فأمر وا به.\nرواه سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد، وأبي معاوية، وابن أبي شيبة، عن بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي -يعني بلغت نصاب الزكاة - فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري: أأقسمها أو أدفعها إلى السلطانِ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان/ (٢)، ما اختلف عليّ منهم أحد.\nوفي رواية: قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا: نعم ورواه البيهقي (٣) عنهم، وعن غيرهم أيضا.\n[٢٧٩٩]- وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٣٣٨).\n(٢) [ق/٢٩٣].\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١١٥).\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٠١٩١).","vol":"3","page":1330},{"text":"لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟! قال: وإنْ (١).\nومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.\nوفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.\n[٢٢٨٠٠]-وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (٢) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.\nفهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.\nوأصل هذا الباب:\n[٢٨٠١]- ما رواه مسلم (٣) من حديث جرير مرفوعا: \"أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم\".\nقاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [٢٨٠٢]- عند أبي داود (٤) عن جابر بن عتيك مرفوعا: \"سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون،فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ\".\n[٢٨٠٣]- عند الطبرني في \"الأوسط\" (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص\n_________\n(١) تمامه عنده: \"وإن اتخذوا ثيابًا وطيبًا، ولكن في مالك حقٌّ سوى الزّكاة يا قُزَعة\".\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢١٢).\n(٣) صحيح (رقم ٩٨٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٨).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٣٤٣).","vol":"3","page":1331},{"text":"مرفوعا: \"ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْس\".\n[٢٨٠٤]- وعند أحمد (١) والحارث (٢) وابن وهب من حديث أنس، قال: أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله إذا أدْيت الزّكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: \"نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرُهَا، وَإثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا\".\n\n١٠٣٧ - [٢٨٠٥]- حديث: أن ابن عمركان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) والشافعي (٤) عنه، والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والبيهقي (٧) عند بعضهم: بيومٍ أو يومين.\nوعند مالك والشافعي: بيومين أو ثلاثة.\n[٢٨٠٦]- وروى البخاري (٨) من حديث ابن عمر: أنه كان يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٣٦).\n(٢) المطالب العالية (رقم).\n(٣) موطأ الإمام مالك (١/ ١٨٥).\n(٤) مسند الشافعي (ص٩٤).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٩٩).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ١٦٤).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ١٥١١).","vol":"3","page":1332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-285>باب زكاة المعشرات</span>\n١٠٣٨ - [٢٨٠٧]- حديث معاذ: \"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ\" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان، والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول اللهﷺ-.\nالدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.\nوفيه ضعف انقطاع.\nوروى الترمذي (٤) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.\nوقال الترمذي: ليس يصح عن النبيﷺ- في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبيﷺ- مرسلا.\nوذكره الدارقطني في \"العلل\" (٥) وقال: الصواب مرسل.\n_________\n(١) الدراقطني (٢/ ٩٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠١).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٣٨).\n(٥) علل الدارقطني (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).","vol":"3","page":1333},{"text":"وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ.\nورواه الحاكم: وقال/ (١): موسى تابعي كبير لا يُنكَر له لقُيُّ معاذ.\nقلت: قد منع ذلك أبو زرعة (٢). وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذا ولا أدركه،\n[٢٨٠٨]- وروى البزار (٣) والدارقطني (٤) من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعا: \"لَيْسَ في الْخُضرَوَاتِ صَدَقَةٌ\".\nقال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه: \"عن أبيه \" إلا الحارث بن نبهان.\nورواه ابن عدي (٥) للحارث بن نبهان، وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.\nورواه الدارقطني (٦) من طريق مروان بن محمَّد السنجاري، عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال: \"عن أنس\" بدل قوله: \"عن أبيه\" ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدا.\n[٢٨٠٩]- وروى الدارقطني (٧) من حديث علي مثله، وفيه: الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا.\n_________\n(١) [ق/٢٩٤].\n(٢) انظر: جامع التحصيل (ص ٢٨٨).\n(٣) مسند البزار (رقم ٩٤٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٩٦).\n(٥) الكامل لابن عدي (٢/ ١٩١).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٩٦).\n(٧) سنن الدارقطمْي (٢/ ٩٥).","vol":"3","page":1334},{"text":"وفي الباب:\n[٢٨١٠]-محمد بن جحش، أخرجه الدارقطني (١) وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث.\n[٢٨١١]- وعن عائشة، أخرجه الدارقطني (٢)، وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف (٣).\n[٢٨١٢]- وعن علي وعمر موقوفا، أخرجهما البيهقي (٤).\n\n١٠٣٩ - [٢٨١٣]- حديث: \"الصّدَقَةُ في أَرْبَعَةٍ؛ في التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطةِ، وَالشَّعِير، وَلَيْسَ فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ\".\nالحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ حين بعثهما النبيﷺ- إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم: \"لا تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هِذِهِ الأَرْبَعَةِ؛ الشَّعِير، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، والتَّمْر\".\nقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل.\n[٢٨١٤]-وروى الدارقطني (٧) من حديث موسى بن طلحة، عن عمر: إنما\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٩٥).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٥).\n(٣) أشار في هامشِ \"الأصل\" أن في نسخة أخرى: (وهوضعيف).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩، ١٣٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠١).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٢٥).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٩٦).","vol":"3","page":1335},{"text":"سن رسول اللهﷺ- الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.\nوقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.\n[٢٨١٥]- وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول اللهﷺ- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.\nزاد ابن ماجه: والذرة.\nوإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.\n[٢٨١٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبيﷺ- إلا في خمسة .... فذكرها.\n[٢٨١٧]- ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبيﷺ- الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب، والفضة.\n[٢٨١٨]- وعن الشعبي: كتب رسول اللهﷺ - إلى أهل اليمن: \"إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ\".\nقال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨١٥).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٤).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).","vol":"3","page":1336},{"text":"١٠٤٠ - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله - ﷺ -.\nقلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.\nوأما/ (١) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.\n\n١٠٤١ - [٢٨١٩]- حديث عمر: في الزيتون العشر.\nرواه البيقهي (٢) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره ... فذكر كلامه.\n\n١٠٤٢ - قوله: وغيره.\nأي غير عمر. ذكره صاحب \"المهذب\" (٣) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (٤).\n_________\n(١) [ق/٢٩٥].\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٩).\n(٣) انظر: المهذب، للشيرازي (١/ ١٥٣).\n(٤) المجموع للنووي (٥/ ٤١٣).","vol":"3","page":1337},{"text":"[٢٨٢٠]- وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١) وفي إسناده ليث بن أبي سليم.\nويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله: \"وغيره\" ابنَ شهاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>فائدة</span>\n[٢٨٢١]- روى الحاكم في \"تاريخ نيسابور\" من طريق عروة، عن عائشة، مرفوعا: \"الزّكَاةُ في خَمْسٍ؛ في الْبُرّ، وَالشَّعِيرِ، وَا لأعْنَابِ والنَّخْلِ، وَالزَّيْتُونِ\" وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، وهو الوقاصي، متروك الحديث.\n* قوله: روى أن أبا بكر.\nيأتي في آخر الباب.\n\n١٠٤٣ - [٢٧٢٢]- حديث معاذ: أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال:\nلم يأمرني رسول اللهﷺ- فيه بشيء.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٢) والحميدي في \"مسنده\" وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق طاوس، عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال البيهقي: هو قوي؛ لأنّ طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ.\n\n١٠٤٤ - قوله: وعن علي وابن عمر: أنه لا زكاة فيه.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٤٧).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ١٠٧).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٥٥).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).","vol":"3","page":1338},{"text":"[٢٨٢٣]- أما علي؛ فرواه يحيي بن آدم في \"الخراج\"، وفيه انقطاع.\nوأما ابن عمر؛ فلم أره موقوفًا عنه، وسيأتي مرفوعًا عنه بخلاف ذلك.\n\n١٠٤٥ - [٢٨٢٤]- قوله: ورد في الخبر عن رسول اللهﷺ - في أخذ الزكاة من العسل.\nالترمذي (١) حديث ابن عمر [أن] (٢) رسول اللهﷺ- قال: \"في الْعَسَلِ في كلّ عَشْرةِ أَزْقَازِق، زِقٌّ\".\nوقال: في إسناده مقال، ولا يصح.\nوفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ، وقد خولف.\nوقال النسائي (٣): هذا حديث منكر.\nورواه البيقهي (٤)، وقال: تفّرد به صدقة وهو ضعيف.\nوقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المرُّوذي، ونقل عن أحمد تضعيفه.\nوذكر الترمذي (٥): أنه سأل البخاري عنه؟ فقال: هو عن نافع عن النبيﷺ- مرسل.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٦٢٩).\n(٢) في \"الأصل\" (عن)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٣) نقله عنه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٤١).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).\n(٥) \"العلل الكبير\" (ص١٠٢).","vol":"3","page":1339},{"text":"ونقل الحاكم في \"تاريخ نيسابور\" عن ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: حدث محمد بن يحيي الذهلي بحديث كاد أن يهلك، حدث عن عارم، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: \"أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشر\".\nقال أبو حاتم: وإنما هو عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كذلك حدثناه عارم، وغيره.\nقال: ولعله سقط من كتابه \"عمرو بن شعيب\" فدخله هذا الوهم.\nقال الترمذي (١): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.\nقلت:\n[٢٨٢٥]- رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من رواية عَمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول اللهﷺ- بعشور نحل له، وسأله أن يحيى واديا له يقال له: سلبة، فحماه له، فلما ولي عمر﵁ - إلى سفيان بن وهب: إن أدى/ (٤) إليك ما كان يؤدّي إلى رسول اللهﷺ- من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلّا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء.\nقال الدارقطني (٥): يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو\n_________\n(١) سنن الترمذي (٣/ ٢٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٠).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٩٩).\n(٤) [ق/٢٩٦].\n(٥) علل الدارقطني (٢/ ١١٠/ رقم ١٤٧).","vol":"3","page":1340},{"text":"ابن شعيب، ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلا.\nقلت: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان؛ لكن الحارث أحد الثقات.\nوتابعهما اسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عند ابن ماجه وغيره كما مضى.\n\nقال الترمذي:\n[٢٨٢٦] عن أبي سيارة.\nقلت: هو المتعي، قال: قلت يا رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: \"أدّ الْعُشُور\"\nقال: قلت: يا رسول الله احم لي جبلها. فحمى لي جبلها.\nرواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي من رواية سليمان بن موسى، عن أبي سيارة.\nوهو منقطع، قال البخاري (٣): لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصح.\nوقال ابو عمر (٤): لا تقوم بهذا حجة.\n[٢٨٢٧]- قال (٥): وعن أبي هريرة.\n_________\n(١): ليس في \"سنن أبي داود\"، ولعله يعني به: أبا داود الطيالسي، فإنه أخرجه في \"مسند\" ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٢٦).\n(٢) سن ابن ماجه (رقم ١٨٢٣).\n(٣) العلل الكبير، للتر مذي (ص١٠٢/ رقم ١٧٦).\n(٤) الأستذكار (٩/ ٢٨٧).\n(٥) يعني الترمذي في سنن الترمذي (٣/ ٢٤).","vol":"3","page":1341},{"text":"قلت: رواه البيهقي (١). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.\n[٢٨٢٨]- ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبيﷺ- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين.\nوفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي - ﷺ - لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.\nوقال الزعفراني (٣)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.\nوقال البخاري (٤): لا يصح فيه شيء.\nوقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.\n[٢٨٢٩]- وفي \"الموطأ\" (٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.\n\n١٠٤٦ - [٢٨٣٠]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).\n(٤) علل الترمذي (ص ١٠٢).\n(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٧٧ - ١٢٨).","vol":"3","page":1342},{"text":"لم أجد له أصلا.\n\n١٠٤٧ - [٢٨٣١]- حديث أبي سعيد: \"لَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمر صَدَقَةٌ\".\nهذا الحديث كرَره المصنف، وهو متفق عليه (١)، وفي رواية للنسائي (٢): \"لا صَدَقَةَ فيماَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ\".\nوفي لفظ (٣): \"لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ [صَدَقَةٌ] (٤)، حَتى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ\".\nوفي الباب:\n[٢٨٣٢]-عن جابر مثل حديث أبي سعيد، أخرجه مسلم (٥).\n[٢٨٣٣]- وعن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٦) والدارقطني (٧).\n[٢٨٣٤]- وعن عمرو بن حزم، أخرجه البيهقي (٨) في الكتاب المشهور.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٩٧٩).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٩٧٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين من \"م \"و\"ب\" و\"د\".\n(٥) صحيح (رقم ٩٨٠).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٠٣).\n(٧) سنن الداراقطني (٢/ ٩٣، ٩٩، ١٢٩) من حديث أبي سعيد الخدري، ولم أره من حديث أبي هريرة، عند الدارقطني ولا عزاه إليه الحافظ في كتابه (إتحاف المهرة) والله أعلم.\n(٨) السنن الكبرى (٣/ ٨٩ - ٩٠).","vol":"3","page":1343},{"text":"١٠٤٨ - حديث: روي أنه في - ﷺ - قال: \"الْوُسْقُ سِتّونَ صَاعًا\". رواه جابر وغيره.\nأما رواية جابر:\n[٢٨٣٥]- ففي ابن ماجه (١)، وإسناده ضعيف.\nوأما غيره:\n[٢٨٣٦]- فرواه الدّارقطني (٢) وابن حبان (٣) من حديث عمرو بن يحيي، عن أبيه عن أبي سعيد، في الحديث الماضي، وفي آخره: والوسق ستّون صاعًا.\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) من طريق أبي البختري، عن أبي سعيد: أن رسول اللهﷺ قال: \"الْوُسْقُ سِتّون صَاعًا\".\nقال أبو داود: وهو منقطع؛ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.\nوقال أبو حاتم (٧): لم يدركه.\n[٢٨٣٧]- ورواه البيهقي (٨) من حديث نافع، عن ابن عمر، قال:\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٣٣).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٢٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣٢٨٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٥٩).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٤٨٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم١٨٣٢).\n(٧) المراسيل، لابن أبي حاتم (ص ٧٦).\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ١٢١).","vol":"3","page":1344},{"text":"الوسق ستون صاعا.\n[٢٨٣٨، ٢٨٣٩]- وفيه (١) عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب.\n\n١٠٤٩ - [٢٨٤٠]- حديث عائشة: جرت السنّة أنه ليس فيما دون أوسق من التّمر صدقة.\nالدارقطني (٢) من طريق الأسود عنها، بهذا. وزاد: والوسق ستّون صاعًا، وليس فيما أنبتت/ (٣) الأرض من الخضر زكاة.\nوفي إسناده صالح بن موسى، وهو ضعيف.\nورواه أبو عوانة في \"صحيحه\" (٤) أيضا.\n\n١٠٥٠ - [٢٨٤١]- حديث ابن عمر: \"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيون أَوْ كًانَ عَثَرِيًّا الْعُشْر، وَفِيمَا سُقِي بالنّضْحِ نِضفُ الْعُشْر\".\nالبخاري (٥) ابن حبان (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن الجارود (٩).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢١).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٨).\n(٣) [ق/٢٩٧].\n(٤) مستخرج أبي عوانة (رقم٢٦٦٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٤٨٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٧٤).\n(٧) سنن أبي د اود (رقم١٥٩٦).\n(٨) سنن النسائي (رقم ٢٤٨٨).\n(٩) المنتقى لابن الجارود (رقم ٣٤٨).","vol":"3","page":1345},{"text":"وقد قال أبو زرعة: الصحيح وقفه على ابن عمر، ذكره ابن أبي حاتم عنه في \"العل\" (١).\n[٢٨٤٢]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر،\n[٢٨٤٣]- والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) عن أبي هريرة.\n[٢٨٤٤]- والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) من حديث معاذ، وسيأتي من وجه آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>تنبيه</span>\nالعثرى. بفتح المهملة والمثلثة، وحكي إسكان ثانيه. قال الأزهري وغيره: العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل، فيجعل عاثورًا، وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله، وسمي كذلك لأنه يتعثر به المارّ الذي لا يشعر به، والنّضح السّقي بالسَّانية.\n١٠٥١ [٢٨٤٥]- قوله: ويروى: \"وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ، أَوْ غَرْبٍ فَفِيه نِضفُ العُشْرِ\".\nأبو داود (٧) من حديث الحارث الأعور، عن علي.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٩٨١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٦٣٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨١٦).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٤٩٠).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٨١٦).\n(٧) سنن أبي داود (رقم١٥٧٢).","vol":"3","page":1346},{"text":"ورواه عبد الله ابن أحمد من \"زيادات المسند\" (١) ويحيى بن آدم في \"الخراج\" (٢) من طريق عاصم ابن ضمرة، عن علي.\nوذكر أنه عرضه على أبيه، فأنكره.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٣): الصحيح وقفه على أبي إسحاق.\nوأشار البزار (٤) إلى أنّ محمد بن سالم تفرد برفعه، عن أبي إسحاق.\n[٢٨٤٦]- ورواه يحيى بن آدم في \"الخراج\" (٥) من حديث أبان، عن أنس، ولفظه: فرض رسول اللهﷺ- وّفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدّوالي والسواني، والغرب والناضح نصف العشر\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>تنبيه</span>\nالغرب بلفظ: ضد الشرق، هو الدلو الكبير.\n\n١٠٥٢ - [٢٨٤٧]- حديث: \"خُذِ الإبِلَ مِنَ الإِبِلِ ... \" الحديث.\nأبو داود (٦) ابن ماجه (٧) من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أنّ رسول اللهﷺ-. \"إلى اليمن، فقال خذ الحب من الحبّ، والشّاة من الغنم،\n_________\n(١) \"مسندالإمام أحمد \" (١/ ١٤٥).\n(٢) كتاب الخراج، ليحيى بن آدم (رقم٣٧٤).\n(٣) علل الدارقطني (٤/ ٧١).\n(٤) مسند البزار (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣).\n(٥) كتاب الخراج (رقم ٣٧١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٥٩٩).\n(٧) سنن ابن ما (رقم ١٨١٤).","vol":"3","page":1347},{"text":"والبعير من الإبل، والبقر من البقر.\nوصحّحه الحاكم (١) على شرطهما، إن صَحّ سماع عطاء من معاذ.\nقلت: لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة.\nوقال البزار: لا يُعلَم أنّ عطاء سمع من معاذ.\n١٠٥٣. قوله: وقت وجوب الصّدقة في النخل والكرم الزهو، وهو بدو الصلاح؛ لأثه ﵊ حينئذ بعث الخارص للخرص.\nأمّا مطلق الخرص:\n[٢٨٤٨]- فروى أحمد (٢) من حديث ابن عمر: أنه - ﷺ - بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ... الحديث.\n[٢٨٤٩]-وأبو داود (٣) والدّارقطني (٤) من حديث جابر: لما فتح الله على رسوله خيبر أقرّهم وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فَخَرصها عليهم، .. الحديث.\n[٢٨٥٠]- ورواه ابن ماجه (٥) من حديث ابن عباس.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٨).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٠٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٣، ١٣٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٢٠).","vol":"3","page":1348},{"text":"[٢٨٥١]- وروى الدارقطني (١) عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول اللهﷺ- بعث أباه خارِصًا، رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليَّ .. الحديث\n[٢٨٥٢]- رواه أبو داود (٢) وابن حبان (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث / (٦) عتاب بن أسيد: أن رسول اللهﷺ- كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم ... الحديث.\nوسيأتي أنّ فيه انقطاعًا.\nوسيأتي حديث عائشة، وهو صريح في مقصود الباب.\n[٢٨٥٣]- وفي \"الصحابة\" (٧) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه، عن جده: أنّ رسول اللهﷺ- استعمله على الخرص، فقال: \"أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وأبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ، فَإنَّهُمْ يَسْرِقُونَ، وَلا نَصِلُ إِلَيْهِمْ\".\n\n١٠٥٤ - [٢٩٥٩]- حديث: أنّه قال في زكاة الكرم: \"أنها تُخْرَصُ كما تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُه زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النخل تَمْرًا\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣٢٧٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم٦٤٤).\n(٥) سنن ابن ماجة (رقم ١٨١٩).\n(٦) [ق/٢٩٨].\n(٧) \"معجم الصحابة\" لأبي نعيم (٢/ ١٥٢٢ / رقم ٣٨٦١).","vol":"3","page":1349},{"text":"أبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣)، وابن حبان (٤) والدارقطن (٥) من حديث عتاب بن أسيد، قال: أمر رسول اللهﷺ- أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.\nومداره على سعيد بن المسيب، عن عتاب.\nوقد قال أبو داود (٦): لم يسمع منه.\nوقال ابن قانع (٧): لم يدركه. وقال المنذري (٨): انقطاعه ظاهر؛ لأنّ مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول اللهﷺ- من وجه غير هذا.\nوقد رواه الدارقطني (٩) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بت المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب.\nوقال أبو حاتم (١٠): الصحيح عن سعيد بن المسيب: أن النبيﷺ- أمر عتابا،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم١٦٠٣).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٤٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٦١٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٧٨، ٣٢٧٩).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٢).\n(٦) سنن أبي داود (٢/ ١١٠).\n(٧) معجم الصحابة (٢/ ٢٠٧).\n(٨) مختصر سنن أبي داود (٢/ ٢١١).\n(٩) المصدر السابق.\n(١٠) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢١٣/ رقم ٦١٧).","vol":"3","page":1350},{"text":"مرسل\nوهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>فائدة</span>\nقال النووي (١) هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة. انتهى.\n[٢٨٥٥]- قد أخرج البيهقي (٢) من طريق يونس، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا نخل، ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.\n\n١٠٥٥ - [٢٨٥٦]- قوله: روي في آخر هذا الحديث: \"ثم يخلى بينه وبين أهله\".\nلم أقف علي هذه الزيادة.\n١٠٥٦ [٢٨٥٧]- حديث: أنه - ﷺ - خرص حديقةَ امرأة بنفسه.\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة.\n\n١٠٥٧ - [٢٨٥٨]- حديث عائشة: كان رسول اللهﷺ- يبعث عبد الله ابن رواحة خارصًا أوّل ما تطيب الثمرة.\n_________\n(١) المجموع (٥/ ٤١٠).\n(٢) السنن الكبري (٤/ ١٢٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٤٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٩٢).","vol":"3","page":1351},{"text":"أبو داود (١) من حديث حجاج عن ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: وهي تذكر شأن خيبر، كان النبيﷺ- يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، وهذا فيه جهالة الواسطة.\nوقد رواه عبد الرّزاق (٢) والدّارقطني (٣) من طريقه عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس.\nوذكر الدارقطني الاختلاف فيه، قال: فرواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأرسله معمر ومالك وعقيل، لم يذكروا \"أبا هريرة\".\n[٢٨٥٩]- وأخرج أبو داود (٤) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق.\n* حديث: أنه - ﷺ - بعث عبد الله بن رواحة خارصا. تقدم / (٥).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٦).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٢٠٣).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤١٥).\n(٥) [ق/٢٩٩].\nوفي هامش \"الأصل\" ما نصه: \"بَلغ مقابلةّ على نُسخِ مقروءةٍ على المؤلّف، وبها زياداتٌ بخطّ المؤلف. ﵀\".","vol":"3","page":1352},{"text":"١٠٥٨ - [٢٨٦٠]- قوله: وروي أنه بعث معه غيره، فيجوز أن يكون ذلك وقتين، ويجوزأن يكون المبعوث معه معينا، أوكاتبا.\nقلت: لم أقف على هذه الرواية.\nوأما بعث عبد الله في وقت آخر؛ فمضى أيضا قريبا.\n[٢٨٦١]- وقع في البيهقي (١): أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كلَّ عام، فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر.\nوتعقبه الذهبي: بأن ابن رواحة إنما خرصها عليهم عاماَ واحدا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر، بلا خلاف في ذلك.\n\n١٠٥٩ - [٢٨٦٢]- حديث: \"إذَا خَرَضتُمْ فَاتْرْكُوا لَهُمُ الثّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا لَهُمُ الثّلُثُ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبعَ\".\nأحمد (٢) وأبي السنن الثلاثة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث سهل بن أبي حثمة، بلفظ: \"إذَا خَرَضتُم فَخُذوا، وَدَعُوا الثلُث، فَإِنّ لَمْ تَدعُوا الثّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٢ - ١٢٣).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢، ٣).\n(٣) سنن أبي د ود (رقم ١٦٠٥)، وسنن الترمذي (رقم ٦٤٣)، وسنن النسائي (رقم ٢٤٩١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٨٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٢).","vol":"3","page":1353},{"text":"وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (١): إنه تفرّد به.\nوقال ابن القطان (٢): لا يعرف حاله.\nقال الحاكم (٣):\n[٢٨٦٣]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى\nومن شواهده:\n[٢٨٦٤]- ما رواه ابن عبد البر (٤) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: \"خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ ... \" الحديث.\n\n١٠٦٠ - [٢٨٦٥]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (٥) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.\nهذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (٦) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.\n_________\n(١) مسند البزار (٦/ ٢٨٠/ رقم ٢٣٠٥).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢١٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).\n(٤) التمهيد (٦/ ٤٧٢).\n(٥) في هامش \"الأصل\": (اسم قبيلة).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).","vol":"3","page":1354},{"text":"قال الشافعي: ولا أدري أثابت هذا أم لا، وهو يعمل به في اليمن؛ فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره.\nوقال البيهقي (١): لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة.\nونقل النووي في \"شرح المهذب\" (٢) اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>تنبيه</span>\nخفاش. بضم المعجمة، وتثقيل الفاء، وقيل: بكسر المهملة والتخفيف، وصوب النووي الأول (٣).\n\n١٠٦١ - [٢٨٦٦]- حديث علي: أنه قال: ليس في العسل زكاة.\nالبيهقي (٤) من طريقه، وفي إسناده حسين بن يزيد، وهو ضعيف.\n١٠٦٢ [٢٨٦٧]- حديث: أن أبا بكر كان يأخذ الزّكاة في العسل.\nلم أجد له أصلا.\n* حديث عمر: أنه فتح سواد العراق، ووقفه على المسلمين، وضرب عليه خراجًا.\nسيأتي في بابه واضحًا إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٢٦).\n(٢) المجموع (٥/ ٤١٣).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٨).","vol":"3","page":1355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>باب زكاة الذّهب والفضّة</span>\n١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: \"لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ\".\nمتفق عليه (١).\n[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.\nوقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.\n\n١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه - ﷺقال: \"إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم\".\nالدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: \"لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا\".\nوفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.\n[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٩٧٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم٩٨٠).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٤).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٦٢٠).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٧).\n(٧) مسند الإمام أحمد (١/ ١٤٥ - ١٤٦، ١٤٨).","vol":"3","page":1356},{"text":"عاصم بن ضمرة، عن علي، بلفظ: \"عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّة، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ في تِسْعِين وَمائَةِ شَيْءٍ، فإذَا بَلَغْتَ فَفِيها خَمْسَةُ/ (١) دَرَاهِم\". لفظ أبي داود.\nورواه ابن ماجه (٢) من حديث الحارث، عن علي.\nقال البخاري (٣): كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما.\nوقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.\n[٢٨٧٢]- وروى الدارقطني (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: \"لَيْسَ في أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلا في أَقَلِّ مِنْ عِشْرِين مِثْقالًا شَيْءٌ، وَلا في أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمِ شَيْء\". وإسناده ضعيف.\n* حديث علي: \"هَائوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنَ الْوَرِقِ، وَلا شَيءَ فِيهِ حَتّى يَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ، فَمَا زَاد فَبِحِسَابِهِ\". وروى مثله في الذهب.\nتقدم في الذي قبله.\nورواه أبو داود (٥) من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي.\n_________\n(١) [ق/٣٠٠].\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٩٠).\n(٣) سنن الترمذي (٣/ ١٦).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٩٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٣).","vol":"3","page":1357},{"text":"وفي رواية له: \"وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يعني في الذهب- حَتّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا، فَإذَا كَانتْ لَكَ عِشْرُون دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلط فَفِيها نِضفُ دِينارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَاب ذَلِكَ\".\nقال: لا أَدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبيﷺ-؟\nوقال ابن حزم (١): هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف؛ كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا.\nقال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.\nقلت: قد رواه الترمذي (٢) من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>فائدة</span>\nقال الشّافعي في \"الرسالة\" (٣) في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول اللهﷺ- في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.\nوقال ابن عبد البر (٤): لم يثبت عن النبيﷺ- في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم،\n_________\n(١) المحلى (٦/ ٧٠).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٢٠).\n(٣) الر سالة (ص ١٩٢ - ١٩٣).\n(٤) الاستذكار (٩/ ٣٤).","vol":"3","page":1358},{"text":"والحارث عن علي، فذكره.\nوكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حجة؛ لأنّ الحسن بن عمارة متروك.\n[٢٨٧٣]- وروى الدارقطني (١) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبيﷺ- أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا ... الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>تنبيه</span>\nالحديث الذي أوردناه من أبي داود معلولٌ؛ فإنه قال: حدثنا سليمان بن داود المصري، حدّثنا ابن وهب، حدّثنا جرير بن حازم - وسمى آخر. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي.\nونبّه ابن المواق على علة خفيّة فيه، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب: سحنون، وحرملة، ويونس وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، فذكره.\nقال ابن المواف: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود؛ فإنه وهم في إسقاط رجل.\n\n١٠٦٥ - قوله: فبحساب ذلك.\nأسنده زيد بن حبان الرّقي، عن أبي إسحاق بسنده.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٩٥ - ٩٦).","vol":"3","page":1359},{"text":"[٢٨٧٤]- وروى الدارقطني (١) من طريق عبد الله/ (٢) ومحمد ابني أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، فذكر قصة الورق.\n\n١٠٦٦ - قوله: غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره - ﷺ - هو أربعة، فأخذوا واحدًا من هذه، وواحدا من هذه وقسموهما نصفين، وجعلوا كل واحد درهما. يقال: فعل ذلك في زمن بني أمية، ونسبه الماوردي إِلى فعل عمر.\nقلت: ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب \"الأموال\"، ولم يعين الذي فعل ذلك.\n[٢٨٧٥]- وروى ابن سعد في \"الطبقات\" (٣) في ترجمة \"عبد الملك بن مروان\" قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها.\nقلت: وقد بسطت القول بذلك في \"كتاب الأوائل\".\n_________\n(١) كذا عزاه الحافظ ابن حجر إلى الدارقطني، وهو خَطأٌ، وإنّما جَاءت عبارةُ (وَرُي مثلُه من طريق؟) ذُكر قَبلها الدّارقطني، وذلك في سيالتى كلامِ لابن حزم في المحلّي (٦/ ١٣) نقلَه عنه ابن الملقِّن في البدر المنير (٥/ ٥٦١) فظنّ الحافَظُ أنّ الطّريق المساقة عند الدّارقطني المسمّى في السّياق، وليس كذلك.\n(٢) [ق/٣٠١].\n(٣) الطبقات الكبرى (٥/ ١٧٧).","vol":"3","page":1360},{"text":"١٠٦٧ - [٢٨٧٦]- حديث: \"المِيزانُ مِيزانُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ\nمِكْيال أَهْلِ الْمَدِينَةِ\".\nالبزار (١) واستغربه، وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من رواية طاوس، عن ابن عمر.\nوصححه ابن حبان (٤) والدارقطني، والنووي (٥) وأبو الفتح القشيري.\nقال أبو داود: ورواه بعضهم من رواية ابن عباس، وهو خطأ.\nقلت: هي رواية أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاوس (٦).\nوذكرها الدارقطني في \"العلل\" ورواه من طريق أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة، عن سالم، بدل (طاوس) عن ابن عباس، قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه.\nوقال البيهقي: قلب أبو أحمد متنه، وأبدل ابن عمر بابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>تنبيه</span>\nقال الخطابي (٧): معنى الحديث: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن\n_________\n(١) مختصر زوائد البزار (رقم ٨٧٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٠).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٥٢٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٨٣).\n(٥) المجموع (٦/ ٤).\n(٦) أخرجه البزار في مسنده (رقم ١٢٦٦ - كشف الأستار)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٣٢٧٣ - الإحسان)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣١).\n(٧) معالم السنن (٥/ ١٣).","vol":"3","page":1361},{"text":"أهل مكة، وهي دار الإِسلام.\nقال ابن حزم (١): وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، وكل اتفق لي على أنّ دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبَّة، وثلاثة أعشار حبَّة بالحب من الشعير المطلق. والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكيّ سبعة وخمسون حبَّة وستة أعشار حبَّة وعشر عشر حبَّة، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور.\n* حديث: \"لَا زَكاةَ في مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ\".\nتقدم.\n\n١٠٦٨ - [٢٨٧٧]- حديث: أن امرأتين أتتا رسول اللهﷺ- وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: \"أَتُؤَذيَانِ زَكاتَه؟ \" قالتا: لا، فقال لهما: \"أَتُحِبّان أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ \" قالتا لا. قال: \"فَأَدْيَا زَكاتَه\".\nأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، واللفظ للترمذي. وقال: لا يصح في الباب شيء.\n_________\n(١) المحلى (٥/ ٢٤٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٣٧).","vol":"3","page":1362},{"text":"ولفظ الآخرين: أن امرأة أتت رسول اللهﷺ- ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لهما: \"أَتُعْطِيانِ زَكَاةَ هَذِه؟ \" قالتا: لا. قال: \"أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَومَ الْقِيامَة بِسِوَارينِ مِنْ نَار؟ \" قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول اللهﷺوقالت: هما لله ولرسوله. لفظ أبي داود، أخرجه من حديث حسين المعلم، وهو ثقة عن عمرو. وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلَّا من حديث ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح عن عمرو.\nوقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا، قال البيهقي (١): وقد إنضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة، وحديث عائشة/ (٢). وساقهما\n[٢٨٧٨]- وحديث عائشة أخرجه أبو داود (٣) والحاكم (٤) والدارقطني (٥) والبيهقي (٦).\n[٢٨٧٩]- وحديث أم سلمة؛ أخرجه أبو داود (٧) والحاكم (٨) ومن ذكر معهما (٩) أيضا.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧).\n(٢) [ق /٣٠٢].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٢٦٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٩).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٤).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٠).\n(٩) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٤٠).","vol":"3","page":1363},{"text":"[٢٨٨٠]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبيﷺ- وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: \"أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ \" فقلنا: لا. قال: \"أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه\".\n[٢٨٨١]- وروى الدارقطني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.\n\n١٠٦٩ - [٢٨٨٢]- حديث روي أنه - ﷺ - قال: \"لا زَكَاةَ في الْحليّ\".\nالبيهقي في \"المعرفة\" (٣) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.\nثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.\nوقال ابن الجوزي (٤): ما نعلم فيه جرحا.\nوقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (٥) توثيقه عن أبي زرعة.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال: في الذهب والحرير: \"هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا\".\nتقدم في \"الآنية \".\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٦١).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٩٨).\n(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٤٢).\n(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٤٤).","vol":"3","page":1364},{"text":"١٠٧٠ - [٢٨٨٣]- حديث: أنّ رَجُلًا قُطِعَ أْنْفُه يَوْمَ الكُلَاب، فَاتّخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي - ﷺ - أن يتخذ أنفا من ذهب.\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن الثلاثة\" (٢) من حديث عبد الرحمن بن طرفة: أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكُلَاب ... الحديث.\nوذكر ابن القطان (٣) الخلاف فيه، وفي وصله وإوساله.\nوأووده ابن حبان في \"صحيحه\" (٤).\n١٠٧١ [٢٨٨٤، ٢٨٨٥]-حديث: أن رسول اللهﷺ- اتخذ خاتما من فضة.\nمتفق عليه (٥) من حديث أنس، وابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>فائدة</span>\n[٢٨٨٦]- وروى أبو داود (٦) من حديث أبي ريحانة مرفوعا: نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان\".\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٢٣٢)، وسنن الترمذي (رقم ١٧٧٠)، وسنن النسائي (رقم ٥١٦١).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٦٠٩ - ٦١٠/ رقم ٢١٥٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٦٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٨٧٠، ٥٨٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩١، ٢٠٩٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٩).","vol":"3","page":1365},{"text":"وحمله الحليمي على التحلي به، فأمّا من احتاج إلى الختم، فهو في معنى السلطان. انتهى.\nوفي إسناده رجل مبهم، فلم يصح الحديث.\n* قوله: ثيت أن قبيعة سيف رسول اللهﷺ- كانت من فضة.\nتقدم في \"الأواني\".\n[٢٨٨٧]- وروى الترمذي (١) من حديث مزيدة العصري، قال: دخل النبيﷺ- يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة.\n\n١٠٧٢ - قوله: ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب.\n[٢٨٨٨]- روى ابن أبي داود في \"كتاب المصاحف\" (٢) من حديث ابن عباس أنه كان يكره أن يحفى المصحف، وقال: تغرون به السراق.\n[٢٨٨٩]- وعن أبي بن كعب (٣) أنه قال: إذا حليتم مصاحفكم، وزوقتم مساجدكم، فعليكم الدمار.\n[٢٨٩٠، ٢٨٩١]- وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله (٤). وعزى القرطبي في \"تفسيره\" (٥) حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في \"نوادر\"\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٦٩٠).\n(٢) كتاب المصاحف (ص ١٦٩).\n(٣) المصدر نفسه (ص ١٦٨).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) تفسير القرطبي (ص ١٢/ ٢٦٧).","vol":"3","page":1366},{"text":"الأصول\" (١) مرفوعا.\n[٢٨٩٢]- وروى ابن عساكر في \"كتاب الزلازل\" (٢) من حديث ابن عباس: \"إنّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ ... \" الحديث.\n[٢٨٩٣]- وروى أبو نعيم في \"الحلية\" (٣) من حديث حذيفة، مرفوعًا: \"مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثنتَانِ وَسبعُون خَصْلةً؛ إذَا رَأَيتْمُ النَّاسَ أَمَاتوا الصَّلاةَ، .. إلى أن قال: وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ، وَصُوِّرَتِ الْمَساجِدُ .. \" الحديث بطوله. وفي إسناده فرج بن فضالة، عن عبد الله بن عه يد بن عمير، عنه. وفيه ضعف وانقطاع.\n\n١٠٧٣ - [٢٨٩٤]- حديث عائشة: أنها قالت/ (٤): لا زكاة في اللّؤلؤ.\nلم أجده عنها. ولكن:\n[٢٨٩٥]- رواه البيهقي (٥) من حديث علي، موقوفًا، أيضًا. وهو منقطع.\n[٢٨٩٦]-ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما.\n_________\n(١) نوادر الأصول (٣/ ٢٥٦).\n(٢) اسمه كاملا: \"ذكر شمول الذلائل عند حلول الزّلازل\". كما أفاده ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٧٧).\n(٣) حلية الأولياء (٣/ ٣٥٨).\n(٤) [ق/٣٠٣].\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٤٦).","vol":"3","page":1367},{"text":"١٠٧٤ - [٢٨٩٧]- حديث ابن عباس: \"لَا شَيءَ في الْعَنْبَر\".\nالبيهقي (١) من طريق سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة (٢) وأبو عبيد في \"الأموال\" (٣) بسند صحيح.\nوعلقه البخاري (٤) مجزومًا به.\n[٢٨٩٨]- وقال أبو عبيد أيضا (٥): حدثنا مروان بن معاوية، عن إبراهيم المديني، عن أبي الزبير، عن جابر، نحوه. وزاد: هو للذي وجده، وليس العنبر بغنيمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>فائدة</span>\n[٢٨٩٩]- روى عبد الرزاق (٦) وابن أبي شيبة (٧) من طريق سماك بن الفضل، وغيره: أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخُمُس.\n[٢٩٠٠]- وروى عبد الرزاق (٨) بإسناد صحيح، عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعدكان عاملا بعدن، سأل ابن عباس عن العنبر؛ فقال: إن كان فيه شيء فالخمس\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ١٤٦).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٥٨).\n(٣) الأموال لأبي عيبد (رقم ٨٨٥، ٨٨٦).\n(٤) صحيح البخاري (١/ ٣٦٩).\n(٥) الأموال لأبي عبيد (رقم ٨٨٤).\n(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٩٧٩).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٦١).\n(٨) مصنف عبد الزارق (رقم ٦٩٧٦).","vol":"3","page":1368},{"text":"[٢٩٠١]- وروى أبو عبيد (١) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.\n\n١٠٧٥ - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.\n[٢٩٠٢]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.\nوهو مرسل قاله البخاري.\nوقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٤) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.\n[٢٩٠٣]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (٥) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (٦) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.\n[٢٩٠٤]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) من حديثه: أن\n_________\n(١) الأموال، لأبي عبيد (ص ٨٩٥).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٦٠).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٨٢).\n(٥) معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٥).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٩٥٩٤).\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).","vol":"3","page":1369},{"text":"امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.\nورواه الدّارقطني (١) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>تنبيه</span>\n[٢٩٠٥]- وروى الدّارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.\nويقوِّيه:\n[٢٩٠٦]- ما رواه أبو داود (٣) والد الدراقطني (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول اللهﷺ-، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال \"مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ \" فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: \"أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! \" قالت: لا، قال: \"هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار\".\nوإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.\nويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٨).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٩).","vol":"3","page":1370},{"text":"١٠٧٦ - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.\n[٢٩٠٧]-مالك في \"الموطأ\" (١) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.\n[٢٩٠٨]- وأما عائشة؛ فرواه مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.\n[٢٩٠٩]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (٤): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (٥) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.\nورواه البيهقي (٦). وروى الدارقطني (٧) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٠).\n(٢) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٠).\n(٣) الأم (٢/ ٤٠).\n(٤) الأم (٢/ ٤١).\n(٥) [ق/٣٥٤].\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٣٨).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).","vol":"3","page":1371},{"text":"وفي الباب:\n[٢٩١٠، ٢٩١١]-عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني (١) والبيهقي (٢).\n* * * *\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٩).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٣٨).","vol":"3","page":1372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>باب زكاة التجارة</span>\n١٠٧٧ - [٢٩١٢]- حديث أبي ذر: أن رسول اللهﷺ- قال: \"في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفي الْبُزّ صَدقَتَهُ\".\nالدارقطني (١) من حديثه من طريقين، وقال في آخره: \" وَفِي الْبُزّ صَدَقَةٌ\". قالها بالزاي. وإسناده غير صحيح؛ مداره على موسى بن عبيدة الربذي.\nوله عنده طريق ثالث (٢) من رواية ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر.\nوهو معلول؛ لأنّ ابن جريج رواه عن عمران: أنه بلغه، عنه.\nورواه الترمذي في \"العلل\" (٣) من هذا الوجه، وقال؛ سالت البخاري عنه؟ فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران.\nوله طريقة رابعة رواها الدارقطني (٤) أيضا والحاكم (٥) من طريق سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام، عن عمران، ولفظه: \"في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتُها وَفي الْبَقَرِ صَدَقَتُها، وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُه، وَمَنْ رَفَع دَرَاهِمَ أَوْ دَنانير لا يُعِذهَا لِغَريمٍ، وَلا يُنْفِقُهَا في سَبيل الله، فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢).\n(٣) العلل الكبير (رقم ٩٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٠١).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٨).","vol":"3","page":1373},{"text":"وهذا إسناد لا بأس به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>فائدة</span>\nقال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من \"المستدرك\" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.\nوالدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.\n\n١٠٧٨ - [٢٩١٣]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول اللهﷺ- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.\nأبو داود (١) والدارقطني (٢) والبزار (٣) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.\nوفي إسناده جهالة.\n* حديث: \"لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل\".\nتقدم.\n\n١٠٧٩ - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.\nقلت: فيه آثار، منها:\n[٢٩١٤]- ما أخرجه أبو عبيد في \"الأموال\" (٤) من طريق زياد بن حذير، قال:\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٢).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).\n(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٦١٠).\n(٤) الأموال لأبي عبيد (ص ٤٧٥).","vol":"3","page":1374},{"text":"بعثني عمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين، من أموالهم، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.\n[٢٩١٥]- وروى عبد الرزاق (١) من طريق أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس ابن مالك على الأبلة، فأخرج لي كتابا من عمر- بمعناه.\nووصله الطبراني مرفوعًا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في \"الأوسط\" (٢).\n\n١٠٨٠ - [٢٩١٦]- حديث أبي عمرو بن حماس: أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدم أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: مالي غير هذا، وأهب في القرظ. قال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها] (٣) قد وجب فيهاالزكاة، فأخذ منها الزكاة.\nالشافعي (٤) عن سفيان، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي\n_________\n(١) مصنف عبد الزراق (رقم ٧٠٧٢).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٢٠٧).\n(٣) في \"الأصل\": (فوجدته)، والمثبت من \"م و\"ب\" و\"د\".\n(٤) مسند الشافعي (ص ٩٧)، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ.","vol":"3","page":1375},{"text":"عمرو بن حماس، أن أباه: قال مررت بعمر بن الخطاب ... فذكره.\nورواه أحمد (١) وابن أبي شيبة (٢) وعبد الرزاق (٣) وسعيد بن منصور، عن سفيان عن يحيي بن سعيد به.\nورواه الدارقطني (٤) من حديث حماد بن زيد، عن يحيي بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس، أو عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، به، نحوه.\nورواه/ (٥) الشافعي (٦) أيضا عن سفيان، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>تنبيه</span>\nحِمَاس: بكسر الحاء وتخفيف الميم، وآخره سين مهملة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>فائده</span>\n[٢٩١٧]- روى البيهقي (٧) من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا حفص بن غياث\n_________\n(١) لم أجده فيه، ولم يعزه الحافظ في (إتحاف المهرة) (١٢/ ١٣٨/ رقم ١٥٢٥٦) إلا إلى الدارقطني والشافعي، ولم يعزه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٩٦).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٠٩٩).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٥).\n(٥) [ق/٣٠٥]\n(٦) مسند الشافعي (ص ٩٧).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ١٤٧).","vol":"3","page":1376},{"text":"حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.\n****","vol":"3","page":1377},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>باب زكاة المعدن والركاز</span>\n١٠٨١ - [٢٩١٨]- حديث: أنه - ﷺ - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.\nمالك في \"الموطأ\" (١) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.\nورواه أبو داود (٢) والطبراني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) موصولا، وليست فيه الزيادة.\nقال الشافعي (٦): بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبيﷺ- إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبيﷺ-.\nوقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٤٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٤١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٥١٧).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٥٢).\n(٦) الأم للشافعي (٢/ ٤٣).","vol":"3","page":1378},{"text":"والحاكم أخرجه في \"المستدرك\" (١). وكذا ذكره ابن عبد البر (٢) من رواية الدراوردي، قال: ورواه أبو سبرة المديني، عن مطرت، عن مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن بلال موصولا.\nلكن لم يتابع عليه، قال: ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده. وعن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.\nقلت: أخرجه أبو داود (٣) من الوجهين.\n\n١٠٨٢ - [٢٩١٩]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا زَكَاة في حُجرٍ\".\nابن عدي (٤) من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nورواه البيهقي (٥) من طريقه. وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العرزمي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، وهما متروكان.\n*حديث: \"في الرِّقَّة رُبُع الْعشر\".\nالبخاري من حديث أنس. وقد تقدم.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٤).\n(٢) التمهيد (٣/ ٢٣٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١، ٣٠٦٢).\n(٤) الكامل لابن عدي (٥/ ٢٢).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ١٤٦).","vol":"3","page":1379},{"text":"١٠٨٣ - [٢٩٢٠]-حديث: \"في الرِّكازِ الْخُمُس، وَفي الْمَعْدن\nالصًّدقه\".\nلم أجده هكذا، لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة (١) وله طرق\n\n١٠٨٤ - [٢٩٢١]- حديث: \"وَفي الرِّكازِ الْخُمُس\"، قيل: يا رسول الله وما الرّكاز؟ قال: \" الذّهَبُ، وَالْفِضَّة، الْمَخْلُوقاَنِ في الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَ السمَاوَاتُ والأرْضُ\".\nالبيهقي (٢) من حديث أبي يوسف، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"في الرَّكَاز الْخُمُس\"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: \"الذَّهَبُ والْفِضّة الَّتِي خُلِقَتْ في الأرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ\".\nوتابعه حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد. وعبد الله متروك الحديث،\nوحبان ضعيف، وأصله في \"الصحيح\" كما قدمنا.\n* حديث: \"لَيْسَ عَلَيكُمْ في الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا\" تقدم.\n* حديث أبي هريرة: \"في الرِّكازِ الْخُمُس\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٩، ٢٣٥٥)، وصحيح مسلم (رقم، ١٧١٠).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٥٢).","vol":"3","page":1380},{"text":"متفق عليه، وقد تقدم قريبا.\n\n١٠٨٥ - [٢٩٢٢]-حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبيﷺ: \"إنْ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، أَوْ طَريقٍ مِيتَاء فَعرِّفه، وإنْ وَجَدْتَه في خَرِبَةٍ جَاهِلِيّة، أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيه وَفِي الرِّكازِ الْخُمُس\".\nالشافعي (١) عن سفيان/ (٢)، عن داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيﷺ- قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: \"إن وجدته .... \" فذكره سواء.\nورواه أبو داود (٣) من حديث عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب، نحوه.\nورواه النسائي (٤) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب.\n[٢٩٢٣]- ورواه الحاكم (٥) والبيهقي (٦). وقال سعيد بن منصور: أخبرنا\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٩٧).\n(٢) [ق/٣٠٦].\n(٣) لم أجده عنده، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (رقم ٥٨٢٧)، وانظر: تحفة الأشراف\" (٦/ ٣٢٩/ رقم ٨٧٦٨).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٩٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨١).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ١٥٢ - ١٥٣)","vol":"3","page":1381},{"text":"خالد، عن الشيباني، عن الشعبي: أن رجلًا وجد كنزا فأتى به عليا، فأخذ منه الخمس، وأعطى بقيته للذي وجده.\nورواه (١) من وجه آخر، عن الشعبي. وكذلك ابن أبي شيبة (٢).\n[٢٩٢٤]- وروى سعيد: عن سفيان، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له حممة: أن رجلاسقطت عليه جرّة من دير بالكوفة، وفيها ورق فأتى بها عليا، فقال: اقسمها أخماسا، ثم قال: خذ منها أربعة، ودع واحدا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>تنبيه</span>\nالْمِيتاء- بكسر الميم، وبالمد. الطريق المسلوك، مأخوذ من كثرة الإتيان.\n...\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم١٠٧٧٢).","vol":"3","page":1382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>باب زكاة الفطر</span>\n١٠٨٦ - [٢٩٢٥]- حديث ابن عمر: فرض رسول اللهﷺزكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.\nمتفق عليه (١) من طرق تدور على نافع، والسياق لمالك، وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني (٢).\nورواه الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، وزاد: على الصغير والكبير. وصحّحها\n\n١٠٨٧ - [٢٩٢٦]- حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.\nأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وا لدراقطني (٥) والحاكم (٦) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٤).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٠٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٢٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٣٨).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٩).","vol":"3","page":1383},{"text":"الصلاة فهي صدقة من الصدقات.\nوللحاكم (١) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول اللهﷺ- أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: \"إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ\".\n\n١٠٨٨ - [٢٩٢٧]- حديث: أن رسول اللهﷺ- فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.\nمتفق عليه (٢) من حد يث ابن عمر.\n\n١٠٨٩ - [٢٩٢٨]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ\".\nوأعاده في موضع آخر.\nالدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:\nفرض رسول اللهﷺ - زكاة الفطر، وقال: \"أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ\".\nوفي رواية البيهقي: \"أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم١٥٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٣)\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٧٥).","vol":"3","page":1384},{"text":"[٢٩٢٩]- قال ابن سعد في \"الطبقات\" (١): حدثنا محمَّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد العزيز بن محمد، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر/ (٢)، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: \" أَغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْم\".\n\n١٠٩٠ - [٢٩٣٠]-حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْر عَمَّن تَمُونُون\".\nالدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول اللهﷺ- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.\n[٢٩٣١]-ورواه الدارقطني (٥) من حديث علي. وفي إسناده ضعف وإرسال.\n_________\n(١) الطبقات الكبرى (١/ ١٩٥).\n(٢) [ق/٣٠٧].\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٤١).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١٧٥).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٠).","vol":"3","page":1385},{"text":"[٢٩٣٢]- ورواه الشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلا.\nقال البيهقي (٢): ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: فرض رسول اللهﷺ- على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون؛ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.\nوفيه انقطاع.\nوروى الثوري في \"جامعه\" عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عملي قال: من جرت عليه نفقتك: نصف صاع بر، أو صاع من تمر.\nوهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.\n* حديث ابن عمر: أن رسول اللهﷺ- أمر بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون.\nتقدّم في الذي قبله ١٠٩١ - [٢٩٣٣]- حديث: \"لَيَس عَلَى الْمُسْلم في عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إلَّا صَدَقَةَ الْفِطرِ عَنْه\".\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٩٣).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٦١).","vol":"3","page":1386},{"text":"متفق على صحته (١) من حديث أبي هريرة -﵁- بدون الإستثناء، فتفرد به مسلم (٢) دون قوله: \"عَنْه\".\nورواه الدراقطني (٣) والبيهقي (٤) من طرق أخرى، عن أبي هريرة -، وليس عند واحد منهم: \"عنه\".\n\n١٠٩٢ - [٢٩٣٤]- حديث: \"ابْدَأْ يِنَفْسِك ثمّ بِمَنْ تَعُولُ\".\nلم أره هكذا، بل في \"الصحيحين\" (٥) من:\n[٢٩٣٥]- حديث أبي هريرة: \"أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خْيرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول\".\n[٢٩٣٦]- ولمسلم (٦) عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: \"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيَها فَإنَّ فَضُلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ\".\nورواه الشافعي (٧) عن مسلم، وعبدالمجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول، فذكر قصة المدبر. وقال فيه: \"إذَا كَانَ أَحَدُكُم فَقيرًا فَلْيَبْدأْ بِنَفْسِه، فَإنْ كَانَ لَه فَضْلٌ فَلْيَبْدأْ مَعَ نَفْسِه لِمَنْ يَعُول\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٩٨٢) (١٠).\n(٣) سنن الدارقنطني (٢/ ١٢٧).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ١١٧).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٣٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣٣).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧).\n(٧) الأم (٨/ ١٥).","vol":"3","page":1387},{"text":"وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.\n\n١٠٩٣ - قوله:\n\"من المسلمين\".\nتقدم أول الباب، واشتهرت هذه الزيادة عن مالك، قال: أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك. وكذا قال أحمد بن خالد، عن محمدبن وضاح.\nوقال الترمذي: لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك.\nقال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا، فقد تابعه عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، والعمري ويونس بن يزيد.\nقلت: وقد أوردت طرقه في \"النكت على ابن الصّلاح\" (١) وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضًا، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أبي ليلى، وأيوب بن موسى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>تنبيه</span>\n[٢٩٣٧]- أخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.\nوفيه عثمان الوقاصي، وهو متروك.\n[٢٩٣٨]- وأخرج عبد الرزاق (٣) عن ابن عباس، نحوه.\n[٢٩٣٩]- وأخرج الطحاوي (٤) عن أبي هريرة، نحوه.\n_________\n(١) النكت، لابن حجر (٢/ ٦٩٧ - ٦٩٩).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٠).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٥٧٦٧).\n(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٤٥).","vol":"3","page":1388},{"text":"١٠٩٤ - [٢٩٤٠]- حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (١) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اللهﷺ- في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.\nمتفق عليه (٢) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - ﷺ - فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.\nقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.\nوفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.\nوزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.\n\n١٠٩٥ - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.\n_________\n(١) [ق/٣٠٨].\n(٢) صحيح البخاري (رقم١٥٠٦، ١٥٠٨)،وصحيح مسلم (رقم٩٨٥).","vol":"3","page":1389},{"text":"وهو كما قال في الجبن.\n[٢٩٤١]- وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (١) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: \"مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن\".\nوفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (٢).\nقوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.\nفأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:\n[٢٩٤٢]- رواه ابن خزيمة (٣) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول اللهﷺأن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.\nورواه الد الدراقطني (٤) أيضا.\nولكن قال ابن أبي حاتم (٥): سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٩).\n(٢) الجرح والتعديل (٧/ ٦٩): قال: \"هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل\".\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٤١٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٤).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢١٦).","vol":"3","page":1390},{"text":"لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.\n[٢٩٤٣]-ورواه أبو داود (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.\nقال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة\n\n١٠٩٧ - [٢٩٤٤]- قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] (٢) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.\nوالقصة رواها الييهقي (٣) بإسناد جيد.\n[٢٩٤٥]- وأخرج ابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول اللهﷺ- بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.\n[٢٩٤٦]- وللبخاري (٦) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبيﷺ- بالمد الأول.\n...\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦١٨).\n(٢) في \"الأصل\": (الحديث)، والمثبت من \"م\"و\"ب\"و\"د\".\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٧٠ - ١٧١).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم٢٤٠١).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٢).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧١٣).","vol":"3","page":1391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>(١٤) كتابُ الصيام</span>","vol":"3","page":1393},{"text":"١٠٩٨ - [٢٩٤٧]- حديث: \"بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر.\n\n١٠٩٩ - [٢٩٤٨]-حديث: أنه قال - ﷺ - للأعرابي الذي سأله عن الإِسلام، فذكر له شهر رمضان، وقال: هل على غيره، قال: \"لَا إِلا أَن تَطَّوَّعَ\".\nمتفق عليه (٢) من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا.\n\n١١٠٠ - [٢٩٤٩]- حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - ذكر رمضان/ (٣)\nفقِال: \"لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهلالَ، وَلا تُفْطِروا حَتّى تَرَوْه؛ فإن غُمّ عَلَيْكُمْ فأَكملواالعدّة ثَلاثين\".\nمتفق على صحته (٤) وله ألفاظ عندهما، وهذا لفظ البخاري.\n\n١١٠١ - [٢٩٥٠]-حديث: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِه ... \".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٥١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١).\n(٣) [ق/٣٠٩].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٠).","vol":"3","page":1395},{"text":"هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم (١).\n١١٠٢_[٢٩٥١]_حديث: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه؛ فَإنْ غُمّ عَلَيكُم فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يَوْمًا، إلا أَنْ يَشْهَد شَاهِدَان\".\nرواه النسائي (٢) من رواية حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنّه خطب النَّاس في اليوم الذي يشكّ فيه فقال: ألا إنِّي جالست أصحاب رسول اللهﷺ- وسألتهم، وإنّهم حدّثوني أنّ رسول اللهﷺ- قال: (فذكره)، وفي آخره: \"فإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا\".\nورواه أحمد (٣) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: \"فَإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا\".\n[٢٩٥٢]-ورواه أبو داود (٤) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن حسين بن الحارث، أن الحارث بن حاطب أميرمكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول اللهﷺ- أن ننسك للرؤية.\nورواه الدارقطني (٥) فقال: إسناد متصل صحيح.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم١٠٨١) (١٩)\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢١١٦).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٢١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٣٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٦٧).","vol":"3","page":1396},{"text":"١١٠٣ - [٢٩٥٣]- حديث ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى النبيﷺ- فقال: إني رأيت الهلال، فقال: \"أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَّا الله؟ \" قال: نعم. قال: \"أَتَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟ \" قال: نعم. قال:\"فَأَذَّن في النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غدًا\".\nأصحاب السنن (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث سماك، عن عكرمة، عنه.\nقال الترمذي: روي مرسلا.\nوقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.\n\n١١٠٤ - [٢٩٥٤]- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبيﷺ- أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٠)، وسنن الترمذي (رقم ٦٩١)، وسنن النسائي (رقم ٢١١٢، ٢١١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٥٢).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٤٦).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٨).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢١١).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٤).","vol":"3","page":1397},{"text":"الدارمي (١) وأبو داود (٢) والدراقطني (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وا لبيهقي (٦) وصححه ابن حزم (٧)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع، عنه.\nوأخرجه الدارقطني (٨) والطبراني في \"الأوسط\" (٩) من طريق طاوس، قال شهدت المدينة وبهاابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل [ابن عمر] (١٠) وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يزه، وقالا: إن رسول اللهﷺ- أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.\nقال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأُبُلّي وهو ضعيف\n* أثر علي.\nيأتي في آخر الباب\n_________\n(١) سنن الدارمي (رقم ١٦٩١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٢).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٤٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٣).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢١٢).\n(٧) المحلى (٦/ ٢٣٦).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٦).\n(٩) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٣).\n(١٠) في \"الأصل\": (عمر)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1398},{"text":"١١٠٥ - قوله: لا اعتبار بحساب النجوم، ولا بمن عرف منازل القمر ... إلى آخره.\nيدل له:\n[٢٩٥٥]- ما في \"الصحيح\" (١) من حديث ابن عمر: \" إنّا أمّةٌ أُمِيَّةٌ لا نَكْتُب وَلا نَحسِبُ ... \". الحديث.\n[٢٩٥٦]- وروى أبو داود (٢) عن ابن عباس مرفوعا: \"مَا اقْتَبَس رَجلٌ عِلْمًا مِن النُّجومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِن السِّحْر\".\n[٢٩٥٧]- وعن عمر قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم أمسكوا. رواه حرب الكرماني.\nوقال ابن دقيق العيد (٣): الذي أقول [به]: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمقارنة (٤) القمر للشمس، على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به/ (٥).وأما إذا دلّ الحساب علي أنّ الهلال قد طلع علي وجه يُري لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم، فهذا يقتضي\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩١٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٩٠٥).\n(٣) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (ج٢/ ٢٠٦) بتصرف.\n(٤) في الإحكام: [لمفارقه ...].\n(٥) [ق/٣١٠].","vol":"3","page":1399},{"text":"الوجوب لوجود السبب الشرعي.\nقلت: لكن يتوقف قبول ذلك على صدق الْمُخْبِر به، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد، والحال أنه لم يشاهد، فلا اعتبار بقوله إذًا، والله أعلم.\n\n١١٠٦ - [٢٩٥٨]- حديث كريب: تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة. قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ... الحديث.\nمسلم في \"صحيحه\" (١) من هذا الوجه.\n\n١١٠٧ - قوله: ويروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة.\nهو ظاهر من قوله: أَوَلَا تَكتفي برؤية معاوية وصيامه؛ قال: لا.\n* حديث عمر.\nيأتى آخر الباب.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٠٨٧).","vol":"3","page":1400},{"text":"١١٠٨ - [٢٩٥٩]- حديث حفصة: \"مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلا صيَامَ لَهُ\". وُيروى: \"مَن لَمْ يَنْوِ الصِّيامَ مِن اللَّيلِ فَلا صِيام لَه\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٥) وابن ماجه (٦) والدارقطني (٧).\nواختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم (٨)، عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؟ -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهري- لكن الوقف أشبه.\nوقال أبو داود: لا يصح رفعه.\nوقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في \"العلل\" (٩) عن البخاري، أنه قال:\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٨٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤٥٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٣٣٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٣٠).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٣٣).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم١٧٠٠).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٥).\n(٩) العلل الكبير للترمذي (ص ١١٧ - ١١٨).","vol":"3","page":1401},{"text":"هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب.\nوالصحيح عن ابن عمر موقوف.\nوقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.\nوقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد.\nوقال الحاكم في \"الأربعين\": صحيح على شرط الشيخين.\nوقال في \"المستدرك\" (١) صحيح على شرط البخاري.\nوقال البيهقي (٢): رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا.\nوقال الخطابي (٣): أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.\nوقال ابن حزم (٤): الاختلاف فيه يزيد الخبرقوة.\nوقال الدارقطني (٥): كلهم ثقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>تنبيه</span>\nاللّفظ الثّاني لم أره، لكن في الدارقطني (٦): \"لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْه مِنَ اللَّيل\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم\n(٢) الخلافيات (٣/ ٢٦ - مختصره) نقلا في الدارقطني.\n(٣) معالم السنن (٣/ ٣٣٣).\n(٤) المحلى لابن حزم (٦/ ١٦٢).\n(٥) (٨٦٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢) وعبارته: \" رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقاث الرّفعاء\".\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢).","vol":"3","page":1402},{"text":"وأما اللفظ الأول، فهو عند ابن خزيمه (١) وغيره.\nوفي الباب:\n[٢٩٦٠]- عن عائشة أخرجه الدارقطني (٢)، وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول، وقد ذكره ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣).\n[٢٩٦١]- وعن ميمونة بنت سعد، رواه أيضا (٤)، وفيه الواقدي.\n\n١١٠٩ - [٢٩٦٢]- حديث: أنه - ﷺ - كان يدخل على بعض أزواجه، فيقول: \"هَلْ مِنْ غَدَاء؟ \". فإن قالوا: لا. قال: \"فإنِّي صَائِمٌ\" الحديث.\nمسلم في \"صحيحه\" (٥) عن عائشة قالت: قال لي رسول اللهﷺ- ذات يوم: \"يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيء؟ \" فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: \"فَإني صَائم\". قالت: فخرج رسول اللهﷺ- فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع، قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال: \"وَمَا هُوَ؟ \" قلت: حيس.\nقال: \"هَاتِيهِ\"، فجئت به فأكل، ثم قال: \"قَد كُنْتُ أَصبَحتُ صَائمًا\".\nوله ألفاظ عنده.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٣٣).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٧١ - ١٧٢).\n(٣) كتاب المجروحين لابن حبان (٢/ ٤٦).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٣).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١١٥٤).","vol":"3","page":1403},{"text":"ورواه أبو داود (١) وابن حبان والدارقطني (٢) بلفظ: كان النبيﷺ- يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء؟ \" فإن قلنا: نعم، تغدى، وإن قلنا: لا قال: \"إني صَائِمٌ\"، وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدى لنا حيس ... الحديث.\n\n١١١٠ - قوله: ويروى: \"إنّي إذَا صَائم\".\nرواها مسلم (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) بلفظ: إنه دخل عليها فقال: \"هل عندكم شيء؟ \" قلتُ: لا.\nقال: \"فَإنّي إذًا أَصُومُ\".\nقالت: ودخل علي يوما آخر فقال: \"أَعِنْدَكمْ شَيءٌ؟ \"\nقلت: نعم. قال/ (٦): \"إذًا أُفْطِر، وَإنْ كنْتُ قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ\".\nوفي رواية للدارقطني (٧) والبيهقي (٨): \"قَرِّبِيه وَأَقْضِى يَوْمًا مَكَانَه\".\nقالا: وهذه الزيادة غير محفوظة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٥٥).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٥٤) (١٧٠)\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٥ - ١٧٦).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٠٣).\n(٦) [ق/٣١١].\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٧).\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٥).","vol":"3","page":1404},{"text":"١١١١ - [٢٩٦٣]- حديث: \"مَنْ ذرَعَة الْقَيءُ وَهُو صَائِمٌ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ، وَمَنِ اسْتَقَاء فَلْيَقْضِ\".\nالدارمي (١) وأصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥).\nوله ألفاظ من حديث أبي هريرة.\nقال النسائي: وقفه عطاء، عن أبي هريرة.\nوقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس.\nوقال البخاري (٦): لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده.\nوقال الدارمي (٧): زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه (٨).\nوقال أبو داود (٩): وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا.\n_________\n(١) سنن الدارمي (رقم ١٧٢٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٠)، وسنن الترمذي (رقم ٧٢٠)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٣١٣٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٧٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥١٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٧).\n(٦) العلل الكبير (ص ١١٥).\n(٧) سننه (٢/ ٢٤).\n(٨) في هامش \"الأصل\": (أي دخل عليه الوهم).\n(٩) السنن الكبرى، للبيهقي (٤/ ٢١٩).","vol":"3","page":1405},{"text":"وأنكره أحمد. وقال في رواية: لبس من ذا شيء (١).\nقال الخطابي (٢): يريد أنه غير محفوظ.\nوقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه.\nوقال الحاكم (٣): صحيح على شرطهما.\nوأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضا.\nوأخرجه ابن ماجه (٤) أيضا.\n\n١١١٢ - [٢٩٦٤]- قوله: وروي عن ابن عمر موقوفا.\nمالك في \"الموطأ\" (٥) والشافعي عنه (٦)، عن نافع، عن ابن عمر: \"مَن اسْتَقَاءَ وَهُو صَائمٌ فعلَيه القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَليسَ عَليه الْقَضَاءُ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>تنبيه</span>\nذرعه -بفتح الذال المعجمة أي غلبه.\n\n١١١٣ - [٢٩٦٥]- حديث أبي الدرداء: أن رسول اللهﷺ- قاء فأفطر.\nأي استقاء. قال ثوبان: صدق، أنا صببت له الوضوء.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) معالم السنن (٣/ ٢٦١).\n(٣) المستد رك (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)،\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٧٦).\n(٥) الموطأ للإمام مالك (١/ ٣٠٤).\n(٦) مسند الشافعي (ص ١٠٤).","vol":"3","page":1406},{"text":"أحمد (١) وأصحاب السنن الثلاثة (٢) وابن الجارود (٣) وابن حبان (٤) والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) والطبراني (٧) وابن منده والحاكم (٨) من حديث معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول اللهﷺ- قاء فافطر.\nقال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني (فذكره ...) فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه.\nقال ابن منده: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.\nوقال الترمذي: جَوَّده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب.\nوكذا قال أحمد.\nوفيه اختلاف كثير قد ذكره الطبراني وغيره.\nوقال البيهقي (٩): هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا، وكأنه - ﷺ - كان صائما تطوعا.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٩٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨١)، سنن الترمذي (رقم ٨٧)، السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١٢٣).\n(٣) المنتقى لابن الجارود (رقم ٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٠٩٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٨١).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٠).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٣٧٠٢).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٦).\n(٩) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٠).","vol":"3","page":1407},{"text":"وقال في موضع آخر (١): إسناده مضطرب، ولا تقوم به حجة.\nوما أشار إليه قبل، رواه البزار (٢) من طريق أبي أسماء، حدثنا ثوبان قال: كان رسول اللهﷺ- صائما في غير رمضان، فأصابه. أحسبه قيء -وهو صائم، فأفطر.\nالحديث.\nقال: لا نحفظه إلا من هذا الوجه، تفرد بهذه الزيادة عتبة بن السكن وهو يحدث عن الأوزاعي، بأشياء لا يتابع عليها.\n* حديث ابن عباس: الفطر مما دخل.\nيأتي.\n\n١١١٤ - [٢٩٦٦]-.حديث: روي أنه - ﷺ - اكتحل في رمضان وهو صائم.\nابن ماجه (٣) من حديث عائشة، وفي إسناده بقية، عن الزبيدي، عن هشام بن عروة.\nوالزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد، ذكره ابن عدي (٤)، وأورد اهذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي (٥) وصرح به في روايته، وزاد: إنه مجهول.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٤٤).\n(٢) مخنصر زوائد البزار (رقم ٦٨٤).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٧٨).\n(٤) الكامل لابن عدي (٣/ ٤٠٦).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٦٢).","vol":"3","page":1408},{"text":"وقال النووي في \"شرح المهذب\" (١): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن هشام. وسعيد ضعيف. قال: وقد اتّفق الحفاظ على أن/ (٢) رواية بقية عن المجهولين مردودة. انتهى.\nوليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول، بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح، وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فقال: هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار (٣)، فقال: هو ضعيف.\nوهما واحد.\n[٢٩٦٧]- ورواه البيهقي (٤) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جده: أن رسول اللهﷺ- كان يكتحل وهو صائم.\nوقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هذا حديث منكر (٥).وقال (٦) في محمد: إنه منكر الحديث. وكذا قال البخاري (٧).\n[٢٩٦٨]-ورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٨) من حديث ابن عمر، وسنده مقارب.\n_________\n(١) المجموع (٦/ ٣٦٢).\n(٢) [ق/٣١٢].\n(٣) الكامل (٣/ ٣٨٦).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٦٢).\n(٥) لم أجده في العلل، وكانت صورة النقل في البدر المنير (٥/ ٦٦٨): \"قال عبد الرحمن: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا ذاهب\". وهو الكلام المذكور في الجرح والتعديل (٨/ ٢) الذي اقتطع منه الحافظ شيئا منه بعد هذه الجملة.\n(٦) الجرح والتعديل (٨/ ٢).\n(٧) التاريخ الكبير (١/ ١٧١).\n(٨) كتاب المجروحين (٢/ ٢٥٠).","vol":"3","page":1409},{"text":"[٢٩٦٩]-ورواه ابن أبي عاصم في كتاب \" الصيام \" له من حديث ابن عمر أيضا، ولفظه: خرج علينا رسول اللهﷺ- وعيناه مملوءتان من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم.\n[٢٩٧٠]- ورواه الترمذي (١) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، ثم قال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبيﷺ- في هذا الباب شيء.\n[٢٩٧١]- ورواه أبو داود (٢) من فعل أنس، ولا بأس بإسناده.\nوفي الباب:\n[٢٩٧٢]- عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني \"الأوسط\" (٣).\n[٢٩٧٣]- وعن ابن عباس في \"شعب الإيمان \" للبيهقي بإسناد جيد.\n١١١٥ [٢٩٧٤]- حديث: أنه - ﷺ - احتجم وهو صائم محرم، في حجة الوداع.\nالبخاري (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) والترمذي (٧) من حديث ابن عباس دون\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٧٢٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٧٨).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٩٦١١).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٨، ١٩٣٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٨٣٦).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٢٨٤٥).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٧٥).","vol":"3","page":1410},{"text":"قوله: \"في حجة الوداع\" فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث، لكن لفظ البخّاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.\nوله طرق عند النسائي (١) غير هذه، وهّاهَا وأعلّها واستشكل كونه - ﷺ - جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما.\nقلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار \"الصحيحة\" ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه:\n[٢٩٧٥]- فقد صح أنه - ﷺ - صام في رمضان وهو مسافر، وهو في \"الصحيحين\" (٢) بلفظ: وما فينا صائم إلا رسول اللهﷺ- وعبد الله بن رواحة.\nويقوي ذلك أنّ غالب الأحاديث ورد مفصَّلًا.\nقال بعض الحفاظ (٣): حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه:\nالأول: احتجم وهو محرم.\nالثاني: احتجم وهو صائم.\nالثالث: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٢٨٤٨، ٢٨٤٩، ٢٨٥٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٤٥) وصحيح مسلم (رقم ١١٢٢) عن أبي الدرداء ﵁.\n(٣) هو الحافظ ابن القيم - ﵀ - في \"تهذيب السنن\" له (٣/ ٢٤٩).","vol":"3","page":1411},{"text":"الرابع: احتجم وهو صائم محرم.\nفالأول:\nروي من طرق شتى عن ابن عباس.\n[٢٩٧٦]- واتفقا عليه (١) من حديث عبد الله بن بحينة\n[٢٩٧٧، ٢٩٧٨]- وفي النسائي (٢) وغيره من حديث أنس وجابر.\nوالثاني:\n[٢٩٧٩]- رواه أصحاب \"السنن\" (٣) من طريق الحكم، عن مقسم، عنه.\nلكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم، عن مقسم.\nوقد رواه ابن سعد (٤) من طريق الحجاج، [عن الحكم]، عن مقسم، وزاد في آخره: فلذلك كرهت الحجامة للصائم. والحجاج ضعيف.\nورواه البزار من طريق داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، وزاد في آخره: فغشي عليه.\nوالثالث: رواه البخاري/ (٥). (٦).\nوالظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين. كما قدمناه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٣).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٨٤٨، ٢٨٤٩).\n(٣) لم أجده عندهم من هذا الطريق، إلا عند النسائي في السنن الكبرى (رقم ٣٢٢٤)، وكذا لم يعزه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٥/ ٢٤٤) إلا إلى الكبرى فقط. والله أعلم.\n(٤) الطبقات الكبرى (١/ ٤٤٤)، وما بين المعقوفتين مستدرك منه، وهو ساقط من جميع النسخ.\n(٥) [ق/٣١٣].\n(٦) تقدم.","vol":"3","page":1412},{"text":"والرابع: رواه النسائي (١) وغيره، من طريق ميمون بن مهران عنه.\nوأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما.\nقال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم.\nقلت: من ذكره؟ قال ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء. وطاوس، وروح عن زكريا، عن عمرو عن طاوس. وعبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير.\nقال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون صياما.\nوقال ابن أبي حاتم (٢): سألت أبي عن حديث رواه شريك/ (٣) عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس: أن النبيﷺ- احتجم وهو صائم محرم؟\nفقال: هذا خطأ، أخطأ فيه شريك، إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره، كذلك رواه جماعة، عن عاصم، وحدث به شريك من حفظه، وكان ساء حفظه فغلط فيه.\nوروى قاسم بن أصبغ، من طريق الحميدي، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، مثله. ثم قال: قال الحميدي: هذا رِيحٌ (٤)؛ لأنه لم يكن صائما محرما، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما.\n_________\n(١) السنن الكبرى (رقم ٢٣٣١).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٠).\n(٣) في \"الأصل\": (رواه عن شريك)، والمثبت هو الصحيح كما في \"م \" وب\"و\"د\".\n(٤) في هامش \"الأصل\": (أي واهٍ).","vol":"3","page":1413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-309>تنبيه</span>\nتقدم أن الذي زاده الرافعي في قوله: \"في حجة الوداع\" لم أره صريحا في طرق هذا الحديث، لكن ذكره الشافعي، وابن عبد البر، وغير واحد.\nوفيه نظر؛ لأنه - ﷺ - كا ن مفطرًا، كما صح أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه، وهو واقف بعرفة، وعلى تقدير وقوع ذلك؛ فقد قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد، قال:\nوللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم، ومضى عليه بعض النهار، خلافا لمن أبى ذلك.\nثمّ احتجّ لذلك، لكن تعقّب عليه الخطابي (١) بأن قوله: \"وهو صائم\" دالٌ على بقاء الصوم.\nقلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام والله أعلم.\nذكر الإشارة إلى طرق حديث:\"أفطر الحاجم والمحجوم\" باختصار\nفيه: عن ثوبان، وشداد بن أوس، ورافع بن خديج، وأبي موسى، ومعقل بن يسار، وأسامة بن زيد، وبلال، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وأنس، وجابر وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي يزيد الأنصاري، وابن مسعود.\n_________\n(١) معالم السنن (٣/ ٢٤٧).","vol":"3","page":1414},{"text":"[٢٩٨٠]- وأما حديث ثوبان وشداد فأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) وابن حبان (٥) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.\nقال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه.\nوكذا قال الترمذي عن البخاري (٦) ورواه المذكورون من طريق يحيي بن أبي كثير، أيضا، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس.\nوصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في \"العلل\" (٧).\nوقد استوعب النسائي طرق هذا الحديث في \"السنن الكبرى\" (٨).\n[٢٩٨١]- وأما حديث رافع بن خديج، فرواه الترمذي (٩) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع.\nقال الترمذي: ذكر عن أحمد أنّه قال: هو أصح شيء في هذا الباب.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٦٨).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١٣٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٨٠،١٦٨١).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٣٢).\n(٦) العلل الكبير (ص ١٢٢).\n(٧) العلل الكبير (الموضع السابق).\n(٨) السنن الكبرى (رقم ٣١٣٧ - ٣١٤٠).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ٧٧٤).","vol":"3","page":1415},{"text":"وصححه ابن حبان (١) والحاكم (٢).\nورواه الحاكم (٣) من طريق معاوية بن سلام أيضا، عن يحيى.\nلكن قال البخاري: هو غير محفوظ. نقله الترمذي (٤).\nقال: وقلت لإسحاق بن منصور/ (٥): ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحيي عن إبراهيم بن قارظ، عن السائب، عن رافع حديث: \"كسب الحجام خبيث\".\nوبذلك جزم أبو حاتم (٦) وبالى فقال: هو عندي من طريق رافع باطل.\nونقل عن يحيي بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب.\n[٢٩٨٢]- وأما حديث أبي موسى، فرواه النسائي (٧)، والحاكم (٨)، وصححه علي بن المديني.\nوقال النسائي: رفعه خطأ.\nوالموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (٩)، وعلّقه البخاري (١٠). ووصله\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٣٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٨).\n(٤) العلل الكبير (ص ١٢١ - ١٢٢).\n(٥) [ق/٣١٤].\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٤٩).\n(٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم٣٢١٠).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٩ - ٤٣٠).\n(٩) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٣٠٧).\n(١٠) صحيح البخاري (١/ ٤٧٨/فوق حديث ١٩٣٨).","vol":"3","page":1416},{"text":"الحاكم (١) أيضا بدون ذكر: \"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحجُوم\".\n[٢٩٨٣]- وأما حديث معقل بن يسار، وابن سنان، فرواه النسائي (٢) وذكر الاختلاف فيه، وكذا حديث بلال (٣)، وحديث علي (٤).\nوقال علي بن المديني: اختلف فيه على الحسن، فقال عطاء بن السائب: عنه عن معقل بن سنان، وقيل: ابن يسار.\nوقال أشعث: عنه، عن أسامة (٥).\nوقال يونس: نحوه. وقال بعضهم: عنه، عن علي. وبعضهم عنه، عن أبي هريرة وهو أبو حرة (٦).\n[٢٩٨٤] وأمّا حديث عائشة، فرواه النسائي (٧) أيضا وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.\n[٢٩٨٥]-أمّا حديث أبي هريرة، فرواه النسائي (٨) وابن ماجه (٩) من طريق عبد الله بن بشير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٩).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١٦٧).\n(٣) المصدر نفسه (رقم ٣١٥٦).\n(٤) المصدر نفسه (رقم ٣١٦١،- ٣١٦٤).\n(٥) المصدر السابق (رقم ٣١٦٥).\n(٦) المصدر السابق (رقم ٣١٧٠).\n(٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١٩٠).\n(٨) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١٧٦).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٧٩).","vol":"3","page":1417},{"text":"قال (١): ووقفه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش، وله طريق عن شقيق بن ثور عن أبيه، عن أبي هريرة، وكلها عند النسائي (٢) وباقيها (٣) في \"الكامل\" (٤) وا لبزار، وغيرهما.\n\n١١١٦ - [٢٩٨٦]-حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"ثَلاثٌ لا يُفْطِرْن: الْقَيءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالاحْتلامُ\".\nالترمذي (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي سعيد. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.\nورواه الدارقطني (٧) من حديث هشام بن سعد، عن زيد.\nوهشام صدوق، وقد تكلموا في حفظه، وقد قال الدارقطني في \"العلل\" (٨): إنه لا يصح عن هشام.\nوقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ، وقد رواه الدّراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم، مرسلا.\n_________\n(١) يعني النسائي في الموضع السابق (٢/ ٢٢٥).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١٧٦ - فما بعد).\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"أي باقي الأحاديث\".\n(٤) الكامل لابن عدي (٣/ ١٧٢، ٣٠٣، ٤/ ٢٤٥، ٢٦٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٧١٩).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٠).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٣).\n(٨) علل الدارقطني (١١/ ٢٦٧ - ٢٦٩).","vol":"3","page":1418},{"text":"ورواه أبو داود (١) من حديث الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجلٍ من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبيﷺ-.\nورجّحه أبو حاتم وأبو زرعة وقالا (٢): إنه أصح، وأشبه بالصواب.\nوتبعهما البيهقي (٣) ثم قال؛ هو محمول إن صح على من ذرعه القيء.\nوسئل الدارقطني (٤) عنه؟ فقال: حدث به أولاد زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن عطاء، عن أبي سعيد. ورواه الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن من حدثه، عن النبيﷺ-.\nورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن زيد بن أسلم، مرسلا. والصحيح، رواية الثوري.\nقلت: ذكر الترمذي (٥): أن عبد الله بن زيد بن أسلم أيضاإنما رواه عن أبيه، مرسلا ليس فيه أبو سعيد.\nقال الدارقطني (٦): رواه كامل بن طلحة، عن مالك، عن زيد، موصولا، ثم رجع عنه. وليس هو من حديث مالك.\nقال: وروي عن هشام بن سعد عن زيد موصولا، ولا يصح.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٧٦).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٠).\n(٤) علل الدارقطني (١١/ ٢٦٧ - ٢٦٩).\n(٥) سنن الترمذي (٣/ ٩٧).\n(٦) علل الدارقطني (١١/ ٢٦٧).","vol":"3","page":1419},{"text":"وأخرجه في \"السنن\" (١).\nوفي الباب:\n[٢٩٨٧]-عن ابن عباس، عند البزار، وهو معلول.\n[٢٩٨٨]-وعن ثوبان أخرجه الطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٢) بسند ضعيف في ترجمة \"محمد بن الحسن بن قتيبة\".\n١١١٧ [٢٩٨٩]-حديث: أنه كان - ﷺ - يقبل وهو صائم.\nمسلم (٣) من حديث حفصة، واتفقا (٤) عليه من حديث أم سلمة بلفظ: أنه كان يقبلها وهو صائم.\n\n١١١٨ - [٢٩٩٠]-حديث عائشة: أن رسول اللهﷺ- كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لأربه.\nمتفق عليه (٥). وله عندهما ألفاظ.\nوفي رواية لأبي داود (٦): كان يقبلني وهو صائم، ويمص لساني وهو صائم.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٣).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٦٧٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٠٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٦).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٦).","vol":"3","page":1420},{"text":"وفي إسناده أبو يحيي المعرقب، وهو ضعيف، وقد وثقه العجلي (١).\nقال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذه الرواية ليست بصحيحة.\nولابن حبان في \"صحيحه\" (٢) عنها: كان يقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع. ثم ساق بإسناده أنه - ﷺ -: كان لا يمس شيئًا من وجهها، وهي صائمة.\nثم ساق بإسناده، وقال (٣): ليس بين الخبرين تضاد؛ لأنه - ﷺ - كان يملك أربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله، وتنكب (٤) استعماله إذ كانت المرأة صائمة، علما منه بما ركب في النساء من الضعف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>تنبيه</span>\nقوله: لإرْبِه- هو بكسر الهمزة وإسكان الراء ومعناه: لعضوه. وروي بفتحهما، معناه: لحاجته.\nوفي رواية للبخاري (٥): إنْ كان رسول اللهﷺ- ليقبل بعض أزواجه وهو\nصائم. ثم ضحكت.\nقيل: ضحكت تعجبًّا من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يستحيي من ذكره، لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ.\n_________\n(١) معرفة الثقات (رقم ١٧٢٩).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٤٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان ٨/ ٣١٦).\n(٤) في\"د\": (وترك).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٨).","vol":"3","page":1421},{"text":"وقيل: ضحكت سرورا بذكر مكانها منه - ﷺ -.\nوقيل: أرادت أن تنبه بذلك على أنها صاحبة القصة.\nوفي الباب:\n[٢٩٩١]- عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود (١) من طريق الأغر، عنه: أن رجلا سأل النبيﷺ- عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.\n[٢٩٩٢]- وأخرجه ابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس، ولم يصرح برفعه.\nوالبيهقي (٣) من حديث [عائشة] (٤)، مرفوعا.\n* حديث: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ، وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْه\".\nتقدم في \"شروط الصلاة\".\n\n١١١٩ - [٢٩٩٣]- حديث: \"مَنْ نَسِي وَهُو صَائمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَه؛ فإنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٨٨).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٣٢).\n(٤) في هامش\" الأصل\": [ق/ ٣١٥] قال المحشِّي: كذا في النّسخ المقروءة على المؤلِّف، مصلَّحَةً (ثمامة)، بعد أن كانت عائشة. وبخطّ المؤلِّف عدى الحاشية في النّسخ: لعلّه (عائشة) ﵂، والصواب أنّه عائشة كما ذكر الشّراح والمخرّجُون\". قلت: هو كذلك في \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1422},{"text":"متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.\nولابن حبان (٢) والدارقطني (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) والطبراني في \"الأوسط\" (٦): \"إذَاَ أَكَلَ الصَّائمُ نّاسيًا فإنّما هُو رِزْقٌ سَاقَة الله إِلَيْه، وَلا قَضَاءَ عَلَيْه\".\nولهما (٧) وللدارقطني (٨) والبيهقي (٩): \"من أَفْطَر في شَهْرِ رّمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَعَلّيهِ وَلا كَفَّارَة\".\nقال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق، عن الأنصاري (١٠)، وهو ثقة.\nوتعقب ذلك برواية أبي حاتم الرّازي، عن الأنصاري عند البيهقي.\nوفي الباب:\n[٢٩٩٤]- عن أم إسحاق الغنوية في \"مسند أحمد\" (١١).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٣)، وصحيح مسلم (رقم١١٥٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٢١).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٨).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٨٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٣٤٠).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٢).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٠/)، والمعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٢).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ١١٧٨).\n(٩) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٩).\n(١٠) في هامش \"الأصل\": \"هو شيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله بن المثنى\".\n(١١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٦٧).","vol":"3","page":1423},{"text":"* حديث: إنّ النَّاسَ أَفْطَروا في زَمن عُمر ....\nيأتي أواخر الباب.\n\n١١٢٠ - [٢٩٩٥]-حديث: أن النّبي - ﷺ - نهى عن صوم يومين؛ يوم\nالفطر، ويوم الأضحى.\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر. وانفرد به مسلم (٢) من حديث عائشة.\n\n١١٢١ - [٢٩٩٦]-حديث عائشة: أن النبيﷺ- رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق.\nالدارقطني/ (٣). (٤) من طريق يحيي بن سلام، عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر.\nوقال: يحيي ليس بالقوي.\n[٢٩٩٧]- ورواه بمعناه من حديث عبد الغفار بن القاسم. ومن حديث يحيي\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٩٥،١٩٩٤،١٩٩٣،١٩٩١)،وصحيح مسلم (رقم١١٣٩،١١٣٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٤٠).\n(٣) [ق/٣١٦].\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٦).","vol":"3","page":1424},{"text":"ابن أبي أنيسة وهما متروكان- روياه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\n[٢٩٩٨]-وأصله في \"صحيح البخاري\" (١) من حديث عروة، عن عائشة.\n[٢٩٩٩]- ومن حديث سالم، عن أبيه قالا: لم يرخص في أيّام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.\nوهذا في حكم المرفوع، وهو مثل قول الصحابي: أُمِرْنا بكذا، ونُهِينا عن كذا، ورُخِّص لنا في كذا.\n\n١١٢٢ - [٣٠٠٠]-حديث: \"لا تَصُومُوا في هَذِه الأيَّامِ؛ فَإنَّهَا أَيّامُ أَكْل وَشرْبِ وَبِعَال\". يعني أيام مني.\nالدارقطني (٢) والطبراني (٣) من حديث عبد الله بن حُذافة السهمي.\nوفيه الواقدي.\n[٣٠٠١]- ومن حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - (٤) به، وفيه: أن المنادي بديل بن ورقاء.\nوفي إسناده سعيد بن سلام، وهو قريب من الواقدي.\nوحديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٥) مختصرًا من وجه آخر. وأخرجه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٧).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٥٤٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٧١٩).","vol":"3","page":1425},{"text":"ابن حبان (١)\n[٣٠٠٢]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيﷺ- أرسل أيام مني، صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وبعال.\nوالبعال: وقاع النساء.\n[٣٠٠٣]- ومن طريق عمر بن خلدة، عن [أبيه] (٣). وفي إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف.\nوأخرجه أبو يعلى (٤) وعبد بن حميد (٥) وابن أبي شيبه (٦) وإسحاق بن راهويه (٧) في \"مسانيدهم\".\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠١).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٥٨٧).\n(٣) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٦/ ٣٥٣٨/ رقم ٧٩٩٧)، وفيه (عن أمه) بدل (أبيه)، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٨)، ومسند إسحاق بن راهويه (١/ ٢٦٦/ رقم١)، والآحاد والمثاني (رقم ٣٣٧٦)، ومسند عبد بن حميد (١٥٦٢)، وعلى الصواب نقله الزيعلي في نصب الراية (٢/ ٢٨٤) وابن حجر في الإصابة، ل (٨/ ١٦٨)، وقوله- (عن أبيه) واقعٌ في نُسخ \"الأصل\" (البدر المنير ٥/ ٦٨٧/ هـ ١٠)، ومختصره (١/ ٣٢٣).\n(٤) مسند أبي يعلي (رقم ٥٩١٣، ٦٠٢٤).\n(٥) المنتخب من مسنده (رقم ١٥٦٢).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٢٦٥).\n(٧) مسند إسحاق (رقم ١/ ٢٦٦/ رقم ١).","vol":"3","page":1426},{"text":"[٣٠٠٤] وأخرجه النسائي (١) من طريق مسعود بن الحكم عن أمه: أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول اللهﷺراكبًا يصيح، يقول: \"يَا أَيهَا النّاسُ إنّهَا أيّام أكلٍ وَشُرْبٍ وَنسَاءٍ، وَبِعَالٍ، وذِكْرُ الله\". قالت: فقلت من هذا؛ قالوا: علي ابن أبي طالب.\nورواه البيهقي (٢) من هذا الوجه، لكن قال: إن جدته حدثته.\n[٣٠٠٥] وأخرجه ابن يونس في \"تاريخ مصر\" من طريق يزيد بن الهاد، عن عمرو بن سليم [الزرقي] (٣)، عن أمه. قال يزيد: فسألت عنها؟ فقيل؛ إنها جدته، وفيه: أن الصائح علي أيضا.\nوله طرق أخرى صحيحة، دون قوله: \"وبعال\" منها:\n[٣٠٠٦] في \"صحيح مسلم\" (٤) من حديث نُبَيْشَة الهذلي بلفظ: أيام التشريق؛ أيام أكل، وشرب.\n[٣٠٠٧]- ومن حديث كعب بن مالك أيضا (٥).\n[٣٠٠٨]-ولابن حبان (٦) من حديث أبي هريرة.\n[٣٠٠٩] وللنسائي (٧) من حديث بشر بن سحيم.\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٢٨٧٩).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨).\n(٣) في \"الأصل\": (الرزقي) بتقديم الراء، وصوابه من \"م\" و\"ب\" و\"د\".\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١١٤١).\n(٥) المصدر نفسه (رقم ١١٤٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠١).\n(٧) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٢٨٩٢ فما بعد).","vol":"3","page":1427},{"text":"[٣٠١٠]- ورواه أصحاب \"السنن\" (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث عقبة بن عامر في حديث.\n[٣٠١١]- ورواه البزار من طريق عبد الله بن عمرو: أن النبيﷺ- قال: \"أيّام التشريقِ أيّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَصَلاةٍ، فَلا يَصُومُهَا أَحَدٌ\".\nوأخرجه أبو داود (٤) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب أبيه طعاما فقال: كل، قال: إني صائم.\nفقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول اللهﷺ- يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق.\n[٣٠١٢]- وفيه: عن زيد بن خالد الجهني، أخرجه أبو يعلى (٥).\n\n١١٢٣ - [٣٠١٣]-حديث عمار بن ياسر: \"مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّك فَقَد عَصَى أَبَا الْقَاسِم - ﷺ -\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤١٩)، وسنن الترمذي (رقم ٧٧٣)، السنن الكبرى (رقم ٢٨٩٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٢٠).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٤١٨).\n(٥) لم أجده في المسند الصغير.","vol":"3","page":1428},{"text":"أصحاب \"السنن\" (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث صلة بن زفر، قال: كنّا عند عمار، فذكره.\nوعلقه البخاري/ (٦) في \"صحيحه\" (٧) عن صلة وليس هو عند مسلم، بل وهم من عزاه إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>تنبيه</span>\nقال ابن عبد البر (٨): هذا مسند عندهم مرفوع، لا يختلفون في ذلك. وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف. ورُدّ عليه.\n[٣٠١٤]- ورواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة قوله.\nورواه الخطيب في ترجمة \"محمد بن عيسى الآدمي\" (٩) قال: حدّثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا وكيع، فذكره، وزاد فيه ابن عباس.\n_________\n(١) سنن أبى داود (رقم ٢٣٣٤)، وسنن الترمذي (رقم ٦٨٦)، وسنن النسائي (رقم ٢١٨٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٤٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٩٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٤).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٧).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٠٨).\n(٦) [ق/٣١٧].\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٦).\n(٨) التمهيد (١٠/ ١٧٥).\n(٩) تاريخ بغد اد (٢/ ٣٩٧).","vol":"3","page":1429},{"text":"وفي الباب:\n[٣٠١٥]- عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن عدى في ترجمة \"علي القرشي\" (١) وهو ضعيف.\n\n١١٢٤ - [٣٠١٦]- حديث: \"فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهر اسْتِقْبالًا، وَلا تَصِلُوا شعبانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ مِن رَمَضَان\".\nالنسائي (٢) من حديث سماك بن حرب، قال: دخلت على عكرمة في يوم شك وهو يأكل، فقال لي: هلم. فقلت: إني صائم، فحلف لتفطرن. قلت: سبحان الله، وتقدّمت، وقلت: هات الآن ما عندك، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول اللهﷺ-: \"صُومُوا لِرؤْيَته، فَإنْ حَالَ بيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة؛ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثينَ، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشهر اسْتِقْبَالًا وَلا تَصِلوا رَمَضانَ بِصَوْمِ يَوْمِ مِنْ شَعْبَان\".\nورواه ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من هذا الوجه. وقالوا: \"فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ\"، وهو من صحيح حديث سماك، لم يدلس فيه، ولم\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٥/ ١٨٤).\n(٢) سنن النسائي (رقم ١٢١٨٩.).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩١٢).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٩٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٤، ٤٢٥).","vol":"3","page":1430},{"text":"يُلَقَّن أيضا، فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخةما دلسوا فيه، ولا مالُقّنُوا.\n[٣٠١٧]- وروى البخاري (١) من وجه آخر، عن أبي هريرة - قال: قال رسول اللهﷺ- \"إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلال فَصُومُوا، وَإذَا رَأَيْتموه فَأَفْطِروا، فَإنْ غُمّ عَلَيْكمْ فَأكمِلُوا عِدَّةَ شعْبَان ثلاثِينَ\".\nقال الإسماعيلي: تفرد به البخاري، عن آدم، عن شعبة.\nوفي الباب:\n[٣٠١٨]-عن حذيفة أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) من طريق جرير عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة بلفظ: \"لا تقَدّمُوا الشَّهْرَ حَتى تَروا الهلالَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّة قَبْلَه\"\nورواه الثوري وجماعة، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من الصحابة، غير مُسمَّى، ورجحه أحمد، على رواية جرير.\n[٣٠١٩]-ولأبي داود (٥) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة: كان رسول الله - ﷺ - يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيئه، فإن غم عليه عَدّ ثلاثين يوما.\nوإسناده صحيح.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢٦).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢١٢٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٥٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢٥).","vol":"3","page":1431},{"text":"وفي الباب: في قوله: \"فأتموا ثلاثين\":\n[٣٠٢٠]- عن جابر عند أحمد (١).\n[٣٠٢١]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (٢) وغيره.\n\n١١٢٥ - [٣٠٢٢]- حديث أبي هريرة: \"لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ\".\nمتفق عليه (٣)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (٤).\n\n١١٢٦ - [٣٠٢٣]-. حديث أبي هريرة: أن رسول اللهﷺ- نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.\nالبزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.\nوعبد الله ضعيف.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٤١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢١٢٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٢).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢١٧٤): من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال قال رسول اللهﷺ -: \"لا تَتَقَدمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَومَينِ إلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُم\". قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند \"ابن عباسْ\"، بدل \"أبي هريرة\".","vol":"3","page":1432},{"text":"والدارقطني (١) من حديث سعيد المقبري عنه، وفي إسناده الواقدي.\nورواه البيهقي (٢) من حديث الثوري، عن عباد، عن أبيه/ (٣)، عن أبي هريرة وعباد هذا هو عبد الله بن سعيد المقبري، منكر الحديث، قاله أحمد بن حنبل (٤).\n* حديث: \"فَإنْ غُمّ عَلَيكُمْ فَأكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاِثين\".\nابن خزيمة وغيره، من حديث ابن عباس. كما تقدم.\n\n١١٢٧ - [٣٠٢٤]-حديث: \"لا يَزَالُ النّاسُ بِخَيبر مَا عَجَّلُوا الْفِطْر\".\nمتفق عليه (٥) من حديث سهل بن سعد.\nوفي الباب:\n[٣٠٢٥]- عن أبي ذر عند أحمد (٦).\n[٣٠٢٦]- وعن أبي هريرة عند الترمذي (٧) بلفظ: \"قَال الله ﷿: أَحَبّ عِبادِي إلي أَعْجَلُهُم فِطرًا\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٥٧).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٠٨).\n(٣) [ق/٣١٨].\n(٤) الجرح والتعديل (٥/ ٧١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٨).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٤٧، ١٧٢).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٠٠).","vol":"3","page":1433},{"text":"١١٢٨ - [٣٠٢٧]-. حدثنا: \"مَنْ وَجَد التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيه، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإنَّه طَهُور\".\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث سلمان ابن عامر.\nواللفظ لابن حبان، وله عنده ألفاظ. وصححه أبو حاتم الرازي أيضا (٥).\n[٣٠٢٨]- وروى ابن عدي (٦) عن عمران بن حصين بمعناه، وإسناده ضعيف.\n[٣٠٢٩]- وروى الترمذي (٧) والحاكم (٨) وصححه من حديث أنس، مثل حديث الباب سواء.\n[٣٠٣٠]-ورواه أحمد (٩) والترمذي (١٠) والنسائي (١١) وغيرهم عن أنس من\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ٦٩٥)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٣٣١٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٩٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥١٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٢).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٧).\n(٦) الكامل لابن عدي (٥/ ٢٣٥).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٦٩٦).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣١).\n(٩) مسند الأمام أحمد (٣/ ١٦٥).\n(١٠) سنن الترمذي (رقم ٦٩٦).\n(١١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٣٣١٧).","vol":"3","page":1434},{"text":"فعله - ﷺ -، قال: كان رسول اللهﷺ- يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء.\nقال ابن عدي (١): تفرد به جعفر، عن ثابت. والحديث مشهور بعبد الرزاق، عنه، وتابعه عمار بن هارون، وسعيد بن سليمان النَّشيطي.\nقال البزار: رواه النشيطي فأنكروه عليه، وضعف حديثه.\nقلت:\n[٣٠٣١]- وأخرج أبو يعلى (٢) عن إبراهيم بن الحجاج، عن عبد الواحد بن ثابت، عن ثابت عن أنس قال: كان رسول اللهﷺ- يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النار.\nوعبد الواحد قال البخاري (٣): منكر الحديث.\n[٣٠٣٢]- وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٤) من طريق يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس: كان رسول اللهﷺ- إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب، وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء.\nوقال: تفرد به مسكين بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أيوب، وعنه زكريا بن أيحي [يحيي] (٥).\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٢/ ١٤٨ - ١٤٩) ترجمة (جعفر بن سليمان الضعبي).\n(٢) مسند أبي يعلى (رقم ٣٣٠٥).\n(٣) ميزان الاعتدال (٢/ ٦٧١).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٦١).\n(٥) في \"الأصل\": (بحر)، وفي باقي النسخ: (عمر)، وهو خطأ، صوابه: (يحيى) كما في المعجم \"الأوسط\" وقد أخرجه أيضا ابن حبان في الثقات (٩/ ١٩٤)، ترجمة (مسكين بن عبد الرحمن).","vol":"3","page":1435},{"text":"١١٢٩ - [٣٠٣٣]- حديث: \"تَسَحّرُوا فَإِنَ في السَّحُورِ بَرَكةً\".\nمتفق عليه (١) من حديث أنس.\n[٣٠٣٤]- ورواه النسائي (٢) وأبو عوانة في \"صحيحه\" من حديث أبي ليلى الأنصاري.\n[٣٠٣٥]- ورواه النسائي (٣) والبزار (٤) من حديث ابن مسعود.\n[٣٠٣٦]-والنسائي (٥) من وجهين، عن أبي هريرة.\n[٣٠٣٧]- وأخرجه البزار (٦) من حديث قرة بن إياس المزني.\n[٣٠٣٨]- وروى ابن ماجه (٧) والحاكم (٨) من حديث ابن عباس بلفظ:\n\"اسْتَعِينُوا بِطَعَامٍ السَّحرِ عَلَى صِيام النَّهَارِ، وَبِقَيْلُولَةِ النهار عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ\".\n[٣٠٣٩]- وشاهده في \"العلل\" (٩) لابن أبي حاتم، عن أبي هريرة.\n[٣٠٤٠]- وفي أبي داود (١٠) رواية ابن داسة، وفي ابن حبان (١١) عن أبي هريرة:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٥).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٤٥٩)،\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢١٤٤، ٢١٤٥).\n(٤) مسند البزار (رقم ١٨٢١، ١٨٢٢).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢١٤٧، ٢١٤٨، ٢١٤٩، ٢١٥٠).\n(٦) مسند البزار (رقم ٣٣٢١).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٩٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٥).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٤١/ رقم ٧٠١).\n(١٠) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٥).\n(١١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٧٥).","vol":"3","page":1436},{"text":"\"نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ\".\n[٣٠٤١]-وفي ابن حبان (١) عن ابن عمر مرفوعاٌ: \"إنّ الله وَملائِكَتَه يُصَلّون عَلَى الْمُتَسَّحرِينَ\".\n[٣٠٤٢]- وفيه (٢) عنه: \"تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ\".\n\n١١٣٠ - [٣٠٤١]- حديث: روي: أنه كان بين تسحر رسول اللهﷺ - مع زيد بن ثابت ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.\nمتفق عليه (٣) من حديث قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تسحرنا مع رسول اللهﷺ- ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية.\nوفي رواية للبخاري (٤) عن أنس: أن النبي (٥) -ﷺ - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - ﷺ - إلى الصلاة فصلى. قال: قلنا لأنس:\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٦٨.)\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٧٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٢١)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٧٦).\n(٥) [ق/٣١٩].\nوفي هامش \"الأصل\" ما نصّه: \"بلغ مقابلَةً على نُسخة قرأت على المؤلف، وخَطَّ عليها، وزاد فيها زيادات ألحقت. والله أعلم\".","vol":"3","page":1437},{"text":"كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.\n\n١١٣١ - [٣٠٤٢ - ٣٠٤٦]- حديث ابن عمر: نهى رسول اللهﷺ- عن الوصال. . فقيل: يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال: \"إنّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إنّي أُطْعَم وَأشْقَى\".\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة (٢)، وعائشة (٣)، وأنس (٤)، وانفرد به البخاري (٥) من حديث أبي سعيد.\n\n١١٣٢ - قوله: وكراهية الوصال للتحريم للمبالغة في منع الوصال.\nكأنه يشير إلى:\n[٣٠٤٧]- حديث أبي هريرة: أن النبيﷺ- لما نهى عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأى الهلال. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم؛ كالمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا.\n[٣٠٤٨]- وفيهما (٦) من حديثه: \"لَو مُدّ لنا الشّهرُ لَواصَلْتُ وِصالًا يَدَع\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٥، ١٩٦٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٦١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٣، ١٩٦٧).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٧٢٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٤) من حديث أنس ﵁.","vol":"3","page":1438},{"text":"الْمُتَعَمِّقُون تَعَمُّقَهُمْ\".\n[٣٠٤٩]- وفي \"مسند أحمد\" (١) من حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول اللهﷺ - نهى عن الوصال، وقال: \"إنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى\".\n\n١١٣٣ - [٣٠٥٠]- حديث: أنّ رسول اللهﷺكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.\nمتفق عليه (٢) من حديث ابن عَبّاس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>تنبيه</span>\nقوله: وكان أجود- يُروى بضمِّ الدّال، وهو أجود، ويجوز نصبها، وكان محمد بن أبي الفضل المرّيسي يقول: لا يجوز؛ لأنّ ما مصدريةٌ مضافة، وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان. انتهى.\nويؤيده: رواية في \"مسند أحمد\" (٣): وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه.\n* حديث: أنّ جبريل ﵇ كان يلقى النبيﷺ- في كل ليلة في رمضان، فيتدارسان القرآن.\nهو طرف من الحديث الذي قبله.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٢٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٠٨)\n(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٢٩).","vol":"3","page":1439},{"text":"١١٣٤ - [٣٠٥١]- حديث: أنه - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويواظب عليه.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة بلفظ: كان يعتكف العشر الأواخر، حتى توفاه الله ﷿، ثم اعتكف أزواجه من بعده.\n[٣٠٥٢]- وأخرجاه (٢) من حديث ابن عمر: أنه - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.\n[٣٠٥٣]- ومن حديث أبي سعيد الخدري (٣): أنه اعتكف العشر الأوسط.\n[٣٠٥٤]- وفي \"المستدرك\" (٤): عن أبي كعب: أن النبيﷺكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة.\n\n١١٣٥ - [٣٠٥٥]- حديث أبي هريرة: \"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ، فَلَيس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَع طَعَامَه وَشَرَابَه\".\nرواه البخاري (٥) وأصحاب \"السنن\" (٦).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠٩١، ٢٠٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٢٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٢) (٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٩).\n(٥) صحهيح البخاري (رقم ٦٠٥٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٣٥٤)، وسنن الترمذي (رقم ٧٠٧)، والسنن الكبرى، للنسائي) رقم ٣٢٤٥ - ٣٢٤٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٨٩).","vol":"3","page":1440},{"text":"١١٣٦ - [٣٠٥٦]- حديث أبي هريرة: \"الصِّيَامُ جُنّةٌ، فَإذَا كانَ أَحدُكُمْ صائمًا فَلا يَرفُثْ وَلا يَجْهَلْ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَه أَوْ قَاتَلَه فَلْيَقُلْ إِنّي صَائِمٌ\".\nمتفق عليه (١) بهذا اللفظ وأتم منه، لكن قوله: \" الصِّيام جُنَّة\"\n[٣٠٥٧ - ٣٠٥٩]- عند النسائي (٢) من حديث أبي هريرة (٣) ومن حديث معاذ ابن جبل (٤) ومن حديث عثمان بن أبي العاص (٥) ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح (٦) وزاد: ما لم يخرقه.\n[٣٠٦٠] وروى النسائي الحديث مجموعاٌ، كما ذكره الرّافعي، لكن من حديث عائشة (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>تنبيه</span>\nاختلفوا في قوله: \"فَلْيَقُل إنِّي صَائِم\"؛ هل يقولها بلسانه، أو بقلبه أو يجمع بينهما؟ على أوجه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٥١) (١٦٣).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٢١٥ - ٢٢١٧).\n(٣) وهي كذلك عند البخاري ومسلم من حديثه ﵁ في الموضع المحال عليه.\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٢٢٤ - ٢٢٢٦).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٢٣٠، ٢٢٣١).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٢٢٣٥).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٢٢٣٤).","vol":"3","page":1441},{"text":"١١٣٧ - [٣٠٦١]- حديث خباب: \"إذَا صُمْتُم فَاستَاكوا بالْغَدَاةِ، وَلا تَسْتَاكوا بِالْعَشِيّ فَإنّه لَيسَ مِنْ صَائِم تَيْبَسُ شَفَتَاه/ (١) بِالعَشِيّ إلا كَانَتَا نُورًا بَيْن عَينَيه إلى يَوْمِ الْقِيامَة\".\nالدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديثه، وضعفاه\n[٣٠٦٢] وروياه (٤) أيضا من حديث علي، وضعفاه أيضًا.\nوأخرج حديث خباب الطبراني (٥)، وحديث علي البزار (٦).\n[٣٠٦٣]- وأخرج الدارقطني أيضا (٧) من طريق عمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال. لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول اللهﷺ- يقول: \"لَخلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ\".\n\n١١٣٨ - قوله: روي عن علي وابن عمر: أنه لا بأس بالسواك الرطب.\n_________\n(١) [ق/٣٢٠].\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٤).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٤)، السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٣٦٩٦).\n(٦) مسنده (رقم ٢١٣٧).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٣).","vol":"3","page":1442},{"text":"[٣٠٦٤]-أما حديث عليّ فأخرجه البيهقي (١) بغير هذا اللفظ، ولفظه: لا يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل، فإن يُبُوسَ شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة.\n[٣٠٦٥]-وأما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة (٢) بلفظ: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.\nوفي الباب:\n[٣٠٦٦]- عن أنس، رواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) والبيهقي (٤) مرفوعا، وفيه إبراهيم الخوارزمي، وهو ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>فائدة</span>\n[٣٠٦٧]- روى الطبراني (٥) بإسناد جيد، عن عبد الرحمن بن غنم، قال سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قلت: أي النهار؛ قال: غدوة أو عشية. قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ويقولون إن رسول اللهﷺ- قال: \"لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ\"؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالّذي يأمرهم أن ييبيسوا بأفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٩١٧٣).\n(٣) كتاب المجروحين (١/ ١٠٣).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٢).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٠/ رقم ١٣٣).","vol":"3","page":1443},{"text":"١١٣٩ - [٣٠٦٨، ٣٠٦٩]- حديث: أنه - ﷺ - كان يصبح جنبا من جماع أهله، ثم يصوم.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة، وأم سلمة، زاد مسلم: ولا يقضي، في حديث أم سلمة.\nوزادها ابن حبان (٢) في حديث عائشة.\n\n١١٤٠ - [٣٠٧٠]- حديث: \"مَنْ أَصْبَح جُنُبًا فَلا صَوْمَ لَهُ\". متفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة، وأنه لم يسمع ذلك من النبيﷺوإنما سمعه من الفضل.\nوقال ابن المنذر: أحسن ما سمعت في هذا الحديث أنه منسوخ؛ لأنّ الجماع في أول الإِسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم النسخ،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٥، ١٩٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٩).\n(٢) لم أجده هذه الزيادة عنده، وعبارة الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٠٩): \"زاد مسلم: ولا يقضي، وفي رواية لابن حبان من حديث عائشة: كان يصبح جنبا من طروقه ثم يصوم\"، فكان الحافظ لما قرأ (وفي رواية لابن حبان في حديث عائشة) توقف عند هذه الجملة، ولم يقرأ بعدها ظنا منه على أنه عطف على ما قبلها، والله أعلم.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٥، ١٩٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٩).","vol":"3","page":1444},{"text":"فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه.\nقلت: وقال المصنف (١): إنه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر، والأول أولى.\n\n١١٤١ - [٣٠٧١]- حديث معاذ: أن النبيﷺ- كان إذا أفطر قال: \"اللهُمّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ\".\nأبو داود (٢) من حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه: أن النبيﷺ- كان إذا أفطر قال: (فذكره)، وهو مرسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>تنبيه</span>\nإطلاق المصنف قوله:\"عن معاذ\" يوهم أنه ابن جبل، وليس كذلك.\n[٣٠٧٢]- وقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (٣) والدارقطني (٤) من حديث ابن عباس بسند ضعيف.\n[٣٠٧٣]-وروى أبو داود (٥) والنسائي (٦) والدراقطني (٧) والحاكم (٨) وغيرهم\n_________\n(١) الشرح الكبير، للرافعي (٣/ ٢١٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٥٨).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٢٧٢٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٣٥٧).\n(٦) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٣٢٩).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٢).","vol":"3","page":1445},{"text":"من حديث ابن عمر فيه كلاما آخر، وهو: \"ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُروقُ وَثبتَ الأَجْرُ إن شَاءَ الله\".\nقال الدارقطني: إسناده حسن.\n[٣٠٧٤]- وعند الطبراني (١) عن أنس قال: كان رسول اللهﷺ- / (٢) إذا أفطر قال: \"بِسْم الله اللهُمّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلى رِزْقِكَ أَفْطرْتُ\".\nوإسناده ضعيف فيه داود بن الزبرقان وهو متروك.\n[٣٠٧٥]- ولابن ماجه (٣) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا \"إنّ للصّائِمِ دعوةٌ لا تُرَدّ\"، وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي.\n١١٤٢ [٣٠٧٦]-حديث: \"إنَّ الله وَضعَ عَنِ الْمُسافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصلاةِ\".\nالنسائي (٤) عن عمرو بن أمية الضمري في قصَّة.\n[٣٠٧٧]- ورواها أيضا هو والترمذي (٥) وغيرهما من حديث أنس بن مالك الكعبي.\n_________\n(١) المعجم الصغير (رقم ٩١٢).\n(٢) [ق/ ٣٢١].\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٥٣).\n(٤) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٢٦٧ - ٢٢٧٢).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٧١٥).","vol":"3","page":1446},{"text":"ورواه أحمد (١) من حديثه كما هنا، وزاد: \"وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِع\".\nقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا يعرف لأنس هذا عن النبيﷺ- غير هذا الحديث.\nقال ابن أبي حاتم في \"علله\" (٢): سألت أبي عنه فقال: اختلف فيه، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري. والله أعلم.\n\n١١٤٣ - [٣٠٧٨]- حديث: أن رسول اللهﷺخرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس، ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: \"أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاة\".\nمسلم (٣) عن جابر.\nوفي رواية له (٤): فقيل له: إن النَّاس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيمافعلت؟ فدعا بقدح من ماء بعدالعصر ...\n[٣٠٧٩]- ورواه البخاري (٥) من حديث ابن عباس: أنه ﵊\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٩).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٦٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١١٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١١١٤) (٩١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٤٤).","vol":"3","page":1447},{"text":"خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس.\nوالكديد ماء بين عسفان وقديد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>تنبيه</span>\nكُراع الغميم- بالغين المعجمة- وادٍ أمام عسفان.\nقوله: واحتج المزني لجواز الفطر للمسافر بعد أن أصبح صائمًا مقيما: بأن النبيﷺصام في مخرجه إلى مكة في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر.\nتقدم قبل. وقد علق الشّافعي في البويطي القولَ به على ثبوت الحديث، فقال: من أصبح في حضر صائمًا ثم سافر فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبيﷺأنه أفطر يوم الكديد.\nوقال جماعة من الأصحاب: بين المدينةوالكديد ثمانية أيام، والمراد من الحديث أنّه صام أياما في سفره، ثم أفطر.\nوقد ترجم عليه البخاري (١) باب: \"إذاصَامَ أيَّامًا مِنْ رَمَضَان، ثُمَّ سَافَرَ\".\nوفي الباب:\n[٣٠٨٠]- حديث محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، وهو يريد السفر، وقد رحِّلَت دابتُه، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل منه، تم ركب. فقلت له: سنة قال: سنة. ثم ركب.\n_________\n(١) صحيح البخاري (١/ ٤٧٩).","vol":"3","page":1448},{"text":"أخرجه الترمذي (١).\n[٣٠٨١]- وحديث عبيد بن جبر: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع، ثم قرب غداءه قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؛ قال: أترغب عن سنة رسول اللهﷺ-؟ فأكل.\nأخرجه أبو داود (٢).\n[٣٠٨٢]- وأخرج البيهقي (٣) عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل: أنه كان يسافر وهو صائم، فيفطر من يومه.\n\n١١٤٤ - قوله: وقد روي: أنّ النبيﷺ- أفطر في كراع الغميم بعد العصر.\nهي رواية لمسلم (٤).\n\n١١٤٥ - [٣٠٨٣]- حديث أبي سعيد: غزونا مع رسول اللهﷺ- لستَّ عشرة مضت من رمضان، فمنّا من صام، ومنّا من أفطر، فلم يعب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم.\nمسلم (٥) بهذا.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٧٩٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤١٢).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٤٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١١١٤) (٩١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١١١٦).","vol":"3","page":1449},{"text":"وفي رواية/ (١). (٢): ويرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذاك حسن.\nوفي الباب:\n[٣٠٨٤،٣٠٨٥]-عن جابر في مسلم أيضا (٣)، وعن أنس في \"الموطأ\" (٤)\n\n١١٤٦ - [٣٠٨٦] حديث: أنه - ﷺ - قال لحمزة بن عمرو الأسلمي: \"إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنْ شِئْتَ فَافْطُرْ\".\nمتفق عليه (٥) من حديث عائشة: أن حمزة بن عمرو سأل النبيﷺ- وكان كثير الصيام- أأصوم في السفر؟ فذكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>تنبيه</span>\nادّعى ابن حزم (٦) أنه إنما سأله عن صوم التطّوع، بدليلِ قوله في روايه عندهما: إنّي أسرد الصّوم ... لكن ينتقض عليه بأنّ عند أبي داود (٧) في رواية صحيحة،\n_________\n(١) [ق/ ٣٢٢].\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١١١٦) (٩٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١١٥).\n(٤) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٩٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٤٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٢١).\n(٦) المحلى (٦/ ٢٥٣).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٤٠٣)، ولفظه:\" قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه واكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر. يعني رمضان- وأنا أجد القوة، وأنا شابّ وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا؟ - أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ \" قال: \"أيّ ذَلِك شِئتَ يَا حَمْزَة\". لكن إسناده =","vol":"3","page":1450},{"text":"من طريق حمزة بن محمّد بن حمزة، عن أبيه، عن جده، ما يقتضي أنّه سأله عن الفرض، وصحّحها الحاكم (١).\n\n١١٤٧ - [٣٠٨٧]-حديث جابر: كنا مع النبيﷺ- زمانَ غزوة تبوك، فمر برجل في ظل شجرة يُرَشّ الماء عليه، فقال: \"مَا بَالُ هَذَا؟ \" فقالوا: صائم. فقال: \"لَيْسَ مِنَ الْبرّ الصّيَامُ في السَّفَرِ\". فرأى زحاما ورجلا قد ظُلّلَ عليه، فقال: \"مَا هَذا؟ \" قالوا: صائم. فقال: \"لَيْسَ مِن الْبِرِّ الصَّوْمُ في السفَر\" (٢).\nزاد مسلم: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيي بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال: \"عَلَيْكُم بِرُخْصَةِ الله الَّتِي رَخصَّ لَكُمْ\". فلما سألته لم يحفظه.\nورواه النسائي (٣) من حديث الأوزاعي، حدثني يحيي بن أبي كثير، أخبرني محمد بن عبد الرحمن، أخبرني جابر بن عبد الله: أن رسول اللهﷺ- مر برجل في ظل شجرة يُرَشّ عليه الماء، فقال: \"مَا بَالُ صَاحِبَكُمْ؟ \" قالوا:\n_________\n= ضعيف، مسلسل بالمجاهيل؛ وهم محمد بن عبد المجيد بن سهل، لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال فيه الحافظ: مقبول -يعني عند المتابعة .. وحمزة بن محمد بن حمزة المدني الأسلمي مجهول الحال أيضا، وكذلك أبوه محمد بن حمزة الأسلمي.\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٤٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ١١١٥).\n(٣) السنن الكبرى (رقم ٢٥٦٦).","vol":"3","page":1451},{"text":"يا رسول الله صائم. قال: \"إنَّه لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُم بِرُخصَةِ الله الَّتي رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوا\".\nقال ابن القطان (١): إسنادها حسن متصل.\nورواه الشافعي (٢) عن عبد العزيز عن عمار بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن قال: قال جابر، فذكره باللّفظ الذي ذكره الرافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>تنبيه</span>\nقال ابن القطان (٣): هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان، كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن، ورواه عن كل منهما يحيي بن أبي كثير، أحدهما ابن ثوبان، والآخر ابن سعد بن زرارة، فابن ثوبان سمعه من جابر، وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن، وهي رواية \"الصحيحين\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>فائدة</span>\n[٣٠٨٨]- رواه أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري، بلفظ: \"لَيْسَ مِن امْ بِرِّ امْ صِيَامِ امْ سَفَر\".\nوهذه لغةٌ لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا. ويحتمل أن يكون النبيﷺ- خاطب بها هذا الأشعريَّ كذلك؛ لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته، فحملها عنه الراوي عنه، وأداها\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٩).\n(٢) مسند الإمام الشافعي (ص ١٥٧).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٩ - ٥٨١) مطَّولًا.\n(٤) مسند الأمام أحمد (٥/ ٤٣٤).","vol":"3","page":1452},{"text":"باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي. والله أعلم.\n\n١١٤٨ - [٣٠٨٩]- حديث: أن رسول اللهﷺ- أمر الناس بالفطر عام الفتح، وقال:\"تَقَوَّوا لِعَدُوِّكُمْ\".\nمسلم (١) من حديث أبي سعيد: \"إنَّكُمْ قَدْ دَنوْتُم مِنْ عَذؤكُمْ، والْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ\"، قال: فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: \"إنَّكُم مُصْبِحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا\"، فكانت عزمة، فأفطرنا. الحديثَ.\n[٣٠٩٠]- وأخرجه مالك في \"الموطأ\" (٢) عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبيﷺ- قال: رأيت رسول الله - ﷺ - أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: \"تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُم\"، وصام رسو ل الله - ﷺ -.\nوأخرجه عنه: الشافعي في \"المسند\" (٣) وأبو داود (٤) وصححه الحاكم (٥) وابن عبد البر (٦)\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٢٠).\n(٢) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٩٤).\n(٣) مسند الإمام الشافعي (ص ١٥٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٤٠٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٥٩٨) (ط. عطا).\n(٦) التمهيد (٢٢/ ٤٧) قال: \" هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابعُ الصاحبَ الّذي حدثه أو لا يسمّيه في وجوب العمل بحديثه؛ لأنّ الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث\".","vol":"3","page":1453},{"text":"١١٤٩ - [٣٠٩١]- حديث: \"الصَّائِمُ في السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ في الْحَضَرِ\" ابن ماجه (١) والبزار/ (٢). (٣) من حديث عبد الرحمن بن عوف. والنّسائي (٤) من حديثه بلفظ: كان يقال. وصوّب وقفَه على عبد الرحمن.\nوأخرجه ابن عدي (٥) من وجه آخر، وضعفه. وكذا صحح كونه موقوفًا ابنُ أبي حاتم (٦) عن أبيه، والدارقطني في \"العلل\" (٧) والبيهقي (٨).\n\n١١٥٠ - [٣٠٩٢]-حديث: أنه - ﷺ - سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: \"إن شَاءَ فَرَّقه، وَإنْ شَاءَ تَابَعُه\".\nالدارقطني (٩) من حديث ابن عمر، وفي إسناده سفيان بن بشر، وتفرد بوصله.\nقال: ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا (١٠).\nوقلت: وإسناده ضعيف أيضًا.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٦٦).\n(٢) [ق/٣٢٣].\n(٣) مسند البزار (رقم ١٢٢٥).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٢٨٥).\n(٥) الكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٦).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٧) علل الدارقطني (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢).\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ٢٤٤).\n(٩) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٣).\n(١٠) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٣).","vol":"3","page":1454},{"text":"[٣٠٩٣]- ورواه (١) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده الواقدي، ووقفه ابن لهيعة.\n[٣٠٩٤]- ورواه (٢) من حديث محمد بن المنكدر، قال: بلغني أَن رسول اللهﷺ - سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان؟ فقال: \"ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتّ لَوْ كَانَ عَلَى أحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَى، فَالله أَحَقّ أَنْ يَعْفُو\".\nوقال: هذا إسناد حسن، لكنه مرسل، وقد روي موصولا ولا يثبت.\n[٣٠٩٥] ونقل البخاري (٣) عن ابن عباس: أنه احتج على الجواز بقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.\nووجهه: أنه مطلق يشتمل التفرق والتتابع.\nوفي الباب:\n[٣٠٩٦ - ٣١٠٠]- عن أبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأنس، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، أخرجها البيهقي (٤).\n\n١١٥١ - [٣١٠١]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَنْ كانَ عَلَيْه صَومٌ مِن رَمَضَانَ فَلْيُسْرِدْهُ، وَلا يُقَطِّعْه\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٢).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٤).\n(٣) صحيح البخاري (١/ ٤٨٠).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٥٨).","vol":"3","page":1455},{"text":"الدارقطني (١) عن أبي هريرة، وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، مختلف فيه؛ قال الدارقطني: ضعيف. وقد قال أبو حاتم (٢): ليس بالقوي، روى حديثا منكرًا.\nقال عبد الحق (٣): -يعني هذا-. وتعقبه ابن القطان (٤): بأنه لم ينص عليه، فلعله حديث غيره، قال: ولم يأت من ضعفه بحجة،والحديث حسن.\nقلت: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه (٥)، بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن.\n*حديث: \"صُومُوا لِرُؤيتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه\".\nتقدم في أول الباب.\n\n١١٥٢ - [٣١٠٢]- حديث أبي هريرة: أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: هلكت، قال ما شأنك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان ... الحديث بطوله.\nمتفق عليه (٦).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٩١).\n(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢١١).\n(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٨).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٧٥ - ٣٧٧/ رقم ٢٥٤٥).\n(٥) لم أجد ذلك في العلل له.\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١١١).","vol":"3","page":1456},{"text":"[٣١٠٣]- وأخرجاه (١) أيضا من حديث عائشة، وله ألفاظ عندهما.\nوفي حديث أبي هريرة في رواية للنسائي (٢) وابن ماجه (٣): \" أَطْعِمْه عِيَالَكَ\".\nوفي رواية للدارقطني في \"العلل\" (٤) بإسناد جيد: أنّ أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره، ويضرب صدره، ويقول: هلك الأبعد.\nورواها مالك (٥) عن سعيد بن المسيب مرسلا.\nوفي رواية الدارقطني في \"السنن\" (٦) فقال: هلكت، وأهلكت.\nوزعم الخطابي (٧): أن معلي بن منصور تفرد بها عن ابن عيينة.\nوذكر البيهقي (٨): أن الحاكم نظر في كتاب معلي بن منصور، فلم يجد هذه اللفظة فيه.\nوأخرجها (٩) من رواية الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه، وأن أصحابه لم يذكروها.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١١٢).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣١١٧، ٣١١٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٧١).\n(٤) علل الدارقطني (١٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٩٧).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٠).\n(٧) معالم السنن (٣/ ٢٧١) وتمام كلامه: \" ... وهو غير محفوظ، والمعلّى ليس بذاك في الحفظ والإتقان\".\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٧).\n(٩) المصدر السابق (في الموضع نفسه).","vol":"3","page":1457},{"text":"قلت: وقد رواها الدارقطني (١) من رواية سلامة بن روح، عن عقيل عن ابن شهاب والله أعلم.\n\n١١٥٣ - [٣١٠٤]- قوله: إنه ﵊ لم يأمر الأعرابي بالقضاء مع الكفارة، وروي في بعض الرّوايات أنه قال للرجل: واقض يومًا مكانه.\nأبو داود (٢) من حديث هشام بن سعد (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nوأعله ابن حزم (٤) بهشام، وقد تابعه إبراهيم بن سعد، كما رواه أبو عوانة في \"صحيحه\" (٥).\nورواه الدارقطني (٦) من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وهو وهم منهما في إسناده، وقد\n_________\n(١) لم أجده في سنن الدارقطني، وإنما رأيتها عنده من طريق معلي بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، وقال:\"تفرد به أبو ثور، عن معلي بن منصور، عن ابن عيينة، بقوله: \"وأهلكت\"، وكلهم ثقات\". سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٩)،ولم يذكر الحافظ نفسه في إتحاف المهرة (١٤/ ٤٦٠) إلا هذه الطريق. والله أعلم.\n(٢) سنن أبي داود رقم (٢٣٩٣).\n(٣) [ق/٣٢٤].\n(٤) المحلى لابن حزم (٦/ ١٨١).\n(٥) مستخرج أبي عوانة (رقم).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٠).","vol":"3","page":1458},{"text":"اختلف في توثيقهما، وتجريحهما.\n[٣١٠٥]-وله طريق أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n[٣١٠٦]- ومن طريق مالك، عن عطاء، عن سعيد بن المسيب مرسلا.\n[٣١٠٧]-ومن حديث ابن جريج، عن نافع بن جبير مرسلا.\n[٣١٠٨]- ومن حديث أبي معشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي مرسلا (١).\n[٣١٠٩]-وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن عجلان عن المطلب بن أبي وداعة، عن سعيد بن المسيب: جاء رجل إلى النبيﷺ- فقال: يا رسول الله: إني أصبت امرأتي في رمضان، فقال رسول اللهﷺ- \"تُبْ إِلَى الله وَاسْتَغْفِرْه، وَتَصَدَّق وَاقْضِ يَومًا مَكَانً\".\n\n١١٥٤ - [٣١١٠] حديث: روي أنه - ﷺ - قال للأعرابي الذي جاءه وقد واقع: \"صُمْ شَهْرَيْن\"، فقال: وهل أُتِيت إلَّا من قِبَل الصَّوم؟!\nهذا اللفظ لا يعرف، قاله ابن الصلاح. وقال: إنّ الذي وقع في الرِّوايات: أنه لا يستطيع ذلك. انتهى.\nوهذه غفلة عمّا أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، وفيه: قال: \"صُمْ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن\". قال: يا رسول الله، وهل لَقيتُ ما لقيت إلّا من الصّيام.\n_________\n(١) انظر: سنن الدارقطني (٢/ ١٩١).","vol":"3","page":1459},{"text":"ويؤيد ذلك:\n[٣١١١]- ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي داود (١) في قصّة المظاهِرِ زوجتَه: أنه قال: وهل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلَّا من الصِّيام؟ - على قول من يقول: إنه هو المجامع.\n\n١١٥٥ - قوله: لأنَّ النَّص ورد في الجماع، والأكل والشرب لا يقتضي الكفّارة.\nمقتضاه: أنه لم يرد فيهما نصّ،وليس كذلك، بل:\n[٣١١٢]- أخرجه الدارقطني (٢) من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة: أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبيﷺ- أن يعتق رقبة ... الحديث.\nلكن إسنادَه ضعيف؛ لضعف أبي معشر راويه، عن محمد بن كعب.\nوقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري، في الحديث المشهور: أن رجلا قال: أفطرت في رمضان.\nلكن حُمِل على الفطر بالجماع جمعًا بين الرِّوايات.\nقال البيهقي (٣) رواه عشرون من حفّاظ أصحاب الزُّهري بذكر الجماع.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢١٣).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩١).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٢٤).","vol":"3","page":1460},{"text":"١١٥٦ - قوله: وتحمل قصة الأعرابي على خاصّته وخاصة أهله.\nقال الإمام: وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول اللهﷺ- كما في الأضحية، وإرضاع الكبير، ونحوهما.\nومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب وسيأتي في بابه.\nوبإرضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في \"صحيح مسلم\" (١): [٣١١٣]- عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول اللهﷺ- فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ، فقال النّبي - ﷺ -: \"أَرْضِعيه تَحْرِمِي عَلَيْه\".\n[٣١١٤]- وفي رواية له (٢) عن أم سلمة: أنه كانت تقول: أبى سائر أزواج النبيﷺ- أن يُدخلن عليهن بتلك الرّضاعة أحدًا، وقلن: ما نُرَى هذه إلَّا رخصةً أرخصها رسول اللهﷺ- لسالم خاصَّةً.\n\n١١٥٧ - قوله: في صرف الكفارة إلى عِيَاله: الأصح المنع، وأمّا الحديث فلا نسلِّم/ (٣) أنّ الذي أمره بصرفه إليهم كفارة ... إلى آخر كلامه.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٥٣).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٥٤).\n(٣) [ق/ ٣٢٥].","vol":"3","page":1461},{"text":"وتعقِّب بأنّ الدارقطني (١) أخرج من طريق أهل البيت إلى:\n[٣١١٥]- عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت ... فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال \"أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ\".\nلكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.\n\n١١٥٨ - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه - ﷺ - لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.\nنازع في ذلك ابن عبد البر (٢) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>تنبيه</span>\nسبق الزّهريُّ إلى دعوى الخصوصيّة بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود (٣).\n\n١١٥٩ - [٣١١٦]-حديث ابن عمر: \"مَن مَات وَعَلَيهِ صِيَامٌ فَلْيطْعَم عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ\". روي مرفوعا وموقوفا.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٨).\n(٢) التمهيد (٧/ ١٧٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣٩١)، ولفظه: \"وإنما كان هذا رخصةٌ له خاصَّة، فلو أنّ رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير\".","vol":"3","page":1462},{"text":"الترمذي (١) عن قتيبة، عن عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن شافع، عن ابن عمر مرفوعا.\nوقال: غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلًا من هذا الوجه. والصَّحيح أنّه موقوف على ابن عمر.\nقال: وأشعث هو بن سوّار، ومحمّد هو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.\nقلت: رواه ابن ماجه (٢) من هذا الوجه، ووقع عنده: عن محمد بن سيرين، بدل: محمد بن عبد الرحمن، وهو وهم منه، أو من شيخه.\nوقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي (٣) على ذلك.\n\n١١٦٠ - [٣١١٧]- حديث: \"مَنْ مَاتَ وعَلَيْه صَومٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه\".\nمتفق عليه (٤) من حديث عائشة، وصححه أحمد، وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث (٥).\nوفي رواية للبزار (٦): \"فَلْيَصمْ عَنْهُ وَلِيُّه إنْ شَاء\". وهي ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لهيعة.\nومن شواهده:\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم٧١٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٥٧).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٥٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٥٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٤٧).\n(٥) نقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٤٠٢).\n(٦) كشف الأستار (رقم ١٠٢٣).","vol":"3","page":1463},{"text":"[٣١١٨]- حديث بريدة: بينا أنا جالس عند النبيﷺ- إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت، قال: \"وَجَب أَجْرُكَ، وَرَدَّها عَلَيْكَ الْمِيراثُ\". قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهرٍ أفأصوم عنها؛ قال: \"صُومِي عَنْهَا\"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: \"حُجِّي عَنْهَا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>تنبيه</span>\n[٣١١٩]- روى النّسائي في \"الكبرى\" (١) بإسناد صحيح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.\n[٣١٢٠]-وروى عبد الرزاق (٢) مثله عن ابن عمر من قوله.\nوفي البخاري (٣): في باب النذر (٤) عنهما تعليقا، بالأمر بالصلاة.\nفاختلف قولهما، والحديث الصحيح أولى بالاتباع.\n\n١١٦١ - [٣١٢١]- حديث: أنه - ﷺ - قال في الحامل والمرضع: \"إذا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا\".\nهذا الحديث بهذا اللّفظ لا أعرفه، لكن تَقدَّم حديث أنس بن مالك القشيري، وفيه: \"إنّ الله وَضَعَ عَنِ الُمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِع الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاة\".\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (٢٩١٨).\n(٢) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.\n(٣) صحيح البخاري (٤/ ٢٥٥).\n(٤) يعني كتاب الإيمان والنذور، باب (من مات وعليه نذر).","vol":"3","page":1464},{"text":"وهي في \"السنن الأربعة\" (١). وفي رواية النسائي (٢): ورخص للمرضع والحبلى.\nوأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:\n[٣١٢٢]- أخرجه أبو داود (٣) ولفظه في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.\nوأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (٤) إسناده.\n\n١١٦٢ - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.\n[٣١٢٣]- أما ابن عمر ففي الدارقطني (٥) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (٦)\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٠٨)، وسنن الترمذي (رقم ٧١٥)، وسنن النسائي (رقم ٢٢٦٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٦٧).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٢٧٤، ٢٢٧٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣١٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٥).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٦).\n(٦) [ق/٣٢٦].","vol":"3","page":1465},{"text":"من رمضان شيء، فليطعم مكان كل يومِ مسكينًا مدًا من حنطة.\nوأخرجه الطحاوي وزاد: إنه لا يقضي.\nوقال ابن حزم (١): روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة.\n[٣١٢٤]- وأما أثر ابن عباس؛ فأخرجه الدارقطني (٢) من طريق مجاهد، قال: يطعم كلَّ يوم مسكينًا.\nوأخرجه البيهقي (٣) من طريق ميمون بن مهران، عنه، في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر قال: يَصوم هذا، ويطعم عن [ذاك] (٤) كل يوم مسكينا، ويقضيه.\nوحكى الطحاوي عن يحيى بن أكثم: أن في هذه المسألة قولَ ستّة من الصّحابة، وسمى منهم صاحب \"المهذب\" عليا وجابرًا والحسين بن علي.\n\n١١٦٣ - [٣١٢٥]-حديث أبي هريرة: من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثمّ صحّ ولم يقضه حَتَّى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ماعليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا.\n_________\n(١) المحلى (٦/ ٢٦١).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٧).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٥٣)،\n(٤) في\" الأصل\": (ذلك)، والمثبت من \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1466},{"text":"الدارقطني (١) وفيه عمر بن موسى بن وجيه، وهو ضعيف جدا. والراوي عنه إبراهيم بن نافع ضعيف أيضا. ورواه الدارقطني (٢) من طرق عن أبي هريرة، موقوفا، وصححها. وصح عن ابن عباس من قوله أيضا.\n* حديث عائشة: دخل علي رسول اللهﷺ- فقلت: إنّا خبأنا لك حيسا ... الحديث.\nتقدم في أوائل الباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>فائدة</span>\n[٣١٢٦]- روى النسائي (٣) من حديث ابن عيينة، عن طلحة بن يحيي، عن عمته، عن عائشة في آخر هذا الحديث: فأكل، وقال: \"أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَه\".\nوقال هي خطأ، ونسب الدّارقطني (٤) الوهم فيها لمحمد بن عَمرو الباهلي الراوي عنده عن ابن عيينة. لكن رواها النسائي (٥) عن محمّد بن منصور عن ابن عيينة. وكذا رواها الشافعي (٦) عن ابن عيينة، وذكر: أنّ\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).\n(٣) السنن الكبرى (رقم ٣٣٠٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٧)، ونصه: \"لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي، ولم يتابع على قوله: \"وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَه\"، ولعلَّه شُبِّه عليه. والله أعلم-؛ لكثرة من خالفه عن ابن عيينة\".\n(٥) في المصدر السابق.\n(٦) السنن المأثورة (ص ٣٠١).","vol":"3","page":1467},{"text":"ابن عيينة زادها قبل موته بسنة. انتهى.\nوابن عيينة كان الآخر قد تغير.\n\n١١٦٤ - [٣١٢٧]-حديث أم هانئ: دخل علي النبيﷺوأنا صائمة، فناولني فضل شرابه فقلت: يا رسول الله إني كنت صائمة، وإن كرهت أن أرد سؤرك، فقال: \"إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَه، وَإذَا كَانَ تَطَوُّعًا فَإنْ شِئْثِ فَافْضِيهِ، وإن شِئْتِ فَلا تَقْضيهِ\".\nالنَّسائي (١) من حديث حماد بن سلمة، عن سماك عن هارون بن أم هانئ، عن أم هانئ بهذا.\nورواه من طرق أخرى (٢)، وليس فيها قوله: \"فَإنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ\".\nورواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والدارقطني (٦) والطبراني (٧) والبيهقي (٨) من طرق عن سماك، واختلف فيه على سماك، وقال النسائي:\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٣٠٥).\n(٢) المصدر السابق (رقم ٣٣٠٦ - ٣٣٠٩).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٤٥٦).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٧٣١).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٤).\n(٧) المعجم الكبير (ج ٢٤/ رقم ٩٩٠).\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ٢٧٨).","vol":"3","page":1468},{"text":"سماك ليس يعتمد عليه إذا تفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال. وقال ابن القطان (١): هارون لا يعرف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>تنبيه</span>\nاللّفظ الذي ذكره الرّافعي أورده قاسم بن أصبغ في \" جامعه \" ومما يدلّ على غلط سماك فيه، أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح، وهي عند النسائي (٢) والطبراني (٣)، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان.\n\n١١٦٥ - [٢١٢٨]- حديث علي: أنه قال: لأنْ أصومَ يومًا من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يوما من رمضان.\nالشافعي (٤) من طريق فاطمة بنت الحسين: أن رجلا شهد عند عليّ على رؤية الهلاله فصام وأمر النّاس أن يَصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان، فذكره.\nوفيه انقطاع.\nوأخرجه الدارقطني (٥) من طريق الشّافعي/ (٦)، وسعيد بن منصور، عن شيخ\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٤).\n(٢) السنن الكبرى (رقم ٣٣٠٤، ٣٣٠٧، ٣٣٠٩)\n(٣) العجم الكبير (ج٢٤/ رقم ٩٩٣).\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٠٣).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٠).\n(٦) [ق/٣٢٧].","vol":"3","page":1469},{"text":"الشافعي؛ عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.\n\n١١٦٦ - [٣١٢٩]-حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها كبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا.\nوفي رواية له: فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيَّة.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣) وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (٤) من رواية الأعمش، عن شقيق.\n[٣١٣٠]-وقال عبد الرزاق (٥): أخبرنا الثّوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عُتبة بن فَرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٦٨).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢١٣).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم٩٤٦٠).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٣٣١).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٣٣٢).","vol":"3","page":1470},{"text":"[٣١٣١] وأخرجه ابن أبي شيبة (١) من حديث الحارث، عن علي مثله.\nومثله ما أخرجه البيهقي (٢) من رواية مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، من رواية شقيق بن سلمة الماضية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>تنبيه</span>\nخانقين- بخاء معجمة ونون وقاف- بلدة بالعراق، قريب من بغداد.\n* حديث ابن عمر في الاستسقاء.\nتقدم.\n* حديث ابن عباس: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج.\nالبخاري تعليقًا، والبيهقي موصولًا وتقدّم في \"الأحداث\".\n\n١١٦٧ - [٣١٣٢]-حديث: إنّ الناس أفطروا في زمن عمر، فانكشف السحاب، وظهرت الشمس.\nالشافعي (٣) من حديث خالد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غَيْم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاء رجلٌ فقال: قد طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٤٥٤).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢١٣).\n(٣) مسند الشافعي (ص ١٠٣).","vol":"3","page":1471},{"text":"ورواه البيهقي (١) من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.\nورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.\nورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.\n\n١١٦٨ - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.\n[٣١٣٣]- أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (٢) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.\n[٣١٣٤]- وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (٣) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس:\nليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٢١٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم٤٥٠٥).","vol":"3","page":1472},{"text":"ورواه أبو داود (١) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه.\nوله طرق في \"سنن البيهقي\" (٢). وأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٣) من طريق عكرمة، عنه، نحوه، وزاد: ولا قضاء عليه.\n[٣١٣٥]- وأمّا أثر أنس، فرواه الشافعي (٤) عن مالك: أنّ أنس بن مالك كَبُرَ حتّى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.\nورواه البيهقي (٥) من حديث قتادة، عن أنس، موصولا.\nقلت: وعلّقه البخاري في \"صحيحه\" (٦). وذكرته من طرق كثيرة في \"تغليق التعليق\" (٧).\nقال ابن عبد البر/ (٨): رواه الحمادان، ومعمر، عن ثابت قال: كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم، فكان يفطر ويطعم.\n[٣١٣٦]- وأما أثر أبي هريرة، فرواه البيهقي (٩) من حديث عطاء، أنه سمعه\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣١٨).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ص ٢٧٠ - ٢٧١).\n(٣) المستدرك (٢/ ٤٤٠).\n(٤) أخرجه البيهقي من طريقه في \"السنن الكبرى\" (٤/ ٢٧١).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٢٧١).\n(٦) صحيح البخاري في كتاب التفسير- ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ...﴾ (٣/ ١٥١).\n(٧) انظر: تغليق التعليق (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).\n(٨) [ق/٤٠٥].\n(٩) السنن الكبرى (٤/ ٢٧١).","vol":"3","page":1473},{"text":"يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان، فعليه لكلّ يوم مدٌّ من قمح.\n[٣١٣٧]-وأماقراءة ابن عباس: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.\nقال ابن عبد البر: رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وجماعة.\n* قوله: وعنه. أي ابن عباس. أنه قال: إنّ هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع.\nتقدم هذا قريبا عنه.\n* حديث: \"إلا أنْ تطَّوَّعَ ... \".\nسبق في أول \"الصيام\". واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع، بناء على أن الاستثناء متصل.\nوأجاب أصحابنا بأنه منقطع، والمعنى: لكن لك أن تطوع، بدليل الأحاديث الدّالة على الخروج من صوم التطوع، وقد تقدمت.\n***","vol":"3","page":1474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>باب صوم التطوع</span>\n١١٦٩ - [٣١٣٨] حديث: \"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كفَّارَةُ سَنَتَيْن\".\nمسلم (١) من حديث أبي قتادة أتم من هذا، وفيه: أنَّ \"صَوْم عَاشُورَاءَ كَفارَةُ سَنَةٍ\".\n[٣١٣٩ - ٣١٤٢]-ورواه الطبراني (٢) من حديث زيد بن أرقم، وسهل بن سعد (٣) وقتادة بن النعمان (٤) وابن عمر (٥).\n[٣١٤٣]- ورواه أحمد (٦) من حديث عائشة.\nوفي الباب: عن أنس وغيره.\n\n١١٧٠ - [٣١٤٤ - ٣١٤٥]-حديث: أنه - ﷺ - لم يصم يوم عرفة بعرفة.\nمتفق عليه (٧) من حديث أم الفضل، ومن حديث ميمونة (٨).\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٢).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٠٨٩).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٥٩٢٣).\n(٤) المعجم الكبير (ج ٩/ رقم ٦، ٨).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٧٥١).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٢٨).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٨) وصحيح مسلم (رقم ١١٢٣).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٢٤).","vol":"3","page":1475},{"text":"[٣١٤٦] أخرجه النسائي (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) من حديث ابن عمر بلفظ: حججت مع النبيﷺ- فلم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه، ولا آمر له، ولا أنهى عنه.\n[٣١٤٧]-وأخرجه النسائي (٤) من حديث ابن عباس.\n[٣١٤٨]- وهو في \"الصحيح\" (٥) من حديثه عنه، عن أمّ الفضل.\n\n١١٧١ - [٣١٤٩] حديث: أنه - ﷺ - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) وابن ماجه (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري مجهول.\nورواه العقيلي في \"الضعفاء\" (١٢) من طريقه، وقال: لا يتابع عليه.\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٩٢٥، ٢٨٢٦).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٧٥١).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠٤).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٨١٤ فما بعد).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٨).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٤٤٠).\n(٨) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٨٣٠ فما بعد).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٣٢).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٤).\n(١١) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٤).\n(١٢) الضعفاء (١/ ٢٩٨).","vol":"3","page":1476},{"text":"قال العقيلي: وقد روي عن النبيﷺ- بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.\nقلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (١).\n\n١١٧٢ - [٣١٥٠]-حديث: \"صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً\".\nابن حبان (٢) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.\n\n١١٧٣ - [٣١٥٠] حديث: \"لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ\".\nمسلم (٣) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.\nورواه البيهقي (٤) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: \"لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء\".\n\n١١٧٤ - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.\n_________\n(١) ذكره في الثقات (٧/ ٥٠١).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٣١).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٣٤).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧)، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.","vol":"3","page":1477},{"text":"وثانيهما: مخالفة اليهود فإنّهم لا يصومون إلَّا يومًا واحدًا، فعلى هذا لو لم يصم التّاسع استحب له صوم الحادي عشر. انتهى.\nوالمعنيان كما قال عن ابن عباس منقو لان. وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته:\n[٣١٥٢]- وقد روى البيهقي/ (١). (٢) من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين، ويوالي بينهما مخافة أن يفوته. فهذا المعنى الأول.\nوأما المعنى- الثّاني فقال الشافعي (٣):\n[٣١٥٣] أخبرنا سفيان أنّه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود.\nوفي رواية للبيهقي (٤) عن ابن عباس مرفوعا: (لَئِن بَقِيتُ لآمُرَنَّ بِصِيامِ يَومٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ\". كما تقدم.\nوفي رواية له (٥): \"صُومُوا عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَومًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا\".\n١١٧٥ [٣١٥٤]-حديث: \"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّال، فَكَأنَّما صَامَ الدَّهْرَ\".\n_________\n(١) [ق/٣٢٩].\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٢٥٨٢).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧).\n(٥) المصدر السابق.","vol":"3","page":1478},{"text":"مسلم (١) من حديث أبي أيوب، وجمع الدمياطي طرقه (٢).\nوفي الباب:\n[٣١٥٥] عن جابر، رواه أحمد بن حنبل (٣) وعبد بن حميد (٤) والبزار.\n[٣١٥٦]- وعن ثوبان أخرجه النسائي (٥) وابن ماجه (٦) وأحمد (٧) والدارمي (٨) والبزار (٩).\n[٣١٥٧]- وعن أبي هريرة، رواه البزار من طريق زهير بن محمد، عن العلاء عن أبيه، عنه.\nومن طريق زهير أيضا، عن سهيل، عن أبيه، عنه.\nوأخرجه أبو نعيم: من طريق المثنى بن الصباح. أحد الضعفاء. عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه.\nورواه الطبراني في \"الأوسط\" (١٠) من أوجه أخرى ضعيفة.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٤).\n(٢) وكذلك الحافظ العلائي في جزء خاص فيه.\n(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٠٨، ٣٢٤)\n(٤) المنتخب من مسنده (رقم ١١١٦).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم٢٨٦٠، ٢٨٦١).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٧١٥).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٨٠).\n(٨) سنن الدارمي (رقم ١٧٥٥).\n(٩) مختصر زوائده (رقم ٦٦٨).\n(١٠) المعجم الأوسط (٤٦٤٠، ٤٩٧٩، ٧٦٨٥) من حديث أبي أيوب، وفي (رقم ٨٦٢٢) من حديث ابن عمر، وفي (رقم ٣١٩٢، ٨٩٧٩) من حديث جابر، ﵃.","vol":"3","page":1479},{"text":"[٣١٥٨]- وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (١) أيضا.\n[٣١٥٩] وعن البراء بن عازب؛ أخرجه الدارقطني.\n\n١١٧٦ - [٣١٦٠]- حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام.\nمتفق عليه (٢).\n\n١١٧٧ - [٣١٦١]- حديث: أنه - ﷺ - أوصى أبا ذرّ بصيام أيّام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.\nالنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث أبي ذر: أمرنا رسول اللهﷺ- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وفي رواية عنه (٦)، قال لي رسول اللهﷺ-:\"إذا صمْتَ مِنَ الشَّهر ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَة\".\n[٣١٦٢]- ورواه ابن حبان (٧) من حديث أبي هريرة أيضًا.\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٤٦٤٢) من حديث ابن عباس وجابر معاُ.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٨١)، وصحبح مسلم (رقم ٧٢١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٢٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٦١، ٧٦٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٥٥، ٣٦٥٦).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٧٦١).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٥٠).","vol":"3","page":1480},{"text":"[٣١٦٣]- ورواه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) عن جرير مرفوعًا. وصحَّح عن أبي زرعة وقفه.\n[٣١٦٤]- وأخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من طريق ابن ملحان القيسي، عن أبيه.\n[٣١٦٥]-أخرجه البزار من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر\n١١٧٨ [٣١٦٦]-حديث: أنه - ﷺ - كان يتحرّى صيامَ يوم الاثنين والخميس.\nالترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) من حديث عائشة.\nوأعله ابن القطان (٩) بالراوي عنها، وأنه مجهول وأخطأ في ذلك، فهو صحابي\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤٤٩).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٧٣٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٠٧).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٧٤٥).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٢٣٦١).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٣٩).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٤٣).\n(٩) بيان الوهم والإبهام (٤/ ٢٧١) وعبارته: \"وربيعة الجرشي، إن لم تكن له صحبة، فلا يعرف أنه ثقة، وقد قال الناس: إن له صحبة، وكان فقيه الناس أيام معاوية، قال أبو المتوكل الناجي. ولكن ليس كل فقيه ثقة في الحديث، ولست أرى هذا الحديث صحيحا من أجله، ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد، وما رمي به من القدر، فاعلمه\".","vol":"3","page":1481},{"text":"وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة، وأسامة بن زيد. قاله الترمذي.\n[٣١٦٧]-فأما حديث حفصة؛ فأخرجه أبو داود (١).\n[٣١٦٨]-وأما حديث أبي قتادة؛ فأخرجه مسلم (٢).\nوأما حديث أسامة؛ فأخرجه أبو داود والنسائي. وسيأتي (٣).\n\n١١٧٩ - [٣١٦٩] حديث: \"تُعرَض الأعْمَالُ عَلى الله يَوْمَ الاثنَيْن وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ\".\nالترمذي (٤) وابن ماجه (٥) عن أبي هريرة. وأبو داود (٦) والنسائي (٧) من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر، وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين، إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: \"أيّ يَوْمَيْن؟ \" قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: \"ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الأعْمَالُ فِيهمَا عَلَى رَب الْعَالَمِين، فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صائِمٌ\".\nورواية النسائي أتم. ورواه أحمد (٨) به وأتم منه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٥١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٦٢).\n(٣) وهو الحديث الآتي مباشرة بعد هذا.\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٤٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم١٧٤٠).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٤٣٦).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٢٧٨١، ٢٧٨٢، ٢٧٨٣).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٢٩).","vol":"3","page":1482},{"text":"١١٨٠ - [٣١٧٠]-حديث: \"لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلًاَ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.\nوفي رواية لمسلم (٢): \"لا تَخُصّوا/ (٣) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقَيَامِ مِن بَيْنِ اللَّيَالِى، وَلا تَخُصّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيام مِن بَيْنِ الايَّامِ إلًاَ أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُه أَحَدُكُم\".\nوروى الحاكم (٤) من طريق أبي بشر عن عامر بن لُدَيْن الأشعري عن أبي هريرة مرفوعًا: \"يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ، إلًاَ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه\".\nوقال: أبو بشر لا أعرفه.\nقلت: وقد أخرجه البزار (٥) فقال: أبو بشر مؤذّن مسجد دمشق.\n[٣١٧١]-وفي رواية للشيخين (٦) عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول اللهﷺ- عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٥) وصحيح مسلم (رقم ١١٤٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٤٤) (١٤٨).\n(٣) [ق/٣٣٠].\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٧).\n(٥) مسند البزار (رقم ٢٥٤٢).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٤)،وصحيح مسلم (رقم ١١٤٣).","vol":"3","page":1483},{"text":"زاد البخاري (١) في رواية معلّقة ووصلها النسائي (٢) يعني- أن ينفرد بصومه ..\nوفي الباب:\n[٣١٧٢]- عن جويرية بنت الحارث، رواه البخاري (٣).\n[٣١٧٣]- ورواه ابن حبان (٤) من حديث عبد الله بن عمرو قال: دخل النبيﷺ- على جويرية. فذكره. وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم (٥) وأحمد بن حنبل (٦)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-326>تنبيه</span>\n[٣١٧٤]- روى الترمذي (٧) عن ابن مسعود قال: كان رسول اللهﷺ- يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلّ ما كان يفطر يوم الجمعة.\nرواه الترمذي وقال: حسن غريب.\nقال ابن عبد البر (٨): وهو صحيح، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة فإنه محمول على أنه يصله بيوم الخميس والله أعلم (٩).\n_________\n(١) صحيح البخاري (عقب حديث رقم ١٩٨٤).\n(٢) السنن الكبرى، للنساني (رقم ٢٧٤٧ - ٢٧٤٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٨٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦١١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٦٠٨).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٥٨).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٤٢).\n(٨) الاستذكار (١٠/ ٢٦٠).\n(٩) في هامش \"الأصل\" قال ابن حجر: \"ويجوز أن يراد به يوم الجمعة إذا وقع في الثلاثة، يصومه وقد يفطره. من كلام المؤلّف\".","vol":"3","page":1484},{"text":"١١٨١ - [٣١٧٥]- حديث: \"لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّاَ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيكُمْ\".\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والطبراني (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وصححه ابن السكن.\nوروى الحاكم (٧) عن الزهري: أنه كان إذا ذكر له الحديث، قال: هذا حديث حمصي (٨).\nوعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته قد اشتهر.\nوقال أبو داود في \"السنن\": قال مالك: هذا الحديث كذب.\nقال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح.\n[٣١٧٦]- ثم رَوَى عن كُريب: أنّ ناساَ من أصحاب رسول اللهﷺ- بعثوه إلى أمّ سلمة أسائلها عن الأيام التي كان رسول اللهﷺ- أكثر لها صياما، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت: صدق\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤٢١)، وسنن الترمذي (رقم ٧٤٤)، والسنن الكبرى للنساني (رقم ٢٧٥٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٢٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦١٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٥).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٤/ رقم ٨١٦).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٣٠٣).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٦).\n(٨) في هامش \"الأصل\": \"قال المؤلِّف: يشير إلى أنّه ضعيفٌ\".","vol":"3","page":1485},{"text":"وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم.\nورواه النسائي (١) والبيهقي (٢) وابن حبان (٣).\n[٣١٧٧]- وروى الترمذي (٤) من حديث عائشة قالت: كان رسول اللهﷺ- يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشّهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>تنبيه</span>\nقد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضا باضطراب، فقيل: هكذا وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء.\nوهذه رواية ابن حبان. وليست بعلّة قادحة، فإنّه أيضا صحابي.\nوقيل: عنه، عن أبيه بسر، وقيل: عنه، عن الصماء، عن عائشة.\nقال النسائي: هذا حديث مضطرب.\nقلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله، عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححّه.\nورّجح عبد الحق (٥) الرّواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني (٦).\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٧٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٣٠٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦١٦).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٧٤٦).\n(٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٥).\n(٦) قال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٦٣) \"وقال الدارقطني في \"سننه\": إنّ الصحيح عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصّماء\". قلت: لم أجده في السنن للدارقطني، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١٦/ ق ٢/ ٩٩٦/ رقم ٢١٤٩٩).","vol":"3","page":1486},{"text":"لكن هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتّحاد المخرج يُوهِن راويَه، وينبئ بقلّة ضبطه، إلا أن يكون من الحفّاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلّة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الرّاوي، عن عبد الله ابن بسر أيضا، وادعى أبو داود أن هذا منسوخ/ (١)، ولا يتبين وجه النسخ فيه.\nقلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه - ﷺ - كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ. والله أعلم.\n\n١١٨٢ - [٣١٧٨]- حديث: أنّه - ﷺقال لعبد الله بن عمرو: \"لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ\".\nمتفق عليه (٢)، بلفظ: \"الأَبَد ... \" بدل \"الدَّهْر ... \".\n\n١١٨٣ - [٣١٧٩] حديث: أنه - ﷺ - نهى عن صيام الدّهر.\nمسلم (٣) من حديث أبي قتادة: أنّ عمر قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر.\n_________\n(١) [ق/٣٣١].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٧٧ وصحيح مسلم (رقم ١١٥٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٦٢).","vol":"3","page":1487},{"text":"[٣١٨٠]- ولأحمد (١) وابن حبان (٢) عن عبد الله بن الشخير: \"مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَر\".\n[٣١٨١]- وعن عمران بن حصين نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>تنبيه</span>\n[٣١٨٢]- روى ابن حبان (٣) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري: \"مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْه جَهَنم هَكَذَا\". وعقد تسعين.\nقال ابن حبان (٤): هو محمول على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق. وقال البيهقي وقبله ابن خزيمة (٥): معنى ضيقت عليه، أي عنه فلم يدخلها. وفي الطبراني عن أبي الوليد ما يومئ إلى ذلك.\nوأورد أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٦) هذا الحديث في باب: (من كره صوم الدهر). وقال ابن حزم (٧): إنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه، [والله أعلم] (٨).\n...\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٨٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان /رقم ٣٥٨٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان ٨/ ٣٥٠).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣١٣).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٥٣٣).\n(٧) المحلى (٧/ ١٦).\n(٨) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"ب\" و\"د\".","vol":"3","page":1488},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>(١٥) كِتَابُ الاعتكاف</span>","vol":"3","page":1489},{"text":"١١٨٤ - [٣١٨٣]-حديث: \"مَنِ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَكَأنَّمَا أَعْتَقَ نَسْمَةً\".\nالعقيلي في \"الضعفاء\" (١) من حديث أنس بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بلفظ: \"مَنْ رَابَطَ\" بدل: \"اعْتَكَفَ\". وأنس هذا منكر الحديث.\nوفي الباب:\n[٣١٨٤]- عن ابن عباس أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) في ترجمة \"محمد بن العباس الأخرم\" ولم أر في إسناده ضعفًا إلّاَ أنّ فيه وجادة، وفي المتن نكارة شديدة.\n* حديث: أنه - ﷺ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله.\nمتفق عليه من حديث عائشة، وقد تقدم.\n\n١١٨٥ - [٣١٨٥] حديث: \"تَحَرّوا لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان\".\nمتفق عليه (٣) من حديث عائشة.\n_________\n(١) الضعفاء (١/ ٢٢).\n(٢) الأوسط (رقم ٧٣٢٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠١٧)،وصحيح مسلم (رقم ١١٦٩).","vol":"3","page":1491},{"text":"وفي الباب:\n[٣١٨٦]- عن أبي هريرة؛ أخرجه مسلم (١).\n[٣١٨٧]- وعن ابن عمر متفق عليه (٢). وعن أبي سعيد كما سيأتي.\n\n١١٨٦ - [٣١٨٨]- حديث أبي سعيد: أن رسول الله -ﷺ- كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: \"مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الأَوَاخِر ... \" الحديث.\nمتفق عليه (٣)، وله ألفاظ وطرق.\n\n١١٨٧ - [٣١٨٩]- حديث عبد الله بن أنيس، أنه قال: يا رسول الله، إني أكون بباديتي، وإني أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد، فأصلي فيه قال: \"أنْزِلْ في لَيلَةِ ثلاثٍ وَعِشْرِين\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٠١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١١٦٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١١٦٧).","vol":"3","page":1492},{"text":"مسلم (١) وأبو داود (٢) واللفظ له، من حديثه، وفيه قصة.\n\n١١٨٨ - قوله: ويستحب أن يكثر فيها من قوله: اللهم إنك عفو ... انتهى.\n[٣١٩٠]- فيه حديث لعائشة أخرجه الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) والبزار.\n\n١١٨٩ - [٣١٩١]- حديث: كان يدني رأسه لترجله عائشة وهو معتكف.\nمتفق عليه (٧) من حديثها.\n* قوله: إنه لم ينقل أن النبي -ﷺ- غَيَّر ثوبه للاعتكاف.\nكأنه أخذه بالاستقراء.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٦٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٣٨٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٥١٣).\n(٤) السنن الكبرى (رقم ١٠٧٠٨).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٨٥٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٥٣٠).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٧).","vol":"3","page":1493},{"text":"١١٩٠ - [٣١٩٢]- حديث عمر: أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال: \"أَوْفِ بِنَذْرِكَ\".\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر. زاد الدارقطني (٢) في رواية: نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم.\nقال البيهقي (٣): ذكر الصوم فيه غريب.\nوقال عبد الحق (٤): تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه.\nوضعف ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥) هذا الحديث من أجله.\n\n١١٩١ - [٣١٩٣]- حديث: أن نساء رسول الله -ﷺ- كن يعتكفن في المسجد (٦).\nلم أره هكذا، وإنما في المتفّق عليه (٧) من:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠٤٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٥٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٠).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣١٧) قال: \"ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب، تفرد به سعيد بن بشير، عن عبيد الله. والله أعلم\".\n(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٠).\n(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١١٠).\n(٦) [ق/٣٣٢].\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٢) (٦).","vol":"3","page":1494},{"text":"[٣١٩٤]- حديث عائشة: أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنها استأذنته فضربت لها خباء، وأن زينب ضربت لها خباء، وأمر غيرها من أزواجه بذلك ... فذكر الحديث.\n\n١١٩٢ - [٣١٩٥، ٣١٩٦]- حديث: \"لا تُشَدّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى\".\nمتفق عليه من حديث أبي سعيد (١)، وأبي هريرة (٢) وغيرهما.\n* حديث: أنه أمر ضباعة أن تشترط.\nيأتي في \"الحج\".\n* حديث: أنه - ﷺ - كان يدني رأسه إلى عائشة.\nتقدم قريبا.\n\n١١٩٣ - [٣١٩٧] حديث: أنه كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.\nمتفق عليه (٣) من حديث عائشة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١١٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٩٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٩) وصحيح مسلم (رقم ٢٩٧) (٧).","vol":"3","page":1495},{"text":"وهو في \"السنن\" (١) أيضا ولفظ (الإنسان) ليس (٢) في \"صحيح البخاري\".\n\n١١٩٤ - [٣١٩٨]- حديث: روي أنّه - ﷺ - كان لا يسأل عن المريض إلا مارًّا في اعتكافه، ولا يعرج عليه.\nأبو داود (٣) من حديث عائشة. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.\nوالصحيح عن عائشة من فعلها، وكذلك أخرجه مسلم (٤) وغيره.\nوقال ابن حزم (٥): صح ذلك عن علي. [والله ﷾ أعلم] (٦).\n...\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤٦٧)، وسنن الترمذي (رقم ٨٠٤)، وسنن النسائي (رقم ٣٨٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٧٦).\n(٢) في \"م\" و\"د\" (ولفظة الإنسان ليست) - بالتأنيث.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٤٧٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٩٧) (٧).\n(٥) انظر: المحلى (٥/ ١٨٩).\n(٦) من \"ب\" وفي هامش \"الأصل\"، إشارة إلى أنه قد تم مقابلة النسخة إلى هنا.\nوإلى هنا أيضًا انتهت نسخة (ب) وجاء في خاتمها ما نصه: \"كمل هذا الكتاب وهو الوجيز في تخريج أحاديث الإمام أبي القاسم الرافعي ﵀. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله - ﷺ - أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم\".","vol":"3","page":1496},{"text":"كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\nالمشهور بـ\nالتلخيص الحبير\nللإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى\nاعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه\nأبو محمد أشرف بن عبد المقصود\nالجزء الرابع\nأضواء السلف","vol":"4","page":1497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>(١٦) كتاب الحج</span>","vol":"4","page":1498},{"text":"١١٩٥ - قوله: نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة، وأخره النبي -ﷺ- من غير مانع، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة، ولم يحج، وفتح مكة سنة ثمان، وبعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع، وحج هو سنة عشر، وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض.\nهذه الأمور التي ذكرها مجمع عليها بين أهل السير، إلا فرض الحج في سنة خمس ففيه اختلاف كثير، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الحج، وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي في \"التحقيق\" (١) له عقب حديث ابن إسحاق، حدثني محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب، عن ابن عباس في قصة ضمام: أن شريك بن أبي نمر رواه عن كريب، فقال فيه: بعثت بنو [سعد] (٢) ضمامًا في رجب سنة خمس.\nقال ابن عبد الهادي (٣): لم أقف على هذه الرواية.\nوقال غيره: هي رواية الواقدي في المغازي.\nوأما قوله: وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده من الحج، فإن الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة، ومات - ﷺ - في ثاني عشر ربيع الأول\n_________\n(١) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١١٩).\n(٢) في \"الأصل\": (أسعد) والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٣) تنقيح التحقيق (٢/ ٣٩٧).","vol":"4","page":1499},{"text":"على المشهور، أو يحمل على ظاهره، ويبنى على قول من قال: إنه مات في الثاني من ربيع الأول، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره.\n[٣١٩٩]- وروى أبو عبيد، عن حجاج، عن ابن جريج: أنه - ﷺ - لم يبق بعد نزوله قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ إلا إحدى وثمانين ليلة.\nوأما فرض الحج فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير: أنه فرض سنة ست ثم قال: وقيل سنة خمس.\nونقل النووي في \"شرح المهذب\" (١) عن الأصحابى: أنه فرض سنة ست.\nوصححه ابن الرفعة. وقيل: فرض سنة ثمان. وقيل: سنة تسع حكاه في \"الروضة\" (٢). وحكاه الماوردي في \"الأحكام السلطانية\" (٣). وقيل: فرض قبل الهجرة حكاه في \"النهاية\". وقيل: فرض سنة عشر، وقيل: غير ذلك.\n* حديث \"بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ\".\nمتفق عليه من حديث ابن عمر، وقد تقدم في \"الصوم\".\n\n١١٩٦ - [٣٢٠٠]- حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: \"يَا أَيّها النّاسُ إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُم الْحَجَّ\". فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: \"لَوْ قُلْتُها\n_________\n(١) المجموع (٧/ ٧٠).\n(٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٠٤).\n(٣) الأحكام السلطانية (ص ٢٠٢).","vol":"4","page":1500},{"text":"لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِهَا، الحجّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَمُتَطَوِّعٌ\".\nأحمد (١) من حديث سليمان بن كثير عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس، بهذا.\nوقال في آخره: \"فَهُوَ تَطَوّع\".\nورواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) والبيهقي (٥) ولفظه كالذي قبله، وله طرق أخرى عن الزهري.\n[٣٢٠١]- وروى الحاكم (٦) والترمذي (٧) له شاهدا من حديث علي، وسنده منقطع.\n[٣٢٠٢]- وأصله في صحيح مسلم (٨) من حديث أبي هريرة (٩)، ولفظه: خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: \"يَا أَيّهَا النَّاسُ قَدْ فَرضَ الله عَلَيْكُم\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٥٥) وفيه: \"فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم١٧٢١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٦٢٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٨٦).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٦).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٩٤).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٨١٤).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٧).\n(٩) [ق/٣٣٣].","vol":"4","page":1501},{"text":"الْحَجّ فَحجّوا\". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى [قال] (١) ثلاثا، فقال: \"لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتم\"، ثم قال: \"ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكمْ ... \" الحديث.\nورواه النسائي (٢) ولفظه: \"وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا\".\n[٣٢٠٣]- وله شاهد من حديث أنس في ابن ماجه (٣) ولفظه: قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"كُتِبَ عَلَيْكُم الْحَجُّ\".\nفقيل: يا رسول الله، الحجّ في كل عام؟\nفقال: \"لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذّبْتُمْ\".\nورجاله ثقات.\n[٣٢٠٤]- وروى الحاكم (٤) والترمذي (٥) له شاهدًا من حديث علي وسنده منقطع.\n\n١١٩٧ - [٣٢٠٥]- حديث: \"أَيّما صَبِيٍّ حَجّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجةُ الإسْلامِ، وَأَيّما عَبْدٍ حَجّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حَجّةُ الإسْلامِ\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": (قالوا)، وصوابه من \"م\" و\"د\".\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٦١٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٨٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٨١٤) وقال: \"حديث عليّ حديثٌ حَسَنٌ غَرِيب\".","vol":"4","page":1502},{"text":"ابن خزيمة (١) والإسماعيلي في \"مسند الأعمش\" والحاكم (٢) والبيهقي (٣) وابن حزم (٤) وصحّحه، والخطيب في \"التاريخط (٥) من حديث محمّد ابن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش عن أبي ظبيان، عنه (٦).\n[قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه (٧) كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة] (٨).\nوقال البيهقي (٩): تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا.\nقلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب، عن الحارث بن سريج، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال.\nويؤيد صحّة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١٠): حدثنا أبو معاوية\n_________\n(١) صحيح ابني خزيمة (رقم ٣٠٥٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨١).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥).\n(٤) المحلى (٧/ ٤٤).\n(٥) تاريخ بغداد (٨/ ٢٠٩).\n(٦) أي ابن عباس ﵁.\n(٧) صحيح ابن خزيمة (عقب حديث رقم ٣٠٥٠).\n(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وإثباته من \"م\" و\"د\".\n(٩) السنن الكبرى (٥/ ١٧٩).\n(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٤٨٧٥).","vol":"4","page":1503},{"text":"عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره.\nوهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه.\nوفي الباب:\n[٣٢٠٦]- عن جابر أخرجه ابن عدي (١) بلفظ: \"لَوْ حَجِّ صَغيرٌ حَجَّةً لَكَان عَلَيْه حَجَّةٌ أُخْرى\" الحديث. وسنده ضعيف.\n[٣٢٠٧]- وأخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (٢) عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا. وفيه راو مبهم.\n\n١١٩٨ - [٣٢٠٨]- حديث: أنه - ﷺ- سئل عن تفسير السبيل فقال: \"زَادٌ وَرَاحِلَةٌ\".\nالدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي -ﷺ- في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: \"الزَّادُ وَالراحِلَةُ\".\nقال البيهقي: الصواب عن قتادة، عن الحسن مرسلا -يعني الذي خرّجه الدارقطني. وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما.\n_________\n(١) الكامل في الضعفاء (٢٣/ ٤٤٦).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ١٢٧).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٤٢).\n(٥) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٠).","vol":"4","page":1504},{"text":"وقد رواه الحاكم (١) من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا إلا أن الرّاوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم (٢): هو منكر الحديث.\n[٣٢٠٩]- ورواه الشا فعي (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والدارقطني (٦) من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن. وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد قال فيه أحمد (٧) والنسائي (٨) متروك الحديث.\n[٣٢١٠]-ورواه ابن ماجه (٩) والدارقطني (١٠) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضا.\n[٣٢١١]- ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس.\n[٣٢١٢ - ٣٢١٦]. ورواه الدارقطني (١١) من حديث جابر، ومن حديث علي\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٤٢).\n(٢) الجرح والتعديل (٥/ ١٩١)، قال: \"تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه\".\n(٣) مسند الإمام الشافعي (ص ١٠٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٨١٣).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٦).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٧).\n(٧) الجرح والتعديل (٢/ ١٤٦).\n(٨) كتاب الضعفاء والمتروكين (ص ١٤).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٩٧).\n(١٠) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٨).\n(١١) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٥).","vol":"4","page":1505},{"text":"ابن أبي طالب (١) ومن حديث ابن مسعود (٢)، ومن حديث عائشة (٣) ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٤) وطرقها كلها ضعيفة.\nوقد قال عبد الحق (٥): إن طرقه كلها ضعيفة.\nوقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.\n\n١١٩٩ - [٣٢١٧] حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا يَرْكبَنّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أو حَاجًّا\".\nأبو داود (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بزيادة: \"فَإِنَّ تَحْتَ الْبحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا\".\nقال أبو داود (٨): رواته مجهولون.\nوقال الخطابي (٩): ضعفوا إسناده.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٨).\n(٢) المصدر السابق (٢/ ٢١٦).\n(٣) المصدر السابق (٢/ ٢١٧).\n(٤) المصدر السابق (٢/ ٢١٥).\n(٥) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٨).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٤٨٩).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤).\n(٨) [ق/٣٣٤].\n(٩) معالم السنن (٣/ ٣٥٩).","vol":"4","page":1506},{"text":"وقال البخاري (١): ليس هذا الحديث بصحيح.\n[٣٢١٨]- ورواه البزار (٢) من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>تنبيه</span>\nهذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. ولم ينكر عليهم.\n[٣٢١٩]- وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يتجرون في البحر.\n\n١٢٠٠ - [٣٢٢٠]- حديث عدي بن حاتم: أن النبي -ﷺ- قال له: \"يَا عَدِيّ إنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ [تَرْتَحِلُ] (٤) مِنَ الْحِيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعبَةِ، لا تَخَافُ إلَّا الله\". قال عدي: فرأيت ذلك.\nالبخاري (٥) من حديثه بهذا السِّياق، وأتم منه. ورواه أحمد (٦) والدّارقطني (٧)\n_________\n(١) السنن الكبرى، للبيهقي (٤/ ٣٣٤).\n(٢) مختصر زوائد البزار (رقم ١٢٩٩).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٣١٧).\n(٤) في \"الأصل\": (ترحل) وصوابه من \"م\" و\"د\"، و\"صحيح البخاري\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٥٩٥).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٥٧، ٣٧٨).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢١).","vol":"4","page":1507},{"text":"والطبراني (١) من طرق.\n[٣٢٢١]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>تنبيه</span>\nهذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - ﷺ - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - ﷺ - عن تمني الموت، وصحَّ:\n[٣٢٢٢]- أنّه - ﷺ - قال: \"لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ\"، (٢) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.\n\n١٢٠١ - [٣٢٢٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا\".\nهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣).\nوقال العقيلي (٤) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ١٣٨، و٢٢٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧١١٥، ٧١٢١)، وصحيح مسلم (٤/ ١٢٩١/ رقم ١٥٧) عن أبي هريرة ﵁.\n(٣) \"الموضوعات\" لابن الجوزي (٢/ ٢٠٩).\n(٤) لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (٤/ ٣٤٨) قوله: \"وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا\".","vol":"4","page":1508},{"text":"قلت: وله طرق، أحدها:\n[٣٢٢٤]- أخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\" وأحمد (١) وأبو يعلى (٢) والبيهقي (٣) من طرق عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة بلفظ: \"مَنْ لَمْ يَحْبِسْه مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ .... \". والباقي مثله لفظ البيهقي.\nولفظ أحمد: \"مَنْ كَان ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحجّ\" الحديث. وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد في \"كتاب الإيمان\" له عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحجّ وَلَمْ يَمْنَعْه مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَان ظَالِمٌ أَوْ حَاجَة ظَاهِرَةٌ\". فذكره مرسلا.\nوكذا ذكره ابن أبي شيبة (٤)، عن أبي الأحوص، عن ليث، مرسلا.\nوأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول، وراويها عن شريك: عمار بن مطر، ضعيف.\nالثاني:\n[٣٢٢٥]- عن علي بن أبي طالب مرفوعا: \"مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبْلِغْه إِلَى بَيتِ الله وَلَمْ يَحُجّ فَلا عَلَيْه أَنْ يَمُوتَ يهودِيًّا أَوْ نَصرَانيًّا، وَذَلِك لأَن الله قَالَ في\n_________\n(١) هو في كتاب الإيمان، للإمام أحمد - كما في البدر المنير (٦/ ٤١).\n(٢) لم أجده، ولعله في الكبير. والله أعلم.\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٣٣٤).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٤٤٥٠).","vol":"4","page":1509},{"text":"كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.\nرواه الترمذي (١) وقال: غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.\nوسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال؟\nوقال ابن عدي (٢): يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ.\nوقال العقيلي (٣): لا يتابع عليه، وقد روي عن علي موقوفًا، ولم يرو (٤) مرفوعًا من طريقٍ أحسن من هذا.\nوقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.\nالثّالث:\n[٣٢٢٦]- عن أبي هريرة رفعه: \"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجّ حَجةَ الإسْلامِ في غَيْرِ وَجْعٍ حَابِسٍ، أَوْ حَاجَّةٍ ظَاهِرَةٍ، أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَي الْمَيْتَيْنِ شَاءَ؛ إمّا يَهودِيًّا أَوْ نَصرَانِيًّا\".\nرواه ابن عدي (٥) من حديث عبد الرحمن القطامي، عن أبي الْمُهَزِّم (٦) وهما متروكان، عن أبي هريرة، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد بن\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٨١٢).\n(٢) الكامل لابن عدي (٧/ ١٢٠).\n(٣) \"الضعفاء\" (٤/ ٣٤٨).\n(٤) [ق/٣٣٥].\n(٥) الكامل (٤/ ٣١٢)، وفيه: (الميتتين).\n(٦) ضبط في هامش \"الأصل\" هكذا: \"الْ مُ هَ زِّ م\"- بتقطيع حروفه.","vol":"4","page":1510},{"text":"منصور والبيهقي (١) عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. لفظ سعيد.\nولفظ البيهقي: أن عمر قال: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا. يقولها ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخليت سبيله.\nقلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم.\n\n١٢٠٢ - [٣٢٢٧]- حديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي -ﷺ-: \"مَنْ شبْرُمَة؟ \" قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: \"أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسكَ؟ \" قال: لا. قال: \"حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثمّ عَنْ شُبْرُمَة\".\nوفي رواية: \"هَذِه عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة\".\nأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) من حديث عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عنه. باللفظ الأول.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٨١١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠٩).","vol":"4","page":1511},{"text":"والدارقطني (١) وابن حبان (٢) والبيهقي (٣) من هذا الوجه، باللفظ الثاني.\nقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك. وعبدة نفسه محتج به في \"الصحيحين\"، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد عبدة.\nوكذا رجّح عبد الحق (٤) وابن القطان (٥) رفعه.\nوأما الطّحاوي (٦) فقال: الصّحيح أنّه موقوف.\nوقال أحمد بن حنبل؛ رفعه خطأ.\nوقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.\nورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي -ﷺ-.\nوخالفه ابن أبي ليلى؛ ورواه عن عطاء، عن عائشة (٧).\nوخالفه الحسن بن ذكوان، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس (٨).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٩).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٩٨٨).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٣٦).\n(٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٣٧).\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٥٢).\n(٦) مشكل الآثار (٦/ ٣٨٠).\n(٧) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ١١٥).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٩).","vol":"4","page":1512},{"text":"وقال الدارقطني: المرسل أصح.\nقلت: وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله.\n[٣٢٢٨]- وقد رواه الإسماعيلي في \"معجمه\" (١) من طريق أخرى، عن أبي الزبير، عن جابر.\nوفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.\nوتوقف بعضهم عن تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة، فينظر في ذلك.\nوقال ابن عبد البر (٢): روي عن قتادة، عن سعيد بإسقاط عزرة.\nوأعله ابن الجوزي (٣) بعزرة، فقال: قال يحيي بن معين: عزرة لا شيء.\nووهم في ذلك إنما قال يحيي ذلك في عزرة بن قيس (٤)، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن، ويقال: فيه ابن يحيي، وثقه يحيي بن معين (٥) وعلي بن المديني (٦)، وغيرهما، وروى له مسلم (٧).\nوقال الشّافعي (٨): حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: سمع ابن\n_________\n(١) معجم شيوخ الإسماعيلي (رقم ١٣).\n(٢) الاستذكار (١٢/ ٦٩).\n(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (٢/ ١١٦).\n(٤) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢١).\n(٥) تاريخ الدوري (٢/ ٤٠٢).\n(٦) الجرح والتعديل (٧/ ٢١).\n(٧) انظر: صحيح مسلم (رقم ١٤٩٣، ٢١٠٧، ٢٧٩٩).\n(٨) مسند الإمام الشّافعي (ص١١٠).","vol":"4","page":1513},{"text":"عباس رجلا يلبي عن (١) شبرمة ... الحديث.\nقال ابن المغلس: أبو قلابة لم يسمع عن ابن عباس.\nقلت: واستبعد صاحب \"الإمام\" (٢) تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي -ﷺ- وفي زمن ابن عباس على سياقة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>تنبيه</span>\nزعم ابن باطيس أنّ اسم الملَبِّي نبيشة، وهو وهم منه، فإنّه اسم الملَبَّى عنه فيما زعمه الحسن بن عمارة، وخالفه النّاس فيه فقالوا: إنّه شبرمة.\nوقد قيل: إنّ الحسن بن عمارة رجع عن ذلك. وقد بَيّنه الدِّارقطني في \"السنن\" (٣).\n\n١٢٠٣ - [٣٢٢٩]- حديث بريدة: أتت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج؟ فقال: \"حُجّي عَنْ أُمِّكِ\".\nمسلم (٤) والترمذي (٥) في حديثٍ.\n_________\n(١) [ق/٣٣٦].\n(٢) هو ابن دقيق العيد ﵀.\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١١٤٩).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٩٢٩).","vol":"4","page":1514},{"text":"١٢٠٤ - [٣٢٣٠]- حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: \"نَعَمْ\".\nمتفق عليه (١) بلفظ: (يثبت)، بدل: (يستمسك)، وفي رواية للبخاري (٢): (يستوي)، وفي رواية للبيهقي (٣): (يستمسك)، وفي رواية للنسائي (٤): أنها سألته غداة جمعٍ، ومن الرواة من يجعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل.\n[٣٢٣١]- ورواه ابن ماجه (٥) من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، حدثني حصين بن عوف، قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أدرك الحج، ولا يستطيع أن يحج إلا [معترضا؟] (٦) فصمت ساعة، وقال: \"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ\".\nوقد قال أحمد (٧): محمد بن كريب منكر الحديث.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥١٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٥٤).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٨).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٦٣٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠٨).\n(٦) في \"الأصل\": (معرضا)، والصواب من \"م\" و\"د\" وفي \"سنن ابن ماجه\".\n(٧) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٢٧).","vol":"4","page":1515},{"text":"١٢٠٥ - [٣٢٣٢]- قوله: ويُروي: \"كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه\".\nرواه الشّافعي (١). ورواه النسائي (٢) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: \"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ \" قال: نعم. قال: \"فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>تنبيه</span>\nفي رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (٣)، بإسناده ضعيف.\nوفي الباب:\n[٣٢٣٣]- عن أنس، أخرجه الطبراني (٤) والدارقطني (٥).\n\n١٢٠٦ - قوله: قال في \"الوسيط\" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج، -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - ﷺ -: إن فريضة الحج على العباد\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٢٦٥٩).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٦٣٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠٩).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٧٤٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٠).","vol":"4","page":1516},{"text":"أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟ قال: \"نَعْم\".\nقال الرافعي: وليس هذا الاحتجاج بقوي؛ لأنّ الحديث هو حديث الخثعمية واللفظ المشهور في حديثها هو: لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.\nقلت:\n[٣٢٣٤]- رواه الترمذي (١) والبيهقي (٢) من طريق زيد بن علي، عن أبيه، علي بن الحسين، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: أن امرأة من خثعم شابةً قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم.\n[٣٢٣٥]- وروى أحمد من حديث مجاهد، عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة، قال: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحجّ.\nوإسناده صالح، ومولى ابن الزبير، اسمه يوسف، قد أخرج له النسائي.\n* حديث ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج، وماتت قبل أن تحج ... الحديث.\nوفيه: \"فاقْضُوا الله فَهو أَحَقّ بِالْقَضاءِ\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٩٢٨).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٩).","vol":"4","page":1517},{"text":"البخاري، وقد تقدّم في \"الزكاة\".\n* قوله: روي عن ابن عباس في \"العمرة\".\nسيأتي في آخر (١) الباب.\n\n١٢٠٧ - [٣٢٣٦]- حديث: \"الْحَجّ وَالْعُمْرَة فَرِيضَتَان\".\nالدارقطني (٢) من حديث زيد بن ثابت، بزيادة: \"لا يَضُرّك بِأَيهِمَا بَدَأْتَ\".\nوفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع.\nورواه البيهقي (٣) موقوفا على زيد، من طريق ابن سيرين أيضا، وإسناده أصح وصحّحه الحاكم (٤).\n[٣٢٣٧]- ورواه ابن عدي (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر. وابن لهيعة ضعيف.\nوقال ابن عدي: [هو] (٧) غير محفوظ، عن عطاء.\n_________\n(١) [ق/٣٣٧].\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٤).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٥١).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧١).\n(٥) الكامل (٤/ ١٥٠).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٣٥٠).\n(٧) من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1518},{"text":"وفي الباب:\n[٣٢٣٨]- عن عمر في سؤال جبريل، ففيه: \"وَأَنْ تَحجّ وَتَعْتَمِر\"، أخرجه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والدارقطني (٣) وغيرهم.\n[٣٢٣٩]- وعن أبي رزين العقيلي، وفيه: \"احجُجْ عَنْ أَبيكَ وَاعْتَمِر\".\nأخرجه الترمذي (٤) وغيره.\n[٣٢٤٠]- وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله على النّساء جهاد؟ قال: \"عَلَيْهِن جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجّ وَالْعُمْرَة\". رواه ابن ماجه (٥).\n\n١٢٠٨ - [٣٢٤١]- حديث جابر: أن النبي -ﷺ- سئل عن العمرة، أواجبة؟ قال: \"لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى\".\nأحمد (٦) والترمذي (٧) والبيهقي (٨) من رواية الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عنه. والحجاج ضعيف.\nقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٣).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٣٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠١).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣١٦).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٩٣١).\n(٨) السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩).","vol":"4","page":1519},{"text":"وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعًا -يعني: حديث ابن لهيعة- وكلاهما ضعيف.\nونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجرّدة عن الأسانيد، أنّ التِّرمذي صحّحه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب \"الإمام\" على أنه لم يزد على قوله: حسن، في جميع الروايات عنه، إلا في رواية الكروخى فقط، فإن فيها: حسن صحيح (١). وفي تصحيحه نظر كثير؛ من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلّس.\nوقال النووي (٢): ينبغي أن لا [يغتر] (٣) بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه.\nوقد نقل الترمذي (٤)، عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت، إنها تطوع.\nوأفرط ابن حزم (٥): فقال إنه مكذوب باطل.\nوروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن [عبيد الله] (٦)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله، العمرة فريضة كالحج؟ قال: \"لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ\".\n_________\n(١) في النسخة التي بأيدينا: \"حسن صحيح\".\n(٢) المجموع (٧/ ٦).\n(٣) في \"الأصل\" (يعتبر) صوابه من \"م\" و\"د\" و\"مجموع النّووي\".\n(٤) سنن الترمذي (٣/ ٢٧١).\n(٥) المحلى (٧/ ٣٧).\n(٦) في \"الأصل\" (عبد الله) والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"سنن البيهقي الكبرى\".","vol":"4","page":1520},{"text":"[وعبيد الله] (١) هذا هو ابن المغيرة، كذا قال يعقوب بن سفيان، ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما، عن سعيد بن عفير.\nوأغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر، عن سعيد بن عفير، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر العمري.\nووهم في ذلك، فقد رواه ابن أبي داود عن جعفر بن مسافر، فقال: عن عبيد الله بن المغيرة.\nورواه الطبراني (٢) من حديث سعيد بن عفير، ووقع [مهملا] (٣) في روايته، وقال بعده: عبيد الله هذا هو ابن أبي جعفر.\nوليس كما قال! بل هو عبيد الله بن المغيرة، وقد تفرد به عن أبي الزبير، وتفرد به عنه: يحيي بن أيوب، والمشهور عن جابر حديث الحجاج.\nوعارضه حديث ابن لهيعة وهما ضعيفان، والصحيح عن جابر من قوله، كذلك رواه ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر كما تقدم. والله أعلم.\nورواه ابن عدي (٤) من طريق أبي عصمة، عن ابن المنكدر أيضا. وأبو عصمة كذبوه.\n_________\n(١) كالسابق.\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٥٧٢).\n(٣) في \"الأصل\": (منها) والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٤) الكامل (٧/ ٤٣).","vol":"4","page":1521},{"text":"وفي الباب:\n[٣٢٤٢]- عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواه الدارقطني (١) وابن حزم (٢) والبيهقي (٣) وإسناده ضعيف.\nوأبو صالح ليس هو ذكوان السمان، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي كذلك رواه الشافعي (٤) عن سعيد بن سالم، عن الثوري، عن معاوية ابن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي: أنّ رسول الله -ﷺ- قال: \"الحجّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ\".\n[٣٢٤٣]- ورواه ابن ماجه (٥) من حديث طلحة. وإسناده ضعيف.\n[٣٢٤٤]- والبيهقي (٦) من حديث ابن عَبّاس، ولا يصح من ذلك شيء.\nواستدل بعضهم بما:\n[٣٢٤٥]- رواه الطبراني (٧) من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: \"مَن مَشَى إلى صَلاةٍ مَكْتُوبةٍ فَأَجْرُه كَحِجةٍ، وَمَن مَشَى (٨)\n_________\n(١) لم أجده في \"سنن الدارقطني\" من رواية أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة، ولم يذكره عنه في البدر المنير (٦/ ٦٩) وكذلك المصنف في \"إتحاف المهرة\" له. والله أعلم.\n(٢) المحلى (٧/ ٣٦).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٤٨)\n(٤) مسند الشافعي (ص ١١٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٨٩).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٣٤٨).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٧٧٣٤، ٧٧٣٥).\n(٨) [ق/٣٣٨].","vol":"4","page":1522},{"text":"إلى صلاةِ تَطَوّع فَأَجْرُه كَعُمْرَةٍ\".\n\n١٢٠٩ - [٣٢٤٦]- حديث ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.\nالشافعي (١) وسعيد بن منصور والحاكم (٢) والبيهقي (٣) وعلقه البخاري (٤).\n_________\n(١) الأم (٢/ ١٣٢).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧١).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ٣٥١).\n(٤) صحيح البخاري. كتاب العمرة - باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها (١/ ٤٣٥).","vol":"4","page":1523},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-335>باب المواقيت</span>\n١٢١٠ - [٣٢٤٧]- حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ - لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: \"مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ \" قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال: \"إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة\".\nمتفق عليه (١) واللفظ لمسلم.\nوفي رواية له (٢): \"تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي\"، وسمى المرأة أم سنان.\nوكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (٣) بلفظ: \"تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي\".\nورواه ابن حبان (٤) والطبراني (٥) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: \"يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ\".\nفإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٥٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢٥٦) (٢٢٢).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٩٩).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١١٣٢٢).","vol":"4","page":1524},{"text":"[٣٢٤٨]- فقد رواه الطبراني (١) من حديث أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله ما يعدل الحج؟ قال: \"عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ\".\n[٣٢٤٩]- ورواه أصحاب \"السنن\" (٢) والحاكم (٣) من حديث أم معقل، وهي التي يقال لها أم الهيثم.\nوفي الباب:\n[٣٢٥٠]- عن جابر أخرجه ابن ماجه (٤) وسنده صحيح.\n[٣٢٥١]- وعن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله -ﷺ- لرجل من الأنصار وامرأته: \"اعْتَمِرَا في رَمَضَانَ، فَإِنْ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَّجَةٍ\".\nأخرجه النسائي (٥).\n[٣٢٥٢]- وعن أبي معقل: أنه جاء إلى رسول الله - ﷺ - فذكر نحوه، أخرجه النّسائي أيضا (٦).\n[٣٢٥٣]- وعن وهب بن خنبش، عن النبي -ﷺ- قال: \"عَمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً\". أخرجه النسائي (٧)، وأخرجه ابن ماجه (٨) من الوجه المذكور،\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ٨١٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٨٨)، وسنن الترمذي (رقم ٩٣٩)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٤٢٢٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٩٩٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٩٥).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٤٢٢٤).\n(٦) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٤٢٢٨).\n(٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٤٢٢٥).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٩٢).","vol":"4","page":1525},{"text":"لكن سماه هرم بن خنبش. وعن علي مثله، أخرجه البزار (١). وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف (٢).\n\n١٢١١ - [٣٢٥٤]- حديث: أنه - ﷺ - أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.\nمتفق عليه (٣) من حديثها.\n[٣٢٥٥]- ورواه أحمد (٤) والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصله في البخاري.\n\n١٢١٢ - [٣٢٥٦]- حديث: أنه - ﷺ - أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.\nمتفق علية (٥) من حديث عائشة: أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت فأمرها النبي -ﷺ- أن تحرم بحج. وفي رواية: \"ارْفِضِي عُمْرَتَكِ\".\nوله عندهما ألفاظ. وقد تقدم في الذي قبله: أنه أعمرها من التنعيم، وكل ذلك كان في عام حجة الوداع.\n\n١٢١٣ - [٣٢٥٧]- حديث يروى: أنه - ﷺ - قال: \"أَفْضَلُ الْحَجّ أَنْ\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٦٣٦).\n(٢) التمهيد (٢٢/ ٦٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٧٧، ٢٣٤، ٢٤٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٧٨٣) وصحيح مسلم (رقم ١٢١١).","vol":"4","page":1526},{"text":"تَحْرمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكِ\".\nالبيهقي (١) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده جابر بن نوح، قال البيهقي: في رفعه نظر.\n\n١٢١٤ - [٣٢٥٨]- حديث: أن عليًّا فسّر الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾: أن تحرم بهما من دويرة أهلك.\nالحاكم في تفسير \"المستدرك\" (٢) من طريق عبد الله بن سلمة، عن علي، أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: تحرم من دويرة أهلك.\nوإسناده قوي.\n\n١٢١٥ - [٣٢٥٩]- قوله: وعن عمر كذلك.\nقلت: ذكره الشّافعي في \"الأم\" (٣).\nوقال ابن عبد البر (٤): وأما ما روي عن عمر، وعلي: أن إتمام الحج، أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ فمعناه أن تنشيء لهما سفرًا تقصد له من البلد، كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه.\nوقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري، قال بلغنا: أن عمر قال في قوله\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٣٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٧٦).\n(٣) الأم للشافعي (٧/ ٢٥٤).\n(٤) انظر: التمهيد (١٥/ ١٤٥ - ١٤٦).","vol":"4","page":1527},{"text":"تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.\nوروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (١) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.\n\n١٢١٦ - [٣٢٦٠]- حديث ابن عباس: أنّ النبي -ﷺ- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... الحديث.\nمتفق عليه (٢) بلفظه.\n\n١٢١٧ - [٣٢٦١] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله -ﷺ- ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.\nالشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي -ﷺ- ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.\nقال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (٤) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.\n_________\n(١) [ق/٣٣٩].\nوفي هامش \"الأصل\" ما نصه: \"بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على المؤلف\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٨١).\n(٣) مسند الشافعي (ص ١١٥).\n(٤) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"الإشارة إلى كلامٍ سابقٍ بدليلِ: راجعتُ\".","vol":"4","page":1528},{"text":"[٣٢٦٢]- ورواه البيهقي (١) وقال: وصله حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، ولا يصح.\n\n١٢١٨ - [٣٢٦٣]- حديث ابن عمر: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -ﷺ- حَدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه يشق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.\nالبخاري في \"صحيحه\" (٢) بهذا، قال البيهقي: يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي -ﷺ-.\n\n١٢١٩ - [٣٢٦٤]- حديث عائشة: أن النبي -ﷺ- وقّت لأهل المشرق ذات عرق.\nأبو داود (٣) والنسائي (٤) من رواية القاسم عنها، بلفظ: \"العراق\" بدل \"المشرق\" تفرد به المعافى بن عمران، عن أفلح به، والمعافى ثقة.\nوفي الباب:\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٣١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٣٩).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٦٥٦).","vol":"4","page":1529},{"text":"[٣٢٦٥]- عن جابر؛ رواه مسلم (١) لكنه لم يصرح برفعه.\n[٣٢٦٦]- وعن الحارث بن عمرو السهمي، رواه أبو داود (٢).\n[٣٢٦٧]- وعن أنس، رواه الطحاوي في \"أحكام القرآن\".\n[٣٢٦٨]- وعن ابن عباس، رواه ابن عبد البر في \"تمهيده\" (٣).\n[٣٢٦٩]- وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٤)، وفيه حجاج بن أرطاة.\nوهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم.\n\n١٢٢٠ - [٣٢٧٠]- حديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- وقّت لأهل المشرق العقيق.\nأحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عنه.\nقال الترمذي: حسن.\nقال النووي (٨): ليس كما قال، ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٨٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٤٢).\n(٣) التمهيد (١٥/ ١٤٢).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٨١).\n(٥) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٤٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٧٤٠).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٨٣٢).\n(٨) المجموع (٧/ ١٦٩).","vol":"4","page":1530},{"text":"قلت: في نقل الاتفاق نظر، يعرف ذلك من ترجمته (١). وله علة أخرى قال مسلم في \"الكنى\" (٢): لا يعلم له سماع من جده -يعني محمد بن علي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>تنبيه</span>\nالعقيق واد يدفق ماؤه، في غوري تهامة.\nقال الأزهري: هو حذاء ذات عرق.\n\n١٢٢١ - [٣٢٧١] حديث ابن عباس: موقوفا عليه، ومرفوعا: \"مَنْ تَرَكَ نُسْكًا فَعَلَيهِ دَمٌ\".\nأما الموقوف، فرواه مالك في \"الموطأ\" (٣) والشافعي (٤) عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عنه، بلفظ: \"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دما\".\nوأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب، به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول. وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولان.\n_________\n(١) لكن عامة المحدثين على تضعيفه، ولم يصرح بتوثيقه فيما رأيت غير يعقوب بن سفيان، وابن شاهين.\n(٢) لم أجد هذا القول في \"الكنى والأسماء\" للإمام مسلم، انظر ترجمة \"يزيد بي أبي زياد\" فيه (١/ ٤٨٠/ رقم ١٨٥١).\n(٣) الموطأ (١/ ٤١٩).\n(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٥٢).","vol":"4","page":1531},{"text":"١٢٢٢ - [٣٢٧٢]- حديث: أنه - ﷺ - لم يحرم إلا من الميقات.\nهذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته، ومن عُمَرِه، وفيه نظر كبير (١).\n\n١٢٢٣ - [٣٢٧٣]-حديث: \"مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِر لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر\".\nرواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥) من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي -ﷺ- يقول: \"مِنْ أَهلَّ بِحُجّةٍ أَوْ عُمْرةٍ مِن الْمَسْجِد الأقْصى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ غُفِرَ لَه مَا تقدَّم من ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّر، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة\".\nلفظ أبي داود. ورواه الدارقطني (٦) بلفظ: \"وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة\".\nولفظ أحمد وابن (٧) حبان: \"مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه فَقَطْ\".\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": (أي: من جهة أنه لم يرد صريحا به).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٩٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٤١).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٠١، ٣٠٠٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٠١).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٣).\n(٧) [ق/٣٤٠].","vol":"4","page":1532},{"text":"ولفظ ابن ماجه: \"كَان كَفّارة لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذنُوبِ\".\nوقال البخاري في \"تاريخه\" (١): لا يثبت. ذكره في ترجمة \"محمد بن عبد الرحمن بن يحنس\" وقال حديثه -في الإحرام من بيت المقدس-: لا يثبت.\nوالذي وقع في رواية أبي داود وغيره: (عبد الله بن عبد الرحمن)، لا (محمد ابن عبد الرحمن) وكأن الذي في رواية البخاري أصحّ.\n\n١٢٢٤ - [٣٢٧٤] حديث: أنّ عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله -ﷺ- بأن تخرج إلى الحل فتحرم.\nمتفق عليه (٢) من حديثها.\n* حديث: أنّ عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فأعمرها منه.\nتقدّم.\n\n١٢٢٥ - [٣٢٧٥] حديث: أنه - ﷺ - أحرم عام الحديبية، وأراد الدخول منها للعمرة، وصده المشركون عنها.\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن عمر: أنه ﵇ خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (١/ ١٦٠) ولفظه: \"ولا يتابع في هذا الحديث\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٦٠) وصحيح مسلم (رقم ١٢١١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٣٠).","vol":"4","page":1533},{"text":"[٣٢٧٦]- وورد في البخاري (١) عن المسور، ومروان قالا: خرج النبي -ﷺ- عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها.\n\n١٢٢٦ - قوله: نقلوا أنه ﵇ اعتمر من الجعرانة مرتين؛ مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة هوازن.\nكذا وقع فيه، وهو غلط واضح، فإنه - ﷺ - لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة. وكيف يتصور أن يتوجه - ﷺ - من المدينة إلى جهة الطائف، حتى يحرم من الجعرانة، ويتجاوز ميقات المدينة، وكيف يلتئم هذا مع قوله: قيل إنه - ﷺ - لم يحرم إلا من الميقات، بل في \"الصحيحين\" (٢) من:\n[٣٢٧٧]- حديث أنس: أنه - ﷺ - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته؛ عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.\n[٣٢٧٨]- ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧)\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٥٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٩٩٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٨١٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم٣٠٠٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٩٤٦).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٥).","vol":"4","page":1534},{"text":"من حديث ابن عباس قال: اعتمر رسول الله -ﷺ- أربع عمر؛ عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل (١) .... الحديث.\nوذكر الواقدي: أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة.\n****\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"أي عمرة في الشهر القابل. قاله المؤلف\".","vol":"4","page":1535},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-337>باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه</span>\n١٢٢٧ - [٣٢٧٩]- حديث عائشة: خرجت مع النبي -ﷺ- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج والعمرة.\nمتفق عليه (١) بزيادة: وأهلَّ رسول الله -ﷺ- بالحجّ، فأمّا من أهلَّ بعمرة فحلَّ، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلّوا، حتى كان يوم النحر.\n\n١٢٢٨ - [٣٢٨٠]- حديث أنس: سمعت النبي -ﷺ- يصرخ بهما صراخًا: \"لَبَّيْكَ حَجَّةً وعُمْرَةً\".\nمتفق عليه (٢) بغير هذا اللفظ، من حديث بكر بن عبد الله، عنه: سمعت النبي -ﷺ-: يلبي بالحج والعمرة جميعا.\nوفي لفظ لمسلم (٣): \"لَبَّيْكَ [عُمْرةً وحَجًّا] (٤) \". وفي لفظ للبخاري (٥): كنت ردف أبي طلحة ورأيتهم يصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة.\nوفي لفظ: سمعتهم يصرخون بهما جميعا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٤٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٣٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢٢٢).\n(٤) في \"الأصل\": (حجا وعمرة)، والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"صحيح مسلم\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٩٨٦).","vol":"4","page":1536},{"text":"ولمسلم (١): سمعت رسول الله - ﷺ - أهل بهما: \"لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا\".\nوفي الباب: عن عمر وابن عمر، وعلي، وابن عباس، وجابر، وعمران بن حصين، والبراء، وأنس، وعائشة، وحفصة، وأبي قتادة، وابن أبي أوفى.\nقال ابن حزم (٢): أسانيدهم صحيحة.\nقال: وروي (٣) أيضًا عن سراقة، وأبي طلحة، وأم سلمة، والهرماس.\nقلت: وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وعثمان وغيرهما.\n\n١٢٢٩ - [٣٢٨١]- حديث: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتَ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتَ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجعَلْتهَا عُمْرةً\".\nمتّفق عليه (٤) من حديث جابر بلفظ: \"مَا أَهْدَيْتُ، وَلَولا أَنّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْت\". لفظ البخاري\n\n١٢٣٠ - [٣٢٨٢]- حديث جابر: أن النبي -ﷺ- أفرد الحج.\nمسلم (٥) عن جابر: أقبلنا مع النبي -ﷺ- مهلّين بحجّ مفرد.\nوفي رواية: بالحج خالصا وحده. زاد أبو داود (٦) وابن ماجه (٧): لا\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢٣٢).\n(٢) حجة الوداع، لابن حزم (ص ٤٢٢).\n(٣) [ق/ ٣٤١].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٦٥١) وصحيح مسلم (رقم ١٢١٦).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٧٨٧).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٨٠).","vol":"4","page":1537},{"text":"يخلطه بغيره.\nذكره مسلم في حديث جابر الطويل، من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.\nوفي رواية لابن ماجه (١): أفرد الحجّ. واتفقا عليه (٢) من طريق عطاء عنه، بلفظ: أهلَّ هو وأصحابه بالحج.\nوفي رواية للبيهقي (٣) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عنه، بلفظ: أهلَّ بالحجّ ليس معه عمرة.\n* قوله: ورجح الشافعي رواية جابر؛ لأنه أشد عناية بضبط المناسك، وأفعال النبي -ﷺ- من لدن خروجه - ﷺ - من المدينة إلى أن تحلَّل.\nهو كما قال، وهو بَيِّنٌ (٤) في حديث جابر الطويل [مسلم] (٥).\n\n١٢٣١ - [٣٢٨٣]- حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - أفرد الحجَّ.\nمسلم (٦) بلفظ: أهلَّ رسول الله -ﷺ- بالحجِّ، فقدم لأربع مضين من ذي\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٦٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥٠٥، ٢٥٠٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١٦).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٢).\n(٤) في \"م\": (مُبَيَّنٌ).\n(٥) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"د\".\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢٤٠).","vol":"4","page":1538},{"text":"الحجة، وقال لما صلّى الصبح: \"مَنْ شَاء أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرةً\".\nوأخرجه البخاري (١) في \"كتاب الصلاة\" بلفظ: قدم النبي -ﷺ- وأصحابه لصبح رابعة يهلون بالحج ... الحديث،\n\n١٢٣٢ - [٣٢٨٤]- حديث عائشة: أنه - ﷺ - أفرد الحجَّ.\nمتفق عليه (٢) بلفظ: أهلَّ بالحجِّ.\nولمسلم (٣): أنه ﵊ أفرد الحجَّ.\nوفي رواية لهما (٤): خرجنا ولا نذكر إلا الحجّ.\n\n١٢٣٣ - قوله: وأما قوله: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ\"، فإنما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه. وتمام الخبر: ما روي عن جابر أن النبي -ﷺ- أحرم إحرامًا مبهمًا، وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة، فنزل الوحي، بأن من ساق الهدي، فليجعله حجًّا، ومن لم يسق فليجعله عمرة، وكان قد ساق الهدي، دون غيره فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٦٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٦١)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١١٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١٢٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١٢٠).","vol":"4","page":1539},{"text":"وجعل إحرامه حجًّا، فشقّ عليهم، لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحجّ من أكبر الكبائر، فأظهر النبي -ﷺ- الرغبة في موافقتهم، وقال: \"لَوْ لَمْ أَسُقِ الْهَديَ .... \".\nوهذا الحديث عن جابر لا أصل له.\n[٣٢٨٥]- نعم، رواه الشافعي (١) من حديث طاوس مرسلا، بلفظ: خرج رسول الله -ﷺ- من المدينة لا يسمي حجًّا ولا عمرة ينتظر القضاء -يعني نزول جبريل بما يصرف إحرامه المطلق إليه. فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان أهلَّ بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ... \". الحديث.\nوليس فيه التعليل المذكور في آخره.\nوأما قوله: فشقَّ عليهم لأنهم كانوا يعتقدون .. . إلى آخره؛ فدليله ما رواه ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور. أخرجه الشيخان. وقد سبق في \"المواقيت\".\nوقوله في هذا الحديث: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي -ﷺ-. رواه البخاري (٢) خاصة من حديث جابر قال: أهلَّ رسول الله -ﷺ- وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي -ﷺ-.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١١١، ١٩٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٨٥).","vol":"4","page":1540},{"text":"١٢٣٤ - [٣٢٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - أحرم متمتعا.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر: تمتع النبي -ﷺ- وأهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -ﷺ- فأهلَّ بالعمرة، ثم أهل بالحجّ.\n[٣٢٨٧]- وروى مسلم (٢) من حديث عمران بن حصين (٣): تمتع رسول الله -ﷺ- وتمتعنا معه.\n[٣٢٨٨]- وروى الترمذي (٤) من حديث ابن عباس: تمتع رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى [عنها] (٥) معاوية.\n\n١٢٣٥ - [٣٢٨٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال لعائشة: \"طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَسَعْيُكِ بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ\".\nمسلم (٦) من حديثها بلفظ: \" [يُجْزِئُ عَنْكِ] (٧) طَوَافُكِ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجّكِ وَعُمْرَتِكِ\" ذكره في أثناء حديث.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٩١)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٢٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢٢٦) (١٧١).\n(٣) [ق/٣٤٢].\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٨٢٢).\n(٥) في \"الأصل\": (عنه)، وصوابه من \"م\" و\"د\".\n(٦) وصحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١٣٢، ١٣٣).\n(٧) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"صحيح الإمام مسلم\".","vol":"4","page":1541},{"text":"١٢٣٦ - [٣٢٩٠]- حديث: أن عائشة أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي -ﷺ- عام حجة الوداع، فحاضت، ولم يمكنها أن تطوف للعمرة، وخافت فوات الحج لو أخرت إِلى أن تطهر، فدخل عليها النبي -ﷺ- فقال لها: \"مَا لَكِ؟ أنفسْتِ؟ \"، قالت: بلى. قال: \"ذَلكِ شَيءٌ كتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَم، أَهِلِّي بالْحجِّ، وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطوفِي بِالْبَيْتِ، وَطَوَافكِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ\".\nمتفق عليه (١) من حديثها. وله ألفاظ.\n[٣٢٩١]- ومن حديث جابر (٢)، وزاد أبو داود (٣) في حديث جابر: \"غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّي\".\nوذكره البخاري تعليقًا في \"كتاب الحيض\" (٤) ووصله بمعناه من وجه آخر في أواخر الكتاب.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١١٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٦٥١) وصحيح مسلم (رقم ١٢١٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٨٦).\n(٤) صحيح البخاري (١/ ٧٩) كتاب الحيض -باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت- مجزوما به.","vol":"4","page":1542},{"text":"١٢٣٧ - [٣٢٩٢]- حديث عائشة: أهدى عنا رسول الله -ﷺ- بقرة ونحن قارنات.\nلم أجده هكذا.\n[٣٢٩٣]- وفي \"الصحيحين\" (١) عنها في حديث أوله: خرجنا مع رسول الله -ﷺ- لخمس بقين من ذي القعدة ... الحديث. وفيه: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ [فقيل: ذبح رسول الله -ﷺ- عن أزواجه.\nوفي لفظ: فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟] (٢) فقالوا: أهدى رسول الله -ﷺ- عن نسائه البقر.\nوللنسائي (٣): ذبح رسول الله -ﷺ- عنا يوم حججنا بقرة بقرة.\n[٣٢٩٤] ولمسلم (٤) عن جابر: ذبح رسول الله -ﷺ- عن عائشة. وفي لفظ: عن نسائه بقرة يوم النحر.\n[٣٢٩٥]- وفي \"سنن ابن ماجه\" (٥) والحاكم (٦) عن أبي هريرة: ذبح رسول الله -ﷺ- عمن اعتمر من نسائه، في حجة الوداع بقرة بينهن.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١) (١٢٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهو ثابت في \"م\" و\"د\" و\"صحيح مسلم\".\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٤١٢٦، ٤١٢٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٣١٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٧).","vol":"4","page":1543},{"text":"قال البيهقي (١): تفرد به الوليد بن مسلم، ولم يذكر سماعه فيه، ويقال: إنه أخذه عن يوسف بن السفر، وهو ضعيف (٢). ثم رواه (٣) من وجه آخر مصرَّحًا بسماع الوليد فيه وقال: إن كان محفوظًا فهو حديث جيد.\n\n١٢٣٨ - [٣٢٩٦]- حديث: أنه - ﷺأمر أصحابه أن يحرموا من مكة، وكانوا متمتعين.\nلم أجده هكذا.\n[٣٢٩٧]- وفي \"الصحيحين\" (٤) عن جابر في حديث أوله: حججنا مع النبي -ﷺ- ... الحديث. وفيه: \"وَأَقِيمُوا حَلالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الترْوِيةِ فَأَهِلّوا بِالْحَجِّ\".\nولهما من حديثه في هذه القصة: \"حتّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحجِّ\".\nو[لمسلم] (٥). (٦): أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٤/ ٣٥٤) ولفظه: \"تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه عن الأوزاعي ومحمد بن إسماعيل البخاري كان يخاف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر والله أعلم\".\n(٢) بل هو كذاب مفضوح.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١٣).\n(٥) في \"الأصل\": (مسلم) بدون اللام، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢١٤).","vol":"4","page":1544},{"text":"[٣٢٩٨]- ولهما (١) عن سالم، عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي، من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -ﷺ- فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحجّ، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحجّ، فكان منهم من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم مكة قال للناس: \"مَنْ كَان مِنْكُمْ أَهْدَى فَإنَّه لا يَحِلّ مِنْ شَيءٍ [حَرُمَ] (٢) مِنْهُ، حَتّى يَقْضي حَجَّه، وَمَنْ لَمْ يَكنْ مِنْكمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَلِّلْ، ثُمَّ لِيهِلّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَديًا فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ في الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه .... \" الحديث.\n* حديث جابر (٣): \"إذَا تَوَجَّهْتُم إِلَى مِنًى فَأَهِلّوا بِالْحَجّ\".\nتقدم قبله.\n\n١٢٣٩ - [٣٢٩٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال للمتمتعين: \"مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاثةَ أَيَّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه\".\nمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر في حديث طويل.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٢٢٧).\n(٢) من \"م\" و\"د\".\n(٣) [ق/٣٤٣].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٦٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٢٢٧).","vol":"4","page":1545},{"text":"١٢٤٠ - [٣٣٠٠]- حديث ابن عباس: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"ثلَاثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ\".\nالبخاري (١) عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.\nقلت: ووصله ابن أبي حاتم في \"تفسيره\".\n* حديث: أنه - ﷺ - أحرم إحرامًا مطلقًا.\nتقدم قبل.\n* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.\nيأتي.\n\n١٢٤١ - [٣٣٠١]- حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله -ﷺ-، فلم ينكر عليه.\nمتفق عليه (٢) من حديث أنس: قدم علي على النبي -ﷺ- من اليمن فقال: \"بِمَ أَهلَلْتَ؟ \" قال: بما أهل به النبي -ﷺ-، فقال: \"لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ\".\n[٣٣٠٢]- وللبخاري (٣) عن جابر: أمره النبي -ﷺ- أن يقيم على إحرامه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٧٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٥٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٣٥٢).","vol":"4","page":1546},{"text":"وفي رواية له نحو حديث أنس، قال: فقال النبي -ﷺ-: \"فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرامًا كَمَا أَنْتَ\".\n\n١٢٤٢ - [٣٣٠٣]- قوله: وكذا وقع لأبي موسى.\nاتفقا عليه (١) من طريق طارق عنه، قال: قدمت على النبي -ﷺ- وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: \"أَحَجَجْتَ؟ \" فقلت: نعم. فقال: \"بِمَا أَهْلَلْتَ؟ \" قلت: لَبَّيْت بإهلالٍ كإهلال النبي -ﷺ-. فقال: \"أَحْسَنْتَ ... \" الحديث.\n\n١٢٤٣ - [٣٣٠٤]- حديث سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يعتمرون في أشهر الحجّ، فإذا لم يحجُّوا من عامهم ذلك لم يهدوا.\nالبيهقي (٢) من طريقه بلفظ: يتمتعون.\nوزاد في آخره: لم يهدوا شيئًا.\n****\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٥٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٢١).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٣٥٦).","vol":"4","page":1547},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-338>باب سنن الإحرام</span>\n١٢٤٤ - [٣٣٠٥]- حديث: أنه - ﷺ - تجرَّد لإهلاله واغتسل.\nالترمذي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) والطّبراني (٤) من حديث زيد بن ثابت حسنه الترمذي، وضعفه العقيلي (٥).\nوروى الحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله -ﷺ-، ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحجِّ.\nويعقوب ضعيف.\n\n١٢٤٥ - [٣٣٠٦]- حديث: أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر نفست بذي الحليفة، فأمرها رسول الله -ﷺ- أن تغتسل للإحرام.\nمالك في \"الموطأ\" (٨) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٨٣٠).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٢ - ٣٣).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٤٨٦٢).\n(٥) الضعفاء (٤/ ١٣٨).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٤٧).\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ٣٣).\n(٨) الموطأ للإمام مالك (١/ ٣٢٢).","vol":"4","page":1548},{"text":"عميس، أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله فقال: \"مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَهِلّ\".\nوهذا مرسل، وقد وصله مسلم (١) من حديث عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: نفست أسماء.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": الصحيح قول مالك ومن وافقه -يعني مرسلا.\nورواه النسائي (٢) من حديث يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر، وهو مرسل أيضا، لأن محمّدًا لم يسمع من النبي -ﷺ-، ولا من أبيه.\nنعم يحتمل أن يكون سمع ذلك من أمه، لكن قيل: إن القاسم أيضا لم يسمع من أبيه.\n\n١٢٤٦ - [٣٣٠٧]- وقد أخرجه مسلم (٣) في حديث جابر الطويل، قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -ﷺ- كيف أصنع قال: \"اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ... \" الحديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢٠٩).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٦٤٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).","vol":"4","page":1549},{"text":"١٢٤٧ - [٣٣٠٨]- حديث: الغسل لدخول مكة.\nمتفق عليه (١)، من حديث ابن عمر: أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح، ويغتسل، ويحدث: أن النبي -ﷺ- كان يفعل ذلك. لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه.\n\n١٢٤٨ - [٣٣٠٩]- حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله -ﷺ- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف (٢) بالبيت.\nمتفق عليه (٣) بهذا اللفظ. وله عندهما ألفاظ غيره.\n\n١٢٤٩ - [٣٣١٠]- حديثها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله -ﷺ- وهو محرم.\nمتفق عليه (٤) من حديثها، واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري: \"الطيب\" بدل \"المسك\" و\"مفارق\" بدل \"مفرق\". وزاد النسائي (٥) وابن حبان (٦): بعد ثلاث وهو محرم.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٧٣) وصحيح مسلم (رقم ١١٨٨).\n(٢) [ق/٣٤٤].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٥٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٨٩).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٣٨) وصحيح مسلم (رقم ١١٩٠).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (٣٦٨٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٦٨).","vol":"4","page":1550},{"text":"وفي رواية لمسلم (١): كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-339>تنبيه</span>\nالوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.\n\n١٢٥٠ - [٣٣١١]- قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.\nالشافعي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام ... الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر).\n\n١٢٥١ - [٣٣١٢]- حديث: روي أن امرأة بايعت النبي -ﷺ-، فأخرجت يدها فقال ﵇: \"أَيْنَ الْحِنَّاء؟ \".\nأبو داود (٥) وأبو يعلى (٦) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١١٨٩).\n(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٨) من طريقه.\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٢).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٤٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤١٦٥).\n(٦) لم أجده في المطبوع.","vol":"4","page":1551},{"text":"يا نبي الله بايعني؟ قال: \"لا أُبَايِعُكِ حَتى تُغَيِّري كَفَّيْكَ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ\".\nوفي إسناده مجهولات ثلاث.\n[٣٣١٣]- ورواه أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) من وجه آخر عن صفية بنت عصمة، عن عائشة قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله -ﷺ-، فقبض يده وقال: \"مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأةٍ؟ \" قالت: بل امرأة، قال: \"لَوْ كُنْتِ امْرَأَةَ لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنّاء\".\nقال أحمد في \"العلل\" (٤): هذا حديث منكر.\n[٣٣١٤]- ورواه الطبراني (٥) وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٦) من حديث سوداء بنت عاصم، قالت: أتيت النبي -ﷺ- أبايعه، فقال: \"اخْتَضِبِي\"، فاختضبت، ثم جئت فبايعته.\n[٣٣١٥]- وروى البزار (٧) من حديث مجاهد عن ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله -ﷺ- تبايعه، ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها حتى اختضبت.\nوفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري، وفيه لين.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٦٢).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٥٠٨٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤١٦٦).\n(٤) انظر: العلل المتناهية (٢/ ٦٢٨/ رقم ١٠٣٥).\n(٥) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٧٧٠، ٧٧١).\n(٦) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦/ ٣٣٦٢).\n(٧) مختصر زوائد البزار (رقم ١٢٢٨).","vol":"4","page":1552},{"text":"[٣٣١٦]- وللطّبراني في \"الأوسط\" (١) من طريق عباد بن كثير الرّملي، عن شُمَيْسَة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- عام الفتح يبايع النساء على الصفا، فجاءت امرأة كأنّ يدها يد رجل، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة.\n\n١٢٥٢ - [٣٣١٧]- قوله: وحيث يستحب الاختضاب، إنما يستحب تعميم اليد، دون النقش والتسديد والتطريف، فقد روي: أنه - ﷺ - نهى عن التطريف، هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع ..\nهذا الحديث لم أجده.\n[٣٣١٨]- لكن روى الطبراني (٢) في ترجمة \"أم ليلى امرأة أبي ليلى\" من حديث [ابن أبي ليلى] (٣)، قالت: بايعنا رسول الله -ﷺ- فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس، وتمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب.\nوهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك، يدل على الجواز، إلا أنّ المصنّف نظر إلى المعنى\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ١١١٤).\n(٢) المعجم الكبير (٢٥/ ١٣٨/ رقم ٣٣٤)، وإسناده -كما هو عند الطبراني. من طريق محمد بن أبي عمران بن أبي ليلى، قال: حدَّثتني عمّتي حمادة بنت محمّد، عن عمتها آمنة بنت عبد الرحمن، عن جدّتها أمّ ليلى قالت: (فذكرته).\n(٣) في \"الأصل\": (آل أبي ليلى) والمثبت من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1553},{"text":"في حال الإحرام، خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها، لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها، لم يحصل تمام التستر. وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام.\n\n١٢٥٣ - [٣٣١٩]- حديث: \"لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِداءٍ وَنَعْلَين\".\nهذا الحديث قد ذكره الشيخ في \"المهذب\" (١) عن ابن عمر، وكأنّه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنّه كذلك ذكره بغير إسنادٍ، وقد بَيّض له المنذري والنّووي في الكلام على \"المهذب\"، ووهم من عزاه إلى الترمذي.\n[٣٣٢٠]- نعم (٢) رواه ابن المنذر في \"الأوسط\" وأبو عوانة في \"صحيحه\" بسند على شرط الصحيح، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي -ﷺ- فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: \"لا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْعِمَامَةَ وَلا ثوبًا مَسَّهُ: زَعْفَران، وَلا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ، وَلْيُقَطِّعْهُمَا حَتّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْن\".\nوقال ابن المنذر في \"مختصره\": ثبت أن النبي -ﷺ- قال: (فذكره).\n[٣٣٢١]- وله شاهد عند البخاري (٣) من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله -ﷺ- من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفر.\n_________\n(١) المهذب، للشيرازي (١/ ٢٠٤).\n(٢) [ق/٣٤٥].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٥).","vol":"4","page":1554},{"text":"* حديث: \"أَحَبّ الثِّيَابِ إِلَى الله الْبِيضُ\".\nسبق في \"كتاب الجمعة\".\n* حديث: رأى عمر طلحة ...\nيأتي في آخر الباب.\n\n١٢٥٤ - [٣٣٢٢]- حديث: أنّه - ﷺ - صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم.\nمسلم (١) من حديث جابر نحوه، واتفقا (٢) عليه من حديث ابن عمر: أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين، ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- يفعل. لفظ البخاري.\n[٣٣٢٣]- ورواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله -ﷺ- حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في محله، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٨٧).\n(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٦٠، ٣٧٢)\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٧٧٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥١).","vol":"4","page":1555},{"text":"١٢٥٥ - [٣٣٢٤]- حديث: أنه - ﷺ - لم يهلّ حتي انبعثت به راحلته.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ.\nوفي الباب:\n[٣٣٢٥] عن جابر: إن إهلال رسول الله -ﷺ- من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري (٢).\n[٣٣٢٦]- وعن أنس نحوه؛ رواه أيضا (٣).\n[٣٣٢٧]- وعن ابن عباس؛ عند الحاكم (٤).\n[٣٣٢٨]- وعن سعد بن أبي وقاص: كان النبي - ﷺ - إذا أخذ طريق الفرع أهلَّ إذا استوت به راحلته. رواه أبو داود (٥) والبزار (٦) والحاكم (٧).\n[٣٣٢٩]- حديث ابن عبأس: أن النبي - ﷺ - أهل في دبر الصلاة.\nأصحاب السنن (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) مطوَّلا ومختصرًا من حديثه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٥٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٨٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٨٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٧٧٥).\n(٦) مسند البزار (رقم ١١٩٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٢).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ١٧٧٠)، سنن الترمذي (رقم ٨١٩)، سنن النسائي (رقم ٢٧٥٤).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥١).\n(١٠) السنن الكبرى (٥/ ٣٧).","vol":"4","page":1556},{"text":"وفي إسناده خصيف، وهو مختلف فيه.\n\n١٢٥٦ - قوله: حمل طائفة من الأصحاب اختلاف الرواية على أنه - ﷺ - أعاد التلبية عند انبعاث الدابة، فظن من سمع أنه حينئذ لبى.\nقلت:\n[٣٣٣٠]- هذا رواه أبو داود أيضا (١) والبيهقي (٢) في حديث ابن عباس.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال لعائشة وقد حاضت: \"افْعَلي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ\".\nمتفق من حديثها، وقد تقدم \"في الحيض\".\n\n١٢٥٧ - [٣٣٣١]- حديث جابر: أنه - ﷺ - كان يلبي في حجِّه إذا لقي ركبا أو علا أكمة، أو هبط واديا، وفي أدبار المكتوبة، وآخر الليل.\nهذا الحديث ذكره الشيخ في \"المهذّب\"، وبيض له النووي والمنذري.\nوقد رواه بن عساكر في \"تخريجه لأحاديث المهذب\" (٣) من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في \"فوائده\" بإسناد له إلى جابر قال: كان رسول الله -ﷺ- يلبي\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٧٧٠).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٧).\n(٣) المهذب، للشيرازي (١/ ٢٠٦).","vol":"4","page":1557},{"text":"إذا لقي ركبا، ... (فذكره).\nوفي إسناده من لا يعرف.\n[٣٣٣٢]- وروى الشافعي (١)، عن سعيد بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يلبي راكبًا، ونازلًا، ومضطجعًا.\n[٣٣٣٣]- وروى ابن أبي شيبة (٢) من رواية بن سابط قال: كان السلف يستحبون التلبية في [أربعة] (٣) مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا، أو علوه، وعند التقاء الرفاق.\n[٣٣٣٤]- وعن خيثمة نحوه (٤)، وزاد: وإذا استقلت بالرجل راحلته.\n\n١٢٥٨ - [٣٣٣٥]- حديث: \"أَتَانِي جِبريل فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي فَيَرْفَعُوا أَصوَاتَهُمْ بِالتَّلْبَيَةِ\".\nمالك في \"الموطأ\" (٥) والشافعي (٦) عنه، وأحمد (٧) وأصحاب \"السنن\" (٨)\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٢٣).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٢٧٤٧).\n(٣) في \"الأصل\": (أربع)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو الصواب لغةً.\n(٤) [ق/٣٤٦].\n(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ٣٣٤).\n(٦) مسند الشافعي (ص ١٢٣).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٤/ ٥٥).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ١٨١٤)، وسنن الترمذي (رقم ٨٢٩)، وسنن النسائي (رقم ٢٧٥٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٩٢٢).","vol":"4","page":1558},{"text":"وابن حبان (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث خلاد بن السائب، عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه بعضهم عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، ولا يصح.\nوقال البيهقي أيضا: الأول هو الصّحيح.\nوأمّا ابن حِبّان (٤) فصحّحهما، وتبعه الحاكم، وزاد رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة.\n[٣٣٣٦]- وروى أحمد (٥) من حديث ابن عباس: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"إن جِبْرِيلَ أَتَانِي وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ التلْبِيَة\".\nوترجم البخاري: \"رفع الصوت بالإهلال\".\n[٣٣٣٧]- وأورد فيه (٦) حديث أنس: صلى النبي -ﷺ- الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.\n[٣٣٣٨]- وروى ابن أبي شيبة (٧) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣٨٠٢).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٠).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٢).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٠٣).\n(٥) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٢١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٨).\n(٧) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٥٠٥٧).","vol":"4","page":1559},{"text":"١٢٥٩ - [٣٣٣٩]- حديث: \"أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ والثّجُّ\".\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث أبي بكر الصديق، واستغربه الترمذي. وحكى الدارقطني (٥) الاختلاف فيه وقال: الأشبه بالصّواب رواية من رواه عن الضحاك بن عثمان، عن ابن المنكدر، عن عبد الرّحمن بن يربوع، عن أبي بكر. وقال أحمد والبخاري والترمذي: من قال فيه: عن ابن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه، عن أبي بكر فقد أخطأ.\nوقال الدارقطني (٦): قال أهل النسب: من قال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع فقد وهم، وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع.\nوفي الباب:\n[٣٣٤٠]- عن جابر أشار إليه الترمذي (٧) ووصله أبو القاسم في \"الترغيب والترهيب\" وإسناده خطأ، وراويه متروك؛ وهو إسحاق بن أبي فروة.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٨٢٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٢٤)\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥١).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٤٢، ٤٣).\n(٥) علل الدارقطني (١/ ٢٨٠).\n(٦) علل الدارقطني (في الموضع السابق).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٣/ ١٩٠).","vol":"4","page":1560},{"text":"[٣٣٤١]- وعن عبد الله بن مسعود؛ رواه [ابن] (١) المقري في \"مسند أبي حنيفة\" (٢) من روايته عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عنه.\n[٣٣٤٢]- وهو عند ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن أبي حنيفة. ومن طريق أبي أسامة أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" (٣).\n\n١٢٦٠ - [٣٣٤٣]- حديث: التلبية: لبيك اللهم لبيك ... الحديث.\nمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر.\n\n١٢٦١ - [٣٣٤٤]- قوله: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك ... الحديث.\nرواه مسلم (٥)، وفي رواية له ذكر الزيادة عن عمر (٦).\n_________\n(١) كلمة \"ابن\" ساقطة من \"الأصل\"، وهي في \"م\" و\"د\"، وهو: محمّد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان أبو بكر بن المقري الحافظ الأصبهاني (ت ٣٠٥هـ). انظر: ترجمته في \"التقيد\" لابن نقطة (١/ ٤).\n(٢) مسند أبي حنيفة (رقم ٢١٣).\n(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٥٠٨٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٨٤).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١١٨٤).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٨٨٤) (٢١).","vol":"4","page":1561},{"text":"١٢٦٢ - [٣٣٤٥]- قوله: ثبت عن رسول الله -ﷺ- أنه إذا رأى شيئًا يعجبه قال: \"لَبَّيكَ، إنَّ الْعَيشَ عَيشُ الآخِرَة\".\nابن خزيمة (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله -ﷺ- وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: \"إنما الْخَيْرُ خَيْرُ الآخِرَة\".\nورواه سعيد بن منصور من حديث عكرمة مرسلا.\nقال: نظر رسول الله -ﷺ- إلى من حوله وهو واقف بعرفة، فقال: فذكره.\n[٣٣٤٦]- وروى الشافعي (٤)، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، قال: كان النبي -ﷺ- يظهر من التلبية: \"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبيْكَ ... \" الحديث.\nقال: حتى إذا كان ذات يوم الناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها: \"لَبَّيْكَ إِن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ\".\n\n١٢٦٣ - [٣٣٤٧]- قوله: روي في بعض الروايات أنه - ﷺ - قال في التلبية: \"لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدا وَرِقًّا\".\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٨٣١).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٥).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٥).\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٢٢).","vol":"4","page":1562},{"text":"البزار (١) من حديث أنس وذكر الدارقطني في \"العلل\" الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعا ورجح وقفه.\n\n١٢٦٤ - [٣٣٤٨]- حديث (٢) روي: أنه - ﷺ - كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار.\nالشافعي (٣) من حديث خزيمة بن ثابت.\nوفيه صالح بن [محمّد] (٤) بن أبي زائدة أبو واقد اللّيثي وهو مدني ضعيف.\nوأما إبراهيم بن أبي يحيي الرّاوي عنه فلم ينفرد به، بل تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي، أخرجه البيهقي (٥) والدارقطني (٦).\n\n١٢٦٥ - [٣٣٤٩]- حديث: أنه - ﷺ - كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشنان وخطمى.\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم ١٠٩٠).\n(٢) [ق/٣٤٧].\n(٣) مسند الشافعي (ص ١٢٢).\n(٤) في \"الأصل\": (حميد) والمثبت من \"م\" \"د\" وهو الصواب.\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٤٥).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٣٨).","vol":"4","page":1563},{"text":"الدارقطني (١) من حديث عائشة. وفيه عبد الله بن [محمد] (٢) بن عقيل، وهو مختلف فيه.\n\n١٢٦٦ - [٣٣٥٠]- حديث عمر: أنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام، فقال: أيها الرّهط إنكم أئمة يقتدى بكم، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) عن نافع: أنه سمع أسلم مولى عمر يحدِّث عبد الله [بن عُمر] (٤): أنّ عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، فذكر نحوه، وأتم منه.\n\n١٢٦٧ - [٣٣٥١]- حديث ابن عمر: أنه كان يقول: لا يلبي الطائف.\nلم أره هكذا، لكن عند البيهقي (٥) عن مالك، عن الزهري، أنه كان يقول: كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت.\nوروي عن ابن عمر خلاف ذلك:\n[٣٣٥٢]- أخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طريق ابن سيرين قال: كان ابن عمر إذا\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦).\n(٢) تصحف في \"الأصل\" إلى (حميد) والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٣) الموطأ للإمام مالك (١/ ٣٢٦).\n(٤) من \"م\" و\"د\".\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٤٣).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٣٩٩٧).","vol":"4","page":1564},{"text":"طاف بالبيت لبى.\n[٣٣٥٣]- وفي البيهقي أيضا (١) وابن أبي شيبة (٢) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، سئل عطاء: متى يقع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حين يمسح الحجر.\n\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٠٤).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٤٠٠٥).","vol":"4","page":1565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-340>باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها</span>\n١٢٦٨ - [٣٣٥٤]- حديث: أنه - ﷺ - دخل مكة ثم خرج منها إلى عرفة.\nلم أره هكذا، لكنه الواقع، وصرّح بذلك في عدة أحاديث صحيحة بغير هذا اللفظ.\n* حديث ابن عمر: أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ... الحديث.\nتقدّم.\n\n١٢٦٩ - [٣٣٥٥]- حديث: أنه - ﷺ - كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.\nمتفق عليه (١)، من حديث ابن عمر. وله ألفاظ.\n[٣٣٥٦]- وفي الباب عندهما (٢) عن عائشة.\n\n١٢٧٠ - [٣٣٥٧]- حديث: أنه - ﷺ - كان إذا رأى البيت رفع يديه ثم قال: \"اللهُمّ زِدْ هَذَا الْبَيتَ تَشْريفًا وَتَعْظيمًا وَتكْريمًا،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٧٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٥٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٥٧).","vol":"4","page":1566},{"text":"وَمَهابةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَه وَعَظَّمَهُ مِمَّن حَجَّه أَوِ اعْتَمَره تَشْريفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظيمًا، وَمَهابةً وَبِرًّا\".\nالبيهقي (١) من حديث سفيان الثوري، عن أبي سعيد الشامي، عن مكحول به مرسلا. وسياقه أتم. وأبو سعيد هو [محمّد] (٢) بن سعيد المصلوب كذّاب.\nورواه الأزرقي في \"تاريخ مكة\" (٣) من حديث مكحول أيضا، وفيه: \"مهابة وبرا\" في الموضعين.\nوهو ما ذكره الغزالي في \"الوسيط\" (٤)، وتعقبه الرافعي (٥): بأن البر لا يتصور من البيت.\nوأجاب النووي (٦): بأن معناه أكثر بر زائريه.\n[٣٣٥٨]- ورواه سعيد بن منصور في \"السنن\" له من طريق برد بن سنان، سمعت ابن قسامة يقول: إذا رأيت البيت فقل: اللهم زده .... (فذكره سواء).\n[٣٣٥٩]- ورواه الطبراني (٧) في \"مسند حذيفة\" بن أسيد مرفوعا، وفي إسناده عاصم الكوزي وهو كذاب.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٧٣).\n(٢) تصحف في \"الأصل\" إلى (حميد) وصوابه في \"م\" و\"د\".\n(٣) أخبار مكة، للأزرقي (١/ ٢٧٩).\n(٤) الوسيط (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٥) الشرح الكبير (٣/ ٣٨٧).\n(٦) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٣).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٣٠٥٣).","vol":"4","page":1567},{"text":"وأصل هذا الباب:\n[٣٣٦٠]- ما رواه الشافعي (١) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج: أن النبي -ﷺ- كان .... فذكره مثل ما أورده الرافعي، إلا أنه قال: \"وكرمه\" بدل: \"وعظمه\" وهو معضل فيما بين ابن جريج والنبي - ﷺ - (٢).\nقال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه.\nقال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه.\n\n١٢٧١ - قوله: ويستحب أن يضيف إليه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. يروى ذلك عن عمر.\nقلت:\n[٣٣٦١]- رواه ابن المغلس، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. كذا قال هشيم.\nورواه سعيد بن منصور في \"السنن\" له عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، فلم يذكر عمر.\n[٣٣٦٢]- ورواه الحاكم من حديث ابن عيينة، عن إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب، سمع سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر يقول كلمة ما\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٢٥).\n(٢) [ق/٣٤٨].","vol":"4","page":1568},{"text":"بقي أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول: إذا رأى البيت فذكره. ورواه البيهقي (١) عنه.\n\n١٢٧٢ - [٣٣٦٣] قوله: ويؤثر أن يقول: اللهم إنّا [كنا] (٢) نحلُّ عقدة، ونشد أخرى إلى آخره.\nالشافعي عن بعض من مضى من أهل العلم. فذكره\n\n١٢٧٣ - [٣٣٦٤]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لَقَدْ حَجَّ هَذا الْبَيْتَ سَبْعُونَ نَبيًّا كُلّهم خَلَعُوا نِعَالَهُمْ مِنْ ذِي طوًى تعظيمًا لِلْحَرَم\".\nالطبراني (٣) والعقيلي (٤) من طريق يزيد بن أبان الرقاشي، عن أبيه، عن أبي موسى، رفعه: \"لَقَدْ مَرَّ بالصَّخْرَةِ مِنَ الرَّوْحَاءِ سَبْعُون نَبِيًّا حُفَاةً، عَلَيْهِم الْعَبَاءُ يَؤُمُّون الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، فِيهِمْ مُوسى\".\nقال العقيلي: أبان لم يصح حديثه.\n[٣٣٦٥]- ولابن ماجه (٥) من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: كَانَتْ الأَنْبِياءُ يَدْخُلُون الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً، [و] (٦) يَطُوفُون بِالْبَيْت، وَيَقْضُونَ\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٧٣) من طريق الحاكم.\n(٢) ساقط من \"الأصل\"، وهو في \"د\".\n(٣) عزاه إليه في مجمع الزوائد (٣/ ٣٣٠).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (١/ ٣٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٣٩)، إسناده ضعيف، فيه مبارك بن حسان، وهو ضعيف.\n(٦) الواو ساقط من \"الأصل\"، والمثبت من \"طم\" و\"د\" و\"سنن ابن ماجه\".","vol":"4","page":1569},{"text":"الْمَناسِكَ حُفَاةً مُشَاةً.\n[٣٣٦٦]- وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١): سألت أبي عن حديث ابن عمر: وقف رسول الله -ﷺ- بعسفان فقال: \"لَقَدْ مَرّ بِهَذِه الْقَرْيَةِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ثِيَابُهُمْ الْعَبَاءُ، وَنِعَالهُمُ الْخُوص\".\nفقال أبي: هذا موضوع بهذا الإسناد.\n[٣٣٦٧]- وروى أحمد (٢) من حديث ابن عباس قال: لما مر النبي -ﷺ- بوادي عسفان قال: \"يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمُرٍ، خُطُمُهَا اللِّيفُ، وَأُزرُهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدِيَتُهُم النِّمَارُ، يُلَبُّونَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ\".\nوفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف، وأورده الفاكهي في \"أوائل أخبار مكة\" من طرق كثيرة.\n\n١٢٧٤ - [٣٣٦٨]- حديث ابن عباس: \"لا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَكّة إلَّا محرَّمًا\".\nالبيهقي (٣) من حديثه نحوه، وإسناده جيد.\nورواه ابن عدي (٤) مرفوعا من وجهين ضعيفين.\n[٣٣٦٩]- ولابن أبي شيبة (٥) من طريق طلحة، عن عطاء عن ابن عباس قال:\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٢٠).\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٣٢).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٩، ٣٠).\n(٤) الكامل (٦/ ٢٧٣).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٣٥١٧).","vol":"4","page":1570},{"text":"لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، إلا الحطابين والعمّالين وأصحاب منافعها.\nوفيه طلحة بن عمرو، وفيه ضعف.\n[٣٣٧٠]- وروى الشافعي (١) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء: أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم.\n\n١٢٧٥ - [٣٣٧١].- حديث: أن رسول الله -ﷺ- دخل المسجد من باب بني شيبة.\nالطبراني (٢) من حديث ابن عمر: دخل رسول الله -ﷺ- ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو من باب [الخياطين] (٣).\nوفي إسناده عبد الله بن نافع، وفيه ضعف.\n[٣٣٧٢]- وقال البيهقي (٤): رويناه عن ابن جريج، عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء ودخل النبي -ﷺ- من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصّفا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١١٦).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٩١).\n(٣) في \"الأصل\": (الحناطي) بالإفراد، والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو كذلك في \"الأوسط\".\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٧٢).","vol":"4","page":1571},{"text":"١٢٧٦ - [٣٣٧٣]- حديث: أنه - ﷺ - حجَّ، فأول شيء بدأ به حين (١) قدم أن توضأ، ثمّ طاف بالبيت.\nمتفق عليه (٢) من حديث عائشة.\n\n١٢٧٧ - [٣٣٧٤]- حديث: أن النبي - ﷺ - دخل مكة عام الفتح غير محرم.\nمسلم (٣) من حديث جابر: أن النبي -ﷺ- دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، بغير إحرام.\nواتفقا عليه من حديث أنس بلفظ غير هذا، وسيأتي في \"الخصائص\".\n* حديث: \"الطَّوافُ بِالْبَيتِ صَلاةٌ .... \" الحديث.\nتقدم في \"باب الأحداث\".\n\n١٢٧٨ - [٣٣٧٥]- حديث: \"لَولا حَدَثَانُ قَوْمِكِ بِالشِّرْكِ لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ، وَلَبَنَيْتُه عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ؛ فَأَلْصَقْتُه بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَينِ؛ شَرْقِيًّا وَغَرْبيًّا\".\n_________\n(١) [ق/٣٤٩].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٦١٤، ١٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٣٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٣٥٨).","vol":"4","page":1572},{"text":"متفق عليه (١) من حديث عائشة، وله عندهما ألفاظ كثيرة متنوعة، منها لمسلم (٢) عن عبد الله بن الزبير، حدثتني خالتي عائشة، قالت: قال النبي -ﷺ- \"يا عَائِشَة لَوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بالأرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ؛ بَابًا شَرْقِيًّا وَبابًا غَرْبيًّا، وَزِدْتُ فِيها سِتةَ أَذْرُعٍ [مِن] (٣) الْحجرِ، فَإِنْ قرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِينَ بَنَتِ الْكَعْبَةَ\".\n\n١٢٧٩ - قوله: لما استولى الحجاج هدمه، وأعاده على الصورة التي هو عليها اليوم، انتهى.\nوهذا يوهم أنه هدم الجميع وليس كذلك، وإنما هدم الشق الذي يلي الحجر، وقد بين ذلك الأزرقي، والفاكهي.\nوسياق مسلم (٤) من طريق عطاء يقتضيه، وفي آخره: فكتب عبد الملك إلى الحجاج: أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر، فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إلى بنائه.\n\n١٢٨٠ - [٣٣٧٦]- قوله: ويجعل البيت على يسار الطائف، ويحاذي الحجر بجميع البدن، كذلك طاف - ﷺ - وقال: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٨٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٣).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٣) (٤٠١).\n(٣) في \"الأصل\": (في) والصواب من \"م\" و\"د\" و\"صحيح مسلم\".\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٣) (٤٠٢).","vol":"4","page":1573},{"text":"مسلم (١) عن جابر: لما قدم مكة (٢) أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعا.\n[٣٣٧٧]- وله (٣) عن جابر أيضا: رأيت رسول الله -ﷺ- يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: \"لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي [لا] (٤) أَحُجّ بَعْدَ حجَّتِي هَذِه\".\nوفي رواية للنسائي (٥): \"يَا أيها الناسُ خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ\"، بلفظ الأمر.\nقلت: وأما المحاذاة، فلم أرها صريحة.\n\n١٢٨١ - [٣٣٧٨]- حديث عائشة: نذرت أن أصلي ركعتين في البيت، فقال النبي -ﷺ-: \" [صَلّي] (٦) في الْحِجْرِ فَإنَّ سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهُ في الْبَيْتِ\".\nلم أره بلفظ النذر.\n[٣٣٧٩]- وفي \"السنن الثلاثة\" (٧) عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله -ﷺ- بيدي فأدخلني في الحجر فقال لي: \"صَلِّي\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢٦٣).\n(٢) في هامش \"الأصل\": (أي النبي -ﷺ-).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢٩٧).\n(٤) ساقط من \"الأصل\"، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٠٦٤).\n(٦) في \"الأصل\": (صل)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو الصواب.\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٠٢٨)، وسنن الترمذي (رقم ٨٧٦)، وسنن النسائي (رقم ٢٩١٢).","vol":"4","page":1574},{"text":"فِيه إنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإنمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْه ... \" الحديث.\nوتقدمت رواية مسلم من حديث عائشة، وفيها: \"وَزِدْتُ فِيها سِتةَ أَذْرُعٍ\".\n\n١٢٨٢ - قوله: ولو اتسعت خطة المسجد واتسع المطاف، وقد جعلته العباسية أوسع [مما] (١) كان في عهد النبي -ﷺ- انتهى.\nوقد نُسِب الرّافعي في هذا إلى القصور، فإن عمر وعثمان وسعاه كما رواه الأزرقي والفاكهي من طرق، ثم زاده ابن الزبير، ثم زاده الوليد، وكل هؤلاء قبل العباسيين، لكن عند التأمل لا يرد شيء من ذلك على عبارة الرافعي (٢).\n\n١٢٨٣ - [٣٣٨٠]- حديث: أنه - ﷺ - طاف سبعا وقال: \"خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُم\".\nأمّا الطّواف؛ فمتفق عليه (٣) من حديث ابن عمر. والباقي تقدّم قريبًا.\n\n١٢٨٤ - [٣٣٨١]- حديث: أنه - ﷺ - لما فرغ من طوافه، صلّى ركعتين.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (ما)، والمثبت من \"د\".\n(٢) قال الحافظ ابن حجر: -كما في \"هامش الأصل\"- ما نصّه: \"أي: أراد أنّ هذا الاتِّساع الآن للعَباسيِّين، لا أصل الاتساع\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٦٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٦١).","vol":"4","page":1575},{"text":"متفق عليه (١)] (٢) [من حديث ابن عمر] (٣).\n\n١٢٨٥ - [٣٣٨٢]- حديث: أنه - ﷺ - لما صلى بعد الطواف ركعتين تلا قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.\nمسلم (٤) من حديث جابر.\nوظاهره: أنه قال ذلك بعد الطواف، وقبل الصلاة، وكذا (٥) هو مصرح به في رواية ابن حبان (٦) والبيهقي (٧).\n* حديث: أنه - ﷺ - قال في حديث الأعرابي: \"لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ\".\nتقدم في أول \"الصيام\".\n\n١٢٨٦ - [٣٣٨٣]- حديث: أنه - ﷺ - كان يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى: (قل يأيها الكافرون)، وفي الثانية: (قل هُوَ الله أحدٌ).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٦١) (٢٣١).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وثابت في \"م\" و\"م\".\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" و\"م\"، وثابت في \"د\".\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨)\n(٥) [ق/٣٥٠].\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٩٤٣).\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ٩٠).","vol":"4","page":1576},{"text":"مسلم (١) من حديث جابر على شك في وصله وإرساله، ووصله النسائي (٢) وغيره.\n\n١٢٨٧ - [٣٣٨٤]- حديث: أنه - ﷺ - طاف راكبا في حجة الوداع.\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الرّكن بمحجن.\nواتفقا عليه (٤) عن جابر.\nوفي الباب:\n[٣٣٨٥، ٣٣٨٦] عن عائشة (٥)، وأبي الطفيل (٦)، عند مسلم.\n[٣٣٨٧]- وعن صفية بنت شيبة عند أبي داود (٧).\n[٣٣٨٨]- وعن عبد الله بن حنظلة في \"علل الخلال\"، ورويناه في \"جزء الحوراني\" و\"فوائد تمام\" (٨) وغير ذلك.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٩٥٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٦٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٧٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥١٥) وصحيح مسلم (رقم ١٢٧٣).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٢٧٤).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢٧٥).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٨٧٨).\n(٨) الفوائد، للتمام (رقم).","vol":"4","page":1577},{"text":"١٢٨٨ - قوله: وكان أكثر طوافه ماشيا، وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس ويستفتونه.\nأما قوله: كان أكثر طوافه ماشيًا:\n[٣٣٨٩]- فلما ثبت في مسلم (١): أنه مشى على [يمينه] (٢) ورمل ثلاثا.\nوأما باقيه:\n[٣٣٩٠]- فرواه مسلم (٣) من حديث جابر.\n[٣٣٩١]- وروى أحمد (٤) وأبو داود (٥) من حديث ابن عباس أنه - ﷺ - إنما طاف راكبا لشكوى عرضت له. وإسناده ضعيف. وقد أنكره الشافعي.\nوفي رواية لمسلم (٦): طاف على راحلته كراهية أن يصرف عنه الناس.\n\n١٢٨٩ - [٣٣٩٢] حديث جابر: أن النبي -ﷺ- بدأ بالحجر فاستلمه، وفاضت عيناه من البكاء.\nالحاكم (٧) من حديث أبي جعفر عن جابر قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨) (١٥٠).\n(٢) في \"الأصل\": (هيئته)، والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"صحيح مسلم\".\n(٣) وصحيح مسلم (رقم ١٢٦٣).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٠٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٨٨١)\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢٧١).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٥).","vol":"4","page":1578},{"text":"فأتى النبي -ﷺ- باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه، وفاضت عيناه بالبكاء ... الحديث.\n[٣٣٩٣]- وله شاهد من حديث ابن عمر.\n\n١٢٩٠ - [٣٣٩٤] حديث عمر: أنه قال وهو يطوف بالركن: إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -ﷺ- يقبلك ما قبلتك، ثم تقدم فقبله.\nمتفق عليه (١) من حديثه، واللفظ لمسلم دون قوله في آخره: ثم تقدم فقبله.\nوله عندهما طرق.\nوالزيادة وهي قوله: \"ثمّ تقدّم فقبله\":\n[٣٣٩٥]- رواها الحاكم (٢) من حديث أبي سعيد الخدري، عن عمر في هذا الحديث مطولًا.\nوفيه قصة لعلي، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدًّا.\n\n١٢٩١ - [٣٣٩٦]- حديث ابن عباس: أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه.\nالشافعي (٣) والبيهقي (٤) من هذا الوجه موقوفًا هكذا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٧٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٧).\n(٣) ترتيب مسند الشافعي (١/ ٣٤٢).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٧٥).","vol":"4","page":1579},{"text":"[٣٣٩٧]- ورواه الحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس قال: رأيت النبي -ﷺ- ... فذكره مرفوعًا.\n[٣٣٩٨]- ورواه أبو داود الطيالسي (٣) والدارمي (٤) وابن خزيمة (٥) وأبو بكر البزار (٦) وأبو علي ابن السكن والبيهقي (٧) من حديث جعفر بن عبد الله -قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي، وقال البزار: مخزومي، وقال الحاكم: هو [ابن الحكم] (٨) - عن [محمّد] (٩) بن عباد بن جعفر، قال: رأيت محمَّد بن عباد بن جعفر قَبَّلَ الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبّله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب يقبّله ويسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- فعل هذا.\nهو لفظ الحاكم، ووهم في قوله: \"إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم\"، فقد نصّ العقيلي (١٠) على أنّه غيره، وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٦).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٧٥).\n(٣) مسند الطيالسي (رقم ٢٨).\n(٤) سنن الدارمي (رقم ١٨٦٥).\n(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧١٤).\n(٦) مسند البزار (رقم ٢١٥).\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ٧٤).\n(٨) في \"الأصل\": [ابن عبد الحكم]، والمثبت من \"م\" و\"د\"، و\"مستدرك الحاكم\".\n(٩) في \"الأصل\" في موضعين: (حمد) وصوابه في \"م\" و\"د\".\n(١٠) الضعفاء (١/ ١٨٣).","vol":"4","page":1580},{"text":"١٢٩٢ - [٣٣٩٩]- حديث ابن عمر: أن النبي -ﷺ- كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة، ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر.\nمتفق عليه (١) بألفاظ ليس فيها: \"في كل طوفة\"، وهي عند أبي داود (٢) والنسائي (٣) بلفظ: كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة.\nوللحاكم (٤) بلفظ (٥): كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال: استلم الحجر والركن اليماني في كل طواف.\n\n١٢٩٣ - قوله: قال الأئمة: لعل الفرق ما تقدم: أنّ اليمانيين على قواعد إبراهيم دون الشاميين. انتهى.\n[٣٤٠٠]- وقد ثبت ذلك في \"الصحيحين\" (٦) من قول ابن عمر.\n\n١٢٩٤ - [٣٤٠١]- حديث أبي الطفيل: رأيت رسول الله -ﷺ- يطوف بالبيت على بعير، ويستلم بمحجن، ويقبل المحجن.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٠٩) وصحيح مسلم (رقم ١٢٦٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٨٧٦).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٩٤٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٦).\n(٥) [ق/ ٣٥١].\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٥٨٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٣) (٣٩٩).","vol":"4","page":1581},{"text":"مسلم (١) وأبو داود (٢) وهذا لفظه: رأيت رسول الله -ﷺ- يطوف بالبيت على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ثم يقبله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>تنبيه</span>\nالمحجن: عصى محنية الرأس.\n\n١٢٩٥ - [٣٤٠٢]- حديث عبد الله بن السّائب: أنّه كان يقول في ابتداء الطواف: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنّة نبيك.\nلم أجده هكذا، وقد ذكره صاحب \"المهذب\" (٣) من حديث جابر، وقد بيض له المنذري، والنووي (٤).\nوخرّجه ابن عساكر (٥) من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف.\n[٣٤٠٣]- ورواه الشافعي (٦) عن ابن أبي نجيح قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي -ﷺ- قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا قال: \"قُولُوا: بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ [إيمانًا بِالله] (٧)، وَتَصديقًا بِما جَاءَ بِهِ محمَّد\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢٧٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٨٧٩).\n(٣) المهذب، للشيرازي (١/ ٢٢٢).\n(٤) المجموع (٨/ ٣٩).\n(٥) في تخرجه لأحاديث المهذب -كما في البدر المنير (٦/ ١٩٦).\n(٦) عزاه إليه محب الدين الطبري في كتابه \"القِرَى لقاصدي أمِّ القُرى\".\n(٧) في \"الأصل\": (اللهم إيمانا بالله) والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"الأم للشافعي\".","vol":"4","page":1582},{"text":"قلت: وهو في \"الأم\" (١) عن سعيد بن سالم عن ابن جريج.\n[٣٤٠٤]- وروي البيهقي (٢) والطبراني في \"الأوسط\" (٣) و\"الدعاء\" (٤) من حديث ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: \"بِسْمِ الله وَالله أَكْبَر\". وسنده صحيح.\n[٣٤٠٥]- وروى العقيلي (٥) من حديثه أيضًا: أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيمانًا بِكَ، وَتَصدِيقًا بِكَتابِكَ، وَاتِّباعًا لِسنَّةِ نَبِيِّكَ، ثَم يُصلِّي عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - ثم يَستَلِمُه.\nورواه الواقدي في \"المغازي\" مرفوعًا.\n[٣٤٠٦]- ورواه البيهقي (٦) والطبراني في الأوسط (٧) و\"الدعاء\" عن الحارث الأعور، عن علي، أنه: كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثمّ قال: اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك.\n_________\n(١) الأم (٢/ ١٧٠).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٧٩).\n(٣) لم أجده في المعجم الأوسط، وإنما أخرج (رقم ٥٨٤٣) من طريق محمَّد بن مهاجر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، وسنة نبيك - ﷺ -، ثم يستلمه.\n(٤) الدعاء للطبراني (رقم).\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٣٦)، وكذا الطبراني في المعجم الأوسط (رقم ٥٤١٦)، (٥٨٤٣).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٧٩).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٤٩٢).","vol":"4","page":1583},{"text":"١٢٩٦ - [٣٤٠٧]- قوله: ويقول بين الركنين اليمانيين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ....﴾ الآية.\nهذا هو الذي رواه عبد الله بن السائب كذلك.\nأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) من حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ....﴾ الآية.\nوصححّه ابن حبّان (٣) والحاكم (٤).\n\n١٢٩٧ - [٣٤٠٨]. قوله: ويقول إذا انتهى إلى الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشكّ والشرك، والنفاق والشقاق، وسوء الأخلاق.\nهكذا ذكره، ولم يذكر له مستندًا، وقد أخرجه البزار من حديث أبي هريرة -﵁- مرفوعًا، لكن لم يقيّده بما عند الرّكن، ولا بالطواف.\n\n١٢٩٨ - قوله: ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف، بل هي أفضل من\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٩٢).\n(٢) السنن الكبرى (٣٩٣٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٢٩).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٥).","vol":"4","page":1584},{"text":"الدعاء الذي لم يؤثر، والدعاء المسنون أفضل منها تأسيا برسول الله - ﷺ -.\nوما أشار إليه من الدعاء المسنون؛ قد وردت فيه أحاديث منها:\n* حديث عبد الله بن السّائب المتقدم.\nومنها:\n[٣٤٠٩]- حديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - كان يدعو بهذا الدّعاء بين الرّكنين: \"اللهُمّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ\".\nرواه ابن ماجه (١)، والحاكم (٢).\n[٣٤١٠]- ولابن ماجه (٣) عن أبي هريرة -﵁-: \"مَن طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلا إِلَه إلَّا الله وَالله أكبَر، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بِالله، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشَرُ سَيِّئاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَه عَشر دَرَجَاتٍ\". وإسناده ضعيف.\n[٣٤١١]- وله (٤) عن أبي هريرة -﵁- أيضًا: \"إن الله وَكّلَ بالْحَجَرِ سَبْعِين مَلِكًا فَمَنْ قَالَ: اللهُمّ إِني أَسْألك الْعَفْو وَالْعَافِيَةَ في (٥) الدّنْيَا وَالَآخِرَة، رَبنا آتِنَا في الدّنْيَا\n_________\n(١) لم أجده لابن ماجه، وإنما هو عند ابن خزيمة (رقم ٨٧٢٨)، ولعله سبق قلم. والله أعلم.\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٥١٠).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٥٧).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٥٧).\n(٥) [ق/٣٥٢].","vol":"4","page":1585},{"text":"حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ\".\n\n١٢٩٩ - [٣٤١٢]- حديث ابن عباس: لما قدم رسول الله -ﷺ- مكة لعمرة الزيارة، قالت قريش: إن أصحاب محمد قد وهنتم حمى يثرب، فأمرهم النبي -ﷺ- بالرّمل والاضطباع، لِيُرِىَ المشركين قوَّتَهم، فَفَعلوا.\nمتفق عليه (١) بغير هذا اللفظ، ولفظهما: قدم رسول الله -ﷺ- وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شدة. فجلسوا بما يلي الحجر، وأمرهم النبي -ﷺ- أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا.\nوفي رواية لأبي داود (٢): إن هؤلاء أجلد منا.\nوله (٣): كانوا إذا تغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تَقُول قريش: كأنهم الغزلان.\nوفي رواية لأحمد (٤): فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فأمرهم بذلك.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٦٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٨٨٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٨٨٩).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٩٠ - ٢٩٥).","vol":"4","page":1586},{"text":"وأمّا الاضطباع:\n[٣٤١٣]- ففي رواية لأبي داود أيضًا (١) من حديث ابن عباس: أنّ النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى.\nوللطّبراني (٢) من هذا الوجه: واضْطَبَعُوا.\nقلت: لم أقف في شيء من طُرقِه على الاضطباع بصيغة الأمر.\n\n١٣٠٠ - [٣٤١٤]- حديث عمر: فِيمَ الرّمل الآن، وقد نفى الله الشّرك وأهله وأعزّ الإِسلام، ألا إني لا أحب أن أدع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ.\nابن ماجه (٣) والبزار (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من رواية أسلم مولى عمر عن عمر وأصله في \"صحيح البخاري\" (٧): بلفظ ما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله ﷺ فلا نحب أن نتركه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم١٨٨٤).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٠٦٢٩، ١٠٦٣٠)\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم٣٩٥٢).\n(٤) مسند البزار (رقم٢٦٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٤).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٧٩).\n(٧) صحيح البخاري (رقم١٦٠٥).","vol":"4","page":1587},{"text":"وعزاه البيهقي إليه، ومراده أصله.\n\n١٣٠١ - [٣٤١٥]- حديث جابر: أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا.\nمسلم (١) بهذا.\n\n١٣٠٢ - [٣٤١٦]- حديث: أنه ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا.\nمتفق عليه (٢) من رواية ابن عمر، واللفظ لمسلم، وأما البخاري فذكر معناه في حديث.\n[٣٤١٧]- ورواه ابن ماجه (٣) من حديث جابر باللفظ أيضًا.\n[٣٤١٨]- وأخرجه أحمد (٤) من حديث أبي الطفيل مثله.\n\n١٣٠٣ - [٣٤١٩].حديث: أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتئدون بين الركنين اليمانيين، وذلك أنه ﷺ كان قد شرط عليهم عام\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم١٢١٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم١٦٠٣)، وصحيح مسلم (رقم١٢٦٢).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم٢٩٥١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦).","vol":"4","page":1588},{"text":"الصد أن يتخلوا عن بطحاء مكة إذا عادوا لقضاء العمرة، فلما عادوا وفارقوا قعيقعان وهو جبل في مقابلة الحجر والميزاب فكانوا يظهرون القوة والجلادة بحيث تقع أبصارهم عليهم، فإذا صاروا بين الركنين اليمانيين كان البيت حائلا بينهم وبين أبصار الكفار.\nلم أجده بهذا السياق، وقد تقدم معناه عن ابن عباس.\n[٣٤٢٠]- وللبخاري (١) تعليقا -ووصله الطّبراني (٢) والإسماعيلي- من حديثه: لما قدم النبي ﷺ لعامِه الّذي استأمن قال: \"ارْمِلُوا\"؛ ليُرِيَ المشركين قوَّتَهم، والمشركون من قبل قعيقعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>تنبيه</span>\nقوله: يتئدون -بالتاء المثناة المثقلة، والدال المهملة- من التؤدة، ويقال: يبازون -بالباء الموحدة والزاي- يقال: تبازى في مشيته: إذا حرك عجيزته.\n\n١٣٠٤ - [٣٤٢١]- قوله: اشتهر السعي من غير رقي على الصّفا (٣): عن عثمان وغيره من الصّحابة من غير إنكار.\n_________\n(١) صحيح البخاري -كتاب المغازي. باب عمرة القضاء- (عقب حديث ٤٢٥٦).\n(٢) المعجم الكبير (رقم١٠٦٢٥).\n(٣) [ق/٣٥٣].","vol":"4","page":1589},{"text":"الشافعي (١) والبيهقي (٢) من طريقه عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه أخبرني من رأى عثمان يقوم في حوض في أسفل الصّفا ولا يصعد عليه.\nقلت:\n[٣٤٢٢]- وفي \"صحيح مسلم\" (٣) من حديث جابر: أنه سعى راكبًا، ولا يمكن الرقي مع الركوب على الصفا، بل في سفلها.\n\n١٣٠٥ - [٣٤٢٣]- حديث: أنه - ﷺ - لم يرمل في طوافه بعد ما أفاض.\nأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه.\n\n١٣٠٦ - [٣٤٢٤]- حديث: أنه - ﷺ - رمل في طواف عُمَرِه كلِّها، وفي بعض أنواع الطواف في الحج.\nأحمد (٨): حدثنا أبو معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس\n_________\n(١) الأم للشافعي (٢/ ٢١١).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٩٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢٧٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٠٠١).\n(٥) السنن الكبرى (رقم ٤١٧٠).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٦٠).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٥).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٢٥).","vol":"4","page":1590},{"text":"قال: رمل رسول الله - ﷺ - في عُمَرِه كلِّها، وفي حجِّه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء.\nوأما قوله: \"وفي بعض أنواع الطواف في الحجِّ\" فيريد به طواف القدوم دون غيره.\n[٣٤٢٥]- وفي \"الصحيحين\" (١) عن ابن عمر: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا طاف في الحجِّ، أو العمرة أول ما يَقدم فإنّه يسعى ثلاثةَ أشواط بالبيت، ويمشي أربعًا.\nوقد مضى حديث ابن عباس: أنه لم يرمل في الإفاضة.\n\n١٣٠٧ - [٣٤٢٦]- حديث: روي أنه - ﷺ - كان يدعو في رمله: \"اللهُمّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعْيًا مَشْكورًا\".\nلم أجده. وذكره البيهقي (٢) من كلام الشافعي.\n[٣٤٢٧]- وروى سعيد بن منصور في \"السنن\" عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول: اللهم اجعله حجًّا مبرورا، وذنبا مغفورا.\n[٣٤٢٨، ٣٤٢٩]- وأسنده من وجهين ضعيفين، عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما عند رمي الجمرة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٠٤) وصحيح مسلم (رقم ١٢٦١) (٢٣١).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٨٤).","vol":"4","page":1591},{"text":"١٣٠٨ - [٣٤٣٠]- حديث: أنه - ﷺ - بدأ بالصفا وقال: \"ابْدَأُوا بِمَا بَدَأ الله بِهِ\".\nالنسائي (١) من حديث جابر الطويل بهذا اللّفظ.\nوصححه ابن حزم (٢)، وله طرق عند الدارقطني (٣).\nورواه مسلم (٤) بلفظ: أبدأ بصيغة الخبر.\nورواه أحمد (٥) ومالك (٦) وابن الجارود (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن ماجه (١٠) وابن حبان (١١) والنسائي (١٢) أيضًا بلفظ: \"نبدأ\" بالنون.\nقال أبو الفتح القشيري (١٣): مخرج هذا الحديث عندهم واحد، وقد اجتمع\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٢٩٦٢).\n(٢) المحلى (٢/ ٤٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٩٤).\n(٦) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٧٢).\n(٧) المنتقى لابن الجارود (رقم ٤٦٥).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ١٩٠٥).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ٨٦٢).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٧٤).\n(١١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٩٤٣).\n(١٢) سنن النسائي (رقم ٢٩٦١).\n(١٣) في كتاب \"الإِمام\" كما في البدر المنير (٦/ ٢١٤).","vol":"4","page":1592},{"text":"مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية: \"نبدأ\" بالنون التي للجمع.\nقلت: وهم أحفظ من الباقين.\n* حديث: \"الطَّوَافُ بالْبَيتِ صَلاةٌ\".\nتقدم في \"الأحداث\".\n\n١٣٠٩ - [٣٤٣١] حديث: أنه - ﷺ - بدأ بالصفا، وختم بالمروة.\nمسلم (١) في حديث جابر.\n\n١٣١٠ - قوله: إنه - ﷺ - فمن بعده لم يسعوا إلا بعد الطواف.\nلم أجده هكذا في حديث مخصوص، وإنما أخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة.\n[٣٤٣٢]- وهو كذلك في \"الصحيحين\" (٢) عن ابن عمر.\n[٣٤٣٣]- وفي \"المعجم الصغير\" (٣) للطبراني عن جابر، وغير ذلك.\n\n١٣١١ - قوله في آخر الفصل المعقود للسعي: وجميع ما ذكرناه من وظائف السعي، أي من التهليل والتكبير مما يقوله على الصفا، وفي الرقي على الصفا حتى يرى الييت، والمشي\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٦١٦) وصحيح مسلم (رقم ١٢٦١) (٢٣١).\n(٣) المعجم الصغير (رقم ١١٨٠).","vol":"4","page":1593},{"text":"بينه وبين الصفا والمروة، والعَدْو في بعضه، والدعاء في السعي، كل ذلك مشهور في الأخبار. انتهى.\nفأما ما يقوله على الصفا من التهليل والتكبير فهو في حديث جابر الطويل عند مسلم (١) بنحوه وفيه أيضًا: أنه رقى على الصفا حتى رأى البيت، وفيه أيضًا (٢): المشي بين الصفا والمروة، والعدو في بعضه.\nوأما الدعاء في السعي يقول: \"اللهُم اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَتَجَاوَز عَمَّا تَعْلَمُ إنكَ أَنْتَ الأَعَزّ الأَكْرَمُ\":\n[٣٤٣٤]- فرواه الطبراني في \"الدعاء\" (٣) وفي \"الأوسط\" (٤) من حديث ابن مسعود: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال: \"اللهُم اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ الأعَز الأَكْرَم\".\nوفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.\nوقد رواه البيهقي (٥) موقوفًا من حديث ابن مسعود: أنه لما هبط إلى الوادي سعى فقال: فذكره.\nوقال: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود، يشير إلى تضعيف المرفوع.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) [ق/٣٥٤].\n(٣) كتاب الدعاء، للطبراني (رقم ٨٩٦).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٧٥٧).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٩٥).","vol":"4","page":1594},{"text":"[٣٤٣٥]- وذكره المحب الطبري في \"الأحكام\" من حديث امرأة من بني نوفل: أن النبي - ﷺ - كان يقول بين الصفا والمروة: \"رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ؛ إنَّكَ أَنْتَ الأعَز الأكرَم\".\nقال المحب: رواه الملا في \"سيرته\". ويراجع إسناده.\n[٣٤٣٦]- وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقول في سعيه: \"اللهُم اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاهْدِ السبِيلَ الأَقْوَم\".\nرواه الملا في \"سيرته\" أيضًا.\n[٣٤٣٧]- وروى البيهقي (١) من حديث ابن عمر: أنه كان يقول ذلك بين الصفا والمروة مثل حديث ابن مسعود موقوفًا.\nوعلى هذا: فقول إمام الحرمين في \"النهاية\": صح أن رسول الله - ﷺكان يقول في سعيه: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، ﴿رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ........﴾ الآية .. \" فيه نظر كبير.\n\n١٣١٢ - [٣٤٣٨]- قوله: يؤثر عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا والمروة: اللهم اعصمني بديني وطواعيتك ... إلى آخره.\nالبيهقي (٢) والطبراني في \"كتاب الدعاء\"، و\" المناسك\" له من حديثه م وقوفا.\nقال الضياء: إسناده جيد.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٩٥).\n(٢) المصدر السابق (٥/ ٩٤).","vol":"4","page":1595},{"text":"١٣١٣ - [٣٤٣٩]- حديث: أنه - ﷺ - بعث أبا بكر أميرا على الحجِّ في السنة التاسعة.\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة بمعناه، ولفظهما عنه: أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله - ﷺ - قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.\n\n١٣١٤ - [٣٤٤٠]- حديث: أنه - ﷺ - خطب الناس قبل يوم التروية بيوم، وأخبرهم بمناسكهم.\nالحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر: كان رسول الله - ﷺ - إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم.\n\n١٣١٥ - [٣٤٤١]- حديب: أنه - ﷺ - مكث بمنى حتى طلعت الشمس ثم ركب، وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، فنزل بها.\nمسلم (٤) في حديث جابر الطويل.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٢٢) وصحيح مسلم (رقم ١٣٤٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦١).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ١١١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).","vol":"4","page":1596},{"text":"١٣١٦ - [٣٤٤٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال ثم أخذ النبي - ﷺ - في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.\nالشافعي (١) والبيهقي (٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، عن جابر. قال البيهقي: تفرد به إبراهيم.\nوفي حديث جابر الطويل يعني الذي أخرجه مسلم (٣) ما دل على أنه - ﷺ - خطب ثم أذن بلال ليس فيه ذكر أخذ النبي - ﷺ - في الخطبة الثانية.\nقلت: وفي رواية مسلم: أن الخطبة كانت ببطن الوادي، وحديث مسلم أصحّ، ويترجح بأمر معقول وهو: أن المؤذن قد أُمر بالإنصات للخطبة، فكيف يؤذِّن، ولا يَبقى للخطبة معه فائدةٌ (٤). قاله المحب الطبري، قال:\n_________\nـ\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٢).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١١٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٤) وتتمة الكلام -كما في البدر المنير (٦/ ٢٢١) -: \" ... إذ يفوت المقصود فيها أكثر الناس؛ لاشتغال سمعهم بالأذان، عن استماعها\".\nتنبيه: وقع في مطبوعة \"البدر المنير\" و\"التلخيص الحبير\" خطأٌ في قَطع النّص عن تمام سِياقه وإبرازِ لفظة (فائدة) الواقعةِ فيه عَلى أنّها عنوانٌ يندرج تحته ما سقتُه أعلاه من تتمَّة كلام محب الدين الطبري، والصواب أنّه سياقٌ متصل، ولفظة (فائدة) فاعلٌ لِفعل (يبقى) وعبارة: (إذ يفوت المقصود فيها ..) تعليلٌ لوجه عدم بقاء فائدة الخطبة مع الأذان، ولذلك نقل ناسخ النسخة اليمنية التعليل الذي حذفه الحافظ، وهو مُهمّ. والله أعلم.","vol":"4","page":1597},{"text":"وذكر الملا في \"سيرته\": أن النبي - ﷺ - لما فرغ من خطبته أذن بلال، وسكت رسول الله - ﷺ -، فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات، ثم أناخ راحلته، وأقام بلال الصلاة.\n\n١٣١٧ - [٣٤٤٣]- قوله: وليقل الإِمام إذا سلم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، كما قال رسول الله - ﷺ - (١).\nالشافعي (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) عن ابن علية، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة عن عمران، قال: غزوت مع النبي - ﷺ -، فلم يصل إلا ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين، حتى رجع إلى المدينة، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد: \"أَتِّمُوا فَإنَّا قَوْم سَفرٌ\" لفظ الشّافعي.\nوزاد الطبراني (٥) في بعض طرقه: إلا المغرب.\n[٣٤٤٤]- ورواه مالك في \"الموطأ\" (٦) من قول عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة، إنّا قوم سفر، ثمّ صلى عُمر بمنى ركعتين.\n_________\n(١) [ق/ ٣٥٥].\n(٢) السنن المأثورة (ص ١١٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٢٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٥٤٥).\n(٥) المعجم الكبير (ج ١٨/ رقم ٥١٧).\n(٦) موطأ الإمام مالك (١/ ١٤٩).","vol":"4","page":1598},{"text":"قال مالك: ولم يبلغني أنه قال لهم شيء. انتهى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>تنبيه</span>\nعرف بهذا أن ذكر الرافعى له مقام في الإمام بعرفة، ليس بثابت.\nوكذا نقل غيره أنه يقوله الإِمام بمنى، ويمكن أن يتمسك بعموم لفظ رواية الطيالسي (١) ومن طريقه البيهقي (٢) من حديث عمران بن حصين ففيه: ثم حججت معه، واعتمرت، فصلى ركعتين فقال: \"يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا الصلاة، فَإنا قَوْمٌ سَفرٌ\".\nثم ذكر ذلك عن أبي بكر، ثم عن عمر، ثم عن عثمان، قال: ثم أتم عثمان.\n\n١٣١٨ - قوله: يسنُّ في الحجّ أربع خطب فذكرها.\nوالدليل على ذلك:\n[٣٤٤٥]- ما رواه النسائي (٣) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر في \"صفة حجّ أبي بكر الصديق\" ففيها: فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس، فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ، قام علي فقرأ على الناس ﴿بَرَاءَةٌ﴾ حتى ختمها ... الحديث.\n_________\n(١) مسند الطيالسي (ص ١١٣/ رقم ٨٤٠).\n(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٩٩٣) وقد أعله النسائي فقال: \"ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يُجعلَ: (ابن جريج عن أبي الزبير)، وما كتبناه إلَّا عن إسحاق بن إبراهيم. ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم، ولا عبد الرحمن، إلا أن علي ابن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث. وكأنّ عليّ بن المديني خُلِق للحديث\".","vol":"4","page":1599},{"text":"وفيه: أنه صنع ذلك يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النفر الأول.\n[٣٤٤٦]- وفي \"الصحيحين\" (١) عن عبد الله بن عمرو: ان النبي - ﷺ - خطب يوم النحر.\n[٣٤٤٧]- ولأبي داود (٢) من حديث رجلين من بني بكر قالا: رأينا النبي - ﷺ - يخطب في أوسط أيام التشريق.\n[٣٤٤٨]- ولأبي داود (٣) عن [العداء] بن خالد بن [هوذة] (٤): رأيت رسول الله - ﷺ - يخطب الناس يوم عرفة.\nوفي الباب: عن جماعة من الصحابة.\n\n١٣١٩ - [٣٤٤٩]- حديث سالم بن عبد الله، أنه قال للحجّاج: إن كنت تريد تصيب السُّنَّة فاقصر الخطبة، وعجل الوقوف.\nفقال ابن عمر: صدق.\nالبخاري (٥) من حديثه وفيه قصة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ٦٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٥٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٩١٧).\n(٤) في الأصل\": (العلاء بن خالد بن هَوْدَر) وضبط اسم (هودر) ضَبْطَ القَلَم، والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"سنن أبي داود\" وهو الصواب.\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٦٦٠).","vol":"4","page":1600},{"text":"١٣٢٠ - [٣٤٥٠]- حديث: أنه - ﷺ - وقف واستقبل القبلة، وجعل باطن ناقته للصخرات.\nمسلم (١) من حديث جابر الطويل.\n\n١٣٢١ - [٣٤٥١، ٣٤٥٢]- حديث: أنه - ﷺ - وقف بعرفة راكبًا.\nمتفق عليه (٢) من حديث أم الفضل، وهو لمسلم (٣) عن جابر.\n\n١٣٢٢ - [٣٤٥٣]- حديث: \"أَفْضَلُ الدّعاءِ [دَعاءُ] (٤) يَوْمِ عَرَفَة، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلي: لا إِلَه إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ\".\nمالك في \"الموطأ\" (٥) من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز -بفتح الكاف- مرسلًا.\nوروي عن مالك موصولا؛ ذكره البيهقي (٦) وضعفه، وكذا ابن عبد البر\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٦٦١) وصحيح مسلم (رقم ١١٢٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٤) من \"م\" و\"د\".\n(٥) موطأ الإِمام مالك (رقم ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣).\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٤، ٥/ ١١٧).","vol":"4","page":1601},{"text":"في \"التمهيد\" (١). وله طريق أخرى موصولة.\n[٣٤٥٤]- رواه أحمد (٢) والترمذي (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: \"خَيْرُ الدعاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَة ... \" الحديث.\nوفي إسناده حماد بن أبي حميد (٤) وهو ضعيف.\n[٣٤٤٥]- ورواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٥) من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ: \"أَفْضلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، عَشِيَّةَ عَرَفَةَ: لا إلَهَ إلَّا الله ... \" الحديث.\nوفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدًّا؛ قال البخاري: منكر الحديث.\n[٣٤٥٦]- ورواه الطبراني في \"المناسك\" من حديث علي نحو هذا، وفي إسناده: قيس بن الربيع.\n\n١٣٢٣ - قوله: وأضيف (٦) إليه: له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، اللهم اشرح لي صدرى، ويسر لي أمري.\n_________\n(١) التمهيد (٦/ ٣٨).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٠) بلفظ: \"كان أكثر دعاء النبي - ﷺ - .... \".\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٥٨٥).\n(٤) اسمه: محمَّد بن أبي حميد، وحماد لقب له.\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٦٢).\n(٦) [ق/٣٥٦].","vol":"4","page":1602},{"text":"فأما قوله: له الملك ... إلى قدير -فهو بقية الحديث المتقدم عند الترمذي، ومن بعده.\nوأما الباقي:\n[٣٤٥٧]- فرواه البيهقي (١) من حديث علي في الحديث المذكور بهذا وأتم منه وهو من رواية موسى بن عبيدة [الربذي، وهو ضعيف، وتفرد به عن أخيه، عبد الله عن علي، قال البيهقي: ولم يدرك عبد الله بن عبيدة] (٢) أخو موسى عليا.\n\n١٣٢٤ - [٣٤٥٨]- حديث: أنه - ﷺ - كان يسير حين دفع من حجِّة الوداع العَنَق، فإذا وجد فجوة نَصّ (٣).\nمتفق عليه (٤) من حديث أسامة بن زيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>تنبيه</span>\nوقع في الرافعي \"فرجة\" بدل: \"فجوة\"، وهو تحريف.\n\n١٣٢٥ - [٣٤٥٩ - ٣٤٦٣]- حديث: أنه - ﷺ - أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١١٧).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، واستدركته من \"م\" و\"د\".\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"أي: أسرع\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٦٦٦)، وصحيح مسلم (رقم١٢٨٦) (٢٨٣).","vol":"4","page":1603},{"text":"متفق عليه من حديث ابن مسعود (١)، وابن عمر (٢)، وأبي أيوب (٣)، وابن عباس (٤)، وأسامة بن زيد (٥).\n[٣٤٦٤]- ولمسلم (٦) عن جابر.\n\n١٣٢٦ - قوله: ويسلك الناس من طريق المأزمين؛ وهو الطريق الضيق بين الجبلين؛ اقتداء بالنبي - ﷺ - والصحابة.\nأما المرفوع:\n[٣٤٦٥]- فمتفق عليه (٧) بمعناه من حديث أسامة قال: دفع رسول الله - ﷺ - من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال وتوضأ.\nوفي رواية لهما (٨): ردفت رسول الله - ﷺ - من عرفات، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ راحلته فبال. .. الحديث.\nوأما [الموقوف] (٩) عن الصحابة، فلم أره منصوصا عن معين إلا أنّه ثبت في \"الصحيح\" أنهم كانوا معه - ﷺ -.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم١٦٦٨) وصحيح مسلم (رقم١٢٨٨).\n(٣) صحيح البخاري (١٦٧٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٦٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٦٧٢) وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٧) صحيح البخاري (رقم١٣٩). وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).\n(٨) صحيح البخاري (رقم١٦٦٩) وصحيح مسلم رقم (١٢٨٠) (٢٦٦).\n(٩) في \"الأصل\" و\"م\": (الموقوفات)، والمثبت من \"د\"، وهو بالسياق أليق.","vol":"4","page":1604},{"text":"١٣٢٧ - (٣٤٦٦). حديث: الحجُّ عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج.\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والدراقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج فقال: \"الحجُّ عَرَفَةٌ، مَنْ جَاء قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّه\". لفظ أحمد.\nوفي رواية لأبي داود (٧): من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.\nوألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية للدارقطني (٨) والبيهقي (٩): \"الحجُّ عَرَفَة الْحَجّ عَرَفَة\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٤٩)، وسنن الترمذي (رقم ٨٨٩)، وسنن النسائي (رقم ٣٠٤٤).\nوسنن ابن ماجه (رقم ٣٠١٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٩٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٧٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٠).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ١١٦).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٩٤٩، ١٩٥٠).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).\n(٩) السنن الكبرى (٥/ ١١٦، ١٧٣).","vol":"4","page":1605},{"text":"[٣٤٦٧]- حديث: \"عَرَفَةُ كلّهَا مَوْقِفٌ\".\nمسلم (١) في حديث جابر الطويل: \"وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ\".\n\n١٣٢٨ - [٣٤٦٨]- حديث: \"عَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَة\".\nابن ماجه (٢) من حديث جابر بلفظ: \"بطن عرنة\" وفي إسناده القاسم بن عبد الله ابن عمر العمري كذبه أحمد، ورواه مالك في \"الموطأ\" (٣) بلاغا بهذا اللفظ.\n[٣٤٩٦]- ورواه ابن حبان (٤) والطبراني (٥) والبيهقي (٦) والبزار (٧) وغيرهم من حديث جبير بن مطعم بلفظ: \"كُل عَرَفَات مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّر ... \" الحديث. وفي إسناده انقطاع، فإنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم، ولم يلقه. قاله البزار.\n[٣٤٧٠]- ورواه البيهقي (٨) عن ابن المنكدر مرسلًا، ووصله عبد الرزاق،\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم١٢١٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠١٢).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٨٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٥٤).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٥٨٣).\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ٢٩٥).\n(٧) مسند البزار (رقم ٣٤٤٤).\n(٨) السنن الكبرى (٥/ ١١٥).","vol":"4","page":1606},{"text":"عن معمر عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة. ذكره ابن عبد البر (١).\n[٣٤٧١]- ورواه الحاكم (٢) من حديث ابن عباس بلفظ: \"ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَة، وَارْفَغوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّر\".\n[٣٤٧١]- ورواه من وجه آخر عن ابن عباس (٣) قال: كان يقال: \"ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسّر، وَارْتَفِعُوا عَنْ عُرَنَة، ورواه البيهقي (٤) موقوفًا ومرفوعا.\nورواه الطحاوي (٥) والطبراني (٦) أيضًا من حديث ابن عباس أيضًا.\n[٣٤٧٢]- ورواه بن قانع في \"معجم الصحابة\" (٧) من حديث حبيب بن خماشة. وفي إسناده الواقدي.\n[٣٤٧٤]- ورواه ابن وهب في \"موطئه\" (٨) عن يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله، عن عمرو بن شعيب، وسلمة بن كهيل مرسلًا، نحو حديث جابر. ويزيد وإسحاق متروكان.\n[٣٤٧٥]- وأخرجه أبو يعلى (٩). (١٠) من حديث أبي رافع\n_________\n(١) التمهيد (٢٤/ ٤١٨، ٤١٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٢).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ١١٥).\n(٥) مشكل الآثار.\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٠٠٥).\n(٧) معجم الصحابة (١/ ١٩٢ - ١٩٣).\n(٨) على ما حكاه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١١٥).\n(٩) [ق/٣٥٧].\n(١٠) مسند أبي يعلى (رقم ٣١٢، ٥٤٤).","vol":"4","page":1607},{"text":"١٣٢٩ - [٣٤٧٦]- حديث عروة بن مضرس الطائي: أن رسول الله ﷺ قال: \"من صَلّى مَعَنَا هَذِه الصلاة. يعني الصّبح يوم النحر. وَأَتَى عَرَفاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيلًا أَوْ نَهارًا فَقَدْ تَم حَجُّه وَقَضَى تَفَثَهُ\".\nأحمد (١) وأصحاب السنن (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديثه بألفاظ مختلفة، وأقربها للسّياق الّذي هنا لفظ أبي داود: قال أتيت رسول الله ﷺ بالموقف -يعني بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي، فأكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: \"مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذه الصَّلاةَ، وَأَتَى عَرَفاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهارًا فَقَدْ تَم حَجُّه، وَقَضَى تَفَثَهُ\".\nوفي رواية لأبي يعلى في \"مسنده\" (٧): \"وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلا حَجَّ لَه\". وصحّح هذا الحديث الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٥٠)، وسنن الترمذي (رقم ٨٩١)، وسنن النسائي (رقم ٣٠٣٩ فما بعد)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٠١٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٥٠، ٣٨٥١).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٣).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ١١٦).\n(٧) مسند أبي يعلى (رقم ٩٤٦).","vol":"4","page":1608},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>تنبيه</span>\nالتفث إذهاب الشعث. قاله النضر بن شميل.\n\n١٣٣٠ - [٣٤٧٧]- حديث: أنه - ﷺ - وقف بعد الزوال.\nمسلم (١) في حديث جابر الطويل.\n* حديث: روي أنه - ﷺ - قال: ٤\"مَن تَركَ نُسُكًا فَعَلَيه دَمٌ\".\nهذا لم أجده مرفوعًا. وقد تقدم من قول ابن عباس في \"باب المواقيت\".\n\n١٣٣١ - [٣٤٧٨]- حديث: \"يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعَرِّف النَّاسُ فِيهِ\".\nأبو داود في \"المراسيل\" (٢) من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد.\nوعبد العزيز تابعي. قال ابن شاهين، عن ابن أبي داود: اختلف فيه.\nورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣) في ترجمة \"عبد الله بن خالد\" والد عبد العزيز هذا من رواية ابنه عبد العزيز عنه.\n[٣٤٧٩]- ورواه الشافعي (٤) عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (٥): رجل حجَّ أول ما حجَّ فأخطأ الناس بيوم النحر، أيجزيء عنه؟ قال: نعم. قال: وأحسبه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُون،\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ١٤١ ط. الزهراني).\n(٣) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٣/ ١٦٣٢/ رقم ١٦٢٢).\n(٤) كما في السنن الكبرى (٥/ ١٧٦).\n(٥) في \"الأصل\": (قلت لابن عطاء) وهو خطأ واضح.","vol":"4","page":1609},{"text":"وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضحُّون\". قال: وأراه قال: \"وَعَرَفَةُ يَوْمَ تُعرِّفون\".\n[٣٤٨٠]- ورواه الترمذي (١) واستغربه وصحّحه، والدارقطني (٢) من حديث عائشة مرفوعًا. وصوب الدارقطني وقفه في \"العلل\".\n[٣٤٨١]- ورواه أبو داود (٣) من حديث محمَّد بن المنكدر، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: \"الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُون، والأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّون\".\nوابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.\nورواه الترمذي (٤) من حديث المقبري عنه وابن ماجه من حديث ابن سيرين، عنه.\n[٣٤٨٢]- ورواه مجاهد بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابن المنكدر، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: \"عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ الإمَامُ\".\nتفرد به مجاهد قاله البيهقي (٥) قال: ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل.\nكذا قال! وقد نقل الترمذي (٦) عن البخاري: أنه سمع منها. وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة؛ فإنه مات بعدها.\n_________\n(١) إنما أخرجه الترمذي (رقم ٦٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: \"هذا حديث حسن غريب\".\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢٤).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٩٧) وقال: حسن غريب.\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٧٥).\n(٦) سنن الترمذي (٣/ ١٦٥/ رقم ٨٠٢).","vol":"4","page":1610},{"text":"١٣٣٢ - [٣٤٨٣]- قوله: روي أنه ﷺ قال: \"حَجّكُم يَوْمَ تَحُجُّونَ\".\nلم أجده هكذا، وبمعناه الحديث الذي قبله.\n\n١٣٣٣ - [٣٤٨٤]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلا حَجَّ لَه\".\nلم أجده. وقال النووي (١): ليس بثابت ولا معروف. وقال المحب الطبري (٢): لا أدري من أين أخذه الرافعي.\nوقد تقدم من حديث أبي يعلى: \"وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعاَ (٣) فَلا حَجَّ لَه \"\nوبه يحتج لابن خزيمة وابن بنت الشافعي في قولهما: إن المبيت\nبمزدلفة ركن.\n[٣٤٨٥]- وللنسائي (٤): \"مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يَفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ\".\nوهي من رواية مطرف، عن الشعبي. وصنَّف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكارها، وذكر أن مطرفا كان يهم في المتون. والله (٥) أعلم.\n_________\n(١) المجموع (٨/ ١٣٠ - ١٣١).\n(٢) في شرح التنبيه -كما في البدر المنير (٦/ ٢٤٩).\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"أي مزدلفة\".\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٠٤٠).\n(٥) [ق/٣٥٨].","vol":"4","page":1611},{"text":"* حديث: \"الحجّ عَرَفَة، فَمَنْ أَدْرَكهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ\".\nتقدم قريبا.\n\n١٣٣٤ - [٣٤٨٦]- حديث: أن سودة بنت زمعة أفاضت في النّصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله - ﷺ -، ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة، قالت: استأذنت سودة رسول - ﷺ - ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها.\nوأما قوله: ولم يأمرها ... إلى آخره؛ فلم أره منصوصًا، إلَّا أنه مأخوذ بدليل العدم.\n\n١٣٣٥ - [٣٤٨٧]- حديث: أن أم سلمة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة [بإذن رسول الله ﷺ] (٢)، ولم يأمرها ولا من معها بالدم.\nأبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث الضحاك بن عثمان، عن هشام\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٨٠، ١٦٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٩٠).\n(٢) في \"الأصل\": (وأذن لها رسول الله) والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو أجود.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٩٤٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٩).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٣٣).","vol":"4","page":1612},{"text":"عن أبيه عن عائشة: أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - ﷺيعني عندها-.\nورواه الشافعي (١): أخبرنا داود بن عبد الرحمن والدراوردي، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا.\nقال: وأخبرني من أثق به، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة مثله.\n[٣٤٨٨]- ورواه البيهقي (٢) من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: أن النبي - ﷺ - أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر.\nقال البيهقي (٣): هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية، وهو في آخر حديث الشافعي المرسل، وقد أنكره أحمد بن حنبل؛ لأن النبي ﷺ صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة، فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة.\nوقال الروياني في \"البحر\": قوله: \"وكان يومها\"، فيه معنيان:\nأحدهما: أن تريد يومها من رسول الله ﷺ، فأحب أن يوافي التحلل، وهي قد فرغت.\nثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها، فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت، وعلى الثاني بالمثناة فوق.\n_________\n(١) الأم للشافعي (٢/ ٢١٣).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم٣٠٤١).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٤/ ١٢٤).","vol":"4","page":1613},{"text":"قلت: وهو تكلف ظاهر، ويتعين أن يكون المراد بيومها الذي يكون فيه عندها ﷺ، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد. وسيأتي قريبا قول أم سلمة: إنه ﷺ كان عندها ليلة النحر ليلتها التي كان يأتيها فيها. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>تنبيه</span>\nوأما قوله: \"ولم يأمرها ولا من معها بالدم\" فلم أره صريحا، بل هو كما تقدم في الذي قبله.\n\n١٣٣٦ - [٣٤٨٩]- حديث عمر: من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.\nمالك في \"الموطأ\" (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من غربت عليه الشمس وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، من أوسط أيام التشريق.\nورواه البيهقي (٢) من حديث الثوري، عن [عبيد الله] (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: (فذكره) قال: وروي عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح رفعه.\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ٤٠٧).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٥٢)، ولم يسنده.\n(٣) في \"الأصل\": (عبد الله)، والمبثت من \"م\" و\"د\"، و\"سنن البيهقي الكبرى\".","vol":"4","page":1614},{"text":"١٣٣٧ - [٣٤٩٠]- حديث ابن عباس: كنت فيمن قدم رسول الله ﷺ في ضعفة أهله إلى منى.\nمتفق عليه (١) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عنه. ورواه الشافعي (٢) واللفظ له ومن طريقه البيهقي (٣).\nورواه النسائي (٤) بلفظ: أرسلني رسول (٥) الله ﷺ مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة.\n\n١٣٣٨ - [٣٤٩١]- حديث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه (٦) الناس.\nمتفق عليه (٧).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٦٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٩٣).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٦٩).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ١٢٣).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٠٤٨).\n(٥) [ق/٣٥٩].\nفي هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلةً على نسخة قُرِأَتْ على المؤلِّف\".\n(٦) \"أي الشّعر\". كما في هامش \"الأصل\".\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٧١)، وصحيح مسلم (رقم١٣٠٥).","vol":"4","page":1615},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-347>تنبيه</span>\nالحالق معمر بن عبد الله بن نضلة رواه الطبراني (١) من حديثه.\nوقيل: خراش ابن أمية بن ربيعة الكلبي منسوب إلى كلب بن حنيفة، ذكره الواقدي.\n\n١٣٣٩ - قوله: فإذا [انتهوا] (٢) إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم، وللماشين أن يسرعوا قدر رمية بحجر.\n[٣٤٩٢]- روي ذلك عن جابر عن النبي ﷺ مسلم (٣) في حديث جابر الطويل: أنه ﷺ أتى بطن محسر، فحرك قليلًا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى.\n\n١٣٤٠ - قوله: وقيل: إنّ النصارى كانت تقف ثم فأمر بمخالفتهم.\nانتهى.\nاحتجّ له بما:\n[٣٤٩٣]- روي عن عمر أنه كان يقول وهو يُوضِعُ في وادي محسر: إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينها مُخَالِفًا دَينَ النَّصَارَي دينُها.\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ٢٠/ رقم ١٠٩٦).\n(٢) في \"الأصل\": (انتهى)، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).","vol":"4","page":1616},{"text":"أخرجه البيهقي (١).\n\n١٣٤١ - قوله: ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله ﷺ.\nهو ظاهر حديث جابر الطويل عند مسلم.\n[٣٤٩٤]- وروى الشيخان (٢) من حديث جابر: رأيت رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول: \"خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُم، لا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ\".\nوسيأتي حديث أم الحصين في أول \"باب محرمات الإحرام\".\nوفي الباب في رميه - ﷺ - راكبًا:\n[٣٤٩٥]- عن قدامة بن عبد الله العامري، رواه النسائي (٣) والترمذي (٤) والحاكم (٥).\n[٣٤٩٦]- وعن ابن عباس، رواه أحمد (٦) والترمذي (٧)، وفيه الحجاج بن أرطاة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٢٦) وفيه (تعدو) بالتاء.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢٩٧)، وهو من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري.\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٠٦١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٠٣).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٥٠٧).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٣٢).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٨٩٩).","vol":"4","page":1617},{"text":"* قوله: والسنّة أن يكبر مع كل حصاة.\nهو في حديث جابر الطويل عند مسلم.\n\n١٣٤٢ - [٣٤٩٧]- قوله: نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره، وما بقي فهو مردود.\nالحاكم (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث أبي سعيد الخدري، أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام؟ قال: \"أمَا إِنَّه مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَرَأَيْتَها أَمْثَالَ الْجِبَالِ\".\nقال البيهقي: وروي عن أبي سعيد موقوفًا، وعن ابن عمر مرفوعًا من وجه ضعيف، ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور:\n[٣٤٩٨]- عن ابن عباس موقوفًا عليه: مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وما لم يقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين (٤). وأخرجه إسحاق بن راهويه.\n\n١٣٤٣ - [٣٤٩٩]- حديث: أنه ﷺ قطع التلبية عند أول حصاة رماها.\nلم أجده هكذا، لكن:\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٣٠٠).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ١٢٨)، وقال: \"يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث. وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا\".\n(٤) المصدر نفسه (٥/ ١٢٨).","vol":"4","page":1618},{"text":"[٣٥٠٠]- روى البيهقي (١) من حديث الفضل بن عباس: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكبر مع كل حصاة. قال البيهقي: وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة. انتهى.\n[٣٥٠١]- وهو في \"الصحيحين\" (٢) من حديث ابن عباس: أن أسامة بن زيد كان ردف النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة.\nوفي رواية (٣): حتى بلغ الجمرة.\nلكن في رواية النسائي (٤): فلم يزل يلبي حتى رمى، فلما رمى قطع التلبية.\n\n١٣٤٤ - [٣٥٠٢]- حديث روي أنه ﷺ قال: \"إذَا رَمَيتُم وَحَلَقْتُم (٥) حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّسَاء\".\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث الحجاج بن\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٣٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٢) (٢٦٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٦٧٠) وصحيح مسلم (رقم ١٢٨١) (٢٦٦).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٠٦١).\n(٥) [ق/٣٦٠].\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٤٣).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٩٧٨).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٦).\n(٩) السنن الكبرى (٥/ ١٣٦).","vol":"4","page":1619},{"text":"أرطاة، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة موفوعا \"إذَا رَمَيْتمْ وَحَلَقْتُم فَقَدْ حَلَّ لَكم الطِّيبَ، والثِّيَابَ، وَكلّ شيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ\". لفظ أحمد.\nولأبي داود: \"إذا رَمَى أَحدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَة، فَقَدْ حَلَّ لَه كل شيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ\".\nوفي رواية للدارقطني (١): \"إذا رَمَيْتم وَحَلَقْتُم وَذَبَحْتمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ\". ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس.\nوقال البيهقي (٢): إنه من تخليطاته.\nقال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به.\nوأشار بذلك إلى:\n[٣٥٠٣]- ما رواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، عن أمه زينب، عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور إلى فيها رسول الله ﷺ مساء ليلة النحر، فكان رسول الله ﷺ عندي، فدخل علي وهب بن زمعة ورجل من بني أمية، متقمِّصَيْن، فقال لهما: \"أَفَضْتُمَا؟ \" قالا: لا. قال: \"فَانْزِعَا قَمِيصَكُمَا\". فنزعا. فقال وهب: ولم يا رسول الله؟ فقال: \"هَذا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُم إذا\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٣٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم١٩٩٩).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٩).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٣٧).","vol":"4","page":1620},{"text":"رَمَيْتُم الْجَمْرَةَ، وَنَحَرْتم الْهَدْيَ إنْ كَان لَكُمْ فَقَدْ حَلَلْتُمْ مِن كل شَيْءٍ حُرِمْتُمْ مِنْه إلَّا النِّسَاءَ، حَتى تَطُوفُوا بِالْبَيْت، وَإذا أَمْسَيْتُم وَلَمْ تُفِيضُوا صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرّة حَتى تَفِيضُوا بِالْبَيْتِ\".\nقال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. وذكر ابن حزم (١) أنه مذهب عروة بن الزبير.\n[٣٥٠٤]- وروى أبو داود (٢) وأحمد (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث الحسن العرني، عن ابن عباس: \"إذا رَمَيْتُم الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّسَاءَ\"، فقال رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - ﷺ - يضمخ رأسه بالطيب.\n[٣٥٠٥]- وللنسائي (٦) من طريق سالم عن ابن عمر قال: إذا رمى وحلق حلَّ له كل شيء إلا النساء والطيب. فقال سالم: وكانت عائشة تقول: حلَّ له كلّ شيء إلا النساء، أنا طيبت رسول الله - ﷺ -.\n[٣٥٠٦]- وروى الحاكم (٧) من حديث ابن الزبير أنه قال: من سنة الحجّ أن يصلي الإِمام الظهر والعصر والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح بمنى، ثم\n_________\n(١) المحلى (٧/ ١٤٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٤٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٣٤).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٠٨٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم٣٠٤١).\n(٦) السنن الكبرى (رقم ٤١٦٦).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦١).","vol":"4","page":1621},{"text":"يغدو إلى عرفة، فيقيل: حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله له، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت.\n\n١٣٤٥ - [٣٥٠٧]- حديث: \"لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وإنَّمَا يُقَصِّرْنَ\".\nأبو داود (١) والدارقطني (٢) والطبراني (٣) من حديث ابن عباس، وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في \"العلل\" (٤) والبخاري في \"التاريخ\" (٥)، وأعله ابن القطان (٦)، ورد عليه ابن المواق فأصاب.\n\n١٣٤٦ - [٣٥٠٨]- حديث جابر: أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا.\nهذا اللفظ لم أره. لكن:\n_________\nـ\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٩٨٥).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧١).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٠١٨).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨١).\n(٥) التاريخ الكبير (٦/ ٤٦) وتصحف فيه لفظه إلى: \"ليس على الناس حلق، إنما عليهم التقصير\"، ولم أجد من سياق البخاري ما يوحي بتقويته.\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٠).","vol":"4","page":1622},{"text":"[٣٥٠٩]- في البخاري (١) عن جابر. \"أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا\".\n\n١٣٤٧ - قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.\nأما البداءة:\n[٣٥١٠]- ففي \"الصحيحين\" (٢) عن أنس: أن رسول الله - ﷺ - أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق (٣): \"خُذْ\"، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.\nوأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:\n[٣٥١١]- حديث ابن عباس مرفوعًا: \"خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ\".\nأخرجه أبو داود (٤). وهو ضعيف.\nوأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٥١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٠٥).\n(٣) [ق/٣٦١].\n(٤) لم أره بهذا اللفظ عند أبي داود.","vol":"4","page":1623},{"text":"وأما دفن الشّعر فقد سبق في \"الجنائز\"، ولعلّ الرّافعي أخذه من قصّة أبي حنيفة، عن الحجّام، ففيها: أنّه أمره أن يتوجه قبل القبلة، وأمره أن يكبر، وأمره أن يدفن، وهي مشهورة أخرجها ابن الجوزي في \"مثير العزم السّاكن\" بإسناده إلى وكيع عنه.\n\n١٣٤٨ - قوله: والأفضل حلق جميع الرأس تأسيًّا بالنّبي - ﷺ -.\nيؤخذ من حديث أنس المذكور.\n\n١٣٤٩ - [٣٥١٣، ٣٥١٢]- حديث: \"رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة (٢).\n[٣٥١٤]- ولمسلم (٣) عن أم الحصين.\n[٣٥١٥]- ولأحمد (٤)، عن أبي سعيد.\n\n١٣٥٠ - [٣٥١٦]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - أول ما قدم منى رمى جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق، ثم طاف للإفاضة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٠١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٠٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم١٣٠٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٠، ٨٩).","vol":"4","page":1624},{"text":"هو في حديث جابر الطويل، سوى ذكر الحلق فهو في المتفق عليه (١) عن أنس.\n\n١٣٥١ - [٣٥١٧، ٣٥١٨]- حديث عبد الله بن عمرو: وقف رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فقال رجل: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ ... الحديث.\nمتفق عليه من حديثه (٢)، ومن حديث ابن عباس (٣) نحوه\n* حديث: أنه - ﷺ - أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم أفاضت.\nتقدم.\n* حديث: \"إذَا رَمَيتم وَحَلَقْتم، فَقَدْ حَلَّ لَكمُ الطّيبَ وَاللّبَاسَ، وَكُلُّ شَيءٍ إلَّا النّسَاءَ\".\nتقدم.\n* حديث عائشة: طيبت رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٠٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٢١، ١٧٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٠٧).","vol":"4","page":1625},{"text":"متفق عليه، وقد تقدم.\n* حديث: \"مَن تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيهِ دَمٌ\".\nتقدم في \"المواقيت\"، وأنه موقوف.\n\n١٣٥٢ - [٣٥١٩]- حديث: أنه - ﷺ - بات بمنى ليالي التشريق، وقال: \"خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ\".\nأما مبيته بمنى فمشهور، وقد بينه حديث أبي داود (١) وابن حبان (٢) عن عائشة قالت: أفاض رسول الله - ﷺ - من آخر يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. . . الحديث\nوأما قوله: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\"، فتقدم في أوائل الكتاب.\n\n١٣٥٣ - [٣٥٢٠]- حديث ابن عمر: أن العباس استأذن رسول الله - ﷺ - أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته، فأذن له.\nمتفق عليه (٣).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٩٧٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٦٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥) وصحيح مسلم (رقم ١٣١٥).","vol":"4","page":1626},{"text":"١٣٥٤ - [٣٥٢١]- حديث عاصم بن عدي: أن رسول الله - ﷺ - رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم (١) النفر الأول.\nمالك (٢) والشافعي (٣) عنه، وأحمد (٤)، وأصحاب \"السنن\" (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، به.\nورواه الترمذي (٨) من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي، وحديث مالك أصح.\nوقال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي، فقد نسبه إلى جده. انتهى.\nولفظ مالك: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم\n_________\n(١) [ق/٣٦٢].\n(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ٤٠٨).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٥٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٩٧٥)، سنن الترمذي (رقم ٩٥٥)، سنن النسائي (رقم ٣٠٦٩)، سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٣٧).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٨٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٨).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ٩٥٤).","vol":"4","page":1627},{"text":"يرمون الغد ومن بعد الغد؛ ليومين، ثم يرمون يوم النفر.\nولأبي داود (١) والنسائي (٢) في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>تنبيه</span>\nأبو البداح ذكره ابن حبان في \"التابعين\" (٣)، وقال يقال: إن له صحبة، وفي القلب منه شيء، لكثرة الاختلاف في إسناده. وصحح ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٤): أن له صحبة. وفي كتاب أبي موسى المديني: أنه زوج جُمَيْل بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها.\nوفي الباب:\n[٣٥٢٢]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأية ساعة شاءوا من النهار. رواه الدارقطني (٥) وإسناده ضعيف.\n[٣٥٢٣]- وعن ابن عمر؛ رواه البزار (٦) بإسناد حسن والحاكم (٧) والبيهقي (٨).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم/١٩٧٦).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٠٦٨).\n(٣) الثقات (٥/ ٥٩٢).\n(٤) لعله الاستيعاب -كما في البدر المنير (٦/ ٢٨٠) - وهو كلام ابن عبد البر: (٤/ ١٦٠٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٦).\n(٦) مختصر زوائد البزار (رقم ٧٨٢).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٨، ٣/ ٤٢٠).\n(٨) السنن الكبرى (٥/ ١٥١).","vol":"4","page":1628},{"text":"١٣٥٥ - [٣٥٢٤]- حديث جابر: أن النبي - ﷺ - رمى الجمرة يوم النحر ضحى، ولم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس.\nمسلم (١) من حديث أبي الزبير عنه معنعنًا.\nوعلّقه البخاري (٢)، ورواه أبو ذرّ الهرويّ في \"مناسكه\" من حديث أبي الزبير قال: سمعت جابرا.\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر نحوه ووهم في استدراكه.\n\n١٣٥٦ - [٣٥٢٥]- حديث: أنه - ﷺ - رمى بالأحجار، وقال: \"بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا\".\nلم أره هكذا، لكن:\n[٣٥٢٦]- في \"صحيح مسلم\" (٤) عن الفضل بن عَبّاس: أنَّه كان رديفَ رسولِ الله - ﷺ -. . . فذكر الحديث.\nوفيه: فقال: \"عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذف الّذي يُرْمَى بِه الْجَمْرة\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٢٩٩) (٣١٤).\n(٢) صحيح البخاري. كتاب الحج، باب: رمي الجمار (١/ ٤٢٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢٨٢) (٢٦٨).","vol":"4","page":1629},{"text":"[٣٥٢٧]- ورواه النسائي (١) وابن ماجه (٢) وابن حِبّان (٣) والحاكِم (٤) من حديثِ ابن عَبّاس بلفظ: قال لي رسول الله - ﷺ - غداة العقبة، وهو على راحلته: \"هَاتِ، الْقِطْ لِي\"، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: \"بِأَمْثَالِ هَؤُلاءِ فَارْمُوا، وَإيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ في الدِّينِ، فَإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ في الدِّينِ\".\n[٣٥٢٨]- ورواه ابن حبان أيضًا (٥) والطبراني (٦) من حديث ابن عباس، عن الفضل بن عباس.\nقال الطبراني: رواه جماعة عن عوف، منهم سفيان الثوري فلم يقل أحد منهم عن أخيه الفضل، إلا جعفر بن سليمان، ولا رواه عنه إلا عبد الرزاق.\nقلت: وروايته في نفس الأمر، هي الصواب، فإن الفضل هو الذي كان مع النبي - ﷺ - حينئذ. وسيأتي صريحا في حديث [أمّ سليمان] (٧).\n[٣٥٢٩]- وفي حديث جابر عند مسلم (٨) رأيت رسول الله - ﷺ - يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٠٥٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٢٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٧١).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٦).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٥٥، ٣٨٧٢).\n(٦) المعجم الكبير (ج ١٨/ رقم ٦٨٦ - ٦٩٢).\n(٧) في \"الأصل\": (أم سلمة) والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو الصواب.\n(٨) صحيح مسلم (رقم ١٢٩٩).","vol":"4","page":1630},{"text":"[٣٥٣٠]- وروى أحمد في \"مسنده\" (١) من حديث حرملة بن عمرو الأسلمي قال: حججت حجة الوداع فأردفني عمي سنان (٢) بن سنة، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله - ﷺ - واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى، فقلت لعمِّي: ماذا يقول رسول الله - ﷺ -؟ قال: يقول: \"ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ\".\nورواه البزار، وقال: لا نعلم لحرملة غيره.\n[٣٥١٣]- ورواه أبو داود (٣) وأحمد (٤) وإسحاق، من حديث سليمان بن عمرو ابن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، ورجل خلفه يستره، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباس. وازدحم الناس فقال: \"أيّهَا النَّاسُ لَا يَقْتَل بَعْضُكُم بعضًا، وإذَا رَمَيْتُم الْجَمْرةَ فَارْمُوا بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ\".\n* قوله: روي عن عمر أنه قال. من أدرك المساء ... إلى آخره. تقدم.\n* قوله: وجملة ما يرمى به في الحج سبعون حصاة، يرمى إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر، وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث، إلى كلِّ\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٤٣).\n(٢) في \"الأصل\": (ابن سنان)، وصوابه في \"م\" و\"د\" و\"مسند الإِمام أحمد\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٩٦٦).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٥٠٣).","vol":"4","page":1631},{"text":"واحدة سبع. تواتر النقل بذلك قولا وفعلا. انتهى، كلامه.\nوهو كما قال (١)، وفي الأحاديث التي [ذكرها] (٢) ما يصرح بذلك، كما سيأتي.\n\n١٣٥٧ - حديث: أنه - ﷺ - رمى الحصيات في سبع رميات، وقال: \"خُذُوا عَنّي مَنَاسكَكُمْ\".\nأمّا الأول:\n[٣٥٣٢]- ففي حديث جابر في \"صحيح مسلم\" (٣): أنه - ﷺ - أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.\nوأما قوله: \"خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ\"، فتقدم، وقد كرره المؤلف.\n\n١٣٥٨ - حديث: أنه - ﷺ - وقف بين الجمرات الثلاث، وقال: \"خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ\".\nأما الوقوف بينها:\n[٣٥٣٣]- فرواه البخاري (٤) من حديث ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا\n_________\n(١) [ق/٣٦٣].\n(٢) في \"الأصل\": (ذكرناها)، والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو أليق بالسياق.\n(٣) صحيح مسلم (رقم).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٧٥١).","vol":"4","page":1632},{"text":"بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فَيُسْهِل (١) فيقوم مستقبل القبلة طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يفعل.\nورواه النسائي (٢) والحاكم (٣)، ووهم في استدراكه.\nوروى أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن حبان (٦)، والحاكم (٧) من حديث عائشة، قالت: أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه يوم النحر حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس؛ كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.\nوأما قوله: خذو عني ... فتقدم.\n\n١٣٥٩ - قوله: والسنة: أن يرفع اليد عند الرمي، فهو أهون عليه، وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة، وفي يوم النحر\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": (أي يمشي في السهل). اهـ. انظر: \"لسان العرب\" (١١/ ٣٤٩).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٠٨٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٨).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٩٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٩٧٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٦٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٧).","vol":"4","page":1633},{"text":"مستدبرها. كذا ورد في الخبر انتهى.\nأما رفع اليد؛ فتقدم في حديث ابن عمر.\n[وأما رمي أيام التشريق مستقبل القبلة؛ فسلف من حديثه أيضًا] (١).\nوأما رمي يوم النحر مستدبر القبلة، فليس كما قال. والحديث الوارد فيه موضوع: [٣٥٣٤]- رواه ابن عدي (٢) من حديث عاصم بن سليمان الكوزي، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة يوم النحر، وظهره مما يلي مكة.\nوعاصم، قال ابن عدي: كان ممن يضع الحديث.\nوالحق أن البيت يكون على يسار الرامي، كما هو متفق عليه، من:\n[٣٥٣٥]- حديث ابن مسعود (٣): أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت على يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.\n\n١٣٦٠ - قوله: والسُّنَّة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم قليلًا قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين، ويقف مستقبل القبلة، ويدعو ويذكر الله طويلًا بقدر قراءة البقرة، وإذا رمى الثانية فعل مثل ذلك، ولا يقف إذا رمى الثالثة.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهو في \"د\"، ومخرجا في \"م\".\n(٢) الكامل لابن عدي (٥/ ٢٣٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٤٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٩٦).","vol":"4","page":1634},{"text":"يستفاد ذلك: من:\n[٣٥٣٦]- حديث ابن عمر عند البخاري (١).\n\n١١٣٦١ - [٣٥٣٧]- حديث: أنه - ﷺ - صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة،\nالبخاري (٢) من حديث أنس بلفظ: ثم رقد رقدة بالمحصب. ورواه من حديث ابن عمر (٣) بمعناه، وفيه: ثم ركب إلى البيت فطاف به.\n\n١٣٦٢ - [٣٥٣٨]- حديث [عائشة] (٤): نزل النبي ﷺ المحصب وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء فليتركه.\nلم أره هكذا.\n[٣٥٣٩]- ولمسلم (٥) عنها: نزول الأبطح ليس بسنة.\n[٣٥٤٠]- وللبخاري ومسلم عن عروة (٦): أنها لم تكن تفعل ذلك، يعني نزول الأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله - ﷺ - لأنه كان أسمح لخروجه (٧).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧٥١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٦٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٦٨).\n(٤) من \"م\" و\"د\".\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٣١١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٧٦٥) وصحيح مسلم (رقم١٣١١).\n(٧) [ق/٣٦٤].","vol":"4","page":1635},{"text":"وفي الباب:\n[٣٥٤١]- عن أبي رافع؛ أخرجه مسلم (١).\n* حديث: أن رسول الله - ﷺ - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.\nهو معنى حديث ابن عمر المتقدم.\n\n١٣٦٣ - قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.\nأما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.\n\n١٣٦٤ - [٣٥٤٢]- حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.\nمسلم (٢) دون الاستثناء، واتفقا عليه (٣) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.\nوللبخاري (٤): رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.\n* حديث: \"لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ\".\nمسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.\n_________\n(١) وصحيح مسلم (رقم ١٣١٣).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٢٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٢٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم١٧٦٠).","vol":"4","page":1636},{"text":"وروى أبو داود (١): حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.\n[٣٥٤٣]- حديث: أن صفية حاضت فأمرها رسول الله - ﷺ - أن تنصرف بلا وداع.\nلم أره بهذا اللفظ.\n[٣٥٤٤]- وفي \"الصحيحين\" (٢) عن عائشة، في هذه القصة معناه، بلفظ: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة: فذكرت حيضها لرسول الله ﷺ، فقال: \"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ \" قالت: فقلت يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت فقال: \"فَلْتَنْفِرْ\".\nوله طرق عندهما وألفاظ.\n\n١٣٦٥ - حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكأنَّما زَارَنِي في حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّة\".\nهذان حديثان مختلفا الإسناد.\nأمّا الأول:\n[٣٥٤٥]- فرواه الدارقطني (٣) من طريق هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، قال: قال (فذكره). وفي إسناده الرجل المجهول.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٠٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٢١١).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٨).","vol":"4","page":1637},{"text":"ورواه أيضًا (١): من حديث حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد عن ابن عمر، بلفظّ: \"وفاتي\" بدل \"موتي\".\nورواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٢) وابن عدي في \"كامله\" (٣) من هذا الوجه.\nورواه الطبراني في \"الأوسط\" (٤) من طريق الليث بن بنت الليث بن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم، عن ليث بن أبي سليم.\nوهذان الطريقان ضعيفان؛ [أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث، وإن كان أحمد قال فيه: صالح. وأما رواية الطبراني] (٥) ففيها من لا يعرف.\n[٣٥٤٦]- ورواه العقيلي (٦) من حديث ابن عباس، وفي إسناده فضالة بن سعيد المازني، وهو ضعيف.\nوأما الثاني:\n[٣٥٤٧]- فرواه [الدّارقطني] (٧). (٨) أيضًا من حديث موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: \"مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي\".\n_________\n(١) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٢) انظر: المطالب العالية (رقم ١٣٤٢).\n(٣) الكامل لابن عدي (٢/ ٢٨٥).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٨٧).\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وأثبتُّه من \"م\" و\"د\".\n(٦) الضعفاء (٣/ ٤٥٧).\n(٧) في \"الأصل\": (الطبراني)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، ولم أجده عند الطبراني.\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٨).","vol":"4","page":1638},{"text":"وموسى قال أبو حاتم (١): مجهول. أي العدالة.\nورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢) من طريقه، وقال: إن صحّ الخبر، فإن في القلب من إسناده. ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، لا المصغر الثقة، وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر.\nوقال العقيلي (٣): لا يصح حديث موسى، ولا يتابع عليه، ولا يصح في الباب شيء.\nوفي قوله: \"لا يتابع عليه\" نظر؛ فقد رواه الطبراني (٤) من طريق مسلمة بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر بلفظ: \"مَن جَاءَنِي زَائِرًا لا تُعْمِلُه حَاجَةٌ إلَّا زَيارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَه شَفيعًا يَوْم الْقِيَامَةِ\".\nوجزم الضياء في \"الأحكام\"، وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر.\nورواه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" في ترجمة \"النعمان بن شبل\" وقال: إنه تفرد به عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: \"مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي\".\nوذكره ابن عدي (٥) وابن حبان (٦) في ترجمة \"النعمان\"، والنعمان ضعيف جدًّا\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٨/ ١٦٦).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم).\n(٣) ضعفاء العقيلي (٤/ ١٧٠).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٣١٤٩).\n(٥) الكامل لابن عدي (٧/ ١٤).\n(٦) كتاب المجروحين (٣/ ٧٣).","vol":"4","page":1639},{"text":"وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابنه، لا على النعمان.\nورواه البزار (١). (٢) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر.\nوفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفارى، وهو ضعيف.\n[٣٥٤٨]- ورواه البيهقي (٣) من حديث أبي داود الطيالسي (٤)، عن سوار بن ميمون، عن رجل من آل عمر، عن عمر.\nقال البيهقي (٥): إسناده مجهول.\nوفي الباب:\n[٣٥٤٩]- عن أنس أخرجه ابن أبي الدنيا في \"كتاب القبور\" قال: أخبرنا سعيد بن عثمان الجرجاني، أخبرنا ابن أبي فديك، أخبرني أبو المثنى سليمان ابن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك مرفوعًا: \"مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفيعًا وَشَهيدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ\".\nوسليمان ضعفه ابن حبان (٦) والدارقطني.\n_________\n(١) [ق/٣٦٥].\n(٢) مختصر زوائد البزار (رقم ٨٢٢).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٤٥).\n(٤) وهو في مسنده (رقم ٦٥).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٤٥).\n(٦) كتاب المجروحين (٣/ ١٥١) وقال: \"شيخٌ يروي عن هشام بن عروة ... يخالف الثِّقات في الرِّوايات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلَّا للاعتبار\". ثم تناقض وذكره في كتاب الثقات (٦/ ٣٩٥).","vol":"4","page":1640},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>فائدة</span>\nطرق هذا الحديث كلها ضعيفة، لكن صححه من حديث ابن عمر؛ أبو علي ابن السكن في إيراده إيّاه في أثناء \"السنن الصحاح\" له، وعبد الحق في \"الأحكام\" (١) في سكوته عنه، والشيخ تقي الدين السبكي (٢) من المتأخّرين باعتبار مجموع الطرق.\nوأصح ما ورد في ذلك:\n[٣٥٥٠]- ما رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) من طريق أبي صخر حميد بن زياد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا ردَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ ﵇\".\nوبهذا الحديث صدر البيهقي الباب.\n\n١٣٦٦ - قوله: ويستحب الشرب من ماء زمزم.\nيعني: للأثر فيه، وقع في آخر:\n[٣٥٥١]- حديث جابر الطويل عند مسلم (٥): ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه.\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤١).\n(٢) في كتابه: (شفاء السقام في زيارة خير الأنام)، وقد ردّ عليه الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه: (الصّارم المنكي في الرّدّ على السبكي)، وهو مطبوع.\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٥٢٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٠٤١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).","vol":"4","page":1641},{"text":"[٣٥٥٢]- وروى أحمد (١) وابن أبي شيبة (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: \"مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ\".\nقال البيهقي (٥): تفرد به عبد الله، وهو ضعيف.\nثم رواه البيهقي (٦) بعد ذلك من حديث إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير.\nولا يصح عن إبراهيم.\nقلت: إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل. ورواه العقيلي (٧) من حديث ابن المؤمل، وقال: لا يتابع عليه. وأعله ابن القطان به (٨)، وبعنعنة أبي الزبير، لكن الثانية مردودة؛ ففي رواية ابن ماجه التصريح.\nورواه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٩) والخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٠) من حديث سويد بن سعيد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي الموال، عن محمَّد بن\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٧).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (رقم).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٦٢).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ١٤٨).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٤٨).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٢).\n(٧) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٠٣).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٧٨).\n(٩) شعب الإيمان (٣/ ٤٨١ - ٤٨٢).\n(١٠) تاريخ بغداد (١٠/ ١٦٦).","vol":"4","page":1642},{"text":"المنكدر، عن جابر.\nكذا أخرجه في ترجمة \"عبد الله بن المبارك\".\nقال البيهقي: غريب تفرد به سويد.\nقلت: وهو ضعيف جدًّا، وإن كان مسلم قد أخرج له فإنما أخرج في المتابعات، وأيضًا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه، كان قبل عماه ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن حتى قال يحيى بن معين (١): لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا. من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير.\nقلت: وقد خلط في هذا الإسناد، وأخطأ فيه على ابن المبارك، وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل، عن أبي الزبير كذلك.\nرويناه في \"فوائد أبي بكر بن [المقري] (٢) \" من طريق صحيحة، فجعله سويد عن ابن أبي الموالي، عن ابن المنكدر، واغتر الحافظ شرف الدين الدّمياطي بظاهر هذا الإسناد فحكم بأنه على رسم الصحيح؛ لأن ابن أبي الموال انفرد [به] (٣) البخاري، وسويدًا انفرد به مسلم، وغفل عن أنّ مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه لا ما انفرد به، فضلا عما خولف فيه.\nوله طريق أخرى من حديث أبي الزبير، عن جابر، أخرجها الطبراني في \"الأوسط\" (٤) في ترجمة علي بن سعيد الرازي، وله طريق أخرى من غير\n_________\n(١) كتاب المجروحين (١/ ٣٥٢).\n(٢) في \"الأصل\": (ابن العربي) وهو خطأ واضح.\n(٣) ليست في \"الأصل\"، وهي في \"م\" و\"د\".\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٨١٥).","vol":"4","page":1643},{"text":"حديث جابر.\n[٣٥٥٣]- رواه الدارقطني (١) والحاكم (٢) من طريق محمَّد بن حبيب الجارودي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - (٣) قال: \"مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شرِبَ لَهُ، فَإنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ الله ... \" الحديث.\nقلت: والجارودي صدوق، إلا أن روايته؛ شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدي، وابن أبي عمر، وغيرهما عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله (٤).\nومما يقوي رواية ابن عيينة:\n[٣٥٥٤]- ما أخرجه الدينوري في \"المجالسة\" من طريق الحميدي، قال: كنّا عند ابن عيينة، فجاء رجل فقال: يا أبا محمّد الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ قال: نعم.\nقال: فإني شربته الآن، لتحدثني مائة حديث. فقال: اجلس. فحدثه مائة حديث.\n[٣٥٥٥]- وروى أبو داود الطّيالسي في \"مسنده\" (٥) من حديث أبي ذر، رفعه\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٣).\n(٣) [ق/٣٦٦].\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"أي من قوله موقوفًا عليه\".\n(٥) مسند الإِمام الطيالسي (ص٦١).","vol":"4","page":1644},{"text":"قال: \"زَمْزَمُ مُبَارَكَةٌ، إنها طَعَامُ طُعْمٍ، وَشَفَاءُ سُقْمٍ\".\nوأصله في \"صحيح مسلم\" (١) دون قوله: \"وشفاء سقم\".\n[٣٥٥٦]- وفي الدارقطني (٢) والحاكم (٣) من طريق ابن أبي مليكة، جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: من أين جئت؟ قال: شربت من ماء زمزم. قال ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم الله وتنفس ثلاثًا، وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله ﷺ قال: \"آيَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنافِقِين أنَّهم لا يَتَضَلَّعُون مِنْ زَمْزَمَ\".\n\n١٣٦٧ - قوله: استحب الشّافعي للحاج إذا طاف أن يقف عند الملتزم بين الركن والمقام، ويقول: فذكر الدعاء، ولم يسنده.\nوقد ورد في الوقوف عند الملتزم:\n[٣٥٥٧]- ما رواه أبو داود (٤) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة، قلت: ألا نتعوذ؟ قال: تعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٤٧٣) (١٣٢).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٨٩٩).","vol":"4","page":1645},{"text":"الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يفعله.\nورواه الدراقطني (١) بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يلزق وجهه وصدره بالملتزم وقال فيه: عن أبيه، عن جده.\nويؤيده:\n[٣٥٥٨]- ما رواه عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: طاف جدي محمَّد بن عبد الله بن عمرو، مع أبيه عبد الله بن عمرو.\n[٣٥٥٩]- وفي \"شعب الإيمان\" (٣) للبيهقي، من طريق أبي الزبير، عن عبد الله بن عباس مرفوعًا قال: \"مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابُ مُلْتَزَمٌ\".\nورواه عبد الرزاق (٤) موقوفًا، بإسنادٍ أصحّ منه.\n****\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٩).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٩٠٤٤).\n(٣) شعب الإيمان (رقم ٤٠٦٠).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٩٠٤٧).","vol":"4","page":1646},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>باب حجّ الصّبي</span>\n١٣٦٨ - [٣٥٦٠]- حديث ابن عباس: أنه ﷺ مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجّ؟ فقال: \"نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ\".\nمالك في \"الموطأ\" (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديث كريب، عنه. وله ألفاظ عندهم.\n[٣٥٦١]- ورواه الترمذي (٦) من حديث جابر، واستغربه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>تنبيه</span>\nذكر الرافعي: أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن الصبي؛ لخبر ابن عباس هذا، وقالوا: الظاهر أنها كانت أمه، وأنها هي أحرمت عنه. انتهى.\nفأما كونها أمه فهو ظاهر، من رواية ابن حبان (٧)، والطبراني (٨) في قولهما: فرفعت صبيا لها.\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (رقم ١/ ٤٢٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٣٦).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٦٤٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٩٧).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٩٢٤).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٤٤).\n(٨) المعجم الطبراني (رقم ١٢١٨٢، ١٢١٨٣).","vol":"4","page":1647},{"text":"وأما كونها أحرمت عنه، فلم أره صريحا.\nوقد قال ابن الصباغ: ليس في الحديث دلالة على ذلك.\n\n١٣٦٩ - [٣٥٦٢]- حديث جابر: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.\nابن ماجه (١). (٢) وأبو بكر بن أبي شيبة (٣) وفي إسنادهما أشعث بن سوار، وهو ضعيف.\nورواه الترمذي (٤) من هذا الوجه، بلفظ آخر، قال: كنا إذا حججنا مع رسول الله - ﷺ - فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.\nقال ابن القطان (٥) ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك. والله أعلم.\n****\n_________\n(١) [ق/ ٣٦٧].\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٣٨).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٣٨٤١)، وقع فيه: (فلبينا ورمينا عنهم)، ولعل صوابه: (فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم) -كما ساقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠).\nوعليه يتجه تعقبه الآتي على ابن عبد الحق. والله أعلم.\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٩٢٧).\n(٥) بيان الوهم (٣/ ٧٤٠).","vol":"4","page":1648},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-352>باب محرمات الإحرام</span>\n* حديث: المحرم الذي خرَّ من بعيره.\nتقدم في \"الجنائز\".\n\n١٣٧٠ - [٣٥٦٣]- حديث أم الحصين: حججت حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - ﷺ - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.\nوفي رواية: على رأس رسول الله - ﷺ -[يظله] (١) من الشمس.\nمسلم (٢) والنسائي (٣) وأبو داود (٤). وضعفه ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٥) فأخطأ، وقد أوضح ابن عبد الهادي (٦) خطأه فيه فشفى وكفى.\n\n١٣٧١ - [٣٥٦٤]- قوله: ولو وضع زنبيلا على رأسه، فقد ذكر: أن الشّافعي حكى عن عطاء: أنه لا بأس به.\nقلت: لم أقف عليه بعد.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (مظلة)، والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو الصواب.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢٩٨).\n(٣) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٤٠٦٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٨٣٤).\n(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٣٤).\n(٦) تنقيح أحاديث التحقيق (٢/ ٤٣٣).","vol":"4","page":1649},{"text":"* حديث: أنه - ﷺ - احتجم على رأسه وهو محرم.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن بحينة. ومن حديث ابن عباس (٢) واستدركه الحاكم (٣) من حديثه فوهم في زعمه: أنّ ذكر الرأس غير مخرج عندهما. وقد تقدمت له طرق في \"الصيام\".\n\n١٣٧٢ - [٣٥٦٥]- حدثنا ابن عمر: سئل النبي - ﷺ - عما يلبس المحرم من الثياب الحديث.\nمتفق عليه (٤).\n*قوله: قدم الصحابة مكة.\nيأتي في آخر الباب. وكذلك أثر عائشة، وابن عباس في الهميان وغيره.\n\n١٣٧٣ - [٣٥٦٦]- حديث: أنه - ﷺ - قال في المحرم الذي خرَّ عن بعيره ومات: \"خَمّروا وَجْهَهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ\".\nالشافعي (٥) والبيهقي (٦) من حديث إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٦٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٢).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٢) وصحيح مسلم (رقم١١٧٧١).\n(٥) الأم للشافعي (١/ ٢٧٠).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٥٤).","vol":"4","page":1650},{"text":"عن ابن عباس. وإبراهيم مختلف فيه.\n[٣٥٦٧]- ورواه البيهقي (١) من حديث عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: \"خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ\". وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم.\nإلا أن عبد الله بن أحمد (٢) حكى عن أبيه أنه قال: أخطأ فيه حفص فوصله، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا.\nوتابع علي بن عاصم حفصا في وصله، إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط، وزاد فيه: \"في المحرم يموت\".\nوقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه في الحديث الماضي: هذا حديث منكر.\nوقال الحاكم في \"علوم الحديث\" (٤) بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن محرما .... الحديث وفيه: \"ولا تُخَمّرُوا وَجْهَهُ\": هذا تصحيف من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: \"وَلا تُغَطّوا رَأْسَهُ\".\nقلت: وهو كذلك في \"الصحيحين\"، وقد تقدم.\nوفي الباب:\n[٣٥٦٨]- عن عثمان: كان رسول الله - ﷺ - يخمر وجهه وهو محرم. رواه\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٤).\n(٢) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٨٣).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠/ رقم٨٦٥).\n(٤) علوم الحديث (ص ١٤٢).","vol":"4","page":1651},{"text":"الدارقطني في \"العلل\" (١) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.\nوقال: الصواب إنه موقوف.\n\n١٣٧٤ - [٣٥٦٩]- حديث: \"لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ\".\nالبخاري (٢) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.\nوقال صاحب \"الإِمام\": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟\nوقد رواه مالك في \"الموطأ\" (٣) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.\n\n١٣٧٥ - [٣٥٧٠]- حديث (٤): أنه - ﷺ - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.\n_________\n(١) علل الدارقطني (٣/ ١٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٣٨).\n(٣) الموطأ للإمام مالك (١/ ٣٢٨).\n(٤) [ق/٣٦٨].","vol":"4","page":1652},{"text":"أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: \"وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك\". ورواه أحمد (٤) إلى قوله: \"من الثياب\"\n* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.\nيعني بذلك:\n[٣٥٧١]- ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: \"وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ\".\nوفي رواية لهما (٧): أنَّه سمع النبي - ﷺ - يخطب ذلك بعرفات.\n[٣٥٧٢]- ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.\n\n١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٢٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢).\n(٥) في \"الأصل\": (فليس)، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من \"م\"، وفي \"د\": (فلبس).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٨٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٨).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٣)، وصحيح مسلم (رقم١١٧٨).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ١١٧٩).","vol":"4","page":1653},{"text":"فيه نظر لما:\n[٣٥٧٣]- رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من طريق مجاهد، عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.\nوأخرجه ابن خزيمة (٣) وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد، ولكن ورد من وجه آخر.\n[٣٥٧٤]- ثمّ أخرج (٤) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدّتها نحوه، وصححه الحاكم (٥).\nقال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث، وذكر الخطابي (٦): أنّ الشّافعي علق القول فيه على صحّة الحديث.\n[٣٥٧٥]- وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أمه قالت: كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين [هنا امرأة تأبى] (٧) أن تغطي وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٨٣٣).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٣٥).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٦٩١).\n(٤) المصدر السابق (رقم٢٦٩٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٤).\n(٦) معالم السنن (٢/ ٣٥٤).\n(٧) في \"الأصل\": (لها أن تغطي ...). وعلّق عليه المحشِّي بقوله: \"أي المرأة هل لها\" والمثبت من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1654},{"text":"١١٣٧٧ - [٣٥٧٦]- قوله: روي أنه ﷺ قال: إحرام المرأة في وجهها.\nالدارقطني (١) والطبراني (٢) والعقيلي (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: \"لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا\".\nوفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" الصواب وقفه. وقال البيهقي (٦): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.\n[٣٥٧٧]- وأسنده في \"المعرفة\" (٧) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.\n\n١٣٧٨ - [٣٥٧٨]- حديث: أن النبي ﷺ قال الذي المحرم: \"لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ\".\nمتفق عليه (٨) من حديث ابن عمر.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٤).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٣٧٥).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ١١٦).\n(٤) الكامل في الضعفاء (١/ ٣٥٧).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).\n(٧) معرفة السنن والآثار (٤/ ٧).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٧).","vol":"4","page":1655},{"text":"* [قوله: سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان.\nيأتي بعد.\n* حديث المعصفر.\nتقدم] (١).\n* قوله: والحناء ليس بطيب.\nيأتي بعد.\n\n١٣٧٩ - [٣٥٧٩]- حديث: أن رجلًا أتى النبي ﷺ وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال: \"إني أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِه عَليَّ ... \". الحديث.\nمتفق عليه (٢) من حديث يعلى بن أمية، وله ألفاظ وزاد النسائي في رواية: ثم أحدث إحراما، وقال: لا أحسب هذه الزيادة محفوظة.\nوقال البيهقي: رواه جماعات [غير] (٣) نوح بن حبيب، فلم يذكروها ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"د\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٧) وصحيح مسلم (رقم ١١٨٠).\n(٣) في \"الأصل\": (عن)، والمثبت هو الصّواب.","vol":"4","page":1656},{"text":"١٣٨٠ - [٣٥٨٠]- حديث أبي أيوب: أن النبي - ﷺ - كان يغتسل وهو محرم.\nمتفق عليه (١) وفيه قصة للمسور وابن عباس.\n* حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة.\nيأتي.\n\n١٣٨١ - قوله: كانت الشّاة تقوَّم على عهد النّبي ﷺ بثلاثة دراهم.\nقلت: أنكر ذلك النووي في \"شرح المهذب\" (٢) وقال: إنها مجرد دعوى.\nوقد تقدم في \"الزكاة\": أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما. فهذا يدل على أنها كانت بعشرة.\n[٣٥٨١]- نعم، روى (٣) السَّاجي في \"أحكامه\" من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه، أن المصدقين يغيرون عليهم، ويقومون الشاة بعشرة وهي تَسْوَي ثلاثةَ دراهم.\nوأخرجه ابن عبد البر في \"الاستذكار\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٥).\n(٢) المجموع، للنووي (٧/ ٣٢٦).\n(٣) [ق/٣٦٩].","vol":"4","page":1657},{"text":"١٣٨٢ - [٣٥٨٢]- حديث كعب بن عجرة: أنه كان يوقد تحت قدر، والهوام تنتثر من رأسه فمرَّ به رسول الله ﷺ فقال: \"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ \" قال: نعم، قال: \"فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من طرق وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما.\n* قوله: فساد الحج بالجماع ... يروى عن علي وذكر جماعة.\nيأتي في باب قريب.\n* حديث: أنه - ﷺ -، فاتته صلاة الصبح، فلم يصلها حتي خرج من الوادي.\nتقدم في \"الأذان\".\n* حديث: أنه ﷺ قال الذي الفائتة: \"فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَها\".\nتقدم في \"التيمم\" وفي \"الصلاة\".\n* أثر علي، وابن عباس في الشاة.\nيأتي بعد.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٨١٧)، وصحيح مسلم (رقم١٨٣٣).","vol":"4","page":1658},{"text":"١٣٨٣ - [٣٥٨٣]- حديث: إنه ﷺ قال في الحرم: \"لا يُنَفَّرُ صَيْدُه\".\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عباس.\n\n١٣٨٤ - [٣٥٨٤]- حديث كعب بن عجرة: أن النبي ﷺ قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته.\nعبد الرزاق (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس عنه، به. وحسين ضعيف.\n[٣٥٨٥]- ورواه ابن ماجه (٥) والدارقطني (٦) من حديث أبي المهزم. وهو أضعف من حسين أو مثله - عن أبي هريرة.\nوقال الربيع: قلت للشافعي: هل تروي في هذا شيئًا؟ فقال: أما شيء يثبت مثله فلا.\nفقلت: [ما هو] (٧)؟ قال: أخبرني الثقة، عن أبي الزناد مرسلًا (٨).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٣).\n(٢) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٨٣٠٢).\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٧).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٨).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٨٦).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٥٠).\n(٧) ساقط من \"الأصل\"، وهو من \"م\" و\"د\"، و\"الأم، للشافعي\".\n(٨) الأم للشافعي (٢/ ١٩١).","vol":"4","page":1659},{"text":"[٣٥٨٦]- ورواه أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن رجل عن عائشة.\nقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث ولا يصح.\nوقال البيهقي: الصحيح إنه عن رجل عن عائشة، قاله أبو داود، وغيره.\nوقال عبد الحق (٤): لا يسند من وجه صحيح، وكأنهم أشاروا إلى ما رواه الدارقطني (٥) من حديث أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٦): سألت أبي عن حديث الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين؟ فقال: ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج، من أبي الزناد شيئًا يشبه، أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى.\nقلت: رواه الدارقطني في \"السنن\" (٧) من حديث الوليد، به. وقال: اختلف فيه على أبي الزناد. وقال الطبراني في \"الأوسط\" (٨) تفرد به الوليد بن مسلم.\n_________\n(١) المراسيل لأبي داود (رقم ١٣٨).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٧).\n(٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣١).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٧٠).\n(٧) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٩).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ٦٨٠٤).","vol":"4","page":1660},{"text":"وقال الدارقطني في \"العلل\" (١) ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل وقال: لم يسمعه ابن جريج، من أبي الزناد، إنما يروى عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد.\nقلت: فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم، فهو في حكم المنقطع.\n\n١٣٨٥ - [٣٥٨٧]. قوله: روي أنه ﷺ قال: \"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعِادِيَّ\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث أبي سعيد الخدري، في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله: \"وَيرْمِي الْغُراب، ولا يَقْتُلُه\".\nقال النووي في \"شرح المهذب\" (٦): إن صحّ هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكّده في الحية وغيرها.\n[٣٥٨٨]- وفي \"سنن سعيد بن منصور\" عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٢ - ٣١٣).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٨٤٨).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٨٣٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٨٣٨).\n(٦) المجموع (٧/ ٢٨٣).","vol":"4","page":1661},{"text":"١٣٨٦ - [٣٥٨٩]- حديث: \"خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (٢): يقتلن في الحل والحرم.\n\n١٣٨٧ - [٣٥٩٠]- حديث: \"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ\" .. الحديث.\nمتفق عليه (٤): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: \"وفي الصلاة أيضًا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>تنبيه</span>\nوقع عند مسلم (٦) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: \"خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨) (٦٧).\n(٣) [ق/ ٣٧٠].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٤).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).","vol":"4","page":1662},{"text":"١٣٨٨ - قوله: وفي معنى المذكورات: الحية، والذئب، والأسد ... إلى آخره.\nقلت: هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية، وفي الذئب. وقد تقدم ما في السبع.\nأمّا الحية؛ فقد روى مسلم كما ترى.\n[٣٥٩١]- وروى مسلم (١) أيضًا من حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ أمر بقتل حية وهو بمنى.\nوهو [أي ذكر الحية] (٢) من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره.\n[٣٥٩٢]- وعند أحمد (٣) من حديث ابن عباس.\n[٣٥٩٣]- ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٤) من حديث سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذّئْبَ\".\n[٣٥٩٤]- ووصله الدارقطني (٥) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف.\n\n١٣٨٩ - [٣٥٩٥]- قوله: ورد النّهي عن قتل النحل والنمل.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٥).\n(٢) ساقط من \"الأصل\" و\"م\"، وهو في \"د\".\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٥٧).\n(٤) المراسيل لأبي داود (رقم ٥٢٦٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٣٢).","vol":"4","page":1663},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب؛ النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.\nرجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.\n[٣٥٩٦]- ثم رواه (٥) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: والضفدع. وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.\n\n١٣٩٠ - [٣٥٩٧]- قوله: ورد النهي عن قتل الخطاف.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٦) من حديث عباد بن إسحاق، عن أبيه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الخطاطيف.\n[٣٥٩٨]- ورواه البيهقي (٧) معضلا أيضًا من حديث أبي الحويرث، عن النبي ﷺ.\n[٣٥٩٩]- ورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٨) من حديث ابن عباس، وفيه\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٤٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٢٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٦٤٦).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧).\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم ٣٨٤).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣١٩).\n(٨) لم أجده في كتاب المجروحين لابن حبان.","vol":"4","page":1664},{"text":"الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.\nوقال البيهقي (١): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في \"الأطعمة\" إن شاء الله تعالى.\n\n١٣٩١ - [٣٦٠٠]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (٧) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع.\nقال البيهقي (٨): هو أقوى ما ورد في النهي.\n[٣٦٠١]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (٩) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (١٠)، وهو متروك.\nوقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٦٩).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٥٥).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٥٩، ٣١٨).\n(٧) في \"الأصل\": (عبد الرحمن عن عثمان)، وصوابه من \"م\" و\"د\".\n(٨) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧ - ٣١٨).\n(٩) زيادة من \"د\".\n(١٠) في \"الأصل\": (المفضل)، والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو الصواب.","vol":"4","page":1665},{"text":"[٣٦٠٢]- ورواه البيهقي (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: إسناده صحيح.\n\n١٣٩٢ - [٣٦٠٣]- حديث: \"لَحْمُ الصَّيْدِ حَلالٌ لَكمْ في الإحْرَامِ مَا لَمْ تَصْطَادُوهُ، أَوْ لَمْ يُصَدْ لَكُمْ\".\nأصحاب السّنن (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث عمرو بن أبي عمرو (٨) مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن مولاه المطلب، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدوه أو يُصَاد (٩) لَكُمْ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم١٨٥١)، سنن الترمذي (رقم ٨٤٦)، سنن النسائي (رقم ٢٨٢٧)، وقال: \"عمرو بن أبي عمرو ليس بالقويّ في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك\".\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٦٤١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣٩٧١).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٢).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٠).\n(٧) سنن البيهقي (٥/ ١٩٠).\n(٨) [ق/٣٧١].\n(٩) في \"د\" و\"سنن أبي داود\" و\"سنن الترمذي\": (أو يصد) لكم، وهو الصّواب لغةً.","vol":"4","page":1666},{"text":"وفي رواية للحاكم (١): \"لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ\".\nوعمرو مختلف فيه، وإن كان من رجال \"الصحيحين\"، ومولاه: قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر.\nوقال في موضع آخر (٢): قال محمَّد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة، إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله ﷺ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة.\nوقد رواه الشافعي (٣) عن الدراوردي، عن عمرو، عن رجل من الأنصاري، عن جابر.\nقال الشافعي: إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال.\nيعني أنهما قالا فيه: عن المطلب. قال الشافعي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب.\nقلت:\n[٣٦٠٤]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٤) من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى. ويوسف متروك.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٦).\n(٢) سنن الترمذي (٥/ ١٧٨).\n(٣) مسند الشافعي (ص ١٨٦).\n(٤) عزاه إليه في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣١).","vol":"4","page":1667},{"text":"ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو عند الطحاوي (١). وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى، وسليمان بن بلال، والدراوردي، ويحيى بن عبد الله بن سالم، ويعقوب بن عبد الرحمن، ومالك فيما قيل وآخرون، وهم أحفظ منه وأوثق. ورواه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" من رواية عثمان بن خالد المخزومي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وعثمان ضعيف جدًّا.\nوقال الخطيب: تفرد به عن مالك. وهو في \"كامل ابن عدي\" (٢) وضعفه بعثمان.\n\n١٣٩٣ - [٣٦٠٥]- حديث: أنه ﷺ أرخص في لحم الصيد للمحرم.\nأخرجه البزار (٣) من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي هذا وفي إسناده ضعف.\n\n١٣٩٤ - [٣٦٠٦]- حديث: أبي قتادة: أنه خرج مع رسول الله ﷺ فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال، وهم محرمون، فرأوا حمر وحش، فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه، أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحه فابوا، فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانا، فأكل منها بعضهم، وأبى بعضهم،\n_________\n(١) شرح معاني الآثار (٢/ ١٧١).\n(٢) الكامل لابن عدي (٥/ ١٧٦).\n(٣) مسند البزار (رقم٤٥٤).","vol":"4","page":1668},{"text":"فلما أتوا رسول الله ﷺ سألوه فقال: \"هَلْ مِنْكُمْ أحدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيهَا؟ \" قالوا: لا. قال: \"فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا\".\nمتفق عليه (١) وله عندهما ألفاظ كثيرة. وفي لفظ لمسلم (٢) والنسائي (٣): \"هَلْ أَشَرْتُمْ؟ هَلْ أَعَنْتُمْ؟ \" قالوا: لا. قال: \"فَكُلُوا\". وفي رواية لمسلم (٤): فناولته العضد فأكلها.\nوفي رواية [له] (٥). (٦) قالوا: معنا رجله. فأخذها فأكلها.\nوفي رواية للطحاوي في \"شرح الآثار\" (٧): أنه ﷺ بعث أبا قتادة على الصدقة وخرج ﷺ هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان، وجاء أبو قتادة وهو حلّ ... الحديث.\nوفي رواية للدارقطني (٨) والبيهقي (٩): أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٨٢١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٦) (٥٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٩٦) (٦١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٨٢٦).\n(٤) لم أجد هذا اللفظ عند مسلم، وإنما هو في رواية البخاري (رقم٥٤٠٧).\n(٥) زيادة من \"م\" و\"د\".\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١١٩٦) (٦٣).\n(٧) شرح معاني الآثار (٢/ ١٧٣).\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١).\n(٩) السنن الكبرى (٥/ ١٩٠).","vol":"4","page":1669},{"text":"قال: فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ، وذكرت له أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي ﷺ أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له.\nقال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري قوله: \"إنما اصطدته لك\" وقوله: \"لم يأكل منه\" لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر.\nوقال البيهقي: هذه الزيادة غريبة، والذي في \"الصحيحين\": أنه أكل منه.\nوقال النووي: في \"شرح المهذب\" (١) يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان. وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمَّد ابن حزم (٢) فقال: لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم النبي ﷺ من أكله.\nوخالفه ابن عبد البر (٣): فقال: كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه.\nوكان رسول الله ﷺ (٤) وجَّه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحدا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>تنبيه</span>\nقال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بغير إحرام، ولا يدرون ما\n_________\n(١) المجموع للنووي (٧/ ٢٩٢).\n(٢) المحلى (٦/ ٢٥٤).\n(٣) التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ١٥٢).\n(٤) [ق/٣٧٢].","vol":"4","page":1670},{"text":"وجهه، حتى رأيته مفسَّرًا في حديث عياض عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة، كان النبي ﷺ بعثه في شيء قد سماه ... فذكر حديث الحمار الوحشي.\n\n١٣٩٥ - [٣٦٠٧]- حديث: أن الصعب بن جثامة أهدى النبي ﷺ حمارا وحشيا ... الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديثه.\n* حديث: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ... \" الحديث،\nتقدم في \"شروط الصلاة\" وفي \"الصوم\".\n\n١٣٩٦ - [٣٦٠٨]- حديث: أن النبي ﷺ قضى في الضبع بكبش.\nأصحاب \"السنن\" (٢) وابن حبان (٣) وأحمد (٤) والحاكم في \"المستدرك\" (٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بلفظ: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: \"هُو صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ، إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِم\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٥)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم٣٨٠١)، وسنن الترمذي (رقم٨٥١)، وسنن النسائي (رقم ٤٣٢٣)، وسنن ابن ماجه (رقم٣٠٨٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٩٦٤، ٣٩٦٥).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣).","vol":"4","page":1671},{"text":"ولفظ الحاكم: جعل رسول الله ﷺ في الضبع [يصيبه] (١) المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه (٢): إلا إنه لم يقل نجديا.\nقال الترمذي (٣): سألت عنه البخاري فصححه. وكذا صححه عبد الحق (٤) وقد أُعِلّ بالوقف.\nوقال البيهقي (٥): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي (٦) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه: إنه حكم في الضبع بكبش ... الحديث.\nورواه الشافعي (٧) عن مالك، عن أبي الزبير به، موقوفًا. وصحح [وقفه] (٨) من هذا الوجه الدارقطني.\nورواه الدارقطني (٩) والحاكم (١٠) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن\n_________\n(١) في \"الأصل\": (يصيده)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، و\"مستدرك الحاكم\" و\"سنن ابن ماجه\".\n(٢) سنن ابن ماجة (رقم ٣٠٨٥).\n(٣) العلل الكبير، للترمذي (ص٢٩٧).\n(٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٠).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).\n(٧) الأم للشافعي (٢/ ١٩٢).\n(٨) في \"الأصل\": (رفعه)، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٩) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٥).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٣).","vol":"4","page":1672},{"text":"جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيه كَبْشٌ مُسِنٌّ، وَيُؤْكَلُ\".\nوفي الباب.\n[٣٦٠٩]- عن ابن عباس رواه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه.\nوقد أعل بالإرسال. رواه الشافعي (٣) من طريق ابن جريج عن عكرمة، مرسلًا.\nوقال: لا يثبت مثله، لو انفرد ثم أكده بحديث ابن أبي عمار.\nوقال البيهقي: روي موقوفًا، عن ابن عباس أيضًا.\n* حديث: \"إنّ الله حَرَّمَ مَكَّة ... \".\nتقدم في هذا الباب من حديث أبي هريرة، وغيره وسيأتي.\n\n١٣٩٧ - قوله: وفي وجه اختاره صاحب \"التتمة\" إنها مضمونة أي الشّوك لإطلاق الخبر.\nيريد قوله: \"لا يُعْضَدُ شْوْكُهَا\" وهو في الحديث المذكور ..\n[٣٦١٠]- وقد روى مسلم (٤) من حديث أبي سعيد رفعه: \"إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣).\n(٣) الأم للشافعي (٢/ ١٩٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٣٧٤).","vol":"4","page":1673},{"text":"مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ ... \" الحديث. وفيه: \"وَلا يُخْبَط بِهَا شَجَرةٌ إلا لِعَلَفٍ\".\nقلت: لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر؛ لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة.\n\n١٣٩٨ - [٣٦١١]- حديث: أن النبي ﷺ استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو، عام الحديبية.\nالبيهقي (١) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه عام الحديبية.\n[٣٦١٢]- ومن طريق أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: \"أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ\"، فبعث إليه بمزادتين. وسيأتي موقوف عائشة.\n\n١٣٩٩ - [٣٦١٣]- حديث: \"إنَّ إبرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ (٢) الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا\".\nمتفق عليه (٣) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، دون قوله: \"لا ينفر صيدها ... \" إلى آخره.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٢).\n(٢) [ق/٣٧٣].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٦٠).","vol":"4","page":1674},{"text":"[٣٦١٤]- ولمسلم (١) عن أبي سعيد وفيه: \"ولا يُخْبَطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ\" كما تقدم.\n[٣٦١٥]- وله (٢) من حديث جابر: \"لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيْدُها\".\n[٣٦١٦]- ومن حديث سعد بن أبي وقاص (٣): \"أن [يُقْطَعَ] (٤) عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا\".\n[٣٦١٧]- ولأبي داود (٥): من حديث علي: \"لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ... \" الحديث.\n* حديث: \"إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ ... \" الحديث.\nتقدم، وهو في لفظ حديث سعد.\n\n١٤٠٠ - [٣٦١٨]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ... الحديث.\nورفعه مسلم (٦) من حديثه. ووقع هنا للحاكم وهم، وللبزار وهم آخر.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣٧٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٦٢).\n(٣) المصدر السابق (رقم ١٣٦٣).\n(٤) في \"الأصل\": (تقطع) بالتأنيث، والمثبت من \"د\" وهو كذلك في \"صحيح مسلم\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٣٥).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٣٦٤).","vol":"4","page":1675},{"text":"أما الحاكم؛ فأخرجه في \"المستدرك\" (١) وزعم أنهما لم يخرجاه، وهو في مسلم.\nوأما البزار (٢) فقال: لا نعلم رواه عن النبي ﷺ إلا سعد، ولا عنه إلا عامر بن سعد.\nوسيأتي ما يرد عليه [في] (٣) هذا الحصر.\nطريق أخرى:\n[٣٦١٩]-[روي] (٤) أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ.\nأبو داود (٥) من طريق سليمان بن أبي عبد الله، عن سعد.\nوأخرجه الحاكم (٦) بلفظ: أن سعدًا كان يخرج من المدينة، فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله ﷺ، وإنى لمن أكثر الناس مالًا.\nوصححه. وسليمان، قال أبو حاتم (٧): ليس بالمشهور.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧).\n(٢) مسند البزار (رقم١١٢٦).\n(٣) في \"الأصل\" (من) والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو الأليق.\n(٤) في \"الأصل\": (رووا)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، والعبارة في \"د\": (قوله: روى).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٣٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٦ - ٤٨٧).\n(٧) الجرح والتعديل (٤/ ١٢٧).","vol":"4","page":1676},{"text":"١٤٠١ - [٣٦٢٠]- حديث: روي أنه ﷺ قال: \"صَيْدُ وَجِّ مُحَرَّمٌ لله تَعَالى\".\nأبو داود (١) من حديث الزبير بن العوام، وسكت عليه. وحسّنه [المنذري] (٢) وسكت عليه عبد الحق (٣).\nفتعقّبه ابن القطّان (٤) بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي (٥).\nوذكر الذهبي (٦): أن الشافعي صححه.\nوذكر الخلال: أن أحمد ضعفه.\nوقال ابن حبان (٧): في راويه المنفرد به، وهو محمَّد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، كان يخطيء. ومقتضاه: تضعيف الحديث، فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف.\nوقال العقيلي (٨): لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٣٢).\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"د\"، وفي \"الأصل\": (الترمذي)، ثم جاء في الهامش ما نصّه: \"هذا غلط على الترمذي، فإنّه لم يخرجه أصلًا ولا أحدٌ من الأربعة، غير أبي داود، وكذا روايه ابن إنسان وابنه. قاله إبراهيم الناجي\".\n(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٤٦).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٢٧).\n(٥) انظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٣٩٣).\n(٦) انظر: المصدر السابق.\n(٧) في الثقات (٩/ ٣٣).\n(٨) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٩٢).","vol":"4","page":1677},{"text":"وقال النووي في \"شرح المهذب\" (١): إسناده ضعيف.\nقال: وقال البخاري في \"صحيحه\": لا يصح.\nكذا قال! والظاهر أنه أراد في \"تاريخه\" (٢) فإنه قال ذلك في ترجمة \"عبد الله ابن إنسان\"، وإلا فالبخاري لم يتعرض لهذا في \"صحيحه\" والله أعلم (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>تنبيه</span>\nوَجّ. بفتح الواو، وتشديد الجيم - أرض بالطّائف.\nوقيل: وادٍ بها. وقيل: كلّ الطائف.\n\n١٤٠٢ - [٣٦٢١]- حديث: أن النّبي ﷺ حمى النّقيع لإبل الصّدقة ونعم الجزية. البخاريّ (٤) من طريق ابن عيينة، عن الزّهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عَبّاس، عن الصّعب بن جثّامة، أنّ النّبي ﷺ قال: \"لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِه\". قال: وبلغنا أن رسول الله ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة، هكذا.\nأخرجه البخاري [معقِّبًا] (٥) لحديث: \"لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِه\"، وهو\n_________\n(١) المجموع (٧/ ٣٩٤).\n(٢) التاريخ الكبير (١/ ١٤٠)، قال: لم يتابع عليه.\n(٣) والنووي كذلك إنما عزاه إلى \"التاريخ الكبير\"، ولم يتعرض لذكر الصحيح.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٠١٢).\n(٥) في \"الأصل\": (معنعنا)، وهو خطأ ظاهر، وصوابه \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1678},{"text":"المتّصل منه، والباقي من مراسيل الزّهريّ.\nقال البيهقي (١): قوله: \"حمى النقيع\" هو من قول الزهري، وكذا رواه ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب معضلا.\nورواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث، فأدرجوه كله. وحكم البخاري أن حديث من أدرجه وهم.\nورواه النسائي (٥) من حديث (٦) مالك، عن الزهري، فذكر الموصول فقط.\nوأغرب عبد الحق في \"الجمع\" فجعل قوله: وبلغنا من تعليقات البخاري وتبعه على ذلك ابن الرفعة.\nويكفي في الرد عليه أن أبا داود (٧) أخرجه من حديث ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، فذكره. وقال في آخره: قال ابن شهاب: وبلغني أن النبي ﷺ حمى النقيع.\nووهم الحاكم في قوله: إنها اتفقا على إخراج حديث: \"لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِه\". وهو من أفراد البخاري، وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٤٦).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٧١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٤٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٦١).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٧٥).\n(٦) [ق/٣٧٤].\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٠٨٣).","vol":"4","page":1679},{"text":"في \"الإلمام\" (١) وابن الرفعة في \"المطلب\".\nوفي الباب:\n[٣٦٢٢]- عن ابن عمر أخرجه أحمد (٢) وابن حبان (٣) من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>فائدة</span>\nتبين بهذا أن قولَه لإبل الصدقة: \"ونعم الجزية\"؛ مدرج ليس هو في أصل الخبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>تنبيه</span>\nالنقيع -بالنّون- جزم به الحازمي وغيره، وهو من ديار مزينة، وهو في صدر وادي العقيق، ويشتبه بالبقيع -بالباء الموحدة- وزعم البكري أنهما سواء، والمشهور الأول.\n\n١٤٠٣ - [٣٦٢٣، ٣٦٢٤]- حديث: أن رسول الله ﷺ كان يسوق الهدي.\nمتفق عليه من حديث علي (٤) وعائشة (٥) وغيرهما.\n_________\n(١) الإلمام لابن دقيق العيد (ص٣٦١/ رقم٩٥٥).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٥٥ - ١٥٧).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٦٨٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٧٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣١٧).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٦٩٢) وصحيح مسلم (رقم ١٢٢٨) (٧٥).","vol":"4","page":1680},{"text":"١٤٠٤ - قوله: وما كانت تسد أفواهها في الحرم.\nلم ينقل صريحا، وإنما هو الظاهر؛ لأنه لم ينقل.\nآثار الباب:\n\n١٤٠٥ - [٣٦٢٥]- قوله: إن أصحاب رسول الله ﷺ قدموا مكّة متقلِّدين بسيوفهم، عام عمرة القضاء.\nالشافعي (١) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلًا.\nويشدّه:\n[٣٦٢٦]- ما رواه البخاري (٢) من حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ... الحديث. وفيه: ولا يحمل عليهم سلاحًا إلا سيوفًا.\nوفي الباب:\n[٣٦٢٧]- حديث البراء في قصة الصلح، قال: ولا يدخلها إلا بجلبان السِّلاح القراب بما فيه. أخرجاه (٣). وفي رواية لمسلم (٤): \"السّيف [والقوس] \".\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٦٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٠٦، ١٨٠٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٨٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٨٣) (٩٠).\n(٤) كذا وقع في \"الأصل\"، و\"م\" و\"د\" معزوًّا إلى مسلم، ولم أجده عنده، وإنّما هو للبخاري (رقم ٢٧٠٠). وقع في \"الأصل\" أيضًا: (والترس) بدل (القوس) وصوابه في \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1681},{"text":"١٤٠٦ - قوله: ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط؛ لحاجة النفقة، روي عن عائشة وابن عباس.\n[٣٦٢٨]- أما أثر عائشة؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم عنها، أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: أوثق نفقتك في حقويك.\n[٣٦٢٩]- وروى ابن أبي شيبة (٣) نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم.\n[٣٦٣٠]- وأما أثر ابن عباس (٤)؛ فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي (٥) من طريق عطاء عنه، قال: لا بأس بالهميان للمحرم.\nورفعه الطبراني في الكبير (٦) وابن عدي (٧) من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، وهو ضعيف.\n\n١٤٠٧ - [٣٦٣١]- قوله: والحناء ليس بطيب، كان نساء رسول الله ﷺ يختضبن وهن محرمات.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤١٠).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٦٩).\n(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (في الموضع السابق).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٦٩).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١٠٨٠٦).\n(٧) الكامل لابن عدي (١/ ١٦٧) ترجمة (أحمد بن مسيرة أبي صالح)، (ص٢١٧) ترجمة إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى\".","vol":"4","page":1682},{"text":"الطبراني في \"الكبير\" (١) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كن أزواج النبي ﷺ بالحناء يختضبن بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات.\nويعقوب مختلف فيه. وذكره البيهقي في \"المعرفة\" (٢) بغير إسناد، فقال: روينا عن ابن عباس فذكره، ثم قال أخرجه ابن المنذر.\nولما ذكره النووي في \"شرح المهذب\" (٣) قال: غريب. وقد ذكره ابن المنذر في \"الإشراف\" بغير إسناد -يعني أنه لم يقف على إسناده.\nوذكره أبو الفتح القشيري في \"الإِمام\" ولم يعزه أيضًا.\n[٣٦٣٢]- قال البيهقي (٤): روينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء؟\nفقالت: كان خليلي لا يحب ريحه.\nقال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب.\nوهذا يعكر عليه:\n[٣٦٣٣]- ما روى أحمد في \"مسنده\" (٥) من حديث أنس: كان رسول الله ﷺ تعجبه الفاغية.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١١١٨٦).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٦).\n(٣) المجموع للنووي (٧/ ٢٤٣).\n(٤) معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١٥٣).","vol":"4","page":1683},{"text":"قال الأصمعي: هو نور الحناء، كذا نقله الهروي في \"الغريب\" (١).\nوقال ابن جرير: الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع.\nفعلى هذا لا يرد.\nقلت: ولا يرد الأول أيضًا؛ لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه لرائحة الخضاب.\nوعدّ أبو حنيفة الدينوري في \"النبات\" الحناء من أنواع الطيب.\n[٣٦٣٤]- وعند البيهقي في \"المعرفة\" (٢) بسند ضعيف، عن خولة بنت حكيم، عن أمها مرفوعًا: \"لَا تطَيّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلا تَمُسِّي الْحِنَّاءَ فإنَّه طِيبٌ\".\n\n١٤٠٨ - [٣٦٣٥]- حديث: عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان.\nرويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في \"المعجم الصغير\" (٣) بسنده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن أبان بن عثمان، [عن عثمان] (٤).\n_________\n(١) غريب الحديث (٣/ ٤٦١).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٦).\n(٣) لم أجده في مطبوع المعجم الصغير، وعزاه إليه الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (٣/ ٢٣٥) وقال: \"وفيه الوليد بن زنتان، ولم أجد من ذكره، وذكر ابن حبان في \"الثقات\" أبا الوليد ابن الزنتبان، وهو في طبقته، والظاهر أنه هو، والله أعلم، وبقية رجاله ثقات\".\n(٤) زيادة من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1684},{"text":"وأورده المنذري (١) في \"تخريج أحاديث المهذب\"مسندا أيضًا. وقال النووي في \"شرح المهذب\" (٢): إنه غريب -يعني: إنه لم يقف على إسناده.\n\n١٤٠٩ - [٣٦٣٦]- حديث ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا.\nالشافعي (٣) والبيهقي (٤) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى. قال الشافعي: وأخبرني الثقة، إما سفيان، وإما غيره، فذكر نحوه بسند إبراهيم.\n\n١٤١٠ - قوله: وللجماع في الحج والعمرة نتائج، فمنها فساد النسك، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. انتهى.\n[٣٦٣٧ - ٣٦٣٩]- أمّا أثر عمر وعليّ وأبي هريرة فذكره مالك في \"الموطأ\" (٥) بلاغًا عنهم.\nوأسنده البيهقي (٦) من حديث عطاء عن عمر، وفيه إرسال. ورواه سعيد بن\n_________\n(١) [ق/٣٧٥].\n(٢) المجموع للنووي (٧/ ٢٤٣).\n(٣) الأم للشافعي (٢/ ٢٠٥).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٦٣).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٨١ - ٣٨٢).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ١٦٧).","vol":"4","page":1685},{"text":"منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة (١) أيضًا.\nوعن علي (٢)، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه.\n[٣٦٤٠]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٣) من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس.\nوفيه: أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول.\nوأما غيرهم:\n[٣٦٤١]- فعند أحمد (٤): عن ابن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة؟ فقال: ليحجا قابلا.\nوللدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده، وابن عمر، وابن عباس نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>تنبيه</span>\n[٣٦٤٢]- روى أبو داود في \"المراسيل\" (٨) من طريق يزيد بن نعيم، أن رجلًا\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٤/ رقم ١٣٠٨١).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٤/ رقم ١٣٠٨٣).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨).\n(٤) لم أجده بهذا اللفظ.\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٥٠ - ٥١).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٦٥).\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).\n(٨) مراسيل أبي داود (رقم١٤٠).","vol":"4","page":1686},{"text":"من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي ﷺ؟ فقال: \"اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا\".\nرجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في \"موطئه\" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.\n\n١٤١١ - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.\nهو في بلاغ مالك المتقدم قبله.\n\n١٤١٢ - [٣٦٤٣]. قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.\nالبيهقي (١) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في \"موطئه\" (٢) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.\nوهو عند أبي داود في \"المراسيل\" (٣) بسند معضل.\n\n١٤١٣ - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨).\n(٢) ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٩٢).\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم١٣٢ط. الزهراني).","vol":"4","page":1687},{"text":"[٣٦٤٤]- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (١) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.\n[٣٦٤٥]- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (٢) ولم يسنده.\n\n١٤١٤ - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.\n[٣٦٤٦]- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.\n[٣٦٤٧]- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.\n[٣٦٤٨]- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.\nورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.\n\n١٤١٥ - [٣٦٤٩]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٦٨).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٥).\n(٤) الأم للشافعي (٢/ ١٩٨ - ١٩٩).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).","vol":"4","page":1688},{"text":"البيهقي (١) عن ابن عباس بسند حسن.\n[٣٦٥٠]- ومن طريق عطاء الخراساني، عن عمر، وعلي، وعثمان، وزيد ابن ثابت، ومعاوية، وابن عباس: قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة.\nوأخرجه الشافعي (٢)، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.\n[٣٦٥١]- ومن طريق أبي المليح، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مكاتبة عن ابن مسعود. وقال مالك: لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً.\n* حديث: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.\nالبيهقي (٣) عن ابن عباس. وسيأتي.\nوروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.\n\n١٤١٦ - [٣٦٥٢]- حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.\nمالك (٤) والشافعي (٥) بسند صحيح، عن عمر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٨٢).\n(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٠).\n(٣) [ق/٣٧٦].\n(٤) الموطأ للإمام مالك (١/ ٤١٤).\n(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).","vol":"4","page":1689},{"text":"[٣٦٥٣]- وروى البيهقي (١) عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشى على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق اهد مكانها عناقا.\n[٣٦٥٤]- والشافعي (٢) من طريق الضّحاّك، عن ابن عَبّاس: في الأرنب شاة.\n[٣٦٥٥]- والبيهقي (٣) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفرة.\nورواه الشافعي (٤) من طريق مجاهد، عن ابن مسعود.\n[٣٦٥٦]- ولأبي يعلى (٥) عن جابر، عن عمر- لا أراه إلا رفعه.: أنه حكم في الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.\n[٣٦٥٧]- وقال ابن أبي شيبة (٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب ببقرة.\n[٣٦٥٨]- ولإبراهيم الحربي في \"الغريب\" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: في اليربوع حمل (٧). قال: والحمل ولد الضأن الذكر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ١٨٤).\n(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ١٨٤).\n(٤) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).\n(٥) مسند أبي يعلى (رقم٢٠٣).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠١).\n(٧) بالحاء المهملة -كما في هامش \"الأصل\".","vol":"4","page":1690},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359><span data-type=\"title\" id=toc-360>تنبيه</span></span>\nالجفرة -بفتح الجيم- هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر، وفصلت عن أمها.\n\n١٤١٧ - [٣٦٥٩]- حديث عثمان: أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم.\nالشافعي (١) والبيهقي (٢) من طريق ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي السفر، عنه وفيه انقطاع.\n\nتنبيه\nأم حُبَيْن -بضم الحاء المهملة، وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وآخره نون دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن.\nوالحلان -بضم المهملة وتشديد اللام- هي الحمل، أي الجدي. ووقع عند البغوي بحلام آخره ميم، وقال: الحلام ولد المعزى.\n\n١٤١٨ - [٣٦٦٠، ٣٦٦١]-[قوله: وعن عطاء ومجاهد أنهما: حكما في الوبر بشاة] (٣).\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص٣٦٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٨٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وهو ثابت في \"د\"، و\"م\".","vol":"4","page":1691},{"text":"الشافعي (١) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: في الوبر شاة، إن كان يؤكل.\nوبه، عن مجاهد نحوه. وروى ابن أبي شيبة (٢) من طريق مجاهد، عن عبد الله قال: في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام.\n\n١٤١٩ - [٣٦٦٢]- حديث: أنه ﷺ قال لبلال. وقد تدحرج بطنه (٣): يا أم حُبَيْن.\nذكره ابن الأثير في \"نهاية الغريب\" (٤) ولم أقف على سنده بعد.\n\n١٤٢٠ - [٣٦٦٣]- حديث عمر: في الضب جدي.\nالشافعي (٥) بسند صحيح إلى طارق قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا، ففزر ظهره، فأتى عمر فسأله فقال عمر: احكم يا أربد، قال: أرى فيه جديا، قد جمع الماء والشجر، قال عمر: فذلك فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>تنبيه</span>\nوقع في بعض النسخ: عن عثمان، وهو غلط من النساخ، والصواب عمر.\n_________\n(١) الأم للشافعي (٢/ ١٩٤).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٤).\n(٣) في النهاية لابن الأثير: \"وقد خَرَج بطنُه ... \"، ثمّ قال ابن الأثير: \"تشبيهًا له بها\". أي بأمّ حبين.\n(٤) النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٣٥).\n(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٤).","vol":"4","page":1692},{"text":"١٤١٢ - [٣٦٦٤]- قوله: وعن عطاء: أن في الثعلب شاة.\nقلت: ذكره الشافعي (١) فقال: روي عن عطاء. وأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن شريح.\n\n١٤٢٢ - [٣٦٦٥]- قوله: وعن بعضهم. أي بعض الصّحابة: في الأيل بقرة.\nالشافعي (٢) من طريق الضحاك، عن ابن عباس، وهو منقطع. قال الشافعي في موضع آخر: الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس عند أهل العلم، وغفل النووي (٣) فقال: إسناده صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>تنبيه</span>\nالأيل -بفتح الهمزة، ويقال: بكسرها، والياء المثناة من تحت- ذكر الوعول.\n* حديث: أن رجلًا قتل صيدًا، فسأل عمر فقال: احكم فيه، قال: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم ... الحديث.\nهو أربد المقدم قبلُ بحديثين في قصة الضب.\n_________\n(١) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).\n(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٢).\n(٣) المجموع (٧/ ٣٦١).","vol":"4","page":1693},{"text":"١٤٢٣ - [٣٦٦٦]- حديث عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة. وعن عثمان مثله.\nالشافعي (١) من طريق نافع بن عبد الحارث، قال: قدم عمر مكة، فدخل دار الندوة يوم الجمعة، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير، فخشي أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، فذكر لنا الخبر قال: فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. إسناده حسن.\nورواه ابن أبي شيبة (٢) عن غندر، عن شعبة، عن شيخ من أهل مكة: أن عمر فذكره مرسلًا (٣) مبهما.\n[٣٦٦٧]- وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق صالح بن المهدي، عن أبيه: أن ذلك وقع لعثمان بمعناه، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان، فقال له عثمان: أدّ عنك شاة فقلت: إنما أطرتها من أجلك، قال: وعني شاة.\n[٣٦٦٨]- وروى ابن أبي شيبة (٥) من طريق جابر، عن عطاء: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان.\n_________\n(١) الأم للشافعي (ص٢/ ١٩٥).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).\n(٣) [ق/٣٧٧].\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).\n(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).","vol":"4","page":1694},{"text":"وجابر وهو الجعفي ضعيف. وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.\n\n١٤٢٤ - [٣٦٦٩]- حديث علي: أنه أوجب في الحمامة شاة.\nلم أقف عليه، ولا ذكره الشافعي عنه.\n\n١٤٢٥ - [٣٦٧٠]- حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة.\nابن أبي شيبة (١) من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل. وأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه.\n\n١٤٢٦ - [٣٦٧١]- حديث ابن عباس مثله.\nالثوري (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، والشافعي (٥)، والبيهقي (٦) من طرق.\n\n١٤٢٧ - حديث نافع بن الحارث مثله.\nكذا وقع في الأصل (٧)، والصواب: نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر\n_________\nـ\n(١) المصدر السابق (٣/ ١٧٧).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).\n(٣) كذا في النسخ الخطية، ولم أتبَيَّن له وجهًا. والله أعلم.\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٨).\n(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٥).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٥).\n(٧) \"أي أصل الشافعي ﵀\" اهـ. من هامش \"الأصل\".","vol":"4","page":1695},{"text":"عمر، وكذا هو عند الشافعي (١)\n\n١٤٢٨ - [٣٦٧٢]- قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.\nرواه ابن أبي شيبة (٢): حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (٣) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.\n\n١٤٢٩ - قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.\n[٣٦٧٣]- أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (٤) ثم البيهقي في \"الخلافيات\" (٥) بغير إسناد.\nوقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح\n_________\n(١) الأم للشافعي (٢/ ١٩٥).\n(٢) المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ١٧٧).\n(٣) أي: أخرج كلًّا من حدة. اهـ. من هامش \"الأصل\".\n(٤) في البدر المنير (٦/ ٤٠٥): \"ذكره الشافعي بغير إسناد، كما حكاه عنه البيهقي في خلافياته\".\n(٥) لم أجده في مختصر الخلافيات.\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦).","vol":"4","page":1696},{"text":"وتصدق به.\n[٣٦٧٤]- وأما ابن المسيب؛ فرواه البيهقي (١) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عنه: أنه كان يقول: في الحمام بمكة إذا قتلن شاة.\nورواه ابن أبي شيبة (٢) عن أبي خالد الأحمر، وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه.\n\n١٤٣٠ - [٣٦٧٥]- حديث: أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة، ولم يقدروا.\nمالك (٣) عن زيد بن أسلم، عن عمر، وسعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن عمر: في الجرادة تمرة.\n[٣٦٧٦]- وعن هشيم (٤)، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن كعب، عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين فقال: كم نويت في نفسك؟\nقال: درهمين.\nقال: إنكم كثيرة دراهمكم. لتمرتين (٥) أحب إليَّ من جرادتين.\nثم قال: امض الذي نويت.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٦).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٧، ١٧٨).\n(٣) الموطأ للإمام مالك (١/ ٤١٦).\n(٤) حذف الحافظ مخرج الحديث، وهو مذكور في البدر المنير (٦/ ٤٠٧) وهو سعيد بن منصور. رواه ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٣٠) من طريقه.\n(٥) كذا ورد منصوبا، وحقه: (لتمرتان) بالرفع.","vol":"4","page":1697},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة (١) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر نحوه.\n[٣٦٧٧]- ورواه الشافعي (٢) من طريق أخرى، عن عمر، وفيه: درهمان خير من مائة جرادة.\n[٣٦٧٨]- وعن عبدة، عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة، عن ابن عمر: أن محرما [أصاب جرادة، فحكم عليه عبد الله بن عمر] (٣) ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة، والآخر كسرة (٤).\n[٣٦٧٩]- وللشافعي (٥) بسند صحيح عن ابن عباس: في الجرادة قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات.\n\n١٤٣١ - [٣٦٨٠]- حديث ابن الزبير: في الشجرة الكبيرة النامية بقرة، وفي الصغيرة شاة.\nقال الشافعي (٦): روي هذا عن ابن الزبير وعطاء.\nوالقياس: أنه يفديه بقيمته، ولم يذكر إسناد ذلك عنهما.\n[٣٦٨١]- وقد روى سعيد بن منصور، عن هشيم، عن شيخ، عن عطاء: أنه\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٥).\n(٢) الأم للشافعي (٢/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، وأثبتّه من \"مصنف ابن أبي شيبة\"\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٦).\n(٥) الأم للشافعي (٢/ ١٩٦).\n(٦) الأم للشافعي (٢/ ٢٠٨).","vol":"4","page":1698},{"text":"كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة، وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطاة، عن عطاء قال: يستغفر الله ولا يعود.\n\n١٤٣٢ - حديث ابن عباس، مثله. ويروى عن غيرهما.\n[٣٦٨٢]- أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله إمام الحرمين. وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في \"الإِمام\" ولم يعزه.\nوأما المبهم؛ فتقدم عن عطاء.\n[٣٦٨٣]- ونقل الماوردي (١): أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور، عن مجاهد، عن النبي ﷺ أنه قال: في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة.\nقال الماوردي: ولم يذكره الشافعي.\n\n١٤٣٣ - [٣٦٨٤]- حديث: أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم.\nالترمذي (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عروة عنها: أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يفعله.\nحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وفي إسناده خلاد بن يزيد، وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال.\n_________\n(١) الحاوي (٤/ ٣١١).\n(٢) سنن الترمذي (رقم٩٦٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٨٥).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٠٢).","vol":"4","page":1699},{"text":"١٤٣٤ - قوله: أوجبنا في الشعرة الواحدة درهمًا، وفي الشعرتين درهمين؛ لأن الشاة كانت تقوَّم في عهد رسول الله ﷺ بثلاثة دراهم تقريبا.\nأنكر النووي هذا في \"شرح المهذب\" (١) وقال: هذه دعوى مجردة لا أصل لها، ويدل على بطلانها أن النبي ﷺ عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة، فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما.\nوكذا أنكر ذلك المتولي، وقال: إنه باطل؛ لأوجه. فذكرها (٢) (٣).\nقلت: وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف:\n[٣٦٨٥]- أخرجه ابن عبد البر في \"الاستذكار\" من طريق زكريا السّاجي قال: أخبرنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا أشعث بن بزار، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني رجل من أهل البادية، وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا، فيظلمونا، ويعتدون علينا، ويقوّمون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة.\n_________\n(١) المجموع (٧/ ٣٢٦).\n(٢) وهي كما ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤١١): \"أحدها: أن الموضع الذي يُصار فيه إلى التّقويم في فدية الحج لا تخريج الدراهم بل يصرف الطعام، وهو جزاء الصيد، وكان ينبغي أن يصرف إلى الطعام.\nثانيها: أنّ الاعتبار في القيمة بالوقت؛ لأن ما كان في عهده ﵊ كان في جزاء الصيد؛ فإنه يقوم بالأمثل له من النعم بقيمة الوقت، فكان ينبغي أن تجب قيمة ثلث شاة. ثالثها: أن الشرع خير بين الشاة والطعام، والطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا\".\n(٣) [ق/٣٧٨].","vol":"4","page":1700},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-363>باب الإحصار</span>\n١٤٣٥ - [٣٦٨٦]- حديث: أنه ﷺ أحصر هو وأصحابه بالحديبية، فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.\nمتفق عليه (١) من رواية جماعة من الصحابة. وذكر الشّافعي (٢): أنّه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية.\n\n١٤٣٦ - [٣٦٨٧]- حديث: أنه ﷺ تحلل بالإحصار عام الحديبية، وكان محرما بعمرة.\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن عمر.\n\n١٤٣٧ - [٣٦٨٨]- حديث ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.\nالشافعي (٤) بإسناد صحيح.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم١٨٠٩) من حديث ابن عباس، و(رقم١٨٠٦، ١٨٠٧) وصحيح مسلم (رقم١٢٣٠) من حديث ابن عمر. وفي صحيح البخاري (رقم٢٧٠٠) وصحيح مسلم (رقم ١٧٨٣) من حديث البراء بن عازب، وفي صحيح البخاري (رقم١٨١١) من حديث المسور بن مخرمة. وفي صحيح مسلم (رقم ١٧٨٤) من حديث أنس، و(رقم١٧٨٥) من حديث سهل بن حنيف ﵃.\n(٢) نقله عنه الشافعي في السنن الكبرى (٥/ ٢١٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٨٠٦، ١٨٠٧) وصحيح مسلم (رقم ١٢٣٠).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٣٦٧).","vol":"4","page":1701},{"text":"١٤٣٨ - [٣٦٨٩]- حديث: أنه قال لضباعة بنت الزبير: \"أَتُرِيدِينَ الْحَجّ؟ \" فقالت: أنا شاكية. فقال: \"حُجّي وَاشْتَرِطِي ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة.\n[٣٦٩٠]- ولمسلم (٢) عن ابن عباس، نحوه.\n[٣٦٩١]- ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥): أنها أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: \"نَعَمْ\". قالت: كيف أقول؟ قال: \"قُولِي: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبّكَ مَا اسْتَثْنَيْتَ\". لفظ النسائي. وصححه الترمذي، وأعل بالإرسال. وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديثٌ، وهو زلل منه [عما] (٦) في \"الصحيحين\". وقال الشّافعي: لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ.\nقال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٠٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢٠٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٧٦).\n(٤) سنن الترمذي (رقم٩٤١).\n(٥) سنن النسائي (رقم٢٧٦٥).\n(٦) ساقط من \"الأصل\"، وهو في \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1702},{"text":"وقال العقيلي (١): روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد.\n[٣٦٩٢]- وأخرجه ابن خزيمة (٢) من حديث ضباعة نفسها.\n[٣٦٩٣، ٣٦٩٤]- ومن حديث أنس، وجابر. ورواه البيهقي.\n[٣٦٩٥ - ٣٦٩٧]- وأخرج أيضًا عن ابن مسعود (٣) وعائشة (٤) وأم سليم (٥): الاشتراط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>تنبيه</span>\nقوله: محلي -هو بكسر الحاء- وضباعة: بضم المعجمة بعدها موحدة.\nوقال الشافعي: كنيتها أم حكيم، وهي بنت عم النبي ﷺ أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. ووهم الغزالي (٦) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي (٧) [وقال: صوابه الهاشمية] (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>فائدة</span>\nكان ابن عمر ينكر الاشتراط فتمسك به مَنْ لم يقل بالاشتراط، ولا حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة، وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ.\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٣٧).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٦٠٢) من حديث عائشة.\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٢).\n(٤) المصدر نفسه (٥/ ٢٢٣).\n(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٦) الوسيط، للغزّالي (٢/ ٧٠٥).\n(٧) المجموع (٨/ ٢٣٨).\n(٨) ساقط من \"الأصل\" و\"د\"، وثبت مخرجا في \"م\".","vol":"4","page":1703},{"text":"روي ذلك عن ابن عباس أيضًا، لكن فيه الحسن بن عمارة، وهو متروك.\n* حديث: أنه أحصر عام الحديبية، فذبح بها وهي من الحلّ.\nمتفق عليه كما سبق.\n[٣٦٩٨]- ولمسلم (١) عن جابر: نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة ... الحديث.\n\n١٤٣٩ - وقوله: وهي من الحلِّ.\nمن كلام الرافعي، وقد قال الشافعي (٢): الحديبية موضع، منه ما هو في الحلِّ، ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحو الهدي عندنا في الحلِّ ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة.\n[٣٦٩٩]- ووقع عند البخاري (٣) في حديث المسور الطويل: والحديبية خارج الحرم.\n\n١٤٤٠ - [٣٧٠٠]- حديث: أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها.\nالطبراني في \"الكبير\" (٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة: أنه\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣١٨).\n(٢) الأم، للشّافعي (٢/ ١٥٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٨١١، ٢٧٣١، ٢٧٣٢).\n(٤) المعجم الكبير (رقم٥٣٧٩).","vol":"4","page":1704},{"text":"أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: \"نَعَمْ\" قال: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: \"سَقْيُ الْمَاءِ\".\nوهو عند النسائي (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان في \"صحيحه\" (٣) والحاكم (٤) بلفظ: قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ ... الحديث.\nوهو مرسل؛ لأن سعيدا ولد سنة مات سعد.\nوأما تصحيح ابن حبان له؛ فمتعقب على شرطه في الاتصال، وكذا الحاكم.\nوله طريق أخرى عند أبي داود (٥) والنسائي (٦) من طريق الحسن، عن سعد، نحو الأول. وهو منقطع أيضًا.\nوله طريق أخرى عند الطبراني (٧) من حديث حميد بن أبي الصعبة، عن سعد ابن عبادة. وهو منقطع أيضًا، وضعيف.\n[٣٧٠١]- وقد أخرجه البخاري (٨) من حديث ابن عباس ولفظه: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم٣٦٦٥).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم٣٦٨٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٣٣٤٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم١٦٨٠).\n(٦) سنن النسائي (رقم٣٦٦٦).\n(٧) المعجم الكبير (رقم٥٣٨٥).\n(٨) صحيح البخاري (رقم٢٧٦١).","vol":"4","page":1705},{"text":"؟ قال: \"نَعَمْ\". قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها.\n\n١٤٤١ - [٣٧٠٢]- حديث: أنه قال في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج: \"لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا\".\nالدارقطني (١) والطبراني في \"الصغير\" (٢) والبيهقي (٣) كلهم من طريق العباس ابن محمَّد بن مجاشع، عن محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع عن ابن عمر.\nقال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان.\nوقال البيهقي: تفرد به حسان.\nوأعله عبد الحق (٤) بجهل حال محمَّد.\nقال ابن القطان (٥): تبع في ذلك أبا حاتم (٦) نصًّا، والبخاريَّ (٧) إشارة وقد بَيَّنَ الخطيب (٨): أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين؛ فإنه فرق بين محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني، وهو واحد.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٣).\n(٢) المعجم الصغير. الروض الداني (رقم٥٨٢).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).\n(٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٥٩).\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٨٨ - ٢٩٠).\n(٦) الجرح والتعديل (٨/ ١٢٢).\n(٧) التاريخ الكبير (١/ ٤١، ٢٦٧ - ٢٦٨).\n(٨) موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٢٠).","vol":"4","page":1706},{"text":"وقد أخرج هو عنه في \"صحيحه\" (١).\nقال ابن القطّان. وإنما علّته الجهل بحال العباس.\nقلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (٢) من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.\nقلت:\n[٣٧٠٣]- وروى ابن حبان (٣) في \"النّوع الحادي والسبعين\" من \"القِسْم الثّاني\" من \"صحيحه\" عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث: \"لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ\".\nواحتج البيهقي (٤). (٥) لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث: \"لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله\".\nوتعقب: بأنه ورد في الصلاة.\nوأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.\nوتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.\n_________\n(١) انظر: \"صحيح البخاري\".\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٢٧٢٠).\n(٤) من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في \"الأصل\"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة \"م\" [ج١/ ٢٧٦/ب] ونسخة \"د\" [ج٢/ص:٨٣٧].\n(٥) انظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٢٦١).","vol":"4","page":1707},{"text":"١٤٢٢ - [٣٧٠٤]- حديث: أن رجلًا استأذن النبي ﷺ في الجهاد، فقال: \"أَلَكَ أَبَوَانِ؟ \" قال: نعم. قال: \"اسْتَأْذَنْتهُمَا؟ \" قال: لا. قال: \"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ\".\nمتفق عليه (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: \"أحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ \" قال: \"نَعَمْ\"، قال: \"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ\".\n[ولابن حبان] (٢). (٣): \"اذْهَبْ فَبِرَّهُمَا\".\nولأبي داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦): ولقد أتيت وإن والدي يبكيان، قال: \"فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكهمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا\".\nواستدركه الحاكم (٧) بهذا اللفظ، وهو من حديث عطاء بن السائب، لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري [عنه] (٨)، وعند الحاكم من رواية شعبة عنه، وقد سمعا منه قبل الاختلاط. والسائل (٩): جاهمة\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٤٩).\n(٢) ساقط من \"م\".\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٤٢١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٥٢٨).\n(٥) السنن الكبرى (رقم ٨٦٩٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ١٢٥).\n(٨) من \"م\".\n(٩) \"د\" [ج٢/ص: ٨٣٨].","vol":"4","page":1708},{"text":"أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (١) والحاكم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>تنبيه</span>\nتبين أن قوله: (قال: استأذنتهما؟ قال: لا) مدرجٌ في الخبر.\n[٣٧٠٥]- لكن روى أبو داود (٣) من طريق دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: أن رجلًا هاجر إلى النبي ﷺ من اليمن قال: \"هَلْ لَكَ أحدٌ بِالْيَمَنِ؟ \" قال: أبواي. قال؟ \"أَذِنَا لَكَ؟ \" قال: لا. قال: \"ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإلَّا فَبِرَّهُمَا\".\nوهذا أقرب إلى سياق الرافعي.\n\n١٤٤٣ - حديث: روي أنه ﷺ قال: \"الْحَجّ عَرَفَةُ، مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ\".\nقلت: هما حديثان.\n[٣٧٠٦]- أما حَديثُ \"الْحَجّ عَرَفَة\"؛ فرواه أصحاب \"السنن\" (٤) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي.\n[٣٧٠٧]- وأما حديث: \"مَنْ لَمْ يُدْرِكْ ... \"؛ فأخرجه الدارقطني (٥) من\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم٣١٠٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٤، ٤/ ١٥١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٥٣٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٩٤٩)، سنن الترمذي (رقم ٨٨٩)، سنن النسائي (رقم ٣٠٤٤)، سنن ابن ماجه (رقم٣٠١٥).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤١).","vol":"4","page":1709},{"text":"طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس. رفعه بلفظ: \"مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَات فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزدَلِفَةَ فَقْدَ تَمّ حَجّه، وَمَنْ فَاتَة عَرَفات فَقَدْ فَاتَة الْحَجّ، فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْه اِلْحَجّ مِنْ قَابِلٍ\". وابن أبي ليلى سيِّئ الحفظ.\nورواه الطبراني (١) من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل، عن عطاء.\nوسندل ضعيف (٢) أيضًا.\nوفي الباب:\n[٣٧٠٨]- عن ابن عمر أخرجه الدارقطني (٣) بسند ضعيف أيضًا.\nوقد رواه الشافعي (٤) عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر نحوه، مطولًا. وهذا إسناد صحيح.\n\n١٤٤٤ - قوله: إن الذين صُدّوا مع رسول الله ﷺ بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرًا يسيرًا، ولم يأمر الناس بالقضاء.\nأما كونهم بهذه العدة:\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١١٤٩٦).\n(٢) [م/١/ ٢٧٧/ أ].\n(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤١).\n(٤) مسند الشافعي (ص١٢٤).","vol":"4","page":1710},{"text":"[٣٧٠٩]- فمتفق عليه (١) من حديث (٢) جابر: أن النبي ﷺ أحرم بالعمرة، ومعه ألف وأربعمائة.\nوبذلك احتج ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣) على عدم القضاء، قال: كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم.\nوقد سُبِق إلى ذلك، قال الشافعي (٤): قد علمنا في متواطيء أحاديثهم: أن رسول الله ﷺ: إذ اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله.\nوقال الماوردي (٥): أكثر ما قيل: إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة.\nقلت: وهذا مغاير لما رواه الواقدي في \"المغازي\" عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات. وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤١٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٥٦).\n(٢) \"د\" [ج٢/ص٨٣٩].\n(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٥٥).\n(٤) الأم، للشافعي (٢/ ١٥٩).\n(٥) الحاوي، للماوردي (٤/ ٣٥٢).","vol":"4","page":1711},{"text":"والواقدى إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غَيْرَه من أهل المغازى مقبول في المغازي عند أصحابنا. والله تعالى أعلم\n* حديث كعب بن عجرة: أن النبي ﷺ رآه ورأسه تتهافت قملا.\nمتفق عليه، كما سبق في الباب قبله.\n* حديث: \"مَن رَاحَ في السَّاعةِ الأُولَى، فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً\".\nمتفق عليه. وقد تقدم في \"الجمعة\".\n\n١٤٤٥ - [٣٧١٠]- حديث: أنه ﷺ أشار إلى موضع النحر من منى، وقال: \"هَذا الْمَنْحَرُ (١)، وَكلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ\".\nمسلم (٢) عن جابر بمعناه وأتم منه، ولفظه: \"نَحَرْتُ هَهُنَا، وَمِنًى كُلّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ\".\nوقد رواه أبو داود (٣) بنحو من اللفظ المذكور في الباب.\nآثار الباب\n* حديث ابن عباس: \"لا حَصْرَ إلَّا حَصْرَ الْعَدُوّ\".\nالشافعي بإسناد صحيح، وقد تقدم.\n_________\n(١) \"د\" [ج٢/ ٨٤٠].\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨) (١٤٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم١٩٠٧).","vol":"4","page":1712},{"text":"١٤٤٦ - [٣٧١١]- حديث سليمان بن يسار: أنّ [أبا أيوب] (١) خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلتة، فقدم على عمر يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال: اصنع كما تصنع يوم النحر ... الحديث.\nمالك (٢) والشافعي (٣) والبيهقي (٤) (٥) ورجال إسناده ثقات، لكن صورته منقطع؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم يقل إن أبا أيوب أخبره بها لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>تنبيه</span>\nالنّازية: بنون وزاي -موضع بئر الروحاء والصفراء.\nولهذا الأثر عن عمر طرق أخرى منها:\n[٣٧١٢]- ما رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود: سألت عمر عمن فاته الحجُّ؟ فقال: يهلُّ بعمرة، وعليه الحجُّ من قابل. قال: ثم لقيت زيد بن ثابت فقال مثله. أخرجه البيهقي (٦).\n_________\n(١) من \"م\".\n(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٨٣).\n(٣) مسند الشافعي (ص١٢٥).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ١٧٤).\n(٥) [م/١/ ٢٧٧/ب].\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ١٧٥).","vol":"4","page":1713},{"text":"[٣٧١٣]- وأخرج أيضًا (١) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن الحارث ابن (٢) عبد الله بن أبي ربيعة قال: سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أدام التشريق، وقد فاته الحجُّ، فقال عمر: طف بالبيت وبين الصفا والمروة، وعليك الحجُّ من قابل.\n\n١٤٤٧ - [٣٧١٤]- حديث عمر: أنه أمر الذين فاتهم الحجُّ بالقضاء من قابل، وقال: فمن لم يجد (٣) فصيام ثلاثة أيام في الحجِّ، وسبعة إذا رجع.\nمالك (٤) من حديث سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ابن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، .. الحديث.\nوصورته منقطع؛ لكن رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن سليمان بن يسار، عن هبار بن الأسود أنه حدثه. فذكره موصولا. أخرجه البيهقي (٥).\nوروى البيهقي (٦) عن الأسود بن يزيد، قال: سألت عمر ... فذكره كما تقدم\n_________\n(١) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٢) وقع في \"م\": (عن)، وهو خطأ.\n(٣) \"د\" [ج٢/ ص: ٨٤١].\n(٤) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٨٣).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ١٧٥).\n(٦) المصدر نفسه.","vol":"4","page":1714},{"text":"قال (١): وقال الشافعي: الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا، ويزيد حديثنا عليه الهدي، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة.\n\n١٤٤٨ - [٣٧١٥]- حديث ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشر. والمعدودات: أيام التشريق.\nالشافعي (٢) بسند صحيح. وصححه أبو علي بن السكن، وعلقه البخاري (٣) بصيغة الجزم.\n****\n_________\n(١) المصدر نفسه.\n(٢) معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٥٥).\n(٣) صحيح البخاري -كتاب العيدين- باب فضل العمل في أيام التشريق (١/ ٢٣٢).","vol":"4","page":1715},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-368>باب الهدي</span>\n١٤٤٩ - [٣٧١٦، ٣٧١٧]- حديث: أنه ﷺ أهدى مائة بدنة.\nالبخاري (١) من حديث علي.\nمسلم (٢) من حديث جابر.\n\n١٤٥٠ - [٣٧١٨]- حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة، ثمّ دعا بِبُدْنِه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن.\nأخرجه مسلم (٣).\n\n١٤٥١ - [٣٧١٩]- حديث: أنّه ﷺ أهدى مرة غنما مقلدة.\nمتفق عليه (٤) من حديث عائشة، واللفظ لمسلم.\n\n١٤٥٢ - [٣٧٢٠]- حديث: أنه قال في الهدي: \"إذَا عَطِب، لَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْل رِفْقَتِكَ\" (٥).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧١٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٢٤٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٧٠١) وصحيح مسلم (رقم ١٣٢١) (٣٦٧).\n(٥) [م/١/ ٢٧٨/ أ]، و\"د\": [ج٢/ ص: ٨٤٢].","vol":"4","page":1716},{"text":"مسلم (١) من حديث ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه، أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: \"إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخِشيتَ عَلَيْها مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ\".\nوله طرق أخرى في مسلم (٢) عن ابن عباس.\n[٣٧٢١]- ولأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وأبي ذر (٦) من حديث ناجية الأسلمي؟ أن رسول الله ﷺ بعث معه بهدي وقال: \"إنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ، ثُم اصْبغْ نَعْلَهُ في دَمِهِ، ثُم خَلّ بَيْنَهُ وَبَيْن النَّاسِ\".\nورواه الواقدي في \"المغازي\" من حديث ناجية بن جندب الأسلمي: أن رسول الله ﷺ استعمله على هديه.\nقال: وكان سبعين بدنة قال ناجية: فعطب منها بعير، فجئت رسول الله ﷺ بالأبواء فأخبرته، فقال: \"انْحَرْهُ، وَاصْبغْ قلَائِدَهُ في دَمِهَ، وَلا تَأْكُلْ أَنْتَ وَلا\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣٢٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٢٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٦٢)، وسنن الترمذي (رقم ٩١٠)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم٤١٣٧)، وسنن ابن ماجه (رقم٣١٠٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٢٣).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٤٧).\n(٦) كذا هو عندي في النسختين الخطيتين، ولم يَتَبَيَّن لي وجهُه!.","vol":"4","page":1717},{"text":"أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ مِنْهُ شيئًا، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ\" (١).\n****\n_________\n(١) هنا نهاية الجزء الأول من النسخة \"م\". وجاء في نهايتها ما نصُّه:\nتمَّ الجزء الأول من تخريج أحاديث الرافعي بتلخيص الإِمام الحافظ الحجة ناصر سيد المرسلين، شهاب الدين أحمد بن علي بن العسقلاني الشهير بابن حجر، لطف الله في حركاته وسكاناته وبوَّأه في الآخرة دار كرامته وجميع المسلمين. آمين، آمين، آمين. في يوم السبت من جمادى الآخر سنة ست وعشرين وثمان مئة، أحسن الله ..... وصلى الله على الله سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.","vol":"4","page":1718},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-369>(١٧) كتاب البيوع</span>","vol":"4","page":1719},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>باب ما يصحّ في البيع</span>\n١٤٥٣ - [٣٧٢٢]- حديث رافع بن خديج: أن النبي ﷺ سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: \"عَمَلُ الرّجُل بِيدِهِ وَكُلّ بَيْعٍ مَبْرُور\".\nالحاكم (١) من حديث المسعودي، عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ فذكره.\nورواه الطبراني (٢) من هذا الوجه إلا أنّه قال: عن جده وهو صواب، فإنّه عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج. وقول الحاكم: \"عن أبيه\" فيه تجوز. وقد اختلف فيه على وائل بن داود، فقال شريك: عنه، عن جميع بن عمير، عن خاله [أبي بردة (٣)] (٤). وقال الثوري (٥): عنه، عن سعيد بن عمير، عن عمه.\nرواهما الحاكم (٦) أيضًا وأخرج البزار الأول لكن قال: عن عمه، قال (٧): وقد ذكر ابن معين: أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب. قال: وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري.\nقلت: وقوله \"جميع بن عمير\" وهم، وإنما هو سعيد، والمحفوظ رواية من\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠).\n(٢) المعجم الكبير (رقم٤٤١١).\n(٣) انظر: مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٦٦).\n(٤) في الأصل: \"أبو بردة\"، وصوابه من \"م\".\n(٥) في الأصل: \"وفيه قال الثوري\"، والمثبت من \"م\".\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠).\n(٧) يعني: الحاكم.","vol":"4","page":1721},{"text":"رواه عن الثوري، عن وائل عن سعيد مرسلًا. قاله البيهقي (١) [وقاله] (٢) قبله البخاري. وقال أبو حاتم في \"العلل\" (٣): المرسل أشبه.\nوفيه على المسعودي اختلاف آخر، أخرجه البزار (٤) من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط.\nوفي الباب\n[٣٧٢٣، ٣٧٢٤]- عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥).\nوأخرج الطبراني في \"الأوسط\" (٦) حديث ابن عمر في ترجمة \"أحمد بن زهير\" ورجاله لا بأس بهم.\n\n١٤٥٤ - [٣٧٢٥ - ٣٧٢٧]- حديث: أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب.\nمتفق عليه (٧) من حديث [أبي] (٨) مسعود، وعن جابر، ورافع بن خديج في مسلم (٩).\n_________\n(١) انظر: السنن الكبرى (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤).\n(٢) في الأصل: \"وقال\"، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٣) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٤٣).\n(٤) مسند البزار (رقم ٣٧٣١).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٠).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٢١٤٠).\n(٧) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم١٥٦٧).\n(٨) في الأصل: \"ابن\"، وصوابه في \"م\" و\"د\".\n(٩) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٨، ١٥٦٩).","vol":"4","page":1722},{"text":"ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.\nوفي الباب:\n[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢).\nوأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: \"لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... \" الحديث.\nورجالهما ثقات (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>تنبيه </span>(٥)\nروى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٦٦٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣ - ٣٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٢، ٣٤٨٤).\n(٤) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٩٩)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (٢/ ٢٨٠/ رقم٥٥٥٢): \"ثقة\"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٦٧)، وقول الحافظ ابن حجر هنا: \"رجالهما ثقات\" يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص٥٤٠/ رقم٦٧٩٣): \"مقبول\" إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم.\n(٥) من هنا إلى قوله فيما يأتي: \"من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة\" ساقط من \"م\".\n(٦) سنن الترمذي (رقم١٢٨١).\n(٧) من هنا سقطت أحاديث من نسخة \"م\" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.","vol":"4","page":1723},{"text":"وورد الاستثناء من حديث جابر (١) ورجاله ثقات.\n\n١٤٥٥ - [٣٧٣١]- حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: \"إنَّ الله ﷿ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ\".\nمتفق عليه (٢) باللّفظين.\n[٣٧٣٢]- ولأحمد (٣) عن ابن عمر مثله (٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام.\n[٣٧٣٣]- ولأبي داود (٥) عن ابن عباس نحوه.\nوزاد: \"وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه\".\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم١٨٠٦)، وقال: \"وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح\". وذكره أيضا بـ (رقم٦٢٦٤) وقال: \"هذا منكر\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (رقم١٥٨١)،\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٧). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!\n(٤) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (٢/ ٢١٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: \"إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير\"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: \"لَا، هِيَ حَرامٌ\"، ثم قال: \"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها\". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٨).","vol":"4","page":1724},{"text":"١٤٥٦ - [٣٧٣٤]- حديث: أنَّه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: \"إنْ كانَ جَامدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَولَهَا، وإنْ كانَ ذَائبًا فَأَرِيقُوه\".\nابن حبان في \"صحيحه\" (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"وَكُلُوه، وإنْ كَانَ ذَائبًا فَلا تقْرَبُوه\".\nوأما قوله: (فأريقوه)؛ فذكر الخطابي: أنها جاءت في بعض الأخبار، ولم يسندها. وأصله في \"صحيح البخاري (٢) \" (٣) ولفظه: \"خُذُوها وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُم\" وفي لفظ: \"أَلْقُوهَا\".\nورواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وابن حبان في \"صحيحه\" (٧) من حديث معمر عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مفصلًا، لكن قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن [ميمونة] (٨) انتهى.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥، ٥٥٣٨).\n(٣) [ق/٣٨٠].\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٨٤٢).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٧٩٨).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٣).\n(٨) تصحف في الأصل إلى (معونة)، وصوابه في \"د\".","vol":"4","page":1725},{"text":"وممن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيان (١)، والدارقطني، وأمّا الذهلي فقال: طريق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر، ويؤيد ذلك: أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين، [فدل] (٢) على أنه حفظه من الوجهين، ولم يَهم فيه. وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه (٣). وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي، عن الزهري (٤)، قال الدارقطني (٥): [وخالفهما] (٦) أصحاب الزهري فرووه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وهو الصحيح.\nوقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادًا على عدم وروده في طريق مالك، ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في \"العلل\" أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي (٧) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا (بالجامد) وأنه أمران تقوَّر وما حولها، فيرمَى به.\nوكذا ذكره البيهقي (٨) من طريق حجاج بن منهال، عن ابن عيينة مقيدا بـ (الجامد)\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٩).\n(٢) في الأصل: (فذكر) والمثبت من \"د\".\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٤).\n(٤) انظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٢).\n(٥) علل الدارقطني (٧/ ٢٨٦).\n(٦) في الأصل: (فخالفوه)، والصواب من \"د\".\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٢٥٨ - ٤٢٦١).\n(٨) السنن الكبرى (٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣).","vol":"4","page":1726},{"text":"وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" عن ابن عيينة ووهم من [غَلَّطه] (١) فيه، ونسبه إلى التغير في آخر عمره، فقد تابعه أبو داود الطيالسي فيما رواه في \"مسنده\" (٢) عن ابن عيينة. والله أعلم.\n\n١٤٥٧ - [٣٧٣٥]- حديث أنه ﷺ قال لحكيم بن حزام: \"لا تَبعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ\".\nأحمد (٣) وأصحاب \"السنن\" (٤) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥) من حديث يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام مطولًا ومختصرًا. وصرح همام عن يحيى ابن أبي كثير: أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدته، أن حكيم بن حزام حدثه.\nورواه هشام الدستوائي، وأبان العطار وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، فأدخلوا بين يوسف، وحكيم (عبد الله بن عصمة).\nقال الترمذي: حسن صحيح (٦) وقد روي من غير وجه عن حكيم. ورواه\n_________\n(١) في الأصل: (غلطوه) بالجمع، والمثبت من \"د\" وهو أليق بالسياق.\n(٢) مسند الطيالسي (ص٣٥٥/ رقم ٢٧١٦).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٣) وسنن الترمذي (رقم ١٢٣٢)، وسنن النسائي (رقم ٤٦١٣)، سنن ابن ماجه (رقم ٢١٨٧).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٣).\n(٦) في هامش الأصل ما نصه: \"إنما قال: حسن\"، وهو الموجود في السنن المطبوعة.","vol":"4","page":1727},{"text":"عوف عن ابن سيرين عن حكيم، ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم، بَيَّن ذلك الترمذي وغيره.\nوزعم عبد الحق (١): أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدًّا، ولم يتعقبه ابن القطان (٢) بل نقل عن ابن حزم (٣) أنه قال: هو مجهول وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.\n\n١٤٥٨ - [٣٧٣٦]- حديث: أنه ﷺ دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، وباع أحدهما بدينار، وجاء بشاة ودينار، فقال: \"بَارَك الله لَكَ في صَفَقَةِ يَمِينِكَ\".\nأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والدارقطني (٧) من حديث عروة البارقي. وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد -مختلف فيه- عن أبي لبيد لمازة ابن زبار، وقد قيل: إنه (٨) مجهول، لكن وثقه ابن سعد (٩) وقال حرب\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٨، ٣٢٠).\n(٣) في المحلى (٨/ ٥١٩): (متروك).\n(٤) سنن أبي داود (رقم٣٣٨٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٢٥٨)\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم٢٤٠٢).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٠).\n(٨) [ق/٣٨١].\n(٩) الطبقات الكبرى (٧/ ٢١٣).","vol":"4","page":1728},{"text":"سمعت أحمد أثنى عليه (١). وقال المنذري والنووي (٢): إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري (٣) من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.\nورواه الشافعي (٤): عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.\nوقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (٥) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.\nوقال في موضع (٦): هو مرسل، أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.\nوقال الخطابي (٧): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.\nوقال الرافعي في \"التذنيب\": هو مرسل.\nقلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (٨) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢).\n(٢) المجموع (٩/ ٢٤٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٦٤٢).\n(٤) الأم (٩/ ٣٣).\n(٥) مختصر الخلافيات (٣/ ٣٤٢).\n(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١١١، ١١٣).\n(٧) معالم السنن (٥/ ٤٩).\n(٨) سنن أبي داود (رقم٣٣٨٦).","vol":"4","page":1729},{"text":"قال البيهقي: ضعيف، من أجل هذا الشيخ.\nوقال الخطابي (١): هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو.\n\n١٤٥٩ - [٣٧٣٧]- حديث: أنّه نهى عن الثّنيا في البيع.\nمسلم (٢) من حديث جابر: نهى عن بيع الثنيا.\nزاد الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥): إلا أن تعلم.\nووهم ابن الجوزي فذكر في \"جامع المسانيد\": أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه (الثنيا).\n\n١٤٦٠ - [٣٧٣٨]- حديث: نهى عن بيع الغرر.\nمسلم (٦) وأحمد (٧) وابن حبان (٨) من حديث أبي هريرة.\n[٣٧٣٩]- وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) من حديث ابن عباس. وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير.\n_________\n(١) معالم السنن (٥/ ٤٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم١٥٣٦).\n(٣) سنن الترمذي (رقم١٢٩٠).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٣٣، ٤٦٣٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٤٩٧١).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٥١٣).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٤٩٧٧).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٥).\n(١٠) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٠٢).","vol":"4","page":1730},{"text":"وفي الباب:\n[٣٧٤٠]- عن سهل بن سعد عند الدارقطني (١) والطبراني (٢).\n[٣٧٤١]- وأنس عند أبي يعلى (٣).\n[٣٧٤٢]- وعلي عند أحمد (٤) وأبي داود (٥).\nوعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم (٦) كما سيأتي.\n[٣٧٤٣]- وفيه: عن ابن عمر أخرجه البيهقي (٧) وابن حبان (٨) من طريق معتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر. وإسناده حسن صحيح ورواه مالك (٩) والشافعي (١٠) عنه من حديث ابن المسيب مرسلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>فائدة</span>\nقيل: المراد بالغرر: الخطر. وقيل: التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته.\n_________\n(١) لم أجده عنده في السنن.\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٨٩٩).\n(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٢٧٦٦).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ١١٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨٢).\n(٦) في كتاب البيوع.\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٨).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم).\n(٩) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٦٤).\n(١٠) معرفة السنن والآثار (رقم٣٥٠٢) من طريق الشافعي.","vol":"4","page":1731},{"text":"١٤٦١ - [٣٧٤٤]- حديث: \"مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه\".\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع، وذكر الدّارقطني: أنه تفرد به. قال الدارقطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين.\n[٣٧٤٥]- وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي ﷺ، أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني (٣) والبيهقي (٤)، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته. ونقل النووي (٥): اتفاق الحفاظ على تضعيفه.\nوطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة.\n[٣٧٤٦]- وأخرجه الطحاوي (٦) والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحة اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك [قد] (٧) غُبنت. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٤ - ٥)، وقال: \"عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث، هذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله\".\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٤).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٨).\n(٥) المجموع للنووي (٩/ ٢٨٦).\n(٦) شرح معاني الآثار (٤/ ١٠).\n(٧) من \"د\".","vol":"4","page":1732},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-373>فائدة</span>\nيدل على ضعف الحديث:\n[٣٧٤٧]- ما رواه البخاري (١): \"لا تَنْعَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا\"؛ يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان.\nقلت: وأخذ هذا من هذا (٢) في غاية البعد. والله أعلم\n\n١٤٦٢ - [٣٧٤٨]- حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.\nالدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عنه.\nقال البيهقي: تفرد به عمر، وليس بالقوي.\nقلت: قد وثقه ابن معين (٥) وغيره.\nقال: ورواه وكيع مرسلًا.\nقلت: كذا في \"المراسيل\" (٦) لأبي داود، و\"مصنف ابن أبي شيبة\" (٧).\n_________\n(١) \"صحيح البخاري\" (رقم ٥٢٤٠، ٥٢٤١).\n(٢) [ق/ ٣٨٢].\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٤).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٠).\n(٥) تاريخ الدوري (٤/ ٢٦٣).\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم١٨٣).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٨).","vol":"4","page":1733},{"text":"قال: ووقفه غيره على ابن عباس، وهو المحفوظ.\nقلت: وكذا أخرجه أبو داود (١) أيضًا من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة.\nوكذا أخرجه الشافعي (٢) من وجه آخر عن ابن عباس. وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر (اللبن).\nوأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد.\n\n١٤٦٣ - [٣٧٤٩]- حديث ابن مسعود: \"لا تَشْتَروا السَّمَكَ في الماءِ، فَإِنّه غَرَرٌ\".\nموقوف، أحمد (٤) مرفوعًا وموقوفًا، من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب ابن رافع، عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه وقال الدارقطني في \"العلل\" (٥) اختلف فيه، والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي (٦).\nوفي الباب:\n[٣٧٥٠]- عن عمران بن حصين مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (رقم١٨٢).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم٣٥٠٩).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٧٠٨).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٨٨).\n(٥) علل الدارقطني (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦).\n(٦) العلل المتناهية (٢/ ٥٩٥/ رقم ٩٧٨).","vol":"4","page":1734},{"text":"\"كتاب البيوع\" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.\n\n١٤٦٤ - [٣٧٥١]- حديث: أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.\nمسلم (١) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: \"هُمْ سَوَاءٌ\".\n[٣٧٥٢]- وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.\nوعند أبي داود (٩): \"وَشَاهِدَه\". وللبيهقي (١٠) \"وشاهديه، أو شاهده\" (١١)\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٦).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٤١٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٥٢).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٧٧).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٣٣٣).\n(١٠) السنن الكبرى (٥/ ٢٧٥، ٢٨٥).\n(١١) في هامش \"الأصل\": \"التردد من الراوي\".","vol":"4","page":1735},{"text":"[٣٧٥٣]- وللنسائي (١) من حديث الحارث، عن علي، نحوه.\n[٣٧٥٤]- وللبخاري (٢) في باب (ثمن الكلب) من البيوع، من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه -في أثناء حديث أوله: نهى عن ثمن الدم- وفيه: ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله.\n\n١٤٦٥ - [٣٧٥٥]- حديث: عبادة بن الصامت: \"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ... \" الحديث.\nعزاه المصنف للشافعي (٣)، بسنده من طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه.\nولمسلم (٤) من حديث أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة.\nوقد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، ويدل عليه: رواية مسلم (٥) من طريق أبي قلابة: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة .. فذكره قوله، وفي آخر حديث عبادة: \"فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ\"، وفي رواية -بعد ذكر النّقدين وغيرهما- \"إلَّا يَدًا بِيَدٍ\".\nقلت: هو في حديث مسلم، الرواية الأخرى هي رواية الشافعي.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٥١٠٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٨).\n(٣) مسند الشافعي (ص١٥٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم١٥٩٧) (٨١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم١٥٩٧) (٨٠).","vol":"4","page":1736},{"text":"١٤٦٦ - قوله: واختلفوا في قوله: \"فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ .... \" إلى آخره.\nقلت: قد رواه مسلم (١) من حديث أبي سعيد، عن النبي ﷺ بغير تردد، وزاد: \"الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَواءٌ\". وهذا يرفع الإشكال.\nوفي الباب:\n[٣٧٥٦]- عن عمر في الستة (٢).\n[٣٧٥٧]- وعن علي في \"المستدرك\" (٣).\n[٣٧٥٨]- وعن أبي هريرة في مسلم (٤).\n[٣٧٥٩ - ٣٧٦٢]- وعن أنس (٥) في الدارقطني وعن بلال البزار (٦) وعن أبي بكرة متفق عليه (٧) وعن ابن عمر في البيهقي (٨)، وهو معلول والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح مسلم (١٥٩٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٧٤)، وصحيح مسلم (رقم١٥٨٦)، وسنن أبي داود (رقم ٣٣٤٨)، وسنن الترمذي (رقم١٢٤٣)، وسنن النسائي (رقم ٤٥٥٨)، وسنن ابن ماجة (رقم٢٢٦٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٨٥).\n(٥) [ق/٣٨٣].\n(٦) مسند البزار (رقم١٣٦٢ - ١٣٦٣).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢١٧٥)، وصحيح مسلم (رقم١٥٩٠).\n(٨) السنن الكبرى (٥/ ٢٧٩).","vol":"4","page":1737},{"text":"١٤٦٧ - [٣٧٦٣]- حديث: \"الرَّاشِي أَوِ الْمُرْتَشِي في النَّار\".\nكذا ذكره بلفظ: \"أو\" ولم أره، وإنما:\n[٣٧٦٤]- رواه الطبراني في \"الصغير\" (١) في ترجمة \"أحمد بن سهيل بن أيوب\" من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، بواو العطف وليس في إسناده من ينظر في أمره سوى شيخه، والحارث بن عبد الرحمن شيخ ابن أبي ذئب، وقد قوَّاه النسائي (٢).\n[٣٧٦٥]- وروى الحاكم (٣) في أواخر الفضائل من \"المستدرك\" من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: \"مَنْ وَلِيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَم بَيْنَهُم [بِمَا أَحَبُّوْا أَوْ كَرِهُوا] (٤) جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةً يَدُه إِلى عُنُقِهِ، فإنْ حَكَم بِما أَنْزَل الله وَلَمْ يَرْتَشِ في حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ ... \". الحديث\nوفي إسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث. قاله الحاكم.\n\n١٤٦٨ - [٣٧٦٦]- حديث: معمر بن عبد الله: كنت أسمع النبي ﷺ يقول: \"الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مَثلًا بِمَثَلٍ\".\nمسلم في \"صحيحه\" (٥) وفيه قصة.\n_________\n(١) المعجم الصغير (رقم ٥٨).\n(٢) انظر: \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٢٥٦) قال: \"ليس به بأس\".\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٣).\n(٤) سقطت هذه الجملة من النسخ المخطوطة، واستدراكها من \"المستدرك\".\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٢).","vol":"4","page":1738},{"text":"١٤٦٩ - [٣٧٦٧]- حديث: \"الذهَبُ بالذهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ كيلًا بِكَيلٍ\".\nالبيهقي (١) بهذا اللفظ بسند صحيح.\nوأصله عند النسائي (٢) بزيادة فيه، كلاهما من حديث عبادة بن الصّامت.\n\n١٤٧٠ - [٣٧٦٨]- حديث عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل.\nأبو داود (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من طريقه، وفيه قصة. وفي الإسناد ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه.\nولكن أورده البيهقي في \"السنن\" (٦) وفي \"الخلافيات\" (٧) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وصححه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٥٦٣، ٤٥٦٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٥٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٦٩).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٨٧).\n(٦) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٧) انظر: مختصر الخلافيات، لابن فرح الإشبيلي (٣/ ٢٩١).","vol":"4","page":1739},{"text":"١٤٧١ - [٣٧٦٩، ٣٧٧٠]- حديث: أن النبي ﷺ أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.\nمتفق عليه (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>تنبيه</span>\nالجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى (٢) عن الدّارقطني (٣)، وذكره الخطيب في \"مبهماته\"، قال: وقيل مالك بن صعصعة.\n\n١٤٧٢ - [٣٧٧١]- حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.\nمسلم (٤) من حديث جابر، ووهم الحاكم (٥) فاستدركه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٩٣).\n(٢) في \"د\" و\"البدر المنير\" (٦/ ٤٧٥): (مجلى) بدون (ابن)، ولعله أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي القاضي (ت٧٤٩ هـ)، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (٣/ ١٦ - ١٨).\n(٣) انظر: سنن الدارقطني (٣/ ١٧)، وانظر أيضًا: \"غوامض الأسماء المبهمة\" لابن بشكوال (١/ ١٦٥).\n(٤) صحيح مسلم (رقم١٥٣٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٨).","vol":"4","page":1740},{"text":"ورواه النسائي (١) بلفظ: \"لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطعَامِ\".\n\n١٤٧٣ - [٣٧٧٢]- حديث فضالة بن عبيد: أتى النبي ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز ... الحديث.\nمسلم (٢) وأبو داود (٣) وعزى البيهقي (٤) لفظ أبي داود لتخريج مسلم، وليس بصواب، وإن كان مراده أصل الحديث.\nوله عند الطبراني في \"الكبير\" (٥) طرق كثيرة جدًّا في بعضها، \"قِلادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ\" وفي بعضها: \"ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ\" وفي بعضها: \"خَرَزٌ ذَهَب\" وفي بعضها \"خَرَزٌ مُعَلّق بِذَهَب\" وفي بعضها: \"باثني عشر دينارا\" وفي أخرى: \"بتسعة دنانير\" وفي أخرى: \"بسبعة دنانير\".\nوأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف: بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.\n[قلت] (٦): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها، فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم (٧)\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٥٤٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم١٥٩١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم٣٣٥١، ٣٣٥٢).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣).\n(٥) \"المعجم الكبير\" (ج ١٨/ رقم ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٨٠٧، ٨١٣، ٨١٤).\n(٦) من \"د\".\n(٧) [ق/٣٨٤].","vol":"4","page":1741},{"text":"بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر، وقصة جمله، ومقدار ثمنه. والله الموفق.\n\n١٤٧٤ - [٣٧٧٣]- حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: \"أَيَنْقصُ الرَّطْبُ إذَا يَبِسَ؟ \" قالوا: نعم. قال: \"فَلَا إذًا\". ويروى: نهى عن ذلك.\nمالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) والبزار (١٠) كلهم من حديث\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٢٤).\n(٢) السنن المأثورة (ص٢٥٩/ رقم ٢١٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٧٥، ١٧٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٣٥٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٢٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٥٤٥، ٤٥٤٦)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٢٦٤).\n(٥) قال في البدر المنير (٦/ ٤٧٨): \"وعزاه غير واحدٍ إلى صحيح ابن خزيمة\"، ولم يعزه إليه المصنَّف في \"إتحاف المهرة\" (٥/ ١٤٦/ رقم٥٠٩٥).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٠٣).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٨).\n(٨) سنن الدارقطني (٣/ ٤٩ - ٥٠).\n(٩) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).\n(١٠) مسند البزار (رقم ١٢٣٣).","vol":"4","page":1742},{"text":"زيد أبي عياش: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك .. وذكر الحديث.\nوفي رواية لأبي داود (١) والحاكم (٢) مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر الدارقطني في \"العلل\" (٣): أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده.\nوذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش. قال: وسماع أبي من مالك قديم.\nقال: وكأن مالكا كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به حرة، عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه.\nورواه البيهقي (٤) من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي ﷺ، مرسلًا، وهو مرسل قوي.\nوقد أعله جماعة منهم الطحاوي (٥)، والطبري (٦)، وأبو محمَّد بن حزم (٧)، وعبد الحق (٨)، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم٣٣٦٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩).\n(٣) علل الدارقطني (٤/ ٣٩٩ - ٤٠١/ رقم ٦٥٧).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٥).\n(٥) شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٦٧ - ٤٧٦).\n(٦) في تهذيب الآثار. كما في البدر المنير (٦/ ٤٨٢).\n(٧) إحكام الأحكام، لابن حزم (ج٧/ ٤٤٧).\n(٨) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٥٧).","vol":"4","page":1743},{"text":"والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. وقال المنذري (١): قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم. قال: ولا أعلم أحدا طعن فيه.\nوجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي؛ زيد بن الصامت.\nوقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>فائدة</span>\nروى أبو داود (٢) والطحاوي (٣) والحاكم (٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.\nقال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث، فيه ذكر النسيئة.\nورد ذلك الدارقطني (٥) وقال: خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، فلم يذكروا: النسيئة.\nقال البيهقي (٦): وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن زيد أبي عياش -بدون الزيادة أيضًا.\n_________\n(١) مختصر سنن أبي داود (٥/ ٣٤ - ٣٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٦٠).\n(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩).\n(٥) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٥/ ٢٩٤).\n(٦) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥).","vol":"4","page":1744},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-376>تنبيه</span>\nقال فى \"الغريبين\": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي \"الصحاح\" (١):\nإنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.\n\n١٤٧٥ - [٣٧٧٤]- حديث: روي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.\nمالك (٢) وعنه الشافعي (٣) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في \"المراسيل\" (٤) ووصله الدارقطني في \"الغرائب\" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في \"الموطأ\" وتبعه ابن عبد البر (٥) وابن الجوزي (٦).\n[٣٧٧٥]- وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (٧)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.\nوأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (٨).\n_________\n(١) الصحاح، للجوهري (١/ ٢٢٦).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٥٥).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٣٧٨).\n(٤) \"مراسيل أبي داود\" (رقم ١٧٨).\n(٥) التمهيد (٤/ ٣٢٢).\n(٦) التحقيق، لابن الجوزي (٢/ ١٧٦).\n(٧) كشف الأستار (رقم١٢٦٦).\n(٨) [ق/٣٨٥].","vol":"4","page":1745},{"text":"[٣٧٧٦]- وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن، عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم (١) والبيهقي (٢) وابن خزيمة (٣).\n\n١٤٧٦ - [٣٧٧٧]- قوله: روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.\nالشافعي في \"الأم\" (٤) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس.\n* حديث حكيم بن حزام: \"لا تَبعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ ... \".\nتقدم قبل ببابين.\n****\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٦).\n(٣) لم يعزه المصنف في (إتحاف المهرة) (٦/ ٣٣ - ٣٤/ رقم٦٠٨٢) إلَّا إلى الحاكم فقط.\n(٤) الأم للشافعي (٣/ ٨١).","vol":"4","page":1746},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>باب البيوع المنهي عنها</span>\n١٤٧٧ - [٣٧٧٨]- حديث: أنّه ﷺ نهى عن عسب الفحل.\nوروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في \"المختصر\".\nالبخاري (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (٥). ورواه الشافعي (٦) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.\n[٣٧٧٩]- ورواه أيضًا في \"الأم\" (٧) و\"المختصر\" و\"السّنن المأثورة\" (٨) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (٩) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٨٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٢٩).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٢).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٧١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢).\n(٦) السنن المأثورة (ص٣٤٧/رقم٤٣٢).\n(٧) لم أجده.\n(٨) السنن المأثورة (ص٣٤٧).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨١).","vol":"4","page":1747},{"text":"[٣٧٨٠]- ولمسلم (١) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.\n[٣٧٨١]- وللنسائي (٢) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.\nورواه الدارمي في \"مسنده\" (٣) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.\nقال ابن حاتم (٤) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (٥)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.\nوله طريق أخرى عن أبي هريرة.\n[٣٧٨٢]- وللدارقطني (٦) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.\nوفي الباب:\n[٣٧٨٣]- عن علي عند الحاكم في \"علوم الحديث\" (٧)، وأخرجه ابن حبان (٨) والبزار.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٥).\n(٢) سنن النسائي (رقم٤٦٧٣).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ٢٦٢٣، ٢٦٢٤).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٤٣).\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من \"د\".\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٤٧).\n(٧) علوم الحديث (ص١٠٩).\n(٨) لم أجده.","vol":"4","page":1748},{"text":"[٣٧٨٤، ٣٧٨٥]- وعن البراء بن عازب وابن عباس في \"المعجم الكبير\" (١) للطبراني.\n\n١٤٧٨ - [٣٧٨٦]- حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.\nمتفق عليه (٢)، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في \"المدرج\" للخطيب (٣). ووهم ابن الجوزي في \"جامع المسانيد\" فزعم أنه من أفراد مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-378>تنبيه</span>\nالحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في \"تفسيره\" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.\nوفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (٤) وغيرهما من أهل اللغة (٥): ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١١٦٧) عن البراء، و(رقم ١١٦٩٢)، عن ابن عباس، ﵄.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٤).\n(٣) الفصل للوصل المدرج (١/ ٣٦٠).\n(٤) غريب الحديث، لأبي عبيد (١/ ٢٠٨).\n(٥) انظر: الفائق، للزمخشري (١/ ٢٥١).","vol":"4","page":1749},{"text":"ابن السكيت في \"كتاب الألفاظ\" ونسبه صاحب \"المفهم\" إلى المبرد.\n\n١٤٧٩ - [٣٧٨٧]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.\nإسحاق بن راهويه، والبزار (١)، من حديث سعيد بن المسيب، [عن] (٢) أبي هريرة. وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، وهو ضعيف.\nوقد رواه مالك في \"الموطأ\" (٣)، عن الزهري، عن سعيد. مرسلًا.\nقال الدارقطني في \"العلل\" (٤): تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس (٥)، عن الزهري والصحيح قول مالك.\nوفي الباب:\n* عن عمران بن حصين وهو في \"البيوع\" لابن أبي عاصم، كما تقدم.\n[٣٧٨٨]- وعن ابن عباس في \"الكبير\" (٦) للطبراني والبزار (٧).\n[٣٧٨٩]- وعن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٨) وإسناده قوي.\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم ١٢٦٧).\n(٢) في الأصل: (وأبي هريرة).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤).\n(٤) علل الدارقطني (٩/ ١٨٣/ رقم ١٧٠٥).\n(٥) وهو سندل، متروك، كذبه مالك.\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٥٨١).\n(٧) كشف الأستار (رقم ١٢٦٨).\n(٨) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٣٨).","vol":"4","page":1750},{"text":"١٤٨٠ - [٣٧٩٠، ٣٧٩١]- حديث (١) أبي هريرة: أنه ﷺ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.\nمتفق عليه (٢) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (٣).\n[٣٧٩٢]- وللبخاري عن أنس (٤).\n[٣٧٩٣]- وللنسائي عن ابن عمر (٥) نحوه.\n\n١٤٨١ - [٣٧٩٤]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.\nمسلم (٦) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.\n\n١٤٨٢ - [٣٧٩٥]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.\nالشافعي (٧) وأحمد (٨) والترمذي (٩) والنسائي (١٠) من حديث محمَّد بن عمرو\n_________\n(١) [ق/٣٨٦].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٦٨)، وصحيح مسلم (رقم١٥١١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم٣٦٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم٢٢٠٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٥١٦).\n(٦) صحيح مسلم (رقم١٥١٣).\n(٧) معرفة السنن والآثار (رقم٣٥١٩).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٧١).\n(٩) سنن الترمذي (رقم١٢٣١).\n(١٠) سنن النسائي (رقم٤٦٣٢٩).","vol":"4","page":1751},{"text":"عن أبي سلمة، عنه. وهو في \"بلاغات مالك\" (١).\nقال الترمذي: حسن صحيح.\nوفي الباب: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود.\n[٣٧٩٦]- وحديث ابن مسعود؛ رواه أحمد (٢) من طريق عبد الرحمن، ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.\n[٣٧٩٧]- وحديث ابن عمر؛ رواه ابن عبد البر (٣) من طريق ابن أبي خيثمة، عن يحيى معين، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر. مثله.\n[٣٧٩٨]- وحديث ابن عمرو، رواه الدارقطني (٤) في أثناء حديث.\n\n١٤٨٣ - [٣٧٩٩]- حديث: روي أنه ﷺ نهى عن بيع وشرط.\nبيض له الرّافعي في \"التذنيب\" واستغربه النووي (٥)، وقد رواه ابن حزم في \"المحلي\" (٦) والخطابي في \"المعالم\" (٧) والطبراني في \"الأوسط\" (٨) والحاكم في \"علوم الحديث\" (٩) من طريق محمَّد بن سليمان الذهلي، عن\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (رقم ٢/ ٦٦٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٩٨).\n(٣) التمهيد (٢٤/ ٣٨٨).\n(٤) سنن الدارقطني.\n(٥) المجموع (٩/ ٣٤٩، ٣٥٩).\n(٦) (٨/ ٤١٥ - ٤١٦).\n(٧) معالم السنن (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ١٥٥٤).\n(٩) علوم الحديث (ص١٤٢).","vol":"4","page":1752},{"text":"عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، في قصة طويلة مشهورة.\nورُويناه في الجزء الثالث من \"مشيخة بغداد\" للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس، أنه قال: غريب.\n[٣٨٠٠]- ورواه أصحاب \"السنن\" (١) إلا ابن ماجه وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: \"لا يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ في بَيْع\".\n\n١٤٨٤ - [٣٨٠١]- حديث: أنه ﷺ قال: \"مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث عائشة في قصة بريرة.\n\n١٤٨٥ - [٣٨٠٢]- حديث: أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي ﷺ إلَّا شرط الولاء، وقال: \"شَرْطُ الله أَوْثَقُ ... \" الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٤)، سنن الترمذي (رقم ١٢٣٤)، سنن النسائي (رقم ٤٦٣٠).\n(٢) لم أجده عنده من هذا الطريق، وإنما أخرجه (رقم ٤٣٢١) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبد الله بن عمرو به.\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢١٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤) (٨).","vol":"4","page":1753},{"text":"متفق عليه (١) من حديثها، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق، إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء.\n* حديث: أنه ﷺ خطب وقال: \"مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيستْ في كتابِ الله ... \" الحديث.\nمتفق عليه من حديث عائشة، كما تقدم.\n* حديث: أن عائشة أخبرت النبي ﷺ أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء، فقال لها: \"اشْتَرِي، وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلاءَ ... \" الحديث.\nمتفق عليه أيضًا بهذا اللفظ.\nقال الرافعي (٢): قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: \"اشترطي لهم الولاء\" ولم يتابعه سائر الرواة. والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشامًا على هذا، فرواه عن الزّهري عن عروة، نحوه.\n\n١٤٨٦ - [٣٨٠٣]- حديث: \"المتَبَايِعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقا، إلا بَيْعَ الْخِيَارِ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤).\n(٢) الشرح الكبير (٤/ ١١٤).","vol":"4","page":1754},{"text":"وفي رواية: \"مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا\".\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر باللفظين.\n\n١٤٨٧ - [٣٨٠٤]- حديث: \"لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِيءٌ\".\nمسلم (٢) والترمذي (٣) وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي.\nوفي الباب:\n[٣٨٠٥]- عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم (٤) من طريق حماد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه بلفظ: \"مَنِ احْتَكَرَ يُريدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله تَعَالَى\".\n\n١٤٨٨ - [٣٨٠٦]- حديث: \"الجالِبُ مَرْزوقٌ، وَالمحتَكِرُ مَلْعُونٌ\".\nابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وإسحاق والدارمي (٧) وعبد بن حميد (٨) وأبو يعلى\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٥٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١١).\n(٧) في الأصل: \"الدارقطني\" والمثبت من \"د\" والحديث ليس من رواية الدارقطني في السنن بل هو للدارمي (رقم ٢٥٤٤)، كما في إتحاف المهرة (١٢/ ١٧١/ رقم ١٥٣٣٦)، ولم يعزه أيضًا الدارمي ابن الملقن في (البدر المنير) (٦/ ٥٠٥).\n(٨) المنتخب من مسنده (رقم ٣٣).","vol":"4","page":1755},{"text":"والعقيلي في الضعفاء (١) من حديث عمر بسند ضعيف.\n\n١٤٨٩ - [٣٨٠٧]- حديث: \"مَن احْتَكَر الطعام أربعِينَ لَيْلةً فَقد بَرِيء مِنَ الله، وبَرِيء الله مِنْه\".\nأحمد (٢) والحاكم (٣) وابن أبي (٤) شيبة (٥) والبزار (٦) وأبو يعلى (٧) من حديث ابن عمر. زاد الحاكم: \"وَأَيّما أَهلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِم امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ الله\".\nوفي إسناده أصبغ بن زيد، اختلف فيه، وكثير بن مرة جهّله ابن حزم (٨)، وعَرَفه غيره؛ وقد وثقه ابن سعد (٩) وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي (١٠) ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في \"الموضوعات\" (١١). وأما ابن أبي\n_________\n(١) الضعفاء (٣/ ٢٣١).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٣٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١١ - ١٢).\n(٤) [ق/٣٨٧].\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٤٣٧).\n(٦) كشف الأستار (رقم ١٣١١).\n(٧) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٤٦).\n(٨) المحلى (٩/ ٦٤).\n(٩) الطبقات الكبرى (٧/ ٤٤٨).\n(١٠) انظر سنن النسائي (رقم ٦٨٨، ٨١٩، ٩٢٣).\n(١١) الموضوعات (٢/ ٢٤٢).","vol":"4","page":1756},{"text":"حاتم (١) فحكى عن أبيه أنه قال: هو حديث منكر.\n\n١٤٩٠ - [٣٨٠٨]- حديث: أن السعر غلا، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: \"إنّ الله هُو الْمُسَعِّر\". الحديث.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والدارمي (٦) والبزار وأبو يعلى (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، وغيره، عن أنس. وإسناده على شرط مسلم.\nوقد صححه ابن حبان (٨) والترمذي (٩).\n[٣٨٠٩]- ولأحمد (١٠) وأبي داود (١١) من حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: \"بل أَدعُو\". ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر،\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١٥٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣١٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٠٠).\n(٦) سنن الدارمي (رقم ٢٥٤٥).\n(٧) مسند أبي يعلى (رقم ٢٧٧٤، ٢٨٦١، ٣٨٣٠).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٣٥).\n(٩) وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(١٠) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٧٢).\n(١١) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٠).","vol":"4","page":1757},{"text":"فقال: \"بَلِ الله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ... \" الحديث. وإسناده حسن.\n[٣٨١٠]- ولابن ماجه (١) والبزار والطبراني في \"الأوسط\" (٢) من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس. وإسناده حسن أيضًا.\n[٣٨١١]- وللبزار (٣) من حديث علي نحوه.\n[٣٨١٢]- وعن ابن عباس في الطبراني \"الصغير\" (٤).\n[٣٨١٣]- وعن أبي جحيفة في \"الكبير\" (٥).\n[٣٨١٤]- وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في \"الموضوعات\" (٦) من حديث علي، وقال: إنه حديث لا يصح.\n\n١٤٩١ - [٣٨١٥]- حديث جابر: \"لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ\".\nمسلم (٧) من حديث أبي الزبير عنه.\n[٣٨١٦]- حديث أبي هريرة مثله.\nمتفق عليه (٨).\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٠١).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٥٥).\n(٣) مسند البزار (رقم ٨٩٩).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ٨٧٠).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ٣٢٢).\n(٦) الموضوعات (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٢).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٠).","vol":"4","page":1758},{"text":"[٣٨١٧، ٣٨١٨]- واتفقا عليه من حديث أنس (١) وابن عباس (٢).\n[٣٨١٩]- وللبخاري (٣) عن ابن عمر.\n\n١٤٩٢ - [٣٨٢٠]- حديث: \"دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضهُمْ مِنْ بَعْضٍ\".\nمسلم (٤) من حديث جابر.\n\n١٤٩٣ - [٣٨٢١]- حديث: \"لا تَلَقَّوا الرّكبَانَ لِلْبَيْع\".\nقال: وفي بعض الروايات: \"فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدُمَ السّوقَ\".\nمسلم (٥) من حديث أبي هريرة بهذا.\n[٣٨٢٢ - ٣٨٢٤]- وله في \"الصحيحين\" (٦) وغيرهما طرق -بغير هذا اللفظ- عن ابن عمر، وابن مسعود (٧) وابن عباس (٨).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٦١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٨) وصحيح مسلم (رقم ١٥٢١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥١٩).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٧).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢١٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٨).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢١).","vol":"4","page":1759},{"text":"والزِّيادة التي أشار إليها هي عند مسلم (١)، وأبي داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث أبي هريرة، لكن حكى ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) عن أبيه، أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة، وتحتاج إلى تحرير.\n\n١٤٩٤ - [٣٨٢٥]- حديث أبي هريرة: \"لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ\".\nمتفق عليه (٦) من حديثه.\n\n١٤٩٥ - [٣٨٢٦]- حديث ابن عُمر مثله، رواه الدّارقطني (٧) في حديث بمعناه.\nوفي \"الرِّسالة\" (٨) للشافعي: لا أحفظه ثابتا. وتعقبه البيهقي (٩)، بأنّه روي من أوجه كثيرة فذكرها.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥١٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٣٧).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٥٠١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٢١) وقال: \"حسن غريب\".\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٧٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٧٤).\n(٨) الرسالة، للشافعي (ص ٣١٥ - ٣١٦/ رقم ٨٦٩ - ٨٧١).\n(٩) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦).","vol":"4","page":1760},{"text":"١٤٩٦ - [٣٨٢٧]- حديث: أنه ﷺ نادى على قدح، وحِلْسٍ لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم. ثم قال آخر: عليّ بدرهمين. . . الحديث. أحمد (١) وأبو داود (٢) عن أنس بنحوه مطولًا. وفيه: \"إن الْمَسْألةَ لَا تَحِلّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ ... \" الحديث.\nورواه أبو داود أيضًا (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) مختصرا.\nقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي عنه، وأعله ابن القطان (٦) بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-379>تنبيه</span>\nالْحِلْس بِكسر المهملة، وإسكان اللام كساءٌ رقيقٌ يكون تحت برذعة البعير.\nقاله الجوهري (٧).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١١٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٤١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢١٨).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٨).\n(٦) بيان الوهم والإيهام (/٥٧ - ٥٨).\n(٧) الصحاح (٢/ ٧٧٨).","vol":"4","page":1761},{"text":"١٤٩٧ - [٣٨٢٨]- حديث: ابن عمر: \"لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ\".\nمتفق عليه (١).\n[٣٨٢٩] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (٢).\n[٣٨٣٠]- ولمسلم (٣) عن عقبة بن عامر.\nوزاد النسائي (٤) في حديث ابن عمر: \"حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ\".\n\n١٤٩٨ - قوله: وفي معناه: الشِّرا (٥) عَلى الشِّرا.\nقلت: ورد فيه في:\n[٣٨٣١]- حديث عقبة بن عامر: \"المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ\".\n\n١٤٩٩ - [٣٨٣٢]- حديث ابن عمر: أنّ النبي ﷺ نهى عن النجش.\nمتفق عليه (٦).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٥١٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٥٠٥).\n(٥) [ق/ ٣٨٨].\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٣) وصحيح مسلم (رقم ١٥١٦).","vol":"4","page":1762},{"text":"١٥٠٠ - [٣٨٣٣]- حديث: \"لا تُولَّه وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا\".\nالبيهقي (١) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.\n[٣٨٣٤]- وأبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٢) من مرسل الزهري، وراويه عنه ضعيف.\n[٣٨٣٥]- والطبراني في \"الكبير\" من حديث نَقَادَة في حديث طويل.\nوقد ذكر ابن الصلاح في \"مشكل الوسيط\" أنه يروى عن أبي سعيد، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر. كذا قال! وقال في موضع آخر: إنه ثابت.\nقلت:\n[٣٨٣٦]- عزاه صاحب \"مسند الفردوس\" للطبراني من حديث أبي سعيد، وعزاه الجيلي (٣) في \"شرح التنبيه\" لرزين.\nوفي الباب:\n[٣٨٣٧]- عن أنس؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة \"مبشر بن عبيد\" (٤) أحد الضعفاء. ورواه في ترجمة \"إسماعيل بن عياش\" (٥) عن الحجاج بن أرطاة،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٥).\n(٢) غريب الحديث (٣/ ٦٥، ٩٤)، والنسخة المطبوعة من كتاب أبي عبيد محذوفة الأسانيد!!\n(٣) هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي صائن الدين الجيلي (ت٦٣٢)، وكتابه \"شرح التنبيه\" لا يعتمد على ما فيه من النقول، لأمرٍ مذكورٍ في ترجمته، انظر: في \"طبقات الشافعية\" للقاضي ابن شهبة (١/ ٢٨٨).\n(٤) الكامل لابن عدي (٦/ ٤١٨).\n(٥) المصدر السابق (١/ ٢٩٦).","vol":"4","page":1763},{"text":"عن الزهري عن أنس بلفظ: \"لا يوَلَهَنَّ والِدٌ عَنْ وَلَدِه\". قال: ولم يحدث به [غير] (١) إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.\n\n١٥٠١ - [٣٨٣٨]- حديث أبي أيوب: \"مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَينَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ\".\nأحمد (٢) والترمذي (٣) وحسّنه. والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وصححه. وفي سياق أحمد فيه قصّة. وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه.\nوله طريق أخرى عند البيهقي (٦) غير متصلة؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني، عن أبي أيوب، ولم يدركه. وله طريق أخرى عند الدارمي في \"مسنده\" (٧) في كتاب السير منه.\n\n١٥٠٢ - [٣٨٣٩]- حديث عبادة بن الصامت: \"لا يُفَرَّقُ بَينَ الأمّ وَوَلَدِهَا\". قيل: إلى متى؟ قال: \"حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحيض الْجَارِيَةُ\".\n_________\n(١) في الأصل: \"عن\"، والتصويب من \"د\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤١٣ - ٤١٤).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٣).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٦٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٥).\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ١٢٦).\n(٧) سنن الدارمي (رقم ٢٤٧٩).","vol":"4","page":1764},{"text":"الدارقطني (١) والحاكم (٢) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي (٣) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (٤)، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.\n[٣٨٤٠]- وفي صحيح مسلم (٥) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة ... الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به] (٦) على جواز التفريق.\nوبوب عليه أَبو داود (٧): باب التفريق بين المدركات.\n\n١٥٠٣ - [٣٨٤١]- حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ، ورد البيع.\nأبو داود (٨) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (٩) وعلي،\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٦٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٥).\n(٣) في الأصل: الواقفي، والمثبت من \"د\" هو الصواب.\n(٤) \"الضعفاء\" للعقيلي: (٢/ ٢٨٤).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٥٥).\n(٦) في الأصل: \"بها\" والمثبت من \"د\".\n(٧) سنن أبي داود (٣/ ٦٤) وعبارته: \"باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم\".\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٦).\n(٩) في الأصل \"شيبة\" والمثبت من \"د\" و\"سنن أبي داود\".","vol":"4","page":1765},{"text":"والحاكم (١) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (٢) لشواهده.\nلكن رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) من هذا الوجه. وأحمد (٥) والدارقطني (٦) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان (٧) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في \"العلل\" (٨): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٩) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.\n\n١٥٠٤ - [٣٨٤٢]- قوله: روي أنّه ﵇ نَهى عن بيع المجر.\nالبيهقي (١٠) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٢٦ - ١٢٧).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٤).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٩).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٢٦ - ١٢٧).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٦٥ - ٦٦).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨٦).\n(٩) علل الدارقطني (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٤).\n(١٠) السنن الكبرى (٥/ ٣٥١).","vol":"4","page":1766},{"text":"ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (٢) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (٣) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.\nوذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>تنبيه</span>\nالمجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (٤): هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (٥) عن أبي زيد. وقال النووي في \"تهذيب الأسماء واللغات\" (٦): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.\n\n١٥٠٥ - [٣٨٤٢]- قوله: روي أنّه ﷺ نهى عن بيع العربان.\nمالك (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم ١٢٨٠).\n(٢) [ق/٣٨٩].\n(٣) المصنف (رقم ١٤٤٤٠).\n(٤) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (١/ ٢٠٦).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤١).\n(٦) (٣/ ٣١٢).\n(٧) الموطأ (٢/ ٦٠٩).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٢).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٢).","vol":"4","page":1767},{"text":"عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن ماجه (١) ضعيفة: عبد الله ابن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان.\nورواه الدارقطني (٢) والخطيب في \"الرواة عن مالك\" من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم (٣) صدوق. وذكر الدارقطني: أنه تفرد بقوله: \"عن عمرو بن الحارث\". قال ابن عدي (٤): يقال: أَن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة.\nورواه البيهقي (٥) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب.\n[٣٨٤٤]- وقال عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٦): أخبرنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله ﷺ: عن العربان في البيع فأحله.\nوهذا ضعيف مع إرساله. والأسلمي هو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>تنبيه</span>\nذكر مالك (٧): أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة، أو يكتري ثم\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٣).\n(٢) في غرائب مالك -كما في لسان الميزان (٦/ ٢١١).\n(٣) الجرح والتعديل (٩/ ٨٦).\n(٤) الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٣).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣).\n(٦) لم أجده.\n(٧) الموطأ (٢/ ٦٠٩ - ٦١٠).","vol":"4","page":1768},{"text":"يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.\n\n١٥٠٦ - [٣٨٤٥]- حديث: نهى عن بيع السنين.\nمسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر.\n\n١٥٠٧ - [٣٨٤٦]- حديث: نهى عن سلف وبيع.\nرواه مالك (٦) -بلاغا- والبيهقي (٧) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (٨). وله طريق أخرى عند النّسائي (٩) في العتق، والحاكم (١٠) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: \"نَعَمْ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧٤، ٣٣٧٥).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٢٦، ٤٦٢٧).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣١٣).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٤).\n(٦) الموطأ (٢ م ٦٥٧).\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٧).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٣٤).\n(٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٠٢٧).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧).","vol":"4","page":1769},{"text":"فكان أول [ما] (١) كتب كتاب النبي ﷺ إلى أهل مكة: \"لا يَجُوزُ شَرْطَانِ في بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَميعًا، ولا بَيْعُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَراهِم فَهُو عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّة فَقَضاها إلَّا أُوقِيّة فَهُو عَبْدٌ\".\nقال النسائي: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو.\n[٣٨٤٧]- وفي البيهقي (٢) من حديث ابن عباس أيضًا بسند ضعيف.\n[٣٨٤٨]- وفي الطبراني (٣) من حديث حكيم بن حزام.\n\n١٥٠٨ - [٣٨٤٩]- حديث: نهى عن ثمن الهرة.\nمسلم (٤) وأصحاب \"السنن\" (٥) عن أبي الزبير، عن جابر. والترمذي (٦)\n_________\n(١) في الأصل \"من\" والمثبت من \"د\" وهو الصواب.\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣١٣) وقال: \"تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد\".\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٣١٤٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٠)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٨٠)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٦٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥٠) قال الترمذي: \"هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق\".\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٩)، وقال: \"هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ هذا الحديث من غير هذا الوجه\".","vol":"4","page":1770},{"text":"والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في \"صحيحه\" (٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.\nوزعم ابن عبد البر (٣): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه.\nوأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦). وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.\nوقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.\n\n١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤)، قال: \"وتابعه أبو الزبير عن جابر\".\n(٢) مستخرج أبي عوانة (٣/ ٣٥٣) من طريق عطاء، عن أبي هريرة ﵁، وليس له ذكر في \"إتحاف المهرة\"، انظر: (٣/ ٢٧٣/رقم ٣٠٠٠ مع الهامش رقم ١).\n(٣) التمهيد (٨/ ٤٠٢).\n(٤) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.\n(٥) معالم السنن (٥/ ١٢٥).\n(٦) المجموع (٩/ ٢١٧).\n(٧) [ق/٣٩٠].","vol":"4","page":1771},{"text":"قلت: قال ابن حبان في \"صحيحه\" (١): قد يفهم من:\n[٣٨٥٠]- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه ... الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.\nوفي الباب:\n[٣٥٨١]- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (٢) والبزار والبيهقي (٣) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (٤).\n\n١٥١٠ - [٣٨٥٢]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.\nالبيهقي (٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.\nقال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.\nقال البيهقي (٦): قوله \"حتى يفرك\" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم ٤٨٨٥، ٥٠١٠).\n(٢) الكامل (٦/ ٢٦٦).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧).\n(٤) صحيح البخاري (٢/ ١٩) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٣).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٣).","vol":"4","page":1772},{"text":"قلت: الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد (١) وأبي داود (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وغيرهم.\n\n١٥١١ - [٣٨٥٣]- حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود.\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وابن حبان (٩) وابن ماجه (١٠) والحاكم (١١) وصححه، من حديث حماد عن حميد، عن أنس، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد به حماد.\n\n١٥١٢ - [٣٨٥٤]- حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.\nمالك في \"الموطأ\" (١٢) من مرسل عمرة. ووصله الدارقطني في \"العلل\" من\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٥٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٢٨)، وقال: \"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة\".\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٣).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٥٠).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٣٧١).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١٢٢٨).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٩٣).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢١٧).\n(١١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩).\n(١٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦١٨).","vol":"4","page":1773},{"text":"طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (١).\n[٣٨٥٥]- وفي \"الصحيحين\" (٢) من حديث ابن عمر: \"لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه\".\n[٣٨٥٦]- وللدولابي (٣) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.\n\n١٥١٣ - [٣٨٥٧]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.\nأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٤) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: \"مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ\".\n[٣٨٥٨]- وفي \"الصحيحين\" (٥) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.\nوفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.\n\n١٥١٤ - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.\nيعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد\n_________\n(١) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة \"م\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤).\n(٣) الكنى للدولابي.\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٨٢).","vol":"4","page":1774},{"text":"لها البيهقي في \"سننه\" (١) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله.\nوأصح ما ورد في ذم بيع العينة:\n[٣٨٥٩]- ما رواه أحمد (٢) والطبراني (٣) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، [عن] (٤) ابن عمر، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ (٥)، وَتَركوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ\".\nصححه ابن القطان (٦) بعد أن أخرجه من [\"الزهد\"] (٧) لأحمد، كأنه لم يقف على \"المسند\" وله طريق أخرى عند أبي داود (٨) وأحمد (٩) أيضًا من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.\nقلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلِّس ولم يذكر\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٣١٦ - ٣١٧).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٤٢، ٨٤)، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٨٣).\n(٤) ساقط من الأصل، وهو مثبت في \"م\" و\"د\".\n(٥) [ق/ ٣٩١/].\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦).\n(٧) في الأصل: \"طريق الزهد\"، والأولى، حذف كلمة \"طريق\" كما في \"م\" و\"د\".\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٤٦٢).\n(٩) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٨) لكنه من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.","vol":"4","page":1775},{"text":"سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و[[بن] (١) عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.\n\n١٥١٥ - قوله: و[ليس] (٢) من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.\n[٣٨٦٠]- روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (٤)، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (٥). وأورد البيهقي في \"الخلافيات\" (٦) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>باب تفريق الصّفقة</span>\n* حديث: أبي هريرة: في بيع المصراة.\nمتفق عليه. وسيأتي.\n_________\n(١) ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"د\".\n(٢) ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"د\".\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٣٤).\n(٤) المصدر السابق (٦/ ٣٤ - ٣٥).\n(٥) المصدر السابق (٦/ ٣٥).\n(٦) انظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨).","vol":"4","page":1776},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-383>باب خيار المجلس والشّرط</span>\n١٥١٦ - [٣٨٦١]- حديث ابن عمر: \"الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار\".\nمتفق عليه (١) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (٢).\nوله في \"الصحيحين\" و\"السنن\" (٣) طرق.\n[٣٨٦٢]- ورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: \"لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>تنبيه</span>\nلم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي العواميد\". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و(عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: ﴿في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٦٥ - ٤٤٨٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٨١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٦).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٧١).","vol":"4","page":1777},{"text":"وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.\nوللترمذي (١): فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.\nوللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (٢).\nوفي الباب:\n[٣٨٦٣]- عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (٣).\n[٣٨٦٤]- وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (٤).\n[٣٨٦٥]- وعن سمرة أخرجه النسائي (٥).\n[٣٨٦٦]- وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق أخرى.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٢٤٥).\n(٢) ذكرها معلَّقةً عقب حديث (رقم ٢١١٦) ونصها: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: \"بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادّني البيع، وكانت السنَّة أن المتبايِعَيْن بالخيار حَتّى يتفرّقا. قال عبد الله: فلمّا وَجب بيعي وبيعُه رأيتُ أني قد غبنته؛ بأني سقته إلى أرض ثمودَ بثلاث ليالٍ، وساقني إلى المدينة بثلاثِ ليال\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٢)، سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٩) سنن الترمذي (رقم ١٢٤٦)، سنن النسائي (رقم ٤٤٦٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٤٨١، ٤٤٨٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩١٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٤).\n(٨) السنن الكبرى (٥/ ٢٧).","vol":"4","page":1778},{"text":"[٣٨٦٧]- وعن جابر أخرجه البزار، وصححه الحاكم وغيره.\n\n١٥١٧ - [٣٨٦٨]- حديث أبي هريرة: \"لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدَه مملوكًا فَيشتَرِيه فَيُعْتِقَه\".\nمسلم (١) بلفظ: \"لا يُجْزِي .. \".\n\n١٥١٨ - [٣٨٦٩]- حديث: \"الخيار ... \".\nفي بعض الروايات: \"أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ\".\nمتفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (٢).\n\n١٥١٩ - [٣٨٧٠]- حديث ابن عمر: أن رجلًا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله ﷺ: \"إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ\".\nمتفق عليه (٣). ولأحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والحاكم (٦) من حديث أنس: أن رجلًا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله ﷺ، وكان في عقدته ضعف ... الحديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥١٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢١٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٥٠)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٨٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠١).","vol":"4","page":1779},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-385>تنبيه</span>\nالعقدة: الرأي. والخلابة: كالخداع، ومنه برق خالب: لا مطر فيه.\n\n١٥٢٠ - قوله: وذكر: أن ذلك الرجل كان حبّان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع .. الحديث.\nكذلك صرح به الشافعي، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) وغيرهم.\n[٣٨٧١]- وكذلك أخرجه (٤) الدارقطني (٥) والطّبراني في \"الأوسط\" (٦) من حديث عمر بن الخطاب.\nوقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان. قال النووي: وهو الصحيح.\nقلت: وهو في ابن ماجه (٧) و\"تاريخ البخاري\" (٨). وبه جزم عبد الحق (٩).\nوجزم ابن الطَّلَّاع في \"الأحكام\" بالأول، وتردد في ذلك الخطيب في\n_________\n(١) المنتقى لابن الجارود (رقم ٥٦٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠١).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٥٤، ٥٥).\n(٤) [ق/٣٩٢].\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٥٤).\n(٦) لم أجده.\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٥).\n(٨) التاريخ الكبير (٨/ ١٧ - ١٨).\n(٩) في الجمع بين الصحيحين.","vol":"4","page":1780},{"text":"\"المبهمات\" وابن الجوزي في \"التلقيح\" (١).\n\n١٥٢١ - قوله: وجعل لك ذلك ثلاثة أيام. وفي رواية: \"ولَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا\". وفي رواية: \"قُلْ: لَا خِلابَةَ وَاشْتَرِطِ الْخِيَارَ ثَلاثًا\". قال الرّافعي: وهذه الرّوايات [كلّها] (٢) في كتب الفقه، وليست في كتب الحديث المشهورة سوى قوله: \"لا خلابة\". انتهى.\nوأما قوله: \"وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا\":\n[٣٨٧٢]- فرواه الحميدي في \"مسنده\" (٣) والبخاري في \"تاريخه\" (٤) والحاكم في \"مستدركه\" (٥) من حديث محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ البخاري: \"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابةَ، وَأَنْتَ في كُلّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ\".\nوصرح بسماع ابنُ إسحاق.\nوأما قوله: \"وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ\":\n_________\n(١) وقع في \"م\" و\"د\": \"التنقيح\".\n(٢) من \"م\" و\"د\".\n(٣) مسند الحميدي (رقم ٦٦٢).\n(٤) التاريخ الكبير (٨/ ١٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٢).","vol":"4","page":1781},{"text":"[٣٨٧٣]- فروى الدارقطني (١) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.\n[٣٨٧٤]- وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في \"تاريخه\" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه: \"ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ\".\nوأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.\n[٣٨٧٥]- وفي \"مصنف عبد الرزاق\" (٢) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله ﷺ البيع، وقال: \"الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ\".\n* حديث: أنه ﷺ قال في المتخايرين: \"لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا\".\nتقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: \"كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٤).\n(٢) لم أجده في المصنف، لكن عزاه إليه عبد الحقّ في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٦)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨)، وأخرجه ابن حزم في \"المحلى\" (٨/ ٣٧٢).","vol":"4","page":1782},{"text":"١٥٢٢ - [٣٨٧٦]- حديث: أن رجلًا اشترى غلاما في زمن رسول الله ﷺ فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله ﷺ برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استغله. فقال رسول الله ﷺ: \"الْخَراجُ بِالضَّمَانِ\".\nالشافعي (١) وأحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) والحاكم (٤) من طريق عروة، عن عائشة مطولا، ومختصرا. وصحّحه ابن القطان (٥). وقال ابن حزم: لا يصح (٦).\n\n١٥٢٣ - [٣٨٧٧]- حديث: \"لَيس مِنَّا مَنْ غَشَّنَا\".\nمسلم (٧) وأبو داود (٨) من حديث أبي هريرة نحوه. ورواه الحاكم (٩) بهذا اللفظ. وفيه قصة، وادعى أن مسلمًا لم يخرجها فلم يصب.\nوفي الباب:\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص١٨٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤٩، ٢٣٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٨، ٣٥١٠)، سنن الترمذي (رقم ١٢٨٥، ١٢٨٦)، سنن النسائي (رقم ٤٤٩٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٥).\n(٥) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢١١ - ٢١٢).\n(٦) المحلى (٥/ ٢٥٠).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٠١، ١٠٢).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٤٥٢).\n(٩) مستدرك الحاكم (٢/، ٨، ٩).","vol":"4","page":1783},{"text":"[٣٨٧٨]- عن ابن عمر عند أحمد (١) والدارمي (٢).\n[٣٨٧٩]- وعن أبي الحمراء عند ابن ماجه (٣).\n[٣٨٨٠]- وعن ابن مسعود عند الطبراني (٤) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥).\n[٣٨٨١]- وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد (٦) أيضًا بلفظ المصنّف.\n[٣٨٨٢]- وعن عمير بن سعيد عن عمه، عند الحاكم (٧).\n\n١٥٢٤ - [٣٨٨٣]- حديث عقبة بن عامر: \"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ، لا يَحِلّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيعًا يِعِلْم فِيه عَيبًا إلَّا بَيَّنَه لَه\".\nأحمد (٨) وابن ماجه (٩) والدارقطني (١٠) والحاكم (١١) والطبراني (١٢) من\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٥٠).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٢٥٤١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٢٥).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٢٣٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٦٧، ٥٥٥٩).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٤٦، ٤/ ٤٥).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٩).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٥٨).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٦).\n(١٠) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٤٥)، والمصنف في \"إتحاف المهرة\" (١١/ ٢٠٩/ رقم ١٣٨٩٥)، ولعله أراد الدارمي، فإنه قد رواه في سننه (رقم ٢٥٥٠).\n(١١) مستدرك الحاكم (٢/ ٨).\n(١٢) المعجم الكبير (ج ١٨/ رقم ٨٧٧).","vol":"4","page":1784},{"text":"حديث ابن شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.\nوفي الباب:\n[٣٨٨٤]- عن واثلة في \"المستدرك\" (١) (٢) وابن ماجه (٣).\n* حديث: أن ابن عمر: كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.\nمتفق عليه. كما تقدم.\n...\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٩ - ١٠).\n(٢) [ق/ ٣٩٣].\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٧).","vol":"4","page":1785},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-386>باب المصرَّاة والردّ بالبيع</span>\n١٥٢٥ - [٣٨٨٥]- حديث: أبي هريرة: \"لَا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ لِلبَيع فَمَن ابْتَاعَها بَعدَ ذلك فَهُو بِخَير النَّظَرَيْنِ مِن بَعدِ أن يَحْلِبَها، إن رَضِيها أَمْسَكها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا من تمْرٍ\".\nمتفق عليه (١) من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.\nواللفظ لمسلم نحوه، ورواه الشافعي (٢) عنه بهذا اللفظ. وليس فيه \"من\".\nوله طرق وألفاظ واختلاف على محمَّد بن سيرين فيه، بينه البخاري ومسلم.\n\n١٥٢٦ - [٣٨٨٦]- قوله: وروى \"بَعْد أَنْ يَحْلِبَها ثلاثًا\".\nهذا اللفظ ذكره القاضي حسين، نقلا عن ابن داود شارح \"المختصر\"، وتبعه إمام الحرمين، وتبعهم الغزالي (٣)، وكأنها مركبة من المعنى، والتقدير: فهو بخير النّظرين ثلاثًا، بعد أن يحلبها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>تنبيه</span>\nقوله: \"لا تُصَرُّوا\": بضم التاء على وزن (لا تُزَكّوا)، والإبل منصوب على المفعولية، هذا هو الصحيح. ومنهم من يرويه: \"لا تَصُرّوا\" بفتح التاء،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٤٨).\n(٢) مختصر المزني (مع الأم ٨/ ١٢١).\n(٣) الوسيط، للغزالي (٣/ ١٢٢).","vol":"4","page":1786},{"text":"وضم الصاد. والمصراة: هي التي تربط أخلافها [فيتجمع] (١) اللبن.\n\n١٥٢٧ - [٣٨٨٧]- حديث أبي هريرة: \"مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء\".\nمسلم (٢) من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري (٣).\n\n١٥٢٨ - [٣٨٨٨]-[حديث ابن عمر: \"مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا\".\nأبو داود (٤) به وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) بلفظ: \"مثل\" وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] (٧).\n* حديث حبان بن منقذ.\nتقدم قريبا.\n_________\n(١) في الأصل: \"فيجمع\"، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٢) وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٤).\n(٣) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (٤/ ٤٣١ - فتح الباري).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٤٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٠).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٣١٩).\n(٧) ساقط من \"الأصل\" وأثبته من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1787},{"text":"١٥٢٩ - [٣٨٨٩]- حديث: \"المؤْمنُون عِندَ شُروطِهِمْ\".\nأبو داود (١) والحاكم (٢)، من حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.\nوضعفه ابن حزم (٣) وعبد الحق (٤) وحسنه الترمذي.\n[٣٨٩٠]- ورواه الترمذي (٥) والحاكم (٦) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده. وزاد: \"إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرامًا\". وهو ضعيف.\n[٣٨٩١]- والدارقطني (٧) والحاكم (٨) من حديث أنس، ولفظه في الزيادة: \"مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ\". وإسناده واهٍ.\n[٣٨٩٢]- والدارقطني (٩) والحاكم (١٠) من حديث عائشة. وهو واهٍ أيضًا.\n[٣٨٩٣]- وقال ابن أبي شيبة (١١) حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك -هو ابن أبي سليمان- عن عطاء، عن النبي ﷺ مرسلًا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٩٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٩).\n(٣) المحلى (٨/ ١٦٣).\n(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٥٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤٤/ ١٠١).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٠).\n(٩) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٩ - ٥٠).\n(١١) المصنف لابن أبي شيبة (٦/ ٥٦٧).","vol":"4","page":1788},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-388>تنبيه</span>\nالذي وقع في جميع الروايات: \"المسلمون\" بدل \"المؤمنون\".\n\n١٥٣٠ - [٣٨٩٤]- حديث: أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله، ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته، فأخبره عروة عن عائشة: أن رسول ﷺ قضى في مثل هذا: أنّ الخراج بالضمان، فرد عمر قضاه، وقضى لمخلد بالخراج.\nالشافعي (١) وأبو داود الطيالسي (٢) والحاكم (٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد.\nوقد تقدم من وجه آخر، ورواه الترمذي (٤) وغيره مختصرا أيضًا.\n\n١٥٣١ - [٣٨٩٥]- حديث: \"مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفَقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص١٨٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٦٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٥).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٥). وقال: \"هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم\".","vol":"4","page":1789},{"text":"أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) وصححه، من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: \"مَنْ أَقَالَ مُسْلمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ\".\nقال أبو الفتح القشيري (٥): هو على شرطهما. وصححه ابن حزم (٦). وقال ابن حبان: ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ولا عن حفص إلا يحيى ابن معين، ورواه عن الأعمش أيضًا مالك بن [سعير] (٧)، تفرد به عنه زياد بن يحيى [الحسّاني] (٨).\nوأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ: \"مَن/ (٩) أَقَال نَادمًا\"، وقال: إن إسحاق تفرد به. وذكره الحاكم في \"علوم الحديث\" (١٠) من طريق معمر عن محمَّد بن واسع، عن أبي صالح وقال: لم يسمعه معمر من محمَّد، ولا محمَّد من أبي صالح.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٤٦٠).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٢٩، ٥٠٣٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٥).\n(٥) الاقتراح (ص ٣٦٩).\n(٦) المحلى (٣/ ٩).\n(٧) في الأصل: \"شعير\" بالشين المعجمة، وصوابه من \"م\" و\"د\" و\"صحيح ابن حبان\".\n(٨) في الأصل: \"الحسالي\" باللام في آخره، وصوابه في \"م\" و\"د\"، و\"صحيح ابن حبان\". (رقم ٥٠٣٠).\n(٩) [ق/ ٣٩٤].\n(١٠) معرفة علوم الحديث (ص ١٨).","vol":"4","page":1790},{"text":"١٥٣٢ - [٣٨٩٦]- حديث: أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة، فأصاب زيد به عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، وترافعا إلى عثمان، فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب. فقال: لا، فرده عليه فباعه ابن عمر، بألف درهم.\nمالك في \"الموطأ\" (١) عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن أبيه، ولم يسم زيد بن ثابت، وفيه: أنه باعه بألف وخمسمائة درهم. وصححه البيهقي (٢).\nوأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة (٣) عن عباد بن العوام، عنه. وعبد الرزاق (٤) من وجه آخر، عن سالم، ولم يسم أحد منهم المشتري.\nوتعيين هذا المبهم (٥) ذكره في \"الحاوي\" للماوردي، وفي \"الشامل\" لابن الصباغ بغير إسناد، وزاد: أن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها.\n_________\n(١) الموطأ (٢/ ٦١٣).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٣٨).\n(٣) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٤٤١).\n(٤) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٤٧٢٢).\n(٥) قال الحافظ ابن حجر -كما في \"هامش الأصل\"- ما نصه: \"أي الواقع في التّخريج. وقد ذكره الرّافعي، فتبيّن هنا أنّ سلفَ الرّافعي فيه الماوردي، وابن الصبّاغ، وهو: زيد بن ثابت\".","vol":"4","page":1791},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-389>باب القبض وأحكامه</span>\n١٥٣٣ - [٣٨٩٧]- حديث: ابن عمر: \"مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه\".\nمتفق عليه (١)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (٢): نهى أن يبيعه حتى يحوله.\n[٣٨٩٨]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) وأبي داود (٥) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.\n\n١٥٣٤ - [٣٨٩٩]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.\nالبخاري (٦) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (٧) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٦).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٦) بلفظ: \"حتى يحوله من مكانه أو ينقله\".\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٩٩).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٤).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٥) (٣٠).","vol":"4","page":1792},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-390>تنبيه</span>\nيدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول \"البيع\".\n\n١٥٣٥ - [٣٩٠٠]- حديث: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.\nابن ماجه (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: \"لا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، وَلا رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ\". والبيهقي (٢) من هذا الوجه في حديث. وقد تقدم.\n\n١٥٣٦ - [٣٩٠١]- حديث: أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له: \"انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا\".\nالبيهقي (٣) من حديث ابن إسحاق، عن عطا، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: استعمل رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال: \"إنِّي أَمَّرْتُكَ عَلى أهلِ الله بِتقَوى الله، لا يَأكُل أحدٌ مِنكُمْ مِن رِبْحِ مَا لَمْ يَضمَنْ وَانْهَهُمْ عَنِ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ الصَّفَقَتَيْنِ في الْبَيْعِ الْوَاحِدِ، وَأنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَه\".\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٨٨).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٧).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٣١٣).","vol":"4","page":1793},{"text":"[٣٩٠٢]- ومن حديث إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر الحديث.\nولابن ماجه (١) من حديث ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد: أن النبي ﷺ لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن.\nفهذا قد اختلف فيه على عطاء. ورواه الحاكم (٢) وغيره من حديث عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في حديث.\n\n١٥٣٧ - [٣٩٠٣]- حديث أبي سعيد: \"مَن أَسْلَف في شَيءٍ فلا يَصْرِفه إلى غَيْرِه\".\nأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف (٥) وأعله أبو حاتم (٦) والبيهقي (٧) وعبد الحق (٨) وابن القطّان (٩) بالضّعف والاضطراب\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٨٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٦٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٨٣).\n(٥) [ق/٣٩٥].\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨٧).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ٣٠).\n(٨) \"الأحكام الوسطى\" (٣/ ٢٧٨).\n(٩) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٧٣).","vol":"4","page":1794},{"text":"١٥٣٨ - [٣٩٠٤]- حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي ﷺ فسألته عن ذلك؟ فقال: \"لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ\" (١).\nوفي رواية: \"لا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتمَا وَلَيْس بَيْنَكُما شَيْءٌ\".\nأحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عنه.\nولفظ أبي داود: \"لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ\".\nوفي لفظ لأحمد (٦): \"لا بَأْسَ به بِالْقِيمَةِ\". ولفظ النسائي: \"لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكَمَا شَيْءٌ\".\n_________\n(١) أي: إذا كان بالقيمة. من هامش \"الأصل\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٨٣، ١٥٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٥٤، ٣٣٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٢)، وسنن النسائي (رقم ٤٥٨٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٢٦٢). وقال الترمذي \"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا\".\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٢٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٤).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٨٣).","vol":"4","page":1795},{"text":"وفي لفظ له (١): \"مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا شَيءٌ\".\nقال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك.\nوعلق الشافعي في \"سنن حرملة\" القول به على صحة الحديث.\nوروى البيهقي (٢) من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب (٣)، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه.\nوحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنا [يحيى] (٤) بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>تنبيه</span>\nالبقيع المذكور -بالباء الموحدة- كما وقع عند البيهقي (٦): \"في بقيع الغرقد\".\nقال النووي (٧): ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور.\nوقال ابن باطيش (٨): لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٥٨٩).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٨٤، ٣١٥).\n(٣) أي: حدثنا أيوب. من هامش \"الأصل\".\n(٤) من \"م\" و\"د\".\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"أي أخافه، ومراده: لا تثق به\".\n(٦) معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣).\n(٧) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٦).\n(٨) انظر: المصدر نفسه.","vol":"4","page":1796},{"text":"* [٣٩٠٥] حديث: روي أنه ﷺ نهى عن بيع الكاليء بالكاليء.\nالحاكم (١) والدارقطني (٢) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. ومن طريق ذؤيب بن عمامة، عن حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة.\nقال البيهقي (٣): والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته: عن موسى ابن عقبة، وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته: \"عن موسى بن عقمة\" وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران، عن علي بن محمَّد المصري شيخ الدارقطني فيه، فقال: \"عن موسى\". غير منسوب (٤). ثم رواه المصري أيضًا بسنده فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي، وهو موسى بن عبيدة.\nوقد رواه ابن عدي (٥) من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، وقال: تفرد به موسى بن عبيدة.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧١، ٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٠).\n(٤) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\": \"أي هذا الحديث، المراد أنّه أخرجه عنه، لا عن غيره، وليس المراد أنّه لم يرو عنه غير هذا الحديث\".\n(٥) الكامل (٦/ ٣٣٥).","vol":"4","page":1797},{"text":"وقال أحمد بن حنبل (١): لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.\nوقال الشافعي (٢): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.\nوقد جزم الدارقطني في \"العلل\" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: \"موسى بن عقبة\" من غيره.\n[٣٩٠٦]- وفي الطبراني (٣) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقدٍ وأشتريه بنسيئةٍ، حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كاليء (٤) بكاليء دين بدين.\nوهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر؛ فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل. وكان الوهم فيه من الرّاوي عنه، محمَّد بن يعلى زنبور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>تنبيه</span>\nالكاليء -مهموز- قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنيسئة، وكذا نقله أبو عبيد في \"الغريب\" (٥). وكذا نقله الدارقطني (٦) عن أهل اللغة\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٦١).\n(٢) الأم (٣/ ٨).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٤٣٧٥).\n(٤) [ق/٣٩٦].\n(٥) غريب الحديث (١/ ٢٠).\n(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٧٢).","vol":"4","page":1798},{"text":"وروى البيهقي (١) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.\nويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في \"باب الخلاف فيما يجب به البيع\" (٢) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.\n* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.\nمتفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.\n\n١٥٣٩ - [٣٩٠٧]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - ﷺ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.\nابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.\n[٣٩٠٨]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (٦) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١).\n(٢) الأم (٣/ ٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٢٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٨).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣١٦).\n(٦) كشف الأستار (رقم ١٢٦٥).","vol":"4","page":1799},{"text":"وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه.\nوفي الباب:\n[٣٩٠٩، ٣٩١٠]- عن أنس، وابن عباس، أخرجهما ابن عدي (١) بإسنادين ضعيفين جدًّا.\n[٣٩١١]- وروى عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر، ويخلطانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي - ﷺ - عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما.\n[٣٩١٢]- ورواه الشّافعي (٣) وابن أبي شيبة (٤) والبيهقي (٥) عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا، وقال في آخره: \"فَيكونُ لَه زِيادَتُه وَعَلَيْه نُقْصَانُه\".\nقال البيهقي (٦): روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، [مع] (٧) ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.\n* * * *\n_________\n(١) \"الكامل\" (٣/ ١٤)، في ترجمة \"خالد بن يزيد بن أسد البجلي\". عن أنس، قال ابن عدي \"وهذا منكر عن عون بهذا الإسناد، لا يرويه غير خالد بن يزيد، وعن خالد أحمد بن بكر البالسي، وأخاف أن يكون النبلاء من أحمد بن بكر لا من خالد، فإن أحمد ضعيف\".\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٤٢١٣).\n(٣) الأم (٣/ ٧٠٢).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧٥) بدون الزيادة المذكورة في آخره، وفي (ص ٢٧٦) عن ابن سيرين، بالزيادة المذكورة.\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣١٦).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٣١٥).\n(٧) من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1800},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-393>باب الأصول والثمار</span>\n١٥٤٠ - [٣٩١٣]- حديث: \"مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ\".\nالشّافعي (١) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.\nرواه مسلم (٢) واتفقا (٣) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: \"قَدْ أُبِّرَتْ\".\nوأخرجه الشافعي (٤) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>تنبيه</span>\nوقع في بعض نسخ الرافعي: \"قبل أن تؤبر\" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في \"المطلب\" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في \"النهاية\" عن \"المختصر\" على الصواب.\n\n١٥٤١ - [٣٩١٤]- حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٤٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠٤).\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٤٢).","vol":"4","page":1801},{"text":"أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - ﷺ - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما\".\nالبيهقي في \"المعرفة\" (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.\nوعزاه ابن الطّلاع في \"الأحكام\" إلى \"الدلائل\" للأصيلي مسندا عن ابن عمر.\n* حديث: أنه - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.\nرواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.\n\n١٥٤٢ - [٣٩١٥]- حديث: أن النّبي - ﷺ - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.\nمتفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.\nوأخرجه عنه الشافعي (٤). وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.\nوفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: \"تَذْهَبُ عَاهَتُه\".\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٤/ ٣١٨).\n(٢) [ق/٣٩٧].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٤).\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٤٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥١).\n(٦) مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢).","vol":"4","page":1802},{"text":"وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.\n[٣٩١٦، ٣٩١٧]- وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣).\n[٣٩١٨]- وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.\n\n١٥٤٣ - [٣٩١٩]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ\"؟\nمتفق عليه (٥) من حديث أنس.\nوقد بينت في \"المدرج\": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.\n\n١٥٤٤ - [٣٩٢٠]- حديث: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: \"تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ\".\nمتفق عليه (٦) ولفظ مسلم: \"حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٥٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٣) وما بعده.\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٥).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٥).","vol":"4","page":1803},{"text":"[٣٩٢١]- وللبخاري (١) عن جابر بلفظ: \"حَتَّى تَشْقَحَ\" قيل: وما تشقح؟ قال: \"تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا\".\nوَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.\n[٣٩٢٢]- وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ: \"نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>تنبيه</span>\nتزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.\n* حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.\nتقدم في أوائل \"البيوع\" عن أنس.\n* حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.\nيأتي.\n\n١٥٤٥ - [٣٩٢٣]- حديث جابر: أن النبي - ﷺ - نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٦).","vol":"4","page":1804},{"text":"الشافعي في \"المختصر\" (١) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.\nقال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.\nوهو متفق عليه (٢) من حديث سفيان نحوه.\n[٣٩٢٤]- واتفقا (٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.\nوأخرجه عنه الشافعي في \"الأم\" (٤) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي - ﷺ - منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.\nوفي الباب:\n[٣٩٢٥ - ٣٩٢٩]- عن أبي سعيد (٥) وابن عمر (٦) وابن عباس (٧) وأنس (٨) وأبي هريرة (٩)، وكلها في \"الصحيحين\"، أو أحدهما.\n_________\n(١) مختصر المزني (ص ٨١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٢).\n(٤) الأم (٣/ ٦٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢١٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٦).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٢).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢١٨٧).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠٧).\n(٩) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٥).","vol":"4","page":1805},{"text":"[٣٩٣٠، ٣٩٣١]- وعن رافع بن خديج في النسائي (١)، وسهل بن سعد في الطبراني (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>تنبيه</span>\nالمحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (٣). وهي الساحات جمع ساحة.\n\n١٥٤٦ - [٣٩٣٢]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.\nالشافعي (٤) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.\nواتفق الشيخان عليه (٥)، عن ابن عيينة.\n\n١٥٤٧ - [٣٩٣٣]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٨٨٦، ٣٨٨٧).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٦٣٥).\n(٣) الصحاح، للجوهري (٤/ ١٣٦٩).\n(٤) مسند الشافعي (ص ١٤٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٨١).","vol":"4","page":1806},{"text":"الشافعي (١) وأحمد (٢) والشيخان (٣) وغيرهما [عنه] (٤).\n\n١٥٤٨ - [٣٩٣٤]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (٥) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.\nهو في \"الأم\" (٦) و\"المختصر\" (٧) كذلك. ورواه البخاري (٨) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في \"كتاب الشرب\" من \"صحيحه\" (٩) ذلك. ورواه مسلم (١٠) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٤٤).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢١٩١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٠).\n(٤) من \"م\" و\"د\"\n(٥) [ق/٤٠٠].\n(٦) الأم (٣/ ٥٣ - ٥٤).\n(٧) مختصر المزني (ص ٨١).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٢١٩٠).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨٢).\n(١٠) صحيح مسلم (رقم ١٥٤١).","vol":"4","page":1807},{"text":"١٥٤٩ - [٣٩٣٥]- حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى] (١) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - ﷺ -: أن الرّطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.\nهذا الحديث ذكره الشافعي في \"الأم\" (٢) و\"المختصر\" (٣). بغير إسناد، فقال: قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله - ﷺإما زيد بن ثابت وإمّا غيره-: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان -وسمى رجالا محتاجين-. . . فذكره. وذكره في \"اختلاف الحديث\" (٤). فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله - ﷺ - فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه.\nوذكره البيهقي في \"المعرفة\" (٥) عن الشافعي معلقا أيضًا.\nوقد أنكره محمَّد بن داود على الشّافعي، ورد عليه ابنُ سريج إنكاره، ولم\n_________\n(١) في الأصل، و\"د\": \"سمع\"، والمثبت من \"م\"، وهو الصّواب، كما في \"الأم\"، و\"البدر المنير\" (٦/ ٥٨٦).\n(٢) الأم (٣/ ٥٤).\n(٣) مختصر المزني (ص ٨١).\n(٤) اختلاف الحديث، للشافعي -مع كتاب الأم (٨/ ٨٣٠).\n(٥) معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٤٣).","vol":"4","page":1808},{"text":"يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم (١): لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة.\nوقال الماوردي (٢): لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من \"السير\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>تنبيه</span>\nقال الشيخ الموفق في \"الكافي\" (٣) بعد أن ساق هذا الحديث: متفق عليه.\nوهو وهم منه.\n\n١٥٥٠ - [٣٩٣٦]- حديث: أن النبي - ﷺ - أمر بوضع الجوائح.\nمسلم (٤) عن جابر. وفي لفظ للنسائي (٥): أن النبي - ﷺ - وضع الجوائح (٦).\n\n١٥٥١ - [٣٩٣٧]- حديث: أن رجلًا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فأبى أن لا يفعل. فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"يَأبي أَنْ لا يَفْعَلَ خَيرًا\". فأخبر البائع بما ذكر النبي (٧) - ﷺ - فسمح به للمبتاع.\n_________\n(١) المحلى (٨/ ٤٦٣).\n(٢) الحاوي، للماوردي (٨/ ٢١٥).\n(٣) الكافي (٢/ ٦٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٥٤).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٥٢٩).\n(٦) في \"م\": (أمر بوضع الحوائج) والمثبت موافق لما في النّسائي.\n(٧) في \"م\": \"ذكر للنبي\".","vol":"4","page":1809},{"text":"الشافعي (١) عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، به نحوه مرسل، والبيهقي (٢) من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة موصولًا.\nوقال حارثة ضعيف. وهو في \"الصحيحين\" (٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة. مختصرا.\n* * * *\n_________\n(١) مسند الشّافعي (ص ١٤٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٠٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٧).","vol":"4","page":1810},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-398>باب معاملات العبيد</span>\n١٥٥٢ - [٣٩٣٨]- حديث: \"مَن بَاعَ عبدًا وَلَه مَالٌ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر.\n[٣٩٣٩]- ولأبي داود (٢) وابن حبان (٣) عن جابر نحوه.\n[٣٩٤٠]- والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه.\n* * * *\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٣٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٢٢).","vol":"4","page":1811},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-399>باب اختلاف المتبايعين</span>\n١٥٥٣ - [٤٠٤١]- حديث ابن مسعود: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذَا اخْتَلفَ المتَبَايِعَان فالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِع، والْمُبْتَاعُ بالخِيَار\".\nالشّافعي (١) عن سعيد (٢) بن سالم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: أتى عبد الله بن مسعود [في مثل هذا] (٣) فقال: حضرت النّبي - ﷺ - فأمر [بـ] (٤) البائع أن يُستَحلف، ثمّ يخير المبتاع إن شاءَ أخذ وإن شاء ترك.\nرواه أحمد (٥) عن الشّافعي، والنسائي (٦) والدّارقطني (٧) من طريق أبي عبيدة أيضًا.\nوفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة، من أبيه، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية، ثمّ على ابن جُريج في تسميّة والد عبد الملك هذا الرّاوي عن أبي عبيدة، فقال: يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: \"عبد\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٤٩٣).\n(٢) [ق /٤٠١].\n(٣) من \"م\". وهي ثابتة في عند أحمد والنسائي.\n(٤) من \"م\"، وهي رواية أحمد، وبدونها عند النسائي، كما في الأصل، وعليه يُقرأ الفعل (يَسْتَحلف) بالبناء للفاعل.\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٤٦٦).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٦٤٩).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٩ - ٢٠).","vol":"4","page":1812},{"text":"الملك بن عمير\" كما قال سعيد بن سالم. ووقع في النسائي \"عبد الملك بن عبيد\" ورجح هذا أحمد والبيهقي (١)، وهو ظاهر كلام البخاري (٢). وقد صححه ابن السكن، والحاكم (٣).\nوروى الشّافعي في \"المختصر\" (٤) عن سفيان، عن ابن عجلان، عن عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود نحوه، بلفظ الباب، وفيه انقطاع.\nورواه الدارقطني (٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن جده. وفيه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة (٦).\n\n١٥٥٤ - [٤٠٤٢]- قوله: وفي رواية: \"إذَا اخْتَلَف الْمُتَبَايعَان تَحَالَفَا\".\nوفي رواية أخرى \"تَحَالَفَا\"، \"أو ترادّا\".\nأمّا رواية التحالف، فاعترف الرّافعي في \"التذنيب\" أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث. وإنما توجد في \"كتب الفقه\" وكأنه عنى الغزالي\n_________\n(١) المعرفة (٤/ ٣١٧).\n(٢) التاريخ الكبير (٣/ ٤٤١).\n(٣) المستدرك (٥/ ٤٥).\n(٤) مختصر المزني (ص ٨٦).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢١).\n(٦) يشير بذلك إلى ضعف رواية ابن عياش عن غير الشاميين؛ لأن ابن عقبة مدني.","vol":"4","page":1813},{"text":"فإنّه ذكرها في \"الوسيط\" (١)، وهو تبع إمامه في \"الأساليب\".\nوأمّا [رواية التراد] (٢):\n[٤٠٤٣]- فرواها مالك بلاغًا (٣) عن ابن مسعود.\nورواها أحمد (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) بإسناد منقطع.\nوقال الطبراني في \"الكبير\" (٧) أخبرنا محمَّد بن هشام المستملي، أخبرنا عبد الرحمن بن صالح، أخبرنا فضيل بن عياض، أخبرنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. مرفوعًا: \"البَيِّعَان إذَا اخْتَلَفَا في الْبَيْعِ تَرَادَّا\". رواته ثقات؛ لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه؛ [فقد] (٨) جزم الشّافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول. وذكره الدارقطني في \"علله\" (٩) فلم يعرج على هذه الطريق.\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٣/ ٢٠٥).\n(٢) في الأصل: \"راويه البزار\"، والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو الصواب.\n(٣) الموطأ (٢/ ٦٧١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٤٦٦).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٠)، وقال: \"هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. قال: وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي - ﷺ - هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا\".\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٨٦).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٩٩٨٧).\n(٨) في الأصل، و\"د\": \"وقد\"، والمثبت من \"م\" وهو أولى.\n(٩) علل الدارقطني (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٥).","vol":"4","page":1814},{"text":"وله طريق أخرى عند أبي داود (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من طريق عبد الرّحمن بن قيس بن محمّد بن الأشعث، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث. وصحّحه من هذا الوجه الحاكم (٥) وحسّنه البيهقي (٦).\nوقال ابن عبد البر (٧): هو منقطع، إلا أنّه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول، وبنوا عليه كثيرا من فروعه.\nوأعله ابن حزم بالانقطاع (٨). وتابعه عبد الحق (٩). وأعله ابن القطان (١٠) بالجهالة في عبد الرحمن، وأبيه، وجده.\nوله طريق أخرى رواها الدارقطني (١١) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥١١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٦٤٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٥).\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٢).\n(٥) المستدرك (٢/ ٤٥).\n(٦) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٢).\n(٧) التمهيد (٢٤/ ٢٩٢).\n(٨) المحلى (٨/ ٣٦٨).\n(٩) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٠).\n(١٠) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦).\n(١١) سنن الدارقطني (٣/ ٢١).","vol":"4","page":1815},{"text":"بعشرين ألفا -يعني من الأشعث بن قيس- فذكر القصة، والحديث. ورجاله ثقات إلَّا أنّ عبد الرّحمن اختلف في سماعه من أبيه.\n\n١٥٥٥ - [٤٠٤٤]- قوله: وفي رواية: \"إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَان والسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ولا بَيِّنَةَ لأحَدِهِمَا، تَحَالَفَا\".\nرواها عبد الله بن أحمد في \"زيادات المسند\" (١) من طريق القاسم (٢) بن عبد الرحمن، عن جده. ورواها الطبراني (٣) والدارمي (٤) من هذا الوجه، [فقال] (٥): عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود. وانفرد بهذه الزيادة، وهي قوله: \"والسلعة قائمة\" ابن أبي ليلى، وهو محمَّد بن عبد الرّحمن الفقيه، وهو ضعيف سيء الحفظ.\nوأما قوله فيه: \"تحالفا\" فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: \"فَالقوْلُ (٦) قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ [يَتَرَادَّنِ] (٧) الْبَيْع\".\n* * * *\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٤٦٦)\n(٢) [ق/٤٠٢].\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٠٣٦٥).\n(٤) سنن الدارمي (رقم ٢٥٤٩).\n(٥) من \"م\" و\"د\".\n(٦) في الأصل و\"د\": \"والقول\" والمثبت من \"م\".\n(٧) في الأصل، و\"د\": \"يرادان\"، وما أثبته أنسب.","vol":"4","page":1816},{"text":"[باب] (١) السّلم\n\n١٥٥٦ - [٤٠٤٥]- قوله: عن ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ السّلم.\nالشّافعي (٢) والطبراني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: أشهد أنّ السّلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل (٦) الله فهي [الكتاب] (٧)، وأذن فيه، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. . .﴾ الآية.\nوقد علّقه البخاري (٨) وأوضحته في \"تغليق التعليق\" (٩).\n\n١٥٥٧ - [٤٠٤٦]- حديث: أنّه - ﷺ - قدم المدينة وهم يُسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث، فقال: \"\n_________\n(١) في الأصل و\"د\": \"كتاب\"، والمثبت من \"م\"، وهو الأنسب.\n(٢) الأم (٣/ ٩٣ - ٣٤).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٢٩٠٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٨٦).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ١٨ - ١٩).\n(٦) في \"م\": \"أجله\".\n(٧) في الأصل، في \"كتابه\"، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n\n(٨) صحيح البخاري -كتاب البيوع-<span data-type=\"title\" id=toc-400> باب السلم </span>إلى أجل معلوم.\n(٩) تغليق التعليق (٣/ ٢٧٦).","vol":"4","page":1817},{"text":"مَن أَسْلَف فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ\".\nالشّافعي (١) عن ابن عيينة، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عبّاس. ولفظه: في التمر السنة والسنتين، وربما قال: السنتين والثلاث. واتفقا عليه (٢) من حديث سفيان.\n\n١٥٥٨ - [٤٠٤٧]- حديث: أنه اشترى من يهودي إلى ميسرة.\nالترمذي (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن عائشة. وفيه قصة. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري (٦).\n[٤٠٤٨]- ورواه أحمد (٧) من طريق الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، بإسناد ضعيف.\nقال أبو حاتم (٨): هو منكر وهو عند الطبراني في \"الأوسط\" (٩)\n_________\n(١) مسند الشّافعي (ص ١٣٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٧).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢١٣).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٢٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٣ - ٢٤).\n(٦) في الأصل: \"الصحيح على شرط البخاري\" وهو خطأ، وصوابه في \"م\" و\"د\"\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٤٣).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٧).\n(٩) المعجم الأوسط (رقم ١٤٧٦).","vol":"4","page":1818},{"text":"من طريق عاصم الأحول، عن أنس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>تنبيه</span>\nأعل ابن المنذر فيما نقله ابن الصبّاغ في \"الشّامل\" حديث عائشة بحرمى بن عمارة، وقال: إنّه رواه عن شعبة، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: إنّه صدوق، إلا أن فيه غفلة.\nقال ابن المنذر: وهذا لم يتابع عليه، فأخاف أن يكون من غفلاته. انتهى.\nوهذا في الحقيقة من غفلات المعلِّل، ولم ينفرد به حرمى، بل لم نره من [روايته] (١) إنما رواه شعبة عن والده عمارة، عن عكرمة، وكان حرمى حاضرا في المجلس.\nبينه الترمذي والبيهقي.\n* حديث عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أشتري له بعيرا ببعيرين إلى أجل ...\nأخرجه أبو داود. وقد تقدم في \"الربا\".\n\n١٥٥٩ - [٤٠٤٩]- حديث ابن عمر: أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة.\n_________\n(١) في الأصل: \"رواياته\" والمثبت من \"م\" و\"د\"، وفي \"م\": \"لم أر\" بصيغة المتكلم.","vol":"4","page":1819},{"text":"علقه البخاري (١) ورواه مالك في \"الموطأ\" (٢) عن نافع عن ابن عمر، والشافعي عن مالك كذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>تنبيه</span>\nروي عن ابن عمر ما يعارض هذا.\n[٤٠٥٠]- رواه عبد الرزاق (٣) عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر، عن بعير ببعيرين، فكرهه.\n[٤٠٥١]- ورواه ابن أبي شيبة (٤) عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين.\nقلت لابن عمر \"البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه.\nويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم.\n[٤٠٥٢]- وروى الحاكم (٥) والدارقطني (٦) (٧) من حديث ابن عباس:\n_________\n(١) صحيح البخاري -كتاب البيوع- باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٦٥٢).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٤٠).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة.\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٧).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٧١).\n(٧) [ق/ ٤٠٣]- وفي هامش الأصل ما نصه: \"بلغ مقابلةً على نسخةٍ مقروءة على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه، أُلحقت وصحّ الإلحاق\".","vol":"4","page":1820},{"text":"أن النبي - ﷺ - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (١) وهاه ابن حبان (٢).\n\n١٥٦٠ - [٤٠٥٣]- حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.\nوقد روي عنه ما يعارض هذا:\n[٤٠٥٤]- روى عبد الرزاق (٤)، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.\nروى ابن أبي شيبة نحوه عنه.\n\n١٥٦١ - [٤٠٥٥]- حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.\nهذا الأثر ذكره الشّافعي في \"الأم\" (٥) بلا إسنادٍ.\n_________\n(١) هو إسحاق بن إبراهيم الطبري على ما رجّحه ابن حجر في اللسان (١/ ٧٤٤).\n(٢) انظر: كتاب المجروحين (١/ ١٣٧).\n(٣) موطأ الإمام (٢/ ٦٥٢).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤١٤٣).\n(٥) الأم (٨/ ٦٢).","vol":"4","page":1821},{"text":"وقد رواه البيهقي (١) من طريق أنس بن سيرين، عن أبيه، قال: كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي. . . فذكره، [وعلّقه البخاريّ (٢) مختصرًا] (٣).\n* * * *\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٣٤).\n(٢) في باب إثم من قذف مملوكه، وباب المكاتب ونجومه في كل سنة. . .\n(٣) ما بين المعقوفتين من \"م\".","vol":"4","page":1822},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>باب القرض</span>\n١٥٦٢ - [٤٠٥٦]- حديث: أنه - ﷺ - استقرض بَكْرًا وردَّ بازلا.\nهذا اللفظ تبع فيه الغزّالي في \"الوسيط\" (١)، وهو تبعَ الإمامَ في \"النهاية\" وزاد: إنه صحّ.\n[٤٠٥٧]- والذي في \"الصحيحين\" (٢) عن أبي هريرة كان لرجل على رسول الله - ﷺ - حقّ فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه فقال: \"دَعُوهُ فإنّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقالًا\". فقال لهم: \"اشتَرَوْا لَهُ سِنّا فَأعْطُوه إيَّاه\". فقالوا: إنا لا نجد إلا سنّا هو خير من سنّه. قال: \"فَاشتَرُوه فَأَعْطُوه إيَّاه؛ فإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ -أوْ خَيْرَكُمْ- أَحْسَنُكُمْ قَضاءً\".\n[٤٠٥٨]- وأخرج مسلم (٣) عن أبي رافع: أنه - ﷺ - استسلف من رجل بَكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رَبَاعِيّا. فأمره أن يعطيه. . . الحديث.\nوقد ذكره الرافعي بعد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>تنبيه</span>\nالبكر: الصغير من الإبل. والرَّباعي -بفتح الرّاء- ما له ست سنين. وأما البازل: فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة. فتبين أنّهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه.\n_________\n(١) الوسيط (٣/ ٤٥٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٠١).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٠).","vol":"4","page":1823},{"text":"[٤٠٥٩]- وقد أخرج النسائي (١) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي - ﷺ - بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: \"لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً\"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.\n\n١٥٦٣ - [٤٠٦٠]- حديث: أن النبي - ﷺ - نهى عن قرض جرّ منفعة.\nوفي رواية: \"كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا\".\nقال عمر بن بدر في \"المغني\" لم يصح فيه شيء.\nوأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.\n[٤٠٦١]- ورواه البيهقي في \"المعرفة\" (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.\n[٤٠٦٢ - ٤٠٦٥]- ورواه في \"السنن الكبرى\" (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٦١٩).\n(٢) الوسيط، للغزالي (٣/ ٤٥٣)\n(٣) بغية الباحث (رقم ٤٣٧).\n(٤) المعرفة والآثار (٤/ ٣٩١).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).","vol":"4","page":1824},{"text":"* حديث عبد الله بن عمرو: أمرني النبي - ﷺ - أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل.\nتقدم في \"الربا\".\n* حديث: \"خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً\".\nتقدم من حديث أبي هريرة (١) قريبا.\n* حديث: أنه - ﷺ - نهى عن سلف وبيع.\nالبيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تقدم.\n\n١٥٦٤ - [٤٠٦٦]- قوله: نهى السّلف عن إقراض الولائد.\nوكأنه تبع إمام الحرمين؛ فإنه كذا قال، بل زاد: إنه صح عنهم.\nوأمّا الغزالي في \"الوسيط\" (٢) فعزاه إلى الصحابة، وقد قال ابن حزم (٣): ما نعلم في هذا أصلًا من كتاب ولا من رواية صحيحة، ولا سقيمة ولا من قول صاحب، ولا من إجماع ولا من قياس.\n* * * *\n_________\n(١) [ق/ ٤٠٤].\n(٢) الوسيط، للغزالي (٣/ ٤٥٢).\n(٣) المحلى (٨/ ٨٢).","vol":"4","page":1825},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>(١٨) كتابُ الرَّهن</span>","vol":"4","page":1827},{"text":"١٥٦٥ - [٤٠٦٦]- حديث: أنه - ﷺ - رهن درعه من يهودي، فمات رسول الله - ﷺ - ودرعه مرهونة عنده.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة.\n[٤٠٦٧]- وللبخاري (٢) عن أنس قال: رهن رسول الله - ﷺ - درعا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله.\n[٤٠٦٨]- وأحمد (٣) والترمذي (٤) وصححه. والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) من حديث ابن عباس.\nوقال صاحب \"الاقتراح\" (٧): هو على شرط البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>تنبيه</span>\nاسم اليهودي: أبو الشحم الظفري.\n[٤٠٦٩]- ورواه الشافعي (٨) والبيهقي (٩) من طريق جعفر بن محمَّد عن أبيه، مرسلا\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠٦٨) وصحيح مسلم (رقم ١٦٠٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٠٦٩).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٣٦، ٣٠٠ - ٣٠١، ٣٦١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢١٤).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٦٥).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٤٣٩).\n(٧) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٧٨).\n(٨) مسند الإِمام الشّافعي (ص ١٣٩، ١٤٨، ١٥١).\n(٩) السنن الكبرى (٦/ ٣٦).","vol":"4","page":1829},{"text":"ووقع في كلام إمام الحرمين: أنه أبو شحمة، وهو تصحيف.\n\n١٥٦٦ - [٤٠٧٠]- حديث أنس: سئل رسول الله - ﷺ -: أنتخذ الخمر خلا؟ قال: \"لا\".\nمسلم (١) من حديثه.\n\n١٥٦٧ - [٤٠٧١]- حديث: أن أبا طلحة سأل رسول الله - ﷺ - فقال: عندي خمور لأيتام. فقال: \"أَرِقْها\". قال: ألا أخللها؟ قال: \"لا\".\n(٢) أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) من حديث أنس.\n[٤٠٧٢]- وقد روي من حديث أنس، عن أبي طلحة (٦)، وأصله في مسلم (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>تنبيه</span>\n[٤٠٧٣]- روى البيهقي (٨) من حديث جابر مرفوعًا: \"مَا [أَقْفَرَ] (٩) أَهْلُ بَيْتٍ\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٨٣).\n(٢) في \"م\" و\"د\": (وأحمد) بزيادة واو، والسّياق يقتضي حذفها كما في الأصل.\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٦٧٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٢٩٣).\n(٦) كما هي رواية الترمذي في الموضع السابق.\n(٧) هو الحديث المتقدم قبله.\n(٨) السنن الكبرى (٦/ ٣٨)، وقال: حديث واه.\n(٩) في الأصل: (أفقر) بتقديم الفاء، والمثبت من \"م\" و\"د\"، و\"سنن البيهقي\".","vol":"4","page":1830},{"text":"مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ\".\nوفي سنده المغيرة بن زياد، وهو صاحب مناكير، وقد وثق، والراوي عنه حسن بن قتيبة، قال الدارقطني (١) متروك.\nوزعم الصغاني: أنه موضوع وتعقبته عليه. وقال ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٢): لا أصل له. قال البيهقي (٣): أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر.\n\n١٥٦٨ - [٤٠٧٤]- حديث: \"الظّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكبُه نَققَتُه\".\nالبخاري (٤) من حديث الشعبي، عن أبي هريرة، به، وأتم منه، ولفظه: \"الظهر يركب بنفقته إذا قال مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة\". ورواه أبو داود (٥) بلفظ: \"يحلب\" مكان: \"يشرب\".\n\n١٥٦٩ - [٤٠٧٥]- حديث: \"الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ\".\n_________\n(١) تاريخ بغداد (٧/ ٤٠٥).\n(٢) تحقيق أحاديث التعليق (١/ ١١١) وعبارته: \"لا يعرف\".\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٣٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٥١١، ٢٥١٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٦)، وقال أبو داود \"وهو عندنا صحيح\".","vol":"4","page":1831},{"text":"الدارقطني (١)، والحاكم (٢) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأعل بالوقف. وقال ابن أبي حاتم (٣): قال أبي: رفعه مرة، ثم ترك الرفع بعد. ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه، وهي رواية الشّافعي، عن سفيان، عن الأعمش،، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.\n\n١٥٧٠ - [٤٠٧٦]- حديث: \"لَا يُغْلَقُ الرَّهنُ مَن راهنَهُ، لهُ غُنْمُه وَعَلَيْهِ غُرْمُه\".\nابن حبان في \"صحيحه\" (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَه غنْمُه وَعَلَيْه غُرْمِه\".\nوأخرجه ابن ماجه (٨) من طريى إسحاق بن راشد، عن الزهري.\nوأخرجه الحاكم (٩) من طرق عن الزهري (١٠) موصولة، أيضًا.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٨).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٣٤).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٥١).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ٣٩).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤١).\n(٩) مستدرك الحاكم (٢/ ٥١ - ٥٢).\n(١٠) [ق/ ٤٠٥].","vol":"4","page":1832},{"text":"ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا.\nورواه الشّافعي (١) عن بن أبي فديك، وابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، وعبد الرزاق (٣) عن الثوري كلهم، عن ابن أبي [ذئب] (٤)، كذلك. ولفظه: \"لا يُغلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رهَنَه، لَهُ غُنْمه وَعَلَيْه غُرْمُه\".\nقال الشّافعي (٥): غنمه زياده وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود (٦) والبزار والدراقطني (٧) وابن القطان (٨) إرساله. وله طرق في الدارقطني (٩) والبيهقي (١٠) كلها ضعيقة.\nوروى ابن حزم (١١) من طريق قاسم بن أصبغ، أخبرنا محمَّد بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل [الثقة] (١٢)، أخبرنا نصر بن\n_________\n(١) مسند الشّافعي (ص ١٤٨).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٢٥).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٣٤).\n(٤) تصحف في الأصل إلى (ذئيب)، وتصحيحه من \"م\" و\"د\".\n(٥) مسند الإِمام الشّافعي (ص ١٤٨).\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم ١٧٥ - الزهراني).\n(٧) علل الدارقطني (٩/ ١٦٨).\n(٨) انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٩ - ٩٠، ٤٣١).\n(٩) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢ - ٣٣).\n(١٠) السنن الكبرى (٦/ ٣٩ - ٤٠).\n(١١) المحلى (٨/ ٩٩).\n(١٢) في الأصل: (الفقه)، والمثبت من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1833},{"text":"عاصم الأنطاكي، أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب، عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَا يُغْلَق الرَّهْنُ، الرّهنُ لِمَنْ رَهَنه، لَه غنْمُه وَعليْه غُرْمه\".\nقال ابن حزم: هذا سند حسن.\nقلت: أخرجه الدارقطني (١) من طريق عبد الله بن نصر (٢) الأصم الأنطاكي، عن شبابة به.\nوصحّحها عبد الحق (٣). وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة، ذكرها ابن عدي (٤). وظهر: أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، سقط عبد الله وحَرّف الأصمّ، بعاصم.\nوصحح ابن عبد البر (٥) وعبد الحق (٦) وصله.\nوقوله: له غنمه وعليه غرمه، قيل: إنها مدرجة، من قول ابن المسيب، فتحرر طرقه.\nقال ابن عبد البر (٧): هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث، على اختلاف على ابن\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٣).\n(٢) في الأصل: (نصر بن الأصم)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، وهو الصواب.\n(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩).\n(٤) الكامل (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١).\n(٥) التمهيد (٦/ ٤٢٧).\n(٦) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٩).\n(٧) التمهيد (٦/ ٤٢٦).","vol":"4","page":1834},{"text":"أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوَّده، وبَيّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.\nوقال أبو داود في \"المراسيل\" (١) قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري.\nوقال عبد الرزاق (٢): أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَا يُغْلَق الرّهْنُ مِمَّن رَهَنَهُ\".\nقلت للزهري: أرأيت قول النبي - ﷺ -: \"لا يُغْلَقُ الرّهْنُ. . .\" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.\n\n١٥٧١ - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.\n[٤٠٧٨]- قال عبد الرزاق (٣): حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، [والمرأة] (٤) لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أنّ الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (ص ٢٧٣).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٣٤).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٨٥٠).\n(٤) تصحف في الأصل إلى (المراد)، والصواب من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1835},{"text":"[٤٠٧٩]- ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.\n[٤٠٨٠]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣)، فليصبها وهي لها (٤).\nوأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ \"فقال: لا تُعار الفروج.\n* * * *\n_________\n(١) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥١).\n(٢) في المصنف: (امرأة الرجل. . .).\n(٣) في \"م\": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.\n(٤) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥٢).","vol":"4","page":1836},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>(١٩) كتاب التَّفليس</span>","vol":"4","page":1837},{"text":"١٥٧٢ - [٤٠٨١]- حديث كعب بن مالك: أنه - ﷺ - حجر على معاذ وباع عليه ماله.\nالدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، بلفظ: حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.\nوخالفه عبد الرزاق (٤) وعبد الله بن المبارك، عن معمر فأرسلاه. ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٥) من حديث عبد الرّزاق مرسلًا مطوَّلًا، وسمي ابن كعب: عبد الرحمن.\nقال عبد الحق (٦): المرسل أصح من المتصل.\nوقال ابن الطلاع في \"الأحكام\": هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله - ﷺ - بعه لنا، قال: \"ليس لكم إليه سبيل\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>تنبيه</span>\nقوله: و\"باعه\" -الضمير يعود على المال.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٨)، (٣/ ٢٧٣).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٤٨).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥١٧٧).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ١٧٢).\n(٦) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧).","vol":"4","page":1839},{"text":"وأخرجه البيهقي (١) من طريق الواقدي، وزاد: أنّ النبي - ﷺ - بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره.\n[٤٠٨٢]- وروى الطبراني في \"الكبير\" (٢): أن النبي - ﷺ - لما حج بعث معاذا إلي اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله.\nوفي الباب:\n[٤٠٨٣]- عن أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: \"تَصَدَّقوا عَلَيْه\"، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال: \"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلَكَ\". أخرجه مسلم (٣).\n\n١٥٧٣ - [٤٠٨٤]- حديث أبي هريرة: \"إذَا أفْلَسَ الرجل وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَه بعَينِهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا مِنْ الْغرَمَاءِ\".\nمتفق عليه (٤)، ومعظم اللّفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك، عنه.\nولهما (٥) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ: \"مَنْ أَدْرَكَ مَالَه بِعَيْنِه عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفلَسَ فهُو أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِه\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٥٠).\n(٢) المعجم الكبير (٢٠/ ٣٠ - ٣١/ رقم ٤٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٥٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٤٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٩) (٢٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٤٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥٩).","vol":"4","page":1840},{"text":"وروى ابن حبان (١) والدارقطني (٢) وغيرهما من طريق الثوري، في حديث أبي بكر عن أبي هريرة؛ اللفظ الذي ذكره المصنف.\n\n١٥٧٤ - [٤٠٨٥]- حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله - ﷺ - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . . الحديث.\nأبو داود (٣) والشافعي (٤) والحاكم (٥) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، عنه.\nوأبو المعتمر؛ قال أبو داود (٦) والطحاوي (٧) وابن المنذر: هو مجهول. ولم يذكر ابن أبي حاتم (٨) له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أبي ذئب.\nوذكره ابن حبان في \"الثّقات\" (٩) وهو للدارقطني (١٠) والبيهقي (١١)، من\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٣٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩، ٤/ ٢٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٣).\n(٤) مسند الشّافعي (ص ٣٢٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١).\n(٦) انظر: مختصر سنن أبي داود (٥/ ١٧٧).\n(٧) مشكل الآثار (١٢/ ٢٢).\n(٨) الجرح والتعديل (٩/ ٤٤٣).\n(٩) الثقات (٧/ ٦٦٣).\n(١٠) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٣٠).\n(١١) السنن الكبرى (٦/ ٤٦).","vol":"4","page":1841},{"text":"طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>فائدة</span>\nقال ابن عبد البر (١): هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة. وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشّافعي، ومحمد بن الحسن، وفي إطلاق ذلك نظر؛ لما:\n[٤٠٨٦]- رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) عن سمرة بلفظ: \"مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقّ بِهِ\".\n[٤٠٨٧]- ولابن حبان في \"صحيحه\" (٤) من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: \"إذا عُدِمَ الرّجُلِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَقّ بِهِ\".\n\n١٥٧٥ - قوله: روي: أنّه - ﷺ - إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء.\nقلت: هذا شيء ادعاه إمام الحرمين، فقال في \"النهاية\": قال العلماء: ما كان حجر رسول الله - ﷺ - على معاذ من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه.\nوتبعه الغزالي (٥). وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة؛\n_________\n(١) التمهيد (٨/ ٤١٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٠، ٣٥٢١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٦٨١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٣٩).\n(٥) الوسيط، للغزالي (٤/ ٦).","vol":"4","page":1842},{"text":"ففي \"المراسيل\" (١) لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك.\nوأمّا ما رواه الدارقطني: أن معاذا أتى رسول الله - ﷺ - فكلمه ليكلم غرماءه، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر، وإنما فيها (٢) طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات.\n* حديث عمر: في أسيفع جهينة.\nيأتي قريبا.\n\n١٥٧٦ - [٤٠٨٨]- حديث: \"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتاعًا فَأَفْلَس الَّذي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعَ مِن ثَمَنِه شَيئًا فَوجَدَهُ بِعَينِه فَهُو أَحَقُّ بِه، وإن كَانَ قَدِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِه شَيئًا فَهُو أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ\".\nذكر الرافعي بعدُ أنّه حديث مرسل.\nوهو كما قال، فقد أخرجه مالك (٣) وأبو داود (٤) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مرسلًا. ووصله أبو داود (٥) من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي، وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصحّ.\n_________\n(١) المراسيل (رقم ١٧٢).\n(٢) [ق/٤٠٧].\n(٣) الموطأ (٢/ ٦٧٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٢).","vol":"4","page":1843},{"text":"قلت: واختلف على إسماعيل؛ فأخرجه ابن الجارود (١) من وجه آخر عنه، عن موسى بن عقبة، عن الزهري موصولا.\nوقال الشّافعي (٢): حديث أبي المعتمر أولى من هذا، وهذا منقطع.\nوقال أبو حاتم (٣) والبيهقي (٤): لا يصح وصله.\nووصله عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٥) عن مالك. وذكر ابن حزم (٦): أن عراك ابن مالك رواه أيضًا عن أبي هريرة. وفي \"غرائب مالك\" وفي \"التمهيد\" (٧): أن بعض أصحاب مالك وصله عنه.\n\n١٥٧٧ - [٤٠٨٩]- حديث: \"لَيُّ الوَاجِدِ ظُلْمٌ، وَعُقُوبتُه حَبْسُه\".\nأحمد (٨) وأبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١) وابن حبان (١٢)\n_________\n(١) المنتقى لابن الجارود (رقم ٦٣٤).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٤٦).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨٣ / رقم ١١٤٣).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥١٦٠).\n(٦) المحلى (٨/ ١٧٦).\n(٧) التمهيد (٨/ ٤٠٦).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٢٢، ٣١٦، ٣١٧).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٢٢٨).\n(١٠) سنن النسائي (رقم ٤٦٩٠).\n(١١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٢٧).\n(١٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٨٩٠).","vol":"4","page":1844},{"text":"والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: \"لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه\".\nوقال الطبراني \"الأوسط\" (٤): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.\n\n١٥٧٨ - [٤٠٩٠]- حديث: أنه - ﷺ - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.\nالبيهقي (٥)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - ﷺ - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.\n[٤٠٩١]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.\nقال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>فائدة</span>\nفي مشروعية الحبس:\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢)، وقال: \"صحيح الإسناد\".\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٥١).\n(٣) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (٥/ ٦١ - فتح الباري).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٤٢٨).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).","vol":"4","page":1845},{"text":"[٤٠٩٢]- حديث أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله.\n\n١٥٧٩ - [٤٠٩٣]- حديث: أن رجلًا ذكر للنبي - ﷺ - جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة فقال: \"حَتَّى يَشْهَد ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِه. . .\" الحديث.\nمسلم (٣) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي - ﷺ - أسأله فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها ثم قال: \"يَا قَبِيصَةُ إن المسْأَلَةَ لَا تَحِلّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ. . . .\". فذكره مطولًا، وفيه: \". . . وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِه: لَقَدْ أَصَابَتْ فلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَة\".\n\n١٥٨٠ - [٤٠٩٤]- حديث: أن عمر خطب الناس وقال: ألا إنّ الأُسَيفع أُسَيْفِعُ جهينَة، قد رضي من دِينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجّ ... الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٠).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٨٧٥، ٤٨٧٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٠٤٤).","vol":"4","page":1846},{"text":"مالك في \"الموطأ\" (١) بسند منقطع: أن رجلًا من جهينة كان يشتري الرَّواحلَ فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد، أيها الناس فإن الأسيفع. . . . فذكره. وفيه: إلا أنه [ادَّانَ] (٢) معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره [حرب] (٣).\nووصله الدارقطني (٤) في \"العلل\" (٥) من طريق زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن [دلاف] (٦)، عن أبيه عن بلال بن الحارث، عن عمر.\nوهو عند مالك عن ابن [دلاف]، عن أبيه: أن رجلًا. ولم يذكر بلالًا.\nقال الدارقطني: والقول قول زهير ومن تابعه (٧).\nوقال ابن أبي شيبة (٨): عن عبد الله بن إدريس، عن العمري، عن عمر بن\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٧٠).\n(٢) في الأصل: (أدار) وصوابه من \"م\" و\"د\".\n(٣) في الأصل: (حزن)، والمثبت من \"م\" و\"د\"، و\"الموطأ\".\n(٤) [ق/٤٠٨].\n(٥) علل الدارقطني (٢/ ١٤٧ - ١٤٨).\n(٦) في الأصل (دلاق) ومثله في المواضع التالية، وصوابه من \"م\" و\"د\"، وهو كذلك في كتب التراجم.\n(٧) في الأصل: (وكان ذكر أن أبا ضمرة وغيره تابعوا زهير بن معاوية)، وأشار الناسخ إلى أنها ليست في الأصل.\n(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٦).","vol":"4","page":1847},{"text":"عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه، عن عمه، بلال بن الحارث المزني. فذكر نحوه. . .\nوقال البخاوي في \"تاريخه\" (١): عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن [دلاف] المزني المدني، روى عن أبي أمامة وسمع أباه. انتهى.\nوأخرج (٢) البيهقي (٣) القصة من طريق مالك، وقال: رواه ابن علية، عن أيوب قال: نبئت عن عمر، فذكر نحو حديث مالك. وقال فيه: فقسم ماله بينهم بالحصص.\nقلت: وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال: ذكر بعضهم كان رجل من جهينة، فذكره بطوله. . ولفظه: كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بها، فدار عليه دين حتى أفلس، فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا يغرنّكم صيام رجل ولا صلاته، ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدث، وإلى أمانته إذا أؤتمن، وإلى ورعه إذا استغنى، ثم قال: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة. . . فذكر نحو سياق مالك.\nقال عبد الرزاق: وأنا ابن عيينة أخبرني زياد عن ابن دلاف، عن أبيه، مثله.\nوروى الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف، عن أبيه عن جده قال:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٦/ ١٧٢).\n(٢) خَرَّج النّاسخ هنا وكَتب بالهامش: (عبد الرّزاق، أنا ابن عيينة، أخبرني يزيد بن يزيد بن دلاف، عن أبيه، وذكره، وقال) ثم وضع علامة (صح) -لكن هذه الزيادة لا تنسجم مع سياق موضع، الخرجة، ولم ترد في باقي النسخ- والله أعلم.\n(٣) السنن الكببرى (٦/ ٤٩)، (١٠/ ١٤١).","vol":"4","page":1848},{"text":"قال عمر: فذكره نحو سياق أيوب إلى قوله: استغنى. ولم يذكر ما بعده من قصة الأسيفع. وقال رواه ابن وهب عن مالك، فلم يقل في الإسناد عن جده (١).\n* * *","vol":"4","page":1849},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>باب الحجر</span>\n* قصّة عبد الله بن جعفر.\nتأتي بعد قليل.\n\n١٥٨١ - [٤٠٩٥]- حديث ابن عمر: عُرضت على النّبي - ﷺ - في جيشٍ وأنا ابن أربع عشَرَة فلم يقبلني ولم يرني بلغت، وعُرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فأجارني ورآني بلغت.\nمتفق عليه (١) وعندهما في الأول: يوم أحد، وفي الثاني: في الخندق، دون قوله: ولم يرني بلغت (٢). وقد رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٣) والبيهقي (٤) بالزيادة. ونقل عن ابن صاعد: أنه استغربها.\nوفي رواية للبيهقي (٥): عرضت على النبي - ﷺ - يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة ... والباقي نحو \"الصحيحين\".\nوالمراد بقوله: وأنا ابن أربع عشرة: أي طعنت فيها (٦). وبقوله: وأنا ابن خمس عشرة أي استكملتها؛ لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٠٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٦٨).\n(٢) في \"م\" و\"د\": (بلغت فيهما)، والأولى حذفها كما في الأصل.\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٢٨).\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٨٣).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٥٥).\n(٦) [ق/٤٠٩].","vol":"4","page":1850},{"text":"والخندق كان في جمادى سنة خمس. وقيل: كانت الخندق في شوال سنة أربع وقال الواقدي في \"المغازي\": كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة، وأشف منها.\n\n١٥٨٢ - [٤٠٩٦]- حديث أنس: \"إذَا اسْتَكْملَ المولُودُ خمسَ عشرةَ سنةً كُتب مَا لَه وما عَليه، وأُقِيمت عليه الحدُود\".\nالبيهقي في \"الخلافيات\" (١) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عنه، بسند ضعيف.\nوقال الغزالي في \"الوسيط\" (٢) -تبعا للإمام في \"النهاية\"-: رواه الدارقطني [بإسناده، فلعله في \"الأفراد\" أو غيرها، فإنه ليس في \"السنن\" مذكورا.\nوذكره البيهقي] (٣) في \"السنن الكبرى\" (٤) عن قتادة، عن أنس، بلا إسناد، وقال: إنه ضعيف.\n* حديث: \"رُفع القَلَمُ عن ثَلاثةٍ؛ عن الصَّبي حتّى يَبلغ ... \" الحديث.\nأبو داود وغيره، عن علي. وتقدم في \"الصّلاة\".\n_________\n(١) مختصر الخلافيات (٣/ ٣٩٠).\n(٢) الوسيط (٤/ ٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\" و\"د\".\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٥٧).","vol":"4","page":1851},{"text":"١٥٨٣ - [٤٠٩٧]- حديث: أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة، فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أثبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري.\nمتفق عليه (١) دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد.\n[٤٠٩٨]- وروى البزار (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن معاذ\nحكَم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي.\nوسيأتي في الذي بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>تنبيه</span>\nينبغي أن يقرأ قوله. \" يُكشف\" -بالضّمّ على البناء (٣) لما لم يسم فاعله؛ لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم؛ ويؤيِّد ذلك:\n[٤٠٩٩]- أنّ الطّبراني روى في \"الكبير\" (٤) و\"الصغير\" (٥) من حديث أسلم الأنصاري، قال: جعلني النبي - ﷺ - على أسارى قريظة، فكنت أنظر في فرج الغلام؛ فإن رأيته قد أثبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٨).\n(٢) مسند البزار (رقم ١٠٩١).\n(٣) في الأصل زيادة عبارة (للمعفول) وهو تكرار لما بعده.\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٠٠٠).\n(٥) المعجم الصغير (رقم ١٨١).","vol":"4","page":1852},{"text":"المسلمين. زاد في \"الصغير\": لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.\nقلت: وهو ضعيف.\n\n١٥٨٤ - [٤١٠٠]- حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي - ﷺ - يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.\nأصحاب \"السنن\" (١) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.\nوفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.\nوله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (٢) والحاكم (٣) وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.\n\n١٥٨٥ - [٤١٠١]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال لأسماء بنت أبي بكر: \"إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا\". وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٠٥)، وسنن الترمذي (رقم ١٥٨٤)، وسنن النسائي (رقم ٣٤٣٠)، السنن الكبرى له (ت٨٦٢٠، ٨٦٢١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢).\nوقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٨١، ٤٧٨٣، ٤٧٨٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٣).","vol":"4","page":1853},{"text":"أبو داود (١) من حديث خالد بن دريك، عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - ﷺ - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: فذكره.\nوقد أعله أبو داود بالانقطاع، وقال: إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة.\nورواه في \"المراسيل\" (٢) من حديث هشام عن قتادة مرسلا، لم يذكر خالدا، ولا عائشة. وتفرد سعيد بن بشير -وفيه مقال- عن قتادة بذكر خالد فيه.\nوقال ابن عدي (٣): إن سعيد بن بشير قال فيه مرة: \"عن أم سلمة\" بدل \"عائشة\".\nورجح أبو حاتم (٤): أنه عن قتادة، عن خالد بن دريك، أن عائشة (٥) مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي (٦) من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله - ﷺ - على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية .... الحديث.\n* حديث: \"لَا يَقبلُ الله صَلاةَ حائضٍ إلَّا بخمَارٍ\".\nتقدّم في \"الصّلاة\" في \"الشّروط\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤١٠٤).\n(٢) المراسيل (رقم ٤٣٧).\n(٣) الكامل لابن عدي (٣/ ٣٧٣).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٨٨).\n(٥) [ق/٤١٠].\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٨٦).","vol":"4","page":1854},{"text":"١٥٨٦ - [٤١٠٢]- حديث: رُوي أنه - ﷺ - قال: \"لا يَشْتر الْوَصيّ مِن مال الْيَتِيم\".\nلم أجده.\n[٤١٠٣]- وقد أخرج البيهقي (١) من طريق زهير بن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنت جالسًا عند ابن مسعود، فجاء رجلٌ من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرّحمن آشتري هذا؟ قال: ماله؛ قال: إنّ صاحبه أوصى إلي.\nقال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله.\n\n١٥٨٧ - [٤١٠٤]- حديث: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا، فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.\nالبيهقي (٢) من طريق أبي يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.\nولم يذكر المبلغ، ورواه الشّافعي (٣) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف به\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٣).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٦١).\n(٣) الأم للشافعي (٣/ ٢٢٠).","vol":"4","page":1855},{"text":"قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (١) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.\n[٤١٠٥]- وروى أبو عبيد في \"كتاب الأموال\" (٢) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>تنبيه</span>\nقول المصنف: \"ثلاثين ألفا\" لعله من النساخ، والصواب: ستين.\n\n١٥٨٨ - [٤١٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.\nالبيهقي (٣) من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.\n\n١٥٨٩ - قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.\n[٤١٠٧]- أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري] (٤) في \"جامعه\" عن منصور عنه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٦١).\n(٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد.\n(٣) السنن الكبرى (٥/ ٥٦).\n(٤) في الأصل (الترمذي)، والمثبت من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1856},{"text":"[٤١٠٨]- وأما أثر الحسن؛ فأسنده البيهقي (١) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان عنه.\n\n١٥٩٠ - [٤١٠٩]- حديث: أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت الشعر حددتك.\nقال أبو عبيد في \"الغريب\" (٢): حدثّنا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، [عن] (٣) محمد بن يحيى بن حبان: أنّ عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال: انظروا إليه، فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد.\nقال أبو عبيد: والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذبًا.\n[٤١٠٨]- ورواه عبد الرزاق (٤) عن الثّوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد ابن يحيى بن حِبَّان قال: ابتهر ابن أبي الصّعبة بامرأة في شعره، فذكر نحوه، وذكر الدَّارقطني في \"التصحيف\": أنّ الثوري صحَّف فيه، وأن الصّواب: أن غلاما لآل أبي صعصعة.\n* * * *\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٥٦).\n(٢) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٩).\n(٣) في الأصل: (ابن) وصوابه من \"م\" و\"د\".\n(٤) مصنف عبد الرزاق رقم (١٣٣٩٧، ١٨٧٣٤).","vol":"4","page":1857},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-415>(٢٠) كتابُ الصُّلح</span>","vol":"4","page":1859},{"text":"١٥٩١ - [٤١٠٩]- حديث: أبي هريرة: \"الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلا صُلْحًا (١) أَحّلَّ حَرامًا أو حَرّم حلالًا\".\nأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من طريق الوليد بن رباح، عنه بتمامه.\nورواه أحمد (٥) من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء.\nوفي الباب: عن عمرو بن عوف وغيره، كما سيأتي قريبا.\n\n١٥٩٢ - [٤١١٠]- قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.\nالبيهقي في \"المعرفة\" (٦) من طريق أبي العوام البصري، قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث. وفيه: \"والصّلح جائزٌ. . .\" فذكره بتمامه.\nورواه في \"السنن\" (٧) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة، قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. . . فذكره فيه. وسيأتي في \"كتاب القضاء\" تامًّا إن شاء الله.\n_________\n(١) [ق/٤١١].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٩٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٩١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٠).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٣٦٦).\n(٦) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٥٩).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ٦٥).","vol":"4","page":1861},{"text":"* حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده: أن النبي - ﷺ - قال: \"الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. . .\" الحديث.\nتقدم في \"باب المصراة والرد بالعيب\" وأنه للترمذي وغيره.\n\n١٥٩٣ - [٤١١١]- حديث: أنه - ﷺ - نصب بيده ميزابا في دار العباس.\nأحمد (١) من حديث عبيد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، فأمر بقلعه، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله - ﷺ -، فقال: اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله - ﷺ -.\nوذكر ابن أبي حاتم (٢): أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ.\nورواه البيهقي (٣) من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله - ﷺ - بيده. .\nوأورده الحاكم في \"المستدرك\" (٤) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وسيأتي في \"الديات\" إن شاء الله.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٠).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٥).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٦٦ - ٦٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٧٤ ط. عطا).","vol":"4","page":1862},{"text":"١٥٩٤ - [٤١١٢]- حديث أبي هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. قال. فنكس القوم فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم.\nمتفق عليه (١) ورواه الشّافعي (٢) من ذلك الوجه. ورواه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥)، قال الترمذي: حسن صحيح.\nوفي الباب:\n[٤١١٣، ٤١١٤]- عن ابن عباس، ومجمع بن جارية.\nقلت: وهما في ابن ماجه (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>تنبيه</span>\nقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقول خشبه -بالجمع- إلا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٠٩).\n(٢) مسند الشّافعي (ص ٢٢٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٤).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣٥٣).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٣٥).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٣٧) عن ابن عباس (رقم ٢٣٣٦) عن مجمع بن جارية ﵁.","vol":"4","page":1863},{"text":"قلت: لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سألت ابن وهب، عنه، فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا \"خشبةًّ\" بالنصب والتنوين واحدة.\n[٤١١٥]- ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع، ولفظه: أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِه\"، وكذلك رواية ابن عباس.\n[٤١١٦]- وقد أخرجها البيهقي (١) من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة عنه، بلفظء \"إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُه أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنعْه\".\n\n١٥٩٥ - [٤١١٧]- حدثنا: \"لا يَحِلّ مَالُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا (٢) بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ\".\nالحاكم (٣) من حديث عكرمة، عن ابن عباس: \"لا يَحِل لامْرِيءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه\" ذكره في حديث طويل.\nورواه الدارقطني (٤) من طريق مقسم عن ابن عباس، نحوه في حديث، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٦٩).\n(٢) [ق/٤١٠].\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٩٣).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥).","vol":"4","page":1864},{"text":"[٤١١٨]- ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: \"لَا يَحِلّ لامْريء أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نفْسٍ مِنْه، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم\".\nوهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي؛ رواه أحمد (٣) والبيهقي (٤) وقوى ابن المديني رواية سهيل.\nوفي الباب:\n[٤١١٩]- عن ابن عمر بلفظ: \"لَا يَحْلِبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه. . .\" الحديث. متفق عليه (٥).\n[٤١٢٠]- وعن عبد الله بن مسعود، رفعه: \"حُرْمَةُ مالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ. . .\".\nأخرجه البزار (٦) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش، عن أبي ائل عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب.\n[٤١٢١]- وروى الدارقطني (٧) من حديث أنس بلفظ المصنف، وفيه الحارث\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (رقم ٥٩٧٨).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٢٣).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٤٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٢٦).\n(٦) مسند البزار (رقم ١٦٩٩).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦).","vol":"4","page":1865},{"text":"ابن محمَّد الفهري، [راويه] (١) عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول. وله طريق أخرى عنده (٢) عن حميد عن أنس. والرّاوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث.\n[٤١٢٢]- ورواه أحمد (٣) والدارقطني (٤) أيضًا من حديث أبي حرّة الرقاشي، عن عمه، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف.\n[٤١٢٣]- ورواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: \"لا يَأْخَذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جَادًّا. . . \" الحديث.\nقال أحمد: هو يزيد بن أخت نمر، لا أعرف له غيره. نقله الأثرم.\nوقال البيهقي: إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.\n* * * *\n_________\n(١) في الأصل: (رواية) وهو خطأ، وصوابه من \"م\"، و\"د\".\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٧٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٠٠٣).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٢١٦٠).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٠٠).","vol":"4","page":1866},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-417>(٢١) كتاب الحُوالة</span>","vol":"4","page":1867},{"text":"١٥٩٦ - [٤١٢٤]- حديث الشّافعي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ\".\nمتفق عليه (١) من حديث مالك. ورواه أصحاب \"السنن\" (٢) إلا الترمذي من حديث أبي الزِّناد أيضًا (٣).\n[٤١٢٥]-[وأخرجوه (٤) من طريق همام عن أبي هريرة] (٥).\n[٤١٢٦]- ووواه أحمد (٦) والترمذي (٧) من حديث ابن عمر نحوه.\n\n١٥٩٧ - قوله: ويروى: \"فَإذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل\".\nويروى: \"وإذَا أُحِيلَ. . .\" بالواو، وهو أشهر، وهو بمعنى الأول.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٨٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٥)، سنن النسائي (رقم ٤٦٨٨)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٣).\n(٣) ليس لاستثناء الترمذي معنى، فقد أخرجه أيضًا (برقم ١٣٠٨) من طريق سفيان، عن أبي الزناد.\n(٤) هذه العبارة توهم أن المذكورين كلهم أخرجوه عن همام، عن أبي هريرة، وليس كذلك؛ وإنما أخرجه من هذه الطريق: أحمد (٢/ ٢٦٠)، والبخاري (رقم ٢٤٠٠)، ومسلم (رقم ١٥٦٤) (٣٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (رقم ٤٣).\n(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في \"د\". وفي \"م\": (وأخرجه من طريق ...) بالإفراد.\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٧١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٠٩).","vol":"4","page":1869},{"text":"هي رواية لأحمد (١) صحيحة، وأما بالواو فهي في مسلم وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>تنبيه</span>\nقال الخطابي (٢): أصحاب الحديث يقولونه: (فليتَّبع) بالتشديد، وهو غلط وصوابه: (فَلْيَتبعْ) [بتاء] (٣) ساكنة خفيفة.\n* حديث: \"الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ\".\nسيأتي بعد قليل\n* حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.\nتقدم في \"القبض\".\n* * * *\n_________\n(١) لم أجده عند الإِمام أحمد بالفاء، بل لم أجده باللفظ المزبور هنا، وإنما هو بمثل لفظ مسلم وغيره بالواو، ولفظ: (أتبع) بدل (أحيل) في معظم رواياته، وإنما جاء في موضع (٢/ ٤٦٣) بلفظ: \"وَمَنْ أحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل\".\n(٢) معالم السنن (١/ ٨٧).\n(٣) من \"د\".","vol":"4","page":1870},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-419>(٢٢) كتاب الضَّمَان</span>","vol":"4","page":1871},{"text":"١٥٩٨ - [٤١٢٧]- حديث أبي أمامة: \"الْعَارَيةُ مَرْدُودَهٌّ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيّ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ\".\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) إلا النّسائي، وفيه إسماعيل بن عياش، رواه عن شامي، وهو ابن شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة. وضعفه ابن حزم (٣) بإسماعيل ولم يصب، وهو عند الترمذي في \"الوصايا\"، (٤) أتم سياقا، واختصره (٥) ابن ماجه (٦).\nوله في النّسائي طريقان، من روايهّ غيره؛ إحداهما: من طريق أبي عامر الوصابي (٧)، والأخرى: من طريق حاتم بن [حريث] (٨) كلاهما عن أبي أمامة.\nوصحّحه ابن حبان (٩) من طريق حاتم هذه، وقد وثقه عثمان الدارمي (١٠).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٦٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٦)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٦٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٩٨).\n(٣) المحلى (٩/ ١٧٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢١٢٠).\n(٥) [ق/٤١٣].\n(٦) في \"د\" زيادة كلمة (هنا) ولم ترد في الأصل، وكتبت في \"م\" فوق السطر، ولم يوضع عليها علامة (صح).\n(٧) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٧٨١).\n(٨) في الأصل: (حرب) وهو تصحيف، صوابه في \"م\" و\"السنن الكبرى\" للنسائي (رقم ٥٧٨٢).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٩٤).\n(١٠) تاريخ الدارمي (رقم ٢٨٧).","vol":"4","page":1873},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-420>تنبيه</span>\nأكثر ألفاظهم: \"الْعَارِيَةُ مؤَدَّاةٌ. . .\"، وفي لفظ بعضهم زيادة: \"والمنِحَةُ مَرْدُودَةٌ\"، ولم أره عندهم بلفظ: \"الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ\"، كما كرره المصنف.\nووقع في بعض النّسخ: (عن أبي قتادة)، بدل: (أبي أمامة)، وهو من تحريف النّساخ.\n[٤١٢٨]- وقد رواه ابن ماجه (١) والطبراني في \"مسند الشاميين\" (٢) من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.\n[٤١٢٩]- وأخرجه ابن عدي (٣) من حديث ابن عباس، في ترجمة \"إسماعيل ابن زياد [السكوني] (٤) \"، وضعّفه؟\n[٤١٣٠]- ورواه أبو موسى المديني في \"الصحابة\" من طريق سويد بن جبلة. وقد قال الدارقطني: لا تصح له صحبة، وحديثه مرسل. قال: وبعضهم يقول: له صحبة.\n[٤١٣١]- ورواه الخطيب في \"التلخيص\" (٥) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن حيان الليثي، عن رجل آخر منهم، قال: إني لتحت ناقة رسول الله - ﷺ - يصيبني لعابها، ويسيل علي جرتها حين قال: (فذكره).\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٩٩).\n(٢) مسند الشاميين (رقم ٦٢١).\n(٣) الكامل لابن عدي (١/ ٣١٤).\n(٤) تصحف في الأصل إلى السكري، والمثبت من \"م\" و\"د\" وهو كذلك عند ابن عدي.\n(٥) تلخيص المتشابه (رقم ٣٥٧).","vol":"4","page":1874},{"text":"١٥٩٩ - [٤١٣٢]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله - ﷺ - في جنازة، فلما وضعت قال: \"هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ\"؟ قالوا: نعم، درهمان. قال: \"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ\". فقال علي: يا رسول الله - ﷺ -، هما علي، وأنا لهما ضامن، فقام [فصلى] (١) عليه، ثم أقبل على علي وقال: \"جَزَاكَ الله عَنِ الإسْلامِ خيرًا، وَفُكَّ رِهَانَكَ كمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ\".\nالدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق بأسانيد ضعيفة، وفي آخره: \"مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ الله رِهَانَه يَوْمَ الْقِيامَةِ\".\nوفي جميعها: أن الدين كان دينارين، وفيه زيادة، فقال بعضهم: هذا (٤) لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: \"بَلْ لِلْمُسْلِمين عَامّة\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>تنبيه</span>\nوَضُحَ أنّ قوله: (درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في \"المختصر\" بغير إسناد أيضًا (درهمان).\n_________\n(١) في الأصل: (يصلي) بالفعل، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٤٦ - ٤٧).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٧٢ - ٧٣).\n(٤) أي الدّعاء المذكور -قاله في هامش \"الأصل\".","vol":"4","page":1875},{"text":"١٦٠٠ - قوله: وجاء في رواية: أن عليا لما قضى عنه دينه قال: \"الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه\".\nقلت: المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة، كما سيأتي.\n\n١٦٠١ - [٤١٣٣]- حديث: أن النبي أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: \"هلْ عَلَى صَاحِبِكمْ من دَيْنٍ؟ \" قالوا: فعم، ديناران.\nفقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله - ﷺ -. قال: فصلّى عليه.\nالبخاري (١) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولًا. وفيه: أنّ الذين كان ثلاثة دنانير.\n[٤١٣٤]- ورواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد (٦) والدارقطني (٧) والحاكم (٨): أن النبي قال له لما قضى دينه: \"الآن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٩٥).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٩٦، ٣٣٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٣).\n(٤) سنن النسائي (رقم ١٩٦٢).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٦٤).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٣٠).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٧٩).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٨).","vol":"4","page":1876},{"text":"بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه\". وفي رواية: \". . . قَبْرَه\".\n[٤١٣٥]- ورواه النسائي (١) والترمذي (٢) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.\nوفي رواية لابن حبان (٦) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (٧) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.\nوروى في \"ثقاته\" (٨) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (٩) عنه.\n\n١٦٠٢ - [٤١٣٦]- قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي - ﷺ -: \"هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت\". قال: نعم. فصلى عليه.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ١٩٦٠).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٠٦٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٧).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣١١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٦٠) بلفظ: \"وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما\".\n(٦) انظر: الهامش الذي قبله.\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٥٨، ٣٠٥٩).\n(٨) الثقات لابن حبان (٥/ ١٢١).\n(٩) [ق/٤١٤].","vol":"4","page":1877},{"text":"رواه الدارقطني (١) بنحوه، والبيهقي (٢) بلفظه، وفي آخره عنده: \"الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه\".\n\n١٦٠٣ - قوله: ثم نقل العلماء: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله الفتوح، قال: \"أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ\".\nسيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم.\n\n١٦٠٤ - [٤١٣٧]-[قوله] (٣): ونقل عنه ﵊ أنه قال في خطبته: \"مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَّف كَلًّا أَوْ دَيْنًا فكَلُّه إِلَيّ، ودينُه عَلَيَّ\". قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: \"وَعَلَى كلّ إِمَامٍ بَعْدِي\".\nصدر هذا الحديث ثابت في \"الصحيحين\" (٤) من حديث أبي هريرة. ومن قوله: قيل يا رسول الله - ﷺ - ... إلى آخره؛ سبق المصنِّفَ إلى ذكره: القاضي حسين والإمامُ، والغزَّالي.\nوقد وقع معناه في \"الطبراني الكبير\" (٥) من:\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٧٩).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٧٤).\n(٣) في الأصل: (حديث) والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٦١٠٣).","vol":"4","page":1878},{"text":"[٤١٣٨]- حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: \"مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدي مِنْ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِين\".\nوفيه: [عبد الغفور] (١) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا.\n* * * *\n_________\n(١) في الأصل و\"د\": (عبد الغفار)، وفي \"م\": (عبد الرحمن)، والمثبت من \"المعجم الكبير\"، وكتب التراجم، ونسبه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١١٣)، وكذلك عند الطبراني (ابن سعيد)، ونسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٥٥) وابن عدي في الكامل (٥/ ٣٢٩) (ابن عبد العزيز)، وذكره البخاري والنسائي وابن حبان بغير نسبة، فقالوا: (عبد الغفور أبو الصباح الواسطي)، وهو متروك الحديث، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. انظر: التاريخ الكبير (٦/ ١٣٧)، والضعفاء للنسائي (ص ٧١)، وكتاب المجروحين (٢/ ١٤٨).","vol":"4","page":1879},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-422>(٢٣) كتاب الشركة</span>","vol":"4","page":1881},{"text":"١٦٠٥ - [٤١٣٩]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يَقُولُ الله تعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإذا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا\".\nأبو داود (١) من حديث أبي هريرة، وصحّحه الحاكم (٢) وأعله ابن القطان (٣) بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان. وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٤) وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد. لكن أعله الدارقطني بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال: إنه الصواب، ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان.\nوفي الباب:\n[٤١٤٠]- عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في \"الترغيب والترهيب\".\n\n١٦٠٦ - [٤١٤١]- حديث: أن السائب بن يزيد كان شريك النبي - ﷺ - قبل المبعث، وافتخر بشركته بعد المبعث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨٣).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٢).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٩٠).\n(٤) الثقات لابن حبان (٤/ ٢٨٠).","vol":"4","page":1883},{"text":"كذا وقع عنده، وقوله: (ابن يزيد) وهم وإنما هو السائب بن أبي السائب، رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) عنه: أنه كان شريك النبي - ﷺ - في أول الإِسلام في التجارة، فلما كان (٥) يوم الفتح قال: \"مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، لا يُدَارِي وَلا يُمَارِي\". لفظ الحاكم، وصحّحه.\nولابن ماجه: \"كنتَ شَرِيكِي في الْجَاهِلِيّة\".\nورواه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٦) والطبراني في \"الكبير\" (٧) من طريق قيس بن السائب، وروي أيضًا عن عبد الله بن السائب، قال أبو حاتم في \"العلل\" (٨)، وعبد الله ليس بالقديم (٩).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٨٣٦).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٠١٤٤).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٨٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٦١).\n(٥) في الأصل: \"من يوم الفتح\" وبدون \"من\" أولى كما في \"م\" و\"د\".\n(٦) معرفة الصحابة (٤/ ٣٢٢).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٩٢٩).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ١٢٦)، ولفظه: \"قلت لأبي: فحديث الشركة ما الصحيح منها؟ قال أبي: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد رسول الله - ﷺ - حدثا. والشركة بأبيه أشبه. والله أعلم\".\nوجاء في هامش \"الأصل\" -تعليقا على قوله: (ليس بالقديم) ما نصُّه: \"أي حتى يكون يحفظ هذا العدد ويضبطه\".\n(٩) في \"م\": \"ليس بالقويم\" وفي \"د\": \"ليس بالقوي\" والمثبت هو الصواب كما في الأصل و\"العلل\" وانظر الطبعة المحققة (١/ ٣٧٣).","vol":"4","page":1884},{"text":"١٦٠٧ - [٤١٤٢]- حديث: أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين.\nأحمد (١) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي المنهال: أن زيد بن أرقم والبراء ابن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي - ﷺ -، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه (٢)، وما كان بنسيئة فردوه.\nوهو عند البخاري (٣) متصل الإسناد بغير هذا السّياق (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-423>تنبيه</span>\nفي سياقه دليل على ترجيح صحة تفريق الصفقة.\nوفي الباب:\n[٤١٤٣]- عن عبد الله: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ... الحديث، أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦).\n* * * *\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٧١).\n(٢) [ق/٤١٥].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٩٣٩، ٣٩٤٠).\n(٤) \"أي المتن\" -كما في هامش \"الأصل\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨٨)، وهو منقطع، من رواية أبي عبيدة، عن أبيه ابن مسعود، ولم يسمع منه.\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٦٩٧).","vol":"4","page":1885},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-424>(٢٤) كتاب الوَكالة</span>","vol":"4","page":1887},{"text":"* حديث: أن - ﷺ - وكل السُّعاة لأخذ الصدقات.\nتقدم في \"الزكاة\".\n* حديث: أنه - ﷺ - وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية.\nتقدم في أول \"البيع\".\n\n١٦٠٨ - [٤١٤٤]- حديث: أنه - ﷺ - وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان.\nقال البيهقي في \"المعرفة\" (١): روينا عن أبي جعفر محمَّد بن علي، أنه حكى ذلك، ولم يسنده البيهقي في \"المعرفة\". وكذا حكاه في \"الخلافيات\" (٢) بلا إسناد.\nوأخرجه في \"السنن\" (٣) من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال: بعث رسول الله - ﷺ - عمرو بن أمية الضّمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، ثم ساق عنه أربعمائة دينار.\nواشتهر في \"السير\" (٤): أنه - ﷺ - بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٩١).\n(٢) انظر: مختصر الخلافيات (٤/ ١٢١ - ١٢٢).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ١٣٩).\n(٤) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٩٨ - ٩٩)، ومستدرك الحاكم (٤/ ٢٢) من طريق الواقدي.","vol":"4","page":1889},{"text":"وهو محتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي. وظاهر ما في أبي داود (١) والنسائي (٢) أن النجاشي عقد عليها عن النبي - ﷺ -، وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما في \"المغازي\". وقيل: عثمان بن عفان (٣)، وهو وهم.\n\n١٦٠٩ - [٤١٤٥]- حديث: أنه - ﷺ - وكل أبا رافع قبول نكاح ميمونة.\nمالك في \"الموطأ\" (٤) والشافعي (٥) عنه، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، مرسلًا: أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج.\nووصله أحمد (٦) والترمذي (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن سليمان، عن أبي رأفع: أن النبي - ﷺ - تزوج ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت أنا الرّسول بينهما.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢١٠٧، ٢١٠٨).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٣٥٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٠)، والاستيعاب (١٣/ ٤).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٤٨).\n(٥) مسند الشّافعي (ص ١٨٠، ٢٥٤).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٨٤١).\n(٨) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٤٠٢).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٣٠، ٤١٣٥).","vol":"4","page":1890},{"text":"وتعقبه ابن عبد البر (١) بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع، لكن وقع التصريح بسماعه منه في \"تاريخ بن أبي خيثمة\" (٢) في حديث نزول الأبطح.\nورجح ابن القطان (٣) اتصاله، ورجّح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين، فيكون سنه ثمان سنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>تنبيه</span>\nالرجل الأنصاري المبهم يحتمل تفسيره بأوس بن خولى:\n[٤١٤٦]- فقد روى الواقدي -وفيه ما فيه- من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال: لما أراد رسول الله - ﷺ - الخروج إلى مكة بعث أوس بن خولى وأبا رافع إلى العباس، فزوجه ميمونة.\n\n١٦١٠ - [٤١٤٧]- حديث: جابر أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله - ﷺ - فقال: \"إذَا لَقِيتَ وَكيلي فَخُذْ مِنْه خَمْسةَ عَشَرَ وُسْقًا، فَإنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِه\".\nأبو داود (٤) من طريق وهب بن كيسان، عنه، بسند حسن. ورواه الدارقطني (٥) لكن قال: \"خذْ مِنْهُ ثَلاثِينَ وُسْقًا، فَوالله مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةً غَيْرَهَا\"\n_________\n(١) التمهيد (٣/ ١٥١).\n(٢) ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٦٢).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٦٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٢).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٤ - ١٥٥).","vol":"4","page":1891},{"text":"وعلق البخاريّ (١). (٢) طرفا منه في أواخر \"كتاب الخمس\".\n\n١٦١١ - [٤١٤٨]- حديث: أنه - ﷺ - استناب في ذبح الهدايا والضحايا.\nمتفق عليه (٣) من حديث علي: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بُدُنِه ... الحديث.\n[٤١٤٩]- وفي حديث جابر الطّويل في مسلم (٤): وأمر عليا أن يذبح الباقي.\n\n١٦١٢ - [٤١٥٠]- حديث: أنّه قال في قصة ماعز: \"اذْهَبُوا [بِهِ] (٥) فَارْجُمُوه\".\nمتفق عليه (٦) من حديث أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم فقال: يا رسول الله - ﷺ - إني زنيت ... الحديث. وفي آخره، فقال: \"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوه\".\nوصرّح في الترمذي (٧) وغيره (٨): أنه ماعز بن مالك. وسيأتي في \"الضحايا\"\n_________\n(١) [ق/١٤١٦].\n(٢) صحيح البخاري مع فتح الباري (٦/ ٢٧١) باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. . . .\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧٠٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣١٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٥) من \"م\" و\"د\".\n(٦) صحيح البحاري (رقم ٥٢٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٨، ١٤٢٩).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٥٤).","vol":"4","page":1892},{"text":"١٦١٣ - [٤١٥١، ٤١٥٢]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"واغْدُ يَا أَنِيسِ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيأتي في \"الحدود\" بتمامه.\n\n١٦١٤ - [٤١٥٣]- حديث: قال: \"فإنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ\".\nاستدل به الرّافعي على أن عقد الإمارة يقبل التعليق.\nالبخاري (٢) من حديث عبد الله بن عمر قال: أَمَّرَ رسول الله - ﷺ - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: \"إن قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ. .\" الحديث. وسيأتي في \"الوصايا\".\n[٤١٥٤]- ورواه أحمد (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي قتادة مطولًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-426>تنبيه</span>\nمُوتَة -بضمّ الميم- تهمز ولا تهمز، وهو موضع من عمل البلقاء، وهو قريب من الكرك.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣١٤، ٢٣١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٢٦١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٩٩، ٣٠٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٠٤٨).","vol":"4","page":1893},{"text":"١٦١٥ - [٤١٥٥]- حديث: \"لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ\". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.\nالدارقطني (١) من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ: \"لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن\".\nوفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في \"النكاح\".\n* * * *\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥).","vol":"4","page":1894},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-427>(٢٥) كِتَابُ الإِقْرار</span>","vol":"4","page":1895},{"text":"١٦١٦ - [٤١٥٦]- حديث: \"قولُوا الْحَقَّ وَلَو عَلَى أَنْفسِكُمْ\".\nرويناه في \"جزء من حديث أبي علي بن شاذان\" عن أبي عمرو بن السماك، من حديث علي بن الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، قال: ضممت إلى سلاح النبي - ﷺ - فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: \"صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وأَحِسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ\".\nقال ابن الرفعة في \"المطلب\": ليس فيه إلا الانقطاع، إلا أنه يقوى بالآية (١).\nوفيما قال نظر؛ لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي، وقد ضعفه ابن المديني وغيره (٢).\n[٤١٥٧]- وروى أحمد (٣) والطبراني (٤) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي - ﷺ - بخصال من الخير. . . فذكرها. وفيها: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًّا.\n* حديث: \"أُغْد يا أُنيس عَلَى امْرَأَةِ هَذا. . . .\" الحديث.\nتقدّم قبلُ.\n_________\n(١) كأنه يشير إلى قوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربّكم)، لكن الآية لا تفيد معنى الحديث، وقد بين المراد منها شيخ الإِسلام ابن تيمية. -﵀- في كتابه \"الرد على المنطقيين\"، فراجعه.\n(٢) انظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٢٩٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٥٩، ١٧٣).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٦٤٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٩).","vol":"4","page":1897},{"text":"١٦١٧ - قوله: وتبرئة الله موسى عن عيب الأدرة.\nيشير إلى:\n[٤١٥٨]- ما أخرجه الشيخان (١) من حديث أبي هريرة: \"أن بَنِي إْسَرَائِيلَ قَامُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِل وَحْده، فَقَالُوا: وَالله مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغتَسِل مَعَنَا إلَّا أنّه آدَر (٢) .... \" الحديث.\n\n١٥٧٥ - [٤١٥٩]- حديث: أن عليّا قطع عبدا بإقراره.\nينظر فيه.\n* * * *\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٨٧، ٣٤٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٣٩).\n(٢) أي كبير الخصية -قاله في هامش \"الأصل\".","vol":"4","page":1898},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-428>(٢٦) كتابُ العارية</span>","vol":"4","page":1899},{"text":"* حديث: \"العاريّة مَضْمُونَة، والزَّعِيم غارِم\".\nتقدم في الضمان، من حديث أبي أمامة، لكن بلفظ: \"العاريَّةُ مؤدَّاة. . .\" وأما بلفظ \"مضمونة\" فهو في الحديث (١) الآتي:\n\n١٦١٨ - [٤١٦٠]- حديث: أنه - ﷺ - استعار من صفوان أَدْرُعًا يوم حنين فقال: أَغَصْبًا يا محمَّد؟! فقال: \"بل عارَيّةٌ مضمونة\".\nأبو داود (٢) من حديث صفوان وقال: \" [لا] (٣)، بَل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ\".\nوأخرجه أحمد (٤) والنسائي (٥) والحاكم (٦)، وأورد له شاهدًا من:\n[٤١٦١]- حديث ابن عباس، ولفظه: \"بل عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاة\". وزاد أحمد والنسائي: فضاع بعضُها، فعرض عليه رسول الله - ﷺ - أن يضمنها له، فقال: أنَا اليوم يا رسول الله - ﷺ - في الإِسلام أرغب.\nوفي رواية لأبي داود (٧): أن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين.\nوزاد فيه معنى ما تقدم.\n_________\n(١) [ق/٤١٧].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٥٦٢، ٣٥٦٣، ٣٥٦٤).\n(٣) في الأصل: (وقال له)، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٠١).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٧٦، ٥٧٨٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣).","vol":"4","page":1901},{"text":"[٤١٦٢]- ورواه البيهقي (١) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أمية بن صفوان مرسلًا. وبَيَّن أنّ الأدراع كانت ثمانين.\n[٤١٦٣]- ورواه الحاكم (٢) من حديث جابر، وذكر أنّها مائة درع وما يصلحها أخرجه في \"أول المناقب\".\nوأعل ابن حزم (٣) وابن القطان (٤) طرق هذا الحديث، زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية -يعني: الذي رواه أبو داود.\nوفي الباب:\n[٤١٦٤]- عن ابن عمر أخرجه البزار (٥) بلفظ: \"العَارِيَّة مؤدَّاة. . .\".\nوفيه العمري وهو ضعيف.\n[٤١٦٥]- وعن أنس أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٦) بلفظ: إن بعض أهل النَّبي - ﷺ - استعار قصعةً فضيّعها، فضمنها له النبي - ﷺ -.\nتفرد به سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف.\n\n١٦١٩ - [٤١٦٦]- حديث: \"عَلَى اليدِ مَا أَخذتْ حتّى تؤَدِّيه\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٨٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٨ - ٤٩)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.\n(٣) المحلى لابن حزم (٩/ ١٧٣).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٢، ٥٣٣).\n(٥) مختصر زوائد البزار (رقم ٩١١).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٧١٦)، وفيه: (الفضة) بدل (القصعة).","vol":"4","page":1902},{"text":"أحمد (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث الحسن عن سمرة.\nورواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) بلفظ: \"حَتى تُؤَدِّي. . .\".\nوالحسن مختلف في سماعه من سمرة. وزاد فيه أكثرُهم: ثمَّ نَسي الحسن، فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه.\n* * * *\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٨٣).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦١).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٦)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".","vol":"4","page":1903},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-429>(٢٧) كتاب الغصب</span>","vol":"4","page":1905},{"text":"١٦٢٠ - [٤١٦٧]- حديث: أبي بكرة أن رسول الله - ﷺ - قال في خطبته يوم النحر: \"إنَّ دِمَاءَكم وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حرَامٌ كحُرْمَة يومكم هذَا، في شَهْرِكم هَذا، في بَلَدِكم هَذَا\".\nمتفق عليه (١) بهذا، وأتمّ منه من طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه.\n* حديث أبي طلحة: أنه سأل رسول الله - ﷺ - فقال: عندي خمور أيتام؟ فقال: \"أَرِقْهَا\". فقال: ألا أخللها؟ قال: \"لَا\".\nتقدم في \"الرهن\".\n* حديث سمرة: \"على اليَدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تؤَدِّيه\".\nتقدم في الباب قبله.\n\n١٦٢١ - [٤١٦٨]- حديث أبي هريرة: \"مَن غَصَب شِبْرًا مِن أَرْضٍ طَوَّقَه من سَبع أَرَضِين يومَ الْقِيامَة\".\nمسلم (٢) بلفظ: \"مَنْ أخذ. . .\"، وفي رواية: \"مَن اقْتَطَع. . .\".\nوزاد: \". . . بِغَيْر حقِّه. . .\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦١١).","vol":"4","page":1907},{"text":"[٤١٦٩]- واتفقا عليه (١) من حديث عائشة بلفظ: \"مَنْ ظَلَم. . .\".\n[٤١٧٠]- وعن سعيد بن زيد بلفظ: \"مَنِ اقْتَطَع. . .\".\n[٤١٧١]- والبخاري (٢) عن ابن عمر. وله عندهما ألفاظ.\nوفي الباب:\n[٤١٧١]- عن يعلى بن مرة في \"صحيح بن حبان\" (٣) ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى.\n[٤١٧٢]- والمسور بن مخرمة، رواه العقيلي في \"تاريخ الضعفاء\" (٤).\n[٤١٧٣]- وشداد بن أوس في \"الطبراني الكبير\" (٥)، وحكم أبو زرعة بأنه خطأ (٦).\n[٤١٧٤]- وسعد بن أبي وقاص في الترمذي (٧).\n[٤١٧٥، ٤١٧٦]- والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضًا (٨)، وأبي شريح الخزاعي فيه (٩).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٩٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١٦٤).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٩٧) ترجمة \"عمران بن أبان الواسطي\".\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٧١٧٠).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٣٤).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٩) من حديث ابن مسعود.\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٣١٧٢).\n(٩) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ١٨٩/ رقم ٤٩٣).","vol":"4","page":1908},{"text":"[٤١٧٧، ٤١٧٨]- وابن مسعود عند أحمد (١) وابن عباس في الطبراني (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>تنبيه</span>\nلم يروه أحد منهم بلفظ: \"مَن غَصَب. . .\"، نعم:\n[٤١٧٩]- في الطبراني (٣) من حديث وائل بن حجر: \"مَن غَصَبَ رجلًا أرضًا لَقي (٤) الله وَهُو عَليه غَضْبَان\".\n\n١٦٢٢ - [٤١٨٠]- حديث: \"لَيْس لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ\".\nأبو داود (٥) من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا. ورواه النسائي (٦) والترمذي (٧)، وأعله الترمذي بالإرسال. ورجّح الدَّارقطني إرساله أيضًا. واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا.\n[٤١٨١]- ورواه أبو داود الطيالسي (٨) من حديث عائشة، وفي إسناده [زمعة] (٩)، وهو ضعيف.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٤١٦).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٢٩١).\n(٣) المعجم الكبير (٢٢/ ١٨/ رقم ٢٥).\n(٤) [ق/٤١٨].\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٣).\n(٦) السنن الكبرى (رقم ٥٧٦٠ - ٥٧٦٢).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٧٨) وقال: \"هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - مرسلًا. . .\".\n(٨) مسند الطيالسي (رقم ١٤٤٠).\n(٩) في \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1909},{"text":"[٤١٨٢]- ورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في \"مسنديهما\" من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.\nوعلّقه البخاري (١) بقوله: ويُروى عن عمرو بن عوف.\nورواه البيهقي (٢) من حديث الحسن عن سمرة، والطبراني من حديث عبادة، وعبد الله بن عمرو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>تنبيه</span>\nقوله: لعرق ظالم: هو بالتّنوين، وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما، وغَلَّط الخطابي من رواه بالإضافة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>تنبيه آخر</span>\nقال أبو عبيد في \"كتاب الأموال\" (٣): جاء ما يخالف ذلك، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥) من:\n[٤١٨٣]- حديث رافع بن خديج مرفوعًا: \"مَن زَرَع في أَرضِ قَومٍ بغير إِذْنِهم فَلَيس له مِنَ الزَّرع شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه\".\n_________\n(١) في كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا.\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٤٢).\n(٣) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص ٢٦٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤٠٣).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٦٦)، وقال: \"هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك\".","vol":"4","page":1910},{"text":"ورواه ابن أيمن في \"مصنفه\" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله - ﷺ -، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.\n\n١٦٢٣ - [٤١٨٤]- حديث: \"كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (٥). وذكر القشيري (٦) أنه على شرط مسلم.\nورواه الدارقطني (٧) من وجه آخر عنها، وزاد: \". . . في الإثْمِ\". وفي رواية (٨): يعني في الإثم (٩). وذكره مالك في \"الموطأ\" (١٠) بلاغا عن عائشة موقوفا.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٥٨، ١٠٠، ١٠٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٠٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٦).\n(٤) السنن الكبرى (٤/ ٥٨).\n(٥) بيان والإيهام (٤/ ٢١٢).\n(٦) في الاقتراح (ص ٣٦٧) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع أحاديث احتجّ برواتها الشيخان ولم يخرّجاها.\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٨ - ١٨٩).\n(٨) أي للدارقطني (٣/ ١٨٨) كما في البدر المنير (٦/ ٧٧١)، وأضاف ناسخ \"م\" (الشّافعي) فوق السطر، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (٣/ ١٩٢/ رقم ٢١٨٥).\n(٩) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \". . . فيكون من تفسير الراوي\".\n(١٠) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٢٨).","vol":"4","page":1911},{"text":"[٤١٨٥]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث أم سلمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>تنبيه</span>\nفي \"الإلمام\" (٢): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.\n\n١٦٢٤ - [٤١٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.\nأبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: \"وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ\". وفي \"الموطأ\" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.\n\n١٦٢٥ - قوله: وروي أنه - ﷺ - قال: \"لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ\". قال الرافعي (٦): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني \"الوجيز\" (٧).\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٦١٧).\n(٢) الإلمام (ص ٢٠٤/ رقم ٥٠٢).\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٣١٦) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (٧/ ١١٧).\n(٤) كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٣٥٨).\n(٦) الشرح الكبير (٥/ ٤٧٢).\n(٧) في الأصل: (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة \"في\" كما في \"م\"، و\"د\".","vol":"4","page":1912},{"text":"[٤١٨٧]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود.\n* حديث: النهي عن عسب الفحل.\nتقدم في \"باب البيوع المنهي عنها\".\n\n١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.\n[٤١٨٨]- سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.\nورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.\n[٤١٨٩]- ورواه الدمياطي \"في كتاب الخيل\" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٧) من حديث أبي مسعود ﵁.\n(٢) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٦٧/ رقم ١٩٦١) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . .\nوانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٢)، ومصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٩٤)، (١٠/ ٧٦).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٩٨).\n(٤) انظر: المحلى (١٠/ ٤٢٨).\n(٥) في الأصل: (شراه)، والمثبت من \"م\" و\"د\".","vol":"4","page":1913},{"text":"دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث.\nوإسناده قوي.\n[٤١٩٠]- وروى (١) الطبراني في \"الكبير\" (٢) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله - ﷺ - قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.\n* * * *\n_________\n(١) [ق/٤١٩].\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٤٨٧٨).","vol":"4","page":1914},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-434>(٢٨) كتاب الشُّفعَةِ</span>","vol":"4","page":1915},{"text":"١٦٢٧ - [٤١٩١]- حديث: \"لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط\".\nالبزار من حديث جابر بسند جيد.\n[٤١٩٢]- والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار\".\n\n١٦٢٨ - [٤١٩٣]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله - ﷺ - الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.\nالبخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله \"إذا وقعت. .\" إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: \"لم يقسم\". وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٠٩)، وَضَعّفه.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٥٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٨).\n(٥) شرح معاني (٤/ ١٢١).","vol":"4","page":1917},{"text":"١٦٢٩ - [٤١٩٤]- حديث: أنه - ﷺ - قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.\nوروى: \"الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط\".\nمسلم (٢) من حديث جابر بهما. وله طرق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>تنبيه</span>\nالرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع.\n\n١٦٣٠ - [٤١٩٥]- حديث: \"الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ\".\nالشّافعي (٣) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (٤) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في \"الموطأ\" (٥) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.\n_________\n(١) في الأصل: \"مشترك\"، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٨).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٩٣).\n(٤) المصدر نفسه (رقم ٣٦٨٦).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧١٣).","vol":"4","page":1918},{"text":"ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة، عن جابر وعن سعيد، عن النبي - ﷺ - مرسلًا. بيّن ذلك كله البيهقي (١). ووصله الشّافعي (٢) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر.\n* حديث: \"مَن تَرَك مالًا فَلِوَرَثَتِه. . .\".\nتقدم في \"الضمان\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>تنبيه</span>\nأورده الرّافعي هنا بلفظ: \"مَن تَرك حقًّا. . .\"، ولم أره كذلك.\n\n١٦٣١ - [٤١٩٦]- حديث: \"الشّفَعَةُ كَحَلِّ الْعِقَال\".\nابن ماجه (٣) والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: \"لَا شُفَعة لِغَائب وَلَا لِصَغيرٍ\" و: \"الشُّفَعة كحلِّ الْعِقَال\".\nوإسناده ضعيف جدًّا.\nوقال البزار في رواية: راويه محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة.\nوأورده ابن عدي (٤) في ترجمة\" محمَّد بن الحارث\" راويه عن ابن البيلماني،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٠٢، ١٠٥).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٦٨٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٠٠، ٢٥٠١).\n(٤) الكامل لابن عدي (٦/ ١٧٧).","vol":"4","page":1919},{"text":"وحكى تضعيفه، وتضعيف شيخه. وقال ابن حبان (١): لا أصل له.\nوقال أبو زرعة (٢): منكر. وقال البيهقي (٣): ليس بثابت.\n\n١٦٣٢ - [٤١٩٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"الشّفعَة لمن وَاثَبَها (٤) \". ويروى: \"الشُّفْعَة كنَشْطِ عِقالٍ، إنْ قُيِّدتْ ثَبتتْ وإلَّا فاللَّوْمُ على مَن تَركها\".\nهذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الضبّاغ والماوردي (٥) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم (٦) من حديث ابن عمر بلفظ: \"الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلا فاللَّوْم عليه\".\nذكره عبد الحق في \"الأحكام\" (٧) عنه، وتعقّبه ابن القطان (٨) بأنه لم يره في \"المحلى\".\n_________\n(١) كتاب المجروحين (٢/ ٢٦٦) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني.\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٨).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٠٦).\n(٤) في هامش الأصل: (من يتعجل ولا يؤخر - من المؤلف).\n(٥) الحاوي، للماوردي (٧/ ٢٤٠).\n(٦) المحلى (٩/ ٩١) بلفظ: \". . . والشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٌّ وَهو مَولَى اللهِ وَرَسُولُه، والنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافقُوا الْحَقَّ\".\n(٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٢).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٠) قال: \". . . ولم يذكر الزّيادة الّتي أوردها أبو محمد عنه، الَّتي هي: \"فَإنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ\" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلَّى\".","vol":"4","page":1920},{"text":"[٤١٩٨]- وأخرج عبد الرزاق (١) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها.\nوذكره قاسم بن ثابت في \"دلائله\".\n\n١٦٣٣ - [٤١٩٩]- قوله: السنة السّلام (٢) قبل الكلام.\nالترمذي (٣) من حديث جابر وقال: إنه منكر. وحكم عليه ابن الجوزي (٤) بالوضع.\nوذكره ابن عدي (٥) في ترجمة \"حفص بن عمر الأيلي\"، وهو متروك بلفظ: \"السّلامُ قبل السُّؤال، من بَدأكم بالسُّؤال قَبل فَلا تُجيبوه\".\n* * * *\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٤٠٦).\n(٢) [ق/٤٢٠].\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٦٩٩)، وقال: \"سمعت محمدا -يعني البخاري- يقول: عنبسة بن عبد الرحمن: ضعيف الحديث، ومحمد بن زاذان منكر الحديث\".\n(٤) العلل المتناهية (٢/ ٧٢٠).\n(٥) بل هو في ترجمة \"عبد العزيز بن أبي رواد\" انظر: الكامل (٥/ ٢٩١).","vol":"4","page":1921},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-437>(٢٩) كتاب القِراض</span>","vol":"4","page":1923},{"text":"* حديث عروة البارقي في شراء الشّاتين.\nتقدم في \"أوائل البيع\".\n\n١٦٣٤ - [٤٢٠٠]- حديث: أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة.\nالبيهقي بسنده إلى الشّافعي في \"كتاب اختلاف العراقيين\" أنّه بلغه عن حميد ابن عبد الله بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>تنبيه</span>\nقال ابن داود شارح \"المختصر\": الرّجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري.\nقلت: وعبيد هو راوي الخبر، ولم أر في طريق الشّافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر، [ولكنه عند ابن أبي شيبة (١) عن وكيع وابن أبي زائدة، عن عبد الله بن حميد بن عبيد، عن أبيه، عن جده: أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربةً] (٢).\n\n١٦٣٥ - [٤٢٠١]- حديث: أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة، مصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا، وابتاعا به متاعا، وقدما به المدينة فباعاه، وربحا فيه، فأراد عمر أخذ رأس المال\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٠).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وخرّجه لحقًا في \"م\" وصحّحه، وثبت في \"د\".","vol":"4","page":1925},{"text":"والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الرّبح.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به، أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح.\nورواه الدارقطني (٣) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه.\n\n١٦٣٦ - قوله: الرّجل الذي قال لعمر ذلك، قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف.\nهذا حكاه ابن داود شارح \"المختصر\"، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي (٤)، و[ابن الصلاح] (٥). قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>تنبيه</span>\nقال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه، كما كان يشاطر عماله أموالهم.\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٢).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٦٣).\n(٤) الوسيط، للغزالي (٤/ ١٠٥).\n(٥) في الأصل، و\"م\": (ابن الصباغ)، والمثبت من \"د\"، تبعًا لأصل الكتاب (البدر المنير) (٧/ ٢٤) ففيه: (وحكاه ابن الصلاح في كلامه على \"المهذب\" عن بعضهم).","vol":"4","page":1926},{"text":"وقال البيهقي (١): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.\n\n١٦٣٧ - [٤٢٠٢]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً.\nمالك (٢) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.\nورواه البيهقي (٣) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه: \"أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . .\" فذكر قصةً فيها معنى ذلك.\n\n١٦٣٨ - قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.\n[٤٢٠٣]- أما علي فروى عبد الرزاق (٤) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.\n[٤٢٠٤]- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في \"كتاب اختلاف العراقيين\" عن أبي\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١١٣).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٨٨).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١١١).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٨٧).","vol":"4","page":1927},{"text":"حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.\nوأخرجه البيهقي في \"المعرفة\" (١).\n[٤٢٠٥]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.\nوأخرج الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله - ﷺ - فأجازه.\nوقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.\n[٤٢٠٦]- وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.\n[٤٢٠٧]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥)] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (٧) المال.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٧٠٣)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم ٨٤٥).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١١).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ١١١).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ١١١).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"د\".\n(٧) في الأصل: (هذا)، والمثبت من \"م\" و\"د\" و\"سنن البيهقي\".","vol":"4","page":1928},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>تنبيه </span>(١)\nقال ابن حزم في \"مراتب الإجماع\" (٢): كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة، حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما الْبتّة، ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره - ﷺ - فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز.\n\n١٦٣٩ - قوله: السنة الظاهرة وردت في المساقاة.\nسيأتي بعد هذا.\n* * * * *\n_________\n(١) في \"م\": (فائدة).\n(٢) (ص ٩١ - ٩٢).","vol":"4","page":1929},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-441>(٣٠) كتاب المساقاة والمزارعة</span>","vol":"4","page":1931},{"text":"١٦٤٠ - [٤٢٠٨]- حديث ابن عمر: أنّ رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.\nمتفق عليه (١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي - ﷺ - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث.\n\n١٦٤١ - [٤٢٠٩]- حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر.\nالدارقطني (٢) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره.\n\n١٦٤٢ - [٤٢١٠]- حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي - ﷺ - نهى عنه، فتركناه لقوله.\nالشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا.\nورواه مسلم (٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٥١).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٨).\n(٣) مسند الشّافعي (ص ٢٤٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).","vol":"4","page":1933},{"text":"١٦٤٣ - [٤٢١١]- حديث جابر وغيره: أن النبي - ﷺ - نهى عن المخابرة.\nمتفق عليه (١) من حديث جابر.\n[٤٢١٢]- وأخرجه أبو داود (٢) من حديث زيد بن ثابت.\n\n١٦٤٤ - [٤٢١٣]- حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزارعة.\nمسلم (٣) به، وأتم منه.\n* حديث: أن النبي - ﷺ - ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع.\nتقدم في \"أول الباب\".\n* حديث: أنه خرص على أهل خيبر.\nتقدم في \"الزكاة\".\n* * * * *\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٠٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٤٩).","vol":"4","page":1934},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-442>(٣١) كتاب الإجارة</span>","vol":"4","page":1935},{"text":"١٦٤٥ - [٤٢١٤]- حديث: \"أعطوا الأجِيرَ أَجْرَه قَبْلَ أنْ يَجفَّ عِرْقُه\".\nابن ماجه (١) من حديث ابن عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.\n[٤٢١٥]-[والطبراني في [\"الصغير\" (٢)] (٣) من حديث جابر، وفيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف. ومحمد بن زياد الراوي عنه.\n[٤٢١٦]- وأبو يعلى (٤) وابن عدي (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي هريرة.\nوهذا الحديث ذكره البغوي في \"المصابيح\" في قسم [الحسان] (٧).\nوغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ \"صحيح البخاري\" وليس هو فيه، وإنما فيه من:\n[٤٢١٧]- حديث أبي هريرة مرفوعًا (٨): \"ثَلَاثة أنا خَصْمُهم. . . -فذكر فيه-: وَرجل اسْتَأْجَر أجيرًا فاسْتَوفى مِنه ولَمْ يُعْطِه أَجْرَه\".\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٣).\n(٢) المعجم الصغير (رقم ٣٤).\n(٣) وتصحف في الأصل: (الضعفة) وتصحيحه من \"م\" و\"د\".\n(٤) مسند أبي يعلى (رقم ٦٦٨٢).\n(٥) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٠).\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ١٢٠).\n(٧) وتصحف في الأصل إلى (الحساب) وصوابه في \"م\" و\"د\".\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٧).","vol":"4","page":1937},{"text":"١٦٤٦ - [٤٢١٨]- حديث: \"مَن استأجَرَ أجيرًا فَلْيُعْطِه أَجْرَه\".\nالبيهقي (١) من حديث الأسود، عن أبي هريرة في حديث أوله: \"لَا يُسَاوِم الرجُل عَلَى سَوْمِ أَخِيه. . . .\".\nرواه من طريق عبد الله بن المبارك (٢)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عنه. قال: وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، وهو منقطع. وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا.\nوقال عبد الرزاق (٣) عن الثوري، ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي - ﷺ - قال: \"مَن اسْتَأجَر أجيرًا فَليُسمِّ له أُجْرَته\".\nوأخرجه إسحاق في \"مسنده\" عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (٤) وأبي داود في \"المراسيل\" (٥) من وجه آخر، وهو عند النسائي في \"المزارعة\" (٦) غير مرفوع.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٢٠ - ١٢١).\n(٢) [ق/٤٢٣].\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٢٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ١٨١).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٨٥٧ - ٣٨٥٩).","vol":"4","page":1938},{"text":"١٦٤٧ - [٤٢١٩]- حديث: نهي النبي - ﷺ - عن قفيز الطحان.\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي سعيد؛ نهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان.\nوقد أورده عبد الحق في \"الإحكام\" (٣) بلفظ: نَهَى النبي - ﷺ -.\nوتعقبه ابن القطان (٤) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله (٥).\nوفي الإسناد هشام أبو كليب، راويه عن [ابن أبي نعم] (٦)، عن أبي سعيد،\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٤٧).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٥).\n(٣) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤١).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).\n(٥) في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"وجرى عليه السبكي وزاد، فقال: روى الدَّارقطني وغيرهما (كذا) عن أبي سعيد الخدري قال: \"نهَى رسول الله - ﷺ - عن عسب الفحل وقفيز الطحان\"، وسنده جيّد ليس فيه ما ينظر فيه إلا عنعنة الثوري عن هشام أبي كليب، وهشام ثقة، ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الحسن إن لم يصل إلى درجة الصحيح، وأرجو أنه صحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه\".\nوهذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤١) فقال: \"وأما بعض شيوخنا فقال -بعد أن ذكره كما ذكره عبد الحق-: بسند جيد. . . الخ\"، فلم يُعيِّن القائل. ثمَّ علّق عليه بقوله: \"ولا أدري من أين وقع له توثيق هشام؟! فإن ثبت فالأمر كما قاله\". قلت: قد ثبت توثيقه عن بعض الأئمّة كما سيأتي بعد حاشِتَيْن.\n(٦) في الأصل: (إبراهيم بن أبي نعيم)، وفي \"م\" و\"د\" (ابن أبي نعيم)، وصوابه كما أثبتُّ، ثم إن اسمه ليس إبراهيم كما في ورد في الأصل، وإنما هو عبد الرحمن، وترجمته في تهذيب الكمال (١٧/ ٤٥٦ - ٤٥٨).","vol":"4","page":1939},{"text":"لا يعرف قاله ابن القطان، والذهبى (١) وزاد: وحديثه منكر، وقال مغلطاي؛ هو ثقة.\nفينظر فيمن وثقه (٢) ثم وجدته في \"ثقات ابن حبان\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>فائدة</span>\nووقع في \"سنن البيهقي\" (٤) مصرحًا برفعه لكنه لم يسنده.\nوقفيز الطحان: فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته: أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا [بزيادة] (٥) قفيز من نفس الطحين. وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها.\n\n١٦٤٨ - [٤٢٢٠]- حديث جابر: أنه باع بعض الأسفار بعيرًا من رسول الله - ﷺ - على أن يكون له ظهره إلى المدينة.\nمتفق عليه (٦)، وله طرق وفي بعضها: أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك.\n_________\n(١) ميزان الاعتدال (٤/ ٣٠١).\n(٢) وثقه يحيى بن معين، وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ. انظر: معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٣٢٩)، والجرح والتعديل (٩٩/ ٦٤)، وتهذيب الكمال (٣/ ٢١٤ - ٢١٥).\n(٣) (٧/ ٥٧٨).\n(٤) (٥/ ٣٣٩).\n(٥) في الأصل و\"د\": (اطحن كذا بكذا وقفيز من نفس الطحين)، والمثبت من \"م\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٧١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٥).","vol":"4","page":1940},{"text":"١٦٤٩ - [٤٢٢١]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: \"أُرِيدُ أَنْ أزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيت؟ \" قالت: ما رضيتَ لي يا رسول الله - ﷺ - فقد رضيتُ. فقال للرجل: \"هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ؟ \" قال: لا. قال: \"أَتَحْفَظُ شيئًا مِن الْقرآن؟ \" قال: سورة البقرة والّتي تليها. قال: \"فَعَلِّمْهَا عِشْرينَ آية وَهيَ امْرَأَتُكَ\".\nالنّسائي (١) من حديث أبي هريرة. وفيه عسل (٢) راويه عن عطاء عنه، وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه، ولخصه أبو داود (٣) من هذا الوجه، وأصله في \"الصحيحين\" (٤)، من حديث سهل بن سعد. وسيأتي في \"النكاح \"إن شاء الله.\n\n١٦٥٠ - [٤٢٢٢]- حديث علي: أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة.\n_________\n(١) السنن الكبرى للنساني (رقم ٥٥٠٦).\n(٢) هو عسل بن سفيان اليربوعي، انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٢٦)، والجرح والتعديل (٧/ ٤٢)، والكامل في الضعفاء لابن عدي (٥ م ٣٧٤)، وتهذيب الكمال (٢٠/ ٥٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١١٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٣١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٥).","vol":"4","page":1941},{"text":"ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس، وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضعَّف، وسياق البيهقي أتم. وعندهما: أن عدد التمر سبعة عشر.\n[٤٢٢٣]- ورواه أحمد (٣) من طريق علي بسند جيد (٤).\nورواه ابن ماجه (٥) بسندٍ صحّحه ابن السّكن مختصَرًا، قال: كنت أدلو الدّلو بتمرة، واشترط أنها جلدة.\n\n١٦٥١ - حديث عمر وعلي: في تضمين الأجير.\n[٤٢٢٤]- أما عمر: فأخرجه عبد الرزاق (٦) بسند منقطع عنه: أن عمر ضمن [الصباغ] (٧).\n[٤٢٢٥]- وأما علي: فروى البيهقي (٨) من طريق الشّافعي، عن علي بسند ضعيف، قال الشّافعي: هذا لا يثبت أهل الحديث مثله. ولفظه: أن عليا ضمن الغسّال والصبّاغ. قال الشّافعي: لا يصلح النَّاس إلا ذلك.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٦).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١٩).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٩٠، ١٣٥).\n(٤) بل هو ضعيف الإسناد، في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، ثم إنه من رواية مجاهد عن علي، ومجاهد لم يسمع من علي كما جزم به ابن معين وأبو زرعة الرازي.\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٤٧).\n(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٩٤٨).\n(٧) في الأصل: (الصناع)، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٨) السنن الكبرى (٦/ ١٢٢).","vol":"4","page":1942},{"text":"[٤٢٢٦]- وروي عن عثمان من وجه (١) أضعف من هذا. وروى البيهقي (٢) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن علي: أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك.\nوعن خلاس: أنّ عليًّا كان يضمن الأجير (٣).\n* * * * *\n_________\n(١) [ق/٤٢٣].\nفي هامش \"الأصل\" ما نصه: \"بلغ مقابلة على نسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادة بخطه\".\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٢٢).\n(٣) في هامش الأصل: (بلغ مقابلة على نسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادات بخطه).","vol":"4","page":1943},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-444>(٣٢) كتاب الجعالة</span>","vol":"4","page":1945},{"text":"١٦٥٢ - [٤٢٢٧]- حديث: أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على الرقية الحديث.\nمتفق عليه (١) كما قال.\n* * * * *\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٠١).","vol":"4","page":1947},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>(٣٣) كتاب إحياء الموات</span>","vol":"4","page":1949},{"text":"* حديث سعيد بن زيد: \"مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيتَةَ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ\".\nتقدم في \"الغصب\"\n\n١٦٥٣ - [٤٢٢٨]- حديث عائشة: \"مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُو أَحَقُّ بِهَا\".\nالبخاري (١) وأحمد (٢) والنسائي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>تنبيه</span>\nعَمَر -بفتح العين، وتخفيف الميم- ووقع في البخاري: \"مَن أَعْمَر. . .\" بزيادة ألف في أوله، وخُطِّيء راويها. وقال ابن بطال (٤): يمكن أن يكون: (اعتمر) فسقطت التاء من النسخة.\nوفي الباب:\n[٤٢٢٩، ٤٢٣٠]- عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني (٥).\n[٤٢٣١]- وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار (٦) وغيره.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٥).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٢٠).\n(٣) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٩).\n(٤) في شرح صحيح البخاري (٦/ ٤٧٨).\n(٥) المعجم الكبير (ج ١٨/ ٣١٨ رقم ٨٢٣)، عن فضالة بن عبيد ﵁.\n(٦) مسند البزار (رقم ٣٣٩٣).","vol":"4","page":1951},{"text":"١٦٥٤ - [٤٢٣٢]- حديث سمرة: \"مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِي لَه\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) عنه والطبراني (٣) والبيهقي (٤) من حديث الحسن عنه، وفي صحة سماعه منه خُلْفٌ. ورواه عبد بن حميد (٥) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر.\n\n١٦٥٥ - [٤٢٣٣]- حديث: \"عَادِيُّ الأَرْض لله وَرَسولِه، ثمَّ هِي لَكم مِنّي\".\nوروى: \"مَوَتَان الأرضِ لله وَرسولِه، ثمّ هِي لكُم منّي أيّها المسلِمون\".\nالشّافعي (٦) عن سفيان عن ابن طاوس مرسلًا، باللفظ الأول، وزاد: \"مَن أَحْيى شيئًا من مَوَتَان الأرض فَلَه رَقَبَتُها\". والبيهقي (٧) من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني، لكن قال: \". . . فله رَقَبَتُها\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٢، ٢١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٧).\n(٣) المعجم الطبراني (رقم ٦٨٦٣ - ٦٨٦٧).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ١٤٢، ١٤٨).\n(٥) المنتخب من مسنده (رقم ١٠٩٥).\n(٦) الأم (٤/ ٤٥).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٤٣).","vol":"4","page":1952},{"text":"قال: ورواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: \"ثُمَّ هِي لَكُمْ مِنِّي. . .\".\nثمَّ ساقه من طريق أبي كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه: \"مَوَتَان الأَرْضِ لله وَلِرَسولِه، فَمن أَحْيَى مِنْهَا شَيئًا فَهُو لَه\".\nتفرد به معاوية متصلًا، وهو مما أنكر عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>تنبيه</span>\nقوله في آخره: \". . . أيّها المسلِمُون\". مدرج ليس هو في شيء من طرقه، وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين، وهو متوقّف عن ثبوتها في الخبر، وقد تبع في إيرادها البغوي في \"التهذيب\" والإمام في \"النهاية\".\nوقوله: عاديّ الأرض: بتشديد الياء المثناة -يعني: القديم الذي من عهد عَادٍ وهلُمّ جرّا.\nومَوَتَان -بفتح الميم والواو- قاله ابن برّي وغيره، وغلط من قال فيه (مُوتان) بالضم.\n\n١٦٥٦ - [٤٢٣٤]- حديث جابر: \"مَن أَحْيى أرضًا مَيْتَةً فَله بِها أجرٌ، وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة\".\nأحمد (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه،\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣١٣، ٣٢٧، ٣٨١).\n(٢) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٠٣).","vol":"4","page":1953},{"text":"وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا (١) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى.\nواستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (٢).\nوتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث.\nقلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (١١٦٠٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>تنبيه</span>\nالعوافي -جمع عافية- وهم طلاب الرّزق.\n* حديث (٣) (٤): روي: أنه قال: \"عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه\".\nتقدّم قريبًا.\n\n١٦٥٧ - [٤٢٣٥]- حديث: \"مَن أحيى أرضًا ميتةً في غير حقّ مسلمٍ فهي لَه\".\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٠٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان ١١/ ٦١٥) ونصه: \"في هذا الخبر دليل على أن الدّمي إذا أحيا الأرض لم تكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم\".\n(٣) وانظر: فتح الباري (٥/ ١٩).\n(٤) [ق/٤٢٤].","vol":"4","page":1954},{"text":"البيهقي (١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد تقدم عزوه لغيره.\n\n١٦٥٨ - [٤٢٣٦]- حديث: \"مَنْ سبق إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْه مُسْلِم فَهُو لَه\".\nأبو داود (٢) من حديث أسمر بن مضرس. قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، وصحّحه الضياء في \"المختارة\" (٣).\n\n١٦٥٩ - [٤٢٣٧]- حديث: عبد الله بن مغفل: \"مَنِ احْتَفَر بِئْرًا فَلَه أَربعون ذِرَاعًا حَولَها لِعَطَنِ مَاشِيَتِه\".\nابن ماجه (٤) وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث، عن الحسن.\nوفي الباب:\n[٤٢٣٨]- عن أبي هريرة عند أحمد (٥).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٥٧ - ١٤٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧١).\n(٣) الأحاديث المختارة (٨/ ٢٣٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٤٩٤).","vol":"4","page":1955},{"text":"١٦٦٠ - [٤٢٣٩]- حديث أبي هريرة: \"حَريمُ الْبِئر البَدِيءُ خَمْسَةٌ وعشرون ذراعًا، وحَرِيم الْبئرِ العادِيَّة خَمسون ذِراعًا\".\nالدارقطني (١) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمَّد يوسف المقري وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره.\nورواه البيهقي (٢) من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا.\nوزاد: \"وَحَرِيمُ بئرِ الزّرع ثلاثمائةِ ذراعٍ مِنْ نواحيها كلّها\". ورواه (٣) من طريق \"مراسيل أبي داود\" أيضًا. وأخرجه الحاكم (٤) من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا، والموصول من طريق عمر بن قيس، عن الزهري، وعمر فيه ضعيف (٥).\nورواه البيهقي (٦) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وفيه رجل لم يسمّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>تنبيه</span>\nالبَدِيء -بفتح الموحدة وكسر الدال، بعدها مَدّة وهمزة- هي: التي ابتدأتَها أنتَ والعادِيَّة: القديمة.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٥٥ - ١٥٦).\n(٣) أي البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٧).\n(٥) يلقب بسَنْدَل، وهو ضعيف جدًّا، وكذبه الإِمام مالك.\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ١٥٥).","vol":"4","page":1956},{"text":"١٦٦١ - [٤٢٤٠]- حديث: أقطع النبي - ﷺ - عبد الله بن مسعود الدور، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل.\nوقال في موضع آخر منه: أنّه - ﷺ - أقطع الدور.\nالبيهقي (١) من طريق الشّافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أتم منه. وهو مرسل. ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه لم يدركه.\nنعم وصله الطبراني في \"الكبير\" (٢) من طريق عبد الرحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة (٣)، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة أقطع الدور وأقطع ابنَ مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا؟ قال: \"فَلِمَ بَعَثَنِي الله إذًا؛ إنّ الله لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعيفَ مِنْهم حَقَّه\". وإسناده قوي.\n[٤٢٤١]- وعند أبي داود (٤)، عن عمرو بن حريث، انطلق بي أبي إلى\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٤٥).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٠٥٣٤).\n(٣) هنا انتهت نسخة (د).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٠)، وليس فيه: (وأنا غلام شاب. . . إلى قوله: ومسح برأسي)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم ٧١٥) بلفظ: \"دعاني رسول الله - ﷺ -، ودعا لي وبرك علي، وأجلسني في حجره ومسح رأسي، وخط لي دارًا بالمدينة ثم قال: أزيدك\".","vol":"4","page":1957},{"text":"رسول الله - ﷺ - وأنا غلام شاب، فدعا لي بالبركة، ومسح برأسي، وخط لي دارًا بالمدينة بقوس، وقال: \"أَزِيدُكَ عَليه\" (١).\nإسناده حسن (٢).\n[٤٢٤٢]- وفي \"الصحيحين\" (٣) عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كنت أنقل النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - ﷺ -.\n\n١٦٦٢ - [٤٢٤٣]- حديث وائل بن حجر: أن النبي - ﷺ - أقطعه أرضا بحضر موت.\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وصححه، والبيهقي (٧)، وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك.\nوكذا رواه ابن حبان (٨) والطبراني (٩).\n_________\n(١) عنده: (أزيدك أزيدك).\n(٢) بل في إسناده: والد فطر خليفة المخزومي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه الحافظ ابن حجر: لين الحديث.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣١٥١)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٨٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٩٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٥٨).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٣٨١).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٤٤).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٠٥).\n(٩) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ٩/ رقم ٤).","vol":"4","page":1958},{"text":"١٦٦٣ - [٤٢٤٤]- حديث: أنه أقطع الزبير حُضْرَ فَرَسِه، فأجرى فرسه (١) حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: \"اعْطُوهُ مِنْ حَيثُ بَلَغَ السَّوْطُ\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) من حديث ابن عمر. وفيه العمري الكبير وفيه ضعف.\n[٤٢٤٥]- وله أصل في \"الصحيح\" (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر: أن النبي - ﷺ - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>تنبيه</span>\nحُضْرَ فَرَسِه: -بضم الحاء وإسكان الضّاد المعجمة-: هو الْعَدْو.\n* حديث: أنه حمى [النّقيع] (٥) لإبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل المجاهدين في سبيل الله.\nتقدم في أواخر \"باب محرمات الإحرام\" وأن فيه إدراجا.\n_________\n(١) [ق/٤٢٥].\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٥٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣١٥١).\n(٥) في الأصل: (البقيع)، وصوابه من \"م\".","vol":"4","page":1959},{"text":"* حديث: \"لَا حِمَى إلَّا لله وَلِرسولِه\".\nتقدم في الباب المذكور.\n\n١٦٦٤ - [٤٢٤٦]- حديث: \"إذَا قَامَ أَحدُكم في المَسْجِدِ عَن مَجْلِسِه؛ فَهُوَ أَحَقّ بِه (١) إذَا عَاد إِلَيه\".\nمسلم (٢) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد، وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في \"النهاية\"، وصحّحه وأقره في \"الروضة\" (٣) على ذلك، وعزاه في \"المطلب\" إلى البخاري وليس هو فيه، وقد نَصّ على أنه من أفراد مسلم عبدُ الحق، والحميدي.\n[٤٢٤٧]- وفي ابن خزيمة (٤) وغيره من طريق ابن جريج، سمعت نافعا: أن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: \"لَا يُقِمْ أحدُكُم أَخَاه مِن مَجْلِسِه ثُمَّ يَخْلُفْهُ فِيه\".\nفقلت له في يوم الجمعة؟ قال: \"فِيهِ وَفِي غَيْرِه\".\n* حديث: \"مَنْ سَبَق إِلَى مَا لَمْ يُسبَقْ إلَيه فَهُو لَه\".\nتقدم في أوائل الباب.\n_________\n(١) زاد في الأصل: (من غيره) ولم ترد في \"م\"، والحديث بدون هذه الزيادة في \"صحيح مسلم\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢١٧٩).\n(٣) روضة الطالبين للنووي (٥/ ٢٩٧).\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٨٢٠).","vol":"4","page":1960},{"text":"١٦٦٥ - [٤٢٤٨]- حديث: أنّ أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله - ﷺ - ملح مارب فأراد أن يقطعه. ويروى: فأقطعه. فقيل: [إنه] (١) كالماء الْعِدِّ، قال: \"فَلَا إِذًا\".\nالشّافعي (٢) عن ابن عيينة، عن معمر، عن رجل من أهل مارب، عن أبيه أن الأبيض بن حمال، سأل فذكره سواء.\nورواه أصحاب \"السنن الأربعة\" (٣) من طريق محمَّد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض. وطَرَّقَه النّسائي، وصححه ابن حبان (٤) وضعفه ابن القطان (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>تنبيه</span>\nالعِدّ -بكسر العين المهملة-: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه أعداد.\nوقيل العِدّ: ما يجمع ويُعدّ. وردّه الأزهري، ورجح الأول.\nومارب -غير مهموز، على وزن ضارب-: موضع بصنعاء.\n_________\n(١) في الأصل: (كأنه)، والمثبت من \"م\" وكتاب \"الأم\".\n(٢) الأم للشافعي (٤/ ٤٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٤)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٨٠)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٧٦٤ - ٥٧٦٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٩٩).\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨٠ - ٨١).","vol":"4","page":1961},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>فائدة</span>\nالذي قال للنبي - ﷺ - ذلك هو الأقرع بن حابس، بينه الدارقطني في روايته (١).\n\n١٦٦٦ - [٤٢٤٩]- حديث: \"النّاسُ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: في الْمَاءِ، وَالْكَلإ، وَالنَّارِ\".\nوكرره في الباب.\nابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس، بلفظ: \"الْمُسْلِمُون. . .\".\nوفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن.\n[٤٢٦٠]- ورواه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" عن نافع، عن ابن عمر، وزاد: \". . . والملِح\"، وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك. (٣).\nوهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، كالأول. وله عنده طرق أخرى.\n[٤٢٦١]- ولابن ماجه (٤) من حديث أبي هريرة، بسند صحيح: \"ثَلاثٌ لَا يُمَنَعَنَّ: الماءُ، وَالْكَلأ، وَالنَّار\".\n[٤٢٦٢]- ولأبي داود (٥) من حديث بهيسة، عن أبيها، أنه قال: يا رسول الله - ﷺ - ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: \"الْمَاءُ\"، ثم أعاد، فقال: \"الْمِلْحُ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٢).\n(٣) قال الدارقطني: يحدّث بما لا يتابع عليه. انظر: (لسان الميزان) (٣/ ٣٩٤).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٦).","vol":"4","page":1962},{"text":"وفيه قصة، وأعله عبد (١) الحق (٢) وابن القطان (٣) بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان (٤)، وغيره في الصحابة (٥).\n[٤٢٦٢]- ولابن ماجه (٦) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله -، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: \"الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّار\". الحديث.\nوإسناده ضعيف (٧).\n[٤٢٦٣]- وللطبراني في \"الصغير\" (٨) من حديث أنس: \"خَصْلَتَانِ لَا يُحِلّ مَنْعُهُما: الْمَاءُ، والنَّارُ\".\nقال أبو حاتم في \"العلل\" (٩): هذا حديث منكر.\n[٤٢٦٤]- وللعقيلي في \"الضعفاء\" (١٠) عن عبد الله بن سرجس، نحو حديث بهيسة.\n_________\n(١) [ق/٤٢٦].\n(٢) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٩).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٢).\n(٤) الثقات (٣/ ٣٩) وقع فيه: (بيهة).\n(٥) انظر: الإصابة (٧/ ٥٣٩).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٤).\n(٧) لعنعنة علي بن غراب الفرازي، وهو مدلس، وجهالة زهير بن مروزق، ولين علي بن زيد بن جدعان.\n(٨) المعجم الصغير (رقم ٦٨١).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٨).\n(١٠) لم أقف عليه.","vol":"4","page":1963},{"text":"[٤٢٦٥]- وروى أبو داود في \"السنن\" (١) وأحمد في \"المسند\" (٢) من حديث أبي خداش: أنه سمع رجلًا من المهاجرين من أصحاب رسول الله - ﷺ - قال: غزوت مع رسول الله - ﷺ - ثلاثًا أسمعه يقول: \"الْمسْلِمُون شرَكَاءُ في ثَلاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإ وَالنَّار\".\nورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣) في ترجمة\" أبي خداش\" ولم يذكر الرجل.\nوقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خداش لم يدرك النبي - ﷺ - (٤). وهو كما قال؛ فقد سماه أبو داود في روايته: حبان بن زيد وهو الشَّرْعَبي، وهو تابعي معروف.\n\n١٦٦٧ - [٤٢٦٦]- حديث عبادة بن الصامت: أن النبي - ﷺ - قضى في شرب النخل؛ للأعلى أن يسقى قبل الأسفل، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، ولا يحبس الماء في أرضه.\nوفي رواية: أنه يجعل الماء إلى الكعبين.\nوفي أخرى: يرسل الماء حتى ينتهي (٥) إلى الأراضي.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٧).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٦٤).\n(٣) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٥/ ٢٨٧٧).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، وفي الجرح والتعديل: (٣/ ٢٦٩): \". . . روى عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، روى عنه حريز بن عثمان. . .\".\n(٥) في الأصل: (ينتهي الماء)، وبدون لفظة (الماء) في \"م\" وهو اللفظ المذكور المشار إليه.","vol":"4","page":1964},{"text":"ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) والطبراني. وفيه انقطاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>تنبيه</span>\nالرواية التي أشار إليها بقوله: حتى ينتهي إلى الأراضي. لم يوجد لفظها.\nنعم عند المذكورين في رواية إسحاق بن يحيى عن جده عبادة: حتى تنقضي الحوائط.\n\n١٦٦٨ - [٤٢٦٧]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - ﷺ - قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل.\nأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) من هذا الوجه بلفظ: قضى في السيل المهزور.\n[٤٢٦٨]- ورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٥) من حديث عائشة: أنه قضى في سيل مهزور ومذنب: أَن الأعلى يرسل إلى الأسفل، ويحبس قدر الكعبين.\nوأعله الدارقطني بالوقف.\n[٤٢٦٩]- ورواه ابن ماجه (٦) من حديث ثعلبة بن أبي مالك.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٣).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٥٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٦٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٨١).","vol":"4","page":1965},{"text":"[٤٢٧٠]- ورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١) عن أبي حاتم القرظي، عن أبيه عن جده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-454><span data-type=\"title\" id=toc-455>تنبيه</span></span>\nمهزور -بتقديم الزاي المضمومة على الراء-: وادٍ بالمدينة.\nومذنب: اسم موضع بها.\n\n١٦٦٩ - [٤٢٧١]- حديث: أنّه - ﷺ - قال للزبير حين خاصمه الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل: \"اسْقِ يَا زُبَيْر ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. . .\". الحديث.\nمتفق عليه (٢).\n\nتنبيه\nالشِّراج -بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم-: جمع شَرَجَة -بفتح الشين والراء- وهي مسيل الماء.\nواسم الأنصاري: ثعلبة بن حاطب.\nوقيل: حميد. وقيل: حاطب بن أبي بلتعة؛ ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريًّا.\nوحكى ابن بشكوال (٣) عن شيخه أبي الحسن بن مغيث، أنه: ثابت بن قيس بن شماس.\n_________\n(١) لم أجده.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٥٧).\n(٣) غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٣).","vol":"4","page":1966},{"text":"١٦٧٠ - [٤٢٧١]- حديث: \"مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءَ لِيمْنَعَ بهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ\" (١).\nكرّره في الباب. الشّافعي (٢) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو متفق عليه (٣) بلفظ: \"لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِه فَضْلُ الْكَلإ\".\nزاد ابن حبان في \"صحيحه (٤) \": \". . فَيَهْزُلَ المالُ وتَجُوعَ العيالُ\".\nقال البيهقي (٥): هذا هو الصحيح بهذا اللفظ، وكذا رواه الزعفراني عن الشّافعي، وأما اللفظ المذكور أوّلا فهو مما لم يقرأ على الشّافعي، وحمله الربيع على الوهم، ولو قريء على الشّافعي لغَيّره إن شاء الله تعالى. ثم قال: وهذا اللفظ في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وروي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة، ومن مرسل الحسن. ويشبه أن يكون الشّافعي ذكر بعض هذه الأسانيد، فأدخل الكاتب حديثا في حديث. انتهى.\n[٤٢٧٣]- وحديث عمرو بن شعيب؛ رواه أحمد (٦)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. ورواه الطبراني في \"الصغير\" (٧) من حديث الأعمش، عن عمرو بن\n_________\n(١) [ق/٤٢٧].\n(٢) مسند الشّافعي (ص ٣٨٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٦).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٥٦).\n(٥) معرفة السنن والآثار (٤/ ٥٣٤/ رقم ٣٧٥٨).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٧٩).\n(٧) المعجم الصغير (رقم ٩٣).","vol":"4","page":1967},{"text":"شعيب. وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو غيره.\n[٤٢٧٤]- ورواه في \"الكبير\" (١) من حديث واثلة بلفظ آخر، وإسناده ضعيف.\n\n١٦٧١ - [٤٢٧٥]- حديث جابر: أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع فضل الماء.\nمسلم (٢) من حديثه وأصحاب \"السنن\" (٣) من حديث إياس بن عبد.\nوصحّحه الترمذي، وقال أبو الفتح القشيري (٤): هو على شرطهما.\n\n١٦٧٢ - [٤٢٧٦]- حديث: أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له: هني، وقال: يا هني اضمم جناحك للمسلمين. . . الحديث.\nالبخاري (٥) به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، ورواه الشّافعي (٦) عن الدراوردي، عن زيد مثل ما في الكتاب. وأخرجه عبد الرزاق (٧) عن معمر عن الزهري، مرسلًا.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٤٥).\n(٢) وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧٨)، وسنن الترمذي (رقم ١٢٧١)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٦١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٤٧٦).\n(٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٦١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥٩).\n(٦) مسند الشّافعي (ص ٣٨١).\n(٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٧٥١).","vol":"4","page":1968},{"text":"١٦٧٣ - [٤٢٧٧]- قوله: روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد.\nفأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (١) في ترجمة \"محمَّد بن [مجيب] (٢) \" ونقل تكذيبه عن ابن معين، وزاد: أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ. . .\". الحديث.\nورويناه عاليا في \"جزء بيبى\" (٣) عن ابن أبي شريح عن ابن صاعد.\n* * * * *\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٦/ ٢٦٢ - ٢٦٣).\n(٢) في الأصل: (محمَّد)، والمثبت من \"م\" و\"الكامل\".\n(٣) لم أجده في المطبوع من هذا الجزء.","vol":"4","page":1969},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-456>(٣٤) كتاب الوقف</span>","vol":"4","page":1971},{"text":"١٦٧٤ - [٤٢٧٨]- حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله - ﷺ - أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: \"حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة\".\nويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.\nالشّافعي (١) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه في \"القديم\" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (٢) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>تنبيه</span>\nالرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في \"المعرفة\" (٣) من طريقه، في هذا الحديث.\n\n١٦٧٥ - قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة.\nلم أجده صريحا بل في \"مسلم\" ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا (٤).\n_________\n(١) مسند الشّافعي (ص ٣٠٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٣٢).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٤/ ٥٤٤ - ٤٤٦/ رقم ٣٧٧٢).\n(٤) بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم ٢٧٦٤)، وإليه عزاه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٥٩).","vol":"4","page":1973},{"text":"١٦٧٦ - [٤٢٧٩]- حديث: \"إذَا مَاتَ ابن آدَمَ انْقَطَع عَمَلُه إلَّا من ثَلَاثَةٍ. . . .\" الحديث.\nمسلم (١) من حديث أبي هريرة، وقال فيه: (أو. . أو. . .).\n[٤٢٧٩]- وله (٢) وللنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) من طريق أبي قتادة: \"خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجلُ مِنْ بَعْدِه ثَلاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه، وَصَدَقةٌ تَجْرِي يَبْلُغُه أجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَل بِه مِن بَعْدِه\".\n\n١٦٧٧ - [٤٢٨٠]- حديث: \"وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فإنَّه قَد احْتَبَس أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيل الله\".\nمتفق عليه (٦) من حديث الأعرج (٧) عن أبي هريرة في حديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٣١).\n(٢) لم أجده في مسلم من الطريق المذكور، باللفظ المزبور، وما عزاه إليه ابن الملقِّن في البدر المنير (٧/ ١٠٢).\n(٣) عزاه المزي في تحفة الأشراف (٩/ ٢٤٨) إلى النسائي في عمل اليوم والليلة، ولم أقف عليه.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٣).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٣).\n(٧) [ق/٤٢٨].","vol":"4","page":1974},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-458><span data-type=\"title\" id=toc-459>تنبيه</span></span>\nقوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو الفرس الصلب، أو المعد للركوب.\n\n١٦٧٨ - [٤٢٨١]- حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة، وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين.\nالبخاري تعليقا (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) من حديثه.\n\nتنبيه\nقال أبو عبيد البكري (٤): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.\nوزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في \"معرفة الصحابة\" (٥).\nواختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم] (٦). وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.\nوفي \"تاريخ المدينة\" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.\n_________\n(١) صحيح البخاري. كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته.\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٦٠٦ - ٣٦١٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٧٠٣).\n(٤) معجم ما استعجم (٢/ ٦٨٥).\n(٥) انظر: الإصابة (٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣).\n(٦) من \"م\".","vol":"4","page":1975},{"text":"وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في \"المؤتلف\". ورواه الطبراني (١) أيضًا.\nوقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (٢).\n* حديث: \"جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. .\".\nمتفق عليه، وقد تقدم في \"التيمم\".\n* حديث: أنه قال لعمر: \"حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة\".\nتقدم في أول الباب.\n\n١٦٧٩ - [٤٢٨٢]- حديث: أنه قال الذي الحسن: \"إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . .\".\nالبخاري (٣) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.\n\n١٦٨٠ - قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.\nتقدم وقف عمر، ووقف عثمان.\n[٤٢٨٣]- وفي \"الصحيحين\" (٤): وقف أبي طلحة بيرحاء.\n_________\n(١) في المعجم الكبير (رقم ١٢٢٦): \"فاشتراها بخمسة وثلاثين درهم\".\n(٢) \"الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٥٠٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٤٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٨).","vol":"4","page":1976},{"text":"[٤٢٨٤]- وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.\n[٤٢٨٥]- وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (٢).\nوسيأتي عن فاطمة أيضًا.\nوقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته] (٣).\n\n١٦٨١ - [٤٢٨٦]- قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.\nأبو داود (٤) بسند صحيح به وأتم منه.\n\n١٦٨٢ - [٤٢٨٧]- قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي - ﷺ -، وفقراء بني هاشم والمطلب.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ١٦١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٨، ٢٨٧٩).\n(٣) تصحفت في الأصل إلى (نباته).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٩).","vol":"4","page":1977},{"text":"الشّافعي (١) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.\n\n١٦٨٣ - [٤٢٨٨]- قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.\nلم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢): أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟\nقال: عترته.\n* * * * *\n_________\n(١) مسند الشّافعي (ص ٣٠٩).\n(٢) في مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٩٤٣) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ٥٠٢٣) عن يزيد بن حيان التيمي، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول -قيل له من آل محمَّد - ﷺ -؟ قال: \"من تحرم عليهم الصدقة\". قيل من هم؟ قال: \"آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس\".","vol":"4","page":1978},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-460>(٣٥) كتاب الهبة</span>","vol":"4","page":1979},{"text":"١٦٨٤ - [٤٢٨٩]- حديث: عائشة: \"تَهادَوْا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِن\".\nهو من أحاديث \"الشهاب\" (١) ومداره على محمد بن عبد النّور، عن أبي يوسف الأعشى، عن هشام، عن أبيه عنها. والراوي له عن محمَّد هو: أحمد ابن الحسن المقري دبيس (٢) قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال ابن طاهر: لا أصل له عن هشام.\n[٤٢٩٠]- ورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) من طريق بكر بن بكار، عن عائذ ابن شريح، عن أنس، بلفظ: \"تَهَادَوْا؛ فَإِنَّ الهدِيةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تذْهِبُ السَّخِيمَةَ\" وضعّفه بعائذ.\nقال ابن طاهر: تفرد به عائذ، وقد رواه عنه جماعة، قال: ورواه كوثر ابن (٤) حكيم عن مكحول، عن النبي - ﷺ - مرسلًا. وكوثر متروك.\n[٤٢٩١]- وروى الترمذي (٥) من حديث أبي هريرة، بلفظ: \"تَهَادَوْا؛ فإنّ\n_________\n(١) مسند الشهاب (رقم ٦٦٠).\n(٢) في مسند الشهاب: أن الراوي هو محمَّد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي، ترجمته في تاريخ بغداد (١/ ٢٦٧ - ٢٦٩)، ولسان الميزان (٥/ ٤٥) قال الخطيب: سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي؟ فقال: ثقة إلا أنه يروي مناكير. قال أبو بكر الخطيب: \"وقد اعتبرت أنا حديثه؛ فقلما رأيت فيه منكرا\".\n(٣) كتاب الضعفاء والمجروحين (٢/ ١٩٤) لكنه في من طريق الفضل بن موسى الشيباني، عن عائذ بن شريح، به.\n(٤) [ق/ ٤٢٩].\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢١٣٠).","vol":"4","page":1981},{"text":"الهدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحْرَ الصَّدْر\". وفي إسناده أبو معشر المدني، وتفرد به وهو ضعيف. ورواه ابن طاهر في \"أحاديث الشهاب\" (١) من طريق عصمة بن مالك بلفظ: \"الهديَّة تُذهِب بالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ\".\n[٤٢٩٢]- ورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٢) من حديث ابن عمر بلفظ: \"تَهَادَوْا؛ فإن الهديَّةَ تُذهِب الغِلَّ\". ورَدّه بمحمد بن [أبي] (٣) الزّعَيْزعة، وقال: لا يجوز الاحتجاج به. وقال فيه البخاري (٤): منكر الحديث.\n[٤٢٩٣]- وروى أبو موسى المديني في \"الذيل\" في ترجمة \"زعبل\" يرفعه: \"تزاوَرُوا، تَهَادَوْا؛ فَإنَّ الزِّيارة تُنبِت الوُدَّ، والهديَّة تُذهِب السَّخِيمَة\" (٥). وهو مرسل، وليست لزعبل صحبة.\n\n١٦٨٥ - [٤٢٩٤]- حديث: \"تَهَادَوْا تَحَابّوا\".\nرواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٦) والبيهقي (٧) وأورده ابن طاهر في \"مسند الشهاب\" من طريق محمَّد بن [بكير] (٨)، عن ضمام بن إسماعيل، عن موسى\n_________\n(١) هو في المعجم الطبراني الكبير (١٧/ رقم ٤٨٨)، وفي مسند الشهاب للقضاعي (رقم ٢٢٠) عن أبان، عن أنس.\n(٢) كتاب المجروحين (٢/ ٢٨٨).\n(٣) من \"م\".\n(٤) التاريخ الكبير (١/ ١٨٨) ولفظه: \"منكر الحديث جدًّا\".\n(٥) انظر الحديث: في تهذيب مستمر الأوهام (ص ٢٨٢).\n(٦) الأدب المفرد (رقم ٥٩٤).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٦٩).\n(٨) في الأصل: (بكر) وصوابه من \"م\".","vol":"4","page":1982},{"text":"ابن وردان، عن أبي هريرة. وإسناده حسن. وقد اختلف فيه على ضمام، فقيل: عنه، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو (١). وأورده ابن طاهر.\n[٤٢٩٥]- ورواه في \"مسند الشهاب\" (٢) من حديث عائشة، بلفظ: \"تَهَادَوْا تَزدَادُوا حُبًّا\". وإسناده غريب، فيه محمَّد بن سليمان، قال ابن طاهر: لا أعرفه.\n[٤٢٩٦]- وأورده أيضًا من وجه آخر، عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية، قال ابن طاهر: إسناده أيضًا غريب، وليس بحجة.\n[٤٢٩٧]- وروى مالك في الموطأ (٣) عن عطاء الخراساني، رفعه: \"تَصَافَحُوا يَذهَب الغِلُّ، وتَهَادَوْا تَحابّوا، [وتذهب الشَّحْنَاء] (٤) \". ذكره في أواخر \"الكتاب\".\n[٤٢٩٨]- وفي \"الأوسط\" للطبراني (٥) من طريق عائشة، رفعه: \"تَهادَوْا تحابوا، وَهاجَرُوا تُوَرِّثُوا أَوْلادَكُم مجدًا، وَأقِيلُوا الكِرامَ عَثَراتِهِمْ\". وفي إسناده نظر.\n\n١٦٨٦ - [٤٢٩٩]- حديث: \"لَوْ دُعِيتُ إِلى كرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِراعٌ لَقَبِلْتُ\".\n_________\n(١) في مسند الشهاب للقضاعي (رقم ٦٥٧) من طريق يحيى بن بكير، عن ضمام بن إسماعيل، عن أبي قبيل المعافري، عن عبد الله بن عمرو به.\n(٢) في مسند الشهاب للقضاعي (رقم ٦٥٥).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٩٠٨).\n(٤) من \"م\".\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٧٢٤٠).","vol":"4","page":1983},{"text":"البخاري (١) من حديث أبي هريرة في \"النكاح\". وأورده في \"الهدية\" من حديثه بلفظ: \"لَو دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَو كُرَاعٍ لأجَبْتُ\".\n[٤٣٠٠]- ورواه الترمذي (٢) من حديث أَنس بلفظ: \"لَوْ أُهْدِيَ إلَيّ كُراعٍ لَقَبِلْتُ، وَلَو دُعِيتُ عَلَيْه لأَجَبْتُ\" وصححه.\n\n١٦٨٧ - [٤٣٠١] حديث: \"لا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لجارَتِها، ولَوْ فَرْسن شَاةٍ\".\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>تنبيه</span>\nفَرسن الشّاة: ظلفها، وهو في الأصل: خف البعير، فاستعير للشاة، ونونه زائدة.\n\n١٦٨٨ - [٤٣٠٢]- حديث: أنه كان - ﷺ - تحمل إليه الهدايا فيقبلها من غيره.\nلفظ الترمذي (٤) وأحمد (٥) والبزار (٦) من حديث علي: أن كسرى أهدى إلى\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٧٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٣٨٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٠١٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣٠).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٥٧٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٩٦، ١٤٥).\n(٦) مسند البزار (رقم ٧٧٨).","vol":"4","page":1984},{"text":"النبي - ﷺ - هدية، فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم.\n[٤٣٠٣]- وفي النسائي (١) عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، قال: لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية، فقال النبي - ﷺ -: \"أَهَدِيَّةٌ أم صَدقةٌ؛ فإن كانت هديَّةً فإنَّمَا يُبتَغى بها وجهُ رَسولِ الله - ﷺ - وقضاءَ الحاجَةِ، وإن كانت صَدَقةً فَإنما يُبْتَغى بها وَجْهُ الله\". قالوا (٢): لا بل هدية. فقبلها منهم. الحديث.\n[٤٣٠٤]- وللبخاري (٣) عن عائشة: كان رسول الله - ﷺ - إذا أتي بطعام سأل: \"أَهَدِيةٌ أَوْ صَدَقةٌ؟ \". فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: \"كُلُوا\". وإن قيل: هدية، ضرب بيده، فأكل معهم.\nوالأحاديث في ذلك شهيرة.\n\n١٦٨٩ - قوله: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا رسول الله - ﷺ -، وأن أم ولده مارية كانت من الهدايا.\n[٤٣٠٥]- أَما الكسوة ففي \"الصحيحين\" (٤) عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله - ﷺ - جبة سندس. . . الحديث.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٧٥٨).\n(٢) [ق/ ٤٣٠].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٧٦)، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند مسلم أيضًا (رقم ١٠٧٧) وغيرهما.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٦٩).","vol":"4","page":1985},{"text":"ورواه أحمد (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) أتم من سياقه.\nولأبي داود (٤): أن ملك الروم أهدى إلى النبي - ﷺ - مشيقة سندس، فلبسها. . . الحديث. وفيه قصة.\n[٤٣٠٦]- وفيه (٥): عن أنس: أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله - ﷺ - حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا، فقبلها.\n[٤٣٠٧]- وفيهما (٦): عن علي: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - ﷺ - ثوب حرير، فأعطاه عليا، فقال: \"شقِّقْه خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ\".\n[٤٣٠٨]- وأما الدواب فروى البخاري (٧) عن أبي حميد الساعدي، قال: غزونا مع النبي - ﷺ - تبوك، وأهدى ابن الْعَلْمَاء للنبي - ﷺ - بردًا، وكتب له ببحرهم، وجاء رسول صاحب أيلة إلى رسول الله - ﷺ - بكتاب، وأهدى إليه بغلة بيضاء .. الحديث.\n[٤٣٠٩]- وفي \"كتاب الهدايا \"لإبراهيم الحربي: أهدى يوحنا بن رؤبة إلى رسول الله - ﷺ - بغلته البيضاء.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ٢٢٩، ٢٥١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٥٣٠٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٧٢٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٠٣٥).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٦١٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٧١).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٤٨١)، وهو في صحيح مسلم أيضًا (١٣٩٢) وبعض ألفاظه عند مسلم فقط.","vol":"4","page":1986},{"text":"[٤٣١٠]- وفي مسلم (١): أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله - ﷺ - بغلة بيضاء ركبها يوم حنين.\n[٤٣١١]- وروى الحربي أيضًا، وأبو بكر بن خزيمة، وابن أبي عاصم (٢) من حديث بريدة: أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله - ﷺ - جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان.\nوأما مارية؛ فهي المشار إليها في هذا الحديث.\n\n١٦٩٠ - [٤٣١٢]- حديث: جابر: \"أَيّما رَجُلٍ أَعمَرَ عُمْرى لَه ولِعَقِبِه؛ فإنّها لِلَّذي [أُعْطِيَها] (٣) لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فِيهِ الموَارِيثُ\".\nمسلم (٤) بهذا.\n\n١٦٩١ - [٤٣١٣]- حديث: \"الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا\".\nمسلم (٥) عن جابر، وأبي هريرة مثله.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٧٥).\n(٢) الآحاد والمثاني (رقم ٣١٢٣)، والحارث بن أسامة كما في بغية الباحث (رقم ٥٤٢).\n(٣) في الأصل: (أعطاها)، والمثبت من \"م\".\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٢٠).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٣١)، (رقم ١٦٢٦).","vol":"4","page":1987},{"text":"[٤٣١٤]- ولأحمد (١) والترمذي (٢) عن سمرة.\n[٤٣١٥]- ولابن حبان (٣) من حديث زيد بن ثابت: \"الْعُمْرَى سَبِيلُها سَبِيلُ الْمِيرَاث\".\n\n١٦٩٢ - [٤٣١٦]- حديث جابر: \"لَا تُعْمِرُوا، وَلا تُرْقِبُوا؛ فَمَنْ أَعْمَر شَيئًا أَو أَرْقَبَه فَسَبِيلُه سَبِيلُ الْمِيراث\".\nوكرره في الباب.\nالشافعي (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦)، وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.\n\n١٦٩٣ - [٤٣١٧]- حديث جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - ﷺ - أن يقول: هي لك، ولعقبك من بعدك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.\nمسلم في \"صحيحه\" (٧) دون قوله: (من بعدك).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٨، ١٣، ٢٢).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٣٤٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١٣٢).\n(٤) مسند الشّافعي (ص ٢١٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٥٦).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٧٣١).\n(٧) وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٢٣).","vol":"4","page":1988},{"text":"١٦٩٤ - [٤٣١٨]- حديث النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي - ﷺ - فقال: إني نَحّلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال: \"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَّلْتَ مِثْلَ هذا؟ \" قال: لا. قال: \"أَيَسُرّكَ أَن يَكونُوا لَك في الْبِرِّ سواء؟ (١) \" قال: نعم. قال: \"فَلَا إذًا\".\nويروى أنّه قال: \"فَارْتَجِعْه\".\nويروى أنه قال: \"اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْن أَوْلَادِكمْ\".\nالشّافعي في \"الأم\" (٢) والبيهقي (٣) من طريقه باللفظ الثاني، وهو في \"الصحيحين\" (٤) كذلك. واللفظ الثالث عند البخاري (٥).\nوقوله: \"أَيَسُرّكَ أَن يَكونُوا لَك في الْبِرّ سواءً\" هو في رواية داود بن أبي هند، [عن] (٦) الشعبي، عنه. أخرجه البيهقي (٧) وغيره.\n_________\n(١) [ق/ ٤٣١].\n(٢) مسند الشّافعي (ص ١٧٤).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٧٦) من طريق مالك بن أنس -﵀-.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٥٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٥٨٧).\n(٦) من \"م\".\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٧٧)، في هامش \"الأصل\" ما نصّه: (قلت: هذا عجيب، فهو في مسلم من الطّريق المذكور، ولفظه: \"أَنْ يَكُونُوا إِلَيكَ\"، ولفظ ابن ماجه: \"لَكَ\").\nقلت: هو كما قال، انظر: صحيح مسلم (رقم ١٦٢٣) (١٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٥).","vol":"4","page":1989},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-462>تنبيه</span>\nوقع في \"الوسيط\" (١) للغزالي: أنّ الواهب هو النعمان بن بشير، وهو غلط ظاهر.\n\n١٦٩٥ - [٤٣١٩]- حديث: \"سَوُّوا بَيْن أَوْلَادِكم في الْعَطِيَّة، فلو كنتُ مُفَضِّلًا أحدًا لفضَّلْتُ البناتِ\".\nالطبراني (٢) من حديث ابن عباس، إلا أنه قال: (النساء) بدل (البنات)، وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف، وذكر ابن عدي في \"الكامل\" (٣): أنه لم [يَرَ] (٤) له أنكرَ من هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>فائدة</span>\nزاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله: (العطية): \". . . حَتَّى في الْقُبَل\". وهي زيادة منكرة.\n\n١٦٩٦ - [٤٣٢٠]- حديث: \"لَا يَحِلّ لِواهبٍ أنْ يَرجِع فِيما وَهَب، إلَّا الوَالِدَ؛ فإنّه يَرجِعُ فِيما وَهَب لِوَلَدِه\".\nالشّافعي (٥) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن الحسن بن\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٤/ ٢٧١).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٩٩٧).\n(٣) الكامل (٣/ ٣٨٠).\n(٤) في الأصل: (لم يرو) والمثبت من \"م\"، وهو الموافق لسياق كلام ابن عدي.\n(٥) مسند الشّافعي (ص ١٧٤).","vol":"4","page":1990},{"text":"[مسلم] (١)، عن طاوس به مرسلًا. وقال: لو اتصل لقلت به. انتهى.\nوقد رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) [وابن حبان (٥)] (٦) والحاكم (٧) من حديث طاوس، عن ابن عباس، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب، عن طاوس، وقد اختلف عليه فيه، فقيل عنه، عن أبيه، عن جده رواه النسائي (٨) وغيره.\n\n١٦٩٧ - قوله: \"لَا يَحِلّ لِرجُلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أو يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيها إلَاّ الْوَالِدَ فيمَا يُعْطِي وَلَدَه، وَمَثَلُ الَّذي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الْكَلْب يأكُل، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ\".\nهو بتمامه هكذا عند أبي داود، ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله.\n_________\n(١) في الأصل: (سلم)، وصوابه من \"م\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٩).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٩٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٧).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١٢٦).\n(٦) زيادة من \"م\".\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٦).\n(٨) سنن النسائي (رقم ٣٦٨٩).","vol":"4","page":1991},{"text":"١٦٩٨ - [٤٣٢١]- حديث: أن أعرابيا وهب للنبي - ﷺ - ناقة فأثابه عليها، وقال: \"أَرَضِيتَ؟ \" قال: لا. فزاده، وقال: \"رَضِيتَ؟ \" قال: نعم. قال: \"لَقَدْ هَمَمْتُ أَن لَا أَتّهِبَ إلَّا مِن قُرَشِيٍّ أو أَنْصَارِيٍّ أو ثَقَفِيٍّ\".\nأحمد (١) وابن حبان في \"صحيحه\" (٢) من حديث ابن عباس.\n[٤٣٢٢]- ولأبي داود (٣) والنسائي (٤) عن أبي هريرة بالمتن، دون القصة، وطَوَّله الترمذي (٥). ورواه (٦) من وجه آخر، وبَيّن أن الثواب كان ستّ بكرات.\nوكذا رواه الحاكم (٧)، وصححه على شرط مسلم.\n\n١٦٩٩ - [٤٣٢٣]- حديث: أن أبا بكر نَحّل عائشة جذاذ عشرين وسقا، فلما مرض قال: وددت أنك حُزْتِيه أو قبضتِيه، وإنما هو اليوم مال الوارث.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٩٥).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٣٨٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٧٥٩).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٣٩٤٥).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٣٩٤٦).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٦٢ - ٦٣).","vol":"4","page":1992},{"text":"مالك في \"الموطأ\" (١) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به، وأتم منه.\nورواه البيهقي (٢) من طريق ابن وهب، عن مالك وغيره، عن ابن شهاب، وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمَّد نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>فائدة</span>\nاستدل [الرّافعي] (٣) بذلك على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض.\n[٤٣٢٤]- وقد روى الحاكم (٤): أن النبي - ﷺ - أهدى إلى النجاشي، ثم قال لأم سلمة: \"إنِّي لأَرى النَّجَاشِيَّ قد مَات، ولا أَرَى الْهَدِيّة التي أَهْديتُ إِليه إلا سَتُرَدّ فإِذا رُدَّتْ إلَيَّ فَهي لَكِ\". فَكان كَذلكَ .. الحديث.\n\n١٧٠٠ - [٤٣٢٥]- حديث عمر: من وهب هبة يرجو ثوابها؛ فهو رد على صاحبها ما لم (٥) يُثَبْ منها.\nمالك (٦) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف: أن عمر قاله، وأتم منه. ورواه البيهقي (٧) من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٥٢).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٧٠).\n(٣) تصحف في الأصل إلى (الشّافعي)، وتصحيحه من \"م\".\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٨).\n(٥) [ق/ ٤٣٢].\n(٦) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٥٤).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٨٠ - ١٨١).","vol":"4","page":1993},{"text":"عبد الله، عن عمر، نحوه. قال: ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة، مرفوعا. وهو وهم.\nقلت: صححه الحاكم (١) وابن حزم (٢) قال: وقيل: عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"الوَاهِبُ أَحَق بِهِبَتِه مَا لَم يُثَبْ مِنها\".\nقلت: ورواه ابن ماجه (٣) من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني (٤) من هذا الوجه.\n[٤٣٢٦]- ورواه الحاكم (٥) من حديث الحسن، عن سمرة، مرفوعًا: \"إذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَرْجِعْ\".\n[٤٣٢٧]- ورواه الدارقطني (٦) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف.\n* * * * *\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٦٠ ط. عطا).\n(٢) المحلى (٩/ ١٢٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٨٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٤٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٢).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٤٤).","vol":"4","page":1994},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-465>(٣٦) كتاب اللُّقَطة</span>","vol":"4","page":1995},{"text":"١٧٠١ - [٤٣٢٨]- حديث: زيد بن خالد الجهني، جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فسأله عن اللقطة؟ فقال: \"اعْرفْ عِفاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاء [صَاحِبُهَا] (١) وإلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا\". قال: فضالّة الغنم؟ قال: \"هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ للذّئْبِ\". قال: فضالّة الإبل؟ قال: \"مَا لَكَ وَلَها! دَعْهَا، مَعَها حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتأْكل الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها\".\nمالك في \"الموطأ\" (٢) والشافعي (٣) عنه من طريقه، وهو متفق علي (٤)، من طرق بألفاظ. والسائل: قيل: هو زيد بن خالد الرَّاوي. وقيل: بلال. وقيل: عمير والد مالك.\nقلت: وقيل سويد الجهني والد عقبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-466>تنبيه</span>\nقال الأزهري: أجمع الرّواة على تحريك القاف من (اللّقَطة) في هذا الحديث وإن كان القياس التسكين.\n_________\n(١) في الأصل: (صاحبك) وصوابه في \"م\".\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٥٧).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٢١).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٤٢٩، ٢٣٧١، ٢٤٢٧ - ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٢٩، ٦١١٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٢٢).","vol":"4","page":1997},{"text":"[٤٣٢٩]- حديث عياض بن [حمار] (١): \"مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ\".\nأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) به، وزيادة: \". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء\".\nولفظ البيهقي (٦): \". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ\".\nورواه الطبراني (٧) وله طرق.\nوفي الباب:\n[٤٣٣٠]- عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في \"الذيل\".\n\n١٧٠٢ - [٤٣٣١]- قوله: روي في بعض الأخبار: \"مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ\".\n_________\n(١) في الأصل: (حماد) وصوابه من \"م\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٠٩).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٨٠٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٠٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٩٤).\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ١٩٣).\n(٧) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٩٨٥، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١).","vol":"4","page":1998},{"text":"أحمد (١) والطبراني (٢) والبيهقي (٣)، واللفظ لأحمد، من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حليمة، عن يعلى بن مرة، مرفوعًا: \"مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلك فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثَةً، فإنْ كَان فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرّفْه ستنَّةَ أَيَّامٍ زاد الطبراني فَإنْ جَاء صَاحِبُها وإلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِها، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَلْيُخَبِّرْهُ\".\nوعمر مضعّف، قد صرح جماعة [بضعفه] (٤). نعم أخرج له ابن خزيمة متابعة، وروى عنه جماعات، وزعم ابن حزم (٥) أنه مجهول، وزعم هو (٦) وابن القطان (٧): أن [حكيمة] (٨) ويعلى مجهولان. وهو عجيب منهما؛ لأن يعلى صحابيٌّ معروف الصحبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>تنبيه</span>\nإنما قال الرافعي: \"روي في بعض الأخبار\"؛ لأن إمام الحرمين قال في\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٧٣).\n(٢) كما في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٩٥).\n(٤) في الأصل: (بضعفهم) وهو خطأ بَيِّن. وعمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف جدًّا، منكر الحديث، وكان جرير يحكي عن زائدة: أنه رآه يشرب الخمر. انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٧٦)، والجرح والتعديل (٦/ ١١٨)، وكتاب المجروحين (٢/ ٩١)، والكامل لابن عدي (٥/ ٣٤)، وتهذيب الكمال (٢١/ ٤١٧).\n(٥) المحلى (٧/ ١١٩)، وقال في موضع آخر (٦/ ٣٤٢): ضعيف.\n(٦) المحلى (٧/ ١١٩)، قال: \"وعمر بن عبد الله مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض\".\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٣).\n(٨) في الأصل: (حكيم) وصوابه من \"م\".","vol":"4","page":1999},{"text":"\"النهاية\": \"ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث\"، وعنى بذلك الفوراني (١)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.\nقلت: لم يصح؛ لضعف عمر.\n\n١٧٠٣ - [٤٣٣٢]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - ﷺ - في الشيء التافه.\nابن أبي شيبة في \"مسنده\" (٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - ﷺ - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.\nوهو في \"الصحيحين\" (٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤): أنه مدرج من كلام عروة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>تنبيه</span>\nعزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله\n_________\n(١) [ق/ ٤٣٣].\n(٢) هو في مصنفه (رقم ٨١٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٧).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦).\n(٥) في الأصل: (معين) وصوابه في \"م\"، وتصحّف أيضًا في أصل الكتاب (البدر المنير) (٧/ ١٥٨)، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَعْن: هو شمس الدّين محمَّد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (٦٠٤ هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) وقال: \"له كتابُ التنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب\".","vol":"4","page":2000},{"text":"وعزاه القرطبي \"شارح مسلم\" (١) إلى البخاري وليس هو فيه أيضًا.\n\n١٧٠٤ - [٤٣٣٣]- حديث: أن عليا وجد دينارًا فسأل رسول الله - ﷺ -؟ فقال: \"هُو رِزقٌ\". فأكل منه هو وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي - ﷺ -: \"يَا عَليّ أَدِّ الدّينارَ\".\nأبو داود (٢) من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل، عن أبي سعيد نحوه.\nورواه الشّافعي (٣) عن الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار عنه، وزاد: أنه أمره أن يعرّفه، فلم يُعرِّف.\nورواه عبد الرزاق (٤) من هذا الوجه، وزاد: فجعل أَجَلَ الدّينار وشبهه ثلاثة أيام.\nوهذه الزيادة [لا تصلح] (٥)؛ لأنها من طريق أبي [بكر] (٦) بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا (٧).\n_________\n(١) المفهم (. . .).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧١٤).\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ٦٧).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٦٣٧).\n(٥) في الأصل: (لا يصح سماعها)، والمثبت من \"م\".\n(٦) في الأصل: (نمر) وهو خطأ، صوابه في \"م\".\n(٧) بل هو كذاب مفضوح.","vol":"4","page":2001},{"text":"ورواه أبو داود (١) أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.\nوقال المنذري: في سماعه من علي نظر.\nقلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.\n[٤٣٣٤]- ورواه أبو داود أيضًا (٢) من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.\nوأعلّ البيهقي (٣) هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] (٤)، والله أعلم.\n\n١٧٠٥ - [٤٣٣٥]- حديث: \"مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه\".\nهذا حديث لا أصل له، قال المصنف في \"التذنيب\": هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في \"كتب الفقه\" بلفظ أنه قال: \"مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه\". قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله: \"إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ\".\nوعكس الغزَّالي (٥) القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٧١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧١٦).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٩٤).\n(٤) في الأصل: (للاشتراط)، وهو خطأ، والصواب في \"م\".\n(٥) الوسيط (٤/ ٢٩٣).","vol":"4","page":2002},{"text":"وقال ابن الرِّفعة: لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا.\n* حديث زيد بن خالد: \"إنْ جَاء صَاحِبُها وإلَّا فَشَأنُكَ بِها\".\nتقدم.\n\n١٧٠٦ - [٤٣٣٦]- قوله: روي: أن أبي بن كعب وجد صُرّة فيها دنانير، فأتى بها إلى النبي - ﷺ - فأخبره، فقال: \"عَرِّفها حَوْلًا، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عَدَدها، وَوِكاءَها، فَادْفَعْها إِلَيْه، وإلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا\".\nمتفق على المتن (١) من حديث أُبي، والسياق لمسلم، وفيه تعيين الدنانير أنها مائة، وفيه أنه أمره أن يعرفها حولًا، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولًا، ثلاثًا. وفي رواية لمسلم: [عامين أو ثلاثًا] (٢). وفي رواية لهما: قال شعبة: سمعت سلمة ابن كهيل يقول بعد ذلك: عرفها عاما واحدًا، وفي رواية: عامين أو ثلاثًا.\nقال البيهقي (٣): كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على (٤) واحد، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٢٣).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" مخرَّجًا.\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٩٤).\n(٤) [ق/ ٤٣٤].","vol":"4","page":2003},{"text":"١٧٠٧ - قوله -عقب هذا الحديث-: وكان أُبي من المياسير.\nهذا حكاه الترمذي عقب حديث أُبَي (١) عن الشّافعي، قال: وقال الشّافعي: كان أُبيّ كثير المال، من مياسير الصحابة. انتهى.\nوتُعُقِّب بحديث أبي طلحة الذي في:\n[٤٣٣٧]- \"الصحيحين\" (٢) حيث استشار النبي - ﷺ - في صدقته، فقال: \"اجْعَلْها في فُقَراء أَهْلِك\"، فجعلها أبو طلحة في أُبَيّ بن كعب وحسان، وغيرهما.\nويجمع: بأن ذلك كان في أول الحال، وقول الشّافعي بعد ذلك حين فُتحت الفتوح.\n\n١٧٠٨ - [٤٣٣٨]- حديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله - ﷺ - ما نجد في السبيل العامر من اللّقطة؟ قال: \"عَرِّفْهَا حَوْلًا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُها وإلَّا فَهِيَ لَكَ\".\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده\n_________\n(١) إنما حكاه الترمذي عقب حديث زيد بن خالد الجهني، انظر سنن الترمذي (٣/ ٦٥٦/ رقم ١٣٧٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٦٥٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٩٨)، واللفظ المزبور عند ابن خزيمة (رقم ٢٤٥٨).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٠٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٧١٠).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٨٢٦).","vol":"4","page":2004},{"text":"* حديث: \"إنّ هذَا الْبَلدَ حَرَّمَه الله يَوْمَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لا يُعْضَدُ شَوْكُه وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهُ ولا تُلْتَقُط لُقَطَتُه، إلَّا مَن عَرَّفَها\".\nمتفق عليه، من حديث ابن عباس وقد تقدم في \"محرمات الإحرام\".\n\n١٧٠٩ - [٤٣٣٩]- قوله: ويروى: \"لَا تُحِلّ لُقَطَتُه إلَّا لِمُنْشِدٍ\" (١).\nرواها البخاري (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>تنبيه</span>\nالمنشد -قال الشّافعي: هو الواجد. [والناشد: المالك. أي لا تحل إلا لمعرِّف يعرِّفها، ولا يملكها] (٣).\nوقال أبو عبيد (٤): المنشد الطالب. والناشد: الواجد.\nوالأوّل أشهر.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال: \"فَإنْ جَاء بَاغِيها فَعَرِّف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها فَادْفَعْهَا إليه\".\nتقدم من حديث أُبي بن كعب، وزيد بن خالد، وهذا اللفظ عند\n_________\n(١) حصل في الأصل تكرار ناتج عن سبق النظر، والجملة على الصواب في \"م\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٤٣٤) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\".\n(٤) انظر: غريب الحديث (٢/ ١٣٣).","vol":"4","page":2005},{"text":"مسلم (١) وأبي داود (٢) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (٣)، يعني قوله: \"إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف\"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (٤) حمادًا (٥). ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.\n* قوله: روي أنّه - ﷺ - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.\nتقدم.\n\n١٧١٠ - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.\nيشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: \"خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ\". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٢٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٠٦).\n(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٣٦).\n(٤) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في \"م\".\n(٥) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٣٥٠ - ١٣٥١).","vol":"4","page":2006},{"text":"١٧١١ - [٤٣٤٠]- حديث: أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوّال.\nرواه مالك في \"الموطأ\" (١).\n\n١٧١٢ - [٤٣٤١]- حديث عائشة: \"لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه\".\nلم أجده.\n[قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (٢) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم] (٣).\n* * * * *\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٥٩).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٦٩١).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدرك في \"م\" لحقًا.","vol":"4","page":2007},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>(٣٧) كتاب اللَّقيط</span>","vol":"4","page":2009},{"text":"١٧١٣ - [٤٣٤٢]- حديث سُنَينٍ أبي جميلة: أنه وجد منبوذا فجاء به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن ابن شهاب به. وزاد عبد الرزاق (٣) عن مالك: وعلينا نفقته من بيت المال.\nوعلقه البخاري (٤) بمعناه.\nوأخرجه البيهقي (٥) من طريق ابن عيينة، عن الزهري أنه: سمع سُنَيْنا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب، قال: وجدت منبوذا على عهد عمر، [فَـ] (٦) ـذَكره عريفي لعمر، فأرسل إلَيّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلا قال (٧): عسى الغوير أبؤسا. قال التعريف: يا أمير المؤمنين: إنه ليس بمتَّهَم\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٣٨).\n(٢) مسند الشّافعي (ص ٢٢٥).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٦١٨٢).\n(٤) صحيح البخاري. كتاب الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه.\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٨).\n(٦) من \"م\".\n(٧) [ق/ ٤٣٥].","vol":"4","page":2011},{"text":"قال: على ما أخذت هذه النسمة؟ قال: وجدتها بمضيعة فأحببتُ أن يأجرني الله فيها. قال: هو حر، وولاؤه لك، وعلينا رضاعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>تنبيهان</span>\nالأول: يقع في نسخ الرافعي: (سُنَين بن جميلة)، والصواب: (سُنَيْن أبو جميلة)، وهو صحابي مشهور معروف (١)، لم يصب من قال: إنه مجهول.\nالثاني: اسم التعريف المذكور: سنان، أفاده الشيخ أبو حامد في \"تعليقه\".\n\n١٧١٤ - [٤٣٤٣]- حديث علي: أن النبي - ﷺ - دعاه إلى الإِسلام قبل بلوغه فأجابه.\nقال ابن سعد في \"الطبقات\" (٢): أَخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، قال: إن النبي - ﷺ - دعا عليا إلى الإِسلام وهو ابن سبع سنين، أو دونها، فأجاب، ولم يعبد وثنا قط؛ لصغره.\nوروى البيهقي (٣) -بسند ضعيف- عن علي، أنه كان يقول: سبقتكم إلى الإِسلام طرًّا صغيرا ما بلغت أوان حلمي.\n[٤٣٤٤]- وروى الحاكم في \"المستدرك\" (٤) عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - دفع الراية إلى علي يوم بدر، وهو ابن عشرين سنة.\n_________\n(١) انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٩)، والإصابة (٣/ ١٩٣)، وتهذيب الكمال (١٢/ ١٦٥ - ١٦٧).\n(٢) طبقات ابن سعد (٣/ ١٥).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ١١١)، وقال: \"هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".","vol":"4","page":2012},{"text":"وكانت بدر بعد المبعث بأربع عشرة سنة، فيكون سنّه في المبعث ستة أو سبعة أعوام.\n[٤٣٤٥]- وفي \"المستدرك\" (١) أيضًا من [طريق] (٢) ابن إسحاق: أن عليا أسلم وهو ابن عشر سنين.\n[٤٣٤٦]- وقال ابن أبي خيثمة: أخبرنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن أبي الأسود عمن حدثه: أن عليا أسلم وهو ابن ثمان سنين.\n[٤٣٤٧]- وأما ما روي عن الحسن: أن عليا كان له حين أسلم خمس عشرة سنة، فقد ضعفه ابن الجوزي (٣)؛ لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثًا وستين، واختلف فيما دونها، فلو صح قول الحسن لكان عمره ثمانيا وستين.\nقلت: قد قيل: إن عمره كان خمسًا وستين، فإذا قلنا بما رواه ربيعة، عن أنس: أن النبي - ﷺ - أقام بمكة بعد المبعث عشر سنين، فيتخرج قول الحسن على وجه من الصحة، وإن كان الأصح غيره.\nوقال البيهقي (٤): يحتمل أن يكون قول الصبي المميز في أول البعثة كان محكوما بصحته، ثم ورد الحكم بغير ذلك، وأما على قول الحسن: فلا إشكال.\nوأغرب من ذلك قول جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنه لما مات كان عمره ثماني وخمسين سنة. فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث خمس سنين أو ست،\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١١١).\n(٢) في الأصل: (حديث)، والمثبت من \"م\".\n(٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٣٥).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٧) أورد الحافظ كلامه مختصرا.","vol":"4","page":2013},{"text":"وإن قلنا بقول ربيعة، عن أنس كان ابن ثمان أو تسع. والله أعلم.\nواحتج البيهقي (١) على صحة إسلام الصبي:\n[٤٣٤٨]- بحديث أنس: كان غلام يهودي يخدم النبي - ﷺ - ... الحديث.\nوفيه أنه مرض فعرض عليه الإِسلام فأسلم. وأخرجه البخاري (٢).\n[٤٣٤٩]- وبحديث ابن عمر: أنه عرض الإِسلام على ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم. متفق عليه (٣).\n* وبحديث: \"مُروهُم بالصَّلاةِ لِسَبْعٍ\". أخرجه أصحاب \"السنن\".\nوقد تقدم.\n\n١٧١٥ - [٤٣٥٠]- حديث عمر: أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط، فقالوا: في بيت المال.\nوكذا أورده الماوردي في \"الحاوي\" (٤)، والشيخ في \"المهذب\" (٥) ولم [أقف] (٦) له على أصل، وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة: أن عمر قال: وعلينا نفقته من بيت المال، ولم يُنقل أن أحدًا من الصّحابة أنكر عليه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٣٥٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٣٠).\n(٤) الحاوي، للماوردي (٨/ ٣٥).\n(٥) المهذب، للشيرازي (١/ ٤٣٥).\n(٦) في \"م\": (نقف) بنون الجمع.","vol":"4","page":2014},{"text":"١٧١٦ - [٤٣٥١]- حديث: أن عمر قال لغلام ألحقه القافة بالمتنازَعَين معًا: انتسب إلى (١) أيّهما شئتَ.\nالشّافعي (٢) ومن طريقه البيهقي (٣) عن أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا ولدًا، فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه. فقال عمر: [والِ] (٤) أيهما شئتَ.\nورواه البيهقي (٥) من طريق أخرى، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، فوصله.\n[٤٣٥٢]- ورواه مالك في \"الموطأ\" (٦) والشافعي (٧) عنه عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن عمر، نحوه.\n[٤٣٥٣]- ورواه البيهقي من وجه آخر (٨) عن سليمان بن يسار، عن عمر، بقصة مطوَّلة.\n_________\n(١) [ق/٤٣٦].\n(٢) مسند الشّافعي (ص ٣٣٠).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٦٠٠٠)، والسنن الكبرى (١٠/ ٢٦٣).\n(٤) في الأصل: (وإلى) وهو خطأ ظاهر، والمثبت من \"م\".\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٦٣).\n(٦) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٤٠ - ٧٤١).\n(٧) معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٧٠).\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٢٦٣).","vol":"4","page":2015},{"text":"[٤٣٥٤]- ومن طريق مبارك بن فضالة (١)، عن الحسن، عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر، فذكر نحوه.\nوفي الباب:\n[٤٣٥٥]- عن علي، أخرجه الطحاوي (٢) وغيره.\n*****\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٢٦٤).\n(٢) شرح معانى الآثار (٤/ ١٦٤).","vol":"4","page":2016},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-472>(٣٨) كتاب الفرائض</span>\n_________\n(*) من هنا بدأت نسخة \"هـ\".","vol":"4","page":2017},{"text":"١٧١٧ - [٤٣٥٦]- حديث ابن مسعود: \"تَعَلّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ؛ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَن، حَتَّى يَخْتلِفَ الإثْنَان في [الْفَرِيضَةِ] (١) فَلا يَجِداَن مَنْ يَفْصِلُ بَينَهما\".\nأحمد (٢) من حديث أبي الأحوص، عنه، نحوه بتمامه. والنسائي (٣) والحاكم (٤) [والدارمي] (٥). (٦) والدارقطني (٧) كلهم من رواية عوف، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود. وفيه انقطاع.\nوفي الباب:\n[٤٣٥٧]- عن أبي بكرة، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٨) في ترجمة \"علي ابن سعيد الرازي\".\n_________\n(١) في الأصل: \"الفرائض\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) لم أقف عليه في المسند، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة. قال الشيخ ناصر الدين الألباني: \"وما أظنّ ذلك إلا وهمًا\" إرواء الغليل (٦/ ١٠٦).\n(٣) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٦٣٠٥، ٦٣٠٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٣).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) سنن الدارمي (رقم ٢٢١).\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٨١ - ٨٢).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ٤٠٧٥)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٢٣): \"وفيه محمَّد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم. وسعيد بن أبي كعب، لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات\".","vol":"4","page":2019},{"text":"[٤٣٥٨]- وعن أبي هريرة، رواه الترمذي (١) من طريق عوف، عن شهر، عنه.\nوهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة؛ فإن الاختلاف فيه على عوف الأعرابي، قال الترمذي: فيه اضطراب.\n\n١٧١٨ - [٤٣٥٩]- حديث أبي هريرة: \"تَعَلَّمُوا الْفَرائِضَ؛ فإنَّها مِنْ دِينِكُم، وَإنَّه نِصْفُ الْعِلْمِ، وإنَّه أَوَلُ مَا يُنْزَعُ مِن أُمَّتِي\".\nابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والدارقطني (٤)، ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>تنبيه</span>\nقال ابن الصلاح: لفظ (النصف) هنا عبارة عن القسم الواحد، وإن لم يتساويا.\nوقال ابن عيينة (٥): إنما قيل له نصف العلم؛ لأنه يبتلى به الناس كلهم.\n* حديث عمر.\nيأتي في آخر الباب.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٦٧).\n(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٠٩).","vol":"4","page":2020},{"text":"١٧١٩ - [٤٣٦٠]- حديث: \"أَفْرَضكُمْ زَيْدٌ\".\nأحمد (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث أبي قلابة، عن أنس: \"أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكَر .... \" الحديث.\n[وفيه: \"وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرائِضِ زَيْد بن ثَابِت\".\nصححه الترمذي، والحاكم، وابن حبان] (٧).\nوفي رواية للحاكم (٨): \"أَفْرَضُ أُمَّتِي زيدُ\". وصححها أيضًا. وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح؛ إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذا.\nوقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في \"العلل\"، ورجح هو وغيره كالبيهقي (٩) والخطيب في \"المدرج\" (١٠): أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي مرسل.\nورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١٨٤، ٢٨١).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٧٩١)، وقال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٣) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٢٤٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٥٤، ١٥٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧١٣١، ٧١٣٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٢٢)، وقال: \"إسناده على شرط الشيخين\".\n(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٥)، وقال \" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\n(٩) السنن الكبرى (٦/ ٢١٠).\n(١٠) الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٦٧٦ - ٦٨٧).","vol":"4","page":2021},{"text":"وله طريق أخرى عن أنس، أخرجها الترمذي (١) من رواية داود العطار، عن قتادة، عنه.\nوفيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.\nورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن قتادة، مرسلًا. قال الدارقطني: هذا أصح وفي الباب:\n[٤٣٦١]- عن جابر، رواه الطبراني في \"الصغير\" (٣) بإسناد ضعيف، في ترجمة \"علي بن جعفر\".\n[٤٣٦٢]- وعن أبي سعيد، رواه قاسم بن أصبغ، عن ابن أبي خيثمة، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٤)، عن علي بن عبد العزيز، كلاهما عن أحمد بن يونس، عن سلام (٥)، عن زيد العمى، عن أبي الصديق، عنه. وزيد وسلام ضعيفان.\n[٤٣٦٣]- وعن ابن عمر، رواه ابن عدي (٦) في ترجمة \" [كوثر] (٧) بن حكيم\"\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣٧٩٠).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٠٣٨٧).\n(٣) المعجم الصغير (رقم ٥٥٦).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٥٩) في ترجمة (سلام بن سلم المدائني الطويل).\n(٥) [ق/ ٤٣٧].\n(٦) الكامل، لابن عدي (٦/ ٧٧).\n(٧) في الأصل: \"كرير\" وصوابه في \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2022},{"text":"وهو متروك. وله طريق أخرى في \"مسند أبي يعلى\" (١) من طريق ابن البيلماني عن أبيه، عنه.\n[٤٣٦٤]- وأورده ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٢) من طريق أبي سعد البقال عن شيخ من الصحابة، يقال له: محجن أو أبو محجن.\n\n١٧٢٠ - [٤٣٦٥]- حديث: أنه - ﷺ - ورث بنت حمزة من مولى لها.\nالنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديثها، وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي.\nوأعله النسائي بالإرسال، وصحح هو والدارقطني [الطريق] (٥) المرسلة.\nوفي الباب:\n[٤٣٦٦]- عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>تنبيه</span>\nصرح الحاكم في \"المستدرك\" (٧) في هذا الحديث بأن اسمها أمامة. ورواه\n_________\n(١) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٦٣).\n(٢) الاستيعاب (١/ ١٦).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٩٨، ٦٣٩٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٣٤).\n(٥) من \"م\" و\" هـ\".\n(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٨٣ - ٨٤)، وهو ضعيف جدًّا، فيه: سليمان بن داود الشاذكوني المنقري، متروك، وكذبه بعض النقاد.\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٦٦).","vol":"4","page":2023},{"text":"أحمد في \"مسنده\" (١) من طريق قتادة، عن سلمى بنت حمزة. فذكره.\nقال البيهقي (٢): اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة. وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي - ﷺ - ابنة حمزة النصف طعمة. [قال: وهو غلط.\nقلت:\n[٤٣٦٧]- قد روى الدارقطني (٣) من حديث جابر بن زيد، عن ابن عباس: أنّ مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - ﷺ - وابنته النصف، وابنة حمزة النصف] (٤).\nوجاء في \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٥) أنها فاطمة. وأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٦) أيضًا.\n\n١٧٢١ - [٤٣٦٨]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"أنا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه، أَعْقِلُ عَنْه وَأَرِثُه\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤٠٥).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٤١).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٨٣ - ٨٤)، وفي إسناده الشاذكوني سليمان بن داود البصري، وهو كذاب.\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدراكه من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٦ - ٢٦٩).\n(٦) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ٣٥٣ - ٣٥٧/ رقم ٨٧٤ - ٨٨٦).","vol":"4","page":2024},{"text":"أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) وصححه، وابن حبان (٥) من حديث المقداد بن معديكرب في حديث فيه: \"والْخَالُ وَارِثٌ\".\nوحكى ابن أبي حاتم (٦) عن أبي زرعة: أنه حديث حسن.\nوأعله البيهقي (٧) بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين: أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي.\nوفي الباب:\n[٤٣٦٩]- عن عمر؛ رواه الترمذي (٨) بلفظ: \"الله وَرسُولُه مَولَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه\".\n\n١٧٢٢ - [٤٣٧٠]- وعن عائشة، رواه الترمذي (٩) والنسائي (١٠)\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٩٠٠، ٢٩٠١).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٥٤ - ٦٣٥٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٣٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠٣٥، ٦٠٣٦).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٥٠).\n(٧) في الخلافيات، انظر مختصره (٤/ ٩ - ١٠).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ٢١٠٣).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ٢١٠٤).\n(١٠) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٥٢، ٦٣٥٣).","vol":"4","page":2025},{"text":"والدارقطني (١) من حديث طاوس، عنها بقصة الخال، حسب. وأعله النّسائي بالاضطراب. ورجح الدارقطني والبيهقي (٢) وقفه.\nوقال البزار: أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل. قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة، فذكره، كما تقدم قبل.\n\n١٧٢٣ - [٤٣٧١]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"سَأَلتُ اللهَ ﷿ عَنْ مِيراثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَسَارَّني جِبْرِيلُ: أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا\".\nأبو داود في \"المراسيل\" (٣) والدارقطني (٤) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار به، مرسلًا.\nوأخرجه النسائي (٥) من مرسل زيد بن أسلم، ووصله الحاكم في \"المستدرك\" (٦) بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف، ووصله الطبراني\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٨٥).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢١٦).\n(٣) المراسيل لأبي داود (رقم ٣٦١).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٩٨).\n(٥) ينظر فيه.\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٣).","vol":"4","page":2026},{"text":"في \"الصغير\" (١) أيضًا من حديث أبي سعيد، في ترجمة \"محمَّد بن الحارث المخزومي\" شيخه، وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره.\n[٤٣٧٢]- ورواه الدارقطني (٢) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي، راويه عن محمَّد بن عمرو.\n[٤٣٧٣]- ورواه الحاكم (٣) من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وصححه. وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني، وهو ضعيف.\n[٤٣٧٤]- وروى له الحاكم (٤) شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر: أن الحارث بن [عبد] (٥) أخبره: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن ميراث العمة والخالة. (فذكره). وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك.\nوأخرجه الدارقطني (٦). (٧) من وجه آخر، عن شريك مرسلًا.\n* حديث: أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمّة والخالة، ثم قال: \"أُنْزِلَ عَلَيَّ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا\".\n_________\n(١) المعجم الصغير (رقم ٩٢٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٩٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٣).\n(٥) في الأصل، و\"هـ\" (عبيد) والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وهو الصواب، وفي إتحاف المهرة (٤/ ١٧٥/ رقم ٤١٠٥)، ووقع في مطبوعة المستدرك (عبد الله) وهو خطأ أيضًا، والحارث بن عبد هو ابن عبد المناف، له ترجمة في \"الإصابة\".\n(٦) [ق/ ٤٣٨].\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٩٩).","vol":"4","page":2027},{"text":"أصل الحديث، تقدم كما ترى.\nوالقصّة في \"المراسيل\" (١) لأبي داود.\n\n١٧٢٤ - [٤٣٧٥]- حديث: \"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ\".\nمتفق عليه (٢).\n\n١٧٢٥ - قوله: وفي رواية: \"فلأَوْلىَ عَصَبَةٍ ذَكرٍ\".\nوقال -بعد أوراق- اشتهر عن النّبي - ﷺ - أنه قال: (فذكره) بهذا اللفظ.\nوالثابت في \"الصحيحين\" من حديث ابن عباس: \"فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\".\nوهذا اللفظ تبع فيه الغزَّالي (٣)، وهو تبع إمامه. وقد قال ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٤): إن هذه اللفظة لا تحفظ.\nوكذا قال المنذري. وقال ابن الصلاح: فيها بُعْد عن الصّحة من حيث اللغة، فضلا عن الرواية؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد. انتهى.\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (رقم ٣٦١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٧٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٥) من حديث ابن عباس ﵁.\n(٣) انظر: الوسيط، للغزَّالي (٤/ ٣٤٦).\n(٤) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٢٤٨).","vol":"4","page":2028},{"text":"[٤٣٧٦]- لكن في \"الصحيح\" (١) عن أبي هريرة حديث: \"أَيّمَا امْرِيءٌ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُه مَن كَانُوا\".\nفشمل الواحدَ وغيرَه.\n\n١٧٢٦ - [٤٣٧٧]- حديث: \"الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ\".\nابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. وأبوه مجهول.\n[٤٣٧٨]- ورواه البيهقي (٤) من حديث أنس، وقال: هو أضعف من حديث أبي موسى.\n[٤٣٧٩]- والدارقطني (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nوفيه عثمان الوابصي، وهو متروك.\n[٤٣٨٠]- وابن عدي (٦) وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير.\nوإسناده واهٍ.\nوله طريقان آخران:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٧٨١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٩٧٢).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٤) وقال الذهبي: \"وعجيب من الحاكم من أن يخرجه في مستدركه، ولكنه لم يصححه ولم يضعفه\".\n(٤) السنن الكبرى (٣/ ٩٦).\n(٥) سنن الدارقطني (١/ ٢٨١).\n(٦) الكامل (٥/ ٢٥٠) في ترجمة \"عيسى بن إبراهيم بن طهمان\".","vol":"4","page":2029},{"text":"أحدهما:\n[٤٣٨١]- رواه بن المغلس في \"الموضح\" عن علي بن يونس، عن إبراهيم ابن عبد الرزاق الضرير، عن علي بن [بحر] (١)، عن عيسى بن يونس، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.\nومن دون علي بن بحر مجهولان.\nوالثانية:\n[٤٣٨٢]- روى أحمد (٢) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يصلي فقال: \"أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَه؟ \" فقام رجل يصلي معه، فقال \"هَذَان جَماعَةٌ\".\nهذا عندي أمثل طرق هذا الحديث؛ لشهرة رجاله. وإن كان ضعيفًا (٣).\n[٤٣٨٣]- وقد رواه الطبراني (٤) من وجه آخر عن القاسم عن أبي أمامة.\n[٤٣٨٤]- وقال البخاري (٥) في \"الصلاة\" من \"صحيحه\" باب: \"اثنان فما\n_________\n(١) في الأصل: \"يحيى\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٥٤).\n(٣) قال ابن حبان في كتاب المجروحين (٢/ ٦٢) في عبيد الله بن زحر هذا: \"منكر الحديث جدًّا، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى\".\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٧٩٧٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٥٨).","vol":"4","page":2030},{"text":"فوقهما جماعة\"، ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث: \"فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا\".\n\n١٧٢٧ - [٤٣٨٥]- حديث قبيصة بن ذؤيب: جاءتَ الجدّة إلى أبي بكر تسأله ميراثها؟ فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - ﷺ -[شيئا] (١)، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: شهدت النبي - ﷺ - أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمَّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر ... الحديث. وفيه قصة عمر.\nمالك (٢) وأحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من هذا الوجه، وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القّصةَ، قاله ابن\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٥١٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٢٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩٤)، وسنن الترمذي (رقم ٢١٠٠، ٢١٠١)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٣٩ - ٦٣٤٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠٣١).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٨).","vol":"4","page":2031},{"text":"عبد البر (١) بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة.\nوقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم (٢) بالانقطاع. وقال الدارقطني (٣) في \"العلل\" (٤) بعد أن ذكر الاختلاف [على] (٥) عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-475>تنبيه</span>\nذكر القاضي الحسين: أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب. [وفي رواية ابن ماجه ما يدل له (٦)] (٧)، وسيأتي فيما بعد: أنهما معا أتتا أبا بكر.\nوقد ذكر أبو القاسم بن منده في \"المستخرج من كتب الناس للتذكرة\": أنه روى أيضًا من حديث معقل بن يسار، وبريدة، وعمران بن حصين [كلهم عن النبي - ﷺ -] (٨).\n_________\n(١) التمهيد (١١/ ٩٢).\n(٢) المحلى (٩/ ٢٧٣).\n(٣) [ق/٤٣٩].\n(٤) علل الدارقطني (١/ ٢٤٧).\n(٥) في الأصل و\"هـ\": \"عن\"، والمثبت من \"م\".\n(٦) هو قوله: \"ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر ... \" ففي هذا إيماء إلى أن الآتية إلى أبي بكر قبل الأم.\n(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2032},{"text":"١٧٢٨ - [٤٣٨٦] حديث بريدة: أن النبي - ﷺ - جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أمّ.\nأبو داود (١) والنسائي (٢)، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن.\n* قوله: روي أن ابن عباس احتج على عثمان.\nيأتي في آخر الباب.\n* قوله: روى القاسم قال: جاءت الجدتان.\nيأتي آخر الباب.\n\n١٧٢٩ - [٤٣٨٧]- حديث: أنه - ﷺ - أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.\nالدارقطني (٣) بسند مرسل. ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٤) بسند آخر، عن إبراهيم النخعي، والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من مرسل الحسن أيضًا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩٥).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٣٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٩١).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٣٥٥، ٣٥٦).\n(٥) سنن الدارقطني.\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٣٦).","vol":"4","page":2033},{"text":"وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.\n\n١٧٣٠ - [٤٣٨٨]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي - ﷺ - ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال: \"يَقْضِي الله في ذَلكِ\". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ ...) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (١) الثمن، وقال: للعم: \"خُذِ الْبَاقِي\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"أي أم البنتين التي هي الزوجة\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ٣٤٢) وقال: \"هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل\".","vol":"4","page":2034},{"text":"ووقع في رواية لأبي داود: هاتان بنتا ثابت بن قيس. قال أبو داود (١): وهو خطأ.\n\n١٧٣١ - [٤٣٨٩]- حديث هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأخت ... الحديث. وفيه قول ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.\nأحمد (٢) والبخاري (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من هذا الوجه، زاد من عدا البخاري: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، والباقي نحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-476>تنبيه</span>\nهزيل: قيّده الرافعي في الأصل بالزّاي، وإنما صنع ذلك مع وضوحه؛ لأنه\n_________\n(١) ولفظه: \"أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قُتل يوم اليمامة\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣ - ٤٦٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٣٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٩٠).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٣).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢١).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، وقال: \"صحيح على شرط الشيخين\".","vol":"4","page":2035},{"text":"وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل -بالذّال، وهو تحريف.\n\n١٧٣٢ - [٤٣٩٠]- حديث علي: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أَعْيَانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُون بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجلَ أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأمّهِ دُونَ أَخِيه لأَبِيه\".\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث الحارث، عن علي.\nوالحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه.\nوكان عالمًا بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به.\n\n١٧٣٣ - [٤٣٩١]- حديث: روي أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ قال النبي - ﷺ -: \"إَنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإلَّا فَالْوَلَاءُ لَكَ\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٤، ٢٠٩٥)، وقال: \"هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في الحارث، والعملُ على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم\".\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٣٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٦، ٣٤٢)، وقال: \"رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله، ولأجلهما لم يخرجه الشيخان\".","vol":"4","page":2036},{"text":"البيهقي (١) وعبد الرزاق (٢) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (٣) أراد أن يشتري عبدا ... فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي - ﷺ - عن ميراثه فقال: \"إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ\".\n* حديث: \"إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\".\nمتفق عليه، كما تقدم في \"البيوع\".\n\n١٧٣٤ - [٤٣٩٢]- حديث [أسامة] (٤) بن زيد: \"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ\".\nمتفق عليه (٥) وأخرجه أصحاب السنن (٦) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في \"المنتقى\" (٧) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في \"الجامع\": ادّعى أن النسائي لم يخرجه.\n\n١٧٣٥ - [٤٣٩٣]- حديث: \"لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٤٠).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٦٢١٤).\n(٣) [ق/٤٤٠].\n(٤) في الأصل:\"أمامة\"، والمثبت من \"م\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٩٠٩)، سنن الترمذي (رقم ٢١٠٧)، السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٧٠، ٦٣٧١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧٢٩، ٢٧٣٠).\n(٧) المنتقى - مع النيل (٦/ ١٩٢).","vol":"4","page":2037},{"text":"أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والدراقطني (٥) وابن السكن، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n[٤٣٩٤]- ورواه ابن حبان (٦) من حديث ابن عمر في حديث.\n[٤٣٩٥]- ومن حديث جابر؛ رواه الترمذي (٧) واستغربه، وفيه ابن أبي ليلى.\n[٤٣٩٦]- وأخرجه البزار (٨) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: \"لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ\". وفيه عمر بن راشد، قال: إنه تفرد به، وهو لين الحديث.\n[٤٣٩٧]- ورواه النّسائي (٩) والحاكم (١٠) والدارقطني (١١) بهذا اللفظ، من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٥).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٨٣، ٦٣٨٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٩١١).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٣١).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٧٥ - ٧٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢١٠٨).\n(٨) كشف الأستار (رقم ١٣٨٤).\n(٩) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٨١، ٦٣٨٢).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٤٠).\n(١١) ليس له ذكر في سننه، بهذا اللفظ، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٣٠٦/ رقم ١٧٦) (مسند زيد بن أسامة)، وإنما رواه من حديث أسامة باللفظ المشهور في (٣/ ٦٣، و٤/ ٦٩).","vol":"4","page":2038},{"text":"ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.\n\n١٧٣٦ - [٤٣٩٨]- قوله: روي في بعض الروايات: \"لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ\". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.\nالبيهقي (٢) بلفظ: \"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن\".\nوفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.\n\n١٧٣٧ - [٤٣٩٩]- حديث: \"لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ\".\nالنسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.\n[٤٤٠٠]- ورواه ابن ماجه (٤)، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٥/ ١٨٢).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢١٨).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٦٣٦٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٤٦).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٦٧).\n(٦) مسند الشّافعي (ص ٢٠١).\n(٧) المصنف (رقم ١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣).\n(٨) السنن الكبرى (٦/ ٢١٩).","vol":"4","page":2039},{"text":"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.\nقلت: وكذا أخرجه النسائي (١) من وجه آخر، عن عمرو، وقال: إنه خطأ.\nوأخرجه ابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) من وجه آخر، عن عمرو، في أثناء حديث.\nوفي الباب:\n[٤٤٠١]- عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، أخرجه الطبراني (٤) في قصة، وأنه قتل امرأته خطأً فقال له النبي - ﷺ -: \"اعْقِلْهَا، وَلَا تَرِثْهَا\".\nو[٤٤٠٢]- عن عدي الجذامي نحوه، أخرجه الخطابي (٥). وسيأتي له طريق أخرى.\n\n١٧٣٨ - [٤٤٠٣]- حديث ابن عباس: \"لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شيئًا\".\nالدارقطني (٦) وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف.\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنساني (رقم ٦٣٦٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٣٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٧٢ - ٧٣).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٧٢٠٤) وفيه: (عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، عن أبيه) أي أن الحديث في مسند (شيبة بن أبي كثير) وتحت أسمه أورده الطبراني، ثم إنه ليس لفظة (اعقلها).\n(٥) هو في المعجم الكبير أيضًا (ج ١٧/ رقم ٢٦٩).\n(٦) لم أجده في السنن له.","vol":"4","page":2040},{"text":"١٧٣٩ - [٤٤٠٤]- قوله: يروى: \"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا؛ فَإنَّه لَا يَرِثُه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِارِث غَيره\".\nالبيهقي (١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا، فذكره بزيادة: \"وإنْ كَانَ وَالِده أَوْ وَلَدَه\". والرّجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم.\n\n١٧٤٠ - [٤٤٠٥]- حديث أبي هريرة: \"القَاتِلُ لَا يَرِثُ\".\nالترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وفي إسناده: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد [بن حنبل] (٤)، وغيره (٥)، وأخرجه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٦) وقال: إسحاق متروك.\n\n١٧٤١ - [٤٤٠٦]- حديث عمر: \"إذا تَحَدَّثْتُم فَتَحدَّثُوا في الْفَرائِضِ، وإذَا لَهَوْتُم فَالْهَوْا بِالرَّمْيِ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٠).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢١٠٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٣٥).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) انظر: الضعفاء للعقيلي (١/ ١٠٢)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٢٧).\n(٦) لم أجده في مطبوعة السنن الكبرى، وعزاه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (رقم ١٢٢٨٦).","vol":"4","page":2041},{"text":"موقوف، الحاكم (١) والبيهقي (٢)، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.\n\n١٧٤٢ - [٤٤٠٧]- حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (٣) في البلدان، وتوارث عليه الناس.\nالحاكم (٤) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (٥).\n\n١٧٤٣ - [٤٤٠٧]- قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (٦)\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٣) وقال: \"هذا وإن كان موقوفًا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين ... \" (فذكره).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٠٩).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٥).\n(٥) الضعفاء (رقم ٢٩١) وقال: \"ليس بالقوي\". وقال مالك: \"ليس بثقة\". وقال ابن معين: \"لا يكتب حديثه\". وقال أبو حاتم: \"ليس بقوي\"، وقال أبو زرعة الرازي: \"ضعيف الحديث\" انظر: \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٣٦٧).\n(٦) [ق/٤٤١].","vol":"4","page":2042},{"text":"ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما.\nمالك في \"الموطأ\" (١) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وهو منقطع.\nورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عيينة، وبَيَّن أن الأنصاري هو: عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.\n\n١٧٤٤ - [٤٤٠٩]- قوله: وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب، وأم من فوقه من الأجداد، وأمهاتهن؛ روايتان. انتهى.\nروى الدارقطني (٣) من طريق أبي الزناد، عن [خارجة] (٤) بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنه كان يورِّث ثلاث جدّات إذا استوَيْنَ؛ ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.\nوروى (٥) من حديث قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد نحوه، لكن قال: ثنتين من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب.\nورواه البيهقي (٦) من طرق، عن زيد بن ثابت، نحو الأول، وكلها منقطعة.\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٥١٣ - ٥١٤).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٩١).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٩١ - ٩٢).\n(٤) في الأصل: \"حارثة\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٩٢).\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٣٦).","vol":"4","page":2043},{"text":"١٧٤٥ - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] (١) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] (٢) في معظمها، وكان عثمان [تكلم] (٣) في مسائل معدودة.\nلم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.\n\n١٧٤٦ - [٤٤١٠]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.\nالبيهقي (٤) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.\n[٤٤١١]- ثم روى (٥) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.\n_________\n(١) في الأصل: \"تكلمون\"، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل: \"يتكلمون\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الأصل: \"يتكلم\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٨).\n(٥) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق).","vol":"4","page":2044},{"text":"١٧٤٧ - [٤٤١٢] قوله: اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب، وأم. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث، لا يسقطان.\nالبيهقي (١) من طريقين ثم قال: والصحيح عن زيد بن ثابت التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمَّد بن سالم، وليس بقوي.\n\n١٧٤٨ - [٤٤١٣]- قوله: وتسمى: حمارية؛ لأن عمر كان يسقطهم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشَرَّكهم.\nالحاكم في \"المستدرك\" (٢) والبيهقي في \"السنن\" (٣) من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم، وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف.\nورواه (٤) من حديث الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد [بن ثابت] (٥): لم يزدهم الأب إلا قربا.\n_________\n(١) (١٢٠٦٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٦).\n(٢) (١٢٠٦٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٧).\n(٣) (١٢٠٦٧) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٦).\n(٤) (١٢٠٦٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٧).\n(٥) (١٢٠٦٩) ما بين المعقوفتين من \"م\"، وفي الأصل: \"زيد بن أرقم، وفي \"هـ\": \"زيد\" غير منسوب.","vol":"4","page":2045},{"text":"وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>فائدة</span>\nأصل التشريك؛ أخرجه الدارقطني (١) من طريق وهب بن منبه، عن مسعود ابن الحكم الثقفي، قال: أتى عمر في امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرَّك بين الإخوة للأم، وبين الإخوة للأب والأم، فقال له رجل: إنك لم تشرِّك بينهم عام كذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا.\n[و] (٢) أخرجه عبد الرزاق (٣). وأخرجه البيهقي (٤) من طريق ابن المبارك، عن معمر، لكن قال: عن الحكم بن مسعود. وصوَّبه النسائي.\nوأخرج البيهقي (٥) (٦) أيضًا: أن عثمان شرّك بين الإخوة، وأن عليا لم يشرك.\n\n١٧٤٩ - [٤٤١٤]- حديث ابن مسعود: أنه قرأ: ﴿وِإنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن أمٍّ﴾.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٨٨).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٠٠٥).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٥).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).\n(٦) [ق/٤٤٢].","vol":"4","page":2046},{"text":"البيهقي (١) من رواية سعد، قال الراوي -أظنه ابن أبي وقاص- إنه كان يقرأها كذلك.\nوكذا رواه أبو بكر بن المنذر، عن سعد. وحكاه الزمخشري عنه، وعن أبي ابن كعب، ولم أره عن ابن مسعود.\n\n١٧٥٠ - قوله: إن الإخوة يسقطون بالجد؛ لأن ابن السابق نازل منزلة السابق في إسقاط الإخوة والأخوات، وغير ذلك، فليكن أب الأب نازلا منزلة الأب. يروى هذا التوجيه عن ابن عباس.\nلم أره كذلك، لكن:\n[٤٤١٥]- في البيهقي (٢) من طريق عبد الله (٣) بن معقل، جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبر. فسكت الرجل فلم يجبه. فقلت أنا: آدم. قال: أفلا تسمع إلى قول الله تعالى: (يا بني آدم).\n\n١٧٥١ - قوله: أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد. انتهى.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٣١).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٤٦).\n(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي سنن البيهقي الكبرى: (عبد الرحمن بن معقل) وهو الصواب، وهو المعروف بالرواية عن ابن عباس، ويروي عنه عبد الله بن خالد العبسي كما ها هنا. له ترجمة في تهذيب الكمال (١٧/ ٤١٧).","vol":"4","page":2047},{"text":"وفيه نظر؛ لأن ابن حزم (١) حكى أقوالًا: أن الأخوة تقدم على الجد، فأين الإجماع؟!\n\n١٧٥٢ - قوله: بأن الجد أكثر فيه الصحابة.\nقلت: في البخاري تعليقا (٢) يروى عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود في الجد، قضايا مختلفة. وقد بينت أسانيد ذلك في \"تغليق التعليق\" (٣).\nوقد ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة (٤).\n[٤٤١٦]- وروى الخطابي في \"الغريب\" (٥) بإسناد صحيح، عن محمَّد بن سيرين قال: سألت عَبيدة عن الجد؟ فقال: ما تصنع بالجد، لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا.\nثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا بما لا محصَّل له (٦). [وسبقه إلى ذلك ابن\n_________\n(١) المحلى (٩/ ٢٨٢ فما بعد).\n(٢) صحيح البخاري -كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.\n(٣) تغليق التعليق (٥/ ٢١٥ فما بعد).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٤٦).\n(٥) غريب الحديث، للخطابي (٢/ ١٠٦).\n(٦) ولفظه: \"قد أنكر بعض العلماء هذه الرواية إنكارًا شديدًا، وقال: أرى هذا من مطاعن من ينتقص السلف، ويتتبع لهم المساويء، قال: وأين بيان ما يدعي من ذلك؟ وفي أي رواية توجد هذه المئة قضية؟ بل أين العشر منها فما دونها؟ وإلي أي الوجوه يتشعب مئة حكم مختلف من مسائل توريث الجد؟ هذا لا وجه له ولا موضع لتوهمه\".","vol":"4","page":2048},{"text":"قتيبة في مقدمة \"مختلف الحديث\" (١)] (٢)، وما المانع أن يكون قول عبيدة: \"مائة قضية\" على سبيل المبالغة. وقد أوَّلَ البزار كلام عبيدة هذا، كما حكيته في \"تغليق التعليق\" (٣).\n\n١٧٥٣ - [٤٤١٧]- قوله: وجعله ابن عباس كالأب.\nوصله البيهقي (٤) عنه وعن غيره أيضًا.\n\n١٧٥٤ - [٤٤١٨]- قوله: شبه علي الجد بالبحر، أو النهر الكبير، والأب كالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر، ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر.\nوشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها، والأب كغصن منها، والإخوة\n_________\n(١) مختلف الحديث (ص).\n(٢) ما بين المعقوفتين مخرج في \"م\" وثابت في \"هـ\".\n(٣) انظر: \"تغليق التعليق\" (٥/ ٢١٩) حكاه قائلا: \"وروينا عن الحافظ أبي بكر البزار قال: معنى قول عمر هذا: هو أن يكون مع الجد أخ، أو أخوان، أو أخ، أو أخت، أو أخ أو أختان، أو ثلاثة إخوة، أو ثلاثة أخوات، وعلى مثل هذا. قال: ومن ذهب إلى غير هذا فقد أخطأ\".\nثمّ ردّه الحافظ بقوله: \"لكن قوله: \"ينقض بعضها بعضا\"، يخالف هذا التأويل\".\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٤٦).","vol":"4","page":2049},{"text":"كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع، ولا يرجع إلى الساق.\nالبيهقي (١) من طريق الشعبي، قال: كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما ولي عمر قال: \"هذا أمر لا بد للناس من معرفته\". فأرسل إلى زيد بن ثابت .. (فذكره) وأرسل إلى علي (فذكره) كما تقدم.\nوذكره عنه بلفظ آخر. وأخرجه من طرق أخرى.\n[٤٤١٩]- ورواه الحاكم (٢) بغير هذا السياق. وأخرجه ابن حزم في \"الإحكام\" (٣) من طريق إسماعيل القاضي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب استشار ... فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت.\n\n١٧٥٥ - قوله في المسألة المعروفة بالخرقاء: مذهب زيد: للأم الثلث، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا. وعند عثمان: لكل واحد (٤) منهم الثلث. وعند علي: للأخت النصف،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٩).\n(٣) إحكام الأحكام (ج٧/ ٤٥٨).\n(٤) [ق/٤٤٣].","vol":"4","page":2050},{"text":"وللأم الثلث، وللجد السدس. وعند عمر: للأخت النصف، وللجد الثلث، وللأم السدس. وعند ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية. وعنه: كمذهب عمر. وعند أبي بكر: للأم الثلث، والباقي للجد.\n[٤٤٢٠]- أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود؛ فرواه البيهقي (١) عن الشعبي: أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد؟ فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله - ﷺ -؛ عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قال: فما قال فيها عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أسهم؛ للأخت ثلاثة، وللأم سهمين، وللجد سهما. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة؛ فأعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهما. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، والجد أربعة، والأخت سهمين ... الحديث.\n[٤٤٢١]- وأما مذهب عمر، ومتابعة ابن مسعود له؛ فرواه البيهقي (٢) من طريق إبراهيم النخعي، قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمًّا على جدٍّ.\nوعن عمر أيضًا في هذه المسألة: للأخت النصف، وللأم السدلس، وللجد ما بقي. وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم، عن عمر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٢).\n(٢) السنن الكبرى (في الموضع السابق).","vol":"4","page":2051},{"text":"[٤٤٢٢]- وأما الرواية عن أبي بكر، فقال البزار: حدثنا روح بن الفرج المصري -ويقال: ليس بمصر أوثق منه- حدثنا عمرو بن خالد، أخبرنا عيسى ابن [يونس] (١)، حدثنا عباد بن موسى، عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج مُوثَقًا .... فذكر القصة.\nوأوردها أبو الفرج المعافى في \"الجليس والأنيس\" بتمامها.\n\n١٧٥٦ - قولى: الأكدرية: وهي زوج، وأم، وجد، وأخت من الأبوين، أو من الأب؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، وتعول من ستة إلى تسعة، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، ويجعل [بينهما] (٢) أثلاثا. وتصح من سبعة وعشرين.\nقال الرافعي: أنكر [قبيصة] (٣) قضاءَ زيد فيها بما اشتهر عنه.\nقلت: بوب عليه البيهقي (٤) وأورد أقوال الصحابة فيها.\n[٤٤٢٣]- وأخرج ابن عبد البر من طريق بَقيّ بن مخلد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، قلت للأعمش: لم سميتِ الأكدريّة؟ قال\n_________\n(١) في الأصل: \"يوسف\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل \"بينهم\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) تحرف في الأصل إلى \"قصة\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٥١).","vol":"4","page":2052},{"text":"طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها. قال وكيع: وكنا نسمع [قبلَ] (١) ذلك أن قول زيد بن ثابت تكَدَّر فيها.\n\n١٧٥٧ - قوله: فسروا الكلالة بأنها: غير الولد والوالد.\nقلت: فيه حديث مرفوع:\n[٤٤٢٤]- أخرجه الحاكم (٢) من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nورواه ابن أبي عاصم من وجه آخر، عن أبي إسحاق، عن البراء.\n[٤٤٢٥]- وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي، سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أراه: ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر وافقه.\nرجاله ثقات؛ إلا أنّه منقطع.\n[٤٤٢٦]- ورواه ابن أبي حاتم في \"تفسيره\" والحاكم (٤). (٥) بإسناد صحيح عن ابن عباس، عن عمر، قوله.\n_________\n(١) في الأصل \"بعد\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٦).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٣).\n(٤) [ق/٤٤٤].\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٣٦).","vol":"4","page":2053},{"text":"١٧٥٨ - [٤٤٢٧]- حديث علي: أنه كان يقول في المبعَّض: يحجب بقدر ما فيه من الرق.\nكذا ذكره عنه، والمحفوظ عنه خلاف ذلك:\n[٤٤٢٨]- روى البيهقي (١) عنه أنه قال: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات.\n\n١٧٥٩ - [٤٤٢٩]- قوله: قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة.\nالبيهقي (٢) من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت.\n\n١٧٦٠ - قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٢٣).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٠).","vol":"4","page":2054},{"text":"دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، وللآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء. فأخذت الصحابة بقوله. ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك، ولم يأخذ بقوله إلا قليل.\nهكذا أورده، وهو مشهور في \"كتب الفقه\"، والذي في \"كتب الحديث\" خلاف ذلك:\n[٤٤٣٠]- فقد رواه البيهقي (١) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، [قال] (٢): دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا، يجعل في مال (٣) نصف ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال؟ عمر. قال: لِمَ؟ قال: لما تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال لهم: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم أقدم، ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئًا أحسن (٤) من أن أقسم عليكم بالحصص. ثم قال: قال ابن عباس: وايْم الله، لو قدّم من قدّم الله،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٣).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في السنن الكبرى، للبيهقي: (لم يحص في المال)، وما أثبت فمن جميع النسخ الخطية، وقد كتب عليه في بعضها علامة صحة النقل.\n(٤) وفي \"م\" و\"هـ\": (أخير)، وما في الأصل موافق لما في السنن الكبرى.","vol":"4","page":2055},{"text":"وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.\nوأخرجه الحاكم مختصرا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>تنبيه</span>\nقول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.\n\n١٧٦١ - [٤٤٣١]- قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.\nرواه أبو عبيد والبيهقي (٢) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.\nوقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.\n\n١٧٦٢ - [٤٤٣٢]- قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.\nقال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٠).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٣).","vol":"4","page":2056},{"text":"والإمام، والغزّالي في \"البسيط\" بلفظ: نصف وثلثين. وقال ابن الرّفعة: كذلك كانت الواقعة في زمن عمر، وكذ هو في \"الحاوي\" (١). لكن ذكر القاضي أبو الطّيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة.\n*****\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\" ما نصه: \"الذي في الحاوي: روى عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: أترون الذي أحصى رمل عالج عددًا جعل في مال قَسَمه نصفًا ونصفًا وثلثا، فهذا النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ قال عطاء: فقلت لابن عباس: إنَّ هذا لا يغني عنك ولا عنّي شيئًا، لو متَّ أو متُّ قسم ميراثنا على ما قاله القوم من حَلَّاقٍ وحائكٍ، فقال: إن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ثم نبتهل فنجعل لعنةَ الله على الكاذبين، ما جعل الله في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا\".","vol":"4","page":2057},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-479>(٣٩) كتاب الوصايا</span>","vol":"4","page":2059},{"text":"١٧٦٣ - [٤٤٣٣]- حديث أبي قتادة: أن النبي - ﷺ - قدم المدينة فسأل عن البراء بن [معرور] (١)، فقيل: هلك، وأوصى لك بثلث ماله. فقبله ثمّ رده إلى ورثته.\nالحاكم (٢) والبيهقي (٣) عنه، من حديثه. وفي الإسناد نُعيم بن حمّاد. ورواه الطبراني (٤) في ترجمة \"البراء بن معرور\" من طريق أبي قتادة عن البراء بن معرور، به.\n\n١٧٦٤ - [٤٤٣٤]- حديث سعد بن أبي وقاص: جاءني النبي - ﷺ - يعودني من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ... الحديث.\nكرره المصنف. وهو متفق عليه (٥).\n\n١٧٦٥ - [٤٤٣٥]- حديث: \"إنّ الله أَعْطَاكُم ثُلُثَ أمْوالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكمْ زِيَادَةً في أَعْمَالِكُم .. \".\n_________\n(١) في الأصل: \"عامر\"، والمثبت من \"م\" و\"د\".\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٣٥٣).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٦).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٢/ ٢٨ - ٢٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٣٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٤).","vol":"4","page":2061},{"text":"كرره المصنف. الدارقطني (١) والبيهقي من حديث أبي أمامة، [عن معاذ] (٢) بلفظ: \"إنّ الله تَصدَّق عَلَيْكُم بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ عِندَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادةً لكم في حَسَنَاتِكُم؟ لِيَجْعَلَ لَكُمْ زَكَاةً في أَمْوَالِكُمْ\". وفيه إسماعيل بن عياش، وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان.\n[٤٤٣٦]- ورواه أحمد (٣) من حديث أبي الدرداء، ولفظه: \"إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ\".\n[٤٤٣٧]- ورواه ابن ماجه (٤) والبزار، والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكْم عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُم زِيادَةً لَكُمْ في أَعْمَالِكُم\". وإسناده ضعيف.\nوفي الباب:\n[٤٤٣٨]- عن أبي بكر الصديق؛ رواه العقيلي في \"تاريخ الضعفاء\" (٦) من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٠).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٠٩).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٦٩).\n(٦) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٧٥) وقال العقيلي في حديث حفص هذا وغيره من أحاديثه: \"هذه كلها بواطيل، لا يتابع عليها، وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة البواطيل\".","vol":"4","page":2062},{"text":"[٤٤٣٩]- عن خالد بن عبد الله السلمي، وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث، وهو مجهول.\n\n١٧٦٦ - [٤٤٤٠]- حديث ابن عمر: \"ما حَقّ امْريء لَه مَالٌ يُريد أن يُوصي فيه -وفي لفظ- لَه شَيءٌ يُوصِي فيه يَبيتُ لَيْلَتَيْن. وفي رواية لمسلم. ثلاثَ لَيَالٍ إلا وَوَصيَّتَه مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ\".\nمتفق عليه (١)، ولمسلم كما قال.\n\n١٧٦٧ - [٤٤٤١]- حديث: \"حَقّ عَلَى كلّ مُسلمٍ أن يَغْتَسلَ في الأُسبُوعِ مَرَّةً\".\nمتفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"حَقّ لله عَلَى كل مُسْلِمٍ أَن يَغْتَسِلَ في سَبْعَةِ أيَّامٍ يَومًا يَغْسِلُ رَأْسَة وَجَسَدَهُ\". زاد النسائي (٣): \"وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَة\".\n\n١٧٦٨ - [٤٤٤٢]- حديث: \"أفضَلُ الصّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمَلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كذَا ... \" الحديث.\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٨٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ٨٤٩).\n(٣) سنن النسائي (رقم ١٣٧٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٤١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣٢).","vol":"4","page":2063},{"text":"١٧٦٩ - [٤٤٤٣]- حديث: \"في كلّ كبِدٍ حَرَّى أجْرٌ\".\nمتفق عليه (١) في قصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان، لكن بلفظ: (رَطْبَةٍ) بدل (حَرَّى).\n[٤٤٤٤]- ورواه الطبراني في الكبير (٢) من حديث سراقة بن جعشم بلفظ: \"في كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى سَقَيْتَهَا أجْرٌ\". وفي رواية له: \"في كُلِّ [ذَاتِ] (٣) كَبِدٍ حَرَّى أجْرٌ\".\nوأصله من حديث سراقة عند أحمد (٤) وابن حبان (٥) وابن ماجه (٦).\n[٤٤٤٥]- ورواه أبو يعلى الموصلي (٧) من حديث القاسم بن مخول (٨) السلمي، عن [أبيه] (٩)، قلت: يا رسول الله الضّوال ترد علينا، هل لنا أجر أن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٤٤) عن أبي هريرة ﵁.\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٦٥٨٧، ٦٦٠٠، ٦٦٠٢).\n(٣) في الأصل: \"ذي\"، والمثبت من \"هـ\"، و\"المعجم الكبير\".\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٧٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٦٨٦).\n(٧) مسند أبي يعلى (رقم ١٥٦٨)، وفي المعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٣٢٢/ رقم ٧٦٣).\n(٨) في الأصل: \"القاسم بن مالك بن مخول\"، وزيادة \"مالك\" مضروبا عليها في \"م\"، ولم ترد في \"هـ\" وهو الصواب، وهو القاسم بن مخول بن يزيد البهزي، له ترجمة في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ١٦٥)، و\"الجرح والتعديل\" (٧/ ١٦٢)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٣٠٦).\n(٩) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2064},{"text":"نسقيها؟ قال: \"نعَمْ في كلّ كبدٍ حَرَّى أَجْرٌ\". وصححه ابن حبان (١).\n[٤٤٤٦]- ورواه أحمد (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا قال: (فذكر نحوه). وصححه ابن السكن.\n\n١٧٢٩ - [٤٤٤٧]- حديث (٣): \"لَيسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ\".\nالدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث علي. وإسناده ضعيف جدًّا، [قاله] (٦) عبد الحق (٧)، وابن الجوزي.\nوأما قول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة فعجيب؛ فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل، فمداره علي مبشر بن عبيد، وقد اتهموه [بوضع] (٨) الحديث.\n\n١٧٧٠ - [٤٤٤٨]- حديث: لا وصية لوارث، وأعاده بزيادة: \"إنّ الله قَد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقَّه\".\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٨٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢٢).\n(٣) [ق/٤٤٦].\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٨١).\n(٦) في الأصل: \"قال\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٢٢).\n(٨) في الأصل: \"في وضع\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2065},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث أبي أمامة، باللفظ التام، وهو حسن الإسناد.\n[٤٤٤٨]- وكذا رواه أحمد (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) [وابن ماجه (٨)] (٩) من حديث عمرو بن خارجة.\n[٤٤٤٩]- ورواه ابن ماجه (١٠) من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.\n[٤٤٥٠]- ورواه البيهقي (١١) من طريق الشّافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ\".\nقال الشّافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ فإنّ بعض رجاله مجهولون، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي، وإجماع العلماء على القول به.\nوكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٦٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢١٢٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٣).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٢١٢١).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٣٦٤١ - ٣٦٤٣).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٢).\n(٩) في الأصل: \"وأخرجه\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٤).\n(١١) السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤).","vol":"4","page":2066},{"text":"[٤٤٥١]- ورواه الدارقطني (١) من حديث جابر وصوّب إرساله من هذا الوجه.\n[٤٤٥٢، ٤٤٥٣]- ومن حديث علي (٢)، وإسناده ضعيف. ومن طريق ابن عباس (٣) بسند حسن.\nوفي الباب:\n[٤٤٥٤]- عن معقل بن يسار؛ عند ابن عدي (٤).\n[٤٤٥٥]- ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في \"الكبير\" (٥)، ولعلّه عمرو بن خارجة انقلب.\n\n١٧٧١ - [٤٤٥٦]- حديث ابن عباس: \"لا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارثٍ إلَّا أنْ يَشاءَ الْوَرَثَةُ\".\nويروى: \"إلَّا أَنْ [يُجِيزَهَا] (٦) الْوَرَثَةُ\".\nالدارقطني (٧) من حديث ابن عباس باللفظ الأول.\nوأبو داود في \"المراسيل\" (٨) من مرسل عطاء الخراساني، به.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٩٧).\n(٢) سنن الدارقطني (في الوضع السابق).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) الكامل لابن عدي (٥/ ٢١٠).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٤١٤).\n(٦) في الأصل: (يجيزوها) وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٩٧).\n(٨) مراسيل أبي داود (رقم ٣٤٩).","vol":"4","page":2067},{"text":"ووصله يونس بن راشد؛ فقال: عن عطاء، عن عكرمة عن ابن عباس.\nأخرجه الدارقطني (١) والمعروف المرسل.\n[٤٤٥٧]- ورواه الدارقطني (٢) من حديث عمرو [بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وإسناده واهٍ.\n[٤٤٥٨]- ورواه الدارقطني (٣) أيضًا من حديث عمرو] (٤) بن خارجة، باللفظ الثاني، [وهو عند البيهقي (٥)] (٦).\n\n١٧٧٢ - [٤٤٥٩] حديث عمران بن حصين: أنّ رجلًا أعتق ستةً مملوكين لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - ﷺ - وجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعةً.\nمسلم (٧) والنسائي (٨) وأبو داود (٩) وزاد: أنّ الرَّجل كان من الأنصار، وأنه قال: \"لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدَّفَنَ لَمْ يُقْبَرْ في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٩٨).\n(٢) سنن الدارقطني (في الموضع السابق).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٢ - ١٥٣).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٦٤).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٨).\n(٨) سنن النسائي (رقم ١٩٥٨).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٩٥٨، ٣٩٥٩، ٣٩٦١).","vol":"4","page":2068},{"text":"وقد أبهم مسلم هذه المقالة، فذكره بلفظ: فقال له قولًا شديدًا.\n* حديث: في أربعين شاة شاة.\nتقدم في الزكاة.\n\n١٧٧٣ - [٤٤٦٠]- حديث: \"مَن أَعْتَق رَقَبَةً سَلِيمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ منهَا عُضْوًا منه مِن النَّارِ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. وفي رواية لهما: \"مَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً مؤْمِنَةً\".\nوفي الباب:\n[٤٤٦١]- عن أبي أمامة، صحّحه الترمذي (٢).\n[٤٤٦٢]-[و] (٣) عن كعب بن مرة، أخرجه أحمد (٤) وأصحاب السنن (٥).\n\n١٧٧٤ - [٤٤٦٣]- حديث: أنه - ﷺ - سئل عن أفضل الرقاب؟ فقال: \"أَكثَرهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْد أَهْلِهَا\".\nمتفق عليه (٦) من حديث أبي ذر بلفظ: (أَغْلَاهَا) بدل (أَكْثَرُهَا)،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٧١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٩).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٥٤٧).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٣٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٩٦٧)، سنن النسائي (رقم ٤٨٨٣)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٢٢).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٥١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٨٤).","vol":"4","page":2069},{"text":"[٤٤٦٤]- وهو في \"الموطأ\" من حديث عائشة، بلفظ المصنف.\n\n١٧٧٥ - [٤٤٦٥] حديث: \"حَقّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا؛ هَكَذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا\"، وأشار قدّاما وخلفا ويمينا وشمالا (١).\nأبو داود في \"المراسيل\" (٢) بسند رجاله ثقات إلى الزهري، بلفظ: \"أرْبَعونَ دارًا جارٌ\". قال الأوزاعي: فقلت لابن شهاب: كيف؟ قال: الأربعون عن يمينه ... الحديث (٣).\n[٤٤٦٦]- قال البيهقي (٤): وروي من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال: \"أَرْبَعُونَ دَارًا\".\n[٤٤٦٧]- وفي رواية عنها: \"أَوْصَانِي جِبريلُ بالجارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا؛ عشرةٌ مِن هَهُنَا ... \" الحديث.\nقال البيهقي: وكلاهما ضعيفٌ، والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود.\nانتهى.\n[٤٤٦٨]- ورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٥) [مثل ما ذكره الرافعي سواء] (٦)،\n_________\n(١) [ق/٤٤٧].\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣٥٠).\n(٣) قال ابن حجر: \"أي بقيته: وعن يساره، وخلفه وبين يديه\" من \"هامش الأصل\".\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٦).\n(٥) كتاب المجروحين (٢/ ١٥٠).\n(٦) جاء ذكر ما بين المعقوفتين في الأصل في نهاية الفقرة، ثم ضرب الناسخ عليه، وفعل مثل ذلك ناسخ \"م\" لكنه ذكره في موضعه إلحاقًا، وثبت في \"هـ\" في موضعه.","vol":"4","page":2070},{"text":"من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو متروك.\n[٤٤٦٩]- ورواه الطبراني (١) من حديث كعب بن مالك، نحو سياق أبي داود.\nوينظر في إسناده (٢).\n\n١٧٧٦ - [٤٤٧٠]- حديث: \"مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا كُتِب فَقِيهًا\".\nالحسن بن سفيان في \"مسنده\" وفي \"أربعينه\" من حديث ابن عباس. وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة، أخرجها بن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٣) وبيّن ضعفها كلّها، وأفرد ابن المنذر الكلام عليه في \"جزء مفرد\". وقد لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من \"الإملاء\"، ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة.\n\n١٧٧٧ - [٤٤٧١]- حديث: أنه - ﷺ - قال: \"سَعْدٌ خَالي، فَلْيُرِنِي امْرِؤٌ خَالَهُ\".\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٩/ ٧٣/ رقم ١٤٣).\n(٢) إسناده موضوع، فيه: يوسف بن السفر الدمشقي كاتب الأوزاعي، قال ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٣٣): \"كان ممن يروي عن الأوزاعي ما ليس من أحاديثه، من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج به بحال\" وكذبه الدارقطني، وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (٧/ ١٦٢)، ولسان الميزان (٣/ ٣٢٢).\n(٣) العلل المتناهية (١/ ١١٩ - ١٢٩).","vol":"4","page":2071},{"text":"الترمذي (١) والحاكم (٢) من حديث جابر، قال: أقبل سعد -يعني بن أبي وقاص- (فذكره).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>تنبيه</span>\nخؤلة سعد للنبي - ﷺ - من جهة أمّه آمنة؛ لأنها من فخذه بني زهرة، وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري، رواه الحاكم (٣) عن أنس نحوه.\nوخؤلة أبي طلحة له؛ من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب؛ لأنها من فخذه بني النجار.\n* حديث: أنه - ﷺ - سمى ولد الرجل [سبه] (٤).\nيأتي في \"النفقات\".\n* حديث: \"إذا مَات ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثٍ\". الحديث.\nرواه مسلم، وقد مضى في \"كتاب الوقف\".\n\n١٧٧٨ - [٤٤٧٢]- حديث: أنّ رجلًا قال للنبي - ﷺ -: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال: \"نعَمْ\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣٧٥٢). وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد.\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٩٨) وقال: \"صحيح على شرط الشيخين\".\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٥٢).\n(٤) في الأصل: (كسب) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2072},{"text":"رواه النسائي (١) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا).\n\n١٧٧٩ - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.\nكأنه يريد:\n[٤٤٧٣]- ما رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والحاكم (٤) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي - ﷺ -، وبكبش عن نفسه ... الحديث.\nوفيه: [أنه] (٥) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في \"علوم الحديث\" (٦): تفرد به أهل الكوفة.\nوفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.\nوقال ابن القطان (٧): شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.\nقلت: وفي الباب حديث آخر:\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٦٥٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧٩٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٩٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) معرفة علوم الحديث (ص ٩٧).\n(٧) في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٤).","vol":"4","page":2073},{"text":"[٤٤٧٤]- عن أبي رافع، أن النبي - ﷺ - ضحَّى بكبشٍ عنه وبكبشٍ عن أمَّته.\nأخرجه البزار (١) وغيره.\n\n١٧٨٠ - [٤٤٧٥]- حديث: أنه - ﷺ - قال لهند: \"خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ\".\nمتفق عليه (٢) من حديث عائشة.\n* حديث ابن عمر: أمَّرَ رسول الله - ﷺ - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: \"إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْن رَوَاحَة\".\nرواه البخاري، وتقدم في \"الوكالة\".\n\n١٧٨١ - [٤٤٧٦]- حديث: أن غلامًا (٣) من غسان حضرته الوفاة، وله عشر سنين، فأوصى لبنت عم له وله وارث، فرُفِعَت القضية (٤) إلى عمر، فأجاز وصيته.\nمالك (٥) من حديث عمرو بن سليم [الزرقي] (٦)، أنه قال لعمر بن الخطاب:\n_________\n(١) كشف الأستار (رقم ١٢٠٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢١١)، وصحيح مسلم (رقم ١٧١٤).\n(٣) [ق/٤٤٨].\n(٤) في \"م\": \"القصة\".\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٦٢).\n(٦) في الأصل: \"الذرقي\" بالذال المعجمة، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2074},{"text":"إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.\nورواه أيضًا من وجه آخر (١)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.\nوقال البيهقي (٢): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.\nقلت: ذكر ابن حبان في \"ثقاته\" (٣): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.\nوكأنه أخذه من قول الواقدي (٤): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.\n\n١٧٨٢ - [٤٤٧٧]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.\nلم أجده.\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢).\n(٣) الثقات (٥/ ١٦٧).\n(٤) كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (٥/ ٧٢) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٦) فإنه عزاه إلى الواقدي.","vol":"4","page":2075},{"text":"قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء.\n\n١٧٨٣ - [٤٤٧٨]- حديث: أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا.\nالبيهقي (٢) من حديث عكرمة: أن صفية قالت لأخٍ لها [يهوديٍّ] (٣) أسلم: ترثني. فَرُفِع ذلك إلى قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يُسلم. فأوصت له بالثلث (٤).\nومن طريق أم علقمة (٥): أن صفية أوصت لابن أخٍ لها يهوديٍّ، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر (٦)، فطلب [ابن] (٧) أخيها الوصية، فوجد عبد الله (٨) قد أفسده، فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار التي [أوصت] (٩) لي بها عمته.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٨٩٧).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨١).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) في الأصل: \"فأوصت أمه بالثلث\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) المصدر نقسه (في الموضع السابق).\n(٦) في السنن الكبرى: (إلى ابن لعبد الله بن جعفر).\n(٧) في الأصل: \"من\"، والتصويب من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) في السنن الكبرى: (فوجد ابن عبد الله).\n(٩) في الأصل: \"وصت\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2076},{"text":"١٧٨٤ - [٤٤٧٩]- حديث [علي] (١): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.\nالبيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.\nوالحارث ضعيف.\n[٤٤٨٠]- وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.\n\n١٧٨٥ - [٤٤٨١]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.\nأحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.\nوعلقه البخاري (٧)، ولفظهم: (قبل الوصية).\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٠).\n(٣) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٥).\n(٧) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.","vol":"4","page":2077},{"text":"والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (١) على وفق ما روى.\n* حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.\nتقدم في \"كتاب الهبة\".\n\n١٧٨٦ - [٤٤٨٢]- حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.\nالبيهقي (٢) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (٣) بلاغا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>تنبيه</span>\nوقع في بعض نسخ الرافعي: (معاوية) بدل (معاذ)، وهو غلط.\n\n١٧٨٧ - [٤٤٨٣]- حديث [ابن] (٤) عمر: يبدأ في الوصايا بالعتق.\nالبيهقي (٥) من حديث أشعث عن نافع عنه، به موقوفًا.\n\n١٧٨٨ - [٤٤٨٤]- حديث سعيد بن المسيب: أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعَتَاقَة في الوصية. البيهقي (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"ينعقد\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (معرفة السنن والآثار، رقم ٣٩٣٠).\n(٣) في الأم (٤/ ١٠٣).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٧).\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٦ - ٢٧٧).","vol":"4","page":2078},{"text":"١٧٨٩ - [٤٤٨٥]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.\nالبيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.\nوفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.\n\n١٧٩٠ - [٤٤٨٦]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا، ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (٢) وصيةً.\nذكره الشّافعي، والمزني عنه.\nوفي الباب:\n[٤٤٨٧]- حديث أنس في \"الصحيحين\" (٣): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ ... الحديث.\n\n١٧٩١ - [٤٤٨٨]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.\nابن حزم (٤) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٧).\n(٢) [ق/٤٤٩].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٤١٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٢).\n(٤) المحلى (٩/ ٣٤١).","vol":"4","page":2079},{"text":"ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.\n\n١٧٩٢ - [٤٤٨٩]- حديث عائشة مثله.\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.\n\n١٧٩٣ - [٤٤٩٠]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.\nالبيهقي (٣) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.\n* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.\nأبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول \"الوقف\".\n\n١٧٩٤ - [٤٤٩١] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (٤).\nلم أره.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٥١).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨١).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣).\n(٤) وفي الأصل، و\"هـ\" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من \"م\" و\"البدر المنير\" (٧/ ٢٩٢).","vol":"4","page":2080},{"text":"* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.\nتقدم في \"كتاب الحج\".\n\n١٧٩٥ - [٤٤٩٢]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] (١) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.\nقال: وتروى هذه الصورة عن علي.\nقلت: لم أره.\n* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.\nيأتي في \"الجزية\".\n\n١٧٩٦ - [٤٤٩٣]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.\nلم أقف على إسناده.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"4","page":2081},{"text":"١٧٩٧ - قوله: وفي بعض التسبيحات: سبحان من يعلم حيدر الأصم.\nلم أر هذا أيضًا.\n****","vol":"4","page":2082},{"text":"كتابُ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\nالمشهور بـ\nالتَّلخيص الحبير\nللإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى\nاعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه\nأبو محمد أشرف بن عبد المقصود\nالجزء الخامس\nأضواء السلف","vol":"5","page":2083},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>(٤٠) كتاب الوديعة</span>","vol":"5","page":2084},{"text":"١٧٩٨ - [٤٤٩٠]- حديث: \"أدّ الأمانةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ\".\nأبو داود (١) والترمذي (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي هريرة، تفرد به طلق بن غنام عن شريك. واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفيه أيوب ابن سويد مختلف فيه، وذكر الطبراني (٤): أنه تفرد به.\nوفي الباب:\n[٤٤٩١]- عن أبي بن كعب؛ ذكره ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٥)، وفي إسناده من لا يعرف.\n[٤٤٩٢]- وروى أبو داود (٦) والبيهقي (٧) من طريق يوسف بن ماهك، عن فلان، عن آخر. وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن.\n[٤٤٩٣]- ورواه البيهقي (٨) من طريق أبي أمامة، بسند ضعيف.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٥).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٢٦٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٦).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ٤٧٥).\n(٥) العلل المتناهية (رقم ٩٧٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٤).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٠)، وقال: \"هذا في حكم المنقطع\".\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧١).","vol":"5","page":2085},{"text":"[٤٤٩٤]- ومن طريق الحسن مرسلًا (١).\nقال الشّافعي: هذا الحديث ليس بثابت.\nوقال ابن الجوزي (٢): لا يصح من جميع طرقه، وَنَقَل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح.\n\n١٧٩٩ - [٤٤٩٥]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ\".\nالدارقطني (٣) بلفظ: \"لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلّ ضَمانٌ وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ\".\nوفي إسناده ضعيفان. قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع.\nورواه (٤) من طريق أخرى ضعيفة، بلفظ: \"لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>تنبيه </span>(٥)\nالمغل: هو الخائن. وكذا فَسّر في آخر رواية الدّارقطني، وقيل: هو مدرج (٦).\nوقيل: القابض.\n_________\n(١) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٢) في العلل المتناهية (٢/ ٥٩٣).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٤١).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٤١).\n(٥) [ق/ ٤٥٠].\n(٦) أي التفسير المذكور في آخر رواية الدارقطني.","vol":"5","page":2086},{"text":"١٨٠٠ - [٤٣٩٦]- حديث: \"مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ\".\nابن ماجه (١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك.\nوتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي (٢).\n\n١٨٠١ - قوله: روي أنه - ﷺ - كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين، وأمر عليا بردها.\nأمّا تسليمها إلى أم المؤمنين؛ فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة. نعم كان قد تزوج سودة بنت [زمعة] (٣) قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي.\n[٤٣٩٧]- وأمّا أمره عليًّا بردّها؛ فرواه ابن إسحاق بسند قوي (٤)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال: فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتّى أدّى عن النبي - ﷺ - الودائع التي كانت عنده للناس.\n\n١٨٠٢ - [٤٣٩٨]- حديث: \"إنّ المُسَافِرَ وَمَالَه لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله\".\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠١).\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).\n(٣) تصحف في الأصل إلى (ربيعة)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٨٩) من طريق محمَّد بن إسحاق.","vol":"5","page":2087},{"text":"رواه السِّلفي في \"أخبار أبي العلاء المعرِّي\" قال: أخبرنا الخليل بن عبد الجبار، أخبرنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بها، حدثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح، حدثنا خيثمة بن سليمان، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بشير بن زاذان [الدارسي] (١)، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَو عَلِمَ النّاسُ رَحْمَةَ اَلله بِالْمُسافِر لأَصْبَحَ الناس وَهُم عَلَى سَفَرٍ، إن المسافِرَ وَرَحْلَه عَلى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله\".\nقال الخليل: والقَلَتُ: الهلاك.\nقلت: وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في \"مسند الفردوس\" (٢) من هذا الوجه من غير طريق المعري. وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضي النهرواني في كتاب \"الجليس والأنيس\" له بعد أن ذكره مرفوعًا عن النبي - ﷺ -، لكن لم [يسق] (٣) له إسنادا، أورده في \"المجلس الخامس والعشرين\" عقب قول كُثَيّر:\nبُغَاث الطّير أَكْثَرُها فِرَاخًا ... وأمّ الصّقْر مِقْلَاتٌ نَزُورُ\nقال: الْمِقْلاتُ: التي لا يعيش لها ولد. والقلَت -بفتح اللام-: الهلاك. ومنه ما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"المسَافِرُ وأهلُه عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى الله\".\nوقد أنكره النّووي في \"شرح المهذب\" فقال: ليس هذا خبرًا عن النبي - ﷺ -، وإنما هو من كلام بعض السلف. قيل: إنه علي بن أبي طالب.\n_________\n(١) في هامش الأصل: (لعله الدارسي، كذا في أصل المؤلف، ومن إملائه نقلت). وأثبته في \"م\" إلحاقا وصححه، وثبت في \"هـ\".\n(٢) هو في فردوس الأخبار (رقم ٥٠٦٥).\n(٣) في الأصل: \"يشعر\"، وفي \"هـ\": \"يسبق\"، والمثبت من \"م\" مصححًا.","vol":"5","page":2088},{"text":"قلت: وذكره ابن قتيبة في \"غريب الحديث\" (١) عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب (٢).\n* حديث: \"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ\".\nتقدم في \"باب العارية\".\n\n١٨٠٣ - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.\n[٤٣٩٩]- أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.\nوإسناده ضعيف.\n[٤٤٠٠]- وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في \"جامعه\" والبيهقي (٣) من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.\nوأمّا جابر؛ فالظاهر (٤) أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.\nوالله أعلم.\n_________\n(١) غريب الحديث، لابن قتيبة (٢/ ٥٦٤).\n(٢) قال ابن حجر: \"وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب\". من هامش \"الأصل\".\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩).\n(٤) [ق/ ٤٥١].","vol":"5","page":2089},{"text":"١٨٠٤ - قوله: من أداب التختم أن يجعل الفصّ إلى بطن الكف.\nقلت: فيه عدة أحاديث:\n[٤٤٠١]- منها عن أنس في مسلم (١).\n[٤٤٠٢]- ومنها في ابن حبان (٢) عن ابن عمر، وغير ذلك.\n****\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٠٩٤).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٩).","vol":"5","page":2090},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-484>(٤١) كتب قسم الفيء والغنيمة</span>","vol":"5","page":2091},{"text":"١٨٠٥ - [٤٤٠٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - صالح - أي بني النضير- على أن يتركوا الأراضي، والدور، ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب.\nأبو داود في \"السنن\" (١) والبيهقي (٢) وهو في \"مغازي موسى بن عقبة\"، عن ابن شهاب بنحوه.\nوفي \"تاريخ البخاري\" (٣)، وأخرجه منه البيهقي (٤) من حديث صهيب: لما فتح الله بني النضير أنزل الله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ ...﴾ (٥) الآية.\n\n١٨٠٦ - [قوله: الفيء: مال يقسم خمسة أسهم متساوية، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما. هكذا كان يقسم لرسول الله - ﷺ -] (٦).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٤١٠) من حديث مقسم، عن ابن عباس.\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ١١٤).\n(٣) التاريخ الكبير (٤/ ٣١٥).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨).\n(٥) [سورة الحشر: الآية ٧].\n(٦) أقحمت في الأصل هذه الفقرة في غير موضعها، ثم أشار الناسخ إلى نقلها هنا، وهي في \"م\" و\"هـ\" كما هو مثبت.","vol":"5","page":2093},{"text":"١٨٠٧ - وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله - ﷺ - مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.\nثم قال في موضع آخر: [و] (١) كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.\nثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي - ﷺ - هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] (٢) نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله - ﷺ - يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.\nأما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي (٣) واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.\nوورد ما يخالفه:\n[٤٤٠٤]- ففي \"الأوسط\" للطبراني (٤)، و\" تفسير ابن مردويه\" من حديث ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) ما بين المعقوفتين في الموضعين من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨).\n(٤) لم أجده في مطبوعة الأوسط، وإنما وجدته في \"المعجم الكبير\" (رقم ١٢٦٦٠)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٣) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.","vol":"5","page":2094},{"text":"ذاك الخمس في خمسة، ثم قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية (١). فجعل سهم الله، وسهم رسوله واحد، وسهم ذي القربى [هو] (٢) والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، ثمّ جعل الأربعة أسهم الباقية؛ للفرس سهمان، ولراكبه سهم، وللراجل سهم.\nوروى أبو عبيد في \"الأموال\" (٣) نحوه.\nوأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح:\n[٤٤٠٥]- فمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر (٥)، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - ﷺ - خاصة، وكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدَّة في سبيل الله.\nوأما قوله: إنه كان يصرفه في سائر المصالح؛ فهو بَيِّنٌ في حديث عمر الطّويل.\nوأمّا كونه: كان لا يملكه؛ فلا أعرف من صرَّح به في الرِّواية، وكأنه استنبطه من كونه لا يُورَث (٦) عنه.\n_________\n(١) [سورة الأنفال: الآية ٤١].\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) الأموال لأبي عبيد (رقم ٨٣٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٩٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٧).\n(٥) كذا في النسخ الخطية، ووضع عليها علامة تصحيح النقل في (م)، وهو وهم في العزو، وإنما الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس لابنه.\n(٦) [ق/٤٥٢].","vol":"5","page":2095},{"text":"[٤٤٠٦]- وأما حديث: \"إنَّ الأنْبَيَاءَ لَا يُورَثُون\".\nفمتفق عليه (١) من حديث أبي بكر: أنه - ﷺ - قال: \"لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ\".\nوللنسائي (٢) في \"أوائل الفرائض\" من \"السنن الكبرى\": \"إنا مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا صَدَقةٌ\". وإسناده على شرط مسلم.\n[ورواه] (٣) الطبراني في \"الأوسط\" (٤) من وجه آخر، من طريق عبد الملك بن عمير، عن الزهري بالسند المذكور، ولفظه لفظ الباب (٥).\nويستدل له أيضًا بما:\n[٤٤٠٧]- رواه النسائي في \"مسند حديث مالك\" (٦) عن قتيبة، عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أزواج النبي - ﷺ - لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله: \"لَا يُورَثُ نَبِيٌّ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ\".\nلكن رواه في الفرائض من \"السنن الكبرى\" (٧) عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٩٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٩).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٠٩).\n(٣) في الأصل: \"وروى\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٤٥٧٨).\n(٥) هذه العبارة توهم بأن لفظ الطبراني هو اللّفظ الذي ساقه الرَّافعي، والحال أنّه ليس كذلك، فإنَّ لفظه: \"إنّا مَعْشَرَ الأنبياءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقة\".\n(٦) من الأجزاء المصنفة للنسائي التي لا يعرف عنها شيء، وهو من مسموعات الحافظ ابن حجر كما في كتابه المعجم الفهرس (رقم ١٤٩٩) وانظر أيضًا فتح الباري (٧/ ٤٤٨).\n(٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣١١١).","vol":"5","page":2096},{"text":"\"لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ\". ليس فيه \"نَبِيّ\". فالله أعلم.\nوكذا هو في \"الصحيحين\" (١).\n[٤٤٠٨]- ورواه أحمد (٢) من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن فاطمة قالت لأبي بكر: ما لنا لا نَرِث النبي - ﷺ -؟ قال: سمعته يقول: \"إن النَّبِيَّ لا يُورَث\".\n[٤٤٠٩]- وفي \"الصحيحين\" (٣) مثل حديث أبي بكر، عن عمر، أنه قال لعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد، وعلي، والعباس: أنشدكم بالله ... (فذكره) وفيه: أنهم قالوا: نعم.\nزاد النسائي (٤) فيهم: طلحة.\n[٤٤١٠]- وعندهما (٥) عن أبي هريرة: \"لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينارًا ولَا دِرْهمًا، مَا تَرَكْتُ بَعد نَفَقَةِ نِسَائِي وَمؤْنَةِ عَامِلِي فَهُو صَدَقَةٌ\".\n[٤٤١١]- وأخرجه الحميدي في \"مسنده\" (٦) عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنَّا مَعشرَ الأنبياءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقةٌ\".\n[٤٤١٢]- وذكر الدارقطني في \"العلل\" (٧) حديث الكلبي، عن أبي صالح،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٠٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٨).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٠٩٤، ٤٠٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٧).\n(٤) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٣٠٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٧٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٠).\n(٦) مسند الحميدي (رقم ١١٣٤).\n(٧) علل الدارقطني (١/ ٢٣١ - ٢٣٢).","vol":"5","page":2097},{"text":"عن أم هانيء، عن فاطمة، أنها دخلت على أبي بكر فقالت: لو مت من كان يرثك؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي - ﷺ -؟ قال: سمعته يقول: \"إن الأَنْبياءَ لَا يُورَثُون مَا تَركُوه فَهو صَدَقةٌ\".\nوفي الباب:\n[٤٤١٣]- عن حذيفة، أخرجه أبو موسى في كتاب له اسمه \"براءة الصديق\" من طريق فضيل بن سليمان، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عنه. وهذا إسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>تنبيه</span>\nنقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله: (صدقةٌ) بالرّفع، على أنه الخبر.\nوحكى ابن مالك في \"توضيحه\" جوازَ النّصب على أنّها حال سَدَّت مسدَّ الخبر، واستبعده غيره.\n\n١٨٠٨ - [٤٤١٤]- حديث جبير بن مطعم: لما قسم رسول الله - ﷺ - سهم ذوي القربى، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلَهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا (١)، وقرابتُهم واحدة. فقال: \"إنَّما بَنُو هَاشِمٍ وبنُو الْمُطَّلِب شَيءٌ واحدٌ\". وَشَبَّكَ بين أصابعه.\n_________\n(١) [ق/٤٥٣].","vol":"5","page":2098},{"text":"البخاري (١) باختصار سياق، ورواه الشّافعي (٢) وأحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥).\nقال البرقاني: وهو على شرط مسلم.\n\n١٨٠٩ - [٤٤١٥]- قوله: ويروى أنه قال: \"لَم يُفَارِقُونَا في جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلَامٍ\".\nذكره (٦) الشّافعي في روايته، وهو في \"السنن\" (٧) أيضًا.\n\n١٨١٠ - [٤٤١٦]- قوله: كان عثمان من بني عبد شمس، وجبير من بني نوفل، فأشار النبي - ﷺ - بما ذكره، إلى شأن الصّحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم، ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، وبقوا على ذلك سنة، ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب، بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٤٠).\n(٢) مسند الشّافعي (ص ٣٢٤).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٨١، ٨٣، ٨٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٩٧٨، ٢٩٨٠).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤١٣٧).\n(٦) في الأصل: \"وذكره\"، وبدونها في \"م\" و\"هـ\"، وهو الأنسب.\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٩٨٠)، سنن الترمذي (رقم ٤١٣٧).","vol":"5","page":2099},{"text":"هذا مشهور في \"السير\" و\"المغازي\"، ورواه البيهقي في \"الدلائل\" (١) و\"السنن\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>تنبيه</span>\nالمشهور في الرواية في قوله: \"إنّما بَنُو هَاشِم وبنو المطَّلب شَيْءٌ واحدٌ\".\nبالشين المعجمة. قال الخطابي (٣): وكان يحيى بن معين يرويه: (سَيٌّ واحد).\nبالسّين المهملة وتشديد الياء قال: وهو أجود.\n\n١٨١١ - [٤٤١٧]- حديث: \"لَا يُتْم بَعد احْتِلامٍ\".\nأبو داود (٤) عن علي في حديث.\nوقد أعله العقيلي (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧) والمنذري (٨) وغيرهم، وحسنه النووي (٩) متمسِّكًا بسكوت أبي داود عليه.\n_________\n(١) دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣١١ - ٣١٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٦٠).\n(٣) معالم السنن (٤/ ٢٢٠)، ولفظه: \"وكان يحيى بن معين يرويه: (إنَّما بَنُو هَاشِم وَبنُوا الْمطَّلب سَيٌّ واحدٌ) بالسين غير المعجمة، أي مثل سواء، يقال: هذا سي هذا، أي مثله ونظيره\". ولم أجد التجويد الذي حكاه المصنف هنا.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٧٣).\n(٥) الضعفاء (٤/ ٤٢٨).\n(٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٠).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧).\n(٨) مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٥٢ - ١٥٣).\n(٩) مجموع النووي (٦/ ٢٩٦).","vol":"5","page":2100},{"text":"[٤٤١٨]- ورواه الطبراني في \"الصغير\" (١) بسند آخر عن علي. ورواه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" (٢).\nوفي الباب:\n[٤٤١٩]- حديث حنظلة بن حنيفة عن جده، وإسناده لا بأس به، وهو في الطبراني (٣) وغيره.\n[٤٤٢٠]- وعن جابر، رواه ابن عدي في \"ترجمة حرام بن عثمان\" (٤) وهو متروك.\n[٤٤٢١]- وعن أنس (٥).\n\n١٨١٢ - [٤٤٢٢]- حديث: \"نُصِرْتُ بالرُّعب مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِم وَلَمْ تُحِلّ لأَحَدٍ قَبْلي\".\nمتفق عليه (٦) من حديث جابر في حديث.\n_________\n(١) المعجم الصغير (رقم ٩٥٢).\n(٢) مسند الطيالسي (رقم ١٧٦٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٣٥٠٢).\n(٤) الكامل (٢/ ٤٤٧).\n(٥) الكامل (٧/ ٢٦١) ترجمة \"يزيد بن عبد الملك بن المغيرة\"، قال فيه ابن عدي بعد أن ذكره مع حديث له آخر: \"وهذان الحديثان عن محمَّد بن المنكدر، عن أنس لا يرويهما عنه، غير يزيد بن عبد الملك\". وقال عن يزيد هذا (٧/ ٢٦٣): \"عامة غير محفوظ\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٣٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٥٢١).","vol":"5","page":2101},{"text":"[٤٤٢٣]- ولهما (١) من حديث أبي هريرة: \"لم تَحِلّ الْغَنائِم لأَحَدٍ قَبْلَنَا\".\nالحديث. وفيه قصة.\n\n١٨١٣ - [٤٤٢٤]- قوله: كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة، يفعل فيها ما يشاء، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢) لما تنازع فيها المهاجرون والأنصار.\nالبيهقي في \"السنن\" (٣) من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: كانت الأنفال لرسول الله - ﷺ -، ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به، فمن حبس منه شيئًا فهو [غلول] (٤)، فسألوا رسول الله - ﷺ - أن يعطيهم، فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾، وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد [الوقعة] (٥).\n\n١٨١٤ - قوله: ثم نسخ ذلك فجعل خُمُسها مقسومًا خمسةَ أسهُمٍ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث: \"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٩٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٥٢٣).\n(٢) [سورة الأنفال: الآية ١].\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٩٣).\n(٤) تصحف في الأصل إلى (مملوك)، والتصويب من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2102},{"text":"هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا، كما سيأتي، لكن في هذا المعنى حديثان: أحدهما:\n[٤٤٢٥]- عن أبي موسى: [أنه] (١) لما وافى هو وأصحابه -أي النبي - ﷺ - حين افتتح خيبر أَسْهَم لهم مع من شهدها، ولم يسهم لمن غاب عنها غَيْرَهم. متفق عليه (٢).\nوالثاني:\n[٤٤٢٦]- حديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قِبَل نجد، فقدم أبان بعد خيبر، فلم يسهم له. رواه البخاري (٣) وأبو داود (٤).\n[٤٤٢٧]- وأما لفظ (٥) \"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِد الْوَقْعَةَ\" فرواه ابن أبي شيبة (٦): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نَهاوَنْد ... -فذكر القصة- فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.\nوأخرجه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) مرفوعًا [وموقوفا] (٩)، وقال الصحيح: موقوف.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٤٢٣٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٢٣٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٣).\n(٥) [ق/٤٥٤].\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٠٧٢).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٨٢٠٣).\n(٨) السنن الكبرى (٦/ ٣٣٥).\n(٩) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2103},{"text":"[٤٤٢٨]- وأخرجه ابن عدي (١) من طريق بختري بن مختار، عن عبد الرحمن ابن مسعود، عن علي، موقوفًا.\n\n١٨١٥ - [٤٤٢٩]- قوله: روي أنه - ﷺ - عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن.\nالشّافعي في \"الأم\" (٢) نقلًا من \"سير الواقدي\" بهذا. وأصل القصة في \"صحيح البخاري\" (٣) من حديث المسور دون قوله: إن العرفاء كان كل واحد على عشرة.\n[٤٤٣٠]- وفي البخاري أيضًا (٤) في قصة أضياف أبي بكر، من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر: وعرفنا [مع كل عريف جماعة] (٥) ... الحديث.\n* حديث: \"قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقْدِمُوها\".\nتقدم في \"باب صلاة الجماعة\".\n\n١٨١٦ - [٤٤٣١]- حديث: أنه كان - ﷺ - في حلف الفضول.\nالبيهقي (٦) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وفيه إرسال.\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٢/ ٥٧) ترجمة \"بختري بن المختار العبدي\".\n(٢) الأم للشافعي (٤/ ١٥٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٣٠٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٥٨١).\n(٥) في الأصل: (عشرين جماعة) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ٣٣٦).","vol":"5","page":2104},{"text":"ورواه الحميدي في \"مسنده\" (١) عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، به، مرسلًا.\nورواه الحارث بن أبي أسامة أيضًا. وذكر ابن قتيبة في \"الغريب\" (٢) تفسير الفضول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>تنبيه</span>\n[٤٤٣٢، ٤٤٣٣]- ما رواه أحمد (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الرحمن بن عوف، ومن حديث أبي هريرة، مرفوعًا: \"شَهِدتُ وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفُ الْمُطَيّبِين\". وفي آخره: لم يشهد حلف المطيبين؛ لأنه كان قبل مولده، وإنما شهد حلف الفضول، وهم كالمطيبين.\nقال البيهقي: لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة، أو من دونه (٦).\nوقال محمَّد بن نصر: قال بعض أهل المعرفة بالسير: قوله في الحديث (حلف المطيبين) غلط، إنما هو حلف الفضول؛ لأنه - ﷺ - لم يدرك حلف المطيبين؛ لأنه كان قديمًا قبل مولده بزمان، وبهذا أعل ابن عدي (٧) الحديث المذكور.\n_________\n(١) لم أجده في المطبوع.\n(٢) لم أجده، ونقل البيهقي عنه كلاما تجده في (٦/ ٣٦٧).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٩٠، ١٩٣) من حديث عبد الرحمن بن عوف.\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٧٤).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٣٦٦).\n(٦) قاله تعليقًا على جُملة: \"والمطيبون: هاشم وأمية وزهرة\".\n(٧) لم أره في مطبوعة \"الكامل\" إلا في ترجمة أحمد بن صالح المصريّ، في قصة مذاكرته مع الإمام أحمد بن حنبل، ذكره الإِمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن الزهري، عن محمّد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف. ولم يُعلّه ابن عديّ في هذا الموضع. فالله أعلم.","vol":"5","page":2105},{"text":"١٨١٧ - [٤٤٣٤] حديث: أنه - ﷺ - نفل في بعض الغزوات دون بعض.\n[٤٤٣٥]- في \"الصحيحين\" (١) من حديث ابن عمر (٢): أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا.\nوقال الترمذي (٣): قال مالك: بلغني أن النبي - ﷺ - نفل في بعض مغازيه، ولم ينفل في مغازيه كلِّها.\n\n١٨١٨ - [٤٤٣٦]- حديث عبادة بن الصامت: أنه - ﷺ - نفل في الْبَدْأَةِ الرّبعَ، وفي الرَّجْعة الثّلث.\nالترمذي (٤) وابن حبان في \"صحيحه\" (٥).\nوفي الباب:\n[٤٤٣٧]- عن حبيب بن مسلمة، أخرجه أبو داود (٦) وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>تنبيه</span>\nفسره الخطابي (٧) بما حاصله: أن للسرية إذا ابتدأت السّفر نفلها الربع، فإذا\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٠).\n(٢) في الأصل: \"أن عمر كان\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، والمراد به النبي - ﷺ -، كما هو صريح الرواية.\n(٣) سنن الترمذي (٤/ ١١١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٣٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٧٤٨ - ٢٧٥٠).\n(٧) معالم السنن (٤/ ٥٨).","vol":"5","page":2106},{"text":"قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.\n* حديث: \"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ\".\nتقدم قريبا.\n\n١٨١٩ - قوله: إذا قال الإِمام: \"من أخذ شيئًا فهو له\" [فعلى] (١) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - ﷺ - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.\n[٤٤٣٨]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (٢)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - ﷺ - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.\nوهو من رواية مكحول، عن (٣) أبي أمامة، عنه.\nوقيل: لم يسمع منه.\n[٤٤٣٩]- وروى أبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:\n_________\n(١) في الأصل: \"على\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، وقال: \"على شرط مسلم\".\n(٣) [ق/ ٤٥٥].\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٣٧، ٢٧٣٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٢١).","vol":"5","page":2107},{"text":"أن النبي - ﷺ - قال يوم بدر: \"مَن قَتَل قَتِيلًا فَلَه كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أسِيرًا فَلَهُ كَذا ... \". فذكر الحديث بطوله.\nوصحَّحه أيضًا أبو الفتح في \"الاقتراح\" على شرط البخاري.\nقال البيهقي (١): وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش.\nقال: وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له.\nوأما الجواب الثاني فمستقيم؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة، وذلك بين في الأحاديث حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره.\n\n١٨٢٠ - [٤٤٤٠] حديث ابن عباس: أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله - ﷺ -؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كنّ يشهدْن الحربَ (٢)، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.\nمسلم (٣) وأبو داود (٤) من حديثه مطولًا، وفيه: ويُحذَيْنَ مِن الغنيمة.\nوفي رواية لأبي داود (٥): قد كان يرضخ لهن.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٣١٦).\n(٢) في الأصل هنا زيادة (مع رسول الله - ﷺ -) ثم أشار الناسخ إلى ضربها.\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٨١٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٨).","vol":"5","page":2108},{"text":"ويعارضه:\n[٤٤٤١]- حديث حشرج بن زياد، عن جدته: أن النبي - ﷺ - أَسْهم لهن كما أسهم للرجال. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) في حديثٍ. وحشرج مجهول.\n[٤٤٤٢]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٣) من طريق مكحول: أن النبي - ﷺ - أسهم للنساء، والصبيان، والخيل.\nوهذا مرسل.\n\n١٨٢١ - [٤٤٤٣]- حديث: أنّه - ﷺ - أعطى سلب مَرْحب يومَ خيبر مَنْ قتله.\nالحاكم (٤) بإسناد فيه الواقدي: ضرب محمَّد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما، ولم يجهز عليه، فمر به علي فضرب عنقه، فأعطى رسول الله - ﷺ - سلبه محمّد بن مسلمة.\n[٤٤٤٤]- وروى الحاكم أيضا (٥) -بسند منقطع فيه الواقدي أيضًا- أن أبا دجانة قتله.\n[٤٤٤٥]- وجزم ابن إسحاق في \"السيرة\" (٦): بأنَّ محمدَ بن مسلمَة هو الذي قتله\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢٩).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٨٨٧٩).\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٢٨٩).\n(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠٩) من طريق الحاكم، ولم أجده في المستدرك له.\n(٥) كالسابق.\n(٦) انظر: السيرة النبوية، لابن إسحاق (٤/ ٣٠٤).","vol":"5","page":2109},{"text":"والصحيح: أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله، كما ثبت في:\n[٤٤٤٦]- \"صحيح مسلم\" (١) من حديث سلمة بن الأكوع.\n[٤٤٤٧]- وفي \"مسند أحمد\" (٢) عن علي: لما قتلت مرحبا أتيت برأسه إلى رسول الله - ﷺ -.\n\n١٨٢٢ - [٤٤٤٨]- حديث أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - يوم حنين فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ... الحديث.\nمتفق عليه (٣).\n\n١٨٢٣ - [٤٤٤٩]- حديث: أن النبي - ﷺ - لم يُعْطِ ابنَ مسعود سَلَب أبي جهل؛ لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار، وهما معوِّذ ومعاذ ابنا عفراء.\nمتفق عليه (٤) من حديث أنس قال: قال رسول الله - ﷺ - من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرُدَ، فأخذه\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٨٠٧).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ١١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣١٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥١).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٠٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٨).","vol":"5","page":2110},{"text":"بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ ... الحديث.\n[٤٤٥٠]- ولهما (١) من حديث، عبد الرحمن، في قصة قتْل أَبي جهل مطولًا، وفيه: فانصرفا إلى رسول الله، - ﷺ - فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته، فنظر إلى السَّيْفَيْن فقال: \"كِلَاكمَا قَتَلَهُ\". وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، وكان الآخر معا بن عفراء.\n[٤٤٥١]- وفي \"مسند أحمد\" (٢) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: أنه (٣) وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله، وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له، فأخذته فقتلته به، فنفلني النبي - ﷺ - سلبه.\nوهو معارض: لما في \"الصحيح\"، ويمكن الجمع: بأن يكون نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط (٤).\n\n١٨٢٤ - [٤٤٥٢]- حديث: \"من قتل قتيلا فله سلبه\".\nمتفق عليه (٥) من حديث أبي قتادة.\n[٤٤٥٣]-[و] (٦) في \"مسند أحمد\" (٧) عن سمرة بن جندب مثله، كالذي هنا\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ٤٤٤).\n(٣) [ق/٤٥٦].\n(٤) بل الموجود أيضًا في مطبوعة المسند، والطبعة المحققة في مؤسسة الرسالة أيضًا (٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩): قال عبد الله: \"فَنَفَّلني سَيْفَه\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣١٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥١).\n(٦) من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٢).","vol":"5","page":2111},{"text":"سواء، وسنده لا بأس به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>فائدة</span>\nوقع في كتب بعض أصحابنا: أن النبي - ﷺ - قال ذلك يوم بدر، وهو وهم، وإنما قاله يوم حنين، وهو صريح عند مسلم. نعم وقع ذلك في \"تفسير ابن مردويه\" في أول الأنفال، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.\nوروى أبو داود (١) من حديث ابن عباس أنه - ﷺ - قال يوم بدر: \"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا [فَلَهُ كَذَا وَكَذَا\".\nوقد تقدم.\nوقال مالك في \"الموطأ\" (٢): لم يبلغني أن النبي - ﷺ - قال: \"مَن قَتَلَ قَتِيلًا] (٣)، فَلَه سَلَبُه إلَّا يَومَ حُنَيْن\".\nقلت:\n[٤٤٥٤]- وفي \"الصحيحين\": أنه - ﷺ - قضى بالسلب للقاتل (٤).\n\n١٨٢٥ - [٤٤٥٥]- حدثنا عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي - ﷺ - قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمِّس السلب.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٧٣٧، ٢٧٣٨).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٥٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) ورد في حديث عوف بن مالك عند مسلم (رقم ١٧٥٣) وفيه قول عوف لخالد: أما علمت أن رسول الله - ﷺ - قضى للسلب للقاتل. فالمعنى مستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف في قضائه - ﷺ - سلب أبي جاهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. انظر: صحيح البخاري (رقم ٣١٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٥٢).","vol":"5","page":2112},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) والطبراني (٤) من حديث عوف. وهو ثابت في \"صحيح مسلم\" (٥) في حديث طويل فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد ابن الوليد.\n\n١٨٢٦ - [٤٤٥٦]- حديث: أنه - ﷺ - قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء، قريب من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم، وقسم غنائم حنين بأوطاس، وهو وادي [حنين] (٦).\nأما قسمة غنائم بدر:\n[٤٤٥٧]- فرواه البيهقي (٧) من طريق ابن إسحاق، وهو في \"المغازي\".\nوأما قسمة غنائم بني المصطلق؛ فذكره الشّافعي في \"الأم\" (٨) هكذا، واستنبطه البيهقي (٩) من:\n[٤٤٥٨]- حديث أبي سعيد، قال: غزونا مع رسول الله - ﷺ - غزوة بني\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧٢١).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٤٢، ٤٨٤٤).\n(٤) المعجم الكبير (ج ١٨/ ٤٧ - ٤٨/ رقم ٨٤).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٥٣).\n(٦) في الأصل: (خيبر)، وهو خطأ وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ٣٠٥).\n(٨) الأم للشافعي (٤/ ١٤٠ - ١٤١).\n(٩) السنن الكبرى (٩/ ٥٤).","vol":"5","page":2113},{"text":"المصطلق فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، وأردنا أن [نستمتع] (١) ونعزل ... فذكر الحديث.\nقال: وفيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة.\nوأما قسمة غنائم حنين؛ فغير معروف. والمعروف:\n[٤٤٥٩]- ما في \"صحيح البخاري\" (٢) وغيره من حديث أنس: أنه قسمها بالجعرانة.\nوفي الطبراني \"الأوسط\" (٣)، (٤) من حديث قتادة عن أنس: لما فرغ رسول الله - ﷺ - من غزوة حنين والطائف، أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها، واعتمر [منها] (٥).\n\n١٨٢٧ - [٤٤٦٠]- حديث: أن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله - ﷺ - فتغنم ولا يشاركهم المقيمون فيها.\nالشّافعي في \"الأم\" (٦) والبيهقي من طريقه في \"المعرفة\" (٧).\n_________\n(١) في الأصل: (نتمتع)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤١٤٨).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٨٣).\n(٤) في الأصل و\"هـ\": (في الطبراني في الأوسط)، والمثبت من \"م\"، وهو أجود.\n(٥) في الأصل و\"م\": (بها) والمثبت من \"هـ\" و\"المعجم الأوسط\".\n(٦) الأم للشافعي (٤/ ١٤٦).\n(٧) معرفة السنن والآثار (٥/ ١٤٢ - ١٤٣).","vol":"5","page":2114},{"text":"١٨٢٨ - [٤٤٦١]- حديث: روي أن جيش المسلمين تفرتوا فغنم بعضهم بأوطاس، وبعضهم بحنين، فشركوهم.\nمتفق عليه (١) من حديث أبي موسى: أن النبي - ﷺ - لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصَّمَّة ... فذكر الحديث.\nوقال الشّافعي في \"الأم\" (٢): مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة، وأكثر العسكر بحنين فشركهم. ورواه البيهقي (٣) عنه.\n\n١٨٢٩ - [٤٤٦٢]- حديث ابن عمر: ضرب للفرس سهمين وللفارس بسهم.\nمتفق عليه (٤).\n\n١٨٣٠ - [٤٤٦٣، ٤٤٦٥]- حديث: \"الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْر وَالْمَغْنَم\".\nمتفق عليه من حديث عروة بن الجعد البارقي (٥) وابن عمر (٦). (٧).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٣٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٩٨).\n(٢) الأم للشافعي (٤/ ١٤٢).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٥/ ١٤٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٨٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٢).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٨٥٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٧٣).\n(٦) [ق/٤٥٧].\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٨٤٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٧١).","vol":"5","page":2115},{"text":"وأنس (١).\nوفي الباب:\n[٤٤٦٦]- عن أبي هريرة في الترمذي (٢) والنسائي (٣).\n[٤٤٦٧]- وعتبة بن عبد عند أبي داود (٤).\n[٤٤٦٨]- وجرير عند مسلم (٥) وأبي داود (٦).\n[٤٤٦٩، ٤٤٧٠]- وجابر (٧) وأسماء بنت يزيد (٨) عند أحمد.\n[٤٤٧١]- وحذيفة عند أحمد (٩)، والبزار (١٠). وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في \"كتاب الخيل\"، وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف.\n\n١٨٣١ - [٤٤٧٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وقد حضر يوم خيبر بأفراس.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٨٥١)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٧٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٦٣٦).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٥٦٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٥٤٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٨٧٢).\n(٦) لم أجده عنده، وأخرجه النسائي (رقم ٣٥٧٢).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٢).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤٥٥).\n(٩) لم أجده عنده، ولم يذكره الحافظ ابن حجر عنه، في \"إتحاف المهرة\"، ولم يعزه في فتح الباري (٦/ ٥٧) إلا إلى البزار وحده.\n(١٠) مسند البزار (رقم ٢٩٤٢).","vol":"5","page":2116},{"text":"الشّافعي (١) من حديث الزبير بسند منقطع.\nوَرَدَّ (٢) حديثَ مكحول: أن النبي - ﷺ - أعطاه خمسةَ أسهم لما حضر خيبر بفرسين؛ بأنه منقطع (٣)، وولد الرجل أعرف بحديثه.\nقلت:\n[٤٤٧٣]- لكن أحمد (٤) والنسائي (٥) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي - ﷺ - يوم حنين للزبير أربعة أسهم ... الحديث.\n[٤٤٧٤]- وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر، قال: كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي - ﷺ - خمسة أسهم.\nوهذا يوافق مرسل مكحول، لكن الشّافعي كَذَّب الواقدي.\n\n١٨٣٢ - قوله: قال أحمد: يُعطَى لفرسين ولا يزاد؛ لحديثٍ وَرَد فيه.\nقلت: فيه أحاديث منقطعة، أحدها:\n_________\n(١) الأم للشافعي (٤/ ١٤٥).\n(٢) أي الإِمام الشّافعي، انظر: البدر المنير (٧/ ٣٥١).\n(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٤) لم يعزه في \"إتحاف المهرة\" إلَّا إلى الدّارقطني والطّحاوي بهذا الإسناد، وأخرج أحمد في \"المسند\" (١/ ١٦٦) من طريق فليح بن محمَّد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - أعطى الزبير سهما، وأمه سهما، وفرسه سهمين.\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٥٩٣).","vol":"5","page":2117},{"text":"[٤٤٧٥]- عن الأوزاعي: أن رسول الله - ﷺ - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (١) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.\n[٤٤٧٦]- ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.\n[٤٤٧٧]- وروى عن الحسن (٢) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - ﷺ - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.\n\n١٨٣٣ - [٤٤٧٨]- حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.\nذكره الشافعي (٣).\n\n١٨٣٤ - [٤٤٧٩]- حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.\nأمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في \"السيرة\" في مقاسم خيبر، ولأم\n_________\n(١) سنن سعيد بن منصور (رقم ٢٧٧٤).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩١) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم ٩٣١٥).\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٥٠).","vol":"5","page":2118},{"text":"الزبير أربعين وسقا.\nوأما كون الزبير كان يقبضه، فينظر.\n\n١٨٣٥ - [٤٤٨٠]-[حديث] (١) ابن عباس: أن أهل الفيء كانوا في زمن رسول الله - ﷺ - بمعزل عن الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.\nالبيهقي (٢) من طريق المزني به، قال: وروينا عن عثمان ما دل على ذلك.\n\n١٨٣٦ - [٤٤٨١]- حدثنا سعيد بن المسيب: كان الناس يُعطَوْن النَّفل من الخمس.\nالشّافعي (٣) عن مالك، عن أبي الزناد، عنه، بهذا.\n[٤٤٨٢]- ورواه ابن أبي شيبة (٤) عن حفص عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: ما كانوا ينَفِّلون إلَّا من الخُمُس.\n[٤٤٨٣]- وروى (٥) من طريق الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه (٦): أن\n_________\n(١) في الأصل: (قوله)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ١٦٣).\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٤٣).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥١٤٢).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٤١٣١).\n(٦) في الأصل: (عن جده)، وهو خطأ، وصوابه في \"م\" و\"هـ\"، ويدل عليه كلام المصنف في آخره.","vol":"5","page":2119},{"text":"رسول الله - ﷺ - كان ينفّل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم .. الحديث.\nوهو مرسل.\n\n١٨٣٧ - [٤٤٨٤]- حديث عمر: في تدوين الدواوين.\nالبيهقي في \"المعرفة\" (١) من طريق الشّافعي.\n\n١٨٣٨ - [٤٤٨٥]- حديث: أن أبا بكر و[عليا] (٢) ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة، وأن عمر كان يفضِّل.\nالشّافعي في \"الأم\" (٣).\n[٤٤٨٦]- وروى البزار (٤) والبيهقي (٥) من طريق أبي معشر، عن [زيد] (٦) بن أسلم، عن أبيه، قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال: من كان له على رسول الله - ﷺ - عِدَةٌ فليأت ... فذكر الحديث بطوله، في تسويته النّاس في القسمة، وفي تفضيل عمر النَّاسَ على مراتبهم.\n[٤٤٨٧]- وروى البيهقي (٧) من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله (٨)\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٠١٦، ٤٠١٧).\n(٢) في الأصل: (عمر)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وهو الصواب.\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٤٨).\n(٤) كشف الأستار (رقم ١٧٣٦).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٣٤٨).\n(٦) تصحف في الأصل إلى (يزيد)، والصواب من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ٣٤٨).\n(٨) [ق/٤٥٨].","vol":"5","page":2120},{"text":"الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: أتت [عليا] (١) امرأتان ... فذكر قصة.\nوفيها: إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلًا لولد إسماعيل على ولد إسحاق.\n[٤٤٨٨]- قوله: وعن عمر مثله.\nقال البيهقي: روينا ذلك عن عثمان.\n\n١٨٣٩ - [٤٤٨٩]- حديث أبي بكر وعمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة.\nموقوف.\nالشّافعي (٢) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددًا لزياد بن لبيد ... فذكر القصة، وفيها: فكتب أبو بكر: \"إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة\". وفيه انقطاع.\n[٤٤٩٠]- ومن طريق طارق بن شهاب: أمد أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عمار بن ياسر، فجاءوا وقد غنموا ... فذكر القصة، وفيها: فكتب عمر: إنّ الغنيمة لمن شهد الوقعة. وإسناده صحيح. وقد تقدم مرفوعًا وموقوفًا.\nويعارضه:\n[٤٤٩١]- ما روى أبو يوسف، عن مجالد، عن الشعبي وزياد بن علاقة: أنّ عمر كتب إلى سعد قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى فأشركه في الغنيمة.\n_________\n(١) في الأصل: (علي) بالرفع، وهو خطأ، وعلى الصواب في \"م\" و\"هـ\".\n(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ١٤٣).","vol":"5","page":2121},{"text":"قال الشّافعي: هذا غير ثابت. قال الشّافعي: وقد روي عن النبي - ﷺ - شيء لا يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر، لا يحضرني حفظه، انتهى.\nوقد تقدَّم المرفوع من ذلك قَبْلُ.\n*****","vol":"5","page":2122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>(٤٢) كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية</span>","vol":"5","page":2123},{"text":"١٨٤٠ - [٤٤٩٢]- حديث: أن رجلين أتيا رسول الله - ﷺ - يسألانه الصدقة، فقال: \"إنْ شِئتمَا أَعْطَيتُكُمَا وَلَاحَظَّ فِيها لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ\".\nويروى: \"وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مكتَسِبِ\".\nالشّافعي (١) وأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والدارقطني (٥) من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله - ﷺ - يسألانه الصدقة، فقلَّبَ فيهما النَّظرَ، فرآهما [جَلْدَيْن] (٦)، فقال: \"إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ\". لفظ أحمد.\nزاد الطّحاوي في \"بَيان المشكل\": أنّ رَجلَيْن مِن قومه ...\nقال أحمد بن حنبل (٧): ما أَجودَه من حديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>تنبيه</span>\nتَبَيَّنَ بهذا: أن قوله: \"وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ\" ليس هو في هذا المتن. نعم،\n_________\n(١) مسند الشّافعي (ص ٣٧٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٢٤)، و(٥/ ٣٦٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٣٣).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٥٩٨).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١١٩).\n(٦) في الأصل: \"جاهلين\" وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) تنقيح التحقيق (٢/ ٢٧٥) وتمام عبارته: وقال: \"هو أحسنها إسنادًا\".","vol":"5","page":2125},{"text":"روي في حديث آخر:\n[٤٤٩٣]- رواه أحمد (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"لَا تَحِلّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا [لِذِي] (٦) مِرَّة سَوِي\".\n[٤٤٩٤]- وأبو داود (٧) والترمذي (٨) والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، بسند حسن، ولفظه: \"لِذِي مِرَّةٍ قَوِي\".\nوفي الباب:\n[٤٤٩٥]- عن طلحة مثل حديث أبي هريرة، ذكره الدارقطني في \"العلل\" (١٠).\nورواه أبو يعلى.\n[٤٤٩٦]- وعن ابن عمر في \"كامل ابن عدي\" (١١).\n[٤٤٩٧]- وعن حبشي بن جنادة في الترمذي (١٢).\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٧٧، ٣٨٩).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٩٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٣٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٩٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٧).\n(٦) في الأصل \"في\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٦٣٤).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ٦٥٢).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٧).\n(١٠) علل الدارقطني (٤/ ٢٠١).\n(١١) الكامل لابن عدي (٦/ ١٧٨).\n(١٢) سنن الترمذي (رقم ٦٥٣).","vol":"5","page":2126},{"text":"[٤٤٩٨]- وعن جابر عند الدارقطني (١).\n[٤٤٩٩]- ورواه أحمد (٢) من طريق أبي زميل، عن رجل من بني هلال به.\n[٤٥٠٠]- وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني (٣).\n\n١٨٤١ - [٤٥٠١]- حديث: أنه - ﷺ - أعطى من سأل الصدقة وهو [غير زمن] (٤).\nمسلم (٥) من حديث أنس: كنت أمشي مع رسول الله - ﷺ - وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذةً شديدةً ... الحديث. وفيه: ثم أمر له بعطاء.\n[وأكثر] (٦) أحاديث الباب له شاهدة لذلك.\n* حديث: \"لَا تَحِل الصّدَقَةُ إلا لِثَلاثةٍ ... \". الحديث.\nمسلم (٧) كما سبق في \"التفليس\" (٨).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١١٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٧٥).\n(٣) انظر: مجمع الزوائد (٣/ ٩٤).\n(٤) في الأصل: \"غني\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\". وليس في سياق مسلم ما يدل على غنى السائل. والله أعلم.\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٠٥٧).\n(٦) من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٠٤٤).\n(٨) [ق/٤٥٩].","vol":"5","page":2127},{"text":"وفي الباب:\n[٤٥٠٢]- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن سَأل وَلَه مَا يُغْنِيهِ جَاءَت يَومَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ في وَجْهِهِ\". فقيل يا رسول الله: وما الغنى؟ قال: \"خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَب\". أخرجه أصحاب \"السنن\" (١).\n\n١٨٤٢ - حديث: أنّه استعاذ من الفقر، وقال: \"اللهُمّ أحْيِنِي مِسكِينًا ... \".\nهذان حديثان:\n[٤٥٠٣]- أمّا الأول فمتفق عليه (٢) من حديث عائشة أتم منه.\nوفي الباب:\n[٤٥٠٤]- عن أبي هريرة في أبي داود (٣) والنسائي (٤) وصحيحي ابن حبان (٥) والحاكم (٦).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦٢٦)، وسنن الترمذي (رقم ٦٥٠)، وسنن النسائي (رقم ٢٣٧٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٨٤٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٣٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ٥٨٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٤٤).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٥٤٦٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٠٠٣، ١٠٣٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٥٣١) وقال: \"على شرط مسلم\".","vol":"5","page":2128},{"text":"[٤٥٠٥ - ٤٥٠٧]- وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث (١)، وأبي سعيد (٢) وأنس (٣) نحوه.\n[٤٥٠٨]- وأمّا الثاني فرواه الترمذي (٤) من حديث أنس، أتم منه أيضًا، واستغربه، وإسناده ضعيف.\nوفي الباب:\n[٤٥٠٩]- عن أبي سعيد رواه ابن ماجه (٥)، وفي إسناده ضعف أيضًا.\n[٤٥١٠]- وله طريق [أخرى] (٦) في \"المستدرك\" (٧) من حديث عطاء عنه، وطوَّله البيهقي (٨).\n[٤٥١١]- ورواه البيهقي (٩) من حديث عبادة بن الصامت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>تنبيه</span>\nأسرف ابن الجوزي (١٠) فذكر هذا الحديث في \"الموضوعات\"، وكأنّه أقدم\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٠٢٨)، ومستدرك الحاكم (١/ ٥٣٣)، وقال: \"صحيح على شرط مسلم، قد احتج بإسناده\".\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٠٢٥، ١٠٢٦)، ومستدرك الحاكم (١/ ٥٣٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٠٢٣)، ومستدرك الحاكم (١/ ٥٣٠).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٣٥٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٦).\n(٦) من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٢٢).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ١٣).\n(٩) السنن الكبرى (٧/ ١٢).\n(١٠) الموضوعات (٣/ ١٤١ - ١٤٢).","vol":"5","page":2129},{"text":"عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي - ﷺ -؛ لأنه كان مكفيا.\nقال البيهقي: ووجهه عندي: أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلّة، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى [الإخبات و] (١) التواضع.\n\n١٨٤٣ - [٤٥١٢]- قوله: يستدل على أن الفقير أحسن حالًا من المسكين بما نقل: \"الْفَقْرُ فَخْرِي، وَبِهِ أَفْتَخِر\".\n[و] (٢) هذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال: هو كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المرويَّة (٣). وجزم الصغاني بأنه موضوع.\n* قوله: إنه والخلفاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصدقات.\nتقدَّم في \"الزكاة\".\n\n١٨٤٤ - [٤٥١٣]- حديث: أنه - ﷺ - كان يعطي المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس.\n_________\n(١) من \"م\"، وتصحف في \"هـ\" إلى \"الإنبات\"، ولفظة \"التواضع\" لم ترد في \"م\".\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ١١٧) ونصه: \"وأما قوله الحديث المذكور وهو قوله: \"الفقر فخري، وبه أفتخر\" فهو كذب موضوع، لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبي - ﷺ - ومعناه باطل؛ فإن النبي - ﷺ - لم يفتخر بشيء، بل قال: \"أَنا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ\" وقاله في الحديث: \"إنّه أُوحِيَ إِلي أَنْ تَوَاضَعوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أحد عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبغِي أحدٌ عَلَى أَحَدٍ\". ولو افتخر بشيء لافتخر بما فضله الله به على سائر الخلق\". وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (١٨/ ١٢٣).","vol":"5","page":2130},{"text":"مسلم (١) من حديث رافع بن خديج وغيره: أن النبي - ﷺ - أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل ... الحديث.\nقلت: إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خُمُس الْخُمُس، وليس فيه ما يدل على المنع من أنهم يُعطَوْن من الزكاة.\n* [حديث: أنه - ﷺ - قال لمعاذ: \"إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كتَاب ... \" الحديث.\nمتفق عليه، وسبق في \"الزكاة\"] (٢).\n\n١٨٤٥ - [٤٥١٤]- حديث: أنّه أعطى عيينة بن [حصن] (٣)، والأقرع ابن حابس، وأبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية.\nمسلم (٤) من حديث رافع بن خديج، وزاد: وعلقمة بن [علاثة] (٥)، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فذكر الحديث.\n\n١٨٤٦ - [٤٥١٥]- حديث: أنه - ﷺ - أعطى عدي بن حاتم هذا.\nعدّه النَّووي من أَغلاط \"المهذّب\" ولا يعرف مرفوعًا، وإنما يُعرف عن\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٠٩٥ - ١٠٦٢).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو مستدرك من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الأصل (حصين) بالياء، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" وهو الصواب.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٠٦٠).\n(٥) في الأصل: \"علاقة\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2131},{"text":"عمر. ووهم ابن معن فزعم أنه في \"الصحيحين\".\n\n١٨٤٧ - [٤٥١٦]- حديث: أنه أعطى الزبرقان بن بدر.\nوهذا عده النّووي من أغلاط \"الوسيط\" ولا يعرف. وَوَهِم ابن مَعْنٍ فزعم أنّه في \"الصّحيحين\".\nوقد عدّ ابن الجوزي في \"التنقيح\" ثمّ الصّغَاني في جزء مفرد \"أسامي المؤلفة\" مجموعا من كلام ابن إسحاق ومقاتل، ومحمد بن حبيب، وابن قتيبة [والطبري] (١) وغيرهم، فَبَلغوا بهم نحو الخمسين نفسًا، فلم يذكر فيهم الزبرقان، ولا عدي بن حاتم.\nوفي \"الصحيحين\" ما يدل على أنه أسلم طوعًا، وثبت على إسلامه في الردة. والله أعلم (٢).\n\n١٨٤٨ - [٤٥١٧]- حديث: أنه أعطى الأربعة الأولين؛ لضعف نيتهم في الإِسلام، وهم: عيينة، والأقرع، وأبو سفيان، وصفوان وأعطى عَدِيًّا والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإِسلام.\nأما الأول؛ فصحيح في حقهم إلا صفوان بن أمية؛ فإنه إنما أعطاه قبل أن يسلم. وقد صرح بذلك المصنف في \"السير\"، ونص عليه الشّافعي في\n_________\n(١) في \"م\" ووقع في \"هـ\": (الطبراني).\n(٢) [ق/٤٦٠].","vol":"5","page":2132},{"text":"\"الأم\" (١) ونقله عنه البيهقي في \"المعرفة\" (٢) فقال: أعطى صفوان قبل أن يسلم، وكان كأنه لا يشك في إسلامه.\nوقال الغزالي في \"الوسيط\" (٣): أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقابًا لإسلامه.\nوتعقبه النووي بقوله: هذا صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقه، بل إنما أعطاه بعد إسلامه. انتهى.\nوتعقبه ابن الرفعة فقال: هذا عجيب من النّووي، كيف قال ذلك وفي \"صحيح مسلم\" (٤) والترمذي (٥) عن سعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية في هذه القصة، فقال: أعطاني النّبي - ﷺ - وإنه لأبغض الناس إلَيّ، فما برح يعطيني حتى إنه [لأحب] (٦) الناس إِليَّ.\nقال ابن الرفعة: وفي هذا احتمالان: أحدهما: أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى.\nوالثاني: أن يكون بعد إسلامه.\nوقد جزم ابن الأثير في \"الصحابة\" أن الإعطاء كان قبل الإِسلام. وكذلك قاله\n_________\n(١) الأم للشافعي (ص ٢/ ٨٤ - ٨٥).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٠٠).\n(٣) الوسيط (٤/ ٥٥٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٣١٣).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٦٦٦).\n(٦) في الأصل: \"أحب\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2133},{"text":"النّووي في \"التهذيب\" (١) في ترجمة \"صفوان\". وقال في \"شرح المهذب\" (٢): أعطى النبي - ﷺ - صفوان بن أمية من غنائم حنين، وصفوان يومئذ كافر. والله أعلم.\nويكفي في الرَّدِّ على النّووي في هذا نَصُّ الشّافعي الذي نقله البيهقي، والله الموفِّق.\nوأمّا إعطاء عديّ والزبرقان فتقدم الكلام عليهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>فائدة</span>\nدعوى الرافعي أنه - ﷺ - أعطى صفوان ذلك من الزكاة وَهمٌ، والصّواب: أنه من الغنائم، وبذلك جزم البيهقي، وابن سَيِّد الناس، وابن كثير، وغيرهم.\n\n١٨٤٩ - [٤٥١٨]- حديث: \"لَا تَحِلّ الصَّدَقَةُ إلا لِخَمْسَةٍ .... فذكر منهم. الغَارم\".\nمالك في \"الموطأ\" (٣) من مرسل عطاء بن يسار، واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه، فقال أكثر أصحابه عنه: هكذا.\nورواه الثوري، فقيل عنه، هكذا.\nوقيل: عن عطاء، حدثني الثّبت.\nوقيل: عن عطاء عن أبي سعيد الخدري.\n_________\n(١) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٣٧).\n(٢) المجموع للنووي (٦/ ١٨٦).\n(٣) الموطأ (١/ ٢٦٨).","vol":"5","page":2134},{"text":"ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وأحمد (٣) والبزار، والحاكم (٤) والبيهقي (٥)، وصححه جماعة.\n\n١٨٥٠ - [قوله] (٦): جرى الأمر في عهد رسول الله - ﷺ - أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه - ﷺ - قال: \"إنَّمَا [هَذِه] (٧) الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ\".\nأما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.\nوأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:\n[٤٥١٩]- فرواه مسلم (٨) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في \"معرفة\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦٣٦).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤١).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٥٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ١٥، ٢٢).\n(٦) في الأصل \"حديث\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) صحيح مسلم (رقم ١٠٧٣).","vol":"5","page":2135},{"text":"الصحابة\" من حديث نوفل بن الحارث: \"إن لَكُمْ (١) في خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكمْ أَوْ يُغْنِيكمْ\".\n[٤٥٢٠]- وفي الطبراني (٢) من طريق حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله - ﷺ - ... الحديث. فذكر نحوه.\nوقد استدل به الرافعي للأصطخري في أنّ خمُسَ الخُمُس إذا مُنِعَه أهل البيت حلت لهم الصّدقة.\n* حديث: \"نَحْنُ وَبنُو الْمُطَّلِبِ (٣) شَيءٌ وَاحدٌ\".\nتقدم قريبا.\n* حديث: أن الفضل بن عباس، وعبد المطلب بن ربيعة سألا ...\nالحديث.\nتقدّم قَبْلُ.\n\n١٨٥١ - [٤٥٢١]- حديث: أنه - ﷺ - بعث عاملا فقال لأبي رافع: اصحبني [كيما] (٤) تصيب من الصدقة، فسأل النبي - ﷺ - فقال: \"إنَّ الصدَقَةَ لَا تَحِلّ لَنَا وِإنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِن أَنْفُسِهِم\".\n_________\n(١) [ق/٤٦١].\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٥٤٣).\n(٣) في الأصل: \"عبد المطلب\".\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2136},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث أبي رافع.\nقلت:\n[٤٥٢٢]- وهو في الطبراني (٧) من حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>تنبيه</span>\nاسم الرجل الذي استتبع أبا رافع: الأرقم بن أبي الأرقم، صرح به النّسائي والطبراني.\n* حديث: إن رجلين سالاه الصدقة، فقال: \"إنْ شُئْتُمَا أَعْطَيتُكُمَا ولَا حَظَّ فِيها لِغَنِيٍّ ... \".\nالحديث، تقدم.\n* حديث: أنّه قال في حديث قبيصة: \"حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثَلَاثةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ ... \" الحديث.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٨، ١٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٦٥٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٦٥٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٦١٢).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣٢٩٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٤).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ١٢٠٥٩).","vol":"5","page":2137},{"text":"الشّافعي، ومسلم، وأحمد، وقد تقدم في \"التفليس\".\n* حديث: بعث معاذا إلى اليمن.\nتقدم.\n\n١٨٥٢ - قوله: يجب استيعاب الأصناف لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...﴾.\nتعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم [الاجتزاء] (١) بإعطاء صنف من الثمانية، بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية، أو ما وجد من الثمانية، بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك.\n[٤٥٢٣]- وذكر الطبري في [\"تفسيره\" (٢)] (٣) من طريق عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في هذه الآية، قال: في أي صنف وضعته أجزأك.\nورواه عبد الرزاق (٤) من وجه آخر.\n[٤٥٢٤]- ورواه الطبري (٥) عن عمر، وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة.\nويدل على ذلك: حديث معاذ بن جبل: \"خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِم فَضَعْهَا في فُقَرَائِهِمْ\".\n_________\n(١) في الأصل: \"اجتراء\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) تفسير الطبري (١٠/ ١١٦).\n(٣) في النسخ الخطية: \"الطبراني\"، ولا إخاله إلا خطأ، ولا أعرف من نسب إليه كتابا في التفسير.\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧١٣٦، ٧١٣٧).\n(٥) تفسير الطبري (١٠/ ١١٥ - ١١٦).","vol":"5","page":2138},{"text":"[٤٥٢٥]- وفي النسائي (١) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال: \"لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا\".\n\n١٨٥٣ - [٤٥٢٦] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله - ﷺ - بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.\nمتفق عليه (٢).\n\n١٨٥٤ - [٤٥٢٧]- حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.\nأبو داود (٣) في التصريح بالنهي. وعنده (٤) وعند مسلم (٥): لعن من فعل ذلك من حديث جابر.\n[٤٥٢٨]- ولمسلم (٦) من حديث ابن عباس.\nوفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٢٤٦٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٤٤).\n(٣) لم أقف عليه في \"سنن أبي داود\"، ورواه الترمذي في سننه (رقم ١٧١٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٥٦٤).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢١١٧).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٢١١٨).","vol":"5","page":2139},{"text":"١٨٥٥ - [٤٥٢٩]- حديث [عمر] (١): أنه شرب لبنا فأعجبه، فأُخبر أنه من نَعَم الصّدقة فاستقاه.\nمالك في \"الموطأ\" (٢) والشافعي (٣) عنه، عن زيد بن أسلم، به.\nوجاء عن أبي بكر أيضًا:\n[٤٥٣٠]- قال سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر: أنّ أبا بكر شرب لبنًا، فقيل له: إنّه من الصدقة فتقيَّأه.\n[٤٥٣١]- وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أنّ بكيرا حدّثه، عن سليمان بن يسار: أنّ ابن أبي ربيعة جاء بصدقات سَعَى عليها، فلما كان بالحرة خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب إليه تمرا ولبنا وزبدا فأكلوا، وأبي عمر أن يأكل منه، فقال له ابن أبي ربيعة: والله أصلحك (٤) الله إنا نشرب ألبانها. قال: إني لست كهيئتك، إنك تتبع أذنابها، وتعمل فيها.\n\n١٨٥٦ - [٤٥٣٢]- حديث: أبي بكر أنه أعطى عدي بن حاتم كما أعطاه رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) موطأ الإِمام مالك (١/ ٢٦٩).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٠٣١).\n(٤) [ق/٤٦١].","vol":"5","page":2140},{"text":"أمّا إعطاء النبي - ﷺ - لعدي؛ فتقدم أنه لا يعرف.\nأمّا إعطاء أبي بكر له فذكره الشّافعي (١) والبيهقي من طريقه (٢) قال: الذي أحفظ فيه من متقدمي الأخبار: أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر بثلاثمائةٍ من صدقات قومه، فأعطاه منها ثلاثين. لكن ليس في الخبر إعطاءه إيّاها من أين، غير أنّ الذي يكاد أن يعرف بالاستدلال أنه أعطاه إياها من سهم المؤلّفة؛ ليزيده رغبة فيما صنع، وليتألف من قومه من لا يثق منه بما وثق به من عدي. انتهى.\n[٤٥٣٣]- وذكر أبو الربيع بن سالم في \"السيرة\" له: أنّ عديًّا لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده، اعتذر إليه رسول الله - ﷺ - من الزاد وقال: \"وَلَكِنْ تَرْجِعُ فَيَكُونُ خَيْرٌ\"، فَذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة.\n\n١٨٥٧ - [٤٥٣٤]- حديث: أن مشركا جاء إلى عمر يلتمس منه مالًا فلم يعطه، وقال: مَن شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر.\nوهذا الأثر لا يعرف. وقد ذكره الغزالي في \"الوسيط\" (٣) وزاد: إنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الإِسْلَامِ شَيْئًا.\nوذكره أيضًا صاحب \"المهذب\" (٤)، وعزاه النووي (٥) إلى تخريج البيهقي، وليس فيه إلا قصة الأقرع وعيينة مع أبي بكر وعمر، حين سألا أبا بكر أن يقطع\n_________\n(١) الأم للشافعي (٢/ ٨٥).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٠١).\n(٣) الوسيط للغزالي (٤/ ٥٥٧).\n(٤) المهذب للشيرازي (١/ ١٧٢).\n(٥) المجموع للنووي (٦/ ١٨٦).","vol":"5","page":2141},{"text":"لهما، وفيه تخريق عمر الصحيفة، وقوله لهما: إن النبي - ﷺ - كان يتألفكما والإسلامُ يومئذٍ ذليل، وإن الله قد أعز الإِسلام فاذهبا (١).\n[٤٥٣٥]- لكن في \"تفسير الطبري\" (٢): حدثنا القاسم، حدثنا الحسن، أخبرنا هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، قال: قال عمر وقد أتاه عيينة بن حصن: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ -يعني ليس اليوم مؤلفة-.\n[٤٥٣٦]- وروى الطبري (٣) من طريق الشعبي قال: لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة أحد، إنما كانوا على عهد رسول الله - ﷺ -.\n[٤٥٣٧]- وأخرج (٤) عن الحسن، نحوه.\n* حديث: بعث معاذ بن جبل، وفيه: \"وَأَنْبِئْهُم أَنَّ عَلَيهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِن أَغنيَائِهِم ... \" الحديث.\nتقدم.\n\n١٨٥٨ - [٤٥٣٨]- حديث معاذ: من انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته؛ فصدقتُه وعُشُرُه في مخلاف عَشِيرته.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٠).\n(٢) تفسير الطبري (١٠/ ١١٣).\n(٣) كالسابق.\n(٤) كالسابق.","vol":"5","page":2142},{"text":"أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس، قال: في كتاب معاذ (فذكره).\n\n١٨٥٩ - [٤٥٣٩]- حديث معاذ: أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بكل [خميس ولبيس] (١)، آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة.\nالبيهقي (٢) من رواية إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن معاذ، وهو منقطع.\nوعلقه البخاري (٣). وقال الإسماعيلي: هو مرسل لا [حجة] (٤) فيه، وقد قال فيه بعضهم: \"من الجزية\" مكان \"الصدقة\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>تنبيه</span>\nقوله: خميس، قال أبو عبيد في \"غريبه\" (٥): المراد به الثّوب الذي طوله خمسة أذرع. كأنه عني الصّغير من الثياب، وقيل هو منسوب إلى خميس مَلِكٍ كان أمر عمل تلك الثياب باليمن (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"خمس وليس\" وهو تصحيف، والصواب من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١١٣).\n(٣) صحيح البخاري. كتاب الزكاة، باب الغرض في الزكاة.\n(٤) في الأصل: \"صحة\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) غريب الحديث (٤/ ١٣٦ - ١٣٧).\n(٦) في غريب أبي عبيد: \"وكان عمرو يقول: إنما قيل للثوب: خميس؛ لأن أول من عمله ملك باليمن يقال: الخميس، أمر لعمل هذه الثياب فنسبت إليه\".","vol":"5","page":2143},{"text":"وقال المحب الطبري: روي بدل \"بخميس\" بخميص\" (١) - بالصّاد، فإن صح فهو تذكير خميصة.\n****\n_________\n(١) [ق/٤٦٣].\nفي هامش \"الأصل\" ما نصّه: \"بلغ مقابلة على نسخة قُرئت على المؤلف وبها خَطّه\".","vol":"5","page":2144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-496>باب صدقة التطوع</span>\n١٨٦٠ - [٤٥٤٠]- حديث: \"لِيَتَصَدَّق الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلِيَتَصَدَّقْ مِن دِرْهَمِهِ وَلِيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ\".\nمسلم (١) عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل، لكن لم يكرر قوله: (ليتصدق).\n\n١٨٦١ - [٤٥٤١]- حديث: أنه - ﷺ - كان يمتنع من قبول الصدقة.\nمتفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة.\n[٤٥٤٢]- والترمذي (٣) والنسائي (٤) عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، نحوه.\n\n١٨٦٢ - [٤٥٤٣]- حديث: \"إنّا أَهْلَ بَيتٍ لَا تَحِلّ لَنَا الصَّدَقةُ\".\nمتفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة، في قصة الحسن.\n\n١٨٦٣ - [٤٥٤٤]- حديث: إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تطْفِيء غَضَبَ الرَّبّ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٠١٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٤٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٧٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٦٥٦).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٢٦١٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٤٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٠٦٩).","vol":"5","page":2145},{"text":"الحاكم في \"المستدرك\" في \"كتاب الفضائل (١) منه في ترجمة \"عبد الله بن جعفر بن أبي طالب\" من رواية أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين، عنه.\nوإسناده ضعيف.\nوفي الباب:\n[٤٥٤٥]- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، رواه الطبراني (٢) وفي إسناده صدقة السّمين، وهو ضعيف.\n[٤٥٤٦]- وعن أبي أمامة فيه (٣) في أثناء حديث طويل.\n[٤٥٤٧]- وعن أبي سعيد في \"الشعب\" (٤) للبيهقي، فيه الواقدي.\n[٤٥٤٨]- وعن ابن عباس فيه، واتّهم أحد رواته (٥).\n[٤٥٤٩]- وعن أنس رواه الترمذي (٦) وابن حبان (٧) وصححاه بلفظ: \"إنَّ الصَّدَقَة لَتُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٦٨).\n(٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ ٤٢١/ رقم ١٠١٨).\n(٣) المعجم الكبير (ج ١٨/ ٢٦١/ رقم ٨٠١٤).\n(٤) شعب الإيمان، للبيهقي (رقم ٣٤٤٢).\n(٥) إنما رأيته من حديث أنس بن مالك، وقال البيهقي آخره: \"هذا إسناد ضعيف، والحمل فيه على العسكري والعَمِّي\". شعب الإيمان (رقم ٨٠٦١). والعسكري هو: أبو علي إسماعيل بن يحيى بن عمرو العدل. والعمي هو: إسحاق بن محمَّد بن إسحاق العمي.\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٦٦٤).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٠٩).","vol":"5","page":2146},{"text":"وأعله ابن حبان في \"الضعفاء\" (١) والعقيلي (٢)، وابن طاهر، وابن القطان (٣).\n[٤٥٥٠]- وعن ابن مسعود في \"مسند الشهاب\" (٤) للقضاعي، وفي إسناده من لا يعرف، ولفظه: \"صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في الْعُمُر، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَب الرب\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-497>تنبيه</span>\nالرَّافعي استدل به على أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. وأولى منه:\n[٤٥٥١]- حديث أبي هريرة، المتفق عليه (٥): \"سَبْعَةٌ يُظِلّهم الله .... وفيه وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأخْفَاهَا\".\n\n١٨٦٤ - [٤٥٥٢]- حديث عائشة: أنها قالت: يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيِّهما أُهدي؟ فقال النبي - ﷺ -: \"إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا\".\nالبخاري (٦) وأبو داود (٧) والبيهقي (٨) من حديث طلحة، عنها.\n_________\n(١) لم أجده في مطبوعة كتاب المجروحين.\n(٢) لم أجده في مطبوعة الضعفاء للعقيلي، وإنما قال في روايه عبد الله بن عيسى الخزاز (٢/ ٢٨٦): \"لا يتابع على أكثر حديثه\".\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣٠ - ٤٣١).\n(٤) مسند الشهاب (رقم ١٠٠).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٣١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٢٥٩).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٥١٥٥).\n(٨) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦) (٧/ ٢٨).","vol":"5","page":2147},{"text":"١٨٦٥ - [٤٥٥٣] حديث: \"الصَّدقَةُ علَى الْمِسْكِيِن صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَان صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ\".\nأحمد (١) والنسائي والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) من حديث سلمان الضبي.\nوفي الباب:\n[٤٥٥٤، ٤٥٥٥]- عن أبي طلحة (٧)، وأبي أمامة (٨) رواهما الطبراني.\n\n١٨٦٦ - [٤٥٥٦]- حديث: كان - ﷺ - أجود ما يكون في رمضان.\nمتفق عليه (٩)، عن ابن عباس.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٧ - ١٨، ٢١٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٥٨) وقال: \"حديث حسن\".\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٤٤).\n(٥) لم أجده في سننه، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٥/ ٥٧١/ رقم ٥٩٦١).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٧).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٤٧٢٣)، إسناده ضعيف.\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٧٨٣٤)، إسناده ضعيف جدًّا، من رواية عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، وهذه سلسلة واهية جدا، كما نص عليه ابن حبّان وغيره.\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٠٨).","vol":"5","page":2148},{"text":"١٨٦٧ - [٤٥٥٧]- حديث: أن أبا بكر تصدق بماله كلّه.\nأبو داود (١) والترمذي (٢) والحاكم (٣) والبزار (٤) من حديث عمر: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله - ﷺ -: \"مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ \" فَقلت: مثله.\nفأتى أبو بكر بكل ماله .... الحديث.\nصحّحه الترمذي والحاكم، وقوّاه البزّار، وضعّفه ابن حزم (٥) بهشام بن سعد، وهو صدوق.\n\n١٨٦٨ - [٤٥٥٨] حديث: أن رجلا جاء إلى النبي - ﷺ - بصدقة مثل البيضة من الذهب، فقال: خذها فهي صدقة، وما أملك غيرها. فأعرض عنه ... الحديث.\nأبو داود (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث جابر.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦٧٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٦٧٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٤).\n(٤) مسند البزار (رقم ٢٧٠).\n(٥) المحلى (٨/ ١٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٦٧٤).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٧٢).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٣).","vol":"5","page":2149},{"text":"١٨٦٩ - [٤٥٥٩]- حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنه كان يشرب من سقايات بين مكّة والمدينة، فقيل (١): أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة.\nالشّافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد عنه، وأخرجه البيهقي (٣) من طريقه.\n*****\n_________\n(١) [ق/٤٦٤].\n(٢) الأم للشافعي (٢/ ٨٠).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٨٣).","vol":"5","page":2150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-498>(٤٣) كتاب النكاح</span>","vol":"5","page":2151},{"text":"١٨٧٠ - [٤٥٦٠]- قوله روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"تَناكحُوا تَكْثُرُوا أُبَاهِي بِكُمْ الأمم يَومَ القِيامَة\".\nأخرجه صاحب \"مسند الفردوس\" (١) من طريق محمَّد بن الحارث، عن محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"حجوا تَسْتَغْنَوْا، وَسَافِرُوا تَصِحُّوا، وَتَنَاكَحوا تَكْثُرُواْ، فَإنِّي أبَاهِي بِكمْ الأمَمَ\".\nوالمحمدان ضعيفان. وذكر البيهقي (٢) عن الشّافعي: أنه ذكره بلاغا، وزاد في آخره: \"حَتَّى بِالسَّقْطِ\".\nوفي الباب:\n[٤٥٦١]- عن أبي أمامة أخرجه البيهقي (٣) بلفظ: \"تَزَوَّجُوا؛ فِإنِّي مُكَاثِرٌ بِكم الأمَمَ، وَلَا تَكونوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى\". وفيه محمَّد بن ثابت وهو ضعيف.\n[٤٥٦٢]- وعن أنس -صححه ابن حبان (٤) - بلفظ: \"تَزَوَّجُوا الوَلودَ الوَدُودَ؛ فَإِنّي مكَاثِرٌ بِكم الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n[٤٥٦٣]- وعن حرملة بن النعمان، أخرجه الدارقطني في \"المؤتلف\"، وابن قانع في \"الصحابة\" (٥)، بلفظ: \"امْرَأَةٌ وَلودٌ أَحَبُّ إِلَى الله مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لَا\n_________\n(١) فردوس الأخبار (رقم ٢٦٦٣).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢١٩ - ٢٢٠).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٧٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٢٨)\n(٥) لم أجده في المطبوع منه.","vol":"5","page":2153},{"text":"تَلِدُ؛ إِني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n[٤٥٦٤]- وفي مسند ابن مسعود من \"علل الدارقطني\" (١) نحوه.\n[٤٥٦٥]- وعن عياض بن غنم، أخرجه الحاكم (٢) بلفظ: \"لَا [تَزَّوَّجَنَّ] (٣) عَاقرًا وَلَا عَجُوزًا؛ فَإنّي مُكاثرٌ بِكُمْ\".\nوإسناده ضعيف.\n* وعن معقل بن يسار، كما يأتي في باب \"صفة المخطوبة\".\n* وعن عائشة. وسيأتي قريبا.\n\n١٨٧١ - [٤٥٦٦] حديث: \"النّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي\".\nابن ماجه (٤) عن عائشة: أن النبي - ﷺ - قال: \"النِّكَاحُ مِنْ سُنتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْس مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإنّي مُكَاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ، وَمَن كَان ذَا طَوْلٍ فَلْيَنكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْه بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَه وِجَاءٌ\".\nوفي إسناده عيسى بن ميمون، وهو ضعيف.\n[٤٥٦٧]- وفي \"الصحيحين\" (٥) حديث أنس في ضمن حديث: \"لَكِنّي\n_________\n(١) علل الدارقطني (٥/ ٧٣).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١).\n(٣) في الأصل: \"تزوج\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، و\"المستدرك\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٠٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠١).","vol":"5","page":2154},{"text":"أَصُومُ وَأُفْطِر، وَأُصَلي وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنّتِي فَلَيْس مِنِّي\".\n\n١٨٧٢ - قوله: ونحوهما من الأخبار.\nفمنها:\n[٤٥٦٨]- عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: تَزوجتَ؟ قلت: لا. قال: تزوج؛ فإنّ خير هذه الأمّة أكثرهم نساء -يعني النّبي - ﷺ -. رواه البخاري (١).\n[٤٥٦٩]- وعن عمرو بن العاص مرفوعًا: \"الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالحةُ\". رواه مسلم (٢).\n[٤٥٧٠]- وعن أنس مرفوعًا: \"حُبِّب إلي مِن الدُّنيا النّسَاءُ والطيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الصلاة\". رواه النسائي (٣) وإسناده حسن.\nورواه الطبراني (٤) وزاد في: أوله: \"إنمَا\".\nوقد اشتهر على الألسنة بزيادة: (ثلاث)، وشرحه الإِمام أبو بكر بن فورك في \"جزء مفرد\" على ذلك. وكذلك ذكره الغزالي في \"الإحياء\" (٥) ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه المسندة.\n* عن أبي أَيُّوب مرفوعا: \"أرْبعٌ مِنْ سُنَن المرْسلين ... \"، فذكر منها:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٦٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٦٧).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٩٣٩، ٣٩٤٠).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٢٠٣).\n(٥) إحياء علوم الدّين، للغزالي (٢/ ٤٦).","vol":"5","page":2155},{"text":"النكاح. رواه الترمذي (١)\nوقد تقدم في \"الطهارة\".\n[٤٥٧١]- وعن الحسن، عن سمرة: أن النبي - ﷺ - (٢) نهى عن التبتل. رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤).\n[٤٥٧٢]- وعن عائشة مثله. رواه الترمذي (٥) والنسائي (٦).\n[٤٥٧٣]- وعنها مرفوعًا: \"تَزَوَّجُوا النِّسَاء؛ فَإنهُن يَأتِيَنكُم بِالمالِ\".\n[٤٥٧٤]- رواه الحاكم (٧) موصولا، من طريق [سَلْم] (٨) بن جنادة، وقال: إنه تفرد بوصله.\n[٤٥٧٥]- وأخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (٩) بغير ذكر عائشة، ورجّحه الدّارقطني على الموصول.\n[٤٥٧٦]- وعن أبي هريرة رفعه: \"ثَلَاثَةٌ حَق عَلَى الله إِعَانَتُهُم: المجاهدُ في\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٠٨٠) وقال: \"حسن غريب\".\n(٢) [ق/٤٦٥].\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠٨٢)، وقال: \"حسن غريب\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤٩).\n(٥) سنن الترمذي (تحت رقم ١٠٨٢).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٢١٣).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).\n(٨) تصحف في الأصل إلى \"سلمة\" وفي \"م\": \"مسلمة بن قتادة\"، وفي \"هـ\": \"سالم\"، وصوابه: سلم بن جنادة، وهو السؤائي العامري الكوفي، ترجمته في تهذيب المزي (١١/ ٢١٨ - ٢٢٠).\n(٩) مراسيل أبي داود (رقم ٢٠٣).","vol":"5","page":2156},{"text":"سَبِيل الله، والناكِحُ يُريدُ أن يَسْتَعِفَّ، والْمُكَاتَبُ يُريد الأداءَ\".\nرواه النسائي (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣)، وصحّحه الحاكم (٤).\n[٤٥٧٧]- وعن أنس رفع: \"مَن رَزَقُه الله امْرَأةً صَالحةً فَقد أَعَانَهُ علَى شَطْرِ دِينِه، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ الثَّانِي\". رواه الحاكم (٥) وسنده ضعيف.\n[٤٥٧٨]- وعنه، رفعه: \"مَن تَزَوَّجَ امرأَةً فَقَد أُعْطِي نُصْفَ الْعِبَادةِ\". إسناده ضعيف، فيه زيد العمى.\n[٤٥٧٩]- وعن ابن عباس رفعه: \"ألَا أُخْبِرُكُم بِخَيْر مَا [يُكْنَز المرء] (٦): المرأةُ الصَّالِحةُ إذا نَظَر إلَيْها سَرَّتْه، وَإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وإذَا أَمَرها أَطَاعَتْهُ\". رواه أبو داود (٧) والحاكم (٨).\n[٤٥٨٠]- وعن ثوبان نحوه. رواه الترمذي (٩) والروياني (١٠)، ورجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعا.\n[٤٥٨١]- وعن أبي نجيح رفعه: \"مَن كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنكِحْ فَلَيْس مِنَّا\".\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٢١٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٦١٥).\n(٣) علل الدارقطني (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٠، ٢١٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).\n(٦) في الأصل: \"متاع الدنيا\"، والمثبت من \"م\" و\"سنن أبي داود\".\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٦٦٤).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣٣)، وقال: \"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\n(٩) سنن الترمذي (رقم ٣٠٩٤).\n(١٠) مسند الروياني (رقم ٦٢٠).","vol":"5","page":2157},{"text":"رواه البغوي في \"معجم الصحابة\" والبيهقي (١) وقال: هو مرسل. وكذا جزم به أبو داود (٢) والدولابي، وغيرهما.\n[٤٥٨٢]- وعن ابن عباس رفعه: \"لَم يُرَ لِلمُتَحَابَّيْن مِثْلُ التَّزْوِيج\". رواه بن ماجة (٣) والحاكم (٤).\n[٤٥٨٣]- وعنه رفعه: \"لَا صَرُورَةَ في الإسْلامِ\"، رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والحاكم (٧) والطبراني (٨). وهو من رواية عطاء، عن عكرمة، عنه. ولم يقع منسوبا، [فقال ابن طاهر: هو ابن وراز] (٩)، وهو ضعيف. لكن في رواية الطّبراني: ابن أبي الخوار، وهو موثق (١٠).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٧٨).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٢٠٢).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٤٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٠).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣١٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٧٢٩).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٤٨) و(٢/ ١٥٩).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ١١٥٩٥).\n(٩) في الأصل: \"والظاهر أنه الخراساني\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وهو أولى بالسياق.\n(١٠) الحديث عندهم جميعهم: عن عمر بن عطاء، عن عكرمة. ونسب الطبراني عمر بن عطاء، فقال: \"عمر بن عطاء بن أبي الخوار\" وليس الحديث عندهم عن عطاء، عن عكرمة. وعمر بن عطاء ابن أبي الخوار المكي، وثقه ابن معين، وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: ترجمته في: \"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٤٦١)، وأما عمر بن عطاء بن وراز، فضعيف، ترجمته في: تهذيب الكمال (٢١/ ٤٦٣).","vol":"5","page":2158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-499>باب الخصائص في النكاح وغيره</span>\nوذُكرتْ في النّكاح لكونها فيه أكثر، وقد نبهت على جميع ما ذكره، وإن لم يذكر له خبرًا خاصًّا؛ لأن مضمنها النّقل المحض، إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك، فما وجدت له دليلًا من النقل الحديثيّ ذكرتُه، وما ذكره هو من أدلة القرآن لم أتعرض له إلا إن وجدت عن المفسرين ما يخالفه، فأُشير إلى ذلك، وما لم أجد له دليلًا قلتُ: لم أجد على ذلك دليلًا.\n****","vol":"5","page":2159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-500>باب الواجبات</span>\n١٨٧٣ - قوله: والحكمة فيه زيادة الزلفى، فلم يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم.\nهذا طرف من حديثٍ:\n[٤٥٨٤]- أخرجه البخاري (١) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إنَّ الله قَاَل: مَن عَادَى لِي وَلِيًّا فقدآذنتُهُ بالحرْبِ ومَا تقَرَّبَ إَلَيَّ عبدِي بِشَيءٍ أحبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عليهِ ... \" الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>فائدة</span>\nنقل النووي في \"زيادات الرّوضة\" (٢) عن إمام الحرمين، عن بعض العلماء: أنّ ثواب الفريضة يزيد على ثواب النّافلة بسبعين درجة.\nقال النووي: \"واستأنسوا فيه بحديثٍ\". انتهى.\nوالحديث المذكور ذكره الإِمام في \"نهايته\" وهو حديث سلمان مرفوعًا في شهر رمضان: \"مَن تَقرَّب فيه بِخَصْلَةٍ مِن خصال الْخَيْر كَان كَمَنْ أذى فَرِيضةً فيما سِوَاه (٣)، ومن أدَّى فريضةً فيه كَان كَمَن أَدَّى سبعينَ فَرِيضةً في غَيْره\".\nانتهى. وهو حديث ضعيف، أخرجه ابن خزيمة (٤)، وعلق القول بصحّته (٥).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٥٠٢).\n(٢) روضة الطالبين (٧/ ٣).\n(٣) [ق/٤٤٦].\n(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٨٨٧).\n(٥) في الأصل \"لصحته\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2160},{"text":"واعترض على استدلال الإِمام به، والظاهر أنّ ذلك من خصائص رمضان، ولهذا قال النووي: \"استأنسوا\". والله أعلم.\n\n١٨٧٤ - [٤٥٨٥]- قوله: فمنها صلاة الضحى؛ روي أنه - ﷺ - قال: \"كُتب عليَّ رَكعَتا الضُّحى وَهُما لكم سُنَّة\".\nأحمد (١) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: \"أمِرْتُ برَكَعتَي الضُّحَى ولم تُؤمَرُوا بِها، وَأُمِرْت بالأَضْحَى ولم تكْتَبْ\".\nوإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي. ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ: \"كُتِبَ عَلَى النّحْرُ ولم يُكْتَبْ عَلَيْكُم، وَأُمِرْتُ بصلاة الضحَى وَلَمْ تُؤمَرُوا بِهَا\".\nورواه البزار بلفظ: \"أُمِرْتُ بِرَكعَتَي الْفَجر وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُم\".\nومن طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عنه بلفظ: \"ثَلاثٌ هنّ عليَّ فرائضُ وَلَكُم تَطَوُّعٌ: [النَّحْرُ] (٢) والْوِتْرُ، وَرَكعَتَا الضحَى\".\nورواه الحاكم (٣) وابن عدي (٤) من هذا الوجه، ولفظه: \"الأضحى\" بدل: [\"النحر\"] (٥) و\"ركعتا الفجر\" بدل \"الضحى\". وكذلك رواه\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣١٧).\n(٢) في الأصل و\"هـ\": \"الفجر\"، والمثبت من \"م\".\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).\n(٤) الكامل، لابن عدي (٧/ ٢١٣).\n(٥) في الأصل و\"هـ\": \"الفجر\"، والمثبت من \"م\".","vol":"5","page":2161},{"text":"الدراقطني (١) والبيهقي (٢).\nورواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) وابن شاهين في \"ناسخه\" (٤) من طريق وضاح بن يحيى، عن مندل، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة عنه، بلفظ: \"ثلاثٌ عَلَيَّ فَريضةٌ وهُنَّ لَكم تَطوعٌ: الوِترُ، ورركعتا الْفَجْر، ورَكَعتا الضُّحَى\". والوضاح ضعيف، فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، ويلزم من قال به؛ أن يقول بوجوب ركعتي الفجر عليه، ولم يقولوا بذلك، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف، ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب.\nوقد ورد ما يعارضه:\n[٤٥٨٦]- فروى الدارقطني (٥) وابن شاهين في \"ناسخه\" (٦) من طريق عبد الله ابن [محرر] (٧)، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا: \"أُمِرْتُ بالوِتْرِ والأَضْحَى، ولم يُعزَمْ عليَّ\".\nولفظ ابن شاهين: \"وَلَمْ يُفْرضْ عَليَّ\". وعبد الله بن محرر متروك.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢١).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤).\n(٣) لم أجده في كتاب المجروحين، وترجم لراويه الضعيف الوضاح بن يحيى فيه (٣/ ٨٣) ولم يسق له حديثًا.\n(٤) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٩٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢١).\n(٦) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٩٨).\n(٧) تصحف في الأصل إلى \"مجرر\"، بالجيم، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-502>فائدة</span>\nاختار شيخنا شيخ الإِسلام القولَ بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في \"الصحيحين\"، منها:\n[٤٥٨٧]- لمسلم (١) عن عائشة: كان النبي - ﷺ - لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.\n[٤٥٨٨]- وفي \"الصحيحين\" (٢) عنها: ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي سُبْحةَ الضحى قطّ، وإني لأُسَبِّحُها.\n[٤٥٨٩]- وللبخاري (٣) عن ابن عمر نحوه.\n[٤٥٩٠]- وله (٤) عن أنس، وقيل له: هل كان رسول الله - ﷺ - يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير هذا اليوم.\n[٤٥٩١]- وللترمذي (٥) عن أبي سعيد: كان النبي - ﷺ - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال حديث حسن.\n[٤٥٩٢]- ولأبي داود (٦) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله - ﷺ - صلى الضحى غير أم هانيء؛ فإنها أَخبرتْ بها يوم الفتح، ولم يَره أحدٌ صلَّاهن بعدُ.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧١٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١١٧٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧٩).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٤٧٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٩١).","vol":"5","page":2163},{"text":"وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.\nوذكر النووي في \"شرح المهذب\" (١) عن بعض العلماء: أنه - ﷺ - كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.\nولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع] (٢) بين كلاميه.\n\n١٨٧٥ - [٤٥٩٣]- قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه - ﷺ - قال: \"ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ\".\nلم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.\nوأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>فائدة</span>\nنقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني (٣): أنها لم تكن واجبة عليه.\n\n١٨٧٦ - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ أي زيادةً على الفرائض.\n_________\n(١) مجموع النووي (٤/ ٤٢).\n(٢) في الأصل: \"فيجمع\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\" وهو الصواب.\n(٣) [ق/٤٦٧].","vol":"5","page":2164},{"text":"[٤٥٩٤]- وعن عائشة: أن النبي - ﷺ - قال: \"ثلاثٌ هُنَّ عَليَّ فرِيضة ولكم سنة: الْوِتْر، والسِّواك، وقِيامُ الليْلِ\".\nأما احتجاجه بالآية؛ فسبقه إليه البيهقي (١). ووجهه: أن النّافلة لغةً الزيادةُ، وظاهر الأمر بالتّهجد الوجوب. قال إمام الحرمين: فإن قيل: النّافلة هي السنّة. قلنا: بل النّافلة هنا هي الزِّيادةُ، وقد قيل: ما يزيده العبد من تطوّعاته يُجبَر به نقصانُ مفروضاتِه، وصلاته - ﷺ - معصومةٌ فكان تهجده زائدًا على مفروضاته.\nوهكذا قال البغوي في \"تفسيره\" نحوه.\nلكن يتعقّب ذلك بأن مقتضاه: أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبةً في حقِّه، ولا قائل بذلك.\nوحكى النووي في \"زياداته\" (٢) عن الشيخ أبي حامد: أن الشّافعي نصّ على أنه نسخ وجوبه في حقه، كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح. وفي \"صحيح مسلم\" (٣) ما يدل عليه. انتهى.\nوأما الحديث الذي احتجوا به؛ فهو ضعيف جدًّا؛ لأنه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله.\nأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٤) والبيهقي (٥) وقد قال الطبراني: إن موسى\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٩).\n(٢) روضة الطالبين (٧/ ٣ - ٤).\n(٣) سيأتي تخريج هذه الإشارة من المصنف عمّا قريب.\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٢٦٦).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٩).","vol":"5","page":2165},{"text":"تفرّد به، وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل، فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضة. وفي سياقه أيضًا دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه.\nواستدل غيره على عدم الوجوب أيضًا بحديث:\n[٤٥٩٥]- جابر الطويل في مسلم (١) في صفة الحج، ففيه: ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، والعشاء، بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتّى طلع الفجر، فصلّى حين تَبَين له الصّبح.\nوقد نصّ الشّافعي في \"الأم\" على أن السنَّة تركُ التنفل بعد العشاء للبائت بمزدلفة.\nوقد صرّح به الماوردي وغيره. واستدل أيضًا بأنه كان يصلي التطوع في الليل على الرَّاحلة في السفر، ويصليه في الحضر جالسا.\nوقد استدل الشّافعي على عدم وجوب الوتر [عليه] (٢) بذلك، وقيل: كان ذلك واجبًا عليه في حال الحضر، وفي حال عدم المشقة. وهذا يحتاج إلى نقل خاصٍّ، وإن كان الحليمي، وابن عبد السلام، والقرافي قد صرحوا: بأن الوتر كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر. وذكر النووي في \"شرح المهذب\" (٣) بأن من خصائصه فعل هذا الواجب من الوتر والتهجد على الراحلة.\n\n١٨٧٧ - قوله: ومنها السواك، كان واجبا عليه للخبر.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢/ ٨٩١/ رقم ١٢١٨).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) مجموع النووي (٤/ ٢٨).","vol":"5","page":2166},{"text":"يعني به. الخبر الذي ذكرناه عن عائشة قبله، وهو واهٍ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.\nويمكن أن يستدل لوجوبه:\n[٤٥٩٦]- بحديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - ﷺ - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغيرَ طاهرٍ، فلمّا شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (١).\nوفي لفظ (٢): وضع عنه الوضوء إلَّا من حَدَث. وإسناده حسن.\nووجه التمسك به: أنّ الأمر للوجوب، والمشقة إنما تلزم عن الواجب، فكان الوضوء واجبا عليه أوّلًا، ثم (٣) أنسخ، (٤) إلى السواك، والوجه الذي حكاه أوضحُ.\n[٤٥٩٧]- وقد ورى ابن ماجه (٥) عن أبي أمامة مرفوعًا: \"مَا جَاءَنِي جبريلُ إلَّا أوصانِي بالسواك حَتى لَقَد خَشيتُ أنْ يُفرَض عَلَيَّ، وعلى أُمَّتِي\". وهو ضعيف (٦).\n[٤٥٩٨]- ولأحمد (٧) من حديث واثلة مرفوعًا: \"أُمِرْتُ بالسّواكِ حتى خَشيتُ أنْ يُكْتَب عَليَّ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٩).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٥).\n(٣) [ق/٤٦٨].\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٩).\n(٦) في \"م\" و\"هـ\": (وفيه ضعف).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٩٠).","vol":"5","page":2167},{"text":"١٨٧٨ - قوله: كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه، ويغيّره.\nاعتِرضَ: بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره.\nويُمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف؛ لثبوت العصمة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (١) بخلاف غيره، فلو أقرّ على المنكر لاستفيد من تقريره أنّه جائز. نَبَّه على ذلك ابن الصبَّاغ.\n\n١٨٧٩ - قوله: لأنّ الله وعده بالعصمة.\nيشير إلى الآية التي في المائدة، أو إلى:\n[٤٥٩٩]- ما رواه الترمذي (٢) عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: كان النبي - ﷺ - يُحرَس، حتى نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فأخرج رأسَه من القبّة، فقال لهم: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله.\nواحتجّ البيهقي للمسألة بما:\n[٤٦٠٠]- في \"الصحيحين\" (٣) عن عائشة: ما خُيِّر رسول الله - ﷺ - بين أمريْن إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعدَ النّاس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلَّا أن تُنتَهك حرمةُ الله فينتقم لله.\n\n١٨٨٠ - قوله: كان يجب عليه مصابرة العدو، وإن كثر عددهم.\n_________\n(١) [سورة المائدة، الآية ٦٧].\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٠٤٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٥٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٢٧).","vol":"5","page":2168},{"text":"لم يبوب له البيهقي، وكأنّه يشير إلى:\n[٤٦٠١]- ما وقع في يوم أحد، فإنه أُفْرِد في اثني عشر رجلًا؛ كما رواه البخاري (١)، وفي يوم حنين [فإنه] (٢) أفرِدَ في عشرة رواه البخاري أيضًا.\n* قوله: كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين.\nتقدم في آخر \"باب الضمان\".\n\n١٨٨١ - [٤٦٠٢]- قوله: وقيل: كان يجب عليه إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: \"لَبَّيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيشُ الآخرة\".\nهذا بوب عليه البيهقي في \"الخصائص\" (٣).\nوقد روى الشّافعي (٤) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان النبي - ﷺ - يُظهر من التلبية ... فذكر الحديث، حتّى إذا كان ذات يوم والنّاس يَصرفون عنه، فكأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: \"لَبيْكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة\". قال ابن جريج: [وأحسب] (٥) أنّ ذلك كان يوم عرفة.\nقلت: وليس في ذلك ما يدل على الوجوب.\n_________\n(١) إنما رأيت ذلك عند مسلم (رقم ١٧٨٩) من حديث أنس: أن رسول الله - ﷺ - أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش ...\n(٢) في الأصل: \"كأنه\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٨).\n(٤) مسند الشّافعي (ص ١٢٢).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2169},{"text":"[تتمة] (١): مما لم يذكره الرافعي مما ادعى بعضهم وجوبه عليه: كان عليه إذا فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها. قاله الماوردي.\nوكان يجب عليه أن يدفع بالتي هي أحسن. حكاه ابن القاصّ، وكذا ما بعده.\nقال: ومنها: أنه كلف من العلم وحده بما كلف به الناس بأجمعهم.\nومنها: أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرة.\nومنها: أنه كان يؤخذ عن الدنيا عند نزول الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ بها.\nومنها: أنه كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق، مع معاشرة (٢) الناس بالنفس والكلام. انتهى.\nوهذه الأمور تحتاج دعوى وجوبها إلى أدلَّةٍ، وكيف بها، فالله المستعان.\nومن خصائصه في واجبات النكاح: وجوب تخيير نسائه للآية، واختلف في سبب نزولها على أقوال؟\nأحدها: ما سيذكره المصنف من أنَّ الله خَيَّره بين الغَنَاء والفقر، فاختار الفقر، فأمره الله بتخيير نسائه؛ لتكون من اختارته منهن موافقةً لاختياره.\nوهذا يعكر عليه: أنَّ الأكثرَ من أهل العلم بالمغازي على أنَّ إيلاءَه من نسائه كان سنة تسع، وأن تخييرهن وقع بعد ذلك، وقد كان - ﷺ - في آخر [عمره] (٣) قد وُسِّع له في العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك، قالت عائشة: ما شبعنا\n_________\n(١) في الأصل: (تنبيه)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) [ق/٤٦٩].\n(٣) في الأصل: \"أمره\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2170},{"text":"من التمر حتى فتحت خيبر (١).\nثانيها: أنهن تغايرن عليه، فحلف أن لا يكلمهن شهرًا، ثم أُمر بأن يخيِّرهن.\nحكاه الغزالي.\nثالثها: أنّهن طالبنه من الحلي والثياب بما ليس عنده، فتأذى بذلك، فَأُمِر بتخييرهن.\nوقيل: إنّ ذلك كان بسبب طلب بعضهن منه خاتَمًا من ذهب، فأعد لها خاتمًا من فضّة وصَفَّره بالزعفران، فتسخطت.\nرابعها: أن الله امتحنهن بالتخيير؛ ليكون لرسوله خيرةُ النساء.\nخامسها: أنّ سبب نزولها قصّة مارية في بيت حفصة، أو قصّة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت جحش. وهذا يقرب من الثاني.\nقوله: لأنه - ﷺ - آثر لنفسه الفقر والصبر عليه.\nوأعاده بعد في الكلام على أنّ اليسار ليس بشرطٍ في الكفاءة. ويدل عليه:\n[٤٦٠٣]- ما رواه النّسائي (٢) من حديث ابن عباس: إن الله تعالى خَيّره بين أن يكون عبدًا نبيًّا، وبين أن يكون ملكا، فاختار أن يكون عبدًا نبيًّا.\n[٤٦٠٤]- ولمسلم (٣) عن ابن عباس عن عمر، فدخلت عليه وهو مضطجع على حصير فجلست، فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، هاذا الحصير قد أثَّرَ في\n_________\n(١) هذا لفظ ابن عمر، كما في البخاري (رقم ٤٢٤٣): \"ما شبعنا حتى فتحنا خيبر\".\nوأما لفظ عائشة فهو: \"لما فتحت خيبر، قلنا: الآن نشبع من التمر\". رواه البخاري (رقم ٤٢٤٢).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٦٧٤٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٧٩).","vol":"5","page":2171},{"text":"جنبه، فنظرت في خزانته وإذا بقبضة من شعير نحو الصّاع، ومثلها قرط في ناحية الغرفة، فابتدرت عيناي .... الحديث. وفيه: \"أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنا الآخِرَةُ، وَلَهُمْ الدُّنْيا\".\nوأخرجاه (١) من طريق أخرى، عن ابن عباس، عن عمر، وفيه: \"أُولئكَ عجلَتْ لَهم طَيِّبَاتُهم\".\n[٤٦٠٥]- وفي \"الصحيحين\" (٢) عن عائشة: كان فراش رسول الله - ﷺ - من أُدُم، وَحشوه لِيف.\n[٤٦٠٦]- ومن حديثها (٣): ما شبع رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام تباعًا حتّى مضى لسبيله.\nوفي رواية (٤): منذ قدم المدينة من طعام بُرّ حتى قبض.\n[٤٦٠٧]- وفيهما (٥): عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"اللهمّ اجْعَل رِزْقَ آلِ محمَّدٍ قوتًا\".\nفإن قيل: فما وجه استعاذته - ﷺ - من الفقر كما تقدم الحديث في قسم الصدقات؟\nفالجواب: أن الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلب، والذي اختاره وارتضاه طرح المال.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٨٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٩٧٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٤١٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٤٦٠).","vol":"5","page":2172},{"text":"وقال ابن عبد البر (١): الذي استعاذ منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف، ولا يستقر معه في النفس غنى؛ لأنّ الغنى عنده - ﷺ - غنى النّفس، وقد قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ (٢). (٣) ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة لنفسه وعياله، وكان الغنى محلّه في قلبه، ثقةً بربّه وكان يستعيذ من فقر منسيّ، وغنًى مطغي. وفيه دليل على أن للغنى والفقر طرفَيْن مذمومَيْن، وبهذا تجتمع الأخبار في هذا المعنى.\n\n١٨٨٢ - [٤٦٠٨]- حديث عائشة: ما مات رسول الله - ﷺ - حتى أُحِلَّ له النّساء اللاتي حُظِرْنَ عليه.\nكذا وقع فيه. وقوله: \"اللاتِي حُظِرْنَ عليه\" مدرج في الحديث.\nقال الشّافعي (٤): أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، قالت: ما مات رسول الله - ﷺ - حتى أُحِلّ له النّساء.\nقال الشّافعي: كأنّها تعني: اللّاتي حُظِرْن عليه في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٥) الآية.\nوهكذا ساقه القاضي أبو الطيب عن الشّافعي. وأخرجه أحمد (٦)\n_________\n(١) الاستذكار (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢) باختصار.\n(٢) [ق/ ٤٧٠].\n(٣) [سورة الضحى، الآية ٨].\n(٤) الأم للشافعي (ص ٢/ ١٤٠).\n(٥) [سورة الأحزاب، الآية: ٥٢].\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٤١).","vol":"5","page":2173},{"text":"والترمذي (١) والنسائي (٢) من حديث سفيان دون الزيادة.\nورواه الدارمي (٣) وابن خزيمة وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والنسائي (٦) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: ما توفي رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.\n[٤٦٠٩]- وروى الترمذي (٧) من طريق شهر، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، فقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية. فأحل الله فتيات المؤمنات، وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غيرِ الإِسلام، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قوله ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (٨)، وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال: حديث حسن.\n\n١٨٨٣ - [٤٦١٠]- حديث: لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة.\nمتفق عليه (٩) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لما أمر\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣٢١٦).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٢٠٤).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ٢٢٤١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٣٦٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٣٧).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٢٢٤٢).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٣٢١٥).\n(٨) [سورة الأحزاب، الآية: ٥٠].\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٤٧٨٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٥).","vol":"5","page":2174},{"text":"رسول الله - ﷺ - بتخييره أزواجه بدأ بي، وقال: \"إنّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ ألا تَعْجِلِي ... الحديث. وفيه: ثم قال: \"إن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ...﴾ (١) الآية\". وفيه: فإني أريد الله وَرسوله والدار الآخرة.\n[٤٦١١]- واتفقا (٢) على طريق مسروق عنها: خيّرنا رسولُ الله - ﷺ - فاخترناه، فلم يعددها علينا.\nوفي رواية (٣): فلم يَعُدَّ ذلك طلاقا.\n[٤٦١٢]- ولمسلم (٤) من حديث جابر، نحو الأول، وزاد في آخره: وأسألك لا تخبر امرأةً من نسائك بالّذي قلتُ. قال: \"لا تَسْأَلْنِي امْرَأةٌ مِنهنّ إلَّا أخبرتها\".\nوفي بعض طرقه (٥): أنّ هذا الكلام منقطع، فإنّ فيه: قال معمر: وأخبرني أيوب، قال: قالت عائشة: لا تقل إنّي اخترتك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>تنبيه</span>\nاحتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس على الفور.\nواعترض الشيخ أبو حامد: بأنه صرّح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين.\n_________\n(١) [سورة الأحزاب، الآية: ٢٨].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٢٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٧).\n(٣) وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٧) (٢٧) بلفظ: \"ولم يَعدّه طلاقًا\".\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٧٨).\n(٥) وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٥) (٣٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٧).","vol":"5","page":2175},{"text":"قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون ذلك مختصًّا بعائشة؛ لميله إليها، وصغر سنِّها، فكأنه قال لها: لا تبادري بالجواب خشيةَ أن (١) تبتدر، فتختار الدنيا. وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرها، انتهى. ولا يخفى ما فيه.\n\n١٨٨٤ - قوله: وهل حرّم على رسول الله - ﷺ - طلاقهنّ بعد ما اختَرْنَه، كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه إمساكها.\nقلت: وهذا يحتاج إلى دليل خاص.\n* قوله: القسم الثاني من المحرمات: الزكاة والصدقة.\nتقدم ذلك في \"قسم الصّدقات\".\n\n١٨٨٥ - قوله: ما كان له أن يأكل البصل والثوم والكراث، وهل كان حرامًا عليه؟ فيه وجهان، أشبههما: لا.\nوقوله: والأشبه إلى آخره، يؤخذ مما:\n[٤٦١٣]- رواه ابن خزيمة (٢) وغيره من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، نحو ما أخرجه مسلم، وزاد: \"إنّي أَستَحْيِي مِن مَلائِكَةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم\".\n[٤٦١٤]- وللحاكم (٣) من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، أنه أرسل\n_________\n(١) [ق/ ٤٧١].\n(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٧٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٣٥).","vol":"5","page":2176},{"text":"إلى رسول الله - ﷺ - بطعام من خضرة فيه بصل، أو كراث، فلم ير فيه أثر رسول الله - ﷺ - فأبى أن يأكله، فقال رسول الله: \"إنّي أستحيي مِنْ مَلَائِكةِ الله، وَلَيْس بِمُحَرَّم\".\n[٤٦١٥]- ولابن خزيمة (١) من حديث أبي سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة: الثوم، فأكلنا أكلًا شديدًا، قال: وناس جياع، ثمّ قمنا إلى المسجد فوجَد رسولُ الله الرِّيحَ، فقال: \"مَن أَكَل مِن هذه الشجَرةَ الخَبِيثَةَ فَلا يَقْرِبَنا في مَسْجِدنَا\". فقال الناس: حرمت، حرمت. فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: \"يَا أيّها النًاس، إنَّه ليس لي تَحْريمُ مَا أَحَلّ الله، ولكنها شَجرةٌ أَكْرَهُ ريحَهَا، وإنه يَأتيني أنحاءٌ (٢) مِن الملائكَة فَأكرَه أن يَشُمّوا رِيحهَا\".\nوهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في:\n[٤٦١٦]- حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (٣): أنه - ﷺ - نهى يوم خيبر عن أكل الثوم محمول على من أراد حضور المسجد. وقد زاد يزيد بن الهاد، عن نافع: أن ابن عمر كان يأكله إذا طبخ.\nوظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق، بل في أبي داود (٤) والنسائي (٥) من حديث عائشة: أن آخر طعام أكله رسول الله - ﷺ - طعام فيه بصل.\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٦٧).\n(٢) كلمة: (أنحاء) ثابت في النسختين الخطيتين، ولكن لا توجد في مطبوعة صحيح ابن خزيمة.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٥٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٨٢٩).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٦٨٠).","vol":"5","page":2177},{"text":"زاد البيهقي (١): إنّه كان مشويًّا في قِدْر.\nويؤيده:\n[٤٦١٧]- حديث عمر، عند مسلم (٢): \"فَمَنْ كَان آكِلَهُمَا لا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا\".\n[٤٦١٨]- ولأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن علي: نهى عن أكل الثّوم إلَّا مطبوخًا.\n\n١٨٨٦ - [٤٦١٩]- حديث: أنه أتي بقدر فيها بقول فوجد لها ريحا، فقرّبها إلى بعض أصحابه، وقال: \"كُلْ فَإِنّي أُناجِي مَن لَا تُنَاجِي\".\nمتفق عليه (٥) من حديث جابر.\n\n١٨٨٧ - [٤٦٢٠]- حديث: كان لا يأكل متكئا.\nالبخاري (٦) وأصحاب \"السنن\" (٧) عن أبي جحيفة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لَا آكُلُ مُتَّكِئًا\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٧٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٦٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٨٢٨).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٨٠٨، ١٨٠٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٨٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ٥٦٤).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٣٩٨، ٥٣٩٩).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٧٦٩)، سنن الترمذي (رقم ١٨٣٠)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٧٤٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٢٦٢).","vol":"5","page":2178},{"text":"١٨٨٨ - [٤٦٢١]- حديث: \"إنّما آكُلُ كمَا يَأكلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ\".\nالبيهقي في \"الشعب\" (١) من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلًا.\nوهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (٢) عن معمر، عن يحيى، ولفظه: أن النبي - ﷺ - قال: \"آكُلُ كَما يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ فَإنَّما أَنَا عبدٌ\".\n[٤٦٢٢]- وقال البزار (٣): حدثنا أحمد بن المعلى الآدمي، حدثنا حفص بن عمار الطاحي، حدثنا مبارك بن فضالة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: \"إنّما (٤) أَنَا عبدٌ آكُلُ كمَا يَأكُل الْعَبْد\". وقال: لا نعلم يروى بإسناد متصل إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا ابن عمر، ولا عن عبيد الله إلا مبارك، ولا عن مبارك إلا حفص، ولا يتابع عليه.\nقلت: وحفص فيه مقال.\n[٤٦٢٣]- ووصله ابن شاهين في \"ناسخه\" (٥) من حديث أنس. وفيه قصة.\n[٤٦٢٤]- ولأبي الشيخ في \"كتاب أخلاق النبي - ﷺ -\" (٦) من حديث جابر، نحوه.\n_________\n(١) شعب الإيمان (رقم ٥٩٧٥).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٥٥٤).\n(٣) كشف الأستار (رقم ٢٤٦٩).\n(٤) [ق/ ٤٧٢].\n(٥) الناسخ والمنسوخ، لابن شاهين (رقم ٦١٢).\n(٦) أخلاق النبي - ﷺ - (رقم ٢١٢).","vol":"5","page":2179},{"text":"[٤٦٢٥]- ومن حديث عائشة (١) وإسنادهما ضعيف.\n[٤٦٢٦]- ولابن شاهين (٢) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا، نحوه.\n[٤٦٢٧]- وفي ابن أبي شيبة (٣) من حديث مجاهد مرسلًا أيضًا، قال: ما أكل رسول الله متكئا قط إلا مرّة، وقال: \"اللهم إني عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ\".\n[٤٦٢٨]- وقال ابن سعد (٤): أخبرنا [أبو النضر] (٥)، حدثنا أبو معشر، عن سعيد، عن عائشة: أن النبي - ﷺ - قال لها: \"يَا عَائشَة، لَوْ شِئْتُ لسَارَتْ مَعِي جِبالُ الذَّهب، أتَانِي ملكٌ إنّ حُجْزَتَه لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ، فقال: إنّ رَبك يُقْرِئُكَ السلَامَ وَيقُول: لَك إن شِئْتَ كُنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، وإنْ شْئتَ عَبْدًا. فَأشارَ إِلَيّ جِبْريلُ أنْ ضَعْ نَفْسَكَ، فَقُلْت نَبِيًّا عَبْدًا\". فكان بعد ذلك لا يأكل متّكئا، ويقول: \"آكُلُ كَمَا يَأكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ\".\n[٤٦٢٩]- وللبيهقي في \"الشعب\" (٦) و\"الدلائل\" (٧) من حديث ابن عباس في قصة، قال فيها: فما أكل النبي - ﷺ - بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا حتّى لقي الله.\n_________\n(١) أخلاق النبي - ﷺ - (رقم ٢١٣).\n(٢) الناسخ والمنسوخ (رقم ٦١١).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ١٢٥).\n(٤) الطبقات، لابن سعد (١/ ٣٨١).\n(٥) في الأصل (أبو نصر)، وصوابه من \"م\"، وهو هاشم بن القاسم كما مصرح به في الطبقات.\n(٦) شعب الإيمان (رقم ٥٩٧١).\n(٧) دلائل النبوة (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤).","vol":"5","page":2180},{"text":"ورواه النسائي (١) بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله). وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح (٢)، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق (٣) أيضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>فائدة </span>(٤)\nلم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في \"ناسخه\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-506>تنبيه</span>\nقال الخطابي (٦): المتكيء، هو الجالس معتمدًا على وِطَاء.\nوقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين.\n\n١٨٨٩ - قوله: ومما عدّ من المحرَّمات: الخطّ والشِّعْر.\nوإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: إنّه كان يحسنهما.\nثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ (٧) وبقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ (٨).\n_________\n(١) السنن الكبرى (رقم ٦٧٤٣)، ولم أجده عنده لفظة (قط).\n(٢) في هامش الأصل: (أي صرح بالتحديث؛ فإنه أي بقية مدلس ...).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٥٥١).\n(٤) في الأصل: \"قوله\" والمثبث من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) الناسخ والمنسوخ (ص ٢٧٩) تحت (رقم ٦١٣).\n(٦) معالم السنن (٥/ ٣٠١).\n(٧) [سورة العنكبوت، الآية: ٤٨].\n(٨) [سورة يس، الآية ٦٩].","vol":"5","page":2181},{"text":"وفي الاستدلال بالآية الأولى على ذلك نظر.\nواستدل غيره بـ:\n[٤٦٣٠]- حديث ابن عمر المخرّج في \"الصحيح\" (١) بلفظ: \"إنّا أمّة أمِيّة لا نَكْتب وَلا نَحْسِب ... \" الحديث.\nوقال البغوي في \"التهذيب\": [قيل] (٢): كان يحسن الخط ولا يكتب، ويحسن الشعر ولا يقوله. والأصح: أنه كان لا يحسنهما، ولكن كان يميز بين جيد الشعر ورديئه. انتهى.\nوادعى بعضهم: أنه صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها، وأن [عدم] (٣) معرفته كان بسبب المعجزة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٤)، فلما نزل القرآن، واشتهر الإِسلام وكثر المسلمون، وظهرت المعجزة، وأمن الارتياب في ذلك، عَرَف حينئذ الكتابة. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره من طريق (٥) مجالد، عن عون بن عبد الله، عن أبيه، قال: ما مات رسول الله - ﷺ - حتى كتب وقرأ. قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي، فقال: صدق، قد سمعت أقواما يذكرون ذلك (٦).\nانتهى. قال: وليس في الآية ما ينافي ذلك.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩١٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٠).\n(٢) في الأصل: \"هل\"، وهو خطأ، والمثبت من و\"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الأصل: \"العلم\" وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) [العنكبوت، الآية ٤٨].\n(٥) [ق/ ٤٧٣].\n(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٢) وقال: \"فهذا حديث منقطع، وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين. والله تعالى أعلم\".","vol":"5","page":2182},{"text":"[٤٦٣١]- وروى ابن ماجه (١) وغيره عن أنس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"رأيت ليلةَ أُسِريَ بِي عَلى بَابِ الْجَنَّة مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالقَرْض بثمانيةَ عَشَر .. \".\nقال: والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكتابة.\nوأجيب: باحتمال إقدار الله له على ذلك بغير تقدّم معرفة الكتابة، وهو أبلغ في المعجزة. وباحتمال أن يكون حذف منه شيء، والتقدير: فسألت عن المكتوب، فقيل لي: هو كذا.\n[٤٦٣٢]- ومن حديث محمَّد بن المهاجر، عن يونس بن ميسرة، عن أبي كبشة السّلولي، عن سهل بن الحنظلية: أن النبي - ﷺ - لما أمر معاوية أن يكتب للأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، قال عيينة: أتراني أذهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة الملتمس؟ فأخذ رسول الله - ﷺ - الصحيفة، فنظر فيها فقال: \"قَدْ كَتَب لَكَ بِهَ أَمَرنَا فِيها\" (٢). قال يونس بن ميسرة أحد رواته: وَيُروى (٣) أنّ رسول الله - ﷺ - كَتب بعدما أُنزل عليه.\nومن الحجة في ذلك ظاهرا:\n[٤٦٣٣]- ما أخرجه البخاري (٤) في قصة صلح الحديبية، من حديث البراء: فأخذ الكتاب فكتب: \"هَذا مَا قَاضَى علَيه محمد بن عَبد الله .... \" الحديث.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٣١)، وهو ضعيف جدا.\n(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٠٧٤).\n(٣) في \"هـ\": فنرى\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٦٩٩).","vol":"5","page":2183},{"text":"وكذا أخرجه الإسماعيلي في \"مستخرجه\".\nوقال أبو الخطاب ابن دحية: صار بعض الناس إلى أن النبي - ﷺ - كَتَب، منهم أبو ذرّ الهروي، وأبو الفتح النيسابوري، وأبو الوليد الباجي، وصنَّفَ فيه كتابًا.\nقلت: وسبق إلى ذلك عمر بن شَبّة في \"كتاب الكُتّاب\" له؛ فإنه قال فيه: كتب النبي - ﷺ - بيده يوم الحديبية.\nوقال أبو بكر بن العربي في \"سراجه\": لما قال أبو الوليد ذلك طعنوا عليه، ورموه بالزندقة، وكان الأمير مُتَثَبِّتًا، فأحضرهم للمناظرة، فاستظهر الباجي ببعض الحجة، وطعن على من خالفه، ونسبهم إلى عدم معرفة الأصول، وقال: اكتب إلى العلماء بالآفاق، فكتب إلى إفريقية، وصقلية، وغيرهما، فجاءت الأجوبة بموافقة الباجي. ومحصَّل ما تواردوا عليه: أنّ معرفته الكتابة بعد أميَّته لا ينافي المعجزة، بل تكون معجزة أخرى؛ لأنهم بعد أن تحققوا أميّته، وعرفوا معجزته بذلك -وعليه تُنزل الآية السابقة- صار بعد ذلك يَعلم الكتابة بغير تقدم تعليم، فكانت معجزة أخرى، وعليه يُنزّل حديث البراء. انتهى.\nوقد ردّ أبو محمّد بن مفوِّز على أبي الوليد الباجي، وبَيَّن خطأه في هذه المسألة في تصنيف مفرد.\nووقع لأبي محمد الهواري معه قصّة في منام رآه، ملَخّصه: أنّه كان يرى بما قاله الباجي، فرأى في النوم قبر النبي - ﷺ - ينشق ويميد، ولا يستقر، فاندهش لذلك، وقال في نفسه: لعل هذا بسبب اعتقادي (١)، قال ثمّ: عقدتُ التّوبة مع نفسي، فسكن واستقر، فلما استيقظ قصّ الرؤيا علي بن مفوّز فعبَّرها له\n_________\n(١) [ق/ ٤٧٤].","vol":"5","page":2184},{"text":"كذلك، واستظهر بقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ الآيات.\nومحصّل ما أُجيبَ به الباجي عن ظاهر حديث البراء: أنّ القصة واحدة، والكاتب فيها كان عليّ بن أبي طالب، وقد وقع في رواية أخرى للبخاري (١) من حديث البراء أيضا بلفظ: لما صالح النبي - ﷺ - أهلَ الحديبية، كتب عليّ بينهم كتابًا، فكتب: \"محمّد رسول الله ... \". فتحمَل الروايةُ الأولى على أن معنى قولِه: (فكتب) أي فأمر الكاتبَ، ويدل عليه رواية المسور في \"الصحيح\" (٢) أيضًا في هذه القصة ففيها: \"والله إنِّي لرسول الله، وإن كَذَّبْتمُونِي، اكْتُبْ: مُحمّد بن عبد الله\".\nوقد ورد في كثير من الأحاديث في \"الصحيح\" وغيره إطلاقُ لفظ: (كتب) بمعنى (أمر)، منها:\n[٤٦٣٤]- حديث ابن عباس: أنّ النبي - ﷺ - كتب إلى قيصر (٣).\n[٤٦٣٥]- وحديث: كتب إلى النجاشي (٤).\n[٤٦٣٦]- وحديث: كتب إلى كسرى (٥).\n[٤٦٣٧]- وحديث عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله - ﷺ - ...\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٦٩٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٩٤٠)، ومسند الإِمام أحمد (١/ ٢٦٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٧٧٤) من حديث أنس بلفظ: \"أن النبي - ﷺ - كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي .... \".\n(٥) انظر السابق. ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري (رقم ٢٩٣٩) ومسند الإِمام أحمد (١/ ٢٤٣) بلفظ: \"أن رسول الله - ﷺ - بعث بكتابه إلى كسرى ... \".","vol":"5","page":2185},{"text":"وغير هذه الأحاديث، كلّها محمولة على أنّه أمر الكاتب، ويشعر بذلك هنا: قوله في بعض طرقه. لما أمتنع الكاتب أن يمحو لفظ \"محمَّد رسول الله\" قال له النبي - ﷺ -: \"أَرِني\" فمحاه. فإن ظاهره: أنَّه لو كان يعرف الكتابة لما احتاج إلى قوله: \"أَرِني\"، فكأنه أراه الموضع الّذي أبى أن يمحوه، فمحاه هو - ﷺ - بيده، ثُمّ ناوله لعلي فكتب بأمره: (ابن عبد الله) بدل (رسول الله).\nوأجاب بعضهم -على تقدير حمله على ظاهره-: أنه كتب ذلك اليومَ غيرَ عالِمٍ بالكتابة، ولا بتمييز حروفها، لكنه أخذ القلم بيده فخطّ به فإذا هو كتابة ظاهرة، على حسب المراد. وذهب إلى هذا القاضي أبو جعفر السّمناني (١).\nوأجاب بعضهم بأنه ليس في ظاهر الحديث إلا أنه كتب محمَّد بن عبد الله، وهذا لا يمتنع أن يكتبه الأمي، كما يكتب الملوك علامتهم وهم أميون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>فصل</span>\nوأما الشعر فكان نظمه محرما عليه باتفاق، لكن فرق البيهقي (٢) وغيره بين الرجز وغيره من البحور، فقالوا: يجوز له قول الرّجز دون غيره. وفيه نظر؛ فإن الأكثر على أن الرجز ضرب من الشعر، وإنما ادعى أنه ليس بشعر الأخفش وأنكره ابن القطَّاع وغيره. وإنما جَرّ البيهقي لذلك ثبوت قوله - ﷺ - يوم حنين: أَنَا النّبِيّ لَا كَذِبْ أَنَا ابنُ عَبدِ الْمُطَّلِبْ.\n_________\n(١) هو أبو جعفر محمَّد بن أحمد بن محمَّد السمناني الحنفي قاضي الموصل، حدث عن علي بن عمر الحربي والدارقطني وجماعة، ولازم الباقلاني حتى برع في علم الكلام، قال فيه الخطيب: كان ثقة عالمًا فاضلا سخيًّا، حسن الكلام. وقال الذهبي: كان من أذكياء العالم. توفي سنة ٤٤٤ هـ انظر: تاريح بغداد (١/ ٣٥٥)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٥١).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٣).","vol":"5","page":2186},{"text":"فإنه من مجزوء الرّجز (١)، ولا جائز أن يكون مما تمثّل به كما سيأتي؛ لأن غيره لا يقول: أنا النبي. ويزيل عنه الإشكال أحد أمرين:\nإما أنه لم يقصد الشعر فخرج موزونا، وقد ادعى ابن القطّاع -وأقره النووي.\nالإجماعَ على أن شرط تسمية الكلام شعرًا أن يقصد له قائله، وعلى ذلك يحمل ما ورد في القرآن والسنة.\nوإمّا أن يكون القائل [الأول] (٢) قال: (أنت النبي لا كذب)، فلمّا تمثّل به النبي - ﷺ - غَيَّره.\nوالأول أولى. هذا كله في إنشائه، [ويؤيد (٣) ما ذهب إليه البيهقي بما:\n[٤٦٣٨]- أخرجه ابن سعد (٤) بسند صحيح] (٥) عن معمر (٦)، عن الزهري، قال: لم يقل النبي - ﷺ - شيئًا من الشعر إلا شيئًا قِيل قَبله، أو يُروى عن غيره إلا هذا.\nوهذا يعارض:\n[٤٦٣٩]- ما في الصحيح (٧) عن الزهري أيضًا: لم يبلغنا أن النبي - ﷺ - تمثل\n_________\n(١) في \"م\" و\"هـ\": (من بحور الرجز).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": (يتأيد).\n(٤) الطبقات (١/ ٢٤١)، وتحرفت فيه عبارة: (أو يروى عن غيره) إلى: (نوى ذاك) ولا معنى لها في السياق.\n(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\"، وأثبتُّه من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) من هنا إلى نهاية الفقرة التي تلي هذه مقحم في الأصل في غير موضعه، فنقلته إلى محله كما هو مثبت في \"م\" إلحاقًا، وفي \"هـ\".\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٣٩٠٦).","vol":"5","page":2187},{"text":"ببيت شعر تامٍّ غيرِ هذه الأبيات. زاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري: إلا الأبيات التي كان يرتجز بها، وهو ينقل اللبن لبناء المسجد.\nوأما إنشاده (١) متمثّلًا فجائز، ويدل عليه:\n[٤٦٤٠]- حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: \"مَا أُبَالِي شَرِبْتُ تِرْياقًا، أَوْ تَعَلّقتُ تَمِيمَةً (٢)، أو قلتُ الشّعر (٣) من قِبَل نَفْسِي\" (٤). أخرجه أبو داود (٥) وغيره.\nفقوله: \"مِن قِبَلِ نَفْسِي\" احترازٌ عمّا إذا أنشده متمثلًا. وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك:\n[٤٦٤١]- كقوله: \"أَصْدقُ كَلِمَةٍ قَالها الشَّاعِرُ قولُ لبيد: ألَا كُلّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ\". متفق عليه (٦) من حديث أبي هريرة.\n[٤٦٤٢]- وحديث عائشة: كان النبي - ﷺ - يتمثّل بشعر ابن رواحة (٧).\n_________\n(١) [ق/ ٤٧٥].\n(٢) في \"هـ\": (بتميمة).\n(٣) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"الترديد بين الثلاثة ظاهرُه تحريم الثالث أيضًا؛ لأن الأوَّلَيْن محرَّمَيْن، الأوّل لنجاسته، والثالث للشرك، وقد ردد بينهما وبينه، ولا ترديد بين محرَّم وغيره. وأمّا نفي المبالاة عنها فالمعنى: على أنّه إن جاء الأوّلان جاز الثالث\".\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"ظاهره إذا قاله لا مِن قِبَل نفسِه أنّه يجوز. والله أعلم\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٨٦٩)، وهو ضعيفٌ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو ضعيف.\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٣٨٤١)، وصحيح مسلم (رقم ٦١٤٧، ٦٤٨٩).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢٨٤٨).","vol":"5","page":2188},{"text":"[٤٦٤٣]- وحديثها: كان رسول الله - ﷺ - إذا [استراب] (١) الخبر: يتمثل بقول طُرْفَة:\nوَيأتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ\nصححه الترمذي (٢).\n[٤٦٤٤]- وأخرجه البزار (٣) من حديث ابن عباس أيضًا.\n[٤٦٤٥]- وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم (٤) وغيره من مرسل الحسن البصري: أنّه - ﷺ - كان يتمثل بهذا البيت:\nكَفَى بِالإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ نَاهِيًا\nفقال له أبو بكر:\nكَفَى الشَّيْبُ وَالإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهيًا\nفأعادها كالأول، فقال: أشهد أنك رسول الله، ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾، فهو -مع إرساله- فيه ضعيف، وهو راويه عن الحسن، علي بن زيد بن جدعان.\n[٤٦٤٦]- وأما ما رواه البيهقي في \"الدلائل\" (٥): أنه - ﷺ - قال للعباس بن مرداس: أنت القائل:\n_________\n(١) في الأصل و\"هـ\": (استراث).\n(٢) الموضع السابق.\n(٣) كشف الأستار (رقم ٢١٠٦).\n(٤) في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٥٧٩).\n(٥) دلائل النبوة (٥/ ١٨١).","vol":"5","page":2189},{"text":"أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبيدِ بَين الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ.\nفقال (١): إنما: هو: بَينَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ\nفقال: \"هُمَا سَواءٌ\".\nفإن السهيلي قال في \"الروض\" (٢): إنه - ﷺ - قدم الأقرع على عيينة؛ لأن عيينة وقع له أنه ارتد، ولم يقع ذلك للأقرع.\n[٤٦٤٧]- وروى الحاكم والبيهقي (٣) والخطيب (٤) من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عن علي بن عمرو الأنصاري، عن بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله - ﷺ - بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا:\nتَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا ... يُقَالُ لِشَيْء كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُ\nقالت عائشة: لم يقل: (تحققَّا) لئلا يُعربه فيصير شعرًا.\nقال البيهقي: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه من يجهل حاله.\nوقال الخطيب: غريب جدًّا. والله أعلم.\n\n١٨٩٠ - [٤٦٤٨]- قوله: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو.\n_________\n(١) القائل هو: أبو بكر الصديق ﵁.\n(٢) الرَّوض الأنف (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٣) من طريق الحاكم، ولم أره في المستدرك.\n(٤) تاريخ بغداد (١٠/ ١٨٠).","vol":"5","page":2190},{"text":"علقه البخاري (١) مختصرًا، ووصله أحمد (٢) والدارمي (٣) وغيرهما من حديث جابر: \"أنه لَيس لِنَبِيّ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتى يُقاتِل\" (٤). وفيه قصة.\n[٤٦٤٩]- وأخرجها أصحاب \"المغازي\": موسى بن عقبة، عن بن شهاب، وابن إسحاق، عن شيوخه، وأبو الأسود، عن عروة. وفيه من الزيادة: \"لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا أَخَذ لَأْمَةَ الْحَرْبِ واكتفى النَّاسُ بالخروج إلى العدوّ أن يَرجِع حَتّى يُقاتِل\".\n[٤٦٥٠]- وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>فائدة</span>\nاللأْمَةُ -مهموزة ساكنة-: الدّرع، والجمع: لأْمٌ، كتمرة، وتمر.\n\n١٨٩١ - [٤٦٥١]- حديث: \"مَا يَنبغي لِنَبِي خائنةُ الأَعْيُن\".\n_________\n(١) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥١).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ٢١٥٩).\n(٤) [ق/ ٤٧٦].\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٣٠٤، ٧/ ٤١).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).","vol":"5","page":2191},{"text":"أبو داود (١) والنسائي (٢) والبزار (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث سعد بن أبي وقاص في حديث فيه قصّة الّذين أمر النبي - ﷺ - بقتلهم يوم فتح مكة، وفيه: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهم، وأن عثمان استأمن له النبي - ﷺ - فأبى أن يبايعه ثلاثًا، ثمّ بايعه، ثم قال لأصحابه: \"أَمَا كانَ فِيكم رَجُلٌ رشيدٌ يقومُ إِلى هَذا، حَيْث رَآني كَفَفْتُ يَدِي عنه فَيَقْتُلَه؟ \". قالوا: وما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله؟ هلا أومأت إلينا بعينك. قال: \"إنّه لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ أَنْ تَكونَ لَه خَائِنَةُ الأَعْيُنِ\". إسناده صالح.\n[٤٦٥٢]- وروى أبو داود (٦) والترمذي (٧) والبيهقي (٨) من طريق أخرى عن أنس قال: غزوت مَع رسول الله - ﷺ -، فحمل علينا المشركون، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا، فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله تعالى، فقال رجل: إن عليّ نذرًا إن جاء الله بالرجل أن أضرب عنقه، فجاء الرجل تائبًا، فأمسك رسول الله لا يبايعه، فجعل الرجل الذي حلف يتصدى له، ويهابه أن يقتل الرجل، فلما رأى رسول الله أنه لا يصنع شيئًا بايعه. فقال الرجل: نذري.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٦٨٣).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٠٦٧).\n(٣) مسند البزار (رقم ١١٥١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٥).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٤٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣١٩٤).\n(٧) لم أره عنده.\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٨٥).","vol":"5","page":2192},{"text":"فقال: \"إنّي لَمْ أُمْسِكْ عنه مُنْذ اليومَ إلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ\". فقال يا رسول الله: ألا أومضت إلي؟ فقال: \"إنّه لَيس لِنَبِيٍّ أن يُومِضَ\".\n[٤٦٥٣]- وروى ابن سعد (١) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي - ﷺ - بقتل بن أبي سرح، وابن الزبعري، وابن خطل. فذكر القصة. قال: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فذكر قصة استئمان عثمان له، وكان أخاه من الرضاعة، ثم قال رسول الله - ﷺ - للأنصاري: \"هَلَّا وَفَّيْتَ بِنَذْرِكَ؟ \" قال: يا رسول الله انتظرتك، فلم تُومض لي. فقال: \"الإيمَاءُ خِيَانَةٌ، وَلَيس لِنَبِيٍّ أنْ يُومِيءَ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>فائدة</span>\nحكى سبط ابن الجوزي في \"مرآة الزمان\": أن الأنصاري عبّاد بن بِشر.\n\n١٨٩٢ - [٤٦٥٤]- حديث: كان إذا أراد سفرا ورَّى بغيره.\nمتفق عليه (٢) من حديث كعب بن مالك.\n\n١٨٩٣ - قوله: وقيل -بناءً عليه-: إنه كان لا يبتديء متطوّعا إلا لزمه إتمامه.\nقلت: لم أر لهذا دليلًا إلا إن كان يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصر، وقول عائشة: كان إذا عمل عملا أثبته. وفي الاستدلال بذلك نظر.\n_________\n(١) الطبقات الكبرى (٢/ ١٤١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٩٤٨)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٦٩).","vol":"5","page":2193},{"text":"١٨٩٤ - قوله عن صاحب \"التلخيص\" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.\nمردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:\n[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - ﷺ - قال: \"الْحَرْبُ خُدْعَةٌ\".\n\n١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.\nقال النووي: في [\"زياداته\" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.\nوكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - ﷺ - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.\nواحتج بما في \"الصحيحين\" (٦):\n[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،\n_________\n(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).\n(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).\n(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).\n(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).","vol":"5","page":2194},{"text":"فيسأل: \"هَل تَرَك لِدَيْنِه مِن قَضاءٍ؟ \" (١) فإن قيل: إنه ترك وفاء، صلّى عليه، وإلا فلا. فلما فتح الله عليه الفتوح قام، فقال: \"أنَا أَوْلَى بالمؤْمِنينَ مِن أَنْفسِهم، فَمَنْ تُوفِّيَ وَتركَ دَيْنًا فَعَلَى وَفاؤُهُ، ومَن تَرك مالًا فَلِوَرَثَتِه\".\nوفي الباب:\n[٤٦٥٧]- عن سلمة بن الأكوع عند البخاري (٢).\n[٤٦٥٨]- وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي (٣).\n[٤٦٥٩]- وعن ابن عمر في \"الطبراني الأوسط\" (٤).\n[٤٦٦٠]- وعن أبي أمامة وأسماء في \"الكبير\" (٥).\n[٤٦٦١]- وعن ابن عباس في \"الناسخ\" (٦) للحازمي.\n[٤٦٦٢]- وعن أبي سعيد عند البيهقي (٧).\n[٤٦٦٣]- وفي حديث سلمة: أن الضامن كان أبا قتادة. وفي حديث أبي سعيد: أنّ الضامن كان عليًّا. ويحمل على تعدّد القصّة.\nواختلف في الحكمة في ذلك، فقيل: كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس.\n_________\n(١) [ق/ ٤٧٧].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٩٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٠٦٩).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٤٦٩).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٧٥٠٨) عن أبي أمامة، و(ج ٢٤/ ١٨٤ - ١٨٥/ رقم ٤٦٦) عن أسماء.\n(٦) الاعتبار (ص ١٢٩).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ٧٣).","vol":"5","page":2195},{"text":"وقيل: لأن صلاته تطهير للميت، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه، فيتنافيان.\nوقيل: كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع [عنه] (١).\n\n١٨٩٦ - [٤٦٦٤]- قوله: قال المفسرون: ذاك خاص بالنبي - ﷺ -، يعني: تحريم المن ليستكثر.\nقلت: هو قول الضحاك بن مزاحم (٢). ورواه [ابن أبي حاتم] (٣) وغيره من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عنه. قال: هي للنبي - ﷺ - خاصّة، وللنّاس (٤) موسَّع عليهم.\nقال: وروي عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبي الأحوص، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي، ومطر، والضحاك في إحدى الروايتين عنه: أن المراد لا يهدي الهديَّةَ فينتظر بمثلها. ثمّ ساق عن غيرهم أقوالًا مختلفة في المراد بذلك.\nومن خصائصه في محرمات النكاح:\n\n١٨٩٧ - [٤٦٦٥]- إمساك من كرهت نكاحه، واستشهد له بأن النبي - ﷺ - نكح امرأة ذات جمال، فَلُقِّنَتْ أن تقول له:\n_________\n(١) في الأصل: \"م\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) انظر: تفسير الطبري (٢٩/ ١٤٨)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٤٤٢).\n(٣) في الأصل: (ابن ماجه) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) في \"م\" و(الناس).","vol":"5","page":2196},{"text":"أعوذ بالله منك. فلما قالت ذلك قال: \"لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمُعَاذٍ الْحِقِي بِأَهْلِكِ\". انتهى.\nقال ابن الصلاح في \"مشكله\": هذا الحديث أصله في البخاري (١) من: حديث أبي سعيد الساعدي، دون ما فيه: أن نساءه علَّمْنَها ذلك. قال: وهذه الزّيادة باطلة، وقد رواها ابن سعد في \"الطبقات\" (٢) بسند ضعيف. انتهى.\nقلت: فيه الواقدي، وهو معروف بالضعف. ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم (٣) ولفظه: عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه قال: تزوج رسول الله - ﷺ - أسماء بنت النعمان الْجَوْنِيّة، فأرسلني، فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت، وأنا أمشطّها. ففعلتا، ثم قالت لها إحداهما: إنّ رسول الله - ﷺ - يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك. فلما دخلت عليه، أغلق الباب، وأرخى الستر، ثم مدّ يده إليها، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال بكمه على وجهه، فاستتر به، وقال: \"عُذْتِ بِمُعَاذٍ\". ثم خرج علي (٤) فقال: \"يا أبا أَسِيد، أَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا وَمَتِّعْهَا بِرَازِقِيَّيْن\". فكانت تقول: ادعوني الشقيّة.\n[٤٦٦٦]- وفي رواية للواقدي أيضًا منقطعة (٥): أنه دخل عليها داخلٌ من النّساء وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنكِ من الملوك، فإن كنت تريدين أن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٥).\n(٢) الطبقات الكبرى (٨/ ١١٣ - ١١٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٧).\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"أي على أبي أسيد\".\n(٥) الطبقات الكبرى (٨/ ١٤٤).","vol":"5","page":2197},{"text":"تَحظَيْ عنده فاستعيذِي منه .. الحديث.\nوأصل حديث أبي أسيد عند البخاري، كما قال ابن الصلاح، وعنده (١) وعند مسلم (٢) من حديث سهل بن سعد، نحوه. وسَمّاها أميمة بنت النعمان (٣) بن شراحيل، وفي ظاهر سياقه مخالفة لسياق أبي أسيد، ويمكن الجمع بينهما، وهو أولى من دعوى التّعدد في الْجَوْنِية.\n[٤٦٦٧]- وللشيخين (٤) أيضًا من حديث عائشة: أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله - ﷺ - ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك.\nوسماها ابن ماجه (٥) من هذا الوجه: عمرة. ووجح ابن منده: أن اسمها أميمة. وقيل: اسمها العالية. وقيل: فاطمة.\nووقع نحو هذه القصّة في النسائي (٦) وقال: إنها من بني كلاب. والحقّ أنها غيرها؛ لأنّ الجونيّه كنديّة بلا خلاف.\nوأما الكلبية: فهي سناء بنت سفيان بن عوف بن كعب بن عبيد بن أبي بكر بن كلاب حكاه الحاكم وغيره.\n\n١٨٩٨ - [٤٦٦٨]- حديث: \"زَوجَاتِي في الدُّنْيَا زَوْجَاتِي في الآخِرَة\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٦، ٥٢٥٧).\n(٢) وصحيح مسلم (رقم ٢٠٠٧).\n(٣) [ق/٤٧٨].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٤)، ولم أره عند مسلم.\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٥٠).\n(٦) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٦١٠).","vol":"5","page":2198},{"text":"لم أجده بهذا اللفظ (١).\n[٤٦٦٩]- وفي البخاري (٢): عن عمار أنه ذكر عائشة، فقال: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.\nوأخرجه أبو الشيخ في كتاب \"السنة\" من حديثه مرفوعًا.\n[٤٦٧٠]- وفي البيهقي (٣): عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنّة فلا تتزوجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرّم على أزواج النبي - ﷺ - أن ينكحن بعده؛ لأنّهن زوجاته في الجنة.\n[٤٦٧١]- وفي \"المستدرك\" (٤) عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا: \"سألتُ ربِّي أن لَّا أُزَوِّجَ أحدًا من أمّتِي، ولا أَتَزَوَّجَ إليه، إلَّا كان معي في الجنَّةِ، فَأعطانِي\". أخرجه في \"ترجمة علي\".\n[٤٦٧٢]- وفي الطبراني في \"الأوسط\" (٥) من طريق عروة، عن عبد الله بن عمر، مثله.\nوفي ملاقاته لحديث الباب تكلّف.\nالقسم الثالث: المباحات:\n\n١٨٩٩ - قوله: فمنه الوصال.\n_________\n(١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٤/ ٢٣٠) بهذا اللفظ أيضًا، ولم يعزه إلى أحد.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٧٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٦٩ - ٧٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ١٣٧).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٤٤) وفيه يزيد بن الكميت الكوفي، وهو متروك كما قال الدراقطني.","vol":"5","page":2199},{"text":"قلت: سبق حديثه في \"الصيام\"، وهو في \"الصحيحين\": عن أنس (١) وابن عمر (٢) وأبي سعيد (٣) وأبي هريرة (٤) وعائشة (٥).\nوليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: \"فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ\".\nولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.\n\n١٩٠٠ - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.\nأما الأول:\n[٤٦٧٣]- فروى أبو داود (٦) والنسائي (٧) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله - ﷺ - سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٦١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٥) وصحيح مسلم (رقم ١١٠٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٤) وصحيح مسلم (رقم ١١٠٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٩٩١).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤١٤٥).","vol":"5","page":2200},{"text":"[٤٦٧٤]- ومن طريق ابن عون (١): سألت ابن سيرين عن سهم النبي - ﷺ - وسهم الصفي، قال: كان يضرب للنبي - ﷺ - بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصّفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. وهذا مرسل [أيضًا] (٢).\nوأمّا الثاني، فقال ابن عبد البر (٣): سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم، ولا يختلف أهل السير في أن صفيّة منه، وأجمعوا على أنه خاصّ به. انتهى.\nونقل القرطبي (٤) عن بعض العلماء: أنّه للإمام بعده.\n[٤٦٧٥]- وروى أبو داود (٥) من طريق هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصفي.\nوأخرجه (٦) ابن حبان (٧) والحاكم (٨).\n[٤٦٧٦]- وفي \"الصحيحين\" (٩) عن أنس: أن النبي - ﷺ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٩٩٢).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) التمهيد (٢٠/ ٤٣).\n(٤) تفسيره (٨/ ١٣) نقله عن أبي ثور.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٩٩٤).\n(٦) [ق/٤٧٩].\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٦٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٨).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٥٠٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٦٥).","vol":"5","page":2201},{"text":"[٤٦٧٧]- وفي البخاري (١): عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، في قصة، قال: فاصطفاها لنفسه.\n[٤٦٧٨]- ومن طريق حماد بن زيد (٢) عن ثابت، عن أنس: كانت صفيّة في السبي، فصارت إلى دحية، ثم صارت إلى النبي - ﷺ -.\n[٤٦٧٩]- ومن طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس (٣) في قصّة خيبر، وأخذ دحية صفية، فجاء رجل .. (فذكر الحديث) فدعاها، فقال لدحية: \"خُذْ جَارِيَةً من السَّبْيِ غيرَها\".\n[٤٦٨٠]- وفي مسلم (٤) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس.\nوقال النووي في \"شرحه\" (٥): يحمل على أنه اصطفاها لنفسه من بعد ما صارت لدحية جمعا بين الأحاديث. والله أعلم.\n[و] (٦) قال المنذري: والأولى أن يقال كانت صفية فيئًا؛ لأنها كانت زوج كنانة بن الربيع، وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزا، فإن كتموه فلا ذمة لهم، ثم عثر عليهم فاستباحهم وسباهم، ذكر ذلك أبو عبيد وغيره. قال: وصفية ممن سبي من نسائهم بلا شك، وممن دخل أولًا في\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٧١).\n(٤) وصحيح مسلم (رقم ١٣٦٥).\n(٥) شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٢٢٠) واختصر المصنف كلامَه.\n(٦) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2202},{"text":"صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.\nوأما ذو الفقار:\n[٤٦٨١]- فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.\n[٤٦٨٢]- وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - ﷺ - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.\nواعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - ﷺ -[يقسمها] (٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: \"تنفّل\" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٧١).\n(٢) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١)، وقال: \"حسن غريب\".\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٠٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).\n(٦) أي أخذه من النفل - من هامش \"لأصل\".\n(٧) المعجم الكبير (رقم ٣١٩٧).\n(٨) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2203},{"text":"١٩٠١ - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله - ﷺ - الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في \"قسمة الفيء أو الغنيمة\".\n\n١٩٠٢ - قوله: دخول مكة بغير إحرام.\nتقدم في \"باب دخول مكة\". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.\nنعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (١): \"فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ\".\n* قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث\".\nتقدم في \"باب القسم والغنيمة\"، وهذا اللفظ أيضًا في \"الأوسط للطبراني\" (٢).\n[٤٦٨٣]- وقال الحميدي في \"مسنده\" (٣): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٤) من حديث أبي شريح العدوي ﵁.\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٥٧٨).\n(٣) لم أجده في المطبوع منه.","vol":"5","page":2204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-510>فائدة</span>\nنقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم إبراهيم بن علية: أن هذا من خصائص النبي - ﷺ -، والصحيح: أنّه عام في جميع الأنبياء؛ لهذا الحديث (١).\nوتمسك المذكورون بظاهر قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ (٢)، وبقوله حكايته عن يعقوب: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٣).\nوأجيب: بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين، لا في المال. والله أعلم.\n\n١٩٠٣ - قوله: كان له أن يقضى بعلم نفسه.\nاستدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، وقوله: لَها: \"خُذِي مِن مَالِه مَا يَكْفِيكِ\". وسيأتي الكلام عليه في \"باب القضاء على الغائب\" إن شاء الله تعالى.\n\n١٩٠٤ - قوله: وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.\nاستدلوا له بعموم العصمة، ويلتحق بذلك: حكمُه وفتواه في حال الغضب، وقد ذكره النووي في \"شرح مسلم\" (٤).\n_________\n(١) [ق/ ٤٨٠].\n(٢) [سورة النمل، الآية ١٦].\n(٣) [سورة مريم، ٥، ٦].\n(٤) قال فيه (ج ١٢/ ٢٤): \"وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا، ولا يكره في حق النبي - ﷺ -؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا. والله أعلم\".","vol":"5","page":2205},{"text":"ويمكن أن يؤخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريبا.\n\n١٩٠٥ - قوله: وأن يقبل شهادة من يشهد له ولولده.\nاستدلوا لذلك بـ:\n[٤٦٨٤]- قصة خزيمة بن ثابت، وهي شهيرة؛ أخرجها أبو داود (١) والحاكم (٢)، وأعلها ابن حزم (٣).\nوأغرب ابن الرفعة، فزعم أنها مشهووة، وأنها في \"الصحيح\"، وكأنّ مراده بذلك:\n[٤٦٨٥]- ما وقع في البخاري (٤) من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله - ﷺ - شهادته بشهادة رجلين، ذكرها في \"تفسير الأحزاب\".\n* قوله: وكان له أن يحمي لنفسه، والأئمّةُ بعده لا يحمون لأنفسهم.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧ - ١٨).\n(٣) ساقها في المحلى (٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨) وقال: \"هذا لا حجة لهم فيه لوجوه: أولاها: أنه خبر لا يصح لأنه راجع إلى عمارة بن خزيمة، وهو مجهول\". وعمارة هذا وثقه العجلي وابن سعد، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٤٠)، انظر: \"معرفة الثقات\" للعجلي (٢/ ١٦٢)، و\"الطبقات\" لابن سعد (٥/ ٧١)، و\"تهذيب الكمال\" (٢١/ ٢٤٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٨).","vol":"5","page":2206},{"text":"كما سبق في \"إحياء الموات\".\nقلت: أما حماه لنفسه؛ فلم أره في شيء من الأحاديث.\n\n١٩٠٦ - قوله: وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن احتاج إليهما، وعليه البذل، ويفدي [بمهجته مهجةَ] (١) النبي - ﷺ -؛ [لأنه] (٢) أولى بالمؤمنين من أنفسهم.\nقلت: لم أر وقوع ذلك في شيء من الأحاديث صريحا، ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة وقاه بنفسه يوم أحد (٣)، وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه (٤)، ونحو ذلك من الأحاديث (٥).\n\n١٩٠٧ - قوله: وكان لا ينتقض وضوءه بالنوم.\nيدل عليه:\n[٤٦٨٦]- ما في \"الصحيحين\" (٦) عن عائشة مرفوعًا: \"إنّ عَينيِ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي\".\n_________\n(١) في الأصل: (مهجته بمهجة)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل: \"وأنه\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٠٦٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٠٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٨١١) من حديث أنس ﵁.\n(٥) في الأصل زيادة (لا صريحا) وعدمها أولى كما في باقي النسخ.\n(٦) صحيح البخاري (رقم ١١٤٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧٣٨).","vol":"5","page":2207},{"text":"[٤٦٨٧]- وعن ابن عباس: أنه - ﷺ - نام حتى نفخ، ثم قام [فَصَلّى] (١) ولم يتوضأ (٢).\n[٤٦٨٨]- وفي البخاري (٣) في حديث الإسراء، من طريق شريك، عن أنس: \"وَكَذلكَ الأَنْبَياءُ تَنَام أَعْيُنُهم ولَا تَنامُ قُلُوبهم\".\n\n١٩٠٨ - قوله: وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان، قال النووي في \"زياداته\" (٤): المذهب الجزم بانتقاضه.\nقلت: أجاب به بعض الشافعية على ما أورده [عليهم] (٥) الحنفيّة [في أنّ اللّمس لا ينقض مطلقا: بأن ذلك من خصائصه؛ لأن] (٦) الحنفية احتجوا بأحاديث، منها:\n[٤٦٨٩]- في \"السنن الكبرى\" (٧) بإسناد صحيح، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنْ كان رسول الله - ﷺ - ليصلّي وإني لمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.\n[٤٦٩٠]- وفي البزار: من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة:\n_________\n(١) في الأصل: \"يصلي\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٣١٦) وصحيح مسلم (رقم ٧٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٥٧٠).\n(٤) روضة الطالبين (٧/ ٨).\n(٥) في الأصل: \"عليه\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وأثبتُّه من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٦٦).","vol":"5","page":2208},{"text":"أن رسول الله - ﷺ - كان يقبِّل بعضَ نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وإسناده قويّ.\nنعم احتجّ بعض الشافعية (١) بهذا الحديث على أنّ وضوء الملموس لا ينقض، وهو قول قوي في المذهب.\n\n١٩٠٩ - قوله: وفيما حكى صاحب (٢) \"التلخيص\" أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا. قال: ولم يسلمه القفال، وقال لا إخاله صحيحًا. انتهى.\nاستدل له النووي (٣) بما:\n[٤٦٩١]- رواه الترمذي (٤) -وحسّنَه- من حديث أبي سعيد الخدري: أنه - ﷺ - قال لعلي: \"لا يَحِلّ لأحدٍ يُجنِبُ في هذَا المسجِد غَيْرِي وَغيرَك\". وحَكى (٥) عن ضرار بن صُرَد: أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك.\n_________\n(١) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ٢٣ - ٢٤)، والمجموع للنووي (٢/ ٣٠).\n(٢) [ق/ ٤٨١].\n(٣) المجموع للنووي (٢/ ١٨٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٣٧٢٧)، وقال: \"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع منه محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه\"، وهو من رواية عطية العوفي، عن أبي سعيد. وعطية ضعيف مدلس، وسالم بن أبي حفصة، وهو ضعيف أيضًا، كما سيأتي عن المصنف.\n(٥) أي الترمذي عقب الحديث.","vol":"5","page":2209},{"text":"وتُعقِّب: بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص؛ فإنّ [الأمة] (١) كذلك بنص الكتاب.\nقلت: ويمكن أن يدعى أن ذلك خاص بمسجده، فلا يحلّ لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا إلا النبي - ﷺ -، وكذلك علي؛ لأنّ بيته كان مع بيوت النبي - ﷺ -، ويدل على ذلك:\n[٤٦٩٢]- قول ابن عمر في \"الصحيح\" (٢) [للذي] (٣) سأله عن علي: انظر إلى بيته (٤).\n[٤٦٩٣]- وروى النسائي (٥) من حديث ابن عباس في \"فضائل علي\" قال: وكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه ليس له طريق غيرِه.\nوضعّف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية، وهو ضعيف، وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضًا.\nوأجيب: بأنه يقوى بشواهده:\n[٤٦٩٤]- ففي \"مسند البزار\" (٦) من حديث خارجة بن سعد، عن أبيه ما يشهد له.\n_________\n(١) في الأصل: \"الأم\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٧٠٤).\n(٣) في الأصل: \"الذي\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) ولفظه: \"هو ذاك بيته، أوسط بيوت النبي - ﷺ -\".\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٨٤٠٩).\n(٦) مسند البزار (رقم ١١٩٧).","vol":"5","page":2210},{"text":"[٤٦٩٥]- وفي ابن ماجه (١) والطبراني (٢) من حديث أم سلمة مرفوعًا: \"إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ\" (٣).\nوأخرجه البيهقي (٤) بلفظ: \"إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه\".\n* قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.\nقلت: لم أر لذلك دليلًا.\n\n١٩١٠ - [٤٦٩٦]- حديث أبي هريرة: \"اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ\". انتهى.\nوهو حديث صحيح أخرجه مسلم (٥) هكذا من طريق الأعرج، عنه.\nوفي \"الصّحيحين\" (٦) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ: \"اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة\".\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٦٤٥).\n(٢) المعجم الكبير (ج ٢٣/ رقم ٨٨٣).\n(٣) وليس في هذا محل شاهدٍ على الاختصاص المذكور.\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٦٥)، بإسناده ضعيف، وضعفه البيهقي نفسه.\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠١) (٩٠).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٣٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٠١) (٩٢).","vol":"5","page":2211},{"text":"وفي الباب:\n[٤٦٩٧]- عن جابر أخرجه مسلم (١) بلفظ: \"إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (٢) زَكاةً وأجرًا\" وفي رواية (٣): \"وَرَحْمَةً\" بدل \"وأجرًا\".\n[٤٦٩٨، ٤٦٩٩]- وعن عائشة (٤) وأنس (٥) أخرجه مسلم أيضًا.\n[٤٧٠٠]- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (٦).\n\n١٩١١ - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.\n[٤٧٠١]- فيه حديث عبادة: \"فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له\" مخرج في \"الصحيحين\" (٧).\n\n١٩١٢ - [٤٧٠٢]- وعند أبي داود (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا: \"لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٢).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠١) (٨٩) من حديث أبي هريرة ﵁.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٠).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٦٠٣).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٣).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٩).\n(٨) لم أجده عنده.","vol":"5","page":2212},{"text":"وأجيب عنه: بأنه عَلِم ذلك بعد أن كان لا يعلمه، فإمّا أن يكون أبو هريرة أرسلَه وإمّا أن يكون حديثُ عبادة متأخِّرًا. وقد بَيّنت ذلك في \"شرح البخاري\" (١).\nفصل في التّخفيف في النّكاح\n\n١٩١٣ - قوله: مات رسول الله - ﷺ - عن تسع نسوة.\nقلت: هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلّف تخريج الأحاديث فيه، وهن: عائشة، ثم سودة، ثمّ حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثمّ صفية، ثم جويرية، ثمّ أم حبيبة، ثم (٢) ميمونة.\nواختلف في ريحانة: هل كانت [زوجةً] (٣) أو سُرِّيّة؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أمّ المساكين وماتت في حياته، قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها.\n[٤٧٠٣]- وأمّا حديث أنس: أنّه تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع؛ فقد قوّاه الضياء في \"المختارة\" (٤) وفي بعضه مغايرة لما تقدم.\nوأما من عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها، فضبطنا منهن نحوًا من ثلاثين امرأة. وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصحابة.\n_________\n(١) انظر: فتح الباري (١/ ٦٦).\n(٢) في الأصل: العطف بالواو بدل (ثم) في جميع المواضع، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الأصل: \"زوجته\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) الأحاديث المختارة (رقم ٢٥٢٤).","vol":"5","page":2213},{"text":"١٩١٤ - قوله: الأصحّ جواز الزيادة على التسع؛ لأنه مأمون الجور.\nقلت: إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلًا على الوقوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>فائدة</span>\nذكر في حكمة تكثير نسائه، وحبه فيهن أشياء:\nالأول: زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه منهن عن التبليغ.\nالثاني: ليكون مع من يشاهدها، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا\nالثالث: الحثّ لأمّته على تكثير النسل.\nالرّابع: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته (١) فيهم.\nالخامس: لكثرة العشيرة من جهة نسائه، عونًا على أعدائه.\nالسادس: نقل الشّريعة التي لا يطلع عليها الرجال.\nالسابع: نقل محاسنه الباطنة؛ فقد تزوّج أمّ حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدُّوه، وصفيةَ بعد قتل أبيها وزوجها، فلو لم يطلعن من [باطنه] (٢) على أنه أكمل الخلق لنفرن منه.\n\n١٩١٥ - قوله: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ لظاهر الآية. وهل يجب المهر؟ وجهان، حكى الحنّاطي الوجوب. قال: وخاصّة النبي - ﷺ - هو الانعقاد بلفظ الهبة.\n_________\n(١) في الأصل: \"لمصاهرته\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2214},{"text":"قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (١) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (٢) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] (٣) منكوحاته ... إلى آخر كلامه.\nقلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>فائدة</span>\nاختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:\n[٤٧٠٤]- رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (٤) وابن مردويه، وعلقه البخاري (٥) ولم يسق لفظه.\nوبه قال عروة (٦) وغيره.\nوقيل: أمّ شريك:\n[٤٧٠٥]- رواه النّسائي (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (٨) والضحاك ومقاتل.\n_________\n(١) في الأصل: \"على أن\" بزيادة \"على\"، والصواب حذفها كما في \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل: \"من النكاح\"، والصواب حذف \"من\" كما في \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الأصل: \"عقد\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٥٥).\n(٥) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟\n(٦) انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (٢/ ٦٦٩).\n(٧) السنن الكبرى (رقم ٨٩٢٨).\n(٨) غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٦٧٠).","vol":"5","page":2215},{"text":"وقيل: هي زينب بنت خزيمة أمّ المساكين، قاله الشعبي، وروي ذلك عن عروة أيضًا. وقيل: ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، روي ذلك عن ابن عباس، وقتادة (١).\n\n١٩١٦ - [٤٧٠٦] قوله: استشهد بقصّة زيد بن حارثة حين طلّق زيد زوجتَه وتزوّجها النّبي - ﷺ -.\nالبخاري (٢) ومسلم (٣) من حديث أنس [مطولا] (٤)، ومسلم من حديث عائشة مختصرا.\n\n١٩١٧ - قوله: كان [يجوز] (٥) له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، وإذن وليها.\nقلت: قصة زينب بنت جحش.\n* حديث: أنّه - ﷺ - تزوج ميمونة وهو محرم.\nمتفق عليه، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.\n_________\n(١) غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٦٦٩، ٢٧٢)، وتفسير القرطبي (١٤/ ٢٠٩)، والدر المنثور (٥/ ٣٩٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٢٣٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٨).\n(٤) في الأصل: \"الطويل\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2216},{"text":"١٩١٨ - [٤٧٠٧]- حديث: أنه كان يطاف به في المرض على نسائه.\nالحارث بن [أبي] (١) أسامة في \"مسنده\" (٢) عن محمَّد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنّ النبي - ﷺ - كان يحمل في ثوب [يطاف] (٣) به على نسائه وهو مريض، يقسم لهن.\nورجاله ثقات، إلَّا أنّه منقطع.\n[٤٧٠٨]- وفي \"الصحيحين\" (٤) عن عائشة: لما ثقل رسول الله - ﷺ - (٥) استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتي.\nوفي رواية لمسلم (٦): إنه لما كان في مرضه جعل يَدور في نسائه ويقول: \"أَيْنَ أنَا غَدًا؟ أيْن أنَا غَدًا؟ \" حرصا على بيت عائشة.\nوفي صحيح ابن حبان\" (٧) عنها: أنه لما اشتكى، قلن له: انظر حيث تحبّ أن تكون، فنحن نأتيك، فانتقل إلى عائشة.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) هو عند ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٣١)، وفي مسند مسدد كما في المطالب العالية (٢/ ١٥٩).\n(٣) في الأصل: \"يطوف\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٨).\n(٥) [ق/ ٤٨٣].\n(٦) اللفظ المذكور عند الإِمام البخاري في صحيحه (رقم ٣٧٧٤)، وانظر: صحيح مسلم (رقم ٢٤٤٣).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦١٤).","vol":"5","page":2217},{"text":"١٩١٩ - [٤٧٠٩]- حديث: أنّه كان يقول: \"اللهمّ هَذا قَسْمي فِيما أَملِك، فلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِك، وَلا أَمْلِكُ\".\nأحمد (١) والدارمي (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) عن عائشة.\nوأعله النّسائي، والتّرمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة (٦)، لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.\n* حديث: أنّه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها.\nمتفق عليه عن أنس، وقد مضى.\n\n١٩٢٠ - قوله: منهم من قال: أعتقها على شرط أن ينكحها، [فلزمها] (٧) الوفاء به، بخلاف باقي الأمّة.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٤٤).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٢٢٠٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٣٤)، سنن الترمذي (رقم ١١٤٠)، سنن النسائي (رقم ٣٩٤٣)، سنن ابن ماجه (رقم ١٩٧١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٠٥).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٧).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٥/ رقم ١٢٧٩).\n(٧) في الأصل: \"فلزمه\" بالتذكير، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2218},{"text":"قلت: هو ظاهرُ حديث أنس في \"الصحيحين\" (١) في قوله: أصدقها نفسها.\nلكن ليس فيه أنّه من خصائصه.\n\nالقسم الرابع في الفضائل والكرامات\n\n١٩٢١ - [٤٧١٠]- قوله: روي أنّه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا، فقال: \"الْحَقِي بِأَهْلِكَ\".\nالحاكم في \"المستدرك\" (٢) من حديث كعب بن عجرة.\nوفيه: أنّها من بني غفار، وفي إسناده جميل بن زيد، وقد اضطرب فيه (٣)، وهو ضعيف، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عن ابن عمر. وقيل: عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد.\nوأخرجه ابن عدي (٤) والبيهقي (٥). وقال الحاكم: اسمها أسماء بنت النعمان.\nقلت: والحقّ أنها غيرها، فإن بنت النعمان هي الْجَوْنِيّة، كما مضى.\n_________\n(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٠٨٦)، وصحيح مسلم. كتاب النكاح -باب إعتاقه أمته ثم يتزوجها (رقم ١٣٦٥) (٨٤، ٨٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤).\n(٣) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي نقل عنه كذا ونقل عنه كذا، فاضطرب هو فيه\".\n(٤) الكامل لابن عدي (٢/ ١٧١).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٢١٣ - ٢١٤).","vol":"5","page":2219},{"text":"١٩٢٢ - [٤٧١١] حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذةَ في زمان عمر بن الخطاب، فأمر برجمها (١)، فأُخبِر أنّ النبي - ﷺ - فارقها قبل أن يمسّها، فخلاهما.\nهذا الحديث تَبع في إيراده هكذا الماوردي والغزَّاليَّ وإمامَ الحرمين والقاضيَ الحسين، ولا أصل له في كتب الحديث.\n[٤٧١٢]- نعم روى أبو نعيم في \"المعرفة\" في ترجمة \"قُتَيْلَة (٢) \" من حديث داود، عن الشّعبي مرسلًا: [أنّ النبي - ﷺ - طلق قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث طلقها قبل الدخول، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فشقّ ذلك على أبي بكر، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، لم يحزها النّبي - ﷺ - وقد بَرَّأَها الله [منه بالرّدّة] (٣). وكانت قد ارتدّت مع قومها ثمّ أسلمت، فَسكن أبو بكر] (٤).\nوأخرجه البزار من وجه آخر، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا.\nوصحّحه ابن خزيمة والضّياء من طريقه في \"المختارة\".\n_________\n(١) في \"م\": (برجمهما) بالتثنية.\n(٢) هكذا ضبطت في \"الأصل\" بالتّصغير ضبطًا واضحًا بالقلم، في الموضعين.\n(٣) في الأصل: (من الردة)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) في الأصل أنّ ما بين المعقوفتين يأتي بعد الفقرة التالية له. والمثبت من \"م\"، و\"هـ\" وقد ضرب على الفقرة التالية في \"م\"، وكتبت في موضعها الحالي، وصُحِّحتْ.","vol":"5","page":2220},{"text":"[٤٧١٣]- وروى الحاكم (١) من طريق هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خَلَف على أسماء بنت النعمان المهاجرُ بن أبي أمية فأراد عمر أن يعاقبها، فقالت: ولله ما ضرب عليّ الحجاب، ولا سُمِّيت أم المؤمنين. فكفَّ عنها.\n[٤٧١٤]- وروى الحاكم (٢) بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى: أنه تزوج حين قدم عليه وفدُ كندة قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث، ولم تُدْخَل عليه، فقيل: إنه أوصى أن تخيّر فاختارت النكاح، فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما (٣). فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها (٤)، ولا ضرب عليها الحجاب، فسكن.\n[٤٧١٥]- وروى البيهقي (٥) بإسناده إلى الزهري قال: بلغنا أنّ العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يُحرِّمَ الله نساءه، فنكحت ابن عَمٍّ لها، وولدت فيهم.\n\n١٩٢٣ - قوله: ولا يُقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، ولا لأخواتهن خالات المؤمنين.\nقلت: فيه أثر.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨).\n(٣) [ق/ ٤٨٤].\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"أي رسول الله - ﷺ -\".\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٧٣).","vol":"5","page":2221},{"text":"[٤٧١٦]- عن عائشة قالت: أنا أمّ رجالكم، ولست أمَّ نسائكم. أخرجه البيهقي (١).\n\n١٩٢٤ - قوله: وأمّا غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهةً بخلافهن.\nقلت: إن كان المراد السؤال عن العلم فمردود؛ فإنه ثابت في \"الصحيح\": أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهةً، أو لعلّه أراد بقوله: \"مشافهة\" مواجهةً فيتجّه. والله أعلم.\n\n١٩٢٥ - [٤٧١٧]- قوله: ونُصِرَ بالرعب على مسيرة شهر.\nهو في حديث جابر وغيره في \"الصحيحين\" (٢).\nوفي الطبراني (٣): \"مَسيرَةَ شَهريْن\".\nوالجمع بينهما بما ورد في \"مسند أحمد\" (٤): \"شَهرًا وراءَهُ، وَشَهْرًا أَمَامَه\".\nوكذا قوله: \"وَجُعِلَتْ [لِيَ] (٥) الأَرْضُ مَسْجدًا\". لَكن قوله: \"وَترَابُها طَهُورًا\" من أفراد مسلم (٦) من حديث حذيفة.\n\n١٩٢٦ - قوله: وَأُحِلَّتْ له الغنائم.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٧٠).\n(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٣٥، ٤٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ٥٢١).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٠٥٦) من حديث ابن عباس ﵁.\n(٤) لم أجده في المسند هذا اللفظ.\n(٥) في الأصل: \"له\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٥٢٢).","vol":"5","page":2222},{"text":"هو في الأحاديث المذكورة، وفيها: \"وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي\".\n\n١٩٢٧ - قوله: ويَشفع في أهل الكبائر.\n[٤٧١٨]- فيه حديث أنس: \"شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِن أمَّتِي\".\nأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢)، فرواه مسلم (٣) بدون ذكر: (الكبائر)، وعلّقه البخاري (٤) من حديث سليمان التيمي عنه.\nوفي الباب:\n[٤٧١٩]- عن جابر في \"صحيح ابن حبان\" (٥) - وشواهده كثيرة.\n\n١٩٢٨ - قوله: [وبُعث] (٦) إلى النّاس عامّة.\nهو في الأحاديث المذكورة.\n\n١٩٢٩ - [٤٧٢٠]- قوله: وهو سيد ولد آدم.\nهو في [\"الصحيحين\" (٧)] (٨) في حديث الشّفاعة الطّويل.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٧٣٩).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٤٣٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٣٠٥) عن شيخه مجزوما به بصيغة: قال لي خليفة.\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٤٦٧).\n(٦) في الأصل: \"بعثت\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٦٥٦٥) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣).\n(٨) من \"هـ\".","vol":"5","page":2223},{"text":"١٩٣٠ - [٤٧٢١]- قوله: وأوّل من تَنشق عنه الأرض.\nرواه مسلم (١) من طريق عبد الله بن فروخ، عن أبي هريرة.\nورواه الشيخان (٢) من وجه آخر.\n* قوله: وأول شافع وأول مشفَّع.\nهو في الحديث الذي قبله، عند مسلم.\n\n١٩٣١ - [٤٧٢٢]- قوله: وهو أكثر الأنبياء تبعًا.\nرواه مسلم (٣) أيضا.\n\n١٩٣٢ - [٤٧٢٣]- قوله: وأول من يَقْرع باب الجنّة.\nرواه مسلم (٤) من حديث أنس.\n[٤٧٢٤]-[وللدارقطني في \"الأفراد\" من حديث عمر مرفوعًا: \"إنّ الجنَّةَ حُرِّمت عَلى الأَنبياءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلى الأُمَمِ حَتَّى يَدْخُلَها أُمَّتِي\" (٥)] (٦).\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٢٧٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٤١١) وصحيح مسلم (رقم ٢٣٧٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٩٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩٦) (٣٣١).\n(٥) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٢٩)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٢٨٩) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن زهير بن محمَّد، عن عبد الله بن بن محمَّد بن عقيل، عن الزهري، عن سعيد المسيب، به. وصدقة ضعيف.\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه في \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2224},{"text":"١٩٣٣ - قوله: وأمته معصومة؛ لا تجتمع على الضلالة.\nهذا حديث مشهور؛ له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، فمنها:\n[٤٧٢٥]- لأبي داود (١) عن أبي مالك الأشعري، مرفوعا: \"إنّ الله أَجَارَكُم مِن ثَلاثِ خِلالٍ: أنْ لَا يَدعُو عليكم نَبِيُّكُم فَتَهلِكُوا جميعًا، وألّا يَظْهَرَ أهلُ الْباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضَلَالةٍ\". وفي إسناده انقطاع.\n[٤٧٢٦]- وللترمذي (٢) والحاكم (٣) عن ابن عمر مرفوعًا: \"لَا تَجْتَمِعُ هذهِ الأمّةُ عَلى ضَلالةٍ أبَدًا\". وفيه سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف. وأخرج الحاكم له شواهد.\nويمكن الاستدلال له بـ:\n[٤٧٢٧]- حديث معاوية مرفوعًا: \"لا يَزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأمْرِ الله لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله\". أخرجه [الشيخان] (٤).\nوفي الباب:\n[٤٧٢٨، ٤٧٢٩]- عن سعد وثوبان في مسلم (٥).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٢٥٣).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢١٦٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ١١٥).\n(٤) في الأصل: \"البخاري\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، انظر: صحيح البخاري (رقم ٣٦٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٧٣).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٩٢٠، ١٩٢٥).","vol":"5","page":2225},{"text":"[٤٧٣٠]- وعن قرة بن إياس في الترمذي (١) وابن ماجه (٢).\n[٤٧٣١]- وعن أبي هريرة في ابن ماجه (٣).\n[٤٧٣٢]- وعن عمران في أبي (٤) داود (٥).\n[٤٧٣٣]- وعن زيد بن أرقم عند أحمد (٦).\nووجه الاستدلال منه: أنّ بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة.\n[٤٧٣٤]- وقال ابن أبي شيبة (٧): حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن يسير بن عمرو، قال: شيّعنا أبا مسعود حين خرج، فنزل في طريق القادسية، فدخل بستانا فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه، ثم خرج، وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن، ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بَرّ أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة؛ فإن الله لا يَجْمَع أمَّةَ محمد على ضلالة. إسناده صحيح،\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢١٩٢).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٧).\n(٤) [ق/ ٤٤٥]، وفي هامش الأصل ما نصه: \"بلغ مقابلة على النسخة المقروءة على المؤلف\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٤٨٤).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٦٩).\n(٧) المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٧) وفيه: (ابن مسعود).","vol":"5","page":2226},{"text":"ومثله لا يقال من قِبَل الرّأي.\n[٤٧٣٥]- وله طريق أخرى عنده (١) عن يزيد بن هارون، عن التيمي، عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود خرج من الكوفة، فقال: عليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمّة محمّد على ضلالة.\n* قوله: وصفوفهم كصفوف الأنبياء.\nهو في حديث حذيفة المتقدم من عند مسلم، لكن بلفظ: \"الملائكة\".\n* قوله: وكان لا ينام قَلْبُه.\nتقدّم قريبا.\n\n١٩٣٤ - [٤٧٣٦]- قوله: ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدّامه.\nهو في \"الصحيحين\" (٢) وغيرهما من حديث أنس، وغيره.\nوالأحاديث الواردة في ذلك مقيّدة بحالة الصّلاة، وبذلك يُجمَع بين هذا وبين قوله: \"لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاء جِدَارِي هَذَا\" (٣).\n_________\n(١) المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٥٠٨) وفيه: (ابن مسعود).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٤٣٤).\n(٣) قال الحافظ ابن حجر: \"وأمّا ما اشْتهر من خَبر: لا أعلم مَا وَرَاء جداري\" فلا أصل له، وبِفَرض وُرُوده فالمراد به: أنه لا يعلم الغيب إلَّا باطلاعه تعالى\". حكاه عنه المناوي في فيض القدير (١/ ١٤٦)، والعجلوني في كشف الخفا (٢/ ٢٣٢)، وعلي الملا القاري في المصنوع (ص ١٥٦/ رقم ٢٧١).","vol":"5","page":2227},{"text":"١٩٣٥ - قوله: وتطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما، وإن لم يكن له عذر.\nفيه:\n[٤٧٣٧]- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في \"الصحيح\" لمسلم (١) بلفظ: أتيت رسول الله فوجدته يصلي جالسًا فقلت: حدِّثتُ أنك قلت: \"صَلَاةُ الرّجُلِ قَاعدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاة\"، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال: \"أَجَلْ، ولَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ\".\n\n١٩٣٦ - قوله: ومخاطبة المصلّي له بقوله: السّلام عليك أيها النبي.\nيعني: في التّشهد، ووجه الدلالة: أنه منع من مخاطبة الآدمي بـ:\n\n١٩٣٧ - [٤٧٣٨]- قوله: \"إنّ هِذه الصَلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيها شَيْءٌ مِنْ كلامِ النَّاسِ\".\nأخرجه مسلم (٢).\n* قوله: ويجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه، ولا تبطل صلاته.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧٣٥) (٢٠).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٥٣٧).","vol":"5","page":2228},{"text":"تقدّم في \"الصلاة\".\nويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.\n\n١٩٣٨ - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] (١)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (٢).\nوجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.\n[٤٧٣٩]- وفي \"الصحيح\" (٣): أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.\nوفيه قصة ثابت [بن قيس] (٤).\n[٤٧٤٠، ٤٧٤١]- وأمّا حديث ابن عباس وجابر في \"الصحيح\" (٥): أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) [سورة الحجرات: ٢].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٣٠٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٨٤٦).\n(٥) إنما رأيته من حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري (رقم ٣٢٩٤) وصحيح مسلم (رقم ٢٣٩٦)، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (رقم ٢٣٩٧).","vol":"5","page":2229},{"text":"١٩٣٩ - قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.\nدليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لَا يَعْقِلُونَ (١)، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.\nأهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من (٢) الآية أيضا.\n\n١٩٤٠ - قوله: وأن يناديه باسمه.\nدليله: آية النور: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ﴾ (٣).\nوعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.\n\n١٩٤١ - قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.\nتقدم ذلك مبسوطا في \"الطهارة\".\nقال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.\n\n١٩٤٢ - قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.\nأمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.\n_________\n(١) هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤].\n(٢) [ق/٤٨٦].\n(٣) [سورة النور: ٦٣].","vol":"5","page":2230},{"text":"وأمّا الزنا؛ فإن أريد به أنّه يقع بحيث يشاهده فممكن؛ لأنّه يلتحق بالاستهانة، وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس بصحيح؛ لقصة ماعز والغامديَّة.\n\n١٩٤٣ - قوله: وأنّ أولاد بناته ينتسبون إليه.\nفيه:\n[٤٧٤٢]- حديث أبي بكرة: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنّ ابْنِي هَذا سَيِّدٌ\".\nيعني الحسن بن علي. أخرجه البخاري (١).\n[٤٧٤٣]- وفي \"معرفة الصحابة\" لأبي نعيم في ترجمة \"عمر\" من طريق شبيب ابن غرقدة، عن [المستظل] (٢) بن حصين، عن عمر -في أثناء حديث-: \"وَكُلّ وَلَدِ آدمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُم لأبيهِمْ، مَا خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهم\" (٣)\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٤).\n(٢) في الأصل: \"المستطيل\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ٢٦٣١)، وأحمد في فضائل الصحابة (رقم ١٠٧٠)، وفيه بشر بن مهران، وهو متروك.\nوأخرج الحاكم في مستدركه (٣/ ١٦٤) من طريق يحيى بن العلاء، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لِكُلّ بَنِي أمِّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِم إلَّا ابْنَيْ فَاطِمَة فَأنَا وَليُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا\". وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه\".\nوهو حديث موضوع؛ يحيى بن العلاء الرازي أبو سلمة، رمي بوضع الحديث.\nوأخرج أبو يعلى في مسنده (رقم ٦٦٤١) والطبراني في الكبير (رقم ٢٦٣٢) و(٢٢/ ٤٢٣/ رقم ١٠٤٣) من طريق شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لِكُل بَنِي أُمٍّ عَصَبَةٍ يَنْتَمُونَ إِليه إلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَليّهُمْ، وَأنَا عَصَبَتُهُم\". وشيبة بن نعامة ضعفه ابن معين، وغيره.\nوفاطمة بنت الحسين، لم تدرك جدتها فاطمة الزهراء، كما قال الترمذي وغيره.","vol":"5","page":2231},{"text":"١٩٤٤ - [٤٧٤٤]- حديث: \"كُلّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوم الْقِيامَةِ يَنْقَطِعُ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي\".\nالبزار (١) والحاكم (٢) [والطبراني (٣)] (٤) من حديث عمر.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٥): رواه ابن إسحاق عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عمر. وخالفه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما عن جعفر، لم يذكروا: (عن جده) وهو منقطع. انتهى.\nورواه الطبراني (٦) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: سمعت عمر.\nورواه ابن السكن في \"صحاحه\" من طريق حسن بن حسن بن علي، عن أبيه، عن عمر في قصة خطبته أمّ كلثوم بنت علي.\nورواه البيهقي (٧) أيضا.\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٨) من حديث يونس بن أبي يعفور،\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٢٧٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ١٤٢).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٢٦٣٣، ٢٦٣٤).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) علل الدارقطني (٢/ ١٨٩).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٢٦٣٥).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ١١٤).\n(٨) حلية الأولياء (٢/ ٣٤).","vol":"5","page":2232},{"text":"[عن أبيه] (١)، عن ابن عمر، عن عمر.\n[٤٧٤٥]- ورواه أحمد (٢) والحاكم (٣) من حديث المسور بن مخرمة، رفعه: \"إنَّ الأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيرَ نَسَبِي وَسَبِبي وَصِهْرِي\".\n[٤٧٤٦]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٤) من حديث ابن عباس.\n[٤٧٤٧]- ورواه في \"الأوسط\" (٥) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمَّد بن عباد بن جعفر: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله - ﷺ - يقول: \"كلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا نَسَبِي وَصِهْرِي\".\nوإبراهيم ضعيف (٦).\n[٤٧٤٨]- ورواه عبد الله بن أحمد في \"زيادات المسند\"، من حديث ابن عمر.\n\n١٩٤٥ - [٤٧٤٩، ٤٧٥١]- حديث: \"تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكنوا بِكُنْيَتِي\".\nمتفق عليه من حديث جابر (٧) وأبي هريرة (٨) وأنس (٩).\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٢٣).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ١٥٨).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١١٦٢١).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٤١٣٢).\n(٦) بل متروك، انظر ترجمته في الكامل لابن عدي (١/ ٢٢٥)، وكتاب المجروحين (١/ ١٠٠).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٣١١٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٣٣).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٣٥٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٣٤).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٢١٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٣١).","vol":"5","page":2233},{"text":"وفي الباب:\n[٤٧٥٢]- عن ابن عباس، رواه ابن [أبي] (١) خيثمة، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.\n\n١٩٤٦ - [٤٧٥٣]- قوله: فمن رواية الرّبيع، عن الشافعي.\nقلت: أخرجه البيهقي (٢) عن الحاكم، عن أبي العباس محمَّد بن يعقوب، عن الربيع، عنه.\nوهكذا رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٣) عن عثمان بن محمَّد العثماني، عن محمَّد بن يعقوب، به. وكذا قال طاوس وابن سيرين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-513>تنبيه</span>\n[٤٧٥٤]- وأما ما رواه أبو داود (٤) من حديث صفية بنت شيبة (٥)، عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاما، فسميته محمّدًا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: \"مَا الذِي أحلَّ اسْمِي وَحرَّم كُنْيَتي؟! \" أو \"ما الّذي حرَّم كُنْيَتِي وأحلّ اسمي\". فيشبه -إن صح- أن يكون قبل النهي؛ لأن أحاديث النهي أصح.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٩).\n(٣) حلمة الأولياء (٩/ ١٢٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٩٦٨).\n(٥) [ق/ ٤٨٧].","vol":"5","page":2234},{"text":"١٩٤٧ - قوله: ومنهم من حمله على كراهة الجمع.\nقلت: وبذلك جزم ابن حبان في \"صحيحه\" (١).\n\n١٩٤٨ - [٤٧٥٥]- وروى أبو داود (٢) عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: \"مَن تَسَمَّى بِاسْمِي فَلا يَكْتَنِي بِكنْيَتِي، وَمَنِ اكتَنَى بِكُنْيَتِي فَلا يَتَسَمَّى بِاسْمِي\".\nورواه الترمذي (٣) من طريق الحسين بن واقد، عن أَبي الزبير به، وحسنه.\nوصححه ابن حبان (٤).\nوفي الباب:\n[٤٧٥٦]- عن أبي حميد عند البزار في \"مسنده\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>فائدة</span>\nوقيل: إن النهي مخصوص بحياته - ﷺ -، ويدل عليه:\n[٤٧٥٧]- ما رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) من طريق فطر، عن منذر الثوري،\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان / ١٣/ ١٣٢ - ١٣٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٩٦٦).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٨٤٢).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨١٦).\n(٥) كشف الأستار (رقم ١٩٩٠).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٩٦٧).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢٨٤٣).","vol":"5","page":2235},{"text":"عن ابن الحنفية، عن علي، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسَمِّيه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: \"نَعَمْ\". قال: فكانت لي رخصة.\nصحّحه التّرمذي والحاكم قال البيهقي (١): هذا يدلّ على أنّه سمع النّهي فسأل الرخصة له وحده.\nوقال حميد بن زنجويه (٢): سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي - ﷺ - واسمه؟ فأشار إلى شيخٍ جالسٍ معنا، فقال هذا محمّد بن مالك، سماه أبوه محمّدًا، وكناه أبا القاسم، وكان مالك يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي - ﷺ - كراهيَّةَ أن يُدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي - ﷺ -، فأمّا اليوم فلا.\nوهذا كأنه استنبطه من [سياق] (٣) الحديث الذي في \"الصحيح\" في سبب النهي عن ذلك. والله أعلم.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣٠٩).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-515>باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك</span>\n١٩٤٩ - [٤٧٥٨]- حديث: \"يَا مَعْشَرَ الشَّباب مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... \" الحديثَ.\nمتفق عليه (١) من حديث ابن مسعود، زاد مسلم (٢) في رواية: فلم ألبث حتى تزوجت.\nوزاد ابن حبان في \"صحيحه\" (٣) -بعد قوله: \"فَإنَّه لَه وِجَاء\"-: وهو الإخصاء.\nوهو مدرج.\nوالوِجاء -بكسر الواو والمد- رضّ الخصيَتَيْن، فإن نزعا نزعا فهو الإخصاء، قال في \"المحكم\".\nوفي الباب:\n[٤٧٥٩]- عن أنس؛ رواه البزار (٤) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عنه. والطبراني في \"الأوسط\" (٥) من طريق بقية، عن هشام، عن الحسن، عنه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٠).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٠) (٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٢٦).\n(٤) مختصر زوائد البزار (رقم ٩٩٦).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٨٢٠٣).","vol":"5","page":2237},{"text":"١٩٥٠ - [٤٧٦٠]- حديث: أنه - ﷺ - قال لجابر: \"هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ\".\nمتفق عليه (١) من حديث جابر.\nزاد في رواية لمسلم (٢): \"وَتُضَاحِكُهَا وَتُضاحِكُكَ\". وفي روايةٍ: \"مَا لَكَ ولِلْعَذَارَى وَلعَابهَا\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>تنبيه</span>\nقال القاضي عياض (٤): الرواية (ولِعابها) بكسر اللام لا غير، وهو من اللعب.\nكذا قال! وقد ثبت لبعض رواة البخاري: بضمّ اللام -أي ريقها.\n[٤٧٦١]- ولابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة، أنه - ﷺ - قال لرجل: فذكر نحوه، وفيه: \"فَهلَّا بِكْرًا تَعُضّها وَتَعُضُّكَ\".\nوفي الباب:\n[٤٧٦٢]- عن عويم بن ساعدة، في ابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) بلفظ: \"عَلَيكُمْ\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٥).\n(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٧/ رقم ٧١٥) (٥٦).\n(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٧/ رقم ٧١٥) (٥٥)، ولفظه: \"فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلعابِها\".\n(٤) إكمال المعلم (٤/ ٦٧٤)، ولفظه: \"بكسر اللام، وهو مصدر لاعب من الملاعبة، كالقتال من المقاتلة\".\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٦١).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٨١).","vol":"5","page":2238},{"text":"بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنّ أعْذَبُ أفواهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ\".\n[٤٧٦٣]- وعن ابن عمر نحوه. وزاد: \"وَأَسْخَنُ إقبالًا\". رواه أبو نعيم في \"الطب\"، وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.\n* حديث: \"تَزوَّجُوا الوَدُودَ الْولُودَ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بِكمُ الأُمَمَ يَوْم الْقِيَامَةِ\".\nتقدم من حديث معقل بن يسار. وقد تقدمت طرقه أيضا في \"باب فضل النكاح\".\n\n١٩٥١ - [٤٧٦٤]- حديث: روي: أنّه قَال - ﷺ -: \"إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمن\". قالوا: يا رسول الله [و] (١) ما خضراء الدّمن؟ قال: \"الْمَرْأَة الْحَسنَاءُ في الْمَنْبَتِ السَّوْءِ\".\nالرامهرمزي (٢) والعسكري في \"الأمثال\" وابن عدي في \"الكامل\" (٣) والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٤) والخطيب في \"إيضاح الملتبس\" (٥) كلهم\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) كتاب الأمثال (رقم ٨٤) - وفي هامش الأصل\": قال ابن حجر -مُعرِّفًا بالرّامهرمزي-: \"في عصر الطبراني، واسمه: الحسن بن عبد الرحمن\".\n(٣) لم أجده.\n(٤) مسند الشهاب (رقم ٩٥٧).\n(٥) وأخرجه أيضًا في تالي تلخيص المتشابه (رقم ٣٠٩).","vol":"5","page":2239},{"text":"من طريق الواقدي، عن [يحيى] (١) بن سعيد بن دينار، عن أبي وجزة، يزيد بن عبيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.\nقال ابن عدي: تفرد به الواقدي.\nوذكره أبو عبيد في \"الغريب\" (٢) فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار، قال ابن طاهر وابن الصلاح: يعد في أفراد الواقدي.\nوقال الدارقطني: لا يصح من وجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-517><span data-type=\"title\" id=toc-518>تنبيه</span></span>\nالدّمن: البعر تجمعه الريح، ثم يركبه الساقي، فإذا أصابه المطر ينبت نبتا ناعما يهتز، وتحته الدّمن الخبيث، والمعنى: لا تنكحوا المرأة لجمالها، وهي خبيثة الأصل؛ لأن عرق السوء لا ينجب.\nقال الشاعر:\nوقَدْ يَنْبُتُ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى\n\nتنبيه\nالرّافعي احتج به على استحباب النسبية، وأولى منه:\n[٤٧٦٥]- ما أخرجه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) عن عائشة مرفوعًا: \"تَخَيَّروا لِنُطفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وأَنكِحُوا إِلَيْهم\".\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) غريب الحديث (٣/ ٩٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٦٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٩).","vol":"5","page":2240},{"text":"ومداره علي أناسٍ ضعفاء، رووه عن هشام، أمثلُهم صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري، وهو حسن (١).\n\n١٩٥٢ - [٤٧٦٦]- حديث: \"لا تَنكِحُوا الْقَرَابَةَ القريبةَ فإنّ الْولَد يُخلَق ضاويًّا\".\nهذا الحديث تَبع في إيراده إمام الحرمين، هو والقاضي الحسين، وقال ابن الصلاح: لم أجد له أصلا معتمدًا انتهى.\nوقد وقع في \"غريب الحديث\" (٢) لابن قتيبة، قال: جاء في الحديث \"اغْربوا لا تَضوُوا\"، وفسره فقال: هو من الضّاويّ (٣)، وهو النحيف الجسم، يقال: أَضوت المرأة، إذا أتت بولد ضاوٍ، والمراد: أنكحوا في الغرباء، ولا تنكحوا في القريبة.\nوروى ابن يونس في \"تاريخ الغرباء\" في ترجمة الشافعي، عن شيخ له، عن المزني، عن الشافعي قال: أيّما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم، كان في أولادهم حمق.\n_________\n(١) قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٧/ ٤٩٩): \"هذا الحديث استدل به الرّافعي على أولويّة النّسبيّة وقد علم ضعفه، ويُغني عنه حديث أبي هريرة الثابث أنه - ﷺ - قال: \"خير نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده\"، والبخاري [رقم ٥٠٨٢] استدل به لهذه المسألة\".\n(٢) غريب الحديث (٣/ ٧٣٧)، ولفظه: (اغتربوا ...).\n(٣) في هامش الأصل: \"أي بالصّاد المعجمة وتشديد الياء، وأصل الضاويّ: (ضَاوُوِي)، فاجتمعت الواو والياء، وسبق أحدهما بالسكون فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت في الياء، ثم قلبت ضمّة الواو كسرة ليسهل الانتقال إلى الياء، فصار ضاويًّا. الله أعلم\".","vol":"5","page":2241},{"text":"وروى إبراهيم الحربي في \"غريب الحديث\" عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي ملكية، قال: قال عمر لآل السّائب: قد أضوأتم، فأنكحوا في النوابغ.\nقال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب.\n\n١٩٥٣ - [٤٧٦٧]- حديث: \"المرأةُ تُنكَح لأربعٍ: لمالِهَا ولِحَسَبِها، ولجمالها ولدينها؛ فاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ\".\nمتفق عليه (١)، من حديث سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.\n[٤٧٦٨]- ولمسلم (٢) عن جابر: \"إنَّ المرأَةَ تُنكَحُ عَلَي دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ\".\n[٤٧٦٩]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي سعيد: \"تُنكَح المرأةُ عَلى إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ؛ جَمالِهَا وَدِينِهَا وَحُلُقِهَا، فَعَليْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالخْلُقِ\".\n[٤٧٧٠]- وروى ابن ماجه (٥) (٦) والبزار (٧) والبيهقي (٨) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: \"لا تنكحوا النِّساءَ لِحُسْنِهِنَّ، فلَعَلَّه يُرْديهنَّ\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٧١٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٣٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٩)، وفي إسناده.\n(٦) [ق/ ٤٨٩].\n(٧) مسنده (رقم ٢٤٣٨).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٨٠).","vol":"5","page":2242},{"text":"وَلَا لِمَالِهِنَّ، فَلَعلَّه يُطْغِيهِنَّ، وانْكِحُوهُنَّ لِلدّينٍ، ولأَمَّةٌ سَوْدَاءُ حَرْقَاءُ ذَاتُ دينٍ أَفْضَلُ\" (١).\n[٤٧٧١]- وروى النسائي (٢) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، أيّ النساء خير؟ قال: \"الّتي تَسُره إذا نَظَر، وتُطِيعُه إذا أَمَرَ، ولَا تُخَالِفه في نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِما يَكْرَه\".\n\n١٩٥٤ - [٤٧٧٢]- حديث: أنّه - ﷺ - قال للمغيرة -وقد خطب امرأة- \"انظر [إليها] (٣) فَإنَّه أَحْرَى إَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا\".\nالنّسائي (٤) والتّرمذي (٥) وابن ماجه (٦) أو الدارمي (٧) وابن حبان (٨) من حديث المغيرة، وذكره الدارقطني في \"العلل\" (٩) وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة.\n_________\n(١) في إسناده عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف.\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٢٣١).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٢٣٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٠٨٧).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٦٦).\n(٧) سنن الدارمي (رقم ٢١٧٢).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠١٣).\n(٩) علل الدارقطني (٧/ ١٣٧/ رقم ١٢٦٠).","vol":"5","page":2243},{"text":"وقوله: يؤدم بينكما: أي تدوم المودة (١).\nوفي الباب:\n[٤٧٧٣]- عن أبي هريرة عند مسلم (٢).\nوأنس، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وأبي حميد:\n[٤٧٧٤]- فحديث أنس؛ صححه ابن حبان (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وأبو عوانة، وهو في قصة المغيرة أيضا.\n* وحديث جابر يأتي.\n[٤٧٧٥]- وحديث محمَّد بن مسلمة رواه ابن ماجه (٦) وابن حبان (٧).\n_________\n(١) في هامش الأصل ما نصه: \"قال الماوردي -في الكلام على قول المختصر: وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ...: وفي \"يؤدم\" قولان: أحدهما قول أصحاب الحديث: أنه يدوم، فقدّم الواو على الدّال، كما قال في ثمر الأراك: \"كُلُوا الأَسْوَدَ فإنَّه أَيْطَبُ\" أي بتقديم الياء عى الطّاء، أي أطيب، فيكون مأخوذًا من الدّوام. والثّاني: قول أهل اللغة: أنّه المحبّة وأن لا يتنافرا، مأخوذ من إدام الطّعام، لأنّه يطيب به فيكون مأخوذًا من الإدام لا من الدّوام. والله أعلم\". انظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٣٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٤).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٣٨).\n(٤) كما في العلل (في الموضع السابق).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٥).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٦٤).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٤٢).","vol":"5","page":2244},{"text":"[٤٧٧٦]- وحديث أبي حميد رواه أحمد (١) والطبراني (٢) والبزار (٣) ولفظه: \"إذَا خَطَب أحدُكُمْ امْرَأةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْه أَن يَنظرَ إلَيها إذَا كَان إنّما يَنظر إِلَيها للخِطْبَة\".\n\n١٩٥٥ - [٤٧٧٧]- حديث جابر: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إذَا خَطب أحدُكُم المرأةَ فَإنْ اسْتَطاع أنْ يَنْظُر إِلَى [مَا يَدعُوه إلى] (٤) نِكَاحِها فَلْيَفْعَل\". قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.\nالشافعي (٥) وأبو داود (٦) والبزَّار (٧) والحاكم (٨) من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه.\nورواه أحمد (٩) من هذا الوجه، وفيه: أنها من بني سلمة.\nوأعله ابن القطان (١٠) بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٢٤).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٩١١).\n(٣) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٩).\n(٤) في الأصل: \"تدعوه إليه\"، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٥) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٢٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٠٨٢).\n(٧) كما في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٥).\n(٩) مسند أحمد (٣/ ٣٣٤، ٣٦٠).\n(١٠) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٩).","vol":"5","page":2245},{"text":"قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو، وكذا هو عند الشافعي، وعبد الرزاق (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>فائدة</span>\n[٤٧٧٨]- روى عبد الرّزاق (٢) وسعيد بن منصور (٣)، وابن أبي عمر، من طريق عمرو بن دينار، عن محمَّد بن علي بن الحنفية: أنّ عمر خطب إلى علي ابنته أمِّ كلثوم فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك.\nوهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين (٤).\n\n١٩٥٦ - [٤٧٧٩]- حديث: أنه - ﷺ - بعث أم سليم إلى امرأة فقال: \"انظُري إلى عُرْقُوبِها وَشُمِّي مَعَاطِفِهَا\".\nأحمد (٥) والطبراني (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث أنس. واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة، عن ثابت، عنه.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٣٣٧).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٣٥٢).\n(٣) سنن سعيد بن منصور (رقم ٥٢١).\n(٤) لا إشكال؛ لأن إسناد هذا الأثر ضعيف، للاتقطاع الحاصل فيه، انظر: \"الضعيفة\" للألباني (١٢٧٣).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٣/ ٢٣١).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٦١٩٥).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٦).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٨٧).","vol":"5","page":2246},{"text":"ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (١) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، ووصله الحاكم (٢) من هذا الوجه بذكر أنس فيه.\nوتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم، قال: ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلا، قال ورواه محمّد ابن كثير الصنعاني، عن حماد موصولا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>تنبيه</span>\nقوله: و\"شُمِّى مَعَاطِفَها\" في رواية الطبراني (٣)، وفي رواية أحمد وغيره: \"شُمِّي عَوَارِضَها\".\n\n١٩٥٧ - [٤٧٨٠]- حديث: أن النبي - ﷺ - / (٤) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنَّعت به رأسَها لم يبلغ رجليها ... الحديث.\nأبو داود (٥) من حديث أنس، وفيه سالم بن دينار أبو جميع، مختلف فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>فائدة</span>\nحمل الشّيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيرا؛ لإطلاق لفظ الغلام، ولأنها واقعة حال.\n_________\n(١) مرسيل أبي داود (رقم ٢١٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٦).\n(٣) في المعجم الأوسط بصيغة الإخبار: \"فشمت أعطافها، ونظرت إلى عراقيبها\".\n(٤) [ق/٤٩٠].\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤١٠٦).","vol":"5","page":2247},{"text":"واحتج من [أجاز ذلك] (١) أيضا بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.\nوتعقّب بما:\n[٤٧٨١]- رواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق طارق، عن سعبد بن المسيب قال: لا يغرنكم هذه الآية، إنما يعني بها الإماء لا العبيد.\nلكن يشكل على ذلك:\n[٤٧٨٢]- ما رواه أصحاب \"السنن\" (٣) من طريق الزهري، عن نبهان مكاتب أم سلمة، عنها، قال لي رسول الله - ﷺ -: \"إذا كَان لإحْدَاكُنّ مُكَاتَبٌ وَكان عِندَه مَا يؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه\" (٤). انتهى.\nومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك.\n\n١٩٥٨ - [٤٧٨٣]- حديث: أنّ وفدا قدموا على رسول الله - ﷺ - ومعهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وقال: \"أَنا [أَخْشَى] (٥) مَا أَصَابَ أَخِي دَاودَ\".\nقال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له.\n[٤٧٨٤]- ورواه ابن شاهين في \"الأفراد\" من طريق مجالد، عن الشعبي،\n_________\n(١) في الأصل: \"أجاب بذلك\"، وصوابه في \"م\" وهـ\".\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٩٢٨)، سنن الترمذي (رقم ١٢٦١)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٢٠).\n(٤) إسناده فيه لين، فنبهان مولى أم سلمة، لم يوثقه إلا ابن حبان.\n(٥) في الأصل: \"أخاف\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" البدر المنير\" (٧/ ٥١٠).","vol":"5","page":2248},{"text":"قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله - ﷺ -، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي - ﷺ - وراء ظهره، وقال: كانت خطية داود النظر، ذكره ابن القطان في كتاب \"أحكام النظر\" وضعفه.\nورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في \"نسخته\"، ومن طريقه أبو موسى في [\"الترهيب\"] (١) وإسناده واهٍ.\n\n١٩٥٩ - [٤٧٨٥]- حديث: أم سلمة: كنت مع ميمونة عند النبي - ﷺ - إذ أقبل ابن أمِّ مكتوم، فقال: \"احْتَجِبَا مِنْهُ\". فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصر؟ قال: \"أَفَعْمَيَاوَانِ أَنْتمَا أَلَسْتُما تُبْصِرَانِه؟ \".\nأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥)، وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري، وقد وثّق.\n[٤٧٨٦]- وعند مالك عن عائشة: أنها احتجبت من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه.\n_________\n(١) في الأصل: \"الترغيب\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤١١٢).\n(٣) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم ٩٢٤١، ٩٢٤٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٧٧٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٥٧٥).","vol":"5","page":2249},{"text":"وقال ابن عبد البر (١): حديث فاطمة بنت قيس يدلّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا.\nوقال أبو داود (٢): هذا لأزواج النبي - ﷺ - خاصة بدليل حديث فاطمة.\nقلت: وهذا [جمع] (٣) حَسن، وبه جمع المنذري في \"حواشيه\"، واستحسنه شيخنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>تنبيه</span>\nلما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصّة لعائشة وحفصة وتعقّبه شيخنا في \"تصحيح المنهاج\" بأن ذلك لا يعرف، لكن وجد في \"الغيلانيات\" (٤) من حديث أسامة، على وفق ما نقله القاضى والإمام، فإما أن يحمل على أن الرّاوي قَلَبَه؛ لأن ابن حبان (٥) [وصف] (٦) راويه بأنّه كان شيخا مغَفَّلا يقلب الأخبار، وهو وهب بن حفص الحرّاني، وإمّا أن يحمل على التّعدّد، ويؤيده أثرُ عائشة الذي قدَّمته.\n\n١٩٦٠ - [٤٣٨٧]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"النَّظَرُ في الْفرج يُورِثُ الطَّمْسَ\".\n_________\n(١) الاستذكار (١٨/ ٧٩ - قلعجي).\n(٢) السنن (٤/ ٦٣).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) الغيلانيات (رقم ١٤٦).\n(٥) في كتاب المجروحين (٣/ ٧٦).\n(٦) في الأصل: \"ضعف\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2250},{"text":"رواه ابن حبان في \"الضعفاء\" (١) من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس بلفظ: \"إذَا جَامع الرّجل زوجتَه فَلا يَنظُر إلى فَرْجِهَا؛ فإنّ ذَلك يُورِث الْعَشَا\".\nقال: وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه في بعض شيوخه الضعفاء، عن ابن جريج فدلّسه.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢) سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقيّة مدلّس.\nوذكر ابن القطّان في [كتاب] (٣) \"أحكام النظر\": أنّ بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد، عن بقيّة، قال: حدثنا ابن جريج.\nوكذلك رواه ابن عدي (٤) عن ابن قتيية، عن هشام، فما بقي فيه إلا التّسوية.\nوقد ذكره ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٥)، وخالفه ابن (٦) الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد، كذا قال! وفيه نظر.\nوفي الباب: عن أبي هريرة.\n_________\n(١) كتاب المجروحين (١/ ٢٠٢) ترجمة (بقية بن الوليد).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٥/ رقم ٢٣٩٤).\n(٣) في الأصل: \"باب\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) الكامل لابن عدي (٢/ ٥٠٧).\n(٥) الموضوعات (٢/ ٢٧١).\n(٦) [ق/٤٩١].","vol":"5","page":2251},{"text":"* حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: \"إذَا زَوَّجَ أحدُكُم عَبْدَه جَارِيتَهُ أَو أَجِيرَه، فلا يَنظر إِلَى مَا بَيْنَ السّرَّةِ والرُّكْبَة\".\nتقدم في \"شروط الصلاة\".\n\n١٩٦١ - [٤٧٨٨]- حديث: \"لا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجُلِ في الثّوبِ الوَاحِد، ولا تُفْضِي المرْأَةُ إِلى المرأَةِ في الثَّوبِ الوَاحد\".\nمسلم (١) من حديث أبي سعيد.\n[٤٧٨٩]- وأحمد (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر بلفظ: \"لا تُبَاشِر ... \".\n[٤٧٩٠]- وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس مثله.\n[٤٧٩١]- والطبراني في \"الأوسط\" (٧) من حديث أبي موسى الأشعري.\n[٤٧٩٢]- وروى البزار (٨) من حديث سمرة: أن رسول الله - ﷺ - كان ينهى\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٣٣٨).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٥٦، ٣٨٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٧).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٠٤، ٣١٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٥٨٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٨).\n(٧) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٧).\n(٨) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٠٥).","vol":"5","page":2252},{"text":"النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهما ثوب، ولا يضطجع الرّجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب.\n* حديث: \"مُروا أَولادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُم أَبناءُ سبعٍ، وَاضْرِبُوهم عَليها وَهُم أَبْنَاءُ عَشرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُم في المضَاجِع\".\nتقدم في \"الصلاة\".\n\n١٩٦٢ - [٤٧٩٣]- حديث: أنّ - ﷺ - سُئل عن الرَّجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: \"لا\"، قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: \"لا\"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: \"نعم\".\nأحمد (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث أنس، وحسَّنه الترمذي، واستنكره أحمد (٥)؛ لأنه من رواية حنظلة السّدوسي (٦) وقد اختلط، وتركه يحيى القطان (٧).\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٩٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٧٢٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٧٠٢).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ١٠٠).\n(٥) كما في الضعفاء، للعقيلي (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠).\n(٦) هو: حنظلة بن عبيد الله السدوسي.\n(٧) انظر: الضعفاء للعقيلي (في الموضع السابق).","vol":"5","page":2253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>فائدة</span>\nسيأتي في \"السّير\" حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة.\n\n١٩٦٣ - [٤٧٩٤]- حديث عمر: يستحبّ للمرأة أن تنظر إلى الرّجل؛ فإنّه يعجبها ما يعجبه منها.\nلم أجده (١).\n\n١٩٦٤ - قوله: في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ هو مفسَّر بالوجه والكفَّين انتهى.\n[٤٧٩٥]- ووى البيهقي (٢) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عَبّاس في قوله: (إلَّا مَا ظَهَر مِنها) قال: الوجه والكفَّان.\n[٤٧٩٦]- ومن طريق عطاء عن عائشة بنحوه (٣).\n[٤٧٩٧]- وروى الطبراني (٤) من طريق مسلم الأعور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: هي الكحل.\nوتابعه خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس عند البيهقي.\n_________\n(١) قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥١٨): \"وهذا الأثر لا يحضرني من خرّجه بعد البحث الشّديد عنه\".\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢٢٥).\n(٣) المصدر السابق (٢/ ٢٢٦).\n(٤) كذا في النّسخ الخطيّة عندي، ولم أجده عند الطبراني، ولعلّه (الطبري) -كما في المطبوعة.\nفقد أخرجه في تفسيره (١٨/ ٩٣).","vol":"5","page":2254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>تنبيه</span>\nاحتجّ الرّافعي بهذا على منع [البالغ من] (١) النّظر إلى الأجنبية، وأولى منه:\n[٤٧٩٨]- ما رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن ابن عباس: أردف رسول الله - ﷺ - الفضل بن عبّاس يوم النّحر خلفه ... الحديث. وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية، فطفق الفَضْل ينظر إليها، فأخذت بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها.\n[٤٧٩٩]- ورواه الترمذي (٤) من حديث علي نحوه، وزاد: فقال العباس: لويتَ عنقَ ابن عَمِّك، فقال له: \"رأَيتُ شابًّا وشابَّةً فَلم آمن عليهما الشَّيطانَ\".\nصحَّحه الترمذي، واستنبط منه ابن القطّان جوازَ النَّظر عند أَمْن الفتنة، من حيث إنّه لم يأمرها بتغطية وجهها، ولو لم يَفهم العبّاس أنّ النّظر جائزٌ ما سأل، ولو لم يكن ما فَهمه جائزًا لما أقرّه عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>فائدة</span>\nاختار النّووي أنّ الأمَة كالحرة في تحريم النظر إليها، لكن يعكّر عليه ما في \"الصحيحين\" (٥) في قصة صفيّة، فقلنا: إن حجبها فهي زوجه، وإن لم يحجبها فهي أمّ ولد.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥١٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٤).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٨٨٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٤١٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٦٥) (٨٧) من حديث أنس ﵁.","vol":"5","page":2255},{"text":"كذا اعترضه ابن الرِّفعة، وتعقِّب بأنه يدلّ على أنّ الأمة تخالف الحرّة فيما تُبديه أكثر مما تبديه الحرّة، وليس فيه دلالة على جواز النّظر إليها مطلقا.\n****","vol":"5","page":2256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-526>باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة</span>\n١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - ﷺ -.\nانتهى.\nهو موجود في الأحاديث. وسيأتي.\n\n١٩٦٦ - [٤٨٠٠]- حديث ابن عمر: \"لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه\".\nمتّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: \"إلا أن يأذن له\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>تنبيه</span>\nزعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١).\nوفي الباب:\n[٤٨٠١]- عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: \"لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه\". زاد البخاري: \"حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ\".\n[٤٨٠٢]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: \"المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛\n_________\n(١) كما في الموضع السّابق.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥١٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢) (٥٠).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).","vol":"5","page":2257},{"text":"فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر\".\nوهذا أدلّ على التّحريم.\n[٤٨٠٣]- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - ﷺ - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢).\n\n١٩٦٧ - [٤٨٠٤]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - ﷺ - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: \"إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي\"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.\nرواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.\n\n١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟\nقلت: هو هو؛ ففي \"صحيح مسلم\" التصريح بذلك] (٤).\n_________\n(١) في الأصل و\"م\": (مع)، والمثبت من \"هـ\" و\"صحيح مسلم\".\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٠).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2258},{"text":"١٩٦٩ - قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم: \"إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه\".\nقلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له (١) قال فيها: \"وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ\".\n\n١٩٧٠ - [٤٨٠٥]- حديث: روي أنّه قال: \"إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه\".\nالبيهقي (٢) من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.\nوفي الباب:\n[٤٨٠٦]- عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) وعند الطبراني (٦) من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في \"تغليق\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٠) (٤٧) بلفظ: \"أمّا أَبو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّساءِ\".\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٧).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤١٨ - ٤١٩).\n(٤) توهم عبارة الحافظ أنه الحاكم النيسابوري، فلم نجد الحديث عنده، ولم يعزه إليه الحافظ في (إتحاف المهرة)، وإنما هو الحاكم أبو أحمد، كما في الأصل (البدر المنير) (٧/ ٥٢٣)، ولعله في الكنى له.\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٧).\n(٦) المعجم الكبيبر (ج ١٩/ ٣٠٣/ رقم ٦٧٦).","vol":"5","page":2259},{"text":"التعليق\" (١) وفي \"معرفة الصحابة\" (٢).\n[٤٨٠٧]- وعن أبي طيبة الحجام، رواه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٣) في حرف الميم، في ترجمة ميسرة.\n[٤٨٠٨]- وروى مسلم في \"صحيحه\" (٤) عن أبي هريرة: \"حَقّ المسْلِم عَلَى المسْلِمِ ستَّةٌ ... \" فذكرها، وفيها: \"وإذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَه\".\n****\n_________\n(١) تغليق التعليق (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥).\n(٢) الإصابة (٧/ ٩٩).\n(٣) معرفة الصحابة (٥/ ٢٦١٣).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢١٦٢).","vol":"5","page":2260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>باب استحباب خُطْبة النّكاح</span>\n١٩٧١ - [٤٨٠٩]- حديث أبي هريرة: \"كلّ كَلامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ\".\nأبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وأبو عوانة، والدارقطني (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nواختلف في وصله وإرساله؛ فرَجّح النّسائي والدّارقطني الإرسال.\n\n١٩٧٢ - [٤٨١٠]- قوله: ويروى: \"كلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحمْدِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَر\".\nهو عند أبي داود والنسائي كالأول، وعند ابن ماجه كالثاني، لكن قال: \"أَقطع\" بدل \"أبتر\"، وكذا عند ابن حبان. وله ألفاظ أُخَرى أوردها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في أول \"الأربعين البلدانيّة\" له.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٨٤٠).\n(٢) السنن الكبرى للنّسائي (رقم ١٠٣٢٨، ١٠٣٢٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٩٤).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ٢٢٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١، ٢).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩).","vol":"5","page":2261},{"text":"١٩٧٣ - [٤٨١١]- حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: \"إذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَن يَخْطبَ لِحاجَةٍ مِن النّكَاحِ أَو غَيرِه فَليَقُلْ الحمْدُ لله نَحمَده وَنستعينه ... \". الحديث، وفيه (١) الآيات.\nالبيهقي (٢) من حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: علّمنا رسول الله - ﷺ - خُطْبة الحاجة: \"الحمْدُ لله أَو إِنَّ الْحَمْدَ لله (٣)، نَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه ... \" فذكره، وفي آخره: قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النّكاح أو في غيرها؟ قال: في كلِّ حاجةٍ.\nولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه: إنّ رسول الله - ﷺ - أُوتِيَ جَوامِعَ الْخَيْرِ وخوَاتِيمَه، فَعلَّمَنا خُطْبَةَ الصلاة، وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ ... فذكر خطبة الصلاة، ثم خطبة الحاجة.\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) والترمذي (٦) والحاكم (٧) - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلَّا أنّ الحاكم رواه من طريق أخرى، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي\n_________\n(١) [ق/٤٩٣].\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ١٤٦).\n(٣) في الأصل: و\"هـ\": زيادة \" نحمده\"، وليست في \"م\" و\"سنن البيهقي\".\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١١٨).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٤٠٤).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١١٠٥).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣).","vol":"5","page":2262},{"text":"عياض، عن ابن مسعود. وليس فيه الآيات.\nورواه أيضا من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة: أنّ عبد الله قال: (فذكر نحوه).\nورواه البيهقي (١) من حديث واصل الأحدب، عن شقيق، عن ابن مسعود بتمامه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-529>تنبيه</span>\nالرواية الموقوفة رواها أبو داود والنسائي أيضا عن هذا الوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>فائدة</span>\n[٤٨١٢]- أخرج أبو داود (٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم، قال: خطبتُ إلى النبي - ﷺ - أمَامةَ بنتَ عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهَّد.\nوذكره البخاري في \"تاريخه\" (٣) وقال: إسناد مجهول. ووقع عنده في روايته: أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكأنّها نُسبت إلى جدّها الأعلى.\n* حديث: \"تَناكحُوا تَكَاثَرُوا ... \".\n* وحديث: \"النّكاح سُنَّتِي ... \".\nتقدما في (أوائل النكاح).\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ١٤٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٢٠).\n(٣) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٣ - ٣٤٥) ترجمة (إسماعيل بن إبراهيم).","vol":"5","page":2263},{"text":"١٩٧٤ - [٤٨١٣]- قوله: روي أنه - ﷺ - كان يقول للإنسان إذا تزوج: \"بَارك الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيكَ وَجَمَع بَينَكُمَا في خَيرٍ\".\nأحمد (١) والدارمي (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة، وصحّحه أيضًا أبو الفتح في \"الاقتراح\" على شرط مسلم.\nوفي الباب:\n[٤٨١٤]- عن عقيل بن أبي طالب؛ رواه الدّارمي (٦) وابن السني (٧) وغيرهما من طريق الحسن، قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقيل له: بالرّفاه والبنين.\nفقال: قولوا كما قال رسول الله - ﷺ -: \"بَارَك الله فيكم، وَبَارَك لَكُم\".\nواختلف فيه على الحسن، أخرجه بقي بن مخلد من طريق غالب عنه، عن\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٨٤).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٢١٧٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٣٠)، سنن الترمذي (رقم ١٠٩١)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ١٠٠٨٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٩٠٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٥٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٣).\n(٦) سنن الدارمي (رقم ٢١٧٣).\n(٧) عمل اليوم والليلة، لابن السني (رقم ٦٠٧).","vol":"5","page":2264},{"text":"رجل من بني تميم، قال: كنا نقول في الجاهلية بالرّفاه والبنين، فعلّمنا نبينا - ﷺ - فقال: \"قولُوا .... \" فذكره.\n\n١٩٧٥ - [٤٨١٥]- حديث جابر: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"تزوجت؟ \" قلت: نعم. قال: \"بَارَك الله لَكَ\". رواه مسلم (١).\nوفي الباب:\nحديث أنس في قصة عبد الرّحمن بن عوف.\n****\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٧١٥).","vol":"5","page":2265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-531>باب أركان النكاح</span>\n١٩٧٦ - [٤٨١٦]- قوله: إنّ الأعرابي الّذي خطب الواهبة قال للنبي - ﷺ -: زوجنيها، قال: زوَّجْتُكَها\". ولم يُنقل أنه قال بعد ذلك: قَبلت.\nمتفق عليه (١) من حديث سهل بن سعد، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة -وهو- كما قال- ليس في شيء من الطّرق أنّه قال: قبلتُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>فائدة</span>\nجاء في بعض طرقه: \"ملّكتكها\"، و\"ملّكناكها\"، و\"أمكنّاكَها\"، و\"أنكحنَاكها\"، و\"زوّجناكها\" (٢)، و\"أبحناكها\"، وغير ذلك، واحتجّ به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج، وردّه البغوي بأنه اختلاف من الرّواة في قصة واحدةٍ ولم يقع التعدد فيه، فدلّ على أنّ من روى بخلاف لفظ التّزويج لم يراع اللّفظ الواقع في العقد، ولفظ التزويج روايةُ الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة، والله أعلم.\n\n١٩٧٧ - [٤٨١٧]- حديث ابن عمر: في النّهي عن نكاح الشِّغار والشِّغار أن يزوّج [الرّجل] (٣) ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٥).\n(٢) [ق/٤٩٤].\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2266},{"text":"متفق عليه (١) من حديث نافع عنه. وفي رواية لهما: عن عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشِّغار؟\n\n١٩٧٨ - [٤٨١٨]- قوله: ويُروى: وبُضْعُ كل واحدةٍ منهما مهر الأخرى.\nلم أجد هذا في الحديث، وإنما هو تفسير ابن جريج كما بَيّن ذلك البيهقي (٢).\n\n١٩٧٩ - [٤٨١٩] قوله: وورد في بعض الرِّوايات: أَنه نهى عن الشِّغار، وهو أن يزوّج الرّجل ابنتَه على أن يزوجه صاحبه ابنتَه. ولم يذكر فيه أنّ بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما صداقًا للأخرى.\nمسلم (٣) حديث أبي هريرة بنحو ما قال.\nوفي الباب:\n[٤٨٢٠]- عن جابر؛ رواه مسلم (٤).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٩٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٥).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٠).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤١٧).","vol":"5","page":2267},{"text":"[٤٨٢١]- وعن أنس؛ رواه أحمد (١) والترمذي (٢) وصحّحه، [و] (٣) النسائي (٤).\n[٤٨٢٢]- وعن معاوية؛ رواه أبو داود (٥).\n[١٩٨٠]- قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.\nهو مأخوذ من كلام الشافعي (٦) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي - ﷺ - أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.\nقال الخطيب في \"المدرج\" (٧) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥، ١٩٧).\n(٢) ليس هو في السنن بذكر الشغار، وإنما أخرجه (رقم ١٦٠١) بلفظ: \"من انتهب فليس منا\"، وقال: \"حسن صحيح غريب من حديث أنس. وأخرجه في العلل الكبير\" (رقم ٤٨٢) له بلفظ: \"لا جلب ولا شغار في الإِسلام، ومن انتهب فليس منا\"، وقال عقبه: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر. وما قال عبد الرّزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان، عن أنس.\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٣٣٦) وأعلّه.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٥).\n(٦) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٧٥).\n(٧) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).","vol":"5","page":2268},{"text":"قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في \"الصحيحين\" من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.\nوقال القرطبي في \"المفهم\": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي - ﷺ -، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] (١)، وهو من أهل اللّسان.\nقلت:\n[٤٨٢٣]- وفي الطبراني (٢) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: \"لَا شِغَار\"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: \"نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (٣)، لا صداقَ بَينهُمَا\". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.\n\n١٩٨١ - [٤٨٢٤]- حديث علي: أنّ رسول الله - ﷺ - نَهى عن نكاح المتعة.\nمتّفق عليه (٤).\n\n١٩٨٢ - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.\n_________\n(١) في الأصل: \"بالشعار\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) المعجم الصغير (رقم ٤٤١).\n(٣) في الأصل: \"المرأة المرأة\"، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٢١٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٧).","vol":"5","page":2269},{"text":"[٤٨٢٥]- روى [الشيخان (١)] (٢) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.\n[٤٨٢٦]- وروى مسلم (٣) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.\nوقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي - ﷺ - أنّه منسوخ.\n[٤٨٢٧]- وفي ابن ماجه (٤) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله - ﷺ - أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.\n[٤٨٣٨]- وروى الطبراني (٥) في \"الأوسط\" (٦) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.\n[٤٨٢٩]- وروى الدارقطني (٧) عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"هَدَم (٨) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ\". إسناده حسن.\n_________\n(١) صحيح البخارى (رقم ٥١١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٥).\n(٢) في الأصل: \"البخاري\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٦٣).\n(٥) [ق/٤٩٥].\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٩٢٩٥).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٦).\n(٨) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\": \"أي نَسَخ\".","vol":"5","page":2270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-533>فائدة</span>\nحكى العبادي في \"طبقاته\" عن الشّافعي قال: ليس في الإِسلام شيء أُحلّ ثمّ حُرِّم، ثمّ أحلّ ثم حُرِّم إلا المتعة.\nوقال بعضهم: نُسخت ثلاثَ مرّات.\nوقيل: أكثر، ويدل على ذلك اختلاف الرِّوايات في وقت تحريمها، وإذا صحّت كلُّها فطريق الجمع بينهما العمل على التعدّد، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحقِّقين أنها لم تُحَلَّ قطّ في حال الحضر والرفاهية، بل في حال السفر والحاجة، والأحاديث ظاهرة في ذلك، ويبين ذلك:\n[٤٨٣٠]- حديث ابن مسعود: كنّا نغزو وليس لَنا نساءٌ فرخّص لنا أنّ ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ... الحديث، وهو متفق عليه (١).\nفعلى هذا كلّ ما ورد من التحريم في المواطن المتعدّدة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقلت: أنّ الحاجة انقضت، ووقع العزم على الرّجوع إلى الوطن، فلا يكون في ذلك تحريمٌ أبديٌّ إلَّا الّذي وقع آخِرًا.\nوقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة، نذكرها على الترتيب الزماني:\nالأول: عمرة القضاء:\n[٤٨٣١]- قال عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢) عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال: ما حلّت المتعة قطّ إلا ثلاثًا في عمرة القضاء، ما حلّت قبلها ولا بعدها.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٦١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٤).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٠٤٠).","vol":"5","page":2271},{"text":"وشاهده:\n[٤٨٣٢]- ما رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١) من حديث سبرة بن معبد، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فلمّا قَضينا عمرتنا، قال لنا: \"ألَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِه النِّسَاءِ\" فذكر الحديث.\nالثّاني: خيبر:\n[٤٨٣٣]- متفق عليه (٢) عن علي بلفظ: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر.\nواستشكله السّهيلي وغيره، ولا إشكال فيه (٣)، وقد وقع في \"مسند ابن وهب\" من حديث ابن عمر مثله، وإسناده قوي، أخرجه البيهقي (٤) وغيره.\nالثالث: عام الفتح:\n[٤٨٣٤]- رواه مسلم (٥) من حديث سبرة بن معبد: أنّ رسول الله - ﷺ - نهى في يوم الفتح عن متعة النّساء.\nوفي لفظ له (٦): أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نَهَانا عنها.\nوفي لفظ له (٧): أن رسول الله قال: \"يا أيها النَّاس إنِّي كُنتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٤٧).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في هامش \"الأصل\" ما نصّه: \"وجه الإشكال أنه لم يكن ثَمَّ نساءٌ مسلماتٌ، بل يهوديَّاتٌ\".\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٦) (٢٥).\n(٦) المصدر السابق (رقم ١٤٠٦) (٢٢).\n(٧) المصدر السابق (رقم ١٤٠٦) (٢١).","vol":"5","page":2272},{"text":"الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ\".\nالرَّابع: يوم حنين:\n[٤٨٣٥]- رواه النسائي (١) من حديث علي. والظّاهر أنّه تصحيف من \"خَيبر\" وذكر الدارقطني: أنّ عبد الوهاب الثّقفي تفرّد عن يحيى بن سعيد، عن مالك بقوله: \"حنين\" (٢) في رواية لسلمة بن الأكوع: أنّ ذلك كان في عام أوطاس. قال السهيلي: هي موافقة لِروايةِ من روى عامَ الفتح، فإنهما كانا في عام واحدٍ.\nالخامس: غزوة تبوك:\n[٤٨٣٦]- رواه الحازمي (٣) من طريق عبّاد بن كثير عن ابن عقيل، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنيّة مما يلي الشام، جاءتنا نسوةٌ تَمَتَّعنا بهن، يطفن برحالنا، فَسَأَلَنَا رسولُ الله - ﷺ - عنهنّ، فأخَبَرْنَاه، فغضب وقام فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذٍ ولم نَعُدْ ولا نعود فيها أبدًا، [فبها] (٤) سُمِّيت يومئذ ثنيّة الوداع.\nوهذا إسنادٌ ضعيف.\n[٤٨٣٧]- لكن عند ابن حبان في \"صحيحه\" (٥) من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي (٦) من الطريق المذكورة بلفظ: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٣٦٧).\n(٢) [ق/٤٩٦].\n(٣) الاعتبار (ص ١٧٩).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\"، و\"الاعتبار\"، وفي الأصل: \"فسميت\".\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٤١)، وفيه مؤمل بن إسماعيل، وهو سيء الحفظ.\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٧).","vol":"5","page":2273},{"text":"غزوة تبوك، فنزلنا ثنيّة الوداع ... فذكره.\nويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النّهي الذي وقع يوم الفتح، ولأجل ذلك غضب - ﷺ -.\nالسّادس: حجّة الوداع:\n[٤٨٣٨]- رواه أبو داود (١) من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنّه حدّث أن رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع.\nويجاب عنه بجوابين:\nأحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجّة الوداع إشاعةُ النّهي والتحريمِ؛ لكثرة من حضرها من الخلائق.\nوالثّاني: احتمال أن يكون انتقل ذِهن أَحَدِ رُواته من \"فتح مكة\" إلى \"حجة الوداع\"؛ لأنّ أكثر الرّوايات عن سبرة: أنّ ذلك كان في الفتح. والله أعلم.\n\n١٩٨٣ - [٤٨٣٩]- حديث عمران بن حصين: \"لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ\".\nأحمد (٢) والدارقطني (٣) والطبراني (٤) والبيهقي (٥) من حديث الحسن عنه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٢).\n(٢) لم أجده في المسند، ولم يعزه إليه المصنف في \"إتحاف المهرة\" (ج ٢٢/ ٧) فما بعد، رواية الحسن عنه.\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥) عن عمران، عن ابن مسعود.\n(٤) المعجم الكبير (ج ١٨/ ١٤٢/ رقم ٢٩٩).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ١٢٥).","vol":"5","page":2274},{"text":"وفي إسناده عبد الله بن محرَّر، وهو متروك (١).\nورواه الشّافعي (٢) من وجه، آخر عن الحسن مرسلا. وقال: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به.\n\n١٩٨٤ - [٤٨٤٠]- حديث أبي موسى: \"لا نِكَاح إلَّا بِوَلِيٍّ\".\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨)، وأطال في تخريج طرقه.\nوقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرّواية فيه عن أزواج النبي - ﷺ - عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس. ثمّ سرد تمام ثلاثين صحابيًّا. وقد جمع طرقَه الدِّمياطي من المتأخِّرين (٩).\n_________\n(١) ترجمته في \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ٢٩ - ٣٣).\n(٢) الأم للشافعي (٥/ ١٦٨).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٠٨٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١١٠١).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٨١).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٧٧، ٤٠٧٨، ٤٠٨٣، ٤٠٩٠).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٩، ١٧١، ١٧٢).\n(٩) ومن المعاصرين: الشيخ مفلح بن سليمان بن فلاح الرشيدي في جزء سماه: \"التّحقيق الجليّ لحديث لا نكاح إلا بِولِيّ\"، ط. مؤسّسة قرطبة.","vol":"5","page":2275},{"text":"١٩٨٥ - [٤٨٤١]- حديث ابن عباس: \"لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ\".\nأحمد (١) وابن ماجه (٢) والطبراني (٣) وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومداره عليه، وغلط بعض الرّواة فرواه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، والصّواب \"الحجاج\" بدل \"خالد\".\n\n١٩٨٦ - [٤٨٤٢]- حديث عائشة: \"أيّمَا امْرَأةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَها بِغَير إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكاحُها بَاطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ، فَنِكاحُها باطلٌ؛ فإن دَخل بها فَلَها المهر؛ لِما استحلّ مِن فَرجِهَا، فإن اشتَجَروا فالسّلطانُ وَلِيّ مَن لا وَلِيَّ لَه\".\nالشافعي (٤) (٥) وأحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وابن ماجه (٩) وأبو عوانة\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٥٠).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٨٠).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٩٤٤).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٧٥)، والأم (٥/ ١٣).\n(٥) [ق/٤٩٧].\n(٦) مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥ - ١٦٦).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ١٠٨٣).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١١٠٢).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٧٩).","vol":"5","page":2276},{"text":"وابن حبان (١) والحاكم (٢) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عنها.\nوأعلّ بالإرسال، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلّم فيه بعضهم من جهة [أنّ] (٣) ابن جريج قال: ثمّ لقيت الزهري فسألته عنه، فأنكره، قال: فضعف الحديث من أجل هذا، لكن ذُكِر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية، وضعّف يحيى روايةَ ابنَ علية عن ابن جريج. انتهى.\nوحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي (٤) عن ابن أبي عمران، عن يحيى بن معين، عن بن علية، عن ابن جريج.\nورواه الحاكم (٥) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج: سمعت سليمان: سمعت الزّهري.\nوعدّ أبو القاسم ابن منده عِدَّةَ من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلًا، وذكر أنّ معمرًا وعبيد الله بن زَحر تابعا ابن جريج على روايته إيّاه عن سليمان بن موسى، وأن قرة، وموسى بن عقبة، ومحمّد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، وهشام بن سعد، وجماعة تابعوا سليمانَ بن موسى عن الزّهري.\nقال: ورواه أبو مالك الجنبي، ونوح بن دراج، ومندل، وجعفر بن برقان،\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٧٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٨).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٨ - ١٦٩).","vol":"5","page":2277},{"text":"وجماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.\nورواه الحاكم (١) من طريق أحمد عن بن علية، عن ابن جريج، وقال في آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزّهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه، قال: وقال ابن معين: سماع ابن عليّة من ابن جريج ليس بذاك. قال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة (٢) غير ابن علية.\nوأعل ابن حبان (٣) وابن عدي (٤) وابن عبد البر (٥). (٦) والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جُريج.\nوأجابوا عنها على تقدير الصحة؛ بأنه لا يلزم من نسيان الزّهري له أن يكون سليمان بن موسى وَهِمَ عليه.\nوقد تكلّم عليه أيضًا الدارقطني في \"جزء من حدّث ونسي\" والخطيب بعده، وأطال في الكلام عليه البيهقيّ في \"السنن\" (٧) وفي \"الخلافيات\" (٨) وابن الجوزي في \"التحقيق\" (٩) وأطال الماوردي في \"الحاوي\" (١٠) في ذكر ما دلّ\n_________\n(١) المصدر السابق (٢/ ١٦٩).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي وهو قول ابن جريج: فليقت الزّهري .. إلى آخره\".\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان ٩/ ٣٨٥ - ٣٨٦).\n(٤) الكامل لابن عدي (٣/ ٢٦٦).\n(٥) التمهيد (١٩/ ٨٦).\n(٦) في الأصل، و\"هـ\": تقديم ابن عبد البر على ابن عدي، والمثبت من \"م\".\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ١٠٥ فما بعد).\n(٨) انظر: مختصر الخلافيات (٤/ ١٠١ - ١٠٥).\n(٩) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٧).\n(١٠) الحاوي (٩/ ٤٥ - ٤٧).","vol":"5","page":2278},{"text":"عليه هذا الحديث من الأحكام نصًّا واستنباطًا، فأفاد.\n\n١٩٨٧ - [٤٨٤٣]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا تُنكِحُ المرأَةُ المرأةَ ولا نفسَها، إنمّا الزَّانيةُ التي تُنكِح نَفْسَها\".\nابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.\nوفي لفظ: وكنا نقول: إنّ التي تزوِّج نفسَها هي الزّانية.\nورواه الدارقطني (٣) أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين، فَبَيّن أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة.\nورواه البيهقي (٤) من طريق عبد السّلام بن حرب، عن هشام، عنه بها موقوفا.\nومن طريق محمَّد بن مروان عن هشام مرفوعا (٥) قال: ويشبه أن يكون عبد السّلام حفظه، فإنه مَيّز المرفوع من الموقوف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>تنبيه</span>\nقول الرّافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسها، ولم يقل التي تُنكح نفسها هي الزّانية (٦).\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٨٢).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ١١٠).\n(٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٦) [ق/٤٩٨].","vol":"5","page":2279},{"text":"يعكِّر عليه: أنه وقع عند الدارقطني (١) بلفظ: \"إنَّ الّتي تُنكِحُ نَفْسَها هِي الزَّانيةُ\".\n\n١٩٨٨ - [٤٨٤٤]- حديث ابن عباس: أنّه كان يجوِّزُ نكاح المتعةِ ثمّ رجع عنه.\nرواه الترمذي (٢) وعقد له بابا مفردا (٣)، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف.\nوأغرب المجد ابن تيمية (٤) فذكر عن أبي جمرة الضبعي: أنّه سأل ابن عباس عن متعة النّساء فرخص فيه، فقال له مولاه: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلَّة، فقال: نعم. رواه البخاري. انتهى.\nوليس هذا في \"صحيح البخاري\" بل استغربه ابن الأثير في \"جامع الأصول\" فعزاه إلى رزين وحده.\nقلت: قد ذكره المزي في \"الأطراف\" في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري في \"النكاح\" (٥) باللّفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثمّ راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا) فساقه بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٧).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١١٢٢).\n(٣) ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٦٧)، ولفظه: (باب رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة)، وليس لهذا الباب ذكر في مطبوعة سنن الترمذي.\n(٤) المنتقى (٦/ ١٣٤ - مع نيل الأوطار).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥١١٦).","vol":"5","page":2280},{"text":"وقد أخرجه الإسماعيلي في \"مستخرجه\" بلفظ \"الجهاد\" بدل \"الحال الشديد\"، ويَا عَجبا من المصنِّف (١) كيف لم يراجع \"الأطراف\" وهي عنده إن كان خفي عليه [موضعه] (٢) من الأصل؟!\n[٤٨٤٥]- وروّينا في \"كتاب الغرر من الأخبار\" لمحمد بن خلف القاضي، المعروف بوكيع: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حويل أبو عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر الناس فيها، حتى قال فيها الشّاعر قال: وما قال الشاعر؟ قلت: قال:\nقَد قُلتُ لِلشَّيخِ لَمَّا طَالَ مَجلسُهُ (٣) ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فيِ فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ\nهَلْ لَكَ فيِ رُخْصةِ الأَطْرَافِ آنِسَةٌ (٤) ... تَكونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ\nقال: وقد قال فيها الشاعر؟! قلت: نعم. قال: فكرهها، أو نهى عنها.\n[٤٨٤٦]- وقال الخطابي (٥): حدثنا [ابن] (٦) السّماك، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السّلام، عن الحجّاج، عن [أبي] (٧) خالد، عن المنهال، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس: لقد\n_________\n(١) يعني شيخه الحافظ ابن الملّقن، انظر: البدر المنير (٧/ ٥٦٨).\n(٢) في الأصل: \"موضع\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في \"هـ\": (محبسه).\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"أي امرأة رخصة\".\n(٥) هو في المعجم الكبير للطبراني (رقم ١٠٦٠١).\n(٦) من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) في الأصل: \"ابن\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2281},{"text":"سارت بفتياك الرّكبان، وقالت فيها الشّعراء، قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين.\nقال: فقال: سبحان الله! والله ما بهذا أفتيتُ، وما هي إلَّا كالميتة لا تحلّ إلا للمضطر.\n[٤٨٤٧]- وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عبّاس حتى رجع عن هذه الفتيا.\nوذكره أبو عوانة في \"صحيحه\" أيضا.\n[٤٨٤٨]- وروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه كان يراها حلالا، ويقرأ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ قال: وقال ابن عباس: في حرف (٢) أبيّ بن كعب: إلى أجل مسمّى.\nقال: وكان يَقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها عبادَه ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزّنا أبدًا.\n[٤٨٤٩]- وذكر ابن عبد البر (٣) عن الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمّار مولى الشّريد: سألت ابن عباس عن المتعة؛ أَسِفَاحٌ هِي أم نِكَاحٌ؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت. فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله. قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم. قلت: يتوارثان؟ قال: لا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>فائدة</span>\nكلام الرّافعي يُوهم أن ابن عَباس (٤) انفرد عن غيره من الصّحابة بتجويز\n_________\n(١) المصنف (رقم ١٤٠٢٢).\n(٢) أي قراءة. قاله في هامش \"الأصل\".\n(٣) التمهيد (١٠/ ١٥ - ١١٦).\n(٤) [ق/٤٩٩].","vol":"5","page":2282},{"text":"المتعة؛ لقوله إن صحّ رجوعه وجب الحد للإجماع.\nولم ينفرد ابن عبّاس بذلك، بل هو منقول عن جماعة من الصّحابة غيره، قال ابن حزم في \"المحلى\" (١)؛ مسألة ولا يجوز نكاح المتعة، وهي النكاح إلى أجل، وقد كان ذلك حلالًا على عهد رسول الله - ﷺ -، ثمّ نسخها الله تعالى على لسان رسوله ﵇ إلى يوم القيامة.\nثمّ احتج بـ:\n[٤٨٥٠]- حديث الرّبيع بن سبرة، عن أبيه، وفيه: سمعت رسول الله - ﷺ - على المنبر يخطب ويقول: \"مَن كَان تَزَوَّج امرَأَةً إلى أجلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلا يَسْتَرْجِعُ مِمَّا أعطاهَا شيئًا، ويُفارِقُها، فإن الله ﷿ قد حَرَّمها عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ\".\nقال ابن حزم: وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمِنّا نسخَه. قال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله - ﷺ - جماعةٌ من السّلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف. قال: ورواه جابر عن الصّحابة مدَّة رسول الله - ﷺ -، ومدَّةَ أبي بكر، ومدَّة عمر إلى قُرب آخر خلافته. قال: وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط. وقال به من التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة. قال: وقد تقصّينا الآثار بذلك في \"كتاب الإيصال\" انتهى كلامه.\nفأمّا ما ذكره عن أسماء:\n_________\n(١) المحلى (٩/ ٥١٩).","vol":"5","page":2283},{"text":"[٤٨٥١]- فأخرجه النّسائي (١) من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله - ﷺ -.\n[٤٨٥٢]- وأمّا جابر؛ ففي مسلم (٢) من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله، ثمّ نهانا عنها عمر، فلم نعد لها.\n[٤٨٥٣]- وأمّا بن مسعود ففي \"الصحيحين\" (٣): عنه قال: رخص لنا رسول الله - ﷺ - أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء، ثم قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾.\nوأما ابن عباس؛ فقد تقدم.\n[٤٨٥٤]- وأمّا معاوية؛ فلم أر ذلك عنه إلى الآن، ثم وجدته في \"مصنف عبد الرزاق\" (٤) عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أول من سمعنا منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية، قال: أخبرني يعلى: أنّ معاوية استمتع بامرأة في الطّائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك، فقال: نعم.\n[٤٨٥٥]- وأما عمرو بن حريث؛ فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم (٥) من طريق أبي الزبير: سمعت جابر يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام، على عهد رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (٥٥٤٠).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٥) (١٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٦١٥)، وصحيح مسلم (بعد رقم ١٤٠٣).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٠٢١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٥) (١٦).","vol":"5","page":2284},{"text":"[٤٨٥٦]- وأما معبد وسلمة ابنا أميّة؛ فذكر عمر بن شبّة في \"أخبار المدينة\" بإسناده: أنّ سلمة ابن أميّة بن خلف استمتع بامرأةٍ فبلغ ذلك عمر، فتوعده على ذلك.\n[٤٨٥٧]- وأما قصّة أخيه معبد، فلم أرها. ثم وجدتها في \"مصنف عبد الرزاق\" (١)، وكذلك قضة عمرو بن حريث (٢).\n[٤٨٥٨]- وأما رواية جابر؛ عن الصحابة فلم أرها صريحا، وإنما جاء عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله (٣) - ﷺ -، وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر (٤).\nوفي رواية (٥): فلما كان في آخر خلافة عمر ...\nوفي رواية (٦): تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر، وعمر.\nوكل ذلك في مسلم و\"مصنف عبد الرزاق\".\nومن المشهورين بإباحتها: ابن جريج فقيه مكة، ولهذا قال الأوزاعي فيما\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٠٢٧).\n(٢) أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٥٠٠/ رقم ٤٠٢٩) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاةٍ، فأُتِي بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث.\nفسأله، فأخبره بذلك أمرًا ظاهرًا، قال: فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها.\n(٣) [ق/ ٥٠٠].\n(٤) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٥٣٨) بهذا اللفظ.\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٤٠٢١٣٠)، ومسند الإمام أحمد (٣/ ٣٨٠).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٥) (١٥).","vol":"5","page":2285},{"text":"رواه الحاكم في \"علوم الحديث\" (١): يترك من قول أهل الحجاز خمس ... فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكّة، وإتيان النّساء في أدبارهن من قول أهل المدينة. ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في \"صحيحه\" عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجحت عنها - بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثًا فيها أنّها لا بأس بها.\n\n١٩٨٩ - [٤٨٥٩]- قوله: روي أنّ امرأة كانت في ركب فجعلت أمرَها إلى رجلٍ فزَوَّجها، فبلغ ذلك عمر فجلد النّاكح والمنكِح.\nالشّافعي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق ابن جريج، عن عبد الحميد، عن عكرمة بن خالد، به. وفيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك.\n****\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث (ص ٦٥).\n(٢) الأم للشافعي (٥/ ١٣).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ١١١).","vol":"5","page":2286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-536>باب الأولياء وأحكامهم</span>\n١٩٩٠ - [٤٨٦٠]- حديث: \"الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا\".\nالدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: \"يستأمرها\" بدل \"يزوجها\".\nوحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: \"والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها\".\nقال الدارقطني (٣): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.\nوهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: \"الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا\".\nوقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: \"وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا\"-: \"وأبوها\" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>فائدة</span>\nيعارض الحديثَ:\n[٤٨٦١]- ما رواه ابن أبي شيبة (٥)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ٢٤١).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ١١٥).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٤١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٢١).\n(٥) توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من \"سنن أبي داود\" (رقم ٢٠٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة.","vol":"5","page":2287},{"text":"عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّ جاريةً بكرًا أتت النّبي - ﷺ - فذكرت: أنّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخَيَّرها النبي - ﷺ -.\nرجاله ثقات، وأُعِلّ بالإرسال، وبتَفَرُّدِ جرير بن حازم عن أيوب، وبتَفَرُّدِ حسين عن جرير.\nوأجيب: بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري، عن أيوب موصولا. وكذلك رواه معتمر بن جدعان الرّقي عن زيد بن حبان، عن أيوب موصولا، وإذا اختُلف في وصل الحديث وإرساله حُكِم لمن وصله على طريقة الفقهاء.\nوعن الثّاني: بأن جريرًا توبع عن أيوب، كما ترى.\nوعن الثّالث: بأن سليمان بن حرب تابع حسينَ بن محمّد عن جرير.\nوانفصل البيهقي (١) عن ذلك: بأنه محمول على أنّه زوَّجها من غير كُفؤ. والله أعلم.\nوفي الباب:\n[٤٨٦٢، ٤٨٦٣]- عن جابر عند النسائي (٢)، وعن عائشة عنده أيضا (٣).\n\n١٩٩١ - [٤٨٦٤]- حديث: \"لَيس للولِيّ مَع الثّيبِ أَمْرٌ\".\nأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) من حديث معمر، عن صالح بن كيسان،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ١١٧).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٣٨٥).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٣٦٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١٠٠).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٢٦٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٨٩).","vol":"5","page":2288},{"text":"عن نافع بن حبيب، عن ابن عباس، وزاد: \"وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصمتها إِقْرَارُهَا\".\nورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري (١). ويقال: إنّ معمرًا أخطأ فيه -يعني أنّ صالحًا إنّما حمله عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، وهو قول الدراقطني (٢).\n* حديث علي: \"ثَلاثٌ لَا تُؤَخَّر: الصَّلاةُ إذَا أَتَت، وَالجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيْمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْؤًا\".\nتقدم في \"الصّلاة\" وأنّه في التّرمذي.\n\n١٩٩٢ - [٤٨٦٥]- حديث: \"لا تَنكِحُوا الْيَتَامَى، حَتَّى تَسْتَأمِرُوهُنَّ\".\nالحاكم (٣) من حديث نافع عن ابن عمر، وزاد: \"فَإِنْ سَكَتْنَ فَهَو إِذْنُهُنَّ\".\nوفي الحديث قصّة، والدارقطني (٤) أتم منه، وبَيّن أن الذي زوّجها عمّها.\n[٤٨٦٦]- ورواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) وابن حبان (٨)\n_________\n(١) الإلمام، لابن دقيق العبد (ص ٣٩٨/ رقم ١٠٧٩).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٣٩).\n(٣) المستدرك (٢/ ١٦٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٩٤).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١١٠٩).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٣٢٦٥، ٣٢٦٧).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٨٦) ولم يسق لفظه، وإنما أحال على حديث أبي موسى قبله.","vol":"5","page":2289},{"text":"والحاكم (١) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"اليَتِيمَةُ تُستَأْمَرُ في نَفْسِها، فَإنْ صَمَتتْ فَهُو إذْنُهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوازَ عَلَيْهَا\" (٢).\nوفي راية لأبي داود (٣): \"فَإِنْ بَكَتْ أَو سَكَتَتْ فَهو رِضَاهَا\".\nقال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قوله \"بكت\"، وليس بمحفوظ.\n[٤٨٦٧]- وروى ابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: \"تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِها، فَإِنْ سَكتَتْ فَهُو رِضَاها، وإن كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيهَا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>تنبيه</span>\nقال الرّافعي -بعد سياقه الحديثَ- الّذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: هذا ونحوه من الأخبار.\nفلهذا حَسُن إيرادُ حديثي أَبي هُريرة وأبي مُوسى مَعه لاحتمال أن يكون أشار إليهما.\nوفي الباب:\n[٤٨٦٨]- عن عائشة بلفظ: \"تستَأْمَر النِّساء في أَبْضَاعِهِن ... \" الحديث، أخرجه مسلم (٦).\n_________\n(١) سقط من مطبوعة المستدرك، وهو في إتحاف المهرة (١٦/ ق ١/ ١٣٥ - ١٣٦/ رقم ٢٠٥٠٧).\n(٢) [ق/٥٠١].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٩٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٨٥).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين\".\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٠).","vol":"5","page":2290},{"text":"* حديث: \"الثّيب أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّهَا، والْبِكرُ تُستَأْذَن، وإذْنُها صِمَاتُها\".\nمسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقد تقدم.\nوفي الباب:\n[٤٨٦٩]- عن أبي هريرة بلفظ: \"لا تُنكَحُ الْبِكْر حَتى تُسْتَأْذَنَ\" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: \"أَن تَسكُت\". متفق عليه (١).\n[٤٨٧٠]- وعندهما (٢): عن عائشة: قلتَ: يا رسول الله إنّ البكر تستحيي، فقال: \"إذْنُهَا صَمْتُهَا\".\n\n١٩٩٣ - [٤٨٧١]- حديث: \"الْوَلَاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب\".\nالشَّافعي (٣) وابن حِبَّان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.\nوسيأتي في \"باب الولاء\" إن شاء الله تعالى.\n\n١٩٩٤ - [٤٨٧٢]- حديث: \"السُّلطَان وَليّ مَن لا وَلِيَّ لَه\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥١٣٧) وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٠).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٣٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٥٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤١)، وقال: \"حديث صحيح الإسناد\".","vol":"5","page":2291},{"text":"الشافعي (١) وأبو داود (٢) وابن حبان (٣) وغيرهم من حديث عائشة، في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله ..\n\n١٩٩٥ - [٤٨٧٣]- حديث: أنّ شعيبًا ﵇ زوّج وهو مكفوف البصر.\nالحاكم في \"المستدرك\" (٤) من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به، أنه قال: في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ قال: كان مكفوفَ البصر.\nوذكر الرويّاني في \"كتاب الشهادات\" من \"البحر\": أنه لم يكن أعمى، وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها.\nومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدّين السبكي ونصرَه، وردّ ما يخالفه، وحديث ابن عَبّاس الذي أوردناه يَردّ عليه. والله أعلم.\nوقد اختُلف في الذي زوّج موسى واستأجره: هل هو شعيب أو غيره؟ فالأكثر على أنه شعيب.\n[٤٨٧٤]- وعن ابن عباس: هو يثري صاحب مدين، رواه ابن جرير (٥)، ورجاله ثقات، إلا شيخه سفيان بن وكيع.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٧٥)، والأم (٥/ ١٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٨٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٧٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٦٨) وقال: \"صحيح على شرط مسلم\".\n(٥) تفسيره (٢٠/ ٦٢) ورواه أيضا: من طريق أبي العالية العبدري إسماعيل بن الهيثم، عن أبي قتيبة، عن حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس، به.","vol":"5","page":2292},{"text":"[٤٨٧٥]- وعن الحسن (١): هو سيّد أهل مدين.\n[٤٨٧٦]- وعن ابن إسحاق: أنّه حبر أهل مدين وكاهنهم.\n[٤٨٧٧]- وعن أبي عبيدة (٢): أنّه يترون بن أخي شعيب.\n[٤٨٧٨]- وفي \"مسند الدارمي\" (٣) و\"الحلية\" (٤) عن أبي حازم، سلمة بن دينار التّصريح بأنّه شعيب النّبي ﵇.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>فائدة</span>\nاسم ابنة شعيب الّتي تَزَوّجها موسى صفورا، وأختها شرقاء، رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٥) أيضا.\n\n١٩٩٦ - [٤٨٧٩]- حديث: ابن عباس: \"لَا نِكَاحَ إلَّا بِولِيٍّ مُرشِدٍ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ\".\nالشافعي (٦) والبيهقي (٧) من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه، موقوفا.\nوقال البيهقي (٨). بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ:\n_________\n(١) تفسير الطبري (٢٠/ ٦٢).\n(٢) تفسر ابن الطبري (في الموضع السابق).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ٦٤٧) في حكاية طويلة.\n(٤) حلية الأولياء (٣/ ٢٣٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٠٧).\n(٦) الأم للشافعي (٥/ ٢٢).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ١١٢، ١٢٤).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ١٢٤).","vol":"5","page":2293},{"text":"\"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ\". قال: والمحفوظ الموقوف.\nثمّ رواه (١) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.\nومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (٢) مرفوعًا بلفظ: \"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (٣) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\". وعدي ضعيف.\n\n١٩٩٧ - [٤٨٨٠]- حديث عثمان: \"لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح\".\nمسلم (٤) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: \"وَلا يَخْطُب\" وابن حبان (٥) وزاد: \"ولا يَخْطُب عَلَيْه\".\n\n١٩٩٨ - قوله: وفي بعض الروايات: \"ولا يشهد\".\nقال النووي في \"شرح المهذب\" (٦)، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.\nوبهذا جزم ابن الرِّفعة.\nوالظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (٧) حضور العقد، فليتأمل.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ١٢٤).\n(٢) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٣) [ق/٥٠٢].\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٢٤).\n(٦) المجموع (٧/ ٢٥١).\n(٧) في الأصل: \"عن\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2294},{"text":"١٩٩٩ - [٤٨٨١]- حديث: \"لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ\".\nروي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢): إنّه منكر الحديث.\n[٤٨٨٢]- ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: \"لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ\". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.\nوأمّا الموقوف:\n[٤٨٨٣]- فرواه البيهقي في \"الخلافيات\" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.\n* قوله: روي أن - ﷺ - قال لعلي: \"لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... \"، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ١٤٣).\n(٢) التاريخ الكبير (٧/ ٣١٩).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥).\n(٤) مختصر الخلافيات (٤/ ١١٠).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٣١).","vol":"5","page":2295},{"text":"تقدم لكن بلفظ: \" [لا تؤخر] (١) ثلاثًا\" فينظر في الرّابعة، فالظّاهر أنّها سبق قَلَم.\n* حديث: \"نَحْن وَبنُو المطلِب شَيءٌ واحدٌ ... \".\nتقدم في \"قسم الصدقات\".\n\n٢٠٠٠ - [٤٨٨٤]- قوله: روي أنّ - ﷺ - قال: \"إنّ الله اصطَفَى كنَانَةَ من ولد إسماعيل، واصطفى من بَنِي كنانةَ قريشًا، واصطفى من قُريشٍ بَني هَاشِمٍ\".\nمسلم (٢) والبخاري في \"التاريخ\" (٣) والترمذي (٤) من حديث واثلة بن الأسقع.\nوفي رواية الترمذي (٥)، وهي لأحمد (٦): \"إن الله اصطفى مِن وَلَدِ إبراهيم إسماعيلَ، ومن ولد إِسماعِيل كِنَانَة ... \". الحديث.\nقلت: وله طرقٌ جمعها شيخُنا العراقي في كتاب \"محجة القرب في محبة العرب\".\n_________\n(١) من \"م\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٢٧٦).\n(٣) التاريخ الكبير (١/ ٤).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٣٦٠٦).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٣٦٠٥).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٠٧).","vol":"5","page":2296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-540>تنبيه</span>\nلا يعارض هذا:\n[٤٨٨٥]- ما رواه التّرمذي (١)، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لَيَنْتَهِيَّنَّ أقوامٌ يَفتَخرون بآبائِهِم الّذين مَاتُوا في الْجَاهِلِيَّةِ .... \" الحديث؛ لأنّه محمول على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلم، وعلى البطر وغمض الناس.\nوحديث واثلة تستفاد منه الكفاءة، ويُذكر على سبيل الشّكر المنعم.\n\n٢٠٠١ - [٤٨٨٦]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"الْعَرَبُ أَكفَاءٌ بَعضُهمْ لِبَعضٍ، قبيلةٌ لِقبيلَةٍ، وحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ، إلَّا حَائِكٌ أو حَجَّامٌ\".\nالحاكم (٢) من حديث ابن جريج، [عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر به. والراوي عن ابن جريج] (٣) لم يسمّ، وقد سأل ابن أبي حاتم (٤) عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣٩٥٥).\n(٢) لم أجده في مستدرك الحاكم، ولم يعزه إليه الحافظ في (إتحاف المهرة) (٨/ ٥٤٦ - ٥٤٧) فيما أسنده ابن أبي مليكة عن ابن عمر، وإنما رواه البيهقي في السّنن الكبرى (٧/ ١٣٤) من طريق الحاكم، ولعلّ ابن الملقن إنما أخذه منه فتصرَّف في العزو، ولم يفطن له الحافظ ابن حجر والله أعلم.\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤١٢/ رقم ١٢٣٦).","vol":"5","page":2297},{"text":"وقال في موضع آخر (١) باطل.\nورواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢) من طريق بقية، عن زرعة، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر.\nقال الدارقطني في \"العلل\": لا يصح.\nوقال ابن حبان (٣): عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات.\nوقال ابن أبي حاتم (٤): سألت أبي عنه؟ فقال: منكر، وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرّازي فزاد فيه -بعد أو حجام-: \"أو دبّاغ \"، (٥) قال: فاجتمع عليه الدبّاغون، وهمّوا به (٦).\nوقال ابن عبد البر (٧): هذا منكر موضوع.\nوذكره ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٨) من طريقين إلى ابن عمر، في أحدهما علي بن عروة، وقد رماه ابن حبان (٩) بالوضع.\nوفي الآخر محمَّد بن الفضل بن عطيّة وهو متروك.\n_________\n(١) المصدر السابق (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤/ رقم ١٢٧٥).\n(٢) التمهيد (١٩/ ١٦٥).\n(٣) كتاب المجروحين (٢/ ١٠٧).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٣).\n(٥) [ق/٥٠٣].\n(٦) وتمامه عنده: حتى إنَّ بعض النّاس حَسَّن الحديثَ، وقال: إنّما معنى هذا: \"أو دباب\" إنما أراد: هؤلاء الّذين يتخذون الدباب.\n(٧) التمهيد (١٩/ ١٦٥).\n(٨) العلل المتناهية (٢/ ٦١٧ - ٦١٨).\n(٩) كتاب المجروحين (٢/ ١٠٧).","vol":"5","page":2298},{"text":"والأولى في ابن عديّ (١)، والثّانية في الدّارقطني.\nوله طريق أخرى عن غير ابن عمر:\n[٤٨٨٧]- رواه البزار في \"مسنده\" (٢) من حديث معاذ بن جبل رفعه: \"الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءْ، وَالموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ\".\nوفيه سليمان بن أبي الجون، قال ابن القطَّان (٣): لا يُعرَف. ثمّ هو من رواية خالد بن معدان، عن معاذ، ولم يسمع منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>تنبيه</span>\nيعارض (٤) هذا الحديث الضعيف:\n[٤٨٨٨]- ما روى أبو داود (٥) والحاكم (٦) من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا عَلَيْه\".\nقال: وكان حجَّامًا.\nإسنادُه حَسَن.\n\n٢٠٠٢ - [٤٨٨٩]- حديث: أن - ﷺ - اختار الفقر على الغنى.\nهذا التخيّر لا أصل له، لكن يستأنس له بما ثبت في:\n_________\n(١) الكامل (٥/ ٢٠٩).\n(٢) مسند البزار (رقم ٢٦٧٧).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٢ - ٦٣).\n(٤) في الأصل: \"لا يعارض\"، بالنفي، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١٠٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٤).","vol":"5","page":2299},{"text":"[٤٨٩٠]- \"الصحيح\" (١) أنه أتي بمفاتيح كنوز الأرض فَرَدَّها، لكنه لا ينفي مطلق الغنى المذكور في قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾.\nوقد ثبت في السّير كلّها: أنّه لما مات كان مكفيًّا. وثبت أنه استعاذ من الفقر، كما تقدم في باب \"قسم الصدقات\".\nوقد ذكرنا شيئًا من هذا أيضًا في (الخصائص).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>فائدة</span>\nقال الشّافعي: أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة؛ لما خُيِّرت لأنّها إنما خُيِّرت؛ لأنّ زوجها لم يكن كفؤًا. انتهى.\nوقد اختلف السّلف: هل كان عبدًا أو حُرًّا، وذكر البخاري الخلاف في ذلك، والراجح أنه كان عبدا، وسيأتي.\n\n٢٠٠٣ - [٤٨٩١]- حديث: \"الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأنَبِيَاءِ\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في \"العلل\" (٦)، وهو مضطرب الإسناد؛ قاله المنذري (٧).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٥٩٠)، وهو مسلم أيضا (رقم ٢٢٩٦).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٩٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦٤١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٦٨١).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٨٨).\n(٦) علل الدارقطني (٦/ ٢١٦ - ٢١٧).\n(٧) مختصر سنن أبي داود (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤).","vol":"5","page":2300},{"text":"وقد ذكره البخاري في \"صحيحه\" (١) بغير إسناد.\n* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: \"انْكِحِي أسامةَ\". فنكحته وهو مولى وهي قرشيّة.\nمسلم من حديثها. وقد تقدم في \"باب النهي أن يخطب الرّجل على خِطْبة أخيه\".\n\n٢٠٠٤ - [٤٨٩٢]- حديث: \"إذا أنكح الوَلِيَّان فالأوّل أحقّ\".\nويروى: \"أيّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنهما\".\nأحمد (٢) والدارمي (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) من حديث قتادة، عن الحسن، عن سمرة، باللّفظ الثاني، حسّنه التّرمذي، وصحّحه أبو زرعة (٧) وأبو حاتم (٨) والحاكم في \"المستدرك\" (٩)، وذكره في النكاح بألفاظٍ توافق اللّفظ\n_________\n(١) كتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل.\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٨).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ٢١٩٣، ٢١٩٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٠٨٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١١١٠).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٦٨٢).\n(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٠٤/ رقم ١٢١٠).\n(٨) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٩) مستدرك الحاكم (٢/ ١٧٥).","vol":"5","page":2301},{"text":"الأوّل، وصحّته متوقِّفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقاتٌ، [لكن] (١) قد اختلف فيه على الحسن. ووواه الشافعي (٢) وأحمد (٣) والنسائي (٤) من طريق قتادة أيضا، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصحّ.\nوقال ابن المديني: لم يَسمع الحسن من عقبة شيئًا.\nوأخرجه ابن ماجه (٥) من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر.\n\n٢٠٠٥ - [٤٨٩٣]- حديث: \"أَيّما مَمْلُوكٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَولَاهُ فَهُو عَاهِرٌ\".\nويروى (٦): \"فَنِكاحُهُ بَاطِلٌ\".\nأحمد (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩) وحَسّنه، والحاكم (١٠) وصححه، من\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) الأم للشافعي (٥/ ١٦).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٤٩).\n(٤) سنن النسائي الكبرى (رقم ٦٢٧٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٠).\n(٦) [ق/٥٠٤].\n(٧) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٠١، ٣٨٢).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٨).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ١١١١).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٤).","vol":"5","page":2302},{"text":"حديث ابن عقيل، عن جابر باللّفظ الأول.\n[٤٨٩٤]- وأخرجه ابن ماجه (١) من رواية ابن عقيل، عن ابن عمر.\nوقال الترمذي: لا يصح، إنما هو عن جابر.\nوأبو داود (٢) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر باللّفظ الثاني، وتعقّبه بالتّضعيف وبتصويب وقفه.\n[٤٨٩٥]- ورواه ابن ماجه (٣) من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: \"أَيّما عبدٍ تَزَوَّجَ بِغيْرِ إذنِ مَوالِيهِ فَهو زانٍ\".\nوفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.\nوصوّب الداّرقطني في \"العلل\" وقف هذا المتن على ابن عمر.\nولفظ الموقوف:\n[٤٨٩٦]- أخرجه عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أخذ عبدًا له تزوّج بغير إذنه، ففرّق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.\n\n٢٠٠٦ - [٤٨٩٧]- حديث: أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرّحمن بن عوف.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٥٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٦٠).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٩٨١).","vol":"5","page":2303},{"text":"الدارقطني (١) من حديث حنظلة بن أبي سفيان، عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال.\nوفي الباب:\n[٤٨٩٨]- عن زيد بن أسلم في \"مراسيل أبي داود\" (٢).\n* قوله في شرف النّسب: ومنه الانتماء إلى شجرة رسول الله - ﷺ -، وعليه بني عمر ديوان المرتزقة.\nالشافعي، وقد تقدم في \"قسم الفيء والغنيمة\".\n* وسبق حديث: \"كلّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>باب موانع النكاح</span>\n٢٠٠٧ - [٤٨٩٩]- حديث: \"يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن الْوِلَادَةِ\".\nويروى: \" ... مَا يَحْرُم مِنَ النسَبِ\".\nمتفق عليه (٣) من حديث عائشة باللّفظ الأول.\nوللبخاري (٤) من حديثها: \"حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠١ - ٣٠٢).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٢٢٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٦٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٤٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٧٩٦).","vol":"5","page":2304},{"text":"وفي لفظ للنسائي (١): \" ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ\".\nوفي الباب:\n[٤٩٠٠]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: \"وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ\". متفق عليه (٢)، ولمسلم: \" ... من الرّحَم\".\n\n٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - ﷺ - زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.\nأمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.\n[٤٩٠١]- وأمّا كونه - ﷺ - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من \"مستدركه\" (٤).\n\n٢٠٠٩ - [٤٩٠٢]- حدثنا ابن عمر: \"مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها\".\nالترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦): المثنّى بْنُ الصّباح وابن\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٣٠٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤٧).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٢١٣ - ٢١٤).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١١١٧) وقال: \"لا يصح من قبل إسناده\".\n(٦) من \"م\".","vol":"5","page":2305},{"text":"لهيعة، وهما ضعيفان.\nوقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>تنبيه</span>\nتَبين أنّ قول الرّافعي: \"ابن عمر\" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب \"ابن عمرو\" بزيادة \"واو\".\nوفي الباب:\n[٤٩٠٣]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (١) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.\nونقل الطبري (٢) فيه الإجماع.\n[٤٩٠٤]- لكن في ابن أبي شيبة (٣) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.\n[٤٩٠٥]- وروى مالك (٤) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (٥) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،\n_________\n(١) كما في الدر المنثور (٢/ ٢٤٢).\n(٢) في \"م\": (الطبراني).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٧١ - ١٧٢)\n(٤) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٣٣).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2306},{"text":"وإنما الشرط في الرّبائب.\n\n٢٠١٠ - [٤٩٠٦]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"مَنْ كَان يُؤمِن بالله وَاليومِ الآخرِ فلا يَجمَعُ ماءَهُ في رَحِمِ أُخْتَينِ\".\nويروى: \"مَلْعُونٌ مَنْ جَمَع مَاءه في رَحِمِ أُخْتَيْنِ\".\nلا أصل له باللّفظيْن، وقد ذكر ابن الجوزي (١) اللّفظ الثّاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث.\nوقال ابن عبد الهادي (٢): لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتُبٍ كثيرةٍ.\nوفي الباب:\n[٤٩٠٧]- حديث أمّ حبيية في \"الصّحيحين\" (٣) (٤) أنها قالت: يا رسول الله، أَنكح أختي، قال: \"لَا تَحِلّ لِي ... \" الحديث.\n[٤٩٠٨]- ولأبي داود (٥) من حديث فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: \"طَلِّقْ أيَّهمَا شِئْتَ\".\n_________\n(١) التحقيق (٢/ ٢٧٣).\n(٢) لا يوجد هذا النص في مطبوعة التنقيح عند هذا الحديث، انظر: (٣/ ١٧٧). قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٩٦): \"غريب جدا، لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥١٠١)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٤٩).\n(٤) [ق/٥٠٥]- جاء في هامش الأصل ما نصه: \"بلغ مقابلة على نسخة قرئت على مؤلفه ﵀\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٢٤٣)، ولفظه: (.... أيَّتهما ...) بالتأنيث.","vol":"5","page":2307},{"text":"وللترمذي (١) في روايته: \"اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ\". وسيأتي في \"باب نكاح المشرك\".\n* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.\n\n٢٠١١ - [٤٩٠٩]- حديث أبي هريرة: \"لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (٢)، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى\".\nأبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: \"لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... \" إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في \"الصّحيحين\" (٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: \"لَا يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١١٢٩) ولفظه: (... أيَّتَهما ...) بالتأنيث.\n(٢) في \"م\": \"بنت أختها\" وهو خطأ.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٦٥).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٢٦) وقال: \"حديث حسن صحيح\".\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٢٩٦).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥١١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٨).","vol":"5","page":2308},{"text":"ولمسلم (١) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ: \"لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ\".\nوله من طريق أبي سلمة (٢) عنه: \"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا\".\nوفي رواية (٣): \"لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا\".\n[٤٩١٠]- ورواه البخاري (٤) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: \"عن جابر\" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (٥) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.\nوقال ابن عبد البر (٦): طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.\nوفي الباب:\n[٤٩١١]- عن ابن عبّاس، رواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن حبان (١٠).\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٨) (٣٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٨) (٣٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٨) (٣٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥١٠٨).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٢٩٩).\n(٦) التمهيد (١٨/ ٢٧٦ فما بعد).\n(٧) مسند الإمام أحمد (١/ ٢١٧، ٣٧٢).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٠٦٧).\n(٩) سنن الترمذي (رقم ١١٢٥) وقال: \"حسن صحيح\".\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١١٦).","vol":"5","page":2309},{"text":"[٤٩١٢]- وعن أبي سعيد، رواه ابن ماجه (١) بسند ضعيف.\n[٤٩١٣]- وعن علي، رواه البزار (٢).\n[٤٩١٤]- وعن ابن عمر، رواه ابن حبان (٣).\nوفيه أيضا: عن سعد بن أبي وقاص، وعن زينب امرأة ابن مسعود، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>تنبيه</span>\nقال الشافعي (٤): لم يُروَ هذا الحديث من وجه يُثبِته أهل العلم بالحديث، إلَّا عن أبي هريرة، قال البيهقي (٥): قد روي عن جماعةٍ من الصّحابة إلَّا أنّه ليس على شرط الشّيخين.\nقلت: قد ذكرنا أن البخاريّ أخرجه عن جابر.\n\n٢٠١٢ - [٤٩١٥]- قوله: روي عن النبي - ﷺ - أنه أشار إلى علّة النهي، فقال: \"إنّكم إذَا فَعَلْتم ذَلِكَ قَطَعْتُم أَرْحَامَهنَّ\".\nابن حبان في \"صحيحه\" (٦) وابن عدي (٧) من حديث أبي حريز، عن محكرمة،\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٣٠).\n(٢) مسند البزار (رقم ٨٨٨).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(٤) الأم للشافعي (٥/ ٥).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ١٦٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١١٦).\n(٧) الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٩) في ترجمة (أبي حريز).","vol":"5","page":2310},{"text":"عن ابن عباس، بنحو ما تقدم.\nوزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١) من هذا الوجه.\nوأبو (٢) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (٣) ووثقه ابن معين (٤) وأبو زرعة (٥) وضعفه جماعة (٦)، فهو حسن الحديث.\nوفي الباب:\n[٤٩١٦]- ما أخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (٧) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>تنبيه</span>\nرواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: \"إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ\".\nورواية (٨) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،\n_________\n(١) التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨).\n(٢) في \"م\" (ابن) وهو خطأ بَيّن.\n(٣) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم ٢٦٥٠).\n(٤) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٤)، وفي الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٤٠) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه: \"ضعيف\".\n(٥) الجرح والتعديل (٥/ ٣٤).\n(٦) انظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣).\n(٧) مراسيل أبي داود (٢٠٨).\n(٨) [ق/٥٠٦].","vol":"5","page":2311},{"text":"وما أورده المصنِّف لا يوافق واحدًا منهما.\n* قوله: \"لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ\".\nهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد تقدم.\n\n٢٠١٣ - [٤٩١٧]- حديث: أنّ غيلان أسلم وتحته [عشر] (١) نسوة، فقال له النبي - ﷺ -: \"اخْتَرْ أَرْبَعًا مِنهنّ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ\".\nالشافعي (٢) عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، [نحوه] (٣).\nورواه ابن حبان (٤) بهذا اللّفظ، وبألفاظ أخر.\nورواه أيضًا التّرمذي (٥) وابن ماجه (٦) كلهم من طرق، عن معمر، منهم ابن علية، وغندر، ويزيد بن زريع، وسعيد، وعيسى بن يونس، وكلّهم من أهل البصرة.\nقال البزار: جوَّدَه معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.\nوقال الترمذي (٧) قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ: ما رواه\n_________\n(١) في الأصل: (عشرة)، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٧٤).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٥٦، ٤١٥٧، ٤١٥٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١١٢٨).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٥٣).\n(٧) سنن الترمذي (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦).","vol":"5","page":2312},{"text":"شعيب عن الزّهري، قال: حُدِّثت عن محمّد بن سويد الثقفي: أنّ غيلان أسلم ... الحديث. قال البخاري: وأمّا حديث الزّهري عن سالم عن أبيه، فإنما هو: أنّ رجلًا من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لَتَرْجِعَنّ نساءَك أو لأرجمنك (١).\nوحكم مسلم في \"التمييز\" على معمر بالوهم فيه (٢).\nوقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.\nوحكى الحاكم (٤) عن مسلم أنّ هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحّة.\nوقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي (٥) بظاهر هذا الحكم (٦)، فأخرجوه من طرق، عن معمر، من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة، عنه قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا؛ فإن هؤلاء كلّهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها. وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الّذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدّث في بلده من كتبه على الصحّة وأما إذ رَحل فحدّث من حفظه بأشياء وَهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني والبخاري وأبي حاتم (٧) ويعقوب بن شيبة (٨) وغيرهم. وقد قال\n_________\n(١) عبارته كما في سنن الترمذي: \"لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال\".\n(٢) في الأصل: \"معمر فيه بالوهم\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٠٠ - ٤٠١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٢ - ١٩٣).\n(٥) انظر: مختصر الخلافيات (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).\n(٦) في \"م\": (الحديث)، وهو خطأ ظاهر.\n(٧) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٧).\n(٨) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٦٧).","vol":"5","page":2313},{"text":"الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه.\nوأعله بتفرد معمر بوصله، وتحديثه به في غير بلده هكذا.\nوقال ابن عبس البر (١): طرقُه كلّها معلولة.\nوقد أطال الدارقطني في \"العلل\" تخريج طرقه.\nورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلًا. وكذا رواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن كثير السقّا، عن الزهري، لكن بحر ضعيفٌ. وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>فائدة</span>\nقال النّسائي: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي، أنا سيف بن عبد الله، عن سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع، وسالم عن ابن عمر: أنّ غيلان بن سلمة الثققي أسلم، وعنده عشر نسوة ... الحديث. وفيه: فأسلم وأسلمن معه. وفيه: فلما كان زمن عمر طلّقهن، فقال له عمر: راجعهن، ورجال إسناده ثقات.\nومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني (٣). واستدل [به] (٤) ابن القطان (٥) على\n_________\n(١) التمهيد (١٢/ ٥٨)، وعبارته: \"الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النبي - ﷺ -، والأصول تعضدها، والقول بها والمصير إليها أولى. وبالله التوفيق\".\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٦٢١).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧١).\n(٤) في الأصل: (له)، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩٩).","vol":"5","page":2314},{"text":"صحة حديث معمر.\nقال ابن القطان (١): وإنّما اتّجهت تخطئتهم حديثَ معمر؛ لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه: بلغني، فذكره. وقال (٢) يونس عنه: عن عثمان بن محمّد بن أبي سويد.\nوقيل: عن يونس، عنه، بلغني عن عثمان بن أبي سويد.\nوقال شعيب: عنه، عن محمَّد بن أبي سويد.\nومنهم من رواه عن الزّهري قال: أسلم غيلان ... فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، ثم يحدّث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعَد. والله أعلم.\nقلت: ومما يقوي نظر ابن القطان: أنّ الإمام أحمد أخرجه في \"مسنده\" (٣) عن ابن عليّة ومحمد بن [جعفر] (٤) جميعا: عن معمر، بالحديثين معا؛ حديثِه المرفوع، وحديثِه الموقوف على عمر، ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - ﷺ -: \"اخْتَر مِنهُنّ أربعًا\". فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشّيطان مما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في تفسك، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلًا، وايْم الله، لتُرَاجعنّ نساءَك، ولَترجِعنّ مالَك، أو لأورثهن منك، ولآمُرنّ بقبرك فَيُرجَم كما رُجم قبر أبي رِغال.\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٩٨) وتصرّف المصنِّف في نقل كلامه تصرّفًا ظاهرًا.\n(٢) [ق/٥٠٧].\n(٣) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٤، ٤٤، ٨٣).\n(٤) في الأصل: (حفص)، وصوابه: \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2315},{"text":"قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحّته عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بخلاف أوّل القصّة. والله أعلم.\nوفي الباب:\n[٤٩١٨]- عن قيس بن الحارث، أو الحارث بن قيس، عند أبي داود (١) وابن ماجه (٢).\n[٤٩١٩، ٤٩٢٠]- وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>تنبيه</span>\nوقع عند الغزّالي في كتبه تبعًا لشيخه في \"النهاية\" في هذا الحديث: \"أنّ ابن غيلان\"، وهو خطأ.\n\n٢٠١٤ - [٤٩٢١]- حديث: أنّ نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي - ﷺ -: \"أَمْسِكْ أربعًا، وَفارِقِ الأُخْرَى\".\nالشافعي (٤): أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... فذكره. وفي آخره: قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبةً عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلّقتها.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢٤١، ٢٢٤٢).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٥٢).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ١٨٣، ١٨٤).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٧٤).","vol":"5","page":2316},{"text":"٢٠١٥ - [٤٩٢٢]- حديث عائشة: جاءت امرأةُ رفاعة القرظي إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني، فَبتَّ طلاقي ... الحديث.\nمتفق عليه (١). وفي رواية للبخاري (٢) قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعده.\n[٤٩٢٣]- ولأحمد (٣) من حديث عائشة مرفوعا: \"الْعُسَيلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ\".\nوبهذا قال أكثر أهل العلم.\n[٤٩٢٤]- وعن الحسن البصري: هي الإنزال.\n\n٢٠١٦ - [٤٩٢٥]- حدثنا: \"لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه\".\nالترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث ابن مسعود، وصححه ابن القطّان (٦) وابن دقيق العبد (٧) على شرط البخاري.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٦٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٣٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٧٩٢) ولفظه: \"فصار سنّةً بعدُ\".\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٦٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٢٠) وقال: \"حديث حسن صحيح\".\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٤١٧).\n(٦) الذي رأيت في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٢) خلاف ذلك؛ فإنه تعقّب عبد الحق في حكايته عن التّرمذي تصحيحه، فذكره في باب ذكر أحاديث سَكت عنها مصحِّحًا لها، وليست بصحيحة.\n(٧) الاقتراح في بيان الإصطلاح (ص ٣٧٥).","vol":"5","page":2317},{"text":"وله طريق أخرى أخرجها عبد الرّزاق (١) عن معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن ابن مسعود.\nوأخرى أخرجها إسحاق في \"مسنده\" عن زكريا ابن عدي، عن [عبيد الله بن عمرو] (٢)، وعن عبد الكريم الجزوي، عن أبي الواصل، عنه.\nوفي الباب:\n[٤٩٢٦]- عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (٣) أو في إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف.\n[٤٩٢٧]- ورواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والترمذي (٧) من حديث علي، وفي إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صحَّحه ابن السَّكَن، وأعله الترمذي، وقال: رُوي عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وهو وهم.\n[٤٩٢٨]- ورواه أحمد (٨) وإسحاق والبيهقي (٩) والبزار (١٠) وابن أبي حاتم في\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٧٩٣).\n(٢) في الأصل: (عبيد بن عمير) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٣٤).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٨٣، ٨٧، ٩٣، ١٠٧ في مواضع أخرى).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٠٧٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٣٥).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١١١٩).\n(٨) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٢٣).\n(٩) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٨).\n(١٠) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٠).","vol":"5","page":2318},{"text":"\"العلل\" (١) والترمذي في \"العلل\" (٢) من حديث أبي هريرة (٣)، وحسّنه البخاري.\n[٤٩٢٩]- ورواه ابن ماجه (٤)، والحاكم (٥) من حديث الليث، عن [مشرح] (٦) بن هاعان، عن عقبة بن عامر. وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم (٧) بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرّحمن مرسلا.\nوحكى الترمذي (٨) عن البخاري أنه استنكره.\nوقال أبو حاتم (٩) ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدًا، وقال: إنّما حدّثنا به اللّيثُ، عن سليمان، ولم يسمع اللّيث من مشرح شيئًا.\nقلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن اللّيث \"قال لي مشرح\".\n[٤٩٣٠]- ورواه ابن قانع في \"معجم الصحابة\" (١٠) من رواية عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤١٣).\n(٢) علل الترمذي (ص ١٦١/ رقم ٢٧٣).\n(٣) [ق/٥٠٨].\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٣٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٨ - ١٩٩).\n(٦) في الأصل: (مشرج) بالجيم، وهو خطأ، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤١١/ رقم ١٢٣٢).\n(٨) العلل الكبير (ص ١٦١) بعبارة غير هذه.\n(٩) علل أبي حاتم (في الموضع السابق).\n(١٠) معجم الصحابة (٢/ ٢٢٩) وليس فيه: (عن جده) وساق في ترجمة (عمير).","vol":"5","page":2319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-549>فائدة</span>\nاستدلّوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزّوج أنّه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أن يطلّقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أنّ إطلاقَه يَشمل هذه الصّورة وغيرها.\n[٤٩٣١]- لكن روى الحاكم (١) والطّبراني في \"الأوسط\" (٢) من طريق أبي [غسّان] (٣) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثةً، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل يحل للأوّل قال: لا إلا بنكاح رغبة، كنّا نَعُدّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - ﷺ -.\nوقال ابن حزم (٤): ليس الحديث على عمومه في كل محلِّل؛ إذ لو كان كذلك لَدخل فيه كلّ واهب، وبائع، ومزوِّج، فصحّ أنّه أراد به بعضَ المحلِّلين، وهو من أحلّ حراما لغيره بلا حجة، فتعيّن أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنّهم لم يختلفوا في أنّ الزوج إذا لم ينوِ تحليلَها للأوَّل، ونوتْه هي أنّها لا تدخل في اللّعن، فدلّ على أن المعتبَر الشّرط. والله أعلم.\n\n٢٠١٧ - [٤٩٣٢]- حديث: روي أنّه - ﷺ - نهى أن تنكح الأمة على الحرّة.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٩).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٢٤٦).\n(٣) في الأصل: (عثمان) وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٤) المحلى (١٠/ ١٨٣).","vol":"5","page":2320},{"text":"سعيد بن منصور في \"السنن\" (١) عن ابن علية، عمن سمع الحسن بهذا مرسلا. [ورواه] (٢) البيهقي (٣) والطبري في \"تفسيره\" (٤) بسند متّصل إلى الحسن، واستغربه، من حديث عامر الأحول عنه، وإنما المعروف: رواية عمرو بن عبيد، عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور.\n\n٢٠١٨ - قوله: ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله.\n[٤٩٣٣]- أما علي؛ فرواه ابن أبي شيبة (٥) والبيهقي (٦) عن علي: أنّ الأمَة لا ينبغي لها أن تُزوَّج على الحرّة ... الحديث موقوف، وسنده حسن.\nوفي لفظ: لا تُنكَح الأمةُ على الحرة.\n[٤٩٣٤]- وأما جابر، فرواه عبد الرزاق (٧) من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: لا تُنكَحُ الأمة على الحرّة، وتنكح الحرّة على الأمة.\nوللبيهقي (٨) نحوه، وزاد: ومن وجد صداقَ حرّة فلا ينكحنَّ أمةً أبدًا.\nوإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق أيضًا مفردا.\n_________\n(١) سنن سعيد بن منصور (رقم ٧٤١).\n(٢) في الأصل: \"وروى\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ١٧٥).\n(٤) تفسير الطبري (٥/ ١٢).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٨).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ١٧٥).\n(٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ٣٠٨٩).\n(٨) في الأصل: (والبيهقي) والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وانظر: السنن الكبرى (٧/ ١٧٥).","vol":"5","page":2321},{"text":"٢٠١٩ - [٤٩٣٥]- حديث: \"سُنُّوا بِهِمْ سنَّةَ أَهلِ الْكِتَابِ\". يعني المجوس.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن جعفر، عن أبيه، عن عمر، أنه قال: ما أدرى ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ\". قال مالك: يعني في الجزية.\nوكذا رواه يحيى القطان، عن جعفر، أخرجه أبو عبيد في \"كتاب الأموال\" (٣) وهو منقطع؛ لأنّ محمَّد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن، وقد رواه أبو علي الحنفي، عن مالك عن جعفر، عن أبيه، عن جده.\nقال الخطيب في \"الرواة (٤) عن مالك\": تفرد بقوله \"عن جده\" أبو علي.\nقلت: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في \"غرائب مالك\" وهو مع ذلك منقطع؛ لأنّ علي بن الحسين لم يلق عمر، ولا عبد الرّحمن، إلا أن يكون الضّمير في جده يعود على محمّد، فجده حسين سمع منهما، لكن في سماع محمّد من حسين نظر كبير.\n[٤٩٣٦]- ورواه ابن أبي عاصم في \"كتاب النكاح\" بسند حسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحجّاج، حدثنا أبو رجاء -جارٍ لحمّاد بن سلمة- حدثنا الأعمش،\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٧٨).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٠٩).\n(٣) كتاب الأموال (رقم ٧٨).\n(٤) [ق/٥٠٩].","vol":"5","page":2322},{"text":"عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، [فوثب عبد الرّحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله - ﷺ - لسمعتُه يقول: \"إنّما الْمَجُوس] (١) طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الكِتَاب فَاحْمِلوهمْ عَلَى مَا تَحْمِلُون عَلَيْهِ أهلُ الْكِتَابِ\".\n* قوله: روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - ﷺ - قال: \"سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيرَ نَاكحِي نِسَائِهِمْ، وآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ\".\nتقدم دون الاستثناء، لكن:\n[٤٩٣٧]- روى عبد الرزاق (٢) وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق الحسن ابن محمَّد بن علي، قال: كتب رسول الله - ﷺ - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قُبِل، ومن أصرّ ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحةٌ، ولا تنكح لهم امرأةٌ.\nوفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.\nقال البيهقي (٥): وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكِّده.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٠٢٨، ١٩٢٥٦).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٢٦٩١، ١٢٧٠٦).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ١٩٢، ٢٨٥).\n(٥) المصدر نفسه (٩/ ١٩٢).","vol":"5","page":2323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-550>تنبيه </span>(١)\nتَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.\nورده ابن حزم (٢) بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة (٣) من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.\nوعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.\n\n٢٠٢٠ - قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.\nكذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:\n[٤٩٣٨]- قال ابن أبي شيبة (٤): حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية\n_________\n(١) في الأصل: (فائدة)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) المحلى (٩/ ٤٤٩).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤٧/ رقم ١٢٧٠٩).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦١).","vol":"5","page":2324},{"text":"لكانوا منهم (١).\n[٤٩٣٩]- وقال البخاري (٢): قال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلّه الله لك، وعلم كُفْرَهم. انتهى. وهذا وصله عبد الرزاق (٣).\n[٤٩٤٠]- نعم فيه (٤) من طريق إبراهيم النخعي، عن علي، أنه: كان يكره ذبائح نصارى بني تغلِب ونساءَهم، ويقول: هم من العرب.\n[٤٩٤١]- وعن جابر بن زيد أحد التّابعين نحوه.\n[٤٩٤٢]- وروى الشافعي (٥) -بإسنادٍ صحيح- عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب.\nنعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني تغلِب وغيرهم، كما سيأتي في \"الجزية\"، وإنما تكلّمنا على التّفصيل الّذي ذكره، فظاهر كلامه: أنهم أخذوا منهم الجزيةَ، ومنعوا من ذبائحهم، وفيه ما ذكرنا.\n\n٢٠٢١ - [٤٩٤٣]-[حديث] (٦): \"من بدَلَّ دِينَه فَاقتلوه\".\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"فلو لم يكونوا منهم بشيء من نسب وغيره إلا بالولاء والموالاة فقط لكانوا منهم، أي الحكم منوط بالولاء، وإن اختلف النسب\".\n(٢) صحيح البخاري. كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب.\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٨٥٧١) من طريق عبيدة السلماني.\n(٤) المصدر السابق (رقم ٨٥٧٠، و١٠٠٣٤ - ١٠٠٣٥) من طريق عبيدة السلماني، و(برقم ١٠٠٣٣) من طريق عبد الكريم، قال: يقولون عن علي.\n(٥) مسند الشافعي (ص ٣٤٠، ٣٥٣).\n(٦) في الأصل: (قوله)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2325},{"text":"البخاري في \"صحيحه\" (١) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.\n[٤٩٤٤]- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.\nابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريقه.\n[٤٩٤٥]- وروى الشافعي (٤) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.\n[٤٩٤٦]- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (٥). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.\n[٤٩٤٧]- وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.\n\n٢٠٢٢ - [٤٩٤٨]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.\nموقوف، ابن أبي شيبة (٧): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠١٧).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٥).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ١٥٨).\n(٤) الأم للشافعي (٥/ ٤١)\n(٥) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٤).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٨ - ١٦٩).","vol":"5","page":2326},{"text":"إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا حَتّى يخرجها عن ملكه. قلت: فإن زوّجها عبدَه؟ قال: لا حتى يُخرجها عن ملكه.\nزاد ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١) من طريق أبي عبد الرحمن المقري، عن موسى: أرأيت إن طلّقها زوجها، أو مات عنها، أليس ترجع إليك؟ لأن تَعتقها أسلمُ لك. قال: ثمّ أخذ عليّ بيدي، فقال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد.\n[٤٩٤٩]- وروي عن علي: أنّه سُئل عن ذلك؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية.\nأخرجه البزار (٢) وابن أبي شيبة أيضا (٣) وابن مردويه، من طرق عنه، والمشهور أنّ المتوقِّف فيه عثمان أخرجه مالك (٤) عن الزهري، عن قبيصة عنه. وفيه: أنّه لقي رجلًا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالًا.\nقال الزهري: أراه علي بن أبي طالب.\n[٤٩٥٠]- وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله قال: سأل رجل عثمان ... فذكره، وصرح به عليٌّ.\nوفي الباب:\n_________\n(١) الاستذكار (١٦/ ٢٥٢).\n(٢) مسند البزار (رقم ٧٣٠).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٥).\n(٤) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٧٢٨).","vol":"5","page":2327},{"text":"[٤٩٥١]- عن ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق ابن سيرين، عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.\nوإسناده منقطع، وفيه أيضا [عبدة] (٢) عن عمّار، وعن النّعمان بن بشير وابن عمر، وجماعةٌ من التَّابعين.\n\n٢٠٢٣ - [٤٩٥٢]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الآية] (٣).\nابن أبي حاتم وغير واحد في التفسير (٤) من طريق معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عنه.\n\n٢٠٢٤ - [٤٩٥٣]- حديث: أنّ الصّحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا.\nالبيهقي (٥) عن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية -وهي نصرانيّة- على نسائه، ثمّ أسلمت على يديه.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٩ - ١٧١).\n(٢) في الأصل: (عنده).\n(٣) في الأصل و\"م\": (الحديث) والمثبت من \"هـ\".\n(٤) كما في الدرر المنثور (٢/ ٢٥٣)، وتفسير الطبري (٥/ ١٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٧٣).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ١٧٢).","vol":"5","page":2328},{"text":"[٤٩٥٤]- وله (١) عن حذيفة: أنه تزوج كتابية.\n[٤٩٥٥]- وفي رواية له (٢): أنّ عمر أمره أن يفارقها.\n[٤٩٥٦]- وفي رواية له (٣): أن حذيفة كتب إليه؛ أحرام هو؟ قال: لا.\n[٤٩٥٧]- وروى الشافعي (٤) عن جابر: أنّه سئل عن ذلك فقال تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص. فذكر قصّة وفيها: نساؤُهم لنا حِلّ ونساؤنا عليهم حرام.\nورواه ابن أبي شيبة بنحوه (٥).\n[٤٩٥٨]- وروى البيهقي (٦) من حديث هبيرة، عن علي: تزوج طلحة يهوديّةً.\nورواه ابن أبي شيبة (٧) بلفظ: تزوج رجلٌ من الصّحابة.\n[٤٩٥٩]- وروي أيضا (٨) بسند لا بأس به، عن شقيق قال: تزوج حذيفة امرأة يهوديَّةً فكتب إليه عمر خَلِّ سبيلَها، فكتب إليه: إن كانت حرامًا فعلتُ. فكتب عمر: إني لا أزعم أنها حرام لكن أخاف (٩) أن تكون مومسةً.\n_________\n(١) كالسابق.\n(٢) في المصدر السابق.\n(٣) في المصدر السابق.\n(٤) الأم للشافعي (٥/ ٦).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٨).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ١٧٢).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٨).\n(٨) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٨).\n(٩) [ق/٥١١].","vol":"5","page":2329},{"text":"[٤٩٦٠]- وفي البيهقي (١) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح امرأَةً من كلب (٢) نصرانيّة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>فائدة</span>\nقال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع، إلا عن ابن عمر.\n\n٢٠٢٥ - [٤٩٦١]- حديث علي: أنّه كان للمجوس كتابٌ فأصبحوا وقد أسري به.\nالشافعي (٣) عن سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل: عَلَامَ تؤخذ الجزية من المجوس، وليسوا بأهل كتاب (٤)؟ فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك، وفيها: فقال علي: أنا أعلم النّاس بالمجوس، قال لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وان ملكهم سَكِر فوقع على ابنته، أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما أصبح جاءوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم يُنكِحُ بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما يرغب بكم عن دينه، [فتايعوه] (٥) على ذلك، وقاتلوا من خالفهم؛ فأصبحوا وقد أسري على كتابهم\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ١٧٢).\n(٢) في الأصل: (بني كلب)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\" سنن البيهقي\".\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).\n(٤) في الأصل: \"الكتاب\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) في الأصل: (فبايعوه)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2330},{"text":"فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله منهم الجزية.\nقال ابن خزيمة: وهم فيه ابن عيينة فقال: \"نصر بن عاصم\" وإنما هو \"عيسى ابن عاصم\" قال: وكنت أظن أن الخطأ من الشّافعي إلى أن وجدت غيره قد تابعه عليه، وقد رواه محمَّد بن فضيل، والفضل بن موسى، عن سعيد بن المرزبان، عن عيسى بن عاصم.\nقال الشافعي: وحديث علي هذا متصل، وبه نأخذ.\nوهذا كالتوثيق منه لسعيد بن المرزبان، وهو أبو سعد البقال، وقد ضعّفه البخاريّ (١) وغيره (٢).\nوقال يحيى القطان: لا أستحلّ الرِّواية عنه، ثم هو بعد ذلك منقطع؛ لأنّ الشّافعي ظنّ أن الرِّواية [متقنة، وأنها] (٣) عن نصر بن عاصم، وقد سمع من علي، وليس كذلك وإنما هي عن عيسى بن عاصم، كما بيناه. وهو لم يلق عليًّا ولم يسمع منه، ولا ممن دونه، كابن عباس وابن عمر.\nنعم له شاهد يعتضد به:\n[٤٩٦٢]- أخرجه عبد بن حميد في \"تفسيره\" عن الحسن الأشيب عن يعقوب القمّي، عن جعفر بن [أبي] (٤) المغيرة، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: قال\n_________\n(١) انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ٣٨٣) من طريق الدولابي، عن البخاري أنه قال: \"منكر الحديث\".\n(٢) انظر: تهذيب الكمال (١١/ ٥٣ - ٥٥).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2331},{"text":"علي كان المجوس أهل كتاب، وكانوا متمسكين به، فذكر القصة. وهذا إسناد حسن.\nوحكى ابن عبد البر (١) عن [أبي] (٢) عبيد أنه قال: لا أرى هذا الأثر محفوظا. قال ابن عبد البر: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك، ولا يصححون هذا الحديث، والحجة لهم قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ...﴾ الآية.\n****\n_________\n(١) الاستذكار (١٦/ ٢٦٨).\n(٢) في الأصل: (ابن) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-552>باب نكاح المشركات</span>\n٢٠٢٦ - [٤٩٦٣]- حديث: أنّ عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية هربا كافرين إلى السّاحل [حين] (١) فتح مكة، وأسلمت امرأتاهما بمكة، وأخذا الأمان لزوجيهما، فقدما وأسلما، فرد النبي - ﷺ -[امرأتيهما] (٢).\nمالك في \"الموطأ\" (٣) عن ابن شهاب، أنه بلغه أنّ نساء في عهد رسول الله - ﷺ - ... فذكره مطولا، لكن ليس فيه: أن امرأة صفوان هي التي أخذت له الأمان.\n[٤٩٦٤]- نعم روى ابن سعد في \"الطبقات\" (٤) عن معن بن عيسى، حدثنا مالك، عن الزهري: أن صفوان (٥) بن أمية أسلمت امرأته ابنة الوليد بن المغيرة زمن الفتح فلم يفرق النبي - ﷺ - بينهما، [واستمرت] (٦) عنده حتى أسلم صفوان، وكان بين إسلامهما نحو من شهر.\n[٤٩٦٥]- وبهذا السند (٧): أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت\n_________\n(١) في الأصل: (حتى)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل: (امراتهما)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤).\n(٤) لم أجده في الطبقات، وانظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٧/ ١٨٧).\n(٥) [ق/٥١٢].\n(٦) في الأصل: (واستدامت) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) انظر: المصدر السابق (٧/ ١٨٧).","vol":"5","page":2333},{"text":"عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل، حتى قدم اليمن، [فارتحلت] (١) إليه امرأته، ودعته إلى الإِسلام، فأسلم، وقدم وبايع، وثبتا على نكاحهما.\n[٤٩٦٦]- وفي \"صحيح البخاري\" (٢) عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي - ﷺ -، والمؤمنين (٣) كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان (٤) إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلّ لها النّكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدّت إليه.\n\n٢٠٢٧ - [٤٩٦٧]- حديث: أنّ أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما بِمَرِّ الظّهران -وهو معسكر المسلمين- وامرأتاهما بمكّة، وهي يومئذ دار حرب، ثم أسلما بعد، فأقر النكاح.\nالبيهقي (٥) عن الشافعي، عن جماعة من أهل العلم من قريش، وأهل المغازي، وغيرهم، عن عدد مثلهم: أن أبا سفيان أسلم بِمَرّ الظهران، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكّة، ومكة يومئذ دار حرب، وكذلك حكيم بن حزام.\nورواه المزني عن الشافعي بنحوه في \"السنن\".\n_________\n(١) من \"م\"، وفي الأصل: (فوصلت)، وفي \"هـ\": (فرحلت).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٢٨٦).\n(٣) في الأصل: \"والمؤمنون\"، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) في الأصل: (وكانت)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ١٨٦).","vol":"5","page":2334},{"text":"٢٠٢٨ - [٤٩٦٨]- حديث: أنه - ﷺ - قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: \"اخْتَرْ إِحداهما\".\nالشّافعي (١) وأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) من حديثه، وصححه البيهقي (٧) وأعله العقيلي (٨) وغيره.\n\n٢٠٢٩ - [٤٩٦٩]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"وُلِدْت مِن نِكَاح، لا مِن سِفَاح\".\nالطبراني (٩) والبيهقي (١٠) من طريق أبي الحويرث، عن ابن عباس، وسنده ضعيف.\n[٤٩٧٠]- ورواه الحارث بن أبي أسامة، ومحمد بن سعد (١١) من طريق عائشة،\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٧٥).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٣٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٤٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٢٩، ١١٣٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٥١).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٥٥).\n(٧) معرفة السنن والآثار (٥/ ٣١٥).\n(٨) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٤٤).\n(٩) المعجم الكبير (رقم ١٠٨١٢).\n(١٠) السنن الكبرى (٧/ ١٩٠).\n(١١) الطبقات الكبرى (١/ ٦١).","vol":"5","page":2335},{"text":"وفيه الواقدي.\n[٤٩٧١]- ورواه عبد الرزاق (١) عن ابن عيينة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه مرسلا، بلفظ: \"إنّي خَرَجْتُ مِن نِكَاحٍ، وَلَم أَخْرُجْ مِن سِفَاحٍ\".\nووصله ابن عدي (٢) والطّبراني في \"الأوسط\" (٣) من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده نظر.\n[٤٩٧٢]- ورواه البيهقي (٤) من حديث أنس. وإسناده ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>تنبيه</span>\nذكر الزّبير بن بكار (٥) وغيره: أنّ كنانة بن خزيمة بن مدركة خَلف على زوجة أبيه خزيمة بعد موته، فولدت له ابنه النضر، واسمها بَرّة بنت أد بن طابخة.\nفحكى السهيلي عن ابن العربي: أنّ هذا كان جائزا قبل الإِسلام، وهو نكاح المقت، كنكاح الأختين معا. انتهى.\nوليس هذا برافع للإشكال على الحديث السّابق. وادعى الجاحظ: أن برّة لم تلد لكنانة ذكرًا ولا أنثى، وأن ابنه النضر من برّة بنت مُرّ بن أد، وهي بنت أخي برّة بنت أد، قال: ومن ثَمّ اشتبه على الناس ذلك.\nقلت: فإن صح ما ذكره أزال الإشكال.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٢٧٣).\n(٢) تاريخ دمشق (٣/ ٤٠٢).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤٧٢٨).\n(٤) دلائل النبوة (١/ ١٧٤).\n(٥) نسب قريش (ص ١٠).","vol":"5","page":2336},{"text":"* حديث: أن غيلان أسلم على عشر (١) نسوة، فقال له النبي - ﷺ -: \"أَمْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ\".\nتقدم.\n* حديث: نوفل بن معاوية في المعنى.\nتقدّم أيضًا.\n* قوله: روي في قصّة فيروز الدّيلمي: أنّ النبي - ﷺ - قال له: \"طلِّق أيّتهما شئتَ\".\nتقدم. وهو لفظ أبي داود (٢)، وابن حبان (٣)، وغيرهما.\n****\n_________\n(١) [ق/٥١٣].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٤٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٥٥).","vol":"5","page":2337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-554>باب مثبتات الخيار</span>\n* حديث: أنه - ﷺ - تَزَوَّج بامرأةٍ، فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحًا، فردّها إلى أهلها وقال: \"دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ\".\nأبو نعيم في \"الطب\" والبيهقي (١) هن حديث ابن عمر بهذا اللفظ. وقد تقدّم في \"الخصائص\"، وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيدٍ راويه.\n\n٢٠٣٠ - [٤٩٧٣]- قوله: روي عن عمر أيّما رجل تزوّج امرأةً وبها جنون أو جذام أو بوص، فمسّها، فلها صداقها، وكذلك لزوجها غُرْم على وليِّها.\nسعيد بن منصور، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عنه، بنحوه، وهو في \"الموطأ\" (٢) عن يحيى. وعند الشافعي (٣) عن مالك، وعند ابن أبي شيبة (٤) عن ابن إدريس، عن يحيى.\nوفي الباب:\n[٤٩٧٤]- عن عليّ، أخرجه سعيد أيضًا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٢١٣ - ٢١٤).\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٢٦).\n(٣) الأم للشافعي (٥/ ٨٤).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٥).","vol":"5","page":2338},{"text":"٢٠٣١ - [٤٩٧٥]- حديث: أن بَريرة أعتقت فَخَيّرها النّبي - ﷺ -، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها.\nالنسائي (١) وابن حبان (٢) والطحاوي (٣) وابن حزم (٤) من حديث عائشة، بهذا.\nقال الطحاوي: يحتمل أن يكون من كلام عروة.\nقلت: وقع التصريح بذلك في \"سنن النسائي\".\nوقال ابن حزم (٥): يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة أو من دونها.\nوالتخيير ثابت في \"الصحيحين\" (٦) من حديث عائشة أيضًا من طرق.\n[٤٩٧٦]- وفي \"الطبقات\" (٧) لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود ابن أبي هند، عن عامر الشعبي: أنّ النّبي - ﷺ - قال لبريرة لما أعتقت: \"قَد عتَقَ بُضْعُكِ مَعَكِ، فَاخْتَارِي\".\nهذا مرسل، ووصله الدارقطني (٨) من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٤٤٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٧٢).\n(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ٨٢).\n(٤) المحلى (١٠/ ١٥٣).\n(٥) المحلى (١٠/ ١٥٦).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٢٧٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤).\n(٧) الطبقات الكبرى (٨/ ٢٥٩).\n(٨) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١).","vol":"5","page":2339},{"text":"٢٠٣٢ - قوله: وكان زوجها على ما روي عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس عبدًا.\n[٤٩٧٧]- أمّا رواية عائشة؛ فرواها مسلم (١) من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها. وعنده (٢)، وعند النسائي (٣)، من طريق يزيد بن رومان، عن عروة، عنها: كان زوج بريرة عبدًا، وقد اختلف فيه على عائشة.\nفروى الأسود بن يزيد عنها: أنّه كان حرًّا.\nقال إبراهيم بن أبي طالب (٤): خالف الأسود النّاس.\nوقال البخاري (٥): هو من قول الحكم، وقول ابن عباس: أنه كان عبدًا أصحّ.\nوقال البيهقي (٦): روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة، كلّهم عن عائشة: أنّه كان عبدًا.\nوروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّه قال: ما أدري أَحُرّ أم عَبد.\nورواه البيهقي (٧) عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، فقال: كان عبدًا.\n[٤٩٧٨]- وكذا رواه أسامة بن زيد، عن القاسم، عن عائشة: أن النبي - ﷺ - قال: لَها: \"إنْ شِئْتِ أَن تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٠٤) (١١) (١٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٠٤) (١٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٥٢).\n(٤) مختصر سنن أبي داود، للمنذري (٣/ ١٤٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٥١).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٢٥).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ٢٢٠).","vol":"5","page":2340},{"text":"قال المنذري (١): روي عن الأسود أنه قال: كان عبدًا. فاختلف فيه عليه، مع أنّ بعضهم يقول (٢): \"قوله: كان حرًّا\" من قول إبراهيم. وقيل: من قول الحكم.\n[٤٩٧٩]- وأما رواية ابن عمر؛ فرواها الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث نافع عن ابن عمر، قال: كان زوج بريرة عبدًا. وفي إسناده ابن أبي ليلى.\n[٤٩٨٠]- وقد رواه البيهقي (٥) من رواية نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، وإسناده أصح. وهو في النسائي (٦) أيضا.\n[٤٩٨١]- وأمّا رواية ابن عباس، فرواها البخاري (٧) من رواية القاسم بن محمَّد، عنه: أنّ زوج بريرة كان عبدًا، يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ... الحديث.\nورواه أحمد (٨) وأبو داود (٩) والترمذي (١٠) والطّبراني (١١).\n_________\n(١) مختصر سنن أبي داود (٣/ ١٤٨).\n(٢) [ق/ ٥١٤].\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٣).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٢٢).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) سنن النسائي (رقم ٥٦٤٦).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٥٢٨٢).\n(٨) مسند الإمام أحمد (١/ ٢١٥).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٢٣١).\n(١٠) سنن الترمذي (رقم ١١٥٥).\n(١١) المعجم الكبير (رقم ١١٨٢٥، ١١٨٢٦).","vol":"5","page":2341},{"text":"[٤٩٨٢]- وفي رواية للتّرمذي (١): أن زوج بريرة كان عبدًا أسودَ لبني المغيرة يوم أعتقت.\n* حديث: أنّ زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي .. الحديث.\nأحمد والبخاري وغيرهما، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.\n\n٢٠٣٣ - [٤٩٨٣]- حديث: أنه قال لبريرة: \"إنّ كَانَ قَرُبَكِ فلَا خِيَارَ لَكِ\".\nأبو داود (٢) عن عائشة بهذا، والبزار من وجه آخر عنها.\n\n٢٠٣٤ - [٤٩٨٤]- قوله: وعن حفصة مثل ذلك.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) عن ابن شهاب، عن عروة: أنّ مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنّها كانت تحت عبدٍ وهي أمة نوبية، فعتقت، قالت: فأرسلتُ إلى حفصة زوج النبي - ﷺ -، فدعتني فقالت: إنّي مخبِرَتُكِ خبرًا ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته.\n\n٢٠٣٥ - [٤٩٨٥]- حديث: أن عمر أجّل العنّين سنة.\nالبيهقي (٤) من رواية ابن المسيب، عنه.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١١٥٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٣٦).\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٦٣).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٢٦).","vol":"5","page":2342},{"text":"٢٠٣٦ - قوله: وتابعه العلماء عليه.\n[٤٩٨٦، ٤٩٨٧]- نقله البيهقي (١) عن علي، والمغيرة، وغيرهما.\n[٤٩٨٨]- وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٢) عنهما، وعن ابن مسعود.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٦).","vol":"5","page":2343},{"text":"الفصل الخامس\n\n٢٠٣٧ - [٤٩٨٩]- قوله: والإتيان في الدبر حرام؛ لما روي أنّه سئل رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: \"في أيّ الْخُرْبَتَينِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فنعم، أَو مِن دُبُرِهَا في دُبُرهَا فَلَا، إنّ الله لا يَستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النّساءَ في أَدْبَارِهِنَّ\". قال: والْخُرْبَة: الثُّقبة.\nالشّافعي (١) من حديث خزيمة بن ثابت: أنّ رجلًا سأل النبي - ﷺ - عن إتيان النساء في أدبارهن -أو إتيان الرجل امرأته في دبرها-؟ فقال: \"حَلَالٌ\". فَلَمَّا الرجل وَلَّى دعاه أو أمر به فدعي، فقال: \"كيف قلتَ؟ في أيِّ الْخُرْبَتين- أو في أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَو في أيّ الْخَصَفَتَيْنِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا في دُبُرِهَا فَلَا، إنّ الله لا يَسْتَحْيي مِن الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>تنبيه</span>\nالْخُربتَيْن: تثنية خُربة -بضمّ المعجمة وسكون الرّاء بعدها موحّدة.\nوالْخُرْزَتَيْن تثنية خُرزَة بوزن الأولى لكن بزاي، بدل الموحدة.\nوالْخَصَفَتَيْن: تثنية خَصَفَة بفتحات والخاء معجمة أيضًا والصاد مهملة، بعدها فاء.\nوقال الخطابي (٢): كلّ ثقب مستديرة خُرْبَة، والجمع خُرَب -بضمةٍ ثمّ فتحٍ.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٧٥).\n(٢) غريب الحديث (١/ ٣٧٦).","vol":"5","page":2344},{"text":"وقال الأزهري (١): أراد بالخربتين: المسلكين.\nوقال ابن داود: خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب، والخرزتين تثنية خرزة، وهي الثقب (٢) الذي يثقبه الخرَّاز، [ليخرز] (٣)، كَنَى به عن المأتي.\nوالخصفتين: تثنية خَصفة من قولك: خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقًا (٤).\nوفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة (٥) وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه، وذكر الاختلاف فيه، وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب، يرويه عنه: محمّد بن علي بن شافع، ورواه عن محمَّد بن علي: الشّافعِيُّ الإمامُ، وابن عمِّه إبراهيم بن محمَّد بن العباس.\n[٤٩٩٠]- وقد روى الدارقطني في \"فوائد أبي الطاهر الذهلي\" من طريق إبراهيم بن محمَّد هذا، عن محمَّد بن علي، قال: جاء رجل إلى محمَّد بن كعب فسأله عن هذه المسألة؟ فقال: هذا شيخُ قريشٍ فاسأله -يعني: عبد الله بن علي بن السّائب- فسأله فقال عبد الله: اللهم قَذِرًا ولو كان حلالًا. انتهى.\n_________\n(١) الصحاح (١/ ١٠٧) مادة (خرب).\n(٢) [ق/٥١٥].\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) انظر: لسان العرب (١/ ٣٤٧ فما بعد) مادة (خرب).\n(٥) مال الحافظ ابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" (٨/ ٣) إلى كون عمرو بن أحيحة هذا صحابيا روى عن صحابي، وجملة القول: إنه إن لم يكن صحابيا فهو تابعي كبير، وقد أثنى عليه الإمام الشافعي خيرا، فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. والله أعلم. انظر: إرواء الغليل، للشيخ الألباني (٧/ ٦٨).","vol":"5","page":2345},{"text":"وقد اختلف فيه على عبد الله بن السائب، فرواه النسائي (١) من طريق بن وهب، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن حصين ابن محصن، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت.\nومن طريق هرمي أخرجه أحمد (٢) والنسائي وابن حبان (٣). وهرمي لا يعرف حاله أيضا. وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة -يعني حيث رواه.\nوقال البزار (٤): لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا؛ لا في الحظر، ولا في الإطلاق، وكلما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه؛ فغير صحيح. انتهى وكذا روى الحاكم، عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي.\n[وقاله] (٥) قبلهما البخاري.\n\n٢٠٣٨ - [٤٩٩١]- قوله: وعن أبي هريرة: أنّ النبي - ﷺ - قال: \"مَلْعُونٌ مَن أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا\".\nأحمد (٦) وأبو داود (٧) وبقية أصحاب السنن (٨) من طريق سهيل بن أبي صالح،\n_________\n(١) السنن الكبرى للنسائي (٨٩٨٩).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢١٥).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٩٨).\n(٤) انظر: كشف الأستار (٢/ ١٧٣).\n(٥) في الأصل: (وقال)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٤٤).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢١٦٢).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١١٦٤)، والسنن الكبرى، للنّسائي (رقم ٩٠١٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٩٢٣).","vol":"5","page":2346},{"text":"عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعًا.\nلفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه: \"لَا يَنْظُرُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَه في دُبُرِهَا\".\nوأخرجه البزار، وقال: الحارث بن مخلد ليس بمشهور.\nوقال ابن القطان (١): لا يُعرف حاله.\nوقد اختلف فيه على سهيل؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عنه، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، أخرجه الدارقطني (٢) وابن شاهين. ورواه عمر مولى غفرة، عن سهيل، عن أبيه، عن جابر، أخرجه ابن عدي (٣) وإسناده ضعيف.\nولحديث أبي هريرة طريقٌ أخرى أخرجها، أحمد (٤) والترمذي (٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة بلفظ: \"مَن أَتَى حَائضًا أَو امْرَأةً في دُبُرهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَه بما يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِما أُنزِل عَلى مُحَمَّد\".\nقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم.\nوقال البخاري (٦): لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٥٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٨٨).\n(٣) الكامل لابن عدي (٤/ ٣٤٧).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٠٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٥).\n(٦) التاريخ الكبير (٣/ ١٧).","vol":"5","page":2347},{"text":"وقال البزار: هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به، وما [تفرد] (١) به فليس بشيء.\nوله طريق ثالث أخرجها النّسائي (٢) من رواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nقال حمزة الكناني الرّاوي عن النسائي (٣): [هذا] (٤) حديث منكر (٥)، ولعل عبد الملك بن محمّد الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه، قال: وهو باطل من حديث الزّهريّ، [و] (٦) المحفوظ: عن الزهريّ، عن أبي سلمة: أنّه كان ينهى عن ذلك. [انتهى] (٧).\nوعبد الملك قد تكلم فيه دُحَيْم، وأبو حاتم وغيرهما.\nوله طريق رابعة؛ أخرجها النّسائي أيضا (٨) من طريق بكر بن [خنيس] (٩)، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة بلفظ: \"مَن أَتَى شَيْئًا مِنَ الرّجَال أو النِّسَاء في الأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَر\". و[بكر] (١٠) وليث ضعيفان. وقد رواه الثوري عن ليث\n_________\n(١) في الأصل: (وأما ما انفرد)، وفي \"هـ\": (وما انفرد)، والمثبت من \"م\".\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (٩٠١٠).\n(٣) انظر تحفة الأشراف (١١/ ٢٥).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) [ق/٥١٦].\n(٦) من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) لم أجده في المجتبى ولا في الكبرى، ولم يعزه إليه المزي في أطرافه (١٠/ ٣١٧).\n(٩) في الأصل: (حنيش)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(١٠) في الأصل: (بكير)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2348},{"text":"بهذا السّند موقوفا، ولفظه: إتيان الرّجال والنِّساء في أدبارهن كفرٌ.\nوكذا أخرجه أحمد (١) عن إسماعيل، عن ليث، والهيثم بن خلف، في \"كتاب ذم اللواط\" من طريق محمّد بن فضيل، عن ليث.\nوفي رواية: \"مَن أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبِرِهَا فَتِلْكَ كَفْرَةٌ (٢) \".\nوله طريق خامسة (٣) رواها عبد الله بن عمر بن أبان، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: \"مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النسَاءَ في أَدْبَارِهِن\".\nومسلم فيه ضعف، وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه، موقوفًا.\nوفي الباب:\n[٤٩٩٢]- عن ابن عباس أخرجه الترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان في صحيحه (٦) وأحمد (٧) والبزار من طريق كريب، عن ابن عباس.\nقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به أبو\n_________\n(١) لم أجده في المسند من هذا الطريق.\n(٢) في الأصل: \"كفر\".\n(٣) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢١١)، وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٤)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (رقم ٤٧٥٤)، وأبو يعلى في مسند (رقم ٦٤٦٢) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مسلم بن خالد، به.\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٦٥) وقال: \"حسن غريب\".\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٠٠١).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٠٣، ٤٢٠٤، ٤٤١٨).\n(٧) لم أجده في مسنده.","vol":"5","page":2349},{"text":"خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب.\nوكذا قال ابن عدي (١).\n[ورواه] (٢) النسائي (٣) عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، موقوفا، وهو أصح عندهم من المرفوع.\n[٤٩٩٣]- وعن ابن عباس من طريق أخرى موقوفة، رواها عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن [ابن] (٥) طاوس، عن أبيه: أنّ رجلًا سأل ابن عبّاس، عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: تسألني عن الكفر؟!\nوأخرجه النسائي (٦) من رواية ابن المبارك، عن معمر، وإسناده قويّ.\nوسيأتي له طريق أخرى بعد قليل.\nوفي الباب أيضا:\n[٤٩٩٤]- عن عليّ بن طلق أخرجه الترمذي (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) بلفظ: \"إنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ\".\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٣/ ٢٨٢).\n(٢) في الأصل: (وروي)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩٠٠٢).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٠٩٥٢).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩٠٠٤).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١١٦٤).\n(٨) السنن الكبرى، للنسائي (٩٠٢٣).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٠١).","vol":"5","page":2350},{"text":"[٤٩٩٥]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد (١) بلفظ: سئل عن الرّجل يأتي المرأة في دُبرها؟ فقال: \"هِي اللّوطِيَّةُ الصُّغْرَى\".\nوأخرجه النسائي أيضا (٢) وأعله، والمحفوظ: عن عبد الله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرّزاق (٣) وغيره.\n[٤٩٩٦]- وعن أنس؛ أخرجه الإسماعيلي في \"معجمه\" (٤) وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.\n[٤٩٩٧]- وعن أبي بن كعب؛ في \"جزء [الحسن] (٥) بن عرفة\" (٦) بإسناد ضعيف جدًّا.\n[٤٩٩٨]- وعن ابن مسعود؛ عند ابن عدي (٧) بإسناد واهٍ.\n[٤٩٩٩]- وعن عقبة بن عامر؛ عند أحمد (٨)، وفيه ابن لهيعة.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٨٢).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٩٩٧).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٠٩٥٦).\n(٤) معجم شيوخه (رقم ٤٧).\n(٥) في الأصل: (جزء والحس)، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٦) جزء الحسن بن عرفة (رقم ٤٢)، فيه عبد الله بن محمَّد العدوي، رماه وكيع بالوضع.\n(٧) الكامل (٣/ ٢٠٦).\n(٨) لم أجده في المسند، ولا ذكره الحافظ ابن حجر في مسند عقبة بن عامر في كتابه (إتحاف المهرة) (١١/ ١٨٠ - ٢٤٥)، وإنما أخرجه ابن عدي في الكامل له (٤/ ١٤٨) من هذا الطريق، في ترجمة (عبد الله بن لهيعة) وإليه فقط عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦٥٧).","vol":"5","page":2351},{"text":"[٥٠٠٠]- وعن عمر؛ أخرجه النّسائي (١) والبزار (٢) من طريق زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الهاد (٣)، عن عمر. وزمعة ضعيف.\nوقد اختلف عليه في وقفه ورفعه.\n\n٢٠٣٩ - قوله: وحكى ابن عبد الحكم، عن الشّافعي أنه قال: لم يصحّ عن رسول الله - ﷺ - في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنّه حلال.\nقلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمّد (٤)، وكذلك الطّحاوي (٥).\nوأخرجه عنه ابن أبي حاتم في \"مناقب الشافعي\" (٦) له وأخرجه الحاكم في \"مناقب الشافعي\" عن الأصم، عنه.\nوأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم.\nوروى الحاكم (٧) عن نصر بن محمَّد المعدّل، عن محمَّد بن القاسم بن شعبان الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن عياض، ومحمّد بن أحمد بن حماد، قالا:\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (٩٠٠٨).\n(٢) مسند البزار (رقم ٣٣٩).\n(٣) في الأصل: (الهادي)، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٤) [ق/٥١٧].\n(٥) قوله: \"وكذلك الطحاوي\"، آخره في الأصل إلى بعد جملة: \"في مناقب الشافعي له\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) (ص ٢١٧).\n(٧) في مناقب الشافعي. كما في فتح الباري (٨/ ١٩١).","vol":"5","page":2352},{"text":"حدثنا محمَّد بن عبد الله -يعنيان ابنَ عبد الحكم، قال: قال الشافعي كلامًا كلَّم به محمّد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها، قال: سألني محمّد بن الحسن، فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الرّوايات وإن لم تصح، فأنت أعلم، وإن تكلّمت بالمناصفة كلَّمتُك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حَرَّمته؟ قال: بقول الله ﷿: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، وقال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وَالحرث لا يكون إلَّا في الْفَرْجِ، قلت: أفيكون ذلك محرَّمًا لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها، أو تحت إبطها، أو أخذت ذكره بيدها؟ أفي ذلك [حرث] (١)؟ قال: لا. قلتُ: أفيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتجّ بما لا حجّة فيه. قال: فإن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [الآية] (٢). قال: فقلت له: إنّ هذا مما يحتجّون به للجواز، إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته [وما] (٣) ملكت يمينه. فقلت: أنت [يتحفّظ من زوجته ومما ملكت يمينه] (٤).\nقال الحاكم: لعلّ الشّافعي كان يقول بذلك في القديم، فأما في الجديد؛ فالمشهور أنّه حرَّمه.\n_________\n(١) في الأصل: (حرمت)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الأصل: (أو ما).\n(٤) في الأصل: (تحفظ من زوجتك ومما ملكت يمينك)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وهو أنسب للسياق.","vol":"5","page":2353},{"text":"٢٠٤٠ - قوله: قال الربيع: كذب والله الذي لا إله إلا هو قد نصّ الشافعي على تحريمه في ستَةِ كُتب. هذا سمعه أبو العباس بن الأصمّ من الربيع، وحكاه عنه جماعة، منهم: الماوردي في \"الحاوي\" (١) وأبو نصر بن الصباغ في \"الشامل\" وغيرهما.\nوتكذيب الرّبيع لمحمد لا معنى له؛ لأنه لم ينفرد بذلك، فقد تابعه عبد الرّحمن ابن عبد الله أخوه عن الشّافعي، أخرجه أحمد بن أسامة بن أحمد بن أبي السّمح المصري، عن أبيه، قال: سمعت عبد الرحمن، فذكر نحوه عن الشّافعي، وأخرج الحاكم عن الأصمّ عن الربيع، قال: قال الشافعي: قال الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ احتملت الآية معنيين:\nأحدهما: أن تُؤتى المرأةُ [من] (٢) حيث شاء زوجها؛ لأنّ ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يَأتي بمعنى: أين شئتم.\nثانيهما: أن الحرث إنما يراد به النّبات في موضعه دون ما سواه. فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب كلا من الفريقين تأوّلوا ما وصفتُ من احتمال الآية، قال: فطلبنا الدِّلالَةَ من السنّة فوجدنا حديثَيْن مختلِفَيْن؛ أحدهما ثابتٌ وهو حديث خزيمة في التحريم. قال: فأخذنا به.\n_________\n(١) انظر: الحاوي (٩/ ٣١٧).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2354},{"text":"٢٠٤١ - قوله: وفي \"مختصر الجويني\" أن بعضهم أقام ما رواه -أي ابن عبد الحكم- قولًا. انتهى.\nوإن كان كذلك فهو قولٌ قديمٌ، وقد رجع عنه الشّافعي كما قال الرّبيع، وهو أولى من إطلاق الرّبيع تكذيب محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته، وإنما اغتر محمّد يكون الشّافعي قصّ له القصّة الّتي وقعت له بطريق المناظرة [بينه وبين محمَّد بن الحسن، ولا شكّ أن العالم في المناظرة يتقلّد القولَ وهو لا يختاره، فيذكر أدلّته إلى أن ينقطع خصمُه، وذلك غير مستنكر في المناظرة] (١)، والله أعلم.\n\n٢٠٤٢ - قوله: وروي عن مالك. وقال بعد ذلك: ويعلم قوله الإتيان في الدبر بالميم؛ لما روي عن مالك قال: وأصحابه العراقيون لم يثبتوا الرِّواية. انتهى.\nقرأت (٢) في \"رحلة ابن الصلاح\" أنه نقل ذلك من كتاب \"المحيط\" للشّيخ أبي محمَّد الجويني، قال: وهو مذهب مالك، وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك، وأفتوا بتحريمه، إلا أن مذهبه الجواز، قال: وكان عندنا قاضٍ يُقال له أبو واثلة، وكان يرى بجوازه، فرفعت إليه امرأةٌ زوجها، واشتكت منه أنه يطلب منها ذلك، فقال: قد ابتليتِ فاصبري.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) [ق/٥١٨].","vol":"5","page":2355},{"text":"وقال القاضي أبو الطيب في \"تعليقه\" نصّ في \"كتاب السر\" عن مالك على إباحته. ورواه عنه أهلُ مصر وأهل المغرب.\nقلت: و\"كتاب السر\" وقفت عليه في كراسة لطيفة، من رواية الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلّق بالخلفاء، ولأجل هذا سمي كتابَ السرِّ (١)، وفيه هذه المسألة (٢). وقد رواه أحمد بن أسامة التجيبي، وهذّبه ورتبة على الأبواب، وأخرج له أشباهًا ونظائرَ في كلِّ باب. وروى فيه من طريق معن بن عيسى قال: سألت مالكا عنه؟ فقال: ما أعلم فيه تحريمًا.\nوقال ابن رشد في كتاب \"البيان والتحصيل في شرح العتبية\": روى العتبي عن [ابن] (٣) القاسم، عن مالك أنه قال له. وقد سأله عن ذلك مُخْلِيًا (٤) به\n_________\n(١) في الأصل: (بالسر)، وسقط لفظ (كتاب)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) قال المناوي في (فيض القدير) (٦/ ٤) \"وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع\".\nوكتاب السر، يروى عن عبد الرحمن بن القاسم، ولا يصح عنه، قال الخليلي في الإرشاد (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥): \"يروى عن عبد الرحمن بن القاسم (كتاب السِّرِّ) لمالك، والحفاظ قالوا: لا يصحّ عن عبد الرّحمن أنّه روى ذلك؛ لأنه فيه أشياء ينزّه مالك عنها ... \".\nويقول القرطبي في تفسيره (٣/ ٩٣): \" ... وحذّاقُ أصحابِ مالكٍ ومشايخُهم يُنكرون ذلك الكتاب، ومالكٌ أجلّ من أن يكون له كتابُ سِرٍّ\".\nوقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٦٣): \" ... وأكثر النّاس يُنكر أن يصحّ ذلك عن الإمام مالكٍ ﵀\".\n(٣) في الأصل: (أبي)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) في \"م\": (مختليا).","vol":"5","page":2356},{"text":"فقال: حلال، ليس به بأس. قال ابن القاسم: ولم أدرك أحدًا أقتدي به في دين يشكّ فيه، والمدنيّون يروون فيه الرّخصة عن النبي - ﷺ -.\nيشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر، وأبي سعيد.\nأمّا حديث ابن عمر؛ فله طرقٌ رواه عنه نافع، وزيد بن أسلم، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن يسار، وغيرهم.\nأمَّا نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جدًّا، منها: رواية مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر العمري، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عون، وهشام بن سعد، وعمر بن محمّد بن زيد (١)، وعبد الله بن نافع، وأبان بن صالح، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.\n[٥٠٠١]- قال الدارقطني في \"أحاديث مالك التي رواها خارج الموطأ\": حدثنا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر، حدثنا محمَّد بن أحمد بن حماد، حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد الفهري، حدثنا أبو ثابت محمَّد بن عبيد الله (٢)، حدّثني الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك على المصحف يا نافع، فقرأ حتى أتى على هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾، فقال: تدري يا نافع فيم أُنزلتْ هذه الآية؟ قال: قلت لا، قال: فقال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم النّاس ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾. الآية. قال نافع: فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا، [إلاّ في] (٣) دبرها. قال أبو\n_________\n(١) في \"م\": (يزيد).\n(٢) في \"م\": (عبد الله) وهو خطأ.\n(٣) في الأصل: (إلا أن) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2357},{"text":"ثابت: وحدّثني به الدَّراوردي عن مالك، وابن أبي ذئب، وفيهما: عن نافع مثله.\nوفي تفسير البقرة من \"صحيح البخاري\" (١):\n[٥٠٠٢]- حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر أخبرنا ابن عون، عن نافع، قال: كان [ابن] (٢) عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، قال: فأخذت عليه يومًا، فقرأ سورةَ البقرة، حتى انتهى إلى مكان فقال: تدري فيم أنزلت؟ فقلت: لا. قال: نزلت في كذا وكذا، ثمّ مضى.\n[٥٠٠٣]- وعن عبد الصمد، حدثني أبي -يعني عبد الوارث- حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ قال: يأتيها في ... (٣).\nقال: ورواه محمّد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، هكذا (٤) وقع عنده. والرّواية الأولى في \"تفسير إسحاق بن راهويه\" مثل ما ساق، لكن عين الآية وهي: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ وعَيَّنَ قولَه: \"كذا وكذا\"، فقال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.\nوكذا رواه الطبري (٥) من طريق بن علية، عن ابن عون.\nوأمّا رواية عبد الصمد فهي في \"تفسير إسحاق\" أيضا عنه، وقال فيه: يأتيها\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٥٢٧).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) وضع في الأصل هنا علامة التصحيح.\n(٤) [ق/٥١٩].\n(٥) في \"م\": (الطبراني).","vol":"5","page":2358},{"text":"في الدبر.\n[٥٠٠٤]- وأما رواية محمَّد؛ فأخرجها الطبراني في \"الأوسط\" (١) عن علي ابن سعيد، عن أبي بكر الأعين، عن محمَّد بن يحيى بن سعيد بلفظ: إنما نزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ رخصةً في إتيان الدبر.\nوأخرجه الحاكم في \"تاريخه\" من طريق عيسى بن مثرود، عن عبد الرحمن ابن القاسم، ومن طريق سهل بن عمار، عن عبد الله بن نافع.\nورواه الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق زكريا السّاجي عن محمَّد بن الحارث المدني، عن أبي مصعب.\nورواه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" من طريق أحمد بن الحكم العبدي.\nورواه أبو إسحاق الثعلبي في \"تفسيره\" والدارقطني أيضا من طريق إسحاق بن محمّد الفروي.\nورواه أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" من طريق محمَّد بن صدقة الفدكي، كلهم عن مالك.\nقال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك.\n[٥٠٠٥]- وأما زيد بن أسلم؛ فروى النّسائي (٢) والطبري (٣) من طريق أبي بكر ابن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عنه، عن ابن عمر: أنّ رجلًا أتى امرأته في دبرها على عهد رسول الله - ﷺ -، فوجد من ذلك [وجدًا] (٤) شديدًا،\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٢٧).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٩٨١).\n(٣) تفسير الطبري (٢/ ٢٣٤).\n(٤) في الأصل: (وجلا) والمثيت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2359},{"text":"فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الآية.\n[٥٠٠٦]- وأمّا عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فروى النسائي (١) من طريق يزيد ابن رومان، عنه: [أن] (٢) ابن عمر كان لا يرى به بأسا. موقوف.\n[٥٠٠٧]- وأما سعيد بن يسار؛ فروى النسائي (٣) والطحاوي (٤) والطبري (٥) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: قلت لمالك: إنّ عندنا بمصر الليث بن سعد يحدّث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري (٦) فنحمض (٧) لهن -والتحميض الإتيان في الدبر- فقال: أفٍّ! أَوَ يَفعل هذا مسلم؟! قال ابن القاسم: فقال لي مالك: أشهد على ربيعة يحدثني (٨) عن سعيد بن يسار، أنه سأل ابن عمر عنه؟ فقال: لا بأس به.\n[٥٠٠٨]- وأما حديث أبي سعيد، فروى أبو يعلى (٩) وابن مردويه في\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٩٨٠).\n(٢) في الأصل: (عن) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) المصدر السابق (رقم ٨٩٧٩).\n(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٤١) ولم يذكر حكاية مالك.\n(٥) تفسير الطبري (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(٦) في الأصل: (الجوار)، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) في \"م\": (فنخمض) -بالخاء في الموضعين، والمثبت هو الصواب، انظر لسان العرب (٧/ ١٤١).\n(٨) في الأصل: (فحدثني) -بالفاء في أوله- والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٩) مسند أبي يعلى (رقم ١١٠٣).","vol":"5","page":2360},{"text":"\"تفسيره\" والطبري (١) والطحاوي (٢) من طرق، عن عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا أصاب امرأةً في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أثفرها (٣). فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.\nورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب، عن هشام بن سعد، ولفظه: كنّا نأتي النّساء في أدبارهنّ، ويسمى ذلك الإثفار، فأنزل الله الآية.\nورواه من طريق معن بن عيسى، عن هشام، ولم يسمّ أبا سعيد، قال: كان [رجل] (٤) من الأنصار ...\nقلت: وقد أثبت ابن عباس الرواية في ذلك عن ابن عمر، وأنكر عليه في ذلك، وبين أنه أخطأ في تأويل الآية:\n[٥٠٠٩]- فروى أبو داود (٥) من طريق (٦) محمَّد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، [و] (٧) كانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم، فكانوا يقتدون\n_________\n(١) تفسير الطبري (٢/ ٢٣٤)، وليس فيه ذكر أبي سعيد الخدري.\n(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ٤٠).\n(٣) في الأصل: (ثفر) بدون الألف، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) في الأصل: (رجال) والمثبت من \"م\" و\"هـ\":\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١٦٤).\n(٦) [ق/٥٢٠].\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2361},{"text":"بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنّا نُؤتَى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فَسرى أمرُهما حتى بلغ ذلك رسولَ الله - ﷺ -، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ -أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني بذلك: موضعَ الولد.\nوله شاهد من حديث أم سلمة:\n[٥٠١٠]- قال الإمام أحمد (١): حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرّحمن فقلت: إنّي سائلكِ عن أمرٍ وأنا أستحيي أن أسألك، قالت: فلا تستحيي يا ابن أخي، قال: عن إتيان النساء، [في أدبارهن؟ فقالت: حدثتني أمّ سلمة قالت: كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي] (٢)، وكانت اليهود تقول: إنه من جَبى امرأتَه كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فجبوهن فأبت امرأةٌ أن تطيع زوجَها، وقالت: لن نفعل ذلك حتى آتى رسول الله - ﷺ -، فدخلت على أمِّ سلمة فذكرت لها ذلك\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٠٥).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" و\"م\"، وأثبتّه من \"هـ\". وفي \"مسند الإمام أحمد\": (عن إتيان النساء في أدبارهنَّ؟ قالت: حدَّثتني أمّ سلمة: أن الأنصار كانوا لا يجبون النّساء ...).","vol":"5","page":2362},{"text":"فقالت: اجلِسي حتّى يأتي رسول الله - ﷺ -، فلما جاء رسول الله - ﷺ - استحيت الأنصاريّة أن تسأله، فخرجت، فحدّثت أمُّ سلمةَ رسولَ الله، فقال: \"ادعي (١) الأنصاريَّة\". فدُعيت فتلا عليها هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صمامًا واحدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>تنبيه</span>\n[٥٠١١]- روى النّسائي (٢) من طريق بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، عن عثمان بن كعب القرظي، عن محمَّد بن كعب القرظي: أنّ رجلا سأله عن المرأة تُؤتى في دبرها، فقال: ابن عباس كان يقول: اسْقِ حرثَك من حيث نباتُه.\nكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: \"مِنَ حيث شئت\". وكذا حكاه أبو الفضل بن حنزابة، عن محمَّد بن موسى المأموني، عن النسائي، والثانية أشبه بمذهب ابن عباس.\n[٥٠١٢]- وروى جابر: أن سبب نزول هذه الآية المذكورة: أن اليهود كانت تقول: إذا أَتى الرّجل امرأته من خَلفها في قُبُلِها جاء الولد أحول، فأنزلها الله تعالى. أخرجه الشيخان في \"الصحيحين\" (٣) وغيرهما.\nوفي رواية آدم (٤) عن شعبة، عن محمَّد بن المنكدر: سمعت جابر بن عبد\n_________\n(١) في الأصل: (ادع)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"مسند أحمد\".\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩٠٠٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٥٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٣٥).\n(٤) عند الطبري في تفسيره (٢/ ٣٩٧) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، به. وفي السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٩٤) من نفس الطريق بهذا اللفظ، ولم يروه الشيخان بهذا اللفظ، ولم أره عندهما من رواية آدم، عن شعبة، والله أعلم.","vol":"5","page":2363},{"text":"الله يقول في قول الله ﷿: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: قالت اليهود: إذا أن الرّجل امرأته باركةً كان الولدُ أحولَ، فأكذبهم الله ﷿ فأنزل (١) ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول: كيف شئتم؛ في الفرج يريد بذلك: موضعَ الولد للحرث، يقول: ائت الحرثَ كيف شئتَ.\nومن قوله (٢): \" [يقول] (٣): كيف شئتم\" يحتمل أن يكون من كلام جابر أو من دونه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>فائدة</span>\nما تقدم نقله عن المالكيّة لم يُنقل عن أصحابهم إلَّا عن ناس قليلٍ، قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه، ويذهب فيه إلى أنّه غير محرَّم. وصنّف في إباحته محمّد بن سحنون، ومحمّد بن شعبان، ونقلَا ذلك عن جمعٍ كثير من التّابعين.\nوفي كلام ابن العربي والمازري ما يومي إلى جواز ذلك أيضا. وحكى ابن بزيزة في \"تفسيره\" عن عيسى بن دينار، أنه كان يقول: هو أحلّ من الماء البارد.\nوأنكره كثير منهم أصلًا، وقال القرطبي في \"تفسيره\" (٤) وابن عطية قبله: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بذلك، ولو ثبتت الرواية فيه؛ لأنها من الزلَّات.\nوذكر الخليلي في \"الإرشاد\" (٥) عن ابن وهب: أن مالكًا رجع عنه.\n_________\n(١) في الأصل: (فأنزل الله) بتكرير اسم الجلالة، والمثبت من \"هـ\".\n(٢) [ق/٥٢١].\n(٣) من \"م\".\n(٤) تفسير القرطبي (٣/ ٩٥).\n(٥) الإرشاد (١/ ٢٠٦).","vol":"5","page":2364},{"text":"وفي \"مختصر ابن الحاجب\" عن ابن وهب، عن مالك إنكار ذلك، وتكذيب من نقله عنه.\nلكن الذي روى ذلك عن ابن وهب غير موثوق به. والصواب ما حكاه الخليلي، فقد ذكر الطّبري، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك أنه أباحه.\nوروى الثعلبي في \"تفسيره\" من طريق المزني قال: كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك، فجاءت هذه المسألة، فقام رجل فقال: يا أبا محمَّد، ارو لنا ما رَويت. فامتنع أن يروي لهم ذلك، وقال: أحدكم يصحبُ العالِمَ، فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقِّه ما يمنعه من أقبح ما يُروى عنه. وأبى أن يروي ذلك.\nوروي عن مالك كراهته وتكذيب من نقله عنه من وجه آخر؛ أخرجه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" من طريق إسماعيل بن حصن، عن إسرائيل بن روح، قال: سألت مالكًا عنه، فقال: ما أنتم قوم عرب؟! هل يكون الحرث إلا موضعَ الزَّرع. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون ذلك، قال: يكذبون [عليّ] (١).\nوالعهدة في هذه الحكاية على إسماعيل، فإنه واهي الحديث.\nوقد روينا في \"علوم الحديث\" (٢) للحاكم قال: حدثنا أبو العباس، محمَّد بن يعقوب، حدثنا العباس بن الوليد البيروتي، حدثنا أبو عبد الله بشر بن بكر:\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص ٦٥).","vol":"5","page":2365},{"text":"سمعت الأوزاعي، يقول: يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمسٌ، ومن قول أهل العراق خمس، من أقوال أهل الحجاز: استماع الملاهي، والمتعة، وإتيان النّساء في أدبارهن، والصّرف (١)، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، ومن أقوال أهل العراق: شرب النبيذ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشّيء أربعة أمثاله، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، والفرار من الزحف، والأكل بعد الفجر في رمضان.\nوروى عبد الرزاق (٢) عن معمر، قال: لو أنّ رجلًا أخذ بقول أهل المدينة في استماع الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شرَّ عباد الله.\nوقال أحمد بن أسامة التجيبي أخبرنا أبي، سمعت الرّبيع بن سليمان الجيزي يقول: أخبرنا أصبغ، قال: سئل ابن القاسم عن هذه المسألة وهو في الجامع؟ فقال: لو جُعل لي ملء هذا المسجد ذهبًا ما فعلته.\nقال: حدثنا (٣) أبي: سمعت الحارث بن مسكين يقول: سألت ابن القاسم عنه، فكرهه لي، قال: وسأله غيري [فقال] (٤): كرهه مالك.\n* حديث: \"حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَه ... \".\nتقدم.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي الدينار بالدينارين\".\n(٢) رواه الخلال من طريقه -كما في المسودة، لآل ابن تيمية (ص ٤٦٣).\n(٣) [ق/٥٢٢].\n(٤) في الأصل: (قال)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2366},{"text":"٢٠٤٣ - [٥٠١٣]- حديث: \"الْعزلُ هو الْوَأْد الْخَفِيّ\".\nمسلمٌ (١) مِن رِوَاية جَدامة بنت وهب في حديثٍ.\nوالظاهر أنّه منسوخ؛ فقد روى أصحاب السنن (٢) من:\n[٥٠١٤]- حديث أبي سعيد، قال: قيل لرسول الله - ﷺ -: إنّ اليهود زعموا: أن العزل الموءودة الصّغرى، فقال: كذبت يهودٌ، لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه.\n[٥٠١٥، ٥٠١٦]- ونحوه للنَّسائي (٣) عن جابر، وعن أبي هريرة.\nوجزم الطحاوي (٤) بكونه منسوخًا، وتُعُقِّبَ.\nوعكسه ابن حزم (٥).\n\n٢٠٤٤ - [٥٠١٧]- حديث جابر: كنا نعزل، فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فلم ينهنَا.\nمسلم (٦) باللفظ المذكور، واتفقا عليه (٧) بلفظ: كنّا نعزل والقرآن ينزل.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٤٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٧١)، سنن الترمذي (رقم ١١٣٨)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩٠٧٩)، سنن ابن ماجه (رقم ١٩٢٦).\n(٣) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩٠٧٨، ٩٠٨٣).\n(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٣٤ - ٣٥).\n(٥) المحلى (١٠/ ٧١).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٤٤٠).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٥٢٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٤٠).","vol":"5","page":2367},{"text":"٢٠٤٥ - [٥٠١٨]- حديث: \"مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَه\".\nالأزدي في \"الضعفاء\"، وابن الجوزي (١) من طريق الحسن بن عرفة في \"جزئه المشهور\" (٢) من حديث أنس بلفظ: \"سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ ... \" فذكر منهم: \"النَّاكِح يَدَه\". وإسناده ضعيف.\n[٥٠١٩]- ولأبي الشيخ في \"كتاب الترهيب\" من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي.\n[٥٠٢٠]- وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.\n\n٢٠٤٦ - [٥٠٢١]- حديث: كان يطوف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ، وهن تِسعٌ.\nمتفق عليه (٣) من حديث أنس.\nوفي رواية لأبي نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤): [في ضحوة] (٥).\n_________\n(١) العلل المتناهية (رقم ١٠٤٦) وقال: \"هذا حديث لا يصح عن رسول الله - ﷺ -، ولا حسين يعرف ولا مسلمة\". وانظر: ميزان الاعتدال، ترجمة (مسلمة بن جعفر البجلي).\n(٢) جزء ابن عرفة (رقم ٤١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٢١٥)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٩).\n(٤) معرفة الصحابة (١/ ٢٣٦/ رقم ٨٢٠).\n(٥) في الأصل: (بنحوه) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2368},{"text":"٢٠٤٧ - حديث ابن مسعود وابن عباس: تستأذن الحرة في العزل.\n[٥٠٢٢]- أما أثر ابن مسعود؛ فرواه ابن أبي شيبة (١) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي عنه، قال: تستأمر الحرّة، ويعزل عن الأمة.\n[٥٠٢٣]- وأما أثر ابن عباس، فرواه عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣) من طريق عطاء، عنه، قال: نهى عن عزل الحرّة إلَّا بإذنها.\nورواه ابن أبي شيبة (٤) من طريق ابن أبي مليكة، عنه: أنه كان يعزل عن أَمَتِه.\n[٥٠٢٤]- وفيه: عن ابن عمر، أنه قال: يعزل عن الأمة، وتستأذن الحرة.\nوعن عمر مثله رواهما البيهقي (٥) وفيه ابن لهيعة، وهو معروف (٦).\nوروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (٧) من طريق المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر: أنّ النبي - ﷺ - نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها.\nوفيه ابن لهيعة، قال الدارقطني في \"العلل\" (٨): وهم فيه، والصواب: عن الزهري، عن حمزة، عن عمر. ليس فيه ابن عمر.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٢).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٥٦٢).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٣١).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٠).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٢٣١).\n(٦) أي حاله معروف -قاله في هامش \"الأصل\".\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٢٨).\n(٨) علل الدارقطني (٢/ ٩٢/ رقم ١٣٥).","vol":"5","page":2369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-558>باب [في وطء الأب جارية ابنه] </span>(١)\n* حديث عائشة: أنها اشترت بريرة ولها زوج، فأعتقتها، فخيَّرَها النبي - ﷺ -.\nتقدم في \"مثبتات الخيار\".\n\n٢٠٤٨ - [٥٠٢٥]- حديث: \"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ\".\nابن حبان (٢) من حديث عطاء، عن [عائشة] (٣) وابن ماجه (٤) وبقي بن مخلد، والطحاوي (٥) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر.\nقال الدارقطني في \"الأفراد\": غريب من حديث يوسف، تفرّد به عيسى بن يونس.\nورواه البزار من طريق هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، وقال: إنما يُعرف عن هشام عن ابن المنكدر، مرسلا. وكذا أخرجه الشافعي (٦)، عن ابن عيينة،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٠).\n(٣) في الأصل: (ابن عباس) والصواب ما أثبته، وهو كذلك في (البدر المنير) (٧/ ٦٦٤).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٩١).\n(٥) شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٨).\n(٦) الرسالة (ص ٤٦٧، ٤٦٨).","vol":"5","page":2370},{"text":"عن ابن المنكدر، مرسلًا. وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل و[الثقة] (١)، ولكنّا لا ندري عمّن قَبِل حديثه هذا.\nقال البيهقي (٢): قد روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر.\nوقال ابن أبي حاتم (٣): عن أبيه نحوه.\n[٥٠٢٦]- وروى الطبراني في \"الصغير\" (٤) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنّ النبي - ﷺ - قال لرجل: \"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ\". وفيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف.\nوقال ابن (٥) أبي حاتم (٦) [عن أبيه] (٧): إنما هو حمّاد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: \"إنّ أَطْيَبَ ما أَكلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، وِإنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ\". فَأَخْطَأ فيه إسنادًا ومتنًا. انتهى.\nوحديث الأسود؛ أخرجه أبو داود (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) كما سيأتي\n_________\n(١) في الأصل: (والفقه)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٨١).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٦/ رقم ١٣٩٩).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ٢).\n(٥) [ق/٥٢٣].\n(٦) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٧٢/ رقم ١٤١٦).\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٨) من طريق عمارة بن عمير، عن عمته.\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٦) من غير طريق الأسود كذلك.","vol":"5","page":2371},{"text":"في \"النفقات\".\n[٥٠٢٧]- وروى ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) من طريق أخرى، عن عائشة مرفوعًا: \"إنما أَنْتَ وَمَالُكَ سَهْمٌ مِن كِنَانَتِهِ\".\nونقل عن أبيه، أنه منكر.\nوقال الدارقطني: رُوِي موصولًا ومرسلًا، والمرسلُ أصحّ.\n[٥٠٢٨، ٥٠٢٩]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢) والبزار (٣) من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب.\nوقال العقيلي (٤) -بعد تخريجه من حديث سمرة (٥) -: في الباب أحاديث، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض.\n[٥٠٣٠]- وأخرج أبو يعلى (٦) حديث ابن عمر أيضا.\n[٥٠٣١]- ورواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) والبزار (١٠) من حديث\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٠/ رقم ١٤١١).\n(٢) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٧) من حديث ابن عمر، وأخرجه (برقم ٦٩٦١) من حديث سمرة.\n(٣) مختصره (رقم ٩٣٩، ٩٤١).\n(٤) الضعفاء، للعقيلي (٢/ ٢٣٤).\n(٥) في الأصل: (ابن سمرة)، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٣١).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٧٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٠) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٩٢).\n(١٠) مسند البزار (رقم ٢٩٥).","vol":"5","page":2372},{"text":"مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر (١).\nقال البزار (٢): لا نعلمه يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n[٥٠٣٢]- وروى البيهقي (٣) من طريق قيس بن أبي حازم، قال: حضرت أبا بكر الصّديق، قال له رجل: يا خليفة رسول الله، إن هذا يريد أن يأخذ مالي كلَّه ويجتاحه، فقال له أبو بكر: إنما لَكَ من ماله ما يكفيكَ ... الحديث. وفيه: \"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ\" مرفوعًا. وفي إسناده المنذر بن زياد الطّائي، متروك.\n****\n_________\n(١) ترتيب الحافظ المخرجين لهذه الطريق على هذا النّحو يُوهم أنهّم كلَّهم أخرجوه بهذا النَّسق، والحال: أنّ الإمام أحمد، وأبا دواد وابنَ ماجه، إنما أخرجوه من طريق عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه. وأخرجه البزار وحده من طريق مطر المذكورة. وسياقُ عبارة ابن الملقِّن في (البدر المنير) (٧/ ٦٧٠) بعيدٌ من هذا الإيهام. والله أعلم.\n(٢) مسنده (١/ ٤٢٠).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٨١).","vol":"5","page":2373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-559>(٤٤) كتاب الصَّدَاق</span>","vol":"5","page":2375},{"text":"٢٠٤٩ - [٥٠٣٣]- حديث أنس: أنّ النبي - ﷺ - رأى عبد الرّحمن بن عوف، وعليه رَدع زعفران، فقال: \"مَهْيَمْ؟ \" قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: \"مَا أَصْدَقْتَها؟ \" فقال: وزن نَواة من ذهب. وفي رواية: على نواة من ذهب. فقال: \"بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلمْ وَلَوْ بِشَاةٍ\".\nمتفق عليه (١) وله طرق في \"الصحيحين\" و\"السنن\" (٢).\n* حديث: إنه قال في الخبر المشهور: \"فإنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا\".\nتقدم في باب \"أركان النكاح\".\n\n٢٠٥٠ - [٥٠٣٤]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"أدّوا العلائقَ\" قيل: وما العلائق؛ قال: \"مَا تَرَاضَى بِه الأَهْلُونَ\".\nالدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: \"أَنْكِحُوا الأَيَامَى،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٦٧) وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٠٩)، سنن الترمذي (رقم ١٠٩٤)، سنن النسائي (رقم ٣٣٥١)، سنن ابن ماجه (رقم ١٩٠٧).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٤٤).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٣٩).","vol":"5","page":2376},{"text":"وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ ... \" الحديث. وزاد في آخره: \"وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِن أَرَاكٍ\".\nوإسناده ضعيف جدا؛ فإنه من رواية محمّد بن عبد الرّحمن [البيلماني] (١)، عن أبيه، عنه.\nواختلف فيه، فقيل: عنه، عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضا (٢) والطبراني (٣).\nورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٤) من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن [البيلماني] (٥)، مرسلا.\nوحكى عبد الحقّ أن المرسل أصح.\n[٥٠٣٥]- ورواه الدارقطني (٦) من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف أيضا.\n[٥٠٣٦]- وأخرجه البيهقي (٧) من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا.\n\n٢٠٥١ - [٥٠٣٧]- حديث: \"مَن اسْتَحلَّ بِدِرْهَمَينِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ\" -أي طلب الحلَّ.\n_________\n(١) في الأصل و\"هـ\": (السليماني)، وصوابه من \"م\".\n(٢) في علله -كما في البدر المنير (٧/ ٦٧٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٢٩٩٠).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٢١٥).\n(٥) في الأصل و\"هـ\": (السلماني) وصوابه في \"م\".\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٤٢).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ٢٣٩).","vol":"5","page":2377},{"text":"البيهقي (١) من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، بلفظ: \"مَنِ اسْتَحَلَّ بدِرْهَمٍ ... \" (٢).\nوأخرجه ابن شاهين في \"كتاب النكاح\" له من طريق جارية بن هزم، عن يحيى، عن أبيه، عن جده بلفظ: \"يُسْتَحَلّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْن فَصَاعِدًا\".\nوفي الباب:\n[٥٠٣٨]- عن جابر، أخرجه أبو داود (٣) بلفظ: \"مَن أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سُوَيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ استَحَلَّ\". وفي إسناده مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وروي موقوفًا وهو أقوى.\n\n٢٠٥٢ - [٥٠٣٩]- حديث أبي سلمة: سألت عائشة ما كان صداق رسول الله - ﷺ -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونشًّا، أتدري ما النّشّ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيّة.\nمسلم في \"صحيحه\" (٤)، واستدركه الحاكم (٥) فوهم.\nوفي الباب:\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٣٨).\n(٢) [ق/٥٢٤].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١١٠).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨١).","vol":"5","page":2378},{"text":"[٥٠٤٠]- عن عمر عند مسلم أيضا (١).\n[٥٠٤١]-[وعن] (٢) أم حبيبة عند النسائي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>تنبيه</span>\nإطلاقه أنّ جميع الزّوجات كان صداقهن كذلك محمولٌ على الأكثر، وإلّا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفيّة كان عتقها صداقَها.\n[٥٠٤٢]- وأمّ حبيبة أصدقها عنه النّجاشي أربعة آلاف، كما رواه أبو داود (٤) والنسائي (٥).\n[٥١٤٣]- وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طريقه.\n[٥٠٤٤]- وللطبراني عن أنس: مائتي دينار، ولكن إسناده ضعيف.\n* حديث: \"كلّ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ\".\nمتفق عليه من حديث عائشة. وقد تقدم.\n_________\n(١) لم أجده عنده، ولم يذكره المزي إلا عن أصحاب السنن، انظر: سنن أبي داود (رقم ٢١٠٦)، وسنن الترمذي (رقم ١١١٤)، وسنن النسائي (رقم ٣٣٤٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٨٨٧).\n(٢) في الأصل: (عند) وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٣٤٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١٠٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٣٥٠).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٠).","vol":"5","page":2379},{"text":"٢٠٥٣ - [٥٠٤٥]- حديث: أنّ النّبي - ﷺ - قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من حديث معقل ابن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي، والترمذي.\n[و] (٥) قال ابن حزم (٦): لا مغمز فيه لصحة إسناده.\nوالبيهقي في \"الخلافيات\" (٧).\nوقال الشافعي (٨): لا [أحفظه] (٩) من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٨٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١١٤)، وسنن الترمذي (رقم ١١٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٣٣٥٥) وسنن ابن ماجه (رقم ١٨٩١).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٠٠)، و(٤١٠١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٠، ١٨١).\n(٥) في \"م\" و\"هـ\".\n(٦) في رسالته في إبطال القياس كما في البدر المنير (٧/ ٦٨١).\n(٧) انظر: مختصر الخلافيات، للبيهقي (٤/ ١٧٥).\n(٨) سنن الترمذي (٣/ ٤٥٠).\n(٩) في الأصل: (أحفظ) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2380},{"text":"٢٠٥٤ - قوله: في راوي هذا الحديث اضطراب، قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك. وصححه بعض أصحاب الحديث، وقالوا: إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر؛ لأن الصّحابة كلهم عدول ... إلى آخر كلامه.\nوهذا الذي ذكره؛ الأصل فيه ما ذكر الشافعي في \"الأم\" (١) قال: قد روي عن النبي - ﷺبأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها، بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله - ﷺ - فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - ﷺ - وإن كبر، ولا شيءَ في قوله، إلا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، مرة يقال عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع، لا يسمى.\nقال البيهقي (٢): قد سمى فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر؛ فإنّ جميع الرّوايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. وقال ابن أبي حاتم (٣): قال أبو زرعة (٤): الّذي قال: \"معقل بن سنان\" أصح.\n_________\n(١) الأم، للشافعي (٥/ ٦٨).\n(٢) مختصر الخلافيات (٤/ ١٧٦ - ١٧٧).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٦/ رقم ١٢٨١).\n(٤) [ق/ ٥٣٢]-في هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلة على نسخة قرأت على مؤلفه\".","vol":"5","page":2381},{"text":"وروى الحاكم في \"المستدرك\" (١): سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشّافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به.\nقال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرتُ الشافعي لقمتُ على رءوس النّاس وقلت: قد صح الحديث فقل به.\nوذكر الدارقطني الاختلاف فيه في \"العلل\" ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة، إلا أنه لم يحفظ اسمَ الصّحابي.\nقلت: وطريق قتادة عند أبي داود (٢) وغيره (٣).\n[٥٠٤٦]- وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أن النبي - ﷺ - زوّج امرأةً رجلًا، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها ... الحديث. أخرجه (٤) أبو داود (٥) والحاكم (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>تنبيه</span>\nاسم زوج بروع بنت واشق: هلالُ بن مرّة، ذكره ابن منده في \"المعرفة\" وهو في \"مسند أحمد\" أيضا (٧).\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، وقال: \"صحيح على شرط مسلم\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١١٦).\n(٣) انظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٤٣٠ - ٤٣١، ٤٤٧).\n(٤) في الأصل: (وأخرجه) بالواو، وصوابه بدونها كما في \"م\" و\"هـ\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١١٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢).\n(٧) مسند الإمام (رقم ١/ ٤٤٧).","vol":"5","page":2382},{"text":"٢٠٥٥ - [٥٠٤٧]- حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ... الحديث بطوله.\nمتفق عليه (١) من حديث سهل بن سعد. واللّفظ الذي ساقه الرّافعي أخرجه البخاري في \"باب السلطان ولي\".\nوفي رواية لمسلم (٢): \"زَوَّجْتُكَهَا تُعَلِّمُهَا (٣) مِنَ الْقرْآن\".\nوفي أخرى لأبي داود (٤): \"عَلِّمْهَا عِشْرينَ آيةً، وَهِي امْرَأَتكَ\".\nولأحمد (٥): \"قَدْ (٦) أَنْكَحْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن\".\n\n٢٠٥٦ - [٥٠٤٨]- حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها (٧).\nلم أجده، ولكن تقدم في \"باب الخيار\" قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٥).\n(٣) هكذا في النسخ الخطية، وفي مسلم: (فعلِّمْهَا) بالفاء في أوّله.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١١٢).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٣٦).\n(٦) في الأصل: \"فقد\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) في الأصل زيادة لفظة \"له\" هنا، والصواب حذفها كما في \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2383},{"text":"أو جذام أو برص فمسها: فلها صداقها، وذلك لزوجها غرْم على وليها.\nفيمكن أن يكون ورد [عنه] (١) بلفظ: \"لها [عقر] (٢) نسائها\" (٣)، وأنّ [العقر] (٤) هو الصّداق، أو لمن وطئت بشبهة.\n\n٢٠٥٧ - [٥٠٤٩]- حديث ابن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطأ: لها نصف الصّداق.\nموقوف، البيهقي (٥) عن الشعبي، عنه، وهو منقطع.\n\n٢٠٥٨ - [٥٠٥٠]- حديث ابن عباس مثله.\nالشافعي (٦) عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عنه، به.\nوفي إسناده ضعف.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٧) من وجه آخر عن ليث -وهو ابن أبي سليم-.\nورواه البيهقي (٨) من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أيضا.\n_________\n(١) وفي الأصل: (عليه) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل: (عتر) وصوابه: في \"م\" و\"هـ\".\n(٣) ذكره أيضا في المغني (٧/ ١٦٠) بهذا اللفظ.\n(٤) في الأصل: (العتر)، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٥).\n(٦) ترتيب مسند الشافعي (رقم ١١).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٦).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٤).","vol":"5","page":2384},{"text":"٢٠٥٩ - [٥٠٥١]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.\nالبيهقي (١) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.\n[٥٠٥٢]- وفي \"الموطأ\" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (٣) الستور فقد وجب الصداق.\n[٥٠٥٣]- وروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٤) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.\n[٥٠٥٤]- وفي الدارقطني (٥) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.\n[٥٠٥٥]- ورواه أبو عبيد في \"كتاب النكاح \" من رواية زرارة (٦) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.\n[٥٠٥٦]- وفي الدارقطني أيضا (٧) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٥).\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٢٨).\n(٣) في الأصل و\"م\": (أرخت)، والتصحيح من \"م\".\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٨٦٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧).\n(٦) [ق/٥٢٦].\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٧).","vol":"5","page":2385},{"text":"قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل\".\nوفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في \"المراسيل\" (١) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.\n\n٢٠٦٠ - [٥٠٥٧]- حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: إنّه الوليّ.\nالدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق عنه.\n[٥٠٥٨ - ٥٠٦٠]- وروى ابن أبي شيبة (٤) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.\n[٥٠٦١]- وروى البيهقي (٥) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.\n\n٢٠٦١ - [٥٠٦٢]- حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.\n_________\n(١) مراسيل أبي داود (رقم ٢١٤).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٠).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٢).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٢).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٢٥١).","vol":"5","page":2386},{"text":"ابن أبي شيبة (١) والدارقطني (٢) والبيهقي أيضا (٣) عنه.\n[٥٠٦٣ - ٥٠٦٥]- ورواه ابن أبي شيبة (٤) أيضا عن شريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن [جبير] (٥)، وغيرهم.\nوفيه حديث مرفوع:\n[٥٠٦٦]- أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨) كلّهم من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدّم أنّه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني (٩): إنه تفرد به.\n****\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨١).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٩).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٥١).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١).\n(٥) في الأصل: (خزيمة)، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٦٣٥٩).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٧).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٢٥١).\n(٩) في الأوسط، وعبارته: \"لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد\".","vol":"5","page":2387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-562>باب المتعة</span>\n٢٠٦٢ - [٥٠٦٧]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.\nموقوف الشافعي (١) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.\nورواه البيهقي (٢) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.\n[٥٠٦٨]- وفي ابن ماجه (٣) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - ﷺ - فقال: \"لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ\"، [فطلّقها] (٤) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.\nوفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في \"الصّحيح\" (٥) بدون قوله: \"ومَتّعها\" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.\n\n٢٠٦٣ - [٥٠٦٩]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.\nموقوف، البيهقي (٦) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ١٥٢).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢٥٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٣٧).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٦، ٥٢٥٧).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤).","vol":"5","page":2388},{"text":"عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.\n[٥٠٧٠]- وروى عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.\nقال الشافعي (٢): لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.\n\n٢٠٦٤ - [٥٠٧١]- حديث ابن عباس مثله.\nنقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.\nوقال البيهقي (٣): رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] (٤) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.\nوقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.\n[٥٠٧٢]-[وقد روي عن الحسن بن علي ﵇ أنه متع بعشرة آلاف درهم (٥).\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٢٥٥).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٨٤).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٤٤).\n(٤) في الأصل: (فخادم)، بدون لفظ \"متعها\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٥٦).","vol":"5","page":2389},{"text":"[٥٠٧٣]- وروي: أن زوجته لما دفع إليها المال قالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارق. وكانت عادته إذا طلق ألا يرتجع فلما بلغه قولها قال: لو كنت أرتجع امرأة طلقتها لأرجعتها (١).\n[٥٠٧٤]- وروي عن عبد الرحمن أنه أمتع بجارية سوداء (٢)] (٣).\n****\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٢٥٧)، والمعجم الكبير (رقم ٢٥٦١، ٢٥٦٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٤٤)، وليس عندهم زيادة: (لو كنت أرتجع ...) الخ.\nورواه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٥/ رقم ١٧٦٣) والبيهقي في السنن (٧/ ٢٤٤) وفيه: قال: فبلغه ذلك فراجعها\".\nورواه الدارقطني (٤/ ٣٠) والطبراني المعجم الكبير (رقم ٢٧٥٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٤٥، ٢٤٦) من طريق أخرى فيها قصة وأنه طلقها ثلاثا، ولا يصح ففي إسناده محمَّد ابن حميد الرازي، وهو متروك، كذبه أهل بلده.\nورواه الدراقطني (٤/ ٣١) من طريق عمر بن شمر الجعفي الكوفي، بالقصة والتطليق الثلاث، وهو موضوع، فعمر بن شمر رافضي كذاب يروي الموضوعات.\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٢٥٤)، والسنن، لسعيد بن منصور (٢/ ٢٦/ رقم ١٧٦٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٤٤).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2390},{"text":"باب (١) الوليمة والنثر\n٢٠٦٥ - [٥٠٧٥]- حديث: أنّ النّبي - ﷺ - أَوْلَم على صفيّة بسويق وتمر.\nأحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) وابن حبان (٤) من حديث أنس.\n[٥٠٧٦]- وفي \"الصحيحين\" (٥) عن أنس في قصّة صفية: أنه جعل وليمتها ما حصل من السّمن والتّمر والأَقْط؛ لما أمر بلالا بالأنطاع فبُسِطتْ، فألقى عليها ذلك.\nوفي رواية لمسلم (٦): \"مَن كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِىءْ بِهِ\"، قال: وبسط نِطْعًا.\n* حديث. أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: \"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ\".\nسبق في \"الصداق\".\n_________\n(١) [ق/٥٢٧].\n(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ١١٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧٤٤)، سنن الترمذي (رقم ١٠٩)، السنن الكبرى للنسائي (رقم ٦٦٠١)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٩٠٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٦١، ٤٠٦٤).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥١٥٩)، وصحيح مسلم -كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها- (رقم ١٣٦٥).\n(٦) صحيح مسلم -كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها- (رقم ١٣٦٥) بعد حديث (رقم ١٤٢٧).","vol":"5","page":2391},{"text":"٢٠٦٦ - [٥٠٧٧]- حديث ابن عمر: \"مَن دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا\".\nمتفق عليه (١) من حديث مالك، عن نافع، عنه بلفظ: \"إذَا دُعِي أَحَدُكُمْ ... \".\n[٥٠٧٨]- ولمسلم (٢) عن جابر مرفوعًا: \"إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَليُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ\".\n\n٢٠٦٧ - [٥٠٧٩]- قوله: ويروى: مَن دُعِيَ فَلم يجب فقد عصى الله ورسوله.\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسولَه.\nوله ألفاظ عندهما.\n[٥٠٨٠]- ولأبي داود (٤) من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره المصنِّف في صدر حديثٍ.\nوأخرجه أبو يعلى (٥) بإسناد صحيح جامعًا بين اللّفظين اللّذين ذكرهما المصنِّف؛ فإنّه قال:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٧٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٣٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥١٧٧) وصحيح مسلم (رقم ١٤٣٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٧٤١).\n(٥) ليس في مطبوع المسند، ولعلَّه في الكبير له.","vol":"5","page":2392},{"text":"[٥٠٨١]- حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النّبي - ﷺ - قال: \"إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيُجِبْهَا، وَمَن لَمْ يُجِب الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَه\".\n\n٢٠٦٨ - [٥٠٨٢]- حديث: \"شَرّ الْوَلائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى إليهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ\".\nالبخاري (١) ومسلم (٢) عن أبي هريرة بلفظ: \"شَرّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدعَى إِلَيهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ (٣) الْفُقَراءُ\". وهو بعض الحديث الذي قبله، وصدره موقوف.\nوفي رواية [لمسلم] (٤). (٥) التّصريح برفع جميعه، وتعقّبها الدارقطني في \"العلل\" (٦).\nوفي الباب:\n[٥٠٨٣]- عن ابن عمر عند أبي الشّيخ.\n[٥٠٨٤]- وعن ابن عباس عند البزّار، ولم أره بلفظ: (شرّ الوَلائِم).\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٧٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٣٢).\n(٣) في الأصل زيادة (فيها)، وحذفه من \"م\" و\"هـ\" وهو الرواية.\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) مسلم (رقم ١٤٣٢) (١١٠).\n(٦) علل الدارقطني (٩/ ١١٦/ ١٦٦٩).","vol":"5","page":2393},{"text":"٢٠٦٩ - [٥٠٨٥]- حديث: \"الْوَليمَةُ في الْيَومِ الأوَّلِ حَقٌّ، وَفي الثَّانِي مَعْروفٌ، وفي الثَّالثِ ريَاءٌ وسُمْعَة\".\nأحمد (١) والدارمي (٢) والبزار، وأبو داود (٣) والنسائي (٤) من حديث رجل من ثقيف، يقال: اسمه زهير.\nوغلط ابن قانع فذكره في \"الصحابة\" (٥) فيمن اسمه: معروف، وذلك أنّه وقع في \"السنن\" وفي \"المسند\" عن رجل من ثقيف يقال: له معروف، أي يثني عليه خيرًا.\nقال قتادة: [إن لم] (٦) يكن اسمه زهير، فلا أدري ما اسمه (٧).\nوأخرجه البغوي في \"معجم الصحابة\" فيمن اسمه زهير، وقال: لا أعلم له غيره.\nوقال ابن عبد البر (٨) يقال: إنه مرسل.\nوقال البيهقي: عن البخاري (٩): لا يصح إسناده، ولا تعلم له صحبة.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٨).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٢٠٦٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧٤٥).\n(٤) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٦٥٩٦).\n(٥) معجم الصحابة، لابن قانع (٣/ ١٢٣).\n(٦) في الأصل: (ولم) والصواب من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٥).\n(٨) الاستيعاب (٢/ ٥٢٢).\n(٩) التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٥).","vol":"5","page":2394},{"text":"وأغرب أبو موسى المديني، فأخرج الحديث في ترجمة \"عبد الله بن عثمان الثقفي\" في \"ذيل الصحابة\"، وإنما رواه عبد الله عن هذا الرّجل. وقد أعله البخاري في \"تاريخه\" (١) وأشار إلى ضعفه في \"صحيحه\" (٢).\nوقد أخرج أبو داود (٣) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، موقوفًا عليه، مثله.\nوفي الباب:\n[٥٠٨٦]- عن أبي هريرة رواه (٤) ابن ماجه (٥)، وفي إسناده عبد الملك بن حسين النّخعي الواسطي ضعيف.\n[٥٠٨٧]- وعن ابن مسعود رواه الترمذي (٦) بلفظ (٧): \"طَعَامُ أَوّلِ يَومٍ حَقّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، والثَّالِثُ سُمْعَةٌ\"، واستغربه.\nوقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي [عبد الرحمن] (٨) السّلمي عنه.\n_________\n(١) في الموضع السابق، ترجمة (زهرير بن عثمان الثقفي).\n(٢) فإنه قال: \"باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقف النبي - ﷺ - يوما ولا يومين\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧٤٦).\n(٤) في الأصل: (ورواه) بالواو في أوله، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٩١٥).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٠٩٧).\n(٧) [ق/٥٢٨].\n(٨) في الأصل: (عبد الله) والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وهو الصواب.","vol":"5","page":2395},{"text":"قلت: وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط.\n[٥٠٨٨]- و[فيه] (١) عن أنس رواه البيهقي (٢) من رواية أبي سفيان، عنه، وفي إسناده [بكر بن خنيس] (٣)، وهو ضعيف.\nوذكره ابن أبي حاتم (٤) والدارقطني في \"العلل\" من حديث الحسن، عن أنس.\nورجحا روايةَ من أرسله، عن الحسن.\n[٥٠٨٩، ٥٠٩٠]- وعن وحشي بن حرب، وابن عباس، رواهما الطبراني في الكبير (٥) وإسنادهما ضعيف.\n\n٢٠٧٠ - [٥٠٩١]- حديث: \"إذَا اجْتَمَع دَاعِيَانِ فَأَجِب أقَرْبَهُمَا إِلَيكَ بَابًا، فَإِنّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيكَ بابًا أَقْرَبُهُمَا إِلَيكَ جِوَارًا، وإنْ سَبَقَ أَحَدُهُما فَأَجِبْ الَّذي سَبَق\".\nأبو داود (٦) وأحمد (٧) عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل، من الصحابة.\nوإسناده ضعيف.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢٦٠).\n(٣) تصحف في الأصل إلى (بكير بن خيش) وهو على الصواب في \"م\" و\"هـ\".\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٨/ رقم ١١٩٣).\n(٥) المعجم الكبير (ج/ ٢٢/ ١٣٦/رقم ٣٦٢) عن وحشي، و(رقم ١١٣٣١) عن ابن عباس ﵄.\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٧٥٦).\n(٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٠٨).","vol":"5","page":2396},{"text":"ورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١) من رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، [به] (٢).\n[٥٠٩٢]- وله شاهد في البخاري (٣) من حديث عائشة قيل: يا رسول الله، إن لي جاريْن، فإلى أيِّهما أُهدِي؟ قال: \"إِلَى أَقْرَبِهِمَا [مِنْك] (٤) بَابًا\".\n* حديث: \"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ\".\n* وحديث: أنّه أولم بسَوِيقٍ وتمرٍ.\nتقدما.\n\n٢٠٧١ - [٥٠٩٣]- حديث: \"مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله والْيَومِ الآخِر فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدة يُدارُ عَلَيهَا الْخَمْرُ\".\nأحمد (٥) والنسائي (٦) والترمذي (٧) والحاكم (٨) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به، في حديث.\n_________\n(١) معرفة الصحابة (٤/ ١٨٦٠/ رقم ٤٦٨٣).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٥٩).\n(٤) في الأصل: (إليك)، وصوابه: \"م\" و\"هـ\".\n(٥) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٣٩).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٠١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢٨٠١).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٨).","vol":"5","page":2397},{"text":"ورواه الترمذي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر نحوه.\n[٥٠٩٤]- ورواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) من حديث جعفر بن برقان، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: نهي عن مطعمين؛ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. الحديث. وأعله أبو داود والنسائي وأبو حاتم (٥): بأنّ جعفرًا لم يسمعه من الزّهري. وقد جاء التّصريح عنه بقوله: إنّه بلغه عن الزّهري.\n[٥٠٩٥]- ورواه البزار (٦) من حديث أبي سعيد.\n[٥٠٩٦، ٥٠٩٧]، ورواه الطبراني (٧) من حديث ابن عباس، ومن حديث عمران بن حصين.\n[٥٠٩٨]- ورواه أحمد (٨) من حديث عمر بن الخطاب، وأسانيدها ضعاف.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢٨٠١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٧٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٥١٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ١٢٩).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٠٢/ رقم ١٢٠٥)، و(١/ ٢٧/ رقم ١٥٥٥)، و(٢/ ٣٣ رقم ١٥٧٩)، وانظر كلام أبي زرعة الرازي عليه في المصدر نفسه (١/ ٤٩٢ - ٤٩٣/ رقم ١٤٧٤).\n(٦) زوائده (رقم ٢١٢).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ١١٤٦٢).\n(٨) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٠).","vol":"5","page":2398},{"text":"٢٠٧٢ - [٥٠٩٩]-حديث عائشة-: أنّ النبي - ﷺ - قَدم مِن سَفَرٍ وقد سَترتْ على صفةٍ لها سترًا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمر بنزعها.\nوفي رواية: قطعنا منه وسادةً أو وسادَتَيْن، فكان النبي - ﷺ - يرتَفِق بِهما.\nأمَّا اللّفظ الأوّل فأخرجه البخاري (١) بلفظ: وقد سترتُ على بأبي دُرْنُوكًا.\nوأمّا الثاني؛ فهو متفق عليه (٢) بألفاظ، منها: قدم من سفر، وقد سترتُ بسَهْوَةٍ لي بِقِرَامٍ فيه تماثيل، فلما رآه هَتَكه، وتلوَّن وجهُه وقال: \"يَا عَائِشَةُ أَشَدّ النَّاسِ عَذابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الَّذِينَ] (٣) يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله\"، قَالت عائشة: فقطعناه، فجعلنا منه وسادةً أو وسادتين.\nوفي رواية لمسلم (٤): خرج رسول الله - ﷺ - في غزاةٍ، فأخذت نَمَطًا فسترتُه على الباب، فلما قدم رسول الله - ﷺ - رأى ذلك النَّمَط، فرأيت الكراهيَّة في وجهه، فجذبَه حتّى هتكه، أو فقطعه (٥)، وقال: \"إن الله لَمْ [يَأْمُرْنَا] (٦) أَنْ نَكسُوَ الْحِجَارَةَ والطينَ\". قالت: فقطعنا منه وسادَتَيْنِ، وحشوتُهما ليفًا، فلم يَعِبْ ذلك عَليّ.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩٥٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٩٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٠٧).\n(٣) في الأصل: (الذي) وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢١٠٧) (٨٧).\n(٥) في الأصل: (قطعه) بدون الفاء في أوله، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) في الأصل: (يأمركم)، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2399},{"text":"وفي لفظ (١): فأخذتها فجعلتُها (٢) مرفقتين (٣)، فكان يرتفق عليهما في البيت.\nوفي رواية للبخاري (٤): فكانتا في البيت يجلس عليهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>تنبيه</span>\nورد قولها: الخيل ذوات الأجنحة في:\n[٥١٠٠]- حديث آخر لعائشة أيضا: أنّها كانت تَلعب بذلك وهي شابة، لما دخل عليها رسول الله - ﷺ - في قدومه من غزاة. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦) والبيهقي (٧).\n\n٢٠٧٣ - [٥١٠١]- حديث أبي هريرة: أنّ جبريل جاء إلى رسول الله - ﷺ - فَعَرف صَوْتَه، وهو خارجٌ فقال: \"ادْخُلْ\". فقال: \"إنّ في البيت سِتْرًا فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسَهَا (٨)، واجعلوه بُسُطًا، أو وسائدَ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢١٠٧) (٩٦).\n(٢) في الأصل: (فأخذتهما فجعلتهما) وما أثبت فمن \"م\"، وفي مسلم: (فأخذته فجعلته ...) بالتذكير والإفراد.\n(٣) [ق/٥٢٩].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٢٨٧، ٤٧٢٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٩٣٢).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٥٣٥٢).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ٢١٩).\n(٨) في الأصل: (رؤوسهما) بالتثنية، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وكذلك في الموضع التالي بعد هذا.","vol":"5","page":2400},{"text":"البيهقي (١) من طريقه، وزاد في آخره: \"فَأَوْطِئُوه، فَإنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِير\".\nورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢) بلفظ: \"إنا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فيهِ تَمَاثِيلُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ جاعلًا في بَيتِكَ فَاقْطَعْ رُؤُوسَهَا، وَاجْعَلْهَا وَسَائِدَ أَو اجْعَلْهَا بُسُطًا\".\nوروى نحوه أبو داود (٣) والنسائي (٤) والترمذي (٥) وابن حبان (٦) بسياقٍ آخر. ورواه مسلم (٧) مختصرا جدًّا: \"لَا تَدْخُل الملَائِكَةُ بيتًا فيهِ تَصَاوِيرُ، أَوْ (٨) تَمَاثِيلُ\". ولم يذكر من القصّة شيئًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>فائدة</span>\nادعى ابن حبان (٩): أن عدَمَ دخولِ الملائكةِ مختصّ ببيتٍ يوحى فيه إلى النبي - ﷺ -، وأمّا غيره فإن الحافظَيْن لا يفارقان العبد.\nوأطال في ذلك، ويشبه أن يُستدلّ له:\n[٥١٠٢]- بما رواه البخاري (١٠) من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٧٠).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٥٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤١٥٨).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٥٣٦٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢٨٠٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٥٤).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٢١١٢).\n(٨) في الأصل: بالواو، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٩) انظر: الإحسان، لابن بلبان (١٣/ ١٥٦ - ١٥٧).\n(١٠) صحيح البخاري (رقم ٥٩٥٨).","vol":"5","page":2401},{"text":"الجهني، عن أبي طلحة مرفوعا: \"إنَّ الملائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيِّهِ صُورةٌ\".\nقال بسر: ثم اشتكى زيدٌ فَعُدناه، فإذا على بابه ستر فيه صور، قال بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصّوَر يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه قال: إلَّا رَقْمًا في ثَوْب؟ قال: لا.\nقال: بلى، قد ذكر ذلك.\n\n٢٠٧٤ - [٥١٠٣]- حديث ابن عباس: أنّه لما روي أنّ النبي - ﷺ - قال: \"مَن صَوَّر صُورةً [عُذِّبَ] (١)، وَكُلِّف أن يَنْفُخَ فِيها الرُّوحَ وَلَيْس بِنَافِخٍ\" أتاه رجل مصوِّر فقال: ما أعرف صَنْعة غيرَها.\nفقال ابن عباس: إن لم يكن لك بُدّ فصوِّر الأشجار.\nمتفق عليه (٢) من حديث سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنّي رجل أصوِّر هذه الصوَر فأفتني فيها، فقال: ادن منّي، فدنا حتّى وضع يدَه على رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله - ﷺ - يقول: \"كُلّ مُصَوِّرِ في النَّارِ يُجَعلُ لَه بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفَسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جهنَّم\". فَإِنْ كُنتَ لَا بُدَّ فاعلًا فَاصنع الشجر وما لا نَفْس لَه.\n[٥١٠٤]- ورواه مسلم (٣) من حديث النّضر بن أنس، عن ابن عباس، نحوه.\n_________\n(١) من \"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢١١٠).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢١١٠) (١٠٠).","vol":"5","page":2402},{"text":"٢٠٧٥ - [٥١٠٥]- قوله: وفي نسج الثّياب المصوّرة وجهان، ثانيهما المنع تمسّكًا بما ورد في الخبر من لعن المصورين.\nالبخاري (١) عن أبي جحيفة: لعن رسول الله - ﷺ - الواشمةَ والمؤتشِمَة، وآكل الربا وموكِلَه، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصوِّرين.\n\n٢٠٧٦ - [٥١٠٦]- حديث: إذَا دُعيَ أحدُكُم إلى طعامٍ فَلْيُجِبْ فَإنْ كَان مُفطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فَلْيصَلِّ\". أي: فَلْيَدْعُ.\nمسلم (٢) من حديث أبي هريرة.\nوفي رواية له (٣): \"وإنْ كَانَ صَائمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ\".\n\n٢٠٧٧ - [٥١٠٧]- قوله: روي أنه - ﷺ - (٤) حضر دار بعضهم، فلما قُدّم الطعام أمسك بعضُ القوم، وقال: إني صائم، فقال النبي - ﷺ -: \"يَتَكَلَّف لَكَ أخوكَ الْمُسْلِم وَتَقُول إنِّي صَائِمٌ، أَفْطِرْ ثمّ اقْضِ يومًا مكانَه\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٤٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٣١).\n(٣) توهم عبارة الحافظ أن هذا اللفظ في مسلم أيضا من رواية أبي هريرة، على ما يقتضيه نحو هذا السياق، وليس كذلك، وليس هو عند مسلم، فعبارة ابن الملقن، في البدر المنير (٨/ ٢٦): \"وفي رواية لابن السنّي ... \". فهو في عمل اليوم والليلة (رقم ٤٨٩) من حديث ابن ابن مسعود، وعند ابن حبان (رقم ٥٢٩٠) من حديث ابن عمر.\n(٤) [ق / ٥٣٠].","vol":"5","page":2403},{"text":"الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: صنع أبو سعيد طعامًا فدعا النبي - ﷺ - وأصحابه ... فذكر الحديث.\nوفي روايةٍ للبيهقي (٣): \"وَصُمْ يومًا مَكانَه إنْ شِئْتَ\". وهو مرسل؛ لأن إبراهيم تابعي، ومع إرساله فهو ضعيف؛ لأن محمد بن أبي حميد متروك.\nوقد رواه أبو داود الطيالسي (٤) من هذا الوجه، فقال: عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وصححه ابن السكن. وهو متعقّب بضعف ابن أبي حميد.\n[٥١٠٨]- لكن له طريق أخرى عند ابن عدي (٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن ابن النكدر، عن أبي سعيد، وفيه لين، وابن النكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد.\n[٥١٠٩]- ورواه ابن عدي (٦) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث جابر، وفيه عمرو بن خليف، وهو وضاع.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٧).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٧٩).\n(٤) مسند الطيالسي (رقم ٢٢٠٣).\n(٥) لم أقف عليه في الكامل، وهو من زيادات الحافظ على الأصل.\n(٦) لم أجده نص الحديث في ترجمة (عمرو بن خليف) من الكامل (٥/ ١٥٤).\n(٧) ترجم لعمرو بن خليف في كتاب المجروحين (٢/ ٨٠) ولم يسق له هذا الحديث.\n(٨) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٨).\n(٩) في الخلافيات، كما في مختصره (٣/ ١٠٠).","vol":"5","page":2404},{"text":"٢٠٧٨ - [٥١١٠]- حديث: \"إذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ، وإن شَاء ترَكَ\".\nمسلم في \"صحيحه\" (١) عن جابر.\n\n٢٠٧٩ - قوله: وكان السّلف يأكلون من طعام إخوانهم عند الانبساط وهم غُيَّب.\n[٥١١١]- في \"المراسيل\" لأبي داود (٢) وتفسير ابن أبي حاتم وغيره (٣) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: لما نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زَمْنَاهم في بيوتهم، فدفعوا إليهم مفاتيح أبوابهم، وقالوا: قد أحللناكم أن تأكلوا، فكانوا يتحرّجون من ذلك، فنزلت هذه الآية رخصةً لهم.\nقال (٤): وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، والمرسل أصح.\n[٥١١٢]- وذكر عبد الرزاق (٥) عن معمر، عن قتادة، في قوله: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ قال: إذا دخلت بيت صديقِك من غير مؤامرتِه لم يكن بذلك بأس.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٣٠).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٤٥٩).\n(٣) انظر: تفسير الطبرى (ج ١٨/ ١٦٩).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٤٦١).\n(٥) انظر: تفسير الطبرى (١٨/ ١٧١)، والتمهيد لابن عبد البر (١/ ٢٠٢).","vol":"5","page":2405},{"text":"٢٠٨٠ - [٥١١٣]- قوله: ومن آداب الأكل أن يقول في الأول: بسم الله، فإن نسي فتذكّر فليقل: بسم الله أوّلَه وآخرَه.\nلم يذكر دليله، وهو عند أبي داود (١) وغيره من حديث عائشة.\n\n٢٠٨١ - [٥١١٤]- قوله: وأن يغسل يده قبل الأكل وبعده.\nلم يذكر دليله أيضا، وهو عند أبي داود (٢) من حديث سلمان.\n\n٢٠٨٢ - [٥١١٥]- قوله: وأن يأكل بالأصابع الثلاث.\nلم يذكر دليله أيضا، وهو عند مسلم (٣) من حديث كعب بن مالك.\n\n٢٠٨٣ - [٥١١٦]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - طَعَم عند سعد بن عبادة، فلما فرغ قال: \"أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيكُم الملائِكَة، وَأَفطَرَ عِندَكُمْ الصَّائِمُون\".\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) والدارقطني (٦) من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٧٦٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٦١).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٠٣٢).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ١٣٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٨٥٤).\n(٦) هكذا \"الدارقطني\" في جميع النسخ الخطية، ولم أجده في السنن له، وفي أصله =","vol":"5","page":2406},{"text":"وإسناده صحيح.\nلكن في \"مصنف عبد الرزاق\" (١) عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أو غيره.\nورواه ابن السكن من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أنس، وقال: منقطع.\nثمّ رواه من وجه آخر، عن يحيى، قال: حُدّثت عن أنس.\n[٥١١٧]- ورواه ابن ماجه (٢) (٣) وابن حبان (٤) من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: أفطر النبي - ﷺ - عند سعد بن معاذ، فقال: \"أَفْطَر عِنْدَكُم الصَّائِمُون ... \" الحديث.\nوفي الباب:\n[٥١١٨]- عن عبد الله بن بسر أخرجه مسلم (٥) بلفظ: نزل على أبي -يعني والده بسرا- فقرّبوا له طعامًا، فأكل وشرب، فقال أبي -وأخذ بلجام دابته-: ادع الله لنا، فقال: \"اللهُمّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ\".\n* قوله: ويكره أن يأكل متكئا.\nتقدم في \"أوائل النكاح\".\n_________\n= (البدر المنير) (٨/ ٣٠) \"الدارمي\" بدل \"الدارقطني\"، والحديث في \"سننه\" (رقم ١٧٧٢)، وأخشى أنه هو فأخطأ الحافظ نقلَه، لا سيّما أنّه لم يذكر \"الدّارمي\" هنا.\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٩٠٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٤٧).\n(٣) [ق/٥٣١].\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٩٦).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٠٤٢).","vol":"5","page":2407},{"text":"٢٠٨٤ - [٥١١٩]- قوله: وأن يأكل مما يلي أكيله.\nفيه حديث عمر بن أبي سَلِمَة في \"الصحيحين\" (١) بلفظ: \"سَمِّ الله وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ\".\n\n٢٠٨٥ - [٥١٢٠]- قوله: وأن يأكل من وسط القصعة.\nفيه حديث ابن عباس في \"السنن الأربعة\" (٢).\n\n٢٠٨٦ - [٥١٢١]- قوله: وأن يقرن بين التّمرتين.\n[فيه حديث ابن عمر في \"الصحيحين\" (٣)] (٤).\n\n٢٠٨٧ - [٥١٢٢]- قوله: وأن يعيب الطعام.\nفيه حديث أبي حازم عن أبي هريرة في \"الصحيحين\" (٥): ما عاب رسول الله طعامًا قطّ.\n\n٢٠٨٨ - [٥١٢٣]- قوله: وأن يأكل بشماله.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٧٦) وصحيح مسلم (رقم ٢٠٢٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٧٢)، سنن الترمذي (رقم ١٨٠٥)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٦٧٦٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٢٧٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٤٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٤٥).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٤٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٦٤).","vol":"5","page":2408},{"text":"فيه حديث جابر عند مسلم (١).\n\n٢٠٨٩ - [٥١٢٤]- قوله: وأن يتنفس في الإناء، وأن ينفخ فيه.\nفيه حديث أبي قتادة في \"الصحيحين\" (٢).\n[٥١٢٥]- وأمّا ما رواه أنس (٣): أنّه - ﷺ - كان يتنفس في الإناء ثلاثًا؛ فهو محمولٌ على خارج الإناء.\n\n٢٠٩٠ - قوله: ولا يكره الشّرب قائما، ويحمل ما ورد من النهي على حالة السَّيْر.\n[٥١٢٦]- أمّا النّهي فعند مسلم (٤)، عن ثابت عن أنس: أن النبي - ﷺ - نهى عن أن يَشرب الرجل قائمًا.\n[٥٢٢٧]- وعنده (٥) عن أبي هريرة قال: \"لا يَشْرَبَنَّ مِنكم أَحَدٌ قائمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىءْ\".\n[٥١٢٨]- وروى البيهقي (٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة يرفعه: \"لَو يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٠١٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٦٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٢٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٢٤) من طريق قتادة، عن أنس.\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٠٢٦).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٢٨٢).","vol":"5","page":2409},{"text":"قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاء\".\nوفي مسلم (١) نحوه من طريق أبي غطفان المرّي، عن أبي هريرة.\n[٥١٢٩]- واتفقا (٢) على أن النبي - ﷺ - شرب قائمًا من حديث ابن عباس.\n[٥١٣٠]- وللبخاري (٣) من حديث علي.\nوحمل البيهقي (٤) النهي على التّنزيه، ثمّ ادعى النسخ بهذين الحديثين.\nوفي الباب:\n[٥١٣١]- عن كبشة قالت: دخلت على رسول الله - ﷺ -، فشرب من في قِرْبةٍ معلَّقة قائمًا. أخرجه الترمذي (٥).\n[٥١٣٢]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: رأيت رسول الله - ﷺ - يَشرب قائمًا وقاعدًا. أخرجه الترمذي أيضا (٦).\n[٥١٣٣]- وعن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يشرب قائما. رواه البزار (٧).\nوفي باب النهي أيضا:\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٠٢٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٦١٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٢٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٦١٥).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٨٢).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٨٩٢).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٨٨٣).\n(٧) مسند البزار (رقم ١٢٠٥).","vol":"5","page":2410},{"text":"[٥١٣٤]- حديث الجارود، رواه الترمذي (١) بلفظ: أن النبي - ﷺ - نهى عن الشّرب قائمًا.\nوجمع بينهما ابن جرير على كراهية التّنزيه، وأَنكر على من ادّعى النّسخ.\nوكذا قال النووي (٢).\nوأعجب من ذلك: أنّ الطحاوي (٣) حمل أحاديث الشّرب قائمًا على أصل الإباحة، وأحاديث النّهي متأخِّرةٌ، فيعمل بها. والله أعلم.\n\n٢٠٩١ - [٥١٣٥]- حديث جابر: أن النبي - ﷺ - حضر في إملاك، فأُتِي بأطباق عليها جوز، ولوز، وتمر، فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: \"مَا بَالُكمْ لَا تَأْخُذونَ؟ \" فقالوا: لأنك نهيت عن النُّهبى. فقال: \"إنّما نَهَيتُكُمْ عَن نُهْبَى الْعَسَاكِر، خُذوا عَلَى اسْمِ الله\" فَجاذَبَنَا وجَاذَبْنَاه.\nهذا لا نعرفه من حديث جابر، وتبع في إيراده عنه الغزَّالي، والإمام، والقاضي الحسين.\n[٥١٣٦]- نعم رواه البيهقي (٤) عن معاذ بن جبل، وفي إسناده ضعف وانقطاع.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٨٨١).\n(٢) شرح صحيح مسلم (ج ١٣/ ١٩٥).\n(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٦).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٢٨٨).","vol":"5","page":2411},{"text":"[٥١٣٧]- ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (١) من حديث عائشة، عن معاذ، نحوه. وفيه بشر بن إبراهيم، ومن طريقه ساقه العقيلي (٢) وقال: لا يثبت في الباب شيء.\nوأورده ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣).\n[٥١٣٨]- ورواه فيها أيضا من حديث أنس، وفيه خالد بن إسماعيل، وهو كذاب.\nوأغرب إمام الحرمين فصححّه من حديث جابر، وهو لا يوجد ضعيفًا فضلا عن صحيح.\n[٥١٣٩]- وفي \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤) عن الحسن والشعبي: أنهما كانا لا يريان بأسًا بالنَّهْبِ في العرسات والولائم. وكرهه أبو مسعود (٥). (٦) وإبراهيم (٧)، وعطاء وعكرمة (٨).\n****\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ١١٨).\n(٢) الضعفاء، للعقيلي (١/ ١٤٢).\n(٣) الموضوعات، لابن الجوزي (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٧).\n(٥) قال ابن حجر -كما في هامش الأصل\"-: \"هو عقبة بن عمرو البدري الصّحابي\".\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) المصدر السابق.\n(٨) المصدر السابق.","vol":"5","page":2412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-566>(٤٥) كتابُ القسم والنُّشُوز</span>","vol":"5","page":2413},{"text":"٢٠٩٢ - [٥١٤٠]- حديث أبي هريرة: \"إذا كانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ\".\nأحمد (١) والدارمي (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) واللفظ له، والباقون نحوه. وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم، وابن دقيق العبد (٦).\nواستغربه التّرمذي مع تصحيحه.\nوقال عبد الحق (٧): [هو] (٨) خبر ثابت لكن علّته أن هماما تفرّد به، وأنّ هشامًا رواه عن قتادة، فقال: كان يقال.\nوفي الباب:\n[٥١٤١]- عن أنس؛ أخرجه أبو نعيم في \"تاريخ أصبهان\" (٩).\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٤٧).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ٢٢٠٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٣٣)، سنن الترمذي (رقم ١١٤١)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٨٩٠)، سنن ابن ماجه (رقم ١٩٦٩).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٠٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٦)، وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين\".\n(٦) الاقتراح (ص ٣٥٥).\n(٧) الأحكام الوسطى (٣/ ١٦٩).\n(٨) في الأصل: (هذا)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٩) تاريخ أصبهان (٢/ ٣٠٠).","vol":"5","page":2415},{"text":"* حديث: أنّه - ﷺ - كان يَقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: \"اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَملِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ\".\nتقدم في \"باب الخصائص\" وأنه في \"الأربعة\" عن عائشة.\n* حديث: كان يمضي إلى نسائه لأجل الْقَسْم.\nتقدم، ويأتي.\n\n٢٠٩٣ - [٥١٤٢]- حديث عائشة: كان النبي - ﷺ - يطوف علينا جميعًا فَيقبِّل ويَلمس، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها.\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والبيهقي (٣) وصححه الحاكم (٤). ولفظ أحمد: ما مِن يَومٍ إلَّا وَهُو يطوف علينا جميعًا؛ امرأةً امرأةً، فيدنو ويلمَس من غير مَسِيسٍ، حتّى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.\nزاد أبو داود في أوله: كان لا يفضّل بعضنا على بعض في الْقَسْم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس، حتى يبلغ الّتي هو يومها فيبيت عندها.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٠٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٣٥).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٦).","vol":"5","page":2416},{"text":"٢٠٩٤ - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله - ﷺ -.\n[٥١٤٣]- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (١).\n* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.\nروي مرسلًا، تقدّم (٢) في \"باب ما يحرم من النكاح\".\n\n٢٠٩٥ - [٥١٤٤]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.\nرواه البيهقي (٣) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.\n[٥١٤٥]- وروى أبو نعيم في \"المعرفة\" (٤) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي - ﷺ - عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: \"للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ\".\nوفي إسناده (٥) علي بن قُرين وهو كذّاب.\n* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢١٢).\n(٢) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٠).\n(٤) معرفة الصحابة (١/ ٢٧٩).\n(٥) [ق/ ٥٣٣].","vol":"5","page":2417},{"text":"تقدم من عند البيهقي، عن علي.\n\n٢٠٩٦ - [٥١٤٦]- حديث أنس: للبكر سَبعٌ وللثَّيِّب ثلاث.\nموقوف البخاري (١) من حديث أنس قال: من السنّة ... فذكره. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه. ورواه مسلم (٢) بنحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>تنبيه</span>\nقوله: \"إن هذا موقوف\" خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث؛ حيث قالوا: إنّ قول الرّاوي: \"من السنة كذا\" كان مرفوعًا، على أنّ ابن ماجه (٣) والدارمي (٤) وابن خزيمة، والإسماعيلي، والدراقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن حبان (٧) أخرجوا هذا الحديث عن أنس: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وثَلَاثٌ للثَّيِّبِ\".\n\n٢٠٩٧ - [٥١٤٧]- حديث: أن النبي - ﷺ - قال لأم سلمة: \"إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢١٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٦١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٩١٦).\n(٤) سنن الدارمي (رقم ٢٢٠٩).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٢).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٩٥).","vol":"5","page":2418},{"text":"مسلم (١) من حديثها، وفيه قصة. ورواه مالك في \"الموطأ\" (٢) بلفظ الرّافعي.\n[٥١٤٨]- قوله: روي أنّه قال لها: \"إن شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثلاثًا خالصَةً لَكِ، وَإن شِئْتِ سبَّعْتُ لَكِ وَسبَّعْتُ لِنِسَائِي\".\nالدارقطني (٣). (٤) به، وأتم منه، وفيه الواقدي.\n\n٢٠٩٨ - قوله. رادًّا على الغزَّالي حيث قال في \"الوجيز\": قال رسول الله - ﷺ - وقد الْتَمسَتْ أمّ سلمة ... إلى آخره -: هذا يُشعر بتقديم التماس أمّ سلمة على تخييره إيّاها، وكذلك نقل الإمامُ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث، ثم ساق من سنن أبي داود (٥) التصريح بأن النّبي - ﷺ - هو الذي خَيَّرها.\nوردُّه هذا متعقَّب بما: رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٦): أنها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها: \"إنْ شِئْتِ .... \".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٦٠).\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٢٩).\n(٣) زاد في الأصل: (رواه)، ومنهجه في سائر الكتاب يقتضي حذفها، كما في نسخة \"م\" و\"هـ\".\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١٢٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ١٨).","vol":"5","page":2419},{"text":"[٥١٤٩]- وأصله في \"صحيح مسلم\" (١) أن رسول الله - ﷺ - حين تزوّج أمِّ سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج قالت: ....\nوفي \"مسند ابن وهب\" نحوه.\nويحتمل أن يقال: إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس، ويحتمل غيره.\n\n٢٠٩٩ - [٥١٥٠]- قوله: ونقل أنّ أمّ سلمة اختارت الاقتصار على الثّلاث.\nهو ثابت في \"صحيح مسلم\" (٢) من حديثها حيث قالت: [ثلِّث] (٣).\nوالدارقطني (٤): ثَلِّثْ لي يا رسول الله.\n\n٢١٠٠ - [٥١٥١]- حديث: أنّ سودة لما كبُرت جعلت يومها لعائشة، وكان النبي - ﷺ - يَقسِم لها يومَها ويومَ سودة.\nمتفق عليه (٥). ورواه الشافعي (٦) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنّ سودة وهبت يومها لعائشة.\nورواه البيهقي (٧) من حديث عقبة بن خالد، عن هشام موصولا.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٦٠) (٤٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٦٠) (٤٢).\n(٣) في الأصل: (ثلاث)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، و\"صحيح مسلم\".\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٢١٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٦٣).\n(٦) الأم للشافعي (٥/ ١٨٩).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧).","vol":"5","page":2420},{"text":"٢١٠١ - [٥١٥٢]- حديث: أنّه - ﷺ - همّ بطلاقِ سودة، فوهبت يومها لعائشة.\nأبو داود (١) والترمذي (٢) عن ابن عباس: خشيتْ سودةُ أن يطلقها فقالت: يا رسول الله لا تطلِّقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل.\n[٥١٥٣]- ورواه أبو داود أيضا (٣) من حديث ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، وزاد: وفي ذلك أنزل: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ...﴾ الآية.\nورواه الحاكم (٤) من حديث عائشة أيضا.\n[٥١٥٤]- وأخرج (٥) البيهقي (٦) من وجه آخر، عن عروة: أنّ رسول الله - ﷺ - طلّق سودةَ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله ما لي في الرِّجال من حاجةٍ، ولكني أريد أن أحشر (٧) في أزواجك. قال: فراجَعَها، وجعلتْ يومَها لعائشة. وهو مرسل.\n[٥١٥٥]- ومثله في \"معجم أبي العباس الدّغولي\" من طريق هشام الدستوائي،\n_________\n(١) لم أجده عنده من هذا الطريق، ولم يذكره في البدر المنير (٨/ ٤٨) إلا من الطريق الثانية الآتي ذكرها.\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٠٤٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٣٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٦).\n(٥) في الأصل: (أخرجه) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٧٥).\n(٧) [ق/ ٥/ ٥٣٤].","vol":"5","page":2421},{"text":"عن القاسم بن أبي بزّة، نحوه.\n\n٢١٠٢ - [٥١٥٦]- حديث [عائشة] (١): أنّ النبي - ﷺ - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها.\nالبخاري (٢) بهذا واتفقا عليه (٣) بنحوه.\n\n٢١٠٣ - [٥١٥٧]- قوله: روي عن بعضهم: أنّ عائشة قالت: ما كان رسول الله - ﷺ - يقضي إذا عاد.\nلا يعرف (٤).\n\n٢١٠٤ - [٥١٥٨]- قوله: ورد في الخبر النّهي عن ضرب الزّوجات.\nأبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩) من حديث إياس\n_________\n(١) من \"م \" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٢١١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٩٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٤٤٥).\n(٤) قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ٥٠): \"هذه غريبة، لا يحضرني من خرجها بعد البحث عنها، وكلام الرافعي مؤذن بضعفها حيث عزاها إلى بعضهم\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢١٤٦).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩١٦٧).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٨٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٨ - ١٩١).\n(٩) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٤).","vol":"5","page":2422},{"text":"ابن عبد الله بن أبي ذباب، مرفوعًا: \"لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ الله ... \". الحديث.\n\n٢١٠٥ - قوله: أشار الإمام إلى أنّ هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر.\nكأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج؛ فإن فيه: \"فَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّح\".\n[٥١٥٩]- وروى البيهقي (١) عن مكحول، عن أم أيمن: أن النبي - ﷺ - أوصى بعض أهل بيته ... فذكر حديثًا وفيه: \"وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ\". وهو مرسل، أو معضل.\n[٥١٦٠]- وفي \"الأربعة\" (٢) منَ حديث بهز عن أبيه، عن جده: \"وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ\".\n[٥١٦١]- وفي أبي داود (٣) والنسائي (٤) عن أشعث بن قيس، عن عمر، رفعه: \"لا يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَب امْرَأَتَه\".\n\n٢١٠٦ - [٥١٦٢]- حديث علي: أنه بعث حكمَيْن، فقال: تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا فجمّعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٤٣)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩١٦٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٠)، وليس هو عند ابن الترمذي، ولم يعزه المصنف في بلوغ المرام (رقم ١٠١٨) إلا للثّلاثة وأحمد.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٤٧).\n(٤) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم ٩١٦٨).","vol":"5","page":2423},{"text":"ففرِّقَا. فقالت الزوجة: رضيت بما في كتاب الله عليَّ وَلي، فقال الرّجل: أمّا الفرقة فلا. قال علي: كذبت، لا والله، حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به.\nالشافعي (١) أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليّ ومع كلّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاس ... فذكر القصّة والحديث.\nورواه النسائي في \"الكبرى\" (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤)، وإسناده صحيح.\n[٥١٦٣]- وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمّعا جمَّعتُما، وإن رأيتما أن تفرِّقا ففرِّقَا.\n[٥١٦٤]- وعن ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة: أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة، فذكر قصة. فيها: أنّ عثمان بعث معاوية وابن عبّاس ليصلحا بينهما ...\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٦٢).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٤٦٧٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٥).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٨٨٥، ١١٨٨٧).","vol":"5","page":2424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-568>(٤٦) كتاب الخُلْع</span>","vol":"5","page":2425},{"text":"٢١٠٧ - [٥١٦٥]- حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق ... الحديث.\nالبخاري (١) وأبو داود (٢).\n\n٢١٠٨ - قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.\nهو صريح في رواية أبي داود.\n\n٢١٠٩ - [٥١٦٦]- قوله: ويقال: إنّه أول خلع (٣) في الإِسلام.\nهو في \"المعرفة\" (٤) لأبي نعيم في آخر حديث.\n[٥١٦٧]- وكذا عند أحمد (٥) من حديث سهل بن أبي حثمة.\n[٥١٦٨]- وعند البزار (٦) عن عمر.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢٧٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٩).\n(٣) في الأصل: (أول من أخلع)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) معرفة الصحابة (٦/ ٣٢٩٥).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣).\n(٦) مسند البزار (رقم ٢٩٨).","vol":"5","page":2427},{"text":"٢١١٠ - [٥١٦٩]- قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و] (١) لذلك افتدت.\nهو في رواية أبي داود أيضا (٢)، وهو عند النسائي (٣) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.\n\n٢١١١ - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.\nويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.\nوعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (٤) عن أحدٍ أنه طلاق.\nوعن ابن المنذر (٥): أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.\nأمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في \"التذنيب\".\n[٥١٧٠]- وأما عثمان؛ فرواه مالك في \"الموطأ\" (٦) والشافعي (٧) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٨).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٩٧).\n(٤) [ق/٥٣٥].\n(٥) الإشراف، لابن المنذر (١/ ١٩٦).\n(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٦٥).\n(٧) مسند الشافعي (ص ٢٦٧).","vol":"5","page":2428},{"text":"عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.\nوضعفه أحمد بجمهان (١).\n[٥١٧١]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.\nوهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.\n[٥١٧٢]- وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.\n[٥١٧٣]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث\n_________\n(١) حكاه عنه المنذري في الإشراف (١/ ١٩٦).\n(٢) المحلى (١٠/ ٢٣٧).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١١١) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (٨/ ٦٠)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.\n(٤) في الأصل: \"سلمة\" والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: \"إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته\".\n(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٧٥٥).\n(٧) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وسقط ذكره من \"المصنف\"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ١٩٣)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٣٠).\n(٨) المحلى (١٠/ ٢٣٧).","vol":"5","page":2429},{"text":"اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (١): عدّتها عدة المطلقة.\n[٥١٧٤]- وكذا رواه مالك في \"الموطأ\" (٢) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.\n[٥١٧٥]- وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (٣) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.\nقال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (٤).\n****\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٦٥).\n(٣) أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٣٧).\n(٤) في هامش الأصل \"ما نصه: \"بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على مؤلفه ... \".","vol":"5","page":2430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-569>(٤٧) كتاب الطَّلاق</span>","vol":"5","page":2431},{"text":"٢١١٢ - [٥١٧٦]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إِلَى الله الطَلَاقُ\".\nأبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر بلفظ: \"الحلال\" بدل \"المباح\".\nورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) مرسلا ليس فيه ابن عمر، ورجّح أبو حاتم (٦) والدارقطني في \"العلل\" والبيهقي المرسل.\nوأورده ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٧) بإسناد ابن ماجه، وضعّفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف، ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه مُعرِّف بن الواصل، إلا أنَّ المنفرد عنه بوصله محمّد بن خالد الوهبي.\n[٥١٧٧]- ورواه الدارقطني (٨) من حديث مكحول، عن معاذ بن جبل، بلفظ: \"مَا خَلَق الله شَيئًا أَبْغَضَ إِليه مِن الطَّلاق\". وإسناده ضعيف، ومنقطع أيضا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢١٧٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠١٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١٧٧)\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٢٢).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣١/ رقم ١٢٩٧).\n(٧) العلل المتناهية (رقم ١٠٥٦).\n(٨) سنن الدارقطني (٤/ ٣٥).","vol":"5","page":2433},{"text":"[٥١٧٨]- ولابن ماجه (١) وابن حبان (٢) من حديث أبي موسى مرفوعًا: \"مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدِودِ اللهِ؛ يَقول: قَد طَلَّقْتُ، قَد رَاجَعْتُ\".\nبوب عليه ابن حبان (٣): ذكر الزّجر عن أن يطلِّق المرءُ النّساءَ ثمّ يرتجعهنّ حتى يَكثر ذلك منه. انتهى.\nوالذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبّان، والله أعلم.\n\n٢١١٣ - [٥١٧٩]- قوله: روي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير.\nهو في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق مسلم (٤) من طريق [أبي] (٥) الزبير أنّه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجلٍ طلّق امرأتَه ... الحديث. وفيه (٦) هذا.\nوأما اختلافهم في أنّه قراءة أو تفسير فقال الروياني في \"البحر\": لعله قرأ ذلك على وجه التّفسير لا على وجه التلاوة.\nوقال ابن عبد البر: هي قراءة ابن عمر، وابن عباس وغيرهما، لكنها شاذّة لكن لصحّة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسّرة لمعنى القراءة المتواترة.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠١٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٦٥).\n(٣) الإحسان (١٠/ ٨٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (١٤).\n(٥) في الأصل: (ابن) وهو خطأ واضح، وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٦) [ق/٥٣٦].","vol":"5","page":2434},{"text":"٢١١٤ - [٥١٨٠]- حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - ﷺ -؟ فقال: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ... \". الحديث.\nمتفق عليه (١)، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم (٢) وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.\nوفي رواية (٣): فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!\nوفي رواية لأبي داود (٤) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.\nقال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري (٥) مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.\nلكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.\nأخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.\nلكن يحمل قوله: \"لا يعتد بذلك\" على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (١٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٢٨٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٢).","vol":"5","page":2435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-570>تنبيه</span>\nاسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (١).\nقلت: وهو كذلك في \"تكملة الإكمال\" (٢) لابن نقطة، عزاه لابن سعد (٣) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره مرسلًا، ووقع فيه تصحيف.\nورّويناه في \"حديث قتيبة\" جمع الْعَيّار بهذا السّند الذي فيه ابن لهيعة: أنّها آمنة بنت عفار.\n[٥١٨١]- وفي \"مسند أحمد\" (٤) من حديث نافع: أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلّق امرأته النّوار ...\nويحتمل أن يكون هذا لقبها، وذاك اسمها.\n\n٢١١٥ - قوله: وإذا خالع الحائض لا يحرم؛ لأن النبي - ﷺ - أطلق الأذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة.\nأمَّا الحديث، فسبق في الخلع.\n_________\n(١) نقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٦٢٤).\n(٢) تكملة الإكمال (٤/ ١٨١).\n(٣) الطبقات لابن سعد (٨/ ٢٦٨) وتحصف فيه (غفار) إلى (عفّان) وهو في ترجمة (زينب بنت عثمان بن مظعون)، وفي إسناده الواقدي.\n(٤) ورد عند أحمد في مسنده في عدة مواضع، ولم أر فيها هذا الاسم، وقد عزاه ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ٧١) إلى مسند الإمام أحمد أيضا، وكذلك الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" (٩/ ٣٤٧).","vol":"5","page":2436},{"text":"وأما استدلاله ففيه نظر؛ لأن في رواية الشافعي (١) وغيره: أنّه - ﷺ - خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس .. انتهى.\nوبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم مَن يجيء إليه أن يدخل المسجد، ففي دخولها المسجد دليلٌ على كونها طاهرًا غيرَ حائضٍ.\nقلت: هكذا بحث المخرِّجُ (٢) تبعًا لغيره، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم، بل لا يلزم من إطلاق الإذنِ بالنّسبة إلى زمنِ السنَّةِ والبدعةِ عمُومَه في [الحالتين] (٣)، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاقُ المنعِ من طلاق الحائض، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِي، فَتَعَارَضَا.\n* حديث: ابن عمر: \"مُره فَلْيُرَاجِعْهَا\".\nمتفق عليه، وقد تقدم.\n* حديث: أن عويمر العجلاني لاعن امرأته، وقال: كذبتُ عليها إن أمسكتُها، هي طالقٌ.\nيأتي في \"اللعان\".\n\n٢١١٦ - قوله: روي (٤) في قصّة ابن عمر في بعض الرِّوايات أنّه - ﷺ - قال: \"مُرْه فَلْيُراجِعْهَا حتّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ\".\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٦٢).\n(٢) يعني به شيخه ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ٧٣).\n(٣) في الأصل: (الحالين)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) [ق/ ٥٣٧].","vol":"5","page":2437},{"text":"والرواية المشهورة: \"فَلْيُمْسِكْهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّة أُخرَى\".\nقلت:\n[٥١٨٢]- الرّواية الأولى في الدارقطني (١) -بسند صحيح- من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه.\nوأقرب منه رواية النسائي (٢) من طريق سالم: أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي - ﷺ - فقال: \"لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحيضَ حيضَةً وتَطْهُرَ\".\nوالمشهورة متفق عليها (٣).\n[٥١٨٣]- والثانية لفظ لمسلم (٤): فَأَمَره أن يراجعها، ثم يمسكَها حتّى تطهر، ثم تحيض، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها.\n[٥١٨٤]- وفي مسلم (٥) من طريق سالم أيضا عن ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - ﷺ - فتغيظ فيه، ثمّ قال: مره فليراجعها حتى تحيض حَيضةً مستقبلِةً سوى حيضتها التي طلقها فيها.\n[٥١٨٥]- ومن طريق عبد الله بن دينار (٦) عن ابن عمر بلفظ: \"مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضُ حيضةً أخرى ثمّ تَطْهُر، ثمّ تطلَّق بعدُ أو تُمسَك\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٧).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٣٩١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥١)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (٤).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٤٧١) (٧).","vol":"5","page":2438},{"text":"وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.\n\n٢١١٧ - [٥١٨٦]- حديث: أنه - ﷺ - سئل عن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.\nالدارقطني (١) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.\nوصحّحه ابن القطان (٢).\nوقال البيهقي (٣): ليس بشيء.\nورواه الدارقطني أيضًا (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nقال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.\nقلت: وهو في \"المراسيل\" (٦) لأبي داود كذلك.\nقال عبد الحق (٧): المرسل أصح.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٣ - ٤).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٦ - ٣١٧).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٤٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٤).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٤٠).\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم ٢٢٠).\n(٧) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٥).","vol":"5","page":2439},{"text":"وقال ابن القطان (١): المسند أيضًا صحيح، ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان.\n\n٢١١٨ - [٥١٨٧] حديث: أنّ النبي - ﷺ - أتى منزلَ حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها، فدعا مارية إليه، وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي، وفي يومي، وعلى فراشي. فقال -يسترضيها-: \"إنّي أُسِرّ إليك سِرًّا فَاكتُمِيه هي عليَّ حَرَامٌ\" فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآيةَ.\nسعيد بن منصور (٢) والبيهقي (٣) من طريقه، عن هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم.\n[٥١٨٨]- وعن جويبر، عن الضحاك: أنّ حفصة أم المؤمنين زارت أبَاها ذات يومٍ، وكان يومها، فلمّا جاء النبي - ﷺ - فلم يَرها في المنزلِ أرسل إلى أَمَتِه مارية القبطيّة، فأصاب منها في بيت حفصة، فجاءت حفصةُ على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله أتفعلُ هذا في بيتي، في يَومي؛ قال: \"فَإنَّها حَرَامٌ عَلَيَّ لَا تُخْبِري بِذلكِ أحدًا\". فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتْها بذلك، فأنزل الله\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣١٦).\n(٢) سنن سعيد بن منصور (٦٧٠٧).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٣).","vol":"5","page":2440},{"text":"تعالى في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَأُمِر أن يكفِّر عن يمينه، ويراجعَ أمَتَه.\n[٥١٨٩]- ورواه الدارقطني (٢) من حديث عمر، ولفظه: دخل النّبي - ﷺ - بأمِّ وَلده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها ... ثم ساقه بنحوه. وقال في آخره: فذكرته لعائشة، فآلى أن لا يدخل عليهنّ شهرًا.\nوأصل هذا الحديث:\n[٥١٩٠]- رواه النسائي (٣) والحاكم (٤) وصححه من حديث أنس، قال: كانت للنبي - ﷺ - أمَةٌ يطؤُها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...﴾ الآية.\n[٥١٩١]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٥) عن قتادة قال: كان رسول الله - ﷺ - في بيت حفصة، فدخلت فرأت معه فتاتَه، فقالت: في بيتي ويومي، فقال: \"اسْكُتِي فَوالله لا أَقْرُبُهَا (٦)، وَهي عَلَيَّ حَرامٌ\".\nوبمجموع هذه الطّرق يتبيّن أن للقصَّة أصلًا أَصيلًا، لا كما زعم القاضي عياض (٧): أنّ هذه القصّة لم تأتِ من طريق صحيحٍ، وغفل - ﵀ - عن\n_________\n(١) [ق/ ٥٣٨].\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٤١ - ٤٢).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٩٥٩).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٩٣).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٢٤٠).\n(٦) في الأصل: (فقال: والله لا أقربها)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، و\"المراسيل\".\n(٧) في إكمال المعلم (٥/ ٢٨ - ٢٩).","vol":"5","page":2441},{"text":"طريق النّسائي الّتي سَلَفَتْ، فكفى بها صحَّةً، والله الموفق.\n\n٢١١٩ - [٥١٩٢]- حديث ابن عباس: أنّ النّبي - ﷺ - حرّم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الآية، فأَمَر النبي - ﷺ - كلَّ من حرَّم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبةً أو يُطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوهم.\nالبيهقي (١) من رواية علي بن أبي طلحة، عنه، دون أوله، وزاد في آخره، وليس يدخل في ذلك طلاق.\n* حديث: أنّ النبي - ﷺ - خَيّر نساءَه بين المقام معه وبين مفارقته؛ لما نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ...﴾ وَالتي بعدها.\nمتفق عليه (٢) من حديث عائشة. وقد تقدم في \"الخصائص\".\n[٥١٩٣]- وروى أحمد في \"مسنده\" (٣) من حديث علي: أنّه خَيّر نساءَه بين الدّنيا والآخرة، ولم يخيِّرهن الطّلاق.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٧٨٥) وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٥).\n(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٧٨).","vol":"5","page":2442},{"text":"* حديث: أنه قال لعائشة. لما أراد تخيير نساءِه.: \"إنِّي ذَاكرٌ لَكِ أَمْرًا، فلا تُبادِرِيني بالجوَاب حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ... \".\nهو طرف من الذي قبله. ولم أر في شيء من طرقه قوله: \"فلا تبادريني بالجواب\" نعم جاء بمعناه (١).\n* حديث: \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثٍ ... \".\nتقدم في \"الصلاة\" من حديث علي وغيره.\n\n٢١٢٠ - [٥١٩٤]- حديث: \"ثَلاثٌ جدُّهنّ جدٌّ وَهَزْلُهنَّ جدٌّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ والْعَتَاقُ\".\nالطبراني (٢) من حديث فضالة بن عبيد، بلفظ: \"ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعِتقُ\". وفيه ابن لهيعة.\n[٥١٩٥]- ورواه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٣) عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: \"لَا يَجُوزُ اللعِبُ في ثَلاثٍ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعَتَاقُ، فَمَن قَالَهُن فَقَدْ وَجَبْنَ\". [وهذا منقطع] (٤).\n_________\n(١) في الأصل: (جاء معناه)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) المعجم الكبير (ج ١٨/ ٣٠٤/ رقم ٧٨٠).\n(٣) بغية الباحث (رقم ٥٠١).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2443},{"text":"وفي الباب:\n[٥١٩٦]- عن أبي ذر رفعه: \"مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ\".\nأخرجه عبد الرزاق (١) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (٢).\n[٥١٩٧، ٥١٩٨]- وأخرج عن علي (٣) وعمر (٤) نحوه موقوفًا.\nوفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.\nقال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل \"الطلاق\".\nوقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.\n\n٢١٢١ - [٥١٩٩]- قوله: ويروى بدل \"العتاق\" \"الرجعة\".\nقلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧)\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٢٤٩).\n(٢) [ق/٥٣٩].\n(٣) المصدر السابق (رقم ١٠٢٤٧).\n(٤) المصدر السابق (رقم ١٠٢٤٨).\n(٥) لم أجده في المسند، وعزاه إليه في (البدر المنير) (٨/ ٨١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢١٩٤).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١١٨٤).","vol":"5","page":2444},{"text":"وابن ماجه (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) من حديث عطاء، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة باللفظ المذكور أوّلًا، وفيه بدل \"العتاق\" \"الرجعة\".\nقال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح. وأقره صاحب \"الإلمام\" (٤) وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، قال النسائي (٥): منكر الحديث. ووثّقه غيره (٦).\nفهو على هذا حَسَنٌ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>تنبيه</span>\nعطاء المذكور فيه، هو ابن أبي رباح، صرّح به في رواية أبي داود، والحاكم، ووهم ابن الجوزي (٧) فقال: هو عطاء بن عجلان، وهو متروك (٨).\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٣٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧).\n(٤) الإلمام، لابن دقيق العيد (رقم ١١٦٢).\n(٥) تهذيب الكمال (١٧/ ٥٣).\n(٦) لم يوثقه إلا الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) حيث قال: \"إنه من ثقات المدنيين ... \"، وذكره ابن حبان في (الثقات) (٧/ ٧٧)، قال فيه الذهبي في الميزان (رقم ٤٨٤٦): \"صدوق، وله ما ينكر\"، وقال الحافظ في التقريب: \"مجهول\".\n(٧) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٩٤/ رقم ١٧١١).\n(٨) في الأصل زيادة: (لأن ابن عجلان يصغر عن الرواية عن أبي هريرة) ثم ضرب الناسخ عليها، ولم ترد في \"م\" و\"هـ\"، وهي صحيحة من حيث المعنى. فإن عطاء بن عجلان إنما غالب رواياته عن طبقة الآخذين عن أبي هريرة، كابن سيرين. والله أعلم.","vol":"5","page":2445},{"text":"* حديث: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأَ وَالنِّسْيَان ... \". الحديث.\nتقدم في \"شروط الصلاة\" وفي \"كتاب الصيام\".\n\n٢١٢٢ - [٥٢٠٠]- حديث عائشة: \"لَا طَلَاقَ في إِغْلَاقٍ\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وأبو يعلى (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من طريق صفية بنت شيبة، عنها، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمَّد بن عبيد ابن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي (٧).\nورواه البيهقي (٨) من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة. وزاد أبو داود وغيره: \"ولا إِعْتَاق\".\n\n٢١٢٣ - قوله: وفسره علماء الغريب بالإكراه.\nقلت (٩): هو قول ابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد، وغيرهم.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٦٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٩٣).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٦).\n(٤) مسند أبي يعلى (رقم ٤٤٤٤، ٤٥٧٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٨).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧).\n(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٠/ رقم ١٢٩٢).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧).\n(٩) انظر: الفائق، للزمخشري (٣/ ٧٣)، وغريب الحديث، لابن الجوزي (٢/ ١٦١)، ولسان العرب (١٠/ ٢٩١) مادة (غلق).","vol":"5","page":2446},{"text":"وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.\nوقيل الغضب: وقع في \"سنن أبي داود\" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.\nوقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.\n\n٢١٢٤ - [٥٢٠١، ٥٢٠٢]- قوله: ورد في الخبر: \"أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه\".\nمتفق عليه من حديث أبي هريرة (١)، وابن عمر (٢)، وسيأتي.\nوفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.\n\n٢١٢٥ - [٥٢٠٣]- حديث: \"لَا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ\".\nهذا الحديث أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٣)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠١).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢٠).","vol":"5","page":2447},{"text":"[٥٢٠٤]- وأما حديث ابن عمر؛ فرواه نافع عنه بلفظ: \"لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْد نِكَاحٍ\".\nوإسناده ثقات، أخرجه ابن عدي (١) عن ابن صاعد. قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علّة.\nقلت: وقد بين ابن عدي علّته.\n[٥٢٠٥]- وأمّا حديث عائشة، فمن رواية الزّهري عن عروة، عنها.\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢) عن أبيه: حديث منكر (٣).\nقلت: وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم (٤) من طريق حجاج بن منهال، عن هشام الدستوائي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة مرفوعا.\n[٥٢٠٦]- وأما حديث ابن عباس، فمن رواية عطاء بن أبي رباح، عنه، أخرجه الحاكم (٥) من رواية أيوب بن سليمان الجزري، عن ربيعة، عنه. وفيه من لا يعرف.\nوله طريق أخرى عند الدارقطني (٦) من طريق سليمان بن أبي سليم، عن يحيى ابن أبي كثير، عنه، وسليمان ضعيف.\n_________\n(١) الكامل، لابن عدي (٥/ ٢٣٢).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٢/ رقم ١٢٧١).\n(٣) [ق/٥٤٠].\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩).\n(٦) سنن الدارقطني (٤/ ١٦).","vol":"5","page":2448},{"text":"[٥٢٠٧]- وأما حديث معاذ؛ فمن رواية طاوس، عن معاذ (١)، وهو مرسل.\nوله طريق أخرى عند الدارقطني (٢) عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، وهي منقطعة أيضا، وفيها يزيد بن عياض، وهو متروك.\n[٥٢٠٨]- وأما حديث جابر، فمن رواية محمَّد بن المنكدر (٣). وله طرق عنه، بينتها في \"تغليق التعليق\" (٤). وقد قال الدارقطني: الصحيح مرسل، ليس فيه جابر. وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي.\nومن رواية أبي الزبير؛ رواه أبو يعلى الموصلي (٥)، وفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.\nقلت: وفي الباب:\n[٥٢٠٩]- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو عند أصحاب \"السنن\" (٦) بلفظ: \"لَيس عَلَى رَجُلٍ طَلاقٌ فِيما لَا يَمْلِكُ ... \" الحديث.\nورواه البزار من [طريقه] (٧) بلفظ: \"لَا طَلاقَ قَبْل نِكِاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبل مِلْكٍ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).\n(٤) تغليق التعليق (٤/ ٤٤٨).\n(٥) مسند أبي يعلى (رقم ٢٠٩٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢١٩٠)، سنن الترمذي (رقم ١١٨١)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٧).\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2449},{"text":"وقال البيهقي في \"الخلافيات\" (١): قال البخاري: أصحّ شيء فيه وأشهره: حديثُ عمرو بن شعيب، وحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.\n[٥٢١٠]- وعن علي، ومداره على جويبر، عن الضحاك، عن النّزال بن سبرة، عن علي (٢). وجويبر متروك.\nورواه ابن الجوزي في \"العلل\" (٣) من طريق أخرى، عن علي، وفيه عبد الله ابن زياد بن سمعان، وهو متروك.\nوفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش، عن علي.\nوقد سبق في \"باب الفيء والغنيمة\".\n[٥٢١١]- وعن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه (٤) بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب \"الإلمام\" (٥).\nلكنه اختلف فيه على الزهري فقال: علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عنه، عن عروة عن المسور.\nوقال حماد بن خالد: عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\n[٥٢١٢ - ٥٢١٦]- وعن أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن حصين، وغيرهم، ذكرها\n_________\n(١) مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٩).\n(٣) العلل المتناهية (رقم ١٠٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٦).\n(٥) الإلمام لابن دقيق العيد (رقم ١١٦٣).","vol":"5","page":2450},{"text":"البيهقي في \"الخلافيات\" (١).\n[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.\nورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.\nوهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في \"تغليق التعليق\" (٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.\nومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي - ﷺ - \"لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح\" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - ﷺ -، مرسلًا.\n[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.\n_________\n(١) انظر مختصر الخلافيات (٤/ ١٩٨) أشار إليها ولم يسقها.\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١٩).\n(٤) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.\n(٥) تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩ - ٤٥١).\n(٦) في الأصل: (طرق) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦/ رقم ١٣١٢).\n(٨) مسند الطيالسي (رقم ١٧٦٧).","vol":"5","page":2451},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة (١) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، وابن المنكدر، عن جابر.\nواستدركه الحاكم (٢) من حديث وكيع، وهو معلول.\nورواه أبو قرة في \"سننه\" عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعا.\nوقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٣): روي من وجوه إلاّ أنّها عند أهل العلم بالحديث (٤) معلولة.\n\n٢١٢٦ - [٥٢١٩]- حديث عبد الرحمن بن عوف: دعتني أمّي إلى قريب لها، فراودني في المهر، فقلت: إنْ نكحتها فهي طالق ثلاثًا، ثم سألت النبي - ﷺ - فقال: \"انْكِحْهَا؛ فَإنَّه لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح\".\nلم أجد له أصلًا من حديث عبد الرحمن بن عوف، لكن قريب من هذه القصّة:\n[٥٢٢٠]- ما أورده الدّارقطني (٥) من حديث زيد بن علي بن الحسين، عن آبائه: أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، فقال: \"هَل كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢٠).\n(٣) الاستذكار (١٨/ ١٢٢).\n(٤) [ق/٥٤١].\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٩ - ٢٠).","vol":"5","page":2452},{"text":"مِلْكٍ؟ \" قال: لا. قال: \"لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا\". وإسناده ضعيف.\n[٥٢٢١]- وأورد أيضا (١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - ﷺ - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.\n\n٢١٢٧ - [٥٢٢٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء\".\nالدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا.\n[٥٢٢٣]- والبيهقي (٤) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.\n[٥٢٢٤]- وقال أحمد في \"العلل\" (٥): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (٦) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.\nقلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٣٥ - ٣٦).\n(٢) علل الدّارقطني (٥/ ١٩٥).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٧٠).\n(٤) المصدر نفسه.\n(٥) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (٢/ ٣١٨/ رقم ٢٤١١).\n(٦) في العلل: (السنة)، وفي \"م\" و\"هـ\": (اليت) بالياء.","vol":"5","page":2453},{"text":"٢١٢٨ - [٥٢٢٥]- قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: \"الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن\".\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.\nورواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: \"طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان\".\nوفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.\n[٥٢٢٦]- وفي \"السنن\" (٨) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: \"طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان\".\nورواه البيهقي (٩) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٤).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٩٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٩٧).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).\n(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢١٨٩)، سنن الترمذي (رقم ١١٨٢)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٨٠).\n(٩) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).","vol":"5","page":2454},{"text":"٢١٢٩ - [٥٢٢٧]- حديث: أنّ ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إني طلّقت امرأتي سُهيمة البتّة، ووالله ما أردت إلا واحدةً، فرَّدَهَا عليه.\nالشافعي (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤). واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧).\nوأعلّه البخاري (٨) بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٩): ضعفوه.\nوفي الباب:\n[٥٢٢٨]- عن ابن عباس، رواه أحمد (١٠) والحاكم (١١)، وهو معلول أيضا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٦٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٠٦).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١١٧٧).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٥١).\n(٥) كما في سنن الدراقطني (٤/ ٣٣).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٧٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).\n(٨) العلل الكبير (ص ١٧١).\n(٩) التمهيد (١٥/ ٧٩) وأشار إلى وجود اختلاف فيه.\n(١٠) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٦٥).\n(١١) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٩١).","vol":"5","page":2455},{"text":"٢١٣٠ - [٥٢٢٩]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ\".\nأبو موسى المديني في \"ذيل الصحابة\" من حديث معدي كرب.\n[٥٢٣٠]- وروى البيهقي (١) من حديث ابن عباس: \"مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ إِن شَاء الله، فَلا شَيْءَ عَلَيْه، وَمَنْ قَال لِغُلامِه: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شاءَ الله، أَوْ عَلَيْه الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ الله فَلَا شَيْءَ عَلَيْه\". وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، وفي ترجمته أورده ابن عدي في \"الكامل\" (٢) وضعفه.\n[٥٢٣١]- قال البيهقي (٣): وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.\nوالرّاوي عنه الجارود بن يزيد ضعيف (٤).\nوفي الباب:\nعن ابن عمر، سيأتي في \"كتاب الإيمان والنذور\".\n\n٢١٣١ - قوله: الاستثناء معهود، وفي القرآن والسنة موجود.\nهو كما قال، أمَّا آيات القرآن فكثيرة، ووقع في \"كتاب الاستثناء\" للقرافي عَدُّ آيات الاستثناء الواقعة فيه.\nوأمّا السنّة؛ فكثيرة، كحديث: \"لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٦١).\n(٢) الكامل، لابن عدي (١/ ٣٣٨) وقال: \"منكر\".\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٦١).\n(٤) [ق/٥٤٢].","vol":"5","page":2456},{"text":"[٥٢٣٢]- وحديث أبي داود في قصة الفتح: \"والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيشًا، والله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا -ثلاثًا، ثمّ قَال-: إنْ شَاءَ الله\". أخرجه أبو داود (١) وابن حبان (٢).\n[٥٢٣٣]- وفي \"السنن الأربعة\" (٣) عن ابن عمر مرفوعا: \"مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فقال: إنْ شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ\".\n[٥٢٣٤]- وفي \"الكامل\" (٤) لابن عدي حديث ابن عباس، المتقدم قبله.\n\n٢١٣٢ - قوله: وكثيرا ما وقع في كلام رسول الله - ﷺ - أنّه كرّر اللّفظ الواحِدَ.\nهو كما قال؛\n[٥٢٣٥]- ففي البخاري (٥) عن أنس: أنّ النّبي - ﷺ - كان إذا تَكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا، وإذا سلّم سلم ثلاثًا.\n[٥٢٣٦]- وفي مسلم (٦) عن ابن مسعود: كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سَأل سأل ثلاثًا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٢٨٦).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٤٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢٦١)، وسنن الترمذي (رقم ١٥٣١)، وسنن النسائي (رقم ٣٧٩٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢١٠٥).\n(٤) الكامل (٧/ ٢٠٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٩٤).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٧٩٤).","vol":"5","page":2457},{"text":"ولأحمد (١) وابن حبان (٢) عنه: كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا، ويستغفر ثلاثا.\n* وتقدم قوله: \" ... فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ\" في حديث: \"لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ... \".\n* وفي حديث ذكر الكبائر قال: \" ... ألَا وَقَوْلُ الزّورِ\"، فما زال يكرّرها.\n* وفي قصة الفتح قال. \"وَالله لأَغزُوَنَّ قُرَيشًا\". ثلاثًا ..\n\n٢١٣٣ - قوله -مستدلًا على إمكان الصّعود إلى السّماء والطّيران عقلا- بأنّه قد أسري برسول الله - ﷺ -، ورفع عيسى ﵇ إلى السّماء، وأعطي جعفر جناحين يطير بهما.\nأمَّا الإسراء بالنبي - ﷺ -؛ فمبني على أن ذلك كان بجسده، وهو قول الأكثر،\nكما قاله عياض (٣) -قال: وسياق مسلم (٤) من طريق حماد عن ثابت، عن أنس ابن مالك بن صعصعة دالّ عليه- والله أعلم.\nوأمّا رفع عيسى؛ فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنّه رفع ببدنه حيًّا،\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٩٧).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٢٣).\n(٣) في إكمال المعلم (١/ ٤٩٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٦٤).","vol":"5","page":2458},{"text":"وإنما اختلفوا هل مات قبل أن يرفع أو نام فرفع؟\nوأمّا قصة جعفر بن أبي طالب؛ فالأحاديث متفقة على أنّه لم يُعطَ الجناحين إلا بعد موته، فلا يتمّ الاستدلال به:\n[٥٢٣٧]- ففي الترمذي (١) وابن حبان (٢) من حديث أبي هريرة مرفوعا: \"أُرِيتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ\".\n[٥٢٣٨]- وللطبراني (٣) من حديث ابن عباس مرفوعا: \"إنَّ جَعْفَر بن أَبِي طَالِبٍ يَمُرّ (٤) مَعَ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ الله مِنْ يَدَيْهِ ... \". الحديث.\n[٥٢٣٩]- وفي البخاري (٥) عن الشعبي: أنّ ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السَّلام عليك يا ابن ذي الجناحَيْنِ.\n[٥٢٤٠]- وأورده الحاكم (٦) من طرق، عن البراء، وعن ابن عباس، وإسنادهما ضعيف.\n[٥٢٤١]- وروي عن علي في \"الكامل\" (٧) لابن عدي.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٣٧٦٣).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٠٤٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٤٦٦، ١٤٦٧، ١٤٧٤).\n(٤) في \"م\": (يطير).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٧٠٩).\n(٦) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٠، ٢٠٩).\n(٧) الكامل (٣/ ٤٣٤)، وقال: \"هو باطل عن الثوري\". وقال: ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ١١٣): \"وهو واهٍ\".","vol":"5","page":2459},{"text":"* حديث: \"الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شُرُوطِهِمْ\".\nتقدم في \"البيوع\".\n* حديث: \"صُوموا لِرُؤيتِه ... \".\nتقدم في \"الصّوم\".\n****","vol":"5","page":2460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-572>ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق</span>\n٢١٣٤ - [٥٢٤٢]- حديث: أنّ رجلًا على عهد عُمر قال لامرأته: حَبلك عَلى غَارِبكِ، فقال الرجل: أردت الفراق، قال: هو ما أردت.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، أنه بلغه: أنّه كتب إلى عمر من العراق، أن رجلا (٣) قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله: أن مُرْه فليوافِنِي في الموسم، فذكره ... وفيه: أنّه استحلفه عند البيت، فقال: أردت الفراق، فقال: هو ما أردت.\n[٥٢٤٣]- ورواه البيهقي (٤) من طريق غسان بن مضر، عن سعيد بن زيد، عن أبي الحلال العتكي: قال: جاء رجل إلى عمر، فقال عمر: واف معنا الموسم، فأتاه الرّجل في المسجد الحرام، فقال: أترى ذلك الأصلع الّذي يطوف، اذهب إليه فَسَلْه، ثمّ ارجع. فذهبت إليه، فإذا هو علي .. فذكر الحديث، وأنه قال له: استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا، فقال الرجل: أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطّلاق، فقال: بانت منك.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٥١).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٤٣٦).\n(٣) [ق/٥٤٣].\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٣٤٣).","vol":"5","page":2461},{"text":"وفي الباب:\n[٥٢٤٤]- حديث عائشة في قصّة بنت الْجَوْن، حيث قال لها النبي - ﷺ -: \"الْحَقِي بِأَهْلِكِ\". أخرجه البخاري (١)، قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري، وفيه: \"الْحَقِي بِأَهلك\" جعلها تطليقةً.\nقال: وهذا من قول الزهري.\n[٥٢٤٥]- وفي \"الصحيحين\" (٢) حديث كعب بن مالك في تخلّفه عن تبوك، فقيل له: اعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: \"بَل اعْتَزِلْهَا\"، فقال لها: الْحَقي بأهلكِ فكوني عندهم. فلم يرد الطّلاقَ، فلم تُطلَّق.\n\n٢١٣٥ - [٥٢٤٦]- حديث: أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبتَ ليستْ عليك بحرامٍ، ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ...﴾ الآية.\nالنسائي (٣) بهذا، وزاد في آخره: عليك أغلظ الكفارة؛ عتق رقبة.\n[٥٢٤٧]- وفي \"الصحيحين\" (٤) عن ابن عباس: في الحرام يَمينٌ يكفِّرها.\n[٥٢٤٨]- وللبخاري (٥): إذا حرّم امرأته فليس بشيء، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٢٥٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٤١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٢٧٦٩).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٢٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٩١١)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٧٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٢٦٦).","vol":"5","page":2462},{"text":"فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾.\n\n٢١٣٦ - [قوله] (١): اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (٢) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.\n[٥٢٤٩]- أمَّا أبو بكر؛ فقال ابن أبي شيبة (٣): حدثنا عبد الرّحمن بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك: أنّ أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته هي عليّ حرام فليست بحرام، وعليه كفارة يمين. وهذا ضعيف، ومنقطع أيضا.\n[٥٢٥٠]- وأمّا عائشة، فرواه البيهقي (٤) والدارقطني (٥) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عنها: أنها قالت: في الحرام يمين تكفّر.\nوأمّا عمر؛ فقال البيهقي: اختلفت الرواية فيه عن عمر:\n[٥٢٥١]- فروى عنه أنّه قال فيه: هو يمين يكفّرها.","vol":"5","page":2463},{"text":"[٥٢٥٢]- وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.\nثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.\nلكن له شاهد:\n[٥٢٥٣]- أخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.\nوالثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.\nوأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي (٢): روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.\n[٥٢٥٤]- قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل (٣) امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.\n[٥٢٥٥]- وفي \"الموطأ\" (٤) عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.\n[٥٢٥٦]- وروى عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٦٠، ١١٣٩١).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١).\n(٣) [ق/٥٤٤].\n(٤) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٥٢).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٧٢).","vol":"5","page":2464},{"text":"قال: هي ثلاث.\n[٥٢٥٧]- ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.\nوهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.\n[٥٢٥٨]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.\nوسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢).\n* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.\nوأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.\n[٥٢٥٩]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.\nوهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.\n[٥٢٦٠]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.\nوهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.\n[٥٢٦١]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٧٣).\n(٢) المحلى (١٠/ ١٢٥).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١).\n(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٤٦١).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٦٦).","vol":"5","page":2465},{"text":"[٥٢٦٢]- وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.\nوكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.\n\n٢١٣٧ - [٥٢٦٣]- قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.\nالبيهقي (١) من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.\nوفي الباب:\n[٥٢٦٤]- عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢) وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>تنبيه</span>\n[٥٢٦٥]- روى العقيلي (٣) من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٨ - ٤٩).\n(٣) الضعفاء، للعقيلي (٢/ ٢١١ - ٢١٢).","vol":"5","page":2466},{"text":"القصّة مرفوعا، قال: فقال النبي - ﷺ -: \"لا قيلولة في الطّلاق\"، ذكره ابن أبي حاتم في \"العلل (١)، عن أبي زرعة، وأنه واهٍ جدًّا.\n\n٢١٣٨ - [٥٢٦٦]- حديث: أنّ عمر سُئل عمّن طلّق طلقتَيْن فانقضت عدَّتُها، فتزوّجها غيره، وفارقها، ثمّ تزوَّجها الأوّل، فقال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.\nرواه البيهقي (٢) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحين، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة.\nوعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سألت عمر عن رجل ... فذكره.\nوإسناده صحيح.\n\n٢١٣٩ - [٥٢٦٧]- حديث: أنّ نُفيعا -وكان عبدًا لأمّ سلمة- سأل عثمان وزيدًا فقال: طلّقت امرأتي وهي حُرّة تطليقتَيْن؟ فقالا: حرمت عليك.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) والشافعي (٤) عنه، به، وأتم منه.\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦/ رقم ١٣١٢).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥).\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٤).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٩٥).","vol":"5","page":2467},{"text":"[٥٢٦٨]- ورواه (١) عبد الرزاق (٢) من وجه آخر، عن أم سلمة: أنّ غلامًا لها طلّق امرأةً لَه حرّة تطليقتَيْن، فاستفتت أمّ سلمة النبي - ﷺ - فقال: \"حَرُمَتْ عَلَيْه\".\nوفي إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك.\n\n٢١٤٠ - [٥٢٦٩]- حديث: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلّق امرأتَه الكَلْبيّة في مرض موته، فورَّثَها عثمان.\nعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٣) عن ابن جريج: أخبرني بن أبي مُليكة أنّه سأل عبد الله بن الزّبير فقال له: طلّق عبد الرّحمن بن عوف بنت الأصبغ الكلبيّة، فبتَّها، ثمّ مَات، فورّثها عثمان في عدَّتها.\nورواه الشافعي (٤) عن مسلم، عن ابن جريج، به، وسَمَّاها تُمَاضر، وقال: هذا حديث متّصل. وزاد: قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تَرث مبتوتةٌ.\n[٥٢٧٠]- ورواه مالك في \"الموطأ\" (٥) عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله ابن عوف. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتّة، وهو مريض، فورَّثَها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدّتها.\nقال الشافعي: هذا منقطع، وحديث ابن الزبير متصل.\n_________\n(١) [ق/٥٤٥].\nفي هامش \"الأصل\" ما نصّه: \"بلغ مقابلةً على نسخةٍ عُرضت على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه ﵀\".\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٩٥٢).\n(٣) عبد الرزاق (رقم ١٢١٩٢).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٩٤).\n(٥) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧١).","vol":"5","page":2468},{"text":"٢١٤١ - [٥٢٧١]- قوله: وكان الطلاق في هذه القصّة بسؤالها.\nمالك (١) عن ربيعة: بلغني أنّ عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلِّقَها، فقال: إذا حِضت ثمّ طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مَرِض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلَّقها البتَّة، أو تطليقةً لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-574>تنبيه</span>\nتماضر - بضمّ التّاء المثناة.\nوالأصبغ: بغين معجمة.\n\n٢١٤٢ - قوله: وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام بن هشام:\nوَمَا مِثْلُهُ فيِ النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكَا ... أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُه (٢)\nكذا وقع فيه وفي \"المهذب\" (٣): قال يمدح هشام بن إبراهيم، خال هشام بن عبد الملك!\nقال النووي (٤): الصّواب: يمدح إبراهيمَ بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك. انتهى.\nوهو صوابٌ لكن فيه خطأ أيضا، والصّواب: أنّه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٢).\n(٢) لسان العرب (١٠/ ٤٩٢) مادة (ملك).\n(٣) المهذّب، للشيرازي (٢/ ٨٦).\n(٤) في تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (٢/ ٥٨٧).","vol":"5","page":2469},{"text":"ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في \"أنساب الزبير\" (١) وغيرها.\n\n٢١٤٣ - [٥٢٧٢]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.\nالحاكم (٢) والبيهقي (٣) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.\n[٥٢٧٣]- وروى البيهقي (٤) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.\nقال: روي مثله عن ابن عباس،\n\n٢١٤٤ - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (٥) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.\nلا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا\n_________\n(١) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص ٢٤٦ - ٢٤٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٣).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٦).\n(٤) المصدر السابق (في الموضع نفسه).\n(٥) نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت ٣٠٦ هـ)، والمسألة السريجيَّة، وتسمى \"مسألة الدور\"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية، وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته: \"متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا\" - =","vol":"5","page":2470},{"text":"فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.\nوهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.\nقلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.\nفأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.\n****\n_________\n= ووجه الدور: أته متى طلقّها الآنَ وقع قبله ثلاثًا، ومتى وقع قبله ثلاثًا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه فانتفى. وقد استوعب الحديث عنها ابن حجر المكي في كتابه: (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) (٨/ ١١٤ - ١١٦).","vol":"5","page":2471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-575>(٤٨) كِتَابُ الرَّجْعَةِ</span>","vol":"5","page":2473},{"text":"* حدثنا ابن عمر في قصة طلاقه: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا\".\nتقدم.\nوفي الباب:\n\n٢١٤٥ - [٥٢٧٤]- حديث ابن عباس، عن عمر: كان النبي - ﷺ - طلق حفصة، ثمّ راجعها.\nأخرجه (١) أبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥). وأخرج (٦) له شاهدا، عن أنس.\n* حديث: أنّه قال لركانة: \"ارْدُدْهَا ... \".\nتقدم، لكن بلفظ: \"ارْتَجِعْهَا\".\n\n٢١٤٦ - [٥٢٧٥]- حديث: \"يُجَمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ في بَطْنِ أُمِّهِ؛ أَرْبَعُونَ يَومًا نُطْفَةً، وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلقَةً، وَأَرْبَعُونَ يَومًا مُضْغةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ\".\n_________\n(١) [ق/٥٤٦].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٨٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٥٦٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠١٦).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٧).\n(٦) المصدر السابق (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).","vol":"5","page":2475},{"text":"متفق على صحّته (١) عن ابن مَسعود.\n\n٢١٤٧ - [٥٢٧٦]- حديث: أن عمران بن حصين سُئل عمّن راجع امرأةً ولم يشهد؟ فقال: راجع في غير سنة، فيشهد الآن.\nأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) واللفظ له، وهو أتم. زاد الطبراني (٥) في رواية: واستغفر الله.\n\n٢١٤٨ - [٥٢٧٧]- حديث: أنّ عثمان أتى بامرأة وَلدتْ لستّة أشهر، فتشاور القوم في رَجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، والفصال في عامَيْن، فكان أقلَّ الحمل ستّة أشهر.\nمالك في \"الموطأ\" (٦): أنّه بلغه: أن عثمان ...\nلكن فيه: أنّ المناظر في ذلك عليّ لا ابن عباس.\n[٥٢٧٨]- ورواه ابن وهب -بسندٍ صحيح- عن عثمان، وأنّ المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في \"أحكام القرآن\" من طريق\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٢٠٨، ٣٣٣٢، ٦٥٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٤٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢١٨٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٢٥).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٣٧٣).\n(٥) المعجم الكبير (ج ١٨/ ١٨١/ رقم ٤٢٠).\n(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٢٥).","vol":"5","page":2476},{"text":"الأعمش، أخبرني صاحبٌ لابن عباس، قال: تزوجت امرأةً فولدت لستّة أشهر من يوم تزوّجت، فأُتِي بها عثمان، فأراد أن يرجمها، فقال ابن عباس لعثمان: إنّها إن تخاصمكم بكتاب الله تَخْصِمْكم.\n[٥٢٧٩]- ورواه الحاكم في \"المستدرك\" (١) من حديث أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن عمر. والمناظر له في ذلك علي بن أبي طالب. والله أعلم.\n\n٢١٤٩ - قوله: وحكى القُتَيبي وغيره: أنّ عبد الملك بن مروان وُلِد لستّة أشهر.\nهكذا ذكر ابن قتيبة في \"المعارف\" (٢)، وذكر ابن دريد في \"الوشاح\": أنّه ولد لسبعة أشهر.\n****\n_________\n(١) لم أجده في المستدرك، له، وإنما أخرجه السنن الكبرى (٧/ ٤٤٢) من طريق الحاكم، ولما ذكره ابن الملقن في (البدر المنير) (٨/ ١٣٢ - ١٣٣) أطلق ذكر الحاكم، ولم يعزه إلى المستدرك.\n(٢) المنصوص في المعارف، لابن قتيبة (ص ٥٩٥) عبد الله بن مروان، وليس \"عبد الملك\"، ولست أدري إن كان ذلك متصحّفًا، فإن العجلي في (الثقات) (٢/ ١٠٥/ رقم ١١٤١) والقرطبي في (التفسير) (٩/ ٢٨٦) ذكرا ذلك لعبد الملك بن مَروان، ولم أر ذلك في المسمَّيْنَ بعبد الله بن مروان، والله أعلم.","vol":"5","page":2477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-576>(٤٩) كِتَابُ الإِيلاءِ</span>","vol":"5","page":2479},{"text":"* حديث: \"مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرهَا خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِه\".\nمتفق عليه (١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة. وسيأتي في \"الأيمان\".\n\n٢١٥٠ - [٥٢٨٠]- حديث: \"الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ\".\nابن ماجه (٢) عن ابن عباس بلفظ: \"إنّمَا الطَّلَاقُ ... \".\nوفيه قصة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الطبراني في \"الكبير\" (٣) وفيه يحيى الحماني.\nورواه ابن عدي (٤)، والدّارقطني (٥) من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف.\n\n٢١٥١ - [٥٢٨١]- قوله: رووا: أنّ عمر كان يطوف ليلًا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها:\nأَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُه ... وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٦٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٥٢).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٨١).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٨٠٠).\n(٤) الكامل، لابن عدي (٦/ ١٤) ترجمة (الفضل بن مختار البصري).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨).","vol":"5","page":2481},{"text":"الحديث، وفيه: فسأل عمر من النّساء: كم تصبر المرأةُ (١) عن زوجها، تصبر شهرًا؟ فقلن: نعم، قال: تصبر شهرين؟ فقلن: نعم. قال: ثلاثة أشهر؟ قلن: نعم، ويقلّ صبرها، قال: أربعة أشهر؟ قلن: نعم ويَفنى صبرُها -فكتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر، أن يردّوهم.\n\n٢١٥٢ - [٥٢٨٢]- ويروى: أنّه سأل عن ذلك حفصة، فأجابت بذلك.\nقلت: لم أقف عليه مفَّصلا هكذا، وإنما:\n[٥٢٨٣]- روى البيهقي في أوائل \"كتاب السير\" (٢) من رواية مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، فذكره بمعناه، وفيه الشعر. فقال عمر لحفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستّة أشهر، أو أربعة أشهر.\nكذا ذكره بالشّك، ورواه ابن وهب، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، فأرسله، وجزم بستة أشهر. قال ابن وهب: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم، منهم ابن سمعان قال: بلغنا أنّ عمر ... فذكره، وقالت: نصف سنة، فكان يجهّز البعوثَ ويُقْفِلُهم في ستّة أشهر.\n[٥٢٨٤]- ورواه الخرائطي في \"اعتلال القلوب\" من طرقٍ منها: عن سعيد بن جبير، وفيها يقولون: إنّ هذه المرأة هي أمّ الحجاج بن يوسف.\nقلت: ولا يصح ذلك.\n_________\n(١) [ق/٥٤٧].\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٢٩).","vol":"5","page":2482},{"text":"[٥٢٨٥]- وروى عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، أخبرني من أصدّق: أنّ عمر بينا هو يطوف سَمع امرأةً ... فذكره. فقال: مَا لكِ؟ قالت: أَغْزَيْتَ زوجي منذ أربعةِ أشهر. فسأل حفصة، فقالت: ثلاثة أشهر، وإلا فأربعة. فكتب عمر لا يحبس أكثر من أربعة.\n[٥٢٨٦]- ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر، عن زيد بن أسلم، فقالت حفصة: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر.\n****\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٥٩٣، ١٢٥٩٤).","vol":"5","page":2483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-577>(٥٠) كِتَابُ الظِّهَارِ</span>","vol":"5","page":2485},{"text":"٢١٥٣ - [٥٢٨٧]- حديث: أنّ أوس بن الصّامت ظاهر من زوجته خَوْلة بنت ثعلبة -على اختلاف في اسمها ونسبها- فأتت رسول الله - ﷺ - تشتكيه، فأنزل الله ﷿: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.\nالحاكم (١) وابن ماجه (٢) من حديث عروة، عن عائشة، قال: تبارك الذي وسع سمعُه كل شيء؛ إنِّي لأسمع كلامَ خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضُه، وهي تشتكي إلى رسول الله - ﷺ - ... فذكر الحديث. وفي آخره: قال: وزوجها ابن الصّامت. وأصله في البخاري (٣) من هذا الوجه، إلا أنّه لم يسمِّها.\n[٥٢٨٨]- ورواه أبو داود (٤) من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر مِنّي زوجي أوس بن الصّامت .. فذكر الحديث.\n[٥٢٨٩]- ورواه الحاكم أيضا (٥) وأبو داود (٦) من رواية عروة أيضا، من وجه آخر، عنه، عن عائشة قالت: كانت جميلهُ امرأة أوس بن الصّامت وكان امرءًا بِه لَمَم، فإذا اشتد به لممُه ظاهر من امرأته.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٨١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٦٣).\n(٣) صحيح البخاري -كتاب التوحيد- باب: (وكان الله سميعا بصيرا).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٢١٤) وفيه: (خويلة).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٨١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٢١٩).","vol":"5","page":2487},{"text":"وفي رواية لأبي داود (١) عن عطاء، عن أوس بن الصامت، أخي عبادة ... فذكر طرفا منه، وقال: هذا مرسل، لم يدركه عطاء.\nوفي \"تفسير ابن أبي حاتم\": خولة بنت الصامت، وهو وهم، والصّواب زوج ابن الصّامت، ورجّح غير واحد أنها: خولة بنت ثعلبة.\n[٥٢٩٠]- وروى الطبراني في \"الكبير\" (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عباس: أن المرأة خويلة بنت خويلد، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف.\n\n٢١٥٤ - [٥٢٩١]- حديث: أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها، حتى ينصرف رمضان، فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: \"اعْتقْ رَقَبَةً\".\nثمّ أعاده في موضع آخر بلفظ: ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، ثم وطئها في المدّة، فأمره النبي - ﷺ - بتحرير رقبة.\nأمّا اللفظ الأول، فرواه الحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن ابن ثوبان، وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمّه إن غشيها، حتى يمضي رمضان ... الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢١٨).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٦٨٩).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٨٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٤).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٩٠).","vol":"5","page":2488},{"text":"وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (١) والحاكم (٢) وأصحاب (٣) \"السنن\" (٤) إلا النّسائي من حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفت أن أصيب من امرأتي شيئًا، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة تَكَشَّف لي منها شيءٌ، فما لبثت أن نَزوت عليها ... فذكر الحديث.\nوأعله عبد الحق (٥) بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة.\nقلت: حكى ذلك الترمذي (٦) عن البخاري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>تنبيه</span>\nنصّ الترمذي (٧) على أنّ سلمة بن صخر يقال له: [سلمان] (٨) بن صخر أيضا.\nوهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار، وتعقبه ابن الرِّفعة بأن الّذي في السنّن لا حجّة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقَّت لا معلّق، واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحّة ما قال الرّافعي. والله أعلم.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٣).\n(٣) [ق/٥٤٨].\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٢١٣)، سنن الترمذي (رقم ١١٩٨)، وقال: \"حديث حسن\"، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٦٤).\n(٥) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٥).\n(٦) العلل الكبير (ص / ١٧٥ رقم ٣٠٦).\n(٧) في الموضع السابق.\n(٨) في الأصل: (سليمان) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2489},{"text":"٢١٥٥ - [٥٢٩٢]: حديث: أنّه - ﷺ - قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: \"لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر\" ..\nويروى: \"اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر\" ..\nأصحاب \"السنن\" (١)، وصححه التّرمذي، والحاكم (٢) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال: \"لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله\"، لفظ النسائي.\nوفي روايةٍ له (٣): \"اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ\".\nوفي رواية لأبي داود (٤) قال: \"فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ\". ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (٥) والنسائي بالإرسال.\nوقال ابن حزم (٦): رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.\n[٥٢٩٣]- وفي \"مسند البزار\" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال: \"كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢٥)، سنن الترمذي (رقم ١١٩٩)، سنن النسائي (رقم ٣٤٥٧)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٦٥). قال الترمذي: \"حسن صحيح غريب\".\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٥٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٢٢١).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٢٤/ رقم ١٣٠٧).\n(٦) المحلى (١٠/ ٥٥).","vol":"5","page":2490},{"text":"وفي الباب:\n[٥٢٩٤]- عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضًا (١) باختصار، ولفظه عن النبي - ﷺ - في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: \"كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ\". وقال: حسن غريب. وبالغ أبو بكر بن العربي (٢) فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.\n\n٢١٥٦ - [٥٢٩٥]- حديث عمر: إذا ظاهر الرَّجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن، فعليه كفارة واحدة.\nالبيهقي (٣) من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر.\n[٥٢٩٦]- ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وعن عمر جميعا، في رجل ظاهر من أربع نسوة ... -وفي رواية ابن المسيب- من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.\nقال البيهقي: وبه قال عروة، والحسن، وربيعة، وقال مالك: هو الأمر عندنا.\n****\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١١٩٨).\n(٢) عارضة الأحوذي (٥/ ١٧٥).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٨٣، ٣٨٤).","vol":"5","page":2491},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-579>(٥١) كِتَابُ الكفَّارَاتِ</span>","vol":"5","page":2493},{"text":"* حديث: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات ... \".\nتقدم في \"الوضوء\" وفي غيره.\n\n٢١٥٧ - [٥٢٩٧]- حديث: روي أنّ رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - ومعه أعجميّة أو خرساء، فقال: يا رسول الله - ﷺ - عليّ عتق رقبة؟ فهل يجزي عنّي؟ فقال النبي - ﷺ - لها: \"أَيْنَ الله؟ \" فأشارت إلى السّماء، ثم قال لها: \"مَنْ أنا؟ \" فأشارت إلى أنّه رسول الله، فقال: \"أَعْتقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ\".\nمالك في \"الموطأ\" (١) من حديث معاوية بن الحكم -وأكثر الرّواة عن مالك يقولون: عمر بن الحكم، وهو من أوهام مالك في اسمه- قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: إنّ جارية لي كانت تَرعى لي غنمًا، فجئتها وقد أكل الذّئب منها شاة، فلطمتُ وجههَا، وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله: \"أَيْنَ الله؟ \" قالت: في السّماء، قال: \"مَنْ أَنَا؟ \" قالت: أنت رسول الله. قال: \"فَأَعْتقْهَا\".\n[٥٢٩٨]- وروى أحمد (٢) عن عبد الرّزاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عبيد الله، عن رجل من الأنصار أنّه جاء بأَمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسول الله،\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٧٦ - ٧٧٧).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٥١ - ٤٥٢)، تحرف فيه: (عبيد الله) مصغرًا إلى (عبد الله) مكبرًا، وهو على الصواب في الطبعة المحققة (٢٥/ ١٩/ رقم ٥٧٤٣) وأشار المحقق في الهامش إلى وقوع هذا التحريف في بعض نسخ المسند.","vol":"5","page":2495},{"text":"إنَّ عليَّ عتقَ رقبة مؤمنةٍ، فإن كنتَ ترى هذه مؤمنة، أعتقها، فقال لها: \"أَتَشْهَدِينَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله؟ \" قالت: نعم. قال: \"أَتَشْهَدِينَ أنّي رَسولُ الله؟ \" قالت: نعم. قال: \"أَتُؤْمِنينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ \" قالت: نعم. قال رسول الله - ﷺ -: \"فَأَعْتِقْهَا\".\nوهذه الرّواية تدلّ على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث، كما قال الشافعي (١).\n[٥٢٩٩]- ورواه أبو داود (٢) من حديث عون بن عبد الله، [عن عبد الله] (٣) بن عتبة، عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أتى النبي - ﷺ - بجاريةٍ سوداءَ فقال: يا رسول الله إنّ عليّ رقبة مؤمنةً، فقال لها: \"أَيْنَ الله؟ \" فأشارت إلى السّماء بإصبعها. فقال لها: \"فَمَنْ أنَا؟ \" فأشارت إلى النّبي - ﷺ - وإلى السّماء -يعني أنت رسول الله- فقال: \"أَعتِقْهَا فَإِنَّها مُؤْمِنَةٌ\".\nورواه الحاكم في \"المستدرك\" (٤) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة، حدثني أبي، عن جدي، فذكره.\nوفي اللّفظ مخالفة كثيرة، وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف، إلا أنّه ليس في شيء من طرقه: أنها خرساء.\n[٥٣٠٠]- وفي \"كتاب السنة\" لأبي أحمد العسّال من طريق أسامة بن زيد،\n_________\n(١) الأم للشافعي (٥/ ٢١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٨٤).\n(٣) ساقط من النسخ الخطية التي عندي، وكذلك من بعض نسخ (البدر المنير) وثبت في بعضها كما أشار إليه محققاه (٨/ ١٦٥)، وهو كذلك في \"سنن أبي داود\".\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٥٨).","vol":"5","page":2496},{"text":"عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: جاء حاطب إلى رسول الله بجارية له فقال: يا رسول الله، إنّ عليَّ رقبةً، فهل يجزي هذه عني؟ قال: \"أَيْنَ رَبُّكِ؟ \" فأشارت إلى السماء، فقال: \"أعْتِقْهَا؛ فإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ\".\n[٥٣٠١]- وروى أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) من حديث الشّريد بن سويد، قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن يُعتَق عنها رقبةٌ، وعندي جاريَةٌ سوداء، قال: \"ادْعُ بِهَا .... \". الحديث.\n[٥٣٠٢]- وفي الطبراني \"الأوسط\" (٥) من طريق ابن أبي ليلى، عن المنهال، والحكم، عن سعيد، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إنّ علي رقبةً، وعندي جارية سوداء أعجميّة ... فذكر الحديث. وهو عند أحمد (٦) من حديث أبي هريرة نحوه.\n* قوله: ولأنه لا عتق فيما لا يملك ابن آدم.\nهو حديث تقدم ذكره، من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٤/ ٢٢٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٨٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٦٥٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٩).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٥٥٢٣)، وليس فيه وصف: \"سوداء أعجمية\".\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٩١).","vol":"5","page":2497},{"text":"* قوله: والاعتبار بمدّ رسول الله - ﷺ -، وهو رطل وثلث، والصاع أربعة أمداد.\nتقدم في \"باب زكاة الفطر\".\n* قوله: واحتجّ أصحابنا بما روي في حديث الأعرابي الّذي جامع في نهار رمضان، أن النبي - ﷺ - أَتَى بعَرَق من تمر، فيه خمسة عشر صاعا ... الحديث.\nأخرجه أبو داود، وقد تقدم في \"كتاب الصيام\" (١).\n[٥٣٠٣]- وأخرج أبو داود (٢) من حديث عائشة: فأَتى بَعَرَق فيه عشرون صاعًا.\n[٥٣٠٤]- وفي الترمذي (٣) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن سلمان بن صخر، فذكر القصّة وفيه: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعًا.\n****\n_________\n(١) [ق/ ٥٥٠].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٩٥).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٠).","vol":"5","page":2498},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>(٥٢) كِتَابُ اللِّعَان</span>","vol":"5","page":2499},{"text":"٢١٥٨ - [٥٣٠٥]- حديث ابن عباس: أنّ هلال بن أميّة قذف امرأتَه عند رسول الله - ﷺ - بشريكٍ بن سحماء، فقال النبي - ﷺ -: \"الَبيِّنَة أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ... \". الحديث، وفي آخره: فنزل جبريل بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...﴾ الآيات.\nالبخاري (١) بهذا اللفظ سوى (٢) قوله: فنزل جبريل، قال: فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...﴾ فقرأ إلى أن بلغ ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فذكر الحديث بطوله.\nوفي رواية أخرى (٣): فنزل جبريل.\nوفي الباب:\n[٥٣٠٦]- عن أنس رواه مسلم (٤) من طريق ابن سيرين: أنّ أنس بن مالك قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريكٍ بن السّحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أوّل من لَاعَن ... الحديث.\n\n٢١٥٩ - [٥٣٠٧]- قوله: وهذا المرمي بالزّنا سُئل فأنكر، ولم يحلِّفه رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٧).\n(٢) ليس لهذا الاستثناء وجهٌ، فاللّفظ عند البخاريّ بتمامه في سياقٍ واحدٍ.\n(٣) نفس الرواية السابقة.\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٩٦).","vol":"5","page":2501},{"text":"هذا رواه البيهقي (١) من طريق مقاتل بن حيان في \"تفسيره\" مرسلًا أو معضلًا في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...﴾ قال: فأرسل رسول الله - ﷺ - إلى الزّوج والخليل والمرأة، فقال النبي - ﷺ -: \"ويْحَكِ مَا يَقُول ابنُ عَمِّكِ؟ \" فقال: أُقسم بالله إنّه ما رأى ما يَقول، وإنه لمن الكاذبين. ثم لم يذكر أنّه أَحلَفه.\nقال البيهقي: فلعلّ الشّافعي أخذه من هذا التفسير، فإنّه كان مسموعًا له، ولم أجده موصولا.\n\n٢١٦٠ - [٥٣٠٨]- قوله: قال عمر -لزانٍ قُدِّم لِيقام عليه الحد وادّعى أنه أوّل ما ابتلي به-: إن الله تعالى كريمٌ لا يَهتك السّتر أوّل مرّة.\nهذا لم أره في حقّ الزّاني، إنما:\n[٥٣٠٩]- أخرجه البيهقي (٢) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس: أنّ عمر أُتيَ بسارقٍ فقال: والله ما سرقت قطّ قبلها. فقال: كذبت ما كان الله ليسلم عبدًا عند أوّل ذنب، فقطعه. إسناده قوي.\n\n٢١٦١ - [٥٣١٠]- حديث سهل بن سعد: أن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيتَ رجلًا وَجد مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ قال: \"قَد أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٠٧ - ٤٠٨).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٦).","vol":"5","page":2502},{"text":"بِهَا\". قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع النَّاس عند رسول الله - ﷺ -.\nمتفق عليه (١) من حديثه وفي آخره قال: فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ -.\n\n٢١٦٢ - [٥٣١١]- حديث: \"الْعَينَانِ تَزنِيَان، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ\".\nمسلم (٢) من حديث ابن عباس: عن أبي هريرة مرفوعا، قال: \"كُتِبَ عَلَى ابنِ آدَمَ حَظّه مِنَ الزِّنَا أدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَة؛ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ\". الحديث.\n[٥٣١٢]- ورواه ابن حبّان (٣) من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ: \"الْعَيْنَانِ تَزْنِيَان، واللِّسانُ يَزْنِي، والْيَدَانِ تَزْنِيَانِ\".\n[٥٣١٣]- وأصله في \"البخاري ومسلم\" (٤) أيضا من طريق ابن عبّاس: ما رأيت أشبهَ باللَّمَم مما قال أبو هريرة: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنّ الله كَتَب عَلى ابنِ آدَمَ حَظّه مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانُ النُّطْقُ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُه\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٩٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٦٥٧).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤١٩).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٦١٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٥٧).","vol":"5","page":2503},{"text":"[٥٣١٤]- وروى أحمد (١) والطبراني (٢) من حديث مسروق، عن عبد الله (٣)، نحوه.\n\n٢١٦٣ - [٥٣١٥]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: إن امرأتي لا تَردّ يدَ لامسٍ، قال: \"طَلِّقْهَا\"، قال: إنّي أحبّها، قال: \"أَمْسِكْهَا\".\nالشافعي (٤) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: جاء رجل ... فذكره مرسلًا، وأسنده النسائي (٥) من رواية عبد الله المذكور، عن ابن عباس، فذكره بمعناه.\nواختلف في إسناده وإرساله؛ قال النسائي: المرسل أولى بالصواب. وقال في الموصول: إنه ليس بثابت.\nلكن رواه هو أيضا (٦) وأبو داود (٧) من رواية عكرمة عن ابن عباس، نحوه، وإسناده أصحّ.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (١/ ٤١٢).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٠٣٠٣).\n(٣) [ق/ ٥٥١].\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٨٩).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٢٢٩).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٤٦٤).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٠٤٩).","vol":"5","page":2504},{"text":"وأطلق النووي عليه الصحّة (١)، ولكن نقل ابن الجوزي (٢) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيءٌ، وليس له أصل.\nوتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات، مع أنّه أورده بإسناد صحيح.\nوله طريق أخرى:\n[٥٣١٦]- قال ابن أبي حاتم (٣): سألت أبي عن حديثٍ رواه معقل، عن أبي الزّبير، عن جابر، فقال (٤): حدثنا محمّد بن كثير، عن معمر، عن عبد الكريم، حدّثني أبو الزّبير، عن مولى لبني هاشم قال: جاء رجلٌ ... فذكره.\nورواه الثّوري، فسمَّى الرّجلَ هشامًا مولى بني هاشم.\n[٥٣١٧]- وأخرجه الخلال (٥) والطبراني (٦) والبيهقي (٧) من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-581>تنبيه</span>\nاختلف العلماء في معنى قوله: \"لا ترد يد لامس\" فقيل: معناه الفجور،\n_________\n(١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٠٧).\n(٢) الموضوعات (٢/ ٢٧٢).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٣/ رقم ١٣٠٤).\n(٤) القائل هنا: أبو حاتم الرازي، ﵀.\n(٥) كما في اللآليء المصنوعة (٢/ ١٧١)، ومن طريق الخلال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٢).\n(٦) في المعجم الأوسط (رقم ٤٧٠٧) و(رقم ٦٤١٠) بلفظ (لا تدفع).\n(٧) السنن الكبرى (٧/ ١٥٥).","vol":"5","page":2505},{"text":"وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد (١)، والخلال، والنّسائي (٢)، وابن الأعرابي (٣)، والخطابي (٤)، والغزّالي والثّوري (٥)، وهو مقتضى استدلال الرّافعي به هنا.\nوقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد (٦)، والأصمعي، ومحمّد بن ناصر (٧)، ونقله عن علماء الإِسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأوّل.\nوقال بعض حذّاق المتأخرين (٨): قوله - ﷺ - له \"أمسكها\" معناه: أمسكها عن الزّنا أو عن التّبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.\nورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنّ السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجِبًا لقوله \"طلقها\"، ولأن التّبذير إن كان من مالها فلها التصرّف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظُه، ولا يوجب شَيءٌ من ذلك الأمرَ بطلاقها.\n[قيل] (٩): والظّاهر أنّ قوله: \"لا ترد يد لامس\" أنها لا تمتنع ممن يمد يده\n_________\n(١) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (٣/ ٦).\n(٢) أورده في باب (تزويج الزانية) (برقم ٣٢٢٩).\n(٣) كما نقل عنه المنذري في مختصر السنن (٣/ ٦).\n(٤) معالم السنن (٣/ ٥٠٦).\n(٥) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨).\n(٦) نقله عنه المنذري في مختصر السنن (٣/ ٦).\n(٧) في جزء له مفرد بذلك، ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٨٣).\n(٨) حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٠٨).\n(٩) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2506},{"text":"ليتلذذ بلمسها، ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.\n\n٢١٦٤ - [٥٣١٨]- حديث: \"أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه\".\nالشافعي (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي - ﷺ - يقول حين نزلت آية الملاعنة ... فذكره.\nوزاد: \"وأَيما رجلٍ جَحَد (٦) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ\".\nوصححه الدّارقطني في \"العلل\" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.\nوفي الباب:\n[٥٣١٩]- عن ابن عمر في \"مسند البزار\" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٥٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٦٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤٨١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٠٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣) وقال: \"صحيح على شرط مسلم\".\n(٦) [ق/ ٥٥٢].","vol":"5","page":2507},{"text":"* حديث: \"أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ .... \" الحديث.\nتقدم قبل.\n[٥٣٢٠]- ورواه أحمد (١) من طريق مجاهد، عن ابن عمر نحوه، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن وكيع. وقال: تفرد به وكيع.\n\n٢١٦٥ - [٥٣٢١]- حديث أبي هريرة: أن رجلًا قال للنّبيّ - ﷺ -: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ قال: \"هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ...؟ \" [الحديث] (٣).\nمتفق عليه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-582>فائدة</span>\n[٥٣٢٢]- روى عبد الغني في \"المبهمات\" من طريق قطبة بنت هرم: أن مدلوكا حدّثهم: أنّ ضمضم بن قتادة وُلد له مولودٌ أسود من امرأة له من بني عجل ... فذكر الحديث، وفي آخره: فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنّه كان للمرأة جدّة سوداء.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٦).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٤٢٩٧) وفي المعجم الكبير أيضا (رقم ١٣٤٧٨).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٣٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٠).","vol":"5","page":2508},{"text":"٢١٦٦ - [٥٣٢٣]- حديث: أنّه - ﷺ - قال لهلال بن أميّة: \"احْلِفْ بِالله الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إِنَّكَ لَصَادِقٌ\".\nالحاكم (١) والبيهقي (٢) عنه من حديث ابن عباس، قال: لما قذف هلال بن أميّة امرأتَه قيل له: ليَجلدنّك رسول الله - ﷺ - ... فذكر الحديث. وفيه: فقال له رسول الله - ﷺ -: \"احْلِفْ بالله الَّذِي لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ إِنِّي لَصادِق\" -يقول ذلك أربع مرات .... الحديث بطوله.\nقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجه بهذه السّياقة.\n[٥٣٢٤]- وفي البخاري (٣) من طريق نافع عن ابن عمر: أنّ رجلًا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النّبي - ﷺ -، ثمّ فَرّق بينهما.\n\n٢١٦٧ - [٥٣٢٥]- حديث: أنّه - ﷺ - قال لما أتت المرأة بالولد على النّعت المكروه، قال: \"لَولَا الأَيْمَانُ لَكَان لِي وَلَهَا شَأْنٌ\".\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) من حديث ابن عباس هكذا، ورواه البخاري (٦) بلفظ: \"لَولَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله ... \"، وهو طرف من حديث ابن\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٢).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٣٩٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٣٠٦).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٣٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٦).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٧).","vol":"5","page":2509},{"text":"عباس في قصّة هلال.\n\n٢١٦٨ - [٥٣٢٦]- حديث: \"المتلَاعِنَانِ لا يَجْتَمِعَان أَبدًا\".\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عمر: \"المتَلاعِنَان إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَان أَبدًا\".\n[٥٣٢٧]- ومن حديث سهل بن سعد (٣): ففرَّق بينهما، وقال: \"لا يَجْتَمِعَان أَبَدًا\".\nوأصله عند أبي داود (٤) بلفظ: مضت السنّة بعدُ في المتلاعنين أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان.\nوفي الباب:\n[٥٣٢٨، ٥٣٢٩]- عن عليّ وعمر، وابن مسعود، في مصنف عبد الرزاق (٥) وابن أبي شيبة (٦).\n\n٢١٦٩ - [٥٣٣٠]- حديث: أنّه - ﷺ - فرّق بين المتلاعنين، وقضى بأن لا تُرمى ولا ولدها.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٠٩).\n(٣) السنن الكبرى، للبيهقي (٧/ ٤١٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٠).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٤٣٣، ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٣).","vol":"5","page":2510},{"text":"أبو داود (١) بهذا اللفظ، من حديث ابن عباس، في آخر قصة هلال، وفي إسناده عباد بن منصور.\n[٥٣٣١]- وفي \"علل الخلال\" من طريق ابن إسحاق، ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، نحوه.\n* حديث أبي بكرة: في تكريره قذف المغيرة.\nيأتي في \"كتاب القذف\" إن شاء الله.\n\n٢١٧٠ - قوله: واحتجّ لقولنا: بأنّه لا يُخبَر المقذوف؛ بأن النبي - ﷺ - لم ينبّه شريك بن سحماء، ولم يخبره بالقذف. انتهى.\nوهو يناقض (٢) ما تقدّم نقله عن الشّافعي أنه سُئل فأنكر، فلم يحلفه، لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي - ﷺ - ... فذكر القصّة، وليس فيه أنه سألها عمّن زنى بها، ولا أرسل إليه، وكذلك في قصة الغامديّة.\n\n٢١٧١ - [٥٣٣٢]- حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي إلى رسول الله - ﷺ - وهو جالسٌ فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله؟ ... الحديث بطوله.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٦).\n(٢) [ق/٥٥٣].","vol":"5","page":2511},{"text":"متفق عليه (١) بتمامه، ورواه الترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) أيضا.\n\n٢١٧٢ - [٥٣٣٣]- حديث أبي هريرة: \"ثَلاثةٌ لا يُكلِّمُهم الله، ولا يَنْظُر إِلَيهِمْ، وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْر، لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَه اَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى (٥)، وَرَجلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ\".\nالبخاري (٦) بهذا، إلَّا أنّه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع، ومسلم (٧) بنحو مما ذكره المصنف.\n\n٢١٧٣ - [٥٣٣٤]- قوله: وفسروا قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ بِأنَّهَا صلاة العصر.\nرواه عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، به.\nقال معمر: وقال قتادة مثله.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٨٤٢، ٦٨٤٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٤٣٣) وقال: \"حسن صحيح\".\n(٣) السنن الكبرى، للنَّسائي (رقم ٧١٩٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٤٩).\n(٥) قال الحافظ في فتح الباري (١٣/ ٢٠٢): \"وَضُبِطَ بفتح الهمزة والطّاء، وفي بعضهَا: بِضمّ أَوَّلِه وكسر الطَّاء، والأوّل أرجح\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٦٧٢).\n(٧) وصحيح مسلم (رقم ١٠٨).","vol":"5","page":2512},{"text":"[٥٣٣٥]- ورواه عبد بن حميد من وجه آخر، عن قتادة، وزاد كان يقال: عندها تصبر الأيمان (١).\n\n٢١٧٤ - [٥٣٣٦] حديث: \"فِي يَوْمِ الْجُمَعةِ ساعةٌ (٢) لا يُوَافِقهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلّي يَسْألُ الله شيئًا إلَّا أَعْطَاهُ\".\nاشتهر هذا الحديث متفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة.\n\n٢١٧٥ - [٥٣٣٧]- قوله: قال كعب الأحبار: هي السَّاعةُ الّتي بعد العصر. فاعترض عليه بأنه - ﷺ - قال: \"يصَلِّي ... \" والصّلاة بعد العصر مكروهة، فأجاب: بأن العبد في الصّلاة ما دام ينتظر الصّلاة. انتهى.\nوهذا يخالف الموجود في كتب الحديث؛ لأنّ هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام، كذا هو عند مالك (٤) وأصحاب \"السنن\" (٥) والحاكم (٦). والظاهر أنّه انتقال ذهني؛ لأن في الحديث أنّ أبا هريرة سأل كعب\n_________\n(١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ١١٢).\n(٢) في الأصل: (لساعة)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٩٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٥٢).\n(٤) موطأ الإمام مالك (١/ ١٠٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ١٠٤٦)، وسنن الترمذي (رقم ٤٩١)، وسنن النسائي (رقم ١٤٣٠)، وسنن ابن ماجه (رقم ١١٣٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٢٧٩).","vol":"5","page":2513},{"text":"الأحبار أوَّلًا، ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيا، وحصلت المراجعة بينهما في ذلك، فكأنه سقط من نسخته.\nوفي الباب:\n[٥٣٣٨]- عن أنس رفعه: \"التَمِسُوا السَّاعةَ الَّتي تُرْجَى في يَوْمِ الْجُمُعَة بَعَد الْعَصْر إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ\"، [أخرجه الترمذي] (١). (٢)، وسنده ضعيف.\n\n٢١٧٦ - قوله: إنّ اللّعان حضره على عهد رسول الله - ﷺ - ابن عَبّاس وابن عمر وسهل بن سعد.\nقلت: أمَّا ابن عَبّاس فثبت حضورُه لذلك بِقَوله: شهدت وهو في \"الصحيح\" (٣) وكذا سهل بن سعد (٤). وأما ابن عمر (٥) فقد روى القصّة، والظاهر أنه شهدها.\n\n٢١٧٧ - [٥٣٣٩] قوله: ورد: \"أنّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاقِعَ\".\nالبيهقي (٦)، وأخرجه الإسماعيلي في \"مسند حديث يحيى بن أبي كثير\" (٧)\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٤٨٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٨).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٥).\n(٧) وهو في مسند الشهاب، للقضاعي أيضا (رقم ٢٥٥).","vol":"5","page":2514},{"text":"من طريق علي بن ظبيان، عن أبي حنيفة، عن ناصح أبي عبد الله، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.\nوأخرجه صاحب \"مسند الفردوس\" من طريق محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، به، في حديث.\nوذكره الترمذي [وأعله] (١) بالإرسال.\n[٥٣٤٠]- وأروده ابن طاهر بسند شامي، من حديث أبي الدرداء.\n[٥٣٤١]- ورواه البزار (٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف، بلفظ: \"الْيَمِينُ الْفَاجِرَة تُذْهِبُ الْمَالَ\".\nوقال: لا نعلم أسند هشام بن حسّان، عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث، ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة، وهو لين الحديث.\nقلت: اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال هذا عنه، عن أبيه، والأكثر على أنه لم يسمع منه. وقال ناصح بن عبد الله (٣): عن يحيى بن أبي كثير، عنه، عن أبي هريرة.\nوأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، روايةً، فذكره مرسلا أو معضلا.\n[٥٣٤٢]- وروى عبد الرزاق أيضا (٤) عن معمر، أخبرني شيخ من بني تميم،\n_________\n(١) في الأصل: (أصله)، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مسند البزار (رقم ١٠٣٤).\n(٣) [ق/ ٥٥٤].\n(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٧٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ١٢١٤) وابن سعد (٧/ ٦٦) من طريق عبد الرزاق به.","vol":"5","page":2515},{"text":"عن شيخ يقال له أبو سويد: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَعْقِمُ الرَّحِمَ\". قال معمر: وسمعت غيره يذكر فيه:\" ... وتُقِلُّ الْعَدَدَ، وَتَدَعُ الدِّيارَ بَلَاقِعَ\".\n\n٢١٧٨ - [٥٣٤٣]- حديث: أن النبي - ﷺ - قال للمتلاعنين: \"حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، وَاللهُ يَعْلَمُ أنّ أَحَدَكمَا كَاذِبٌ، فَهل مِنْكُمَا تَائِبٌ\".\nمتفق عليه (١) من حديث ابن عمر.\n* حديث التلاعن علي المنبر.\nيأتي بعد.\n\n٢١٧٩ - [٥٣٤٤]- حديث أبي هريرة: \"مَن حَلَف على مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثمةٍ، ولَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النّار\".\nأحمد (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) بلفظ: \"لا يَحْلِفُ عَلَى هَذا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ [عَلَى سِوَاكِ] (٥) رُطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٧٤٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٩٣).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٥١٨).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٢٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٩٧).\n(٥) في الأصل: (على شراك)، والصواب من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2516},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-583>تنبيه</span>\nسقط لفظ \"رطب\" من كلام الرافعي، فوهم صاحب \"المهمات\" (١) فضبط قوله [\"سواك\"] (٢) -بشين معجمة- وقال: يعني شراك النّعل، وليس كما قال.\nوقد وقع في رواية جابر الآتية: \" ... وَلَو عَلى سِوَاكٍ أَخْضَر\".\n\n٢١٨٠ - [٥٣٤٥]- حديث جابر: \"مَن حَلَف عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ من النَّارِ\".\nمالك (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨)، واللّفظ له، إلَّا أنه قال: \"فلْيَتَبَّوأْ\" بدل \"تَبَوَّأ\". وله طرق.\nوفي الباب:\n[٥٣٤٦]- عن سلمة بن الأكوع في الطبراني (٩).\n_________\n(١) وقع في \"هـ\": (المبهمات)، وهو خطأ، وفي هامش \"م\" ما نصه: \"المهمات للنواوي، وللأسنوي أيضا، وقد ذكر المصنف مهمات النووي في هذا الكتاب\".\n(٢) في الأصل: (شراك) وصوابه في \"م\" و\"هـ\".\n(٣) في الموطأ (٢/ ٧٢٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٤٦).\n(٥) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم ٦٠١٨).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٦٨).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٢٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧).\n(٩) المعجم الكبير (رقم ٦٢٩٧).","vol":"5","page":2517},{"text":"[٥٣٤٧]- وعن أبي أمامة بن ثعلبة في \"الكنى\" (١) للدولابي، وفي ابن ماجه (٢) والحاكم (٣).\n\n٢١٨١ - [٥٣٤٨] قوله: روي أنّه - ﷺ - لَاعَنَ بين العجلاني وامرأته على المنبر.\nالبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن جعفر، وفي إسناده الواقدي.\n[٥٣٤٩]- ورواه ابن وهب في \"موطئه\" عن يونس، عن ابن شهاب، أو غيره: أنّ رسول الله - ﷺ - أمر الزّوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>تنبيه</span>\nهذه الرّواية تُغني عن تأويل الرّافعي أنّ \"على\" في الحديث بمعنى \"عند\" بل تؤيده.\n\n٢١٨٢ - [٥٣٥٠]- حديث: \"مَا بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ\".\nمتفق عليه (٥) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.\n_________\n(١) الكنى والأسماء (١/ ٢٥/ رقم ٩٥).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٢٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٩٦).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٣٩٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١١٩٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٩١).","vol":"5","page":2518},{"text":"ورواه النّسائي (١) من طريق أبي سلمة، عنه.\nوفي الباب\nعن أبي بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعبد الله بن زيد المازني، وأبي سعيد الخدري، وجبير بن مطعم، وأبي واقد الليثي، وزيد بن ثابت، وزيد بن خارجة، وأنس، وجابر، وسهل بن سعد، وعائشة، ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري، وغيرهم. ذكرهم أبو القاسم ابن مندة في \"تذكرته\".\n[٥٣٥١]- وحديث عبد الله بن زيد؛ متفق عليه (٢) بلفظ: \"مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ\".\n[٥٣٥٢]- وحديث أنس؛ أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) من طريق علي بن الحكم، عنه، بلفظ: \"مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ\".\n\n٢١٨٣ - قوله: وإذا فَرَغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره، وأمر رجلًا أن يضع يَدَه على فِيه فلعلّه أن ينزجر ويمتنع، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه: اتق الله، فقدلك: فعليّ لعنة الله؛ يوجب اللّعنة إن كنت كاذبا. وتضع المرأةُ يدَها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٦٩٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٩٠).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٥٢٣١).","vol":"5","page":2519},{"text":"الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - ﷺ - في رواية ابن عباس.\nهو كما قال (١).\n[٥٣٥٣]- فقد رواه أبو داود (٢) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا، وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.\nنعم عنده (٣) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (٤) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - ﷺ - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.\nوأما في المرأة؛ فلم أره.\n* حديث: \"المتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا\".\nتقدم.\n\n٢١٨٤ - [٥٣٥٤]- حديث: أنه - ﷺ - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.\n_________\n(١) [ق/ ٥٥٥].\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٥).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٤٧٢).","vol":"5","page":2520},{"text":"متفق عليه (١) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله - ﷺ -: \"اللهم بَيِّن\". فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.\nوفي \"الصحيحين\" (٢) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.\n\n٢١٨٥ - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.\nأما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث: \"أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه\".\nوأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:\n[٥٣٥٥]- في المتفق عليه (٣) حديث سعد: \"مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ\".\n[٥٣٥٦]- وعندهما (٤) عن أبي ذر: \"لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر\".\n[٥٣٥٧]- ولأبي داود (٥) عن أنس: \"مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (٦) انْتَمَى إِلَى\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٣٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٩٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٦٦) وصحيح مسلم (رقم ٦٣) (١١٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٥٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ٦١) (١١٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١١٥).\n(٦) في الأصل بالواو، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2521},{"text":"غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله\".\n[٥٣٥٨]- ولابن حبان في \"صحيحه\" (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس: \"مَن انتَسَب إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ... \" نحوه.\nوفي الباب عدة أحاديث.\n\n٢١٨٦ - [٥٣٥٩]- حديث عمر: إذا أقرّ الرّجل بولده طرْفَةَ عَينٍ لم يكن له نفيه.\nموقوف، البيهقي (٣) من رواية مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.\nومن طريق قبيصة بن ذؤيب: أنَّه كان يحدِّث عن عمر: أنّه قضي في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به، وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة، لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن.\n****\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٠٩).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤١٢).","vol":"5","page":2522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-585>(٥٣) كِتَابُ العِدَد</span>","vol":"5","page":2523},{"text":"* حديث: أنّه - ﷺ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: \"دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ\".\nتقدم في \"الحيض\".\n* حديث: أنّه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض: \"إنّ السنّةَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ، ثمّ تُطَلِّقُها في كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً\".\nتقدم في \"الطلاق\". وله طرق، وهذا السّياق بهذا اللَّفظ لم أره.\nنعم هو بالمعنى موجود، وأقرب ما يوجد فيه:\n[٥٤٥٩]- ما رواه الدارقطني (١) من طريق مُعلَّى بن منصور، عن شعيب ابن رزيق: أنّ عطاء الخراساني حدّثهم، عن الحسن قال: حدثنا عبد الله ابن عمر: أنّه طلق امرأته تطليقةً وهي حائض، ثمّ أراد أن يتبعها بتطليقتَيْن أُخْرَيَيْن عند القُرْءَيْن، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ -، فقال: \"يا ابنَ عُمَر مَا هَكذا أَمَرك الله، إنَّكَ قَد أَخْطَأْتَ السنَّةَ والسّنَّةُ أَن تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ\".\n* حديث: أنه قرأ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.\nتقدم أيضا فيه.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٣١).","vol":"5","page":2525},{"text":"٢١٨٧ - [٥٣٦١]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"لَا تَسْقِ مَاءَكَ (١) زَرْعَ غيرِكَ\".\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث رويفع بن ثابت، بلفظ: \"لَا يَحِلّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهَ زَرْعَ غَيْرِه\".\nوللحاكم (٦) من حديث ابن عباس في خبرِ أوله: أنّ النبي - ﷺ - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وقال: \"لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ\".\nوأصله في النّسائي (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>فائدة</span>\nهذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.\nوأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.\nوتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا\n_________\n(١) [ق/٥٥٦].\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٥٨).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٣١)، وقال: \"حسن\".\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٥٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢، ٥٦، ١٣٧).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٦٤٥).","vol":"5","page":2526},{"text":"هي حُبلى ... فذكر الحديث، قال: فَفَرّق بينهما. أخرجه أبو داود (١).\n\n٢١٨٨ - [٥٣٦٢] قوله: ثبت أنّ سبيعة الأسلميّة وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ، فقال لها النبي - ﷺ -: \"حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شئتِ مِنَ الأَزْوَاجِ\".\nمتفق عليه (٢) من حديثها، ومن حديث أم سلمة. واللفظ الذي هنا أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٣) برمّته، وكذا رواه النّسائي (٤)، وليس في \"الصحيحين\" تقدير المدة بنصف شهر، بل عند البخاري (٥): أنها وضعت بعده بأربعين ليلة.\nوفي رواية (٦): فمكثتْ قريبًا من عشر ليال.\nولهما (٧): فوضعتْ بعده بليالٍ - من غير عدد.\n[٥٣٦٣]- ورواه أحمد (٨) من حديث ابن مسعود فقال: بعده بخمسَ عشرةَ ليلةً. وهذا موافق لما في الأصل.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢١٣١).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٣١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٨٤).\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٨٩).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٥١٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٩٠٩).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٣١٨).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٥٣٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٨٥).\n(٨) مسند الإمام أحمد (١/ ٤٤٧).","vol":"5","page":2527},{"text":"وفي رواية للنسائي (١) بثلاث وعشرين ليلة.\nوفي أخرى (٢): قريبًا من عشرين ليلةً.\nوفي رواية للبيهقي (٣): بشهرٍ أو أقلّ.\nوفي رواية للطبراني (٤): بشهرين.\n\n٢١٨٩ - [٥٣٦٤]- حديث المغيرة بن شعبة: \"امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِينُ مَوْته، أو طَلاقُهُ\".\nالدارقطني (٥) من حديثه بلفظ: \"حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ\".\nوالبيهقي (٦) بلفظ: \"حَتّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ\". وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم (٧) والبيهقي (٨) وعبد الحق (٩) وابن القطان (١٠) وغيرهم.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٣٥٠٨).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٥١٦).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٩).\n(٤) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ٢٩٣/ رقم ٧٤٦).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٣١٢).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٥).\n(٧) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣١/ رقم ١٢٩٨).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٥).\n(٩) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٨).\n(١٠) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).","vol":"5","page":2528},{"text":"٢١٩٠ - قوله: ووي عن عائشة، وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.\n[٥٣٦٥]- أمّا عائشة فقال مالك في \"الموطأ\" (١): عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وفيه قصّة، وفيه قولها: الأقراء الأطهار.\n[٥٣٦٦]- وعن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول هذا.\n[٥٣٦٧]- وللبيهقي (٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.\n[٥٣٦٨]- وأمّا زيد بن ثابت؛ فرواه مالك أيضا (٣) والشافعي (٤) عنه، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه، وبريء منها، ولا ترثه، ولا يرثها.\n[٥٣٦٩]- ورواه الحاكم (٥) من حديث ابن عيينة، عن الزّهري، عن سليمان ابن يسار، نحوه.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤١٥).\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٧).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٩٦).\n(٥) لم أجده في المستدرك للحاكم، وإنما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٤١٥) من طريقه.","vol":"5","page":2529},{"text":"٢١٩١ - [٥٣٧٠]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.\nأمَّا عثمان، فلم أقف عليه.\n[٥٣٧١]- وأما ابن عمر؛ فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.\nورواه البيهقي (٣) من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-587>فائدة</span>\n[٥٣٧٢]- أخرج البيهقي (٤) من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد (٥) الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى (٦).\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٨).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٩٧).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤١٥).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤١٨).\n(٥) [ق/٥٥٧].\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٤١٨) ولفظ يحيى بن معين: \"وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبيد الله الثقفي\".","vol":"5","page":2530},{"text":"قاله البيهقي (١): وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.\n[٥٣٧٣]- وعن زيد بن ثابت (٢): إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.\n[٥٣٧٤]- وعن ابن أبي الزناد (٣) عن الفقهاء، من أهل المدينة.\n\n٢١٩٢ - [٥٣٧٥]- حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.\nموقوف، البيهقي (٤) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (٥).\n[٥٣٧٦]- ورواه الشافعي (٦) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.\n* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.\nتقدم.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المصدر نفسه.\n(٣) المصدر نفسه.\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٥) من طريق عليّ بن المديني، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن محمّد بن عبد الرّحمن، به.\n(٦) مسند الشافعي (ص ٢٩٨).","vol":"5","page":2531},{"text":"٢١٩٣ - [٥٣٧٧]- حديث عمر: أنّها تتربص لنفي الحمل تسعةَ أشهر ثمّ تعتدّ بالأشهر.\nمالك (١) والشافعي (٢) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر: أيما امرأة طلّقت فحاضت حيضةً، أو حيضتين، ثمّ رفعتها (٣) حيضة فإنّها تنتظر تسعة أشهر.\n\n٢١٩٤ - [٥٣٧٨] حديث حبان بن منقذ: أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكانت لها منه بُنيّة صغيرة تُرضعها فتباعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن متَّ ورثتْك، فمضى إلى عثمان وعنده زيد، فسأله عن ذلك، فقال لعلي وزيد: ما تَريان؟ فقالا: نرى أنه إن ماتت ورِثَها، وإن مات ورثتْه؛ لأنّها ليست من القواعد اللّائي يئسن من المحيض، ولا من اللّواتي لم يحضن. فحاضت حيضتَيْن، ومات حبّان قبل انقضاء الثّالثة فورَّثَها عثمان.\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٨٢).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٩٨).\n(٣) قال المؤلف: \"أي لم تجئها\". من هامش الأصل.","vol":"5","page":2532},{"text":"الشّافعي (١)، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلا من الأنصار يقال له: حبّان بن منقذ، طلق امرأته وهو صحيح، وهي تُرضع ابنتَه، فذكره بتمامه.\nوأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه.\nورواه مالك في \"الموطأ\" (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حبان: أنّه كانت عند جده حبّان امرأتان: هاشميّة، وأنصاريّة، فطلّق الأنصاريّة، وهي تُرضع، فمرّت بها سنة، ثمّ هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أَرِثه، فاختصما إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامَت الهاشميةُ عثمانَ، فقال لها: ابنُ عمّك أشار بهذا: يعني: علي بن أبي طالب.\nوأخرجه البيهقي أيضا (٤).\n\n٢١٩٥ - [٥٣٧٩]- حديث: أنّ علقمة طلّق امرأته طلقةً أو طلقتَيْن، فحاضت حيضةً، ثمّ ارتفع حيضُها سبعةَ عشر شهرًا، ثم ماتت، فأتى ابنَ مسعود فقال: حبس الله عليك ميراثَها، وورَّثه منها.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٩٧).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤١٩).\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٢).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤١٩).","vol":"5","page":2533},{"text":"البيهقي (١) من طريقه بسندٍ صحيحٍ، لكن قال: سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر.\n* قوله: مذهب عمر في تربّصها تسعةَ أشهر، ثمّ تعتد بثلاثة أشهر.\nتقدم قريبا.\n* قوله: روي عنه أي عن عمر: أيّما امرأة طُلّقت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها، فإنّها تنتظر تسعةَ أشهر، فإن بان بها حَمْل فذاك، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر وحلّت.\nتقدم من \"الموطأ\".\n\n٢١٩٦ - [٥٣٨٠]- حديث عمر في أمّهات الأولاد: كيف نبيعهن، وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.\nمَنْعُ عمرَ من بيعهن مشهور، وأمّا كلامه هذا فلم أجده إلَّا في رواية أخرجها عبد الرزاق (٢)، عن عمر بن ذرّ قال:\n[٥٣٨١]- حدثني محمَّد بن عبيد الله الثقفي: أن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سِقْطًا، فسمع عمر بن (٣) الخطاب بذلك، فأرسل\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٤١٩).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٢٤٨).\n(٣) [ق/٥٥٨].","vol":"5","page":2534},{"text":"إليه وكان صديقًا له، فلامَه لومًا شديدًا، وقال: إن كنت لأنزهك عن هذا، أو عن مثل هذا، قال: وأقبل على الرّجل ضربًا بالدرّة، وقال: الآن حين اختلطت لحومكم، ولحومهن، ودماؤكم ودماؤهن، تبيعونهن، تأكلون أثمانهن، قاتل الله اليهود حرِّمت عليهم الشّحوم فباعوها، ارددْها، قال: فردَدْتُها، وأدركتُ من مالي ثلاثة آلاف درهم.\n\n٢١٩٧ - [٥٣٨٢]- قوله: عن مالك أنه قال: هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة.\nالدارقطني (١) من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك: إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدرَ ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقٍ، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثةَ أَبْطُنٍ في اثنتي عشرةَ سنة كلّ بطن في أربع سنين. انتهى.\n[٥٣٨٣]- وحديث عائشة قالت: ما تَزيد المرأة في العمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظلّ عمود المغزل. أخرجه الدّارقطني (٢) أيضا.\n\n٢١٩٨ - [٥٣٨٤]- قوله: وروى القُتَبِي: أنّ هرم بن حيّان حملت به أمه أربع سنين.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢٢).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢١ - ٣٢٢).","vol":"5","page":2535},{"text":"هكذا ذكره ابن قتيبة في \"المعارف\" (١) وزاد: ولذلك سمي هرمًا، وتبعه ابن الجوزي في \"التلقيح\".\nوذكر ابن حزم في \"المحلى\" (٢): أنّه يروى أنها حملت به سنتين.\n\n٢١٩٩ - [٥٣٨٥]- حديث عمر: أنّه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد ذلك.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) والشافعي (٤) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: أيّما امرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا.\n[٥٣٨٦]- ورواه عبد الرزاق (٥) عن ابن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد، عن محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وعثمان به.\nوسيأتي له طريق أخرى. ورواه البيهقي (٦) من طرق أخرى، عن عمر.\nوقال ابن أبي شيبة (٧): حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد،\n_________\n(١) المعارف، لابن قتيبة (ص ٥٩٥).\n(٢) المحلى، لابن حزم (١٠/ ٣١٧).\n(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٥).\n(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٦٩٠).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣١٧).\n(٦) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٧).\n(٧) مصنف ابن أبي شيبة (ت ٤/ ٢٣٧).","vol":"5","page":2536},{"text":"عن ابن أبي ليلى، عن عمر، نحوه.\n[٥٣٨٧]- وللدارقطني (١) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، وقال: أتت امرأة عمر بن الخطاب، فقالت: استهوت الجنّ زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلِّقَها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرًا.\n\n٢٢٠٠ - حديث عمر وعلي، أنهما قالا: إذا كان على المرأة عدّتان من شخصين، فإنهما لا يتداخلان.\n[٥٣٨٨]- أمَّا قول عمر؛ فرواه مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلَّقها البتة، فنكحت في عدّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالدرّة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيّما امرأة نكحت في عدّتها، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما، ثم اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأوّل، وكان خاطبا من الخطّاب، وإن كان دخل فرّق بينهما ثم اعتدت بقية عدّتها من زوجها الأول، ثم اعتدّت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا.\nقال ابن المسيّب: ولها مَهرها بما استحلّ منها.\nقال البيهقي: وروى الثّوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣١١).\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٣٦).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٠١).","vol":"5","page":2537},{"text":"عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.\n[٥٣٨٩]- وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (١) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما، ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (٢) الأوّل، وتعتد من الآخر.\nورواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.\n\n٢٢٠١ - [٥٣٩٠]- حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.\nمالك (٥) والشافعي (٦) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.\nورواه عبد الرزاق (٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٠١).\n(٢) [ق/٥٥٩].\n(٣) لم أجده في \"سنن الدارقطني\".\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٤١).\n(٥) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠).\n(٦) مسند الشافعي (ص ٢٩٩).\n(٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٧١٩).","vol":"5","page":2538},{"text":"ورواه هو (١) وابن أبي شيبة (٢) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم: سمعت رجلًا من الأنصار، يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفّى عنها وزوجها على السرير؛ لقد حلّت.\n\n٢٢٠٢ - [٥٣٩١]- حديث عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - ﷺ - إلَّا نساؤُه.\nرواه أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥)، وإسناده صحيح.\n\n٢٢٠٣ - [٥٣٩٢]- حديث: أنّ أسماء بنت عميس زوج أبى بكر غسلته، كان أوصى بذلك.\nالبيهقي (٦) من طريق الواقدي، عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت، فاستعانت بعبد الرّحمن.\n[٥٣٩٣]- وروى مالك في \"الموطأ\" (٧) عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٧١٨) من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٤).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣١٤١).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٧).\n(٧) موطأ الإمام مالك (رقم ١/ ٢٢٣).","vol":"5","page":2539},{"text":"بنت عميس غسلت أبا بكر.\nقال البيهقي (١): وله شواهد عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء، وعن سعد بن إبراهيم، وكلها مراسيل.\nوقد تقدم في \"الجنائز\".\n\n٢٢٠٤ - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وابن عباس: أنّ امرأة المفقود تتربص (٢) أربع سنين، وتعتد عدّة الوفاة، ثم تنكح.\nوعن علي: هذه امرأة ابتُلِيَت فلتصبر.\n* أمّا أثر عمر؛ فتقدم قبلُ بأحاديث، ومعه أثر عثمان.\n[٥٣٩٤]- وقال ابن أبي شيبة (٣) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تتَربّص أربعَ سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا.\n[٥٣٩٥]- وأمّا ابن عباس، فقال أبو عبيد (٤) أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه شهد ابن عباس، وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تتربَّصُ بنفسها (٥)\n_________\n(١) السنن الكبرى (٣/ ٣٩٧).\n(٢) في الأصل: (تربص) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧).\n(٤) حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٤٥).\n(٥) في الأصل: (تربص نفسها)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2540},{"text":"أربعَ سنين، ثم تعتدّ عدَّةَ الوفاة.\nورواه ابن أبي شيبة عن عبدة، عن سعيد به.\n[٥٣٩٦]- وأمّا أثر علي؛ فرواه الشّافعي (١) من طريق المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوّج.\n[٥٣٩٧]- وذكره في مكان آخر تعليقًا (٢) فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتُلِيتْ فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقينُ مَوته.\nوقال البيهقي (٣) هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه، وهو منقطع.\n[٥٣٩٨]- قال عبد الرزاق (٤) عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم بن عتيبة: أنّ عليًّا قال في امرأة المفقود: هي امرأةٌ ابتُلِيتْ فلتصبر حتى يأتيها موتٌ أو طلاقٌ.\n[٥٣٩٩]- أخبرنا الثوري (٥)، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: تتربصّ حتى تعلم أحي هو أم ميّت.\n[٥٤٠٠]- قال (٦): وأخبرنا ابن جريج قال: بلغني أنّ ابن مسعود وافق عليًّا.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٠٣).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٦/ ٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٥).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٣٠، ٢٣٣١، ٢٣٣٢).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٢٠، ١٢٣٢١).\n(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٣٣).","vol":"5","page":2541},{"text":"٢٢٠٥ - [٥٤٠١]- حديث عمر: أنّه لما عاد المفقود مكّنه من أخذ زوجته.\nعبد الرزاق (١) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه بأتم من هذا، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله.\nوقال عبد الرزاق (٢): أخبرنا الثّوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجنّ فمكثت أربع سنين، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربَّص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليّه فطلّقها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعةَ أشهر وعشرًا، ثم جئت بعد ما تزوّجت، فخَيّرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها.\nورواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق يحيى بن جعدة، عن عمر، به (٤).\n[٥٤٠٢]- وروى البيهقي (٥) من طريق سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى: أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلِّي مع قومه العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر فقضت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلّي العشاء، ففقد، فأمرها أن تتربص أربعَ سنين، فتربّصتْها ثم أتته، فسأل\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٢٠، ١٢٣٢١).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٢٠).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٤) [ق/٥٦٠].\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٦).","vol":"5","page":2542},{"text":"قومها، قالوا: نعم، فأمرها أن تتزوج، [فتزوجت] (١)، ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطّويل لا يعلم أهلُه حياته.\nفقال: إنّ لي عذرًا، خرجت أصلي العشاء، فأخذني الجنّ فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جِنّ مؤمنون، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نَراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤُك، فخيّروني بين المقام، وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، أمّا بالليل فلا يحدّثونني، وأمّا بالنّهار فعصار ريح اتّبعها.\nقال: فما كان طعامك إذ [كنت] (٢) فيهم.\nقال: القول، وما لا يذكر اسم الله عليه، والشراب ما لا يخمر. قال: فخيّره عمر بين الصداق، وبين امرأته.\nقال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة: أنه أمرها بعد التربّص أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.\n* حديث عمر: أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثّاني، وبين أن يتركها.\nهو في الّذي قبله.\n[٥٤٠٣]- وفي البيهقي (٣) من طريق داود، عن الشعبي، عن مسروق قال:\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في الأصل: (لبثت) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٦).","vol":"5","page":2543},{"text":"لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.\n\n٢٢٠٦ - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.\n[٥٤٠٤]- البيهقي (١) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.\nقال البيهقي (٢) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.\n[٥٤٠٥]- ورواه الشافعي (٣) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.\nقال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٥).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٢٥).\n(٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٤١).","vol":"5","page":2544},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-588>باب الإحداد</span>\n٢٢٠٧ - [٥٤٠٦]- حديث أم عطية: \"لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... \". الحديث.\nمتفق عليه (١)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب.\n\n٢٢٠٨ - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.\nوقد يروى: من قُسْط وأظفار.\nوهذه الرّواية الثانية في النّسائي (٣). ورواه البخاري (٤) بالواو.\nوقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ\"أو\" على الإباحة والتسوية.\n\n٢٢٠٩ - [٥٤٠٧]- حديث أم سلمة: \"الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٤٢)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (رقم ٩٣٨) (٦٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٠٢).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٥٣٤)، وهي عند مسلم أيضا (رقم ٩٣٨) (٦٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٣٤٣).","vol":"5","page":2545},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديثها.\nقال البيهقي (٤): وروي موقوفًا عليها.\nقلت: هي رواية معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عنها. وقد وصله الطبراني في \"الكبير\" (٥) من حديثه. والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان، عن بديل، وإبراهيم ثقة، من رجال \"الصّحيحين\"، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمّد بن حزم له (٦)، وإن من ضعّفه إنما ضعّفه من قِبَلِ الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنّه رجع عن الإرجاء (٧).\n[٥٤٠٨]- حديث عائشة وحفصة: \"لَا يَحِلّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ والآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا\".\nمسلم (٨) من حديثهما، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة (٩).\n* حديث أم عطية.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٠٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٠٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٥٣٥).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٠).\n(٥) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٥٧/ رقم ٨٣٨).\n(٦) المحلى (١٠/ ٢٧٧)، وانظر أيضا: الجرح والتعديل عند ابن حزم (ص ٤٢/ رقم ٣٤).\n(٧) انظر: تهذيب الكمال (٢/ ١٠٨ - ١١٥).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ١٤٩٠).\n(٩) [ق/٥٦١].","vol":"5","page":2546},{"text":"تقدم، لكن قال هنا: \"وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا\"، والَّذي في \"الصحيح\": \"إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ\".\n\n٢٢١٠ - [٥٤٠٩]- حديث: أنّه - ﷺ - دخل على أمّ سلمة وهي حادّة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: \"مَا هَذا يَا أُمَّ سَلَمة؟ \" فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: \"اجْعَلِيهِ بِاللَيلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَار\".\nرواه الشافعي (١) عن مالك: أنّه بلغه، فذكره.\nورواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن المغير بن الضحاك، عن أمّ حكيم بنت أسيد، عن أمّها، عن مولى لها، عن أم سلمة، به، وأتم منه.\nوفيه قصّة، وأعله عبد الحق (٤) والمنذري (٥) بجهاله حال المغيرة، ومن فوقه.\nوأعل بما في \"الصحيحين\" (٦):\n[٥٤١٠]- عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٦٧٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٠٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٣٥٣٧).\n(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٣) أعله بجهالة أم حكيم، ومن فوقها.\n(٥) مختصر السنن (٣/ ٢٠٢) أعله بجهالة أمِّ أمِّ حكيم.\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٣٣٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٨٨).","vol":"5","page":2547},{"text":"رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها أفتكحلها، قال: \"لا\" - مرتين أو ثلاثا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>فائدة</span>\nالمرأة هي عاتكة بنت نعيم، أخت عبد الله بن نعيم العدوي، وزوجها: هو المغيرة المخزومي، وقع مسمى في \"موطإ ابن وهب\".\n\n٢١٧٤ - قوله: قضية قوله: \"لَا يَحِلّ لامْرَأَةٍ ... \" إلى آخره، جوازُ الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج. انتهى.\nوقد ورد فيه:\n[٥٤١١]- حديث أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر قال لي النبي - ﷺ -: \"تَسَلَّبِي (١) ثَلاثًا، ثمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ\". أخرجه ابن حبان (٢) وغيره.\n****\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"أي أَزيلِي السَّلب الذي كنت تصنعينه وزوجك حي\"، وسيأتي وجهًا آخر لتفسيره في الهامش التالي.\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٤٨). وقع عنده لَفظُ (تسلَّبي) مصحَّفًا إلى (تسلَّمِي)، وشرحه على ذلك، لكنه وقع على الصواب في \"حديث علي بن الجعد\" (رقم ٢٧٢٤) وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٨٧): \"أي البسي ثوب الحداد، وهو السَّلَاب -والجمع: سُلُب، وتسلَّبَت المرأة، إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحِدّ رأسها\".\nوقال في الفتح (٩/ ٤٨٧ - ٤٨٨): \"وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ: (تسلّمي) بالميم بدر الموحدة، وفسّره بأنه أمرها بالتّسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيّدها بالثّلاث، هذا معنى كلامه، فصحّف الكلمة، وتكلّف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره، فأمرني رسول الله - ﷺ - أن اتسلب ثلاثًا، فَتَبَيَّن خَطَؤُه\".","vol":"5","page":2548},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-590>باب السكنى للمعتدّة</span>\n٢٢١١ - [٥٤١٢]- حديث: أنّ فُريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قُتل زوجها، فسألت رسول الله - ﷺ - أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني، فقال: \"امْكُثِي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه\". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن سعد بن إسحاق، عن عمّته زينب، عن الفريعة.\nورواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧)\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٩١).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٤١).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣٧٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٣٠٠).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٤).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٣٥٢٨ - ٣٥٣٠).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٣١).","vol":"5","page":2549},{"text":"وابن حبان (١) والحاكم (٢) والطبراني (٣) كلهم من حديث سعد بن إسحاق، به، يزيد بعضهم على بعض في الحديث. وسياق ابن ماجه مثل ما هنا، وفي أوله زيادة.\nوأعلّه عبد الحق (٤) تبعًا لابن حزم (٥) بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة.\nوتعقبه ابن القطان (٦) بأن سعدًا وثّقه النّسائي (٧)، وابن حبان (٨)، وزينب وثقها الترمذي (٩).\nقلت: وذكرها ابن فتحون (١٠) وابن الأمين (١١) في \"الصحابة\".\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٩٢).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٨).\n(٣) المعجم الكبير (٢٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠/ رقم ١٠٧٤).\n(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٧).\n(٥) المحلى (١٠/ ٣٠٢).\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥).\n(٧) ووثقه أيضا ابن معين، والدارقطني، وقال فيه أبو حاتم: صالح. انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٢٤٩).\n(٨) ذكرها في الثقات (٤/ ٢٧١).\n(٩) عبارة ابن القطان: \"وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. والله أعلم\".\n(١٠) في هامش \"الأصل\": \"هو أبو بكر، له ذيل كبير على الاستيعاب، لابن عبد البر، كان في آخر المئة الخامسة\".\n(١١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"هو إبراهيم، له ذيل لطيف على الاستيعاب أيضًا، كان في أوائل المئة الخامسة، وابن فتحون وابن الأمين كلاهما مغربيّ\".","vol":"5","page":2550},{"text":"وقد روى عن زينب غير سعد:\n[٥٤١٣]- ففي \"مسند أحمد\" (١) من رواية سليمان بن محمَّد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب، وكانت تحت أبي سعيد، عن أبي سعيد، حديث في فضل علي بن أبي طالب.\n* حديث: أنّ فاطمة بنت أبي حبيش بتّ زوجُها طلاقَها، فأمرها أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم.\nهذا مما في هذا الكتاب من الأوهام الواضحة، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس، كما تقدم في \"النهي عن الخِطبة على الخِطْبة\" على الصّواب، والحديث في \"صحيح مسلم\" (٢).\n\n٢٢١٢ - [٥٤١٤] حديث مجاهد: أنّ رجالا استُشهدوا بأُحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنّا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا، فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النّوم تأوي كل امرأة إلى بيتها.\nالشافعي (٣) عن عبد المجيد، عن (٤) ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن مجاهد، به.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٨٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٠).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٦٧٣).\n(٤) [ق/ ٥٦٢].","vol":"5","page":2551},{"text":"ورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١) عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، نحوه.\nووقع في نسخةٍ: \"إسماعيل بن كثير\" على الصواب، وفي نسخة: بين عبد الرزاق وابن جريج \"محمَّد بن عمرو\" وهو اليافعي.\nوروى البيهقي (٢) عن علقمة: أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجُهن، فسألن ابن مسعود، فذكر نحو هذه القصّة.\n\n٢٢١٣ - [٥٤١٥]- حديث جابر: طلّقت خالتي ثلاثًا، فخرجتْ تَجُدّ نخلا لها، فنهاها رجل، فأتت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له، فقال: \"اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا\".\nأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) وأصله في \"صحيح مسلم\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-591>تنبيه</span>\nخالة جابر ذكرها أبو موسى في \"ذيل الصحابة\" في المبهمات.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٠٧٧).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٣٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٩٧).\n(٤) لم أجده في صحيح ابن حبان، ولم يعزه إليه المصنف في إتحاف المهرة (٣/ ٤٥٢/ رقم ٣٤٣٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٧).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٣).","vol":"5","page":2552},{"text":"* حديث: أنّ الغامديّة لما أتت رسول الله - ﷺ - واعترفت بالزنا، رجمها بعد وضع الحمل.\nمسلم (١) من حديث بريدة. وسيأتي في الحدود.\n* حديث: أنه قال في قصة العسيف: \"اغْدُ يَا أنيسُ إِلى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارجُمْهَا\". وَلَمْ يَأْمُر بِإحْضَارِهَا.\nمتفق عليه (٢)، وقد تقدم في \"اللعان\".\n\n٢١٧٨ - [٥٤١٦]- حديث: \"لا يَخْلُوَن رَجُلٌ بِامْرأَةٍ، فَإنَّ ثَالِثَهمَا الشيطَانُ (٣) \". وقد اشتهر هذا الحديث.\nأحمد (٤)، وابن حبان (٥)، والحاكم، من حديث عامر بن ربيعة.\n[٥٤١٧]- ورواه ابن حبان (٦) من حديث جابر (٧).\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٣٥، ٦٨٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨).\n(٣) في الأصل: (فإن الشيطان ثالثهما) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٤٦).\n(٥) لم أجده عنده، ولا عند الحاكم، ولم يعزه المصنف في إتحاف المهرة (٦/ ٣٩٣/ رقم ٦٦٩٢) إلا إلى أحمد وحده.\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٥٧٦).\n(٧) الحديث في مسند عمر بن الخطاب، يرويه عنه جابر بن سمرة، ﵄، وقد أخرجه أيضا الحاكم (١/ ١١٣ - ١١٤) وصححه.","vol":"5","page":2553},{"text":"[٥٤١٨]- والطبراني في \"الأوسط\" (١) من حديث ابن عمر.\n[٥٤١٩]- وأحمد (٢) من حديث عمر. وأصله في \"الصحيحين\" (٣) بلفظ: \"لا يخلُوَنَّ رَجلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ\" ولم يذكره آخره.\n\n٢٢١٤ - [٥٤٢٠]- حديث: أنّ عليًّا نقل أمّ كلثوم بعد ما استشهد عمر بسبع ليال.\nالشافعي (٤)، والبيهقي (٥) من حديث فراس، عن الشعبي، بهذا.\nورواه الثوري في \"جامعه\" عن فراس، وزاد: لأنها كانت في دار الإمارة.\n[٥٤٢١]- والشّافعي (٦) من وجه آخر، عن الشعبي: أن عليا كان يرحل (٧) المتوفى عنها لا ينتظر بها.\n\n٢٢١٥ - [٥٤٢٢]- حديث ابن عمر: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها.\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٧٢٤٩).\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ١٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٢٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٤١).\n(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٦٦٦).\n(٥) السنن الكبرى (٧/ ٤٣٦).\n(٦) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٦٦٦).\n(٧) قال ابن حجر -كما في هامش الأصل\"-: \"أي يرحل بها\".","vol":"5","page":2554},{"text":"موقوف، الشافعي (١)، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به.\n\n٢٢١٦ - قوله: روي عن ابن عباس، أنه فسّر الفاحشة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ بأن تبذو وتستطيل بلسانها على أحمائها. وكذا هو في تفسير غيره.\n[٥٤٢٣]- أمّا ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٢)، عن الدراوردي، عن محمَّد بن عمرو، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: أن تبذو على أحمائها.\nورواه البيهقي (٣) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه، بنحوه.\nوأما غيره:\n[٥٤٢٤]- فذكره ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب، وعكرمة في أحد قوليه، والقول الثاني: أنّه الزّنا، وهو عن ابن عبّاس أيضا في رواية مجاهد (٤)، وعَلى من قال به غيرهما فبلغوا ثلاثةَ عشر نفسًا.\n\n٢٢١٧ - [٥٤٢٥]- حديث سعيد بن المسيب: أنه كان في لسان فاطمة بنت قيس ذرابة، فاستطالت على أحمائها.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٦٧).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٦٥٦).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤٣٢).\n(٤) انظر: الدرر المنثور (٦/ ٣٥٢).","vol":"5","page":2555},{"text":"البيهقي (١) من حديث عمرو بن ميمون، عنه، في قصّة، وقد تقدّمت الإشارة إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>[تنبيه] </span>(٢)\nهذا الأثر من سعيد موافق لتفسير ابن عباس الماضي.\nوالذَّرابَة -بفتح الذّال المعجمة- هي الحدّة.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٣٣)، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قلت لسعيد بن المسيب.\n(٢) في الأصل: (قوله)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2556},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-593>باب الاستبراء</span>\n* حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: \"لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ ولا حِايِلٌ حَتّى تَحيضَ\".\nوكرّره (١) في الباب المذكور، وقد تقدم مبيَّنًا في \"كتاب الحيض\".\n* حديث: \"لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيرِك\".\nتقدّم في \"العدد\".\n\n٢٢١٨ - [٥٤٢٦]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة، وكان زمعة قد مات، فقال سعد: يا رسول الله إنّ أخي كان عهد إلَيّ، وذكر أنه ألَمّ بها في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - ﷺ -: \"هُو لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَر\".\nمتفق عليه (٢) من حديث عائشة.\nوفي الباب:\n_________\n(١) [ق/ ٥٦٣].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٠٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٥٧).","vol":"5","page":2557},{"text":"[٥٤٢٧]- عن أبي هريرة بلفظ: \"الْوَلد لِلْفِراشِ وللْعَاهِر الْحَجَر\".\nمتفق عليه أيضا (١).\n\n٢٢١٩ - [٥٤٢٨]- حديث ابن عمر: وقعت في سهمي جاريةٌ من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضّة، فلم أتمالك أن وقعت عليها، فقبلتها والناس ينظرون، ولم ينكر علي أحد.\nقال ابن المنذر في الكتاب \"الأوسط\": حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، عن أيوب بن عبد الله اللّخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء ... فذكره.\nقال المصنف (٢): أقمت عشرين سنة أبحث عمّن خرّج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك.\nقلت: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٣) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة.\nورواه الخرائطي في \"اعتلال القلوب\" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٨١٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٥٨).\n(٢) البدر المنير (٨/ ٢٦٢): وعبارته: \"وأسنده في كتابه \"الأوسط\"، ومنه نقلت بعد أن لم أظفر به إلَّا بعد عشرين سنة من تبييض هذا الكتاب، فاستفده ولله الحمد\".\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢٠، ٢٣٠).","vol":"5","page":2558},{"text":"٢٢٢٠ - [٥٤٢٩]- حديث ابن عمر: عدّة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة، واستبراؤها بقُرْءٍ واحد.\nموقوف، مالك في \"الموطّأ\" (١) عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.\nورواه البيهقي (٢) من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، نحوه، زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت.\n\n٢٢٢١ - [٥٤٣٠]- حديث عمر: لا تأتيني أمّ ولد يعترف سيدها أنّه قد ألَمّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.\nالشافعي (٣) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلوهن. فذكر نحوه.\n[٥٤٣١]- وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن، بمعنى حديث سالم، ولفظه: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.\n_________\n(١) الموطأ للإمام مالك (٢/ ٥٩٣).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٤٧).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٢٣)، والأم (٧/ ٢٢٩).","vol":"5","page":2559},{"text":"٢٢٢٢ - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.\nهذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في \"الأم\" (١) وكذا ذكره البيهقي (٢) عنه، فينظر في [أسانيده] (٣).\nقلت:\n[٥٤٣٢]- أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (٤) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.\n[٥٤٣٣]- وأما زيد (٥)؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (٦)، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (٧) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى\n_________\n(١) الأم (٧/ ٢٢٩).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤١٣).\n(٣) في الأصل: (إسناده)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) المصنف (رقم ١٢٥٣٦).\n(٥) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٢٥٣١، ١٢٥٣٢).\n(٦) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\": \"هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله\".\n(٧) [ق/٥٦٤].","vol":"5","page":2560},{"text":"من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.\nأخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن خارجة مثله.\n[٥٤٣٤]- وأما ابن عباس (١)، فعن محمَّد بن عمرو، عن عمرو بن دينار: أنّ ابن عَبّاس وقع على جارية له، وكان يعزل عنها فولدت، فانتفى من ولدها.\nوعن الثوري (٢) عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت عند ابن عباس ... فذكر قصّةً فيها أنّه انتفى من ولد جاريته.\n****\n_________\n(١) المصدر نفسه (رقم ١٢٥٣٤).\n(٢) المصدر نفسه (رقم ١٢٥٣٥).","vol":"5","page":2561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-594>(٥٤) كِتَابُ الرَّضَاع</span>","vol":"5","page":2563},{"text":"* حديث عائشة: \"يَحْرُم مِن الرّضَاعِ مَا يَحْرُم مِن النّسَب\".\nمتفق عليه (١) وقد تقدم في \"باب ما يحرم من النكاح\".\n\n٢٢٢٣ - [٥٤٣٥]- حديث: \"الإرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ\".\nأبو داود (٢) من حديث أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، بلفظ: \"لا رَضَاعَ (٣) [إلَّا] (٤) ... \" وفيه قصة له مع أبي موسى (٥) في رضاع الكبير، وأبو موسى (٦) وأبوه؛ قال أبو حاتم (٧): مجهولان.\nلكن أخرجه البيهقي (٨) من وجه آخر، من حديث أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى ... فذكره بمعناه.\n\n٢٢٢٤ - [٥٤٣٦]- حديث: \"لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَينِ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٦٤٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٤٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٠٦٠).\n(٣) في \"م\" و\"هـ\": (الإرضاع).\n(٤) من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) يعني: الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه.\n(٦) يعني: الهلالي الراوي.\n(٧) الجرح والتعديل (٩/ ٤٣٨).\n(٨) السنن الكبرى (٧/ ٤١٦).","vol":"5","page":2565},{"text":"الدارقطني (١) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس وقال: تفرّد برفعه الهيثم بن جميل، عن ابن عيينة، وكان ثقة حافظًا.\nوقال ابن عدي (٢): يعرف بالهيثم، وغيره لا يرفعه، وكان يغلط (٣).\nورواه سعيد ابن منصور (٤)، عن ابن عيينة، فوقفه.\nوقال البيهقي (٥): الصحيح موقوف.\n[٥٤٣٧]- وروى البيهقي (٦) عن عمر وابن مسعود: التحديد بالحولين، قال: ورويناه عن سعيد ابن المسيب، وعروة، والشعبي.\nويحتجّ له:\n[٥٤٣٨]- بحديث فاطمة بنت المنذر، عن أمّ سلمة: \"لا يُحَرِّم مِن الرَّضَاع إلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَان قَبْل الْفِطَام\".\n\n٢٢٢٥ - [٥٤٣٩]- حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عَشر رَضعاتٍ يحرِّمن، ثم نُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتوفي رسول الله - ﷺ - وهنّ فيما يقرأ من القرآن.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٤).\n(٢) الكامل لابن عدي (٧/ ١٠٣)، وعبارته: \"ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب\".\n(٣) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي الحديث يعرف برواية الهيثم، وغير الهيثم لا يرفعه\".\n(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦٢) من طريقه.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) المصدر السابق.","vol":"5","page":2566},{"text":"مسلم (١) من حديثها.\n\n٢٢٢٦ - قوله: وحمل ذلك على قراءة حكمها، أي أنّ ظاهر قولها وهن فيما يقرأ من القرآن: أنّ التلاوة باقية، وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم.\nوأجاب غيره: بأن المراد بقولها: (تُوُفِّي): قاربَ الوفاة، [أو أنه لم يبلغ النّسخ من استمرّ على التلاوة] (٢).\n\n٢٢٢٧ - [٥٤٤٠، ٥٤٤١]- حديث: \"لا تحَرِّم المصَّة ولَا الْمَصَّتَان، ولا الرَّضعَة ولَا الرَّضْعَتَان\".\nمسلم (٣) والنسائي (٤) من حديث عائشة، وأمّ الفضل بنت الحارث، وفيه قصة.\n[٥٤٤٢]- ورواه أحمد (٥) والنسائي (٦) وابن حبان (٧) والترمذي (٨) من حديث\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٥٢).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٥٠).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٥٤٥١، ٥٤٥٤).\n(٥) مسند الإمام أحمد (٦/ ٩٦، ٢٤٧).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٥٤٥٦، ٥٤٥٧).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٢٦).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١١٥٠).","vol":"5","page":2567},{"text":"عبد الله بن الزبير، وقال: الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير، عن عائشة - يعني كما رواه مسلم.\nوأعله ابن جرير الطّبري بالاضطراب؛ فإنّه رُوِي عن ابن الزبير، عن أبيه.\nوعنه: عن عائشة.\nوعنه: عن النبي - ﷺ -، بلا واسطة.\nوجمع ابن حبان (١) بينها بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كلّ منهم. وفي ذلك الجمع بُعْدٌ على طريقة أهل الحديث.\n[٥٤٤٣]- ورواه النّسائي (٢) من حديث أبي هريرة.\nوقال ابن عبد البر (٣): لا يصح مرفوعًا.\n\n٢٢٢٨ - [٥٤٤٤]- حديث عائشة: أنّ أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمّها من الرّضاعة بعد أن أنزلت آية الحجاب ... الحديث.\nمتفق عليه (٤).\n\n٢٢٢٩ - قوله: ولبن الفحل يُحرِّم على قول عامّة العلماء، وعن بعض الصحابة خلافُه، وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي.\n_________\n(١) الإحسان (٨/ ٤١ - ٤٢).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٥٤٦١).\n(٣) التمهيد (٨/ ٢٦٦ - ٢٦٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥١٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٤٥).","vol":"5","page":2568},{"text":"هذا المبهم (١) هو ابن الزبير (٢):\n[٥٤٤٥]- رواه الشافعي (٣) عن الدراوردي، بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة، قالت: كان الزّبير يدخل علي وأنا أمتشط، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي؛ لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني، قال: فلما كان بعد الحرّة أرسل إلَيّ عبد الله ابن الزبير يخطب ابنتي أمّ كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان للكلبية، فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخٍ أما أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون، وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرّضاع من قِبل الرجل لا يُحرِّم [شيئًا] (٤) فأنكحتها إياه.\n\n٢٢٣٠ - [٥٤٤٦]- قوله: وروى الشافعي: أنّ ابن عبّاس سئل عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية أينكح الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللّقاح واحد، إنهما أخوان لأب.\nوهذا رواه الشافعي (٥) -كما قال- عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن\n_________\n(١) يعني في قوله: (وعن بعض الصحابة).\n(٢) قلت: ومن معه من الصحابة وأمّهات المؤمنين الّذين استُفْتوا في المسألة فأفتوا بموافقة ابن الزّبير، كما سيتضح في آخر القصّة المذكورة هنا. والله أعلم.\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٣٠).\n(٤) من \"هـ\" و\"مسند الشافعي\"، وفي الأصل: (نساء شيئًا)، وفي \"م\": (نساء).\n(٥) مسند الشافعي (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).","vol":"5","page":2569},{"text":"الشّريد، عن ابن عباس.\nورواه الترمذي في \"جامعه\" (١) من هذا الوجه.\n\n٢٢٣١ - قوله: روي عن النبي - ﷺ - أنّه قال: \"أَلا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيدَ أنِّي مِنْ قُريشٍ، وَنشأْتُ في بَنِي سَعْدٍ، واسْتُرْضِعْتُ في بَنِي زُهْرَةَ\".\nويروى: \"أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيشٍ ... \" إلى آخره.\nكأن اللّفظ الأول مقلوب، فإنه نشأ في بني زهرة، وارْتَضَع في بني سعد:\n[٥٤٤٧]- وقد روى الطبراني في \"الكبير\" (٢) من حديث أبي سعيد الخدري رفعه: \"أنا النّبي لا كَذِب أَنَا ابْن عَبْدِ المطَّلِب، أنا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ في بَنِي سَعدٍ بْن بَكْرٍ، فأنَّى يَأتِيني اللَّحْنُ\".\nوفي إسناده مبشر بن عبيد، وهو متروك.\n[٥٤٤٨]- وروى ابن أبي الدنيا في كتاب \"المطر\" وأبو عبيد في \"الغريب\"، والرّامهرمزي في \"الأمثال\" (٣) من حديث موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن جده، قال: كانوا عند رسول الله - ﷺ - في يوم دجن، فقال: \"مَا تَرَوْنَ بَواشقَهَا؟ \" فذكر الحديث ... إلى أن قال: فقال له رجل: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أعرب أو أفصح منك؟ فقال: \"حُقَّ لِي، وإنَّمَا نَزَلَ الفرآنَ بِلِسَانٍ\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١١٤٩).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٤٣٧).\n(٣) الأمثال للرامهرمزي (رقم ١٢٦).","vol":"5","page":2570},{"text":"عَرَبِيٍّ مُبِين\".\n\n٢٢٣٢ - [٥٤٤٩]- حديث عقبة بن الحارث: أنّه نكح بنتا لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي نكحها، فقال لها عقبة: لا أعلم أنّك أرضعتيني، ولا أخبرتيني، فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم، فقالوا: ما علمناها أرضعت صاحبتك، فركب إلى النبي - ﷺ - بالمدينة فسأله عن ذلك، فقال: \"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ\". ففارقها ونكحت زوجا غيره.\nرواه البخاري في \"كتاب الشهادات\" من \"صحيحه\" (١) بهذا السياق سواء.\nورواه فيه من طرق أخرى (٢)، وسمى في بعضها الزوجة أم يحيى (٣).\nوقال ابن ماكولا (٤): اسمها غنية -بالغين المعجمة- ووهم من ذكر هذا الحديث في المتفق (٥).\n****\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٦٤٠).\n(٢) انظر صحيح البخاري (رقم ٢٠٥٢، ٢٦٥٩، ٢٦٦٠، ٥١٠٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٦٥٩).\n(٤) الإكمال، لابن ماكولا (٦/ ١١٩).\n(٥) يعني هو من أفراد البخاري.","vol":"5","page":2571},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-595>(٥٥) كِتَابُ النَّفَقَاتِ</span>","vol":"5","page":2573},{"text":"٢٢٣٣ - [٥٤٥٠]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (١) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (٢) فقال: \"خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ\".\nمتفق عليه (٣) من حديث عائشة (٤). وله عندهما ألفاظ.\n[٥٤٥١]- ورواه الطبراني (٥) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.\n* حديث: \"إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم\".\nتقدم في \"الوصايا\".\n\n٢٢٣٤ - [٥٤٥٢]- حديث: أنه - ﷺ - سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: \"أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ\".\n_________\n(١) طمس في الأصل، واستدركته من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) طمس في الأصل، واستدركته من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٣٦٤)، وصحيح مسلم رقم ١٧١٤).\n(٤) [ق/٥٦٦].\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٥/ ٧٢/ رقم ١٧٧).","vol":"5","page":2575},{"text":"أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره: \" ... ولَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ\".\nوقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في \"العلل\" (٥).\n* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: \"لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ\"، وكانت مبتوتةً.\nمسلم عنها، وقد تقدم.\n* حديث: \"ألَا لَا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع\".\nتقدم في \"الاستبراء\".\n\n٢٢٣٥ - [٥٤٥٣]- حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي - ﷺ -: \"إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ\".\nاحتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢١٤٢).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩١٧١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨).\n(٥) علل الدارقطني (٧/ ٩٠/ رقم ١٢٣٣).","vol":"5","page":2576},{"text":"والحديث؛ رواه ابن ماجه (١)، والرّوياني (٢) في \"مسنده\" (٣) والبيهقي (٤) كلهم من رواية عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب.\nقال البيهقي وابن عبد البر (٥): هو منقطع - يعني بين عطية وأبي.\nوقال المزي: أرسل عن أبي. وكأنه تبع في ذلك البيهقي، وإلا فقد قال أبو مسهر: إن عطية ولد في زمن النبي - ﷺ - (٦)، فكيف لا يلحق أُبيًّا؟!\nوأعله ابن القطان (٧) وابن الجوزي (٨) بالجهل بحال عبد الرحمن، وله طرق عن أبيّ، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. وفيما قال نظر.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٥٨).\n(٢) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"هو محمَّد بن هارون في عصر النسائي\".\n(٣) وهو في المختارة للضياء (رقم ١٢٥٣).\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ١٢٦).\n(٥) في التمهيد (٢١/ ١١٤).\n(٦) عبارته كما في تهذيب الكمال (٢٠/ ١٥٥): \"كان مولد عطيّة بن قيس في حياة رسول الله - ﷺ -، في سنة سبع، وغزا في خلافة معاوية، وتوفي سنة عشر ومئة\".\nلكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٩) قال عبد الأعلى بن مسهر: حدثني سعد بن عطية: أن أباه عطيّة مات سنة إحدى وعشرين ومائة، وهو ابن أربع ومائة سنة\". وعلى هذا تكون ولادته سنة ١٧هـ أي بعد وفاة النبي - ﷺ - بسبع سنين. وهذا القول أولى بالصواب، وهو المعتمد عند عامة من ترجم له، وهو الذي اعتمده الحافظ نفسه في \"التقريب\"، ولم يحك خلِافه.\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٣١ - ٥٣٢).\n(٨) العلل المتناهية (١/ ٨٤/ رقم ٩١).","vol":"5","page":2577},{"text":"وذكر المزي في \"الأطراف\" (١) له طرقا، منها ما بين أن الذي أقرأه أبيّ هو الطفيل بن عمرو.\nوفي الباب:\n[٥٤٥٤]- عن عبادة بن الصامت رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) من حديث مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عنه قال: علّمت أناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلى رجل منهم قوسا ... الحديث.\nومغيرة مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه (٥). وناقض الحاكم فصحح حديثه في \"المستدرك\" (٦) واتهمه به في موضع آخر (٧) فقال: يقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع.\nوالأسود بن ثعلبة؛ قال ابن المديني (٨) في كلامه على هذا الحديث: إسناده معروف إلا الأسود؛ فإنه لا يحفظ عنه إلا هذا الحديث.\nكذا قال! مع أن له حديث آخر من روايته عن عبادة بن الصامت أيضا، رواه أبو\n_________\n(١) تحفة الأشراف (٥/ ٣٥ - ٣٦/ رقم ٦٩).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣١٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٣١٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٥٧).\n(٥) العلل ومعرفة الرجال (٤/ ٢٩/ رقم ٤٠١٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١ - ٤٢).\n(٧) سؤالات السجزي للحاكم (ص ١٤٤ - ١٤٥/ رقم ١٤٦).\n(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٢٥).","vol":"5","page":2578},{"text":"الشيخ في كتاب \"ثواب الأعمال\" (١)، وثالث أخرجه الحاكم (٢) في النفساء تطهر، ورابع أخرجه البزار (٣) في الفتن كلاهما من حديث معاذ بن جبل.\nولم ينفرد به عن عبادة، بل تابعه جنادة بن أبي أمية؛ رواه أبو داود (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦)، لكن قال البيهقي (٧): اختلف فيه على عبادة؛ فقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة.\nوقيل: عنه، عن جنادة.\n[٥٤٥٥]- ورواه الدارمي (٨) بسند على شرط مسلم، من حديث أبي الدرداء، لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم (٩): [ما به بأس] (١٠). وقال دحيم (١١): حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل.\n_________\n(١) عزاه إليه المزي في تهذيب الكمال (٣/ ٢٢١) وساق إسناده إليه.\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ١٧٦).\n(٣) مسند البزار (رقم ٢٦٣١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٧٣٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٥٦).\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ١٢٥).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١٢٥).\n(٨) أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٢٦).\n(٩) الجرح والتعديل (٥/ ٣٠٢) ولفظه: \"ما بحديثه بأس، صدوق\".\n(١٠) طمس بالأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(١١) في هامش \"الأصل\" عن الحافظ ابن حجر ما نصّه: \"اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري\"، وكلامه المنقول في السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٢٦).","vol":"5","page":2579},{"text":"٢٢٣٦ - [٥٤٥٦]- حديث أبي هريرة أنه - ﷺ - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: \"يُفَرَّقُ بَينَهُمَا\".\nويروى: \"مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا\"] (١).\nوسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (٢) سنة.\nأما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (٥).\n[٥٤٥٧]- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (٦) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.\nقال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: \"سنة\" سنةَ رسول الله - ﷺ -.\nورواه عبد الرزاق (٧)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (٨)، ولم يقل من السنّة.\n_________\n(١) طمس بالأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) [ق/ ٥٦٧].\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٧).\n(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٧٠).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٠/ رقم ١٢٩٣).\n(٦) مسند الشافعي (ص ٢٦٦).\n(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٢٣٥٦).\n(٨) قال الحافظ ابن حجر: \"أي من قوله، حذفت \"من\"\" من هامش الأصل.","vol":"5","page":2580},{"text":"وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره.\nقلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك: أنّ الدّارقطني أخرج من طريق شيبان، عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: \"المرْأَةُ تَقولُ لزوجِهَا أَطْعِمْني أو طَلِّقْني ... \" الحديث.\n[٥٤٥٨]- وعن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: في الرّجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فُرّق بينهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى، عن سعيد بذلك.\nوبه إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مثله.\nقال ابن القطان: ظنّ الدّارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة: أنّ قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة.\nوتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته: أنّه أعاد الضّمير إلى غير الأقرب؛ لأنّ في السياق ما يدل على صرفه للأبعد. انتهى.\nوقد وقع البيهقي (١) ثم ابن الجوزي (٢) فيما خشيه ابن القطّان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة، مرفوعًا، وهو خطأ بَيِّن؛ فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة فقال: مثله، وبالغ في \"الخلافيات\" (٣) فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته:\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٧).\n(٢) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٠٦).\n(٣) مختصر الخلافيات (٤/ ٣١٢).","vol":"5","page":2581},{"text":"\"يفرق بَيْنَهُمَا ... \" كذا قال! واعتمد على ما فهمه من سياق الدّارقطني. والله المستعان.\n\n٢٢٣٧ - [٥٤٥٩]- حديث: \"طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ\".\nمسلم (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) عن جابر أتم منه، وله طرق.\n\n٢٢٣٨ - [٥٤٦٠]- حديث: \"إنّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُل مِنْ كَسْبِه، وَوَلَدُه مِنْ كَسْبِه، فَكلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ\".\nأحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله: \"فكلوا من أموالهم\". وفي رواية أبي داود وغيوه: \"أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكم وَإنَّ أولادَكُم مِن كسْبِكُم\".\nوفي رواية له (٨) وللحاكم (٩): \"وَلَد الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٠٥٩).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٨٢٠).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥٤).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٦/ ٣١، ٤٢، ١٢٧، ١٥٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٨)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٥٨)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٤٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٢٩٠). وقال الترمذي: \"حديث حسن\".\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٦) وقال: \"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٢٩).\n(٩) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٦).","vol":"5","page":2582},{"text":"وفي رواية للحاكم (١) مثل سياق المصنّف إلا قوله: \"فكلوا من أموالهم\"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢).\nوأعله ابن القطان (٣) بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.\nوزعم الحاكم في موضع آخر من \"مستدركه\" (٤) بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: \"وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا\" أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود (٥) في هذه الزيادة وهي \"إذا احتجتم إليها\" إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.\nوفي الباب:\n[٥٤٦١]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي - ﷺ - فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال: \"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم\".\nأخرجه أحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن خزيمة وابن الجارود (٨) (٩).\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٥/ رقم ١٣٩٦).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٤٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٨٤).\n(٥) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٩/ رقم ٣٥٢٩).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٠٤).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٥٣٠).\n(٨) المنتقى (رقم ٩٩٥).\n(٩) [ق/٥٦٨].","vol":"5","page":2583},{"text":"٢٢٣٩ - [٥٤٦٢]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: \"أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... \" الحديث.\nالشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.\nقال ابن حزم (٦): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - ﷺ - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.\nقلت:\n[٥٤٦٣]- وفي \"صحيح مسلم\" (٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٥١، ٤٧١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٥٣٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٩١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٣٧، ٤٢٣٣، ٤٢٣٥).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤١٥)، وقال: \"حديث صحيح على شرط مسلم\".\n(٦) المحلى (١٠/ ١٠٥).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٩٤، ٩٥).\n(٨) صحيح مسلم (رقم ٩٩٧).","vol":"5","page":2584},{"text":"غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.\n\n٢٢٤٠ - [٥٤٦٤]- حديث: أنّ رجلًا أتى النبي - ﷺ - فقال: من أبر؟ قال: \"أمّكَ\"، قال: ثم من؟ قال: \"أمّك\"، قال: ثم من؟ [قال: \"أمك\". قال: ثم من؟] (١) قال: \"أباك\".\nمتفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة نحوه.\n[٥٤٦٥]- ورواه باللفظ المذكور هنا: أبو داود (٣) والترمذيّ (٤) والحاكم (٥) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة.\n[٥٤٦٦]- ورواه أبو داود (٦) من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه.\n[٥٤٦٧]- وعن المقدام بن معدي كرب: سمعت النَّبي - ﷺ - يقول: \"إنّ الله يُوصِيكُمْ بأمَّهاتِكُمْ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بآبَائِكُم، ثمّ بالأقرب فالأقْرَب\". أخرجه البيهقي (٧) بإسناد حسن.\n\n٢٢٤١ - قوله: نفقة الولد على الأب منصوص عليها في قصة هند وغيرها.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، وأثبته من \"الصحيح\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٩٧١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٤٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٣٩).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٨٩٨) وحسَّنَه.\n(٥) مستدرك الحاكم (٥/ ١٥٠).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٥١٤٠).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ١٧٩).","vol":"5","page":2585},{"text":"قد تقدم حديث هند، وأما الغير المبهم فكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإنّ فيه: ولدك يقول: إلى من تتركني.\n[٥٤٦٨]- حديث عمر: أنّه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ إمّا أن ينفقوا، وإما أن يطلِّقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا.\nالشافعي (١) عن مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في مصنّف عبد الرزاق (٢)، وذكره أبو حاتم في \"العلل\" (٣) عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله، به. وقال وبه نأخذ.\nوقال ابن حزم (٤) صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.\n\n٢٢٤٢ - [٥٤٦٩]- قوله: إن زيد بن أسلم فسر قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي لا يكثر عيالكم.\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٦٧).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٣٤٦).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٠٦/ رقم ١٢١٧).\n(٤) المحلى (١٠/ ٩٤).","vol":"5","page":2586},{"text":"هو كما قال، رواه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريق سعيد بن أبي هلال، عنه، في قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.\n****\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣١٥).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤٦٦).","vol":"5","page":2587},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-596>باب الحضانة</span>\n٢٢٤٣ - [٥٤٧٠]- حديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال: \"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والبيهقي (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>تنبيه</span>\nوقع في الأصل (٥): ابن عُمر بضم العين، وهو وهم، وإنما هو ابن عمرو بن العاص.\n\n٢٢٤٤ - [٥٤٧١]- حديث: أنه - ﷺ - خَيّر غلامًا بين أبيه المسلم وأمّه المشركة فمال إلى الأم فقال النبي - ﷺ -: \"اللهُمَّ اهْدِهِ\"، فمال إلى الأب.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٨٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٧٦).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٤، ٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٧) وقال: \"هذا الحديث صحيح\".\n(٥) أي أصل كتاب الرافعي، كما في هامش الأصل.","vol":"5","page":2588},{"text":"أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) والدراقطني (٦) من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القَطّان (٧) رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر (٨): لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-598>تنبيه</span>\nوقع عند الدّارقطني: أن البنت المخيَّرة (٩) اسمها عُميرة. وقال ابن الجوزي (١٠) رواية من روى أنه كان غلاما أصح.\nوقال ابن القطان (١١)؛ لو صح رواية من روى أنها بنت لاحتمل أن يكون قصتين (١٢)؛ لاختلاف المخْرَجَيْن (١٣).\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٤٤٦، ٤٤٧).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٣٩٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٤٤).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٠٦).\n(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٤٣).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٤ - ٥١٥).\n(٨) نقله الموفق ابن قدامة في المغني (١١/ ٤١٣).\n(٩) [ق/٥٦٩].\n(١٠) في جامعه كما في البدر المنير (٨/ ٣٢١).\n(١١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٥).\n(١٢) في \"م\": (قضيتين)، والمثبت من باقي النسخ، وهو لفظ ابن القطان.\n(١٣) قال ابن حجر. كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي الطّريقين\".","vol":"5","page":2589},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-599>تنبيه</span>\nآخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (١) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.\nومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.\nقال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.\nومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.\n\n٢٢٤٥ - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.\nيعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: \"أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي\".\n\n٢٢٤٦ - [٥٤٧٢]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ\".\nالدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.\nويقويه:\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٤).","vol":"5","page":2590},{"text":"[٥٤٧٣]- ما رواه عبد الرزاق (١) عن الثوري، عن عاصم عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمرَ إلى أبي بكر، وكان طلّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنأ، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.\n\n٢٢٤٧ - [٥٤٧٤]- قوله: روي أن عليًّا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله - ﷺ -، وقال زيد: بنت أخي، وكان ﵇ آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمّي وعندي خالتها، فقال - ﷺ -: \"الخالَةُ أمٌّ\".\nوفي رواية: \"الخالةُ بمنزِلَةِ الأمِّ\"، وسلّمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج.\nالبخاري في \"صحيحه\" (٢) من حديث البراء بغير لفظه.\n[٥٤٧٥]- ورواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث علي بلفظ: \"إنّما الْخَالَةُ أمٌّ\".\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٢٦٠٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٦٩٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٧٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٢١١).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٦).","vol":"5","page":2591},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-600>تنبيه</span>\nالخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس.\nوفي الباب:\n[٥٤٧٦]- عن ابن مسعود مرفوعًا: \"الخالَةُ وَالِدَةٌ\". أخرجه الطبراني (١).\n[٥٤٧٧]- وعن أبي هريرة مرفوعًا مثله، أخرج العقيلي (٢).\n[٥٤٧٨]- وعن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله - ﷺ - قال: \"العمُّ أبٌّ إذا لَم يَكُن دُونه أَبٌ، والخالَةُ والدةٌ إذا لم يكُن دونَهَا أمُّ\". أخرجه ابن المبارك في \"البر والصلة\".\n\n٢٢٤٨ - [٥٤٧٩]- حديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ -: خَيّر غلاما بين أبيه وأمه.\nوعنه: أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها إلى رسول الله - ﷺ - فقالت المرأة: يا رسول الله، إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذه مني، فقال الأب: لا أحد يحاقُّني في ابني، فقال رسول الله - ﷺ -: \"يَا غُلَامُ هَذِه أمُّك وهذا أَبُوك فاتَّبعْ أيَّهُمَا شِئْتَ، فاتَّبَعَ أمَّه\".\nويروى: أنّ رجلًا وامرأةً أتيا أبا هريرة يختصمان في ابن لهما، فقال أبو هريرة: لأقضِيَنَّ بينكما بما شهدت رسول الله - ﷺ - يقضي به، يا غلام: هذا أبوك وهذه أمّك، فاختر أيَّهما شئت.\n_________\n(١) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٦٧٧).\n(٢) الضعفاء (٤/ ٤٥٣).","vol":"5","page":2592},{"text":"رواه باللّفظ الأول؛ أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والترمذي (٤) من حديث هلال ابن أبي ميمونة، عن أبيه (٥)، عن أبي هريرة، وقال: حسن.\nورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٦) باللفظ الثاني، ورواه (٧) هو أيضا والنسائي (٨) بنحوه مختصرا ومطولا. ورواه بالقصة ابن حبان أيضا وغيره.\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة (٩) عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ - فقال: \"اسْتَهِمَا فِيه\". وصححه ابن القطان (١٠).\n\n٢٢٤٩ - [٥٤٨٠]- حديث: أن عمر خير غلاما بين أبويه.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٤٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٧٧).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٥١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٣٥٧).\n(٥) هكذا ساقه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٢٧) بقوله: (عن أبيه)، والصواب: (عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة)، وأبو ميمونة اسمه: سليم، وليس هو والد هلال المذكور في الإسناد، فوالده: اسمه علي بن أسامة، كما نبه إليه الترمذي وغيره.\n(٦) سقط هذا الحديث من مطبوعة صحيح ابن حبان، وهو في موارد الظمآن (رقم ١٢٠٠)، نبه إليه محقق الموارد، وقد أورد ابن حجر في إتحاف المهرة (ج ١٦/ ق١/ رقم ٣٤٩٦).\n(٧) [ق/٥٧٠].\n(٨) سنن النسائي (رقم ٣٤٩٦).\n(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٢).\n(١٠) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٠٧ - ٢٠٩).","vol":"5","page":2593},{"text":"الشافعي في القديم، ومن طريقه البيهقي (١)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرّحمن بن غنم: أن عمر بن الخطّاب خَيّر غلامًا بين أبيه وأمه.\n\n٢٢٥٠ - [٥٤٨١]- حديث عمارة الجرمي: خَيّرني علي بين أمّي وعمِّي وأنا ابن سبع سنين أو ثمان.\nالشافعي في \"الأم\" (٢) عن ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي، قال: خَيّرني علي بين أمّي وعمّي، وقال لأخ لي أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغَ هذا خَيَّرتُه.\nورواه أيضا عن إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى عن يونس، وزاد فيه: وكنت ابن سبع سنين أو ثمان سنين.\nوذكر ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه: أنّ أبا داود (٤) رواه عن شعبة، عن يونس الجرمي، عن علي بن ربيعة، عن علي، وهو خطأ، والصواب: عمارة.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٤).\n(٢) الأم للشافعي (٥/ ٩٢).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٩/ رقم ١١٩٦).\n(٤) أي الطيالسي. قاله في هامش \"الأصل\".","vol":"5","page":2594},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-601>باب نفقة الرقيق</span>\n٢٢٥١ - [٥٤٨٢]- حديث أبي هريرة: \"لِلْمَمْلُوكِ طعامُه وَكسْوتُه بِالمعْرُوفِ، ولا يُكلَّف مِن العملِ ما لَا يطِيق\".\nالشافعي (١) ومسلم (٢) من هذا الوجه، وفيه محمَّد بن عجلان.\n\n٢٢٥٢ - [٥٤٨٣]- حديث: \"إخْوانُكم خَوَلُكُم جَعَلهُم الله تعالى تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَن كَان أَخُوه تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكُلُ وَيُلْبِسْه مِمَّا يَلْبَس\".\nمتفق عليه (٣) من حديث المعرور بن سويد، عن أبي ذر نحوه، وفيه قصة.\n\n٢٢٥٣ - [٥٤٨٤]- حديث: \"إذا أَتَى أَحَدَكم خادمُه بطعامِه وقَدْ كفاهُ حَرَّه وَعَمَلَه فَلْيقْعِدْه فَليَأكُلْ مَعَه وإلَّا فَلْيُنَاوِلْه أكلةً مِنْ طَعَامِه\".\nوفي رواية: \"إذَا كَفَى أحدَكُم خادِمُه طعامَه؛ حَرَّهُ وَدُخانَه فَلْيُجْلِسْه مَعَه، فإن أَبي فَلْيُرَوِّغْ لَه لُقْمَةً\".\n_________\n(١) مسنده (ص ٣٠٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٦١).","vol":"5","page":2595},{"text":"متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الشافعي (٢) ثم البيهقي (٣) باللفظ الثاني، وإسناده صحيح.\n\n٢٢٥٤ - [٥٤٨٥]- قوله: ثبت عن رسول الله - ﷺ - أنّه قال: \"عُذّبَت امْرَأةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتتْ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (٤) وله طرق من حديث أبي هريرة.\n[٥٤٨٦]- ورواه مسلم (٥) من حديث جابر.\nوفي الباب:\n[٥٤٨٧، ٥٤٨٨]- عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو، رواهما ابن حِبّان في \"\"صحيحه\" (٦).\n\n٢٢٥٥ - [٥٤٨٩]- حديث عثمان أنه قال: \"لا تُكلِّفوا الصَّغِير الكَسْبَ فَيَسْرِقْ ولا الأَمَةَ غَيرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكسِبُ بِفَرْجِها\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٦٣).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٣٠٥).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٣١٨)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢٤٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٩٠٤).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٣٨) (رقم ٥٦٢٢)، (رقم ٧٤٨٩) من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. ولم أقف عنده من حديث عقبة بن عامر، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة.","vol":"5","page":2596},{"text":"مالك في الموطأ (١) والشافعي (٢) عنه، عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه سمع عثمان بهذا.\nقال البيهقي (٣): رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعًا.\n[٥٤٩٠]- ثم أخرجه (٤) من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم ضعيف عند بعضهم.\n****\n_________\n(١) الموطأ (٢/ ٩٨١).\n(٢) الأم للشافعي (ص ٥/ ١٠٣).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٨).\n(٤) المصدر السابق.","vol":"5","page":2597},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-602>(٥٦) كِتَابُ الجِرَاح</span>","vol":"5","page":2599},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-603>باب ما جاء في التشديد في القتل</span>\n٢٢٥٦ - [٥٤٩١]- حديث: أنّ النّبي - ﷺ - سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: \"أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ... \". الحديث.\nالشافعي (١) من حديث ابن مسعود، وهو متفق عليه (٢).\n\n٢٢٥٧ - [٥٤٩٢]- حديث عثمان: \"لا يَحِلّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاثٍ؛ كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، وزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيرِ حَقٍّ\".\nالشافعي (٣) وأحمد (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي أمامة بن سهل عنه.\n_________\n(١) الأم للشافعي (٦/ ٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨١١) وصحيح مسلم (رقم ٨٦).\n(٣) الأم للشافعي (ص ٦/ ٣).\n(٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٦١).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢١٥٨).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٣٣).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٥٠).","vol":"5","page":2601},{"text":"وفي الباب:\n[٥٤٩٣]- عن ابن مسعود، متفق عليه (١).\n[٥٤٩٤]- وعن عائشة عند مسلم (٢) وأبي داود (٣) وغيرهما.\n\n٢٢٥٨ - [٥٤٩٥]- حديث: \"لَقَتْلُ مُؤمنٍ (٤) أعْظَمُ عند الله مِن زَوالِ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا\".\nالنسائي (٥) من حديث بريدة بلفظ: \"قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا\".\n[٥٤٩٦]- وابن ماجه (٦) من حديث البراء بلفظ: \"لَزوالُ الدنيَا أَهْونُ عِند الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْر حَقٍّ\".\n[٥٤٩٧]- والنسائي (٧) من حديث عبد الله بن عمرو مثله، لكن قال: \"مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ... \".\nورواه الترمذي (٨) وقال: روي مرفوعًا وموقوفا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٨٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٧٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٣٥٣).\n(٤) [ق/٥٧١].\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٩٩٠).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦١٩).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٣٩٨٧).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١٣٩٥).","vol":"5","page":2602},{"text":"٢٢٥٩ - [٥٤٩٨]- حديث: \"مَن أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله وَهوَ مَكْتُوبٌ بَين عَينَيهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله\".\nابن ماجه (١) من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.\nورواه البيهقي (٢) وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف.\nوقد روي عن الزهري معضلا، أخرجه البيهقي (٣) من طريق فرج بن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري، يرفعه. وفرج ضعيف. وبالغ ابن الجوزي فذكره في \"الموضوعات\" (٤).\nلكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في \"العلل\" (٥): إنه باطل موضوع.\n[٥٤٩٩]- وقد رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٦) من طريق حكيم بن نافع، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب: سمعت عمر فذكره. وقال: تفرد به حكيم عن خلف.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٢٠).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٢).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٢).\n(٤) الموضوعات، لابن الجوزي (٣/ ١٠٣، ١٠٤).\n(٥) لم أجد هذه العبارة في كتاب العلل، لابن أبي حاتم، ولم يذكرها الملقن عنه في البدر المنير (٨/ ٣٥٠)، وإنما نقل عن أبي حاتم ابن حبان قوله: \"هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات\"، وهو القول الذي نقله ابن الجوزي في موضوعاته، وبنى عليه حكمه على الحديث بالوضع. والله أعلم.\n(٦) حلية الأولياء (٥/ ٧٤).","vol":"5","page":2603},{"text":"[٥٥٠٠]- ورواه الطبراني (١) من حديث ابن عباس نحوه.\nوأورده ابن الجوزي (٢) من طريق أخرى: منها:\n[٥٥٠١]- عن أبي سعيد الخدري بلفظ: \"يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَومَ الْقِيامةِ مَكتُوبًا بَيْن عَيْنيْه آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله\".\nوأعلّه بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمّد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأمّا عطية فضعيف؛ لكن حديثه يحسنّه الترمذي إذا توبع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-604>تنبيه</span>\nقال الخطابي (٣): قال ابن عيينة: شطر الكلِمَة مثل أن يقول: (اق) من قوله: اقتل.\n\n٢٢٦٠ - قوله: الأصحّ عدم وجوب التّلفظ بكلمة الكفر؛ للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدّين.\nسيأتي في الباب الآتي.\n****\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١١١٠٢).\n(٢) الموضوعات (٣/ ١٠٤).\n(٣) غريب الحديث، للخطابي (١/ ٣٠٥).","vol":"5","page":2604},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-605>باب ما يجب به القصاص</span>\n٢٢٦١ - [٥٥٠٢]- حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي - ﷺ - بالقصاص ... الحديث.\nوأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (١) على هذا اللفظ من حديث أنس.\nورواه مسلم (٢) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا ... فذكره.\nورجح بعضهم رواية البخاري.\nوقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان.\nوكذا قال الرّافعي في \"أماليه\".\n\n٢٢٦٢ - [٥٥٠٣]- حديث: \"قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ\".\nأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٣).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٧٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٥٨٨).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٧٨٩، ٤٧٩٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٢٧).","vol":"5","page":2605},{"text":"وصحّحه ابن حبّان (١)، وقال ابن القطّان (٢): هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.\n\n٢٢٦٣ - [٥٥٠٤]- حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي - ﷺ - برَضّ رأسه بين حجرين.\nوأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (٣) من حديث أنس.\n\n٢٢٦٤ - [٥٥٠٥]- حديث: \"يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ\".\nالدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.\nورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر.\nوقال البيهقي (٦): إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (٧).\n\n٢٢٦٥ - [٥٥٠٦]- حديث: \"كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه\" ... الحديث.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠١١).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٨٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٢).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٠).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٥٠ - ٥١).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٦).","vol":"5","page":2606},{"text":"البخاري (١) وأبو داود (٢) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود.\n\n٢٢٦٦ - [٥٥٠٧]- حديث: \"ألَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ\".\nالبخاري (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري: \"مسلم\"، بدل \"مؤمن\".\n[٥٥٠٨]- ورواه أحمد (٦) وأصحاب السنن (٧) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n[٥٥٠٩]- ورواه ابن ماجه (٨) من حديث ابن عبّاس.\n[٥٥١٠]- ورواه ابن حبان في \"صحيحه\"، (٩) من حديث ابن عمر.\n[٥٥١١]- وروى الشافعي (١٠) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله - ﷺ - قال يوم الفتح: \"لَا يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٩١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٦٤٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٩١٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٥٣٠).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٧٣٤، ٤٧٣٥).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٢، ١٩٤، ٢١١، ٢١٥).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٧٥١)، وسنن الترمذي (رقم ١٤١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٦٥٩).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٦٠).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(١٠) مسند الشافعي (ص ٣٤٤).","vol":"5","page":2607},{"text":"[٥٥١٢، ٥٥١٣]- ورواه البيهقي (١) من حديث عمران بن حصين، وعائشة، وحديث عائشة عند أبي داود (٢) والنسائي (٣)، وحديث عمران عند البزار (٤).\n[٥٥١٤]- وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلَّظ عليه الدّية.\nقال ابن حزم (٦): هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا، إلاّ ما رويناه:\n[٥٥١٥]- عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا، فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه (٧).\n\n٢٢٦٧ - [٥٥١٦]- حديث ابن عباس: \"لا يقتل حُرّ بعبدٍ\".\nالدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث ابن عباس، وفيه: جويبر وغيره من المتروكين.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٩ - ٣٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٣٥٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٧٤٣).\n(٤) مسند البزار (مختصره - رقم ١٤٤٣).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٤٩٢).\n(٦) المحلى (١٠/ ٣٤٩).\n(٧) في \"م\" وهـ\": (اعتقلوه).\n(٨) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣).\n(٩) السنن الكبرى (٨/ ٣٥).","vol":"5","page":2608},{"text":"[٥٥١٧]- ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.\n[٥٥١٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢). ورواه أحمد (٣) أيضًا.\n[٥٥١٩]- وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - ﷺ -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.\nوفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.\n[٥٥٢٠]- ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).\n(٣) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (١٢/ ٢٩٢/ رقم ١٥٦١٠) إلاّ إلى الدارقطني فقط.\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٤).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) الجرح والتعديل (٨/ ٨) وعبارته: \"كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو\".\n(٧) الكامل لابن عدي (٥/ ٥٨).","vol":"5","page":2609},{"text":"٢٢٦٨ - [٥٥٢١]- حديث: \"لا يُقتَل الوَالِدُ بِالوَلَدِ\".\nالترمذي (١) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.\nوله طريق أخرى عند أحمد (٢) وأخرى عند الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) أصح منها، وفيه قصّة.\nوصحّح البيهقي سنده؛ لأنّ رواته ثقات.\n[٥٥٢٢]- ورواه الترمذي (٥) أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nفقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد (٦)، وفيها ابن لهيعة.\n[٥٥٢٣]- ورواه الترمذي أيضا (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٤٠٠).\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ١٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٤١).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٣٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٩٩).\n(٦) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٢).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٤٠١)، وقال: \"لا نعرفة بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم؛ وإسماعيل قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه\".\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٦١).","vol":"5","page":2610},{"text":"العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١).\nوقال عبد الحق (٢): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.\nوقال الشافعي (٣): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.\nقال البيهقي (٤): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.\n\n٢٢٦٩ - [٥٥٢٤]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - ﷺ - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥).\nهذا طرف من كتاب النبي - ﷺ -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٣٩).\n(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠).\n(٣) الأم، للشافعي (٦/ ٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٨).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) [ق/ ٥٧٣].\n(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٤٩).\n(٧) معوفة السنن والآثار (رقم ٤٩٧٩).\n(٨) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره\".","vol":"5","page":2611},{"text":"ووصله نعيم بن حماد (١)، عن أن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. وجده: محمَّد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي - ﷺ -، ولكن لم يسمع منه.\nوكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني (٣).\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا. ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٦) عن ابن شهاب، قال: قرأت في كتاب رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم.\nورواه النسائي (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) موصولا [مطوّلا] (١١) من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن\n_________\n(١) رواه من طريقه الدارمي في الرد على بشر المريسي (٢/ ٦١٥).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٧٩٣).\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢).\n(٤) في المراسيل (رقم ٢٥٧).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٨٥٥).\n(٦) المراسيل (رقم ٢٥٧).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٨٥٣).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٥٥٩).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧).\n(١٠) السنن الكبرى (٨/ ٢٨).\n(١١) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2612},{"text":"سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدّارمي في \"مسنده\" (١) عن الحكم مقَطَّعًا.\nوقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛ فقال أبو داود في \"المراسيل\" (٢): قد أُسند هذا الحديث، ولا يصحّ، والذي في إسناده سليمان ابن داود وَهمٌ، إنما هو سليمان بن أرقم.\nوقال في موضع آخر (٣): لا أحدّث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدّثني محمّد بن الوليد الدّمشقي أنه قرأه في أصل يحيى ابن حمزة سليمان بن أرقم.\nوهكذا قال أبو زرعة الدمشقي (٤): إنه الصّواب، وتبعه صالح بن محمَّد جزرة، وأبو الحسن الهروي، وغيرهما.\nوقال جزرة (٥): حدثنا دحيم، قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو: عن سليمان بن أرقم. قال صالح: كتب هذه الحكاية عنّي مسلمُ بن الحجّاج.\nقلت: ويؤكّد هذا (٦) ما رواه النسائي (٧) عن الهيثم بن مروان، عن محمّد بن\n_________\n(١) مسند الدارمي (٢/ ٢٤٩).\n(٢) (ص ٢١٣).\n(٣) في غير المراسيل -كما في البدر المنير (٨/ ٣٨٢).\n(٤) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٢٠١).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي يؤكد أنه روى الحديث، وقال: عن سليمان بن أرقم\".\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٨٥٤).","vol":"5","page":2613},{"text":"بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري .. وقال: هذا أشبه بالصّواب.\nوقال ابن حزم (١): صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان ابن داود متفق على تركه.\nوقال عبد الحق (٢): سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.\nوتعقّبه (٣) ابنُ عدي (٤)، فقال: هذا خطأٌ إنما هو سليمان بن داود، وقد جوَّدَه الحكم بن موسى. انتهى.\nوقال أبو زرعة: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء (٥).\nوقال ابن حبان (٦): سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزّهري، والذي روى حديث الصّدقات هو الخولاني، فمن ضعّفه فإنما ظنّ أنّ الرّاوي له هو اليمامي.\n_________\n(١) المحلى (٦/ ١٣).\n(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٨).\n(٣) في تعبير المصنف هنا لَبْسٌ، إذ يُوهم عودَ الضمير المنصوب في فعل (تعقّبه) إلى عبد الحق الإشبيلي، وهو متأخِّر عن ابن عدي، مع أن كلام ابن عدي في الكامل إنما هو تعقّبٌ على كلام الإمام أحمد ﵀. والسياق في البدر المنير (٨/ ٣٨٣) على الصّواب دون لَبْس.\n(٤) الكامل (٣/ ٢٧٥).\n(٥) كذا اختصر الحافظ عبارة الإمام أحمد ووقع بها خطأ في تسمية سليمان، وعبارته كما في الكامل لابن عدي (٣/ ٢٧٥): \"عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات، فقال: \"هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليمان بن أبي داود ليس بشيء\". وعلى الصواب نقلها ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٨٣).\n(٦) الثقات، لابن حبان (٦/ ٣٨٧)، والإحسان (١٤/ ٥١٥).","vol":"5","page":2614},{"text":"قلت: ولولا ما تقدّم من أنّ الحكم بن موسى وهم في قوله: \"سليمان بن داود\" وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبّان وجه.\nوصححّه (١) الحاكم وابن حبان -كما تقدّم- والبيهقي (٢) ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ.\nقال الحاكم (٣): وحدثني (٤) أبو أحمد الحسين بن علي، عن ابن أبي حاتم، عن أبيه، أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به.\nوقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمّة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في \"رسالته\" (٥): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول الله - ﷺ -.\nوقال ابن عبد البر (٦): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.\nقال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد،\n_________\n(١) أي الحديث -كما في هامش \"الأصل\".\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٨٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٥).\n(٤) [ق/ ٥٧٤].\n(٥) الرسالة (رقم ٤٢٢ - ٤٢٣).\n(٦) التمهيد، لابن عبد البر (١٨/ ٣٣٨ - ٣٣٩).","vol":"5","page":2615},{"text":"عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله - ﷺ -.\nوقال العقيلي (١): هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.\nوقال يعقوب بن سفيان (٢): لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (٣): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحّة ... ثم ساق ذلك بسنده إليهما.\n* حديث: \"في كلِّ إِصبُعٍ عَشَرٌ مِنَ الإبِلِ\".\nهو طرف من الكتاب المتقدم.\n[٥٥٢٥]- وقد رواه أبو داود (٤) من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس أيضا.\n[٥٥٢٦]- وأخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من طريق عمرو\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٢٨).\n(٢) المعرفة والتاريخ (٢/ ٢١٦).\n(٣) المستدرك (١/ ٣٩٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٥٥٦ - ٤٥٦١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٥٦٢، ٤٥٦٤).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٨٥٣ - ٤٨٥٧).\n(٧) لم أقف عليه عنده، ولم يذكره عنه المزي في \"أطرافه\" (٦/ ٣٠٩)، وإنما عزاه إلى أبي داود والنسائي.","vol":"5","page":2616},{"text":"ابن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n* حديث: \"إذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ\".\nمسلم (١) وأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث شداد ابن أوس. وسيأتي في \"الضحايا\".\n* حديث: أنّ الغامدية أتت رسول الله - ﷺ - فقالت: زنيت فطهِّرني، والله إني لحبلى، قال: \"اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ... \" الحديث.\nمسلم (٦) من حديث بريدة. وسيعاد في \"الحدود\".\n\n٢٢٧٠ - [٥٥٢٧]- حديث: \"من حَرّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَن غَرَّقَ غَرَّقْنَاه\".\nالبيهقي في \"المعرفة\" (٧) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، وقال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٥٥).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٢٣، ١٢٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨١٥).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٤٠٥، ٤٤١١ - ٤٤١٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٠).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٥) (٢٣).\n(٧) معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤١)، وانظره في السنن الكبرى (٨/ ٤٣)، و\"مختصر الخلافيات\" (٤/ ٣٤٠).","vol":"5","page":2617},{"text":"* حديث: أنّ يهوديًّا رَضّ رأسَ جارية.\nتقدم.\n\n٢٢٧١ - [٥٥٢٨]- حديث: \"لا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ\".\nابن ماجه (١) من حديث النعمان بن بشير.\nورواه البزار، والطحاوي (٢) والطبراني والدراقطني (٣) والبيهقي (٤) وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف.\n[٥٥٢٩]- ورواه ابن ماجه (٥) والبزار (٦)، والبيهقي (٧) من حديث أبي بكرة، قال البزار (٨): تفرد به الحر بن مالك، والناس يروونه مرسلًا.\nوقال أبو حاتم (٩): هذا حديث منكر.\nوأفاد ابن القطان (١٠): أن الوليد بن صالح تابع الحرّ بن مالك، عليه وهو عند\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٦٧).\n(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١٨٤).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٦).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٦٢).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٦٨).\n(٦) مسند البزار (رقم ٣٦٦٣).\n(٧) السنن الكبرى (٨/ ٦٣).\n(٨) مسند البزار (٩/ ١١٦).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦١/ رقم ١٣٨٨).\n(١٠) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٨٤).","vol":"5","page":2618},{"text":"الدراقطني (١)، وأعله البيهقي (٢) بمبارك بن فضاله راويه عن الحسن، عن أبي بكرة.\nوقال البزار (٣): أحسبه خطأً؛ لأن (٤) الناس يروونه عن الحسن مرسلا. انتهى.\nوكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٥) من طريق أشعث وغيره، عن الحسن، مرسلا.\nوفي الباب:\n[٥٥٣٠]- عن أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي (٦)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.\n[٥٥٣١]- وعن علي رواه الدارقطني (٧) وفيه معلى بن هلال وهو كذّاب.\n[٥٥٣٢]- وعن ابن مسعود رواه الطبراني (٨)، والبيهقي (٩) وإسناده ضعيف جدًّا.\nقال عبد الحق (١٠): طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي (١١).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٥).\n(٢) مختصر الخلافيات (٤/ ٣٤٩).\n(٣) مسند البزار (٩/ ١١٦).\n(٤) [ق/٥٧٥].\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٥٤).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٦٣).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٨٧ - ٨٨).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ١٠٠٤٤).\n(٩) السنن الكبرى (٨/ ٦٣).\n(١٠) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٥).\n(١١) التحقيق (٢/ ٣١٤).","vol":"5","page":2619},{"text":"وقال البيهقي (١): لم يثبت له إسناد.\n\n٢٢٧٢ - [٥٥٣٣]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.\nالشافعي (٢) ومن طريقه البيهقي (٣): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (٤) بالجزم فقال: وقال مطرف ... ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه.\n\n٢٢٧٣ - [٥٥٣٤]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل.\nعبد الرزاق (٥): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به.\nورواه البيهقي (٦) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٦٣).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٤١).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٤١).\n(٤) كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟\n(٥) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٣).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٥٩).","vol":"5","page":2620},{"text":"٢٢٧٤ - [٥٥٣٥]- قوله: قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة -أي حالة الهلاك- فعمل بعهده ووصاياه، وذكر أنّ الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الخرق، فقال الطبيب: اعهد يا أمير المؤمنين.\nالبخاري (١) عن عمرو بن ميمون، في قصة قتل عمر مطوّلًا.\n[٥٥٣٦]- ورواه الحاكم (٢) ثم البيهقي (٣) من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع، قال: قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة .... (فذكره) مطولا.\n\n٢٢٧٥ - [٥٥٣٧]- حديث عطاء والحسن: أنهما قالا: إذا قتل الرّجلُ المرأة يخير وليها بين أن يأخذ جميع ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته، هذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته، قال: ويروى في مثله عن علي في رواية.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٧٠٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٩١).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٤٨).","vol":"5","page":2621},{"text":"لم أجده (١).\n\n٢٢٧٦ - [٥٥٣٨]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.\nمالك في \"الموطأ\" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا.\nورواه البخاري (٣) من وجه آخر.\n[٥٥٣٩]- ورواه البيهقي (٤) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.\n\n٢٢٧٧ - [٥٥٤٠]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.\n_________\n(١) أما رواية علي؛ فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤١٠) باب من قال لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية عن مغيرة عن الشعبي، قال: رفع إلى علي رجل قبل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.\nوأما عطاء، فقد روي عنه خلاف ما ذكر ما ذكره الرافعي، فقد أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٤١٠) عن ابن جريج عن عطاء، قال: \"يقتل وليس بينهما فضل\".\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٧١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٨٩٦).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٤١).","vol":"5","page":2622},{"text":"لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:\n[٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في \"تغليق التعليق\" (٢).\n\n٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.\nالبيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.\nقال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.\n[٥٥٤٣]- وفي (٤) \"الصحيحين\" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.\n\n٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦).\n_________\n(١) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم ٦٨٩٦).\n(٢) تغليق التعليق (٥/ ٢٥٠ - فما بعد).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٦٨).\n(٤) [ق/٥٧٦].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).\n(٦) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"5","page":2623},{"text":"أما عمر فتقدم قريبا.\n[٥٥٤٤]- وأمّا ابن مسعود فأخرجه البيهقي (١) من طريق إبراهيم، عن عمر، وابن مسعود، وفيه انقطاع.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٦٠).","vol":"5","page":2624},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-606>باب العفو عن القصاص</span>\n٢٢٨٠ - [٥٥٤٥]- حديث: \"في الْعَمْدِ الْقَوَدُ\".\nالشافعي (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في \"العلل\" (٥) الإرسال.\n[٥٥٤٦]- ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"الْعَمْدُ قَوَدٌ، والخطَأُ دِيَةٌ\". وفي إسناده ضَعف.\n\n٢٢٨١ - [٥٥٤٧]- حديث أبي شريح الكعبي: أن النبي - ﷺ - قال لهم: \"أنتُمْ يَا خُزَاعَة قَتَلْتُم هَذا القَتِيلَ مِن هُذيْل، وَأنا واللهِ عَاقِلُه\".\nالترمذي (٦) وصححه، وأصله متفق عليه (٧).\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٤٥)، والأم (٧/ ٣٣٠) عن طاوس مرسلا.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٥٩١).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٧٨٩، ٤٧٩٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٣٥).\n(٥) علل الدارقطني (١١/ ٣٥ - ٣٦/ رقم ٢١٠٨).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٤٠٦).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ١٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٤).","vol":"5","page":2625},{"text":"* حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إذا عفا بعض المستحقين للقصاص أن القصاص يسقط، وإن لم يرض الآخرون، ولا مخالف لهما من الصحابة.\nرواه البيهقي (١) وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٥٦ - ٥٧).","vol":"5","page":2626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-607>(٥٧) كِتَابُ الدِّياتِ</span>","vol":"5","page":2627},{"text":"* حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - ﷺ - كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: أنّ في النفس المؤمنة مائة من الإبل.\nتقدم في \"باب ما يجب به القصاص\".\n\n٢٢٨٢ - [٥٥٤٨]- قوله: احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود: أن النّبي - ﷺ - قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمَّسَةً؛ عشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة.\nقال: ويروى عن ابن مسعود [موقوفا] (١)، وعن سليمان بن يسار نحوه.\nأحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) والبزار (٤) والدراقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، لكن فيه: \"بني مخاض\" بدل \"ابن لبون\"، وبسط\n_________\n(١) في \"الأصل\": (مرفوعا)، وصوابه من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٤٥٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٥٤٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٨٠٢)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٨٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٦٣١).\n(٤) مسند البزار (رقم ١٩٢٢).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٢ - ١٧٦).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٧٤ - ٧٥).","vol":"5","page":2629},{"text":"الدارقطني القول في \"السنن\" (١) في هذا الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن إليه موقوفا، وفيه: \"عشرون بني لبون\" وقال: هذا إسناد حسن. وضعَّفَ الأوّل من أوجه عديدة، وقَوَّى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وَفْقِه.\nوتعقبه البيهقي (٢): بأن الدراقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، قال: وقد رأيته في \"جامع سفيان الثوري\" عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع: \"بني مخاض\".\nقلت: وقد رَدّ على نفسه بنفسه، فقال (٣): وقد رأيته في \"كتاب ابن خزيمة\".\nوهو إمام -من رواية وكيع، عن سفيان، فقال: \"بني لبون\" كما قال الدارقطني.\nقلت: فانتفى أن يكون (٤) الدارقطني غَيَّره، فلعل الخلاف فيه من فوق (٥).\n\n٢٢٨٣ - [٥٥٤٩]- حديث: \"إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عندَ الله ثَلَاثةٌ: رجلٌ قَتَل في الحرَمِ، وَرجُل قَتَل غَيْرَ قاتِلِه، ورجلٌ قَتَل بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّة\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٢ - ١٧٦).\n(٢) في الخلافيات، انظر مختصره (٤/ ٣٦٢).\n(٣) مختصر الخلافيات (٤/ ٣٦٣).\n(٤) [ق/ ٥٧٧].\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"أي من قديم\".","vol":"5","page":2630},{"text":"أحمد (١) وابن حبان (٢) من حديث عبد الله بن عمرو.\n[٥٥٥٠]- ورواه الدارقطني (٣) والطبراني (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي شريح.\n[٥٥٥١]- ورواه الحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عائشة بمعناه.\n[٥٥٥٢]- وروى البخاري في \"صحيحه\" (٨) عن ابن عباس مرفوعًا: \"أَبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثَلاثةٌ مُلْحِدٌ في الحرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهليَّةِ، وَمطَلِّبُ دمِ امْريءٍ بِغَيْر حَقٍّ لِيُهرِيقَ دَمَه\".\n* حديث عبد الله بن عمرو: \"ألا إنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ الخطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَى مِائةٌ مِن الإبل مَغَلَّظةٌ أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلَادُها ... \" الحديث.\nأبو داود (٩) والنسائي (١٠)، وقد تقدم في \"باب ما يجب فيه القصاص\".\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٨٧) بلفظ: (أعدى الناس) بالدل المهملة، وفيه: (بذحول) بدل (ذحل).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٩٦).\n(٤) المعجم الكبير (٢٢/ ١٩١ - ١٩٢/ رقم ٥٠٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٩) وقال: \"صحيح الإسناد\".\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤٩).\n(٧) السنن الكبرى (٨/ ٢٦).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٦٨٨٢).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٤٥٤٧).\n(١٠) سنن النسائي (رقم ٤٧٨٩).","vol":"5","page":2631},{"text":"٢٢٨٤ - [٥٥٥٣]- حديث عبد الله بن عمرو: \"مَن قَتَلَ مُتَعَمّدًا سُلِّم إِلى أَوْلِيَاءِ المقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّوا قَتَلُوا، وِإنْ أَحَبَّوا أَخَذُوا الْعَقلَ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثلاِثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعينَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا\".\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في حديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-608>تنبيه</span>\nوقع في الأصل (٣) ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص.\n\n٢٢٨٥ - [٥٥٥٤]- حديث: أن امرأتين ضرّتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت، فقضى رسول الله - ﷺ - بالدية على عاقلتها.\nمتفق عليه (٤) مطولا من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة (٥).\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٣٨٧) وقال: \"حسن غريب\".\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٢٦).\n(٣) يعني كتاب شرح الوجيز للرافعي.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٧٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨١).\n(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ١٦٨٢).","vol":"5","page":2632},{"text":"* حديث: \"الْعَمْدُ وَالخطإ ... \".\nتقدم.\n\n٢٢٨٦ - [٥٥٥٥]- حديث عبادة بن الصامت: \"ألَا إنَّ في الدِّية الْعُظْمَى مائةً من الإبل، منها أربعُونَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا\".\nالدارقطني (١) والبيهقي (٢) وفي إسناده انقطاع، وفيه: قصة لعمر في تقويمها.\n* حديث: \"في النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِل\".\n* وحديث: \"في قَتِيلِ السّيف والعصا مائة مِن الإبِلِ\".\nتقدما.\n\n٢٢٨٧ - [٥٥٥٦]- حديث مكحول وعطاء قالا: أدركنا النّاس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - ﷺ - مائةً من الإبل، فقدَّمَها عمر بألف دينار واثني عشر ألف درهم.\nالشافعي (٣) عن مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٤ - ١٠٥).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٧٧).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٤٧).","vol":"5","page":2633},{"text":"وعن مكحول وعطاء به قالوا (فذكره).\nورواه البيهقي (١).\n[٥٥٥٧]- وروى (٢) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ] (٣) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه] (٤) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول.\n[٥٥٥٨]- وفي \"المراسيل\" (٥) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله - ﷺ - قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.\n[٥٥٥٩]- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (٦).\n\n٢٢٨٨ - حديث: أنه - ﷺ - قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٧٦، ٩٥).\n(٢) المصدر السابق (٨/ ٧٧).\n(٣) ما بين المعقوفيتن ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"هـ\"، ووضع عليه في \"م\" علامَة التّصحيح.\n(٤) في \"الأصل\": (أعطه)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\". وسقط في \"هـ\" كلمة (مائة) الثانية.\n(٥) هو في سننه (٤/ ١٨٤) وإليه عزاه المزي في \"أطرافه\".\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٥٤٤).","vol":"5","page":2634},{"text":"رسول الله (١) - ﷺ - فجعل ديته اثني عشر ألف درهم.\nأما قضاؤه في الدية بألف دينار؛ فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الدّية باثني عشر ألفا؛ فهو [في] (٢):\n[٥٥٦٠]- حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب \"السنن\" (٣) من حديث عكرمة. واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمَّد بن مسلم الطائفي: عنه عن عكرمة، هكذا.\nوقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، مرسلا.\nقال ابن أبي حاتم (٤) عن أبيه: المرسل أصح.\nوتبعه عبد الحق (٥)، وقد رواه الدارقطني (٦) من حديث محمَّد بن ميمون، عن ابن عيينة، موصولا.\nقال محمَّد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: \"ابن عباس\" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة (٧).\n_________\n(١) [ق/ ٥٧٨].\n(٢) من \"م\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٥٤٦)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٨٨)، وسنن النسائي (رقم ٤٨٠٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٦٣٢).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣/ رقم ١٣٩٠).\n(٥) الأحكام الوسطى (٤/ ٥٧).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٠).\n(٧) أي مرسلا، ولا يذكر ابن عباس.","vol":"5","page":2635},{"text":"ورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، مرسلا.\nقال ابن حزم (٢): وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة.\n\n٢٢٨٩ - [٥٥٦١]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ النّبي - ﷺ - كان يُقوِّم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها.\nالشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب.\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث محمَّد بن راشد، عن عمرو بن شحيب أتمّ منه. وعن محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بطوله.\n\n٢٢٩٠ - [٥٥٦٢]- حديث عمرو بن حزم: أن النبي - ﷺ - قال \"دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ\".\nهَذِهِ الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٢٧٣).\n(٢) المحلى (١٠/ ٣٩٣).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٤٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٥٦٤).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٨٠١).","vol":"5","page":2636},{"text":"البيهقي (١) من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.\n\n٢٢٩١ - قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.\nأما أثر عمر؛ فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع علي.\nوأما أثر عثمان؛ فلم أره.\n[٥٥٦٣]- وأما أثر علي؛ فرواه البيهقي (٢) من طريق إبراهيم النخعي، عنه،\nوفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٣) من طريق الشعبي، عن علي.\nوأخرجه أيضا (٤) من وجه آخر، عن إبراهيم، عن عمر وعلي.\n[٥٥٦٤]- وأمّا ابن مسعود؛ فأخرجه البيهقي (٥) من طريق الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثّلث، فما زاد فعلى النصف.\nوقال ابن مسعود: إلا السنّ والموضِحَة؛ فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف.\nوقال علي: على النصف في الكلّ.\nقال: وأعجبها إلى الشّعبي قولُ عَلِيّ.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٩٥).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٩٨).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٦ - ٢٩٧).\n(٤) المصدر نفسه (٩/ ٣٠٠).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٩٦).","vol":"5","page":2637},{"text":"وأما ابن عمر، وابن عباس؛ فلم أره عنهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>تنبيه</span>\nمراده بقوله: \"العبادلة\" جميع الثلاثة لَا أنّ الّذين اشتهروا بهذا اللّقب هم هؤلاء الثلاثة، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك.\nووقع في \"المبهمات\" للنووي (١): أنّ الجوهري (٢) قال: في مادة (عبد) في ذكر العبادلة أنه عدّ فيهم ابن مسعود، وحذف ابن عمر، وليس كما قال (٣) فالّذي في \"الصحاح\" حذف \"ابن الزبير\" والاقتصار على ثلاثة، ولم يذكر ابن مسعود (٤).\nووقع في \"شرح الكافية \" لابن مالك: العبادلة خمسة، فذكر الأربعة، وابن مسعود فيهم. وعدّ الزمخشري في \"الكشاف\" ابنَ مسعود فيهم أيضا، وحذف ابن عمرو، وتُعقِّب. والله أعلم.\n_________\n(١) وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٦٧).\n(٢) في الصحاح له (٢/ ٤٣٩).\n(٣) أي النووي.\n(٤) وقع في مطبوعة التلخيص الحبير (٤/ ٤٩ ط. قرطبة) زيادةٌ هنا ليست في جميع النسخ الخطيّة الّتي بين يديّ، وهي قولُه: \"والذي في \"الصحاح\" في مادة (عبد) بإثبات ابن مسعود، وحذف ابن الزبير، فهم عنده أربعة، لكن في آخر الكتاب في مادة (هاء) قال: وهم: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، فاقتصر على ثلاثة فيه\".\nوهذا اعتراضٌ على اعتراض ابن الملقِّن ونقضٌ لإيراده على النّووي، والّذي أرجح أن هذه الزّيادة وقعت حاشيةً لبعض القرّاء في بعض نسخ الكتاب، فنقلت إلى المتن، وليست فيه. والله أعلم.","vol":"5","page":2638},{"text":"٢٢٩٢ - [٥٥٦٥]- حديث: \"عَقلُ المرأة كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلى ثُلث الدِّية\".\nالنّسائي (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، قال الشافعي: وكان مالك يَذكر أنه السنّة وكنت أتابعه عليه، وفي (٢) نفسي منه شيء، ثمّ علمت أنه يريد سنّة أهل المدينة، فرجحت عنه.\n\n٢٢٩٣ - [٥٥٦٦]- حديث عبادة بن الصامت: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.\nلم أجده من حديث عبادة (٣) إلا فيما ذكره أبو إسحاق الإسفرائيني في \"كتاب أدب الجدل\" له، فإنه قال: رواه موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن عبادة، به.\n[٥٥٦٧]- ورواه الشّافعي (٤) عن فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحدّاد، عن ابن اليسيب: أنّ عمر قضى في دية اليهوديّ والنصرانيّ بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٨٠٥).\n(٢) [ق/٥٧٩].\n(٣) قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٤٣): \"هذا الحديث لا أعلم من خرّجه بعد البحث الشديد عنه\".\n(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٩٢٩)، والأم للشافعي (٦/ ١٠٥).","vol":"5","page":2639},{"text":"[٥٥٦٨]- وروى البيهقي (١) من طريق الشافعي، عن سفيان، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف.\n[٥٥٦٩]- وروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢) عن رباح بن عبيد الله، عن حميد، عن أنس: أن يهوديًّا قُتل غِيلةً فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم. ورباح ضعيف.\n[٥٥٧٠]- وروى الطحاوي والحاكم (٣) من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم: أنّ رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار.\n\n٢٢٩٤ - [٥٥٧١]- حديث: \"أُمرتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتوا الزَّكَاةَ ... \" الحديث.\nمتفق عليه (٤)، عن ابن عمر، وله ألفاظ.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ١٠٠).\n(٢) عبد الرزاق (رقم ١٨٤٩٥).\n(٣) عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٤٥) إلى الطحاوي وحده، ثم قال: \"وهذا الإسناد على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة أخرج له الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه\"، وهذا بين أنه قصد أن الراوي من رجال الحاكم وابن حبان لا أن الأثر من مروياتهما.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٢).","vol":"5","page":2640},{"text":"[٥٥٧٢]- وللبخاري (١) عن أنس: \"مَن شَهِدَ أن لَا إِلَه إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، واستقبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وصلى صَلاتَنَا، حَرُم عَلَيْنا دَمُه ومالُه، وَله ما لِلمسلمين وعَلَيْه مَا عَلَيْهم\".\n* حديث عمرو بن حزم في الكتاب: \"في الموضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ\".\nتقدم في أول الباب.\n* حديث عمر مثله.\nالبزار (٢) وسيأتي بعد قليل.\nوفي الباب:\n[٥٥٧٣]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في السنن الأربعة (٣).\nورواه عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا.\n* حديث عمرو بن حزم: \"في المنَقّلَةِ خَمْسَ عَشَرَة مِنَ الإبِلِ ... \".\nتقدم.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٩١ - ٣٩٣).\n(٢) مسند البزار (رقم ٢٦١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٥٦٦)، سنن النسائي (رقم ٤٨٥٣)، سنن الترمذي (رقم ١٣٩٠). سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٥٥).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٣١٢).","vol":"5","page":2641},{"text":"٢٢٩٥ - [٥٥٧٤]- حديث زيد بن ثابت: أن النبي - ﷺ - أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.\nهو في الدارقطني (١) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣).\n* حديث عمرو بن حزم: \"في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة ... \".\nتقدم.\n\n٢٢٩٦ - [٥٥٧٥]- حديث عمر مثله.\nالبيهقي (٤) وسنده ضعيف.\n[٥٥٧٦]- لكنه في \"سنن أبي داود\" (٥) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nوقال ابن المنذر (٦): أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠١).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٣٤٨).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٨٢).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٥٦٤).\n(٦) الإجماع (ص ١١٧/ رقم ٦٧٦).","vol":"5","page":2642},{"text":"٢٢٩٧ - [٥٥٧٧]- حديث مكحول: أن النبي - ﷺ - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.\nابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.\n[٥٥٧٨]- وروى عبد الرزاق (٣) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - ﷺ - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.\n[٥٥٧٩]- ورواه البيهقي (٤) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (٥).\n* حديث عمرو بن حزم: \"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة\".\nتقدم.\n\n٢٢٩٨ - [٥٥٨٠]- حديث عمر: \"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة\".\nالبزار (٦) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: \"في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤١).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ٨٢).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٣٢٠) ..\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٣).\n(٥) [ق/٥٨٠].\n(٦) مسند البزار (رقم ٢٦١).","vol":"5","page":2643},{"text":"الرّجْلِ خَمْسُون، وفي الجائِفَةِ ثُلُث، وفي المنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرة، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ\".\nوفي إسناده ضعف من جهة محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ورواه البيهقي (١) من وجه آخر أضعف منه، وزاد: \"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفي المأْمُومَةِ ثُلُثُ النفْسِ\".\n\n٢٢٩٩ - [٥٥٨١]- حديث عمرو بن حزم: \"في الأذنِ خَمْسُون مِن الإبِلِ\".\nلَيْس هَذا في الحديث الطويل الذي صحّحه ابن حبان (٢) وتقدم الكلام عليه، وقد اعترف المصنِّف بذلك تبعًا لإمام الحرمين حيث قال: روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي - ﷺ - ذلك قال ... وهو مجازفة في الرواية، ولم يصحّ عندنا بذلك خبر في كتب الحديث. انتهى كلامه.\nوقد أفصح بقلّة الاطلاع؛ لأنّه قد رواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس، عن ابن شهاب، وهي مع إرسالها أصح إسنادًا من الموصول، كما تقدم.\n\n٢٣٠٠ - [٥٥٨٢]- قوله: روي عن أبي بكر أنّه قضى فيه بثُلثي الدّية.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٨٦).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٥٥٩).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٩).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٥).","vol":"5","page":2644},{"text":"أخرجه عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن داود ابن أبي عاصم، سمعت سعيد ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشفتين بثلثي الدية.\nورواه هو (٢) وابن أبي شيبة (٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد، عن أبي بكر، نحوه.\nورواه الطبراني في \"مسند الشاميين\" من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، ومكحول كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أنّ أبا بكر (فذكره).\n* أثر عمر وعلي.\nيأتي بعد.\n* حديث عمرو بن حزم: \"وَفِي الْعَين خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ\".\nتقدم أيضا، وهو لفظ مالك، وأبي داود.\n* حديثه: \"في الْعَينَين الدِّيَة\".\nتقدم، ورواه البزار (٤) من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الرزاق (٥) عن ابن\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٦٢٩).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٦٢٣).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢١١).\n(٤) مسند البزار (رقم ٢٦١).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٤١٨).","vol":"5","page":2645},{"text":"جريج، عن عمرو بن شعيب، في حديث مرسل.\n* حديثه: أنّه قال في كتاب رسول الله - ﷺ -: \"وَفي الأَنْفِ إِذَا أوعى جَدْعًا الدِّيَةُ\".\nأي استوعب، تقدم.\n\n٢٣٠١ - [٥٥٨٣]- قوله: وحمل ذلك على المارن دون جميع الأنف؛ لما روي عن طاوس أنه قال: عندي كتاب رسول الله - ﷺ - وفيه: \"وَفِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ مَارِنُه مِائَةٌ مِن الإبِلِ\".\nعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١) عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، به.\n[٥٥٨٤]- وذكره الشافعي تعليقا (٢). ورواه البيهقي (٣) من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر نحوه.\n\n٢٣٠٢ - [٥٥٨٥]- قوله: ويروى: \"في الأنْفِ إذا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كامِلَةً\".\nالبيهقي (٤) من حديث أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله - ﷺ - إلى نجران: \"وفِي الأنْفِ إذا\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٦٤٦٤).\n(٢) الأم، للشافعي (٦/ ١١٨).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٨٨).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٧).","vol":"5","page":2646},{"text":"اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً\".\n* حديث عمرو بن حزم: \"وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَة\".\nتقدم.\n* حديثه: \"وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ\".\nتقدم أيضا.\n\n٢٣٠٣ - [٥٥٨٦]- حديث: أن النبي - ﷺ - سُئل عن الجمال فقال: \"هُو اللِّسَانُ\".\nالحاكِم في \"المستدرك\" (١) من طريق أبي جعفر بن علي بن الحسين، عن أبيه، قال: أقبل العباس إلى (٢) رسول الله - ﷺ - وعليه حلّتان وله ظفيرتان، وهو أبيض، فلما رآه تبسم فقال: يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنّك؟ فقال: \"أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِّي - ﷺ - \"، فقال العباس: ما الجمال؟ قال: \"اللِّسانُ\". وهو مرسل.\nوقال ابن طاهر (٣): إسناده مجهول. ورواه العسكري في \"أمثاله\" من حديث آل بيت العباس، عن العباس. وفي إسناده محمَّد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف جدا.\nورواه أيضا عن ابن عائشة (٤)، عن أبيه، معضلا.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٠).\n(٢) [ق/٥٨١].\n(٣) في تخريج أحاديث الشهاب - كما في البدر المنير (٨/ ٤٥٦).\n(٤) قال ابن حجر- كما في هامش \"الأصل\": \"هو عبيد الله بن محمَّد بن حفص، من ذرّيّة عائشة بنت طلحة بن عُبيد الله الصّحابي\".","vol":"5","page":2647},{"text":"[٥٥٨٧]- ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث ابن المنكدر، عن جابر، بلفظ: \"جمَال الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِه\" (١). وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن ابن الجارود الرقّي وهو كذّاب.\nوأخرجه العسكري في \"الأمثال\" من وجه آخر بلفظ: \"إنّ جَمَال ... \" (فذكره).\nوفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.\n* حديث عمرو بن حزم: \"وفِي السِّنّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ\".\nتقدم، وهو عند أبي داود.\n* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: \"في كلّ سِنٍّ خمَسٌ مِن الإبِل\".\nالشافعي وأبو داود وغيرهما، وقد تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n\n٢٣٠٤ - [٥٥٨٨]- حديث ابن عباس: جعل رسول الله - ﷺ - أصابع اليد والرّجل سواء. وقال: \"الأَسْنَانُ سَواءٌ، الثّنِيَّةُ والضِّرْسُ سَواءٌ، وَهذِه وَهَذِه سَوَاءٌ\".\n_________\n(١) انظر: ميزان الاعتدال (١/ ١١٦).","vol":"5","page":2648},{"text":"أبو داود (١) والبزار بتمامه، وابن ماجه (٢) مختصرًا، وابن حبان (٣) وهو في \"صحيح البخاري\" (٤) مختصرا بلفظ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ\"، يعني: الخنصر والإبهام.\n[٥٥٨٩]- ولأبي داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: \"الأَصَابعُ والأسْنَانُ سَواءٌ، في كلِّ إِصْبعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ\".\n[٥٥٩٠]- ولهم (٨) من حديث أبي موسى: \"إن الأَصِابعَ سَوَاءٌ؛ عَشْرًا عَشْرًا مِن الإبِلِ\".\n[٥٥٩١]- وأخرجه ابن حبان (٩) وهو في كتاب عمرو بن حزم أيضا.\n* حديث معاذ: \"في الْيَدَيْنِ والرِّجْلَينِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُهَا\".\nلم أجده من حديث معاذ، وهو في حديث عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٥٥٨ - ٤٥٦١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٥٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠١٢، ٦٠١٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٨٩٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٦٥٦٤).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٨٥١).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٥٣).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٤٥٥٦، ٤٥٥٧)، سنن النسائي (رقم ٤٨٤٤، ٤٨٤٥)، وابن ماجه (رقم ٢٦٥٤).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠١٣).","vol":"5","page":2649},{"text":"* حديث عمرو بن حزم: \"في الْيَدَيْنِ مائَةٌ مِن الإبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُل إِصْبعٍ مِنَ أَصَابعِ الْيَدِ والرّجْلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ\" وفي لفظ: \"كلّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ\".\nتقدم من حديثه.\n\n٢٣٠٥ - [٥٥٩٢]- قوله: قضى عمر في كسر الترقوة بجمل.\nرواه مالك في \"الموطأ\" (١) عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: أنّ عمر قضى في الضّرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.\nورواه الشافعي (٢) عن مالك، وقال (٣): وبه أقول؛ لأني لا أعلم له مخالفًا من الصّحابة.\n\n٢٣٠٦ - [٥٥٩٣]- حديث: أنه - ﷺ - قطع السارق من الكوع.\nالدارقطني (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: أمر بِقطع السَّارِق من المفصل.\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٦١).\n(٢) مسند الشافعي (ص ٢٢٥)، والأم (٧/ ٢٣٤).\n(٣) في الأم (٧/ ٢٣٥) وعبارة: \"وأنا أقول بقول عمر فيهما معا؛ لأنّه لم يخالفه واحدٌ من أصحاب النبي - ﷺ - فيما علمتُه، فلم أَرَ أن أذهب إلى رأيي وأخالفه\".\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٤).","vol":"5","page":2650},{"text":"[٥٥٩٤]- ورواه البيهقي (١) بمثله من حديث جابر وغيره، ومن حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول.\n* حديث عمرو بن حزم: \"وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الإِلْيَتَينِ الدِّيَة\"، ويروى: \"وفِي الْبَيضَتَينِ ... \".\nتقدم بطوله في \"باب ما يجب فيه (٢) القصاص\".\n[٥٥٩٥]- وفي \"مراسيل أبي داود\" (٣) من حديث الزهري: قضى رسول الله - ﷺ - في الذكر الدية.\nوعن مكحول مرسلا مثله، وزاد: وفي الإليتين الدية.\n* حديث عمرو بن حزم: أن النبي - ﷺ - قال: \"في الرّجلَين الدّيَةُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا ... \".\nتقدم.\n\n٢٣٠٧ - [٥٥٩٦]- حديثه: \"في الْعَقْلِ الدِّيَةُ .. \".\nليس هذا في نسخة عمرو بن حزم، لكن رواه البيهقي (٤) من حديث معاذ، وسنده ضعيف، قال: وروينا عن عمر، وزيد بن ثابت مثله.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).\n(٢) [ق/ ٥٨٢].\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٢٦٥) من حديث الزهري، وفي (رقم ٢٦١) عن مكحول، وفيه: (الأنثيين) بدل (الإليتين).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٦).","vol":"5","page":2651},{"text":"٢٣٠٨ - [٥٥٩٧]- حديث معاذ: \"في الْبَصَرِ الدِّيَةُ\".\nلم أجده (١)، وإنما الذي وجدت من حديثه: \"في السَّمْعِ الدِّيَةُ\". وهو موجود في حديث عمرو بن حزم.\n[٥٥٩٨]- وقد رواه البيهقي (٢) من طريق قتادة، عن ابن المسيب، عن علي (٣).\n\n٢٣٠٩ - [٥٥٩٩]- حديث عمرو بن حزم: \"في الشّمِّ الدّيَةُ .. \".\nلم أجده في النّسخة (٤)، وإنما فيها: \"وفي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِائَةٌ مِن الإبِلِ\".\nوفي رواية: \"وفي الأَنْفِ إذَا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً\".\nوأخرجه البيهقي (٥) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: \"في الأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ... \".\nوقد تقدم.\n_________\n(١) قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٢): \"لا أعلم من خرَّجه بعد البحث عنه\".\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٨٦).\n(٣) ورد في \"الأصل\" و\"م\": زيادة نصها: \"في الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِن الإبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِنَ أَصَابعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ. وفي لفظ: كل إِصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، تقدم في الباب المذكور\". ثم ضرب عليها في كلتا النّسختين، ولم ترد في \"هـ\".\n(٤) قال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٢): \"هذا الحديث غريب، لا أعلم من خرجه من هذا الوجه ولا من غيره بعد البحث عنه\".\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٨٨).","vol":"5","page":2652},{"text":"* حديثه: \"في الصُّلْبِ الدّيَةُ .. \".\nتقدم، وهو [في] (١) \"مراسيل أبي داود\" (٢) من حديث يزيد بن الهاد، وسيأتي أثر زيد بن أسلم ومن معه بعد.\n\n٢٣١٠ - [٥٦٠٠]- حديث: \"البئْرُ جُبَارٌ\".\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة.\n* أثر عمر في المرأة الحامل.\nيأتي.\n* حديث عمر: أنّه مرّ تحت ميزاب العبّاس بن عبد المطلب فقطر عليه قطرات، فأمر بنزعه ... الحديث.\nتقدم في \"الصلح\" من حديث ابن عباس.\n[٥٦٠١]- ورواه أبو داود في \"المراسيل\" (٤) من حديث أبي هارون المدني، قال: كان في دار العباس ميزاب.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (من) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٢٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٧١٠).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٤٠٩).","vol":"5","page":2653},{"text":"ورواه الحاكم (١) في \"ترجمة العباس\" من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بسنده: أن عمر دخل المسجد فإذا ميزاب ... (فذكر نحوه)، وقال: لم يحتجّ الشيخان بعبد الرحمن، وقد وجدت له شاهدًا من حديث أهل الشّام.\n\n٢٣١١ - [٥٦٠٢]- حديث: روي أنّ ناسا من (٢) اليمن حفروا زُبْيَة للأسد فوقع الأسد فيها، فازدحم الناس عليها، فتردى فيها واحد فتعلق بواحد فجذبه، وجذب الثاني ثالثًا، والثالث رابعا، فرفع ذلك إلى علي، فقال: للأوّل ربع الدّية، وللثاني الثلث، وللثالث النصف، وللرابع الجميع، فرفع إلى النبي - ﷺ - فأمضى قضاءَه.\nأحمد (٣) والبزار (٤) والبيهقي (٥) من حديث حنش بن المعتمر، عن علي، قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي، ولا نعلم له إلا هذا الطريق.\nوحنش ضعيف.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣١).\n(٢) في \"م\": (باليمن).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٧٧، ١٢٨، ١٥٢).\n(٤) مسند البزار (رقم ٧٣٢).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ١١١).","vol":"5","page":2654},{"text":"٢٣١٢ - [٥٦٠٣]- حديث: أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر. ويروى: بعمود فسطاط فقتلتها، فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله - ﷺ - بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة.\nمتفق عليه (١) من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة.\n\n٢٣١٣ - [٥٦٠٤]- حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هذيل بنحوه، وزاد: ولكل واحدة منهما زوج، فبرأ الزّوج والولد، ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (٢) - ﷺ - ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة.\nالشافعي (٣) والشيخان (٤) وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة.\nورواه أبو داود (٥) بلفظ: ثمّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٩٠٤) من حديث أبي هريرة، و(رقم ٦٩٠٥) من حديث المغيرة بن شعبة، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، و(رقم ١٦٨٢) من حديث المغيرة بن شعبة.\n(٢) [ق/ ٥٨٣].\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٠٢) والأم (٦/ ١٠٣).\n(٤) كما تقدم قريبا.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٥٧٧).","vol":"5","page":2655},{"text":"رسول الله - ﷺ - بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.\n[٥٦٠٥]- ورواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.\nوفي إسناده مجالد، وصححه النووي في \"الروضة\" (٣) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.\n[٥٦٠٦]- وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله - ﷺ - على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.\n\n٢٣١٤ - قوله: لم يكن في زمن رسول الله - ﷺ - ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره.\nقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.\n[٥٦٠٧]- وفي ابن أبي شيبة (٥) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.\n[٥٦٠٨]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٥٧٥).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٤٨).\n(٣) روضة الطالبين (٩/ ٣٤٩).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٥).\n(٥) مصنف ابن شيبة (١٤/ ٨١ - ٨٥).","vol":"5","page":2656},{"text":"٢٣١٥ - [٥٦٠٩]- حديث: أنّ رجلا أتى النبي - ﷺ - ومعه ابنه فقال: \"مَنْ هَذَا؟ \" قال: ابني، فقال: \"إنَّه لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْه\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) من رواية أبي رمثة بنحوه.\n[٥٦١٠]- وأحمد أيضًا (٥) وأبو داود (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث عمرو بن الأحوص، أنه شهد حجة الوداع مع النبي - ﷺ - فقال: \"لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِه لَا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدِهِ\".\n[٥٦١١]- وأحمد (٩) وابن ماجه (١٠) من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٤/ ١٦٣).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤٩٥).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٨٣٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٢٥).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٩٩).\n(٦) لم أجده عنده، وقد عزاه إليه أيضا ابن الملقن في البدر (٨/ ٤٧٣).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢١٥٩).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٦٩).\n(٩) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٨١).\n(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٧١).","vol":"5","page":2657},{"text":"[٥٦١٢]- ولأحمد (١) والنسائي (٢) معناه من رواية ثعلبة بن زهدم.\n[٥٦١٣]- والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) من رواية طارق المحاربي.\n[٥٦١٤]- ولابن ماجه (٦) من رواية أسامة بن شريك.\n* حديث عائشة: ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله - ﷺ - في الشيء التافه.\nتقدم في \"اللقطة\".\n* حديث: أن النبي - ﷺ - جعل الدّية على العاقلة.\nهو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.\n\n٢٣١٦ - حديث: \"لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا\".\nقال إمام الحرمين في \"النهاية\": روى الفقهاء ... فذكر هذا الحديث بلفظ: \"لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عبدًا ولا اعْتِرافًا\". قال: وغالب ظنّي أنّ الصّحيح الّذي أورده أئمّة الحديث: \"لَا تَحمل العَاقِلَةُ عمدًا ولا اعْتِرافًا\"، وقال\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٦٤ - ٦٥).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٨٣٣، ٤٨٣٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٨٣٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٧٠).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٥٦٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٧٢).","vol":"5","page":2658},{"text":"الرّافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلّموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متّصلا، وإنما هو موقوف على ابن عبّاس، انتهى.\nوفي جميع هذا نظر:\n[٥٦١٥]- فقد روى الدّارقطني (١) والطبراني في \"مسند الشاميين\" من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تَجْعَلُوا عَلى الْعَاقِلَةِ مِن دِيَةِ المعْتَرِفِ شيئًا\". وإسناده واهٍ، فيه محمَّد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.\n[٥٦١٦]- وروى الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث عمر موقوفًا: \"العَمْدُ وَالْعَبْدُ، وَالصُّلحُ (٤) والاعترافُ، لا تَعْقِلُه العَاقِلَةُ\". وهو منقطع.\nوفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنّه عن عامر الشعبي من قوله.\n[٥٦١٧]- وروى (٥) أيضًا عن ابن عباس: لَا تَحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، ولا ما جنى المملوك.\n[٥٦١٨]- وفي \"الموطأ\" (٦) عن الزهري: مضت السنّة: أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٧).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٧٦).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٠٤).\n(٤) [ق/٥٨٤].\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ١٠٤).\n(٦) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٦٥).","vol":"5","page":2659},{"text":"[٥٦١٩]- وروى البيهقي (١) عن أبي الزناد، عن الفقهاء، من أهل المدينة، نحوه.\n* قوله: تؤجل الدّية على العاقلة ثلاث سنين.\nيأتي.\n* حديث: أنّ النّبي - ﷺ - قضى بالغرة على العاقلة.\nتقدم من حديث المغيرة.\n\n٢٣١٧ - قوله: قال الشافعي في \"المختصر\" (٢): لا أعلم مخالفًا أنّ رسول الله - ﷺ - قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.\nقال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد، ونسب إلى رواية علي، ومنهم من قال: ورد أنه - ﷺ - قضى بالدّية على العاقلة.\nوأما التأجيل؛ فلم يرد به الخبر، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصّحابة:\n[٥٦٢٠]- وروي (٣) ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: أنهم أجلوا الدّية ثلاث سنين.\nأمّا الحديث:\n[٥٦٢١]- فروى البيهقي (٤) من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عامًّا في أهل\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ١٠٥).\n(٢) انظر: مختصر المزني (ص ٢٤٨).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٠٧).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ١٠٩).","vol":"5","page":2660},{"text":"العلم أن رسول الله - ﷺ - قضى في جناية الحر المسلم، على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أيضًا أنها تمضى لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.\nوقال ابن المنذر (١): ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.\nوسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إنّ أبا عبد الله (٢) رواه عن النبي - ﷺ -، فقال: لعلّه سمعه من ذلك المدني، فإنّه كان حسن الظن به -يعني إبراهيم بن أبي يحيى-.\nوتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عَرفه حجّة على من لم يعرفه.\n[٥٦٢٢]- وروى البيهقي (٣) من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: من السنّة أن تنجّم الدّية في ثلاث سنين.\nوأمّا الإجماع؛ فيستفاد مما حكيناه عن الشّافعي، وكذلك نقله (٤) الترمذي في \"جامعه\" (٥)، وابن المنذر (٦).\nوأما الرواية عن عمر في ذلك:\n_________\n(١) نقله عنه ابن الرِّفعة في (المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي) كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٧٨).\n(٢) يعني: الإِمام الشافعي.\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١١٠).\n(٤) أي الإجماع -كما في هامش \"الأصل\".\n(٥) سنن الترمذي -كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (تحت رقم ١٣٨٦).\n(٦) الإجماع، لابن المنذر (ص ١٢٠/ رقم ٧٠٥).","vol":"5","page":2661},{"text":"[٥٦٢٣]- فرواها ابن أبي شيبة (١) وعبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.\n[٥٦٢٤]- وقال عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج: أُخبرت عن أبي وائل: أنّ عمر ابن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.\nوأما الرواية بذلك عن علي:\n[٥٦٢٥]- فرواها البيهقي (٥) أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن علي، وهو منقطع، وفيه ابن لهيعة.\nوأما الرّواية بذلك عن ابن عباس؛ فلم أقف عليها.\n* حديث: \"لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا اعْتِرَافًا\".\nتقدم.\n[٥٦٢٦]- وروى أبو عبيد في \"الغريب\" (٦) عن محمَّد بن الحسن، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٨٤، ٢٨٥).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٨٥٨).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٠٩ - ١١٠).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٧٨٥٧).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ١١٠).\n(٦) غريب الحديث (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).","vol":"5","page":2662},{"text":"* حديث: أنه - ﷺ - قضى بالدّية على عاقلة الجاني (١).\nتقدَّم قريبًا.\n* حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى ... [الحديث.\nمتفق عليه، وقد تقدم.\n* قوله: ويروى: فضربت إحداهما الأخرى] (٢) بحجر فقتلتها وما في جوفها .. الحديث.\nمتفق عليه بهذا أيضا.\n* قوله: ويروى فيه: فقضى بديّة جنينها غرّة عبدٍ أو أمة، فقال بعضهم: كيف نَدِي من لَا أكل ... الحديث.\nمتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة أيضا، ومن حديث المغيرة بن شعبة.\nوفي الباب:\n_________\n(١) [ق/٥٨٥].\nفي هامش \"الأصل\" ما نصه: \"بلغ مقابلةً على نسخهِ قُرئت على مؤلِّفه\".\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":2663},{"text":"[٥٦٢٧]- عن أبي المليح، عن أبيه، رواه الطبراني (١): وسَمّى في روايته المرأتين (٢).\n* حديث: أن النبي - ﷺ - قضى في الجنين بغرة.\nتقدم.\n* حديث: \"الغُرَّةُ عَلى الْعَاقِلَة\".\nتقدم أيضا.\n* حديث ابن مسعود: في تخميس الدّية.\nموقوفا، سلف في أول الباب.\n* حديث سليمان بن يسار: أنّهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل.\nتقدم أيضا.\n\n٢٣١٨ - [٥٦٢٨]- قوله: روي عن عمر ما يدل على أنه لا تغلظ بمجرد القرابة، بل يعتبر معها المحرميّة.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥).\n(٢) انظر: المعجم الكبير (رقم ٥١٤) لم أر تَسميتهما عنده، وإنما نسبهما، فقال: \"إحدهما هذلية، والأخرى عامرية ... \".","vol":"5","page":2664},{"text":"البيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.\nقال البيهقي (٢): وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.\nوكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.\n\n٢٣١٩ - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.\nأما أثر عمر؛ فتقدم.\n[٥٦٢٩]- وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.\n[٥٦٣٠]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٥) وابن حزم (٦) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٦/ ١٩٨).\n(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٨٧٧).\n(٣) الأم للشافعي (٦/ ١٠٦).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٧٠ - ٧١).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٧١).\n(٦) المحلى (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧).","vol":"5","page":2665},{"text":"دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.\n\n٢٣٢٠ - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.\nقلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.\n[٥٦٣١]- لكن روى ابن حزم (١) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.\n\n٢٣٢١ - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.\n[٥٦٣٢]- أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (٢)، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.\n[٥٦٣٣]- ورواه البيهقي (٣) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن\n_________\n(١) المحلى (١٠/ ٣٩٧).\n(٢) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٩٧).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٩٦ - ٩٧).","vol":"5","page":2666},{"text":"شريح قال: كتب إلى عمر، وذكر نحوه.\nوأما أثر عثمان؛ فلم أجده.\n[٥٦٣٤]- وأما أثر علي؛ فقال سعيد بن منصور (١): أخبرنا هشيم، عن زكريا وغيره، عن الشعبي: أن عليا كان يقول: جراحات (٢) النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر.\n[٥٦٣٥]- ورواه الشافعي (٣) عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل؛ في النفس وما دونها.\n[٥٦٣٦]- ورواه البغوي في \"الجعديات\" (٤) عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرِّجال والنساء سواءٌ إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.\nوقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فهما سواء، وما زاد فعلى النصف.\nوقال علي: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول عليّ أعجبها إلى الشعبي.\nوأما أثر ابن مسعود؛ فتقدّم كما ترى مع أثر علي.\nوأخرجه البيهقي أيضا (٥).\n_________\n(١) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٩٥ - ٩٦).\n(٢) [ق/ ٥٨٦].\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٩٢٠).\n(٤) حديث علي بن الجعد. (رقم ٢٢٤).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٩٦).","vol":"5","page":2667},{"text":"وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.\nوكذا أثر ابن عباس.\n\n٢٣٢٢ - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.\n[٥٦٣٧]- أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.\nورواه الدارقطني أيضا (٢).\n[٥٦٣٨]- وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في \"الإيصال\" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم\". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.\nوالمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ١٠٠ - ١٠١).\n(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٠ - ١٣١).\n(٣) الكامل، لابن عدي (٤/ ٢٠٨).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ١٠١).","vol":"5","page":2668},{"text":"[٥٦٣٩]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (١) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.\n[٥٦٤٠]- قال البيهقي (٢): ورواه أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتفرد به أبو صالح، والأول أشبه.\n\n٢٣٢٣ - [٥٦٤١]- قوله: يُروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظّهر: أنّه قضى فيه بثلثي الدية.\nسعيد بن منصور (٣) عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية.\nورواه البيهقي (٤) من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب نحوه. وهو منقطع؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر.\n\n٢٣٢٤ - [٥٦٤٢]- حديث عمر وعلي: أنّهما قالا في الأذنين الدِّية.\nرواه البيهقي (٥) عنهما، وفي الطريق عن عمر انقطاع.\n_________\n(١) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٢) في الموضع السابق.\n(٣) أسنده من طريقه السنن الكبرى (٨/ ٨٥).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٥).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٨٥).","vol":"5","page":2669},{"text":"٢٣٢٥ - [٥٦٤٣]- حديث عمر: أنّه قضى في التّرقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.\nالشافعي (١) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم، عن عمر، به. وزاد: في الضرس جمل.\nقال الشافعي (٢): أمّا [في] (٣) الترقوة والضلع فأنا أقول بقول عمر؛ لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت، وأما الضرس؛ ففيه خمس؛ لما جاء عن النبي - ﷺ -. ثمّ أوَّلَ قولَ عمر.\n* حديث عمر وزيد بن ثابت: في ذهاب العقل الدية.\nالبيهقي عنهما، وقد تقدم.\n\n٢٣٢٦ - [٥٦٤٤]- حديث زيد بن أسلم: مضت السنّة في النطق الدية.\nوفي نسخة: في إيجاب الدية فيما إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه.\nالبيهقي (٤) من طريق زيد بن أسلم بلفظ (٥): مضت السنة في أشياء من\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٢٢٥).\n(٢) الأم للشافعي (٧/ ٢٣٥).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٨٩).\n(٥) [ق/ ٥٨٧].","vol":"5","page":2670},{"text":"الأسنان ... إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.\n\n٢٣٢٧ - [٥٦٤٥]- حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.\nأما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.\n[٥٦٤٦]- وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة (١) عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم (٢) وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.\n[٥٦٤٧]- وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في \"كتابه الكبير\" عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.\nوروى البيهقي (٣) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - قال: وفي الصلب الدية.\n\n٢٣٢٨ - [٥٦٤٨]- حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٧).\n(٢) في \"م\": (الحاكم)، وهو خطأ، وفي \"هـ\": (الحجاج)، وهو متجه؛ لأن فتنة الجماجم، وهي فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج، وجاء في \"مصنف ابن أبي شيبة\": (قبل فتنة ابن الأشعث).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٩٥).","vol":"5","page":2671},{"text":"لم أجده عنه، ولا عن غيره.\n[٥٦٤٩]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (١) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.\n[٥٦٥٠]- وأخرج أيضا (٢) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.\nقلت: وهذا موافق للأصل.\n\n٢٣٢٩ - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.\n[٥٦٥١]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (٣) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.\n[٥٦٥٢]- وروى عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.\n[٥٦٥٣]- وروى ابن أبي شيبة (٥) عن حفص، عن حجاج، عن حصين\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١١ - ٤١٢).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١٢).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣٧).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨١٩٠).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٣).","vol":"5","page":2672},{"text":"الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه.\n\n٢٣٣٠ - [٥٦٥٤]- قوله: وعن سعيد بن المسيب: أنّ جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.\nأخرجه الشافعي (١) بإسناد صحيح إلى الزهري عنه، وفي وراية قال الزهري: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة.\n\n٢٣٣١ - [٥٦٥٥]- حديث عمر: أنه أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ما في بطنها، فقال عمر للصحابة: ما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب لا شيء عليك، فقال لعلي: ماذا تقول؟ فقال: إن لم يجتهد فقد غشّك، وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى أن عليك الدية، فقال عمر: أقسمت عليك لتفرقنها في قومك.\nالبيهقي (٢) من حديث سلام، عن الحسن البصري قال أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك فقيل لها: أجيبي عمر، قالت: ويلها مالها ولعمر؟! فبينما هي في الطريق ضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها،\n_________\n(١) مسند الشافعي (ص ٣٤٢).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٢).","vol":"5","page":2673},{"text":"فصاح صيحتين ومات، فاستشار عمر الصحابة، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدّب، فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك؛ لأنّك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك، فأمر عليا أن يقيم عقله على قريش.\nوهذا منقطع بين الحسن وعمر.\nورواه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن مطر الوراق، عن الحسن، به. وقال: إنه طلبها في أمرٍ ... فذكر نحوه.\nوذكره الشافعي (٢) بلاغا عن عمر مختصرا.\n\n٢٣٣٢ - [٥٦٥٦]- قوله: روي أن بصيرا كان يقول أعمى، فوقع البصير في بئر فوقع الأعمى فوقه فقتله (٣)، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. فذكر أن الأعمى كان ينشد في الموسم:\nيَا أيّها النّاسُ رأيتُ منكرا ... هلْ يَعقِلُ الأعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرا\nخَرَّا مَعًا كلاهُمَا تَكَسَّرا\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٠١٠).\n(٢) الأم للشافعي (٦/ ٨٧).\n(٣) [ق/ ٥٨٨].","vol":"5","page":2674},{"text":"الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث موسى بن عُلي بن رباح، عن أبيه: أنّ أعمى كان ينشد في الموسم، فذكره، وفيه انقطاع.\n\n٢٣٣٣ - [٥٦٥٧]- قوله: لا يتحمل الدّيوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة، خلافا لأبي حنيفة، واحتج هو بما ورد من قضاء عمر، واحتجّ الأصحاب بأن النبي - ﷺ - قضى بالدية على العاقلة، ولم يكن في عهده ديوانٌ ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق، فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله - ﷺ - بما أحدث بعده، ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان.\nأما قضاء عمر؛ فرواه الشافعي (٣).\n[٥٦٥٨]- وروي (٤) من حديث جابر: أوّل من دوّن الدّواوين وعرف العرفاء عمر.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٩٨ - ٩٩).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ١١٢).\n(٣) الأم (٦/ ١١٦).\n(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٦٠).","vol":"5","page":2675},{"text":"[٥٦٥٩]- وروى الحاكم (١) من حديث ابن إسحاق، حدثني عمر بن عثمان بن محمّد بن الأخنس بن شريق، قال: أخذت من آل عمر هذا الكتاب كان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله بين المسلمين والمؤمنين؛ من قريش والأنصار ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة؛ المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، والأنصار على ربعتهم يتعاقلون ... الحديث.\n[٥٦٦٠]- وفي \"صحيح مسلم\" (٢) من حديث أبي الزّبير أنّه سمع جابرًا يقول: كتب رسول الله - ﷺ - على كلّ بطن عقوله.\n\n٢٣٣٤ - [٥٦٦١]- حديث عمر: أنه قضى على علي أن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب، وقضى بالميراث لابنها الزبير، ولم يضرب الدّية على الزبير، وضربها على علي؛ لأنه كان ابن أخيها.\nالبيهقي (٣) من حديث سفيان، عن حماد، عن إبراهيم: أن عليًّا والزبير اختصما في موالي صفية إلى عمر، فقضى بالميراث للزبير، والعقل على علي.\nوهو منقطع.\n\n٢٣٣٥ - قوله: وسها الإِمام، والغزالي فجعلا عليًّا ابنَ عمِّها.\n_________\n(١) رواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٠٦) ولم أجده في المستدرك.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٠٧).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٠٧).","vol":"5","page":2676},{"text":"هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.\n\n٢٣٣٦ - [٥٦٦٢]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.\nالبيهقي (١) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.\n\n٢٣٣٧ - [٥٦٦٣]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.\nالبيهقي (٢) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.\n\n٢٣٣٨ - [٥٦٦٤]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.\n[٥٦٦٥]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.\nلم أجده عنهما.\n[٥٦٦٦]- بل روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.\nلكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠٩ - ١١٠).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٠٥).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١١٦).","vol":"5","page":2677},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-610>(٥٨) كتاب كفَّارة القتل</span>","vol":"5","page":2679},{"text":"٢٣٣٩ - [٥٦٦٧]- حديث واثلة بن الأسقع: أتينا النبي - ﷺ - في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديثه، ولفظهم: قد \"استوجب\" فقط، ولم يقولوا: \"النار بالقتل\".\n\n٢٣٤٠ - [٥٦٦٨]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"للْقَتْلِ كَفَّارَةٌ\".\nأبو نعيم في \"المعرفة\" (٦) من حديث خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنًا (٧).\n[٥٦٦٩]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٨) عن الحسن بن علي، موقوفا عليه.\nوالأصل فيه:\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٩١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٩٦٤).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٤٨٩٠ - ٤٨٩٢).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٠٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٢١٢).\n(٦) معرفة الصحابة (رقم ٢٣٦٩).\n(٧) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"إذا رَوى أحدُ العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقريء، عن ابن لهيعة فلا بأس به؛ لأنه كان احترقت كُتُبه كلُّها، وهؤلاء سمعوا منه قديمًا قبل الاحتراق\".\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٢٦٩٠).","vol":"5","page":2681},{"text":"[٥٦٧٠]- حديث عبادة بن الصَّامت في \"صحيح مسلم\" (١): \"مَن أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيم عَليه فَهُو كَفارَةٌ ... \". الحديث.\nوهو في البخاري (٢) بلفظ: \"فهو كَفَّارتُه\".\n* حديث عمر: أنّه صاح بامرأة فأسقطت جنينا، فأعتق عمر غرّة عبد.\nالبيهقي (٣) بسند ضعيف، وقد تقدم.\n****\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٠٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٨).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١١٦).","vol":"5","page":2682},{"text":"كتابُ التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز\nالمشهور بـ التلخيص الحبير\nللإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني\nدراسة وتحقيق\nالدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى\nاعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه\nأبو محمد أشرف بن عبد المقصود\nالجزء السادس\nأضواء السلف","vol":"6","page":2683},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-611>(٥٩) كتاب دعوى الدم والقسامة</span>","vol":"6","page":2684},{"text":"٢٣٤١ - [٥٦٧١]- حديث سهل بن أبي حثمة: أنّ عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقُتل عبدُ الله، فقال محيصة لليهود: أنتم قتلتموه، قالوا: ما قتلناه ... الحديث بطوله.\nمتفق عليه (١) من حديث سهل: انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود إلى خيبر -وهي يومئذ صلح- فتفرقا، فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمِه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة ... الحديث بطوله في القسامة.\nوأخرجاه أيضا (٢) من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج.\nوفي رواية لمسلم (٣) عن سهل، عن رجل من كبراء قومه، به.\nوله ألفاظ عندهما (٤).\nوذكر البيهقي (٥): أن البخاري ومسلما أخرجاه من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل، كلهم عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلهم على البداءة بالأنصار.\nورواه أبو داود (٦) من رواية ابن عيينة، عن يحيى بلفظ: \"أَفَتبْرِئُكُمْ يَهودُ\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٦٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦١٤٢، ٦١٤٣) وصحيح مسلم (رقم ١٦٦٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٩) (٦).\n(٤) انظره في صحيح البخاري (رقم ٣١٧٣، ٦٨٩٨، ٧١٩٢).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ١٨٣).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٥٢٠).","vol":"6","page":2685},{"text":"بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ \"، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.\nوأخرجه البيهقي (١) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.\nوقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>فائدة</span>\nاستدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: \"يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه\"، وهو متفق عليه.\nواستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (٢): \"إمَّا أنْ [يَدُوا] (٣) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (٤) بِحَرْبٍ\".\n\n٢٣٤٢ - [٥٦٧٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ\".\nالدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ١١٩).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٩) (٦).\n(٣) في \"الأصل\": (تدوا) بالتاء، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"صحيح مسلم\".\n(٤) في \"الأصل\": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"صحيح مسلم\".\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٨).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ١٢٣).\n(٧) التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).","vol":"6","page":2686},{"text":"جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [به] (١).\nقال أبو عمر: إسناده لَيّن. وقد رواه عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج، عن عمرو، مرسلا. وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق.\n[٥٦٧٣]- ورواه ابن عدي (٣) والدارقطني (٤) من حديث عثمان بن محمَّد، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضا.\nوقال البخاري (٥). (٦): ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.\nفهذه علّة أخرى.\n\n٢٣٤٣ - قوله: لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا؛ لأنّ العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة، وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يُثْبِت إسناده. انتهى.\nوكأنه يشير إلى:\n[٥٦٧٤]- حديث أبي إسرائيل، عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) ذكره عنه الدارقطني في السنن (٣/ ١١١)، وعنه أورده ابن الملقن في البدر الينبر (٨/ ٥١٤).\n(٣) الكامل لابن عدي (٦/ ٣١٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٧ - ٢١٨).\n(٥) [ق/٥٩٠].\n(٦) فيما حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٧٣).","vol":"6","page":2687},{"text":"- ﷺ - قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله - ﷺ - فذرع ما بينهما.\nرواه أحمد (١) والبيهقي (٢) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (٣): هذا الحديث ليس له أصل.\n[٥٦٧٥]- وأما الأثر؛ فروى الشافعي (٤) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (٥) ... الحديث.\nقال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.\nوقال البيهقي (٦): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..\n[٥٦٧٦]- وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.\nفعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٩، ٨٩).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٢٦).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ٧٦).\n(٤) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٦٤).\n(٥) في \"م\": (الفريقين).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ١٢٥).","vol":"6","page":2688},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-613>باب السحر</span>\n٢٣٤٤ - [٥٦٧٧]- حديث: أن النبي - ﷺ - سُحِرَ حتى كان يخيَّل إليه أنّه يفعل الشيء ولم يفعله.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة.\n\n٢٣٤٥ - [٥٦٧٨]- قوله: وفي ذلك نزلت المعوذتان. انتهى.\nوهذا ذكره الثعلبي في \"تفسيره\" (٢) من حديث ابن عباس، تعليقا.\n[٥٦٧٩]- ومن حديث عائشة أيضا تعليقا.\nوطريق عائشة صحيح، أخرجه سفيان بن عيينة في \"تفسيره\" (٣) رواية أبي عبيد الله، عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكر الحديث، وفيه: [فنزلت] (٤): ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١)﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-614>تنبيه</span>\nذكر السّهيلي (٥): أن عقد السحر كانت إحدى عشرة عقدة، فناسب أن يكون عدد المعوذتين إحدى عشرة آية، فانحلت بكل آية عقدة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٧٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٨٩).\n(٢) تفسير القرآن، للثعلبي (٦/ ٣٠٧).\n(٣) أي الّذي هو راويه -كما في هامش \"الأصل\".\n(٤) في \"الأصل\": (نزلت) بدون الواو، وفي \"هـ\": (ونزلت).\n(٥) الرّوض الأنف (٢/ ٣٧٣).","vol":"6","page":2689},{"text":"[قلت:\n[٥٦٨٠]- أخرج البيهقي في \"الدلائل\" (١) معنى ذلك بسند ضعيف، في القصة التي ذكر فيها: أنّ النبي - ﷺ - ... وفي آخر الحديث: أنهم وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة، وأنزلت سورة الفلق والناس، فجعل كلّما قرأ آية انحلّت عقدة.\n[٥٦٨١]- وعند ابن سعد (٢) -بسند منقطع- عن ابن عباس: أنّ النبي - ﷺ - بعث عليًّا وعمَّارًا فوجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة. فذكر نحوه] (٣).\n\n٢٣٤٦ - [٥٦٨٢]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"لَيسَ منَّا مَنْ سحَرَ أو سُحِرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ كُهِنَ لَه\".\nالطبراني (٤) من حديث الحسن، عن عمران بن حصين.\n[٥٦٨٣]- وأبو نعيم (٥) من حديث علي بن أبي طالب.\n[٥٦٨٤]- والطبراني في \"الأوسط\" (٦) من حديث ابن عباس.\nوفي الأول إسحاق بن الربيع، ضعّفه الفلاس، والراوي عنه أيضا لين.\nوفي حديث علي: مختار بن غسان، وهو مجهول، وعبد الأعلى بن عامر،\n_________\n(١) دلائل النبوة (٧/ ٩٢ - ٩٤).\n(٢) الطبقات (٢/ ١٩٩).\n(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وهو في \"م\" مخرجا، وفي \"هـ\".\n(٤) المعجم الكبير للطبراني (١٨/ ١٦٢/ رقم ٣٥٥).\n(٥) معرفة الصحابة (٤/ ١٩٤ - ١٩٥)، وهو في المعجم الأوسط أيضا (رقم ٤٨٤٤).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٤٢٦٢).","vol":"6","page":2690},{"text":"وهو ضعيف، وعيسى بن مسلم وهو لين.\nوفي حديث ابن عباس: زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، وهما ضعيفان.\nوفي الباب:\n[٥٦٨٥]- عن أبي هريرة رفعه: \"مَن عَقَد عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَر فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلقَ بِشَيْءٍ وُكِلَ إِلَيْهِ\"، رواه النسائي (١) وابن عدي (٢) في ترجمة \"عباد (٣) بن ميسرة\" عن الحسن، عن علي.\n\n٢٣٤٧ - [٥٦٨٦]- حديث: أنّ مدبّرةً لعائشة سحرتها استعجالا لعتقها، فباعتها عائشة ممن يسيء ملكها من الأعراب.\nمالك (٤) والشافعي (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من رواية عمرة، عنها، وإسناده صحيح.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٠٧٩).\n(٢) الكامل (٤/ ٣٤٢).\n(٣) [ق/٥٩١].\n(٤) لم أجده عنده عن عائشة، وإنما جاء فيه (٢/ ٨٧١) عن حفصة وأنها أمرت بقتلها، ولم يعزه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٥٢٠) إلى مالك، ثم نقل عن ابن الصلاح أنه قال: وذكر أن عائشة قتلتها ولا يثبت وإنما يثبت أنها باعتها، قال: وفعلت ذلك أيضا حفصة في (أحكام القرآن)، لإسماعيل.\n(٥) مسند الشافعي (ص ٢٢٦).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢١٩ - ٢٢٠).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ٣١٣).","vol":"6","page":2691},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-615>(٦٠) كتاب الإمامة وقتال البغاة</span>","vol":"6","page":2693},{"text":"وقدمنا الكلام على المرفوعات، فلما انتهت أتبعناها الموقوفات.\n\n٢٣٤٨ - [٥٦٨٧]- حدثنا: أنّ الأنصار وقع بينهم قتال؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ...﴾ الآية، فقرأها عليهم رسول الله - ﷺ - فأقلعوا.\nمتفق عليه (١) من حديث أنس، وفيه قصة، ولفظه: قيل يا رسول الله، لو أتيت عبد الله بن أبيّ، فانطلق إليه وركب حماره، فركب معه قوم من أصحابه، فلما أتاه قال له عبد الله: تَنَحَّ فَقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، فغضب لكل منهما قومٌ فتضاربوا بالجريد والنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم هذه الآية: ﴿وإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾.\n\n٢٣٤٩ - [٥٦٨٨]- حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله.\nمتفق عليه (٢) بهذا وأتم منه.\n\n٢٣٥٠ - [٥٦٨٩]- حديث: \"مَن فَارقَ الجماعَةَ قَدْرَ شِبْرٍ فَقد خَلَع رِبْقَةَ الإِسلامِ مِن عُنُقِه\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٦٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٧٩٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٧٠٩٩، ٧٢٠٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٩).","vol":"6","page":2695},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) والحاكم (٣) من حديث أبي ذر بلفظ: \"شبرًا\"، ولم يقل أبو داود \"قدر شبر\" (٤) وقال الحاكم في روايته: \"قِيدَ شِبْرٍ ... \".\n[٥٦٩٠]- ورواه الحاكم (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: \"مَن خَرج عَنِ الجمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَد خَلَع رِبْقَةَ الإسْلامِ مِن عُنُقِه حَتى يُراجِعَه، وَمَنْ مَات وَلَيْسَ عَلَيْه إمام جَمَاعَةٍ فإنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةً جَاهِليَّةً\".\n[٥٦٩١]- ورواه أحمد (٦) والترمذي (٧) وابن خزيمة (٨) وابن حبان في \"صحيحه\" (٩) من حديث الحارث الأشعري.\n[٥٦٩٢]- ورواه الحاكم (١٠) من حديث معاوية أيضا.\n[٥٦٩٣]- والبزار (١١) من حديث ابن عباس.\n[٥٦٩٤، ٥٦٩٥]- حديث: \"مَن حَمَل عَلَينا السِّلاحَ فَلَيْسَ منَّا\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٨٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٧٥٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ١١٧).\n(٤) لفظه: \"من فَارق الجماعَة شِبرًا ... \".\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ١١٧).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٣٠، ٢٠٢).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢٨٦٣).\n(٨) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٨٢)، و(رقم ٩٣٠) ولم يسق فيه موضع الشاهد.\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٢٣٣).\n(١٠) مستدرك الحاكم (١/ ١١٨) وقال: \"هذا حديث صحيح\".\n(١١) مختصر مسند البزار (رقم ١٢٥٣).","vol":"6","page":2696},{"text":"متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري (١)، وابن عمر (٢).\n[٥٦٩٦، ٥٦٩٧]- وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٣) وسلمة بن الأكوع (٤).\n\n٢٣٥١ - [٥٦٩٨]- حديث: \"مَن خَرَج مِن الطَّاعَةِ وَفارَقَ الجمَاعَةَ فَمِيتَتُه جاهليّةٌ\".\nمسلم (٥) من حديث أبي هريرة، به وأتم منه.\n[٥٦٩٩]- واتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس بلفظ: \"مَن رَأى مِنْكُم مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِر فَإنَّه لَيْسَ أحد يُفَارِقُ الْجَماعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً\".\nورواه مسلم (٧) عن ابن عمر وفيه قصة.\n\n٢٣٥٢ - [٥٧٠٠]- حديث: \"الأئمّة من قُريشٍ\".\nالنسائي (٨) عن أنس.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٠٧١)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٠٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٧٤)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١١٠).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٩٩).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٨٤٨).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٧٠٥٣، ٧٠٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٤٩).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٨٥١).\n(٨) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٥٩٤٢).","vol":"6","page":2697},{"text":"ورواه الطبراني في \"الدعاء\" (١) والبزار (٢) والبيهقي (٣) من طرق، عن أنس.\nقلت: وقد جمعت طرقه في \"جزء مفرد\" عن نحو من أربعين صحابيا.\n[٥٧٠١]- ورواه الحاكم (٤) والطبراني (٥) والبيهقي (٦) من حديث علي، واختلف في وقفه ورفعه، ورجح الدارقطني في \"العلل\" (٧) الموقوف.\n[٥٧٠٢]- ورواه أبو بكر بن أبي عاصم (٨)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، من حديث أبي برزة الأسلمي، وإسناده حسن.\nوفي الباب:\n[٥٧٠٣]- عن أبي هريرة، متفق عليه (٩) بلفظ: \"النّاس تَبَعٌ لِقُريشٍ\".\n[٥٧٠٤]- وعن جابر لمسلم (١٠) مثله.\n[٥٧٠٥]- وعن ابن عمر متفق عليه (١١) بلفظ: \"لا يَزالُ هَذا الأمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُم اثنَان\".\n_________\n(١) الدعاء للطبراني (رقم ٣١٢١، ٣١٢٢).\n(٢) كشف الأستار (رقم ١٥٧٨).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٧٥ - ٧٦).\n(٥) المعجم الصغير (رقم ٤٢٥).\n(٦) السنن الكبرى (٣/ ١٢١).\n(٧) علل الدارقطني (٣/ ١٩٨ - ١٩٩/ رقم ٣٥٩).\n(٨) في كتاب السنة له (رقم ١٠٢٠).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٣٤٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٨١٨).\n(١٠) صحيح مسلم (رقم ١٨١٩).\n(١١) صحيح البخاري (رقم ٧١٤٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٢٠).","vol":"6","page":2698},{"text":"[٥٧٠٦]- وعن معاوية بلفظ: \"إنّ هَذا الأمْرَ في قُرَيْشٍ\"، رواه البخاري (١).\n[٥٧٠٧]- وعن عمرو بن العاص بلفظ: \"قُريشٌ وُلاةُ النَّاسِ في الخيرِ والشرِّ إلى يوم الْقِيَامَةِ\". رواه الترمذي (٢). (٣) والنسائي (٤).\n\n٢٣٥٣ - [٥٧٠٨]- قوله: وقد احتج بهذا أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه.\nالبخاري (٥) عن عمر في حديث طويل، ذكر فيه قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، وقال فيه عن أبي بكر: ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريشهم أوسط العرب نسبا ودارا. وفيه قول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير.\n[٥٧٠٩]- ورواه (٦) من حديث عائشة أخصر منه.\n[٥٧١٠]- ورواه أحمد (٧) من حديث حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بهذا اللفظ.\nوأغرب الحافظ صلاح الدين العلائي فأنكر على الرافعي إيراده إيّاه بهذا اللفظ، أعني لفظ: \"الأئمَّةُ مِن قُرَيْشٍ\"، وقال: لم أجده هكذا في شيء من كتب الحديث والسير.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧١٣٩).\n(٢) [ق/ ٥٩٢].\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٢٢٧).\n(٤) لم يعزه المزي في أطرافه إلى النسائي، ولا ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٥٣٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٨٣٠).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٣٦٦٧ - ٣٦٧٠).\n(٧) لم أجده عنده من هذا الطريق.","vol":"6","page":2699},{"text":"وكأنه غفل عما في [النسائي] (١) الذي ذكرناه، ورواه البيهقي أيضا (٢) لكن لفظه: وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا.\n* حديث: أنه - ﷺ - أمّر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: \"إنْ قُتل زَيدٌ فَجَعْفَرٌ، وإن قُتِلَ جَعْفَرٌ فعبد الله بن رواحة\".\nرواه البخاري (٣) من حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم في \"الوكالة\".\nوفي الباب: عن أنس.\n\n٢٣٥٤ - [٥٧١١]- حديث: \"اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وإن أُمِّر عَليكم عبدٌ حَبَشيٌّ مجدَّعُ الأطْرَافِ\".\nمسلم (٤) من حديث أم الحصين بهذا، وأتم منه.\n\n٢٣٥٥ - [٥٧١٢]- ومن حديث أبي ذر (٥): أوصاني خليلي - ﷺ -: \"أنْ أَسْمَعَ وَأطِيعَ ولَو لِعَبْدٍ مجدَّع\" (٦).\n_________\n(١) في \"الأصل\": (مسند أحمد)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٤٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٢٦١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢٩٨٠).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٨٣٧).\n(٦) في هامش \"الأصل\": \"محمول على غير الإمامة العظمى، ذكره العراقي في مختصر الرّوضة\".","vol":"6","page":2700},{"text":"٢٣٥٦ - [٥٧١٣]- حديث: \"مَن نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَة إمَامه فَإنَّه يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا حُجَّةَ لَهُ\".\nمسلم (١) من حديث ابن عمر.\n\n٢٣٥٧ - [٥٧١٤]- حديث: \"مَن ولي عَليه والٍ فَرآه يَأتي شَيْئًا مِن مَعصيةِ الله فَلْيَكْرهْ مَا يَأتِي مِن مَعْصِيَة الله، ولا يَنْزعَنَّ يَدَه مِن طَاعتِه\".\nمسلم (٢) من حديث عوف بن مالك بهذا وأتم منه.\n[٥٧١٥]- وفي المتفق عليه (٣) من حديث ابن عباس بلفظ: \"مَن كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإنَّه مَن خَرج مِن السّلطَان شِبْرًا ماتَ مِيتةً جَاهِليَّة\".\n\n٢٣٥٨ - [٥٧١٦]- حديث: \"إذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَين فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا\".\nمسلم (٤) عن أبي سعيد.\n\n٢٣٥٩ - [٥٧١٧، ٥٧١٩] حديث أنّه - ﷺ - قال لعمار: \"تَقتُله الْفِئَةُ الْبَاغِيَة\". وهو خبر مشهور.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٨٥١).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٨٥٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٠٥٣) وصحيح مسلم (رقم ١٨٤٩) (٥٦).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٨٥٣).","vol":"6","page":2701},{"text":"مسلم (١) من حديث أبي قتادة، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة، وأصل حديث أبي سعيد عند البخاري (٢) إلا أنّه لم يذكر مقصود الترجمة كما نبه على ذلك الحميدي، ووهم من زعم أنه ذكره، وقد أخرجه الإسماعيلي والبرقاني من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فذكراها.\n[٥٧٢٠]- وأخرجه الترمذي (٣) من حديث خزيمة بن ثابت.\n[٥٧٢١، ٥٧٣١]- والطّبراني من حديث عمر (٤) وعثمان (٥) وعمار (٦) وحذيفة (٧) وأبي أيوب (٨) [وزناد] (٩). (١٠) وعمرو بن حزم (١١) ومعاوية (١٢) وعبد الله بن عمرو (١٣) وأبي رافع (١٤) ومولاة لعمار بن ياسر (١٥) وغيرهم.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٩١٥، ٢٩١٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٤٧).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٨٠٠).\n(٤) لم أجده.\n(٥) المعجم الصغير (١/ ١٨٧).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٧٥٢١).\n(٧) لم أجده.\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٤٠٣٠).\n(٩) في \"الأصل\": (زياد) بالياء، والمثبت من \"م\".\n(١٠) المعجم الكبير (رقم ٢٦٩).\n(١١) لم أجده.\n(١٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ ٣٣١، ٣٩٦/ رقم ٧٥٩، ٩٣٢).\n(١٣) المعجم الكبير (ج ١٩/ ٣٣١/ رقم ٧٥٩).\n(١٤) المعجم الكبير (رقم ٩٥٤).\n(١٥) لم أجده.","vol":"6","page":2702},{"text":"وقال ابن عبد البر (١): تواترت الأخبار بذلك، وهو من أصح الحديث.\nوقال ابن دحية (٢) لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية وأنكره.\nونقل ابن الجوزي (٣): عن الخلال في \"العلل\": أنّه حكى عن أحمد أنه قال: قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح.\nوحكى أيضًا (٤) عن أحمد، وابن معين، وأبي خيثمة أنهم قالوا: لم يصح.\n\n٢٣٦٠ - [٥٧٣٢]- قوله: روي أن النبي - ﷺ - قال لابن مسعود: \"يَا ابنَ أمِّ عَبْدٍ مَا حُكم مَن بَغَى مِن أُمَّتِي؟ \" قال: الله ورسوله أعلم.\nفقال رسول الله - ﷺ -:\"لا يُتْبَعُ مُدبِرُهُم ولا يُجَاز على جَريحِهم، ولا يُقتل أسيرُهم\".\nالحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن عمر، نحوه.\nوفي لفظ: \"ولا [يُدفّف] (٧) عَلى جَرِيحهِمْ\" (٨). وزاد: \"وَلا يُغْنَم فَيئُهُمْ\".\n_________\n(١) الاستيعاب (٣/ ٢٣١).\n(٢) في كتابه (التنوير) كما في البدر المنير (٨/ ٥٤٧).\n(٣) العلل المتناهية (٢/ ٨٤٨).\n(٤) في الموضع السابق.\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٥٥).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ١٨٢).\n(٧) في \"الأصل\": (يذفف) بالذال المعجمة، في \"هـ\": (يدقق)، والمثبت من \"م\".\n(٨) [ق/ ٥٩٣].","vol":"6","page":2703},{"text":"سكت عنه الحاكم. وقال ابن عدي (١): هذا الحديث غير محفوظ، وقال البيهقي (٢): ضعيف.\nقلت: في إسناده كوثر بن حكيم، وقد قال البخاري (٣): إنه متروك.\n\n٢٣٦١ - قوله: إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وسببه: أن بعضهم قالوا له: أمرنا [بدفع] (٤) الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله على ما قال الله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ إلى قوله: ﴿سَكَنٌ لَهُمْ﴾، قالوا: وصلوات غيره ليست سكنا لنا. انتهى.\nأما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة؛ فمشهور، وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره، وتقدم في \"الزكاة\".\nوأما هذا السبب؛ فلم أقف له على أصل (٥).\n\n٢٣٦٢ - [٥٧٣٣]- قوله: إنّ عليًّا قاتل أصحاب الجمل، وأهل الشام والنهروان، ولم يتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق.\nوهذا معروف في التواريخ الثابتة، وقد استوفاه أبو جعفر ابن جرير الطبري\n_________\n(١) الكامل (٦/ ٧٨).\n(٢) انظر: مختصر الخلافيات (٤/ ٤٠٣).\n(٣) التاريخ الكبير (٧/ ٢٤٥) ولفظه: \"منكر الحديث\".\n(٤) في \"الأصل\": (أن ندفع)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"البدر المنير\" (٨/ ٥٥٠).\n(٥) ذكره ابن قدامة في المغني (٤/ ٩) وابن كثير في التفسير (١/ ٥٤٩) ولم يسنداه إلى أحد.","vol":"6","page":2704},{"text":"وغيره، وهو غني عن تكلّف إيراد الأسانيد له.\nوقد حكى عياض عن هشام وعباد: أنهما أنكرا وقعة الجمل أصلا ورأسا.\nوكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في \"العواصم\" (١) وابن حزم، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على صفةٍ مخصوصة، وعلى كل حال فهو مردود؛ لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-616>فائدة</span>\nكانت وقعة الجمل في سنة ستٍّ وثلاثين، وكانت وقعة صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين، واستمرت ثلاثة أشهر، وكانت النهروان في سنة ثمان وثلاثين.\n\n٢٣٦٣ - قوله: ثبت أنّ أهل الجمل وصفّين والنهروان بغاة.\nهو كما قال، ويدل عليه:\n[٥٧٣٤]- حديث علي: أمرت بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.\nرواه النسائي في \"الخصائص\" (٢) والبزار (٣) والطبراني (٤).\nوالناكثين: أهل الجمل؛ لأنهم نكثوا بيعته، والقاسطين: أهل الشام؛ لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته. والمارقين: أهل النهروان؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم: \"يَمرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِن الرَّمِيَّة\".\n_________\n(١) انظر: العواصم من القواصم، لابن العربي (ص ٣٠٠ - ٣٠٥).\n(٢) لم أجده عنده.\n(٣) مسند البزار (رقم ٦٠٤).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٨٤٣٣).","vol":"6","page":2705},{"text":"وثبت في أهل الشام حديث: \"عَمّار تَقتُلُه الْفِئَةُ البَاغِيَةُ\"، وقد تقدم، وغير ذلك من الأحاديث.\n* حديث: أن عمر أول من بايع أبا بكر، ثم بايعه باقي الصحابة.\nتقدم في حديث السقيفة، ولفظ البخاري: قال عمر: بل نبايعك، أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس.\n\n٢٣٦٤ - [٥٧٣٥]- حديث: أن أبا بكر عهد إلى عمر.\nهو صحيح مشهور في التواريخ الثابتة.\n[٥٧٣٦]- وفي البخاري (١) عن ابن عمر، أن عمر قال: إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر ... الحديث.\nولمسلم (٢) مثله.\n[٥٧٣٧]- وللبيهقي (٣) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: لما ثقل أي دخل عليه فلان وفلان قالوا: يا خليفة رسول الله، ماذا تقول لربك غدا إذا قدمت عليه وقد استخلفت علينا ابن الخطاب، .. الحديث.\n\n٢٣٦٥ - [٥٧٣٨]- حديث: إنّ أبا بكر قال: أقيلوني من الخلافة.\nرواه أبو الخير الطالقاني في \"السنة\" من طريق شبابة بن سوار، عن شعيب بن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٢١٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٨٢٣).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٤٩).","vol":"6","page":2706},{"text":"ميمون، عن محمَّد بن بكير، عمن حدثه، عن أبي بكر. وهو منكر متنا (١)، ضعيف منقطع سندًا.\n\n٢٣٦٦ - [٥٧٣٩]- حديث: إن عليًّا سمع رجلًا من الخوارج يقول: لا حكم إلا لله ولرسوله، وتعرض بتخطئته في التحكيم، فقال علي: كلمة حقٍّ أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال.\nالشّافعي (٢) بلاغًا، وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) موصولا: أن عليا بينما هو يخطب إذ سمع من ناحية المسجد قائلا يقول: لا حكم إلا لله ... فذكره إلى آخره وفيه: ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله، فأشار إليهم بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله، كلمة حق يبتغى بها باطل، حكم الله ننتظر فيكم، إلا أن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا، لن نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم فيئًا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا.\n[٥٧٤٠]- وأصله في مسلم (٥) من حديث عبيد الله بن أبي رافع: أن الحرورية لما\n_________\n(١) [ق/٥٩٤].\n(٢) الأم (٤/ ٢١٧).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٦٢).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ١٨٤).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٠٦٦).","vol":"6","page":2707},{"text":"خرجت على علي وهو معه (١)، فقالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله - ﷺ - وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يمرقون من الدين ... الحديث بطوله.\n\n٢٣٦٧ - قوله: الخوارج فرقة من المبتدعة، خرجوا على علي حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان، ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم؛ لرضاه بقتله ومواطأته إياهم، ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار، في طعنون لذلك في الأئمة، ولا يجتمعون معهم في الجمعة والجماعات أعاذنا الله من شرِّهم.\nقال الشافعي (٢): وابن ملجم المرادي قتل عليًّا متأولا.\nقال الرافعي: أراد الشّافعي: أنّه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا باطلا، وحكى أن تأويله أن امرأةً من الخوارج تسمى قطام خطبها ابن ملجم، وكان علي قتل أباها في جملة الخوارج، فوكلته في القصاص، وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبدا وقينة لتحببه في ذلك، وفي ذلك قيل:\nفَلَمْ أَرَ مَهْرًا سَاقَهُ ذُو سَمَاحَةٍ ... [لِمِثْلِ] (٣) قَطَامٍ مِن فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ\n_________\n(١) أي الراوي، تقديره: وأنا معه. قاله في هامش \"الأصل\".\n(٢) الشرح الكبير للرافعي (١١/ ٨٨).\n(٣) في \"الأصل\" و\"هـ\": (كمثل)، والمثبت من \"م\"، وهو الأليق من حيث المعنى.","vol":"6","page":2708},{"text":"ثلاثةُ آلافٍ وَعَبْدٌ وَقَيْنَةٌ ... وَقَتْلُ عليٍّ بِالْحُسَامِ [المصمَّم] (١).\nانتهى (٢).\nأما ما ذكره من اعتقاد الخوارج؛ فأوله ليس بصوابٍ، فإن الاعتقاد المذكور هو اعتقاد معاوية وأهل الشام. وأما الخوارج فكانوا أوّلا من رءوس أصحاب علي، وكانوا من أشدّ الناس نكيرًا على عثمان، بل الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أن قتله كان ظلمًا، ولم يزالوا مع علي في حروبه في الجمل وصفِّين إلى أن وقع التحكيم، وذلك أن أهل صفين لما كادوا أن يغلبوا أشار عليهم بعضهم برفع المصاحف والدّعاء إلى التحكيم، فنهاهم علي عن إجابتهم إلى ذلك، فقال لهم: أنا على الحق. فأبى أكثرهم، فأجابهم علي لتحققه أن الحق بيده، فحصل من اختلاف الحكمين ما أوجب رجوع أهل الشام مع معاوية، ورجوع أهل العراق مع علي بعد التحكيم، فأنكرت الخوارج التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، وحكموا بكفر علي وجميع من أجاب إلى التحكيم إلا من تاب ورجع، وقالوا لعلي: أَقِرَّ على نفسك بالكفر ثم تب ونحن نطاوعك، فأبى، فخرجوا عليه، وقاتلهم، وهذا أمر مشهور عنهم، مصرَّح به في التواريخ الثابتة، والملل والنحل.\nوقد استوفى أخبارهم وما كانوا يعتقدون (٣) أبو العباس المبرد في \"كامله\" (٤)\n_________\n(١) في \"الأصل\": (المصمصم)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) في هامش \"الأصل\" و\"م\": وبعده:\nفَلا مَهْرَ أَغْلَى مِنْ عليٍّ وَإنْ غَلَا ... وَلَا فَتْكَ إلَّا دُونَ فَتْكِ ابْنِ مُلْجِم\n(٣) [ق/٥٩٥].\n(٤) انظر: الكامل، لأبي العباس ابن المبرد.","vol":"6","page":2709},{"text":"وغيره، وصنف في أخبارهم محمَّد بن قدامة الجوهري كتابا حافلًا، وقفت عليه في نسخة كتبت عنه، وتاريخها سنة أربعين ومائتين وهو أقدم خَطٍّ وقفت عليه، ولم تعتقد الخوارج قط أنّ عليا أخطأ قبل التحكيم، كما أنهم من جملة ما اعتقدوا من الاعتقادات الفاسدة: أنّ عثمان كان مصيبًا ست سنين من خلافته، ثم كفر بزعمهم أعاذه الله من ذلك.\nنعم الذين كانوا يتأوّلون في قتال علي بسبب عدم اقتصاصه من قتلة عثمان، ويظنون فيه سائر ما ذكره المؤلف قبل قوله: \"ويعتقدون\" هم أهل الجمل وأهل صفين، وهذا ظاهر في مكاتباتهم له، ومخاطباتهم.\nوأما سائر ما ذكر بعد ذلك عن الخوارج من الاعتقاد فهو كما قال، وبعض منه اعتقادهم كفر من خالفهم، واستباحة ماله ودمه ودماء أهله وولده، ولذلك كانوا يقتلون من قدروا عليه.\nوأما ما ذكره من أمر ابن ملجم في تأويله فهو كما قال، وبالغ ابن حزم (١) فقال: لا خلاف بين أحد من الأئمة في أن ابن ملجم قتل عليًّا متأوِّلًا مجتهدًا مقدِّرًا أنه على الصّواب.\nكذا قال! وهذا الكلام لا خلاف في بطلانه، إلا إن حمل على أنه كذلك كان عند نفسه فنعم، وإلا فلم يكن ابن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كاد، وإنما كان من جملة الخوارج، وقد وصفنا سبب خروجهم على علي واعتقادهم فيه وفي غيره.\n_________\n(١) المحلى لابن حزم (١٠/ ٤٨٤).","vol":"6","page":2710},{"text":"وأما قصة قتله لعلي وسببها:\n[٥٧٤١]- فقد رواها الحاكم في \"المستدرك\" (١) في ترجمة علي بإسناد فيه انقطاع، وهي مشهورة بين أهل التاريخ، وساقه ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٢) مطوِّلًا.\n\n٢٣٦٨ - [٥٧٤٢]- حديث: أنّ أبا بكر قال للذين قاتلهم بعد ما تابوا: تَدُون قتلانا، ولا نَدِي قتلاكم.\nالبيهقي (٣) من حديث أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، (فذكره) في حديث.\n[٥٧٤٣]- وروى البخاري (٤) من طريق طارق بن شهاب قال: جاء وقد بُزاخَة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيّرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، قالوا: ما السلم المخزية؟ قال: تؤدون الحلقة والكرع وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ... الحديث.\nذكر منه البخاري طرفا، وساقه البرقاني في \"مستخرجه\" بطوله، وفيه: أن عمر وافق أبا بكر على ذلك، إلا على قوله: \"تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم\" واحتجّ بأن قتلانا قُتلوا على أمر الله فلا ديّات لهم، قال: فتتابع الناس على ذلك.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٢) الاستيعاب (٨/ ٢٠٠ - ٢٠١).\n(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٨٣ - ١٨٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٢٢١).","vol":"6","page":2711},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-617>تنبيه</span>\nبُزاخة -بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خاء معجمة- هو: موضع قيل بالبحرين، وقيل: ماء لبني أسد.\n\n٢٣٦٩ - [٥٧٤٤]- حديث: أن عليا نادى: من وجد ماله فليأخذه.\nقال الراوي: فمر بنا رجل فعرف قِدرًا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى نطبخ فلم يفعل.\nابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من حديث عرفجة، عن أبيه قال: لما جيء علي بما في (٣) عسكر أهل النهروان قال: من عرف شيئا فليأخذه، قال: فأخذوا إلا قدرا، قال: ثم رأيتها بعد أخذت.\nوأخرجه البيهقي (٤) من طرق.\n* حديث: أن عليا قاتل أهل البصرة ولم [يتتبع] (٥) بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق.\nتقدم، والمراد بأهل البصرة: أصحاب الجمل.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٤٦).\n(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٨٢ - ١٨٣).\n(٣) [ق/٥٩٦].\n(٤) في الموضع السابق.\n(٥) في \"الأصل\": (يتبع)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2712},{"text":"٢٣٧٠ - [٥٧٤٥]- حدثنا: أن عليا أمر بحبس ابن ملجم، وقال: إن قتلتموه فلا تمثلوا به، ورأى عليه القتل، فقتله [الحسن] (١) ابن علي. رواه الشافعي انتهى.\nوهذا رواه الشافعي (٢) -كما قال- عن إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، به. وأتم منه.\n[٥٧٤٦]- ورواه البيهقي (٣) من حديث الشعبي: أن ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة، أوصى فقال: قد ضربني، فأحسنوا إليه، وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو أو قصاص، وإن أمت فعاجلوه، فإني مخاصمه عند ربي ﷿.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-618>تنبيه</span>\nهذا يرد على من زعم أنّ الحسن بن علي قتله لكونه من السّاعين في الأرض فسادًا لا قصاصا؛ لقول علي في هذا الأثر عاجلوه.\n\n٢٣٧١ - [٥٧٤٧]- حدثنا: أن عليا بعث ابن عبّاس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة.\n_________\n(١) في \"الأصل\": (الحسين)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) الأم (٤/ ٢١٦).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٨٣) عن أبي إبراهيم بن محمَّد بن جعفر بن محمَّد عن أبيه.","vol":"6","page":2713},{"text":"أحمد (١) والنسائي في \"الخصائص\" (٢) والبيهقي (٣) في حديث طويل من حديث ابن عباس قال: لما خرجت الحروريّة اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلّي أكلم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك، قال: كلا، فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في الدار، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي - ﷺ - أبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتدب لي نفر منهم، قلت: ما نقمتم على ابن عمّ رسول الله وختنه؟ قالوا: ثلاث. قالوا: حكّم الرّجال في دين الله، وقد قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ... فذكر الحديث.\n\n٢٣٧٢ - [٥٧٤٨]- حديث: نَادى منادي علي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبرهم، ولا يدفف على جريحهم.\nابن أبي شيبة (٤) وسعيد بن منصور (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٤٢).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٨٥٧٥).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ١٧٩).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٨).\n(٥) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠) من غير طريق عبد بن خير.\n(٦) لم أجده عند الحاكم من هذا الطريق، ولم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة (١١/ ٥٢٣ - ٥٣١) فيما أسنده عبد خير عن علي.\n(٧) السنن الكبرى (٨/ ١٨١) عن جعفر، عن أبيه.","vol":"6","page":2714},{"text":"عبد خير، عن علي.\n* حديث: أن عليا قتل ليلة هرير ألفا وخمسمائة.\nتقدم في \"صلاة الخوف\".\n****","vol":"6","page":2715},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-619>(٦١) كتابُ الرِّدة</span>","vol":"6","page":2717},{"text":"* حديث: \"لَا يَحِلّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ ... \".\nتقدم في \"الجراح\".\n\n٢٣٧٣ - [٥٧٤٩]- حديث ابن عباس: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن بَدَلّ دِينَه فَاقْتُلُوه\".\nالبخاري (١) من حديثه وفيه قصة لعلي بن أبي طالب.\nوفي الباب:\n[٥٧٥٠]- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، في الطبراني \"الكبير\" (٢).\n[٥٧٥١]- وعن عائشة في \"الأوسط\" (٣).\n\n٢٣٧٤ - [٥٧٥٢، ٥٧٥٣]- حديث: \"مَن قَال لأخِيه يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحدُهُما\".\nمتفق عليه من حديث ابن عمر (٤)، ومن حديث أبي ذر (٥).\n[٥٧٥٤]- والبخاري (٦) من حديث أبي هريرة.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠١٧).\n(٢) المعجم الكبير (ج ١٩/ ٤١٩/ رقم ١٠١٣).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٩٢٣٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦١٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٦٠).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٠٤٥) وصحيح مسلم (رقم ٦١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦١٠٣).","vol":"6","page":2719},{"text":"[٥٧٥٥]- وابن حبان (١) من حديث أبي سعيد.\n\n٢٣٧٥ - [٥٧٥٦]- حديث: أنه - ﷺ - لحس أصابعه الثلاث.\nمسلم (٢) من حديث كعب بن مالك: رأيت رسول الله - ﷺ - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.\n[٥٧٥٧]- وله (٣) من حديث أنس مثله.\n[٥٧٥٨]- وجاء الأمر بذلك عندهما (٤) عن ابن (٥) عباس.\n[٥٧٥٩]- وعند مسلم عن جابر (٦) وأبي هريرة (٧).\n* حديث: \"ماَ بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجنَّةِ\".\nتقدم في \"اللعان\".\n\n٢٣٧٦ - [٥٧٦٠]- حديث جابر: أن امرأةً يقال لها أمّ رومان ارتدّت، فأمر النبي - ﷺ - بأن يعرض عليها الإِسلام فإن تابت وإلا قتلت.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٨).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٣٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٠٣٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٤٥٦) وصحيح مسلم (رقم ٢٠٣١).\n(٥) [ق/ ٥٩٧].\n(٦) صحيح مسلم (رقم ٢٠٣٣).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٢٠٣٥).","vol":"6","page":2720},{"text":"الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم، فقُتلت. وإسناداهما ضعيفان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>تنبيه</span>\nوقع في الأصل: \"أم رومان\" وهو تحريف، والصواب (أم مروان).\n[٥٧٦١]- قال البيهقي (٣): وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - ﷺ - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.\nواحتج به ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٤).\n\n٢٣٧٧ - [٥٧٦٢]- حديث: \"أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله ... \". الحديث.\nمتفق عليه (٥) من حديث ابن عمر.\n\n٢٣٧٨ - [٥٧٦٣]- قوله: اشتد نكير النبي - ﷺ - على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال: \"هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١١٨ - ١١٩).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣).\n(٤) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٣٣٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٢).","vol":"6","page":2721},{"text":"متفق عليه (١) من حديث أسامة بمعناه.\n\n٢٣٧٩ - [٥٧٦٤]- حديث: روي أنه - ﷺ - استتاب رجلا أربع مرات.\nرواه أبو الشيخ في \"كتاب الحدود\" من طريق المعلي بن هلال -وهو متروك- عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.\n[٥٧٦٣]- ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب، عن الثوري عن رجل، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، مرسلا، وسمى الرّجل نبهان.\n\n٢٣٨٠ - [٥٧٦٥]- حديث: أن أبا بكر استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت.\nالبيهقي (٣) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن عبد العزيز: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر فلم تتب، فقتلها.\nقال الليث: هذا رأيي. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثل ذلك.\nقال البيهقي (٤): ورويناه من وجهين مرسلين. ورواه الدارقطني (٥) أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-621>تنبيه</span>\n[٥٧٦٦]- في السير: أن النبي - ﷺ - قتل أمّ قرفة يوم قريظة، وهي غير تلك.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٢٦٩) وصحيح مسلم (رقم ٩٦).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٩٧).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٨).\n(٤) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ١١٤).","vol":"6","page":2722},{"text":"[٥٧٦٧]- وفي \"الدلائل\" (١) لأبي نعيم: أن زيد بن حارثة قتل أمّ قرفة في سريته إلى بني فزارة.\n\n٢٣٨١ - [٥٧٦٨]- حديث: أن رجلا وفد على عمر، فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فأخبره أن رجلا كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ فقال قربناه وضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، وأسقيتموه، لعله يتوب اللهم إني لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.\nمالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، بهذا.\nقال الشافعي (٤): من لا يتأنى بالمرتد (٥) زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل.\n[٥٧٦٩]- ورواه البيهقي (٦) من حديث أنس، قال: لما نزلنا على تستر ... فذكر الحديث، وفيه: فقدمنا على عمر فقال: يا أنس ما فعل الستّة رهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإِسلام فلحقوا بالمشركين، قال: يا أمير\n_________\n(١) لم أجده في القطعة المطبوعة.\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٣٧).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٢١)، والأم له (١/ ٢٥٨).\n(٤) الأم للشافعي (١/ ٢٥٨).\n(٥) أي لا يمهله -كما في هامش \"الأصل\".\n(٦) السنن الكبرى (٤/ ٢٠٧).","vol":"6","page":2723},{"text":"المؤمنين قُتلوا في المعركة، فاسترجع (١)، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت أعرض عليهم الإِسلام فإن أبوا، أودعتهم السجن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>تنبيه</span>\nقوله: من مُغْرِبة، يقال بكسر الرّاء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديدٍ جاء من بلاد بعيدة.\nوقال الرافعي: شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.\n\n٢٣٨٢ - [٥٧٧٠]- حديث: أن أم محمَّد بن الحنفية كانت مرتدة، فاسترقها عليّ واستولدها.\nالواقدي في \"كتاب الردة\" من حديث خالد بن الوليد: أنه قسم سهم بني (٢) حنيفة خمسة أجزاء، وقسم على الناس أربعة، وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر، ثم ذكر من عدة طرق: أن الحنفية كانت من ذلك السبي.\n[٥٧٧١]- وروينا في \"جزء ابن علم\": أن النبي - ﷺ - رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليا أنها ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمَّد.\n* حديث أبي بكر: أنه قال لقوم من أهل الردة جاءوا تائبين: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم.\nتقدم في \"كتاب البغاة\".\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"أي عمر، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون\".\n(٢) [ق/ ٥٩٨].","vol":"6","page":2724},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-623>(٦٢) كتابُ حدِّ الزِّنا</span>","vol":"6","page":2725},{"text":"* حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: \"أن تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ .. \". الحديث.\nمتفق عليه، وقد تقدم في أول \"باب الجراح\".\n\n٢٣٨٣ - [٥٧٧٢]- حديث عبادة بن الصامت: أن النبي - ﷺ - قال: \"خُذوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَد جَعَل الله لَهُنَّ سَبيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ\".\nمسلم (١) من حديثه بهذا.\n\n٢٣٨٤ - [٥٧٧٣]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرّجم، فتلوناها ووعيناها: (الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وقد رجم النبي - ﷺ - ورجمنا بعده ... الحديث.\nوفي آخره: ولولا أني أخشى أن يقول الناس: زاد في كتاب الله؛ لأثبته على حاشية المصحف.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٠).","vol":"6","page":2727},{"text":"قال المصنف (١): وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد.\nمتفق عليه (٢) من حديث ابن عباس، عن عمر مطولا، وليس فيه: في حاشية المصحف، وقال: آية الرجم، ولم يذكر الشيخ والشيخة.\nورواه البيهقي (٣) بتمامه، وعزاه للشيخين، ومراده أصل الحديث.\nوفي رواية للترمذي (٤): لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.\nوفي الباب:\n[٥٧٧٤]- عن أبي أمامة بنت سهل، عن خالته العجماء، بلفظ: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِمَا قَضَيَا مِن اللَّذَّةِ).\nرواه الحاكم (٥) والطبراني (٦).\n[٥٧٧٥]- وفي \"صحيح ابن حبان\" (٧) من حديث أبي بن كعب، أنه قال لزر ابن حبيش: [كم] (٨) تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت ثلاثًا وسبعين.\n_________\n(١) أي الرافعي -كما في هاشم \"الأصل\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٩، ٦٨٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩١).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢١٠ - ٢١١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٤٣١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٥٩).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٨٦٧).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٢٨).\n(٨) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2728},{"text":"قال: والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي (١) سورة البقرة، وكان فيها آية الرّجم: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ ...) الحديث.\n* حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ... الحديث.\nمتفق عليه، وقد تقدم في \"اللعان\".\n\n٢٣٨٥ - قوله: روي أنّ ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله - ﷺ - فرجمه. وعن بريدة: أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله - ﷺ - برجمها. وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة. انتهى.\n[٥٧٧٦، ٥٧٧٨]- أما حديث ماعز؛ فأصله في \"الصحيحين\" من حديث أبي هريرة (٢) وابن عباس (٣) وجابر (٤) ولم يسم.\n[٥٧٧٩]- ورواه مسلم (٥) من حديث بريدة فسماه، قال: جاء ماعز بن مالك\n_________\n(١) في الأصل: (لتوازي) بزيادة اللام، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، و\"صحيح ابن حبان\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٤) وصحيح مسلم (رقم ١٦٩٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٠) وصحيح مسلم (رقم ١٦٩١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٥).","vol":"6","page":2729},{"text":"إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله طهِّرني ... الحديث وفيه: فأمر به فرجم.\nوأما حديث بريدة؛ فرواه مسلم (١) مطولا. وقد تقدم في \"باب السكنى للمعتدة\"، واستنكره أبو حاتم (٢).\n[٥٧٨٠]- وأما حديث عمران بن حصين؛ فرواه مسلم أيضا (٣).\n* قوله: والرجم مما اشتهر عن النبي - ﷺ - في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر انتهى.\nفأما ماعز والغامدية؛ فتقدما. وأما قصة اليهوديين؛ فسيأتي قريبا.\nوأما عمل الخلفاء؛ فسيأتي عن علي وغيره.\n\n٢٣٨٦ - قوله: ويروى أنّ عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - ﷺ -. وروي عن جابر: أن النبي - ﷺ - رجم ماعزًا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها. وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا، وما نقل عن علي فعن عمر خلافه. انتهى.\n_________\n(١) [ق/٥٩٩].\n(٢) قول الحافظ بأن أبا حاتم استنكر رواية بريدة التي في مسلم وهم، وليس الأمر كذلك، فأبو حاتم إنما أنكر حديث أنس في ذات القصة بسياق مغاير لما في مسلم. انظر: \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣/ رقم ١٣٥٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٦).","vol":"6","page":2730},{"text":"فأما حديث عبادة؛ فتقدم.\nوأما حديث الغامدية، فتقدم قبله أيضا.\n[٥٧٨١]- وأما حديث جابر؛ فهو ابن سمرة، وقد رواه أحمد (١) والبيهقي (٢) عنه بلفظ: أن رسول الله - ﷺ - رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدا.\n[٥٧٨٢]- وأما قصة علي مع شراحة؛ فرواها أحمد (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) من حديث الشعبي، عن علي، وأصله في \"صحيح البخاري\" ولم يسمها.\nوأما قوله: فعن عمر خلافه، يعني أنّ عليا فعل ذلك مجتهدًا، وأن عمر تركه مجتهدًا فتعارضا؛ ولم أره عن عمر صريحًا، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم، فإنه لم يذكر فيه إلا الرّجم، وكذا ما أخرجه الطحاوي (٦) من رواية أبي واقد الليثي: أنّ عمر قال: فإن اعترفت فارجمها.\n\n٢٣٨٧ - [٥٧٨٣]- حديث هند بنت عتبة في البيعة، وفيه: أو تزني الحرة؟\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٩٩).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٩٣، ١٠٧، ١١٦، ١٢١، ١٤٠) وغير ذلك.\n(٤) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧١٤٠، ٧١٤١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٦٥).\n(٦) شرح معاني الآثار (٣/ ١٤٠ - ١٤١).","vol":"6","page":2731},{"text":"الحازمي في \"الناسخ والمنسوخ\" (١) من طريق خالد الطحان، عن حصين، عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة، وفيه: فلما قال رسول الله - ﷺ -: \"وَلا يَزْنِينَ\". قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإِسلام. وهذا مرسل.\n[٥٧٨٤]- وأسنده أبو يعلى الموصلي (٢) من طريق أم عمرو المجاشعية، قالت: حدثتني عمّتي، عن جدتي، عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة تبايع، فقال لها رسول الله - ﷺ -:\"أُبَايِعُكِ عَلى أن لَا تُشرِكي بالله شَيئًا، وَلا تَسْرِقِي، ولا تَزْنِي\"، قالت: أو تزني الحرة؟ قال: \"وَلا تَقْتُلِي وَلَدَكِ\"، قالت: وهل تركت لنا أولادًا فنقتلهم، قال: فبايعتْه ... الحديث.\nوفي إسناده مجهولات.\n[٥٧٨٥]- وروى ابن منده في \"معرفة الصحابة\" من طريق يعقوب بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع محمَّدًا، قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك. قال: فذهبت إلى عثمان فذهب معها فدخلت متنقِّبةً، فقال: \"تُبايِعِي عَلى أنْ لا تُشْرِكِي بالله شيئًا وَلا تَسْرِقِي وَلا تَزْنِي\"، فقالت: أو هل تزني الحرة؟ قال: \"وَلا تَقْتلِي وَلَدَكِ\". فقالت: إنّا ربيناهم صغارًا وقتلتَهم كبارًا. قال: \"قَتلهم الله يَا هِندُ\". فلما فرغ من الآية بايعته، وقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه.\n_________\n(١) الاعتبار للحازمي (ص ٢٢٥ - ٢٢٦).\n(٢) مسند أبي يعلى (رقم ٤٧٥٤).","vol":"6","page":2732},{"text":"قال: \"مَا تَقُول يَا أبَا سُفْيَان؟ \" فقال أبو سفيان: أمّا يابسًا فلا، وأما رطبًا فأحلّه.\nقال عروة: فحدثتني (١) عائشة: أن رسول الله - ﷺ - قال لها: \"خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوف\".\nوقال أبو نعيم في \"المعرفة\" (٢): أيضًا تفرد به عبد الله بن محمّد بهذا السياق.\nقلت: وهو ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم الرازي (٣): متروك الحديث. ونسبه ابن حبان (٤) إلى الوضع.\nوظاهر (٥) سياقه أوّلا أن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفي آخره: أنه كان حاضرًا، فيحمل -إن صحّ- على أنّ النبي - ﷺ - أرسل إليه فجاء فقال ذلك، ويدل على ذلك:\n[٥٧٨٦]- ما روى الحاكم في \"المستدرك\" (٦) من طريق فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند: أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله - ﷺ -، فلما اشترط عليهن قالت هند: أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا؟ فقال لها أبو حذيفة: بايعيه؛ فإنه هكذا يشترط.\n[٥٧٨٧]- ورواه في تفسير سورة الامتحان (٧) من حديث فاطمة أيضا، وفيه:\n_________\n(١) [ق/٦٠٠].\n(٢) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦/ ٣٤٦٠ - ٣٤٦١).\n(٣) الجرح والتعديل (٥/ ١٥٨).\n(٤) كتاب المجروحين (٢/ ١٠).\n(٥) في الأصل: (فظاهر) بالفاء، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٦٧).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٨٦).","vol":"6","page":2733},{"text":"فقالت هند: لا أبايعك على السّرقة؛ إني أسرق من زوجي. فكفّ حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلّل لها منه، فقال أبو سفيان: أمّا الرطب فنعم، وأمّا اليابس فلا ولا نعمة (١). قالت: فبايعناه.\nوساق السهيلي في \"الروض\" (٢) هذه القصة على خلاف هذا، فينظر من أين نقله.\nثم وجدته في \"مغازي الواقدي\" وأنه بايعهن وهو على الصّفا، وعمر يكلمهن عنه، والذي في \"الصحيح\" أصحّ، وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة، ولا أنّ أبا سفيان كان شاهدًا لذلك منها.\nوقد احتج به جماعة من الأئمّة على جواز القضاء على الغائب، وفيه نظر؛ لأنه كان حاضرًا في البلد قطعًا، ولكن الخلاف الّذي في الأحاديث: هل شهد القصّة حالةَ المبايعة أو لا؟ والراجح: أنه لم يشهدها.\nوالله ﷾ أعلم.\n\n٢٣٨٨ - [٥٧٨٨]- حديث: \"لا تُسَافِر المرْأَةُ إلَّا وَمَعَها زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا\".\nمسلم (٣) من حديث ابن عمر بلفظ: \"لا تُسَافِر المرْأَةُ يَومَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ منها أَوْ زَوْجُها\".\n_________\n(١) في \"الأصل\": (نعمة عين) بزيادة \"عين\"، ولم ترد في \"م\" و\"هـ\" و\"مستدرك الحاكم\".\n(٢) الرّوض الأنف (٤/ ١٧٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٨).","vol":"6","page":2734},{"text":"وفي رواية له (١): \"لا يَحِلّ لامْرَأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُون ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أو أَخُوها أَو ابْنُهَا أو زَوْجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها\".\nوهو من المتّفَق عليه بألفاظ أخرى من:\n[٥٧٨٩، ٥٧٩١]- حديث أبي سعيد (٢)، وابن عمر (٣) أيضا، وأبي هريرة (٤).\n\n٢٣٨٩ - [٥٧٩٢]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - رجم يهوديين زنيا، وكانا قد أحصنا.\nأبو داود (٥) من حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا، حين قدم عليهم رسول الله - ﷺ - المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم ... فذكر باقي الحديث.\n[٥٧٩٣]- ورواه الحاكم (٦) من حديث ابن عباس: أُتي رسول الله - ﷺ - بيهوديٍّ ويهوديّة قد أحصنا، وسألوه أن يحكم فيما بينهم، فحكم عليهما بالرجم.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٩٥) وصحيح مسلم (رقم ١٣٤٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٨٦، ١٠٨٧) وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٠٨٨) وصحيح مسلم (رقم ١٣٣٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٥١).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٦٥).","vol":"6","page":2735},{"text":"[٥٧٩٤]- ورواه البيهقي (١) من حديث عبد الله بن الحارث [الزبيدي] (٢): أنّ اليهود أتوا رسول الله - ﷺ - بيهودي ويهودية زنيا، قد أحصنا، فأمر بهما رسول الله - ﷺ - فرجما.\nقال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما (٣).\nوإسناده ضعيف.\n[٥٧٩٥]- وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في \"الصحيحين\" (٤) من حديث ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-624>فائدة</span>\nتمسك الحنفية في أن الإِسلام شرط في الإحصان بـ:\n[٥٧٩٦]- حديث روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: \"مَن أَشْرَكَ بالله فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ\".\nورجح الدارقطني (٥) وغيره الوقف.\nوأخرجه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" على الوجهين.\nومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢١٥).\n(٢) في الأصل: (الزبيري)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"سنن البيهقي\"، وهو الصواب.\n(٣) [ق/٦٠١].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٨١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٩٩).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٧).","vol":"6","page":2736},{"text":"٢٣٩٠ - [٥٧٩٧]- حديث: \"مَن وَجَدْتُمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) واللفظ له، والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عكرمة، عن ابن عباس، واستنكره النّسائي (٧).\n[٥٧٩٨]- ورواه ابن ماجه (٨) والحاكم (٩) من حديث أبي هريرة. وإسناده أضعف من الأول بكثير.\nوقال ابن الطّلاع في \"أحكامه\": لم يثبت عن رسول الله - ﷺ - أنه رجم في اللّواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: \"اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ\"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. وفي حديث أبي هريرة: \"أحْصَنَا أم لَمْ يُحْصِنَا\".\nكذا قال! وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه. وعاصم متروك.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٠٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤٦٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٥٦).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٦١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٥٥).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢).\n(٧) حكاه عنه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٨٨).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٦٢).\n(٩) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٥٥).","vol":"6","page":2737},{"text":"وقد رواه ابن ماجه (١) من طريقه بلفظ: \"فَارجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ\".\nوحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.\n\n٢٣٩١ - [٥٧٩٩]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال: \"إذَا أَتَى الرّجُلُ الرّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ\".\nالبيهقي (٢) من حديث أبي موسى، وفيه محمَّد بن عبد الرحمن القشيري، كذبه أبو حاتم (٣) ورواه أبو الفتح الأزدي في \"الضعفاء\" والطبراني في \"الكبير\" من وجه آخر، عن أبي موسى، وفيه بشر بن الفضل البجلي، وهو مجهول.\nوقد أخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" (٤) عنه.\n\n٢٣٩٢ - [٥٨٠٠]- حديث ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"مَن أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوه وَاقْتُلُوا الْبهِيمَةَ\". قيل لابن عباس: فما شأن البهيمة؟ قال: ما أُراه قال ذاك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.\nويروى أنه قال في الجواب: إنها تُرى فيقال: هذه التي فعل بها ما فعل. وفي إسناد هذا الحديث كلام.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٦٢).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢).\n(٣) الجرح والتعديل (٧/ ٣٢٥).\n(٤) لم أجده في الطبعتين من \"مسند الطيالسي\".","vol":"6","page":2738},{"text":"أحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره، عن عكرمة، عن ابن عباس باللفظ الأوّل.\nوأما الرّواية الأخرى؛ فهي عند البيهقي (٣) بلفظ: \"مَلعونٌ مَن وَقَع عَلى بَهِيمَةٍ\" وقال: \"اقْتُلُوه وَاقْتُلُوهَا، لا يُقال: هذه الّتى فُعل بها كَذا وكذا\".\nقال أبو داود (٤): وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: \"لَيس عَلَى الذّي يَأتِي الْبَهيمَةِ حَدٌّ\". فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.\nوقال الترمذي: حديث عاصم أصح.\nولما رواه الشافعي في \"كتاب اختلاف علي وعبد الله\" من جهة عمرو بن أبي عمرو قال: إن صح قلتُ به.\nومال البيهقي (٥) إلى تصحيحه؛ لما عَضَد طريقَ عمرو بن أبي عمرو.\nوعنده (٦) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة.\n[٥٨٠١]- وكذا أخرجه عبد الرزاق (٧) عن إبراهيم بن محمَّد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة. ويقال: إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، فكان يدلسها بإسقاط\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٩٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤٦٤)، سنن الترمذي (رقم ٢٥٦٤)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٧٣٤٠).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤٦٥).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).\n(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٣٤٩٢).","vol":"6","page":2739},{"text":"رجلين، وإبراهيم ضعيف عندهم، وإن كان الشافعي يقوّي أمره. والله أعلم.\n\n٢٣٩٣ - [٥٨٠٢]- حديث أبي هريرة: \"مَن وَقع عَلَى بَهيمةٍ فَاقتلُوه وَاقتلُوا الْبهيمَةَ\". وفي إسناده كلام (١).\nأبو يعلى الموصلي (٢): حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، بهذا.\nورواه ابن عدي (٣) عن أبي يعلى، ثم قال: قال لنا أبو يعلى: بلغنا أنّ عبد الغفار رجع عنه. وذكر ابن عدي أنّهم كانوا لقنوه (٤).\n* قوله: روي أنه - ﷺ - نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.\nتقدم في كتاب \"الغصب\".\n\n٢٣٩٤ - [٥٨٠٣]- حديث: \"ادْرَءُوا الحدُودَ بالشّبُهَات\".\nالترمذي (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق الزهري، عن عروة، عن\n_________\n(١) [ق/٦٠٢].\n(٢) مسند أبي يعلى (رقم ٥٩٨٧).\n(٣) لم أجده في الكامل، له.\n(٤) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي قالوا له: هل سمعتَ كيتَ وكيتَ، فقال: نعم، وهذا يدل على تَغفُّل\".\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨٤).\n(٧) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨).","vol":"6","page":2740},{"text":"عائشة، بلفظ: \"ادرَءُوا الحدُودَ عَن المسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُم، فإن كَان لَهُ مَخرَجٌ فَخَلّوا سَبِيلَه، فإنَّ الإمامَ أَنْ يُخطِيءَ في الْعَفْوِ خَيرٌ مِن أن يُخطِيءَ في الْعُقوبَة\".\nوفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، قال فيه البخاري (١): منكر الحديث.\nوقال النسائي (٢): متروك.\nورواه وكيع عنه موقوفا، وهو أصح. قاله الترمذي (٣). قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك.\nوقال البيهقي في \"السنن\" (٤): رواية وكيع أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل، عن الزهري.\nورشدين ضعيف أيضا.\n[٥٨٠٤]- ورويناه عن علي مرفوعًا: \"ادْرَءُوا الْحُدودَ وَلا يَنْبغِي للإمَامِ أن يُعَطِّلَ الْحُدودَ\".\nوفيه المختار بن نافع، وهو منكر الحديث قاله البخاري (٥). قال: وأصح ما فيه:\n[٥٨٠٥]- حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: \"ادْرَءوا الْحُدودَ بالشُّبُهاتِ، ادفعوا الْقَتْلَ عَن\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٨/ ٣٣٤).\n(٢) الضعفاء والمتروكون (ص ٢٥١/ رقم ٦٤٤).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٤).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨).\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢١٠).","vol":"6","page":2741},{"text":"الْمُسْلِمِين مَا اسْتَطَعْتُم\".\nوروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا، موقوفا.\nوروي منقطعًا وموقوفًا على عمر.\nقلت: ورواه أبو محمَّد بن حزم في \"كتاب الإيصال\" من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح.\n[٥٨٠٦]- وفي ابن أبي شيبة (١) من طريق إبراهيم النخعي، عن عمر: لأن أخطيء في الحدود بالشّبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات.\n[٥٨٠٧]- وفي \"مسند أبي حنيفة\" للحارثي (٢) من طريق مقسم، عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعًا.\n* حديث: \"رُفع عَن أمّتي الخطأُ والنِّسيان ... \". الحديث.\nتقدم في \"الصيام\" وغيره.\n\n٢٣٩٥ - [٥٨٠٨]- حديث أبي هريرة: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه ... الحديث.\nالترمذي (٣) بتمامه دون قوله: فقال: \"أَحْصَنْتَ؟ \"، وهو في\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٥٤٢).\n(٢) قال المؤلف -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي جَمْعُ الحارثي، وهو عبد الله بن محمَّد بن يعقوب\".\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٨).","vol":"6","page":2742},{"text":"\"الصحيحين\" (١) بغير تسميةٍ، وفي رواية (٢): رجلٌ من أسلم، وفيها قوله: قال: \"هَلْ أَحْصَنْتَ؟ \" إلا أنّه ليس عندهما قوله: فانطلقوا، فلما مسته الحجارة أدبر يشتدّ ... إلى آخره.\n[٥٨٠٩]- نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر. وروى أحمد (٣) هذا الحديث بتمامه من حديث جابر.\n* قوله: والإقرار مرّةً واحدةً كافٍ بدليل ما روي أنه - ﷺ - قال لأنيس: \"اغْدُ عَلى امْرَأَةِ هَذا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا\".\nتقدم في قصة العسيف.\n\n٢٣٩٦ - [٥٨١٠]- حديث: \"مَن أَتى مِن هَذِه القَاذُورَات شَيئًا فَليَسْتَتِر بِسِتْرِ الله، فإنَّ مَن أَبدى لَنا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَليه الحَدَّ\". وفي رواية: \"حَدّ الله\".\nمالك في \"الموطأ\" (٤) عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - ﷺ -، فدعا له رسول الله - ﷺ - بسوط ... الحديث.\nوفيه: ثمّ قال: \"أَيّها النَّاس قَد آنَ لَكُم أَن تَنْتَهوا عَنْ حُدُود الله، فَمن أَصَاب\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٥) وصحيح مسلم (رقم ١٦٩٢) (١٦).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٢٧٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٢٣).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٢٥).","vol":"6","page":2743},{"text":"مِنْ هَذِه القَاذوراتِ ... \" فذكره. وفي آخره: \"نُقِمْ عَليه كِتَابَ الله\".\nورواه الشافعي (١) عن مالك، وقال: هو منقطع.\nوقال ابن عبد البر (٢): لا أعلم (٣) هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه.\nانتهى.\nومراده بذلك: من حديث مالك، وإلا:\n[٥٨١١]- فقد روى الحاكم في \"المستدرك\" (٤) عن الأصم عن الرّبيع، عن أسد بن موسى، عن أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال بعد رجمه الأسلمي: فقال: \"اجْتَنِبُوا هَذِه القَاذُورَات ... \" الحديث.\nورويناه في \"جزء هلال الحفار\" عن الحسين بن يحيى القطّان، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، إلى قوله: \"فَلْيَستَتِرْ بِسِتْر الله\". وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في \"العلل\" وقال: روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا، والمرسل أشبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>تنبيه</span>\nلما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في \"النهاية\" قال: إنه صحيح متفق على صحّته.\n_________\n(١) الأم للشافعي (٦/ ١٤٥).\n(٢) التمهيد (٥/ ٣٢١).\n(٣) [ق/٦٠٣].\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٤٤، ٣٨٣).","vol":"6","page":2744},{"text":"وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة (١)، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم.\n\n٢٣٩٧ - [٥٨١٢]- حديث: أنه - ﷺ - قال في قصّة ماعز: \"لَعَلَّك قَبَّلْتَ، لَعلَّكَ لَمَسْتَ\".\nالبخاري (٢) من حديث ابن عباس بلفظ: \"لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ \".\nقال: لا، قال: \"أَنَكْتَهَا؟ \" -لا يكنى (٣) - قال: نَعَم.\nورواه الحاكم (٤) من وجه آخر، عن ابن عباس بلفظ: \"لَعلك قَبَّلتَها؟ \" قال: لا. قال: \"لعلَّكَ مَسَسْتَهَا\"، قال: لا. قال: \"فَفَعَلْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا؟ \" -ولم يَكْنِ (٥) - قال: نعم.\n* قوله: وجاء في رواية في قصة ماعز: \"فَهَلَّا تَرَكتُمُوه\".\nتقدم من حديث جابر.\n\n٢٣٩٨ - [٥٨١٣]- قوله: وروي: \"هَلَّا رَدَدتُمُوه إلَيَّ لَعَلَّهُ يَتُوبُ\".\n_________\n(١) أي يقع منه ذلك كثيرًا - من هامش \"الأصل\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٢٨).\n(٣) هذا من كلام الرّاوي -كما في هامش \"الأصل\".\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٦١).\n(٥) من كلام الرّاوي أيضًا -قاله في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":2745},{"text":"أبو داود (١) من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحيّ فقال له أبي: ائْتِ رسولَ الله - ﷺ - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ... فذكر الحديث. وفيه: فلما رجم فوجد مسّ الحجارة جزع فخرج يشتدّ، فلقيه عبد الله بن أُنيس فنزع له بوظيف، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فقال: \"هَلّا تَرَكْتُمُوه، لَعَله يَتُوب فَيَتُوبُ الله عَلَيْه\". وإسناده حسن.\n\n٢٣٩٩ - قوله: وحد الأحرار إلى الإِمام.\nقلت:\n[٥٨١٤]- فيه أثر؛ أخرجه ابن أبي شيبة (٢) من طريق عبد الله بن محيريز، قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السّلطان.\n* حديث: أنه - ﷺ - أمر برجم ماعز والغامدية، ولم يحضر.\nهو كما قال في ماعز؛ لم يقع في طرق الحديث أنه حضر بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي.\nوأمّا الغامدية؛ ففي \"سنن أبي داود\" (٣) أو غيره ما يدل على ذلك.\n\n٢٤٠٠ - [٥٨١٥]- حديث أبي سعيد في قصة ماعز: أمرنا رسول الله\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤١٩).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٤٨٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٤٤٠ - ٤٤٤٣).","vol":"6","page":2746},{"text":"- ﷺ - برجمه، فانطلقنا به إلى أن وصلنا إلى بقيع الغرقد، مما أوثقناه ولا حفرنا له، ورميناه بالعظام والمدر والخزف، ثم اشتدّ (١) واشتددنا إليه إلى عرض الحرّة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن.\nمسلم (٢) من حديث أبي سعيد.\n\n٢٤٠١ - [٥٨١٦]- حديث: أنه - ﷺ - حفر للغامدية.\nمسلم من حديث (٣) بريدة (٤) بلفظ: ثم أمر بها فَحُفِر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-626>تنبيه</span>\nثبوت زنا الغامدية كان بإقرارها، والأصحاب يفرقون، فيلزمهم الجواب.\n* قوله: وروي أنه - ﷺ - لم يحفر للجُهنيّة.\nهو ظاهر الحديث كما سلف عن عمران بن حصين، لكنه استدلال بعدم الذّكر ولا يلزم منه عدم الوقوع.\n_________\n(١) أي عَدا هاربًا. من هامش \"الأصل\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٤).\n(٣) [ق/٦٠٤].\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٥).","vol":"6","page":2747},{"text":"٢٤٠٢ - [٥٨١٧]- حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا مقعَدًا زنى بامرأة، فأمر النبي - ﷺ - أن يجلد بأثكال النخل.\nويروى: أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةً واحدةً.\nالشافعي (١) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة.\nورواه البيهقي (٢) وقال: هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا.\nورواه أحمد (٣) وابن ماجه (٤) من حديث أبي الزناد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يُرَعْ إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله - ﷺ - فقال: \"اجْلُدوه مِائَةَ سَوْطٍ\"، فقال: يا نبي الله هو أضعف من ذاك، لو ضربناه مائة سوط لمات، قال: \"فَخُذوا لَه عِثْكَالًا فيه مِائة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوه واحدةً وخلُّوا سبيلَه\".\nورواه الدارقطني (٥) من حديث فليح، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وقال: وهم فيه فليح، والصواب: عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل.\n_________\n(١) الأم للشافعي (٦/ ١٣٦)، ومسنده (ص ٣٦٢).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٠).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٢٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٧٤).\n(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٩٩).","vol":"6","page":2748},{"text":"ورواه أبو داود (١) من حديث الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من الأنصار.\nورواه النسائي (٢) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه.\nورواه الطبراني (٣) من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري.\nفإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة.\n\n٢٤٠٣ - [٥٨١٨]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"أَقيمُوا الْحُدودَ عَلى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ\".\nأبو داود (٤) والنسائي (٥) والبيهقي (٦) من حديث علي، وأصله في مسلم (٧) موقوف من لفظ علي في حديث، وغفل الحاكم (٨) فاستدركه.\n\n٢٤٠٤ - [٥٨١٩]- حديث أبي هريرة: \"إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ... \" الحديث.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٦٧).\n(٢) السنن الكبرى (رقم ٧٣٠٩٨).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٥٤٤٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤٧٣).\n(٥) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٢٣٩).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٢٩، ٢٤٥).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٧٠٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٦٩).","vol":"6","page":2749},{"text":"متفق عليه (١).\n\n٢٤٠٥ - [٥٨٢٠]- حديث: أنه - ﷺ - أمر بالغامديّة فرجمت، وصلى عليها ودفنت.\nمسلم (٢) من حديث بريدة في قصتها، وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-627>فائدة</span>\nقال القاضي عياض (٣) قوله: \"فصَلّى عليها\" -هو بفتح الصاد والسلام عند جمهور رواة مسلم، ولكن في رواية ابن أبي شيبة (٤) وأبي داود (٥): فَصُلِّي.\nبضم الصّاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود (٦) الأخرى: ثُمّ أمرهم فصلوا عليها.\n\n٢٤٠٦ - [٥٨٢١]- حديث الصلاة على الجهنية.\nرواه مسلم (٧) من حديث عمران بن حصين، وفيه: فقال عمر: [أتصلي] (٨)\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٥٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٣).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٥).\n(٣) إكمال المعلم (٥/ ٥٢٣).\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٤٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٤٣٧).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ١٦٩٦).\n(٨) في الأصل: (أيصلى)، وفي \"هـ\": (أنصلي)، والمثبت من \"م\" وهو في \"صحيح مسلم\" بدون همزة الاستفهام.","vol":"6","page":2750},{"text":"عليها؟ فقال: \"لَقد تَابتْ تَوبةً لَو قُسِمَتْ بَيْن سَبْعِينَ مِن أَهْلِ الذَّنْبِ لَوَسعَتْهُم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-628>تنبيه</span>\nكلام الرّافعي يعطي أنه - ﷺ - صلّى على الغامدية وأمر بالصلاة على الجهنية، والذي في مسلم كما ترى أنّه صلى على الجهنيّة (١)، وأمّا الغامديّة فمحتملة.\n\n٢٤٠٧ - قوله: ورد الخبر بنفي المخنّثين.\n[٥٨٢٢]- البخاري (٢) عن ابن عباس: لعن النبي - ﷺ - المخنثين من الرّجال والمترجلات من النساء، وقال: \"أَخْرِجُوهنَّ مِن بُيُوتِكُمْ\" قال: فأخرج النبي - ﷺ - فلانًا وأخرج فلانةً.\nورواه البيهقي (٣) وزاد: وأخرج عمر مخنّثًا. وفي رواية له (٤): وأخرج أبو بكر آخر.\n[٥٨٢٣]- ولأبي داود عن أبي هريرة: أتي رسول الله - ﷺ - بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: \"مَا بَالُ هَذَا؟ \" فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء.\nفأمر به فنفي إلى النّقيع ... الحديث.\n[٥٨٢٤]- وروى البيهقي (٥) من حديث محمّد بن إسحاق بسنده: كان\n_________\n(١) [ق/٦٠٥].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٨٨٦).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٢٤).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٢٤).","vol":"6","page":2751},{"text":"المخنثون على عهد رسول الله - ﷺ - ثلاثة: ماتع، وهدم، وهيت، وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائد، فمنعه النبي - ﷺ - من الدخول على نسائه، ومن الدخول إلى المدينة، ثم أذن له في يوم من الجمعة يسأل ثم يذهب، ونفى معه صاحبه هدم والآخر هيت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-629>تنبيه</span>\nهيت: بكسر الهاء بعدها ياء مثناة من أسفل وآخره تاء مثناة من فوق، وقيل صوابه: بنون وباء موحدة، قاله ابن درستويه. وقال: إن ما سواه تصحيف.\n[٥٨٢٥]- وروى الطبراني (١) من حديث واثلة بن الأسقع في حديث فيه: وأخرج النبي - ﷺ - الخُنيث وأخرج فلانًا.\nالآثار:\n\n٢٤٠٨ - [٥٨٢٦]- حديث: أنّ أمَة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلى فدك.\nابن المنذر في \"الأوسط\" (٢) عن ابن عمر: أنه حدّ مملوكة له في الزنا، ونفاها إلى فدك.\n\n٢٤٠٩ - [٥٨٢٧]- قوله: سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الأمة هل تحصن الحر، قال: نعم. قيل: عمّن؟ قال:\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٢/ ٨٥/ رقم ٢٠٥)، وتصحف (الخنيث) إلي (الحبشة)، وفيه: (وأخرج عمر فلانا).\n(٢) ذكره من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٣).","vol":"6","page":2752},{"text":"أدركنا أصحاب رسول الله - ﷺ - يقولون ذلك.\nالبيهقي (١) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ... فذكر مثله.\nقال البيهقي (٢): وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: وجدت عن الأوزاعي مثل ما قال يونس.\nورواه البيهقي (٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة ... فذكره.\n\n٢٤١٠ - [٥٨٢٨]- حديث: أنّ عمر غَرّب إلى الشام.\nقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا أبو سنان والأحلج، عن عبد الله ابن أبي الهذيل: أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان، فأمر به فضرب ثمانين سوطًا، ثم سيره إلى الشّام.\nوعلّق البخاري (٤) طرفًا منه. ورواه البغوي في \"الجعديات\" (٥) وزاد: وكان إذا غضب على رجل سَيّره إلى الشام.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢١٦).\n(٢) في السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢١٦) قال الإِمام أحمد: \"بلغني عن محمَّد بن يحيى ... \"، فالبلاغ للإمام أحمد، وليس للبيهقي كما توهم عبارة الحافظ.\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢١٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٩).\n(٥) حديث علي بن الجعد (رقم ٥٩٥).","vol":"6","page":2753},{"text":"[٥٨٢٩]- وروى البيهقي (١) عن عمر: أنه كان ينفي إلى البصرة.\nقلت: وروى عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن عمر نفى إلى فدك.\n[٥٨٣٠]- وروى النسائي (٣) والترمذي (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) من حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - ضرب وغَرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرّب.\nوصححه ابن القطّان (٧) ورجّح الدارقطني (٨) وقفه.\n\n٢٤١١ - [٥٨٣١]- حديث: أنّ عثمان (٩) غرَّب إلى مصر.\nلم أجده.\n[٥٨٣٢]- وروى ابن أبي شيبة (١٠) بإسناد فيه مجهول: أنّ عثمان جلد امرأة في زنا ثمّ أرسل بها إلى خيبر فنفاها.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٢٢).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٣١٦، ١٣٣٢٦).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٣٤٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٤٣٨).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٦٩).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٥٧، ١٥٨).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥).\n(٨) سنن الدارقطني (٣/ ١٦٧، ١٦٨).\n(٩) [ق/٦٠٦].\n(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ٨٣/ رقم ٨٨٤٧).","vol":"6","page":2754},{"text":"٢٤١٢ - [٥٨٣٣]- حديث: أنّ عليًّا قال: يرجم اللّوطي.\nالبيهقي (١) من طرق مِنْ فِعْله أنّه رجم لوطيًّا.\n\n٢٤١٣ - [٥٨٣٤]- حديث: أنّ رجلا قال: إني زنيت البارحة، فسئل فقال: ما علمنا أن الله حرّمه، فكُتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر ﵁: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، فإن لم يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه ..\nالبيهقي (٢) من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي. يعني ربة منزلي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف، ثم يُخْلَى سبيلُه.\n[٥٨٣٥]- وروينا في \"فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري\".\nقال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حَرَّمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه فَكُتب إلى عمر فقال: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، وإن لم يكن علم فعلِّموه، فإن عاد فَحُدّوه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٩).","vol":"6","page":2755},{"text":"وهكذا أخرجه عبد الرزاق (١) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (٢) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.\nوفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر ﵄.\n[٥٨٣٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.\n* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.\nتقدم في \"كتاب الرهن\".\n\n٢٤١٤ - [٥٨٣٧]- حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.\nالشافعي (٤) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.\nورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٦٤٣).\n(٢) المصدر السابق (رقم ١٣٦٤٢).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩).\n(٤) مسند الشافعي (ص ٢٣٠).\n(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٩٧٩).","vol":"6","page":2756},{"text":"أن ابن عمر، قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي.\n[٥٨٣٨]- ورواه من وجه آخر (١)، وفيه قصة لعائشة.\nورواه سعيد بن منصور (٢) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه.\n\n٢٤١٥ - [٥٨٣٩]- حديث: أن عائشة قطعت أمة لها سرقت.\nمالك في \"الموطأ\" (٣) والشافعي (٤) عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكّة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصّديق، فذكر قصّة فيها أنّه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده.\n\n٢٤١٦ - [٥٨٤٠]- حديث: أنّ حفصة قتلت أمة لها سحرتها.\nمالك في \"الموطأ\" (٥) عن محمد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارة أنّه (٦) بلغه: أنّ حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبّرتها.\nورواه عبد الرزاق من وجه آخر (٧) وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن\n_________\n(١) المصدر السابق (رقم ١٨٩٨٦).\n(٢) من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٨٦).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٢ - ٨٣٣).\n(٤) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٣٥).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٧١).\n(٦) [ق/ ٦٠٧].\n(٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٧٤٧).","vol":"6","page":2757},{"text":"الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له ابن عمر: ما تنكر على أمّ المؤمنين امرأة سحرت واعترفت.\n\n٢٤١٧ - [٥٨٤١]- حديث: أن فاطمة جلدت أمة لها زنت.\nالشافعي (١) وعبد الرزاق (٢) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - جلدت (٣) جاريةً لها زنت.\n[٥٨٤٢]- ورواه ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أنّ فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت.\n****\n_________\n(١) مسند الإِمام الشافعي (رقم ٣٦٢).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٦٠٣).\n(٣) في \"م\" و\"هـ\" و\"مسند الشافعي\": (حدت) وفي \"مصنف عبد الرزاق\": (جلدت) كما في \"الأصل\".","vol":"6","page":2758},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-630>(٦٣) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ</span>","vol":"6","page":2759},{"text":"٢٤١٨ - [٥٨٤٣]- حديثث أبي هريرة: \"اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ ... \". الحديث. وفيه: \"وَقَذْفُ المحصَنَاتِ الغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ\".\nمتفق عليه (١) من طريق أبي الغيث عنه.\n\n٢٤١٩ - [٥٨٤٤]- حديث: يروى أنه قال - ﷺ -: \"مَن أَقَام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِن أيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ\"، وذكر من السّبع: قذف المحصنات.\nالطبراني (٢) من طريق عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع: \"إن أَوْلِياءَ الله الْمُصَلُّون، وَمن يُقِيم الصَّلَواتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، ويَجتَنِبُ الكَبَائِرَ الَّتي نَهَى الله عنْها\"، فقال رجل من أصحابه: وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال: \"هُن سَبعٌ؛ أَعظَمُهُنَّ الإشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغير حَقٍّ، والْفِرَارُ مِن الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ لَم يَعْمَلْ هَؤلاءِ الْكَبَائِرَ، ويُقِيمُ الصلاة ويُؤتِي الزكاةَ إلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا في بَحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوابُهَا مَصارِيعُ الذَّهَبِ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧٦٦) وصحيح مسلم (رقم ٨٩).\n(٢) المعجم الكبير (١٧/ ٤٧ - ٤٨/ رقم ١٠١).","vol":"6","page":2761},{"text":"وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق، وهو ضعيف.\n[٥٨٤٥]- وروى النسائي (١) أصلَه من حديث أبي أيوب بلفظ: \"مَن جَاءَ يَعْبُد الله لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَجتَنِبُ الْكَبائِرَ كانَ لَهُ الْجَنَّة، فَسَألُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فقال: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النفْسِ المسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزحْفِ\".\n[٥٨٤٦]- وله (٢) ولابن حبان (٣) والحاكم (٤) من طريق صهيب مولى العتواريين: أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: \"مَا مِنْ عَبدٍ يُصلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رمضانَ، ويُخرِج الزَّكَاةَ، ويَجْتَنِبُ الْكَبائِرَ السَّبْعَ إلَّا فُتِحتْ لَهُ أَبْوابُ الْجَنَّةِ\".\n[٥٨٤٧]- وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبي - ﷺ - المنبر فقال: \"مَن صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبائِرَ السَّبْعَ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجنَّةِ .... \" الحديث.\n\n٢٤٢٠ - [٥٨٤٨]- حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قَذف إلَّا أربعين (٥) سوطًا.\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٠٠٩).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٤٣٨).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٤٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢٤٩) وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\n(٥) [ق/٦٠٨].","vol":"6","page":2762},{"text":"مالك في \"الموطأ\" (١) بهذا إلا أنّه ليس فيه ذكر أبي بكر.\nورواه البيهقي (٢) من وجه آخر كما قال المصنف.\n\n٢٤٢١ - [٥٨٤٩]- قوله: روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزّنى: أبو بكرة ونافعٌ ونُفيعٌ، ولم يصرِّح به زياد، وكان رابعَهم فجلد عمر الثلاثة، وكان من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.\nالحاكم في \"المستدرك\" (٣) والبيهقي (٤) وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٥) وأبو موسى في \"الذيل\" من طرق.\nوعلّق البخاري (٦) طرفا منه، وجميع الروايات متفقة على أنهم: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.\nوقول المصنف: (نفيع) بدل (شبل) وَهمٌ، فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث.\nوأفاد الواقدي: أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكان المغيرة أميرًا يومئذ على\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٢٨).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٥١).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥).\n(٥) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١٤٨٧).\n(٦) صحيح البخاري -كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.","vol":"6","page":2763},{"text":"البصرة فعزله عمر، وولى أبا موسى.\nوأفاد البلاذري (١). (٢): أن المرأة التي رمي بها أمّ جميل بنت محجن بن الأفقم الهلاليّة.\nوقيل: إن المغيرة كان تزوّج بها سرًّا، وكان عمر لا يجيز نكاح السرّ ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة، وهذا لم أره منقولًا بإسنادٍ وإن صح كان عذرًا حسنًا لهذا الصَّحَابي.\n\n٢٤٢٢ - [٥٨٥٠]- قوله: إن عمر عرّض لزياد بالتوقّف في الشّهادة على المغيرة قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجلًا من أصحاب رسول الله - ﷺ -.\nروي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه، منها: رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.\nومنها:\n[٥٨٥١]- رواية عبد الرزاق (٣) عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع على المغيرة، أنهم: نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"اسمه أحمد بن يحيى معاصر للأئمة الستة\".\nقلت: قال الذهبي: \"توفي بعد السبعين ومئتين ﵀\" سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٦٣).\n(٢) فتوح البلدان (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٥٦٦).","vol":"6","page":2764},{"text":"عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحقٍّ، ثم جلدهم الحد.\nومنها:\n[٥٨٥٢]- رواية أبي أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير في هذه القصة،\nفقال عمر: إني لأرى رجلًا لا يشهد إلا بحقٍّ، فقال زياد: أما الزنا فلا.\nأخرجه البيهقي (١).\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).","vol":"6","page":2765},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-631>(٦٤) كتاب حد السرقة</span>","vol":"6","page":2767},{"text":"٢٤٢٣ - [٥٨٥٣]- حديث عائشة: \"تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا\". ويروى: \"لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ\".\nمتفق عليه (١) باللفظين معًا.\nوفي لفظ (٢): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - ﷺ - في أدنى من ثمن المجنّ.\nوفي لفظ لمسلم (٣): \"لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه\".\n\n٢٤٢٤ - [٥٨٥٤]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - ﷺ - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: \"هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه\".\nمالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب \"السنن\" (٦)\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٨٤) (٣).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٥).\n(٥) الأم للشافعي (٦/ ١٤٨).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٤)، سنن النسائي (رقم ٤٨٧٨ - ٤٨٨٤) وسنن ابن ماجه =","vol":"6","page":2769},{"text":"والحاكم (١) من طرق، منها: عن طاوس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (٢) وقال: إن سماع طاوس من صفوان (٣) ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان.\nوقال البيهقي: روي عن طاوس، عن ابن عباس وليس بصحيح.\nورواه مالك (٤) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلّى، ثم لفّ رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه، فأخذه ... فذكر الحديث.\nأخرجه ابن ماجه (٥).\n[٥٨٥٥]- وله شاهد في الدارقطني (٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسنده ضعيف.\n\n٢٤٢٥ - [٥٨٥٦]- حديث: أنه - ﷺ - سئل عن التمر المعلّق فقال: \"مَن سَرَقَ مِنْه شيئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغ ثَمَن الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ\".\n_________\n= (رقم ٢٥٩٥)، وليس عند الترمذي، وله يعزه إليه المزي في أطرافه، وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٥٢) إلى الثلاثة المذكورين فقط.\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨٠) وقال: \"صحيح الإسناد\".\n(٢) التمهيد، لابن عبد البر (١١/ ٢١٩).\n(٣) [ق/٦٠٩].\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٥).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).","vol":"6","page":2770},{"text":"أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.\n\n٢٤٢٦ - [٥٨٥٧]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.\nمتفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥).\nوفي رواية (٦): ثمنه ثلاثة دراهم.\n\n٢٤٢٧ - [٥٨٥٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: \"لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٠).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٩٥٨، ٤٩٥٩).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨١).\n(٥) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى \"الصحيحين\" -تبعًا للأصل (البدر المنير ٨/ ٦٥٦) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: \"وفي رواية ... \". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٨٥) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٥، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٦).","vol":"6","page":2771},{"text":"مالك (١) وأحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث رافع بن خديج، واختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (٧): هذا الحديث تلّقت العلماء متنه بالقبول.\n[٥٨٥٩]- ورواه أحمد (٨) وابن ماجه (٩) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري (١٠) وهو ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-632>تنبيه</span>\nالكثير بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجمار، كما وقع في رواية النّسائي (١١).\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٩).\n(٢) وصحيح مسلم (رقم ٣/ ٤٦٣، ٤٦٤، ٤/ ١٤٠ - ١٤٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٣٨٨، ٤٣٨٩)، وسنن النسائي (رقم ٤٩٦٠ - ٤٩٦٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٤٩)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (رقم ٤٤٦٦).\n(٥) لم أجده في المستدرك، ولا عزاه إلى الحاكم ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٥٧) وكذلك المصنف في إتحاف المهرة (٤/ ٤٧٤/ رقم ٤٥٣٧).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٦٣).\n(٧) مشكل الآثار.\n(٨) كذا عزاه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٥٨) ولم أجده عنده.\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٤).\n(١٠) يَرويه عن أخيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، فإعلال الحديث به أولى، من الأعلال بسعدٍ أخيه، فإنه ليّن الحديث.\n(١١) سنن النسائي (رقم ٤٩٦٧).","vol":"6","page":2772},{"text":"* حديث عبد الله بن عمرو. \"لا قَطْعَ في تَمْرٍ مُعَلَّقٍ ... \".\nالحديث.\nتقدم قريبا.\n[٥٨٦٠]- ولابن أبي شيبة (١) وفي \"الموطأ\" (٢) عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لَا قَطْعَ في تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا في حَرِيسَة جَبَلٍ\". وهو معضل.\n\n٢٤٢٨ - [٥٨٦١]- حديث البراء بن عازب: \"مَن نَبَّشَ قَطَّعْنَاهُ\".\nالبيهقي في \"المعرفة\" (٣) من حديث بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده في حديث ذكره، فقال فيه: \"وَمَنْ نَبَّشَ قَطَعْنَاهُ\".\nوقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله.\n[٥٨٦٢]- وقال البخاري في \"التاريخ\" (٤) قال: هشيم: حدثنا سهل: شهدت ابن الزبير قطع نبّاشًا.\n\n٢٤٢٩ - [٥٨٦٣]- حديث: \"لَيسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ والْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ\".\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٦٣٢).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣١).\n(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ٥١٧١، ٥١٧٢).\n(٤) التاريخ الكبير (٤/ ١٠٤)، وفيه سهيل بن ذكوان المكِّي، وهو مُتّهم بالكَذب، كما في المصدر المذكور.","vol":"6","page":2773},{"text":"أحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) والحاكم (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي الزبير عن جابر.\nوفي رواية لابن حبان (٦) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، عن جابر، وليس فيه ذكر (الخائن).\nورواه ابن الجوزي في \"العلل\" (٧) من طريق مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه (الخائن) غير مكي.\nقلت: وقد رواه ابن حبان (٨) من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: \"لَيس عَلَى الْمُخْتَلِسِ ولا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ\".\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٩) عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف.\nوكذا قال أبو داود (١٠) وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، عن جابر\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٨٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩١، ٤٣٩٢)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٤٨)، وسنن النسائي (رقم ٤٩٧١ - ٤٩٧٤) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩١).\n(٣) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٦٠ - ٦٦١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٥٧).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٩).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٥٦).\n(٧) العلل المتناهية (٢/ ٧٩٣ - ٧٩٤/ رقم ١٣٢٦).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٤٥٨).\n(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٥٠/ رقم ١٣٥٣).\n(١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٣٨).","vol":"6","page":2774},{"text":"[٥٨٦٤]- وأسنده النسائي (١) من حديث المغيرة.\nورواه (٢) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.\nقال (٣) النّسائي (٤): رواه عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومخلد بن يزيد وجماعة، فلم يقل واحد منهم: عن ابن جريج: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه منه.\nوأعله ابن القطّان (٥) بأنّه من معنعن أبي الزبير عن جابر، وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٦) عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له [من] (٧) جابر.\n[٥٨٦٥]- وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن ماجه (٨) بإسناد صحيح.\n[٥٨٦٦]- وآخر من رواية الزهري، عن أنس، أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٩) في ترجمة \"أحمد بن القاسم\".\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٧٤٦٧).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٧٤٦٣).\n(٣) [ق/ ٦١٠].\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٩٧٤).\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣١٥).\n(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٨٤٤).\n(٧) في الأصل: (عن) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٢).\n(٩) المعجم الأوسط (رقم ٥٠٩).","vol":"6","page":2775},{"text":"[٥٨٦٧]- ورواه ابن الجوزي في \"العلل\" (١) من حيث ابن عباس، وضعفه.\n\n٢٤٣٠ - [٥٨٦٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها.\nهذا الحديث تبع المصنّف في إيراده صاحب \"المهذب\" (٢) \"فإنّه ذكره وعزاه إلى رواية ابن مسعود، وإنما رواه البيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا عليه.\n* حديث: \"مَن أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيهِ كِتَابَ الله ... \".\nتقدم بلفظ: \"نُقِمْ عَلَيْه كِتابَ الله\".\n\n٢٤٣١ - [٥٨٦٩]- حديث: أنه - ﷺ - أتي بسارق فقال: \"مَا إِخَالكَ سَرَقْتَ؟ \" قال: بلى سرقت، فأمر به فَقُطع.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٤) من حديث محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، بهذا نحوه، وزاد: فقطعوه، وحسموه، ثم أتوه به فقال: \"تُبْ إلَى اللهِ\"، فقال: تبت إلى الله، فقال: \"اللهُم تُبْ عَلَيْه\".\n_________\n(١) العلل المتناهية (٢/ ٧٩٣/ رقم ١٣٢٥).\n(٢) المهذب، للشيرازي (٢/ ٢٧٧).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٦٤) ووقع فيه: (ولم تحصن) بدل (لم تحض) وهو تصحيف.\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٢٤٤).","vol":"6","page":2776},{"text":"ووصله الدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله.\nوصحح ابن القطان (٤) الموصول.\n[٥٨٧٠]- ورواه [أبو داود في \"السنن\" (٥)] (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) من طريق أبي أمية المخزومي: أن رسول الله - ﷺ - أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال له: \"مَا إِخالُكَ سَرَقْتَ ... \". الحديث.\nقال الخطابي (٩): في إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجّة، ولم يجب الحكم به.\n\n٢٤٣٢ - [٥٨٧١]- حديث: \"مَن سَتَر مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا والآخِرَةِ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٢).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨١).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٧١، ٢٧٥ - ٢٧٦).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٣٨٠).\n(٦) في الأصل: (في سنن أبي داود)، ثم ضرب الناسخ عليها، ولم يذكر الصواب، وأثبتناه في من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٨٧٧).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٧).\n(٩) معالم السنن (٦/ ٢١٧).","vol":"6","page":2777},{"text":"الترمذي (١) عن أبي هريرة في حديث أوله: \"مَن نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْه كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ الله في الدّنْيَا والآخِرَةِ ... \". الحديث.\nوقال: رواه غير واحد عن الأعمش، قال: حُدِّثت عن أبي صالح، وكان هذا أصح.\nورواه الحاكم (٢) من طريقين غير طريق الأعمش، وقال: هذا يصحِّح الموصول.\n[٥٨٧٢]- ورواه الترمذي (٣) من حديث ابن عمر في حديث أوله: \"الْمُسلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ... \". الحديث. وفيه: \"وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَة الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n[٥٨٧٣]- ورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤) من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعًا: \"مَن ستَرَ مُسْلِمًا في الدّنيَا ستَرَه الله في الدّنيَا والآخِرَة\".\n[٥٨٧٤]- وعن ابن عباس مرفوعًا: \"مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَف الله عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ في بَيْتِهِ\". رواه ابن ماجه (٥).\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٥)، وقد أخرجه مسلم أيضا (رقم ٣٦٩٩) والعزو إليه أولى.\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، وهو عند مسلم أيضًا (ص ٢٥٩٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٢٦)، وهو أيضًا عند البخاري (رقم ٢٤٤٢) ومسلم (رقم ٢٥٨٠)، والعَزْوُ إليهما أَوْلى.\n(٤) معرفة الصحابة (١/ ٤٨٣/ رقم ١٣٧٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٤٦).","vol":"6","page":2778},{"text":"* حديث: أنه - ﷺ - قال لماعز: \"لَعَلّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ\".\nتقدم في \"باب حد الزنا\".\n\n٢٤٣٣ - [٥٨٧٥]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال للسارق: \"أَسَرَقْتَ؟ قل: لا\". ولم يصححوا هذا الحديث.\nهذا الحديث تبع فيه الغزّالي في \"الوسيط\" (١)؛ فإنه قال: وقوله: \"قُل: لا\" لم يصحِّحه الأئمّة.\nوسبقهما الإِمام في \"النهاية\" فقال: سمعت بعض أئمّة الحديث لا يصحِّح هذا اللّفظ وهو: قل لا، فيبقى اللّفظ المتفق على صحته وهو قوله: \"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ\".\nوقال في موضع آخر (٢): غالب ظني أن هذه الزّيادة لم تصح عند أئمّة الحديث.\nقال الرافعي: ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره: أنّ أبا بكر قاله لسارق أقَرّ عنده. انتهى.\nوالحديث؛ قد رواه البيهقي (٣) موقوفا على أبي الدرداء، أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلَّى سبيلها.\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٦/ ٤٨٦).\n(٢) [ق/٦١١].\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٦) فيه يزيد بن أبي كبشة لم يوَثقه إلَّا ابن حبّان.","vol":"6","page":2779},{"text":"ولم أره عن النبي - ﷺ -، ولا عن أبي بكر، إلا أن في \"مصنّف عبد الرزاق\" (١):\n[٥٨٧٦]- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، وسمى أبا بكر وعمر.\n[٥٨٧٧]- وعن معمر (٢) عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه.\n[٥٨٧٨]- وروى ابن أبي شيبة (٣) من طريق أبي المتوكل: أنّ أبا هريرة أتي بسارقٍ وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت؟ قل: لا -مرتين أو ثلاثا-.\n[٥٨٧٩]- وفي \"جامع سفيان\" عن حماد، عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملًا، فقال: أسرقتِ؟ قولي: لا.\nوأمّا حديث: \"ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ ... \"؛ فتقدم، وليس هو من المتفق عليه اصطلاحا.\nوفي الباب:\n[٥٨٨٠]- حديث أبي بكر قال: كنت عند النبي - ﷺ - جالسًا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده .... الحديث. وفيه: \"إنّكَ إِن اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمْتُكَ\".\nأخرجه أحمد (٤). وفي \"الموطأ\" (٥) من طريق أبي واقد: أنّ عمر أتاه رجل فذكر له أنّه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عُمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٩١٩).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٩٢٠).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٦٢٥).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٨).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٢٣).","vol":"6","page":2780},{"text":"وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقّنها لتنزع فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف.\n* قوله: وعرَّض عمر ﵁ لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة.\nقلت: قد تقدم.\n* حديث: أنّ ماعًزا لما ذَكر لهزال أنه زنى قال له: بادر إلى النبي - ﷺ - قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"هَلَّا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هَزَّال\".\nقلت: حديث هزال رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) كما تقدم، وليس فيه قوله: (قبل أن ينزل الله فيك قرآنا)، لكن في الطبراني (٣) من طريق محمد بن المنكدر، عن ابن هزّال، عن أبيه، أنه قال لماعز: اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك، فإنّك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك.\n\n٢٤٣٤ - [٥٨٨١]- حديث: أن النبي - ﷺ - أتي بسارق فقطع يمينه.\nالبغوي وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤) من حديث الحارث بن عبد الله بن\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢١٦، ٢١٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤١٩).\n(٣) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ٢٠٢/ رقم ٥٣١).\n(٤) معرفة الصحابة (٢/ ٨١٠ - ٨١١/ رقم ٦٧٤).","vol":"6","page":2781},{"text":"أبي ربيعة، وفيه قصة، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق.\n\n٢٤٣٥ - [٥٨٨٢]- حديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال في السارق: \"إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمِّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه\".\nالدارقطني (١) وفي إسناده الواقدي. ورواه الشافعي (٢) عن بعض أصحابه، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"السَّارقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه\".\nوفي الباب: عن عصمة بن مالك؛ رواه الطبراني (٣)، والدارقطني (٤) وإسناده ضعيف.\n\n٢٤٣٦ - [٥٨٨٣]- حديث جابر: أنّ النبي - ﷺ - أتي بسارقٍ فقَطع يده، ثم أتي به ثانيا فَقَطع رجلَه، ثم أتي به ثالثا فَقَطع يدَه، ثم أُتي به رابعًا فقطع رجله، ثم أتي به خامسا فقتله.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٠).\n(٢) معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٠٩ - ٤١٠)، ولفظه -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أخبرنا بعض أصحابنا\".\n(٣) المعجم الكبير (ج ١٧/ ١٨٢/ رقم ٤٨٣).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٧ - ١٣٨).","vol":"6","page":2782},{"text":"الدارقطني (١) بهذا، وفيه محمَّد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: هو ضعيف (٢).\n[٥٨٨٤]- ورواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) أيضا بغير هذا السياق بلفظ: جيء بسارقٍ إلى رسول الله - ﷺ - فقال: \"اقْتُلُوهُ\"، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: \"اقْطَعُوه\"، فَقُطع، ثم جيء به الثانية، فقال: \"اقْتُلُوهُ\"، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: \"اقْطَعُوه\"، فذكره كذلك، قال: فجيء به الخامسة فقال: \"اقْتُلُوهُ\"، قال جابر: فانطلقنا إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره، فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.\nوفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر (٥)، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا (٦).\nوفي الباب:\n[٥٨٨٥]- عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي (٧) والحاكم (٨).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٠ - ١٨١).\n(٢) [ق/٦١٢].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٤١٠).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٩٧٨).\n(٥) سنن النسائي (٨/ ٩٠/ رقم ٤٩٧٨).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (٤/ ٣٤٩).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٩٧٧).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨٢).","vol":"6","page":2783},{"text":"[٥٨٨٦]- وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في \"الحلية\" (١).\nوقال ابن عبد البر (٢): حديث القتل منكر لا أصل له.\nوقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.\nقال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.\n* حديث: أنه - ﷺ - قال في سارق سرق شملة: \"اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ\".\nالدارقطني (٣) وغيره، وقد تقدم.\n\n٢٤٣٧ - [٥٨٨٧]- حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - ﷺ - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.\nأصحاب \"السنن\" (٤) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.\nقلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (٥): الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.\n_________\n(١) حلية الأولياء (٢/ ٦) وقال: \"تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم\". وهو حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه.\n(٢) الاستذكار (٢٤/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤١١)، وسنن النسائي (رقم ٤٩٨٢، ٤٩٨٣)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٤٧) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٨٧).\n(٥) سنن النسائي (٨/ ٩٢/ رقم ٤٩٨٣).","vol":"6","page":2784},{"text":"قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه.\n\n٢٤٣٨ - قوله: وذكر الإِمام أن من الأصحاب من لم ير التّعليق، ولم يصحح الخبر فيه.\nقلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها.\n\n٢٤٣٩ - [٥٨٨٨]- حديث: أنّ رجلا سرق من بيت المال، فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلا وله فيه حقّ.\nلم أجده عنه (١).\nقلت: أخرج ابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر ... فذكره بلفظه.\n[٥٨٨٩]- وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع.\nوفي الباب حديث مرفوع:\n[٥٨٩٠]- أخرجه ابن ماجه (٤) من رواية ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس\n_________\n(١) عبارة ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٧٦): \"وهذا الأثر غريب عن عمر\".\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٦١٢).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٨٢).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٠).","vol":"6","page":2785},{"text":"سرق من المغنم، [فرفع] (١) إلى النبي - ﷺ - فلم يقطعه، وقال: \"مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا\". إسناده ضعيف.\n\n٢٤٤٠ - [٥٨٩١]- حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - ﷺ - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.\nلم أجده عنه أيضا.\n\n٢٤٤١ - [٥٨٩٢]- حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.\nمالك في \"الموطأ\" (٢) والشافعي عنه (٣) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.\nورواه الدارقطني (٤) من حديث سفيان عن الزهري.\n\n٢٤٤٢ - [٥٨٩٣]- حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.\n_________\n(١) في الأصل: (فدفع) بالدّال، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).\n(٣) مسند الإِمام الشافعي (ص ٢٢٥).\n(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٨).","vol":"6","page":2786},{"text":"الشافعي (١) عن مالك في \"الموطأ\" (٢) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة: أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.\nقال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها (٣) الناس.\nوقال ابن كنانة (٤): كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب.\nورُدّ عليه: بأنها لو كانت من ذهب لم تقوّم.\n\n٢٤٤٣ - [٥٨٩٤]- حديث عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا.\nالدارقطني (٥) من حديث عمرة عنها.\n_________\n(١) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٣٤).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٢).\n(٣) [ق/٦١٣].\n(٤) هو أبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبي، ويعرف أيضا بابن العنان، وكان ثقة له عناية بالحديث، توفي سنة ٣٨٣ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٢٥).\n(٥) عبارة ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٧٩): \"وهذا الأثر رواه البيهقي في \"خلافياته\" من حديث الدارقطني حدثنا [سويد] بن عبد العزيز ... \" ثم ساق إسناده. ويبدو أنَّ (علي بن حجر) الرّاوي عن سويد بن عبد العزيز تصحّف في نسخة الخلافيات التي عند ابن الملقّن إلى (علي بن عمر) فظنّه الدّارقطني، ولكن كيف يَروي الدّارقطني عن سويد هذا وبينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، فسويد تُوفِّي سنة (١٩٤هـ) وولد الدّارقطني سنة (٣٠٦ هـ). وقد جاء على الصّواب (علي بن حجر) في المعرفة للبيهقي (١٢/ ٤٠٩)، ونقل إسناده عنه الزّيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٦٦)، وانظر: مختصر الخلافيات (٤/ ٤٥٣)، وتصحّف (سويد) في مطبوعة البدر المنير إلى (مروان)، وانظر الأثر في التاريخ الأوسط (باسم الصغير) للبخاري (٢/ ٢٣٧)، وعنه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٢٥).","vol":"6","page":2787},{"text":"٢٤٤٤ - [٥٨٩٥]- حديث: لَا قَطْعَ في عَامٍ.\nإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (١) في \"جامعه\" عن أحمد بن حنبل، عن هارون ابن إسماعيل، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن حسان بن أزهر: أن ابن حدير حدثه، عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة.\nقال: فسألت أحمد عنه فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: عام المجاعة.\nفقلت لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري.\n\n٢٤٤٥ - [٥٨٩٦]- حديث جابر: أن رجلا أنزل ضيفا في مشربة له، فوجد متاعا قد أخفاه، فأتى به أبا بكر، فقال: خلِّ عنه، فليس بسارق، وإنما هي أمانة أخفاها.\nلم أجده.\n\n٢٤٤٦ - [٥٨٩٧]- حديث: أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة فنزل بأبي بكر، وكان يكثر الصلاة في المسجد، فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله ... الحديث.\nوفي آخره: فبكى أبو بكر، وقال: أبكي لغرته بالله، ثم أمر به فقطعت يده.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"هو حنبلي\".","vol":"6","page":2788},{"text":"مالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنّ رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، فذكره، وفيه: أن الحلي لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، وفي آخره: فقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته.\nوفي سنده انقطاع.\n[٥٨٩٨]- ورواه الدارقطني (٣) من طريق أيوب، عن نافع: أنّ رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر، فذكره مثل ما عند المصنف.\n[٥٨٩٩]- ورواه سعيد بن منصور من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد في هذه القصة.\nورواه عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.\n[٥٩٠٠]- وعن معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقريه القرآن، حتى بعث ساعيا أو قال: سرية فقال: أرسلني معه، فقال: بل تمكث عندنا، فأبى فأرسله واستوصاه به خيرا، فلم يعبر إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، فقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله، فخنت فريضة (٥) واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٥ - ٨٣٦).\n(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٣٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٨٣ - ١٨٤).\n(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٧٧٤).\n(٥) أي بعيرًا -قاله في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":2789},{"text":"عشرين فريضة، والله لإن كنت صادقًا لأقيدنك منه، ثم أدناه فكان يقوم بالليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال: بالله لرجل قَطع هذا لقد اجترأ على الله، قال: فلم يلبث إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، فقال أبو بكر: طُرق الحي اللَّيلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم، أو تخونهم، فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت يده.\nوقال عبد الرزاق (١) عن ابن جريج: كان اسمه جبرا أو جبيرًا.\n* حديث أبي بكر: أنه قال لسارق: أسرقت؟ قل: لا.\nلم أجده هكذا. وقد تقدم في (٢) أوائل الباب، وهو في البيهقي (٣) عن أبي الدرداء.\n\n٢٤٤٧ - [٥٩٠١]- حديث: أن ابن مسعود قرأ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.\nالبيهقي (٤) رواية مجاهد، قال في قراءة ابن مسعود، فذكره. وفيه انقطاع وعن إبراهيم النخعي قال: في قراءتنا: والسّارق والسارقة تقطع أيمانُهم.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٧٧٥).\n(٢) [ق/٦١٤].\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).","vol":"6","page":2790},{"text":"٢٤٤٨ - [٥٩٠٢]- حديث: أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السّارق فاقطعوا يدَه من الكوع.\nلم أجده عنهما.\n[٥٩٠٣]- وفي كتاب \"الحدود\" لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أنّ النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل.\n[٥٩٠٤]- وفي البيهقي (١) عن عمر: أنّه كان يقطع السّارق من المفصل.\nواحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله - ﷺ -: \"وَفي الْيَدِ خَمْسُونَ مِن الإبِلِ\". وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٧١).","vol":"6","page":2791},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-633>(٦٥) كتابُ حدِّ قاطِعِ الطَّرِيق</span>","vol":"6","page":2793},{"text":"* حديث: \"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا\".\nتقدم في الباب الذي قبله.\n\n٢٤٤٩ - قوله: وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى.\nكأنه يشير إلى:\n[٥٩٠٥]- حديث: نهى رسول الله - ﷺ - عن تعذيب الحيوان، وهو عند البخاري (١) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.\n\n٢٤٥٠ - [٥٩٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...﴾ الآية: إنها في حق قُطّاع الطريق من المسلمين.\nقال: وفَسّر ابن عَباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب، والمعنى: أن يُقتلوا إن قَتلوا، أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقَتلوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.\nقال: وقال ابن عباس: معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإِمام يتبعون ليردوا، ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم، فذكره.\nالشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٩٥٤).\n(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٣٦).","vol":"6","page":2795},{"text":"عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قَتلوا قُتِلوا، وإذا أَخذوا المال ولم يَقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلُهم من خلاف، وإذا أَخافوا السبيل ولم يَأخذوا مالا نُفُوا من الأرض.\n[٥٩٠٧]- ورواه البيهقي (١) من طريق محمَّد بن سعد العوفي عن آبائه (٢) إلى ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...﴾ الآية قال: إذا حَارب فقَتل فعليه القتل إذا ظُهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقَتل فعليه الصَّلب، وإن لم يَقتل فعليه قَطع اليد والرِّجْل من خلاف وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النَّفي.\nورواه أحمد بن حنبل في \"تفسيره\" عن أبي معاوية (٣) عن حجاج، عن عطية به، نحوه.\nقال الشافعي: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله.\n\n٢٤٥١ - قوله: وهذا قول أكثر العلماء، وفيهم ابن عباس.\nقلت: ونقله ابن المنذر عن مالك وأصحاب الرأي. وجاء عن ابن عباس خلافه:\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٣٨٣).\n(٢) صورة السند: محمَّد بن سعيد بن محمَّد بن الحسن بن عطية، حدثنا أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء.\n(٣) ومن طريق أبي معاوية أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢١٣).","vol":"6","page":2796},{"text":"[٥٩٠٨]- ففي \"سنن أبي داود\" (١) بإسناد حسن، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...﴾ الآية، قال: نزلت في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه (٢) الحدّ الّذي أصابه.\n[٥٩٠٩]- وعن ابن عمر: إنها نزلت في المرتدّين.\nونقله ابن المنذر عن الحسن، وعطاء، وعبد الكريم.\n****\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٣٧٢).\n(٢) [ق/٦١٥].","vol":"6","page":2797},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-634>(٦٦) كتاب حد شارب الخمر</span>","vol":"6","page":2799},{"text":"٢٤٥٢ - قوله: قيل إن المراد بالإثم في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ...﴾ أي: الخمر.\nقال الشاعر:\nشرِبْتُ الإِثْمَ حَتى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاكَ الإِثْمُ [تذْهَبُ] (١) بِالْعُقُولِ\nانتهى.\nوقد نص على ذلك القزاز في \"جامعه\" وأنكره النحاس.\n\n٢٤٥٣ - [٥٩١٠]- حديث ابن عمر: \"كلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكلّ خَمْرٍ حَرَامٌ\".\nمسلم (٢) بلفظ: \"كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ\".\nورواه من وجه آخر بهذا (٣) وفي رواية له بالتقديم والتأخير (٤) وفي رواية\n_________\n(١) في الأصل: (تفعل)، والمثبت من \"م\"، وهو كذلك أيضًا في تفسير القرطبي (٧/ ٢٠٠)، ولسان الرب (١٢/ ٦). وفي \"هـ\" (يذهب) بالتذكير، واللُّغة الْفصحى تأنيثُ الخمر، وأثبت أبو حاتم السِّجستاني وابنُ قتيبة وغيرهما جوازَ التذكير.\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠٣) (٧٣، ٧٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠٣) (٧٥).\n(٤) في البدر المنير (٨/ ٦٩٧) قال: \"وفي رواية له: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها، لم يشربها في الآخرة\". وهذا الوجه عند مسلم (رقم ٢٠٠٣) (٧٣) لكن بتقدم (خمر) وتأخير (حرام) كالتي نص عليها أولا، ولعل ذلك إنما وقع في النسخة التي عنده. والله أعلم.","vol":"6","page":2801},{"text":"لأحمد (١) كذلك،\n\n٢٤٥٤ - [٥٩١١]- حديث ابن عمر: \"لَعَن الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ\".\nأبو داود (٢) بهذا.\nوفيه: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححّه ابن السّكن.\nورواه ابن ماجه (٣) وزاد: \"وَآكِلَ ثَمَنَهَا\".\nوفي الباب:\n[٥٩١٢]- عن أنس بن مالك به، وفيه: \"وَعَاصِرَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرى لَهُ\".\nرواه الترمذي (٤) وابن ماجه (٥) ورواته ثقات.\n[٥٩١٣]- وعن ابن عباس؛ رواه أحمد (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٣٥، ١٣٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٦٧٤).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٨٠).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٩٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٨١).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣١٦).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٥٦).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٣١).","vol":"6","page":2802},{"text":"[٥٩١٤]- وعن ابن مسعود، ذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١).\n[٥٩١٥]- وعن أبي هريرة مرفوعًا: \"إنّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّم الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرّم الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ\".\n[٥٩١٦]- ورواه أبو داود (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.\n\n٢٤٥٥ - [٥٩١٧]- حديث جابر: \"مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَالْفَرَق مِنْهُ حَرَامٌ\".\nابن ماجه (٣) من حديث سلمة بن دينار، عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع.\n[٥٩١٨]- ورواه أبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) أيضا من حديث جابر، لكن لفظه: \"مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ\".\nحسنه الترمذي ورجاله ثقات.\n[٥٩١٩]- ورواه النسائي (٧) والبزار (٨) وابن حبان (٩) من طريق عامر بن سعد\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٧/ رقم ١٥٥٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٥).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٩٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٦٨١).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٨٦٥).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٩٣).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٥٦٠٨، ٥٦٠٩).\n(٨) مسند البزار (رقم ١٠٩٨، ١٠٩٩).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٧٠).","vol":"6","page":2803},{"text":"ابن أبي وقاص عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - نَهى عن قليل ما أسكر كثيره.\nوفي الباب:\nعن عليّ، وعائشة، وخوات بن جبير، وسعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وزيد بن ثابت.\n[٥٩٢٠]- فحديث علي؛ في الدّارقطني (١).\nوحديث عائشة؛ سيأتي بعده.\n[٥٩٢١]- وحديث خوات في \"المستدرك\" (٢).\n[٥٩٢٢]- وحديث سعد؛ في النسائي (٣).\n[٥٩٢٣]- وحديث ابن عمرو في ابن ماجه (٤) والنسائي أيضًا (٥).\n[٥٩٢٤، ٥٩٢٥]- وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني (٦).\n\n٢٤٥٦ - [٥٩٢٦]- حديث: \"مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرقُ فِمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ\".\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٥٠).\n(٢) المستدرك (٣/ ٤١٣).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٥٦٠٨، ٥٦٠٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٩٤).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٥٦٠٧).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٤٨٨٠)، و(رقم ١٣٤١١).","vol":"6","page":2804},{"text":"أحمد وأبو داود (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) من حديث عائشة.\nوأعله الدارقطني بالوقف.\nورواه أحمد في \"كتاب الأشربة\" (٤).\nبلفظ: \"فَالوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ\".\n\n٢٤٥٧ - [٥٩٢٧]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.\nمتفق عليه (٥) من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي آخره: والخمر ما خامر العقل.\n[٥٩٢٨]- ورواه أحمد في \"مسنده\" (٦) عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال:\n\"مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ التمْرِ خمرٌ، [وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ] (٧)، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦٨٧).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٨٦٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٨٣).\n(٤) كتاب الأشربة (رقم ١٣٠٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٦١٩)، وصحيح مسلم (رقم ٣٠٣٢).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٨).\n(٧) ساقط من \"الأصل\"، وهو في \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2805},{"text":"٢٤٥٨ - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.\nقال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.\nوقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.\nكأنّه يشير إلى:\n[٥٩٢٩]- حديث جابر: أن رسول الله - ﷺ - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.\nمتفق عليه (١).\nوفي لفظ (٢): أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.\nوفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟\nقال: \"التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ\" (٣).\nوفي الباب:\n[٥٩٣٠، ٥٩٣٣]- عن أبي هريرة وأبي سعيد (٤) وابن عمر وابن عباس؛\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٦٠١) وصحيح مسلم (رقم ١٩٨٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٩٨٦) (١٦).\n(٣) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما، وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٥/ ١٧٦/ رقم ٤٣٢) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥١٣) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: \"ضعيف جدًّا\".\n(٤) [ق/٦١٦].","vol":"6","page":2806},{"text":"رواها مسلم (١).\n[٥٩٣٤]- وعن أنس، رواه النسائي (٢) وغيره.\n[٥٩٣٥]- واتفقا (٣) على حديث أبي قتادة: نهى النبي - ﷺ - أن يجمع بين التّمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.\n\n٢٤٥٩ - [٥٩٣٦]- قوله: وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها؛ كالدباء -وهو القرع-، والحنتم -وهي الجرار الخضر-، والنقير -وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ مثله الإناء-، والمزفت -وهو المطلي بالزّفت- وهو المقير يطلى بالقار ..\nمسلم (٤) من حديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال لوفد عبد القيس: \"أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ\".\n[٥٩٣٧]- ورواه البخاري ومسلم (٥) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.\n[٥٩٣٨]- ولهما (٦) عن أنس: نهى عن الدبّاء والمزفّت.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٨٧، ١٩٨٩، ١٩٩٠، ١٩٩١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٥٥٦٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٦٠٢) وصحيح مسلم (رقم ١٩٨٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩٩٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٣) وصحيح مسلم (رقم ١٧).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٥٨٧) وصحيح مسلم (رقم ١٩٩٢).","vol":"6","page":2807},{"text":"وزاد في رواية: والحنتم.\n[٥٩٣٩]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.\nرواه البخاري (١) وله طرق:\nفمنها فيما اتفقا (٢) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.\n[٥٩٤٠]- ولمسلم (٣) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.\n\n٢٤٦٠ - [٥٩٤١، ٥٩٤٣]- حديث: \"كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ\".\nمُسْلِم عَن عائشة (٤) وابن عمر (٥) وبريدة (٦).\n\n٢٤٦١ - [٥٩٤٤]- حديث: أن النبي - ﷺ - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: \"إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ\".\nويروى أنه قال: \"إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٩٦) لكن لفظه عنده هو: \"نهى رسول الله عن الجر الأخضر ... \"، وانظر: البدر المنير (٨/ ٧٠٩) وقد ذكره على الصواب.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٥٩٤) وصحيح مسلم (رقم ١٩٩٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٩٩٥).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠٣).\n(٦) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم ٩٧٧) بعد (رقم ١٩٩٩).","vol":"6","page":2808},{"text":"ابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث أم سلمة: نبذت نبيذًا في كوز فدخل النبي - ﷺ - وهو يغلي فقال: \"مَا هَذَا؟ \" قلت: اشتكت ابنة لي فنُعتَ لها هذا، فقال:\"إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ\"، لفظ البيهقي.\nولفظ ابن حبان: \"إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ في حَرَامٍ\".\n[٥٩٤٥]- وذكره البخاري (٣) تعليقًا عن ابن مسعود. وقد أوردته في \"تغليق التعليق\" (٤) من طرق إليه صحيحة.\nوأما اللفظ الثاني:\n[٥٩٤٦]- فرواه مسلم (٥) وأحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من حديث علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله - ﷺ - عن الخمر؟ فنهاه عنها، وكره أن يصنعها، فقال: \"إنّه لَيْسَ بِدواءٍ وَلكنَّه دَاءٌ\".\nوفي رواية ابن حبان (١٠): \"إنّما ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ\".\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩١).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٥).\n(٣) صحيح البخاري -كتاب الأشربة- باب شراب الحلواء والعسل.\n(٤) تغليق التعليق (٥/ ٢٩ - ٣١).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٩٨٤).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣١١)، (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٨٧٣).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٠٠).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٠).\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٨٩).","vol":"6","page":2809},{"text":"وقال بعضهم: عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد. وصحَّحَه ابنُ عبد البر (١).\n\n٢٤٦٢ - [٥٩٤٧]- قوله (٢): وأيضا فالخمر أمّ الخبائث.\nيشير إلى حديث عثمان رواه النسائي (٣) موقوفا.\nورواه ابن أبي الدنيا في \"كتاب ذم المسكر\" مرفوعًا.\n* حديث: \"الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدان تَزْنِيَانِ\".\nتقدم في \"اللعان\".\n\n٢٤٦٣ - [٥٩٤٨]- حديث عبد الرحمن بن أزهر: أتي رسول الله - ﷺ - بشارب فقال: \"اضْرِبُوهُ\" فَضَرَبُوه بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ .. الحديث. رواه الشافعي (٤).\nهو كما قال، ورواه أيضا أبو داود (٥) والنسائي (٦) من طرق، والحاكم (٧).\n_________\n(١) الاستيعاب لابن عبد البر (٥/ ٢١٢).\n(٢) من هنا حصل اختلاف يسير بين النسخ الثلاث في التقديم والتأخير.\n(٣) سنن النسائي (رقم ٥٦٦٦، ٥٦٦٧).\n(٤) مسند الإِمام الشافعي (ص ٢٨٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٧٧، ٤٤٧٨).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (٥٢٨١ - ٥٢٨٧).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦).","vol":"6","page":2810},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١): سألت أبي عنه وأبا زرعة؟ فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر.\n\n٢٤٦٤ - [٥٩٤٩]- حديث عمر: أنه استشار فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون، فجلد عمر ثمانين.\nمالك في \"الموطأ\" (٢) والشافعي (٣) عنه، عن ثور بن زيد (٤) الديلي: أنّ عمر فذكره، وهو منقطع؛ لأنّ ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله [النّسائي في \"الكبرى\" (٥) و] (٦) الحاكم (٧) من وجه آخر، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.\nورواه عبد الرزاق (٨) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: لم يذكر ابن عباس.\nوفي صحَّتِه نظر؛ لما ثبت في \"الصحيحين\" (٩):\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٤٢).\n(٣) مسنده (ص ٢٨٦).\n(٤) [ق/٦١٧].\n(٥) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٢٨٨).\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦).\n(٨) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٥٤٢).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٣) وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٦).","vol":"6","page":2811},{"text":"[٥٩٥٠]- عن أنس: أن النبي - ﷺ - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.\nولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في \"صحيح مسلم\" (١):\n[٥٩٥١]- عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.\nفلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-635>تنبيه</span>\nقال ابن دحية في \"كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر\": صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله - ﷺ - جلد في الخمر ثمانين.\nوهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه، نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في \"مصنف عبد الرزاق\" (٢): أنه ﵇ جلد في الخمر ثمانين.\nقال ابن حزم في \"الإعراب\" (٣): صحَّ أنّه - ﷺ - جلد في الخمر أربعين، وورد\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٥٤٧، ١٣٥٤٨).\n(٣) كذا! هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس. وفي البدر المنير (٨/ ٧١٧) منقول من رسالته في إبطال القياس.","vol":"6","page":2812},{"text":"من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.\n* قوله: روي أنّه ﵊ أمر بجلد الشارب أربعين.\nهو لفظ أبي داود (١) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.\nقلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله - ﷺ - بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: \"ارْفَعُوا\"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (٢) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.\n\n٢٤٦٥ - [٥٩٥٢]- حديث أنس: أن النبي - ﷺ - أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.\nلم أره هكذا، بل في البيهقي (٣) من:\n[٥٩٥٣]- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي - ﷺ - قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.\nوفي رواية له (٤): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٤٨٨).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى\".\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣١٩).\n(٤) المصدر السابق.","vol":"6","page":2813},{"text":"[٥٩٥٤]- وأصله عند مسلم (١) وأبي داود (٢) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.\nقال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.\nقال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.\n[٥٩٥٥]- وفي البخاري (٣) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - ﷺ - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.\n\n٢٤٦٦ - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.\nأما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.\nفأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (٤) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (٥). وسيأتي في حديث علي.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٠٦).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤٧٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٣).\n(٤) [ق/٦١٨].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٩).","vol":"6","page":2814},{"text":"وأما الثاني؛ فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك، وسيأتي.\n\n٢٤٦٧ - [٥٩٥٦]- حديث علي: ضرب رسول الله - ﷺ - بالنعال وأطراف الثياب، وضرب أبو بكر أربعين سوطا، وعمر ثمانين، والكل سنة.\nمسلم (١) من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان أتي بالوليد بن عقبة، فذكر القصّة، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال: يا حسن قم فاجلده، فأبى، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يَعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد النبي - ﷺ - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إِلَيّ. انتهى.\nولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث.\n\n٢٤٦٨ - [٥٩٥٧]- حديث: أنه - ﷺ - أراد أن يجلد رجلا فأُتِي بسوطٍ خَلِقٍ، فقال: \"فَوْقَ هَذَا\"، فأُتِي بسوطٍ جديد، فقال: \"بَيْنَ هَذَيْنِ\".\nلم أره هكذا في الشّارب. نعم هو بهذا اللفظ عن عمر، وسيأتي. ووقع نحوه مرفوعًا في قصة حد الزاني، رواه مالك في \"الموطأ\" (٢) عن زيد بن أسلم: أنّ\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٢٥).","vol":"6","page":2815},{"text":"رجلا اعترف على نفسه بالزّنا، فدعى له رسول الله بسوطٍ فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال: \"فَوْقَ هَذَا\"، فأُتي بسوطٍ جديد، فقال: \"بَيْنَ هَذَيْنِ\"، فأتي بسوطٍ قد ركب به (١) ولان، فأَمر به فجُلِد به.\nوهذا مرسل.\n[٥٩٥٨]- وله شاهد عند عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، نحوه.\nوآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه، فهذه المراسيل الثّلاثة يشدّ بعضها بعضا.\n\n٢٤٦٩ - [٥٩٥٩] حديث: \"إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ\".\nمسلم (٣) وأبو داود (٤) واللفظ له من حديث أبي هريرة.\nورواه البخاري (٥) بلفظ آخر.\n[٥٩٦٠]- ورواه أيضا (٦) عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تُضرب الصورة.\n[٥٩٦١]- ومسلم (٧) عن جابر، بمعناه.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي أخذه الرّاكب معه واستعمله\".\n(٢) مصنّف عبد الرزاق (رقم ١٣٥١٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٦١٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤٩٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٥٥٩) ولفظه: \"إذَا قَاتَل أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٥٥٤١).\n(٧) صحيح مسلم (رقم ٢١١٦).","vol":"6","page":2816},{"text":"٢٤٧٠ - [٥٩٦٢]- حديث ابن عباس: \"لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ\".\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.\n[٥٩٦٣]- ورواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) وابن السكن وأحمد بن حنبل (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.\n[٥٩٦٤]- ورواه البزار (٨) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي.\n[٥٩٦٥]- ورواه ابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى أن يجلد الحد في المسجد.\nوفيه ابن لهيعة.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٤٠١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٤٩٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٧٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٣٤).\n(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٨٥، ٨٦).\n(٧) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٨).\n(٨) مسند البزار (رقم ٣٤٥٣).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٠٠).","vol":"6","page":2817},{"text":"٢٤٧١ - [٥٩٦٦]- حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك حتى يُرى بياض إبطك.\nالبيهقي (١) من حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتى رجل عمر ابن الخطاب في حد فأتي بسوطٍ فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.\n[٥٩٦٧]- ورواه أيضا (٢) من حديث ابن مسعود، نحوه في قصة.\nوأما أثر علي؛ فلم أره (٣). (٤).\n\n٢٤٧٢ - [٥٩٦٨]- حديث علي أيضا: أنه قال: سوط الحدّ بين سوطيْن، وضرب الحدّ (٥) بين ضربين.\nلم أره عنه هكذا.\n\n٢٤٧٣ - [٥٩٦٩]- حديث علي: أنه قال للجلاد: أعط كلَّ عضو حقَّه، واتّق الوجة والمذاكير.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٦).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣١٨، ٣٢٦).\n(٣) في الأصل زيادة: (بتمامه) ولم ترد في باقي النسخ.\n(٤) بل هو في الأوسط، لابن المنذر (٢/ ٥٤٣/ رقم ١٥١) بلفظ: \"لا يخرج الضّارب إبطه\".\n(٥) [ق/٦١٩].","vol":"6","page":2818},{"text":"ابن أبي شيبة (١) وعبد الرزاق (٢) وسعيد بن منصور (٣)، والبيهقي (٤) من طرق عن علي.\n\n٢٤٧٤ - [٥٩٧٠]- حديث عمر: سوط الحد بين سوطين.\nالبيهقي (٥) نحوه.\n\n٢٤٧٥ - [٥٩٧١]- حديث أبي بكر: أنّه قال للجلّاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان فيه.\nابن أبي شيبة (٦)، وذكره أبو بكر الرازي في \"كتاب أحكام القرآن\" (٧) من طريق المسعودي، عن القاسم، فقال: أتي أبو بكر برجل انتفى من ابنه، فقال أبو بكر (٨): اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس.\nوفيه ضعف وانقطاع.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٧٢٤).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٥١٧).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٧) من طريقه.\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٦).\n(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٩).\n(٧) أحكام القرآن، لأبي بكر الرازي (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢).\n(٨) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"الجلاد مشتقّ من الجلد، وسُمِّي الضرب جلدًا لأنّ آلته الجِلْد، وقد يسمى المتَّخَذ من الْجِلْد سوطًا\".","vol":"6","page":2819},{"text":"وفي الباب:\n[٥٩٧٢]- قصة عمر مع صبيغ وهي في أوائل \"مسند الدارمي\" (١).\n\n٢٤٧٦ - قوله: روي عن عمر وعلي: لا يجلد إلا بالسّوط.\nيؤخذ مِن الذي مضى أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك.\n* حديث علي: أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين.\nأما رجوعه عن رأيه؛ فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان، وأنه قال في الأربعين: وهذا أحب إلي. ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته.\nنعم الظّاهر أنّه ثبت على ذلك.\n****\n_________\n(١) سنن الدارمي (رقم ١٤٤).","vol":"6","page":2820},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-636>باب التعزير</span>\n* حديث: \"سَرِقَةُ التَمْرِ إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وإذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ وَجَلَدَات نكَال\".\nتقدم في السرقة، وأن النسائي (١) رواه.\n\n٢٤٧٧ - [٥٩٧٣]- قوله: روي التعزير من فعل النبي - ﷺ -.\nأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) والبيهقي (٥) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - ﷺ - حبس رجلا في تهمة. وصححه الحاكم (٦).\nوأخرج له شاهدًا من حديث أبي هريرة. وسيأتي في \"السير\" تحريق متاع الغال، ومضى في حد الزنا نفي المخنثين.\n\n٢٤٧٨ - [٥٩٧٤]- حديث أبي بردة بن نيار: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يُجلد فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله\".\nمُتَّفَقٌ عَلَيْه (٧).\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٩٥٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٦٣٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤١٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٨٧٥، ٤٨٧٦).\n(٥) السنن الكبرى (٦/ ٥٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٦٨٥٠) وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٨).","vol":"6","page":2821},{"text":"وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه (١).\nوقال البيهقي: قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه.\nوقال الغزالي (٢): صحّحه بعض الأئمّة.\nوتعقَّبه الرافعي في \"التذنيب\" فقال: أراد بقوله: بعض الأئمة صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحّته إلى فرد من الأئمّة، فقد صححه البخاري ومسلم.\n\n٢٤٧٩ - قوله: والأظهر أنّه تجوز الزّيادة على العشر وإنما المراعى النّقصان عن الحد، وأمّا الحديث المذكور فمنسوخٌ على ما ذكره بعضهم واحتجّ بعمل الصّحابة بخلافه من غير إنكار.\nانتهى.\nوقد قال الإصطخري: أحبّ أن يضرب بالدّرّة فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة؛ فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة والثلاثين. انتهى.\nوتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر.\nوقال البيهقي (٣): روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي - ﷺ -، ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق، ثم روي بإسناده إلى:\n_________\n(١) انظر: مختصر سنن أبي داود، للمنذري (٦/ ٢٩٤ - ٢٩٥).\n(٢) عزاه في الوسيط (٦/ ٥١٥) إلى صاحب التّقريب ونقل قولَه: \"الحديث صحيح\".\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨).","vol":"6","page":2822},{"text":"[٥٩٧٥]- مغيرة بن مقسم قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا (١).\nقلت: فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك فكيف يدعي نسخ الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان.\nوسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافة: الأصيلى وجماعة، وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأنّ الحد الأصلي أربعون، [والباقية] (٢) ضربها تعزيرا، لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر أنما ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك.\nوأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل، نعم لو ثبت الإجماع لدلّ على أن هناك ناسخًا.\nوذكر بعض المتأخرين أنّ الحديث محمول على التّأديب الصّادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والأب ولده. والله أعلم.\n\n٢٤٨٠ - [٥٩٧٦]- حدثنا: \"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا في الْحُدُودِ\".\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن عدي (٦)\n_________\n(١) [ق/ ٦٢٠].\n(٢) في الأصل: (والثانية) وقال في \"الهامش\": \"أي الأربعين الثّانية\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\"، وهو الأولى، إذ لا يحتاج إلى مزيدِ إيضاحٍ.\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٨١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٣٧٥).\n(٥) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٧٢٩٣، ٧٢٩٤، ٧٢٩٨).\n(٦) الكامل لابن عدي (٥/ ٣٠٨).","vol":"6","page":2823},{"text":"والعقيلي (١) من حديث عمرة، عن عائشة.\nوقال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت.\nوذكره ابن طاهر (٢) من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي، عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس. وقال: هو بهذا الإسناد باطل، والحمل فيه على الفروي.\nورواه الشافعي (٣) وابن حبان في \"صحيحه\" (٤) وابن عدي أيضا (٥) والبيهقي (٦) من حديث عائشة بلفظ: \"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهمْ\".\nولم يذكر ما بعده.\nقال الشافعي (٧): وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: \"يُتَجَافَى للرَّجُل ذِي الهيئَةِ عَن عَثْرَتِه مَا لَمْ يَكُن حَدًّا\".\nوقال عبد الحق (٨): ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي، ولم يذكر له علة.\n_________\n(١) الضعفاء، للعقيلي (٢/ ٣٤٣).\n(٢) في تخريجه أحاديث الشهاب، كما في البدر المنير (٨/ ٧٣١).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٦٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٤).\n(٥) الكامل لابن عدي (٧/ ٨٧).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٣٣٤).\n(٧) كما في المصدر السابق.\n(٨) الأحكام الوسطى (٤/ ١٠٤).","vol":"6","page":2824},{"text":"[قلت] (١): وواصل هو أبو حرة ضعيف، وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع، وقد نصّ أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث.\nوفي الباب:\n[٥٩٧٧]- عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في \"كتاب الحدود\" بإسناد ضعيف، وعن ابن مسعود رفعه: \"تَجاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ، فإنَّ الله يَأْخذُ بِيَدِهِ عِند عَثَرَاتِه\".\nرواه الطبراني في \"الأوسط\" (٢) بإسناد ضعيف.\nقال الشافعي: وَذُووا الهيئات الذين يُقالُون عثراتهم هم الذين ليسوا يُعرفون بالشرّ، فيزل أحدهم الزّلّة.\nوقال الماوردي (٣): في عثراتهم وجهان:\nأحدهما: الصغائر.\nوالثاني: أول معصية زل فيها مطيع.\n\n٢٤٨١ - قوله: كتب عمر إلى أبي موسى لا يبلغ النّكال أكثر من عشرين سوطًا.\nويُروى ثلاثين إلى أربعين.\nأمّا الأول؛ فرواه ابن المنذر قال: وروينا عنه: أن لا يبلغ بعقوبة أربعين.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٥٧١٠).\n(٣) الحاوي (١٣/ ٤٤٠).","vol":"6","page":2825},{"text":"٢٤٨٢ - قوله: وقد أعرض النبي - ﷺ - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - ﷺ - للزّبير في شراج الحرّة (١)، وأساء الأدب. انتهى.\nفأما الغال:\n[٥٩٧٨]- فروى أبو داود (٢) وابن حبان (٣) وأحمد (٤) والحاكم (٥) حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أصاب (٦) غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>فائدة</span>\nيعكر على هذا:\n[٥٩٧٩]- ما رواه أبو داود (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - ﷺ - حرّق متاع الغال.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٠٩).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٣).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٧).\n(٦) [ق/ ٦٢١].\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٥).","vol":"6","page":2826},{"text":"لكن قال البخاري (١): إنه لا يصحّ.\n* وأما حديث شراج الحرة؛ فتقدم في \"باب إحياء الموات\"، ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده.\n\n٢٤٨٣ - حديث عمر: أنّه عزّر من زوَّر كتابًا.\nلم أجده.\n[٥٩٨٠]- لكن في \"الجعديات\" (٢) للبغوي قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى اللّيل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثمّ حبسه. وعاصم فيه لين.\n\n٢٤٨٤ - [٥٩٨١]- حديث علي: أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث؟ فقال: هن فواحش فيهن تعزير، وليس فيهن حد.\nالبيهقي (٣): من حديث عبد الملك بن عمير، عن أصحابه، عن علي في الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا خبيث، ليس عليه حدّ معلوم، يعزره الوالي بما يرى.\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/ ٢٩١)، وتغليق التعليق (٣/ ٤٦٤).\n(٢) حديث علي بن الجعد (رقم ٢٢٩٦).\n(٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٥٣).","vol":"6","page":2827},{"text":"وله طريق أخرى عنده عن عبد الملك، عن شيخ من أهل الكوفة، عن علي نحوه، وزاد: وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا يعودوا.\nورواه سعيد بن منصور (١).\n****\n_________\n(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٥٣) من طريقه.","vol":"6","page":2828},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-638>(٦٧) كتاب ضمان الولاة</span>","vol":"6","page":2829},{"text":"* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.\nتقدم.\n\n٢٤٨٥ - [٥٩٨٢]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - ﷺ -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.\nهو كما قال، رواه الشافعي (١) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (٢) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (٣).\nوأصله في \"الصحيحين\" (٤) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - ﷺ - لم يسنه.\nورواه أبو داود (٥) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.\nقال البيهقي (٦): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال\n_________\n(١) الأم للشافعي (٦/ ١٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٢).\n(٣) في \"الأصل\": (ضعيف)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨) وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٨٦).\n(٦) انظر: مختصر الخلافيات (٥/ ٣٢).","vol":"6","page":2831},{"text":"وأطراف الثياب.\nوقال المجد ابن تيمية في \"الأحكام\" (١): معناه لم يقدّره.\nقلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.\n* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.\nوهذا تقدم في \"الديات\"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.\n****\n_________\n(١) المنتقى -مع النيل (٧/ ٣٢١).","vol":"6","page":2832},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-639>(٦٨) كتاب الخِتَان</span>","vol":"6","page":2833},{"text":"٢٤٨٦ - [٥٩٨٣]- حديث: أنه - ﷺ - أمر رجلا أسلم بالاختتان.\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والطبراني (٣) (٤) وابن عدي (٥) والبيهقي (٦) من رواية ابن جريج: أُخْبِرتُ عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده: أنّه جاء إلى النبي - ﷺ - فأسلم، فقال له: \"أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ واخْتَتِنْ\".\nوفيه انقطاع، وعثيم وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان (٧)، وقال: عبدان هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جده.\nقلت: وهذا قد وقع مبيَّنًا في رواية الواقدي، أخرجه ابن منده في \"المعرفة\".\nوقال ابن عدي (٨): الذي أَخْبَر ابنَ جريج به هو إبراهيمُ بن أبي يحيى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-640>تنبيه</span>\nعُثَيم -بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة- بلفظ التّصغير.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤١٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦).\n(٣) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦/ رقم ٩٨٢).\n(٤) [ق/ ٦٢٢].\n(٥) الكامل (١/ ٢٢٢).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣ - ٤٤).\n(٨) الكامل لابن عدي (١/ ٢٢٢).","vol":"6","page":2835},{"text":"وفي الباب:\n[٥٩٨٤]- عن أبي برزة قال: سألنا رسول الله - ﷺ - عن رجل أقلف يحجّ بيت الله؟ قال: \"لَا حَتَّى يَخْتَتنَ\". رواه ابن المنذر.\n[٥٩٨٥]- وعن الزهري قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"مَن أَسْلَم فَلْيَخْتَتِنْ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا\". رواه حرب بن إسماعيل.\n\n٢٤٨٧ - [٥٩٨٦]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"الْخِتَانُ سُنَّةٌ في الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ في النِّسَاءِ\".\nأحمد (١) والبيهقي (٢) من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، به. والحجاج مدلّس، وقد اضطرب فيه؛ فتارة رواه كذا.\nوتارةً: رواه بزيادة شدّاد بن أوس بعد والد أبي المليح، أخرجه ابن أبي شيبة (٣)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (٤) والطبراني في \"الكبير\" (٥).\nوتارةً: رواه عن مكحول، عن أبي أيوب، أخرجه أحمد (٦) وذكره ابن أبي\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٧٥).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٦٥١٩).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (٢ م ٢٤٧/ رقم ٣٢٣١).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٧١١٢، ٧١١٣).\n(٦) لم أجده في المسند، وإنما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥) وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٧٤٤).","vol":"6","page":2836},{"text":"حاتم في \"العلل\" (١) وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج، أو من الراوي عنه؛ عبد الواحد بن زياد.\nوقال البيهقي (٢): هو ضعيف منقطع.\nوقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٣): هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتجّ به.\nقلت: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج:\n[٥٩٨٧]- فقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وضعّفه البيهقي في \"السنن\".\nوقال في \"المعرفة\" (٦): لا يصحّ رفعه.\nوهو من رواية الوليد، عن ابن ثوبان، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عنه، ورواته موثّقون إلّا أنّ فيه (٧) تدليسًا (٨).\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٧/ رقم ٢٢٣١).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٥).\n(٣) التمهيد، لابن عبد البر (٢١/ ٥٩).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١١٥٩).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥).\n(٦) معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٦٦).\n(٧) أي في إسناده -كما في هامش \"الأصل\".\n(٨) يشير إلى الوليد المذكور ظنًّا منه أنَّه (ابن مسلم)، تبعًا لابن الملقِّن في البدر المنير (٨/ ٧٤٤) مع الهامش (رقم ٨)، وهذا وهمٌ منهما، إنّما هو الوليد بن الوليد العنسي الدّمشقي، كما صرّح به الطبراني والبيهقي، وهو صدوق.\nتنبيه: تصرَّف محقِّقا \"البدر المنير\" (المجلد الثّامن) هنا تصرُّفًا غيرَ لائق، إذ غَيَّرا =","vol":"6","page":2837},{"text":"٢٤٨٨ - [٥٩٨٨]- حديث: أنّ النّبي - ﷺ - قال لأم عطية. وكانت خافضة (١). \"أَشِمِّي ولا تَنْهَكِي (٢) \".\nالحاكم في \"المستدرك\" (٣) من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أسيد، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس: كان بالمدينة امرأة يقال لها: أمّ عطيّة تخفض الجواري، فقال لها رسول الله - ﷺ -:\"يَا أُمَّ عَطِيَّةِ اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي، فإنَّهُ أَنْضَرُ للْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ\".\nورواه الطبراني (٤) وأبو نعيم في \"المعرفة\" والبيهقي (٥) من هذا الوجه، عن عبيد الله بن عمرو، قال: حدّثني رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عمير، به.\nوقال المفضل الغلابي (٦): سألت ابن معين عن هذا الحديث؟ فقال:\n_________\n= (الوليد بن مسلم) في المتن، إلى (بن الوليد) اعتمادًا منهما على الطبراني والبيهقي مع اعترافهما في الهامش بأنه (ابن مسلم) في نسخة كتاب البدر المنير، وهذا لا ينبغي، بل اللّائق بهما أن يثبتاه كما هو، ويُبَيِّنَا وجه الصّواب بالهامش، إلّا إذا كان عندهما في نسخة أخرى على الصّواب، فليُبَيِّنَا ذلك. والله أعلم.\n(١) أي خاتنة -كما في هامش \"الأصل\".\n(٢) أي لا تبالغي في القطع -قاله في هامش \"الأصل\".\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٢٤).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٨١٣٧).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤).","vol":"6","page":2838},{"text":"الضحاك بن قيس هذا ليس [بالفهري] (١).\nقلت: أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري.\nوقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير؛ فقيل عنه كذا.\nوقيل: عنه، عن عطية القرظي، قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أمّ عطية، فذكره. رواه أبو نعيم في \"المعرفة\".\nوقيل: عنه، عن أم عطية، رواه أبو داود في \"السنن\" (٢)، وأعله بمحمّد بن حسان، فقال: إنّه مجهول ضعيف. وتبعه ابن عدي (٣) في تجهيله والبيهقي (٤).\nوخالفهم عبد الغني بن سعيد (٥) فقال: هو محمَّد بن سعيد المصلوب، وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته من \"إيضاح الشّكّ\".\nوله طريقان آخران:\n[٥٩٨٩]- رواه ابن عدي (٦) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر.\nورواه البزار من حديث نافع، كلاهما عن عبد الله بن عمر رفعه: \"يَا نِسَاءَ الأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا، وَاخْفِضْنَ (٧) وَلا تَنْهكْنَ، فإنّه أَحْظَى عِنْدَ\n_________\n(١) في الأصل: (بالقوي) وهو تصحيف، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٢٧١).\n(٣) الكامل (٦/ ٢١٨).\n(٤) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٤).\n(٥) هو الأزدي المصري -قاله في هامش \"الأصل\".\n(٦) الكامل لابن عدي (٣/ ٢٢٨).\n(٧) [ق/٦٢٣].","vol":"6","page":2839},{"text":"أَزْوَاجِكُنَّ، وَإيَّاكُنَّ وكُفْرَانَ النِّعمِ\". لفظ البزار. وفي إسناده مندل (١) بن علي وهو ضعيف.\nوفي إسناد ابن عدي: خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل.\n[٥٩٩٠]- ورواه الطبراني في \"الصغير\" (٢) وابن عدي (٣) أيضا عن أبي خليفة، عن محمّد بن سلام الجمحي، عن زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت، عن أنس نحو حديث أبي داود.\nقال ابن عدي: تفرد به زائدة عن ثابت.\nوقال الطبراني: تفرد به محمّد بن سلام.\nوقال ثعلب (٤): رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمّد بن سلام، فسأله عن هذا الحديث (٥).\nوقد قال البخاري (٦) في زائدة: إنّه منكر الحديث.\nوقال ابن المنذر: وليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع.\n\n٢٤٨٩ - حديث: أنّ رسول الله - ﷺ - ختن الحسن والحسين يوم السّابع من ولادتهما.\n_________\n(١) بتثليث الميم -كما في هامش \"الأصل\".\n(٢) المعجم الصغير (رقم ١٢٢).\n(٣) الكامل لابن عدي (٣/ ٢٢٨).\n(٤) تاريخ بغداد (٥/ ٣٢٨).\n(٥) أي فحدثه به، وفيه تعظيم لمحمد بن سلام. قاله في هامش \"الأصل\".\n(٦) التاريخ الكبير (٣/ ٤٣٣).","vol":"6","page":2840},{"text":"الحاكم والبيهقي من حديث عائشة.\n[٥٩٩١]- والبيهقي (١) من رواية جابر، عن رسول الله - ﷺ - عقّ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.\n* حديث عمر في قصة المرأة التي أجهضت.\nتقدم في \"الديات\".\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٤).","vol":"6","page":2841},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-641>(٦٩) كتاب الصِّيال</span>","vol":"6","page":2843},{"text":"٢٤٩٠ - [٥٩٩٢]- حديث: \"انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظلُومًا\". الحديث.\nالبخاري (١) من حديث أنس، ومسلم (٢) من حديث جابر.\nوفي الباب:\n[٥٩٩٣]- عن عائشة عند الطبراني في \"الأوسط\" (٣).\n* حديث سعيد بن زيد: \"مَنْ قُتِل دُون أَهلِه فَهو شَهِيدٌ، وَمَن قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيد\".\nتقدم في \"صلاة الخوف\"، وهو في \"السنن الأربعة\".\n\n٢٤٩١ - [٥٩٩٤]- حديث حذيفة: أن رسول الله - ﷺ - قال في وصف الفتن: \"كُنْ عَبدَ الله المقْتُولَ وَلَا تَكنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ\".\nهذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة، وإن زعم إمام الحرمين في \"النهاية\" أنه صحيح، فقد تعقبه ابن الصّلاح وقال: لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة، وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشّأن. انتهى.\n[٥٩٩٥]- وقد أخرج مسلم (٤) من طريق أبي سلام، عن حذيفة قال: قلت يا\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٤٣، ٢٤٤٤).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٥٨٤).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٦٤٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٨٤٧).","vol":"6","page":2845},{"text":"رسول الله، إنّا كنّا بِشَرٍّ فجاءنا الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شرّ؟ قال: \"نَعَمْ ... \"، الحديث. وفيه: \"تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَإنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ\".\n[٥٩٩٦]- وقد روى الطبراني (١) من حديث شهر بن حوشب عن جندب بن سفيان في حديث، قال في آخره: \"فَكُنْ عَبْدَ الله الْمَقْتولَ\".\n[٥٩٩٧]- من حديث خباب (٢) مثل هذا، وزاد: \"وَلَا تَكُنْ عَبْدَ الله الْقَاتِلَ\".\nورواه أحمد (٣) والحاكم (٤) والطبراني (٥) أيضًا، وابن قانع (٦) من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان، عن خالد بن عرفطة بلفظ: \"سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَعْدِي وَأَحْدَاثٌ واخْتِلَافٌ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ الله الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ\".\nوعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف [لكن اعتضد بما ترى] (٧).\n\n٢٤٩٢ - [٥٩٩٨]- قوله: وفي بعض الأخبار: \"كُن خَيرَ ابْنَيْ آدَمَ\".\nيعني قابيل وهابيل.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٧٢٤).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٣٦٢٩ - ٣٦٣١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٩٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٥١٧).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ٤٠٩٩).\n(٦) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة.\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2846},{"text":"أحمد (١) والترمذي (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان (٣): أشهد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنَّها سَتَكونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ... \" الحديث وفيه: فَإِن دَخَل عَلى بَيْتِي وَبَسَط يَدَه إِلَيَّ لِيقتُلَنِي؟ قال: \" [كُن] (٤) كَابْنِ آدَمَ\".\n[٥٩٩٩]- ورواه أحمد (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: \"مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُم إِذَا جَاءَ أَحَدٌ يُريد قَتْلَه أنْ يَكونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ؛ الْقَاتِلُ في النّار والْمَقْتُولُ في الجنَّة\".\n[٦٠٠٠]- وروى أحمد (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وابن ماجه (٩) وابن حبان (١٠) من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله - ﷺ - قال في الفتنة: \"كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، وَأَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِن دُخِل عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ\". وصححه القشيري في آخر \"الاقتراح\" (١١) على شرط الشّيخين.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٦٩، ١٨٥).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢١٩٤).\n(٣) [ق/٦٢٤].\n(٤) في \"الأصل\": (كنت)، وهو خطأ، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٨٥).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٤٠٨، ٤١٦).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٤٢٥٩).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ٢٢٠٤).\n(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٣٩٦١).\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٦٢).\n(١١) الاقتراح (ص ٣٧٦) ولفظه: \"على شرط البخاري\".","vol":"6","page":2847},{"text":"٢٤٩٣ - [٦٠٠١]- قوله: روي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أُمهله حتّى آتي [معي] (١) بأربعة شهداء، قال: \"كَفَى بِالسَّيْفِ شَا\". أراد أن يقول: شاهدًا فقطع الكلمة. ثمّ قال: \"حَتَّى تَأتِي بِأَرْبَعَةِ شُهدَاء\".\nعبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢) عن معمر، عن كثير بن زياد، عن الحسن: أنّه سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا؟ فقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كَفَى بِالسَّيْفِ شَا\" يريد أن يقول: شاهدا، فلم يُتمّ الكلمة.\nوعن معمر عن الزهري أنه ذكر قول سعد بن عبادة، فقال النبي - ﷺ -: \"يَأَبَى الله إلَّا الْبَيِّنَة\".\n[٦٠٠٢]- وأصل الحديث في \"صحيح مسلم\" (٣) من حديث أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - ﷺ -: لو أني وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"نَعَمْ ... \" الحديث.\n[٦٠٠٣]- ورواه أبو داود (٤) من حديث عبادة بن الصامت، ولفظه: قال ناس لسعد بن عبادة: يَا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، فلو أنك وجدت مع امرأتك رجلًا كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربَهما بالسيف حتى يسكنا، أفأنا ذاهب\n_________\n(١) من \"م\".\n(٢) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٧٩١٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٩٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤١٧).","vol":"6","page":2848},{"text":"فأجمع أربعة شهداء، فإذا ذلك قد قضى الآخر حاجته وانطلق، فاجتمعوا عند رسول الله فقالوا: ألم تر ما قال أبو ثابت؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا\"، ثم قال: لا أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران.\nوأحمد (١) من حديث سعيد بن سعد بن عبادة، ولم أر قوله: \"كَفَى بالسَّيْف شَا\" على الاكتفاء كما سبق إلا في مرسل الحسن المتقدم.\n\n٢٤٩٤ - [٦٠٠٤، ٦٠٠٥] حديث يعلى بن أمية: غزوت مع رسول الله - ﷺ - جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعضّ أحدُهما يدَ الآخر ... الحديث.\nمتفق عليه (٢) من حديث يعلى، ومن حديث عمران بن حصين، وعند مسلم (٣) تسمية الرجل العاضّ بأنّه يعلى.\n\n٢٤٩٥ - [٦٠٠٦]- حديث سهل بن سعد: [أنّ رجلًا اطّلع من جحر] (٤) في حجرة النبي - ﷺ - ومع النبي - ﷺ - مِدْرًى يُرجِّل به (٥) رأسه فلما] (٦) رآه رسول الله - ﷺ - قال: \"لَو أَعْلَمُ أَنَّكَ\n_________\n(١) سقط من مطبوعة المسند، وهو في إتحاف المهرة (٥/ ٥٢٨/ رقم ٥٨٨٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٩٢، ٦٨٩٣).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٧٣، ١٦٧٤).\n(٤) ما بين المعقوفتين ذهبت به رطوبة من \"الأصل\"، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) في \"هـ\": (يحكّ بها).\n(٦) ما بين المعقوفتين ذهبت به رطوبة من \"الأصل\"، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2849},{"text":"تَنْظُرُنِي [لَطَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ] (١)، إِنَّما جَعَل الاسْتِئذَان مِنْ أَجَلِ النَّظَرِ\".\nمتفق (٢) عليه (٣) وله ألفاظ.\n\n٢٤٩٦ - [٦٠٠٧]-[قوله: ويروى أنه - ﷺ - كان يخاتله النّظر ليرمي عينه بالمدرى.\nمتفق عليه (٤) من حديث أنس، وله ألفاظ أيضًا] (٥).\n\n٢٤٩٧ - [٦٠٠٨]- حديث أبي هريرة: \"لَوِ اطّلَع أَحَدٌ في بَيْتِكَ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيكَ مِنْ جُنَاح\".\nمتفق عليه (٦) من حديثه من رواية أبي الزّناد عن الأعرج، عنه.\n_________\n(١) كالسَّابق.\n(٢) [ق/٦٢٥].\nوفي هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلة على نسخة قرئت على مؤلفه\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٢٤١) وصحيح مسلم (رقم ٢١٥٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٢٤٢) وصحيح مسلم (رقم ٢١٥٧).\n(٥) ساقط من \"الأصل\" وهو في \"م\" إلحاقًا، و\"هـ\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٩٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٥٨).","vol":"6","page":2850},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-642>تنبيه</span>\nقوله: خذفته -هو بالخاء المعجمة.\n\n٢٤٩٨ - [٦٠٠٩]- قوله: ويروى: \"وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ\".\nوهذه الرّواية أخرجها أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة أيضًا، من رواية قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عنه، بلفظ: \"وَلَا قِصاصَ\" بدل: \"قَوَد\".\n[٦٠١٠]- وفي رواية للبيهقي (٦) من حديث ابن عمر: \"مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ\".\n\n٢٤٩٩ - [٦٠١١]- حديث: أنّ جارية كانت تحتطب فراودها رجلٌ عن نفسها، فرمته بفِهرٍ فقتلته، فوفع ذلك إلى عمر فقال: قتيل الله، والله لا يُودَى أبدًا.\nالبيهقي (٧) من حديث عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف إنسانًا (٨) من هذيل،\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٣٨٥).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤٨٦٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٧٢) من طريق حماد، عن سهيل، عن أبيه، به، ولفظه: \"فقد هدرت عينه\".\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠٠٤).\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٣٣٨).\n(٦) السنن الكبرى (٨/ ٣٣٩).\n(٧) السنن الكبرى (٨/ ٣٣٧).\n(٨) تصفحت في \"هـ\" إلى (ناسا)، والمثبت هو ظاهر ما عند البيهقي.","vol":"6","page":2851},{"text":"فذهبت جاريةٌ لهم تحتطب، فراودها رجل عن نفسها ... الحديث.\nوأورده من وجه آخر عن عبد الله بن عبيد بن عمير، فذكره مطولًا، وفيه انقطاع. وسَمّى المقتول: غُفْل -بضم الغين المعجمة وسكون الفاء- فقال: هو كاسمه. وأبطل دمه.\n\n٢٥٠٠ - [٦٠١٢]- حديث: أن عثمان منع من عنده من الدّفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حرّ.\nلم أجده.\n[٦٠١٣]- وفي ابن أبي شيبة (١) من طريق [عبد الله] (٢) بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًا من كفّ سلاحه ويده.\n****\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٢٠٨٧) (رقم ١٨٩٢٨).\n(٢) في الأصل: (عبيد الله) والمثبت من \"م\" و\"مصنف ابن أبي شيبة\".","vol":"6","page":2852},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-643>باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم</span>\n٢٥٠١ - [٦٠١٤]- حديث حرام بن سعد بن محيصة: أنّ ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - ﷺ - أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.\nمالك في \"الموطأ\" (١) والشافعي (٢) عنه وأحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والدارقطني (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠).\nوقال الشافعي (١١): أخذنا به لثبوته واتصاله، ومعرفة رجاله.\nقلت: ومداره على الزهري واختلف عليه؛ فقيل هكذا، وهذه رواية الموطأ،\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨).\n(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ١٩٥).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٣٥، ٤٣٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٥٧٠).\n(٥) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٧٨٤).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٣٢).\n(٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٥٦).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠٠٨).\n(٩) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٨).\n(١٠) السنن الكبرى (٨/ ٣٤١).\n(١١) كما في مختصر الخلافيات (٥/ ٣٨ - ٣٩).","vol":"6","page":2853},{"text":"وكذلك رواية الليث عن الزهري عن ابن محيصة لم يسمه: أن ناقة ...\nورواه معن بن عيسى (١) عن مالك، فزاد فيه: عن جده محيصة.\nورواه معمر عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، ولم يتابع عليه، أخرجه أبو داود (٢) وابن حبان (٣).\nورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى، كلُّهم عن الزّهري، عن حرام، عن البراء. وحرام لم يسمع من البراء، قاله عبد الحق (٤) تبعًا لابن حزم (٥).\nورواه النسائي (٦) من طريق محمَّد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء.\nورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن حرام وسعيد بن المسيب: أنّ البراء.\nورواه ابن جريج، عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنّ ناقةً للبراء.\nورواه ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: بلغني أنّ ناقة للبراء ...\n****\n_________\n(١) كما في مسند أحاديث مالك، للجوهري.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٠٠٨).\n(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).\n(٥) المحلى (٨/ ١٤٦).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٧٨٧).","vol":"6","page":2854},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-644>(٧٠) كتاب السِّيَر</span>","vol":"6","page":2855},{"text":"قال ﵀: ترجم الكتاب بالسير: لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سير رسول الله - ﷺ - في غزواته.\nقلت: فمقتضى هذا أن (١) يُتَتَبّع ما ذُكر فيه، ويُعزى إلى من خرَّجه إن وُجد.\n_________\n(١) [ق/٦٢٦].","vol":"6","page":2857},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-645>باب وجوب الجهاد</span>\n* حديث: \"أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَّا الله .. \"، الحديث.\nمتفق عليه من حديث عمر (١) وأبي هريرة (٢) وابن عمر (٣). وتقدم في \"الديات\".\n* حديث: أنه - ﷺ - سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: \"الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا\"، قيل: ثمّ أيّ؟ قال: \"بِرّ الْوَالِدَيْن\" قيل: ثمّ أيّ؟ قال: \"الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله\".\nمتفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم في \"التيمم\".\n\n٢٥٠٢ - [٦٠١٥، ٦٠١٦]- حديث: \"والَّذي نَفْسِي بِيَدِه لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خيرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا\".\nمتفق عليه (٤) من حديث أنس وسهل بن سعد.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٩٤٦) وصحيح مسلم (رقم ٢١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٢).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٧٩٢، ٢٧٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٨١).","vol":"6","page":2858},{"text":"[٦٠١٧]- ولمسلم (١) عن أبي أيوب الأنصاري.\n\n٢٥٠٣ - [٦٠١٨، ٦٠١٩]- حديث: \"لَا هجرةَ بَعْدَ الفتح\".\nمتفق عليه (٢) من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة.\n[٦٠٢٠]- وأخرجه النسائي (٣) عن صفوان بن أمية.\n\n٢٥٠٤ - قوله: أنّ النبي - ﷺ - لما بعث أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال.\nهذا مستفاد من:\n[٦٠٢١]- حديث ابن عباس: أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي - ﷺ - فقالوا: يا نبي الله كنا في عِزٍّ ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا أذلّة. فقال: \"إنّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلا تُقَاتِلُنَّ الْيَوْمَ\"، فلما حوّله إلى المدينة أمر بالقتال.\nأخرجه الحاكم (٤) وقال: على شرط البخاري.\n\n٢٥٠٥ - [٦٠٢٢]- قوله: وتبعه قوم بعد قوم.\nابن سعد (٥): أخبرنا الواقدي، عن معمر، عن الزهري قال: دعا رسول الله إلى الإِسلام سرًّا وجهرًا، فاستجاب الله من شاء من أحداث الرّجال وضعفاء النّاس، حتى كثر من آمن به.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٨٨٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٧٧، ٣٠٨٠).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤١٦٩).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٦٦ - ٦٧، ٣٠٧).\n(٥) الطبقات الكبرى، لابن سعد (١/ ١٩٩).","vol":"6","page":2859},{"text":"٢٥٠٦ - قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.\nهذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.\n\n٢٥٠٧ - قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.\nهذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ \"الشامل\"، وجزم في \"زوائد الروضة\" (١): أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.\n[٦٠٢٣]- وهذا أخرجه ابن سعد (٢) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله - ﷺ -، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.\n\n٢٥٠٨ - قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.\nقلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.\n* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.\nتقدم الكلام عليه في \"الحج\".\n_________\n(١) روضة الطالبين (١٠/ ٢٠٤).\n(٢) الطبقات الكبرى (١/ ٢٤٨).","vol":"6","page":2860},{"text":"* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.\nتقدم قريبا.\n\n٢٥٠٩ - قوله: ولما هاجر النبي - ﷺ - (١) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.\nاستدل المصنف لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ...﴾ الآية.\n\n٢٥١٠ - [٦٠٢٤]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: \"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ\".\nهذا متفق عليه (٢) من حديث ابن عباس.\n[٦٠٢٥]- وفي البخاري (٣) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.\n\n٢٥١١ - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.\n_________\n(١) [ق/٦٢٧].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٨٢٥) وصحيح مسلم (رقم ١٣٥٣).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٩٠٠)، وهو أيضا في مسلم (رقم ١٨٦٤).","vol":"6","page":2861},{"text":"هو مستفاد من:\n[٦٠٢٦]- حديث عبد الله بن السّعدي رفعه: \"لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوّ\".\nرواه النسائي (١) وابن حبان (٢).\n[٦٠٢٧]- ولأبي داود (٣): عن معاوية مرفوعًا: \"لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلَعَ الشَمْسُ مِن مَغْرِبِهَا\".\n\n٢٥١٢ - قوله: لم يعبد النبي - ﷺ - صنمًا قطّ، وورد عنه أنَّه قال - ﷺ -: \"مَ اكفَر بِاللهِ نَبِيٌّ قَطّ\".\nأما الأول؛ فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان .... (٤).\nوأمَّا الثاني؛ فرواه ...\n\n٢٥١٣ - قوله: وفي البيان: أنَّه قبل أنَّ يبعث كان متمسكا بشرع إبراهيم الخليل ﵇.\nلم أَرَ هَذَا.\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٧٠٧ - ٨٧٠٩).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٦٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٤٧٩).\n(٤) في هامش الأصل ما نصه: \"هنا بياض وفي الذي بعده كما في الأصل\".\nقلت: لعلّه يُشير إلى ما أخرجه ابن حِبّان (رقم ٦٢٧٢) عن عليّ بن أبي طالب ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَا هَمَمْتُ بِقَبيحٍ مِمَّا يَهُمّ بِه أَهْلُ الجاهليَّةِ إلَّا مَرّتَيْن مِنَ الدَّهْرِ، كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي الله مِنْهُمَا ... \" فذكره مطوَّلا.","vol":"6","page":2862},{"text":"٢٥١٤ - [٦٠٢٨]- حديث: \"مَن جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَن خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَدْ غَزَا\".\nمتفق عليه (١) من حديث زيد بن خالد دون قوله: \"وماله\".\n[٦٠٢٩]- وروى مسلم (٢) من حديث أبي سعيد: \"أَيّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارجِ\".\nواستدركه الحاكم (٣) فوهم.\n\n٢٥١٥ - [٦٠٣٠]- حديث: أنَّه - ﷺ - غزا بدرًا في السنّة الثانية من الهجرة، وأحدًا في الثّالثة، وذات الوقاع في الرّابعة، وغزوة الخندق في الخامسة، وغزوة بني النضير في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة.\nأما غزوة بدر في الثانية؛ فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم. واتفقوا على أنها كانت في رمضان.\nقال ابن عساكر (٤): والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي: أنها كانت يوم الإثنين وهو شاذ.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٨٤٣) وصحيح مسلم (رقم ١٨٩٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٨٩٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٨٢).\n(٤) تاريخ دمشق (٣/ ٦٨ - ٦٩).","vol":"6","page":2863},{"text":"ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة (١)، وقيل: تاني عشرة (٢)، وجمع بينهما: بأن الثاني ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة (٣).\n[٦٠٣١]- وأما غزوة أحد في الثالثة؛ فمتفق عليه أيضا، وأنها كانت في شوال، لكن عند ابن سعد (٤): كانت لسبعٍ خَلَوْن منه. وعند ابن عائذ: لإحدى عشرة ليلة خلت منه.\nوأما غزوة ذات الرقاع؛ فهو قول الأكثر، وبه جزم ابن الجوزي في \"التلقيح\"، وقال النووي (٥): الأصح أنها كانت في أوّل المحرم، سنة خمس.\nقلت: فيجمع بينهما على أنَّ الخروج إليها كان في أواخر الرابعة، والانتهاء في أول المحرم. لكن عند ابن إسحاق: أنها كانت في جمادى سنة أربع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-646>تنبيه</span>\nقيل: كانت غزوة (٦) ذات الرقاع وقعت مرتين؛ الأولى هذه، وفيها صَلَّى النبي - ﷺ - صلاة الخوف كما تقدم.\nوالثانية: بعد خيبر، وشهدها أبو موسى الأشعري، كما ثبت في \"الصحيحين\" (٧)، وسميت الأولى ذاتَ الرقاع بجبل صغير، والثانية -كما\n_________\n(١) كما في الكفاية، لابن رفعة. انظر البدر المنير (٩٣٠).\n(٢) عند الماوردي كما في البدر المنير (٩/ ٢٩).\n(٣) قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٠): \"وكأنه يوم الخروج، وتاريخ الوقعة، فإن الخروج يوم السبت في الثاني عشر، وقيل في الثالث، والوقعة سابع عشر\".\n(٤) الطبقات الكبرى (٢/ ٣٦).\n(٥) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٨).\n(٦) في \"م\" و\"هـ\": (حكي أنَّ غزوة ذات الرقاع وقعت ....).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٤١٢٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٨١٦).","vol":"6","page":2864},{"text":"قال (١) أبو موسى- بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاء، وبهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري (٢) وأحوجه إلى أنَّ يقول: إن ذات الرقاع كانت سنة سبع.\nوأما غزوة الخندق؛ فبهذا جزم ابن الجوزي في \"التلقيح\"، وعند ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس.\nوعند ابن سعد (٣) في ذي القعدة، والأصح أنها كانت في سنة أربع، وبه جزم موسى بن عقبة، وأبو عبيد في \"كتاب الأموال\"، واحتج له النّووي (٤) بحديث ابن عمر (٥): عرضت على النبي - ﷺ - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال: وقد أجمعوا على أنَّ أُحدا في الثالثة.\nقلت: ولا حجّة فيه؛ لأن أحدا كانت في شوال؛ فيحمل على أنَّه كان في أحد طعن في الرابعة عشر، وفي الخندق استكمل الخامسة عشر، فلعله كان في أحد في نصف الرابعة عشر مثلا، فلا يستكمل خمس عشرة إلا أثناء سنة خمس، إلا أنَّه يعكر على هذا الجمع ما جزموا به من أنها كانت أيضا في شوال.\n_________\n(١) [ق/٦٢٨].\n(٢) في كتاب المغازي -باب غزوة ذات الرقاع.\n(٣) الطبقات الكبرى (٢/ ٦٥).\n(٤) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٦٦٤، ٤٠٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٦٨).","vol":"6","page":2865},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-647>تنبيه</span>\nصحَّح الحافظ شرف الدين الدمياطي: أنَّ غزوة المريسيع كانت في سنة خمس، وأما ابن دحية فصحّح أنّها كانت في سنة ست.\nوأمّا غزوة بني النضير، فتبع فيه إمام الحرمين وهو غلط:\n[٦٠٣٢]- ففي \"صحيح البخاري\" (١) عن عروة بن الزبير: أنها كانت بعد بدر بستة أشهر.\n[٦٠٣٣]- وعن ابن شهاب: أنها كانت في المحرّم سنة ثلاث. وبه جزم ابن الجوزي في \"التلقيح\" والنووي في \"الروضة\" (٢) وغيرها.\nوقال الماوردي (٣): كانت في ربيع الأول سنة أربع. وهذا قول ابن إسحاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>فائدة</span>\nكانت الحديبية في سنة ستّ بلا خلاف. وأما غزوة خيبر في السابعة؛ فهو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازي. ونقل ابن الطّلّاع عن ابن هشام: أنها في سنة ستّ وهو نقل شاذ، وإنما ذكر ابن إسحاق ومن تبعه: أنها كانت في بقية المحرم سنة سبع.\nوأما فتح مكة؛ فمتفق عليه، وأنه كان في رمضان سنة ثمان.\nوأما غزوة تبوك؛ فمتفق عليه بيت أهل المغازي، وكان في رجب، وخالف الزمخشري فذكر في \"الكشاف\" (٤) في سورة براءة: أنها كانت في العاشرة.\n_________\n(١) صحيح البخاري - (كتاب المغازي، باب: حديث بني النضير ...).\n(٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٠٧).\n(٣) في الحاوي (١٤/ ٣٧).\n(٤) الكشاف، للزمخشري (٢/ ٢٩٩).","vol":"6","page":2866},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-649>تنبيه</span>\nهذا الذي ذكره المصنّف يوهم أنّ هذا جميع ما غزاه رسول الله - ﷺ -، وليس كذلك؛ فإنه غزا - ﷺ - بنفسه غزوات أخرى، لكن غالبها لم يقع فيه قتال، فممّا قاتل فيه: بني قريظة، وحنين، والطائف. ومما لم يقاتل فيه: بني غطفان، وقرقرة الكدر، وبني لحيان، وبدر الموعد، ودومة الجندل، وغير ذلك.\n* حديث: أنَّه - ﷺ - أنكر على معاذ طول الصلاة.\nتقدم في أواخر \"كتاب صلاة الجماعة\".\n* حديث: \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثٍ ... \".\nتقدم في أثناء \"باب المواقيت\".\n\n٢٥١٦ - [٦٠٣٤]- حديث ابن الزبير: أنَّ النبي - ﷺ - ردّ يوم بدر نفرًا من أصحابه استصغرهم.\nلم أره عن ابن الزبير.\n[٦٠٣٥]- وقد روى البخاري (١) عن البراء بن عازب قال: استُصْغِرتُ (٢) أنا وابنُ عمر يوم بدر.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٩٥٥، ٣٩٥٦).\n(٢) [ق/٦٢٩].","vol":"6","page":2867},{"text":"[٦٠٣٦]- وروى الحاكم في \"المستدرك\" (١) من حديث سعد بن أبي وقاص: أنَّ النبي - ﷺ - عرض جيشًا فردّ عمير بن أبي وقاص فبكى، فأجازه.\n[٦٠٣٧]- وروى (٢) في مناقب سعد بن خيثمة: أنَّه استصغر هو وزيد بن حارثة يوم بدر.\n[٦٠٣٨]- وروى الحاكم (٣) والبيهقي (٤): أنّه رد أيضا أبا سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله.\nوفي ابن ماجه (٥): أنَّه رد ابن عمر.\n\n٢٥١٧ - [٦٠٣٩]- حديث عائشة: أنّها سألت النبي - ﷺ - هل على النّساء جهاد؟ قال: \"نَعَمْ جِهَادٌ لَا شَوْكَ فيه: الحجُّ وَالْعُمْرَةُ\".\nابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديثها بلفظ: \"لَا قِتالَ فِيه\". وأصله في\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٨٨)، وقال: \"حديث صحيح الإسناد\". وتعقبه الذهبي بقوله: \"يعقوب ضعفوه\"، كما تعقبه الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٥) قائلا: \"وفي تصحيحه له نظر، فإن في إسناده يعقوب بن محمَّد الزهري، وهو واهٍ\".\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ١٨٩) قال:\"صحيح الإسناد\"، ورده الحافظ الذهبي بقوله: \"منكر، كيف يستصغر من هو نقيب؟! \". وانظر أيضا البدر المنير (٩/ ٣٥).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٦٣).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٩).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٤٣)، وقد تقدم أنَّه في \"الصحيحين\" أيضًا.\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠١).\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٣٢٦).","vol":"6","page":2868},{"text":"\"صحيح البخاري\" (١).\nوفسّر الرافعي قوله: \"لا شَوْكَ فِيهِ\" يعني: لا سلاح فيه، وغلط في عزو هذا المتن إلى عائشة، وإنما هو من:\n[٦٠٤٠]- حديث الحسين بن علي كذا رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢) من حديثه، قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إنّي جبان، وإني ضعيف، فقال: \"هَلُمّ في جِهَادٍ لَا شَوْكَ فيه ... \". الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-650>تنبيه</span>\n[٦٠٤١]- روى النّسائي (٣) عن أبي هريرة: \"جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجّ وَالْعُمْرَةُ\".\n[٦٠٤٢]- وروى ابن ماجه (٤) عن أم سلمة: \"الْحَجّ جِهَادُ كُلّ ضَعِيفٍ\".\n\n٢٥١٨ - [٦٠٤٣]- قوله: روي أنَّه - ﷺ - كان يبايع الأحرار على الإسلام والجهاد، والعبيد على الإسلام دون الجهاد.\nالنسائي (٥) من حديث جابر: أنّ عبدًا قدم على النبي - ﷺ - فبايعه على الجهاد والإِسلام، فقدم صاحبه فأخبره أنّه مملوك فاشتراه - ﷺ - منه بعبدين، فكان بعد\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٥٢٠).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٢٩١٠).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٦٢٦) مرفوعًا.\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠٢) مرفوعًا.\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٦٢١).","vol":"6","page":2869},{"text":"ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه سأله: أحر هو أم عبد؟ فإن قال حر بايعه على الإِسلام والجهاد، وإن قال: مملوك؛ بايعه على الإِسلام دون الجهاد.\nوأصله في \"صحيح مسلم\" (١).\n[٦٠٤٤]- وعن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: أنَّ رسول الله - ﷺ - كان في بعض مغازيه فمَرّ بأناس من مزينة، فأتبعه عبد لامرأة منهم، فلما كان في بعض الطّريق سلم عليه، فقال: \"فُلَانٌ؟ \" قال: نعم. قال: \"مَا شَأْنُكَ؟ \" قال: أجاهد معك. قال: \"أَذِنَتْ لَكَ سيِّدَتُكَ؟ \" قال: لا. قال: \"ارْجِعْ إِلَيْها، فإن مَثَلَكَ مَثَلُ عبدٍ لا يُصلِّي إنْ متَّ قَبل أنَّ تَرْجِع إِلَيْهَا، اقْرَأْ ﵍\"، فرجع إليها فأخبرها الخبر، فقالت: آلله هو (٢) أمرك أنَّ تقرأ علي السلام؟ قال: نعم، قالت: ارجع فجاهد معه. أخرجه الحاكم (٣).\n* حديث عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فاستأذنه في الجهاد؟ فقال: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قال: نَعَم، قال \"ففِيهِمَا فَجَاهِدْ\".\nمتفق عليه (٤)، وقد تقدم في \"باب الإحصار والفوات\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٠٢) من حديث جابر، ولفظه: جاء عبد فبايع النبي - ﷺ - على الهجرة، ولم يشعر أنَّه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - ﷺ -: \"بِعْنِيهِ\"، فاشتراه بعبديْن أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟\n(٢) أي النبي - ﷺكما في هامش \"الأصل\"-.\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١١٨).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٠٠٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٤٩) من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، ﵁ وليس (ابن عمر)، وهو في الموضع المحال عليه (رقم ٣٨٠٤) على الصّواب.","vol":"6","page":2870},{"text":"٢٥١٩ - [٦٠٤٥]- قوله: ويروى: أنّ رجلا جاء فاستأذنه فقال: إني أريد الجهاد معك، فقال: \"أَلَكَ أَبَوَانِ؟ \" قال: نعم، قال: \"كيفَ تَرَكتَهمَا؟ \" قال: تركتهما وهما يبكيان، فقال: \"فارْجِعْ إِلَيهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كما أَبْكَيْتَهُمَا\".\nرواه أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث ابن عمر أيضًا.\nوفي الباب:\n[٦٠٤٦]- عن أبي أَسيد قال: جاء رجل من الأنصار وأنا جالس، فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بِرّ أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: \"نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الصَّلاةُ عَليهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهمَا، وَإنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتي لَا رَحِمَ لَكَ إلَّا مِن قِبَلِهمَا هُو الَّذي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْد مَوْتِهِمَا\". رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦).\n\n٢٥٢٠ - قوله: وكان عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يغزو مع\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٥٢٨).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٤١٦٣).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٧٨٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٤٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٦٦٤).","vol":"6","page":2871},{"text":"رسول الله - ﷺ - (١)، ومعلومٌ أنَّ أباه كان يكره ذلك، فإنه كان يخَذِّل الأجانبَ ويمنعهم من الجهاد.\nأما غزو عبد الله بن عبد الله فقد عدّه ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدرًا وأحدًا وما بعدهما.\nوأما تخذيل عبد الله بن أبي؛ فوقع في غزوة أحد وغيرها، كما ذكره ابن إسحاق وغيره.\n\n٢٥٢١ - [٦٠٤٧]- حديث: أنّ أعرابيًّا قعد عند رسول الله - ﷺ - واستحسن كلامه، فاستأذنه في أن يقبِّل وجهه، فأذن له، ثم استأذن أن يقبِّل يده، فأذن له، ثم استأذن في أن يسجد له، فلم يأذن له.\nالحاكم (٢) وأبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (٣) من حديث بريدة مطوّلا، من رواية حبان بن علي العنزي -وهو ضعيف- عن صالح بن حيان (٤) -وهو ضعيف-.\n_________\n(١) [ق/ ٦٣٠].\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ١٧٢).\n(٣) دلائل النبوة، لأبي نعيم (رقم ٢٩١).\n(٤) في هامش \"الأصل\" ما نصّه: \"هو القرشي، ويقال: الفراسي، الكوفي يَروي عن بريدة وغيره، وكان يتعَيّن تمييزه لئلا يلتبس بصالح بن حيّان [الثوري] الّذي روى له البخاري في كتاب العلم [ح ٩٧]، عن الشّعبي، وذكره في كتاب النكاح [ح ٥٠٨٣] فقال: الهمداني، وفي كتاب الأنبياء [ح ٣٤٤٦]، فقال: صالح بن حَي، وهو واحد؛ فإنّه صالح بن مسلم =","vol":"6","page":2872},{"text":"وتابعه تميم بن عبد المؤمن عن صالح بن حيان، قاله أبو نعيم.\nوفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر بن المقري في جزء سمعناه، منها:\n[٦٠٤٨]- حديث ابن عمر في قصة قال: فدنونا من النبي - ﷺ - فقبَّلْنَا يدَه، ورجلَه. رواه أبو داود (١).\nومنها:\n[٦٠٤٩]- حديث صفوان بن عسال قال: قال يهوديّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النَّبي ... الحديث، وفيه: فقبّلا يده ورجله، وقالا: نشهد أنّك نبي.\nرواه أصحاب \"السنن\" (٢) بإسناد قوي.\n[٦٠٥٠]- ومنها: حديث الزّارع أنَّه كان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي - ﷺ - ... الحديث. رواه أبو داود (٣).\n[٦٠٥١]- وفي حديث الإفك: عن عائشة قالت: فقال لي أبو بكر: قومي فقبِّلِي رأسَه (٤).\n[٦٠٥٢]- وفي \"السنن الثلاثة\" (٥) عن عائشة قالت: مَا رأيت أحدًا كان أشبه\n_________\n= ابن حَيّان، يُنسب إلى جدِّ أبيه، وحَي لقب حيّان. والله أعلم\".\nقلت: ذكره في كتاب النكاح باسم: (صالح بن صالح الهمداني).\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٦٤٧)، وليس فيه: (ورجله)، وإنما تابع فيها المصنِّف صاحبَ الأصل (البدر المنير ٩/ ٤٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣١٤٤)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ١٨٦٥٦) وسنن ابن ماجه (رقم ٣٧٠٥).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٢٥).\n(٤) لم أجده بهذا اللفظ.\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥٢١٧) وسنن الترمذي (رقم ٣٨٧٢) والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٣٦٨، ٨٣٦٩).","vol":"6","page":2873},{"text":"سَمتا وهديًا ودَلّا (١) برسول الله - ﷺ - من فاطمة، وكان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها، فقبَّلَها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها (٢).\n\n٢٥٢٢ - قوله: وردت أخبارٌ كثيرة مشهورة في السلام وإفشائه.\nهو كما قال، فمنها:\n[٦٠٥٣]- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رجلًا سأل النبي - ﷺ - أي الإِسلام خير؟ قال: \"تُطْعِمُ الطَّعامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ\".\nمتفق عليه (٣).\n[٦٠٥٤]- ومنها: حديث أبي هريرة: \"لَا تَدْخُلُون الجنَّةَ حَتى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُموهُ تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ\".\nأخرجه مسلم (٤) وأصحاب \"السنن\" (٥) غير النّسائي.\n_________\n(١) أي طريقةً -كما في هامش \"الأصل\".\n(٢) ليس في هذا الحديث تقبيل اليد، وإنما فيه تقبيل النبي - ﷺ - ابنته فاطمة، وتقبيلها إيّاه، بدليل تذكير ضمير فعل (فَقبَّلَتْه) مما يدلّ على أنَّه قوله (فأخذ بيدها، فقبّلها) أنَّ الضّمير في (فقبّلها) عائدٌ إلى فَاطمة، وليس إلى اليد، لذا جاء في سياق الترمذي، والنسائي في الكبرى (رقم ٩٢٣٦) وابن حبان (رقم ٦٩٥٣) وغيرهم هكذا: (قام إليها فقبلها) بدون ذكر اليد.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٢٣٦) وصحيح مسلم (رقم ٣٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٥٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٥١٩٣)، سنن الترمذي (رقم ٢٦٨٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٦٩٢).","vol":"6","page":2874},{"text":"[٦٠٥٥]- وعن الزبير بن العوام عند البزار (١) بإسناد حسن.\n[٦٠٥٦]- ومنها: حديث البراء: أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع: إفشاء السلام ... الحديث. متفق عليه (٢).\n[٦٠٥٧]- ولابن حبان (٣) من حديثه: \"أَفْشُوا السَّلامَ تَسْلَمُوا\".\n[٦٠٥٨]- ومنها: حديث عبد الله بن عمر: \"واعْبُدوا الرَّحْمَن، وأَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطعَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ\". رواه ابن حبان (٤) والترمذي (٥).\n[٦٠٥٩]- ومنها: حديث عبد الله بن سلام: \"يَا أَيُّها النّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصلّوا بِاللَّيْلِ وَالناسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّة بِسَلَامٍ\".\nرواه أصحاب \"السنن\" (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨).\n[٦٠٦٠]- ومنها: حديث أبي شريح باللّفظ المذكور، رواه ابن حبان (٩) أيضا.\n[٦٠٦١]- وعن أبي هريرة قال: \"إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاه فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (١٠)،\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٢٢٣٢) عن عبد الله بن الزبير.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥١٧٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٦٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩١).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٩).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٨٥٥)، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٤٨٥)، سنن ابن ماجه (رقم ١٣٣٤).\n(٧) لم أجده، ولم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة (٦/ ٦٧٦/ رقم ٧١٧٩) عنه.\n(٨) مستدرك الحاكم (٣/ ١٣، ٤/ ١٦٠).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٤) في حديث طويل.\n(١٠) [ق/ ٦٣١].","vol":"6","page":2875},{"text":"فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَه فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أيضًا\".\nرواه أبو داود (١) من رواية أبي مريم عنه موقوفا، ومن رواية عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.\n[٦٠٦٢]- وعن أنس بن مالك قال: كنا إذا كنا مع رسول الله - ﷺ - فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا سَلّم بعضنا على بعض. رواه الطبراني (٢) بإسناد حسن.\n[٦٠٦٣]- ومنها: حديث أبي أمامة، قال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ أَوْلَى النَّاسِ بِالله مَنْ بَدَأَهُم بِالسَّلَام\".\nرواه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وحسنه.\nومنها: أحاديث أبي أيوب، وعبد الله بن عمرو، وعلي، وأبي هريرة، وستذكر بعد قليل.\n[٦٠٦٤]- وعن أبي شريح أنَّه قال: يا رسول الله أخبرني بشيءٍ يُوجب الجنّة قال: \"طِيبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وإِطْعَامُ الطَّعَام\". رواه ابن حبان (٥)، والطبراني (٦) والحاكم (٧).\nوفي رواية للطبراني (٨): قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٢٠٠).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٩٨٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥١٩٧).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٦٩٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٤) في حديث طويل.\n(٦) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ١٨٠/ رقم ٤٧٠).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٣، ٣٤، ٤/ ٢٧٩).\n(٨) المعجم الكبير (ج ٢٢/ ١٨٠/ رقم ٤٦٩).","vol":"6","page":2876},{"text":"قال: \"إنَّ مِنْ مُوجِبَات الْمَغْفِرَةِ بَذْلَ السَّلامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ\".\n[٦٠٦٥]- وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أَفْشُوا السَّلامَ كَيْ تَسْلَمُوا\" (١).\n[٦٠٦٦]- وعن ابن مسعود مرفوعًا، قال: \"السَّلامُ اسْمٌ مِن أسْمَاءِ الله تَعَالَى وَضَعَهُ في الأَرْضِ، فَأَفْشُوه بَيْنَكُم، فَإِن الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إذَا هُو تَقَدَّمَ فَسَلَّم عليهم فَرَدُّوا عَلَيْه كَانَ لَهُ عَلَيْهم فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِه إيَّاهُم السَّلامَ، فإنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْه مَنْ هُو خيرٌ مِنْهُمْ\". رواه البزار (٢) بإسناد جيد.\n[٦٠٦٧]- وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ\". رواه الطبراني في \"معجميه\" (٣).\n[٦٠٦٨]- وله في \"الأوسط\" (٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ في الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ\".\n\n٢٥٢٣ - [٦٠٦٩]- قوله: ورد في الخبر: النّهي عن السّلام على قاضي الحاجة.\n_________\n(١) لم أجده عن أبي الدراء بهذا اللفظ، وإنما أخرج الإِمام أحمد (٤/ ٢٨٦) والإمام البخاري في الأدب المفرد (رقم ٧٨٧) و(رقم ٩٧٩) و(رقم ١٢١٦) وأبو يعلى (رقم ١٦٨٧) وابن حبان (رقم ٤٩١) وغيرهم عن البراء بلفظ: \"أَفْشُوا السَّلامَ تَسْلَمُوا\".\n(٢) مسند البزار (رقم ١٧٧١).\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٣٩٢)، والمعجم الصغير (رقم ٣٣٥).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٥٩١).","vol":"6","page":2877},{"text":"ابن ماجه (١) من حديث جابر: أنَّ النبي - ﷺ - مَرّ عليه رجل وهو يَبول فسلَّم عليه فقال له النبي - ﷺ -: \"إذَا رَأَيْتَنِي عَلى مِثْلِ هَذِه الْحَالَةِ فَلا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ\".\n[٦٠٧٠]- وروى مسلم (٢) من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رجلًا سلم على النبي - ﷺ - وهو يبول فلم يردّ عليه.\n[٦٠٧١]- ورواه البزار وأبو العباس السراج، وأبو محمَّد بن الجارود (٣) من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر -نسبه السّراج (٤) - عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رجلا سلم على النبي - ﷺ - وهو يبول فردّ عليه، ثمّ قال له: \"إذَا رَأَيْتَنِي هَكَذَا فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدَّ عَلَيْكَ\". زاد السراج: \"إنه لَمْ يَحْمِلْنِي عَلَى السَّلامِ عَلَيْكَ إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السّلامَ\".\nورواه الشافعي (٥) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، نحوه.\nوقال عبد الحق (٦): حديث مسلم أصحّ، ثم قال: لعلّه كان ذلك في موطنين.\n[٦٠٧٢]- وعن المهاجر بن قنفذ قال: أتيت النبي - ﷺ - وهو يبول فسلّمت عليه،\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٢).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٣٧٠).\n(٣) المنتقى، لابن الجارود (رقم ٣٧).\n(٤) في هامش \"الأصل\" -: \"ذكر هذه النسبة له\".\n(٥) مسند الإِمام الشافعي (ص ١١).\n(٦) الأحكام الوسطى (١/ ١٣١ - ١٣٢).","vol":"6","page":2878},{"text":"فلم يردّ عليّ حتى توّضأ، ثم اعتذر إلَيّ فقال: \"إنِّي كَرِهْتُ أنَّ أَذْكَر الله إلَّا عَلَى طُهْرٍ\".\nرواه أبو داود (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣).\n\n٢٥٢٤ - [٦٠٧٣]- قوله: والمستحب أنَّ يسلم الرّاكب على الماشي، والماشي على القاعد، والطائفة القليلة على الكثيرة.\nقلت (٤): هو لفظ حديث أخرجاه في \"الصّحيحين\" (٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ\".\nوفي رواية (٦): \"يُسلِّم الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِير\".\n\n٢٥٢٥ - قوله: والانحناء لا أصل له في الشّرع.\nكأنّه يشير إلى:\n[٦٠٧٤]- حديث أنس، قال: قال رجل يا رسول الله، الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: \"لَاَ\"، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: \"لَا\"، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: \"نَعَمْ\". رواه الترمذي (٧) وحسنه.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٧).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٦٨).\n(٤) [ق/ ٦٣٢].\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٢٣١، ٦٢٣٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٦٠).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٢٣١).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢٧٢٨).","vol":"6","page":2879},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-651>فائدة</span>\nقال في \"الروضة\" (١) -من زياداته-: وأمّا حديث السّلام قبل الكلام؛ فضعيف.\nانتهى.\nوله طريقان:\n[٦٠٧٥]- أحدهما: في الترمذي (٢) عن جابر وقال: منكر.\n[٦٠٧٦]- وثانيهما: عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٣) وإسناده لا بأس به.\n\n٢٥٢٦ - قول الرافعي: وتسن المصافحة. انتهى.\nورد في ذلك أحاديث، منها:\n[٦٠٧٧]- للبخاري (٤) عن قتادة، قلت لأنس: أكانت المصافحة على عهد النبي - ﷺ -؟ قال: نعم.\n[٦٠٧٨]- وروى الترمذي (٥) وحسنه عن البراء رفعه: \"مَا مِنْ مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيَان فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفر لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا\". وأخرجه أبو داود (٦) أيضا.\n_________\n(١) روضة الطالبين، للنووي (١٠/ ٢٣٤).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٦٩٩).\n(٣) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٠٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٢٦٣).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢٧٢٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٥٢١٢).","vol":"6","page":2880},{"text":"٢٥٢٧ - [٦٠٧٩]- حديث: \"حقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤمِنِ سِتٌّ: أَنْ يُسَلّمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَه، وَأن يُجِيبَه إذَا دَعَاهُ، وَأنْ يُشمِّتَه إذَا عَطَسَ، وأن يَعُودَه إذَا مِرض، وَأن يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ إذا مَاتَ، وأن لا يَظُنَّ فِيه إلَّا خَيرًا\".\nإسحاق بن راهويه في \"مسنده\" من حديث أبي أيوب مثله، إلا الأخيرة فقال بدلها: \"وَيَنْصَحَهُ إذَا اسْتَنصَحَهُ\". وقال في أوله: \"لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ..... \".\n[٦٠٨٠]- ولأحمد (١) عن ابن عمر بلفظ: \"لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّةٌ مِن الْمَعْرُوفِ ... \" فذكرها، وقال بدل الأخيرة: \"وَيَنْصَحَهُ إذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ\".\n[٦٠٨١]- وللترمذي (٢) وابن ماجه (٣) من حديث علي بلفظ: \"لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتةٌ بِالْمَعْرُوفِ .... \". وقال بدل الأخيرة: \"ويُحبّ لَهُ مَا يُحِبّ لِنَفْسِه\". وأسانيدها ضعيفة؛ في الأول الإفريقي، وفي الثاني ابن لهيعة، وفي الثالث الحارث الأعور.\nولكن له أصل صحيح رواه مسلم (٤) من:\n[٦٠٨٢]- حديث أبي هريرة بلفظ: \"لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إذَا لَقِيتَهُ\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٦٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٧٣٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٣٣).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢١٦٢).","vol":"6","page":2881},{"text":"فَسَلِّمْ عَلَيْهِ\". وساقها كما عند إسحاق بلفظ الأمر.\n\n٢٥٢٨ - [٦٠٨٣]- حديث: أنّ جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة عانقه رسول الله - ﷺ -.\nالدارقطني (١) من حديث عمرة، عن عائشة، قالت: لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه النبي - ﷺ - فعانقه. وفي إسناده أبو قتادة الحرّاني، وهو ضعيف.\nورواه العقيلي (٢) من حديث محمَّد بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف أيضا.\n[٦٠٨٤]- ورواه أبو داود (٣) مرسلا، والطبراني في \"الكبير\" (٤) من حديث الشعبي: أنّ النبي - ﷺ - تلَقّى جعفر بن أبي طالب فالتزمه، وقَبّل ما بين عينيه.\nووصله العقيلي من حديث عبد الله بن جعفر (٥)، ومن حديث جابر بن عبد الله (٦)، وهما ضعيفان.\n[٦٠٨٥]- ورواه الحاكم (٧) من حديث ابن عمر، وفيه: أحمد بن داود الحرّاني، وهو ضعيف جدًّا، اتّهموه بالكذب.\n_________\n(١) عزاه إليه في البدر المنير (٩/ ٥١) ولم أجده في السنن، وانظر أطراف الغرائب، لابن طاهر (رقم ٦٣٩٤).\n(٢) لم أجد في مطبوعة الضعفاء، للعقيلي.\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٥٢٢٠).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١٤٧٨).\n(٥) (١٦٢٥٣) هذا الوجه لم أجده عند العقيلي، وهو عند البزار في مسنده (رقم ٢٢٤٩) من إسماعيل بن عبيد الله بن جعفر، وهو ضعيف.\n(٦) الضعفاء، للعقيلي (٤/ ٢٥٧) في ترجمة \"مكي بن عبد الله الرعيني\".\n(٧) مستدرك الحاكم (٣/ ٢١١).","vol":"6","page":2882},{"text":"[٦٠٨٦]- وعن أبي جحيفة قال: قدم جعفر من أرض الحبشة فقبل النبي - ﷺ - ما بين عينيه ... الحديث. رواه الطبراني (١).\nوفي الباب:\n[٦٠٨٧]- عن عائشة قالت: استأذن زيد بن حارثة أن يدخل على النبي - ﷺ - فاعتنقه وقَبَّلَه. أخرجه الترمذي (٢).\n\n٢٥٢٩ - قوله: ويكره للدّاخل أنَّ يطمع في قيام القوم، ويستحب لهم أن يكرموه. انتهى.\nكأنه أراد أن (٣) يجمعَ بين الأخبار الواردة في الجواز والكراهة؛ فأمّا الأول ففيه:\n[٦٠٨٨]- حديث معاوية: \"مَنْ سَرَّه أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجالُ قيامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِن النَّارِ\" (٤).\nوأما الثاني؛ ففيه:\n[٦٠٨٩]- حديث أبي سعيد: \"قُومُوا إِلَى سيِّدكُمْ\". رواه البخاري (٥).\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١٤٧٠)، و(ج ٢٢/ ١٠٠/ رقم ٢٤٤) والمعجم الأوسط (رقم ٢٠٠٣)، والمعجم الصغير (رقم ٣٠).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٢٧٣٢).\n(٣) [ق/ ٦٣٣].\n(٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم ٩٧٧) وأبو داود (رقم ٥٢٢٩) والترمذي (رقم ٢٧٥٥)، وأحمد (٤/ ١٠٠) وغيرهم بإسناد صحيح.\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٠٤٣).","vol":"6","page":2883},{"text":"[٦٠٩٠]- وحديث جرير: \"إذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوه\". رواه البيهقي (١) والطبراني (٢) والبزار، وإسناده أقوى من إسنادهما.\n*****\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ١٦٨).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٢٢٦٦، ٢٣٥٨).","vol":"6","page":2884},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-652>باب كيفية الجهاد</span>\n٢٥٣٠ - [٦٠٩١]- قوله: ويستحب للإمام أن يفعل ما اشتهر في سير النبي - ﷺ - ومغازيه: إذا بعث سريّة أنَّ يؤمِّر عليها أميرًا، ويأمرهم بطاعته، ويوصيهم.\nروى الشيخان (١) من حديث علي قال: بعث رسول الله - ﷺ - سرية، واستعمل عليهم رجلًا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ... الحديث.\n[٦٠٩٢]- وعن بريدة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سريّة أوصاه في خاصّته بتقوى الله تعالى، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثمّ قال: \"اغْزُوا بِسْمِ الله، وَفِي سَبِيل اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلا تَغُلّوا ولا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثّلُوا، ولَا تَقْتُلُوا ... \". وهذا الحديث بطوله أخرجه مسلم (٢).\n\n٢٥٣١ - [٦٠٩٣]- قوله: وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفرّوا.\nمسلم (٣) وابن حبان (٤) من حديث معقل بن يسار: بايع النّاسُ رسولَ الله - ﷺ - زمن الحديبية وهو تحت الشجرة، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن وجهه، لم\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧١٤٥) وصحيح مسلم (رقم ١٨٤٠).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٧٣١).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٨٥٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٥٥١، ٤٨٧٦).","vol":"6","page":2885},{"text":"نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفرّ.\n[٦٠٩٤]- وروياه (١) من حديث جابر أيضًا.\nومسلم (٢) من حديث سلمة بن الأكوع، والبخاري (٣) من حديث عبد الله بن عمر.\n\n٢٥٣٢ - [٦٠٩٥]- قوله: وأن يبعث الطّلائع.\nمسلم (٤) عن أنس: بعث رسول الله - ﷺ - بَسْبَسةَ عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ... الحديث بطوله. ووهم الحاكم (٥) فاستدرك طرفًا منه.\n\n٢٥٣٣ - [٦٠٩٦]- قوله: ويتجسّس أخبار الكفار.\nمسلم (٦) من حديث حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ - ليلة الأحزاب: \"ألَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبْرِ الْقَوْمِ ... \" الحديث بطوله.\n\n٢٥٣٤ - [٦٠٩٧]- قوله: ويستَحَبّ الخروج يوم الخميس.\nالبخاري (٧) عن كعب بن مالك: أنَّ النبي - ﷺ -: خرج يوم الخميس في غزوة\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٨٥٦)، وصحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٧٥).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٨٦٠).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٢٠٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩٠١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٢٦).\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٧٨٨).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٩٥٠).","vol":"6","page":2886},{"text":"تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.\n\n٢٥٣٥ - [٦٠٩٨]- قوله: في أوّل النّهار.\nأحمد (١) والأربعة (٢) وابن حبان (٣) عن صخر بن وداعة الغامدي رفعه: \"اللهُمَّ بَارِكْ لأمَّتِي في بُكُورِهَا\".\nقال ابن طاهر في \"تخريج أحاديث الشهاب (٤) \": هذا الحديث رواه جماعة من الصّحابة، ولم يخرَّج شيء منها في الصحيح، وأقربها إلى الصّحة والشّهرة هذا الحديث.\nوذكره عبد القادر الرهاوي في \"أربعينه\" من حديث علي، والعبادلة، وابن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وعبد الله بن سلام، وسهل بن سعد، وأبي رافع، وعمارة بن وَثِيمة، وأبي بكرة، وبريدة بن الحصيب، وحديث بريدة صحَّحه ابن السّكن، وزاد ابن منده في \"مستخرجه\": واثلةَ بن الأسقع، ونُبَيط بن شريط.\nوزاد ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٥) عن أبي ذر، وكعب بن مالك، وأنس،\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤١٦، ٤١٧، ٤٣٢، ٤/ ٣٨٤، ٣٩٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٦٠٦) وسنن الترمذي (رقم ١٢١٢) والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٨٣٣) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٢٣٦).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٥٤، ٤٧٥٥).\n(٤) في هامش \"الأصل\" -تعليقًا على كتاب الشّهاب-: \"هو اسمُ كتاب في المواعظ والآداب، متون بلا أسانيد\".\n(٥) العلل المتناهية (١/ ٣١٥، ٣١٨ - ٣٢٣).","vol":"6","page":2887},{"text":"والعُرْس بن عميرة، وعائشة. وقال: لا يثبت منها شيء. وضعَّفها كلَّهَا.\nوقد قال أبو حاتم (١): لا أعلم في: \"اللَّهُم بَارِكْ لأمَّتِي في بُكُورِهَا\". حديثًا صحيحًا.\n[٦٠٩٩]- ورواه البزار (٢) من حديث ابن عباس وأنس بلفظ: \"اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَّتِي في بُكُورِهَا يَوْمَ خَمِيسِهَا\".\nوفي الأول: عنبسة (٣) بن عبد الرحمن، وهو كذاب. وفي الثاني: عمرو ابن مساور، وهو ضعيف.\nوروي أيضًا: \"اللَّهُمَّ بَارِكْ لأمَّتِي في بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتهَا وَيوْمَ خَمِيسِهَا\" (٤).\nوسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال هي مفتعلة (٥).\n\n٢٥٣٦ - قوله: وأن يَعقِد الرّايات.\nفي هذا عدة أحاديث، منها:\n[٦١٠٠]- حديث سلمة -وهو في \"الصحيحين\" (٦) - بلفظ: \"لأُعْطِيَّنَ الرَّايةَ رَجُلًا يُحبُّ الله وَرَسُولَه ويحبُّه الله وَرَسُولَه، فأعْطَاهَا لِعَلِيٍّ\".\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٦٨/ رقم ٢٣٠٠).\n(٢) مختصر مسند البزار (رقم ٨٦٥، ٨٦٦).\n(٣) [ق/ ٦٣٤].\n(٤) قال ابن الملقن في شرح المنهاج: \"لا أصل له\" انظر: كشف الخفاء (١/ ٢١٤، ٣٤٢).\n(٥) البدر المنير (٩/ ٦٢)، وعبارته: \"وعمرو هذا نسبه مجهول. قلت: وروى زيادة نسبها أيضا وهي متفعلة، كما شهد بذلك أبو زرعة الرازي الحافظ\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٩٧٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٤٠٧).","vol":"6","page":2888},{"text":"وروى الترمذي (١) وابن ماجه (٢) عن ابن عباس قال: كانت راية النبي - ﷺ - لواء أبيض (٣). ورواه الحاكم (٤) بلفظ: كان لواؤه أبيض، ورايته سوداء.\n[٦١٠١]- وفي \"السنن\" (٥) عن البراء: كانت رايته سوداء مربعة من نمرة.\n[٦١٠٢]- ولأبي داود (٦) من حديث سماك بن حرب، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: رأيت راية النبي - ﷺ - صفراء (٧).\n[٦١٠٣]- وروى ابن السكن من حديث العصري قال: عقد النبي - ﷺ - رايات الأنصار، وجعلهن صفراء.\n[٦١٠٤]- وروى الحاكم (٨) وأصحاب \"السنن\" (٩) وابن حبان (١٠) عن جابر:\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٦٨١).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨١٨).\n(٣) قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٣): \"وفي إسناده يزيد بن حيان أخو مقاتل بن حيان، قال البخاري [التاريخ الكبير ٨/ ٣٢٥]: عنده غلط كبير\". وفي التاريخ: (كثير) بدل (كبير).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٥٩١) سنن الترمذي (رقم ١٦٨٠)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٠٦)، حسنه الترّمذيّ، لكن في إسناده يونس بن عبيد الثققي، وهو مجهولٌ لا يُعرف إلا في هذا الحديث، وبه أعلّه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٥٩٣).\n(٧) قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٤): \"في إسناده جهالة كما ترى\".\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٤).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٥٩٢) سنن الترمذي (رقم ١٦٧٩) سنن النسائي (رقم ٢٨٦٦) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٨١٧)، قال الترمذي: \"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك،؟ وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك\". وشريك سيّء الحفظ.\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٤٣).","vol":"6","page":2889},{"text":"أنَّ النّبي - ﷺ - دخل مكّة عام الفتح، ولواؤه أبيض.\n[٦١٠٥]- وفي النّسائي (١) عن أنس: أنّ ابن أمّ مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النّبي - ﷺ -.\nقال ابن القطان (٢): إسناده صحيح.\n\n٢٥٣٧ - [٦١٠٦]- قوله: ويجعل كل أمير تحت راية.\nالبخاري (٣) في حديث عروة، عن مروان والمسور في قصة الفتح، وقصة أبي سفيان، قال: ثم مرت كتيبة لم ير مثلها.\nقال: من هذه؟\nقال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة، ومعه الراية.\nوفيه: ثم جاءت كتيبة النبي - ﷺ - ورايته مع الزبير ... الحديث بطوله.\n\n٢٥٣٨ - [٦١٠٧]- قوله: ويجعل لِكلّ طائفة شعارًا حتّى لا يقتل بعضهم بعضا بياتا.\nالنسائي (٤) والحاكم (٥) عن البراء: \"إنّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوّ غدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا يُنصَرونَ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٠٥).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٩٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٢٨).\n(٤) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ١٠٤٥١، ١٠٤٥٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٧).","vol":"6","page":2890},{"text":"[٦١٠٨]- ورواه الحاكم (١) أيضًا من حديث المهلّب بن أبي صفرة عمّن سمع النبي - ﷺ - مثله.\nوقال: صحيح. قال: والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء.\n[٦١٠٩]- ورواه النسائي (٢) من هذا الوجه بلفظ: حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ -.\n[٦١١٠]- وفي \"السنن\" (٣) من حديث سلمة بن الأكوع: كان شعارنا ليلة بيتنا هوزان: أمت أمت.\n[٦١١١]- ورواه الحاكم (٤) من حديث عائشة: جعل رسول الله - ﷺ - شعار المهاجرين يوم بدر: (عبد الرحمن) والخزرج: (عبد الله) ... الحديث (٥).\n[٦١١٢]- وعن ابن عباس رفعه: جعل شعار الأزد: يا مبرور يا مبرور (٦).\n\n٢٥٣٩ - [٦١١٣]- قوله: ويستحبّ أن يدخل دار الحرب بتعبية\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٧).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٨٦١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٥٩٦) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم ٨٨٦٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٨٤٠) بدون ذكر الشعار.\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٦).\n(٥) قال الحاكم: \"حديث صحيح غريب الإسناد\"، وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٧) فقال: \"لا فيه يعقوب بن محمَّد الزهري، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهما ضعيفان\". قلت: وقد ضعّفه الحافظ الذّهبي بهما أيضًا. وفي الإسناد من هو أضعف منهما وهو: عبد العزيز بن عمران الزّهريّ، فإنّه مَتروك.\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٦) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٧٤) وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٩)، وقال أبو زرعة -كما في علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٦٠) -: \"هذا حديث منكر\".","vol":"6","page":2891},{"text":"الحرب؛ لأنّه أحوط وأهيب.\nالترمذي (١) والبزار (٢) من حديث عكرمة عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف قال: عبّأنا رسول الله - ﷺ - يوم بدر.\n* وفي حديث عروة الطويل المتقدم: أنّهم مرّوا قبيلة قبيلة.\n\n٢٥٤٠ - [٦١١٤]- قوله: وأن يستنصر بالضّعفاء.\nالبخاري (٣) والنسائي (٤) عن سعد بن أبي وقاص: أنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال رسول الله - ﷺ -:\"هَل تُرْزَقُون وَتُنْصَرُون إلَّا بضُعَفَائِكُمْ\".\n[٦١١٥]- ورواه أحمد (٥) وأصحاب \"السنن الثلاثة\" (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث أبي الدرداء.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٦٧٧)، وقال: \"وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمّد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ وقال: محمَّد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمّد بن حميد الرّازي ثم ضعّفه بعد\". فالإسناد فيه عدّة علل: منها: محمّد بن حميد الرّازي، وهو متروك، وسَلَمة بن الفضل، وهو ضعيف، والخلاف الحاصل في سماع ابن إسحاق من عكرمة، مع عنعنته عنه.\n(٢) مسند البزار (رقم ٩٩٨)، وفي إسناده: إبراهيم بن يحيى بن هانيء، وهو ضعيف.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٨٩٦).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣١٧٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٩٨).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٥٩٤) وسنن الترمذي (رقم ١٧٠٢) وسنن النسائي (رقم ٣١٧٩).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٦٧).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٦، ١٤٥).","vol":"6","page":2892},{"text":"٢٥٤١ - [٦١١٦]- قوله: وأن يدعو عند التقاء الصّفين.\nأبو داود (١) (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) عن سهل بن سعد: \"سَاعَتَانِ تُفْتحُ فِيهِمَا أَبْوابُ السَّمَاءِ؛ عِنْد حُضُور الصَّلاةِ وَعنْد الصَّفِّ في سِبيل الله\".\nوفي رواية لابن حبان (٥): \"عِندَ النّداءِ بالصَّلَاةِ وَالصَّفِّ في سَبِيلِ الله\".\n[٦١١٧]- وللحاكم (٦) عن ابن عباس: \"إذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أبوابُ السَّماءِ، واستُجِيب الدّعَاءُ، فَمَن نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنِ الْمُنَادِي\".\n[٦١١٨]- وروى البيهقي (٧) عن أبي أمامة: \"الدعَاءُ يُستَجَاب وَتُفْتَح أَبْوابُ السَّماءِ في أَرْبَعَةِ مَواطِنَ: عِند الْتِقَاءِ الصّفُوفِ، وَنُزولِ الْغَيْثِ، وَإِقامِ الصَّلاةِ، وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ\".\nوإسناده ضعيف.\n[٦١١٩]- والطبراني في \"الصغير\" (٨) من حديث ابن عمر، فذكر نحوه،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٥٤٠).\n(٢) [ق/ ٦٣٥].\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٢٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ١٩٨)، و(٢/ ١١٣).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٦٤) ولفظه: \"حِينَ تُقامُ الصَّلَاةُ، وَفِي الصَّفِّ في سَبِيل الله\".\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٥٤٦ - ٥٤٧) لكنه من حديث أبي أمامة، وليس ابن عباس، بسند ضعيف جدًّا.\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٣٦٠).\n(٨) المعجم الصغير (رقم ٤٧١).","vol":"6","page":2893},{"text":"وقال بدل رؤية الكعبة: \"دَعْوة الْمَظْلُوم\" وزاد: \"وَقِرَاءَة الْقُرآن\".\n\n٢٥٤٢ - قوله. وأن يكبر من غير إسراف في رفع الصوت.\nأما التكبير:\n[٦١٢٠]- ففي \"الصحيحين\" (١) عن أنس: صبّح رسول الله - ﷺ - خيبر فقالوا: محمّد والخميس، فقال: \"الله أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ... \" الحديث.\nوأما عدم رفع الصوت:\n[٦١٢١]- ففي \"الصحيحين\" (٢) عن أبي موسى: \"إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا .... \". الحديث.\n\n٢٥٤٣ - [٦١٢٢]- قوله: وأن يحرّض الناس على القتال، وعلى الصبر، وعلى الثبات.\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن أبي أوفى.\n[٦١٢٣]- ولمسلم (٤) عن أبي موسى: \"الجنَّةُ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوف\".\n* قوله: ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام.\nسبق في حديث بريدة الذي أخرجه مسلم (٥)، ففيه: \"وَإذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٧١) وصحيح مسلم (رقم ١٣٦٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٩٩٢) وصحيح مسلم (رقم ٢٧٠٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٨١٨، ٢٨٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٤٢).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩٠٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٧٣١).","vol":"6","page":2894},{"text":"فَادْعُهُمْ إِلى أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لَا إِلَه إلا الله ... \". الحديث.\n[٦١٢٤]- وروى أحمد (١) والحاكم (٢) عن ابن عباس، قال: ما قاتل رسول الله - ﷺ - قومًا حتى دعاهم -وهو من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه، عنه.\n[٦١٢٥]- ولأحمد (٣) من حديث فروة بن مُسَيك قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"لا تُقاتِلْهُمْ حَتَّى تَدعُوَهم إِلَى الإسْلَامِ\".\n\n٢٥٤٤ - [٦١٢٦]- حديث: روي أنَّه - ﷺ - استعان بيهود بني قينقاع في بعض الغزوات، وورضخ لهم.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٤)، والترمذي (٥) عن الزهري: أنّ رسول الله - ﷺ - استعان بناس من اليهود في حربه، وأسهم لهم. والزهري مراسيله ضعيفة.\nورواه الشافعي (٦): أخبرنا (٧) أبو يوسف، أخبرنا الحسن بن عمارة، عن\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٣١، ٢٣٦).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٥١).\n(٣) لم أجده في مطبوعة الميمنية، ولا في طبعة مؤسسة الرسالة، وهو في إتحاف المهرة (١٢/ ٦٥٠/ رقم ١٦٢٤٨)، وانظر تعليق المحقق د. وصي الله عباس.\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٢٨١).\n(٥) سنن الترمذي (٤/ ١٢٧) بعد (رقم ١٥٥٨).\n(٦) الأم للشافعي (٧/ ٣٤٢).\n(٧) كذا عندي في النّسخ الخطية! ولا إخَاله إلَّا خطأ؛ فإن الشافعي لم يدرك أبا يوسف، وإنما أدرك محمّد بن الحسن، وفي \"الأم\": (قال أبو يوسف)، وهذه عبارتُه فيما يُسند إليه، وهكذا نقله ابن الملقّن في البدر المنير (٩/ ٧٢).","vol":"6","page":2895},{"text":"الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: استعان ... فذكر مثل ما ذكره المصنّف، وزاد: ولم يسهم لهم.\nقال البيهقي (١): لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة، وهو ضعيف، والصحيح:\n[٦١٢٧]- ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله ... فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي، قال: خرج رسول الله - ﷺ - حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: \"مَن هَؤلاءِ\"؟ قالوا: بني قينقاع؛ وهي عبد الله بن سلام، قال: \"وَأَسلَمُوا؟ \" قالوا: لا، قال: \"قُلْ لَهم: فَلْيَرجِعُوا فَإنَّا لَا نَسْتَعِين بِالْمُشْرِكِينَ\".\n* حديث: أنّ صفوان شهد مع النبي - ﷺ - حرب حنين وهو مشرك.\nتقدم في \"قسم الصدقات\".\n\n٢٥٤٥ - [٦١٢٨]- حديث عائشة: أنَّ النبي - ﷺ - خرج إلى بدر، فتبعه رجل من المشركين، فقال: \"تُؤمِنُ بالله وَرَسُولِه؟ \" قال: لا، قال: \"فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ... \" الحديث. مسلم (٢) من حديثها.\n[٦١٢٩]- وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه، عن جده\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٣٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٨١٧).","vol":"6","page":2896},{"text":"خبيب بن (١) إساف، قال: أقبلتُ أنَا ورجلٌ من قوْمِي إلى رسول الله - ﷺ -، وهو يريد غَزوًا، فقلت: يا رسول الله، إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، فقال: \"أَسْلَمْتُمَا؟ \" فقلنا: لا، قال: \"فإنّا لَا نَسْتَعِينَ بِالمشْرِكين ... \" الحديث (٢).\nويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنف (٣).\nمنها: -وذكره البيهقي (٤) عن نصّ الشافعي-: أنَّ النبي - ﷺ - تفرّس فيه الرّغبة في الإِسلام، فردّه رجاء أن يسلم، فصدَقَ ظنُّه.\nوفيه نظر من جهة التنكير في سياق النّفي (٥).\nومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإِمام. وفيه النظر بعينه.\nومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة، ثم رخص فيها، وهذا أقربها. وعليه\n_________\n(١) [ق/ ٦٣٦].\n(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٧٦٣)، والطبراني في المعجم الكبير (رقم ٤١٩٤)، عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه عن جده. به.\nوأخرجه الحاكم (٢/ ١٢١ - ١٢٢) وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثة جده صحابي معروف\"، وهم من غلط، قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٣٦٢): \"كذا قال الحاكم! وهم وهم، وقد أخرجه الإِمام أحمد وغيره في ترجمة خبيب بن يساف الأنصاري ... وهو الصّواب\".\nتنبيه: وقع في مطبوعة مسند الإِمام أحمد: (عن خبيب عن عبد الرحمن) بتصحيف (ابن) إلى (عن).\n(٣) انظر: البدر المنير (٩/ ٧٤).\n(٤) معرفة السنن والآثار (٩/ ٧٤).\n(٥) يقصد قوله في رواية مسلم: \"فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْركٍ\".","vol":"6","page":2897},{"text":"نص الشّافعي.\n* حديث: أنّ رسول الله - ﷺ - كان يخرج إلى الغزو ومعه عبد الله بن أبي بن سلول.\nتقدم.\n* حديث: \"مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا\".\nتقدم في الباب قبله من حديث زيد بن خالد.\n\n٢٥٤٦ - [٦١٣٠]- قوله: ويروى: \"مَن جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِه\".\nالطبراني (١) وابن قانع (٢) من حديث زيد بن خالد بلفظ: \"مَن جَهَّزَ غَازِيًا أَو حاجًّا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا\". وسياق ابن قانع أتم.\n[٦١٣١]- وأما زيادة المعتمر؛ فرواها الحافظ أبو محمَّد بن عساكر في \"كتاب الجهاد\" له من حديث أبي سعيد الخدري بسند واهٍ.\n\n٢٥٤٧ - [٦١٣٢]- حديث: أنَّ النبي - ﷺ - مَنع أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرّحمن، وأبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه يوم بدر.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٥٢٢٥ - ٥٢٣٤، ٥٢٦٧ - ٥٢٧٧).\n(٢) معجم الصحابة (١/ ٢٢٤).","vol":"6","page":2898},{"text":"الحاكم (١) والبيهقي (٢) من طريق الواقدي، عن ابن أبي الزّناد عن أبيه قال: شهد أبو حذيفة بدرًا ودعا أباه عتبة إلى البِراز، فمنعه عنه رسول الله - ﷺ -.\nقال الواقدي: ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشّرك حتى شهد بدرًا مع المشركين، ودعا إلى البِراز، فقام إليه أبو بكر ليبارزه، فذكر أنَّ رسول الله - ﷺ - قال لأبي بكر: \"مَتِّعْنَا بِنَفْسِكَ (٣) \". ثمّ إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-653>تنبيه</span>\nقال ابن داود شارح \"المختصر\": ابن أبي بكر هذا المراد به غير عبد الرّحمن ومحمّد، فإنّهما ولدا في الإِسلام. انتهى.\nوقد عرفت ما يرد عليه؛ إلا أن الواقدي ضعيف.\nوقول ابن داود: إنّ عبد الرّحمن ولد في الإِسلام؛ مردود:\n[٦١٣٣]- وقد روى ابن أبي شيبة (٤) من رواية أيوب قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: قد رأيتك يوم أحد فضفت عنك، فقال أبو بكر: لو رأيتك لم أضف عنك.\nوأخرجه الحاكم (٥) من وجه آخر، عن أيوب أيضًا، ورجاله ثقات مع إرساله.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٢٣).\n(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٨٦).\n(٣) في الأصل: (نفسك) بإسقاط الباء، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٣)، وعنده: (فصدفت) بدل (فضفت)، و(ما صدفت) بدل (لم أصدفت)، وقد صحّح النّاسخ لفظ المصنِّف في الأصل، وفسَّره في هامش بقوله: \"يعني: مِلْتُ\".\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٧٥).","vol":"6","page":2899},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-654>تنبيه آخر</span>\nتفطّن الرّافعي لما وقع للغزالي في \"الوسيط\" (١) من الوهم في قوله: نهى رسول الله - ﷺ - حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما. وهو وهم شنيع، تعقبه ابن الصّلاح والنووي (٢).\nقال النووي (٣): ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النّقل. أي لأن والد حذيفة كان مسلمًا، ووالد أبي بكر لم يشهد بدرًا.\n\n٢٥٤٨ - [٦١٣٤]- حديث: روي: أنّ أبا عبيدة بن الجرّاح قتل أباه حين سمعه يسبّ النبي - ﷺ - فلم ينكر النبي - ﷺ - صُنْعه.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٤) والبيهقي (٥) من رواية مالك بن عمير قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني لقيت العدوّ ولقيت أبي فيهم، فسمعت منه مقالة قبيحة، فطعنته بالرّمح فقتلته، فلم ينكر النبي - ﷺ - صُنْعه. هذا مبهم.\n[٦١٣٥]- وروى الحاكم (٦) والبيهقي (٧) منقطعًا عَن عَبد الله بن شوذب قال:\n_________\n(١) الوسيط، للغزالي (٧/ ١٩).\n(٢) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١).\n(٣) في أغاليط الوسيط، المنسوب إليه، كما في البدر المنير (٩/ ٧٧ - ٧٨).\n(٤) المراسيل لأبي داود (رقم ٣٢٨).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٢٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وفيه: \"ينصب الأل\"، و(الألّ) جمع (الألّة)، وهي الحربة العظيمة النّصل، سميت بذلك لبريقها ولمعانها. انظر: لسان العرب (١١/ ٢٣ - ٢٤).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧) وفيه: (الآلهة).","vol":"6","page":2900},{"text":"جعل أبو أبي عبيدة (١) بن الجرّاح ينصب [الألّة] (٢) لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قَصده أبو عبيدة، فقتله.\nوهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإِسلام.\n\n٢٥٤٩ - [٦١٣٦]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتل النّساء والصبيان.\nمتفق عليه (٣) من حديث ابن عمر.\n\n٢٥٥٠ - [٦١٣٧]- حديث: أنّه - ﷺ -: مَرّ بامرأة مقتولة في بعض غزواته، فقال: \"مَا بَالُ هَذِه تُقْتَلُ وَلا تُقَاتِلُ\".\nأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) والبيهقي (٩) من\n_________\n(١) [ق/ ٦٣٧].\n(٢) في النّسخ الخطية: (الآلهة) ولا معنى له.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٠١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٤٤).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٨٨).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٧٨٩).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٢).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٢٦٦٩).\n(٨) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٢٥ - ٨٦٢٦).\n(٩) السنن الكبرى (٩/ ٩١).","vol":"6","page":2901},{"text":"حديث رياح بن الربيع بلفظ: \"مَا كَانَتْ هَذِه لِتُقَاتِل\". ثم قال لرجل: \"انْطَلِقْ إَلَى خَالِدٍ فَقُلْ لَهُ: إنّ رَسولُ الله يَأْمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَةً وَلَا عَسِيفًا\".\nواختلف فيه على المرقع بن صيفي؛ فقيل: عن جده رياح. وقيل: عن حنظلة بن الربيع.\nوذكر البخاري (١) وأبو حاتم (٢): إنّ الأول أصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>تنبيه</span>\nرياح -بالياء المثناة تحت- وقيل: بالموحدة، ورجحّه البخاري (٣).\n\n٢٥٥١ - [٦١٣٨]- حديث: روي أنَّه - ﷺ - مَرّ بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: \"مَن قَتَل هِذِهِ؟ \" فقال رجل: أنا يا رسول الله، غنمتها فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله - ﷺ -.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٤) من رواية عكرمة: أنَّ النبي - ﷺ - رأى امرأة مقتولةً بالطّائف ... فذكر نحوه.\nووصله الطبراني في \"الكبير\" (٥) من حديث مقسم عن ابن عباس. وفيه:\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٣/ ٣١٤).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٥/ رقم ٩١٤).\n(٣) التاريخ الكبير (٣/ ٣١٤).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٢٤٧).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٢٠٨٢).","vol":"6","page":2902},{"text":"الحجّاج بن أرطاة.\n[٦١٣٩]- وروى ابن أبي شيبة (١): من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، نحوه.\nوهو مرسل أيضا.\n\n٢٥٥٢ - [٦١٤٠]- حديث: روي أنَّه - ﷺ - قال: \"اقْتُلوا شُيوخَ الْمُشْرِكينَ وَاسْتَحْيوا شَرْخَهم\".\nأحمد (٢) والترمذي (٣) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: \"واستَبقُوا\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-656>تنبيه</span>\nالشرخ -بالخاء المعجمة-: الشّباب.\nقال أحمد بن حنبل (٤): الشيخ لا يكاد يسلم، والشّاب أقرب إلى الإِسلام.\n\n٢٥٥٣ - [٦١٤١]- قوله: روي أنَّه - ﷺ -: قال: لا تَقتلوا النّساء ولا أَصحَاب الصوامع.\nأحمد (٥) من حديث ابن عباس: أنَّ النبي - ﷺ -: كان إذا بعث جيوشه قال: \"اخرُجوا بِسْمِ الله، قَاتِلُوا في سَبِيلِ الله .. \". الحديث. وفيه: \"وَلَا تَقْتُلُوا\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥/ رقم ١٤٠٧١).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٢، ٢٠).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٨٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٢ - ١٣).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٠٠).","vol":"6","page":2903},{"text":"الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ\".\nوفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف.\n[٦١٤٢]- وروى البيهقي (١) من حديث علي، نحوه. وفيه: \"وَلَا تَقْتُلُوا وَليدًا وَلا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا\". وفي إسناده ضعف وإرسال.\nورواه (٢) من وجه آخر منقطعا، وفيه: \"وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَغِيرًا\".\n[٦١٤٣]- وَرواه ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٣) من حديث جرير بلفظ: \"ولا تُمثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَان\". وقال: هذا حديث منكر.\n* حديث: أنَّه - ﷺ - قال لخالد بن الوليد: \"لَا تَقْتُلْ عَسِيفًا وَلا امْرَأةً ... \".\nتقدم.\n\n٢٥٥٤ - [٦١٤٤]- حدثنا: أنَّه - ﷺ - قطع نخل بني النّضير.\nمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر بهذا، وأتم منه، وفيه الشعر (٥).\n\n٢٥٥٥ - [٦١٤٥]- حديث: أنّ دريد بن الصمّة قتل يوم حنين، وقد\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٩٠).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٩١).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٢٠ - ٣٢١/ رقم ٩٦٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٣٢٦) وصحيح مسلم (رقم ١٧٤٦).\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"أي الذي أوله: وَهَان عَلَى سَراة بَني لُؤَيّ\".","vol":"6","page":2904},{"text":"نيّف على المائة، وكانوا قد استحضروه ليدبر لهم (١) الحرب، فلم ينكر النبي - ﷺ -.\nفي \"الصحيحين\" (٢) من حديث أبي موسى الأشعري قال: لما فرغ رسول الله - ﷺ - من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمّة فقتله، فهزم الله أصحابه.\nوباقي القصة ذكرها ابن إسحاق في \"السيرة\" (٣) مطولا.\n\n٢٥٥٦ - [٦١٤٦]- حديث ابن مسعود: أنّ رجلين أتيا رسول الله - ﷺ - رسولين لمسيلمة، فقال لهما: \"أَتَشْهَدانِ أَنِّي رَسُولُ الله؟ \" فَقالا: نشهد أنَّ مسيلمة رسول الله. فقال: \"لَوْ كُنْتُ قاتلًا رَسولًا لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكمَا\"، فجرت السنة أن لا تقتل الرسل.\nأحمد (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن مسعود.\nورواه أبو داود (٦) مختصرًا، وكذا النسائي (٧).\n_________\n(١) [ق/ ٦٣٨].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٢٣) وصحيح مسلم (رقم ٢٤٩٨).\n(٣) انظر: السيرة النبوية، لابن هشام (٣/ ٣١١ - ٣١٣).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٩٦، ٤٠٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٥٣ - ٥٤) وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد\".\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٧٦٢).\n(٧) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٧٦).","vol":"6","page":2905},{"text":"[٦١٤٧]- ولأبي داود (١) من طريق ابن إسحاق، عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق، عن سلمة بن نُعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نعيم: سمعت رسول الله يقول لهما -حين قرأ كتاب مسيلمة: \"مَا تَقُولانِ أَنْتُمَا؟ \" قالا: نقول كما قال، قال: \"أَمَا لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقتل لَقَتَلْتُكُمَا\".\n[٦١٤٨]- وروى أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢) في ترجمة \"وبير بن شهر الحنفي\": أنَّ مسيلمة بعثه هو وابن شغاف الحنفي، وابن النوّاحة، وأما وبير فأسلم، وأما الآخران فشهدا أنَّه رسول الله، وأن مسيلمة من بعده، فقال: \"خُذُوهُمَا\". فأخذا، فأُخرج بهما إلى البيت، فحبسا. فقال رجل؟ هبهما لي يا رسول الله ففعل (٣).\n\n٢٥٥٧ - [٦١٤٩]- حديث: أنّه - ﷺ - حاصر أهل الطّائف شهرًا.\nمتفق عليه (٤) من حديث عبد الله بن عمرو، دون ذكر الشهر.\n[٦١٥٠]- ولمسلم (٥): عن أنس: أنّ المدّة كانت أربعين ليلةً.\n[٦١٥١]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٦): عن ثور، عن مكحول: أنّ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٧٦١).\n(٢) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٥/ ٢٧٣١/ رقم ٦٥١٥).\n(٣) قال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٩٢): \"وفي إسناده موسى بن يعقوب، والظّاهر أنّه الزّمعي الّذي ليس بالقويّ\".\nوفيه أيضا حاجب وعيسى لم يوثقهما غير ابن حبان.\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٣٢٥) وصحيح مسلم (رقم ١٧٧٨).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٠٥٩).\n(٦) مراسيل أبي داود (رقم ٣٣٥).","vol":"6","page":2906},{"text":"النبي - ﷺ - على أهل الطائف المنجنيق.\nورواه الترمذي (١) فلم يذكر مكحولا، ذكره معضلا عن ثور.\n[٦١٥٢]- وروى أبو داود (٢) من مرسل يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله - ﷺ - شهرًا.\nقال الأوزاعي: فقلت ليحيى: أبلغك أنه رماهم بالمجانيق، فأنكر ذلك، وقال: ما نعرف ما هذا؟!\n[٦١٥٣]- وروى أبو داود في \"السنن\" (٣) من طريقين: أنه حاصرهم بضع عشر ليلة.\nقال السهيلي: ذكره الواقدي كما ذكره مكحول، وزعم أنّ الذي أشار به سلمان الفارسي.\n[٦١٥٤]- وروى ابن أبي شيبة (٤) عن عبد الله بن سنان: أنَّه - ﷺ - حاصر أهل الطائف خمسة وعشرين يومًا.\n[٦١٥٥]- وفي حديث عبد الرحمن بن عوف شيئًا (٥) من ذلك.\n\n٢٥٥٨ - [٦١٥٦]- حديث: أنه - ﷺ - شنّ الغارة علي بني المصطلق.\n_________\n(١) سنن الترمذي (٥/ ٩٥) بعد (رقم ٢٧٦٢).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣٣٦).\n(٣) لم أجده، وهو في السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ٨٤).\n(٤) لم أجده.\n(٥) أي روى شيئًا -كما في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":2907},{"text":"متفق عليه (١) من حديث ابن عمر: أنّ النبي - ﷺ - أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلَهم وسبى ذراريهم.\n\n٢٥٥٩ - [٦١٥٧]- حديث: أنّه - ﷺ - أمر بالبيات.\nهذا الأمر لا أعرفه.\n[٦١٥٨]- وإنما اتفقا في \"الصحيحين\" (٢) على حديث الصّعب بن جثّامة: أنه سمع رسول الله - ﷺ - يُسأَل عن أهل الدار من المشركين يبيَّتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: \"هُمْ مِنْهُمْ\".\nقال البيهقي (٣): هذا ما ورد في إباحة التبييت، وكان الزهري يدّعي أنه منسوخ، وأنكره الشافعي عليه.\nوقال ابن الجوزي (٤): النهي محمول على التعمّد، وحديث الصّعب فيما لم يتعمّد فلا تناقض.\n* حديث: أنّه نصب المنجنيق على أهل الطّائف (٥).\nتقدم قريبا.\n[٦١٥٩]- ورواه ابن سعد (٦) عن قبيصة، عن سفيان، عن ثور، عن\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥٤١) وصحيح مسلم (رقم ٣٠١٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٧٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٤٥).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٧٩).\n(٤) في كتابه الإعلام بناسخ الحديث ومنسوخه.\n(٥) [ق/ ٦٣٩].\n(٦) الطبقات الكبرى (٢/ ١٥٩).","vol":"6","page":2908},{"text":"مكحول، مرسلا.\nوأخرجه أبو داود أيضا. ووصله العقيلي (١) من وجه آخر، عن علي.\n* حديث: سئل عن المشركين يبيَّتُون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: \"هُمْ مِنْهُمْ\".\nتقدم قريبا.\n* حديث: أنَّ النبي - ﷺ - نهى عن قتل النّساء والصبيان.\nمتفق عليه، من حديث ابن عمر، وقد تقدم.\n* حديث: \"لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ الله مِن قَتْل مُسْلِم\".\nتقدم في \"أول الجراح\" ويأتي.\n* حديث: أنّه - ﷺ - عد الفرار من الزّحف من الكبائر.\nتقدم في \"باب حد القذف\".\n* [أقول عمر -يأتي- وكذا قول ابن عباس] (٢).\n\n٢٥٦٠ - [٦١٦٠]- حديث: أنّ رجلًا قال يا رسول الله: أرأيت لو انغمست في المشركين فقاتلتهم، حتى قتلت أَلِيَ الجنّة؟،\n_________\n(١) الضعفاء، للعقيلي (٢/ ٢٤٣) ترجمة عبد الله بن حكيم بن جبير الأسدي، وهو رافضي وضاع.\n(٢) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في الأصل، وهو في \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2909},{"text":"قال: \"نَعَمْ\"، فانغمس الرّجل في صف المشركين، فقاتل حتّى قتل.\nالحاكم (١) من حديث ثابت عن أنس: أنَّ رجلا أسود أتى النبي - ﷺ - ... الحديث. نحوه. ولم يذكر الانغماس.\n[٦١٦١]- وفي \"الصحيحين\" (٢) عن جابر قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قُتلتُ؟ قال: \"في الجنَّةِ\" فألقى تمرات كنّ في يده، ثمّ قاتل حتى قتل.\n[٦١٦٢]- وروى ابن إسحاق في \"المغازي\" عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما التقى النّاس يوم بدر، قال عوف بن الحارث: يا رسول الله ما يضحك الرّبّ تعالى من عبده؟ قال: \"أَنْ يَرَاه غَمَسَ يَدَهُ في الْقتَالِ يُقاتِلُ حَاسِرًا\". فنزع عوف درعه، ثمّ تقدّم فقاتل حتى قُتل.\n\n٢٥٦١ - [٦١٦٣]- حديث: أنّ عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر عتبةَ وشيبةَ ابني ربيعة، والوليدَ بن عتبة بأمر النبي - ﷺ - لما طلبوا أولئك ذلك.\nأبو داود (٣) من حديث عليّ، وهو عند البخاري (٤) مختصرٌ.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٩٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٠٤٦).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٦٦٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٩٦٧).","vol":"6","page":2910},{"text":"[٦١٦٤]- واتفقا عليه (١) من حديث قيس بن عبّاد عن أبي ذر مختصرًا أيضًا.\n\n٢٥٦٢ - [٦١٦٥]- قوله: وروي أن عليًّا بارز يوم الخندق عمرو بن عبد وُدّ.\nابن إسحاق في \"المغازي\" منقطعًا.\n[٦١٦٦]- ووصله الحاكم (٢) من حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>تنبيه</span>\nوقع في الرّافعي: عمرو بن عبيد، وهو تحريف.\n\n٢٥٦٣ - [٦١٦٧]- قوله: وبارز محمّد بن مسلمة يوم خيبر مرحبًا.\nابن إسحاق في \"المغازي\": حدثني عبد الله بن سهل أخو بني حارثة، عن جابر، قال: خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر، قد جمع سلاحه وهو يرتجز .. فذكر الشعر، فقال النبي - ﷺ -: \"مَن لِهَذَا؟ \" فقال محمَّد بن مسلمة: أنا يا رسول الله ... فذكر الحديث والقصة.\nورواه أحمد (٣) والحاكم (٤) بنحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، على أنّ الأخبار متواترة بأن عليًّا هو الذي قتل مرحبا.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٩٦٦، ٣٩٦٨).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٨٥).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧).","vol":"6","page":2911},{"text":"٢٥٦٤ - [٦١٦٨]- قوله: ويروى أنه بارزه عليّ.\nمسلم في \"\"صحيحه\" (١) من حديث سلمة بن الأكوع مطولا، وفيه: فخرج مرحب وهو يقول:\nقَد عَلِمَتْ خَيْبَرُ أنّي مَرْحَبُ ... شاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرِّبُ\nفقال علي:\nأَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حيْدَرَهْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ\nفضرب رأس مرحب فقتله.\n\n٢٥٦٥ - [٦١٦٩]- قوله: وبارز الزّبير ياسرًا.\nابن إسحاق في \"المغازي\" (٢) والبيهقي (٣) منقطعا.\n[٦١٧٠]- وفي البخاري (٤) من رواية هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص ... فذكر قصة قتله له.\n* قوله: وروي أنّ عوفًا ومعوِّذًا ابني عفراء خرجا يوم بدر، فلم ينكر عليهما رسول الله - ﷺ -.\nمتفق عليه، من حديث عبد الرحمن بن عوف. وقد تقدم في \"قسم الفيء\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٨٠٧).\n(٢) السيرة النبوية، لابن هشام (٣/ ٣٨٥).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١٣١).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٩٩٨).","vol":"6","page":2912},{"text":"والغنيمة\".\nوسيأتي في الذي بعده.\n\n٢٥٦٦ - [٦١٧١]- قوله: وروي أنّ عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز، ولم ينكر عليه رسول الله - ﷺ -.\nابن إسحاق في \"المغازي\" (١) عن عاصم بن عمر بن قتادة: أنَّ عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبة وابنه الوليد، حتى وصل إلى الصفّ فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه ثلاثةُ نفر من الأنصار: عبد الله بن رواحة، ومعوذ وعوف ابنا عفراء، فذكر القصَّة.\n\n٢٥٦٧ - قوله: لا يكره حمل رءوس الكفار؛ لأن أبا جهل لما قُتل حُمِل رأسُه.\nوقال العراقيون: ما حُمل رأسُ كافرٍ قطّ إلى رسول (٢) الله - ﷺ -، وحمل إلى عثمان رُءوس جماعةٍ من المشركين، فأنكره، وقال: ما فُعل هذا في عهد رسول الله - ﷺ -، ولا في أيام أبي بكر ولا عمر. قالوا: وما روي من حمل الرأس إلى أبي بكر فقد تُكلِّم في ثُبوته. انتهى.\n[٦١٧٢]- أما حمل رأس أبي جهل؛ فرواه أبو نعيم في \"المعرفة\" (٣) من طريق\n_________\n(١) السيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٢٦٥).\n(٢) [ق/ ٦٤٠].\n(٣) معرفة الصحابة (٥/ ٢٤٤٠).","vol":"6","page":2913},{"text":"الطبراني في ترجمة \"معاذ بن عمرو بن الجموح\"، وأن ابن مسعود حزّها، وجاء بها إلى النبي - ﷺ -.\n[٦١٧٣]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث ابن أبي أوفى: أنَّ النبي - ﷺ - صلّى يومَ بُشِّر برأس أبي جهل ركعتين. إسناده حسن، واستغربه العقيلي (٢).\n[٦١٧٤]- وروى البيهقي (٣) عن علي قال: جئت إلى النبي - ﷺ - برأس مرحب.\n[٦١٧٥]- وفي \"مراسيل أبي داود\" (٤) عن أبي نضرة العبدي قال: لقي رسول الله - ﷺ - العدوّ، فقال: \"مَن جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ على الله ما تَمَنَّى\" فجاءه رجلان برأس ... الحديث.\nقال أبو داود: في هذا أحاديث، ولا يصح منها شيء.\nقال البيهقي (٥): وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضًا على قتل العدوّ، وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإِسلام.\n[٦١٧٦]- ثم روى عن الزهري (٦) قال: لم يكن يحمل إلى النبي - ﷺ - إلى المدينة رأس قط، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكر ذلك، قال: وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير.\nقلت:\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٣٩١).\n(٢) الضعفاء، للعقيلي (٢/ ١٥٠).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١٣٢).\n(٤) المراسيل، لأبي داود (رقم ٢٩٦).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ١٣٣).\n(٦) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٢٨٨/ رقم ٢٦٥١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١٣٢).","vol":"6","page":2914},{"text":"[٦١٧٧]- وقد روى النسائي (١) وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: أتيت النبي - ﷺ - برأس الأسود العنسي.\nوقال أبو أحمد الحاكم في \"الكنى\": هو وهم؛ لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد أبي بكر، وأيضًا فالنبي - ﷺ - ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده، لا في حياته.\nوتعقبه ابن القطان (٢): بأن رجاله ثقات، وتفرد ضمرة به لا يضره، ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى به رسول الله - ﷺ - قاصدًا إليه، وافدا عليه، مبادرا بالتبشير بالفتح فصادفه قد مات - ﷺ -.\nقلت: وقول الحاكم إن الأسود لم يخرج في حياته غير مسلَّم، فقد ثبت أنَّ ابتداء خروجه كان في حياة النبي - ﷺ -، وإنما معنى قوله - ﷺ - إنّه يخرج بعده اشتدادُ شوكته، واشتهارُ أمره، وعظم الفتنة به، وكان كذلك، وقُتل في إِثْر ذلك، ومع ذلك فلا حجّة فيه؛ إذ ليس فيه اطّلاع النّبي - ﷺ - على (٣) ذلك وتقريره وقد ثبت عن أبي بكر إنكار ذلك.\n[٦١٧٨]- وروى ابن شاهين في \"الأفراد\" له. ومن طريقه السِّلَفي في \"الطيوريات\" (٤) - قال: حدثنا محمّد بن هارون، حدثنا محمَّد بن يحيى\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٧٢).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٩).\n(٣) من هنا حصل سقطٌ في نسخة \"م\" قدرُه قرابةُ خمسِ صفحاتٍ من مَطبوعة قُرطبة.\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"هو كتاب فوائد عن الطيوري\".\nلم أجد الحديث في مطبوعة الطّيوريات، وذكره المحققان للكتاب في ملحق بنصوص لم تكن في النسخة الخطيّة عندهم. (٤/ ١٣٨٤).","vol":"6","page":2915},{"text":"القطعي حدّثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن، حدّثني أبي، عن صالح ابن خوّات، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ أوّل رأس عُلق في الإِسلام رأسُ أبي عزة الجمحي، ضرب رسول الله - ﷺ - عنقه ثم حمل رأسه على رمح، ثم أرسل به إلى المدينة.\nوأما الحمل إلى عثمان؛ فلم أره، نعم ورد في حمل الرؤوس إلى أبي بكر، لكنه أنكره، كما تقدّم.\n[٦١٧٩]- وأخرج البيهقي (١) من حديث (٢) عقبة بن عامر: أن عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريدًا إلى أبي بكر برأس يناق بِطْريق الشّام فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك، فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله، فإنهم يصنعون ذلك بنا قال: أَتَأَسِّيًا بفارس والروم؟! لا يحمل إلي برأسٍ، وإنما يكفي الكتاب والخبر. إسناده صحيح.\nقلت: رواه النسائي في \"الكبرى\" (٣).\n[٦١٨٠]- وروى البيهقي (٤) من طريق معاوية بن خديج، قال: هاجرنا على عهد أبي بكر، فبينما نحن عنده إذ طلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال: إنّه قدم علينا برأس يناق الْبِطْريق، ولم يكن لنا به حاجة، إنما هذه سنّة العجم.\nقلت:\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ١٣٢).\n(٢) [ق/٦٤١].\n(٣) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٧٣).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ١٣٢).","vol":"6","page":2916},{"text":"[٦١٨١]- ورأيت في \"كتاب أخبار زياد\" لمحمد بن زكريا الغلابي الأخباري البصريّ، بسنده إلى الشّعبي قال: لم يحمل إلى رسول الله، ولا إلى أبي بكر ولا إلى عمر، ولا إلى عثمان، ولا إلى علي برأس، وأوّل من حُمِل رأسُه عمرو بن الحمق، حُمِل إلى معاوية.\n\n٢٥٦٨ - [٦١٨٢]- قوله: قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث.\nقال الشافعي (١): أخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم، من أهل العلم بالمغازي: أنّ النبي - ﷺ - أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر، وقتله صبرًا، وأسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر وقتله صبرًا.\n[٦١٨٣]- وروى البيهقي (٢) من طريق محمَّد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسول الله - ﷺ - لما أقبل بالأسارى وكان بعرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرًا، فقال: من للصبية يا محمّد؟ قال: \"النَّارُ\".\nورواه الدارقطني في \"الأفراد\" (٣) وزاد: فقال: \"النَّارُ لَهُمْ وَلأَبِيهِمْ\".\n[٦١٨٤]- وفي \"المراسيل\" لأبي داود (٤) عن سعيد بن جبير: أنَّ رسول الله - ﷺ - قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبرًا؛ المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث،\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٥٣٦٩).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٦٤ - ٦٥).\n(٣) أطراف الغرائب، لابن طاهر (رقم ٣٩٦٩).\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٣٣٧).","vol":"6","page":2917},{"text":"وعقبة بن أبي معيط. انتهى.\nوفي قوله: \"المطعم بن عدي\" تحريفٌ، والصواب: \"طعيمة بن عدي\"، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (١)، ووصله الطبراني في \"الأوسط\" (٢) بذكر ابن عباس.\n\n٢٥٦٩ - [٦١٨٥]- قوله: ومَنَّ على أبي عَزّة الجمحي على أنَّ لا يقاتله فلم يوف، فقاتله يوم أحد، فأسر وقتل.\nالبيهقي (٣) من طريق سعيد بن المسيب، بهذه القصّة مطولا، وفيه: فقال له: \"أَيْنَ مَا أَعْطَيْتَنِي مِنَ الْعَهدِ والميثَاق، والله لا تَمْسَح عَارِضَيْكَ بِمَكَّة، تَقولُ: سَخِرْتُ بِمُحَّمَدٍ مَرَّتَيْن\". قال سعيد: فقال النبي - ﷺ -: \"إنّ الْمُؤْمِنَ لا يُلْدَغُ مِن جُحْرٍ مَرَّتَيْن\". وفي إسناده الواقدي.\n\n٢٥٧٠ - [٦١٨٦]- حديث عمران بن حصين: أنّ النبي - ﷺ - فادى رجلا أسره أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من الصّحابة.\nمسلم في \"صحيحه\" (٤) مطولا. ورواه أحمد (٥) والترمذي (٦) وابن حبان (٧)\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٠).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٠١).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٦٥).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٦٤١).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٤٢٦، ٤٣٢).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٥٦٨).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٥٩).","vol":"6","page":2918},{"text":"مختصرًا نحو ما هنا.\n\n٢٥٧١ - قوله: وأخذ المال في فداء أسرى بدر مشهور.\nقلت: فيه عدّة أحاديث، منها:\n[٦١٨٧]- حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله - ﷺ - إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وسبعة عشر (١) رجلا ... الحديث، وفيه: فقال أبو بكر: يا رسول الله، بنو العمّ والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوَّةً على الكفار، فعسى الله أنَّ يهديهم للإسلام، فقال رسول الله - ﷺ -: \"مَا تَرَى يَا ابنَ الْخَطَّابِ؟ \" قال: فقلت: لا، والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أنَّ تُمكِّنَّا فنضرب أعناقهم. قال: فَهَوِي ما قال أبو بكر، ولم يهوَ ما قلت ... الحديث بطوله، أخرجه أحمد (٢) ورواه الحاكم (٣) بألفاظ أخرى.\n[٦١٨٨]- وروى أحمد (٤) من حديث أنس: أنَّ رسول الله - ﷺ - استشار النّاس في أسارى بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء.\n[٦١٨٩]- وروى أبو داود (٥) والنسائي (٦) والحاكم (٧) من حديث ابن عباس،\n_________\n(١) [ق/٦٤٢].\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٠).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٢٩).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٢٤٣).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩١).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٦٦١).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٥).","vol":"6","page":2919},{"text":"قال: جعل رسول الله - ﷺ - فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعمائة.\n[٦١٩٠]- وعن أنس: أنَّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - ﷺ -، فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عَبّاس فداءَه، فقال: \"لَا تَدَعُون مِنْهُ دِرْهَمًا\". رواه البخاري (١).\nوقد ساق ابن إسحاق في \"المغازي\" (٢) تفصيل أمر فداء أسرى بدر، فشفى وكفى.\n\n٢٥٧٢ - [٦١٩١]- قوله: ومَنَّ رسول الله - ﷺ - على أبي العاص بن الرّبيع.\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: لما بعث أهل مكّة في فداء أساراهم، بعثتْ زينبُ بنت رسول الله - ﷺ - في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمالٍ، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله - ﷺ - رَقّ لها رقَّة شديدة، وقال: \"إنْ رَأَيْتُم أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الذي لَهَا\" فقالوا: نعم. فأطلقوه، وردّوا عليه الّذي لها. لفظ أحمد.\n\n٢٥٧٣ - [٦١٩٢]- قوله: ومَنَّ على ثُمَامة بن أُثَال.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٤٨).\n(٢) السيرة النبوية، لابن هشام (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٧٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٣).","vol":"6","page":2920},{"text":"مسلم (١) عن أبي هريرة: بعث رسول الله - ﷺ - خيلا قِبَل نَجْد، فجاءت برجلٍ من بني حنيفة يقال: له ثمامة بن أُثَال، فربطوه بساريةٍ من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله - ﷺ - فقال: \"مَاذَا عِندَك يَا ثُمامَة؟ \" فقال: يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دمٍ، وإن تُنعِم تُنعِم على شاكر، وإن كنت تريد المال فَسَلْ تعْطَ منه ما شئت ... الحديث. وفيه: \"أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ\". وأصله في البخاري (٢).\n\n٢٥٧٤ - [٦١٩٣]- حديث ابن عباس: أنَّه قال في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾: أنّ ذلك كان يوم بدرٍ، وفي المسلمين قلّة، فلما كثروا واشتدّ سلطانهم أنزل الله تعالى بعدها في الأسارى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ فجعل النبيَّ - ﷺ - والمؤمنين بالخيار فيهم؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم.\nالبيهقي (٣) من حديث علي بن أبي طلحة، عنه، نحوه.\nوعلي؛ يقال: لم يسمع من ابن عباس، لكنه إنما أخذ التفسير عن ثقات أصحابه؛ مجاهد وغيره، وقد اعتمده البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التفسير.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٦٤).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٧٢).\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤).","vol":"6","page":2921},{"text":"[٦١٩٤]- وقال أبو داود (١): حدثنا أحمد، حدثنا أبو نوح، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي، حدثنا ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر فَأَخَذ -يعني النبي - ﷺ - الفداءَ أنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢)، ثم أُحلَّ لهم الغنائم.\n\n٢٥٧٥ - [٦١٩٥]- حديث معاذ: أنّ النبي - ﷺ - قال يوم حنين: \"لَو كَانَ الاسْتِرقَاقُ جَائزًا عَلى الْعَرَبِ لَكَان الْيَوْمَ، إنَّما هُو أَسْرٌ أَو فِداءٌ\".\nذكر البيهقي (٣): أنّ الشافعي ذكره في \"القديم\" من حديث معاذ بن جبل، عن الواقدي، عن موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن السلولي، عن معاذ.\nوأخرجه البيهقي من طريق الواقدي أيضًا.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٤) من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض، وهو أشد ضعفًا من الواقدي.\n* حديث: \"أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَّا الله\".\nتقدم.\n\n٢٥٧٦ - [٦١٩٦]- حديث: \"إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٦٩٠).\n(٢) في الأصل (عذاب أليم) والتصويب من سورة الأنفال آية (٦٨).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٧٣).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ٢٠/ ١٦٨/ رقم ٣٥٥).","vol":"6","page":2922},{"text":"وَأَمْوَالَهُمْ\".\nأبو داود (١) من حديث صخر بن العيلة، وفيه قصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>فائدة</span>\nالعَيْلَة -بفتح المهملة وسكون التحتانية-: هي أمّ صخر.\nوفي الباب:\n[٦١٩٧]- عن أبي هريرة مرفوعًا: \"مَن أَسْلَم عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ\".\nأخرجه أبو يعلى (٢)، وضعفه ابن عدي (٣) بياسين الزيّات راويه عن الزهري.\nقال البيهقي (٤): وإنما يُروى عن ابن أبي مليكة، وعن عروةَ مرسلًا.\nومرسل عروة؛ أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات.\n\n٢٥٧٧ - [٦١٩٨]- حديث: أنّ النّبي - ﷺ - حاصر بني قريظة، فأسلم ثعلبة وأسد ابنا سعية، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.\nابن إسحاق في \"المغازي\" (٥) حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن شيخ من بني قريظة، أنه قال له: هل تدري كيف كان إسلام ثعلبة، وأسد ابني سعية،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦٧).\n(٢) مسند أبي يعلى (رقم ٥٨٤٧).\n(٣) الكامل، لابن عدي (٧/ ١٨٤).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ١١٣).\n(٥) من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١١٤).","vol":"6","page":2923},{"text":"وأسد بن عبيد نفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير، كانوا فوق ذلك (١). قلت: لا، قال: فإنّه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له: ابن الهيبان، فأقام عندنا، فوالله ما رأينا رجلا قطّ لا يصلي الخمس خيرًا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبي - ﷺ - بسنتين، وكان يقول: إنه يتوقع خروج نبي قد أظلّ زمانه ... فذكر الحديث، وفية: فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة، قال أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر يهود، والله إنه للرَّجل الذي كان ذَكر لكم ابنُ الهيبان، فقالوا: ما هو (٢). قالوا: بلى والله، إنه لهو. قال: فنزلوا وأسلموا، وكانوا شبّانًا فخلوا أموالهم وأولاهم وأهليهم في الحصين مع المشركين، فلما فُتح رُدّ ذلك عليهم.\nورواه البيهقي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>تنبيه</span>\nسعية -بفتح السين- وقيل: بضمها وهو تحريف -وإسكان العين، وفتح الياء المثناة تحت، وقيل بالنون بدل الياء، قال النووي (٤): وهو تصحيفٌ من بعض الفقهاء- وهو غير والد زيد بن سعنة.\nقلت: ويؤيده: أنَّ في الخبر المتقدّم أنَّه كان شابًّا فكيف يكون له ابنٌ مثل زيد.\nقال: وقيل: شعبة (٥) - بالمعجمة والموحدة، وهو خطأ.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي أعلى نَسبًا\".\n(٢) قال في هامش \"الأصل\": \"هَذا نَفي\". يعني: أنَّه ليس هو.\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١١٤).\n(٤) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٧٠).\n(٥) [ق/٦٤٤].","vol":"6","page":2924},{"text":"وأسيد: بفتح الهمزة وكسر السين، وقيل: بفتحها بغير ياء، وقيل: بضم الهمزة مصغّر.\nوالْهَيْبَان: بفتح الهاء والياء المثناة تحت، والباء الموحدة، ضبطه (١) المطرِّزي في \"المغرب\".\n* حديث: أنَّه - ﷺ - قال يوم أوطاس: \"أَلَا لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ\".\nتقدم في \"الاستبراء\".\n\n٢٥٧٨ - [٦١٩٩]- حديث أبي سعيد: أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أنَّ يقعوا عليهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فَاسْتَحْلَلْنَاهُن.\nمسلم (٢) نحوه، وفي آخره: \"فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ\".\n* حديث ابن عمر: أنّ النبي - ﷺ - قطع نخل بني النضير وحرّق ... الحديث.\nتقدم.\n_________\n(١) هنا انتهى السّقط الحاصل في نسخة \"م\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٤٥٦).","vol":"6","page":2925},{"text":"٢٥٧٩ - [٦٢٠٠]- حديث: أنّه - ﷺ - قطع على أهل الطّائف كرومًا.\nابن إسحاق في \"المغازي\" (١): أنَّ النبي - ﷺ - سار إلى الطائف فأمر بقصر مالك ابن عوف فهدم، وأمر بقطع الأعناب.\n[٦٢٠١]- ورواه أبو الأسود عن عروة قال: نزل رسول الله - ﷺ - بالأكمة عند حصن الطائف، فحاصرهم، وقطع المسلمون شيئًا من كروم ثقيف ليغيظوهم.\nرواه البيهقي (٢).\n[٦٢٠٢]- ورواه أيضا من حديث موسى بن عقبة في \"المغازي\".\n\n٢٥٨٠ - قوله: وذكر أنّ الطائف كان آخر غزواته.\nقلت: معناه الّتي غزاها بنفسه، والتي قاتل فيها، لا بدّ من هذين القيدين، وإلا فغزوة تبوك بعدها بلا خلاف، لكنه لم يقاتل فيها. والله أعلم.\n\n٢٥٨١ - [٦٢٠٣]- حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا إلى الشّام فنهاهم عن قتل الشّيوخ، وأصحاب الصوامع، وقطع الأشجار المثمرة.\nالبيهقي (٣) من حديث يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بكر، مطولًا.\n_________\n(١) السيرة النبوية، لابن هشام (٥/ ١٥٤).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٨٤).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٨٥).","vol":"6","page":2926},{"text":"وَرَوى (١) عن أحمد: أنه أنكره.\n[٦٢٠٤]- ورواه مالك في \"الموطأ\" (٢) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر ... نحوه.\n[٦٢٠٥]- ورواه سيف (٣) في \"الفتوح\" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.\n\n٢٥٨٢ - [٦٢٠٦]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي - ﷺ - فعل حنظلة.\nالبيهقي (٤) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في \"المغازي\" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.\nوذكره ابن إسحاق في \"المغازي\" (٥) دون ذكر العقر.\n* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.\n_________\n(١) أي البيهقي في المصدر السابق.\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨).\n(٣) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين\".\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٨٧).\n(٥) السيرة النبوية، لابن هشام (٤/ ٢٢ - ٢٣).","vol":"6","page":2927},{"text":"تقدم.\n\n٢٥٨٣ - [٦٢٠٧]- حديث: نهى رسول الله - ﷺ - عن قتل الحيوان صبرًا.\nمسلم (١) عن جابر.\n[٦٢٠٨]- ولهما (٢) عن ابن عمر: نهي أن تصبر البهائم.\n[٦٢٠٩]- ولأحمد (٣) عن أيوب: نهى عن قتل الصبر.\n[٦٢١٠]- وروى العقيلي (٤) من حديث الحسن، عن سمرة قال: نهى النبي - ﷺ - أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت.\nقال العقيلي: روي عن النبي - ﷺ - في النهي عن صبر البهائم أحاديثُ بأسانيدَ جيادٍ (٥)، وأمَّا أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث.\n\n٢٥٨٤ - [٦٢١١]- حديث ابن عمر: أنّ جيشًا غنموا طعامًا وعسلًا على عهد رسول الله - ﷺ - فلم يأخذ منهم الخمس.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٥٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٥١٤، ٥٥١٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٥٨).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٢٢).\n(٤) الضعفاء، للعقيلي (٢/ ١٨ - ١٩).\n(٥) [ق/٦٤٥].\nفي هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المؤلف\".","vol":"6","page":2928},{"text":"أبو داود (١) وابن حبان (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر. ورجح الدراقطني (٤) وقفه.\n\n٢٥٨٥ - [٦٢١٢]- حديث ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.\nالبخاري (٥) بهذا.\n\n٢٥٨٦ - [٦٢١٣]- حديث ابن أبي أوفى: أصبنا مع رسول الله - ﷺ - بخيبر طعامًا، فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته.\nأبو داود (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨).\n\n٢٥٨٧ - [٦٢١٤]- حديثه: كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء.\nقال ابن الصلاح في كلامه على \"الوسيط\": هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول. انتهى.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٧٠١).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٢٥).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٥٩٠ - ٦٠).\n(٤) في العلل.\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣١٥٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٧٠٤).\n(٧) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٦).\n(٨) السنن الكبرى (٩/ ٦٠).","vol":"6","page":2929},{"text":"[٦٢١٥]- وقد رواه الطبراني في \"الكبير\" (١) من حديثه بلفظ: لم يخمس الطعام يوم خيبر.\n[٦٢١٦]- وفي \"الصحيحين\" (٢) عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا يوم خيبر من شحم ... الحديث، فالتفت فإذا رسول الله فاستحييت منه.\nزاد الطيالسي في \"مسنده\" (٣) بإسناد صحيح، فقال: \"هُوَ لَكَ\".\n\n٢٥٨٨ - [٦٢١٧]- حديث رويفع بن ثابت: \"مَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِين حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ\". وفيه: \"وَمَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابةً مِن فَيْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا ردَّهَا إِليْهِ ... \". الحديث.\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن حبان (٦) وزاد: وذلك يوم حنين.\n* حديث: أنَّه - ﷺ - حين سئل عن ضالة الغنم؟ فقال \"هِيَ لَكَ أَوْ\n_________\n(١) انظر: البدر المنير (٩/ ١٣٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣١٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٧٢).\n(٣) مسند الطيالسي (ص ١٢٣/ رقم ٩١٧).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٧٠٨).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٥٠).","vol":"6","page":2930},{"text":"لأَخِيكَ أو لِلذِّئْبِ ... \".\nتقدم في \"اللقطة\".\n* حديث: \"مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه ... \".\nتقدم في \"قسم الفيء\".\n\n٢٥٨٩ - [٦٢١٨]- حديث: روي أنّ رجلا غلّ في الغنيمة، فأحرق النبي - ﷺ - رَحْلَه.\nأبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، وضربوه، ومنعوا سهمه.\nوهو من رواية زهير بن محمّد عنه، وهو الخراساني نزيل مكّة.\nوقال البيهقي: يقال هو غيره، وأنه مجهول.\n[٦٢١٩]- وله طريق آخر؛ رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦)\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ١٣١).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١٠٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٣).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٤٦١).","vol":"6","page":2931},{"text":"والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي واقد صالح بن محمّد بن أبي زائدة المدني، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - ﷺ -: \"إذَا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قَد غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوه\". وفيه قصة.\nوصالح ضعيف، وقال البخاري (٣): عامة أصحابنا يحتجّون به، وهو باطل.\nوصحح أبو داود وقفه.\nوقال الدارقطني (٤): أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك.\n[٦٢٢٠]- ورواه أبو داود (٥) من وجه آخر عن صالح بن محمّد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطِيفَ به، ولم يعطه سهمَه.\nقال أبو داود (٦): هذا أصح، ورواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرَّق رَحلَ زياد شغر (٧)، وكان قد غلّ، وحرمه.\nقال أبو داود: شغر لقبه (٨).\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٨).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٠٣).\n(٣) السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ١٠٣).\n(٤) كما في العلل المتناهية، لابن الجوزي (٢/ ٥٨٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٤).\n(٦) السنن (٣/ ٣١٤ - ٣١٥).\n(٧) تصحف في مطبوعة سنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي إلى: (زياد بن سعد).\n(٨) انظر: نزهة الألباب، لابن حجر (ص ٤٠١/ رقم ١٦٨١).","vol":"6","page":2932},{"text":"٢٥٩٠ - قوله: وقال الشافعي: لو صح هذا الحديث قلت به.\nقال الرّافعي: يريد: أنه لم يظهر له صحّته، قال وبتقدير الصحّة يحمل على أنه (١) كان في ابتداء الأمر ثم نسخ.\nقلت: لم يصحّ، فلا حاجة إلى الحمل.\nوقد أشار البخاري في \"الصحيح\" (٢) إلى أنّه ليس بصحيح.\nوأورد ما يخالفه، ثم إنّ الحمل المذكور مما ينازع فيه؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.\n* حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا فنهاهم عن قتل الشيوخ .. الحديث.\nتقدم قريبا.\n\n٢٥٩١ - [٦٢٢١]- حديث عمر: أنا فئة لكل مسلم، وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق.\nالشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن عمر قال: أنا فئة لكل مسلم.\n_________\n(١) [ق/٦٤٦].\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٧٤).\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٧١).","vol":"6","page":2933},{"text":"[٦٢٢٢]- ورواه هو (١) وأحمد (٢) والترمذي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عمر، مرفوعًا.\n\n٢٥٩٢ - [٦٢٢٣]- حديث ابن عباس: أنه قال: من فر من ثلاثة لم يفر، ومن فر من اثنين فقد فرَّ.\nالشافعي (٥) والحاكم (٦) عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الطبراني (٧) من رواية الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، مرفوعًا.\n* حديث: أن أبا بكر حملت إليه رؤوس.\nتقدم.\n\n٢٥٩٣ - [٦٢٢٤]- حديث عثمان: أنّه قال: لا يُفرَّق بين [الوالد وولده] (٨).\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٥٨، ٧٠، ٩٩، ١١١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٧١٦).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٧٧).\n(٥) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣١٤).\n(٦) أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٧٦).\n(٧) المعجم الكبير (رقم ١١١٥١).\n(٨) في الأصل: (الولدة وولدها)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2934},{"text":"البيهقي (١) من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.\nورواه الثوري موصولا.\n\n٢٥٩٤ - حديث: أنّ النبي - ﷺ - ترك عقار مكة بأيدي أهلها.\nمستفاد من الأصل (٢)، ومن:\n[٦٢٢٥]- قوله: \"وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن\". ذكره ابن إسحاق في \"السيرة\" (٣) وفي \"الصحيحين\" (٤) من حديث أسامة بن زيد: \"وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟ \".\n\n٢٥٩٥ - [٦٢٢٦]- حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.\n[٦٢٢٧]- وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم ... فذكر الحديث.\n[٦٢٢٨]- وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ١٢٦).\n(٢) أي عدم الفعل حتى يُنقَل خلافه -من هامش \"الأصل\".\n(٣) السيرة النبوية، لابن هشام (٥/ ٦٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١٥٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٥١).","vol":"6","page":2935},{"text":"فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلها. فقال: \"فَهَؤلاءِ الْمُسْلِمُونَ (١)، أَبِعْتُمُوه شَيْئًا؟ \" قالوا: لا، قال: \"فَاذْهَبْ واطْلُبْ مَالَكَ\".\n[٦٢٢٩]- وعن سفيان الثوري، أنّه قال: جعل عمر السواد وقفًا على المسلمين ما تناسلوا.\n[٦٢٣٠]- وعن ابن شبرمة قال: لا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها.\n[٦٢٣١]- وعن عمر قال: لولا أخشى أن يبقى آخر الناس بَبَانًا لا شيء لهم؛ لتركتكم وما قسم لكم، ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهم. وتلا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾.\n[٦٢٣٢]- وعن أبي الوليد الطيالسي قال: أدركت النَّاس بالبصرة، وإنه ليجاء بالتمر فما يشتريه إلا أعرابي، أو من يتخذ النبيذ.\nيريد: أنهم كانوا يتَحرَّون عنه، وأن ذلك كان مشهورًا فيما بينهم.\nأما أثر عمر في فتح السواد؛ فقال أبو عبيد في \"كتاب الأموال\" حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثمّ أقرّ أهل السّواد على أرضهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج (٢).\nورواه سعيد بن منصور: عن هشيم مثله.\nوأما أثر جرير؛ فرواه الشافعي (٣)، عن الثّقة، عن إسماعيل بن أبي خالد،\n_________\n(١) مَقُول القول، أي ثمّ التفتَ وقال -من \"هامش الأصل\".\n(٢) [ق/٦٤٧].\n(٣) الأم، للشافعي (٤/ ٢٧٩).","vol":"6","page":2936},{"text":"عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، مثله.\nوأما أثر عتبة بن فرقد؛ فأخرجه البيهقي من طريقين في \"السّنن\" (١).\nوروا الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٢) من طريق \"الخراج\" (٣) ليحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب، عن بكير بن عامر، عن عامر -هو الشعبي- قال: اشترى عتبة بن فرقد ... فذكره\nوقال يحيى بن آدم أيضا (٤): حدثنا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم.\nوأما قول سفيان الثوري؛ فرواه يحيى بن آدم في \"كتاب الخراج\" (٥) له عنه.\nوأما قول ابن شبرمة: فرواه يحيى بن آدم أيضا.\nوأما حديث عمر؛ فرواه البخاري (٦) في غزوة خيبر، من رواية زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه سمع عمر.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ١٤١).\n(٢) تاريخ بغداد (١/ ١٧).\n(٣) في هامش \"الأصل\": \"هو اسم كتاب ليحيى بن آدم في الخراج، أي رواه الخطيب من طريق هذا الكتاب\". وانظر الكتاب المذكور: (رقم ١٦٨).\n(٤) كتاب الخراج (رقم ١٨١).\n(٥) كتاب الخراج، ليحيى بن آدم (رقم ١١٨).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٣١٢٥).","vol":"6","page":2937},{"text":"ورواه الطّبراني في \"الكبير\" أيضا.\nوقوله: ببَّانًا -بموحدتين، الثّانية مشددّة، وبعد الألف نون خفيفة-: أي شيئا واحدًا. كذا قيل في تفسيره (١).\nوأما قول أبي الوليد الطيالسي؛ فهو في \"كتاب الأحكام\" لزكريا بن يحيى الساجي، عنه. وكذا نسبه إليه صاحب \"البحر\".\n\n٢٥٩٦ - [٦٢٣٣]- قوله: وروى الشّعبي: أنّ عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف ماسحًا ففرض على كل جريب شعير درهمين ... الحديث.\nرواه البيهقي (٢) من طريقين، وهو في \"الخراج\" (٣) ليحيى بن آدم.\n[٦٢٣٤]- وقال أبو عبيد في \"الأموال\" حدثنا الأنصاري محمَّد بن عبد الله ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم، إلا حدّثناه أيضًا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وحربهم (٤)، وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان ابن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة ... الحديث.\n_________\n(١) انظر: الصحاح، للجوهري (١/ ٧٧) مادة (ببب).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٣٦).\n(٣) الخراج، ليحيى بن آدم (ص ٣٧).\n(٤) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي بعثه إمامًا لهم في الصَّلاة، وأميرًا عليهم في الحرب\".","vol":"6","page":2938},{"text":"وفيه: فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة، وعلى جريب القصب ستة، وعلى جريب البر أربعة، وعلى جريب الشعير درهمين.\nورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.\n\n٢٥٩٧ - [٦٢٣٥]- قوله: يذكر أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب، كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف.\nوقيل: مائة ألف ألف وستين ألف ألف، ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف، وقيل: فوق ذلك، وقال: لئن عشت لأبلغنه إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب، فمات في تلك السنة.\nيحيى بن آدم في \"كتاب الخراج\" (١) من طريق قتادة، عن أبي مجلز.\nوقال ابن سعد (٢): أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مجلز.\nومن طريق محمَّد بن المنتشر: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على\n_________\n(١) كتاب الخراج، ليحيى بن آدم.\n(٢) لم أجده في مطبوعة طبقات ابن سعد.","vol":"6","page":2939},{"text":"خراج السواد ... الحديث، وفيه: فَحُمِل من خراج سواد الكوفة (١) إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف درهم، وقيل: مائة وعشرون ألف ألف.\nوالذي في الرافعي عزاه صاحب \"المهذب\" (٢) إلى رواية عباد بن كثير، عن قحذم. وعباد ضعيف.\n\n٢٥٩٨ - [٦٢٣٦]- قوله: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح.\nقلت: هو كما قال، رواه عمر بن شبة في \"أخبار البصرة\"، وكان ذلك سنة أربع عشرة، وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان.\n* قوله: روي أن عمر اشترى حجرة سودة بمكّة، وأن حكيم بن حزام باع دار النّدوة من معاوية.\nأما حجرة سودة؛ فالمعروف أن الذي اشتراها ابن الزبير، وقد تقدم في \"البيوع\"، وكذا تقدّم فيه قصّة حكيم.\n****\n_________\n(١) [ق/٦٤٨].\n(٢) المهذب، للشيرازي (٢/ ٢٦٥).","vol":"6","page":2940},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-660>باب الأمان</span>\n٢٥٩٩ - [٦٢٣٧]- حديث أبي هريرة: قدم رسول الله - ﷺ - مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى ... الحديث بطوله.\nرواه مسلم (١).\nقال صاحب \"الحاوي\": الذي عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها دخله الزبير صلحا، ومن جهته دخلها النبي - ﷺ -، فصار حكم جهته الأغلب.\nكأنه انتزعه من هذا الحديث.\n\n٢٦٠٠ - [٦٢٣٨]- حديث: أنَّه - ﷺ - استثنى يوم فتح مكة رجالا مخصوصين، فأمر بقتلهم.\nأبو داود (٢) والنّسائي (٣) من حديث سعد بن أبي وقاص: لما كان فتح مكّة آمن رسولُ الله - ﷺ - النَّاسَ إلا أربعة وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل؛ فأدرك وهو\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٨٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٦٨٤).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٠٦٧).","vol":"6","page":2941},{"text":"معلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشبّ الرجلين فقتله ... الحديث، بطوله.\n[٦٢٣٩]- ورواه البيهقي (١) من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، عن جده، عن أبيه، نحوه. وفيه: وأما ابن خطل؛ فقتله الزبير ابن العوام.\nوجزم أبو نعيم في \"المعرفة\" (٢) بأن الذي قتله هو أبو برزة.\nوذكر ابن هشام (٣) أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث، وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه.\nوذكر ابن حبيب: أنه أمر بقتل هند بنت عتبة، و[قُرَيبة] (٤)، وسارة (٥)، فقُتلتا، وأسلمت هند.\nوذكر ابن إسحاق (٦): أن سارة آمَنها النبي - ﷺ - بعد أن استؤمن لها، فبقيت حتى أوطأها رجل فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها.\n\n٢٦٠١ - [٦٢٤٠]- حديث: أنّ رجلا أجار رجلًا من المشركين،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢١٢).\n(٢) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٥/ ٢٦٨٢).\n(٣) السيرة النبوية، لابن هشام (٤/ ٣٠).\n(٤) في الأصل: (فرتنا) والمثبت من \"م\" و\"هـ\". وضبطها الشّوكاني في نيل الأوطار (٨/ ١٧٢) فقال: \"بالقاف والموحدة\".\n(٥) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"تُكنى أمّ كنود، مولاة لقريش\".\n(٦) السيرة النبوية، لابن هشام (٥/ ٧٢).","vol":"6","page":2942},{"text":"فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد: لا نجيز ذلك، فقال أبو عبيدة بن الجراح: ليس كما [قلتما] (١)، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ\"، فأجاروه.\nأحمد (٢) من حديث أبي أمامة، نحوه بهذه القصة.\n[٦٢٤١]- وقال ابن أبي شيبة (٣) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن سلمة: أنّ رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار (٤). فقال أبو عبيدة: ليس كما قال، سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ\".\nحجاج هو ابن أرطاة، وفيه ضعف، وهو مدلس، والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك، فقد روى الطيالسي في \"مسنده\" (٥) عنه فرفعه: \"يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم\".\n[٦٢٤٢]- ورواه أحمد (٦) من حديث أبي هريرة رفعه: \"يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم\".\n_________\n(١) في الأصل: (قال) وفسره في الهامش بقوله: \"أي المتكلم\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٥٠).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٢٣٤).\n(٤) في الأصل: \"لا نجيز ذلك\".\n(٥) مسند الطيالسي (ص ٢٩٩) بغير هذا اللفظ.\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٣٦٥).","vol":"6","page":2943},{"text":"[٦٢٤٣]- ورواه أحمد (١) من حديث أبي عبيدة: \"يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ\".\n\n٢٦٠٢ - [٦٢٤٤]- حديث علي: أنَّه قال: ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصّحيفة عن رسول الله - ﷺ -: \"إنَّ ذِمّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٢) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ\".\nمتفق عليه (٣) من حديثه، وأتم من هذا السياق.\n[٦٢٤٥]- ورواه باللفظ دون أوله مسلم (٤) من حديث أبي هريرة.\n[٦٢٤٦]- والبخاري (٥) عن أنس.\n\n٢٦٠٣ - [٦٢٤٧]- حديث: \"الْمُسْلِمُون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ\".\nأبو داود (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) عن علي به.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٥٩).\n(٢) قال ابن حجر: \"أي أزال الخفارة عنه\" -من هامش \"الأصل\".\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٨٧٠) وصحيح مسلم (رقم ١٣٧٠).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٣٧١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٩١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٥٣٠).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٧٣٤، ٤٧٣٥، ٤٧٤٥، ٤٧٤٦).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٤١).","vol":"6","page":2944},{"text":"[٦٢٤٨]- وأحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: \"يَدُ الْمُسْلِمينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِم أَدْنَاهُمْ، وَيرُدّ عَلَيهُم أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ\".\n[٦٢٤٩]- ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٤) من حديث ابن عمر [مطوّلا.\n[٦٢٥٠]- ورواه ابن ماجه (٥) من حديث معقل بن يسار مختصرًا: \"الْمُسْلِمُون يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكافَأُ دِمَاؤُهمْ\".\n[٦٢٥١]- ورواه الحاكم (٦) عن أبي هريرة مختصرًا: \"الْمُسْلِمُون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ\"] (٧).\n\n٢٦٠٤ - [٦٢٥٢]- حديث أم هانئ: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله - ﷺ -: \"آمَنَّا مَنْ آمَنْتِ\".\nالترمذي (٨) من حديثها بهذا، وأصله في \"الصحيحين\" (٩) أتمّ من هذا، وفيه قصة، ولفظه: \"قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أمَّ هَانِئ\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٨٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٥٣١).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٨٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٦٨٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ١٤١).\n(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) سنن الترمذي (عقب رقم ١٥٧٩).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ٢٨٠) وصحيح مسلم (رقم ٣٣٦).","vol":"6","page":2945},{"text":"واستدل به على أنّ مكة فتحت عنوة، إذ لو فتحت صلحًا ما احتيج إلى هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-661>تنبيه</span>\nالرجلان هما الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة، كذا ساقه الحاكم (١) في ترجمة \"الحارث بن هشام\" بسندٍ فيه الواقدي. وكذا رواه الأزرقي (٢) عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مُرّة (٣)، عن أم هانئ ... فذكر الحديث، وفي آخره: وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربيعة، والحارث ابن هشام.\nورواه \"الموطأ\" (٤) و\"الصحيحان\" (٥) وفيه: قاتلٌ (٦) رجلًا أجَرَتْه، فلان بن هبيرة.\nواسم أم هانئ: فاختة، كذا في الطبراني (٧): أنَّه محمد قال لها: مرحبا بفاختة أم هانئ. وادعى الحاكم (٨) تواتره.\nوقيل: اسمها هند، قاله الشافعي.\nوقيل: فاطمة، حكاه ابن الأثير (٩).\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨).\n(٢) أخبار مكة (٢/ ١٦٢).\n(٣) في \"هـ\": (هريرة)، وهو تصحيف، وأبو مُرَّة مولى لها.\n(٤) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٥٢).\n(٥) تقدم قريبا.\n(٦) في هامش \"الأصل\": \"أول الحديث: زعم ابن أمّي وهو علي أنَّه قاتلٌ رجلًا\".\n(٧) المعجم الكبير (رقم ١٠١٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٥٢).\n(٩) أسد الغابة (٧/ ٤٠٤/ رقم ٧٦١٢).","vol":"6","page":2946},{"text":"وقيل: عاتكة، حكاه ابن حبان (١) وأبو موسى.\nوقيل: جمانة، حكاه الزبير بن بكار (٢).\nوقيل: رملة، حكاه ابن البرقي (٣). وقيل: إن جمانة أختها، وقيل: ابنتها.\n\n٢٦٠٥ - [٦٢٥٣]- حديث: أنَّه - ﷺ - قال: \"أَنَا بَريءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ\".\nأبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) من حديث جرير، وفيه قصة.\nوصحّح البخاري (٧) وأبو حاتم (٨) وأبو داود والترمذي والدارقطني: إرسالَه إلى قيس بن أبي حازم.\nورواه الطبراني (٩) بلفظ المصنف موصولًا.\n\n٢٦٠٦ - [٦٢٥٤]- حديث عدي بن حاتم: أنّ رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n(١) الثقات (٢/ ٤٤٠).\n(٢) على ما نقله ابن دحية في التنوير، كما في البدر المنير (٩/ ١٦٢).\n(٣) في البدر المنير (٩/ ١٦٢) حكاه ابن الطلاع عن البرقي.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٦٤٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٦٠٤).\n(٦) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه المزي في \"أطرافه\"، وكذلك لم يخرجه عنه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٦٢ - ١٦٣).\n(٧) سنن الترمذي (٤/ ١٥٥).\n(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣١٤/ رقم ٩٤٢).\n(٩) المعجم الكبير (رقم ٢٢٦٤، ٢٢٦٥).","vol":"6","page":2947},{"text":"\"كَأنِي بِالْحِيرَةِ قَدْ فُتِحَت\"، فقال رجل: يا رسول الله، هب لي منها جاريةً، فقال: \"قَدْ فَعَلْتُ\"، فلما فتحت الحيرة بعد رسول الله - ﷺ - أُعطى الجاريةَ الرَّجُلُ، فاشتراها منه بعضُ أقاربها بألف درهم.\nابن حبان (١) والبيهقي (٢) من طريق بن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عدي بن حاتم، مطوَّلًا، ورجاله ثقات، لكن قال البيهقي: تفرَّد ابن أبي عمر عن سفيان بهذا، وقال غيره: عنه، عن علي بن زيد بن جدعان.\nوقد أنكره أبو حاتم في \"العلل\" (٣).\n[٦٢٥٥]- ورواه البيهقي في \"كتاب الدلائل\" (٤) من حديث خريم بن أوس، وبين أنَّه هو الذي طلب المرأة، واسمها الشّيماء بنت بقيلة.\nوهو في \"معجم ابن قانع\" (٥)، والطبراني (٦) وأبي نعيم في \"المعرفة\" (٧) مطوَّلًا.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٦٧٤).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٣٦).\n(٣) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٩٧/ رقم ٢٧٠١).\n(٤) دلائل النبوة، للبيهقي (٥/ ٢٦٨).\n(٥) لا يوجد في مطبوعته.\n(٦) المعجم الكبير (رقم ٤١٦٨).\n(٧) معرفة الصحابة (٢/ ٩٨٤).","vol":"6","page":2948},{"text":"٢٦٠٧ - [٦٢٥٦]- قوله: روي أنّ ثابت بن قيس بن شَمّاس آمن الزّبير بن باطا يوم قريظة، فلم يَقبله (١)، ثم سأله [فقتله] (٢).\nرواه ابن لهيعة في \"المغازي\" لعروة (٣)، عن أبي الأسود، من طريقه أخرجه البيهقي (٤).\n\n٢٦٠٨ - [٦٢٥٧]- حديث: أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وهو قتل مقاتلهم، وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم.\nكرره المصنّف وهو في \"الصحيحين\" (٥) من حديث أبي سعيد، وفيه قصة.\n[٦٢٥٨]- ورواه أحمد (٦) من حديث اللّيث، عن أبي الزّبير عن جابر.\nقوله: فيه سبعة أرقعة -بالقاف- قال الخطابي (٧): من قاله بالفاء غَلط.\n\n٢٦٠٩ - [٦٢٥٩]- حديث بريدة: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال له: \"وَإنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حكْمِ الله فَلَا\n_________\n(١) أي لم يقبل الأمان، كما في \"هامش الأصل\"، وتصحّفت في \"هـ\" إلى (يقتله).\n(٢) تصحّفت في الأصل إلى (فقبله)، والصواب من \"م\"، ومعناه أنَّ الزبير بن باطا رفض قبول الأمان من ثابت قيس، وطلب منه أن يَقتله ليُلْحِقه بمن قُتل مِن جماعته.\n(٣) أي كتاب المغازي لعروة بن الزبير -من هامش \"الأصل\".\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٦٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٠٤٣) وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٨).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٠).\n(٧) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص ١٣٥).","vol":"6","page":2949},{"text":"تُنْزِلْهُم عَلَى حُكْمِ الله، وَلَكِنْ أَنْزِلْهِمْ عَلى حُكْمِكَ؛ فإنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا\".\nمسلم (١) بهذا وأتم منه.\n\n٢٦١٠ - [٦٢٦٠]- قوله: روي: أن سعد بن معاذ لما حكم بقتل الرّجال، استوهب ثابت بن قيس الزّبير بن باطا من رسول الله - ﷺ -، فوهبه له.\nالبيهقي (٢) من طريق عروة بن الزبير مطوّلًا، وفيه: أن الزبير قتله. وذكر ذلك ابن إسحاق، وموسى بن عقبة في \"المغازي\".\nوقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب مختصرًا كما سبق.\n* حديث: أنّ رجلًا أَسَرتْه الصّحابة، فنادى رسول الله - ﷺ - وهو يمرّ به: إني مسلم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لَوْ أَسْلَمْتَ وَأَنْت تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كلَّ الْفَلاحِ\". ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف.\nمسلم (٣) عن عمران بن حصين. وقد تقدم في الباب قبله.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٣١).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٦٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٤١).","vol":"6","page":2950},{"text":"* حديث عمران بن حصين: أنّ المشركين أغاروا على سرح (١) المدينة، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأةً ... الحديث، وفيه: \"لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيةٍ وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ابنُ آدَم\".\nمسلم، وهو طرف من الحديث الذي قبله.\n\n٢٦١١ - [٦٢٦١]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"مَنْ أَسْلَم عَلَى شَيْءٍ فَهُو لَهُ\".\nابن عدي (٢) والبيهقي (٣) عن أبي هريرة، وفيه ياسين الزيات، وهو منكر الحديث، متروك.\nوقال أبو حاتم في \"العلل\" (٤): لا أصل له.\nقال البيهقي: وإنما يروى هذا (٥) عن ابن أبي مليكة، وعن عروة مرسلا.\n[٦٢٦٢]- وروى أحمد (٦) من حديث صخر بن العَيْلة: أنّ قوما من بني سليم فرّوا عن أرضهم، حتى جاء الإِسلام فأخذتُها، فأسلموا فخاصموني فيها، فزدها عليهم رسول الله - ﷺ -، وقال: \"إذَا أَسْلَم الرجُلُ فَهُو أَحَقُّ بِأَرْضِه وَمَالِه\".\n_________\n(١) قال ابن حجر: \"أي المواشي التي تسرح\" -من هامش \"الأصل\".\n(٢) الكامل (٧/ ١٨٤).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١١٣).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٠٣).\n(٥) [ق/ ٦٥١].\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣١٠).","vol":"6","page":2951},{"text":"٢٦١٢ - [٦٢٦٣]- حديث: أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر، قال له عمر: تكلّم لا بأس عليك، ثم أراد قتله، فقال أنس: ليس لك إلى قتله سبيل، قلتَ له: تكلم لا بأس.\nالشافعي (١): أخبرنا الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فقدمت به على عمر، فلما انتهينا إليه قال له عمر: تكلم، قال: كلام حي أو كلام ميت، قال: تكلم لا بأس. فذكر القصّة.\nورواه ابن أبي شيبة (٢) ويعقوب بن سفيان في \"تاريخه\" والبيهقي (٣).\nورويناه في \"نسخة إسماعيل بن جعفر\" عن حميد بطوله، وعلقه البخاري (٤) مختصرًا.\n\n٢٦١٣ - [٦٢٦٤]- قوله: يروى في الخبر: \"الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ يَعْتَلِجَانِ\" -أي يتدافعان.\nالبزار (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة رفعه: \"لَا يَنْفَعُ حَذْرٌ مِنْ قَدَرٍ،\n_________\n(١) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣١٧).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٢٤٩).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٩٦) من طريق الفسوي، ولم أجده في القطعة المطبوعة منه.\n(٤) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا.\n(٥) كشف الأستار (رقم ٢١٦٥).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٩٢ - ٤٩٣).","vol":"6","page":2952},{"text":"وَالدُّعَاءُ يَنفَعُ -أحسبه قال-: مَا لَمْ يَنْزِلِ الْقَدَر، وَإِنَّ الدّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلَاءَ فَيَتَعَالَجَان إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة\".\nوفي إسناده زكريا بن منظور، وهو متروك.\n[٦٢٦٥]- ورواه البزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه. قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.\n[٦٢٦٦]- وروى الترمذي (١) عن سلمان: \"لا يَرُدّ الْقَضَاءَ إلَّا الدُّعَاءَ، ولا يَزِيد في الْعُمُرِ إلَّا البِرّ\".\n[٦٢٦٧]- ورواه أحمد (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) عن ثوبان مثله، وزاد: \"إنَّ الرجُلَ لَيُحْرَمُ الرزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه\".\n\n٢٦١٤ - [٦٢٦٨]- حديث ابن مسعود أنَّه قال: إن الله يعلم كلّ لسان، فمن كان منكم أعجميًّا فقال: مَتَرْس؛ فقد آمنتُه.\nلم أره عنه، وإنما هو عن عمر، كذا ذكره البخاري (٥) تعليقًا، والبيهقي (٦) موصولا من حديث أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر، وإذا قال: الرجل للرّجل: لا تخفَ، فقد آمنه، وإذا قال: مَتَرْس (٧)، فقد آمنه، فإن الله يعلم الألسنة.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢١٣٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٨٧٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٩٣).\n(٥) صحيح البخاري -كتاب الجزية والموادعة، باب إذا قالوا صبأنا، ولم يحسنوا أسلمنا.\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ٩٦).\n(٧) أي لا تخف -كما في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":2953},{"text":"ورواه مالك في \"الموطأ\" (١) بلاغًا عن عمر.\n[٦٢٦٩]- وروي عن أبي موسى الأشعري أيضا؛ قال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا ريحان بن سعيد، حدثني مرزوق بن عمرو، حدثني أبو فرقد، قال: كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز، فسعى رجل من المشركين، وسعى رجلان من المسلمين خلفه، فقال أحدهما له: مَتَرْس، فقام الرجل فأخذاه، فجاءا به أبا موسى وهو يضرب أعناق الأسارى، فأخبر أحدهما أبا موسى، فقال أبو موسى: وما مَتَرْس؟ قال: لا تخاف. قال: هذا أمان خليا سبيله، فَخُلِّي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>تنبيه</span>\nمترس: بِفَتْحِ الميم والتّاء المثناة فوق، وسكون الرّاء (٣).\n\n٢٦١٥ - [٦٢٧٠]- حديث فضيل الرقاشي، قال: جهّز عمر جيشًا كنت فيهم، فحصرنا قرية رَامَهُرمز، فكتب عبد أمانًا في صحيفة شدّها مع سهم رمى به إلى اليهود، فخرجوا بأمانه، فكُتب إلى عمر فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمَّتُه ذمَّتُهم.\nالبيهقي (٤) بسند صحيح إلى فضيل، قال: كنا نصاف العدو، قال: فكتب\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٢٤٨).\n(٣) وهي كلمةٌ فارسيَّة كما نصّ عليه ابن الأثير في \"جامعه\"، ومعناها: لا تخف.\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٩٤).","vol":"6","page":2954},{"text":"عبدٌ في سهم له أمانًا ... فذكر نحوه.\n[٦٢٧١]- قال البيهقي: ويروي مرفوعًا (١) من حديث علي من طريق أهل البيت بلفظ: \"أَمَانُ الْعَبْدِ جَائِزٌ\".\n\n٢٦١٦ - [٦٢٧٢]- حديث عمر: أنّه قال: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك، فنزل على ذلك، ثم قتله، لقتلته.\nسعيد بن منصور (٢): حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: والله لو أنّ أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك، فقتله، لقتلته به.\n[٦٢٧٣]- وروى ابن أبي شيبة (٣) عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: قال عمر: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو إن نزلت لأقتلنّك، فنزل وهو يُرَى أنه أمان، فقد آمنه.\n\n٢٦١٧ - [٦٢٧٤]- حديث: أنّ أبا موسى الأشعري حاصر مدينة السّوس وصالحه دهقانها على أنَّ يؤمِن مائة رجل من أهلها، فقال أبو موسى: إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه، قال:\n_________\n(١) [ق/٦٥٢].\n(٢) سنن سعيد بن منصور (رقم ٢٥٩٧).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٢٥١).","vol":"6","page":2955},{"text":"اعزلهم، فلما عزلهم، قال له أبو موسى: أفرغت؟ قال: نعم، فآمنهم وأمر بقتل الدهقان، فقال: أتغدر بي وقد آمنتني؟ فقال: آمنت العدد الذي سميت ولم تسم نفسك.\nرواه أحمد بن يحيى البَلاذُري في كتابه \"الفتوح والمغازي\" (١) بإسناده.\n****\n_________\n(١) فتوح البلدان، للبلاذري (رقم ٩٤١).","vol":"6","page":2956},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-663>(٧١) كتابُ الجزية</span>","vol":"6","page":2957},{"text":"* حديث بريدة: كان رسول الله - ﷺ - إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سريَّةٍ أوصاه وقال: \"إذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ فَادْعُهُمْ إلَى الإسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُم، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله وَقاتِلْهُمْ\".\nمسلم عن بريدة، وقد تقدم.\n\n٢٦١٨ - حديث: أنّ النبي - ﷺ - قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: \"إنَّكَ سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكثُرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَاعْرِضْ عَلَيْهِم الإسَلامَ، فَإنِ امْتَنعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِم الْجِزْيَةَ، وَخُذْ مِن كُلِّ حَالِمٍ دِينارًا فَإِنِ امْتَنَعُوا فَقاتِلْهُم\".\nوسبق إلى إيراده [هكذا] (١) الغزّالي في \"الوسيط\" (٢)، وتعقّبه ابن الصّلاح.\nقلت: والظّاهر أنَّه ملَفّق من حديثين:\n[٦٢٧٥]- الأوّل في \"الصحيحين\" (٣) من حديث ابن عباس بأوله، إلى قوله: \"فَادْعُهُمْ إِلَى الإسْلَامِ\".\nوفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا.\n_________\n(١) في الأصل: (هذا) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) الوسيط، للغزالي (٧/ ٥٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٩).","vol":"6","page":2959},{"text":"[٦٢٧٦]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - ﷺ - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.\nوقال أبو داود (٩): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (١٠).\nوذكر البيهقي (١١) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.\nوقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - ﷺ - لما\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٠ - ٢٤٥٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٢٣).\n(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٦).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).\n(٨) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).\n(٩) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ١٩٣).\n(١٠) قال البيهقي (٩/ ١٩٣) -متعقبا-: \"إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة\" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.\n(١١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).","vol":"6","page":2960},{"text":"بعث معاذا ...\nوأعله ابن حزم (١) بالانقطاع، وأنّ مسروقًا لم يلق معاذا، وفيه نظر.\nوقال التّرمذي: حديث حسن، وذكر أنّ بعضهم رواه مرسلا، وأنه أصح.\n\n٢٦١٩ - [٦٢٧٧]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوا به، فَحَقَن دمه، وصالحه على الجزية.\nأبو داود (٢) والبيهقي (٣) من حديث محمَّد بن إسحاق، حدثني يزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر: أنّ النبي - ﷺ - بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدر بن عبد الملك -رجل من كندة- كان ملكا على دومة، وكان نصرانيا ... فذكره مطولًا.\n[٦٢٧٨]- ورواه أبو داود (٤) من حديث أنس بن مالك، كما ساقه المؤلف مختصرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>تنبيه</span>\nإن ثبت أنَّ أُكَيْدر كان كنديًّا؛ ففيه دليل على أن الجزية لا تختصّ بالعجم من أهل الكتاب؛ لأن أكيدر عربي، كما سبق.\n_________\n(١) المحلى (٦/ ١١ - ١٢).\n(٢) إنما رواه من حديث أنس، كما سيذكره المصنف بعد قليل.\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١٨٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٣٧).","vol":"6","page":2961},{"text":"٢٦٢٠ - [٦٢٧٩]- حديث: روي أن النبي - ﷺ - قال لأهل الكتاب في جزيرة العرب: \"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله\". وقيل: إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة.\nقلت: الثّاني هو الصحيح، وهو في البخاري (١) عن ابن عمر.\n[٦٢٨٠]- وفي \"الموطأ\" (٢) عن سعيد بن المسيب.\n* حديث: أنّه - ﷺ - كان يقول لمن يؤمِّره: \"إذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِن المشْرِكينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ ... \" الحديث.\nمسلم، من حديث بريدة كما تقدم.\n* حديث: أنه قاله لمعاذ: \"خُذْ مِنْ كلِّ حَالِمٍ دِينارًا ... \".\nتقدم قريبا.\n\n٢٦٢١ - [٦٢٨١]- قوله: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان.\nالبيهقي (٣) من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه: أنّ عمر كتب إلى أمراء الأجناد:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣٨).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٠٣).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥).","vol":"6","page":2962},{"text":"أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.\nورواه (١) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.\n\n٢٦٢٢ - [٦٢٨٢]- حديث: \"لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد\"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.\nليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في \"الأموال\" (٢): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - ﷺ - إلى أهل اليمن أنَّه: \"مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه\".\n[٦٢٨٣]- ورواه ابن زنجويه (٣) في \"الأموال\" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - ﷺ - ... فذكره.\nوهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.\n[٦٢٨٤]- وروى أبو عبيد في \"الأموال\" (٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ٦٦).\n(٣) قال ابن حجر -كما في \"هامش الأصل\"-: \"اسمه حميد، وهو من صغار مشايخ الستة\".\n(٤) كتاب الأموال، لابن زنجويه (رقم ١٠٨).\n(٥) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ١٩٤).","vol":"6","page":2963},{"text":"سعيد، عن قتادة، عن شقيق العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: لَا تَشتَرُوا رَقِيقَ أهْلِ الذِّمَّة، فإنَّهُم أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعضُهم عن بَعْضٍ.\n\n٢٦٢٣ - [٦٢٨٥]- حديث عمر: أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي - ﷺ - أخذها من مجوس هجر.\nالبخاري (١) أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة، قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ... فذكره.\nوقد اختلف كلام الشافعي في بجالة؛ فقال في \"الحدود\" (٢): هو مجهول.\nوقال في \"الجزية\" (٣): حديثه ثابت.\n\n٢٦٢٤ - [٦٢٨٦]- حديث: \"لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ الْعَرَب\".\nمالك في \"الموطأ\" (٤) عن ابن شهاب، فذكره مرسلا. قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج (٥) واليقين، عن النبي - ﷺ - بهذا، فأجلى يهود خيبر.\nقال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣١٥٦، ٣١٥٧).\n(٢) الأم، للشافعي (٦/ ١٣٩).\n(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٧٤).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٩٢ - ٨٩٣).\n(٥) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي ما يثلج صدره أي يبرده\".","vol":"6","page":2964},{"text":"[٦٢٨٧]- ورواه مالك أيضا (١) عن إسماعيل بن أبي حكيم: أنّه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله - ﷺ - أن قال: \"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبورَ أَنبيائِهِمْ مسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينانِ بِأرضِ الْعَرَب\".\nووصله صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق في \"مسنده\".\nورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره مرسلا، وزاد: فقال عمر لليهود: من كان منكم عنده عهد من رسول الله فليأت به، وإلا فإني مُجْلِيكم.\n[٦٢٨٨]- ورواه أحمد في \"مسنده\" (٣) موصولا عن عائشة، فلفظه عنها، قالت: آخر ما عهد رسول الله - ﷺ - أن لا يترك بجزيرة العرب دينان. أخرجه من طريق ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة.\n\n٢٦٢٥ - [٦٢٨٩]- حديث: \" [لَئِنْ] (٤) عِشْتُ إلى قَابلٍ لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرة الْعَرَب\".\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٩٢).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ٩٩٨٤).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٧٨).\n(٤) في الأصل: (إن)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":2965},{"text":"أحمد (١) والبيهقي (٢) من حديث عمر، وفي آخره: \" ... حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلّا مُسْلِمًا\". وأصله في مسلم (٣) دون قوله: \"لَئِنْ عِشْتُ إلى قَابلٍ\". وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب فعزاه إلى رواية جابر عن عمر دون الزيادة التي في أوله، وبالزيادة التي في آخره، كما أخرجه مسلم.\n\n٢٦٢٦ - قوله: سئل ابن سُرَيج عما يدَّعونه -يعني يهود خيبر-: أنّ عليا كتب لهم كلتابًا بإسقاطها، فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين.\nهو كما قال، ثمّ إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنةَ سبعٍ وأربعين وأربعمائة، وصنَّف رئيسُ الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءًا، وكتب له عليه الأئمة أبو الطيّب الطبري، وأبو نصر ابن الصبّاع، ومحمّد بن محمد البيضاوي، ومحمد بن علي الدامغاني، وغيرهم.\nقال الرّافعي: وفي \"البحر\": عن ابن أبي هريرة أنَّه قال: تسقط الجزية عنهم؛ لأن النبي - ﷺ - ساقاهم، وجعلهم بذلك خَوَلًا، ولأنّه قال: \"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله\"، فآمنهم بذلك. انتهى.\nوقد ظنّ بعضهم أنه من عجيب البحر، وليس كذلك، فقد ذكره الماوردي في \"الحاوي\"، وقال: لا أعرف أحدا وافق أبا علي ابن أبي هريرة على ذلك.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٢).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٢٠٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٧٦٧).","vol":"6","page":2966},{"text":"٢٦٢٧ - [٦٢٩٠]- حديث ابن عباس: أنّ النّبي - ﷺ - أوصى فقال: \"أَخْرِجُوا الْيَهُودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَب\".\nمتفق عليه (١) بلفظ: اشتَدّ الوجع برسول الله - ﷺ -، وأوصى عند موته بثلاث: \"أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَب ... \" الحديث.\n\n٢٦٢٨ - [٦٢٩١]- حديث أبي عبيدة بن الجراح: آخر ما تكلم به النبي - ﷺ - أن قال: \"أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنَ الْحِجازِ، وَأهْلِ نَجْرَان من جَزِيرَةِ الْعَرَب\".\nأحمد (٢) والبيهقي (٣) بلفظ: \"أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْل الْحِجَازِ ... \". والباقي مثله، وهو في \"مسند مسدد\"، وفي \"مسند الحميدي\" (٤) أيضًا.\n\n٢٦٢٩ - [٦٢٩٢]- حديث: أنه - ﷺ - صالح أهل نجران على أن لا يأكلوا الربا، فنقضوا العهد وأكلوه.\nأبو داود (٥) من حديث ابن عباس: صالح النبي - ﷺ - أهل نجران على ألفي حلّة؛\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥٣) وصحيح مسلم (١٦٣٧).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٠٨).\n(٤) مسند الحميدي (رقم ٨٥).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٠٤١).","vol":"6","page":2967},{"text":"النّصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين ... الحديث، وفي آخره: ما لم يُحدِثوا حدثًا أو يأكلوا الرِّبا.\nقال إسماعيل -وهو السُدِّي راويه عن ابن عباس-: فقد أكلوا الرِّبا- انتهى.\nوفي سماع السُدِّي من ابن عباس نظر، لكن له فيه شواهد:\n[٦٢٩٣]- قال ابن أبي شيبة (١): حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مجالد، عن الشعبي: كتب رسول الله إلى أهل نجران وهم نصارى: \"إنَّ مَن بَايَعَ مِنْكمْ بالرِّبَا فَلا ذِمَّةَ لَهُ\".\n[٦٢٩٤]- وقال أيضًا (٢): حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سالم قال: إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفًا، قال: وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين، فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر فقالوا: أَجِلْنَا، قال: وكان رسول الله قد كتب لهم كتابًا أن لا يجلوا، فاغتنمها عمر فأجلاهم، فندموا، فأتوه فقالوا: أَقِلْنَا، فأبى أن يقيلهم، فلما قام علي أتوه فقالوا: إنا نسألك بحظ يمينك وشفاعتك عند نبيك إلّا أقلتنا، فأبى، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر.\n\n٢٦٣٠ - [٦٢٩٥]- حديث: أنَّه - ﷺ - أخذ من مجوس هجر ثلاثمائة دينار، وكلانوا ثلاثمائة نفر.\nلم أجده.\n[٦٢٩٦]- وقد قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر:\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٨٨٦١).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٨٨٦٣).","vol":"6","page":2968},{"text":"أنَّ قيمة ما أخذ من كل واحدٍ أكثر من دينار. رواه البيهقي (١).\n\n٢٦٣١ - [٦٢٩٧]- حديث: روي أنه - ﷺ - صالح أهل أيْلَة على ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة رجل، وعلى ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين.\nالبيهقي (٢) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن أبي الحويرث، به، مرسلا. وزاد: وأن لا يغشوا مسلمًا.\nقال: وأخبرنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله: أنّهم كانوا ثلاثمائة.\n\n٢٦٣٢ - [٦٢٩٨]- قوله: إن الصّحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب.\nالبيهقي (٣) عن الشافعي، قال: (فذكره).\n\n٢٦٣٣ - [٦٢٩٩]- قوله: يروى في الخبر: أنّ الضيافة ثلاثة أيام.\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي شريح أتَمّ منه. وزاد في آخره: \" ... فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْه\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥).\n(٣) السنن الكبرى (في الموضع السابق).\n(٤) صحيح البخاري (وقم ٦٠١٩) وصحيح مسلم (رقم ٤٨).","vol":"6","page":2969},{"text":"وفي الباب\nعن جابر، وأبي هريرة، وعائشة، وأبي سعيد، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم.\n\n٢٦٣٤ - [٦٣٠٠]- حديث: \"الإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ\".\nالدارقطني (١) من حديث عائذ المزني، وعلّقه البخاري (٢).\n[٦٣٠١]- ورواه الطبراني في \"الصغير\" (٣) من حديث عمر مطوَّلا في قصة الأعرابي والضّبّ. وإسناده ضعيف جدًّا.\n\n٢٦٣٥ - [٦٣٠٢]- حديث: \"لَا تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بِالسَّلامِ ... \". الحديث.\nمسلم (٤) عن أبي هريرة.\n\n٢٦٣٦ - [٦٣٠٣]- حديث: \"إذَا لَقِيتمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ\".\nمسلم (٥) عن أبي هريرة في حديث.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٢).\n(٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه.\n(٣) المعجم الصغير (رقم ٩٤٨).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢١٦٧).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢١٦٧).","vol":"6","page":2970},{"text":"ورواه أبو داود (١) بلفظ: \"إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في الطرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ\".\n\n٢٦٣٧ - [٦٣٠٤]- حديث: \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَلَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ مَلْعونَةٌ\".\nالدارمي (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) من حديث عائشة.\n* حديث: أنَّه - ﷺ - قتل ابن خطل والقينتين، ولم يؤمنهم.\nتقدّم.\n\n٢٦٣٨ - [٦٣٠٥]- حديث: روي أنّ رجلا انطلق إلى طائفة من العرب وأخبرهم أنّه رسول رسول الله - ﷺ - إليهم فأكرموه، ثم ظهر الحال فأمرهم رسول الله - ﷺ - بقتله.\nقال إمام الحرمين: هذا محمول على أن الرجل كان كافرًا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٥٢٠٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٦٥١، ٢٦٥٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٠١٠).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٨٠٣).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٧٥٠).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩).","vol":"6","page":2971},{"text":"البغوي في \"معجمه\" عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن علي بن مسهر عن صالح بن حبان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم وعليه حلّة، فقال: إن رسول الله - ﷺ - كساني هذه الحلّة، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يخطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله - ﷺ - فقال: \"كَذَب عَدُوّ اللهِ\"، ثمّ أرسل رجلًا فقال: \"إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا -وَمَا أُرَاكَ تَجِدُهُ حَيًّا- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ\"، قال: فجاءه فوجده قد لدغته أفعى فمات، فحرّقه بالنّار.\nقال: فذلك قول رسول الله - ﷺ -: \"مَن كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\".\nوصالح بن حيان ضعفوه، وأمّا يحيى الحماني فهو وإن كان ضعيفا، فلم ينفرد به، فقد رواه حجاج بن الشاعر عن زكري ابن عدي، عن علي بن مسهر.\nوروى سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قطعة منه.\n[٦٣٠٦]- وله شاهد من حديث محمد بن الحنيفة عن صهر لهم من أسلم: سمع رسول الله - ﷺ - .. وفيه قصّة. رواه أحمد (١) والطبراني (٢).\n[٦٣٠٧]- ورواه الطبراني (٣) من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن الحارث.\nوقيل: عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير (٤).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٧١) مختصرا، وليس فيه قصة.\n(٢) العجم الكبير (رقم ٦٢١٥) وفي إسناده هو وأحمد أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف رافضي.\n(٣) طرق حديث من كذب علي متعمدا، للطبراني (ص ١٧٥/ رقم ١٧٨).\n(٤) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (رقم ٤٣).","vol":"6","page":2972},{"text":"وادّعى الذهبي في \"الميزان\" (١): أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.\n* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.\nمالك في \"الموطأ\" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في \"صلاة المسافر\".\n\n٢٦٣٩ - [٦٣٠٨]- حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.\nالبيهقي (٢) به (٣)، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (٤) التقويم باختلاف السعر.\n\n٢٦٤٠ - [٦٣٠٩]- حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.\nالبيهقي (٥) من طرق مرسلة.\n_________\n(١) ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).\n(٣) أي بهذا اللفظ -قاله في هامش \"الأصل\".\n(٤) أي وجه الاختلاف -من في هامش \"الأصل\".\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).","vol":"6","page":2973},{"text":"٢٦٤١ - [٦٣١٠]- حديث عمر: أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين.\nالبيهقي (١) به.\n\n٢٦٤٢ - [٦٣١١]- حديث: يروى أن جماعة من أهل الذمة أتوا عمر فقالوا: إن المسلمين إذا مرّوا بنا كلّفونا ذبائح الغنم والدجاج، فقال: أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم عليه.\nلم أجده (٢)، وذكر ابن أبي حاتم (٣) من طريق صعصعة بن يزيد، أو يزيد بن صعصعة، عن ابن عباس، من قوله.\n\n٢٦٤٣ - [٦٣١٢]- حديث عمر: أنه طلب الجزية من نصارى العرب؛ تنوخ، وبهرا، وبنو تغلب، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض -\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢٣٩) عن ابن جريج قال: قال موسى: قال نافع: سمعت أسلم مولى عمر يحدِّث ابن عمر: أنّ أهل الجزية من أهل الشّام أتوا عُمر فقالوا: إنّ المسلمين إذا نزلوا بنا كلَّفونا الغنم والدجاج، فقال عمر: أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك.\nوأخرجه كذلك أبو عبيد في الأموال، وابن زنجويه في الأموال أيضًا.\n(٣) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢/ رقم ٢٨٣١).","vol":"6","page":2974},{"text":"يعنون الزكاة-، فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين، فقالوا: زدنا ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، فراضاهم على أن يضعف عليهم الصدقة، وقال: هؤلاء حمقى رضوا بالاسم، وأبوا المعنى.\nالشافعي (١) قال: ذكر حفظة المغازي، وساقوا أحسن سياقه: أن عمر طلب ... فذكره إلى قوله: عليهم الصدقة، ولم يذكر قوله: هؤلاء حمقى ... إلى آخره.\n[٦٣١٣]- وقال ابن أبي شيبة (٢) حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفّاح بن مطر، عن داود بن كُرْدوس، عن عمر: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين. وعلى أن لا ينَصِّروا صغيرًا، وعلى أن لا يُكرِهوا على دين غيرَهم.\nقال داود بن كُرْدُوس: فليست لهم ذمة فقد نصّروا.\nورواه البيهقي (٣) من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوه، وأتم منه.\n\n٢٦٤٤ - [٦٣١٤]- حديث عمر: أنّه أذن للحربي في دخول دار الإِسلام بشرط أخذ عشر ما معه من أموال التجارة.\n_________\n(١) الأم، للشافعي (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٨).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢١٦).","vol":"6","page":2975},{"text":"البيهقي (١) عن محمَّد بن سيرين (٢)، عن أنس بن مالك، أنه قال له: أبعثك على ما بعثني عليه عمر، فقلت: لا أعمل لك حتى تكتب لي عهد عمر الذي عهد إليك، فكتب لي: أن تأخذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا فيها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.\n[٦٣١٥]- وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة وأبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر.\n\n٢٦٤٥ - [٦٣١٦]- قوله: وفي رواية: أنّه شرط في الميرة نصف العشر، وشرط العشر في سائر التجارات، قصد بذلك تكثير الميرة.\nمالك (٣) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر -يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القِطنيّة العشر من تجاراتهم.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢١٠).\n(٢) صوابه: أنس بن سيرين، ولفظ البيهقي: \"عن أنس بن سيرين أخي محمّد بن سيرين، قال: (فذكره) ... \".\n(٣) موطأ الإِمام مالك (١/ ٢٨١).","vol":"6","page":2976},{"text":"* قوله: العشر لم يرو فيه حديث، وإنما هو عن النبي - ﷺ - في الضيافة، وإنما العشر عن عمر.\nأمَّا الضّيافة؛ فتقدّم الكلام عليها، وكذلك الكلام على العشر.\n\n٢٦٤٦ - حديث عمر وابن عباس: لا يمكَّن أهل الذمة من إحداث بيعة في بلاد المسلمين، ولا كنيسة ولا صومعة راهب.\n[٦٣١٧]- أما عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريق حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر: أن أدِّبوا الخيل، ولا يُرفَعَنَّ بين ظهرانيكم الصليبُ، ولا تجاوِرَنَّكم الخنازير ... الحديث.\nورواه مطوَّلًا من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، وفي إسناده ضعف.\nوقد أخرجه أيضًا أبو علي محمَّد بن سعيد الحافظ الحراني (٢) في \"تاريخ الرقة\" من هذا الوجه.\n[٦٣١٨]- وروى ابن عدي (٣) عن عمر مرفوعًا: \"لا تُبْنَى كَنِيسَةٌ في الإِسلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرُبَ مِنْهَا\".\n[٦٣١٩]- وأمَّا أثر ابن عباس؛ فروى البيهقي (٤) عن ابن عباس: كل مصر\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٠١).\n(٢) كان على رأس الثلاثمائة -من هامش \"الأصل\".\n(٣) الكامل، لابن عدي (٣/ ٣٦٢).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٠١).","vol":"6","page":2977},{"text":"مَصَّره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير.\nوفيه حنش، وهو ضعيف.\n\n٢٦٤٧ - [٦٣٢٠]- حديث عمر: أنه شرط على أهل الذمّة من أهل الشام أن يركبوا عرضا على الأكفّ.\nأبو عبيد في \"كتاب الأموال\" (١) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن العمري، عن نافع، عن أسلم: أن عمر أمر في أهل الذمة أن تُجَزَّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكفّ عرضا، ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا (٢) المناطق.\nقال أبو عبيد: يعني الزنانير.\nورواه (٣) عن عمر بن عبد العزيز، مثله.\n* حديث عمر: أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن يختموا رقاب أهل الذمّة بخاتم الرّصاص، وأن يجزّوا نواصيهم، وأن يشدّوا المناطق.\nتقدم قبله.\n_________\n(١) كتاب الأموال، لأبي عبيد (قم ١٣٧).\n(٢) أي يشدوا -كما في هامش \"الأصل\".\n(٣) كتاب الأموال، لأبي عبيد (رقم ١٣٩).","vol":"6","page":2978},{"text":"ورواه البيهقي (١) بالزيادة التي في أول هذا مفردة، من طريق الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم قال: كتب عمر ... فذكره.\n\n٢٦٤٨ - [٦٣٢١]- حديث: أنّ نصرانيًّا استكره مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه.\nقال عبد الرزاق (٢): عن ابن جريج: أُخبرتُ أنّ أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة.\n[٦٣٢٢]- وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن سويد بن غَفَلة، قال: كنّا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشّام، فأتاه نبطي مضروبٌ مُشَجَّجٌ يستعدي، فغضب وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ ... فذكر القصة. فجاء به، وهو عوف بن مالك، فقال: رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع، ثم دفعها فخرت عن الحمار، فغشيها، ففعلت به ما ترى، قال: فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصلب، ثم قال: أيها الناس فُوا بذمّة محمد - ﷺ -، فمن فعل منهم هذا فلا ذمّة له.\n\n٢٦٤٩ - قوله: قال أبو بكر الفارسي: إن من شَتَم منهم النبي - ﷺ - قُتل حدًّا؛ لأن النبي - ﷺ - قتل ابنَ خطل.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٠٢).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠١٧).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٠١).","vol":"6","page":2979},{"text":"تقدم حديث ابن خطل، وقد تعقبه ابن عبد البر (١) على من قاله، قال: لأن ابن خطل كان حربيًّا في دار حرب.\n****\n_________\n(١) التمهيد، لابن عبد البر (٦/ ١٦٧).","vol":"6","page":2980},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-665>(٧٢) كتاب المهادنة</span>","vol":"6","page":2981},{"text":"٢٦٥٠ - [٦٣٢٣]- حديث: أنّه - ﷺ - صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين.\nوأعاده في موضع آخر وزاد: وكان قد خرج ليعتمر لا بأهبة القتال، وكان بمكة مستضعفون، فأراد أن يظهروا (١) ... الحديث.\nالبخاري (٢) من حديث عروة، عن المسور، ومروان مطوَّلًا في قصة الحديبية، من غير ذكر المدّة.\n[٦٣٢٤]- وكذا ثبت في \"الصحيحين\" (٣) من حديث أبي سفيان الطويل في سفره إلى الشّام إلى هرقل في المدّة المذكورة، ولم يعينها.\nوقال البيهقي (٤): والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين، كما رواه ابن إسحاق.\n[٦٣٢٥]- وروى في \"الدلائل\" عن موسى بن عقبة، وعروة في آخر الحديث: فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين، وقال: هو محمول على أن المدّة وقعت هذا القدر، وهو صحيح. وأما أصل الصلح، فكان على عشر سنين، قال: ورواه عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنها كانت أربع سنين، وعاصم ضعّفه البخاري وغيره.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي يتميَّزوا عن الكفّار\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٧) وصحيح مسلم (رقم ١٧٧٣).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٢١ - ٢٢٢).","vol":"6","page":2983},{"text":"قلت: وصحّحه من طريقه الحاكم (١).\n\n٢٦٥١ - قوله: وحكي عن الشعبي وغيره قال: لم يكن في الإِسلام كصلح الحديبية.\n[٦٣٢٦]- أمَّا الشعبي؛ فأخرجه الطبري (٢) من طريق مغيرة، عن الشعبي، قال: أصاب -يعني النبي - ﷺ - في هذه الغزوة -يعني الحديبية- ما لم يصب في غزوة مثله، أصاب أن بويع بيعة الرضوان، وغُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وفرح المؤمنون بنصر الرّوم على فارس؛ لما في ذلك من تصديق قول النّبي - ﷺ - في قوله: وهم من بعد غلبهم سيَغلبون في بضع سنين.\nقلت: وكأنّ ذلك بعد دخول السنّة السّادسة من الهجرة، والبضعُ يتناول ذلك.\n[٦٣٢٧]- وأمَّا غيره، فذكر ابن إسحاق في \"المغازي\" عن الزهري قال: ما فتح في الإِسلام فتح كان أعظم من فتح الحديبية ... وذكر دليل ذلك مطوَّلًا.\n\n٢٦٥٢ - [٦٣٢٨]- حديث: أنَّه - ﷺ - قال. لما بلغه تألّب العرب واجتماع الأحزاب -قال للأنصار: \"إن الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، فَهَل تَرَوْنَ أنْ نَدْفَعَ إِلَيهِمْ شَيئًا مِن ثمار المدينة؟ \" قالوا: يا رسول الله، إن قلت عن وحي فسمع وطاعة، وإن قلت عن رأي فرأيك متّبع، كنا لا ندفع إليهم\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٦٩ط- عطا)، وقال: \"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\".\n(٢) تفسير الطبري (ج ٢٦/ ٧١)، من طريق محمّد بن حميد الرّازي، وهو متروك.","vol":"6","page":2984},{"text":"تمرة إلا بشرى أو قرى ونحن كفار، فكيف وقد أعزنا الله بالإِسلام. فَسُرَّ النبي - ﷺ - بقولهم.\nابن إسحاق في \"المغازي\" (١): حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن الزّهري قال: لما اشتد على النّاس البلاء، بعث رسول الله - ﷺ - إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وإلى الحارث بن أبي عوف المرِّي، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح ولم تقع الشهادة، فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاستشارهما فيه ... فذكره مطوَّلًا.\n[٦٣٢٩]- ورواه الطبراني (٢) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن محمَّد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي - ﷺ - فقال: يا محمَّد شاطرنا ثمار المدينة، قال: \"حَتَّى أَسْتَأْمِرَ السّعُود\"، فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، فقال لهم: \"قَدْ عَلِمْتُم أنَّ العَرَبَ قَد رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ .... \" الحديث، وفيه شِعرُ حسَّان في الحارث.\n* حديث: أنّه - ﷺ - هادن صفوان بن أميّة أربعة أشهر، فأسلم قبل مضيّ المدّة.\n_________\n(١) السيرة النبوية، لابن هشام (٤/ ١٨٠ - ١٨١).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٤٠٩).","vol":"6","page":2985},{"text":"تقدّم في قوله: سَيِّرني شهرين، فقال: \"بَلْ لَكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر\".\n* حديث: أنّ النبي - ﷺ - هادن قريشًا، ثم أبطل العهد قبل تمام المدّة.\nتقدم، وسيأتي سبب ذلك.\n\n٢٦٥٣ - [٦٣٣٠]- قوله: وإنما أبطل العهد لأنه وقع شيء بين حلفاء النبي - ﷺ -، وهم خزاعة، وبين حلفاء قريش وهم بنو بكر، فأعان قريش حلفاءَها على حلفاء رسول الله - ﷺ -، فانتقضت هدنتهم. ثم قال بعد ذلك: وروي أنّه لما هادن قريشًا عام الحديبية دخل بنو خزاعة في عهده، وبنو بكر في عهد قريش، ثم عَدَى بنو بكر على خزاعة، وأعانهم ثلاثة من قريش، فجعل النبي - ﷺ - ذلك نقضًا للعهد، وسار إلى مكة وفتحها.\nالبيهقي (١) من حديث ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة بن الزبير، ومروان بن الحكم: أنّهما حدثاه جميعا قال: كان في صلح النبي - ﷺ - يوم الحديبية بينه وبين قريش: أنه من شاء أن يدخل في عقد محمّد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمّد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرًا،\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٣٣ - ٢٣٤).","vol":"6","page":2986},{"text":"ثم إنّ بني بكر وثبوا على خزاعة ليلًا بماء لهم (١) قريب من مكة، فأعانتهم قريش بالكراع والسلاح، فركب عمرو بن سالم إلى رسول الله - ﷺ -، حتى قدم المدينة على رسول الله - ﷺ - فأنشده:\nاللَّهُمَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ... حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَتْلَدَا\nالأبيات والقصة بطولها.\nورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢) من حديث مجاهد عن ابن عمر بمعناه.\nوذكرها موسى بن عقبة في \"المغازي\" (٣)، وفيها: أن أبا بكر الصّدّيق قال لرسول الله - ﷺ -: أتريد قريشًا؟ قال: \"نَعَمْ\"، قال: أليس بينك وبينهم مدّة؟ قال: \"أَلَمْ يَبْلُغْكَ مَا صَنَعُوا بِبَنِي كَعْب؟ \".\n* حديث: أنّه وادع يهود خيبر وقال: \"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ الله\".\nتقدم.\n\n٢٦٥٤ - حديث: أنَّه - ﷺ - وادع بني قريظة، فلما قصد الأحزاب المدينة آواهم سيد بني قريظة، وأعانهم بالسلاح، ولم ينكر الآخرون ذلك، فجعل النبي - ﷺ - كذلك نقضًا للعهد من الكل، وقتلهم، وسبى ذراريهم، إلا ابني سعية؛ فإنّهما فارقاهم، وأسلما.\n_________\n(١) أي مكان -كما في هامش \"الأصل\".\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(٣) من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٣٤).","vol":"6","page":2987},{"text":"[٦٣٣١]- أما الموادعة؛ فرواها أبو داود (١) في حديث طويل، من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من الصحابة.\n[٦٣٣٢]- وأما النّقض؛ فرواه ابن إسحاق في \"المغازي\" (٢) قال: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، وعن يزيد بن زياد، عن محمَّد بن كعب القرظي، وعثمان بن يهوذا أحد بني عمرو بن قريظة، عن رجال من قومه قالوا: كان الذين حزبوا الأحزاب نفرًا من بني النضير، فكان منهم حيي بن أخطب، وكنانة بن أبي الحقيق، ونفر من بني وائل ... فذكر الحديث.\nقال: وخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة، فلما سمع به أغلق حصنه، وقال: إنّي لم أَرَ من محمد إلا صدقًا ووفاءً، وقد وادعني ووادعته، فدَعْني وارجع عنِّي، فلم يزل به حتى فتح له، فقال له: ويحك يا كعب جئتك بعزّ الدّهر؛ بقريشٍ ومن معها، أنزلتها برومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها، أنزلتها إلى جانب أُحد، جئتك ببحر طامٍّ لا يرده شيء، فقال: جئتني والله بالذلّ، فلم يزل به حتى أطاعه فنقض العهد، وأظهر البراءة من رسول الله - ﷺ -.\n[٦٣٣٣]- قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما بلغ رسول الله - ﷺ - خبر كعب ونقض بني قريظة العهد، بعث إليهم سعد بن عبادة وغيره، فوجدوهم على أخبث ما بلغه.\n[٦٣٣٤]- قال: وحدثني عاصم بن عمر، عن شيخ من بني قريظة، فذكر قصة إسلام ثعلبة وأسد ابني سَعْيَة، ونزولِهِم عن حصن بني قريظة.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٠٠٤).\n(٢) من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢٣٢ - ٢٣٤).","vol":"6","page":2988},{"text":"[٦٣٣٥]- وفي البخاري (١) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله - ﷺ -، فأجلى بني النضير، وأقرّ قريظة ومن عليهم، حتى حاربوا بعدُ، فقتل رجالهم، وقسم أموالهم وأولادهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله - ﷺ - فآمَنهم وأسلموا.\n\n٢٦٥٥ - [٦٣٣٦]- حديث: أنه كان في مهادنة النبي - ﷺ - قريشًا عام الحديبية، وقد جاء سهيل بن عمرو رسولًا منهم (٢): \"مَن جَاءَنَا مِنْكُم مُسْلِمًا رَدَدْنَاه، وَمَن جَاءَكُم منّا فَسُحْقًا سُحْقًا\".\nمسلم في \"صحيحه\" (٣) عن أنس: أنّ قريشًا صالحوا النبي - ﷺ -، فيهم سهيل ابن عمرو ... فذكر الحديث. وفيه: فاشترطوا في ذلك أنّ من جاءنا منكم لم نردّه عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: \"نَعَم، إنَّ مَنْ ذَهَب مِنَّا إِلَيْهِم فَأبْعَدَهُ الله ... \".\n[٦٣٣٧]- وَأصل الحديث في صحيح البخاري (٤) من حديث المسور، دون هذه الزّيادة.\n\n٢٦٥٦ - [٦٣٣٨]- حديث: أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمةً في مدّة الهدنة، وجاء أخوها في طلبها،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٠٢٨).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي صورة المهادنة\".\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٧٨٤).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).","vol":"6","page":2989},{"text":"فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ...﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ فكان النبي - ﷺ - لا يردّ النساء، ويغرم مهورهنّ.\nالبخاري (١) من حديث المسور في الحديث الطويل، في صلح \"الحديبية\".\n\n٢٦٥٧ - [٦٣٣٩]- حديث: أنّ رسول الله - ﷺ - ردَّ أبا جندل وهو يرسف في قيوده إلى أبيه سهيل بن عمرو، وأبا بصير، وقد جاء في طلبه رجلان فردّه إليهما، فقتل أحدهما، وأفلت الآخر.\nهذا طرف من حديث المسور، وقد رواه البخاري (٢) بطوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>تنبيه</span>\nيرسف -بالرّاء والسّين المهملتين-: أي يمشي في قيده.\n\n٢٦٥٨ - [٦٣٤٠]- قوله: ويروى أنّ عمر قال لأبي جندل حين رُدّ إلى أبيه: إنّ دَمَ الكافر عند الله كدم الكلب. يَعَرِّض له بقتل أبيه.\nأحمد في \"مسنده\" (٣) من حديث ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور في الحديث الطويل، وفيه: قال: فوثب عمر فقال: اصبر أبا جندل،\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧١٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٦).","vol":"6","page":2990},{"text":"فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب.\nقال: ويدني قائم السيف منه.\nقال: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، قال: فضنّ الرّجل بأبيه.\n****","vol":"6","page":2991},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-667>(٧٣) كتاب الصيد والذبائح</span>","vol":"6","page":2993},{"text":"٢٦٥٩ - [٦٣٤١]- حديث: أنَّه - ﷺ - قال لعدي بن حاتم: \"إذَا أَرْسَلْت كلَبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عليه فَكُلْ\".\nمتفق عليه (١) من حديث عدي بن حاتم، وله ألفاظ وطرق.\n* حديث: \"مَا أُبِينَ مِن حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ\".\nتقدم في \"النجاسات\" في أوائل الكتاب.\n\n٢٦٦٠ - [٦٣٤٢]- حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت يا رسول الله إنّ لي كلابًا مكلِّبَةً، فأفتني في صيدها؟ فقال: \"كل مَا أَمْسَكْنَ\".\nقلت: ذَكِيّ وغير ذكي؟ [قال: \"ذَكِيٌّ وَغير ذَكيٍّ\"] (٢).\nرواه أبو داود (٣) باللّفظ المذكور، وزيادة: قال: وإن أكل منه؟ قال: \"وَإنْ أَكَل مِنْهُ\". وسيأتي.\n\n٢٦٦١ - [٦٣٤٣]- حديث: أن بعيرا نَدّ، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي - ﷺ -: \"إنّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كأَوَابِدِ الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٥) وصحيح مسلم (رقم ١٩٢٩).\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط الأصل، وهو في من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٥٧).","vol":"6","page":2995},{"text":"متفق عليه (١) من حديث رافع بن خديج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>تنبيه</span>\nنَدّ -بالنون وتشديد الدّال-: أي هرب. والأوابد: النوافر، من النفور والتوحّش.\n\n٢٦٦٢ - [٦٣٤٤]- حديث أبي العشراء (٢) الدّارمي، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة؟ فقال: \"وَأَبِيكَ، لَو طَعَنْتَ في فَخْذِهَا لأَجْزَأَكَ\".\nأحمد (٣) وأصحاب \"السنن الأربعة\" (٤) من حديث حماد بن سلمة، عنه، به، دون القسم.\nوقد أخرجه أبو موسى المديني في \"مسند أبي العُشْراء\" تصنيفه (٥).\nوأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حَمّاد بن سلمة بالرّواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله.\n\n٢٦٦٣ - قوله: ويروى أنَّه سأل النبي - ﷺ - عن بعير نادٍّ؟ ويروى: أنه تردّى له بعير في بئر.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٦٨).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"اسمه أسامة، وكنيته: أبو العشراء، وأبوه صحابي\".\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٣٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٥)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٠٨)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٨١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٨٤).\n(٥) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي جمع أحاديث أبي العُشراء مسندةً\".","vol":"6","page":2996},{"text":"هذا تبع فيه الرافعيّ إمام الحرمين، فإنّه ذكره كذلك، ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال: وفي بعض الأخبار: أنه سئل عن بعير تردّى في بئر، فقيل له: أما تصلح الذّكاة إلا في اللّبة والحلق؟ قال ابن الصلاح: هذا باطل لا يعرف، وإنما هو تفسيرٌ من أهل العلم بالحديث، قالوا هذا عند الضرورة في التردّي في البئر وأشباهه.\nوهو كما قاله، فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال: هذا لا يصلح إلاّ في المتردِّية والنّافرة والمتوحِّش.\n\n٢٦٦٤ - [٦٣٤٥]- قوله: ويروى: أنه قال له: \"لَوْ طَعَنْتَ في خَاصِرَتِه لَحَلَّ لَكَ\".\nأنكر ابن الصّلاح لفظ الخاصرة على الغزّالي، والغزّالي تبع فيه إمامَه ولا إنكار؛ فقد رواه الحافظ أبو موسى في \"مسند أبي العشراء\" له بلفظ: \"لَوْ طَعَنْتَ في فَخْذهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا وَذَكرْتَ اسْمَ الله لأَجْزَأَ عَنْكَ\". والشاكلة: الخاصرة.\nوقال الشافعي (١): تردّى بعير في بئر فَطُعن في شاكلته، فسئل ابن عمر عن أكله؟ فأمر به (٢).\nوروى ابن الجارود (٣) وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه\n_________\n(١) الأم، للشافعي (٢/ ٢٣٩).\n(٢) من قوله (والشاكلة: الخاصرة)، إلى نهاية كلام الشافعي، تأخّر في \"الأصل\" و\"م\" عن الفقرة الّتي تليه، وأشار ناسخ \"م\" إلى تأخير الفقرة المذكورة عنه، وهو في \"هـ\" على الصّواب.\n(٣) المنتقى، لابن الجارود (رقم ٨٩٥).","vol":"6","page":2997},{"text":"المشهور الآتي.\nقال: ثمّ إن ناضحًا تردى في بئر بالمدينة، فذُكِّي من قِبَل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>تنبيه</span>\nوقع لإمام الحرمين فيه وَهْمٌ غير هذا؛ فإنه جعل أبا العشراء الدّارمي هو المخاطَب بذلك، ويجوز أن يكون ذلك من النّسّاخ، كأن يكون سقط من النسخة \"عن أبيه\".\n\n٢٦٦٥ - [٦٣٤٦]- حديث: كل إنسيّة توحشت فذكاتها ذكاة الوحشيّة.\nابن عدي (١) من حديث إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر به، وحرام متروك. قال الشافعي (٢): الرواية عن حَرامٍ حرامٌ.\nقال عبد الحق: هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث.\nورواه البيهقي (٣) من وجه آخر، عن حرام أيضا، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما به، نحوه، وفيه قصة.\n_________\n(١) الكامل، لابن عدي (٢/ ٤٤٧).\n(٢) كتاب المجروحين (١/ ٢٦٩، ٣/ ١٠) والكامل، لابن عدي (٢/ ٤٤٤).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٤٦).","vol":"6","page":2998},{"text":"٢٦٦٦ - [٦٣٤٧]- حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (١)؟ قال: \"أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله\".\nأبو داود (٢) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.\nورواه أحمد (٣) والنسائي أيضًا (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧)، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-670>تنبيه</span>\nشِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.\nوأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (٨): صوابه: \"أمِرِ الدم\" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.\nوأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.\n_________\n(١) اسم حجر محدَّد. من \"هامش الأصل\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٤).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٠٤).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٤٠).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٢).\n(٨) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص ٨٦).","vol":"6","page":2999},{"text":"٢٦٦٧ - [٦٣٤٨]- حديث رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: \"مَا أَنْهَر الدَّمَ وَذُكرَ اسْمُ الله عَلَيهِ فَكُلْ، لَيسَ السِّنَّ وَالظُّفرَ ... \"، الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديثه.\n\n٢٦٦٨ - [٦٣٤٩]- حديث عدي بن حاتم: سألت رسول الله - ﷺ - عن صيد المعراض (٢)؟ فقال: \"إن قَتَل بِحَدّه فَكُلْ، وَإنْ قَتَل [بِنَصْلهِ] (٣) فَلا تَأْكُلْ\". وروي: \"إذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإنَّه وَقِيذٌ\".\nمتفق عليه (٤) باللفظ الثاني. وروياه أيضًا (٥) باللّفظ الأوّل إلّا قولَه: \"وَإنْ قَتَل [بِنصله] (٦) فَلا تَأْكلْ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٦٨).\n(٢) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"آلة للصّيد كلوبة\".\n(٣) في \"الأصل\": (بثقله)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"البدر المنير\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٢٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٦).\n(٦) في \"الأصل\": (بثقله) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3000},{"text":"٢٦٢٦ - [٦٣٥٠]- حديث عدي بن حاتم: \"مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله تَعَالَى فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ\".\nأَبو داود (١) والبيهقي (٢) من رواية مجالد، عن الشعبي، عنه.\nوقال البيهقي: تفرد مجالد بذكر \"الباز\" فيه، وخالف الحفّاظ.\nوأعاده المؤلف بعد قليل.\n\n٢٦٦٩ - [٦٣٥١]-[حديث أبي ثعلبة الخشني: قلت: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال: \"مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُر اسْمَ الله وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ\".\nمتفق عليه (٣) بزيادة وأعاده المؤلف بعد قليل] (٤) بلفظ: \"إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمعَلَّم، وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ\"، قال: وإن قتل؟ قال: \"وَإن قَتَل\"، قال: وإن أكل؟ قال: \"وإنْ أَكَلَ\".\nأبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٨٥١).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٢٣٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٨) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣٠).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٨٥٢).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٢٩٦).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٠٧).","vol":"6","page":3001},{"text":"عن جده، عن أبي ثعلبة، به. وأعلّه البيهقي (١).\n\n٢٦٧٠ - [٦٣٥٢]- حديث عدي: \"إذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ وَسَمَّيْتَ وَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإنْ أَكلَ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه\".\nمتفق عليه (٢)، وأعاده المؤلف بلفظ: وفي الخبر: \"فَإِن أَكَلَ فَإِنمَا أَمْسَك عَلَى نَفْسِه\".\n\n٢٦٧١ - [٦٣٥٣]- حديث: \"كلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ قَوْسُكَ\".\nأبو داود (٣) من حديث أبي ثعلبة.\nورواه أحمد (٤) من حديث عقبة بن عامر، وحذيفة بن اليمان، مثله. وفيهما ابن لهيعة.\n\n٢٦٧٢ - [٦٣٥٤]- حديث أبي ثعلبة: \"إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يَنْتِنْ\".\nمسلم (٥) وأبو داود (٦)، وأعله ابن حزم (٧) بمعاوية بن صالح. وقال\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٦) وصحيح مسلم (رقم ١٩٢٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٥٦).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٨٨).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٩٣١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٨٦١).\n(٧) المحلى (٧/ ٤٦٣).","vol":"6","page":3002},{"text":"البيهقي (١): حمل أصحابنا النهي على التنزيه.\n\n٢٦٧٣ - [٦٣٥٥]- حديث عدي بن حاتم مثله، إلّا أنّه قال: \"كُلْه إلّا أَنْ تَجِدَه وَقَعَ في مَاءٍ\".\nمتفق عليه (٢).\n\n٢٦٧٤ - [٦٣٥٦]- حديثه: قلت: يا رسول الله، إنا أهل صيد، وإنّ أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه اللّيلتين والثلاث، فيجده ميتا؟ فقال: \"إذا وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرَ سَهْمِكَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ\".\nأبو داود (٣) والترمذي (٤) نحوه.\n\n٢٦٧٥ - [٦٣٥٧]- حديث ابن عباس أنه قال: كلْ ما أصميت، ودع ما أنميت.\nالبيهقي (٥) موقوفًا من وجهين، قال: وروي مرفوعًا وسنده ضعيف، فيه\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٤٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٢٩) (٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٥٣).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٤٦٨).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٢٤١).","vol":"6","page":3003},{"text":"عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو ضعيف.\n[٦٣٥٨]- ورواه أبو نعيم في \"المعرفة\" من حديث عمرو بن تميم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وفيه محمَّد بن سليمان بن مشمول، وقد ضعّفوه.\nوقال الربيع: قال الشافعي (١): ما أصميت: ما قتله الكلاب وأنت تراه، وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.\n\n٢٦٧٦ - [٦٣٥٩]- حديث عائشة: قلت: يا رسول الله، إنّ قوما حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحمان، لا ندري: أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ قال رسول الله - ﷺ -: \"اذْكُرُوا اسْمَ الله وَكُلُوا\".\nالبخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥)، وأعلّه بعضهم بالإرسال، قال الدارقطني: الصواب مرسل.\n\n٢٦٧٧ - [٦٣٦٠]- حديث البراء بن عازب: \"الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ الله، سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٤١ - ٢٤٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٥٠٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٩).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٤٣٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٤).","vol":"6","page":3004},{"text":"لم أره من حديث البراء، وزعم الغزّالي في \"الإحياء\" (١): أنّه حديث صحيح.\n[٦٣٦١]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٢) من جهة ثور بن يزيد، عن الصلت، رفعه: \"ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلالٌ؛ ذَكَرَ اسْمَ الله أَوْ لَمْ يَذْكُرْ؛ لأنّه إنْ ذَكَر لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ الله\". وهو مرسل.\nورواه البيهقي (٣) من حديث ابن عباس موصولا، وفي إسناده ضعف.\nوأعله ابن الجوزي (٤) بمعقل بن عُبيد الله، فزعم أنّه مجهول، فأخطأ، بل هو ثقة من رجال مسلم، لكن قال البيهقي (٥): الأصح وقفه على ابن عباس.\nوقد صحّحه ابن السكن، وقال:\n[٦٣٦٢]- وروي عن أبي هريرة وهو منكر (٦).\nأخرجه الدارقطني (٧)، وفيه مروان بن سالم، وهو ضعيف.\n\n٢٦٧٨ - [٦٣٦٣]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - وأصحابه مرّوا بظبي حاقف، فهمّ أصحابه بأخذه، فقال لهم النبي - ﷺ -: \"دَعُوه حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُه\".\n_________\n(١) إحياء علوم الدين (٢/ ١٦٨).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣٧٨).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٣٩).\n(٤) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٣٦٠).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٢٣٩).\n(٦) في هامش \"الأصل\": \"هذا كلام ابن السّكن\".\n(٧) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٥).","vol":"6","page":3005},{"text":"مالك (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) وأحمد بن حنبل في \"مسنده\" (٥) من حديث عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي، واسمه: زيد بن كعب، وفيه قصة.\nورواه ابن ماجه (٦) من حديث عيسى بن طلحة، عن أبيه، به.\nوتعقَّبه يعقوب بن شَيبة (٧): بأنّ ابن عيينة خالف النّاس فيه، وإنما هو عن عيسى، عن عمير، عن البهزيّ.\n*****\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ٣٥١).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٢٨١٨).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١١١).\n(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٦٢٤).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٥٢).\n(٦) (١٦٨٢٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٠٩٢).\n(٧) (١٦٨٢٣) انظر: تحفة الأشراف، للمزي (٤/ ٢١٧).","vol":"6","page":3006},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-671>(٧٤) كتاب الضَّحَايا</span>","vol":"6","page":3007},{"text":"٢٦٧٩ - [٦٣٦٤]- حديث أنس: أنَّ النبي - ﷺ - كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين.\nمتفق عليه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-672>فائدة</span>\nالأملح: الذي فيه بياض وسواد.\n\n٢٦٨٠ - [٦٣٦٥]- حديث عائشة: أنّ النبي - ﷺ - أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد، فأتي به ليضحّى به، فقال: \"يَا عَائِشة هَلُمِّي الْمُدْيَةَ\"، ثمّ قَال \"اشْحَذِيها بِحَجَرٍ\". ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: \"بسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبلْ مِن مُحَمَّد، ومِنْ أمَّةِ محمَّد\"، ثمّ ضحَّى.\nمسلم (٢) بهذا، وزاد النسائي (٣): ويأكل في سواد.\n[٦٣٦٦]- ورواه أصحاب \"السنن\" (٤) من حديث أبي سعيد، وصحّحه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧١٢) وصحيح مسلم (رقم ١٩٦٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٩٦٧).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٣٩٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٩٢)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٩٦)، وسنن النسائي (رقم ٤٣٩٠) وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٢٨).","vol":"6","page":3009},{"text":"التّرمذي وابن حبان (١)، وهو على شرط مسلم، قاله صاحب \"الاقتراح\" (٢).\n\n٢٦٨١ - [٦٣٦٧]- حديث: \"عَظِّمُوا ضحَايَاكُمْ فَإنَّهَا عَلَى الصِّراطِ مَطايَاكُمْ\".\nلم أره، وسبقه إليه في \"الوسيط\" (٣) وسبقهما في \"النهاية\"، وقال: معناه: إنها تكون مراكبَ للمضحِّين.\nوقيل: إنها تسهِّل الجواز على الصّراط.\nقال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. انتهى.\nوقد أشار ابن العربي إليه في \"شرح الترمذي\" (٤) بقوله: ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، ومنها قوله: \"إنّها مَطايَاكُمْ إلَى الْجَنَّة\".\nقلت: أخرجه صاحب \"مسند الفردوس\" (٥) من طريق ابن المبارك، عن يحيى بن عبيد الله بن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: \"اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإنَّها مَطايَاكُمْ عَلَى الصِّراطِ\". ويحيى ضعيف جدًّا.\n* حديث: \"ثَلاثٌ هِي عَلَيَّ فَرائِضُ وَلَكُمْ تَطَوّعٌ: النَّحْرُ، والْوِتْرُ،\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٠٢).\n(٢) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٩٩).\n(٣) الوسيط، للغزالي (٧/ ١٣١).\n(٤) عارضة الأحوذي (٦/ ٢٨٨).\n(٥) انظر: فردوس الأخبار (١/ ٨٥).","vol":"6","page":3010},{"text":"وَرَكعَتَا الضُّحَى\". قال: ويروى: \"ثَلاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: الضّحَى، وَالأَضْحَى، وَالْوِتْرُ\".\nتقدم في \"صلاة التطوع\" وفي \"الخصائص\".\n\n٢٦٨٢ - [٦٣٦٨]- حديث: \"إذَا دَخَل الْعَشْرُ وَأَرادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعْره وَبِشْرِهِ شَيْئًا\".\nمسلم (١) من حديث أم سلمة، بهذا، وله عنده ألفاظ. واستدركه الحاكم (٢) فوهم، وأعله الدارقطني بالوقف.\nورواه الترمذي (٣) وصححه.\n\n٢٦٨٣ - قوله: لَمْ يُؤْثَر عَنِ النَّبي - ﷺ - ولا عن أصحابه التضحية بغير الإبل والبقر والغنم.\nيعكر عليه:\n[٦٣٦٩]- ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: ضحينا على عهد رسول الله - ﷺ - بالخيل.\n[٦٣٧٠]- وعن أبي هريرة: أنه ضحى بديك.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٧٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٢٣).","vol":"6","page":3011},{"text":"٢٦٨٤ - [٦٣٧١]- قوله: ورد أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من المضحِّي.\nلم أره هكذا، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير معروف، ولم نجد له سندًا يثبت به. انتهى.\n\n٢٦٨٥ - [٦٣٧٢]- حديث: أنَّه - ﷺ - قال في العقيقة: لا يَضُرّكمْ ذُكرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا\".\nأبو داود (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) والدارقطني (٤) والحاكم (٥) وابن حبان (٦) من حديث أم كرز الكعبية: أنّها سألت رسول الله - ﷺ - عن العقيقة؟ فقال: \"عَنِ الْغُلَام شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرّكُمْ ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا\".\nلفظ الترمذي.\n\n٢٦٨٦ - [٦٣٧٣]- حديث: \"ضَحّوا بالجذع مِن الضَّأن\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٢٨٣٥).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٥١٦).\n(٣) سنن النسائي (رقم ٤٢١٧).\n(٤) لم يعزه المصنف في إتحاف المهرة (ج ١٨/ ٢٩٩/ رقم ٢٣٦٦٤) إلى سنن الدارقطني، وقد ساقه الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٧٨ - ٢٧٩) من الدارقطني بإسناده ولعله من \"العلل\" له.\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٧).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣١٢).","vol":"6","page":3012},{"text":"أحمد (١) وابن جرير الطبري (٢) والبيهقي (٣) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله .. (فذكره).\nورواه ابن ماجه (٤) من حديث أم بلال بنت هلال، عن أبيها، بلفظ: \"يَجُوزُ الْجَذَعُ مِن الضَّأن أُضْحِيةً\".\nوأشار الترمذي (٥) إلى هذه الرواية.\n\n٢٦٨٧ - [٦٣٧٤]- حديث: \"نِعْمَت الأُضْحِيةُ الْجَذَعُ مِن الضّأن\".\nالترمذي (٦) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة، وقال: غريب وقد روي موقوفا.\nوفي الباب: عن جابر وعقبة بن عامر، وأم بلال بنت هلال، عن أبيها.\n[٦٣٧٥]- وحديث عقبة رواه ابن وهب بلفظ: ضحينا مع رسول الله - ﷺ - بِجَذَع من الضّأن (٧).\n[٦٣٧٦]- حديث البراء بن عازب: [خطبنا] (٨) رسول الله - ﷺ - يوم النحر بعد\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٦٨).\n(٢) عزاه إليه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٦).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٧١).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٩).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٤٩٩).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٤٩٩).\n(٧) أخرجه النسائي في المجتبى (رقم ٤٣٨٢) والسنن الكبرى له (رقم ٤٤٧٢) وابن الجارود في المنتقى (رقم ٩٠٥) وابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم ٥٩٠٤).\n(٨) في الأصل: (خطب) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3013},{"text":"الصَّلاة، فقال: \"مَن صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَك نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَك قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا (١) نُسُكَ لَه\".\nفقام أبو بردة بن نيار، خال البراء بن عازب فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة؟ فقال: \"تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ\"، قال: فإنّ عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزيء عني؟ فقال: \"نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ\".\nمتفق عليه (٢)، واللفظ هنا لرواية أبي داود (٣) إلا أنَّه قال بدل: \"فَلا نُسُكَ لَه\": \"فِتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ\".\n\n٢٦٨٨ - [٦٣٧٧]- حديث عقبة بن عامر: قسم رسول الله - ﷺ - ضحايا، فصارت لي جَذَعة، فقلت: عَنَاق، فقال: \"ضَحِّ بِهِ\".\nمتفق عليه (٤) بلفظ: قسم رسول الله - ﷺ - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله أصابني جَذَع، فقال: \"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ\".\nوفي رواية (٥): فبقي عتود.\n_________\n(١) [ق/٦٦٥].\nهنا في هامش الأصل ما نصّه: \"بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٥٥) وصحيح مسلم (رقم ١٩٦١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٠).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٥٤٧) وصحيح مسلم (رقم ١٩٦٥) (١٦).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٣٠٠) وصحيح مسلم (رقم ١٩٦٥) (١٥).","vol":"6","page":3014},{"text":"وللبيهقي (١): ولا رخصة لأحد فيها بعدك.\n\n٢٦٨٩ - [٦٣٧٨]- حديث البراء بن عازب: أنَّ النبي - ﷺ - سئل عما لا يجزي من الضّحايا؟ فقال: \"الْعَرْجَاءُ الْبَيِّن عَرَجُهَا. ويروى: الْبَيِّن ضِلْعُهَا. وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتي لَا تُنْقِى\".\nمالك (٢) وأحمد (٣) وأصحاب \"السنن\" (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧).\nوادعى الحاكم أنَّ مسلمًا أخرجه، وأنّه مما أخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف النقّالون عنه فيه هذا كلام الحاكم في \"كتاب الضحايا\"، وساقه في آخر \"كتاب الحج\" من طريق سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، وقال: \"صحيح، ولم\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٠).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٨٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٠٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٢) وسنن النسائي (رقم ٤٣٦٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٩٧) وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٤٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٢٢).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٣).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٤).","vol":"6","page":3015},{"text":"يخرجاه\"، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك.\nولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - ﷺ - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: \"أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى\". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال: \"مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ\".\nوفي رواية للنسائي (١): \"وَالْعَجْفَاءُ ... \" بدل: \"الْكَسِيرُ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-673>تنبيه</span>\nقوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.\n\n٢٦٩٠ - [٦٣٧٩]- قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.\nقال ابن الصلاح في \"كلامه على الوسيط\": هذا الحديث لم أجده ثابتا.\nقلت: وفي \"النهاية في غريب الحديث\" (٢) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (٣).\n_________\n(١) سنن النسائي (رقم ٤٣٧١).\n(٢) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (١/ ٢٣٠).\n(٣) انظر: الصحاح، للجوهري (٤/ ١٣٥٢).","vol":"6","page":3016},{"text":"٢٦٩١ - [٦٣٨٠]- حديث علي: أمرنا رسول الله - ﷺ - أنَّ نستشرف العين والأذن، وأن لا بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.\nأحمد (١) وأصحاب \"السنن\" (٢) والبزار (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦)، واللّفظ للنّسائي، وأعله الدارقطني (٧).\n\n٢٦٩٢ - [٦٣٨١]- حديث: أنَّه - ﷺ - نهى أن يضحى بالمصفرة.\nأبو داود (٨) والحاكم (٩) من حديث عتبة بن عبد السلمي، بهذا وأتم منه .. والمصفرة -بضم الميم وإسكان الصاد المهملة، وفتح الفاء-: المهزولة (١٠)\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٨٠).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٤)، سنن الترمذي (رقم ١٤٩٨) سنن النسائي (رقم ٤٣٧٢) وسنن ابن ماجه (رقم ٤١٤٣).\n(٣) مسند البزار (رقم ٧٥٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٢٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٦٨).\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٥).\n(٧) علل الدارقطني (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٩).\n(٨) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٣).\n(٩) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٥).\n(١٠) [ق/٦٦].","vol":"6","page":3017},{"text":"٢٦٩٣ - [٦٣٨٢]- حديث: أنّه - ﷺ - ضحّى بكبشين موجوءين.\nأحمد (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي (٣) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن عائشة أو أبي هريرة. هذه رواية الثوري.\n[٦٣٨٣]- ورواه زهير بن محمَّد، عن ابن عقيل، عن أبي رافع، أخرجه الحاكم (٤).\n[٦٣٨٤]- ورواه حماد بن سلمة (٥) عن ابن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه.\n[٦٣٨٥]- وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر؛ رواه أبو داود (٦) والبيهقي (٧).\n[٦٣٨٦]- ورواه أحمد (٨) والطبراني من حديث أبي الدرداء.\nوالموجوءين: المنزوعي الأنثيين.\n\n٢٦٩٤ - [٦٣٨٧]- حديث: \"خَيرُ الضَحِيَّةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٢٠، ٢٢٥).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٢٢).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٦٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٨ - ٢٢٨).\n(٥) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ٢٨٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٧٩٥).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٦٧).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٩٦).","vol":"6","page":3018},{"text":"أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: \"وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ\".\n[٦٣٨٨]- ورواه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.\n\n٢٦٩٥ - [٦٣٨٩]- حديث: روي أنه - ﷺ - نهى عن التّضحية بالهتماء.\nلم أره هكذا، لكن في \"غريب الحديث\" (٨) لأبي عبيد:\n[٦٣٩٠]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.\nقلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (٩): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٦).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٧٣) لفظه: \"خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة\".\nوفي هامش \"الأصل\": \"لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية\".\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٨).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٥١٧).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٠).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).\n(٨) غريب الحديث، لأبي عبيد (٤/ ٢٢٦).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٣).","vol":"6","page":3019},{"text":"والثرماء: الّذي ذهب بعض أسنانها.\nونقل القاضي الحسين، عن الشافعي أنه قال: لا يُحفظ عن النبي - ﷺ - في نقص الأسنان شيء، يعني في النهي عنه.\n* حديث عائشة: أتى بكبش أقرن فأضجعه.\nتقدم.\n\n٢٦٩٦ - [٦٣٩١]- حديث جابر: نحونا مع رسول الله - ﷺ - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.\nمسلم (١) وأصحاب \"السنن\" (٢).\n[٦٣٩٢]- وروى أحمد (٣) عن حذيفة: أنّه - ﷺ - أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.\n\n٢٦٩٧ - [٦٣٩٣]- قوله: ويروى أنه قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نشترك كلّ سبعة في بدنة ونحن متمتعون.\nمسلم (٤) في حديث لجابر قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣١٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٩) وسنن النسائي (رقم ٤٣٩٣) وسنن الترمذي (رقم ١٥٠٢) وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٠٥).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٢١٣).","vol":"6","page":3020},{"text":"وفي رواية (١) قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة.\n\n٢٦٩٨ - قوله: وفسر بعضهم\"الشعائر\" في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ باستسمان الهدي واستحسانه.\nقلت:\n[٦٣٩٤]- في البخاري (٢): عن مجاهد: سميت البدن؛ لاستسمانها.\nوصله الفريابي في \"تفسيره\" من طريقه كما بينته في \"التغليق\" (٣).\n[٦٣٩٥]- وله شاهد من رواية عثمان بن زفر، عن أبي الأسود الأنصاري، عن أبيه رفعه: \"أَحَبُّ الضَّحَايَا إِلَى الله أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُها\" (٤).\n\n٢٦٩٩ - [٦٣٩٦]- حديث: \"لَا تَذْبَحُوا إلا الثَنِيَّةَ إلَّا أَنْ يُعْسَر عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ\".\nمسلم (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث جابر، وقالوا\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣١٨) (٣٥٣).\n(٢) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب ركوب البدن.\n(٣) تغليق التعليق (٢/ ٨٦ - ٨٧).\n(٤) السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ٢٧٢).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٩٦٣).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٧٩٧).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٣٨٧).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٤١).","vol":"6","page":3021},{"text":"كلهم: \"لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً\"، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في \"شرح مسلم\" (١) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.\nوقال المنذري (٢): المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>تنبيه</span>\nظاهر الحديث يقتضي أنّ الجذع من الضأن لا يجزيء، إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحبّ أن لا يذبحوا إلا مسنَّةً.\n* حديث: \"مَن رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... \" الحديث.\nتقدم في \"الجمعة\".\n\n٢٧٠٠ - [٦٣٩٧]- حديث (٣): \"دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلى الله مِن دَمِ سَوْدَاوَيْنِ\".\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ١١٧).\n(٢) مختصر أبي داود (٤/ ١٠٢).\n(٣) [ق/٦٦٧].","vol":"6","page":3022},{"text":"أحمد (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث أبي هريرة.\n[٦٣٩٨]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٤) من حديث ابن عباس: \"دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ عِنْدَ الله أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوينِ\".\nوفيه حمزة النصيبي، قيل: كان يضع الحديث.\n[٦٣٩٩]- ورواه الطبراني (٥) وأبو نعيم (٦) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.\n[٦٤٠٠]- ورواه البيهقي موقوفًا (٧) على أبي هريرة، ونقل عن البخاري: أنّ رَفْعه لا يصحّ.\n\n٢٧٠١ - [٦٤٠١]- حديث أنس. \"مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِه، وَمَن ذَبَحَ بَعْد الصَّلَاة فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأصابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ\".\nالبخاري (٨) بهذا اللفظ. ولمسلم (٩) نحوه.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٤١٧).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٧).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١١٢٠١).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٥/ ١٦/ رقم ٩).\n(٦) حلية الأولياء، لأبي نعيم (٧/ ١٢٢).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٥٥٦١).\n(٩) صحيح مسلم (رقم ١٩٦٢).","vol":"6","page":3023},{"text":"* قوله: وفي رواية: \"مَن صَلَّى صَلَاتنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَها فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ... \".\nتقدم من حديث البراء، وأنه متفق عليه، لكن ليس فيه لفظة \"هذه\" من قوله: \"صَلَاتَنَا هَذِهِ\".\n* قوله: وكان - ﷺ - يقرأ في الأولى ﴿ق﴾، وفي الثانية ﴿اقْتَرَبَتِ﴾ ويخطب خطبة متوسطة.\nأما القراءة؛ فتقدم ذكرها في \"صلاة العيدين\". وأما الخطبة؛ فتقدم في \"الجمعة\".\n* قوله: وكان لا يطوّل الصّلاة.\nتقدم في \"صلاة الجماعة\".\n\n٢٧٠٢ - حديث: \"عَرَفَةُ كُلّهَا مَوْقِفٌ وَأَيَّامُ مِنًى كلّهَا مَنْحَرٌ\".\nابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث جبير بن مطعم بلفظ: \"في كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ\".\nوذكر البيهقي الاختلاف في إسناده، وقد تقدم في \"الحج\" أصله، وهذه الزّيادة ليست بمحفوظة، والمحفوظ: \"مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ\"، يعني: البقعة.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٨٥٤).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٣٩، ٩/ ٢٩٦).","vol":"6","page":3024},{"text":"[٦٤٠٢]- ورواه ابن عدي (١) من حديث أبي هريرة، وفيه: معاوية بن يحيى الصّدفي، وهو ضعيف.\n[٦٤٠٣]- وذكره ابن أبي حاتم (٢) من حديث أبي سعيد، وذكر عن أبيه: أنّه موضوع.\n\n٢٧٠٣ - [٦٤٠٤]- حديث: أنه - ﷺ - نهى عن الذّبح ليلًا.\nالطبراني (٣) من حديث ابن عباس، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك، وذكره عبد الحق (٤) من حديث عطاء بن يسار مرسلا، وفيه مبشر بن عبيد، وهو متروك.\nقلت:\n[٦٤٠٥]- وفي البيهقي (٥) عن الحسن: نهى عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى (٦) بالليل.\n* حديث: أنّه - ﷺ - أهدى مائة بدنة، فنحر منها بيده ثلاثًا وستّين، وأمر عليًّا فنحر الباقي.\n_________\n(١) الكامل، لابن عدي (٦/ ٤٠٠).\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٦، ٢/ ٣٨).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٤٥٨).\n(٤) الأحكام الوسطى (٤/ ١٣٦ - ١٣٧).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٢٩٠).\n(٦) أي التضحية -قاله في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":3025},{"text":"مسلم (١) في حديث جابر الطويل في الحج.\n\n٢٧٠٤ - [٦٤٠٦]- حديث ابن عمر: أنّ النبي - ﷺ - كان يذبح أضحيته بالمصلَّى.\nالبخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤).\n\n٢٧٠٥ - [٦٤٠٧]- حديث عائشة: أنَّ النبي - ﷺ - كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهنّ.\nلم أره مرفوعًا، وصحّ ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في \"تعاليق البخاري\" (٥).\n\n٢٧٠٦ - [٦٤٠٨، ٦٤٠٩] حديث: روى أنه - ﷺ - قال لفاطمة: \"قُومِي إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّه بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ\".\nالحاكم (٦) من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمران بن حصين.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣١٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٩٨٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨١١).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٦٦).\n(٥) تغليق التعليق (٥/ ١١).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٢).","vol":"6","page":3026},{"text":"وفي [الأوّل] (١) عطية، وقد قال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢) عن أبيه: إنه حديث منكر.\nوفي حديث عمران: أبو حمزة الثّمالي وهو ضعيف جدًّا.\n[٦٤١٠]- ورواه الحاكم (٣) أيضًا والبيهقي (٤) من حديث علي، وفيه: عمرو بن خالد الواسطي، وهو متروك.\n\n٢٧٠٧ - [٦٤١١]- حديث شداد بن أوس: \"إنّ الله كتَب الإحْسَانَ في كُلِّ شَيءٍ؛ فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه\".\nمسلم (٥) وأصحاب \"السنن\" (٦) (٧) بلفظ: \"إنّ الله كَتَب الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ... \"، والباقي سواء.\n_________\n(١) في الأصل: (الأولى) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٨ - ٣٩/ رقم ١٥٩٦).\n(٣) لم أجده، وذكر ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣١٤ - ٣١٥) بأن ذلك في كتاب مناقب فاطمة، عن محمَّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي. لكني لم أجده في الموضع المذكور، ولم يورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (١١/ ٣٤٣) فما أسنده الحسين بن علي، عن أبيه. فالله أعلم.\n(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٣٩، ٩/ ٢٨٣).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٩٥٥).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٨١٥) وسنن النسائي (رقم ٤٤١١ - ٤٤١٤)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٠٩) وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٠).\n(٧) [ق/٦٦٨].","vol":"6","page":3027},{"text":"وفي الباب:\n[٦٤١٢]- حديث ابن عباس: أنّ رجلا أضجع شاةً يريد أن يذبحها، وهو يحدّ شفرته، فقال له النبي - ﷺ -: \"أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا؟! \". أخرجه الحاكم (١) من رواية حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عنه.\nورواه عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن عاصم، عن عكرمة، مرسلا.\n\n٢٧٠٨ - [٦٤١٣]- حديث جابر: أنَّ النبي - ﷺ - ضحّي بكبشين أملحَين، فلمّا وجههما قال: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ...﴾ الآيَتَين.\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) من رواية أبي عياش، عن جابر به وأتَمّ منه. وأبو عياش لا يعرف. وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث: ضحى بكبشين موجوءين.\n* حديث: أنَّه - ﷺ - قال عند التضحية بذلك الكبش: \"اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣١).\n(٢) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٨٦٠٨).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٥٣).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧٩٥).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١١٢).\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ٢٨٥).","vol":"6","page":3028},{"text":"مِنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحمَّدٍ\".\nتقدم، وهو في الذي قبله، وفي الحديث السابق عن أبي رافع، رواه أحمد (١).\n* حديث أم سلمة: \"إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَمسَّ مِنْ شَعْرِهِ\".\nتقدم.\n* حديث: أنه - ﷺ - أهدى ... حديث.\nتقدم في \"الحج\".\n\n٢٧٠٩ - [٦٤١٤]- حديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - ﷺ -، ثم يقلّدها هو بيده، ثم يبعث بها، فلا يحرم عليه شيء أحلّه الله له حتى ينحر الهدي.\nمتفق عليه (٢).\n\n٢٧١٠ - [٦٤١٥]- حديث عمر، قلت: يا رسول الله، إني أوجبت\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٩١ - ٣٩٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١٦٩٩) وصحيح مسلم (رقم ١٣٢١).","vol":"6","page":3029},{"text":"على نفسي بدنةً، وهي تُطلَب منِّي (١)؟ فقال: \"انْحَرْهَا وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بعيرٍ\".\nلم أره هكذا.\n[٦٤١٦]- نعم روى أبو داود (٢) وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٣) وابن حبان في \"صحيحه\" (٤) من رواية جهم بن الجارود، عن سالم عن أبيه: أهدى عمر نجيبًا فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - ﷺ - فذكر له ذلك، فقال: \"لَا، انْحَرْهَا إِيَّاهَا\".\n\n٢٧١١ - [٦٤١٧]- حديث أبي سعيد: اشتريت كبشًا لأضحِّي به، فعدا الذّئب فأخذ منه الألية، فسألت النبي - ﷺ - فقال: \"ضَحِّ بِه\".\nأحمد (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديثه، ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمَّد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"أي أُعطِيَ منها ثمنًا كثيرًا\".\n(٢) سنن أبي داود (رقم ١٧٥٦).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٩١١).\n(٤) لم أجده في مطبوعة الإحسان.\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٢، ٨٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٤٦).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٨٩).","vol":"6","page":3030},{"text":"قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطيّة، عن أبي سعيد: أنَّ رجلًا سأل النبي - ﷺ - عن شاةٍ قُطع ذَنَبُها يضحّى بها؟ [قال: \"ضَحِّ بِهَا\"] (١).\n* حديث جابر: أنّ عليًّا قدم ببدن من اليمن، وساق النبي - ﷺ - مائة بدنة، فنحر منها ثلاثا وستين ... الحديث.\nمسلم (٢) في حديثه الطويل في الحج.\n\n٢٧١٢ - [٦٤١٨]- حديث علي: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجزّار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.\nمتفق عليه (٣).\n* قوله: روي أنَّه - ﷺ - كان يأكل من كبد أضحيته.\nتقدم في \"صلاة العيدين\".\n\n٢٧١٣ - [٦٤١٩]- قوله: قال العلماء: كان ادخار الأضحية فوق\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٧١٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٣١٧).","vol":"6","page":3031},{"text":"الثلاث منهيًّا عنه، ثم أذن فيه النبي - ﷺ - لما راجعوه، وقال: \"كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِن أَجْلِ الدَّافَّةِ\".\nمسلم (١) من حديث عائشة، قالت: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي - ﷺ -، فقال النبي - ﷺ -: \"ادَّخِرُوا ثَلاثًا -وَفي رواية: لِثَلاثٍ- ثمّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ\"، فَلما كان بعد ذلك قالوا (٢): يا رسول الله إنّ الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال: \"إنما نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ التي دفّت، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وادّخَرُوا\".\nوفي الباب:\n[٦٤٢٠]- عن جابر وسلمة بن الأكوع، متفق عليهما (٣).\n[٦٤٢١، ٦٤٢٢]- وعن بريدة وأبي سعيد عند مسلم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>تنبيه</span>\nدَفّ -بتشديد الفاء- أي جاء، قال أهل اللغة: الدّافّة قوم يسيرون جماعةً سيرًا ليس بالشديد.\nويجملون -بالجيم- أي يذيبون.\n\n٢٧١٤ - [٦٤٢٣]- قوله: وجاء في رواية: \"كُلُوا وَادَّخِرُوا واتَّجِرُوا\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٧١).\n(٢) [ق/٦٦٩].\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٥٦٧، ٥٥٦٩) وصحيح مسلم (رقم ١٩٧٢، ١٩٧٤).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩٧٣، ١٩٧٧).","vol":"6","page":3032},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) من حديث نبيشة الهذلي به، في حديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-676>فائدة</span>\nقال الرافعي: قوله: \"اتجروا\" هو بالهمز، أي أطلبوا الأجر بالصّدقة.\nقال: وذكر الادخار؛ لأنهم سألوه عنه، فقال: كلوه في الحال إن شئتم، أو ادّخروا إن شئتم أو تصدّقوا.\nوأنكر ابن الأثير (٣) أن يكون من التجارة.\nوقال ابن الصلاح: اتجروا: بوزن اتخذوا الأجر، وهو بمعنى (ائتجروا) بالهمز، وكقولك في الإزار: (ائتزر، واتزر)، وصحّح ذلك الخطابي (٤) والهروي (٥) وغيرهما.\n\n٢٧١٥ - [٦٤٢٤]- حديث: أنّه - ﷺ - نهى عن ذبائح الجن.\nابن حبان في \"الضعفاء\" (٦) وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٧) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد الله بن أذينة، وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٧٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨١٢).\n(٣) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٩٥).\n(٤) معالم السنن، للخطابي (٤/ ١١١).\n(٥) لم أجده في مطبوعة غريب الحديث، له.\n(٦) كتاب المجروحين (٢/ ١٩).\n(٧) الموضوعات، لابن الجوزي (٢/ ٣٠٢).","vol":"6","page":3033},{"text":"[٦٤٢٥]- ورواه أبو عبيد في \"الغريب\" (١) والبيهقي (٢) من طريق يونس عن الزهري، مرفوعًا. وهو من رواية عمر بن هارون، وهو ضعيف مع انقطاعه.\n\n٢٧١٦ - [٦٤٢٦]- حديث أبي بكر وعمر: أنهما كانا لا يضحِّيان مخافةَ أنَّ يعتقد الناس وجوبها.\nذكره الشافعي (٣) بلاغا والبيهقي (٤) من حديث أبي شريحة الغفاري، قال: أدركت أبا بكر وعمر لا يضحّيان كراهةَ أنَّ يقتدى بهما.\nوهو في \"تاريخ ابن أبي خيثمة\" و\"كتاب الضحايا\" لابن أبي الدنيا.\n[٦٤٢٧، ٦٤٢٨]- وروي مثل ذلك عن ابن عباس، وأبي مسعود البدري، وهو في \"سنن سعيد بن منصور\" (٥) عن أبي مسعود بسند صحيح.\n\n٢٧١٧ - [٦٤٢٩]- حديث علي: \"مَن عَيَّنَ أُضْحِيَتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا\".\nلم أجده (٦).\nقلت: أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنَّه سأل عليًّا عن أضحية اشتراها، فقال: أو عينتها للأضحية؟ فقال: نعم،\n_________\n(١) غريب الحديث (٢/ ٢٢١).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣١٤).\n(٣) معرفة السنن والآثار، للبيهقي (رقم ٥٦٣٢).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٦٥).\n(٥) وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٦٥).\n(٦) ولفظ ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٢٨): \"وهذا الأثر غريب لا يحضرني من خرجه عنه ... \".","vol":"6","page":3034},{"text":"فكرهه (١).\n\n٢٧١٨ - [٦٤٣٠]- حديث عائشة: أنها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث ابن الزبير إليها بهديين، فنحرتهما، ثم عاد الضّالان فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهدي.\nالدارقطني (٢) من حديث القاسم بن محمد، عنها، وصححه ابن القطان (٣).\n[٦٤٣١]- وقال ابن أبي شيبة (٤): حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعطاء: أنّ عائشة اشترت بدنة فأضلتها، فاشترت مكانها، ثم وجدتها فنحرتهما جميعًا، ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعًا.\n\n٢٧١٩ - [٦٤٣٢]- حديث علي: أنَّه رأى رجلًا يسوق بدنة معها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.\nالبيهقي (٥) من رواية المغيرة بن حذف العبسي، قال: كنا مع علي بالرّحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال له: إني اشتريتها أضحي بها، وإنها ولدت، قال فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ابنها، فإذا كان يوم\n_________\n(١) أي كره بيعها. قاله في هامش \"الأصل\".\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٢).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٧٧ - ٣٧٨).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٤).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٢٨٨).","vol":"6","page":3035},{"text":"النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.\nوذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١)، وحكى عن أبي زرعة أنَّه قال: هو حديث صحيح.\n\n٢٧٢٠ - [٦٤٣٣]- حديث علي أيضًا: أنَّه قال في خطبته بالبصرة: إنّ أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه، وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة من كبد أضحيته.\nلم أجده، وقال ابن الصلاح في \"الكلام على الوسيط\": إن صحّ فمعناه: أنَّه رضي بثوبيه الخلِقَيْن (٢).\n****\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٦).\n(٢) [ق/ ٦٧٠].","vol":"6","page":3036},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-677>(٧٥) كتابُ العقيقة</span>","vol":"6","page":3037},{"text":"٢٧٢١ - [٦٤٣٤]- حديث عائشة: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة.\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤)، واللفظ لابن ماجه، وزاد (٥): شاتين [مكافئتين] (٦).\n\n٢٧٢٢ - [٦٤٣٥]- حديث سمرة: \"الْغُلَامُ مُرْتَهَن بِعَقِيقَتِهِ، [تُذْبَحُ] (٧) عَنْهُ في الْيَوْمِ السَّابعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى\".\nأحمد (٨) وأصحاب \"السنن\" (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١) من حديث\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٥١٣).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٦٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣١٠).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٣٠١).\n(٥) ليست هذه الزّيادة عند ابن ماجه، وإنما هي عند التّرمذي، وابن حبّان.\n(٦) في الأصل: (متكافئتين)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٧) في الأصل: (يذبح) -بالتحتانية في أوّله- والمثبت من \"هـ\" ومصادر التخريج، وفي \"م\" بغير إعجام.\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٧).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٨٣٧) وسنن النسائي (رقم ٤٢٢٠) وسنن الترمذي (رقم ١٥٢٢) وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٦٥).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٧).\n(١١) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٣).","vol":"6","page":3039},{"text":"الحسن، عن سمرة، وصححه الترمذي، والحاكم، وعبد الحق (١).\nوفي رواية لهم: ويُدَمَّى. قال أبو داود: (ويسمَّى) أصح، (ويُدَمَّى) غلط من همام.\nقلت: يدل على أنَّه ضبطها (٢): أنَّ في رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية، والتسمية، وفيه: أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية؟ فذكرها لهم، فكيف يكون تحريفًا من التّسمية، وهو يضبط أنّه سأل عن كيفيّة التّدمية.\nوأعلّ بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن (٣) عن سمرة، وهو مدلِّس.\nلكن روى البخاري في \"صحيحه\" (٤) من طريق الحسَن: أنّه سمع حديث العقيقة من سمرة، كأنّه عَنى هذا.\n* حدث: أمّ كرز: \"عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارَيةِ شَاةٌ\".\nالنّسائي، وابن ماجه، وابن حبّان. وقد تقدّم في \"الذّبائح\"، وله طرق عند الأربعة (٥) والبيهقي (٦).\n\n٢٧٢٣ - [٦٤٣٦]- حديث: روي أنّه - ﷺ - عَقّ عن نفسه بعد النّبوّة.\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤٠).\n(٢) أي يسمى -كما في هامش \"الأصل\".\n(٣) أي البصري. من \"هامش الأصل\".\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٢).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٨٣٤)، وسنن الترمذي (رقم ١٥١٦) وسنن النسائي (رقم ٤٢١٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٦٣).\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٠ - ٣٠١).","vol":"6","page":3040},{"text":"البيهقي (١) من حديث قتادة، عن أنس، وقال: منكر.\nوفيه عبد الله بن محرر، وهو ضعيف جدًّا.\nوقال عبد الرزاق (٢): إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث.\nقال البيهقي (٣): وروي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء.\nقلت: أمّا الوجه الآخر عن قتادة، فلم أره مرفوعًا، وإنما ورد أنَّه كان يُفتى به كما حكاه ابن عبد البر، بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به، عن قتادة.\nوأما الوجه الآخر عن أنس؛ فأخرجه أبو الشيخ في \"الأضاحي\" وابن أيمن في \"مصنفه\" والخلال من طريق عبد الله بن المثنى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أبيه.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" (٤): هذا حديث باطل.\n\n٢٧٢٤ - [٦٤٣٧]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - عقّ عن الحسن والحسين.\nأبو داود (٥) والنسائي (٦) من حديث ابن عباس، وزاد: كبشا كبشا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٠).\n(٢) في المصدر السابق.\n(٣) في المصدر نفسه.\n(٤) المجموع (٨/ ٤٣١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٨٤١).\n(٦) سنن النسائي (رقم ٤٢١٩).","vol":"6","page":3041},{"text":"وصححه عبد الحق (١) وابن دقيق العيد (٢).\n[٦٤٣٨]- ورواه ابن حبان (٣) والحاكم والبيهقي (٤) من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع وسماهمّا، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. وصححه ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي - ﷺ - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا (٥).\n[٦٤٣٩]- ورواه أحمد (٦) والنسائي (٧) من حديث بريدة، وسنده صحيح.\n[٦٤٤٠]- ورواه الحاكم (٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جد٥.\n[٦٤٤١]- والطبراني في \"الصغير\" (٩) من حديث قتادة، عن أنس.\n[٦٤٤٢]- والبيهقي (١٠) من حديث فاطمة.\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٤/ ١٤١).\n(٢) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٧٢ - ٣٧٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣١١).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٣).\n(٥) هو الطيب والزّعفران.\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٥، ٣٦١).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٢١٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٧).\n(٩) المعجم الصغير (رقم ٨٩١).\n(١٠) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).","vol":"6","page":3042},{"text":"[٦٤٤٣]- ورواه الترمذي (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث علي.\nولفظ حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإِسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.\n\n٢٧٢٥ - [٦٤٤٤]- حديث (٤): روي أنَّه - ﷺ - قال: \"سمُّوا السَّقْطَ\".\nلم أره [هكذا] (٥)، لكن:\n[٦٤٤٥]- في \"الطّيوريّات\" (٦) من حديث أبي هُرَيرة: \"إذَا اسْتَهَلّ الصَّبِيُّ صَارِخًا سُمِّي وَصُلِّيَ عَلَيْه، وتَمَّتْ دِيَتُه، وَوَرِثَ، وَإنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَا\". وفي إسناده عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.\n[٦٤٤٦]- وفي \"عمل يوم وليلة\" لابن السني (٧) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أسقطت من رسول الله - ﷺ - سقطًا فسمّاه عبد الله، وكنّاني بأم عبد الله.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٥١٩).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٧).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).\n(٤) [ق/ ٦٧١].\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".\n(٦) الطيوريات، للسلفي (رقم ٢٤٢).\n(٧) عمل اليوم والليلة، لابن السني (رقم ٤١٩).","vol":"6","page":3043},{"text":"وفي إسناده داود بن المحبر وهو كذاب.\n[٦٤٤٧]- وقد روى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١) عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنّ النّبي - ﷺ - كناها أمّ عبد الله فكان يقال لها: أمّ عبد الله حتّى ماتت، ولم تسقط.\n[٦٤٤٨]- وروى الطبراني (٢) من وجه آخر؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كناني النبي - ﷺ - أمَّ عبد الله، ولم يكن لي ولد ولا سقط.\n[٦٤٤٩]- وفي \" [سنن] (٣) أبي داود\" (٤) -بسند صحيح- عنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى غيري، قال: \"فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبدِ الله بْنِ الزّبَير\"، فكانت تكنى أمّ عبد الله.\nوهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده. وهذا كلّه مما يضعّف رواية داود بن المحبّر.\n\n٢٧٢٦ - [٦٤٥٠]- حديث: أنّ فاطمة بنت رسول الله - ﷺورضي عنها- وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بوزنه فضّة.\n_________\n(١) أخرجه الطبراني في الكبير (ج ٢٣/ ١٨/ رقم ٣٥) من طريق عبد الرزاق، وإلى الطبراني عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٤٤)، ولم أجده في المصنف، لعبد الرزاق.\n(٢) المعجم الكبير (ج ٢٣/ ١٨/ رقم ٣٤).\n(٣) في الأصل: (مسند)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٤) سنن ابن أبي داود (رقم ٤٩٧٠).","vol":"6","page":3044},{"text":"مالك (١) وأبو داود في \"المراسيل\" (٢) والبيهقي (٣) من حديث جعفر بن محمَّد زاد البيهقي: عن أبيه، عن جده، به.\n[٦٤٥١]- ورواه الترمذي (٤) والحاكم (٥) من حديث محمَّد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمَّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي قال: عقّ رسول الله - ﷺ - عن الحسن شاةً، وقال: \"يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً\"، فوزنّاه فكان وزنه درهما أو بعض درهم.\n[٦٤٥٢]- وروى البيهقي (٦) من حديث عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن علي ابن الحسين، عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا قالت: يا رسول الله، ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: \"لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَه، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنْه مِنَ الْوَرَقِ عَلَى الأَوْفَاضِ\"، يعني: أهل الصفة.\nقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-678>[فائدة] </span>(٧)\nالأوفاض -بفاء ومعجمة-: [المتفرقون] (٨)، وأصله من وفضت الإبل،\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٥٠١).\n(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣٨٠).\n(٣) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٥١٩).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٧).\n(٦) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٤).\n(٧) من \"م\" و\"هـ\".\n(٨) في الأصل: \"الفرق المتفرقة\"، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3045},{"text":"إذا تفرقت.\n[٦٤٥٣]- وروى الحاكم (١) من حديث علي قال: أمر رسول الله - ﷺ - فاطمة، فقال: \"زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ\".\nورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا (٢). وهو في \"سنن أبي داود\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-679>تنبيه</span>\nالرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.\n[٦٤٥٤]- وفي \"الأحمدين\" من \"معجم الطبراني الأوسط\" (٤) في ترجمة \"أحمد بن القاسم\" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.\nوفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.\nوقد تعقبه (٥) بعضهم فقال: كيف تقول: \"يماط عنه الأذى\" مع قوله \"يلطخ\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٧٩).\n(٢) قاله البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٢).\n(٣) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٤٧).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٥٨).\n(٥) أي الحديث -كما في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":3046},{"text":"رأسه بدم عقيقته\"؟!\nقلت: ولا إشكال فيه، فلعل إماطة الذي تقع بعد [اللّطخ] (١)، والواو لا تستلزم الترتيب.\nوأما زنة شعر زينب (٢) وأمّ كلثوم؛ فلم أره.\n\n٢٧٢٧ - [٦٤٥٥]- حديث: أنَّه - ﷺ - أذَّنَ في أذن الحسين حين ولدته فاطمة.\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي رافع.\nورواه الطبراني (٨) وأبو نعيم (٩) من حديثه بلفظ: أذن في أذن الحسن والحسين.\nومداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.\n* حديث فاطمة: في إعطاء القابلة رِجْل العقيقة.\n_________\n(١) في الأصل: (التلطخ)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) [ق/ ٦٧٢].\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٥١٠٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٥١٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (٣/ ١٧٩).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٠٥).\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٩٣١).\n(٩) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٢/ ٦٦٤/ رقم ١٧٧٠).","vol":"6","page":3047},{"text":"تقدم.\n\n٢٧٢٨ - [٦٤٥٦]- حديث: \"لَا فَرْعَ وَلَا عَتيرَةَ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.\nوقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحّح ابن المنذر منها حديثًا، وساق البيهقي (٢) منها جملةً، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة: أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونص في رواية حرملة: أنّهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا.\n\n٢٧٢٩ - [٦٤٥٧]- حديث عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى.\nلم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن المنذر عنه.\nوقد روي مرفوعًا:\n[٦٤٥٨]- أخرجه ابن السني (٣) من حديث الحسين بن علي بلفظ: \"مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذْنِه الْيُمْنَى، وَأَقَام في الْيُسْرَى؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَان\".\nوأم الصبيان: هي التابعة من الجن.\n****\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٤) وصحيح مسلم (رقم ١٩٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣١١ - ٣١٣).\n(٣) عمل اليوم والليلة (رقم ٦٢٨).","vol":"6","page":3048},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-680>(٧٦) كتاب الأطعمة</span>","vol":"6","page":3049},{"text":"٢٧٣٠ - [٦٤٥٩]- حديث: \"أيّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرامٍ فالنَّارُ أَوْلَى بِه\".\nالترمذي (١) من حديث كعب بن عجرة، بلفظ: \"إنَّه لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلَّا كَانَت النَّارُ أولَى بِه\". والحديث طويل عنده، أوله: \"أُعيذُكَ بِالله مِنْ أُمَراءَ يَكُونُون بَعْدِي ... \".\n[٦٤٦٠]- ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢) من حديث جابر بلفظ: \"يَا كَعْبَ بْن عُجْرَةَ، إنّه لَا يدخلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِن سُحْتٍ ... \". الحديث.\n[٦٤٦١ - ٦٤٦٤]- ورواه الحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعن أبي بكر الصديق مرفوعًا، وعن عمر بن الخطاب موقوفًا، ورفعه الطبراني في \"الكبير\" وفي \"الصغير\" (٤).\n[٦٤٦٥]- وعن ابن عباس في \"الأوسط\" (٥) ولفظه: تليت هذه الآية عند النبي - ﷺ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ فَقَام سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَال: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فقال: يا سعدُ، \"طَيِّبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُستَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالذي نَفْسُ مُحَّمَدٍ بِيَدِه إنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ بِلُقْمَةِ الْحَرَامِ في جَوْفِهِ فَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيّما عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٦١٤).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٥٦١).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٢٦، ١٢٧).\n(٤) المعجم الصغير (رقم ٤٣٠، ٦٢٥).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٦٤٩٥).","vol":"6","page":3051},{"text":"وأعلّه ابن الجوزي (١).\n[٦٤٦٦]- وذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢) من حديث حذيفة، وصحّح عن أبيه وقفَه.\n\n٢٧٣١ - [٦٤٦٧]- حديث علي: أنّ النبي - ﷺ - نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية.\nمتفق عليه (٣).\n\n٢٧٣٢ - [٦٤٦٨ - ٦٤٧٥]- قوله: ويروى ذلك -يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية- من حديث جابر، وجماعة من الصحابة.\nقلت: وهو متفق عليه من حديث جابر (٤)، وابن عمر (٥)، وابن عباس (٦)، وأنس (٧)، والبراء بن عازب (٨)، وسلمة بن الأكوع (٩)، وأبي ثعلبة (١٠)،\n_________\n(١) العلل المتناهية (٢/ ٧٦٢ - ٧٦٣/رقم ١٢٧٢).\n(٢) علل الحديث، لأبي حاتم (٢/ ١٤٤/رقم ١٩٢٩).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٥٢٣) وصحيح مسلم (١٤٠٧).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٤٢١٩) وصحيح مسلم (١٩٤١).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٤٢١٧) وصحيح مسلم (٣/ ١٥٣٧/رقم ٥٦١).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٤٢٢٧) وصحيح مسلم (رقم ١٥٤٠).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٥٥٢٨) وصحيح مسلم (رقم ١٩٤٠).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٤٢٢٣، ٤٢٢٤) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣٨).\n(٩) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٦) وصحيح مسلم (رقم ١٨٠٢).\n(١٠) صحيح البخاري (رقم ٥٥٢٧) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣٦).","vol":"6","page":3052},{"text":"وعبد الله بن أبي أوفى (١).\n[٦٤٧٦]- وأخرجه البخاري (٢) من حديث زاهر الأسلمي.\n[٦٤٧٧، ٦٤٧٨]- والترمذي (٣) عن أبي هريرة والعرباض بن سارية.\n[٦٤٧٩، ٦٤٨٠]- وأبو داود (٤) والنسائي (٥) عن خالد بن الوليد، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.\n[٦٤٨١]- وأبو داود (٦) والبيهقي (٧) من حديث المقدام بن معدي كرب.\n[٦٤٨٢]- ورواه الدارمي (٨) من طريق مجاهد (٩)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.\n[٦٤٨٣]- وفي \"الصحيحين\" (١٠) من رواية الشعبي، عن ابن عباس: لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس، أو حرمه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٢٢١) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤١٧٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٧٣، ١٧٩٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٧٩٠، ٣٨١١).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٣٣١، ٤٣٣٢).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٦٠٤).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢).\n(٨) لم أجده عنده من هذه الطريق، ولم يعزه إليه في إتحاف المهرة (٨/ ١٥/ رقم ٨٧٩٨) ولعله تصحف من الدارقطني؛ فإنه أخرجه في سننه (٣/ ٦٩)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٢٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣٧، ٤٠، ٥٦).\n(٩) [ق/ ٦٧٣].\n(١٠) صحيح البخاري (رقم ٤٢٢٧) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣٩).","vol":"6","page":3053},{"text":"[٦٤٨٤]- وفي البخاري (١) عن عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك الْبَحْرُ -يعني ابن عباس.\n* حديث أبي قتادة: أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتلة .. الحديث.\nمتفق عليه، وقد تقدم في \"باب محرمات الإحرام\".\n\n٢٧٣٣ - [٦٤٨٥]- حديث جابر: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - ﷺ - عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.\nأبو داود (٢) وابن حبان في \"صحيحه\" (٣).\n\n٢٧٣٤ - [٦٤٨٦]- قوله: وفي رواية عن جابر: أطعمنا رسول الله - ﷺ - لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.\nالترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث عمرو بن دينار عنه، ورجاله رجال\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٢٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٨).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٧٢).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ١٧٩٣).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٣٢٧ - ٤٣٣٠).","vol":"6","page":3054},{"text":"الصحيح، وأصله متفق عليه (١) وله طرق في \"السنن\" (٢).\n\n٢٧٣٥ - [٦٤٨٧]- حديث أسماء بنت أبي بكر: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - ﷺ - فأكلناه.\nمتفق عليه (٣) بزيادة: ونحن بالمدينة. وزاد أحمد (٤) فيه: نحن وأهل بيته.\n\n٢٧٣٦ - [٦٤٨٨]- حديث علي: نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وذي مخلب من الطير.\nعبد الله بن أحمد في \"زيادات المسند\" (٥) من حديث عاصم بن ضمرة، عنه، بهذا وأتم منه. وإسناده حسن، إلا أنّ له علةً؛ فقد رواه إسحاق بن راهويه، وأبو يعلى (٦) في \"مسنديهما\".\nووقع عندهما: \"عن الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت\"، وهو\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٢١٩، ٥٥٢٠، ٥٥٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٤١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٨، ٣٧٨٩، ٣٨٠٨)، سنن الترمذي (رقم ١٧٩٣) سنن النسائي (رقم ٤٣٢٧ - ٤٣٣٠، ٤٣٣٣، ٤٣٤٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٩١، ٣١٩٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٥١٠) وصحيح مسلم (رقم ١٩٤٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣)، وليس عنده هذه الزيادة، وإنما هي عند الدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٠) وإليه عزاها الحافظ نفسه في فتح الباري (٩/ ٦٤٩).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٤٧).\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ٣٥٧).","vol":"6","page":3055},{"text":"الصواب، بخلاف ما وقع في \"المسند\": \"حسين بن ذكوان\" (١)، وقد قال يحيى بن معين (٢): الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما سمع من عمرو بن خالد، وعمرو كذاب مدلس (٣). وكذا قال أحمد بن حنبل (٤).\nوقال علي بن المديني (٥): لم يرو حبيب عن عاصم إلا حديثًا واحدًا.\nوقال أبو حاتم: لا يثبت له عن عاصم شيء.\nفهاتان علتان خفيتان قادحتان. وجزم الحاكم في \"علوم الحديث\" (٦) بأن الصواب رواية من روى عن الحسن، عن عمرو بن خالد، عن حبيب.\n* حديث ابن عباس في ذلك.\nأخرجه مسلم كما سيأتي.\n\n٢٧٣٧ - [٦٤٨٩]- حديث أبي هريرة: \"كُلّ ذي نَابٍ مِن السّباع فَأكْلُه حَرَامٌ\".\n_________\n(١) في مطبوعة المسند (حسن بن ذكوان)، وهذا في طبعة مؤسَّسة الرِّسالة (٢/ ٤٠٩)، وأشار المحقِّق إلى أنه كذلك في أصوله الخطيّة.\n(٢) تاريخ الدوري (٤/ ٣٤١/ رقم ٤٧٠٠)، ومراسيل ابن أبي حاتم (ص ٤٦/ رقم ١٥٧).\n(٣) عبارته: \" ... وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئا، إنما هو كذاب\".\n(٤) الضعفاء، للعقيلي (٣/ ٢٦٨).\n(٥) مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٢٨/ رقم ٨٢).\n(٦) معرفة علوم الحديث (ص ١٠٩).","vol":"6","page":3056},{"text":"مسلم (١) بهذا.\nقال ابن عبد البر (٢): مجمع على صحّته.\n\n٢٧٣٨ - [٦٤٩٠]- حديث: روي أنَّه - ﷺ - أمر خالد بن الوليد عام خيبر، حتى نادى: \"أَلَا لَا يَحِلّ لَكُم الْحِمَارُ الأَهْليُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ\".\nأحمد (٣) من حديث خالد بن الوليد: غَزَوْنَا مَع رَسولِ الله - ﷺ - غزوة خيبر، فأسرع النّاس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي: \"الصّلاة جامعة، ولا يدخل الجنّة إلا مُسْلِمٌ\" ثم قال: \"يَا أَيّهَا النَّاسُ إنَّكم قَد أَسْرَعْتُم في حَظَائِرِ يَهُود، ألَا لَا تَحِلّ أَمْوالُ الْمُعَاهَدِينَ إلا بِحَقِّهَا، وَحَرامٌ عَلَيْكُم لُحُومُ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وبِغَالِهَا، وكلِّ ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ وَكُلّ ذِي مَخْلِبٍ مِن الطّير\".\n[٦٤٩١]- وثبت في \"صحيح مسلم\" (٤) و\"مسند أبي يعلى\" (٥) من حديث أنس: أنّ الّذي نادى بتحريم الحمر الأهلية، هو أبو طلحة.\n[٦٤٩٢]- وفي \"مسند أحمد\" (٦): أنَّه عبد الرحمن بن عوف، ذكره (٧) من\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٩٣٣).\n(٢) التمهيد، لابن عبد البر (١/ ١٣٩).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٨٩ - ٩٠).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩٤٠).\n(٥) مسند أبي يعلى (رقم ٢٨٢٨).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٩٣).\n(٧) [ق/ ٦٧٤].","vol":"6","page":3057},{"text":"حديث أبي ثعلبة.\nقلت: فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك، وحديث خالد لا يصح؛ فقد قال أحمد (١): إنه حديث منكر.\nوقال أبو داود (٢): إنه منسوخ.\n\n٢٧٣٩ - [٦٤٩٣]- حديث ابن عباس: نَهى رسول الله - ﷺ - عن كلّ ذي ناب من السّباع، وكلّ ذي مخلب من الطّير.\nمسلم (٣) من رواية ميمون بن مهران، عنه.\nقال ابن القطان (٤): لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير، كذلك رواه أبو داود (٥) والبزار.\nوقد خالف الخطيب هذا الكلام، فقال: الصحيح عن ميمون، ليس بينهما أحد.\n\n٢٧٤٠ - [٦٤٩٤]- حديث ابن عمر: سأل رجل رسول الله - ﷺ - عن أكل الضّب؟ فقال: \"لَا آكُلُه، وَلَا أُحَرِّمُهُ\".\n_________\n(١) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (٢/ ٣٦٥).\n(٢) سنن أبي داود (٣/ ٣٥٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٩٣٤).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٩٠٥)، وكذلك رواه أيضًا النسائي في السنن (رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه في السنن (رقم ٣٢٣٤)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٣٩)، وغيرهم.","vol":"6","page":3058},{"text":"متفق عليه (١) من حديثه.\n\n٢٧٤١ - [٦٤٩٥]- حديث ابن عباس: دخلت أنَا وخالد بن الوليد مع رسول الله - ﷺ - بيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ محنوذ، فرفع رسول الله - ﷺ - يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: \"لَا وَلَكِنه لَم يَكُن بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ\". قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي - ﷺ - ينظر.\nمتفق عليه (٢).\n\n٢٧٤٢ - [٦٤٩٦]- حديث جابر: أنَّه سئل عن الضبع، أسيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم.\nالشافعي (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) وصححه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٣٦) وصحيح مسلم (رقم ١٩٤٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٣٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٩٤٥).\n(٣) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٤١).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٨٥١، ١٧٩١).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٢٨٣٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٤٣٢٣).\n(٧) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣، ٩/ ٣١٨).","vol":"6","page":3059},{"text":"البخاري (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) وابن خزيمة، والبيهقي (٤).\nوأعله ابن عبد البر (٥) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (٦)، والنسائي (٧)، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.\nوقال البيهقي (٨): قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.\nورواه أبو داود (٩) بلفظ: سألت رسول الله - ﷺ - عن الضبع؟ فقال: \"صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ\".\n[٦٤٩٧]- وأما ما رواه الترمذي (١٠) من حديث خزيمة بن جزء قال: \"أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ \"؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.\n_________\n(١) العلل الكبير، للترمذي (رقم ٥٥١).\n(٢) قال: \"هذا حديث حسن صحيح\".\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٦٤٥).\n(٤) قال في السنن الكبرى له (٥/ ١٨٣): \"وحديث أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة\".\n(٥) التمهيد (١/ ١٥٥).\n(٦) الجرح والتعديل (٥/ ٢٤٩).\n(٧) تهذيب الكمال (١٧/ ٢٣٠).\n(٨) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٨٠١).\n(١٠) سنن الترمذي (رقم ١٧٩٢).","vol":"6","page":3060},{"text":"٢٧٤٣ - [٦٤٩٨]- حديث أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بفخذها إلى رسول الله - ﷺ - فقبله.\nمتفق عليه (١) بأتم من هذا السياق.\n* قوله: وفي رواية: فأكل منه.\nهي عند البخاري (٢).\nوقوله: أنفجنا، معناه: أثرنا.\n\n٢٧٤٤ - [٦٤٩٩]- حديث بعض الصحابة: أنَّه قال اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة، وسألت النبي - ﷺ - فأمرني بأكلهما.\nأحمد (٣) وأصحاب \"السنن\" (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث محمَّد ابن صفوان.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥٧٢) وصحيح مسلم (رقم ١٩٥٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥٧٢).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٤٧١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٢) سنن النسائي (رقم ٤٣١٣) وسنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٨٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٣٥)، وصحَّحه.","vol":"6","page":3061},{"text":"وفي رواية: محمَّد بن صيفي، قال الدارقطني (١): من قال محمَّد بن صيفي فقد وهم.\n[٦٥٠٠]- وروى الترمذي (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من حديث جابر، نحوه.\n[٦٥٠١]- وروى النسائي (٥) وابن حبان (٦) من حديث زيد بن ثابت: أنّ ذئبا نَيّب في شاةٍ فذبحوها بمروة، فسألوا رسول الله - ﷺ -، فأمر بأكلها.\nوهذا في البخاري (٧) من حديث كعب بن مالك.\n[٦٥٠٢]- ورواه أحمد (٨) وابن حبان (٩) من حديث عمر، وهو معلول، والصّواب ما في البخاري؛ لأنَّه عن نافع، عن رجل من الأنصار: حدّث ابن عمر، عن كعب بن مالك، فجعله بعض الرّواة عن نافع عن ابن عمر.\n* قوله: ورد في بعض الأخبار: \"الْهِرَّةُ سَبُعٌ\".\nتقدم في \"باب النجاسات\".\n_________\n(١) في العلل.\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٤٧٢).\n(٣) لم أجده عنده من حديث جابر، وعزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٧١).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٣٢١).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٤٤٠٠، ٤٤٠٧).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٨٥).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٣٠٤).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٧٦).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٩٢).","vol":"6","page":3062},{"text":"[٦٥٠٣]- حديث البراء: أنَّ النبي - ﷺ - كان (١) يكره لحم ما يأكل الميتة.\nوأعاده المصنف في موضع آخر.\nلم أجده.\n\n٢٧٤٥ - [٦٥٠٤]- قوله: ويذكر عن مجاهد: أنهم -يعني الصحابة- كانوا يكرهون ما يأكل الجيف.\nلم أجده أيضًا، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (٢) من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء.\n[٦٥٠٥]- ومن طريق مجاهد (٣): أنَّه سئل عنه فعافه.\n* حديث عائشة: \"خمسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْغَرُابُ الأَبْقَع، والكَلْبُ، والْحَدْأَةُ\".\nويروى: تقييد الكلب بالعقور.\nمتفق عليه، وقد تقدم في \"الحج\" في \"باب محرمات الإحرام\".\n* قوله: وفي رواية أبي هريرة بدل (الغراب): (العقرب).\n_________\n(١) [ق/ ٦٧٥].\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٨).\n(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٩).","vol":"6","page":3063},{"text":"أبو داود بإسناد حسن، وهو في \"الصَّحيحين\" في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في \"الحج\".\n* قوله: وفي رواية: \"وَكُلُّ سبُعٍ عَادٍ ... \".\nتقدم أيضًا فيه.\n\n٢٧٤٦ - [٦٥٠٦]- حديث ابن عباس: أنَّ النّبي - ﷺ - نهى عن أكل الرَّخَمة.\nابن عدي (١) والبيهقي (٢)، وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدًّا.\n* حديث: أنّه - ﷺ - نهى عن قتل الخطاف.\nتقدم في \"الحج\".\n* حديث: أنه - ﷺ - نهى عن قتل النّملة والنّحلة والصّرد.\nتقدم أيضًا فيه.\n[٦٥٠٧]- وروى الطبراني (٣) عن ابن عمر: \"الذُّبَابُ كُلُّه في النَّارِ إلَّا النحْلَةُ\" وَكان ينهى عن قتلهنّ.\n\n٢٧٤٧ - [٦٥٠٨]- حديث: نهى عن قتل الخفاش.\n_________\n(١) الكامل (٣/ ٥٥).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣١٧).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٤٣٦).","vol":"6","page":3064},{"text":"لم أجده مرفوعًا، لكن:\n[٦٥٠٩]- روى البيهقي (١) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها.\nقال البيهقي: هذا موقوف صحيح.\nقلت: وحكمه الرفع؛ لأنَّه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن تأخذ عن أهل الكتاب.\n[٦٥١٠]- وقد روى البيهقي أيضا (٢) من رواية زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلِّطني على البحر حتى أغرقهم. فهو وإن كان إسناده صحيحًا؛ لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات (٣).\n\n٢٧٤٨ - [٦٥١١]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ\".\nيقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرَّك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفّه، وصفّ إذا لم يتحرّك؛ كالجوارح.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣١٨).\n(٣) أي كتب بني إسرائيل. من \"هامش الأصل\".","vol":"6","page":3065},{"text":"هذا الحديث، لم أر من خرَّجه، إلَّا أنّ الخطّابي ذكره في \"غريب الحديث\" (١) وفسَّرَه.\n\n٢٧٤٩ - [٦٥١٢]- حديث: \"مَا مِنْ إنسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفورًا ممَّا فَوْقَهَا بِغَيرِ حقها إلا سَأَلَه الله ﷿ عنْهَا\" قَال: وما حقها؟ قال: \"يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، ولا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا\".\nالشافعي (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد.\nوأعله ابن القطان (٥) بصهيب مولى ابن عامر الرّاوي عن عبد الله، فقال: لا يعرف حاله.\n[٦٥١٣]- ورواه الشافعي (٦) وأحمد (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن عمرو ابن الشّريد، عن أبيه، مرفوعًا: بلفظ: \"مَن قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يَوْمَ\n_________\n(١) انظر: غريب الحديث، للخطابي (٣/ ٢١٢)، وانظر تفسير التدفيف فيه (١/ ٤٣٩).\n(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣١٥).\n(٣) لم يعزه إليه أطراف المزّي، وكذلك ما عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٧٧).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤/ ٢٣٣).\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٩٠).\n(٦) لم أجده عند الشافعي من رواية الشريد، وعزاه في إتحاف المهرة (٦/ ٨٩٠/ رقم ٦٣٣٦) إلى مسند الإِمام أحمد، وابن حبان، فقط.\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٨٩).\n(٨) سنن النسائي (رقم ٤٤٤٦).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٩٤).","vol":"6","page":3066},{"text":"الْقِيَامَةِ يَقُول: إِنَّ فلاناَ قَتَلَنِي عَبَثًا وَلِمَ يَقْتلْنِي مَنْفَعَةً\".\n\n٢٧٥٠ - [٦٥١٤]- حديث أبي موسى: رأيت رسول الله - ﷺ - يأكل الدّجاج.\nمتفق (١) عليه في قصّة.\n\n٢٧٥١ - [٦٥١٥]- حديث المغيرة بن شعبة: أكلت مع رسول الله - ﷺ - لحم حبارى.\nهذا الحديث وقع فيه تحريف من النّساخ، فقد وقع في نسخة: \"عن شعبة\"، والصواب: \"عن سفينة\"، ومن طريقه رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وإسناده (٤) ضعيف، ضعّفه العقيلي (٥) وابن حبان (٦).\n* حديث: أنّه - ﷺ - قال في البحر: \"هُو الطّهُور مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\".\nتقدم في \"الطهارة\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٣٨٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٩٧).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٨٢٨).\n(٤) [ق/ ٦٧٦].\n(٥) ضعفاء العقيلي (١/ ١٦٧ - ١٦٨، ٣/ ١٦٨).\n(٦) كتاب المجروحين (١/ ١١١).","vol":"6","page":3067},{"text":"* حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان ...\nتقدم في \"باب النجاسات\".\n\n٢٧٥٢ - [٦٥١٦]- حديث: أنّ طائفة من أصحاب النّبي - ﷺ - أصابتهم المجاعة في غزاة، فلفظ البحر حيوانًا عظيمًا يسمّى العنبر، فأكلوا منه، ثم أخبروا رسول الله - ﷺ - لما قدموا، فلم ينكر عليهم، وقال: \"هَلْ حَمَلْتُمْ لي مِنْهُ؟ \".\nمتفق عليه (١) من حديث جابر، قال: بعثنا رسول الله - ﷺ - ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، وأصابنا جوع شديد ... فذكر الحديث بطوله، وله عندهما ألفاظ.\nوأما قوله في آخره: \"هَلْ حَمَلْتُم لي مِنْه؟ \"؛ فرواه البخاري (٢) بلفظ: \"أَطْعِمُونَا إِنْ كَان مَعَكُمْ\"، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.\nوفي رواية (٣): \"فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ \" قال: فأرسلنا إلى النبي - ﷺ - منه فأكله.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٨٣) وصحيح مسلم (رقم ١٩٣٤٥) (١٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٣٦٢).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٩٣٥).","vol":"6","page":3068},{"text":"* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.\nتقدم في \"محرمات الإحرام\".\n\n٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.\nهذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:\n[٦٥١٧]- ففي \"صحيح مسلم\" (١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - ﷺ - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.\n[٦٥١٨]- وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله - ﷺ - أمرها بقتل الأوزاغ.\nوفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:\n[٦٥١٩]- ففي \"صحيح مسلم\" (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... \" الحديث.\nولعله ﵀ أراد أن يكتب: \"وفي الأمر بقتله\" فكتب: \"وفي النّهي عن قتله\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٨).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣٥٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٢٣٧).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٢٤٠).","vol":"6","page":3069},{"text":"ووقع في \"صحيح ابن حبان\" (١) ما يشعر بأن من العلماء من كره قَتل الأوزاغ فإنه قال: \"ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضدّ قول من كره قتلها\"، ثم ساق حديث أمِّ شريك المتقدم.\n\n٢٧٥٤ - [٦٥٢٠]- قوله: روى في الخبر أنّه -يعني القنفذ- من الخبائث قال: ويروى عن ابن عمر: أنَّه سئل عن القنفذ، فقرأ هذه الآية -يعني قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - ﷺ - فقال: \"خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ\". فقال ابن عمر: إن كان النبي - ﷺ - قاله فهو كما قال.\nقال القفال: إن صحّ الخبر فهو حَرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.\nوقال غيره: هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته. انتهى.\nوقد أخرجه أبو داود (٢) من حديث عيسى بن نميلة -بالنون- عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر ... فذكره.\nقال الخطابي (٣): ليس إسناده بذاك.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان / ١٢/ ٤٥١/ رقم ٥٦٣٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٧٩٩).\n(٣) معالم السنن (٥/ ٣١٣).","vol":"6","page":3070},{"text":"وقال البيهقي (١): فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد.\n\n٢٧١٤ - [٦٥٢١]- حديث ابن عمر: أنّ النبي -ﷺ- نهى عن أكل الجلّالة، وشرب ألبانها، حتى تحبس.\nالحاكم (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عمرو بن العاص، نحوه وقال: حتى تُعلف أربعين ليلة.\n[٦٥٢٢]- ورواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) من (٩) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الجلالة، وعن ركوبها.\n[٦٥٢٣]- ورواه أبو داود (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢) من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٦٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٢٨٣).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٩).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٨١١).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٤٤٤٧).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٠٣).\n(٩) [ق/ ٦٧٧].\n(١٠) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٥).\n(١١) سنن الترمذي (رقم ١٨٢٤).\n(١٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٨٩).","vol":"6","page":3071},{"text":"ولأبي داود (١): أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.\nوهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.\nواختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.\nوقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.\n[٦٥٢٤]- ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.\n[٦٥٢٥]- ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب \"السنن\" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.\nوهي المصبورة للقتل -وعن أكل الجلالة، وشرب ألبانها.\nوفي رواية (٨): والشرب من في السقا.\nصحّحه ابن دقيق العيد (٩).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٧٨٧).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧١٩)، وسنن النسائي (رقم ٤٤٤٨) وسنن الترمذي (رقم ١٨٢٥).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٩٩).\n(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤، ١٠٢).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣ - ٣٣٤).\n(٨) عند أبي داود (رقم ٣٧١٩) والترمذي (رقم ١٨٢٥) وابن حبان (رقم ٥٣٩٩) وغيرهم.\n(٩) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٣٧٥، ٣٨٨).","vol":"6","page":3072},{"text":"[٦٥٢٦]- وروى الحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقا، وعن المجثمة، والجلالة، وهي التي تأكل العذرة. إسناده قوي.\n\n٢٧٥٥ - [٦٥٢٧]- حديث أبي سعيد الخدري: قلنا يا رسول الله، إنّا لننحر الإبل، ونذبح البقر والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: \"كُلُوهُ إِنْ شِئْتمْ، فَإِنّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمّهِ\".\nالترمذي (٣) من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، بهذا.\nورواه أبو داود (٤) مثله، إلا أنّه قال: (النّاقة) بدل (الإبل).\nورواه الدارقطني (٥) بلفظ: \"إذَا سَمَّيْتُم عَلَى الذَّبِيحَةِ فَإِنّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أمِّهِ\".\nقال عبد الحق (٦): لا يحتجّ بأسانيده كلّها.\nوخالف الغزّالي في \"الإحياء\" (٧) فقال: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٥).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٧٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٧).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢٧٤).\n(٦) أحكام الوسطى (٤/ ١٣٥).\n(٧) إحياء علوم الدين (٣/ ١٦٨).","vol":"6","page":3073},{"text":"إمامَه (١)؛ فإنّه قال في \"الأساليب\": هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده. وفي هذا نظر، والحق أنّ فيها ما تنتهض به الحجة، وهو مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر، على ما سيأتي بيانه.\nوقال ابن حزم (٢): هو حديث واهٍ، فإنّ مجالدًا ضعيف، وكذا أبو الودّاك.\nقلت: قد رواه الحاكم (٣) من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد.\nوعطية؛ وإن كان لين الحديث، فمتابعته لمجالد معتبرة.\nوأما أبو الوداك؛ فلم أر من ضعّفه، وقد احتج به مسلم (٤)، وقال يحيى بن معين (٥): ثقة. على أن أحمد بن حنبل قد رواه في \"مسنده\" (٦) عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك. فهذه متابعة قويّة لمجالد ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٧) وابن دقيق العيد (٨).\n_________\n(١) يعني: إمام الحرمين.\n(٢) المحلى (٧/ ٤١٩).\n(٣) لم أجده عند الحاكم من هذا الطريق، وعزا الحديث في إتحاف المهرة (٥/ ٣٥١/ رقم ٥٥٦٨) إلى الإِمام أحمد وحده من طريق أخرى عن عطية عن أبي سعيد، به.\n(٤) انظر: صحيح مسلم (رقم ١٤٣٨)، (رقم ٢٩٣٨).\n(٥) تاريخ الدارمي (ص ٨٨/ رقم ٢٢١).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣١).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٨٨٩).\n(٨) الإلمام، لابن دقيق العيد (ص ٢٩٩/ رقم ٧٥٢).","vol":"6","page":3074},{"text":"وفي الباب:\nعن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة. قاله الترمذي (١).\nوفيه أيضا: عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي أيوب، والبراء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وكعب بن مالك.\n[٦٥٢٨]- أما حديث جابر؛ فرواه الدارمي (٢) وأبو داود (٣) بلفظ: \"ذَكاةُ الْجنِين ذَكَاةُ أُمّهِ\".\nوفيه عبيد الله بن أبي زياد القدّاح، عن أبى الزبير، والقداح ضعيف.\nورواه الدارقطني (٤) من طريق بن أبي ليلى، عن أبي الزبير، والحاكم (٥) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير. فهؤلاء ثلاثة رووه عن أبي الزبير، وتابعهم حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عند أبي يعلى (٦)، ولو صح الطريق إلى زهير؛ لكان على شرط (٧) مسلم، إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه.\n[٦٥٢٩]- وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء؛ فرواهما الطبراني (٨) من طريق راشد بن سعد، عن أبي أمامة وأبي الدرداء جميعا، وفيه ضعف وانقطاع.\n_________\n(١) سنن الترمذي (٤/ ٧٢).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ١٩٧٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢٧٣).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ١١٤).\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ١٨٠٨).\n(٧) [ق/ ٦٧٨].\n(٨) المعجم الكبير (رقم ٧٤٩٨).","vol":"6","page":3075},{"text":"[٦٥٣٠]- وأما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (١) من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة. وعمر بن قيس ضعيف، وهو المعروف بسندل (٢).\nوأخرجه الحاكم (٣) من طريق أخرى، عن المقبري، عن أبي هريرة، والراوي له عن أبي سعيد المقبري حفيده عبد الله بن سعيد، وهو متروك.\n[٦٥٣١]- وأما حديث علي؛ فأخرجه الدارقطني (٤)، وفيه الحارث الأعور، والراوي عنه أيضًا ضعيف.\n[٦٥٣٢]- وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الدارقطني (٥) بسند رجاله ثقات، إلا أحمد بن الحجّاج بن الصّلت، فإنه ضعيف جدا، وهو علته.\n[٦٥٣٣]- وأما حديث أبي أيوب؛ فرواه الحاكم (٦) من طريق محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرّحمن، عن أبي أيوب. ومحمّد ضعيف.\n[٦٥٣٤]- وأمّا حديث البراء؛ فذكره البيهقي (٧).\nوأمّا حديث ابن عمر؛ فله طرق منها:\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٧٤).\n(٢) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"ويقال له أيضًا سَنْدول\".\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١١٤).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢٧٤).\n(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ١١٤ - ١١٥).\n(٧) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٥).","vol":"6","page":3076},{"text":"[٦٥٣٥]- ما رواه الحاكم (١) والطبراني في \"الأوسط\" (٢) وابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) في ترجمة \"محمد بن الحسن الواسطي\"، عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا: \"إذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ\". فيه عنعنة ابن إسحاق، ومحمد بن الحسن ضعّفه ابن حبّان.\nورواه الخطيب في \"الرواة عن مالك\" عن أحمد بن عصام، عن مالك، عن نافع به، وقال: تفرد به أحمد بن عصام، وهو ضعيف.\nوهو في \"الموطأ\" (٤) موقوف، وهو أصح، ولفظه: إذا نحرت النّاقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمّه ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه.\nورواه الطّبراني في \"الأوسط\" (٥) في ترجمة \" أحمد بن يحيى الأنطاكي\" من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.\nوروي أيضًا من طريق مبارك بن مجاهد، عن ابن عمر.\nومن طريق أيوب بن موسى (٦) قال: ذكر عن ابن عمر.\nوقال ابن عدي (٧): اختلف في رفعه ووقفه على نافع، ثم قال: ورواه أيوب.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ١١٤).\n(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٨٥٦).\n(٣) كتاب المجروحين (٢/ ٢٧٥).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٩٠).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٨٢٣٤).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٩٤٥٣).\n(٧) لم أجد كلامه هذا في الكامل.","vol":"6","page":3077},{"text":"وعدّد جماعة. عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.\n[٦٥٣٦]- وأمّا حديث ابن عباس؛ فرواه الدارقطني (١) من حديث موسى بن عثمان الكندي، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: \"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ\". وموسى مجهول.\n[٦٥٣٧]- وأما حديث كعب بن مالك؛ فرواه الطبراني في \"الكبير\" (٢) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن كعب به. وإسماعيل ضعيف. وذكره ابن حبان في \"الضعفاء\" (٣) فيما أُنكر على إسماعيل، وقال: إنما هو عن الزّهري قال: كان الصحابة. . . فذكره.\nوروى ابن حزم (٤) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله -ﷺ- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه.\n[٦٥٣٨]- ورواه البيهقي (٥) عن جماعة من الصحابة، موقوفا. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-681>فائدة</span>\nقال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء: أنّ الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة (٦).\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ١٩/ ٧٩/ رقم ١٥٧).\n(٣) كتاب المجروحين، لابن حبان (١/ ١٢١).\n(٤) المحلى، لابن حزم (٧/ ٤١٩).\n(٥) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٥).\n(٦) لكنه قال في الإجماع (ص ٤٥/ رقم ١١١): \"وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبّه ولا يوجبه\".","vol":"6","page":3078},{"text":"٢٧٥٦ - [٦٥٣٩]- حديث: أنّ أبا طيبة حجم النبي - ﷺ -، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.\nمتفق عليه (١) من حديث أنس، وعندهما: بصاع أو صاعين.\nوفي رواية لأبي داود (٢) مثل ما هنا (٣).\n[٦٥٤٠]- وروى ابن حبان في \"صحيحه\" (٤) من حديث جابر قال: أمر النبي - ﷺ - أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، [فَحجمه] (٥) ثمّ سأله كم خراجه؟ فقال: صاعين، فوضع النبي - ﷺ - عنه صاعا.\n[٦٥٤١]- وروى الطبراني (٦) من حديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- بعث إلى أبي طيبة ليلًا فحجمه، وأعطاه أجره.\n\n٢٧٥٧ - [٦٥٤٢]- حديث: أنه - ﷺ - سئل عن كسب الحجّام، فنهى عنه وقال: \"أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٧٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٢٤).\n(٣) [ق/٦٧٩].\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٣٦).\n(٥) من \"صحيح ابن حبان\".\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١١٨٩٦).","vol":"6","page":3079},{"text":"مالك (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث محيصة.\n[٦٥٤٣]- وروى أحمد في \"مسنده\" (٥) عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ النبي - ﷺ - سئل عن كسب الحجّام؟ فقال: \"اعْلِفْهُ نَاضِحَك\".\n\n٢٧٥٨ - [٦٥٤٤]- حديث: روي في الخبر: \"إنّ مِنَ الذّنُوبِ مَا لَا يُكَفّرُهُ صَومٌ ولا صَلاةٌ، وَيُكفّرُه عِرْقُ الْجَبِين في الْحِرْفَةِ\".\nالطبراني في \"الأوسط\" (٦) والخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (٧) من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: \"إنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذنوبًا لَا يُكَفرُهَا الصَّلاةُ وَلا الْوُضُوءُ وَلا الْحَجُّ وَلَا الْعُمرَةُ\" قيل: فما يكفرها؟ قال: \"يُكَفرُهَا الْهُمُومُ في طَلَبِ الْمَعِيشَةِ\".\nوإسناده إلى يحيى واهٍ.\n* حديث: \"كسْرُ عِظَامِ الْمَيّت كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ\".\nتقدم في آخر \"كتاب الغصب\".\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٩٧٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٤٢٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٧٧).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٦٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٣٥).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ١٠٢).\n(٧) تلخيص المتشابه (رقم ٢١٣).","vol":"6","page":3080},{"text":"٢٧٥٩ - [٦٥٤٥]- حديث: أنّ النبي - ﷺ - أمر الرهط العُرَنِيِّين أن يشربوا من أبوال الإبل.\nمتفق عليه (١) من رواية أنس، وله طرق وألفاظ.\nوفي \"الصحيح\" لمسلم: أنهم كانوا ثمانية.\nووقع في \"مصنف عبد الرزاق\" (٢) بإسناد ضعيف جدًّا: أنهم كانوا من بني فزارة.\nوقال ابن الطلاع: روي في حديث آخر: أنهم كانوا من بني سليم.\nقلت: لم أر لذلك إسنادا.\n* حديث: أنّه - ﷺ -: \"مَا جَعَل الله شفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ\".\nتقدم في \"حد الشرب\".\n\n٢٧٦٠ - قوله: إذا استضاف مسلم -لا اضطرارَ بِه- مسلمًا، لم تجب عليه ضيافته، والأحاديث الواردة في الباب محمولة على الاستحباب. انتهى.\nفمن الأحاديث:\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٣٣) وصحيح مسلم (رقم ١٦٧١).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨٥٤١).","vol":"6","page":3081},{"text":"* حديث أبي شريح: \"الضِّيَافَةُ ثَلَاثةُ أَيَّامٍ. . .\".\nتقدم في \"الجزية\".\n[٦٥٤٦]- وحديث أبي هريرة مثله. رواه أبو داود (١) والحاكم (٢) بسند صحيح.\n[٦٥٤٧]- وحديث المقدام بن معدي كرب: \"لَيلَةُ الضّيفِ حَقٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ فَمَن أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إن شَاءَ اقْتَضَى وَإنْ شَاءَ تَرَكَ\".\nرواه أبو داود (٣) وإسناده على شرط الصحيح.\n[٦٥٤٨]- وله (٤) من حديثه: \"أَيّما رَجُلٍ أَضَافَ قوْمًا فَأَصْبَح الضيْفُ مَحْرُومًا فَإنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ\". وإسناده صحيح أيضا.\n[٦٥٤٩]- وحديث عقبة بن عامر: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقومٍ فلا يقرونا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - ﷺ -: \"إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضيْفِ فَاقْبَلُوهُ، فَإنْ لَمْ يَفْعَلوا فَخُذُوا [مِنْهم] (٥) حَقَّ الضيْفِ الَّذي يَنْبَغِي لَهُمْ\".\nرواه مسلم (٦).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٧٤٩).\n(٢) لم أجده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٠٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٧٥٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٧٥١).\n(٥) في الأصل: (منه)، وصحّحه النّاسخ، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"الصّحيحين\".\n(٦) صحيح مسلم (رقم ١٧٢٧)، وهو عند البخاري أيضًا (رقم ٢٤٦١، ٦١٣٧).","vol":"6","page":3082},{"text":"[٦٥٥٠]- وفي \"الأوسط\" (١) عن شقيق بن سلمة، قال: دخلنا على سلمان فدعا بما كان في البيت، وقال: لولا أن رسول الله - ﷺ - نهانا عن التكلف للضّيف لتكلّفت لكم.\n* قوله: وردت أخبار في النّهي عن الطين الذي يؤكل، ولا يثبت منها شيء.\nقلت: جمع أبو القاسم (٢) ابن منده في ذلك جزءًا، فيه أحاديث ليس فيها ما يثبت، وعقد لها البيهقي (٣) بابًا وقال: لا يصح منها شيء، وروى فيها:\n[٦٥٥١]- عن ابن عباس: \"مَنِ انْهَمَك عَلَى أَكْلِ الطِّينِ فَقَد أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ\".\nوفي إسناده عبد الله بن مروان ضعفه ابن عدي (٤) وابن حبان (٥).\n[٦٥٥٢]- وعن أبي هريرة مثله (٦). وفيه: سهل بن عبد الله المروزي، قال العقيلي (٧): صاحب مناكير.\n_________\n(١) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٣٥).\n(٢) [ق/ ٦٨٠].\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١١).\n(٤) الكامل، لابن عدي (٤/ ٢٥٠).\n(٥) كتاب المجروحين (٢/ ٦٢).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١١ - ١٢).\n(٧) الضعفاء، للعقيلي (٣/ ٣٤ - ٣٥).","vol":"6","page":3083},{"text":"قال البيهقي (١): وقيل لعبد الله بن المبارك: حديث \"إنَّ أَكْلَ الطَّينِ حَرَامٌ\"؟ فأنكره.\n* حديث مجاهد: أنهم كانوا يكرهون ما يأكل الجيف -يعني الصحابة.\nتقدم.\n\n٢٧٦١ - [٦٥٥٣]- حديث أبي بكر: ما في البحر من شيء إلاّ قد ذكاه الله لكم.\nالبيهقي (٢) من حديث حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن: سمعت أبا بكر يقول:. . . فذكره.\nورواه أبو عبيد في \"كتاب الطهور\" (٣) من طريق أبي الزبير، عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم: أن أبا بكر الصديق قال. . . فذكره.\n[٦٥٥٤]- وروى البيهقي (٤) من طريق شريك، عن ابن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس: سمعت أبا بكر يقول: إن الله ذكّى لكم صيد البحر.\n\n٢٧٦٢ - قوله: وكان الصحابة يكتسبون بالتجارة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١٢).\n(٢) السنن الكبرى (٩/ ٢٥٢).\n(٣) كتاب الطهور، لأبي عبيد (رقم ٢٣٩).\n(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٥٢).","vol":"6","page":3084},{"text":"قلت: منها:\n[٦٥٥٥]- حديث عمر: ألهاني الصّفق بالأسواق، في \"الصحيحين\" (١).\n[٦٥٥٦]- وفي البخاري (٢) منها: حديث أبي هريرة: أما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق. . . الحديث.\n[٦٥٥٧]- وروى الزبير بن بكار في آخر \"كتاب الفكاهة والمزاح\" له من حديث أمّ سلمة في قصة سويبط بن حرملة والنعمان: أنّ أبا بكر خرج في حياة النبي - ﷺ - تاجرًا إلى بصرى.\n****\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠٦٢) وصحيح مسلم (رقم ٢١٥٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٨).","vol":"6","page":3085},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-682>(٧٧) كتابُ السَّبْقِ والرَّمِي</span>","vol":"6","page":3087},{"text":"٢٧٦٣ - [٦٥٥٨]- حديث ابن عمر: أنّ النّبيّ - ﷺ - سابق بين الخيل التي قد ضُمِّرت من الحفيا إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.\nمتفق عليه (١).\n\n٢٧٦٤ - [٦٥٥٩]- قوله: ويقال: إنّ بينهما خمسة أميال أو ستة.\nهو في البخاري (٢) من قول سفيان.\n\n٢٧٦٥ - [٦٥٦٠]- حديث: روي أنّ العضباء ناقة رسول الله - ﷺ - كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتدّ ذلك على المسلمين، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إنَّ حقًّا عَلى الله أَنْ لَا يَرْفَع شَيئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَه\".\nالبخاري (٣) من حديث حميد عن أنس.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٨٦٨) وصحيح مسلم (رقم ١٨٧٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٨٦٨).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٨٧٢).","vol":"6","page":3089},{"text":"٢٧٦٦ - [٦٥٦١]- حديث سلمة بن الأكوع: خرج النّبيّ - ﷺ - على قوم من أسلم يتناضلون في السوق، فقال: \"ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكمْ كَانَ رَامِيًا\".\nمتفق عليه (١).\n\n٢٧٢٨ - [٦٥٦٢]- حديث عقبة بن عامر في الرمي.\nرواه الحاكم (٢) وأصله في \"الصحيحين\" (٣).\n\n٢٧٦٧ - [٦٥٦٣]- حديث أبي هريرة: \"لَا سَبَقَ إلَّا في خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ\".\nأحمد (٤) وأصحاب \"السنن\" (٥) والشافعي (٦) والحاكم (٧) من طرق.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٨٩٩)، ولم أجده عند مسلم، ولم يعزه المزي في \"أطرافه\" (رقم ٤٥٥٠) إلا إلى البخاري وحده.\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٩٥).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٩١٧) ولم يخرجه البخاري.\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٤٧٤).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٥٧٤) سنن الترمذي (رقم ١٧٠٠) سنن النسائي (رقم ٣٥٨٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٧٨).\n(٦) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٤٩).\n(٧) لم أجده في المستدرك، وما عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤١٨ - ٤١٩).","vol":"6","page":3090},{"text":"وصححه ابن القطان (١) وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني (٢) بعضها بالوقف.\n[٦٥٦٤]- ورواه الطبراني (٣) وأبو الشيخ من حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-683>تنبيه</span>\nقوله: لا سَبَق -هو بفتح السّين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا-: ما يجعل للسّابق على سبقه من جُعْلٍ. قاله الخطابي (٤) وابن الصلاح وحكى ابن دريد (٥) فيه الوجهين (٦).\n\n٢٧٦٨ - [٦٥٦٥]- قوله: روي أنّ النّبيّ - ﷺ- قال: \"رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ\". أي حلال.\nأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٧) من طريق يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (٨)، عن أمّه حُميدة أو عُبيدة، عن أبيها، بهذا\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٨٣).\n(٢) العلل، للدارقطني (١١/ ٢٣٠).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ١٠٧٦٤).\n(٤) معالم السنن، للخطابي (٣/ ٣٩٨).\n(٥) في الجمهرة.\n(٦) في الأصل زيادة (أي فتح الباء وسكونها) ثم ضرب عليها النّاسخ، ولم تَرِد في \"م\" و\"هـ\".\n(٧) معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٧٦/ رقم ٧١٠٩).\n(٨) [ق/ ٦٨١].","vol":"6","page":3091},{"text":"قال أبو نعيم: اسم أبيها رفاعة بن رافع.\n\n٢٧٦٩ - [٦٥٦٦]- حديث عثمان: أنّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - ﷺ -؟ فقال: نعم.\nلم أره من حديث عثمان.\n[٦٥٦٧]- ورواه البيهقي (١) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، أو سعيد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني موسى بن عبيد قال: كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر، فجعل يستقرينا رجلا رجلا يقول: صليت يا فلان، قال: يقول ههنا، حتى أتى عليّ فقال: أي صليت يا ابن عبيد؟ قلت: ههنا. فقال: بخ بخ ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة، فسألوه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - ﷺ-؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس يقال لها سَبْحَة، فجاءت سابقة.\n[٦٥٦٨]- ورواه أحمد (٢) والدارمي (٣) والدراقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي لبيد: أتينا أنس بن مالك، فقلنا: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله - ﷺ - على فرس يقال لها: سبحة جاءت\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١١).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١٦٠ - ٢٥٦).\n(٣) سنن الدارمي (رقم ٢٤٣٠).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٣٠١).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢١).","vol":"6","page":3092},{"text":"سابقةً، فَبَهِش لذلك وأعجبه.\n\n٢٧٧٠ - [٦٥٦٩]- قوله: سَبْحَة، من قولهم: فرس سَبَّاخ، إذا كان حسن مد اليدين في الجري.\nوقوله: فَبَهِش -بالباء الموحدة والشين المعجمة-: أي هَشّ وفَرِح.\n\n٢٧٧١ - [٦٥٧٠]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - تسابق هو وعائشة.\nالشّافعي (١) وأبو داود (٢) والنّسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبّان (٥) والبيهقي (٦) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابقت رسول الله - ﷺ - فسبقته، فلما حملت اللّحم سابقته فسبقني، فقال: \"هَذِهِ بِتِلْكَ\".\nواختلف فيه على هشام؛ فقيل: هكذا. وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة.\nوقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة.\n\n٢٧٧٢ - [٦٥٧١]- حديث: أن رسول الله - ﷺ - صارع ركانةَ على شياه.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٥٦٨٦) والسنن المأثورة (رقم ٢٧٩).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٥٧٨).\n(٣) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٨٩٤٢ - ٨٩٤٥).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٧٩).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٦٩١).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١٨).","vol":"6","page":3093},{"text":"أبو داود (١) والترمذي (٢) من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النّبيّ - ﷺ -، قال ركانة: وسمعت النّبيّ - ﷺ - يقول: \"فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَمَائِمُ عَلى الْقَلَانِسِ\".\nوقال الترمذي: غريبٌ وليس إسناده بالقائم.\n[٦٥٧٢]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٣) عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله - ﷺ - بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد، ومعه أعنز له، فقال له: يا محمّد، هل لك أن تصارعني، قال: \"مَا تَسْبِقُنِي؟ \" قال: شاة من غنمي، فصارعه فصرعَه، فأخذ شاةً، فقال ركانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني، -يعني فأسلم (٤) - فردّ عليه النّبيّ - ﷺ - غنمه.\nإسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أنّ سعيدًا لم يدرك ركانة.\nقال البيهقي (٥): وروي موصولا.\nقلت: هو في \"أحاديث أبي بكر الشافعي\" وفي \"كتاب السبق والرمي\" (٦) لأبي الشّيخ من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مطوّلًا.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٠٧٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٧٨٤).\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٣٠٨).\n(٤) في هامش \"الأصل\": \"هذا من كلام من روى غير الراوي الأوّل\".\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ١٨) ولفظه: \"وهو مرسل جيّد، وقد روي بإسنادٍ آخر موصولًا إلّا أنه ضعيف. والله أعلم\".\n(٦) ساق إسناده ابن القيم في الفروسية (ص ٢٠١).","vol":"6","page":3094},{"text":"[٦٥٧٣]- ورواه أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (١) من حديث أبي (٢) أمامة مطوّلا، وإسناداهما ضعيفان.\n[٦٥٧٤]- وروى عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد -أحسبه عن عبد الله بن الحارث- قال: صارع النّبيّ - ﷺ - أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدًا فقال: شاة بشاة، فصرعه النّبيّ - ﷺ - فقال: عاودني في أخرى، فصرعه النّبيّ - ﷺ -، فقال: عاودني، فصرعه الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النّبيّ - ﷺ -: \"مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْكَ أَنْ نَصْرَعَك وَنغَرِّمَكَ، خُذْ غَنَمَكَ\".\nهكذا وقع فيه: \"أبو ركانة\"، وكذا أخرجه أبو الشيخ (٤) من طريقه، ويزيد فيه ضعف، والصواب: ركانة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-684>تنبيه</span>\nقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ما روي من مصارعة النّبيّ - ﷺ - أبا جهل لا أصل له، وحديث ركانة أمثل ما روي في مصارعة النّبيّ - ﷺ -.\n\n٢٧٧٣ - [٦٥٧٥]- حديث: \"مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ، وإن لَمْ [يَأمَن] (٥) أنْ يَسْبقَهُمَا فَلَيْسَ بِقمَارٍ\"\n_________\n(١) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (٢/ ١١١٤ - ١١١٦ / رقم ٢٨٠٧).\n(٢) [ق/ ٦٨٢].\n(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٠٩٠٩).\n(٤) في دلائل النبوة، وساق إسناده ابن القيم في الفروسية (ص ٢٠٠).\n(٥) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3095},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) وابن حزم (٦) وصحَّحه من حديث أبي هريرة.\nقال الطبراني في \"الصغير\" (٧): تفرَّد به سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب، وتفرد به عنه الوليد، وتفرد به عنه هشام بن خالد.\nقلت: رواه أبو داود: عن محمود بن خالد، عن الوليد، لكنه أبدل قتادة بالزهري (٨).\nورواه أبو داود (٩) وباقي من ذُكِر قَبْلُ من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري.\nوسفيان هذا ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر، وشعيب، وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم. قاله أبو داود (١٠)، قال: وهذا أصح عندنا.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٥٠٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٥٨٠).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٧٦).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١١٤).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٠).\n(٦) المحلى، لابن حزم (٧/ ٣٥٤).\n(٧) المعجم الصغير (رقم ٤٧٠).\n(٨) يعني: قال: (عن الزهري) بدل (عن قتادة)، وصواب العبارة: (أبدل بقتادة الزّهري)، فإدخال الباء في المبدل به غير سائغ لغةً، فإنّها إنما تدخل في المتروك،، فاقتضى المقام التّنبيه.\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٥٧٩).\n(١٠) سنن أبي داود (٣/ ٣٠).","vol":"6","page":3096},{"text":"وقال أبو حاتم (١): أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قولَه. انتهى.\nوكذا هو في \"الموطأ\" (٢) عن الزهري، عن سعيدٍ قولَه.\nوقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه؟ فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة.\nوقد غَلَّط الشّافعي (٣) سفيانَ بن حسين في روايته عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة حديثَ: \"الرَّجْلُ جُبَارٌ\" (٤). وهو بهذا الإسناد أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-685>تنبيه</span>\nوقع في \"الحلية\" (٥) لأبي نعيم من حديث الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري.\nوقوله: \"ابن عبد العزيز\" خطأ، قال الدارقطني (٦): والصّواب سعيد بن بشير. كما عند الطبراني والحاكم.\nوحكى الدارقطني في \"العلل\" (٧): أنّ عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمّار\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٦٨).\n(٣) الأم، للشافعي (٧/ ١٥٠).\n(٤) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (رقم ٦٣٧١) وأبو داود في سننه (رقم ٤٥٩٢) والدارقطني (٣/ ١٥٢) والطبراني في المعجم الصغير (رقم ٧٤٢).\n(٥) حلية الأولياء (٦/ ١٢٧).\n(٦) العلل، للدارقطني (٩/ ١٦٢).\n(٧) علل الدارقطني (٩/ ١٦١ - ١٦٢).","vol":"6","page":3097},{"text":"عن الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وهو وهم أيضًا، فقد رواه أصحاب هشام، عنه، عن الوليد، عن سعيد، عن الزهري.\nقلت: وقد رواه عبدان، عن هشام، مثل ما قال عبيد؛ أخرجه ابن عدي (١) عنه، وقال: إنّه غلط، فتبيّن بهذا أنّ الغلط فيه من هشام، وذلك أنّه تغيّر حفظه في الآخر.\n\n٢٧٧٤ - [٦٥٧٦]- حديث: روي أنّ النّبيّ - ﷺ - سابق بين الخيل وجعل بينهما سَبَقا.\nابن حبان (٢). وابن أبي عاصم (٣) في \"الجهاد\" من حديث عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وزاد: وجعل بينهما محلّلًا.\nورواه ابن أبي عاصم من طريق عاصم بن عمر (٤) هذا، عن نافع، عن ابن عمر.\nوعاصم هذا ضعيف، واضطرب فيه رأي ابن حبان، فصحّح حديثَه تارةً، وقال في \"الضّعفاء\" (٥): لا يجوز الاحتجاج به.\n_________\n(١) الكامل (٣/ ٣٧٢).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٦٨٩).\n(٣) أي ولابن أبي عاصم -كما في هامش \"الأصل\".\n(٤) [ق/ ٦٨٣].\n(٥) كتاب المجروحين (٢/ ١٢٧).","vol":"6","page":3098},{"text":"وقال في \"الثقات\" (١): يخطيء ويخالف.\n[٦٥٧٧]- وفي الكتاب المترجَم لأبي إسحاق الجوزجاني (٢)، وابن أبي عاصم في \"الجهاد\" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَاِذَا لَمْ يُدْخِل الْمُتَرَاهِنَان فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى السَّبَقِ بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ\".\nوفي إسناده رجل مجهول.\n[٦٥٧٨]- وروى أحمد (٣) وابن أبي عاصم من حديث نافع، عن ابن عمر: أنّ رسول الله - ﷺ - سابق بين الخيل وراهن. وهو أقوى من الّذي قبله، ويدل على أنّه لا يشترط المحلّل.\n[٦٥٧٩]- وكذا أخرج أحمد (٤) حديث أنس: لقد راهن رسول الله على فَرَسٍ يقال له سبحة، فسبق الناس، فبهش لذلك وأعجبه.\n* حديث: روي: أنّ النّبيّ - ﷺ - مرّ بحزبين من الأنصار يتناضلون، وقد سبق أحدهما الآخر، فأقرّهما على ذلك.\n[يأتي] (٥).\n_________\n(١) الثقات، لابن حبان (٧/ ٢٥٩).\n(٢) ساق الحافظ ابن القيم إسناده في الفروسية (ص ٢٢١).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٢/ ٦٧).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ١٦٠، ٢٥٦).\n(٥) في الأصل: (الرمي) والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3099},{"text":"٢٧٧٥ - [٦٥٨٠]- قوله: وقد روي عن بعض أصحاب النّبيّ - ﷺ - أنّه قيل له: كيف كنتم تقاتلون العدوّ؟ فقال: إذا كانوا على مائتين وخمسين ذراعا قاتلناهم بالسِّهام، ثم بالحجارة، وإذا كانوا على أقلّ من ذلك قاتلناهم بالسّيف.\nالطبراني (١) وأبو نعيم في \"المعرفة\" (٢) من طريق حسين بن السائب بن أبي لبابة، عن أبية، قال: لما كان ليلة بدر، قال النّبيّ - ﷺ - لمن معه: \"كيف تقاتلون؟ \" فقام عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فأخذ القوس وأخذ النبل، فقال: أي رسول الله، إذا كان القوم قريبًا من مائتي ذراع أو نحو ذلك كان الرمي بالقسي، وإذا دنا القوم حتّى تنالهم الحجارة كانت المراضخة (٣)، فإذا دنوا حتى تنالهم الرّماح كانت المداعسة، حتى تنقصف الرّماح، ثمّ كانت المجالدة بالسيوف، فقال - ﷺ -: \"بِهَذا أُنْزِلَتِ الْحَرْبُ، مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ قِتَالَ عَاصِمٍ\". السّياق لأبي نُعيم.\n\n٢٧٧٦ - [٦٥٨١]- قوله: رووا: أنّه لم يرم إلى أربعمائة إلّا عقبة بن عامر.\nلم أر هذا.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ٤٥١٣).\n(٢) معرفة الصحابة (٢/ ٦٧٢/ رقم ١٨٠٦).\n(٣) أي الرمي بالحجارة -من هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":3100},{"text":"٢٧٧٧ - [٦٥٨٢]- حديث: \"مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِن رَياضِ الْجَنَّة\".\nلم أجده هكذا إلّا عند صاحب \"مسند الفردوس\" (١) من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده، عن مكحول، عن أبي هريرة، رفعه: \"تَعَلَّمُوا الرَّمْيَ؛ فَإنَّ مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةَ\". وإسناده ضعيف مع انقطاعه.\n[٦٥٨٣]- وروى البيهقي (٢) من حديث جابر بلفظ: \"وَجَبَتْ مَحَبَّتِي عَلَى مَنْ سَعَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ\".\n[٦٥٨٤]- وفي \"سنن سعيد بن منصور\" (٣) عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه، قال: رأيت حذيفة بالمدائن يشتَدّ بين الهدفين.\n[٦٥٨٥]- وروى الطبراني في \"فضل الرمي\" من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَن مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ كَان لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ\".\n\n٢٧٧٨ - [٦٥٨٦]- حديث: أنّه - ﷺ - مَرّ بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال: \"أَنَا مِنَ الْحِزْبِ الَّذِي فِيهِ ابنُ الأَدْرَعِ\".\nلم أره هكذا، وإنما هذا:\n_________\n(١) انظر: فردوس الأخبار (رقم ٢٢٤٥).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٥).\n(٣) سنن سعيد بن منصور (رقم ٢٤٥٨).","vol":"6","page":3101},{"text":"[٦٥٨٧]- حديث سلمة بن الأكوع: أنّ النّبيّ - ﷺ - مَرّ على ناس من أسلم يتناضلون، فقال: \"ارْمُوا وَأَنَا مَع ابْنِ الأَدْرَعِ. . .\" الحديث. وفيه: \"ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ\". وقد تقدم، وهو متفق عليه (١).\nوفي رواية للحاكم (٢) والبيهقي (٣): ولقد رموا عامّة يومهم، ثم تفرّقوا على السّواء ما نضل بعضهم بعضا.\n[٦٥٨٨]- ورواه الحاكم أيضا (٤) من حديث ابن عباس.\n[٦٥٨٩]- ورواه هو (٥) وابن حبان (٦) من حديث أبي هريرة، بلفظ: خرج النّبيّ - ﷺ - وقوم من أسلم يرمون، فقال: \"ارْمُوا بَنِي إِسمَاعِيلَ فَإنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابنِ الأَدْرَعِ\"، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ كُنْتُ مَعه غَلب. قال: \"ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلكُمْ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>فائدة</span>\nاسم ابن الأدرع: محجن، سَمّاه ابن أبي خيثمة في روايته من طريق ابن إسحاق، عن سفيان بن فروة الأسلمي، عن أشياخ من قومه من أصحاب النّبيّ - ﷺ -، قال: مَرّ بنا رسول الله - ﷺ - ونحن نتناضل، فينا محجن بن\n_________\n(١) [ق/ ٦٨٤].\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٩٤).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١٧).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٩٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٩٤).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٦٩٥).","vol":"6","page":3102},{"text":"الأدرع. . . الحديث.\nوليس في طريق من طرقهم: أنهم من الأنصار.\n* حديث: \"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ في الرِّهَان\".\nتقدم في \"الزكاة\". ومن طرقه الّتي لم تتقدم الدالة على أنّه في الرّهن:\n[٦٥٩٠]- ما رواه ابن أبي عاصم في \"الجهاد\" من حديث الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: \"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَإِذَا أَدْخَلَ الْمُرْتَهِنَان فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى سَبَقِهِ فَهُو حَرَامٌ\".\nوقد تقدم أنّ الجوزجاني أخرجه أيضا، ولا دلالة فيه لاحتمال افتراق الحكمين.\n\n٢٧٧٩ - [٦٥٩١]- حديث: \"مَن أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ فَلَيْس مِنَّا\".\nابن أبي عاصم والطبراني (١) من حديث ابن عباس، وإسناد ابن أبي عاصم لا بأس به.\n\n٢٧٨٠ - [٦٥٩٢]- حديث عمر: \"عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الرَّمْيَ وَالْمَشْيَ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ\".\nلم أجده هكذا.\n_________\n(١) المعجم الكبير (رقم ١١٣١٨).","vol":"6","page":3103},{"text":"[٦٥٩٣]- وفي ابن حبان (١) والبيهقي (٢) من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان. . . فذكر الحديث، وفيه: \"وارْمُوا الأَغْرَاضَ وامْشُوا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ\".\n[٦٥٩٤]- وروى البيهقي (٣) بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي رافع رفعه: \"حَقّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أنْ يَعَلِّمَه الْكِتَابَةَ والسِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ\".\n\n٢٧٨١ - قوله: ويروى الرَّمْي بين الغرضين عن عقبة بن عامر، وابن عمر، وأنس. انتهى.\n[٦٥٩٥]- أما حديث عقبة بن عامر؛ فرواه مسلم (٤) من طريق عبد الرّحمن بن شماسة المهري: أنِّ رجلا قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشقّ عليك؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا\".\n[٦٥٩٦]- وأمّا حديث ابن عمر؛ فَرواه الطَّبراني (٥) وسعيد بن منصور (٦)، من طريق مجاهد، قال: رأيت ابن عمر يشتدّ بين الغرضين، ويقول: [أنا] (٧) بها\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٥٤)، وفيه: (شعبة، عن قتادة)، ولفظه: \"وَارْمُوا الأَغْرَاضَ، وَانْزُوا نَزْوًا\".\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٤) ولفظه: \"وَارْمُوا الأَغْرَاضَ وَامْشُوا بَيْنَهُمَا\".\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١٥).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ١٩١٩).\n(٥) المعجم الكبير (رقم ١٣٠٧٨).\n(٦) سنن سعيد بن منصور (رقم ٢٤٥٩).\n(٧) في الأصل و\"م\" (إني)، والمثبت من \"هـ\" و\"المعجم الكبير\".","vol":"6","page":3104},{"text":"وإسناده حسن.\n[٦٥٩٧]- وأما حديث أنس؛ فأخرجه الطّبراني في \"كتاب الرَّمي\" -بسند صحيح- عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يجلس ويطرح له الفراش ويرمي ولده بين يديه، فخرج علينا يوما ونحنُ نرمي فقال: يا بني بئس، ما ترمون، ثمّ أخذ القوس فرمى فما أخطأ القرطاس.\nوروّيناه بعلوّ في \"جزء الأنصاري\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-687>فائدة</span>\n[٦٥٩٨]- روى النّسائي (٢) من حديث عطاء بن أبي رباح: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمَلّ أحدهما فجلس، فقال الآخر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"كُل شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ الله فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ إلَّا أَرْبَع خِصَالٍ؛ مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُ فَرَسِهِ، وَملَاعَبَتُه أَهْلَه، وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ\".\n****\n_________\n(١) أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (رقم ٦٧٩) من طريق أبي مسلم الكشي، عن محمّد بن عبد الله الأنصاري.\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٩٣٨ - ٨٩٤٠).","vol":"6","page":3105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-688>(٧٨) كَتابُ الأيمان</span>","vol":"6","page":3107},{"text":"٢٧٨٢ - [٦٥٩٩]- حديث: أنّه - ﷺ - قال: \"وَالله لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا\".\nوفي رواية: قال ذلك ثلاثا، ثُمّ قَال في الثالثة. \"إنْ شَاء الله\". وأعاده في موضع آخر.\nابن حبان (١) من حديث مسعر (٢)، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله إلا أنه قال في آخره: ثمّ سكت، فقال: \"إنْ شَاءَ الله\".\nورواه أبو داود (٣) من حديث عكرمة مرسلا.\nورواه البيهقي (٤) موصولا ومرسلًا.\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) عن أبيه: الأشبه إرساله.\nوقال ابن حبان في \"الضعفاء\" (٦): رواه مسعر وشريك، عن سماك أرسلاه مرَّةً، ووصلاه أخرى.\n\n٢٧٨٣ - [٦٦٠٠]- حديث ابن عمر: كان النّبيّ - ﷺ - كثيرًا ما يحلف فيقول: \"وَلَا، وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ\".\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٤٣).\n(٢) [ق/٦٨٥].\nهنا في هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلةً على نسخة قُرئت على مؤلِّفه\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٨٢٨٥).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٤٧ - ٤٨).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٤٠/ رقم ١٣٢٢).\n(٦) كتاب المجروحين (٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨).","vol":"6","page":3109},{"text":"مالك (١) والبخاري (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وله ألفاظ.\n\n٢٧٨٤ - [٦٦٠١]- حديث: أنّه - ﷺ - كان إذا اجتهد في اليمين فقال: \"لا، والَّذِي نَفُس أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ -أو- نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ\".\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) من رواية أبي سعيد باللّفظ الثّاني، وبلفظ: \"والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ\".\n\n٢٧٨٥ - [٦٦٠٢] حديث: \"الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ\". البخاري (٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بهذا.\n[٦٦٠٣]- ورواه الترمذي (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن\n_________\n(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٤٨٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٦١٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢٦٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٤٠)، سنن النسائي (رقم ٣٧٦١، ٣٧٦٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٠٩٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٣، ٤٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٢٦٤).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٦٧٥).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٣٠٢٠).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٥٦٣).\n(٩) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٩٦).","vol":"6","page":3110},{"text":"أنيس الجهني، بلفظ: \"مِن أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ\" ولم يذكر: \"قتل النفس\"، وزاد: \"مَا حَلَف حَالِفٌ بِالله يَمِينَ صَبْرٍ [فأدخل فِيهَا] (١) مِثْلَ جُنَاحِ الْبَعُوضَةِ إلَّا جَعَلَها الله في قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n\n٢٧٨٦ - [٦٦٠٤]- حديث: \"الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ\".\nالبيهقي (٢) من حديث ابن عباس: أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: \"لَو أُعْطِي النَّاسُ بِدَعْوَاهمْ لادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهِمْ، وَلكِن الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ\".\nوهو في \"الصحيحين\" (٣) بلفظ: \"وَلكِن الْيَمِين عَلَى المدَّعَى عَلَيْهِ\".\nوسيأتي في \"الدعاوى\".\n\n٢٧٨٧ - [٦٦٠٥]- حديث عائشة مرفوعا وموقوفا: \"إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَالله\".\nأبو داود (٤) والبيهقي (٥) وابن حبان (٦) من حديث عطاء بن أبي رباح عنها: أنَّ\n_________\n(١) في الأصل: (فأخذ منها)، وفي \"م\" و\"هـ\": (فأخل منها)، والمثبت من مصادر التخريج، وبه خرّجه غير واحدٍ من المصنِّفِين.\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٣٢) (١٠/ ٢٥٢).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥١٤) وصحيح مسلم (رقم ١٧١١).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٥٤).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٤٩).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٣٣).","vol":"6","page":3111},{"text":"رسول الله - ﷺ - قَال في اللّغو: \"هُو قَولُ الرَّجُلِ في بيته (١) كَلَّا والله، وَبَلى وَالله\".\nقال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء، عنها موقوفا. وصحّح الدارقطني الوقف.\nورواه البخاري (٢) والشافعي (٣) ومالك (٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة موقوفا.\nورواه الشافعي (٥) من حديث عطاء أيضًا موقوفًا.\n* حديث البراء بن عازب: أن النّبي - ﷺ - أمرهم بسبع. . . فذكر منها: إبرار القسم.\nمتفق عليه، وقد تقدم في \"السير\":\n* حديث: \"لأَغَزْوُنَّ قُرَيْشًا\".\nتقدم في أول الباب.\n\n٢٧٨٨ - [٦٦٠٦]- حديث: أن النبيّ - ﷺ - قال: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَال: إن شَاء الله لَمْ يَحْنَثْ\".\n_________\n(١) في \"م\" (يمينه)، وما في الأصل موافق لما في \"سنن أبي داد\" و\"سنن البيهقي الكبرى\".\nوغيرهما من مصادر التخريج.\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٦١٣).\n(٣) مسند الشافعي (ص ٢٢٦).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٧٧).\n(٥) مسند الشافعي (ص ٣٥٢).","vol":"6","page":3112},{"text":"الترمذي (١) واللفظ له، والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بهذا.\nقال البخاري فيما حكاه الترمذي (٥): أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث: \"إنّ سُلَيْمان بن دَاوُدَ قَال: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلى سَبْعِينَ امْرَأَةً. . .\".\nالحديث، وفيه: فقال النبي - ﷺ -: \"لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ\"، وهو عنده بهذا الإسناد.\nقلت: هو في \"الصحيحين\" (٦) بتمامه.\n[٦٦٠٧]- وله طريق أخرى؛ رواها الشافعي (٧) وأحمد (٨) وأصحاب \"السنن\" (٩) وابن حبان (١٠) والحاكم (١١) من حديث ابن عمر بلفظ: \"مَن حَلَفَ\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٥٣٢).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٨٥٥).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٠٤).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٤١).\n(٥) سنن الترمذي (٤/ ١٠٨).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٢٨١٩) وصحيح مسلم (رقم ١٦٥٤).\n(٧) معرفة السنن والآثار (رقم ٨٥٠٢).\n(٨) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٦، ٤٨ - ٤٩، ١٥٣).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٢٦١، ٣٢٦٢)، سنن الترمذي (رقم ١٥٣١)، سنن النسائي (رقم ٣٧٩٣) وسنن ابن ماجه (رقم ٢١٠٥).\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٣٩).\n(١١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٣).","vol":"6","page":3113},{"text":"فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإنْ شَاءَ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ\"، لفظ (١) النسائي.\nو[لفظ] (٢) الترمذي فقال: \"إنْ شَاءَ الله، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ\". ولفظ الباقين: \"فَقَدِ اسْتَثْنَى\".\nقال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السّختياني. وقال ابن علية: كان أيوب تارة يرفعه، وتارة لا يرفعه. قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر (٣) وغير واحد موقوفًا.\nقلت: هو في \"الموطأ\" (٤) كما قال.\nوقال البيهقي (٥): لا يصح رفعه إلّا عن أيوب، مع أنّه [يشكّ] (٦) فيه، وقد تابعه على رفعه العُمري عبد الله، وموسى بن عقبة، وكثير بن فرقد (٧)، وأيوب ابن موسى (٨).\n\n٢٧٨٩ - [٦٦٠٨]- حديث: \"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكمْ وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِالله\".\n_________\n(١) [ق/ ٦٨٦].\n(٢) في الأصل: (وللترمذي)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) أي ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٧٧).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٤٦).\n(٦) في الأصل: (شك)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"سنن البيهقي\".\n(٧) أي أخرجه النسائي -كما في هامش \"الأصل\"، انظر: سننه (رقم ٣٨٢٨).\n(٨) أي أخرجه ابن حبان -كما في هامش \"الأصل\"- انظر: الإحسان (رقم ٤٣٤٠).","vol":"6","page":3114},{"text":"أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من حديث أبي هريرة، بلفظ: \"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفوا بِالله إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ\".\n[٦٦٠٩]- وفي \"الصحيحين\" (٥) عن ابن عمر رفعه: \"مَن كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بِالله\". الحديث.\n\n٢٧٩٠ - [٦٦١٠] حديث: أنّ النبي - ﷺ - أدرك عمر بن الخطّاب وهو يسير في ركب، فسمعه وهو يحلف [بأبيه] (٦)، فقال: \"إنّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَن كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ\"، قال عمر: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرًا ولا اَثرًا -أي حاكيا عن غيري-.\nمتفق عليه (٧).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٢٤٨).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٧٦٩).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٥٧).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٣٨٣٦) وصحيح مسلم (رقم ١٦٤٧).\n(٦) في الأصل: (بالله)، وهو خطأ، والصواب في \"م\" و\"هـ\".\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٦٦٤٧) وصحيح مسلم (رقم ١٦٤٦)، فجملة (أي حاكيا عن غيري) ليست عندهما، ولا عند غيرهما، وإنما هي تفسير من الإِمام الرافعي، كما نبه عليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٥٧).","vol":"6","page":3115},{"text":"* حديث: أنّه - ﷺ - قال للأعرابي الّذي قال: لا أزيد عليها ولا أنقص: \"أَفْلَحَ -وَأَبِيهِ- إنْ صَدَقَ\" (١).\nمتفق عليه من حديث طلحة كما تقدم في \"الصيام\".\n\n٢٧٩١ - [٦٦١١]- حديث: أنه - ﷺ- قال: \"مَن حَلَف بِغَيرِ الله فَقَد كفَر\".\nأبو داود (٢) والحاكم (٣) واللفظ له، من حديث سعد بن عبيدة، عن ابن عمر بهذا.\nوفي رواية له أيضا (٤): \"كل يَمِينٍ يُحْلَفُ بِها دُونَ الله شِرْكٌ\".\n\n٢٧٩٢ - قوله: وروي أنّه قال: \". . . فَقَدْ أَشْرَكَ\".\nهو عند أحمد (٥) من هذا الوجه، وكذا عند الحاكم. ورواه الترمذي (٦) وابن\n_________\n(١) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"وجه الجمع أنّه قيل: إن ذلك كان قبل النهي. وقيل: أصله والله، فصحِّفت، وقيل: إنّها تزاد صلةّ للكلام ولا يقصد بها اليمين، وذكروا لذلك شواهدَ منها قول الشاعر: فلا -وأبي- أعدائها لا أذيعها\". وانظر أيضًا فتح الباري، لابن حجر (١/ ١٠٧ - ١٠٨، ١١/ ٥٣٣ - ٥٣٤).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٥١) ولفظه: \"فَقَدْ أَشْرَكَ\".\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٨، ٥٢).\n(٤) مستدرك الحاكم (١/ ١٨).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٦٧، ٨٧، ١٢٥).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٥٣٥).","vol":"6","page":3116},{"text":"حبان (١) من هذا الوجه أيضًا بلفظ: \"فَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَكَ\".\nقال البيهقي (٢): لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.\nقلت: قد رواه شعبة، عن منصور، عنه، قال: كنت عند ابن عمر.\nورواه الأعمش عن سعد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن عمر (٣).\n* حديث: أنّه - ﷺ - قال في حديث ركانة: \"آلله مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةً\".\nتقدم في \"الطلاق\".\nقال الرافعي: ذكره صاحب \"البيان\" بالرّفع، والرّوياني بالجرّ.\nقلت: لم يقع في شيء من نُسخ كتب الحديث مضبوطًا بالحروف، ووقع في أصل جيِّدٍ من \"مسند أحمد\" بالنّصب (٤) لكن الجر (٥) هو المعتمد، ويدلّ على ذلك (٦) رواية الترمذي بلفظ: فقال: \"والله؟ \" قلت: والله. .\n\n٢٧٩٣ - [٦٦١٢]- قوله: روي أنّه - ﷺ - قال لابن مسعود: \"آلله قَتَلْتَ أَبَا جَهْل\" بالنصب.\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٥٨) وعنده: \". . . فَقَدْ أَشْرَكَ\".\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩).\n(٣) بين ذلك المزي في أطرافه (٥/ ٤١٩ - ٤٢٠) وأخرجه ابن حبان (رقم ٤٣٥٨) من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، قال: كنت عند ابن عمر ...\n(٤) أي على نزع الخافض، كما في هامش \"الأصل\".\n(٥) أي بتقدير حذف الأداة -كما في هامش \"الأصل\".\n(٦) في \"م\": (وقد وقع ذلك رواية الترمذي)، وفي \"هـ\": (وقد وقع في ذلك رواية الترمذي).","vol":"6","page":3117},{"text":"قلت: لم أره بالنصب، بل رواه أحمد (١) والطبراني (٢) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، في قصة قتله أبا جهل، قال: فقلت يا رسول الله لقد قتل الله أبا جهل، قال: \"الله الَّذِي لَا إِلَه إلَّا هُوَ؟ \" فقلت: الله الذي لا إله إلا هو لقد قتلتُه.\n[٦٦١٣]- ورواه الطبراني (٣) من حديث عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود، بلفظ فقال: \"آلله\". قُلْت: الله، حتّى حلفني ثلاثًا.\nورواه بألفاظ أخرى وظاهرها الجر.\n\n٢٧٩٤ - [٦٦١٤]- حديث: أنّه - ﷺ - قال: \"وَايمُ الله إنَّه لَخَلِيقٌ لِلإِمَارَةِ\".\nمتفق عليه (٤) من حديث ابن عمر: بعث رسول الله (٥) - ﷺ - بعثًا، وأمَّر عليهم أسامةَ بن زيد. . . الحديث.\nوقع في أصل المصنّف (٦) تخبيط في لفظ: (لخليق).\n\n٢٧٩٥ - [٦٦١٥]- حديث عقبة بن عامر: \"كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفَّارَةُ الْيَمِينِ\"\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٤٤٤).\n(٢) المعجم الكبير (رقم ٨٤٦٩ - ٨٤٧١، ٨٤٦٣، ٨٤٧٤).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٨٤٧٥).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٣٧٣٠) وصحيح مسلم (رقم ٢٤٢٦).\n(٥) [ق/ ٦٨٧].\n(٦) أي الرافعي -كما في \"هامش الأصل\".","vol":"6","page":3118},{"text":"وأعاده في موضع آخر، وهو صحيح؛ رواه مسلم (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤).\n\n٢٧٩٦ - قوله: وردت أحاديث في وجوب الوفاء بالنّذر.\nقلت: فمنها:\n[٦٦١٦]- حديث عمران بن حصين رفعه \"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ... \" الحديث وفيه: \"ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلا يُوفُونَ. . .\" الحديث.\n\n٢٧٩٧ - [٦٦١٧]- قوله: كانت المبايعة في زمن النّبيّ - ﷺ - بالمصافحة.\nأبو نعيم في \"المعرفة\" (٥) من حديث بُهَيَّة (٦) بنت عبد الله البكريّة، قالت: وفدت مع أبي على النبي - ﷺ - فبايع الرّجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن، ونظر إلى فدعاني، ومسح على رأسي، ودعا لي ولولدي، قال: فولد لها ستون ولدًا، أربعون رجلًا وعشرون امرأة، استشهد منهم عشرون.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٤٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٢٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٢٨).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٨٣٢).\n(٥) معرفة الصحابة (٦/ ٣٢٧٩/ رقم ٧٥٤٥).\n(٦) ضبط في \"الأصل\" ضبط القلم، ومثله ضبط الحافظ في الإصابة (٧/ ٥٣٩) (بهية بنت بسر المازية) بقوله: \"بالتشديد مصغَّرة ... \".","vol":"6","page":3119},{"text":"[٦٦١٨]- وفي \"الصحيحين\" (١) عن عائشة: أن النّبيّ - ﷺ - لم يكن يصافح النّساء.\n[٦٦١٩]- ورواه أحمد (٢) من حديث ابن عمر (٣) كذلك.\n[٦٦٢٠]- وروى الطبراني (٤) من حديث معقل بن يسار: أنّ النّبيّ - ﷺ - كان يصافح النساء (٥) في بيعة الرّضوان من تحت الثوب.\n[٦٦٢١]- وروى ابن حبان (٦) من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعًا: \"إنِّي لَا أصَافِحُ النِّسَاءَ\".\n[٦٦٢٢]- وروى أحمد (٧) من حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله - ﷺ - إذ طلع راكبان ... الحديث. وفيه: إن كلا منهما قال: أرأيت من آمن بك، وصدّقك، واتّبعك، ولم يرك، قال: \"طُوبَى لَه ثمَّ طوبَى\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٧١٣) وصحيح مسلم (رقم ١٨٦٦).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٣).\n(٣) كذا في الأصل تبعًا لابن الملقّن في البدر المنير (٩/ ٤٦٦) مع الهامش (رقم ٨)، وصوابه: (ابن عمرو) كما في المسند من طريق عمرو بن شعيب.\n(٤) المعجم الكبير (ج ٢٠/ ٢٠١/ رقم ٤٥٤)، وهو ضعيف جدًّا، في إسناده عتاب بن حرب المزني، وهو واهٍ.\n(٥) في هامش \"الأصل\": \"وجه الجمع أنه لم يكن يصافحهن بلا حائل، وصافحهن بحائل\".\nقلت: الجمع فرع التصحيح، وحديث مصافحته إياهن ضعيف جدًّا، فيسقط من الاعتبار تمامًا. والله أعلم.\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٥٥٣).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٥٢).","vol":"6","page":3120},{"text":"لَهُ\". فمسح على يده وانصرف.\n\n٢٧٩٨ - قوله: فلما أتى الحِجَاج (١) رتّبها على أيمان تشتمل على ذكر الله وعلى الطلاق والعتاق والحج وصدقة المال.\nقلت: ذكر ذلك .... (٢).\n\n٢٧٩٩ - [٦٦٢٣]- حديث عبد الرحمن بن سمرة: \"يَا عَبْدَ الرَّحْمّن لَا تَسْأَلِ الإمَارَةَ ... \". الحديث المشهور. وفيه: \"فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ\".\nمتفق عليه (٣).\nورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) بتقديم التكفير.\nوفي رواية لهما (٦): \"فَكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ\".\n\n٢٨٠٠ - [٦٦٢٤]- قوله: وفي رواية: \"مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَليُكَفِّر عَنْ يَمِينِه\".\n_________\n(١) كذا في الأصل و\"هـ\"، وفي \"م\": \"وردت أحاديث في الحجاج ... \".\n(٢) هنا بياضٌ في جميع النّسخ الخطيّة، ولم ترد هذه الفقرة في البدر المنير.\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٦٢٢) وصحيح مسلم (رقم ١٦٥٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٧٨).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٣٧٨٢ - ٣٧٨٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٢٧٨) وسنن النّسائي (رقم ٣٧٨٣).","vol":"6","page":3121},{"text":"مسلم (١) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.\n[٦٦٢٥]- ورواه أحمد (٢) وابن حبان (٣) من حديث ابن عمر (٤) مثل ما هنا.\nوفي الباب:\n[٦٦٢٦]- عن أم سلمة مرفوعا: \"مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا منْهَا، فَلْيُكَفِّر عَنْ يَمِينِه ثُمَّ لْيَفْعَلْ\"، وفيه قصة. أخرجه الطبراني (٥).\n\n٢٨٠١ - [٦٦٢٧]- حديث أبي موسى الأشعري: \"لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُ عَنْ يَمِينِي\".\nمتفق عليه (٦)، وفيه قصة.\n\n٢٨٠٢ - [٦٦٢٨]- حديث: \"ألَا وِإنَّ في الْجَسَد مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ... \" الحديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٥٠).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٨٢، ٢٠٤، ٢١١ - ٢١٢).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٤٧).\n(٤) كذا (ابن عمر) في جميع النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عمرو)، ويبدو أنّ الغلط من ابن الملقَّن نفسِه كما في البدر المنير (٩/ ٤٦٨)، وانظر صوابه في صحيح ابن حبان، وإتحاف المهرة (٩/ ٥٨٧/ رقم ١١٩٩٤).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٣/ ٣٠٧/ رقم ٦٩٤).\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٣١٣٣) وصحيح مسلم (رقم ١٦٤٩).","vol":"6","page":3122},{"text":"متفق عليه (١) من حديث النعمان بن بشير.\n* حديث: أُحِلَّتْ لَنَا مَيتَتَانِ وَدَمَان ...\nتقدّم في \"النجاسات\".\n\n٢٨٠٣ - [٦٦٢٩]- حديث: أنه - ﷺ - كان لا يأكل الصّدقة ويَقبل الهدية.\nمتفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة: أنّ رسول الله - ﷺ - كان إذا أُتي بطعامٍ سأل (٣) عنه، فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة، لم يأكل منها.\n[٦٦٣٠]- وروى أحمد (٤) والطبراني عن عبد الله بن بسر: كان رسول الله - ﷺ - يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة.\nوقد تقدم من هذا المعنى في \"كتاب الهبة\" وفي \"قسم الصدقات\".\n* حديث: \"الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ دِرْهَمٌ\".\nيأتي في \"كتاب الكتابة\".\n\n٢٨٠٤ - [٦٦٣١]- حديث: \"لَا يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ... \".\n_________\n(١) صحيح البخارى (رقم ٥٢) وصحيح مسلم (رقم ١٥٩٩).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥٧٦) وصحيح مسلم (رقم ١٠٧٧).\n(٣) [ق/ ٦٨٨].\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٨٩).","vol":"6","page":3123},{"text":"متفق عليه من حديث أبي أيوب (١) وأنس (٢).\n[٦٦٣٢]- ولمسلم (٣) عن ابن عمر: \"لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ\".\n[٦٦٣٣]- ومن حديث أبي هريرة (٤): \"لَا هِجْرَةَ بَعْد ثَلَاثٍ\".\nوللترمذي (٥) عن أبي هريرة نحو الحديث الأول.\n[٦٦٣٤]- ولأبي داود (٦) عن عائشة نحوه.\n[٦٦٣٥]- وله (٧) عن أبي خراش مرفوعا: \"مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ\".\n\n٢٨٠٥ - [٦٦٣٦]- حديث: يروى: أنّ جبرائيل علّم آدم هذه الكلمات: الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده.\nوقال: علمتك مجامع الحمد.\nقال ابن الصلاح في \"كلامه على الوسيط\": ضعيف الإسناد، منقطع غير\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٠٧٧) وصحيح مسلم (رقم ٢٥٦٠).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٠٦٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٥٥٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٥٦١).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٥٦٢).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢٠٢٣) لفظه: \"تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَومْ الإثْنَين وَالْخَمِيس، فَيُغْفَرُ فيهِمَا لِمَن لَا يُشْرِكُ بِالله شَيئًا، إلا الْمُهْتَجِرَيْنِ، يقالُ: رُدُوا هَذَيْنِ حَتى يَصْطَلحِا\".\n(٦) صحيح البخاري (رقم ٤٩١٣).\n(٧) سنن أبي داود (رقم ٤٩١٥).","vol":"6","page":3124},{"text":"متصل.\nقلت: فكأنّه عثر عليه حتى وصفه.\nوأما النووي فقال في \"الروضة\" (١) في مسألة أجل الحمد: ما لهذه المسألة دليل معتمد.\nثم وجدته عن ابن الصلاح في \"أماليه\" بسنده إلى عبد الملك بن الحسن، عن أبي عوانة، عن أيوب بن إسحاق بن سافدي، عن أبي نصر التمار، عن محمد ابن النضر قال: قال آدم: يا رب شغلتني بكسب يدي، فعلّمني شيئًا فيه مجامع الحمد والتسبيح، فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه، ويكافيء مزيده، فذلك مجامع الحمد، والتسبيح.\nوهذا معضل.\n* حديث إمامة جبريل بالنبي - ﷺ -.\nتقدم في \"الصلاة\".\n* حديث: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنّسْيَانُ وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْه .. \".\nتقدم في آخر \"باب شروط الصلاة\" وفي \"الطلاق\".\n[٦٦٣٧]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ\".\nالدارقطني (٢) من حديث واثلة بن الأسقع، وأبي أمامة. وفيه الهياج بن بسطام\n_________\n(١) روضة الطالبين (١١/ ٦٥ - ٦٦).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٧١).","vol":"6","page":3125},{"text":"وهو متروك، وشيخه عنبسة متروك أيضا مكذب، ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المقريء المفسِّر، وهو ضعيف عنده وقد كُذِّب أيضًا.\nواحتج البيهقي (١) في هذه المسألة بحديث عائشة: \"لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ في إِغْلَاقٍ\".\n\n٢٨٠٦ - [٦٦٣٨]- حديث عائشة: أنها سُئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة له؟ فقالت: يكفر اليمين.\nمالك (٢) والبيهقي (٣) بسند صحيح، وصحّحه ابن السّكن.\n[٦٦٣٩]- وروى أبو داود (٤) عن عمر نحوه، من قوله.\n\n٢٨٠٧ - [٦٦٤٠]- حديث: أنّ عمر بن الخطّاب، قيل له: لو لينت طعامَك وشرابَك؟ فقال: سمعت الله يقول لأقوام: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكم في حَيَاتِكُمُ الدّنْيَا﴾.\nالحاكم في \"العلم\" من \"المستدرك\" (٥) من حديث مصعب بن سعد: أنّ\n_________\n(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧) (١٠/ ٦١).\n(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٨١).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٦٥).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٧٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ١٢٣).","vol":"6","page":3126},{"text":"حفصة قالت لعمر: (فذكره) مطوَّلًا، وظاهره الإرسال، فإن كان مصعب سمعه من حفصة فهو متصل.\n\n٢٨٠٨ - [٦٦٤١]- حديث عمران بن حصين: أنه سُئل هل (١) تجزيء القلنسوة في الكفارة؟ فقال: إذا وفد على الأمير فأعطاه قلنسوته، قيل: قد كساه.\nالبيهقي (٢) من حديث محمّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه: أنّ رجلًا حدّثه: أنّه سأل عمران بن حصين، عن رجل حلف أنّه لا يصلِّي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينِ\"، فقلت: يا أبا نجيد، إن صاحبنا ليس بالموسِر فَبِم يكفر؟ فقال: لو أنّ قوما قاموا إلى أميرٍ من الأمراء فكساهم كلّ إنسان قلنسوةً لقال الناس: قد كساهم الأمير.\nوإسناده ضعيف.\n\n٢٨٠٩ - قوله: روي عن بعض التصانيف: أنّ الحلف بأي اسم كان من الأسماء التّسعة والتّسعين التي ورد بها الخبر صريحٌ.\nأصل الحديث بهذه العدّة متفق عليه (٣) من:\n_________\n(١) [ق/ ٦٨٩].\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٥٦ - ٥٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٦) وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧٧) (٦).","vol":"6","page":3127},{"text":"[٦٦٤٢]- حديث أبي هريرة بلفظ: \"إن لله تِسْعَةً وَتِسعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ\".\nوفي رواية (١): \"مَنْ حَفِظَها\". وفي رواية (٢): \"لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ\".\nوله طرق. ورواه ابن خزيمة وابن حبان (٣) والترمذي (٤)، والحاكم (٥)، من حديث الوليد، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وسرد الأسماء.\nقال الترمذي: لا نعلم في كبير شيءٍ من الرّوايات ذكر الأسماء إلَّا في هذا الحديث، وذكر آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح.\nقلت: ورواه ابن ماجه (٦) من طريق زهير بن محمّد عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، وساق الأسماء، وخالف سياق الترمذي في الترتيب، والزيادة، والنقص.\nفأما الزيادة؛ فهي: \"الْبَارّ، الرَّاشِدُ، الْبُرْهَانُ، الشَّدِيدُ، الوَاقِي، القَائِمُ، الْحَافِظُ، الفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الأَبَدُ، الْمُنِيرُ، التَّامّ\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٦٧٧) (٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٤١٠).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٨٠٨).\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٣٥٠٧).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ١٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣٨٦١).","vol":"6","page":3128},{"text":"والطريق التي أشار إليها الترمذي؛ رواها الحاكم في \"المستدرك\" (١) من طريق عبد العزيز بن الحصين، عن أيوب، وعن هشام بن حسان، جميعا عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وفيها أيضا زيادة ونقصان. وقال: المحفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر الأسامي.\nقال الحاكم: وعبد العزيز ثقة.\nقلت: بل متفق على ضعفه، وهّاه البخاري (٢) ومسلم (٣) وابن معين (٤)، وقال البيهقي (٥) هو ضعيف عند أهل النقل.\nقال البيهقي (٦): ويحتمل أن يكون التّفسير وقع من بعض الرّواة، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في \"الصحيح\".\nوقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا نعلم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أو من قول الراوي؟\nقلت: والدليل على ذلك (٧) اختلافها، وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث الإسناد.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (١/ ١٧).\n(٢) التاريخ الكبير، للبخاري (٦/ ٣٠) قال: \"ليس بالقوي عندهم\".\n(٣) لسان الميزان (٤/ ٢٨) وعبارته: \"ذاهب الحديث\".\n(٤) تاريخ الدوري (٤/ ٣٦٦/ رقم ٤٨١٥) وعبارته: \"ضعيف الحديث\" ومعناه عنده: الضّعف الشَّديد.\n(٥) الأسماء والصفات (١/ ٣٣).\n(٦) المصدر نفسه.\n(٧) أي التردد -من هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":3129},{"text":"وقال أبو محمد ابن حزم (١): جاء في إحصائها أحاديث مضطربة، لا يصح منها شيء أصلا.\nوقال ابن عطية (٢): حديث التّرمذي ليس بالمتواتر، وفي بعض الأسماء الّتي فيه شذوذ، وقد ورد في دعاء النّبيّ - ﷺ -: \"يَا حَنّانُ يَا مَنَّانُ\"، وليس في حديث الترمذي واحد منها. انتهى.\nوقال الغزالي: لم أعرف أحدًا من العلماء اعتنى بطلب الأسماء وجمعها من الكتاب (٣) سوى رجل من حفّاظ أهل المغرب، يقال له: علي بن حزم؛ فإنّه قال: صحّ عندي قريب من ثمانين اسمًا اشتمل عليها الكتاب، قال: فليتطلّب الباقي من الصّحاح من الأخبار.\nقال الغزالي: وأظنّه لم يبلغه الحديث الذي في عدد الأسماء، أَو بلغه واستضعف إسناده. انتهى.\nوقد قدّمنا قوله الدّال على أنّه لم يصحّ عنده.\nوقال القرطبي (٤) في \"شرح الأسماء الحسنى\" له: العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيِّفًا وثمانين فقط، والله يقول: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. ثمّ ساق ما ذكره ابن حزم، وهو: الله، الرحمن، الرحيم، العلم، الحكيم، الكريم، العظيم، الحليم، القيوم، الأكرم، السلام، التواب، الرب، الوهاب، الإله، القريب، المجيب، السميع، الواسع، العزيز،\n_________\n(١) المحلى (٨/ ٣٠ - ٣١).\n(٢) المحرر الوجيز (٢/ ٤٨١).\n(٣) أي القرآن -من هامش \"الأصل\".\n(٤) [ق/ ٦٩٠].","vol":"6","page":3130},{"text":"الشاكر، االقاهرة، الآخِر، الظاهر، الكبير، الخبير، القدير، البصير، الغفور الشكور، الغفار، القهار، الجبار، المتكبر، المصوّر، البر، المقتدر، الباريء، العلي، الولي، القوي، الغني، المحيي، المجيد، الحميد، الودود، الصمد، الأحد، الواحد، الأول، الأعلى، المتعال، الخالق، الخلاق، الرزاق، الحق، اللطيف، الرءوف، العفو، الفتاح، المبين، المتين، المؤمن، المهيمن، الباطن، القدوس، الملك، المليك، الأكبر، الأعز، السيد، السبوح، الوتر، المحسن، الجميل، الرفيق، المعز، القابض، الباسط، الباقي، المعطي، المقدِّم، المؤخِّر، الدهر.\nفهذه أحد وثمانون اسمًا. قال القرطبي: وفاته: الصادق، المستعان، المحيط، الحافظ، الفعال، الكافي، النور، الفاطر، البديع، الفالق، الرافع المخرِج.\nقلت: وقد عاودت تتبّعها من الكتاب العزيز إلى أن حرّرتها منه تسعةً وتسعين اسمًا، ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك، فإنّ الذي ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في الكتاب العزيز، بل ذكر ما اتّفق له العثور عليه منه، وهو سبعة وستون اسمًا متواليةً، مما نقلته عنه آخرها: الملك، وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث. فمما لم يذكره وهو في القرآن: المولى، النصير، الشهيد، الشديد، الحي (١)، الحفي، الكفيل، الوكيل، الحسيب، الجامع، الرقيب النور، البديع، الوارث، السريع، المقيت، الحفيظ، المحيط، القادر،\n_________\n(١) ألحق في هامش الأصل، وصُحِّح، ولم يرد في \"م\" و\"هـ\"، ولذلك جاء عندهما في آخر مسرد الأسماء: \"فهذه إحدى وثلاثون اسمًا\"، وصوابه: (واحد وثلاثون اسمًا).","vol":"6","page":3131},{"text":"الغافر، الغالب، الفاطر، العالم، القائم، المالك، الحافظ، المنتقم، المستعان، الحكَم، الرفيع، الهادي، الكافي.\nفهذه اثنان وثلاثون اسمًا جميعها واضحة في القرآن إلا الحفي؛ فإنه في سورة مريم في قوله إبراهيم ﵇: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾.\nفهذه تسعة وتسعون: اسمًا منتزعةً من القرآن، منطبقة، على قوله ﵊: \"إنّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا\" مُوافِقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ فلله الحمد على جزيل عطائه، وجليل نعمائه، وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى بها الله، الرب، [الإله، الواحد] (١)، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصوّر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الحيّ، القيوم، العلي، العظيم، التواب، الحليم، الواسع، الحكيم، الشاكر، العليم، الغني، الكريم، العفو، القدير، اللطيف، الخبير، السميع، البصير، المولى، النصير، القريب، المجيب، الرقيب، الحسيب، القوي، الشهيد، الحميد، المجيد، المحيط، الحفيظ، الحق، المبين، الغفار، القهار، الخلاق، الفتاح، الودود، الغفور، الرءوف، الشكور، الكبير، المتعال، المقيت، المستعان، الوهاب، الحفي، الوارث الولي، القائم، القادر، الغالب، القاهر، البر، الحافظ، الأحد، الصمد، المليك، المقتدر، الوكيل، الهادي، الكفيل، الكافي، الأكرم، الأعلى، الرزاق، ذو القوة المتين، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذو\n_________\n(١) من \"م\"، غير واضح في \"هـ\".","vol":"6","page":3132},{"text":"الطول، رفيع الدرجات، سريع الحساب، فاطر السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-689>تنبيه</span>\nفي قوله: \"مَن أحصاها\" أربعة أقوال (١):\nأحدها: \"من حفظها\" فسره به البخاري في \"صحيحه\"، وتقدمت الرواية الصريحة به، وأنها عند مسلم.\nثانيها: من عرف معانيها، وآمن بها.\nثالثها: مَن أطاقها بحسن الرّعاية لها، وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها.\nرابعها: أن يقرأ القرآن حَتّى يختمه؛ فإنّه يستوفي هذه الأسماء في أضعاف التلاوة، وذهب إلى هذا أبو عبد الله الزبيري.\nوقال النووي: الأول هو المعتمد.\nقلت: ويحتمل أن يراد من تتبعها من القرآن، ولعله مراد الزبيري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-690>تنبيه آخر</span>\nظاهر كلام ابن كجّ (٢) حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه جزم ابن حزم ونوزع، ويدل على صحة ما خالفه:\n[٦٦٤٣]- حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه: \"أَسْأَلُكَ بِكُل اسْمٍ سَمَّيْتَ\n_________\n(١) انظر: فتح الباري (١١/ ٢٢٠ فما بعد).\n(٢) هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كجّ الدّينوري الشافعي، كان يُضرب به المثل في حفظ المذهب، وله وجهٌ وتصانيفُ كثيرةٌ، فتلته الحراميّة بالدّينور سنة ٤٠٥ هـ، ترجمته في سير أعلام النّبلاء (١٧/ ١٨٣ - ١٨٤).","vol":"6","page":3133},{"text":"بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. . .\" الحديث.\nوقد صححه ابن حبان (١) وغيره، ويدل على عدم الحصر أيضا: اختلافُ الأحاديث الواردة في سردها، وثبوت أسماء غير ما ذكرته في الأحاديث الصحيحة/ (٢). (٣).\n****\n_________\n(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩٧٢).\n(٢) [ق/ ٦٩١].\n(٣) قال شيخ الإِسلام أبو العباس ابن تيمية -﵀- في الفتاوى (٦/ ٣٨١): \"الذي عليه جماهير المسلمين أنّ أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا -ومنهم الخطابي-: \"إن لله تسعةً وتسعين اسمًا من أَحْصاهَا\" التقييد بالعدد عائدٌ إلى الأسماء الموصوفة بأنّها هي هذه الأسماء. فهذه الجملة وهي قوله: \"مَن أَحْصَاهَا دَخَل الْجَنُّةَ\" صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدأة، ولكن موضعها النّصب، ويجوز أن تكون مبتدأةً والمعنى لا يختلف، والتّقدير: أنّ لله أسماءَ بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي مائةَ غلام أعددتهم للعتق، وألفَ درهم أعددتها للحجّ، فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنّه لم يقل: إنّ أسماء الله تسعة وتسعون\".","vol":"6","page":3134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-691>(٧٩) كتاب النُّذُور</span>","vol":"6","page":3135},{"text":"[٦٦٤٤]- حديث: \"مَن نَذَر أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ\".\nالبخاري (١) عن عائشة.\nوزاد الطّحاوي (٢) في هذا الوجه: \"وَليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ\".\nقال ابن القطان (٣): عندي شك في رفع هذه الزيادة.\n\n٢٨١٠ - [٦٦٤٥]- حديث: \"لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ [الله] (٤)، وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُه ابنُ آدَمَ\".\nمسلم (٥) من حديث عمران بن حصين.\n[٦٦٤٦]- ولأبي داود (٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: \"لَا نَذرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لا يَملِكُ\".\n[٦٦٤٧]- وللدارقطني (٧) عن ابن عباس، نحوه.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٦٩٦، ٦٧٠٠).\n(٢) شرح مشكل الآثار (رقم ١٥١٤، ٢١٤٤).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٨٨).\n(٤) من \"م\"، و\"صحيح مسلم\".\n(٥) صحيح مسلم (رقم ١٦٤١).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٢٧٤).\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ١٦).","vol":"6","page":3137},{"text":"* حديث: أنّ عمر قال له رسول الله: \"أَوْفِ بِنَذْرِكَ\".\nتقدم في \"الاعتكاف\".\n\n٢٨١١ - [٦٦٤٨]- حديث: \"إنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِي بِهِ وَجْهُ الله\".\nأحمد (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بهذا. وفيه قصة الرّجل الذي نذر أن يقوم في الشّمس.\nورواه أبو داود (٢) بلفظ: \"لا نَذْرَ إلا فِيمَا ابْتُغِي بِهِ وَجْهُ الله\".\nورواه البيهقي (٣) من وجه آخر كرواية أحمد في قصة أخرى.\n\n٢٨١٢ - [٦٦٤٩]- حديث: \"لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَكفَّارَتُه كفَّارَةُ يَمِينٍ\".\nهذا الحديث بهذه الزِّيادة رواه النسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) ومداره على محمّد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين. ومحمد ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه؛ ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث، عنه، عن\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢١١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٢٧٣).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٧٥).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٣٨٤٠، ٣٨٤١).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٥).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٧٠).","vol":"6","page":3138},{"text":"أبيه: أن رجلا حدّثه أنّه سأل عمران، فذكر حديثًا تقدم في \"الأيمان\" قبل، وفيه قصة.\n[٦٦٥٠]- وله طريق أخرى إسنادها صحيح (١) إلَّا أنّه معلول؛ رواه أحمد (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) والبيهقي (٤) من رواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو منقطع لم يسمعه الزّهري من أبي سلمة.\nورواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: حدثت عن أبي سلمة.\n[٦٦٥١]- وقد رواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) من حديث سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.\nقال النسائي (٩): سليمان بن أرقم متروك، وقد خالفه غير واحد من أصحاب\n_________\n(١) في هامش \"الأصل\": \"أي صحيح في الظّاهر، لكنّه معلولٌ بعلَّةٍ خفيَّةٍ قادحةٍ اطّلع عَلَيها\".\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٢٤٧).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٢٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٥٢٤)، وسنن النسائي (رقم ٣٨٣٤ - ٣٨٣٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢١٢٥).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٦٩).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٢٩٢).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٥٢٥).\n(٧) سنن النسائي (رقم ٣٨٣٩).\n(٨) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه المزي في أطرافه، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٩٨ - ٤٩٩).\n(٩) سنن النسائي (٧/ ٢٧).","vol":"6","page":3139},{"text":"يحيى بن أبي كثير -يعني-: فرووه عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران. فرجع إلى الرّواية الأولى.\nقلت:\n[٦٦٥٢]- ورواه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن يحيى أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة، كلاهما عن النّبيّ - ﷺ -، مرسلا.\nوالحنفي: هو محمد بن الزبير، قاله الحاكم (٢)، وقال: إن قوله: من بني حنيفة؛ تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة.\n[٦٦٥٣]- وله طريق أخرى عن عائشة؛ رواه الدارقطني (٣) من رواية غالب بن عبيد الله الجزري، عن عطاء، عن عائشة، مرفوعا: \"مَن جَعَل عَلَيْه نَذْرًا في مَعْصِيةٍ فَكَفارَتُه كَفَّارَة يَمِينٍ\".\nوغالب متروك.\n[٦٦٥٤]- وللحديث طريق أخرى، رواها أبو داود (٤) من حديث كريب، عن ابن عباس، وإسناده حسن؛ فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفا -يعني-: وهو أصح.\nوقال النووي في \"الروضة\" (٥): حديث \"لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَكَفَّارَتُه\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٨١٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٥).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٦٠).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٣٢٢).\n(٥) روضة الطالبين، للنووي (٣/ ٣٠٠).","vol":"6","page":3140},{"text":"كَفَّارَةُ يَمِينٍ\" ضعيف باتّفاق المحدِّثين.\nقلت: قد صحَّحه الطحاوي، وأبو علي بن السّكن، فأين الاتفاق؟!\n* حديث: أنّه - ﷺ - قال في القصر: \"إنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ\".\nمسلم (١) من حديث يعلى بن أمية، عن عمر، وفيه قصة، وقد تقدم (٢) في \"الوضوء\" وفي \"صلاة المسافر\".\n* قوله: رُغِّب في عيادة المريض.\nتقدم من ذلك في \"الجنائز\"، ومن ذلك مما لم يتقدّم:\n[٦٦٥٥]- حديث أبي هريرة: \"مَن عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِن السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنّةِ مَنْزِلًا\". رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤).\n[٦٦٥٦]- وحديث ثوبان: \"إن المؤمِنَ إذا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ في خُرْفَةِ الجنَّةِ\".\nرواه مسلم (٥).\n[٦٦٥٧]- وحديث جابر: \"مَنْ عَاد مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ في الرَّحْمَةِ، فَإذَا\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٦٨٦).\n(٢) [ق/ ٦٩٢].\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٠٠٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٤٣).\n(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٥٦٨).","vol":"6","page":3141},{"text":"جَلَسَ انْغَمَسَ فِيهَا\". ورواه أحمد (١).\n[٦٦٥٨]- وحديث علي: \"مَن أتَى أَخَاه الْمُسْلِمَ عَائدًا مَشَى في خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، فَإذَا جَلَس غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ\" الحديث. رواه ابن ماجه (٢)، وفي الترمذي (٣) بعضه.\n* قوله: وفي إفشاء السّلام على المسلمين.\nتقدم الكثير منه في أوائل \"كتاب السير\".\n\n٢٨١٣ - قوله: وفي زيارة القادمين.\nقد وردت أحاديث في مطلق زيارة الإخوان، منها:\n[٦٦٥٩]- حديث أبي هريرة عند مسلم (٤): أنّ رجلًا زار أخًا له في قرية أخرى ... الحديث.\n[٦٦٦٠]- وحديثه عند الترمذي (٥): \"مَن عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ في الله نَادَاه مُنَادٍ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَؤأْتَ مِنَ الْجَنّةِ مَنْزِلًا\".\nورواه ابن ماجه أيضا (٦). وأمّا تقييدها بالقادمين فينظر.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨١، ٢٨٣، ٢٨٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٤٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٩٦٩).\n(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٥٦٧).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ٢٠٠٨).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٤٣).","vol":"6","page":3142},{"text":"[٦٦٦١]- حديث ابن عباس: بينما رسول الله - ﷺ- يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال: \"مُرُوه فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَليُتِمَّ صَوْمُهُ\".\nالبخاري (١) بهذا. وليس فيه: [في] (٢) الشمس.\nورواه أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) بها.\nورواه مالك في \"الموطأ\" (٦) عن حميد بن قيس، وثور بن زيد، مرسلا.\nوفيه: فأمر رسول الله - ﷺ - بإتمام ما كان لله طاعةً، وترك ما كان معصية، ولم يبلغني أنّه أمره بكفارة.\n[٦٦٦٢]- ورواه أحمد في \"مسنده\" (٧) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي إسرائيل قال: دخل رسول الله - ﷺ - المسجد وأبو إسرائيل يصلي، قيل: يا رسول الله هو ذا لا يقعد، ولا يكلم الناس ... الحديث.\nوقوله: \"عن أبي إسرائيل\" لم يقصد به الرّواية عنه، على ما بينته في \"النكت\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٦٧٠٤).\n(٢) من \"م\" و\"هـ\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٠).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٣٦).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٨٥).\n(٦) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٧٥).\n(٧) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٦٨).","vol":"6","page":3143},{"text":"على علوم الحديث\" (١) والتقدير: عن طاوس، أنه حدّثهم عن قصّة أبي إسرائيل، فذكرها مرسلةً (٢)، ويدل على ذلك الالتفات الذي في السياق، وأنّ عمرو بن دينار رواه عن طاوس مرسلا، كذا أخرجه الشافعي (٣) عن سفيان، عنه، عن طاوس: أنّ رسول الله - ﷺ - مرّ بأبي إسرائيل ... الحديث. وفي آخره: ولم يأمره بكفارة.\nورواه البيهقي (٤) من حديث محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، وفيه الأمر بالكفارة، ومحمد بن كريب ضعيف، قال البيهقي: وهو خطأ وتصحيف.\n* حديث: إن المشركين استاقوا سرح المدينة، وفيه العضباء ناقة رسول الله - ﷺ - ... الحديث.\nمسلم من حديث عمران بن حصين، وقد تقدم في \"باب الأمان\".\n\n٢٨١٤ - [٦٦٦٣]- حديث: أنه - ﷺ - حجّ راكبًا.\nالبخاري (٥) من حديث أنس بلفظ: حج على رَحل.\n\n٢٨١٥ - [٦٦٦٤]- قوله: اشتهر أن النّبيّ - ﷺ - قال لعائشة: \"أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ\".\n_________\n(١) لم أجده في المطبوع.\n(٢) في الأصل: (مرسلا)، والمثبت من \"م\".\n(٣) مسند الشافعي (ص ٣٣٩).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٧٥).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٥١٧).","vol":"6","page":3144},{"text":"متفق عليه (١) عنها، واستدركه الحاكم (٢) (٣) فوهم.\n\n٢٨١٦ - [٦٦٦٥]- حديث: أن أخت عقبة نذرت أن تحجّ ماشيةً، فسئل النّبيّ - ﷺ - فقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: \"فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ هَدْيًا\".\nوفي رواية أبي داود (٤) من حديث عكرمة، عن ابن عباس: أنّ أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها رسول الله - ﷺ - أن تركب وتُهدي هديًا.\nوإسناده صحيح. ثمّ قال بعد ذلك:\nوروي أن النّبي - ﷺ - أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشي بحجٍّ أو عمرة.\nلم أجده هكذا، وهو متفق عليه (٥) من حديث عقبة بن عامر، بلفظ: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي رسول الله - ﷺ -، فقال: \"لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ\" (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>تنبيه</span>\nأخت عقبة هي أم حِبَّان -بكسر الحاء والباء الموحدة- أسلمت وبايعت، أفاده\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٧٨٧) وصحيح مسلم (رقم ١٢١١).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧١).\n(٣) [ق/ ٦٩٣].\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢٩٦، ٣٢٩٧، ٣٣٠٣).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ١٨٦٦) وصحيح مسلم (رقم ١٦٤٤).\n(٦) في هامش \"الأصل\": \"الظّاهر أنّ المراد: أنّها تمشي ما استطاعت، وتَركب فيما عجزت\".","vol":"6","page":3145},{"text":"المنذري في \"حواشي السنن\" (١)، وهو مذكور في \"الإكمال\" (٢) لابن ماكولا، لكن قال: إنّها أخت عقبة بن عامر بن نابي الأنصاري البدري.\nفعلى هذا من زعم أنّها أخت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا الحديث فقد وهم.\n[٦٦٦٦]- قوله: في بعض الروايات \"وَلْتُهْدِ بَدَنَةً\".\nعند أبي داود (٣) من طريق مطر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أخت عقبة نذرت أن تحجّ ماشيةً فقال النّبي - ﷺ -: \"فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً\".\n\n٢٨١٧ - [٦٦٦٧]- حديث: \"لَا تُشَدّ الرِّحَالُ إلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ... \". الحديث.\nمتفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة وغيره.\n\n٢٨١٨ - [٦٦٦٨]- حديث جابر: أنّ رجلا قال: يا رسول الله، إني نَذرت إن فتح الله عليك مكّة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال: \"صَلّ هَهُنَا ... \" الحديث.\n_________\n(١) مختصر سنن أبي داود، للمنذري (٤/ ٣٧٨).\n(٢) الإكمال، لابن ماكولا (٢/ ٣١١).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٣).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٨٩) عن أبي هريرة، (١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٥) عن أبي سعيد الخدري، وصحيح مسلم (رقم ١٣٩٧) أبي هريرة، و(رقم ٨٢٧) عن أبي سعيد ﵁.","vol":"6","page":3146},{"text":"أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في \"الاقتراح\" (٤).\n\n٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.\nابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه - ﷺ - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.\nوفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.\nوقال عبد الحق (٦): لا يصح.\nورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: \"لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا\"، من طريق أخرى.\n[٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٤).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٢).\n(٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٤٠٢/ رقم ٩).\n(٥) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٣).\n(٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٤٦، ٥٢٤).\n(٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠).\n(٩) في العلل.","vol":"6","page":3147},{"text":"[٦٦٧١]- ورواه البيهقي في \"كتاب الصلاة\" (١) في \"باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة\" من حديث خارجة بن الصلت قال: دخلنا مع عبد الله -يعني ابن مسعود- المسجد ... فذكر الحديث، وفيه: كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرّجل على الرّجل بالمعرفة (٢)، وأن تتخذ المساجد طرقا.\n\n٢٨٢٠ - [٦٦٧٢]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: \"صَلَاةٌ في مَسْجِدَي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ في غَيْرِه، وَصَلاةٌ في مَسْجِد إِيلِيَاء تَعدِلُ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ فَي غَيرِهِ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِه\".\nهذا الحديث ذكره الغزّالي في \"الوسيط\" (٣) هكذا، وتعقّبه ابن الصلاح بأن قال: هو هكذا غير ثابت.\nقلت: معناه في \"معجم الطبراني الكبير\" من:\n[٦٦٧٣]- حديث أبي الدرداء (٤) رفعه: \"الصَّلاة في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٥) بِمِائَةِ أَلْف صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في مَسْجِدِي بِألْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائةِ صَلَاةٍ\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٥).\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي لا يُسلِّم عليه إن لم يعرفه\".\n(٣) الوسيط، للغزالي (٧/ ٢٧٩).\n(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٠).\n(٥) [ق/٦٩٤].","vol":"6","page":3148},{"text":"[٦٦٧٤]- ورواه ابن عدي (١) من حديث يحيى بن أبي حية، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، عن جابر بلفظ: \"الصلاة في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بمائةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلاة في مَسْجِدي بِأَلفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ\".\nوإسناده ضعيف. وقد ورد ذلك في أحاديث متفرقة، فأمّا الصلاة في مسجد المدينة؛ فمتفق عليه (٢) من:\n[٦٦٧٥]- حديث أبي هريرة بلفظ؛ \"صَلاةٌ في مَسْجِدي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سَواهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ\".\n[٦٦٧٦، ٦٦٧٧] ولمسلم (٣) عن ابن عمر، وعن ميمونة مثله.\n[٦٦٧٨]- ولأحمد (٤) عن جابر مثله.\nوأمّا الصّلاة في مسجد إيلياء، وهو بيت المقدس:\n[٦٦٧٩]- فروى ابن ماجه (٥) من حديث ميمونة بنت سعد: \"فَإِن صَلاةً فيه -يعني بيت المقدس- كَأَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِهِ\".\n[٦٦٨٠]- وروى ابن ماجه (٦) من حديث أنس: \"وَصلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلاة\". وإسناده ضعيف.\n_________\n(١) الكامل، لابن عدي (٧/ ٢١٣).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٩٠) وصحيح مسلم (رقم ١٣٩٤).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٣٩٥، ١٣٩٦).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٤٣، ٣٩٧).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٠٧).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٤١٣).","vol":"6","page":3149},{"text":"[٦٦٨١]- وروى الدارقطني في \"العلل\" (١) والحاكم في \"المستدرك\" (٢) من حديث أبي ذر: \"صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَواتٍ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ\".\nوأما الصلاة في المسجد الحرام؛ فرواه أبو هريرة في المتفق كما تقدم.\nوتقدم عن ابن عمر وميمونة.\n[٦٦٨٢]- وروى أحمد (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن الزبير: \"صَلاةٌ في مَسْجِدي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاه مِنَ المسَاجِدِ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ في مَسْجِدي\".\n[٦٦٨٣]- وروى ابن عبد البر في \"التمهيد\" من حديث الأرقم (٦) \"صَلاةُ هُنَا خَيْرٌ مِن أَلْفِ صَلَاةٍ\" -يعني: في مسجد بيت المقدس.\nقال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت.\n_________\n(١) علل الدارقطني (٦/ ٢٤٣ - ٢٤٤).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٥٠٩).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٥).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٦٢٠).\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٢٤٦).\n(٦) حديث الأرقم؛ إنما أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (رقم ٩٠٧)، وأمّا كلام ابن عبد البر الآتي ذكرُه، إنما قاله عن حديث عبد الله بن الزّبير المتقدّم ذكره، انظر: التمهيد (٦/ ٢٦). وقد نقل ابن الملقِّن في البدر المنير (٩/ ٥١٦) حديثَ الأرقم وعزاه إلى الطّبراني، ثم نقل بعده مباشرةً كلامَ ابن عبد البر، فأَوْهم أنّه أخرج الحديث وعلّق عليه، فاختصره الحافظ ابن حجر بناءً على هذا الإيهام. والله أعلم.","vol":"6","page":3150},{"text":"[٦٦٨٤]- وقال أحمد (١) حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله ابن عمرو، عن عبد الكريم -هو الجزري- عن عطاء، عن جابر رفعه: \"صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنَ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ\". وإسناده صحيح إلّا أنّه اختلف فيه على عطاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-693>تنبيه</span>\nذكر إمام الحرمين عن أبيه: أن الحديث الّذي فيه: \"وَصَلاةٌ في الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ\" لم يصححها الأثبات، فلا تعويل عليها.\nقلت: لم أجد لها أصلًا فضلًا عن أن تصحّح، والصّلاة في الكعبة ثابت في \"الصحيحين\" (٢) لكن لم يثبت أن النّبيّ - ﷺ - صلّى فيها الفرض.\n\n٢٨٢١ - [٦٦٨٥]- حديث: أنّ رجلا نذر أن ينحر إبلًا في موضع سمّاه، فقال له رسول الله - ﷺ-: \"هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ \" قال: لا، قال: \"أَوْفِ بِنَذْرِكَ\".\nأبو داود (٣) من حديث ثابت بن الضحاك، بسند صحيح.\n[٦٦٨٦]- ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (٤)، وسمي\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٩٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٩٧) وصحيح مسلم (رقم ١٣٢٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣١٣)، وسمى الموضع.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٢١٢) وليس فيه تسمية الموضع، وإنما ذلك في حديث ثابت بن الضحاك السّابق.","vol":"6","page":3151},{"text":"الموضع بوانة.\n[٦٦٨٧]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث ابن عباس.\nويشبه أن يسمى الرجل كردم:\n[٦٦٨٨]- فقد رواه أحمد في \"مسنده\" (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن ابنة (٣) كردم، عن أبيها: أنه سأل رسول الله - ﷺ - فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي؟ فقال: \"إنْ كَانَ عَلَى وَثَنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّة فَلَا ... \" الحديث.\nوفي لفظ لابن ماجه (٤) عن ميمونة بنت كردم الثقفية: أنّ أباها لقي النّبيّ - ﷺوهي رديفة كردم- فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة؟ فقال: \"هَلْ فِيهَا وَثَنٌ؟ \" قَال: لَا، قال: \"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-694>تنبيه</span>\nبوانة -بضم الباء الموحدة، وبعد الألف نون-: موضع بين الشّام وديار بكر، قاله أبو عبيد (٥). وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملم. وقال المنذري (٦): هضبة من وراء ينبع.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٣٠).\n(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ٦٤).\n(٣) [ق/٦٩٥].\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٣١).\n(٥) هو البكري في معجم ما استعجم (١/ ٢٥٨).\n(٦) لم أجده في مختصره لسنن أبي داود، وانظره في معجم البلدان (١/ ٥٠٤) نقلا عن السيد علي بن عيسى العلوي، ونقله ابن الأثير في النهاية (١/ ١٦٤) ولم ينسبه.","vol":"6","page":3152},{"text":"* حديث: \"مَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأنمَّا قَرَّبَ بَدَنَةً ... \" الحديث.\nمتفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في \"صلاة الجمعة\".\n\n٢٨٢٢ - [٦٦٨٩]- قوله: ورد بأن من أصبح مفطرًا يوم الشّك، ثمّ بان أنّه من رمضان يؤمر بالإمساك.\nالبخاري (١) عن سلمة بن الأكوع، ومسلم عن بريدة (٢).\n[٦٦٩٠]- واتفقا عليه (٣) من حديث الربيع بنت معوذ، وليس فيه التقييد برمضان.\n****\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٤).\n(٢) كذا قال الحافظ ابن حجر! ونص كلام ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٥٢١) بعد أن ساق حديث ابن الأكوع. \"رواه البخاري، وراه مسلم من وجه آخر عن يزيد\"، فأهمت عبارة الحافظ أن حديث ابن الأكوع عند البخاري فقط، وأن رواية مسلم إنما هي من حديث صحابي آخر، فجعله عن (بريدة) تصحيفا لـ (يزيد)، وإنما أراد ابن الملقن أن مسلما أخرج حديث ابن الأكوع من وجه آخر، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، وهو كذلك انظر صحيحه (رقم ١١٣٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ١١٣٦).","vol":"6","page":3153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-695>(٨٠) كتابُ القضاء</span>","vol":"6","page":3155},{"text":"٢٨٢٣ - [٦٦٩١، ٦٦٩٢]- حديث: \"إذَا اجْتَهَد الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وِإنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ\".\nمتفق عليه (١) من حديث عمرو بن العاص (٢) وأبي هريرة.\n[٦٦٩٣]- ورواه الحاكم (٣) والدارقطني (٤) من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بلفظ: \"إذَا اجْتَهَد الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَه أَجْرٌ، وَإنْ أصَابَ فَلَه عَشْرَةُ أُجُورِ\".\nوفيه: فرج بن فضالة وهو ضعيف. وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه.\n[٦٦٩٤]- ورواه أحمد (٥) من حديث عمرو بن العاص بلفظ: \"إنْ أَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرَةُ أُجُورِ، وإنَ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ\". وإسناده ضعيف أيضا.\n\n٢٨٢٤ - [٦٦٩٥]- قوله: روي أنه - ﷺ - قال: \"السَّابِقُون إِلَى ظِلِّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وإذَا سُئِلُوه بَذَلُوهُ، وَإذَا حَكَمُوا بَينَ النَّاسِ حَكَمُوا كحُكْمِهِمْ لأَنْفُسِهُمْ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٣٥٢) وصحيح مسلم (رقم ١٧١٦).\n(٢) في الأصل: (عبد الله بن عمرو بن العاص) والمثبت من\"م\" و\"هـ\" وهو الصواب.\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٨٨).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٣).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٠٥).","vol":"6","page":3157},{"text":"أحمد في \"مسنده\" (١) من حديث ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.\nورواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٢) وقال: تفرد به ابن لهيعة، عن خالد.\nقلت: وتابعه يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، وهو بن عبد الرحمن، عن عائشة.\nرواه أبو العباس بن القاص في \"كتاب أدب القضاء\" له.\n[٦٦٩٦]- ولمسلم (٣) من حديث عبد الله بن عمرو: \"الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذينَ يَعْدلُون في حُكْمِهم وَأَهْلِهِمْ وَمَا وُلوا\".\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٤) عن أبيه: الصحيح أنّه موقوف.\n\n٢٨٢٥ - [٦٦٩٧]- حديث: \"إذَا جَلَسَ الْحَاكمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ الله لَه مَلَكَينِ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوفِّقَانِه، وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإذَا جَارَ عَرَجَا وَتَركاهُ\".\nورواه البيهقي (٥) من طريق الأشعري يحيى بن بريد، عن ابن جريج، عن عطاء\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٦٦، ٦٩).\n(٢) حلية الأولياء (١/ ١٦، ٢/ ١٨٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٨٢٧).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٦٤/ رقم ١٣٩٣).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٨٨).","vol":"6","page":3158},{"text":"عن ابن عباس رفعه: \"إذَا جَلَس الْقَاضِي في مَكانِه هَبَطَ عَلَيْه مَلَكَانِ يسَدّدَانِهِ، ويُوفقَانِه، ويُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإذَا جَارَ عَرَجَا وَتَركَاهُ\". وإسناده ضعيف.\nقال صالح جزرة (١): هذا الحديث ليس له أصل.\n[٦٦٩٨]- وروى الطبراني (٢) معناه من حديث واثلة بن الأسقع.\n[٦٦٩٩]-[وفي البزار (٣) من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة] (٤) مرفوعا: \"مَن وَلِي مِن أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَكَّلَ الله بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِه -أحسبه قال:- وَملَكًا عَنْ شِمَالِهِ يُوَفقَانِه وَيسَدِّدَانِهِ إَذَا أُريدَ بِهِ خَيرًا، وَمَن وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شيْئًا فَأرِيدَ بِه غَيْرُ ذَلِكَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ\".\nقال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من (٥) حديث عراك (٦)، وإبراهيم ليس بالقوي.\n[٦٧٠٠]- وروى الترمذي (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩)\n_________\n(١) لسان الميزان (٦/ ٢٤٢).\n(٢) المعجم الكبير (٢٢/ ٨٤/ رقم ٢٠٤).\n(٣) كشف الأستار (رقم ١٣٥٠).\n(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وهو في \"م\" و\"هـ\".\n(٥) [ق/٦٩٦].\n(٦) في هامش الأصل ما نصه: \"يعني بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، انتهى. أي لا من الطريق الأول عن واثلة\". وهذا التعليق اضطُّر إليه بِسبب السقط الحاصل في الأصل، وإلّا فلا داعي له، ثم إنّ قوله: (عن جدّه) غير صحيح كما قد علمت. والله أعلم.\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٣٠).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣١٢).\n(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٦٢).","vol":"6","page":3159},{"text":"والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى: \"إنَّ الله مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ\". زاد البيهقي: \"فَإذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ\". وزاد ابن ماجه: \"فَإذا جَارَ وَكَلَه الله إِلَى نَفْسِهِ\". وللحاكم: \"فَإذَا جَارَ تَبَرَّأَ الله مِنْهُ\".\nوقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.\nقلت: وفيه مقال، إلا أنّه ليس بالمتروك، وقد استشهد به البخاري (٣) وصحح له ابن حبان (٤) والحاكم (٥).\n[٦٧٠١]- وروى الطبراني في \"الأوسط\" (٦) من رواية عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن أبي بردة الأشعري، عن أنس: أنّ الحجاج أراد أن يجعل إليه قضاء البصرة، فقال أنس: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَن طَلَب الْقَضاءَ وَاستَعَانَ عَلَيْه وُكِلَ إِلى نَفْسِهِ، وَمَن لَمْ يَطْلُبه وَلَمْ يَسْتَعنْ عَلَيْه أَنْزَل الله عَلَيه مَلكًا يُسَدِّدُه\".\nوقال: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرّد به عبد الأعلى. انتهى.\nوقوله: \"بلال بن أبي بردة\" فيه نظر؛ فقد أخرجه البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس، عن خيثمة، عن أنس، وقال: لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه. قال: وروي عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٣).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٤).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤١٢٧)، وانظر أيضا: (رقم ٣٥١، ١٥٩٣).\n(٤) انظر صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٨٧٠، ٩٧١، ٣٤٧٦).\n(٥) انظر مستدرك الحاكم (١/ ٤٩٠، ٤/ ٩٣).\n(٦) المعجم الأوسط (رقم ٥٩٥٨).","vol":"6","page":3160},{"text":"قلت: ومن طريق خيثمة أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) والحاكم (٣).\n\n٢٨٢٦ - [٦٧٠٢]- حديث: أنه -ﷺ- بعث عليا إلى اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب رسول الله -ﷺ- في صدري وقال: \"اللَّهُمَّ اهْدِهِ، وَثَبِّتْ لِسَانَه\"، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ مَا شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَينَ اثْنَينِ.\nأبو داود (٤) والحاكم (٥) وابن ماجه (٦) والبزار (٧) والترمذي (٨) من طرق، عن علي، أحسنها رواية البزار، عن عَمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي. وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام.\nواختلف فيه على عمرو بن مرة؛ فرواه شعبة، عنه، عن أبي البختري، قال: حدّثني من سمع عليا. أخرجه أبو يعلى (٩)، وإسناده صحيح لولا هذا المبهم.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٧٨).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٣٢٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٢) من طريق بلال بن أبي موسى.\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٥٨٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٣).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣١٠).\n(٧) مسند البزار (رقم ٧٣٣).\n(٨) سنن الترمذي (رقم ١٣٣١).\n(٩) مسند أبي يعلى (رقم ٣٧١).","vol":"6","page":3161},{"text":"ومنهم من أخرجه عن أبي البختري، عن علي، كما سيأتي.\nومنها: ما رواه البزار أيضا (١) عن حارثة بن مضرب، عن علي، قال: وهذا أحسن أسانيده.\nومنها: وهي أشهرها؛ رواية أبي داود (٢) وغيره (٣) من طريق سماك عن حنش ابن المعتمر عن علي. وأخرجها النسائي في \"الخصائص\" (٤) والحاكم (٥) والبزار (٦). وقد رواه ابن حبان (٧) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي.\nومنها: رواية ابن ماجه (٨) من طريق أبي البختري، عن علي، وهذا منقطع. وأخرجها البزار (٩) والحاكم (١٠).\n\n٢٨٢٧ - [٦٧٠٣]- حديث: روي أنه -ﷺ- لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال له: \"كيف تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ؟ \" قال: أقضي\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ٧٢١).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٨٢).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٣٣١).\n(٤) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٤٢٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٣).\n(٦) مسند البزار (رقم ٧٣٣).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٦٥).\n(٨) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣١٠).\n(٩) مسند البزار (رقم ٩١٢).\n(١٠) مستدرك الحاكم (٣/ ١٣٥).","vol":"6","page":3162},{"text":"بكتاب الله، قال: \"فَإنْ لَمْ تَجِدْ في كِتَابِ الله؟ \" قَال: بسنة رسول الله. قال: \"فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟ \" قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب صدره وقال: \"الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يَرْضَاه رَسُولُ الله\".\nأحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) وابن عدي (٤) والطبراني (٥) والبيهقي (٦) من حديث الحويرث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ.\nقال الترمذي (٧): لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل.\nوقال البخاري في \"تاريخه\" (٨): الحارث بن عمرو، عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون، لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا.\nوقال الدارقطني في \"العلل\" (٩): رواه شعبة، عن أبي عون، هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٦، ٢٤٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٩٣).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٣٢٧).\n(٤) الكامل، لابن عدي (٢/ ١٩٤).\n(٥) المعجم الكبير (ج ٢٠/ ١٧٠/ رقم ٣٦٢).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١١٤).\n(٧) [ق/٦٩٧].\n(٨) التاريخ الكبير (٢/ ٢٧٧).\n(٩) علل الدارقطني (٦/ ٨٨ - ٨٩).","vol":"6","page":3163},{"text":"قال أبو داود (١): أكثر ما كان يحدّثنا شبعة، عن أصحاب معاذ: أن رسول الله ... وقال مرة: عن معاذ.\nوقال ابن حزم (٢): لا يصحّ؛ لأنّ الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون.\nقال: وادعى بعضهم (٣) فيه التواتر، وهذا كذب، بل هو ضد التّواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون، عن الحارث، فكيف يكون متواترًا!\nوقال عبد الحق (٤): لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح.\nوقال ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\" (٥): لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا.\nوقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنّقل، فلم أجد له غير طريقين: أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح. قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب \"أصول الفقه\" (٦): والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ.\nقال: وهذه زلة منه، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة.\n_________\n(١) هو الطيالسي.\n(٢) المحلى (٦/ ٦٢).\n(٣) هو إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه (٢/ ٥٠٧).\n(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).\n(٥) العلل المتناهية (٢/ ٧٥٨ - ٧٥٩).\n(٦) البرهان (٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧).","vol":"6","page":3164},{"text":"قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين، وكان يمكنه أن يعبِّرَ بألين من هذه العبارة، مع أنّ كلام إمام الحرمين أشدّ مما نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدوّن في الصحاح، متفق على صحّته، لا يتطرق إليه التأويل.\nكذا قال ﵀! وقد أخرجه الخطيب في \"كتاب الفقيه والمتفقه\" (١) من رواية عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل. فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحّة الحديث.\nوقد استند أبو العباس ابن القاصّ في صحّته إلى تلقي أئمّة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قال: وهذا القدر مُغْنٍ عن مجرّد الرواية.\nوهو نظير أخذهم بحديث: \"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ\" مَع كون راويه إسماعيل بن عياش.\n\n٢٨٢٨ - [٦٧٠٤]- حديث: \"إنّ الله لا يُقدِّس أمّة لَيس فيهِمْ مَنْ يأخذ للضَّعِيفِ حَقَّه\".\nابن خزيمة (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) من حديث جابر بلفظ: \"كَيفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤخَذُ لِضَعِيفِهْم مِنْ شَدِيدِهِمْ\". وفيه قصة.\n_________\n(١) (١٧٦٥٥) كتاب الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧٢) ولم يسنده، وإنما قال: \"وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ ... \".\n(٢) (١٧٦٥٦) في فوائده كما في البدر المنير (٩/ ٥٤٢).\n(٣) (١٧٦٥٧) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠١٠).\n(٤) (١٧٦٥٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٥٩).","vol":"6","page":3165},{"text":"وفي الباب:\n[٦٧٠٥]- عن بريدة، رواه البيهقي (١).\n[٦٧٠٦]- وعن أبي سعيد؛ رواه ابن ماجه (٢).\n[٦٧٠٧]- وعن قابوس بن المخارق، عن أبيه، رواه الطبراني (٣) وابن قانع (٤).\n[٦٧٠٨]- وعن خولة غير منسوبة (٥)، يقال: إنها امرأة حمزة، رواه الطبراني (٦) وأبو نعيم (٧).\n[٦٧٠٩]- وروى الحاكم (٨) والبيهقي (٩) من حديث عثمان بن جبلة، عن سماك، عن شيخ، عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رفعه: \"إن الله لَا يُقَدِّسُ أُمةً لَا تَأْخُذُ للضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ حَقَّه وَهُو غَيْرُ مُتَعْتِعٍ\".\nورواه الحاكم (١٠) من حديث شعبة، عن سماك، عن عبد الله بن أبي سفيان ابن الحارث، به في قصة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٩٤).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٢٦).\n(٣) المعجم الكبير (رقم ٧٤٥).\n(٤) هو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٣١٦/ رقم ٧٦١١)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٥٤٦).\n(٥) أي لم يقل فيه بنت فلان -من هامش \"الأصل\".\n(٦) المعجم الكبير (ج ٢٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤/ رقم ٥٩١، ٥٩٢).\n(٧) حلية الأولياء (٢/ ٦٤).\n(٨) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٥٦).\n(٩) السنن الكبرى (١٠/ ٩٣) عن عثمان بن جبلة، عن شعبة، عن سماك، به.\n(١٠) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٥٦).","vol":"6","page":3166},{"text":"قال البيهقي (١): المرسل أصح.\nوقال الحاكم: الموصول صحيح، والمرسل مفسِّرٌ لاسم المبهم الّذي في الموصول.\nهذا معنى كلامه، وفيه نظر.\n\n٢٨٢٩ - [٦٧١٠]- حديث: \"مَنْ جُعل قَاضِيًا بَيْن النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ\".\nأصحاب (٢) \"السنن\" (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة، وله طرق.\nوأعله ابن الجوزي (٦) فقال: هذا حديث لا يصح.\nوليس كما قال، وكفاه قوَّةً تخريج النّسائي له. وذكر الدارقطني (٧) الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٩٤).\n(٢) [ق/٦٩٨].\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٧١) وسنن الترمذي (رقم ١٣٢٥)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٩٢٣ - ٥٩٢٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٠٨).\n(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٩١).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٩٦).\n(٦) العلل المتناهية، لابن الجوزي (٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧).\n(٧) علل الدارقطني (١٠/ ٣٩٧ - ٤٠٢).","vol":"6","page":3167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-696>تنبيه</span>\nقال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى؛ لأنّه بين عذاب الدنيا إن رَشد وبين عذاب الآخرة إن فَسد.\nوقال الخطابي (١) ومن تبعه: إنما عدل عن الذّبح بالسكين ليعلم أنّ المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، والثاني: أنّ الذبح بالسكين يريح، وبغيرها؛ كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير.\nومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إلى الفهم من سياقه، فقال: إنما قال: \"ذُبحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ\" ليشير إلى الرّفق به، ولو ذبح بالسّكِّين لكان أشقّ عليه.\nولا يخفى فساد هذا.\n\n٢٨٣٠ - [٦٧١١]- حديث: \"إنَّه ليُجَاءُ بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيلْقَى مِن شِدَةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّه لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَينِ في تَمْرَةٍ قَطّ\".\nأحمد (٢) والعقيلي (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث عائشة.\nقال العقيلي: عمران بن حطّان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه، ولا يتبين لي\n_________\n(١) معالم السنن (٥ م ٢٠٤).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٧٥).\n(٣) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٠٤، ٣/ ٢٩٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٥٥).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٩٦).","vol":"6","page":3168},{"text":"سماعه منها.\nقلت: وقع في رواية الإِمام أحمد (١) من طريقه قال: دخلت على عائشة فذاكرتُها، حتى ذكرنا القاضي ... فذكره.\n* حديث عبد الرحمن بن سمرة: \"لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ... \" الحديث.\nتقدم.\n\n٢٨٣١ - [٦٧١٢]- حديث: روي أنه -ﷺ- قال: \"إنّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ\".\nلم أجده هكذا، وفي المعنى:\n[٦٧١٣]- حديث أبي مسعود: بعثني رسول الله -ﷺ- ساعيًا، وقال: \"لا أَلْقِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ قَد غَلَلْتَهُ\"، قال: إذًا لا أنطلق، قال: \"إذًا لا أُكْرِهَك\". أخرجه أبو داود (٢).\n[٦٧١٤]- حديث: \"لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرَأَةٌ\".\nالبخاري (٣) من حديث أبي بكرة.\n\n٢٨٣٢ - [٦٧١٥]- حديث: \"الْقضَاةُ ثَلَاَثةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ في\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٦/ ٧٥).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٩٤٧).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٤٤٢٥).","vol":"6","page":3169},{"text":"النَّارِ، فَأمَّا الَّذِي في الْجَنَّةِ فَرجُلٌ عَرَفَ الْحَق فَقَضَى بِه، واللَّذَانِ في النَّارِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى في النَّاس عَلَى جَهْلٍ\".\nأصحاب \"السنن\" (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث بريدة.\nقال الحاكم في \"علوم الحديث\" (٤): تفرّد به الخراسانيّون، ورواته مراوزة.\nقلت: له طرق غير هذه، قد جمعتها في \"جزء مفرد\".\n\n٢٨٣٣ - [٦٧١٦]- حديث: أن ابن عمر: امتنع من القضاء؛ لما استقضاه عثمان.\nالترمذي (٥) وأبو يعلى (٦) وابن حبان (٧) من حديث عبد الملك بن أبي جميل، عن عبد الله بن موهب: أنّ عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض، قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عليك إلّا ذهبت فقضيت، قال: لا\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٧٣) وسنن الترمذي (رقم ١٣٢٢)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٩٢٢) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣١٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٠).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١١٦ - ١١٧).\n(٤) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص ٩٩).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٢٢).\n(٦) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٢٧).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٥٦).","vol":"6","page":3170},{"text":"تعجل، أما سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"مَن عَاذَ بِالله فَقَد عَاذَ بِمُعَاذٍ؟ \" قال: نعم، قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيًا. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ قا ل: لأني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"مَن كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَمَنْ كَان قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفَافًا\"، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ هَذَا؟\nلفظ ابن حبان. ووقع في روايته \"عبد الله بن وهب\" وزعم: أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي، ووهم (١) في ذلك، وإنما هو عبد الله بن موهب، وقد شهد الترمذي، وأبو حاتم في \"العلل\" (٢) تبعًا للبخاري أنه غير متصل، ورواه أحمد (٣) من وجه آخر؛ عن ابن عمر، وعثمان بغير تمامه.\n\n٢٨٣٤ - [٦٧١٧]- حديث: \"مَن سُئِل فَأَفْتَى بِغَيْرِ علْمٍ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ\".\nلم أره هكذا، وهو مأخوذ من \"المتفق عليه\" (٤) من:\n[٦٧١٨]- حديث عبد الله بن عمرو: \"إن الله لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاعًا ... \".\nففي آخره: \"فَيَأْتِي نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَون فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّون وَيضِلُّونَ\".\nلفظ إحدى روايات البخاري.\n_________\n(١) [ق/٦٩٩].\n(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٨/ رقم ١٤٠٦).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٦٦).\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٣٠٧) وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧٣).","vol":"6","page":3171},{"text":"ولهما (١): \"اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلّوا وَأَضَلُّوا\".\nوهي أشهر (٢).\n\n٢٨٣٥ - [٦٧١٩]- حديث: \"مَنْ حَكَمَ بَينَ اثْنَين تَرَاضَيَا بِهِ فَلَمْ يَعْدِلْ فَعَلَيه لَعْنَةُ الله\".\nابن الجوزي في \"التحقيق\" (٣) قال: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخه (٤) عبد الله بن جراد، فذكره.\nوتعقبه صاحب \"التنقيح\" (٥)، فقال: هي نسخة باطلة، كما صرح هو به في \"الموضوعات\"، وبالغ في الحطّ على الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من \"كتاب التحقيق\" (٦).\n\n٢٨٣٦ - [٦٧٢٠]- قوله: روي: أنّ عمر وأبي بن كعب: تحاكما إلى زيد بن ثابت.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٠٠)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٣٧).\n(٢) أي من اللّفظ الأول -من هامش \"الأصل\".\n(٣) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٣٨٤).\n(٤) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"إذا جُمعت أحاديثُ للشّخص الواحد سُمِّيت نسخة\".\n(٥) تنقيح التحقيق، لابن عبد الهادي (٣/ ٥٣٢).\n(٦) التحقيق (٢/ ٧٦ - ٧٧).","vol":"6","page":3172},{"text":"البيهقي (١) من حديث عامر الشّعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة في حائط فقال عمر: بيني وبينك زيد بن ثابت، فانطلقا، فطرق عمر الباب، فعرف زيد صوته فقال: يا أمير المؤمنين، ألا بعثت إلي حتى آتيك، فقال: في بيته يؤتى الحكم.\n\n٢٨٣٧ - [٦٧٢١]- حديث: يروى: أنّ عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بن مطعم.\nالبيهقي (٢) من رواية ابن أبي مليكة: أنّ عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، بأرض له بالكوفة، ثم ندم عثمان، فقال: بعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النّظر لي لأنك بعت ما رأيت، وأنا ابتعت مغيبا، فجعلا بينهما جبير بن مطعم حكما، فقضى على عثمان أنّ البيع جائز، وأن النظر لطلحة؛ لأنه ابتاع مغيبا.\n* حديث: أن النّبيّ -ﷺ- اختبر معاذًا.\nتقدم.\n\n٢٨٣٨ - [٦٧٢٢]- قوله: هرب أبو قلابة من القضاء.\nأبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا مسدد، حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: لما مات عبد الرحمن بن أذينة، ذُكر أبو قلابة للقضاء، فهرب إلى الشام.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦، ١٤٤، ١٤٥).\n(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٦٨).","vol":"6","page":3173},{"text":"٢٨٣٩ - قوله: وهرب الثوري وأبو حنيفة.\n[٦٧٢٣]- أمّا الثوري؛ فروى الخطيب في \"ترجمته\" (١): أنه دخل على المهدي فأظهر التجانن، فجعل يمسح البساط، ويقول: ما أحسن بساطكم هذا؟ بكم أخذتم هذا؟ ثم قال: البول، البول، فلما خرج اختفى. فقال الشاعر:\nتَحَرَّزَ سُفْيَانٌ فَفَرَّ بِدِينِهِ ... وَأَمْسَى شَرِيكٌ مَرْصَدًا للدَّرَاهِمِ\n[٦٧٢٤]- وأما أبو حنيفة؛ فأخرج البيهقي (٢) من طريق أبي يوسف قال: لما مات سوار قاضي البصرة، دعا أبو جعفر أبا حنيفة فقال: إنّ سوارا قد مات، وإنه لا بدّ للمصر من قاض، فأقبل القضاء، فقد ولّيتك قضاء البصرة. فذكر القصة في امتناعه.\n\n٢٨٤٠ - قوله: روي أن الشّافعي أوصى المزني في مرض موته [بأن] (٣) لا يتولّى القضاء.\n\n٢٨٤١ - وقوله: عرض على الشافعي في كتاب الرشيد بالقضاء، فلم يجبه البتة.\nلم أقف عليهما.\n_________\n(١) لم أجده في تاريخ بغداد.\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٩٨).\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3174},{"text":"٢٨٤٢ - وقوله: انتهى امتناع أبي علي بن خيران لما استقضاه الوزير بن الفرات حتّى خُتمت دورُه بالطّين أيامًا.\nقلت: ذكره الشيخ أبو إسحاق في \"طبقاته\".\n\n٢٨٤٣ - [٦٧٢٥]- حديث: سئلت (١) عائشة عن القاضي العادل إذا استقضاه الأمير الباغي، هل يجيبه؟ فقالت: إن لم يقض لكم خيارُكم، قضى لكم شراركم.\nقال عمر بن شبة: في \"كتاب السلطان\" له حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا إبراهيم بن محمّد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من أبناء المهاجرين، فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية، ثّم قلنا: لو استشرنا أمَّنا عائشةَ، فدخلنا عليها، فذكرنا لها العيال والدَّيْن، فقالت: سبحان الله، ما للناس بد من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف أن يستعملنا، قالت: سبحان الله! فإذا لم يستعمل خيارَكم يستعمل شرارَكم.\n\n٢٨٤٤ - [٦٧٢٦]- حديث ابن عباس: أنه سئل عمّن قَتَل، أله توبة؟ فقال -مرة-: لا، وقال -مرة-: نعم، فسئل عن ذلك؟ فقال: رأيت في عيني الأوّل أنّه يقصد القتل فقمعته، وكان الثاني صاحب واقعة يطلب المخرج.\n_________\n(١) [ق/٧٠٠].","vol":"6","page":3175},{"text":"ابن أبي شيبة (١) حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك الأشجعي، عن سعد ابن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النّار (٢). فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إنّي أحسبه مغضَبًا، يريد أن يقتل مؤمنًا، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك رجاله ثقات.\n[٦٧٢٧]- وروى سعيد بن منصو ر، حدثنا سفيان، قال: كان أهل العلم إذا سُئلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له: تب.\nوفي المعنى:\n[٦٧٢٨]- ما أخرجه أبو داود (٣) عن أبي هريرة: أنّ رجلًا سأل النّبيّ -ﷺ- عن المباشرة للصّائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.\n\n٢٨٤٥ - [٦٧٢٩]- قوله: كان الصّحابة يحيلون في الفتاوى، بعضهم على بعض مع مشاهدتهم التنزيل، ويحيدون عن استعمال الرّأي والقياس.\nابن أبي خيثمة (٤)، والرامهرمزي (٥) من طريق عطاء بن السائب: سمعت\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٥).\n(٢) في المصنف: \"لا إلا النار\".\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٧).\n(٤) كتاب العلم، لابن أبي خثيمة (ص ٢١).\n(٥) لم أجده في المحدث الفاصل.","vol":"6","page":3176},{"text":"عبد الرّحمن بن أبي ليلى، يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، ما منهم أحد يحدّث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسئل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا (١).\n[٦٧٣٠]- ومن طريق داود بن أبي هند، قلت للشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير سقطت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: افتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول (٢).\nوأخرجه عبد الغني بن سعيد في \"أدب المحدّث\" من هذا الوجه.\n[٦٧٣١]- وفي مسلم (٣) حديث أبي المنهال: أنّه سأل زيد بن أرقم عن الصرف؟ فقال: سل البراء بن عازب، فسأل البراء، فقال: سل زيدًا ... الحديث.\n****\n_________\n(١) انظر: المدخل إلى السنن الكبرى (رقم ٨٠٠).\n(٢) سنن الدارمي (رقم ١٣٦).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٥٨٩).","vol":"6","page":3177},{"text":"&gt;باب أدب القضاء&lt;\n* حديث: أنّه -ﷺ- كتب كتابا لعمرو بن حزم لما وجهه إلى اليمن.\nتقدّم في \"الديات\".\n* حديث: كتب أبو بكر لأنس كتابا. . الحديث.\nتقدم في \"الزكاة\".\n\n٢٨٤٦ - [٦٧٣٢]- حديث عائشة: أنّ النّبيّ -ﷺ- دخل دار الهجرة يوم الاثنين.\nالبخاري (١) عن عائشة، في حديث الهجرة، وهو طويل.\n\n٢٨٤٧ - [٦٧٣٣]- حديث: أنّه -ﷺ- دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.\nمسلم (٢) عن جابر.\n\n٢٨٤٨ - [٦٧٣٤]- قوله: كان لرسول الله -ﷺ- كُتّاب منهم زيد بن ثابت.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٤٧٦).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٥٨).","vol":"6","page":3178},{"text":"ذكره البخاري تعليقا (١) ووصله أبو داود (٢) عن زيد بن ثابت قال: لما قدم النّبيّ -ﷺ- المدينة ... فذكر قصّة، فيها: فكنت أكتب (٣) له إلى اليهود، وأقرأ كتبهم إليه.\n[٦٧٣٥]- وفي \"الصحيح\" (٤) من حديث أبي بكر: أنه قال لزيد بن ثابت: إنّك شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله -ﷺ- ... الحديث.\nوقال القضاعي: كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك، مع ما كان يكتب من الوحي، وكان الزبير وجُهَيْم يكتبان أموال الصدقات.\n\n٢٨٤٩ - [٦٧٣٦]- حديث: \"أَيّما عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاه وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِه فَهُوَ غُلولٌ\".\nأبو داود (٥) والحاكم (٦) من حديث بريدة.\n\n٢٨٥٠ - [٦٧٣٧]- حديث: روي أنّه -ﷺ- قال: \"جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم صِبيَانَكُم، وَمَجَانِينَكُمْ، وسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ\".\n_________\n(١) صحيح البخاري -كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد-.\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٦٤٥).\n(٣) [ق/ ٧٠١].\n(٤) صحيح البخاري (رقم ٧١٩١).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٩٤٣).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٤٠٦).","vol":"6","page":3179},{"text":"ابن ماجه (١) من حديث مكحول عن واثلة به، وأتم منه. وقد تقدم للبيهقي (٢) عنه عن أبي أمامة وواثلة جميعا.\nقال البيهقي (٣): وروي عن مكحول، عن يحيى بن العلاء، عن معاذ، وليس بصحيح.\nوقال ابن الجوزي (٤): إنه حديث لا يصح.\n[٦٧٣٨]- ورواه البزار (٥) من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه.\n[٦٧٣٩]- وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية.\n\n٢٨٥١ - [٦٧٤٠]- حديث: \"مَن وَلِىَ مِنْ أمُورِ النَّاسِ شَيئًا فَاحْتَجَبَ حَجَبَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ\".\nأبو داود (٦) والحاكم (٧) من حديث القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم، وفيه قصّة له مع معاوية.\n_________\n(١) سنن ابن ماجه (رقم ٧٥٠).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٠٣).\n(٣) المصدر نفسه.\n(٤) العلل المتناهية (١/ ٤٠٣).\n(٥) ذكره عنه عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٦).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٩٤٨).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٣ - ٩٣).","vol":"6","page":3180},{"text":"[٦٧٤١]- وأورد الحاكم (١) له شاهدًا عن عمرو بن مرة الجهني، وعنه رواه أحمد (٢) والترمذي (٣).\n[٦٧٤٢]- ورواه الطبراني في \"الكبير\" من حديث ابن عباس بلفظ: \"أَيّما أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ فَأَهَمَّهُم احْتَجَب الله عَنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ\".\nقال ابن أبي حاتم عن أبيه في \"العلل\" (٤): هذا حديث منكر.\n\n٢٨٥٢ - [٦٧٤٣]- حديث: \"لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُو شَبْعَان رَيَّان\".\nالطبراني في \"الأوسط\" (٥) والحارث في \"مسنده\" (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي سعيد، وفيه: القاسم العمري، وهو متّهم بالوضع.\n\n٢٨٥٣ - [٦٧٤٤]- حديث: روي: أنّه -ﷺ- قال: \"لَا يَقضِي الْقَاضِي بَينَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان\".\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٤).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٣١).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ١٣٣٢).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤١٢/ رقم ٢٧٤٣).\n(٥) المعجم الأوسط (رقم ٤٦٠٣).\n(٦) بغية الباحث (رقم ٤٦١) والمطالب العالية (رقم ٢١٩٦).\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦).\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦).","vol":"6","page":3181},{"text":"متفق عليه (١) من حديث أبي بكرة، بمعناه. ورواه ابن ماجه (٢) باللّفظ المذكور.\n* حديث الزبير والأنصاري اللّذين اختصما في شراج الحرّة.\nمتفق عليه، وتقدم في \"إحياء الموات\".\n\n٢٨٥٤ - قوله: كان النّبيّ -ﷺ- ومن بعده من الأئمّة يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات.\nهو مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب، لكن قد كتب النّبيّ -ﷺ- لجماعةٍ أقطع لهم.\n[٦٧٤٥]- وفي البخاري (٣) من حديث أنس: أنّه دعا الأنصار؛ ليقطع لهم وأراد أن يكتب لهم كتابا.\n\n٢٨٥٥ - [٦٧٤٦]- حديث أبي هريرة: \"لَعَن الله الرّاشِي وَالْمُرْتَشِي\".\nأحمد (٤) والترمذي (٥) وابن حبان (٦)، قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧١٥٨) وصحيح مسلم (رقم ١٧١٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣١٦).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٣٧٦).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٣٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٧٦).","vol":"6","page":3182},{"text":"ابن عمرو، وعائشة، وأم سلمة.\nقلت: وفيه أيضا: عن عبد الرحمن بن عوف، وثوبان.\n[٦٧٤٧]-أمّا حديث عبد الله بن عمرو؛ فرواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤).\nقال الترمذي (٥): وقوّاه الدّارمي.\n[٦٧٤٨]- وأما حديث عائشة وأم سلمة؛ فينظر من أخرجهما (٦).\n[٦٧٤٩]- أما حديث عبد الرحمن بن عوف؛ فرواه الحاكم (٧) من حديث أبي سلمة، عن أبيه، وروي عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، وهو أصح قاله الدارقطني في \"العلل\" (٨).\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٠، ١٩٤، ٢١٢).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٨٠).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣١٣).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٧٧).\n(٥) سنن الترمذي (٣/ ٦٢٢) وعبارته: \"حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ\".\n(٦) أما حديث عائشة، فأخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم ٤٦٠١، ٤٩٤٧)، بإسناد ضعيف جدا فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي، وهو متروك.\nوأمّا حديث أمّ سلمة؛ فأخرجه الطّبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٣٩٨/ رقم ٩٥١)، بإسنادٍ ضعيفٍ، فيه موسى بن يعقوب الزّمعي، وهو سيىء الحفظ، وعمّته قريبة بنت عبد الله، مجهولة.\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢ - ١٠٣).\n(٨) علل الدارقطني (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨).","vol":"6","page":3183},{"text":"وقال الترمذي (١): لا يصح عن أبيه.\n[٦٧٥٠]- وأما حديث ثوبان؛ فرواه أحمد (٢) والحاكم (٣)، وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، وذكر البزار (٤) أنه تفرد به.\n\n٢٨٥٦ - [٦٧٥١]- حديث: \"هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ\".\nالبيهقي (٥) وابن (٦) عدي (٧) من حديث أبي حميد، وإسناده ضعيف.\n[٦٧٥٢]- والطبراني في \"الأوسط\" (٨) من حديث أبي هريرة، وإسناده أشدّ ضعفا.\n[٦٧٥٣]- وفيه (٩): عن جابر، أخرجه سنيد بن داود في \"تفسيره\" عن عبدة ابن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر، وإسماعيل، ضعيف.\n_________\n(١) سنن الترمذي (٣/ ٦٢٢).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٧٩).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٣).\n(٤) كشف الأستار (٢/ ١٢٤).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٨).\n(٦) [ق/٧٠٢].\n(٧) الكامل، لابن عدي (١/ ١٧٣، ٣٠٠).\n(٨) المعجم الأوسط (رقم ٧٨٥٢).\n(٩) المعجم الأوسط (رقم ٤٩٦٩) وهو من حديث أحمد بن معاوية الباهلي، قال ابن عدي في الكامل (١/ ١٧٣) عن حديثه هذا: \"وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل\". وقال عن أحمد هذا: \"يسرق الحديث\".","vol":"6","page":3184},{"text":"٢٨٥٧ - [٦٧٥٤]- قوله: ويروى: \"هَدايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ\".\nالخطيب في \"تلخيص المتشابه\" (١) من حديث أنس.\n\n٢٨٥٨ - [٦٧٥٥]- حديث: \"عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِالله\"، وتلا قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ الآية.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) من حديث خريم بن فاتك، بهذا، وأتم منه، وإسناده مجهول.\n[٦٧٥٦]- ورواه أحمد (٥) أيضًا والترمذي (٦) من حديث أيمن بن خريم، وقال: لا نعرف لأيمن سماعًا من النّبيّ -ﷺ- قال: وإنما نعرفه. . . وأشار إلى حديث خريم.\n\n٢٨٥٩ - [٦٧٥٧]- حديث: \"اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ\".\n_________\n(١) تلخيص المتشابه (رقم ٥٧٥).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٢١، ٣٢٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٩٩).\n(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٢).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٧٨).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٢٩٩).","vol":"6","page":3185},{"text":"أحمد (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة. واختلف فيه على عبد الملك. وأعله ابن أبي حاتم (٦) عن أبيه.\nوقال العقيلي (٧) -بعد أن أخرجه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر-: لا أصل له من حديث مالك، وهو يُروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت.\nوقال البزار وابن حزم (٨): لا يصح؛ لأنّه عن عبد الملك، عن مولى ربعي -وهو مجهول- عن ربعي.\nورواه وكيع، عن سالم المرادي، عن عمرو بن [هرم] (٩)، عن ربعي، عن رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة (١٠).\nفتبين أنّ عبد الملك لم يسمعه من ربعي، وأن ربعيا لم يسمعه من حذيفة.\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٨٢، ٣٩٩، ٤٠٢).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ٣٦٦٢).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٩٧).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٩٠٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (٣/ ٧٥).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣٨١/ رقم ٢٦٥٥).\n(٧) الضعفاء، للعقيلي (٤/ ٩٤ - ٩٥).\n(٨) الفصل في الملل والنحلل (٣/ ٢٧).\n(٩) في النسخ الخطية: (مرة)، وتصويبه من \"ضعفاء العقيلي\" و\"السنة للخلال\" و\"البدر المنير\" (٩/ ٥٨٠).\n(١٠) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٥٠)، والخلال في كتاب السنة (رقم ٣٣٥).","vol":"6","page":3186},{"text":"قلت: أما مولى ربعي؛ فاسمه هلال وقد وُثِّقَ (١) وقد صرّح ربعي بسماعه من حذيفة في رواية.\n[٦٧٥٨]- وأخرج له الحاكم (٢) شاهدًا من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف.\nورواه الترمذي (٣) من طريقه، وقال: لا نعرفه إلا من حديثه.\n\n٢٨٦٠ - [٦٧٥٩]- حديث: \"عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعدِي\".\nأحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وابن ماجه (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) من حديث العرباض بن سارية.\nقال البزار (١٠): هو أصح سندًا من حديث حذيفة.\n_________\n(١) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٠٩) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٧٦) ولم يحكيا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٧٣).\n(٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٧٥ - ٧٦).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٨٠٥).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٢٦، ١٢٧).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٦٠٧).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٦٧٦).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢).\n(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥).\n(٩) مستدرك الحاكم (١/ ٩٥ - ٩٧).\n(١٠) انظر: جامع بيان العلم (٢/ ١١٦٥).","vol":"6","page":3187},{"text":"قال ابن عبد البر (١): هو كما قال.\nوطرَّقَه (٢) الحاكم في \"العلم\" من \"مستدركه\" (٣) وقال: قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء.\n\n٢٨٦١ - [٦٧٦٠]- حديث: \"أصحَابِي كَالنُّجُوم بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ\".\nعبد بن حميد في \"مسنده\" (٤) من طريق حمزة النصيبي، عن نافع، عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جدا.\nورواه الدارقطني في \"غرائب مالك\" من طريق جميل بن زيد، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. وجميل لا يعرف، ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه.\nوذكره البزار (٥) من رواية عبد الرحيم بن زيد العمّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وعبد الرحيم كذّاب.\n[٦٧٦١]- ومن حديث أنس أيضا، وإسناده واهٍ.\n[٦٧٦٢]- ورواه القضاعي في \"مسند الشهاب\" (٦) له من حديث الأعمش،\n_________\n(١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٦٥).\n(٢) أي كَثَّر طرقه -من هامش \"الأصل\".\n(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٩٥ - ٩٨).\n(٤) المنتخب من مسنده (رقم ٧٨٣).\n(٥) في جزء له مفرد، كما في البدر المنير (٩/ ٥٨٦).\n(٦) مسند الشهاب (رقم ١٣٤٦).","vol":"6","page":3188},{"text":"عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، وهو كذاب.\n[٦٧٦٣]- ورواه أبو ذرّ الهروي في \"كتاب السنة\" من حديث مندل، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، منقطعا. وهو في غاية الضعف.\nقال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصحّ عن النّبيّ (١) -ﷺ-.\nوقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل.\nوقال البيهقي في \"الاعتقاد\" (٢) عقب:\n[٦٧٦٤]- حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم (٣) بلفظ: \"النُّجُومُ أَمَنَةُ السَّمَاءِ، فَإذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى أَهْلَ السُّماءِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لأمَّتي فَإذَا ذَهَب أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ\".\nقال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي -يعني: حديث عبد الرحيم العمى-.\nوفي حديث منقطع -يعني: حديث الضحاك بن مزاحم-: \"مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ في السَّمَاءِ مَنْ أَخَذ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى\". قال: والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدّي بعضَ معناه.\nقلت: صدق البيهقي هو يؤدِّي صحّة التشبيه للصّحابة بالنجوم خاصّة، أمّا في الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى.\n_________\n(١) [ق/٧٠٣].\n(٢) كتاب الاعتقاد، للبيهقي (ص ٤٣٨ - ٤٣٩).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٢٥٣١).","vol":"6","page":3189},{"text":"نعم يمكن أن يتلمّح ذلك من معنى الاهتداء بالنجم، وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طمس السنن وظهور البدع، وفشو الجور في أقطار الأرض. والله المستعان.\n* حديث: أنه -ﷺ- سئل عن الفأرة تقع في السمن. . . الحديث.\nتقدم في \"البيوع\".\n* حديث: النهي عن التّضحية بالعوراء.\nتقدم في بابه.\n* حديث: \"لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَان\".\nتقدم.\n* حديث: \"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ\".\nتقدم في \"الطهارة\".\n* حديث: \"إنَّما نَهَيتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافّة\".\nتقدم في \"الأضاحي\".\n* حديث: أنه -ﷺ- سها فسجد.\nتقدم في \"الصلاة\".\n* حديث: أنّ ماعزًا زنا فَرُجم.","vol":"6","page":3190},{"text":"تقدم في \"الحدود\".\n* حديث: أنّ بريرة عتقت فخُيِّرت.\nتقدم في \"النكاح\".\n* حديث: \"إذا حَكَم الْحَاكِمُ فَاجْتَهَد ... \".\nتقدم قريبا.\n\n٢٨٦٢ - [٦٧٦٥]- حديث: \"إنَّما أنَا بَشَرٌ وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إِلَيّ، وَلَعلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِن بَعْض ... \" الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث أمّ سلمة، وله ألفاظ.\n\n٢٨٦٣ - [٦٧٦٦]- حديث: روي أنّه -ﷺ- قال: \"إنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَالله يَتَوَلَّى السَّرَائِر\".\nهذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في \"أدلة التنبيه\".\nوقال النسائي (٢): في \"سننه\": \"باب الحكم بالظاهر\" ثمّ: أورد حديث أمّ سلمة الذي قبله.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٤٥٨) وصحيح مسلم (رقم ١٧١٣).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٥٤٠١).","vol":"6","page":3191},{"text":"وقد بَيّنتُ \"تخريج أحاديث المنهاج\" للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا، وأن الشّافعي قال في كلام له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظّاهر والله متولي السرائر.\nوكذا قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١): أجمعوا أنّ أحكام الدّنيا على الظّاهر وأنّ أمر السرائر إلى الله.\nوأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الْجَنْزَوِي في كتابه \"إدارة الأحكام\" فقال: إن هذا الحديث ورد في قصهّ الكندي والحضرمي اللّذين اختصما في الأرض، فقال المقضي عليه: قضيت عليّ والحقّ لي فقال النبي -ﷺ-: \"إنَّما أَقضي بالظّاهر والله يتولَّى السَّرائرَ\".\nوفي الباب:\n[٦٧٦٧]- حديث عمر: إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النّبيّ -ﷺ-، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.\nأخرجه البخاري (٢).\n[٦٧٦٨]- وحديث أبي سعيد رفعه: \"إنِّي لَمْ أُؤمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ\".\nوهو في \"الصحيح\" (٣) في قصة الذّهب الذي بعث به علي.\n* وحديث أمّ سلمة الذي قبله، وحديث ابن عباس (٤) الذي بعده.\n_________\n(١) التمهيد (١٠/ ١٥٧).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٦٤١).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ١٠٦٤).\n(٤) [ق/٧٠٤].","vol":"6","page":3192},{"text":"٢٨٦٤ - [٦٧٦٩]- حديث: أنّه -ﷺ- قال في قصّة الملاعنة: \"لَو كُنْتُ رَاجمًا أَحَدًا مِن غَير بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا\".\nمسلم (١) من حديث ابن عباس، وفيه قصة.\n\n٢٨٦٥ - [٦٧٧٠]- حديث أبي هريرة: أن النّبيّ -ﷺ- قضى بالشّاهد واليمين.\nالشافعي (٢) وأصحاب \"السنن\" (٣) وابن حبان (٤).\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥) عن أبيه، هو صحيح.\nورواه البيهقي (٦) من حديث مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ونَقَل (٧) عن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصحّ منه.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٤٩٧).\n(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦١٠)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٤٣) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٦٨).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٧٣).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٩/ رقم ١٤٠٩).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١٦٩).\n(٧) المصدر السابق.","vol":"6","page":3193},{"text":"٢٨٦٦ - قوله: واشتهر أن سهيلا رواه عن أبيه، وسمعه منه ربيعة، ثم اختلط حفظه لشجّة أصابته، فكان يقول: أخبرني ربيعة: أنّي أخبرتُه، عن أبي هريرة.\nقلت: هذه القصه ذكرها الشافعي (١) عن الدّراوردي، عن سهيل، به. ولكن فيه: وكان قد أصاب سهيلا علّة أذهبت عقله، ونسي بعض حديثه. وذكرها الدارقطني والخطيب في كتاب \"من حدَّث فنسي\" (٢).\nورواه الحاكم (٣) والبيهقي (٤) من طرق.\n[٢٨٦٧]⦗٦٧٧١⦘ حديث: أنّه -ﷺ- قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي.\nأحمد (٥) وأبو داود (٦) والبيهقي (٧) والحاكم (٨) من حديث عبد الله بن الزبير، وفيه قصة، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف.\n_________\n(١) مسند الإِمام الشافعي (ص ١٥٠).\n(٢) وفي الكفاية (ص ٢٢٢) أيضًا، وانظر: تذكرة المؤتسي، للسيوطي (ص ٢٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٥١٧).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٦٨ - ١٦٩).\n(٥) مسند الأمام أحمد (٤/ ٤).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٥٨٨).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٤).","vol":"6","page":3194},{"text":"وقد تقدم حديث علي: \"إذَا جَلَس إِلَيْك الْخَصمَانِ ... \".\n[٦٧٧٢]- وروى أبو يعلى (١) والدارقطني (٢) والطبراني في \"الكبير\" (٣) من حديث أم سلمة: \"مَنِ ابْتُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْن الْمُسْلِمِين فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُم في لَحْظِهِ وإشَارَتِه وَمَقْعَدِه وَمَجْلِسِه، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَه عَلى أحدِ الْخَصْمَيْن مَا لَا يَرْفَعُ عَلى الآخَر\". لفظ الطبراني والدارقطني.\nوقد فرقاه حديثين، وجمعه أبو يعلى بمعناه، وفي إسناده عبّاد بن كثير، وهو ضعيف.\n\n٢٨٦٨ - [٦٧٧٣]- حديث علي: أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"لَا تسَاوُوهُمْ في الْمَجَالِسِ\".\nأبو أحمد الحاكم في \"الكنى\" في ترجمة \"أبي سمير\" عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي قال: عرف علي درعًا له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت مني .. فذكره مطوَّلا. وقال: منكر.\nوأورده ابن الجوزي في \"العلل\" (٤) من هذا الوجه، وقال: لا يصح، تفرد به\n_________\n(١) مسند أبي يعلى (رقم ٦٩٢٤).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٥).\n(٣) المعجم الكبير (ج ٢٣/ ٢٨٤ - ٢٨٦، ٣٨٦/ رقم ٦٢٢، ٦٢٣، ٩٢٣).\n(٤) العلل المتناهية (٢/ ٨٧١ - ٨٧٢/ رقم ١٤٦٠).","vol":"6","page":3195},{"text":"أبو سمير.\n[٦٧٧٤]- ورواه البيهقي (١) من وجه آخر من طريق جابر، عن الشعبي، قال: خرج عَلِي إلى السّوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرف عَلِيّ الدرع .. فذكره بغير سياقه.\nوفي رواية له (٢): لولا أن خصمي نصراني لجثيت بين يديك.\nوفيه عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي وهما ضعيفان.\nوقال ابن الصلاح في \"الكلام على أحاديث الوسيط\": لم أجد له إسنادًا يثبت.\nوقال ابن عساكر في \"الكلام على أحاديث المهذب\": إسناده مجهول.\n\n٢٨٦٩ - [٦٧٧٥]- حديث علي: \"لَا يُضَيِّفُ أحَدُكُمْ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ إلَّا أنْ يَكُونَ خَصْمُه مَعَه\".\nالبيهقي (٣) بإسناد ضعيف منقطع، وهو في \"مسند إسحاق بن راهويه\" قال: أخبرنا محمد بن الفضل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: جاء رجل فنزل على عليّ فأضافه، فلما فرغ قال إني أريد أن أخاصم، فقال: تحول، فإن النّبي -ﷺ- نهانا أن (٤) نضيّف الخصم إلَّا ومعه خصمه.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٦).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١٣٧ - ١٣٨).\n(٤) [ق/٧٠٥].\nهنا في هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلةً على نسخةٍ قُرئت على مؤلِّفه ﵀\".","vol":"6","page":3196},{"text":"وأخرجه عبد الرزاق (١) من هذا الوجه.\n[٦٧٧٦]- ولكن رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢) عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن عبد العزيز الرملي، عن القاسم بن غصن، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، قال: كان النّبيّ - ﷺ -: لا يُضيِّف الخصم إلا وخصمه معه، ذكره البيهقي أنّه قرأه في كتابه.\nوأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٣) عن علي بن سعيد الرازي، عن موسى بن سهل الرملي، به، بلفظ: نهى النّبي -ﷺ- أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر، وقال: تفرد به الواسطي. انتهى. والقاسم بن غصن مضعّف (٤).\n* حديث: أنّ أعرابيًّا شهد عند النّبي -ﷺ- برؤية الهلال، فسأل عن إسلامه وقبل شهادته.\nتقدم في \"الصيام\".\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٢٩١).\n(٢) قال البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١١٣٧ - ١٣٨)، وقرأت في كتاب ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي، (فذكره) وبهذا السياق ذكره ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٠٠) فعبر الحافظ عنه بالصحيح، والله أعلم.\n(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٩٢٢).\n(٤) انظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٧٢) والجرح والتعديل (٧/ ١١٦) وكتاب المجروحين (٢/ ٢١٢).","vol":"6","page":3197},{"text":"٢٨٧٠ - [٦٧٧٧]- حديث: أوّل من فرق الشّهود دانيال شُهِدَ عنده بالزّنا على امرأة، ففرقهم وسألهم، فقال أحدهم: زنت بشابّ تحت شجرة كمثرى، وقال الآخر: تحت شجرة تفاح فعرف كذبهم.\nالبيهقي (١) من رواية أبي إدريس قال: كان دانيال أوّل من فرق بين الشّهود ... فذكره مطوّلا.\n[٦٧٧٨]- وقد روى الحسن بن سفيان في \"مسنده\" وابن عساكر في ترجمة \"سليمان\" (٢) من طريقه من حديث ابن عباس قصّة طويلةً لسليمان بن داود في الأربعة الّذين شهدوا على المرأة بالزّنا؛ لكونها امتنعت منهم أن يزنوا بها، فأمر داود برجمها فمرّوا على سليمان، ففرق بين الشّهود ودرأ الحدّ عنها. فعلى هذا هو أوّل من فرّق.\n\n٢٨٧١ - [٦٧٧٩]- حديث: أنّ عمر لما بعث ابن مسعود قاضيا على الكوفة كتب له كتابًا.\nأخرجه البيهقي (٣) من طريق ابن عيينة، عن عامر بن شقيق: أنه سمع أبا وائل يقول: إن عمر استعمل ابن مسعود على القضاء، وبيت المال ... وذكر القصّة.\n_________\n(١) السنن الكبرى (٨/ ٢٣٥).\n(٢) تاريخ دمشق (٢٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٧).","vol":"6","page":3198},{"text":"٢٨٧٢ - [٦٧٨٠]- حديث: أنّ أبا بكر كان يأخذ من بيت المال كلّ يوم درهمين.\nلم أره هكذا، وروى ابن سعد (١) بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني فإن لي عيالا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة.\n\n٢٨٧٣ - [٦٧٨١]- حديث: أنّ عمر كان يرزق شريحا في كل شيهر مائة درهم.\nلم أره هكذا.\n[٦٧٨٢]- وروى عبد الرزاق في \"مصنفه\" (٢) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم: أنّ عمر رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء. وهذا ضعيف منقطع.\n[٦٧٨٣]- وفي البخاري (٣) تعليقا: كان شريح يأخذ على القضاء أجرًا. وقد ذكرت من وصله في \"تغليق التعليق\" (٤).\n_________\n(١) الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣/ ١٨٥).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٢٨٢).\n(٣) صحيح البخاري -كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها.\n(٤) تغليق التعليق (٥/ ٢٩٤).","vol":"6","page":3199},{"text":"٢٨٧٤ - [٦٧٨٤]- حديث الحسن البصري في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، قال: كان -ﷺ- غنيا عن مشاورتهم، وإنما أراد بذلك أن يستنّ الحكام بعدُ بهذا الأمر.\nسعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن الحسن، نحوه.\n[٦٧٨٥]- ورواه السلمي في \"أدب الصحبة\" من حديث طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا، وفيه: عباد بن كثير وهو ضعيف جدا.\n\n٢٨٧٥ - [٦٧٨٦]- حديث شريح: اشترط علي عمر حين ولّاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، ولا أقضي وأنا غضبان.\nلم أجده (١).\n\n٢٨٧٦ - [٦٧٨٧]- حديث (٢) مالك: عن يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمّد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عبّاس، فقالت: إنّي نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك، [و] (٣) كفّري عن يمينك. . الحديث.\n_________\n(١) وذكره ابن قدامة في المغني (١٤/ ٦١) ولم يعزه إلى أحد، وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٥٠): \"لم أقف عليه\".\n(٢) [ق/٧٠٦].\n(٣) من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3200},{"text":"البيهقي في \"الخلافيات\" (١) من طريق مالك بهذا.\n\n٢٨٧٧ - [٦٧٨٨]- حديث أبي بكر: أنّه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله.\nعبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن سعيد، عن محمّد بن سيرين قال: لم يكن أَهْيَبَ لما لا يعلم (٢) بعد رسول الله من أبي بكر، ولا بعد أبي بكر من عمر، وإنّها نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد لها في كتاب الله أصلا، ولا في السنة أثرا، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنِّي وأستغفر الله.\nأخرجه قاسم بن محمد في \"كتاب الحجة والرد على المقلّدين\"، وهو منقطع (٣).\n\n٢٨٧٨ - قوله: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود مثله، في وقائع مختلفة.\n_________\n(١) انظر مختصر الخلافيات (٥/ ١١٢) وهو في الموطأ (٢/ ٤٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٧٢) وقال: إسناد صحيح.\n(٢) في هامش \"الأصل\": \"أي للخوف من الإقدام على أمر لا يعلم\".\n(٣) أخرجه الدارمي في سننه (رقم ٢٩٧٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٨) والطبراني في تفسيره (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٣) من طرق عن عاصم، عن الشعبي، عن أبي بكر ﵁ به.","vol":"6","page":3201},{"text":"[٦٧٨٩]- أما عمر: ففي البيهقي (١) من طريق الثّوري عن الشيباني، عن أبي الضّحى، عن مسروق، قال: كتب كاتب لعمر: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فانتهره، وقال: لا، بل اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. إسناده صحيح.\nوأمّا عليّ: ففي قصة أمهات الأولاد، نحوه. كما سيأتي.\nوأما ابن مسعود: ففي قصّة بروع بنت واشق، رواه النسائي (٢) وغيره. وقد تقدم في \"الصداق\".\n* قوله: خالفت الصحابة أبا بكر في الجدّ، وعمر في المشركّة.\nتقدما في \"الفرائض\".\n\n٢٨٧٩ - [٦٧٩٠]- حديث: عمر أنّه كان يفاضل بين الأصابع في \"الديات\" لتفاوت منافعها، حتى روي له في الخبر التّسوية بينها فنقض حكمه.\nالخطابي في \"المعالم\" (٣) عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرين، وفي الّتي تلي الخنصر بسبع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتابًا عند عمرو بن حزم عن\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١١٦).\n(٢) سنن النسائي (رقم ٣٣٥٤، ٣٣٥٨)، وسنن أبي داود (رقم ٢١١٦).\n(٣) معالم السنن (٦/ ٣٥٨).","vol":"6","page":3202},{"text":"رسول الله -ﷺ- أنه قال: إن الأصابع كلّها سواء، فأخذ به.\nوروى الشافعي في \"الرسالة\" (١) عن سفيان، والثقفي (٢) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، مثله، لا من قوله: حتى وجد ... إلى آخره، فذكره في \"اختلاف الحديث\" (٣).\n\n٢٨٨٠ - [٦٧٩١]- حديث عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَدَعنّ قضاء قضيته، ثم راجعت فيه نفسك، فهديت لرشدك أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التّمادي في الباطل.\nالدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث عمر أتمّ منه.\nوساقه ابن حزم من طريقين (٦) وأعلّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوّي أصل الرّسالة، لا سيما وفي بعض طرقه: أنّ راويه أخرج الرسالة مكتوبة.\n_________\n(١) الرسالة، للشافعي (ص ٤٢٢/ رقم ١١٦٠).\n(٢) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.\n(٣) اختلاف الحديث، للشافعي (ص) وانظر: مسند الإِمام الشافعي (ص ٢٤١).\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ١١٩).\n(٦) انظر: الإحكام (٧/ ٤٤٣).","vol":"6","page":3203},{"text":"٢٨٨١ - [٦٧٩٢]- حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.\nلم أجده.\n\n٢٨٨٢ - [٦٧٩٣]- حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.\nالدارمي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث الحكم بن مسعود.\nووقع في \"النهاية\" و\" الوسيط\" (٤) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.\nقال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.\nووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (٥).\n_________\n(١) سنن الدارمي (رقم ٦٤٥).\n(٢) سنن الدارقطني (٤/ ٨٨).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ١٢٠).\n(٤) الوسيط، للغزالي (٤/ ٣٤٣).\n(٥) يشير إلى أنّ ابن الملقِّن ساق في أثناء تخريجه لهذا الأثر ما وقع في بحر الرّوياني من قصّة الحماريّة، لكنّه لم يخرجّها. انظر: البدر المنير (٩/ ٦٠٧).","vol":"6","page":3204},{"text":"٢٨٨٣ - حديث: أن عمر كان له دِرَّة يؤدِّب بها.\nهذا تكرر في الآثار ومنه:\n[٦٤٩٤]- ما روى الخطيب في \"الرواة عن مالك\" في ترجمة \"أحمد بن إبراهيم الموصلي\" عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب (١) عن أبيه: أن مسلما ويهوديًّا اختصما إلى عمر، فذكر قصة فيها: فعلاه بالدِّرَّة.\nقلت:\n[٦٧٩٥]- وفي البخاري تعليقا في أواخر \"العتق\" (٢): أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدِّرَّة، ويتلو عمر: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيْرًا). وقد ذكرت من وصله في \"تغليق التعليق\" (٣).\nوفي المسألة -أعني اتخاذ الدِّرَّة-:\n[٦٧٩٦]- حديثٌ مرفوعٌ عند أبي داود (٤) من رواية ميمونة بنت كردم، عن أبيها (٥).\n_________\n(١) [ق/٧٠٧].\n(٢) صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.\n(٣) تغليق التعليق (٣/ ٣٤٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٢١٠٣).\n(٥) ولفظه: خرجت مع أبي في حجّة رسول الله -ﷺ-، فرأيت رسول الله -ﷺ-، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له، واستمع منه، ومعه دِرَّة كدِرَّة الكتاب .... في حديث طويل، وإسناده ضَعيفٌ.","vol":"6","page":3205},{"text":"٢٨٨٤ - [٦٧٩٧]- حديث: أنّ عمر اشترى دارًا بأربعة آلاف، وجعلها سجنا.\nالبيهقي (١) من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسّجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف، وعلقه البخاري (٢).\n\n٢٨٨٥ - [٦٧٩٨]- حديث أبي بكر: لو رأيت أحدا على حدّ لم أحدّه حتى يشهد عندي شاهدان بذلك.\nأحمد (٣) بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا: لو رأيت رجلًا على حدّ من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري.\nوأخرجه البيهقي (٤) من وجه آخر منقطعا.\nقلت:\n[٦٧٩٩]- وفي البخاري تعليقا (٥) قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حدّ؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال:\n_________\n(١) السنن الكبرى (٦/ ٣٤).\n(٢) صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم.\n(٣) لم أجده، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة في مسند أبي بكر ﵁ (٨/ ١٩٥ - ٢٥٤).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٤٤).\n(٥) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم.","vol":"6","page":3206},{"text":"أصبت. ووصله البيهقي (١).\n\n٢٨٨٦ - [٦٨٠٠]- حديث: أنّ شاهدين شهدا عند عمر، فقال لهما: إني لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما، ائتيا بمن يعرفكما، فأتيا برجل، فقال: كيف تعرفهما؟ قال: بالصّلاح والأمانة، قال: كنت جارًا لهما؟ قال: لا. قال: صحبتهما في السفر الذي يسفر على أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما، ائتيا بمن يعرفكما.\nالعقيلي (٢) والخطيب في \"الكفاية\" (٣) والبيهقي (٤) من طريق داود بن رشيد، عن الفضل بن زياد، عن شيبان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحرّ قال: شهد رجل عند عمر ... فذكره أتَمّ من هذا.\nقال العقيلي: الفضل مجهول، وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا (٥) وصحّحه أبو علي ابن السّكن.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١٤٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٥٠).\n(٢) الضعفاء، للعقيلي (٣/ ٤٥٤).\n(٣) الكفاية (ص ٨٣ - ٨٤).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٢٥ - ١٢٦).\n(٥) لفظه في مطبوعة الضعفاء \"الفضل بن زياد، عن شيبان لا يعرف إلا بهذا، وفيه نظر\".","vol":"6","page":3207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-697>باب القضاء على الغائب</span>\n* حديث هند بنت عتبة: أنّها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح ... الحديث.\nتقدم في \"النفقات\"\n* حديث: \"اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا\".\nتقدم في \"حد الزنا\".\n* حدثنا عمر في قصة أسيفع جهينة: \"مَنْ كَان لَهُ عَلَيْه دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا غدًا فَإنَّا بَايِعُو مَالِه\".\nتقدم في \"الحجر\" وهو في \"الموطأ\".\n****","vol":"6","page":3208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-698>باب القسمة</span>\n* حديث: أنه -ﷺ- كان يقسم الغنائم بين المسلمين.\nمتفق عليه من حديث جابر، ومن حديث ابن مسعود، وغيرهما، وقد تقدم في \"قسم الفيء والغنيمة\" عدّة أحاديث.\n* حديث: أنه -ﷺ- جزَّأ العبيد الستّة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء.\nمسلم (١). وسيأتي في \"العتق\".\n\n٢٨٨٧ - حديث: \"لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ\".\nابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) من حديث أبي سعيد. ورواه مالك (٤) مرسلا.\n****\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٨).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٤٠، ٢٣٤١) من حديث عبارة بن الصامت، وحديث ابن عباس ﵄.\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٨).\n(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٤٥) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه.","vol":"6","page":3209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-699>(٨١) كتاب الشهادات</span>","vol":"6","page":3211},{"text":"٢٨٨٨ - [٦٨٠١]- حديث: أنّه -ﷺ- سئل عن الشهادة؟ فقال للسائل: \"تَرَى الشَّمْسَ؟ \" قال: نعم، فقال: \"عَلَى مِثْلِها فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ\".\nالعقيلي (١) والحاكم (٢) وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث طاوس، عن ابن عباس. وصححه الحاكم، وفي إسناده محمَّد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.\nوقال البيهقي: لم يرو من (٦) وجه يعتمد عليه.\n\n٢٨٨٩ - [٦٨٠٢]- حديث: \"أَكْرِمُوا الشُّهُودَ\".\nالعقيلي في \"الضعفاء\" (٧) من حديث ابن عباس، وقال: لا يعرف إلَّا من رواية عبد الصّمد بن علي، وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمّد، عن أبيه عبد الصمد بن موسى، عن إبراهيم بن محمَّد الإِمام، عنه. انتهى.\n_________\n(١) الضعفاء، للعقيلي (٤/ ٧٠).\n(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٨ - ٩٧).\n(٣) حلية الأولياء (٤/ ١٨).\n(٤) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٦).\n(٦) [ق/٧٠٨].\n(٧) الضعفاء، للعقيلي (٣/ ٨٤).","vol":"6","page":3213},{"text":"وقال ابن طاهر في \"التذكرة\": رواه ابن [أبي] (١) مسرّة، عن عبد الصمد بن موسى أيضا.\nوقال العقيلي (٢): هذا الحديث غير محفوظ. وأورده في ترجمة \"إبراهيم بن محمَّد الهاشمي\" وصرح الصغاني بأنه موضوع.\n* حديث: \"لَيس لَكَ إلا شاهداكَ أَوْ يَمِينُه\".\nمتفق عليه (٣) من حديث الأشعث بن قيس دون قوله: \"ليس لك إلا\".\nوسيأتي في \"الدعوى والبينات\".\n\n٢٨٩٠ - [٦٨٠٣]- حديث: روي أنّه -ﷺ- قال: \"لا تُقْبَلُ شَهادَةُ أهْلِ دِينٍ عَلى غَير أَهل دِينٍ إلَّا الْمُسْلِمُون، فإنَّهم عُدولٌ على أَنْفُسِهم وَعلَى غيرهِمْ\".\nالبيهقي (٤) من طريق الأسود بن عامر شاذان (٥): كنت عند سفيان الثوري، فسمعت شيخا يحدث: عن يحيى أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، نحوه وأتم منه. قال شاذان: فسألت عن اسم الشّيخ فقالوا: عمر بن راشد.\nقال البيهقي: وكذا رواه الحسن بن موسى، وعلي بن الجعد، عن عمر بن\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) الضعفاء، للعقيلي (١/ ٦٥).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٣٨).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٦٣).\n(٥) هذا لقبه، كما في هامش \"الأصل\".","vol":"6","page":3214},{"text":"راشد، وعمر ضعيف، وضعفه أبو حاتم (١).\nوفي معارضه (٢):\n[٦٨٠٤]- حديث جابر: أن النبيّ -ﷺ- أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. أخرجه ابن ماجه (٣)، وفي إسناده مجالد، وهو سيء الحفظ.\n\n٢٨٩١ - [٦٨٠٥]- حديث: \"لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ\".\nأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والبيهقي (٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر \"الزاني والزانية\" إلا عند أبي داود، وسنده قوي.\n[٦٨٠٦]- ورواه الترمذي (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث عائشة بلفظ: \"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ، وَلا ظِنِّينٍ\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٣).\n(٢) أي روي أو جاء في معارضته -من هامش \"الأصل\".\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٤).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠١).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٦٦).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢٢٩٨).\n(٨) سنن الدارقطني (٤/ ٢٤٤).\n(٩) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥، ٢٠٢).","vol":"6","page":3215},{"text":"وَلا قَرَابَة\".\nوفيه يزيد بن زياد الشامي، وهو ضعيف.\nوقال الترمذي: لا يعرف هذا من حديث الزّهريّ إلَّا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده.\nوقال أبو زرعة في \"العلل\" (١): منكر.\nوضعفه عبد الحق (٢) وابن حزم (٣) وابن الجوزي (٤).\n[٦٨٠٧]- ورواه الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف.\nقال البيهقي: لايصحّ من هذا شيءٌ عن النّبيّ -ﷺ-.\n\n٢٨٩٢ - [٦٨٠٨]- قوله: اشتهر في الخبر: \"مَا مِنَّا إلَّا مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ إلَّا يَحْيَى بن زَكريَا\".\nقلت: المشهور بلفظ: \"مَا مِنْ آدَميٍّ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ أَوْ عَمِلَهَا إلَّا يَحْيىَ بن زَكَرِيَّا، لَمْ يَهِمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا\".\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٦).\n(٢) الأحكام الوسطى، لعبد الحق الإشبيلي (٣/ ٣٥٨).\n(٣) المحلى (٩/ ٤١٦).\n(٤) في العلل المتناهية (٢/ ٧٥٩ - ٧٦٠)، وتحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٣٩٠).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢٤٤).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥).","vol":"6","page":3216},{"text":"رواه أحمد (١) وأبو يعلى (٢) والحاكم (٣). وهذا لفظه -من حديث ابن عباس، ولفظهما: \"مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إلَّا وقَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطيَئَةٍ لَيْس يَحْيَى بن زَكَرِيّا\".\nوهو من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، وهما ضعيفان.\nوله طريق أخرى عند البزار، من رواية محمد بن عون الخراساني، وهو ضعيف.\nوفي الباب:\n[٦٨٠٩]- عن أبي هريرة في \"الطبراني الأوسط\" (٤) و\"كامل ابن عدي\" في ترجمة \"حجاج بن سليمان\" (٥).\n[٦٨١٠]- وأخرجه البيهقي (٦) بإسناد صحيح إلى الحسن، عن النّبيّ -ﷺ-، مرسلًا.\n[٦٨١١]- وأخرجه عبد الرّزاق من طريق سعيد (٧) بن المسيب مرسلًا أيضا.\n\n٢٨٩٣ - [٦٨١٢]- حديث: \"مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسولَه\".\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٥٤، ٢٩٢).\n(٢) مسند أبي يعلى الموصلي (رقم ٢٥٤٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٩١).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٦٥٥٦).\n(٥) الكامل، لابن عدي (٢/ ٢٣٤).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ١٨٦).\n(٧) [ق/ ٧٠٩].","vol":"6","page":3217},{"text":"مالك (١) وأحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي موسى الأشعري. ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم (٨).\n\n٢٨٩٤ - [٦٨١٣]- حديث: \"مَن لَعِبَ بِالنَّرْدَشِير فَكَأنَّمَا صَبَغَ يَدَه في لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ\".\nمسلم (٩) بلفظ: \"غمس\" بدل \"صبغ\" (١٠).\nوقال أحمد (١١): حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، الخطمي: أنّه سمع محمّد بن كعب يسأل عبد الرحمن: أخبرني ما سمعت أباك؟ فقال: سمعت أبي يقول: سمعت النّبيّ -ﷺ- يقول: \"مَثَلُ الَّذِي\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٩٥٨).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٩٤، ٣٩٧، ٤٠٠).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٩٣٨).\n(٤) سنن ابن ماجه (قم ٣٧٦٢).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٥٠).\n(٦) علل الدارقطني (٧/ ٢٤٠).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥).\n(٨) هو ابن معن الدمشقي في كتابه \"التنقيب\"، كما في البدر المنير (٩/ ٦٣٢).\n(٩) صحيح مسلم (رقم ٢٢٦٠).\n(١٠) في مطبوعة صحيح مسلم: (صبغ) بدل (غمس)، وانظره كذلك في إكمال المعلم، للقاضي عياض (٧/ ٢٠١) وشرح صحيح مسلم، للنووي (ج ١٥/ ١٥)، والديباج، للسيوطي (٥/ ٢٧٩).\n(١١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٧٠).","vol":"6","page":3218},{"text":"يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُوم فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمّ يَقُوم فَيُصَلِّي\".\n\n٢٨٩٥ - [٦٨١٤]- حديث: \"الْغِنَاء يُنْبِتُ النِّفَاقَ في الْقَلْبِ كَما ينْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ\".\nأبو داود (١) بدون التشبيه، والبيهقي (٢) من حديث ابن مسعود مرفوعا، وفيه شيخ لم يسمّ.\nورواه البيهقي (٣) أيضا موقوفا.\nوفي الباب:\n[٦٨١٥]- عن أبي هريرة؛ رواه ابن عدي (٤).\nوقال ابن طاهر: أصحّ الأسانيد في ذلك أنّه من قول إبراهيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>تنبيه</span>\nقال بعض الصوفية: إنما المراد بالغناء هنا، غنى المال - ورده بعض الأئمة (٥): بأن الرّواية إنما هي الغناء -بالمد-.\nوأمّا غنى المال؛ فهو مقصور.\nقلت: ويدلّ عليه حديث ابن مسعود الموقوف؛ فإن فيه: والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٤٩٢٧).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٢٢٣).\n(٣) السنن الكبرى (في الموضع نفسه).\n(٤) الكامل، لابن عدي (٤/ ٢٧٩) وتصحف فيه (الغناء) ممدودًا إلى (الغنى) مقصورًا.\n(٥) هو: الغافقي، كما في البدر المنير (٩/ ٦٣٤).","vol":"6","page":3219},{"text":"ألا تراه جعل ذكرا الله مقابلا للغناء؛ لكونه ذكر الشيطان، كما قابل الإيمان بالنفاق.\n\n٢٨٩٦ - [٦٨١٦]- حديث ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾. قال: هو والله الغناء.\nابن أبي شيبة (١) بإسناد صحيح: أن عبد الله سئل عن قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ قال: الغناء والذي لا إله غيره.\nوأخرجه الحاكم (٢) وصححه البيهقي (٣).\n\n٢٨٩٧ - [٦٨١٧]- قوله: وعن ابن عباس قال: هو الملاهي.\nرواه البيهقي (٤) بلفظ: هو الغناء وأشباهه.\n\n٢٨٩٨ - [٦٨١٨]- حديث عائشة: دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغَنِّيَتَين، فقال أبو بكر: أبمزامير الشّيطان في بيت رسول الله -ﷺ-؟ وذلك في يوم عيد، فقال: \"يَا أَبَا بَكْرٍ لِكُلِّ قَوْمٍ عيدٌ وَهَذَا عيدُنَا\".\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٧١).\n(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٤١١).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٢٢٣).\n(٤) السنن الكبرى (في الموضع السابق).","vol":"6","page":3220},{"text":"متفق عليه (١) من طرق.\n\n٢٨٩٩ - [٦٨١٩]- قوله: روي عن عمر: أنّه كان إذا خلا في بيته تَرنّم بالبيت والبيتين.\nذكره المبرد في \"الكامل\" في قصّة.\nوذكره البيهقي في \"المعرفة\" عن عمر وغيره.\nورواه المعافى النهرواني في \"كتاب الجليس والأنيس\" وابن منده في \"المعرفة\" في ترجمة \"أسلم الحادي\" في قصّة.\nوروى أبو القاسم الأصبهاني في \"الترغيب\" شيئًا من ذلك في قصة.\n\n٢٩٠٠ - قوله: من لا حياء له يصنع ما شاء، على ما ورد معناه في الحديث.\nكأنه يشير إلى:\n[٦٨٢٠]- حديث: \"إذا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ\".\nرواه البخاري (٢) وأحمد (٣) والطبراني (٤) من حديث أبي مسعود البدري.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٩٤٩)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٤٨٣).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٢١ - ١٢٢، ٥/ ٢٧٣).\n(٤) المعجم الكبير (ج ١٧/ ٢٣٥ - ٢٣٨/ رقم ٦٥١ - ٦٦١).","vol":"6","page":3221},{"text":"٢٩٠١ - [٦٨٢١]- حديث: أنّه -ﷺ- قال لعبد الله بن رواحة: \"حَرّكْ بِالْقَوْمِ\" فاندفع يرتجز.\nالنّسائي (١) من حديث قيس بن أبي حازم، عن عمر بن الخطاب.\nورواه أيضا (٢) من حديث قيس، عن ابن رواحة، مرسلا.\n\n٢٩٠٢ - [٦٨٢٢]- حديث: \"زَيّنُوا الْقُرآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ\".\nأحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث البراء بن عازب.\nقلت: وعلّقه البخاري (٩) بالجزم.\n[٦٨٢٣]- ولابن حبان (١٠) عن أبي هريرة.\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٢٥٠).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٨٢٥١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٦).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٦٨).\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٠١٥، ١٠١٦).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٣٤٢).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٤٩).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٥٧١ - ٥٧٥).\n(٩) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي -ﷺ-: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.\n(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٥٠).","vol":"6","page":3222},{"text":"[٦٨٢٤]- وللبزار (١) عن عبد الرحمن بن عوف.\n[٦٨٢٥]- وللحاكم (٢) (٣) من طريق أخرى، عن البراء: \"زَيِّنُوا أَصوَاتَكُمْ بالْقُرآن\".\n[٦٨٢٦]- وهي في \"الطبراني\" (٤) من حديث ابن عباس. ورجّح هذه الرواية الخطابي (٥) وفيه نظر؛ لما رواه الدارمي (٦) والحاكم (٧) بلفظ: \"زَيِّنُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرآنَ حُسنًا\". فهذه الزيادة تؤيد معنى الرّواية الأولى.\n\n٢٩٠٣ - [٦٨٢٧]- حديث: أنّ رسول الله -ﷺ- سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال: \"لَقَدْ أوتِيَ هَذَا مِزْمارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ\".\nمتفق عليه (٨) من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوه.\n[٦٨٢٨]- ورواه الحاكم (٩) من حديث بريدة بن الحصيب، بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف.\n_________\n(١) مسند البزار (رقم ١٠٣٥).\n(٢) مستدرك الحاكم (١/ ٥٧١ - ٥٧٢).\n(٣) [ق/٧١٠].\n(٤) المعجم الكبير (رقم ١١١١٣).\n(٥) معالم السنن، للخطابي (٢/ ١٣٧).\n(٦) سنن الدرامي (رقم ٣٥٠١).\n(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٥٧٥).\n(٨) صحيح البخاري (رقم ٥٠٨٤)، وصحيح مسلم (رقم ٧٩٣).\n(٩) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٢).","vol":"6","page":3223},{"text":"٢٩٠٤ - [٦٨٢٩]- حديث: \"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ\".\nالبخاري (١) وأحمد (٢) من حديث أبي هريرة.\nوأحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧) من حديث سعد بن أبي وقاص.\nوفي الباب:\n[٦٨٣٠، ٦٨٣١]- عن ابن عباس، وعائشة في الحاكم (٨).\n[٦٨٣٢]- وعن أبي لبابة في \"سنن أبي داود\" (٩).\nقال الشافعي (١٠): معنى هذا الحديث: تحسين الصّوت بالقرآن.\nوفي رواية أبي داود (١١): قال ابن أبي مليكة: يحسنه ما استطاع.\nوقال ابن عيينة: يجهر به.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٧٥٢٧).\n(٢) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٤١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٧٢، ١٧٥، ١٧٩).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٦٩، ١٤٧٠).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٣٣٧).\n(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٥٦٩، ٥٧٠).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٠).\n(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٥٧٠).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ١٤٧١).\n(١٠) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٣٠).\n(١١) سنن أبي داود (٢/ ٧٤).","vol":"6","page":3224},{"text":"وقال وكيع (١) يستغني به.\nوقيل غير ذلك في تأويله (٢).\n\n٢٩٠٥ - [٦٨٣٣]- حديث: روي أن داود النّبيّ -ﷺ- كان يضرب باليراع في غنمه.\nلم أجده.\n\n٢٩٠٦ - قوله: روي عن الصحابة التّرخيص في اليراع.\nيذكر فيه:\n[٦٨٣٤]-[ما أخرجه أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) من] (٦) حديث نافع: أن ابن عمر سمع مزمارًا فوضع إصبعيه في أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا؟ قلت: لا. قال: فرفع إصبعيه عن أذنيه، وقال: كنت مع النبّيّ -ﷺ- فصنع مثل هذا.\nوجه الدلالة: أنه لم يأمر ابنَ عمر بأن يصنع ما صنع، وكذا لم يأمر ابنُ عمر بذلك نافعًا.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (١/ ١٧٢، ٢١٠)، وقال مثله ابن عيينة كما في صحيح البخاري (تحت رقم ٥٠٢٤)، وسنن الدرامي (رقم ٣٤٨٨)، وغيرهما.\n(٢) انظر: صحيح ابن حبان (١/ ٣٢٧).\n(٣) مسند الإمام أحمد (٢/ ٨، ٣٨).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٩٢٤ - ٤٩٢٦).\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٩٧) والقصة فيه لمجاهد، وليست لنافع.\n(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3225},{"text":"٢٩٠٧ - [٦٨٣٥]- حديث: روي أنّه -ﷺ- قال: \"أَعْلِنُوا النّكَاحَ واضْرِبُوا عَليه بِالْغِرْبَال\". أي الدف.\nالترمذي (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي (٣) عن عائشة. وفي إسناده خالد بن إلياس، وهو منكر الحديث، قاله أحمد (٤).\nوفي رواية الترمذي؛ عيسى بن ميمون، وهو يضعَّفُ، قاله الترمذي.\nوضعّفه ابن الجوزي من الوجهين (٥).\n[٦٨٣٦]- نعم روى أحمد (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) من حديث عبد الله بن الزبير: \"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ\".\n[٦٨٣٧]- وروى أحمد (٩) والنسائي (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢)\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ١٠٨٩).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٩٥).\n(٣) السنن الكبرى (٧/ ٢٩٠).\n(٤) التاريخ الأوسط، للبخاري (٢/ ١٤٠).\n(٥) العلل المتناهية (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨).\n(٦) مسند الإمام أحمد (٤/ ٥).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٠٦٦).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٣).\n(٩) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤١٨، ٤/ ٢٥٩).\n(١٠) سنن النسائي (رقم ٣٣٦٩، ٣٣٧٠).\n(١١) سنن الترمذي (رقم ١٠٨٨).\n(١٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٩٦).","vol":"6","page":3226},{"text":"والحاكم (١) من حديث محمد بن حاطب: \"فَصْل مَا بْيَن الْحَلالِ وَالحرَامِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-701>تنبيه</span>\nادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب \"الإمتاع بأحكام السماع\": أنّ مسلمًا أخرج حديث الباب في \"صحيحه\" ووهم في ذلك وهمًا قبيحًا.\n\n٢٩٠٨ - [٦٨٣٨]- حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدّف بين يديك، إن رجعت من سفرك سالمًا؟ فقال النبي -ﷺ-: \"أَوْف بِنَذْرِكِ\".\nأحمد (٢) والترمذي (٣) وابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث بريدة، وسياق أحمد أتم.\nوفي الباب:\n[٦٨٣٩]- عن عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود (٦).\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٤).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٦).\n(٣) سنن الترمذي (رقم ٣٦٩٠).\n(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٨٦).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٧٧).\n(٦) سنن أبي داود (رقم ٣٣١٢).","vol":"6","page":3227},{"text":"[٦٨٤٠]- وعن عائشة؛ رواه الفاكهي (١) في \"تاريخ مكة\" (٢) بسند حسن.\nوقد تقدم في \"باب النذر\".\n\n٢٩٠٩ - [٦٨٤١]- قوله: روي أنّه -ﷺ- قال: \"إنّ الله حَرَّم عَلَى أُمَّتي الْخَمْرَ وَالْمَيسِرَ وَالْكُوبَةَ. . .\" في أَشياء عدَّدها.\nأحمد (٣) وأبو (٤) داود (٥) وابن حبان (٦) والبيهقي (٧) من حديث ابن عباس، بهذا، وزاد: وهي الطّبل، وقال: \"كُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ\".\nوَبين في رواية أخرى (٨): أنّ تفسير الكوبة من كلام راويه علي بن بذيمة.\n[٦٨٤٢]- ورواه أبو داود (٩) من حديث ابن عمرو وزاد: \"وَالْغُبَيرَاء\".\nوزاد أحمد (١٠) فيه: \"وَالْمَزْر\".\n_________\n(١) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"اسمه: محمد بن إسحاق، معاصر لأبي داود\".\nقلت: توفي الفاكهي سنة (٢٧٥ هـ).\n(٢) تاريخ مكة، للفاكهي (٣/ ٣٢/ رقم ١٧٤٠).\n(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠).\n(٤) [ق/٧١١].\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٦٩٦).\n(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٣٦٥).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ٢٢١).\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٢٢١).\n(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٦٨٥).\n(١٠) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٦٥) وانظر: طبعة مؤسسة الرسالة (١١/ ١٠٥/ رقم ٦٥٤٧).","vol":"6","page":3228},{"text":"[٦٨٤٣]- ورواه أحمد (١) من حديث قيس بن سعد بن عبادة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-702>تنبيه</span>\nالغبيراء؛ اختلف في تفسيرها (٢)، فقيل: الطنبور. وقيل: العود. وقيل: البربط. وقيل: السُّكُرْكَة -بضم الكاف الأولى وتسكين الراء- مِزر يصنع من الذّرة أو من القمح.\n* حديث: أنّه -ﷺ- قال لفاطمة بنت قيس: \"أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ\".\nتقدم في \"النكاح\".\n\n٢٩١٠ - [٦٨٤٤]- قوله: اشتهر أن النّبيّ -ﷺ- وقف لعائشة يسترها، حتّى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، ويزفنون. والزفن: الرقص.\nمتفق عليه (٣) عن عائشة من طرق.\n_________\n(١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٢٢).\n(٢) جلّ ما حكاه الحافظ هنا إنما هو في تفسير لفظة (الكوبة)، كما في الأصل (البدر المنير ٩/ ٦٥٠)، وأما الغبيراء، فإنما فسروه بالسكركة، والشراب المصنوع من الذرة. وانظر: غريب الحديث، لأبي عبيد (٤/ ٢٧٨)، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٨٣، ٣/ ٣٣٨)، لسان العرب (٥/ ٦) مادة (غبر).\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٩٥٠)، وصحيح مسلم (رقم ٨٩٢).","vol":"6","page":3229},{"text":"٢٩١١ - قوله: أنّه -ﷺ- كان له شعراء يصغي إليهم، منهم: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت من الشريد، واستمع إليه.\n[٦٨٤٥]- أما حسان؛ ففي \"الصحيح\" عن عائشة: أنّ رسول الله -ﷺ- قال: اهجوا قريشًا؛ فإنه أشدّ عليها من رشق النّبل، فأرسل إلى ابن رواحة، فقال: \"أهْجُ\"، فَهَجَاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان ابن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضَّاري، ثم ادّلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال: \"لا تَعْجَلْ، فَاِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيشٍ بِأَنْسَابِهَا، وإنَّ لي فِيهِمْ نسبًا، حَتَّى يُخَلِّصَ لَكَ نَسَبِي\"، فأتاه حسان ثم رجع، فقال يا رسول الله، قد لخص لي نسبك والّذي بعثك بالحقّ لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. . الحديث بطوله، وفيه الشعر. رواه مسلم (١) بطوله.\n[٦٨٤٦]- وأما ابن رواحة؛ ففي البخاري (٢) عن أبي هريرة، أنه كان يقول في قصصه، يذكر رسوله الله -ﷺ-: \"إنَّ أَخًا لَكمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ\" -يعني بذلك عبد الله بن رواحة- قال:\nوَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كِتَابَهُ ... إِذَا انْشقَّ مَعْرُوفٌ مِن الْفَجْرِ سَاطِعُ\nالحديث.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ٢٢٥٥).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٦١٥١).","vol":"6","page":3230},{"text":"[٦٨٤٧]- وروى الترمذي (١) من طريق ثابت، عن أنس \"أنّ النبيّ -ﷺ- دخل مكّة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة بين يديه وهو يقول:\nخَلُّوا بَنِي الكُفّارِ عَنْ سَبِيلِه\nالأبيات.\n[٦٨٤٨]- وأما الشريد؛ فرواه مسلم (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: أردفني رسول الله -ﷺ- فقال: \"هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ \" قال: نعم، قال: \"هِيهِ\"، قال: فأنشدتُه بيتًا، فقال: \"هِيهِ\" قال: فأنشدته حتى بلغت مائة بيت.\nوفي رواية (٣): \"إنْ كَادَ في شِعْرِهِ لَيُسْلِمُ\".\n\n٢٩١٢ - [٦٨٤٩]- قوله: وقال الشافعي: الشِّعر كلام، فَحَسنُه كحَسَنِه، وقبيحُه كقبيحه.\nهو كما قال، وقد روي مرفوعا، أخرجه الدارقطني (٤) من حديث عائشة، وفيه عبد العظيم بن حبيب، وهو ضعيف.\n* حديث ابن عمر: \"لا نَقبل شهادةَ ظِنِّين وَلا خَصْمٍ\".\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢٨٤٧).\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٢٥٥).\n(٣) صحيح مسلم (٢٢٥٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ولفظه \"فَلَقدْ كَادَ يُسلِمُ فِي شِعْرِه\".\n(٤) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٥ - ١٥٦).","vol":"6","page":3231},{"text":"تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (١).\n[٦٨٥٠]- ورواه مالك (٢) من حديث عمر (٣) موقوفا، هو منقطع.\nوقال الإمام في \"النهاية\": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه -ﷺ- قال: \"لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ\".\nقلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.\n[٦٨٥١]- وروى أبو داود في \"المراسيل\" (٤) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله -ﷺ- بعث مناديًا: \"إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ\".\n[٦٨٥٢]- وروى أيضا (٥) والبيهقي (٦) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله -ﷺ- قال: \"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة\". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.\n[٦٨٥٣]- وروى الحاكم (٧) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.\n_________\n(١) يشير إلى ما سلف برقم: (٦٨٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: \"لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ\" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٢٠).\n(٣) [ق/٧١٢].\n(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٦).\n(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٧).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٢٠١).\n(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٩).","vol":"6","page":3232},{"text":"* وفي الترمذي (١) من حديث عائشة في حديث أوله: \"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ. . .\" الحديث، وفيه: \"وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلى أَخِيهِ\".\n* ولأبي داود (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مثله.\nوقد تقدمّا في \"أوائل الباب\".\n* حديث: روي أنّه -ﷺ- قال: \"لا تُقْبَلُ شَهَادَة خَائنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلا ذِي غَمْرٍ عَلى أَخِيهِ وَلَا ظِنِّينٍ في رِوَايَتِه\".\nتقدم من حديث عائشة وغيرها.\n\n٢٩١٣ - [٦٨٥٤]- حديث: \"يَجِيءُ قَوْمٌ يُعْطُونَ الشَّهادَةَ قَبْلَ أَنْ [يُسْتَشْهَدُوا] (٣) \".\nقاله في معرض الذم.\nالترمذي (٤) من حديث عمران بلفظه.\n_________\n(١) سنن الترمذي (رقم ٢٢٩٨).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠١).\n(٣) في الأصل: (يسألوها)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\" و\"سنن الترمذي\".\n(٤) سنن الترمذي (رقم ٢٢٢١، ٢٣٠٢).","vol":"6","page":3233},{"text":"وهو متفق عليه (١) من حديث عمران بن حصين بلفظ: \"خَيْرُ القرونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُّمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِهِمْ قَومٌ يَشْهَدُون وَلَا يُتَشْهَدُون ... \" الحديث.\n[٦٨٥٥]- وروى ابن حبان في \"صحيحه\" (٢) من حديث عمر في خطبته، وفيه: \"ثُمَّ يَفْشُوا الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلى الشَّهَادَةِ قَبْل أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ... \" الحديث.\n\n٢٩١٤ - [٦٨٥٦]- حديث: \"ألا أُخبِرَكُم بخير الشُّهَداءِ الَّذي يَأتي بِشَهادَتِه قَبل أن يُسْتَشْهَد\".\nمسلم (٣) من حديث زيد بن خالد الجهني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-703>فائدة</span>\nجمع بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأوّل على حقوق الآدميين، والثّاني على حقوق الله.\nأو حمل الأول على شاهد الزّور، والثاني على الشّاهد على الشّيء يؤدي شهادته، ولا يمنع من إقامتها.\nأو الأول على الشّهادة في الأيمان، كمن يقول: أشهد بالله ما كان كذَا، ووجه\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٦٥١، ٣٦٥٠، ٦٤٢٨، ٦٦٩٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٥٣٥)، وليس عندهما بلفظ: (خير القرون. . .)، وإنما هو (خير الناس ...) أو (إنّ خيركم ..) أو (خير أمتي. . .)\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٦٧٢٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٧١٩).","vol":"6","page":3234},{"text":"كراهة ذلك أنّه نظير الحلف، وإن كان صادقًا، وقد كُره، والثّاني على ما عدا ذلك أو الأوّل على الشّهادة على المسلمين بأمر مغيَّب، كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنّهم من أهل النار، والثاني على من استعد للأداء، وهي أمانة عنده.\nأو الأوّل على ما يعلم بها صاحبها فَيُكرَه التسرع إلى أدائها، والثّاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها.\n\n٢٩١٥ - [٦٨٥٧]- قوله: روي أنه -ﷺ- قال: \"تَوبَةُ الْقَاذِفِ إِكْذَابُه نَفْسَه\".\nلم أره مرفوعا.\n[٦٨٥٨]- وفي البخاري معلقا (١) عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك.\nووصله البيهقي (٢)، كما سيأتي في آخر الباب.\n[٦٨٥٩]- وفيهما (٣): أيضا عن أبي الزناد قال: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، وأكذب نَفْسَه، واستغفر ربَّه قُبلت شهادته.\n* حديث: أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: \"نعم\".\n_________\n(١) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٢).\n(٣) صحيح البخاري (في الموضع السابق)، والسنن الكبرى، للبيهقي (١٠/ ١٥٣).","vol":"6","page":3235},{"text":"هذا (١) من طغيان القلم، والصواب: سعد بن عبادة، كما مضى في \"كتاب الصيال\".\n* حديث: أنه -ﷺ- أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم. . الحديث.\nتقدم \"في الربا\".\n* قوله: ورد في الخبر: \"زِنَا الْعَينَين النَّظَرُ\".\nمسلم (٢) من حديث أبي هريرة، وقد مضى في \"اللعان\".\n\n٢٩١٦ - [٦٨٦٠]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ -ﷺ- قضى بشاهد ويمين.\nمسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم والشافعي (٧)، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي (٨): وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره\n_________\n(١) [ق/٧١٣].\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٦٥٧).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ١٧١٢).\n(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠٩).\n(٥) السنن الكبرى للنّسائي (رقم ٦٠١١، ٦٠١٢).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٧٠).\n(٧) مسند الإِمام الشافعي (ص ١٤٩).\n(٨) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٦٧).","vol":"6","page":3236},{"text":"مما يشده.\nوقال النسائي (١): إسناده جيد.\nوقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.\nوقال ابن عبد البر (٢): لا مطعن لأحد في إسناده.\nكذا قال! وقد قال عباس الدوري في \"تاريخ يحيى بن معين\" (٣) عنه: ليس بمحفوظ.\nوقال البيهقي (٤): أعلّه الطّحاوي بأنّه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثمّ روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الرّاوي عمن روي عنه، بل إذا روى الثّقة عمّن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره.\nعلى أنّ قيسًا قد توبع عليه؛ رواه عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود (٥).\nوتابع عبد الرزاق أبو حذيفة (٦).\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (٣/ ٤٩١).\n(٢) التمهيد (٢/ ١٣٨).\n(٣) تاريخ الدوري (٣/ ٢٢٩/ رقم ١٠٧٦).\n(٤) مختصر الخلافيات (٥/ ١٥٧ - ١٥٨).\n(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٦٠٩).\n(٦) السنن الكبرى، للبيهقي (١٠/ ١٦٨).","vol":"6","page":3237},{"text":"وقال الترمذي في \"العلل\" (١): سألت محمّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.\nقال الحاكم (٢): قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث، وسمع من جماعة من أصحابه، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثًا، وسمعه من بعض أصحابه عنه.\nوأمّا رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء، قال البيهقي (٣): ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-704>تنبيه</span>\nتقدمت طريقة لحديث أبي هريرة في \"أدب القضاء\" فلتستحضر هنا.\n\n٢٩١٧ - [٦٨٦١]- حديث جابر: أن النّبيّ -ﷺ- قضى بالشّاهد الواحد مع يمين الطّالب.\nأحمد (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه، دون آخره. قال الترمذي: رواه الثوري وغيره، عن جعفر،\n_________\n(١) العلل الكبير (ص ٢٠٤/ رقم ٣٦١).\n(٢) حكاه عنه البيهقي في الخلافيات (مختصره ٥/ ١٥٨).\n(٣) مختصر الخلافيات (٥/ ١٥٨).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣٠٥).\n(٥) سنن الترمذي (رقم ١٣٤٤).\n(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٦٩).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ١٦٩ - ١٧٠).","vol":"6","page":3238},{"text":"عن أبيه مرسلا، وهو أصحّ.\nوقيل: عن أبيه، عن علي.\nوقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١) عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله.\nوقال الشافعي والبيهقي (٢): عبد الوهاب وصله وهو ثقة.\nقال البيهقي (٣): رواه إبراهيم بن أبي حيّة، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر رفعه: \"أَتَانِي جِبْرائِيلُ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بالْيَمِين مَع الشاهِد، وَقَالَ: إنَّ يَومَ الأربِعَاء يَومُ نحس مُسْتَمِرّ\".\nوإبراهيم ضعيف جدا، رواه ابن عدي (٤) وابن حبان (٥) في ترجمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-705>فائدة</span>\nذكر ابن الجوزي في \"التحقيق\" (٦) عَدَدَ مَن رواه، فزادوا على عشرين صحابيًّا وأصحّ طرقه حديث ابن عباس، ثمّ حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود (٧) وحسنه الترمذي، وقد تقدم في \"أدب القضاء\".\n_________\n(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٦٧/ رقم ١٤٠٢).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٦٩ - ١٧٠).\n(٣) المصدر السابق (١٠/ ١٧٠).\n(٤) الكامل، لابن عدي (١/ ٢٣٨).\n(٥) كتاب المجروحين (١/ ١٠٤).\n(٦) تحقيق أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (٢/ ٣٩٢).\n(٧) [ق/٧١٤].","vol":"6","page":3239},{"text":"٢٩١٨ - [٦٨٦٢]- حديث أبي هريرة: أن النّبيّ -ﷺ- قال: \"اسْتَشَرْتُ جِبرِيل في الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ والشَّاهِدِ، فَأَشار عَلَيَّ بِالأَمْوَالِ لا تَعْدُو ذَلِكَ\".\nالدارقطني (١) بإسناد ضعيف.\n\n٢٩١٩ - [٦٨٦٣]- حديث علي: أنه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال: ما هذه التماثيل الّتي أنتم لها عاكفون؟.\nابن أبي الدنيا في \"ذم الملاهي\" من طريق ميسرة بن حبيب، عنه.\nورواه البيهقي (٢) وله طرق عنده وألفاظ مختلفة، وحمله الصولي (٣) في \"جزئه المشهور\" على أنه كان تماثيل.\n\n٢٩٢٠ - [٦٨٦٤]- حديث سعيد بن جبير: أنه كان يعلب بالشّطرنج استدبارًا.\n_________\n(١) قال في البدر المنير (٩/ ٦٦٩): \"هذا الحديث غريبٌ لا أعلم من خرَّجه مع كثرة طُرق هذا الحديث\" وقال: \"وَلَم أرَه في الدَّارقطني في مَظِنَّته وهو باب الفضائل، ولا في \"علله\"، فليتبع\". لكن حكمُ الحافظِ ابن حجر هنا على إسناده بالضَّعف يدلّ على أنّه وقف على مَصدره، وكشف عن علَّةَ إسنادِه. وانظره من وجهٍ آخر في السِّلسلة الضّعيفة، للشّيخ الألباني (رقم ٢٧٥٦).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٢١٢).\n(٣) قال ابن حجر -كما في هامش \"الأصل\"-: \"كان بعد الثلاثمائة\".","vol":"6","page":3240},{"text":"الشافعي (١) وحكاه أيضا عن محمّد بن سيرين، وهشام بن عروة.\n\n٢٩٢١ - حديث ابن الزبير وأبي هريرة: أنّهما كانا يلعبان بالشّطرنج.\n[٦٨٦٥]- أمّا ابن الزبير؛ فلم أره، ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير، كما ذكره الشافعي عنه.\n[٦٨٦٦]- وأمّا أبو هريرة؛ فرواه أبو بكر الصولي في كتابه في الشطرنج، بسنده إليه.\n\n٢٩٢٢ - [٦٨٦٧]- حديث عثمان: أنه كانت له جارية تغنِّي، فإذا جاء وقت السَّحر قال: أمسكي فهذا وقت الاستغفار.\nلم أجده موصولا.\n\n٢٩٢٣ - [٦٨٦٨]- حديث عمر: [أنّة كان إذا سمع الدفّ بعث، فإذا كان في النكاح أو الختان سكت، وإن كان في غيرهما عمل بالدّرَّة.\nأبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٢) من حديث ابن سيرين: نُبِّئت أنّ عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره، فإن كان عرسًا أو ختانا أقرّه.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٣١).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢١).","vol":"6","page":3241},{"text":"٢٩٢٤ - [٦٨٦٩]- حديث عمر: أنّه قال في القصّة المشهورة لأبي بكوة: تب أقبل شهادتك.\nوكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب.\nالبيهقي (١) من طريق الشّافعي: أخبرنا سفيان: سمعت الزّهري يقول: زعم أهل العراق أنّ شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان: أنّ عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: سمى الزّهري الذي أخبره فحفظته، ونسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر؟ فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب. قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شكٍّ.\nوقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شكّ، ورواه البيهقي (٢) من طرق، وعلقه البخاري بالجزم (٣).\nوأما قول الرافعي: وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب:\n[٦٨٧٠]- فقد روى عنه عمر بن شبة في \"أخبار البصرة\": أنّه أبى أن يتوب من ذلك.\n[٦٨٧١]- وروى محمَّد بن إسحاق عن الزّهري عن سعيد بن المسيب، قال: جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعا، وشبلا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا فتابا،\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٢).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٢).\n(٣) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.","vol":"6","page":3242},{"text":"فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضلَ القوم.\n[٦٨٧٢]- وروى أبو داود الطيالسي: عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده، قال: أشهد غيري (١).\nوأما قوله: وكانت الصّحابة يرون عنه؛ ففيه نظر، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النّهدي، والأحنف بن قيس.\n\n٢٩٢٥ - [٦٨٧٣]- حديث الزهري: مضت السنّة من رسول الله -ﷺ-، والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النّساء (٢) في الحدود.\nروي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا (٣) وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق.\nولا يصح عن مالك.\nورواه أبو يوسف في \"كتاب الخراج\" (٤) عن الحجاج، عن الزهري، به.\nومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عن حفص بن غياث، عن حجاج به.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٣).\n(٢) [ق/٧١٥].\n(٣) انظر: المدونة الكبرى (١٣/ ١٦٢) من رواية الليث، عن عقيل، عن الزهري، به.\n(٤) كتاب الخراج، لأبي يوسف (ص ١٦٤).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٨٧٦٣).","vol":"6","page":3243},{"text":"٢٩٢٦ - [٦٨٧٤]- حديث الزهري أيضا: مضت السنة بأنّه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن.\nابن أبي شيبة (١): حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، به بلفظ: فيما لا يطلع عليه غيرهن.\nورواه عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: مضت السنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن.\n\n٢٩٢٧ - قوله: كانت عائشة وسائر أمّهات المؤمنين يروين من وراء الستر، ويروى السامعون عنهن.\nهو أمر مشهور في \"كتب المسانيد\" و\"السنن\"، ولجميع أمّهات المؤمنين رواية، حتى خديجة التي ماتت في حياته -ﷺ-، إلّا زينب بنت خزيمة أم المساكين، فلم أجد عنها شيئًا من رواية أحد عنها، عن رسول الله - ﷺ -، وهذا فيمن دخل بهن. وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت، وفيهن من لم ترو، والله أعلم.\n****\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٧٤٩).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٤٢٧).","vol":"6","page":3244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-706>(٨٢) كتاب الدعوى والبيِّنات</span>","vol":"6","page":3245},{"text":"٢٩٢٨ - [٦٨٧٥]- حديث ابن عباس: \"البَيِّنَةُ عَلَى المدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المدَّعَى عَلَيه\".\nالبيهقي (١) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، وفيه قصة. وهو في المتفق (٢) عليه بلفظ: \"الْيَمِينُ عَلَى المدَّعَى عليه\" حَسْبُ.\nوعزاه (٣) ابن الرّفعة لمسلم فوهم. وزعم الأصيلي: أنّ قوله \"لكن البينة ... \" إلى آخره من قول ابن عباس أُدرج في الخبر، حكاه القاضي عياض (٤).\nوفي الباب:\n[٦٨٧٦، ٦٨٧٧]- عن مجاهد عن ابن عمر، لابن حبان (٥) في حديث.\n[٦٨٧٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي (٦) والدارقطني (٧)، وإسناده ضعيف.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢).\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٥١٤) وصحيح مسلم (رقم ١٧١١).\n(٣) يعني: حديثَ الباب.\n(٤) في إكمال المعلم (٥/ ٥٥٥).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٩٩٦).\n(٦) سنن الترمذي (رقم ١٣٤١).\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٧، ٢١٨).","vol":"6","page":3247},{"text":"* حديث: \"لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهم لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالهُمْ\".\nهو أوّل حديث ابن عبّاس المذكور في \"الصحيحين\".\n\n٢٩٢٩ - [٦٨٧٩]- حديث: أنّ رجلًا من حضرموت، وآخر من كندة أتيا رسول الله -ﷺ-، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إنّ هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث.\nمسلم (١) من حديث وائل بن حجر بتمامه. والحضرمي هو وائل المذكور، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس، واسمه ربيعة.\n* حديث: قوله لهند بنت عتبة.\nتقدم في \"النفقات\".\n* قوله في قصة ركانة: كانت امرأته تدَّعِي أنّه أراد أكثر من تطليقة، وكان عليه أن يحلف فلم يعتد بيمينه قبل التحليف، فأعاد عليه.\nقد تقدم الحديث في \"الطلاق\" وفيه التحليف.\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٣٩).","vol":"6","page":3248},{"text":"٢٩٣٠ - [٦٨٨٠]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ -ﷺ- ألزم رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حقّ صاحبه، كأنه عَرَف كَذِبَه.\nأحمد (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله -ﷺ-، فقال للمدِّعي: \"أَقِم البَيِّنَةَ\"، فلم يُقمها، فقال للآخر: \"احْلِفْ\"، فحلف بالله الّذي لا إله إلا هو، ما له عندي شيء، فقال رسول الله -ﷺ-: \"بَلَى قَدْ فَعَلْتَ (٤)، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإخْلَاصِ قَوْلِ لا إلَهَ إلا الله\".\nوفي رواية الحاكم: فقال: \"بَلْ هُو عِنْدَكَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ\"، ثُمَّ قال: \"شَهَادَتُكَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله كَفَّارَةُ يَمِينِكَ\".\nوفي رواية أحمد: فنزل جبريل على النّبيّ -ﷺ- فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقَّه، فأمره أن يعطيه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله.\nوأعله ابن حزم (٥) بأبي يحيى، قال: وهو مِصْدع الْمُعَرْقَب، وكذا قال ابن عساكر: إنه مِصْدع.\nوتعقّبه المزي (٦) بأنّه وهم، قال: بل اسمه زياد، كذا سَمّاه\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٥٣، ٢٨٨، ٢٩٦، ٣٢٢).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٦٠٠٦، ٦٠٠٧).\n(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٤ - ٩٦).\n(٤) [ق/٧١٦].\n(٥) المحلى (٩/ ٣٣٨).\n(٦) تحفة الأشراف (٤/ ٣٩٠).","vol":"6","page":3249},{"text":"أحمد (١) والبخاري (٢) وأبو داود (٣) في هذا الحديث.\nوأعله أبو حاتم (٤) برواية شعبة، عن عطاء بن السائب، عن البختري بن عبيد، عن ابن الزبير مختصرا: أنّ رجلا حلف بالله كاذبًا فَغُفر له. قال: وشعبة أقدم سماعًا من غيره.\nوفي الباب:\n[٦٨٨١]- عن أنس من طريق الحارث بن عبيد، عن ثابت، عنه. قال أبو حاتم (٥): ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر.\nقلت: أخرجهما البيهقي (٦). والحارث بن عبيد: هو أبو قدامة.\n\n٢٩٣١ - [٦٨٨٢]- حديث ابن عمر: أن النّبيّ -ﷺ- ردّ اليمين على طالب الحقِّ.\nالدارقطني (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩)، وفيه محمّد بن مسروق، لا يعرف،\n_________\n(١) تهذيب المزي (٩/ ٥٣٠).\n(٢) التاريخ الكبير (٣/ ٣٧٨).\n(٣) تهذيب المزي (في الموضع السابق).\n(٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٤١ - ٤٤٢/ رقم ١٣٢٧).\n(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٤٠/ رقم ١٣٢٣).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٧).\n(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٣).\n(٨) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٠).\n(٩) السنن الكبرى (١٠/ ١٨٤).","vol":"6","page":3250},{"text":"وإسحاق بن الفرات مختلف فيه.\nورواه تمام في \"فوائده\" (١) من طريق أخرى عن نافع.\n\n٢٩٣٢ - [٦٨٨٣]- حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺ- في بعير، فأقام كلّ واحدٍ منهما بينةً أنه له، فجعله النّبيّ -ﷺ- بينهما.\nأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول؛ فقد رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.\nومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في \"صحيحه\" (٧)، واختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة؛ فقيل: عنه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى (٨).\nوقيل: عنه، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أنّ رجلا ...\n_________\n(١) فوائد تمام (رقم ٤٥٩).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٤٠٢).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٦١٣ - ٣٦١٥).\n(٤) سنن النسائي (رقم ٥٤٢٤).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٤ - ٩٥).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٠٦٨).\n(٨) في الأصل: (عن أبي موسى، عن أبيه) وخرج الصواب في \"م\" وصحّحه.","vol":"6","page":3251},{"text":"قال البخاري (١): قال سماك بن حرب: أنا حدَّثتُ أبا بردة بهذا الحديث.\nفعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيه.\nورواه أبو كامل مظفر بن مدرك (٢)، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة مرسلا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بردة.\nوقال الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا.\n[٦٨٨٤]- ورواه ابن أبي شيبة (٥) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة: أن رجلين ادّعيا بعيرًا فأقام كل واحد منهما البيّنة أنه له، فقضى النّبيّ -ﷺ- به بينهما.\nووصله الطبراني (٦) بذكر جابر بن سمرة فيه، بإسنادين في أحدهما: حجاج ابن أرطاة، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وفي الآخر: ياسين الزيات، والثلاثة ضعفاء.\n\n٢٩٣٣ - [٦٨٨٥]- حديث: أنّ رجلين تداعيا دابَّةً وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً أنّها دابّتُه، فقضى بها رسول الله -ﷺ- للتي هي في يده.\n_________\n(١) العلل الكبير، للترمذي (ص ٢١٢ - ٢١٣/ رقم ٣٧٩).\n(٢) علل الدارقطني (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٥/ رقم ١٢٩١).\n(٣) المصدر نفسه.\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٨).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٩٨، ٩٠٩٦).\n(٦) المعجم الكبير (رقم ١٨٣٤ - ١٨٣٥).","vol":"6","page":3252},{"text":"الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث جابر، وإسناده ضعيف.\n\n٢٩٣٤ - [٦٨٨٦]- حديث: أنّ خصمين أتيا رسول الله -ﷺ-، وأتى كلّ واحد منهما بالشّهود، فأسهم بينهما، وقضى لمن خرج له السهم.\nأبو داود في \"المراسيل\" (٣) عن سعيد بن المسيب، نحوه.\nووصله الطبراني في \"الأوسط\" (٤) بذكر أبي هريرة فيه، وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي، وهو من أوهامه.\nورواه البيهقي (٥) مرسلا، وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى، ثم ساقه (٦) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار، نحوه.\n[٦٨٨٧]- وأخرج أيضا (٧) (٨) من جهة أبان، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، نحوه، موقوفا.\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠٩).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٦).\n(٣) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٨).\n(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٩٨٥).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٩).\n(٦) في الموضع السابق.\n(٧) في الموضع السابق.\n(٨) [ق/٧١٧].","vol":"6","page":3253},{"text":"٢٩٣٥ - [٦٨٨٨]- حديث عمر في تحويل اليمين على المدّعي.\nذكره الشافعي (١) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فبرىء منها، فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.\n[٦٨٨٩]- وروى عبد الملك بن حبيب في \"الواضحة\": أخبرنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: أن سالم بن غيلان التُّجيبي أخبره: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"مَن كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِند أَحَدٍ فَعَلَيْه الْبَينَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلى بِالْيَمِيِن، فَإِن نَكَل حَلَف الطَّالِبُ وَأَخَذَه\". وهذا مرسل.\n\n٢٩٣٦ - [٦٨٩٠]- حديث: تغليظ اليمين عن عبد الرحمن بن عوف.\nالشافعي (٢) من حديث عكرمة بن خالد: أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت، فقال: أعلى دم؟ قالو: لا، قال: فعلى عظيمٍ من الأموال؟ قالوا: لا، قال: خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام.\nوإسناده منقطع.\n[٦٨٩١]- وروى عبد الرزاق (٣) من رواية سعيد بن المسيب: أن معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وغيره بين الركن والمقام على دم.\n_________\n(١) الأم، للشافعي (٧/ ٣٧).\n(٢) الأم، للشافعي (٧/ ٣٤).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٣٢ - ٣٣).","vol":"6","page":3254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-707>باب القافة</span>\n٢٩٣٧ - [٦٨٩٢]- حديث عائشة: دخل عليّ رسول الله -ﷺ- مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: \"أَلَمْ تَرَيْ [أَنَّ] (١) مُجَزِّزًا المدْلَجِي نَظَر إِلَى زَيْدِ بن حَارِثَةَ وَأُسامةَ بن زَيدٍ قَد غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا بِقَطيفَةٍ، وبدَتْ أقدامُهُمَا فقال: إنّ هَذِه الأقدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ\".\nمتفق عليه (٢).\n\n٢٩٣٨ - قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه كان طويلًا، أقنى الأنف، أسود، وكان زيد قصيرا، أخنس الأنف، بين السواد والبياض، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله -ﷺ-؛ لأنهما كانا حِبَّه، فلما قال المدلجي ذلك، ولا يرى إلّا أقدامهما، سرّه ذلك. انتهى.\nفأما ألوانهما؛ فقال أبو داود (٣): كان زيد أبيض، وكان أسامة أسود.\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٥٥٥) وصحيح مسلم (رقم ١٤٥٩).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٦٧).","vol":"6","page":3255},{"text":"ونقل عبد الحق عن أبي داود أنه قال: كان زيد شديد البياض (١).\nوقال إبراهيم بن سعد: كان زيد أبيض أشقر، وكان أسامة أسود كالليل.\nوأما كونهما؛ كانا حبه:\n[٦٨٩٣]- ففي \"صحيح مسلم\" (٢) من حديث ابن عمر في بعث أسامة، وأنه -ﷺ- قال في خطبته: \"وَإنْ كَان أَبُوه لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإنَّ هَذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَه\".\nونقل عياض: أن زيدًا كان أزهر اللّون، وكان ابنُه أسامة أسود.\n\n٢٩٣٩ - [٦٨٩٤]- قوله: يروى عن عمر: أنه دعا قائفا في رجلين ادّعيا مولودًا.\nالشافعي (٣) والبيهقي (٤) بسند صحيح إلى عروة: أن عمر دعا قائفًا، فذكره.\nوعروة عن عمر منقطع.\n\n٢٩٤٠ - [٦٨٩٥]- حديث: أن أنس بن مالك شكّ في ابنٍ له فدعا القائف.\n_________\n(١) الذي في سننه (رقم ٢٢٦٨) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: \"كان أسامةُ أسودَ شديد السَّواد مثل القارّ، وكان زيد أبيض مثل القطن\".\n(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٤٢٦).\n(٣) الأم، للشافعي (٦/ ٢٤٧).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٢٦٣).","vol":"6","page":3256},{"text":"الشافعي (١) وابن أبي شيبة من رواية حميد، عن أنس، به.\n\n٢٩٤١ - [٦٨٩٦]- قوله: يروى عن الصحابة أنهم رجعوا إلى بني مدلج دون سائر الناس.\nلم أجد له أصلا.\n****\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٦٠٠٣).","vol":"6","page":3257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-708>(٨٣) كتاب العتق</span>","vol":"6","page":3259},{"text":"٢٩٤٢ - [٦٨٩٧]- حديث: \"مَنْ أَعْتَق نَسْمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضوًا مِنْه مِن النَّار حَتَّى فَرْجَه بِفَرْجِهِ\".\nمتفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، وفيه تقييد الرّقبة (٢) بكونها مسلمة.\n[٦٨٩٨]- وأخرجه الحاكم (٣) من حديث عقبة بن عامر، وواثلة.\n* وأحمد (٤) من حديث مالك بن الحارث، ومرة بن كعب، وعمرو بن عبسة.\nوتقدم في \"الوصايا\".\n\n٢٩٤٣ - [٦٨٩٩]- قوله: وروي: \"مَن أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة كَانَ فِدَاءَهُ مِن النَّار\".\nأحمد (٥) من حديث عقبة بن عامر.\n\n٢٩٤٤ - [٦٩٠٠]- حديث: \"أيّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأً مُسْلِمًا كَان فِكَاكهُ مِن النَّارِ\" الحديث.\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥١٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٩).\n(٢) [ق/٧١٨].\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٢١١ - ٢١٢).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٤٤، ٣٢١، ٣٨٦).\n(٥) مسند الإِمام أحمد (٤/ ١٥٠).","vol":"6","page":3261},{"text":"أبو داود (١) والترمذي (٢) من حديث عمرو بن عبسة.\n[٦٩٠١]- وأحمد (٣) والنسائي (٤) من حديث أبي موسى.\n\n٢٩٤٥ - [٦٩٠٢]- حديث: \"مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق\".\nوفي رواية: \"مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ\".\nوفي رواية: \"إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه\".\nوفي رواية: \"مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ\".\nمتفق عليه (٥) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.\n* حديث أبي هريرة: \"لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه\".\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٩٦٦).\n(٢) سنن الترمذي (رقم ١٥٤١).\n(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٤٠٤).\n(٤) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٤٨٧٨).\n(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٤٩١، ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠١).","vol":"6","page":3262},{"text":"مسلم (١)، وتقدم في \"خيار المجلس\".\n\n٢٩٤٦ - [٦٩٠٣]- حديث الحسن، عن سمرة: \"مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ\".\nأحمد (٢) والأربعة (٣).\nقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حَمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد.\nوقال علي بن المديني: هو حديث منكر.\nوقال البخاري (٤): لا يصح.\n[٦٩٠٤]- ورواه ابن ماجه (٥) والنسائي (٦) والترمذي (٧) والحاكم (٨) من طريق\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٥١٠).\n(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ١٨).\n(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٩٤٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٣٦٥) والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٤٨٩٨)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٢٤).\n(٤) العلل الكبير (ص ٢١١/ رقم ٣٧٥)، وعبارته: قال الترمذي: سألت محمدا عن الحديث، فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة، إلا من حديث حماد بن سلمة\".\nوعبر عن ذلك ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٠٨) بقوله: \"وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث\".\n(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٢٥).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٤٨٩٧).\n(٧) سنن الترمذي (رقم ١٣٦٥).\n(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٢١٤).","vol":"6","page":3263},{"text":"ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.\nقال النسائي (١): حديث منكر.\nوقال الترمذي (٢): لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.\nوقال [البيهقي] (٣): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.\nورد الحاكم هذا (٤): بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.\nوصححه ابن حزم (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧).\n\n٢٩٤٧ - [٦٩٠٥]- حديث: روي أنّه -ﷺ- أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.\nقال ابن الصلاح في كلامه عن \"الوسيط\" ليس لهذا صحة.\n* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله -ﷺ- دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.\n_________\n(١) السنن الكبرى، للنسائي (٣/ ١٧٣).\n(٢) سنن الترمذي (٣/ ٦٤٧).\n(٣) في النّسخ الخطيّة: \"الطبراني\"، وكتب في هامش \"الأصل\": \"لعلّه البيهقي، كذا نُقل عن المؤلِّف\"، وهو كذلك، انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢١٤).\n(٥) المحلى، لابن حزم (٩/ ٢٠٢).\n(٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٥).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٧).","vol":"6","page":3264},{"text":"مسلم (١)، وقد تقدم في \"الوصايا\"، وكرره المؤلف في هذا الباب.\n\n٢٩٤٨ - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.\nلم أره.\n\n٢٩٤٩ - [٦٩٠٦]- قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.\nالبيهقي (٢) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.\nوإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.\n****\n_________\n(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٨).\n(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢١٩).","vol":"6","page":3265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-709>باب الولاء</span>\n٢٩٥٠ - [٦٩٠٧]- حديث: \"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\".\nمتفق (١) عليه من حديث عائشة.\n\n٢٩٥١ - [٦٩٠٨]- حديث: \"الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ولَا يُوهَبُ\".\nالشافعي (٢) عن محمّد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بهذا.\nورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٣) (٤) من طريق بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، لكن قال: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار. وكذلك رواه البيهقي (٥).\nوقال في \"المعرفة\" (٦): كأنّ الشّافعي حدّث به من حفظه، فنسي \"عبيد الله ابن عمر\" من إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في \"كتاب الولاء\" له عن أبي\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢٥٣٦) وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤).\n(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٣٨).\n(٣) صحيح مسلم (رقم ٤٩٥٠).\n(٤) [ق/٧١٩].\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٢).\n(٦) معرفة السنن والآثار (٧/ ٥٠٧).","vol":"6","page":3266},{"text":"يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، [به] (١).\nوقال أبو بكر النيسابوري (٢): هذا خطأ؛ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة، ثم ساقه الدارقطني (٣) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن رسول الله -ﷺ-.\nقال البيهقي (٤): ورويناه من طريق ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.\nقال الطبراني (٥) تفرد به ضمرة -يعني باللفظ المذكور-.\nقال البيهقي (٦): وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة، على الصواب كرواية الجماعة، فالخطأ فيه ممن دونه.\nوقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في \"مسند عبد الله ابن دينار\" له، فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه، عنه.\nورواه الترمذي (٧) من حديث يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن\n_________\n(١) من \"م\" و\"هـ\".\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٢).\n(٣) كذا قال! وإنما هو البيهقي (١٠/ ٢٩٢) ساقه بعد ذكره كلام أبي بكر النيسابوري بالإسناد المذكور.\n(٤) انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٣).\n(٥) نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٣).\n(٦) في المصدر السابق.\n(٧) سنن الترمذي (رقم ٢١٢٦).","vol":"6","page":3267},{"text":"نافع، عن ابن عمر. وقال: أخطأ فيه يحيى بن سليم، وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار.\nوروى الحاكم (١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مثل لفظ أبي يوسف. والطائفي فيه مقال، وتابعه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية.\nقال البيهقي (٢): ويحيى بن سليم ضعيف سيء الحفظ.\n[٦٩٠٩]- ورواه أبو جعفر الطبري في \"تهذيبه\" وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٣) والطبراني في \"الكبير\" من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وظاهر إسناده الصحّة، وهو يعكّر على البيهقي، حيث قال عقب حديث أبي يوسف (٤): يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة.\n* حديث: النهى عن بيع الولاء وعن هبته.\nتقدمت الإشارة إليه، وهو في \"الموطأ\" (٥) و\"المسند\" (٦) و\"الستة\" (٧) وغيرها.\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٤١).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٣).\n(٣) معرفة الصحابة (١٥٩٢ - / ١٥٩٣ رقم ٤٠١٣).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٢).\n(٥) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٨٢/ رقم ٢٠).\n(٦) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٩، ٧٩، ١٠٧).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٥٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٦)، وسنن أبي داود (رقم ٢٩١٩) وسنن الترمذي (رقم ١٢٣٦)، وسنن النسائي (رقم ٤٦٥٧) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧٤٧).","vol":"6","page":3268},{"text":"* حديث: \"لَنْ يُجِزِيَ وَالِدٌ وَلَدَه إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتِقَه\".\nتقدم.\n\n٢٩٥٢ - [٦٩١٠]- حديث: \"مَولَى الْقَوْمِ مِنهُمْ\".\nأصحاب \"السنن\" (١) وابن حبان (٢) من حديث أبي رافع، وفيه قصة.\nوفي الباب:\n[٦٩١١]- عن عتبة بن غزوان عند الطبراني (٣).\n[٦٩١٢]- وعمرو بن عوف عنده، وعند إسحاق، وابن أبي شيبة.\n[٦٩١٣]- وعن أبي هريرة عند البزار.\n[٦٩١٤]- وعن رفاعة بن رافع عند أحمد (٤) والحاكم (٥) وفي \"الأدب المفرد\" (٦) للبخاري.\n* حديث: \"كُلُّ شَرْطٍ لَيْس في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ\". الحديث (٧).\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ١٦٥٠)، سنن الترمذي (رقم ٦٥٧) سنن النسائي (رقم ٢٦١٢).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٩٣).\n(٣) المعجم الكبير (ج ١٧/ ١١٨/ رقم ٢٩١).\n(٤) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٣٤٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (٤/ ٧٣).\n(٦) الأدب المفرد (رقم ٧٥).\n(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٥٦٠) وصحيح مسلم (رقم ١٥٠٤).","vol":"6","page":3269},{"text":"متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.\n* حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ -ﷺ- نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.\nتقدم في \"الفرائض\".\n* حديث: \"ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... \" الحديث.\nتقدم في \"الطلاق\" وأن لفظ \"العتاق\" لا يصح.\n\n٢٩٥٣ - [٦٩١٥]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.\nالبيهقي (١)، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (٢) بذكر (٣) الأسود بين إبراهيم وعمر.\n\n٢٩٥٤ - [٦٩١٦]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٦).\n(٢) في الموضع السابق.\n(٣) [ق/ ٧٢٠].","vol":"6","page":3270},{"text":"ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج، كانت تحت عبدٍ فولدت منه أولادًا، فاشترى الزبير العبد فأعتقه، فقضى عثمان بالولاء للزبير.\nالبيهقي (١) كما عزاه إليه، وذكر عن عثمان في ذلك اختلافا (٢).\n\n٢٩٥٥ - [٦٩١٧]- حديث: أنّ عليًّا قضى في عبدٍ كانت تحته حرّة فولدت أولادا، فعتقوا بعتاقة أمّهم، ثم أعتق أبوهم بعد أنّ ولاءهم لعصبة أمّهم.\nالبيهقي (٣) به.\n\n٢٩٥٦ - [٦٩١٨]- حديث ابن مسعود: أنه قال: العبد يجرّ ولاءه إذا أعتق.\nالبيهقي (٤) به.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٦ - ٣٠٧).\n(٢) قال: \"هذا هو المشهور عن عثمان ﵁، وروي عن الزهري، عن عثمان منقطعا بخلافه\" ثم ذكره بإسناده وفيه: \"وإنما الولاء لا يجر\"، ثم قال: \"كذا قال! والرواية الأولى عن عثمان ﵁ أصح بشواهدها، ومراسيل الزهري رديئة\". السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٧).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٧).\n(٤) السنن الكبرى (في الموضع السابق).","vol":"6","page":3271},{"text":"٢٩٥٧ - [٦٩١٩]- قوله: وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم.\nلم أره.\n\n٢٩٥٨ - [٦٩٢٠]- حديث عمر وعثمان: أنّ الولاء للكبر.\nرواهما البيهقي (١) من طريق سعيد بن المسيب، عنهما.\nورواه عبد الرزاق (٢) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: أنّ عمر وعليًّا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر.\nوعن يزيد، عن أشعث، عن الشعبي عن الثلاثة مثله (٣).\nورواه سعيد بن منصور، من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن علي وزيده وعبد الله (٤).\n\n٢٩٥٩ - [٦٩٢١]- حديث: لا يرثن إلا من أعتقن.\nابن أبي شيبة (٥) من طريق الحسن قوله.\nوالبيهقي (٦) من طريق إبراهيم: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النّساء من الولاء إلا ما أعتقن.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٣).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٦٢٣٨).\n(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٣٠٣).\n(٤) أخرجه أيضا في السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٣) من طريق شعبة، عن المغيرة، به.\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١١٥٥٢).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٦).","vol":"6","page":3272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-710>(٨٤) كتاب التدبير</span>","vol":"6","page":3273},{"text":"٢٩٦٠ - [٦٩٢٢]- حديث جابر: أن رجلا دبّر غلامًا له ليس له مال غيره، فقال النّبيّ -ﷺ-: \"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ \" فَاشْتَراة نُعَيْم بن النحَّام.\nوفي رواية: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دُبُر منه، لا مال له غيره، وعليه دَين، فبلغ ذلك النّبيّ -ﷺ- فباعه، وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.\nأما الرواية الأولى؛ فمتفق عليها (١) من طرق.\nورواه الأربعة (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.\nوأمّا الرواية الأخرى؛ فلم أرها في شيء من طرقه. نعم في النسائي (٥) أن النّبيّ -ﷺ- لما دفع ثمنه إليه قال: \"اقْضِ دَيْنَكَ\".\n\n٢٩٦١ - [٦٩٢٣]- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: \"الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُث\".\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٤١، ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦)، وصحيح مسلم (رقم ٩٩٧).\n(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٩٥٥ - ٣٩٥٧)، سنن الترمذي (رقم ١٢١٩)، سنن النسائي (رقم ٤٦٥٢ - ٤٦٥٤، ٥٤١٨) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥١٢، ٢٥١٣).\n(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٣٠، ٤٩٣٤).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٣٠٨ - ٣١٣).\n(٥) سنن النسائي (رقم ٥٤١٨).","vol":"6","page":3275},{"text":"البيهقي (١) من حديث نافع، عنه. وفيه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.\nورواه الشافعي (٢) عن علي بن ظبيان، وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته.\nقال الشافعي: والحفاظ يقفونه على ابن عمر.\n[٦٩٢٤]- ورواه الدارقطني (٣) من حديث عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، مرفوعا بلفظ: \"المدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَهُو حُرٌّ مِنَ الثُّلُث\".\nقال أبو حاتم (٤): عبيدة منكر الحديث.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": الأصح وقفه. وقال العقيلي (٥): لا يعرف إلّا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث.\nوقال أبو زرعة (٦): الموقوف أصحّ.\nوقال ابن القطّان (٧): المرفوع ضعيف.\nوقال البيهقي (٨): الصحيح موقوف كما رواه الشافعي.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣١٤).\n(٢) الأم، للشافعي (٨/ ١٨).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٣٨).\n(٤) الجرح والتعديل (٦/ ٩٦).\n(٥) الضعفاء، للعقيلي (٣/ ٢٣٤).\n(٦) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢/ رقم ٢٨٠٣).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٢٢).\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٣١٤).","vol":"6","page":3276},{"text":"[٦٩٢٥]- وروى (١) من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلًا: أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبر فجعله النّبيّ - ﷺ - من الثّلث.\n[٦٩٢٦]- وعن علي كذلك موقوفًا عليه (٢).\n[٦٩٢٧]- وروى (٣) بسنده عن عثمان بن أبي شيبة (٤) أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ.\n* حديث عمر: أنّه أجاز (٥) وصية غلام ابن عشر سنين.\nتقدم في \"الوصايا\".\n* حديث عائشة: أنها باعت مدَّبرة سحرتها.\nالشافعي والحاكم. وتقدم في \"باب دعوى الدم والقسامة\".\n\n٢٩٦٢ - [٦٩٢٨]- حديث ابن عمر: أنّه دَبّر جاريتين، وكان يطأهما.\nمالك في \"الموطأ\" (٦) عن نافع، عنه، بهذا. والشافعي عنه به (٧).\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣١٤).\n(٢) المصدر نفسه.\n(٣) يُوهم هذا التّعبير أنّه عند البيهقي، وإنّما هو عند ابن ماجه في سننه (رقم ٢٥١٤)، وهو كذلك في البدر المنير (٩/ ٧٣٧).\n(٤) المصدر نفسه.\n(٥) [ق/ ٧٢١].\n(٦) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨١٤).\n(٧) الأم، للشافعي (٨/ ٢٥).","vol":"6","page":3277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-711>(٨٥) كتاب الكتابة</span>","vol":"6","page":3279},{"text":"٢٩٦٣ - [٦٩٢٩]- حديث: \"مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا في كتَابَتِهِ، أَظَلَّه الله في ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلّه\".\nالحاكم (١) من حديث سهل بن حنيف به بلفظ: \"مَن أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبيلِ الله أَوْ غَارِمًا في عُسْرَتِه أَوْ مُكَاتَبًا في رَقَبَتِه أَظلَّه الله يَوْمَ لَا ظِلَّ إلا ظِلُه\"، والبيهقي (٢) عنه به.\n\n٢٩٦٤ - [٦٩٣٠]- حديث: \"الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ\".\nيأتي، وقد رواه مالك في \"الموطأ\" (٣) عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا.\nورواه ابن قانع من طريق أخرى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وأعله (٤).\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٩٧ - ٩٨، ٢١٧).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٤).\n(٣) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٨٧).\n(٤) كذا قال الحافظ! والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٣١) من جهة عبد الباقي بن قانع، فقال: \"ومن طريق عبد الباقي بن قانع -راوي الكذب- عن موسى بن زكريا، عن عباس بن محمَّد، عن أحمد بن يونس، عن هشيم بن جعفر بن إياس، عن نافع، عن ابن عمر (فذكره)، ثم قال: \"وهذا خبر موضوع بلا شك، لم يعرف قط من حديث عباس بن محمَّد، ولا من حديث أحمد بن يونس، ولا من حديث هشيم ولا من حديث جعفر بن إياس، ولا من حديث نافع ولا من حديث ابن عمر، إنما يعرف من قول ابن عمر وغيره، ولا يدرى من موسى بن زكريا أيضًا\"، هكذا ذكر ابن حزم، وهكذا أعله، وهكذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، وقد سقط أول سياق العبارة الذي فيه ذكر ابن حزم -كما أشار إليه المحقق- ويبدو أنه سقط أيضًا من نسخة الحافظ ابن حجر، فظنّ أن الإعلال لابن قانع، وليس له، وإنّما هو إعلال به. والله أعلم.","vol":"6","page":3281},{"text":"٢٩٦٥ - [٦٩٣١]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْه مِنْ كِتَابَتِه دِرْهَمٌ\".\nأبو داود (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) من طرق.\nرواه النسائي (٤) وابن حبان (٥) من وجه آخر، من حديث عطاء، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، في حديث طويل. ولفظه: \"وَمَن كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضاهَا إلَّا أُوقِيَّة فَهُو عَبْدٌ\".\nقال النسائي: هذا حديث منكر، وهو عندي خطأ.\nوقال ابن حزم (٦): عطاء هذا هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله ابن عمرو.\nوقال الشافعي (٧) في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدًا روى هذا إلَّا عمرو بن شعيب، ولم أرَ من رضيتُ من أهل العلم يُثبته، وعلى هذا فتيا المفتين.\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٩٢٦).\n(٢) السنن الكبرى للنسائي (٢٥٠٢٦).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٢١٨).\n(٤) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٢٥٠٢٧).\n(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٢١).\n(٦) المحلى (٩/ ٢٣١).\n(٧) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (٥/ ٣٨٦).","vol":"6","page":3282},{"text":"٢٩٦٦ - [٦٩٣٢]- حديث بريرة: أنّها استعانت بعائشة في كتابتها، فقالت: إن باعوك ويكون لي الولاء صببتُ لهم صبًّا، فراجعتهم، فأبوا أن يبيعوا إلا أن يكون لهم الولاء ... الحديث.\nمتفق عليه (١) من حديث عائشة.\n[٦٩٣٣]- ورواه النسائي (٢) من حديث بريرة نفسها.\n\n٢٩٦٧ - [٦٩٣٤]- حديث عثمان: أنّه غضب على عبد له فقال: لأعاقبنّك، أو لأكاتبنك على نجمين.\nالبيهقي (٣) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن رجل قال: كنت مملوكا لعثمان ... فذكره مطولًا، وفيه قصّة للزّبير معه.\n\n٢٩٦٨ - [٦٩٣٥]- حديث علي: الكتابة على نجمين.\nقال ابن أبي شيبة (٤): حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ نجومه؛ رُدّ إلى الرِّقِّ.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) السنن الكبرى (رقم ٥٠١٧).\n(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١).\n(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٤٥٤).","vol":"6","page":3283},{"text":"٢٩٦٩ - [٦٩٣٦]- قوله: اشتهر عن الصّحابة ومن بعدهم قولا وفعلا الكتابة على نجمين.\nرواه البيهقي (١) من فعل عثمان، وابن عمر، وقد ذكره المصنف عن علي كما ترى.\n\n٢٩٧٠ - [٦٩٣٧]- حديث علي: \"يُحَطّ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبُعِ كِتَابَتِه\".\nالنسائي (٢) والحاكم (٣) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، مرفوعًا وموقوفًا (٤). وصحّح الموقوف النسائي، كذا قال البيهقي (٥) والدارقطني (٦).\nوقال عبد الحق (٧): رواه ابن جريج، عن عطاء بن السائب، عن السلمي مرفوعًا، وابن جريج: إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط، ورواية [الوقف] (٨) أصحّ.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٠، ٣٣٥).\n(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٠٣٤ - ٥٠٣٨).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٩٧).\n(٤) في الأصل: (موقوفا ومرفوعا) وما أثبته من \"م\" و\"هـ\".\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٩).\n(٦) علل الدارقطني (٤/ ١٦٤).\n(٧) الأحكام الوسطى (٤/ ٢١).\n(٨) في الأصل: (الموقوف)، والمثبت من \"م\" و\"هـ\".","vol":"6","page":3284},{"text":"٢٩٧١ - [٦٩٣٨]- حديث ابن عمر: أنّه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم، وحطّ عنه خمسة آلاف.\nمالك في \"الموطأ\" (١) بهذا. وأخرجه البيهقي (٢) من طريق أيّوب، عن نافع، عن ابن عمر.\n\n٢٩٧٢ - [٦٩٣٩]- حديث أبي سعيد المقبري: اشترتني امرأةٌ من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبع (٣) مائة درهم ... الحديث.\nرواه البيهقي (٤) بتمامه.\n\n٢٩٧٣ - [٦٩٤٠]- قوله: روي عن عمر إجبار السيّد فيما إذا عجّل المكاتب النّجوم قبل الْمَحِلّ.\nالدارقطني (٥) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه قال: اشترتني امرأة من بني ليث ... فذكر قصّته مع عمر في إلزامها بأخذ مال الكتابة منه معجَّلًا.\n****\n_________\n(١) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٧٨٨).\n(٢) السنن الكبرى (١٠/ ٣٣٠).\n(٣) [ق/ ٧٢٢].\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٣٣٤ - ٣٣٥).\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٢٢).","vol":"6","page":3285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-712>(٨٦) كتاب السِّيَر</span>","vol":"6","page":3287},{"text":"٢٩٧٤ - [٦٩٤١]- حديث ابن عباس: \"أَيّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِي حُرَّةٌ عَن دُبُرٍ مِنْهُ\".\nأحمد (١) وابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) وله طرق.\nوفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جدًّا.\n[٦٩٤٢]- وفي رواية للدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث ابن عباس أيضًا: \"أمّ الْوَلَدِ حُرّةٌ وإنْ كَانَ سقطًا\". وإسناده ضعيف أيضًا.\nوالصحيح أنّه من قول ابن عمر.\n\n٢٩٧٥ - [٦٩٤٣]- حديث ابن عمر: \"إذَا أَوْلَدَ الرَّجُل أَمَتَة وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ\".\nالدارقطني (٨) والبيهقي (٩) مرفوعًا وموقوفًا. قال الدارقطني: الصحيح وقفه\n_________\n(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣١٧).\n(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥١٥).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٣٠ - ١٣٣).\n(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧).\n(٦) سنن الدارقطني (٤/ ١٣١).\n(٧) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦).\n(٨) سنن الدارقطني (٤/ ١٣٤، ١٣٥).\n(٩) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤).","vol":"6","page":3289},{"text":"عن ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق (١) وكذا رواه مالك في \"الموطأ\" (٢) موقوفًا على عمر.\nوقال صاحب \"الإلمام\": المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندًا.\n\n٢٩٧٦ - [٦٩٤٤]- حديث: أنَّه - ﷺ - قال في مارية: \"أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا\" ابن ماجه (٣) من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أمّ إبراهيم عند رسول الله - ﷺ - فقال: \"أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا\".\nوفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّا.\nقال البيهقي (٤): وروي عن ابن عباس من قوله. قال: وله علة، رواه مسروق، عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر. قال: فعاد الحديث إلى عمر.\nوله طريق أخرى رواه البيهقي (٥) من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن رسول الله - ﷺ - قال لأم إبراهيم: \"أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ\". وهو معضل.\nوقال ابن حزم (٦): صحّ هذا بسندٍ، رواته ثقات، عن ابن عباس.\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٤/ ٢٢).\n(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٧٦).\n(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥١٦).\n(٤) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٦).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٧).\n(٦) المحلى (٩/ ٢١٩).","vol":"6","page":3290},{"text":"ثم ذكره (١) من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمَّد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو، وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس.\nوتعقّبه ابن القطان (٢): بأن قوله: \"عن محمَّد بن مصعب\" خطأ، وإنما هو \"عن محمّد\". وهو ابن وضاح. عن مصعب -وهو ابن سعيد المصيصي- وفيه ضعف.\n\n٢٩٧٧ - [٦٩٤٥]- حديث ابن عمر: \"أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سيّدِهَا\".\nالدارقطني (٣) بمعناه وقد سبق إسناده.\n\n٢٩٧٨ - [٦٩٤٦]- حديث جابر: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ -، لا نرى بذلك بأسًا.\nأحمد (٤) والشافعي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي\n_________\n(١) المحلى (٩/ ١٨).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٨٥ - ٨٦).\n(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).\n(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٢١).\n(٥) معرفة السنن والآثار (رقم ٦١٣٧).\n(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٠٣٩، ٥٠٤٠).\n(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥١٧).\n(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).","vol":"6","page":3291},{"text":"الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي - ﷺ - حي لا نرى بذلك بأسًا.\n[٦٩٤٧]- ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.\n[٦٩٤٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.\nقال البيهقي (٦): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه - ﷺ -. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.\nوقال الخطابي (٧): يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ - ﷺ - في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.\n\n٢٩٧٩ - [٦٩٤٩]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.\nالبيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء\n_________\n(١) سنن أبي داود (رقم ٣٩٥٤).\n(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٢٤).\n(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩).\n(٤) أي وزاد أيضًا -من هامش \"الأصل\".\n(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨ - ١٩).\n(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).\n(٧) معالم السنن (٥/ ٤١٤).\n(٨) [ق/٧٢٣].\n(٩) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨ م).","vol":"6","page":3292},{"text":"رجلان إلى ابن عمر فقال: من أين أقبلتما؟\nقالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا.\nقال: ما أحل لكم؟\nقال: أحل لنا بيع أمهات الأولاد.\nقال: أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حرّة.\n\n٢٩٨٠ - قوله: إنّ الصّحابة اتّفقت على أنّه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد، في عهد عمر وعثمان. قال: ومشهور عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على أنّ أمهات الأولاد لا يُبَعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن، فقال له عبيدة بن عمرو: رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك وحدك. فيقال: إنه رجع عن ذلك.\nقلت: الأوّل ذكره مستنبطا من حديث علي، وحديث علي:\n[٦٩٥٠]- أخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدة السلماني: سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيت بعدُ أن يُبعَن. فقال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إلَيّ من رأيك وحدك في الفرقة.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٢٢٤).","vol":"6","page":3293},{"text":"وهذا الإسناد معدود في أصحّ الأسانيد.\nورواه البيهقي (١) من طريق أيوب.\n[٦٩٥١]- وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبيدة، عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت، فعمل به عمر حياتَه، وعثمان حياتَه، فلما وليت رأيت أن أُرِقَّهن. قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين أنه قال لعبيدة: فما ترى أنت؟ قال رأي علي وعمر في الجماعة أحَبّ إلى من قول عليّ حين أدرك الاختلاف.\nوقوله: فيقال: إن عليا رجع عن ذلك.\nقلت:\n[٦٩٥٢]- أخرجه عبد الرزاق (٢) بإسناد صحيح. والله أعلم.\n****\n_________\n(١) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٣ - ٣٤٨).\n(٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٣٢٢٤).","vol":"6","page":3294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-713>آخر الكتاب</span>\nتم مختصر تخريج أحاديث الرافعي ﵁ لسيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة رحلة الحفاظ حافظ العصر، فريد الدهر، عمدة الحفاظ والمُحَدِّثين، شهاب المِلَّة والدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمَّد العسقلاني الشافعي، الشهير بابن حجر رحمه الله تعالى (١).\nعلى يد العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عبد الله المقري مؤدب الممالك بالشام ... في شهر ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمان مئة.\nثم جاء بعد هذا ما نَصُّه: قال -﵀-: فرغه مختصره أحمد بن علي بن حجر تعليقا في شوال سنة ثلاثة عشر وثمان مئة، حامدا لله ومصليًّا على نبيه محمَّد وعلى آله وصحبه ومسلما. ثم فرغ منه تتبعا في جمادى الآخرة سنة عشرين وثمان مئة.\nثم جاء في آخر النسخة ما نصه (٢): قوبلت هذه النسخة المباركة على نسخة قرأت على المؤلف.\nوكتب ﵀ عليها بخطه بعد فراغه من القراءة عليه: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فقد قرأ علي جميع هذا الكتاب، وهذا المجلد هو الرابع منه صاحبه السيد الشريف العالم العلامة صدر المدرسين، ومفيد الطالبين، تاج الدين عبد الله ابن عمر بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن حمزة بن محمَّد بن ناصر بن علي بن الحسين بن إسماعيل بن الحسن بن\n_________\n(١) ذكر بهامش الأصل ما نصه: \"هذا خَطّ الحافظ برهان الدّين النّاجي رحمه الله تعالى، وهو كاتب كثير من الحواشي والإلحاقات في هذا الكتاب\".\n(٢) [ق / ٧٢٤].","vol":"6","page":3295},{"text":"أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الشافعي الحسيني، وقابله بأصلي الذي بخطي، وقد أذنت له أن يرويه عني بروايتي له لأصله عن شيخنا الحافظ العلامة سراج عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، الشهير بابن الملقن وروايتي عن غيره من المشايخ، وأن يروي عني جميع ما تجوز عني روايته من المسموعات والمجازات، وما جمعته في الفنون، وما لي من نظم ونثر.\nوكان ذلك في مجالس آخرها في الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثمان مئة. قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمَّد بن محمَّد بن علي بن أحمد العسقلاني الأصل، المصري حامدا مصليا مسلما. انتهى ..... وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم.\nثم ختمت بهذا النص:\nوفرغ من مقابلته على هذه النسخة المباركة في ثاني شهر الله المحرم الحرام من .... أحيا الله صاحبها في خير وعافية بمنه وكرمه وبجاه محمّد نبيه - ﷺ -.\n****\nقال العبد الفقير إلى الله أبو عبد الرحمن محمّد الثّاني بن عُمر -عامله الله بِلُطفه وعَفوه-: تَم -بِعون الله وتوفِيقِه- توثيقُ نصوص هذا الكِتَاب في ليلة الاثنين الثّالث من شهر الله الحرام ذي الحجّة، لعام أربعةٍ وعشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة المصطفى -ﷺ-، ثمّ انتهيت من مقابلته عَلى أصوله الخطيّة، في صباح يوم السّبت، غُرّة ربيع الأوّل، سنةَ ستٍّ وعشرين وأربعمائة بعد الألف، وذلك بالمدينة النّبويّة على ساكنها أفضل الصّلاة وأتَمّ التّسليم.\n****","vol":"6","page":3296}]}