{"ً":{"ٌ":1267,"ٍ":"كتاب الحج من مدونة أشهب","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: كتاب الحج من مدونة أشهب بن عبد العزيز المصري (ت ٢٠٤ هـ)\n(الجزء الرابع والخامس)\nرواية: أبي سعيد، سحنون بن سعيد، لمحمد بن أحمد بن تميم\nتحقيق ودراسة: أ. د حميد بن محمد لحمر\n(أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس - المغرب)\nالناشر: جمعية دار البر - دبي، الإمارات\nالطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م\nعدد الصفحات: ٢٢٩\nأعده للشاملة: أحمد عبد الله السني، وفقه الله\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2324,"ٕ":15,"ٖ":1770155870,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"الجزء الرابع من الحج","level":1,"page":1},{"title":"باب من رمى الجمار بالطين أو الحديد، ومن رمى الجمار بسبع حصيات معا، أو ثماني حصيات","level":2,"page":1},{"title":"باب من وضع الحصى على الجمرة، أو طرحها طرحا، ولم يقذف بها ومن رمى، فوقعت حصاة منها قريبا من الجمرة، أو في حجور الناس، أو في المحامل","level":2,"page":4},{"title":"باب من بات ليالي منى بمكة، أو بغيرها","level":2,"page":6},{"title":"باب من يدخل مكة ليالي منى، فيطوف ويقضي حوائجه ولا يبيت إلا بمنى","level":2,"page":9},{"title":"باب رفع الأيدي عند الجمرتين والصبي إذا ترك رمي الجمار أو أصاب صيدا","level":2,"page":10},{"title":"باب المجنون يحرمه أبوه، والمغمى عليه","level":2,"page":12},{"title":"باب تحيين المريض التكبير حين يرمى عنه، والوقوف عنه عند الجمرتين","level":2,"page":13},{"title":"باب الرجل يقصر من بعض رأسه، أو يحلقه بالنورة، أو يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق، أو أخر الحلاق إلى آخر أيام منى","level":2,"page":15},{"title":"باب ما يجب على المحصر بعدة من الحلاق والتقصير، أو يترك الحلاق والتقصير، أو أحصر وليس معه هدي، أو أحصر بمرض ومعه هدي، يبعث به، أم ينحره، أم يحبسه","level":2,"page":17},{"title":"باب المرء إذا حلق رأسه هل يجب عليه أن يأخذ من لحيته وأظفاره، ومحرم حلق رأس حلال أو حرام أو حلقه بغير أمرهما","level":2,"page":20},{"title":"باب المحرم يأخذ من شاربه، أو بعض أظفاره، أو أخذ من شعره شيئا أو احتجم وهو مفرد أو قارن","level":2,"page":21},{"title":"باب فدية الأذى إذا نسك بشاة، أيجوز له أن يذبحها بمكة وغيرها","level":2,"page":23},{"title":"باب المحرم إذا دل المحرم أو الحلال على الصيد، فقتله","level":2,"page":28},{"title":"باب إشراك الرهط المحرمين في قتل الصيد","level":2,"page":31},{"title":"باب تقويم الصيد يصيبه المحرم","level":2,"page":32},{"title":"باب من جرح صيدا وهو محرم، أو صاد صيدا فأرسله","level":2,"page":35},{"title":"باب من رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم والصيد في الحل","level":2,"page":37},{"title":"باب المضطر إلى أكل الميتة وهو محرم","level":2,"page":48},{"title":"باب المحرم إذا كسر بيض الطير","level":2,"page":51},{"title":"باب ما يجوز للمحرم قتله","level":2,"page":65},{"title":"الجزء الخامس من كتاب الحج","level":1,"page":65},{"title":"باب ما جاء في النذور في الهدايا، وفي الرجل يرمي الصيد فيجرحه وفي ذبح المحرم الداجن","level":2,"page":87},{"title":"باب احتشاش المحرم وغيره من الحرم","level":2,"page":97},{"title":"باب ما في القملة والبعوضة والنملة والذباب والقراد والحلم","level":2,"page":109},{"title":"باب المحرم يأخذ بيض ما لا يجوز اصطياده في إحرامه أو يأخذه الحلال في الحرم، فيشويه، أو يسلقه، أو يقليه، أيصلح أكله؟","level":2,"page":112},{"title":"باب الصيد بعد رمي جمرة العقبة","level":2,"page":113},{"title":"باب من رمي جمرة العقبة، وزار البيت، ولم يحلق رأسه، ثم أصاب صيدا","level":2,"page":114},{"title":"باب من أصاب صيدا في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل قبل الحلاق","level":2,"page":115},{"title":"باب ما جاء في جزاء الصيد، تعطى منه جارية أبيه أو أخيه أو ولده أو جده أو ولد ولده أو مكاتبه أو أمته أو عبده أو مدبره أو أمهات أولاده وامرأته","level":2,"page":117},{"title":"باب جزاء الصيد، يقول الحاج أو المحرم: قوموه علي من الطعام تمرا، أو عدسا، أو شعيرا، أو حمصا، أو أرزا، أو جلجلانا، أو ما أشبه ذلك","level":2,"page":118},{"title":"باب من أطعم بعض جزاء الصيد، ولم يجد بعضا","level":2,"page":121},{"title":"باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك","level":2,"page":124},{"title":"باب المرأة تهل بالحج مع غير ذي محرم منها","level":2,"page":131},{"title":"ملحق كتاب الحج","level":1,"page":146}],"ٛ":{"1,49":1,"1,50":2,"1,51":3,"1,52":4,"1,53":5,"1,54":6,"1,55":7,"1,56":8,"1,57":9,"1,58":10,"1,59":11,"1,60":12,"1,61":13,"1,62":14,"1,63":15,"1,64":16,"1,65":17,"1,66":18,"1,67":19,"1,68":20,"1,69":21,"1,70":22,"1,71":23,"1,72":24,"1,73":25,"1,74":26,"1,75":27,"1,76":28,"1,77":29,"1,78":30,"1,79":31,"1,80":32,"1,81":33,"1,82":34,"1,83":35,"1,84":36,"1,85":37,"1,86":38,"1,87":39,"1,88":40,"1,89":41,"1,90":42,"1,91":43,"1,92":44,"1,93":45,"1,94":46,"1,95":47,"1,96":48,"1,97":49,"1,98":50,"1,99":51,"1,100":52,"1,101":53,"1,102":54,"1,103":55,"1,104":56,"1,105":57,"1,106":58,"1,107":59,"1,108":60,"1,109":61,"1,110":62,"1,111":63,"1,112":64,"1,113":65,"1,114":66,"1,115":67,"1,116":68,"1,117":69,"1,118":70,"1,119":71,"1,120":72,"1,121":73,"1,122":74,"1,123":75,"1,124":76,"1,125":77,"1,126":78,"1,127":79,"1,128":80,"1,129":81,"1,130":82,"1,131":83,"1,132":84,"1,133":85,"1,134":86,"1,135":87,"1,136":88,"1,137":89,"1,138":90,"1,139":91,"1,140":92,"1,141":93,"1,142":94,"1,143":95,"1,144":96,"1,145":97,"1,146":98,"1,147":99,"1,148":100,"1,149":101,"1,150":102,"1,151":103,"1,152":104,"1,153":105,"1,154":106,"1,155":107,"1,156":108,"1,157":109,"1,158":110,"1,159":111,"1,160":112,"1,161":113,"1,162":114,"1,163":115,"1,164":116,"1,165":117,"1,166":118,"1,167":119,"1,168":120,"1,169":121,"1,170":122,"1,171":123,"1,172":124,"1,173":125,"1,174":126,"1,175":127,"1,176":128,"1,177":129,"1,178":130,"1,179":131,"1,180":132,"1,181":133,"1,182":134,"1,183":135,"1,184":136,"1,185":137,"1,186":138,"1,187":139,"1,188":140,"1,189":141,"1,190":142,"1,191":143,"1,192":144,"1,193":145,"1,195":146,"1,197":147,"1,198":148,"1,199":149,"1,200":150,"1,201":151,"1,202":152,"1,203":153,"1,204":154,"1,205":155,"1,206":156,"1,207":157,"1,208":158,"1,209":159,"1,210":160,"1,211":161,"1,212":162,"1,213":163,"1,214":164,"1,215":165,"1,216":166,"1,217":167,"1,218":168,"1,219":169,"1,220":170,"1,221":171,"1,222":172,"1,223":173,"1,224":174,"1,225":175,"1,226":176,"1,227":177,"1,228":178,"1,229":179},"ٜ":{"1":[49,229]},"ٝ":["1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,195","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229"],"ٞ":{"1":[1,2],"4":[3],"6":[4],"9":[5],"10":[6],"12":[7],"13":[8],"15":[9],"17":[10],"20":[11],"21":[12],"23":[13],"28":[14],"31":[15],"32":[16],"35":[17],"37":[18],"48":[19],"51":[20],"65":[21,22],"87":[23],"97":[24],"109":[25],"112":[26],"113":[27],"114":[28],"115":[29],"117":[30],"118":[31],"121":[32],"124":[33],"131":[34],"146":[35]},"ٟ":[],"numbers":{"1":1,"2":2,"3":3,"4":4,"5":5,"6":5,"7":5,"8":6,"9":9,"10":10,"11":11,"12":12,"13":13,"14":13,"15":14,"16":15,"17":15,"18":16,"19":17,"20":17,"21":18,"22":18,"23":19,"24":19,"25":20,"26":21,"27":21,"28":21,"29":23,"30":23,"31":23,"32":25,"33":25,"34":26,"35":27,"36":27,"37":28,"38":28,"39":29,"40":30,"41":30,"42":30,"43":30,"44":31,"45":32,"46":32,"47":33,"48":35,"49":36,"50":37,"51":37,"52":38,"53":38,"54":39,"55":39,"56":39,"57":39,"58":40,"59":41,"60":42,"61":42,"62":42,"63":43,"64":44,"65":45,"66":46,"67":46,"68":46,"69":46,"70":47,"71":48,"72":48,"73":49,"74":51,"75":52,"76":52,"77":53,"78":53,"79":54,"80":54,"81":55,"82":55,"83":57,"84":58,"85":59,"86":59,"87":60,"88":62,"89":62,"90":63,"91":63,"92":63,"93":63,"94":63,"95":63,"96":64,"97":64,"98":64,"99":65,"100":66,"101":67,"102":67,"103":67,"104":68,"105":68,"106":68,"107":69,"108":69,"109":69,"110":69,"111":69,"112":69,"113":70,"114":70,"115":70,"116":70,"117":71,"118":72,"119":72,"120":73,"121":74,"122":75,"123":75,"124":76,"125":76,"126":76,"127":77,"128":77,"129":78,"130":79,"131":79,"132":79,"133":79,"134":80,"135":80,"136":81,"137":81,"138":81,"139":81,"140":82,"141":82,"142":82,"143":82,"144":82,"145":83,"146":83,"147":86,"148":87,"149":87,"150":87,"151":88,"152":89,"153":89,"154":89,"155":90,"156":90,"157":90,"158":91,"159":91,"160":91,"161":92,"162":92,"163":92,"164":93,"165":93,"166":93,"167":94,"168":94,"169":94,"170":95,"171":95,"172":96,"173":96,"174":97,"175":97,"176":98,"177":99,"178":99,"179":100,"180":100,"181":100,"182":101,"183":101,"184":101,"185":101,"186":102,"187":102,"188":102,"189":103,"190":104,"191":104,"192":104,"193":104,"194":105,"195":105,"196":106,"197":106,"198":106,"199":107,"200":107,"201":108,"202":108,"203":108,"204":109,"205":109,"206":110,"207":110,"208":110,"209":110,"210":111,"211":111,"212":112,"213":112,"214":112,"215":113,"216":114,"217":115,"218":116,"219":116,"220":117,"221":117,"222":118,"223":119,"224":119,"225":121,"226":122,"227":122,"228":123,"229":124,"230":124,"231":125,"232":126,"233":126,"234":126,"235":127,"236":127,"237":128,"238":128,"239":128,"240":129,"241":129,"242":129,"243":130,"244":130,"245":130,"246":130,"247":131,"248":131,"249":133,"250":133,"251":133,"252":133,"253":134,"254":134,"255":134,"256":135,"257":135,"258":136,"259":136,"260":136,"261":137,"262":138,"263":139,"264":139,"265":140,"266":140,"267":141,"268":142,"269":142,"270":143,"271":143,"272":144,"273":144,"274":144,"275":144,"276":145},"number_max":276,"number_pages":{"1":1,"2":2,"3":3,"4":4,"5":7,"6":8,"9":9,"10":10,"11":11,"12":12,"13":14,"14":15,"15":17,"16":18,"17":20,"18":22,"19":24,"20":25,"21":28,"23":31,"25":33,"26":34,"27":36,"28":38,"29":39,"30":43,"31":44,"32":46,"33":47,"35":48,"36":49,"37":51,"38":53,"39":57,"40":58,"41":59,"42":62,"43":63,"44":64,"45":65,"46":69,"47":70,"48":72,"49":73,"51":74,"52":76,"53":78,"54":80,"55":82,"57":83,"58":84,"59":86,"60":87,"62":89,"63":95,"64":98,"65":99,"66":100,"67":103,"68":106,"69":112,"70":116,"71":117,"72":119,"73":120,"74":121,"75":123,"76":126,"77":128,"78":129,"79":133,"80":135,"81":139,"82":144,"83":146,"86":147,"87":150,"88":151,"89":154,"90":157,"91":160,"92":163,"93":166,"94":169,"95":171,"96":173,"97":175,"98":176,"99":178,"100":181,"101":185,"102":188,"103":189,"104":193,"105":195,"106":198,"107":200,"108":203,"109":205,"110":209,"111":211,"112":214,"113":215,"114":216,"115":217,"116":219,"117":221,"118":222,"119":224,"121":225,"122":227,"123":228,"124":230,"125":231,"126":234,"127":236,"128":239,"129":242,"130":246,"131":248,"133":252,"134":255,"135":257,"136":260,"137":261,"138":262,"139":264,"140":266,"141":267,"142":269,"143":271,"144":275,"145":276}},"pages":[{"text":"<span data-type='title' id=toc-1>الجزء الرابع من الحج</span>\n<span data-type='title' id=toc-2>باب من رمى الجمار بالطين أو الحديد، ومن رمى الجمار بسبع حصيات معًا، أو ثماني حصيات</span>\n١ - قلت لأشهب: أرأيت من رمي جمرة العقبة يوم النحر، أو الجمار بعد يوم النحر بالطين، أو بالحديد، أو بالبندق، أيجزئه ذلك أم لا؟\nفقال لي: لا أراه يجزئه، وهو عندي بمنزلة من لم يرم، وذلك لأن رسول الله ﷺ علم الناس مناسكهم، ثم قال: «وعليكم بحصى الخذف»","vol":"1","page":49},{"text":"وليس الطين، ولا البندق، وليس الحديد بحصى.\n\n٢ - قلت لأشهب: أرأيت من رمي جمرة من الجمار بسبع حصيات معًا؟","vol":"1","page":50},{"text":"فقال لي: لا أراه يجزئه منها إلا حصاة واحدة، وعليه أن يرمي سبع حصيات، فتكمل رمية الجمرة بسبع حصيات، حصاة حصاة، [لا بحصاتين] حصاتين، أو ثلاثًا ثلاثًا.\nقال: [..] وكل رمية رما [ها] / بحصاتين، أو ثلاث حصيات، فلا يعتد فيها إلا بحصاة حصاة، ثم يكمل رميه على ذلك، حتى يرمي سبع رميات، وكذلك إن رمى السبع الحصيات في رميتين، رمية بأربع حصيات، ورمية بثلاث حصيات، فإنه يعتد برميتي حصاتين، ثم يرمي خمس رميات، في كل رمية بحصاة.\n\n٣ - قلت لأشهب: أرأيت إن رمى بثماني حصيات، زاد حصاة، رماها ثامنة؟","vol":"1","page":51},{"text":"فقال لي: لا شيء عليه، لأنه قد رمى سبعًا، وليس زيادته الثامنة بشيء، ولا علة فيها [بشيء].\n\n<span data-type='title' id=toc-3>باب من وضع الحصى على الجمرة، أو طرحها طرحًا، ولم يقذف بها ومن رمى، فوقعت حصاة منها قريبًا من الجمرة، أو في حجور الناس، أو في المحامل</span>\n٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن وضع الحصى وضعًا، أو طرحها طرحًا، ولم يقذف بها.\nفقال لي: ما طرح يشبه الرمي، ولا أرى عليه فيه شيئًا، وما وضع، فلم يرم به، فأرى أن يعيد في أيام الرمي، وليهرق دمًا لذلك، إن كان قد فاته الرمي.","vol":"1","page":52},{"text":"٥ - قلت لأشهب: أرأيت إن رمى فوقعت حصاة منها قريبًا؟\nفقال لي: أراها تجزئه إذا كان ذلك قريبًا، وإن كان ذلك بعيدًا، لم يجزه.\n\n٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن نفد حصاه، فأخذ حصاة من عند الجمرة، فرمى بها، أتراه يجزئه؟\nفقال لي: لا أراه يجزئه، لأنه حصى قد رمي به.\n\n٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن رمى فوقع في حجور الناس، أو في المحامل فنفضوه أيجزئه؟","vol":"1","page":53},{"text":"فقال لي: لا أرى ذلك يجزئه، وأرى أن يعيد ما وقع في حجور الناس، وفي المحامل، وإن نفضوه، لأنهم رموا معه رميته.\n\n<span data-type='title' id=toc-4>باب من بات ليالي منى بمكة، أو بغيرها</span>\n٨ - قلت لأشهب: أرأيت من بات ليالي منى كلها بمكة، إلا أنه يأتي فيرمي الجمار، أعليه شيء؟\nفقال لي: نعم، أرى عليه دمًا، يشتريه في الحل، فيدخله الحرم هديًا، إن بات الليالي كلها، أو بات منها ليلة، أو أكثر من ليلة بمكة، أو من وراء العقبة. لأنه لا يجوز لأحد أن يبيت ليالي منى عن منى من وراء العقبة، لا بمكة ولا بغيرها، ولأن ابن عباس قال: «من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه، فليهرق دمًا»، وإن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيتن أحد من الحاج إلا بمنى حتى يقضي حجه».","vol":"1","page":54},{"text":"وأخبرني ذلك القاسم بن عبد الله العمري عن حميد بن أبي حميد أنه حدثه عن محمد بن المنكدر عن رسول الله ﷺ بذلك. وإن مالكًا بن أنس، والليث بن سعد حدثاني أن نافعًا حدثهما، عن ابن عمر أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «لا أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة».","vol":"1","page":55},{"text":"إلا أن الليث قال: ليالي منى إلا بمنى.\nقال ابن عمر: «وكان عمر بن الخطاب يبعث إلى من نزل وراء العقبة حتى يدخل منى» إلا أن مالكًا لم يذكر في إدخالهم من وراء العقبة ابن عمر. وإن القاسم بن عبد الله حدثني أن عبد الله بن دينار، حدثه عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة» وكان يبعث رجالًا، فيدخلون من وراء العقبة من الحاج منى.\nوسمعت مالكًا يقول في الذي يبيت / ليلة من ليالي منى بمكة: «لو أهدى، أرى أن يهدي هديًا، ولا يبيت إلا بمنى».","vol":"1","page":56},{"text":"قال ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه، فليهرق دمًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-5>باب من يدخل مكة ليالي منى، فيطوف ويقضي حوائجه ولا يبيت إلا بمنى</span>\n٩ - قلت لأشهب: أفرأيت من كان يدخل مكة في ليالي منى كلها، فيطوف ويقضي حوائجه، ولا يبيت إلا بمنى؟\nفقال لي: إن الإقامة بمنى لأحب إليّ، وما أرى عليه شيئًا، وقد كان ابن عمر لا يأتي مكة من منى، إلا حين يفيض، لا يزيد على سبع واحد، فلذلك كان أحب إلي له الإقامة بمنى، إلا الإفاضة.\nحدثني ذلك أنس بن عياض الليثي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ولم أر عليه في ذلك شيئًا إن أكثر الاختلاف إلى مكة، لأنه","vol":"1","page":57},{"text":"بلغني أن رسول الله ﷺ كان يدخل مكة ليالي منى كلها. أخبرني ذلك الزنجي مسلم بن خالد،، عن صدقة بن يسار عن رسول الله ﷺ.\n\n<span data-type='title' id=toc-6>باب رفع الأيدي عند الجمرتين والصبي إذا ترك رمي الجمار أو أصاب صيدًا</span>\n١٠ - قلت لأشهب: أرأيت رفع الأيدي عند الجمرتين اللتين يوقف عندهما؟","vol":"1","page":58},{"text":"فقال لي: ترك ذلك أحب إلي، وإن رفع يديه رفعًا، لا يشهر في مدهما، لم أر بذلك بأسًا، وإن رفعهما رفعًا فيه شهرة، فلا أرى عليه فيه شيئًا إلا الزجر عنه.\n\n١١ - قلت لأشهب: أرأيت صبيًا ترك رمي الجمار كلها، أو أصاب صيدًا؟\nفقال لي: عليه جزاء ما أصاب من الصيد، وعليه أن يعود، فيرمي","vol":"1","page":59},{"text":"ما ترك من الرمي إن كان ترك الرمي كله، أو ما ترك منه إن كان في أيام الرمي، وإن كانت أيام الرمي قد انقضت فعليه الهدي.\n\n<span data-type='title' id=toc-7>باب المجنون يحرمه أبوه، والمغمى عليه</span>\n١٢ - قلت لأشهب: أرأيت المجنون المغلوب إن أحرمه أبوه، أيجوز عليه الإحرام؟","vol":"1","page":60},{"text":"فقال لي: قد جاز الإحرام على الصبي الذي لا يعقل، والمجنون المغلوب على عقله بمنزلته، فأرى ذلك جائزًا طلبه.\n\n١٣ - قلت لأشهب: أرأيت المغمى عليه، أيرمي عنه أصحابه.\nفقال: نعم، يرمون عنه، وإن أفاق في أيام الرمي، رمى الرمي الذي رمي عنه، ولا أرى أن يضعوا الحصى في كفه، ثم يرموا بها من كفه، ولا أن يأخذوها من كفه فيرموا بها، ولا هدي عليه واجبًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-8>باب تحيين المريض التكبير حين يرمى عنه، والوقوف عنه عند الجمرتين</span>\n١٤ - قلت لأشهب: أرأيت المريض، هل يتحين حين يرمى عنه، فيكبر لكل حصاة تكبيرة؟","vol":"1","page":61},{"text":"فقال لي: نعم، وقد قاله لي مالك.\n\n١٥ - قلت لأشهب: أرأيت المريض، هل يوقف عنه عند الجمرتين ويتحين هذا المريض حال وقوفهما فيدعو هو أيضًا، ويقف عن نفسه في موضعه؟\nفقال لي: أما أن يتحين ذلك فيدعو ويكبر ويهلل، فإني أحب ذلك له، وأما أن يقف في نفسه، فإني لا أرى ذلك له.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>باب الرجل يقصر من بعض رأسه، أو يحلقه بالنورة، أو يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق، أو أخر الحلاق إلى آخر أيام منى</span>\n١٦ - قلت لأشهب: أرأيت الرجل إن قصر من بعض رأسه، أيجزئه أم لا؟\nفقال لي: لا أرى أن يجزئه حتى يجهد / في عد رأسه تقصيرًا.\n\n١٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن حلق رأسه بالنورة، أيجزئه ذلك من","vol":"1","page":63},{"text":"الموسى والجلمين؟.\nفقال لي: لا أرى ذلك يجزئه.\n\n١٨ - قلت لأشهب: أرأيت إذا حل الحلاق للرجل، أترى له أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق؟\nفقال لي: لا أكره ذلك له، وقد قال ذلك عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وقاله لي مالك، وقال لي: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بأن يغسل المحرم رأسه بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه بالغاسول، وذلك أنه إذا رمي جمرة العقبة، فقد حل له قتل القمل، وحلاق الشعر، وإلقاء التفث .....","vol":"1","page":64},{"text":"ولبس الثياب.\n\n١٩ - قلت لأشهب: أرأيت من أخر الحلاق إلى بعد أيام النحر، أو بعد أيام التشريق، أعليه شيء أم لا؟\nفقال لي: أما من أخره إلى انقضاء أيام التشريق، فإن أحب إلي أن: يهدي بعد أن يحلق. وأما من ذكره في أيام التشريق، فإني أرى أن يحلق، ولا شيء عليه.\n\n<span data-type='title' id=toc-10>باب ما يجب على المحصر بعدة من الحلاق والتقصير، أو يترك الحلاق والتقصير، أو أحصر وليس معه هدي، أو أحصر بمرض ومعه هدي، يبعث به، أم ينحره، أم يحبسه</span>\n٢٠ - قلت لأشهب: أرأيت المحصر بعدو، أيجب عليه الحلاق","vol":"1","page":65},{"text":"أو التقصير؟\nفقال لي: نعم، يفعل بموضعه الذي هو به ما يفعل الحاجون بمنى، من نحر الهدي إن كان معه، وحلاق رأسه، وكل ما يفعله الحاج الحال.\n\n٢١ - قلت لأشهب: أرأيت إن ترك الحلاق، في الإحصار أو التقصير، أيكون عليه لذلك شيء أم لا؟\nفقال لي: إن كان تركه وقد حل من غيره، فأرى عليه الهدي إذا مضت أيام منى، وإن كان لم يحل من غيره، فلا أرى عليه شيئًا، إذا حل ثم حلق أو قصر، والمحصر ينحر هديه حيث أحصر من البلاد.\n\n٢٢ - قلت لأشهب: أرأيت إن أحصر، وليس معه هدي؟\nفقال لي: يحل، ولا هدي عليه ينتظره، وعليه الهدي بعد حلوله، لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وذلك على أهل مكة وغيرهم.","vol":"1","page":66},{"text":"٢٣ - قلت لأشهب: أرأيت إن أحصر بمرض ومعه الهدي، أيبعث به، أم ينحره، أم يحبسه حتى ينطلق به هو؟\nفقال لي: إن بعث به فحسن، وإن حبسه حتى ينطلق به فهو محسن. وأما أن ينحره حيث هو، فإن ذلك ليس له، وإن نحره غرمه، وإن كان في الحرم ما لم ينحره بمكة.\n\n٢٤ - قلت لأشهب: أرأيت من رمي جمرة العقبة، فغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلق أو تطيب، أو لبس الثياب قبل أن يحلق؟","vol":"1","page":67},{"text":"فقال لي: كل ذلك جائز لا بأس به، إلا أنّا نكره له من الطيب ما علق به ريحه، وذلك لأنه إذا رمي جمرة العقبة، فقد حل له لبس الثياب، وإلقاء التفث، وحلاق الشعر، ولا بأس أن يغسل، وقد حل له غسله، ولا بأس بأن يلبس الثياب قبل أن يحلق، لأنه قد حل له لبسها.\n\n<span data-type='title' id=toc-11>باب المرء إذا حلق رأسه هل يجب عليه أن يأخذ من لحيته وأظفاره، ومحرم حلق رأس حلال أو حرام أو حلقه بغير أمرهما</span>\n٢٥ - قلت لأشهب: هل يجب على المرء إذا حلق أن يأخذ من لحيته، ومن أظفاره، ويستحد، أم ليس ذلك بواجب عليه؟ وهل يعد ذلك تفثًا، أم لا؟\nفقال لي: نعم، يعد ذلك كله ذلك كله من التفث، وكل ما منعه إحرامه، فهو من التفث الذي لا يجوز له مادام أنه ليس واجب عليه أن يأخذ لحيته، ولا من أظفاره، ولا أن يستحد، وذلك [..] لم أر ذلك عليه واجبًا، لأن الواجب ما أوجب الله ﷿ وإنما حرم الله ﷿ الحلاق والتقصير، وقال الله ﷿: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ وليست اللحية من الرأس.","vol":"1","page":68},{"text":"٢٦ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يحلق رأس الحلال، أو رأس الحرام، ما يجب عليه؟\nفقال لي: على المحرم الذي حلق رأس الحلال إن خاف أن يكون قتل قملًا أو طرحه أن يطعم مسكينًا، وعلى المحرم الذي أمكنه من رأسه فحلقه، فدية الأذى، وليس على الحلال الذي أمكنه من رأسه شيء.\n\n٢٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن حلق محرمًا بغير أمره؟\nفقال لي: أرى عليه فدية الأذى عن المحرم المحلوق، وأن يطعم مسكينًا فيما يخاف أن يكون قتل من قمله، مدًا من حنطة.\n\n<span data-type='title' id=toc-12>باب المحرم يأخذ من شاربه، أو بعض أظفاره، أو أخذ من شعره شيئًا أو احتجم وهو مفرد أو قارن</span>\n٢٨ - قلت لأشهب: أرأيت محرمًا أخذ من شاربيه، أو قص أظفاره","vol":"1","page":69},{"text":"أو بعضها، أو أخذ من شعره شيئًا يسيرًا، أو مد يده إلى لحيته، فدلكها فانتثر شعرًا، أو في رأسه ما عليه؟\nفقال لي: من أخذ من شاربه، أو قص أظفاره أو بعضها، أو أخذ من شعره شعرًا وإن كان ليس بالكثير، فإني أرى عليه فدية الأذى، وإن كان إنما أخذ من شعره شعرات ثلاثًا أو أربعًا، أو ما أشبه ذلك، فأرى أن يطعم مسكينًا.\nوأما من مد يده إلى لحيته فدلكها، أو إلى رأسه فدلكه، أو حكها فانتثر من رأسه، أو من لحيته شعرًا، فإني لا أرى عليه شيئًا.","vol":"1","page":70},{"text":"٢٩ - قلت له: ما حد ما إذا أخذ المحرم من شعره وجب عليه به دم؟\nفقال لي: إنه ليس يجب عليه الدم فقط، وحد ذلك، أنه إذا أخذ من ذلك الشيء له البال، وجبت عليه الفدية، من صيام، أو صدقة، أو نسك، وإذا أخذ من ذلك الشيء الذي لا بال له، أجزأه إطعام مسكين، ومن نتف إبطيه، أو أحدهما، أو استحد، فعليه فدية الأذى.\n\n٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت إن احتجم، فحلق موضع المحاجم، القارن وغير القارن، وفي حلق الرأس، أهما في الفدية سواء؟\nفقال لي: نعم، إن حلق قارن، أو غير قارن رأسه، أو من رأسه موضع المحاجم، أو موضع محجمه، فقد وجب عليه فدية الأذى، فدية واحدة، وإن كان قارنًا ليس عليه إلا هدي واحد، وسعي واحد في قرانه.\n\n<span data-type='title' id=toc-13>باب فدية الأذى إذا نسك بشاة، أيجوز له أن يذبحها بمكة وغيرها</span>\n٣١ - قلت لأشهب: أرأيت فدية الأذى إن نسك بشاة، أيكون ذلك","vol":"1","page":71},{"text":"له بغير مكة، وأرأيت إن أراد أن يطعم المساكين، أو يصوم في فدية الأذى، أيكون ذلك له بغير مكة؟\nفقال لي: نعم، فدية الأذى من صيام، أو صدقة، أو نسك، كائنًا ذلك النسك ما كان، من بعير، أو بقرة، أو شاة، يجزئ بكل مكان بمكة وبغيرها من البلاد، وليس عليه أن يكون شيئًا من ذلك بمكة، لأن الله ﷿ لم يسمه هديًا، ولأنه قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.\nوقد أخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، أن يحيى بن سعيد، حدثهما عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي، وهو مريض، فأقام عليه عبد الله حتى إذا خاف الفوت، خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينًا أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه، فحلق، ثم نسك عنه بالسّقيا، فنحر بها عنه بعيرًا ..\nوقال لي مالك: الأمر عندنا، أن المفتدي يجعل فديته حيث شاء: النسك، أو الصيام، أو الصدقة، بمكة أو بغيرها من البلدان، إن افتدى","vol":"1","page":72},{"text":"بصدقة، أو نسك، أو صيام، فإنه يجزئ عنه حيث فعل ذلك، إن أحب افتدى بمكة، وإن أحب أن يفتدي بغيرها افتدى بها.\n\n٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد إن كان دمًا، أو طعامًا، أو صيامًا، أيكون بغير مكة؟\nفقال لي: أما ما كان منه دمًا، فإنه لا يكون دون مكة، لقول الله ﵎: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾\nوأما الصيام والصدقة، فحيث شاء من البلاد، لأن الله ﷿ لم يصف في كتابه تبليغه الكعبة، كما وصف في الهدي.\n\n٣٣ - قلت لأشهب: أرأيت من رمي جمرة العقبة، فلم يبق إلا أن يحلق أو يقصر، فبدأ فقلم أظفاره، أو أخذ من شاربيه، أو استحد، أو","vol":"1","page":73},{"text":"اطَّلى بنورة؟\nفقال لي: لا شيء عليه، ولا بأس بذلك، إلا فيما أخر من الحلاق، فإنه يستحب له تعجيله.\n\n٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت محرمًا قلم أظفاره كلها، أو أظفار يديه، أو أظفار يد واحدة؟\nفقال لي: أرى عليه في كل ذلك فدية الأذى، من صيام، أو صدقة، أو نسك.\nوإن قلم من كل يد ورجل أصبعًا، رأيت عليه فدية الأذى، وإن قلم أصبعًا أو أصبعين، رأيت أن يطعم مسكينًا، ولم أر عليه فدية الأذى.","vol":"1","page":74},{"text":"٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إن هو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، أو في مجالس مختلفة، أهذا سواء، عليه كفارة واحدة، أم كفارات، لكل مجلس كفارة؟\nفقال لي: بل عليه لكل مجلس كفارة فدية الأذى، إلا أن يكون مجلسًا منها إنما قلم فيه أصبعًا، أو أصبعين، فلا أرى عليه فيه إلا إطعام مسكين.\n\n٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يصيبه في كفه الأذى، فيحتاج إلى تقليم أظفاره، أيكفر أم لا؟\nفقال لي: أرى عليه فدية الأذى، وليس هذا مثل أن تنكسر، إذا تكسر ألقاها ولا شيء عليه.","vol":"1","page":75},{"text":"٣٧ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يقص أظفار الحلال، أو حلالًا قص أظفار محرم؟\nفقال لي: أما المحرم الذي قص أظفار الحلال، فلا شيء عليه، ولا على الحلال الذي قصت أظفاره.\nوأما الحلال الذي قص أظفار محرم، فإني أرى على المحرم فدية الأذى، وإن قصها وهو نائم، فأرى ذلك على الحلال الذي قصها له.\n\n<span data-type='title' id=toc-14>باب المحرم إذا دلّ المحرم أو الحلال على الصيد، فقتله</span>\n٣٨ - قلت لأشهب: أرأيت محرمًا، دل محرمًا أو حلالًا، على صيد فقتله؟","vol":"1","page":76},{"text":"فقال لي: أرى على كل واحد منهما جزاء كاملًا، وإن دل حلالًا، فلا شيء على الحلال، وجزاؤه على المحرم الدال.\nوإن دل حلال محرمًا على صيد فقتله، لدار عليه جزاؤه، ورأيت جزاءه على المحرم الذي قتله.\nوقد أخبرني الليث بن سعد، أن نافعًا حدثه عن ابن عمر، أنه قال: لا يحل لحرام أن يدل على صيد، ولا يأمر به، ولا يبتاعه، فيذبحه أو يمسكه.\nوأخبرني ابن لهيعة عن ابن أبي حسين أنه قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: أمرني إنسان بصيد وأنا حرام، فذبحته له، لست من ذلك الصيد في شيء، إلا أني أعنته على ذبحه، فضحك ثم قال: [حسبه قد غرمته.\n\n٣٩ - قلت: أتبعت صيدًا وأنا حلال، فلم أذبحه حتى أحرمت.\nفقال: غرمته، وإن أتبعته حرامًا، فذبحته غرمته أيضًا.","vol":"1","page":77},{"text":"قلت له: أتبعت صيدًا وأنا حرام، فلم أذبحه حتى حللت، ثم ذبحته؟\nفقال: لا بأس، لم تقتله في حرمك، فلما حللت قتلته.\n\n٤٠ - قلت له: أتبعت صيدًا وأنا حرام، فمات عندي موتًا في الحرم؟\nفقال: إذن تغرمه. قلت له: تفهم فيها يا أبا محمد؟\nفقال: ما أراك إلا قد غرمته.\n\n٤١ - قلت له: أتبعته وأنا حرام، فأهديته لقوم أحلة، فذبحوه في حرمي؟\nفقال: تغرمه وإن لم يذبحوه حتى تحل، فلا غرم عليك.\n\n٤٢ - قلت له: أرأيت لو دل حرام حلالًا على صيد، فقتله الحلال؟\nقال: يغرمه الحرام الدال عليه.\n\n٤٣ - قلت له: أرأيت لو دل حلال حرامًا عليه، فقتله الحرام، من يغرمه؟\nفقال: يغرمه الحرام المدلول عليه.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>باب إشراك الرهط المحرمين في قتل الصيد</span>\n٤٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن أشرك رهط محرمين، في قتل صيد وهم محرمون، أيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملًا، أو جزاء واحدًا يجزئهم؟\nفقال لي: هذا مما قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: جزاء واحدًا على جميعهم، ومنهم من قال: على كل واحد منهم جزاء كاملًا، وأحب ذلك إلي، أن على كل واحد منهم جزاءه كاملًا، بمنزلة الكفارة في قتل النفس، يشترك في قتلها العدد، فيكون على كل واحد منهم كفارة قتل النفس، ولا يشتركون في كفارة واحدة.\nوقد قاله لي مالك: أن على كل واحد منهم جزاءه.","vol":"1","page":79},{"text":"٤٥ - قلت لأشهب: أرأيت القارن يصيب الصيد، وهو محرم؟\nفقال لي: ليس عليه إلا جزاء واحدًا، وكذلك المحرم، يصيب الصيد في الحرم، ليس عليه إلا جزاء واحدًا، بمنزلة ما لو أصابه محرمًا في الحل، أو أصابه في الحرم حلالًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>باب تقويم الصيد يصيبه المحرم</span>\n٤٦ - قلت لأشهب: كيف يقوم الصيد إذا أصابه المحرم أفي موضعه دراهم، أم جزاؤه من النعم نظيره؟\nفقال لي: ما بلغ من الصيد أن يكون له مثل من النعم، كان فيه جزاؤه من النعم، أو جزاؤه من الطعام ما يجزي مجزائه في الأكل على قدره، أو عدل ذلك الطعام صيامًا، لكل مد منه يومًا، وما لم يبلغ أن يكون له عدل من النعم، كان فيه قدره من الطعام، ثم يكون الذي أصابه مخيرًا في ذلك الطعام الذي هو قدر الصيد، وفي أن يصوم مكان كل مدّ منه يومًا، فإن لم","vol":"1","page":80},{"text":"يبلغ مدا، صام يومًا إن شاء، وإن كان مدا أو أي شيء كائنًا ما كان، وإن قل، صام إن شاء مكانه يومين، وإن كان مدين وشيء، وإن قل صام مكانه إن شاء ثلاثة أيام، لأنه لا يكون صيام أقل من يوم، وقد يطعم/ المسكين أقل من مد.\n\n٤٧ - قلت لأشهب: وترك مصيد الصيد، مخيرًا في الهدي، وفي الطعام وفي الصيام؟\nفقال لي: نعم، هو مخير في أي ذلك شاء حكم به عليه، لأن الله قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾.\nفإذا أصاب المحرم شيئًا من ذلك، فإنه يحكم عليه بأي ذلك شاء،","vol":"1","page":81},{"text":"الهدي إن أحب، أو الصدقة، أو الصيام، وكل ما قال الله ﷿ عليه فيه كذا أو كذا أو كذا، فهو فيه مخير، وليس بمنزلة ما قال فيه عليه كذا.\nفإن لم يجد، فكذا ما كان هكذا، فهو فرض بعد فرض، لا يكون له الآخر حتى لا يجد الأول، والذي عليه كذا أو كذا مخير بأي أحب، فليس عليه غيره، وقد قاله لي مالك بن أنس. وقاله عبد العزيز بن","vol":"1","page":82},{"text":"أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-17>باب من جرح صيدا وهو محرم، أو صاد صيدًا فأرسله</span>\n٤٨ - قلت لأشهب: أرأيت الرجل يجرح الصيد، ولا يقتله، هل عليه شيء أم لا؟\nفقال لي: إن جهل أمره، حتى لا يدرى، أمات من ذلك الجرح أم لا، فإني أرى عليه جزاءه.\nوكذلك الذي يأخذ الفراخ من عشها، ثم يرسل بها غيره، يردها إن لم يقدر على علم أنها ردت كان عليه جزاؤها.\nوإن كان هو ردّها نفسه في عشها، أو علم ذلك يقينًا، أنها قد ردت، إما بشهادة العدول، وإما بغير ذلك مما لا شك فيه عنده، فلا شيء عليه فيه.","vol":"1","page":83},{"text":"وقد أخبرني أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، قال: حدثني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، قال: سألت ابن المسيب، عن محرم أخذ فراخ طير، يقال له البلص؟ فقيل له: إنه لا يصلح لك أخذه، فبعث به غلامًا له، ليرده إلى عشه؟\nفقال ابن المسيب: أرده هو نفسه؟\nفقال: لا، ولكنه بعث به مع غلامه. فقال ابن المسيب: فليفده.\n\n٤٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن صاد صيدًا، ثم أرسله.\nفقال لي: لا شيء عليه، إلا أن يكون أرسله في أرض يخاف ألا ينجو من الكلاب أو السباع، فأرى عليه جزاءه، فكذلك إن صاد طيرًا، ثم أرسله مسلمًا إن أرسله في أمان على الطير من الصقور والبزاة، فلا شيء عليه.","vol":"1","page":84},{"text":"وإن أرسله في أرض يخاف عليه من الصقور والبزاة وغير ذلك من الآفات، فأرى عليه جزاءه.\n\n٥٠ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يطرد الصيد حتى يخرجه من الحرم؟\nفقال لي: أرى عليه جزاءه، إلا أن يكون قد علم أنه قد رجع إلى الحرم سالمًا، لأنه قد أباحه للمتصيدين، ولا بأس أن يكون قد أصابه بعضهم، ولكنه لو طرده من الحرم في الحرم، أو من الحل إلى الحل، لم أر عليه فيه شيئًا، إذا لم يكن طرده طردًا يخاف عليه منه قتل البهر إياه، فإن كان قد طرحه ذلك الطرد، ثم لم يدر أسلم من ذلك أم لا، فأرى عليه جزاءه.\n\n<span data-type='title' id=toc-18>باب من رمى من الحل صيدًا في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم والصيد في الحل</span>\n٥١ - قلت لأشهب: أرأيت من رمى من الحل صيدًا في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم، والصيد في الحل؟\nفقال لي: عليه جزاء في ذلك كله، أما إذا قتل الصيد، والصيد في الحرم أو كان الرجل في الحل، فإنه قتله حيث لا يجوز له من أمانه، لأن الله ﷿ قال: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾","vol":"1","page":85},{"text":"وأما إذا قتله والصيد في الحل، والرجل في الحرم، فرميته [..] كانت طعنته ورميته بمنزلة يده، وقد خرج قتله من الموضع الذي / لا يحل فيه قتل الصيد.\n\n٥٢ - وقد أخبرني ابن لهيعة، أن أبا الزبير، حدثه أنه سأل جابر بن عبد الله، عمن يرمي الصيد وهو في الحرم، أو يرسل عليه كلبه أو طائره، والصيد في الحل؟\nفقال جابر: لا يجوز، وقد قاله ابن شهاب، ومالك أنس.\n\n٥٣ - قلت لأشهب: أفرأيت ما أرسل عليه كلبه في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل؟\nفقال لي: كل شيء صيد في الحرم، أو أرسل عليه كلبه في الحرم، فقتل ذلك الصيد في الحل، فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، وقد قاله لي مالك.","vol":"1","page":86},{"text":"٥٤ - وأخبرني بن لهيعة قال: سألت عطاء عن رجل أرسل كلبه في الحرم، فأخذ الصيد في الحل؟.\nفقال عطاء: يفديه.\n\n٥٥ - وأخبرني سليمان بن بلال، أنه سأل يحيى بن سعيد، عن رجل أرسل كلبه في الحرم، فأخذ الصيد في الحل؟.\nفقال: يفديه.\n\n٥٦ - قلت لأشهب: أفرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد في الحل، فيطلبه حتى يصيده في الحرم، وإنما أرسله عليه في الحل؟\nفقال لي: لا يؤكل، لأنه قتله في الموضع الذي لا يحل فيه اصطياده، وليس عليه في ذلك جزاء، إلا أن يكون قريبًا من الحرم، فعليه جزاؤه.\nوقد قاله لي مالك بن أنس.\n\n٥٧ - وأخبرني المفضل بن فضالة، أن ابن جريج حدثه عن عطاء","vol":"1","page":87},{"text":"ابن أبي رباح، أنه قال في الرجل يرمي الصيد في الحل، ثم يتحامل فيدخل الحرم فيموت فيه.\nقال: ليس عليه فيه شيء.\nقال أشهب: وأنا لا أرى عليه شيئًا، وإن كان قد بلغ مقاتله، فلا أرى عليه بأسًا يأكله، لأن الحياة التي تحامل بها حتى دخل الحرم، لا أراها حياة، وكذلك الذي يذبح الذبيحة، ثم يقع من يده في الماء، فتموت غمًا، أنه لا بأس بأكلها، لأنه قد أجهز ذبحها، وليست حياتها حياة التي وقعت بها في الماء، وكذلك الذي يرمي الصيد، وهو في شاهقة فيجهز على مقاتله، ثم يتردى فتدق عنقه، فلا بأس بأكله، ولم تكن حياته التي تردى بها، فاندقت عنقه، حياة.\n\n٥٨ - قلت لأشهب: أفرأيت البزاة، أهي عندك بمنزلة الكلاب إذا","vol":"1","page":88},{"text":"أرسلت في الحل والصيد في الحرم، أو والصيد في الحل، قريبًا من الحرم، ثم لم يأخذه إلا في الحرم، وإذا أرسلت في الحرم والصيد في الحل، فأخذته في الحل؟\nفقال لي: نعم، ذلك كله سواء، وهو كله بمنزلة رميه بيده، وطعنه برمحه، إذا رمى أو طعن وهو في الحرم صيدًا في الحل لم يحل أكله، وكان عليه جزاؤه.\n\n٥٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما أصاب المحرم من الصيد برميته، أو بكلبه، أو ببازه، أو ملكه، ثم ذبحه وسمّى، أيأكله هو أو غيره من المحرمين أو الحالين؟\nفقال لي: إن التسمية إنما تكون على ما يجوز ذبحه، أو صيده، وليس يجوز للمحرم أن يصيد صيدًا، وإن سمى الله ﷿ على اصطياده، أو ذبحه]، وما صاد محرم من صيد أو ملكه ثم ذبحه، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، خطأ كان ذلك، أو عمدًا، وقد قاله لي مالك.\nوما قتل المحرم أو ذبح من الصيد، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، خطأ كان ذلك أو عمدًا.\nقال لي مالك: وقد سمعت ذلك من غير واحد من أهل العلم، قالوا: ما قتل المحرم من الصيد أو ذبحه، فلا يحل أكله لأحد، حلال ولا محرم، خطأ كان ذلك أو عمدًا، لأنه ليس بذكي، وليس بمنزلة ما أذن الله عل بذكاته من الإنساك [..] من الصيد","vol":"1","page":89},{"text":"٦٠ - قلت لأشهب: أفرأيت ما قتل من الصيد بمكة وقد […] / قتله حلال؟\nفقال لي: هو مثل الذي يصيده في الحل وهو محرم فيذبحه، لأنه نُهي أن يصيد الصيد وهو محرم، وجعله الله ﷿ حرمًا آمنًا، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، وليس على وجه ما أحلت ذكاته، وقد سأله مالكًا عن ذلك، فقاله لي حرفًا بحرف.\n\n٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟\nفقال لي: ما أرى أن يؤكل، لأنه حرم رسول الله ﷺ أن يؤخذ طيرها.\nوقال ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة مثل ما حرم».\nوما أراه كالذي يصاد بمكة، وما أرى أن يؤكل.\nوقد قلت لمالك: أرأيت ما صاد الحلال في حرم رسول الله ﷺ، ثم ذبحه، أيحل لمحرم أو حلال أن يأكله؟\nفقال لي: «ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لأكرهه».\n\n٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما صاد الحلال من الصيد في الحل من","vol":"1","page":90},{"text":"أجل محرم، أيحل لذلك المحرم، أو لأحد من المحرمين، أو لأحد من الحالين أن يأكله؟\nفقال لي: لا أرى أنه صيد على وجه ما يجوز اصطياده له، فلا أحب أكله لحلال، ولا لحرام ممن صيد له بعينه، أو لم يصد له، إذا كان اصطياد الحلال إياه بعد إحرام الذي اصطاده من أجله، وإن كان اصطياده إياه له قبل إحرامه، فلا بأس بأكله إياه، وأكل غيره من المحرمين والحالين.\n\n٦٣ - وقد سألت مالكًا عن ما صيد من أجل محرم بعينه، وعن قول عثمان: «إنما صيد من أجلي؟».\nفقال لي: ذلك في رأيي، أنه صيد له بعد أن أحرم. فأما ما صيد من أجل محرم، أو محرمين، ثم ذبح قبل إحرامهم، فلا بأس به، إنما ذلك بمنزلة رجل صاد هاهنا صيدًا فذبحه، وحمل لحمه معه، ثم أحرم.\nفأما ما صيد من أجل محرم بعينه، أو محرمين بأعيانهم بعدما أحرموا، فلا أحب لأحد من المحرمين، ولا لحالين، أن يأكله ما صاد من أجل محرم، وذبح من أجله، فلا يأكله هو، ولا محرم غيره ولا حلال، وما صيد أيضًا يراد به المحرمون، فإنه ما صيد قبل إحرامهم فلا بأس به، وما صيد بعد إحرامهم، فلا يؤكل.","vol":"1","page":91},{"text":"٦٤ - قال أشهب: ومن الدليل على أنه لا يؤكل ما صيد من أجل المحرمين، أن ابن لهيعة، حدثني أن عبد الله بن أبي جعفر، حدثه عمر، حدثه عن أبي موسى الأشعري، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الصيد لكم حل ما لم تقتلوه، أو يقتل لكم وأنتم حرم».\nوإن ابن الدراوردي، وسليمان بن بلال، وأبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن الزهري حدثوني أن عمرو مولى المطلب، حدثهم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":92},{"text":"أنه قال: «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». إلا أن ابن الدراوردي، وسليمان بن بلال، لم يذكرا المطلب في حديثهما، ولكنهما قالا: عن رجل من الأنصار عن جابر. وإن مالك بن أنس، حدثني أن عبد الله بن أبي بكر، حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: «رأيت عثمان بن عفان بالعرج، في يوم صائف، وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد. فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: ولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.\n\n٦٥ - وإن ابن لهيعة، أخبرني أن أبا النضر، حدثه عن بشر بن سعيد، أن عثمان بن عفان، كان يصاد له الوحش على المناهل، ثم تذبح له، فيأكلها وهو محرم [زمنًا من خلافته، ثم إن الزبير بن العوام كلمه فقال: ما ندري ما هذا … لنا، ومن أجلنا لو تركناه.","vol":"1","page":93},{"text":"٦٦ - وإن ابن أبي الزناد، حدثني أن أباه حدثه، أن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أخبره أن أهل العرج […] لعثمان بن عفان قضى وهو محرم، ففرت إليه، فأمرهم عثمان أن يأكلوه وهم محرمون، وفيهم [..] عمرو بن ربيعة، فتركوا الطعام من أجل أن عثمانًا تركه، فقال لهم عثمان: كلوا [فإني لست کهيئتکم إنما صيد لي، فأكلوا ولم يأكل عثمان منه شيئًا.\n\n٦٧ - وإن ابن أبي الزناد أخبرني [..] حدثه عن يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب/، أن أباه عبد الرحمن بن حاطب، أخبره أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب، فيهم عمرو بن العاص بالروحاء، فقرب إليهم لحم صيد وهم محرمون. فقال لهم عثمان: كلوا فإني غير آكله. فقال له عمرو بن العاص: تأمرنا بما لست آيلًا. فقال عثمان: إني لولا أني أظن أنه إنما صيد من أجلي وأميت من أجلي لأكلت فكلوا، فأكل القوم. قال عثمان: إني لست كهيئتكم، إنما اصطيد من أجلي،، وأميت من أجلي.\n\n٦٨ - وإن سليمان بن بلال، حدثني أن عمرو مولى المطلب، حدثه عن المطلب، أنه قال: خرج عثمان حاجًا، وخرج معه المهاجرون والأنصار، فأتاه أمير الروحاء بغطاء مستوى، فقال عثمان: كلوا فإنه صيد لي، ولم يصد لكم، فأكلوا ولم يأكل.\n\n٦٩ - قال أشهب: وإنما لم يجز لعثمان أكله، لأنه ذبح من أجله وهو","vol":"1","page":94},{"text":"محرم، فكان ذبحًا لا يجوز، فبذلك لا يجوز أكله لغيره من المحرمين، ولا الحالين، لأنه أميت ميتة لم يؤذن فيها، ولم تجز لمن أماتها، ومن الدليل على أنه إنما يكره من ذلك ما صيد للمحرمين بعد إحرامهم، ولا يكره ما صيد لهم وذبح قبل الإحرام. أن المفضل بن فضالة،، حدثني أن ابن جريج، حدثه عن حيان الأعرج العبدي، عن أبي الشعثاء، أنه قال: أتي رسول الله ﷺ بصيد فقال: «احسبوا، فإن كان صيد قبل أن أحرم، فحسبوا فوجدوه صيد بعدما أحرم، فقال: لا تقربوه».\n\n٧٠ - قلت لأشهب: أرأيت ما يوجد من لحم الصيد على الطريق، ابتاعه المحرم فيأكله؟\nفقال لي: أما ما كان من ذلك يتعرض به الحاج، ومن أجلهم صيد، وكان ذلك بعد إحرامهم، فإني أكرهه وأنهى عنه، ولو ابتاعه محرم، لم أر عليه جزاءه.\nوأما الشيء منه، يكون عند الرجل لأهله، لم يرد به المحرمين، فابتاعه، فإنه لا بأس به، وقد قاله لي مالك.","vol":"1","page":95},{"text":"٧١ - قلت لأشهب: أفرأيت محرمًا صيد من أجله، فصنع له، فأكل منه وهو يعلم أنه إنما صيد من أجله؟\nفقال لي: لا أرى عليه جزاء ذلك الصيد كله إذا أكل منه، وقد قاله لي مالك بن أنس.\n\n<span data-type='title' id=toc-19>باب المضطر إلى أكل الميتة وهو محرم</span>\n٧٢ - قلت لأشهب: أرأيت المضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله، أم يأكل الميتة؟\nفقال لي: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله ﷿ لم يرخص للمحرم في","vol":"1","page":96},{"text":"قتل الصيد، على حال من الحال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة، وقد قاله لي مالك، وقاله الحسن بن أبي الحسن البصري، أخبرني ذلك عنه بعض أهل العلم.\n\n٧٣ - قلت لأشهب: أرأيت المضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، وقد وجد صيدًا صيد من أجله، وذبح من أجله وهو محرم، ولم يأمر به، ولم","vol":"1","page":97},{"text":"يدل عليه، ولم يعلم باصطيادهم إياه له، حتى علم عند اضطراره إلى الميتة، أيأكله أم يأكل الميتة؟\nفقال لي: بل يأكله، ويجزئه أحب إلي ممن يأكل الميتة، لأن عثمان بن عفان قد أكله سنينًا من خلافته، ثم جوزه لغيره ممن لم يصد له.\nوأما أكل غيره إياه من المحرمين الذين لم يصد من أجلهم، فهو أحب إلي، لا شك فيه من الميتة، ولا جزاء عليه.\nوأما من أعطيت له، فإن فيه شكًا، وأكله أحب إلي من أكل الميتة، لكن عثمان أباه سنين [..]\nقلت لأشهب: أرأيت لو أن محرمًا صاد صيدًا فذبحه هو أو غيره، فجعلت ...... جزاءه، ثم إنه أكل منه، أيكون عليه قيمة ما أكل، أو دم إحرام، ولا […].\nفقال لي: لا شيء عليه فيه إلا جزاءه، بمنزلة ما لو لم يأكل […] لأنه قد غرم [..].\nفسواء أكل منه، أو لم يأكل في الحرم […] / إثم الأكل أن يكون أكل غير ذكي.\nفأما أن يوجب ذلك عليه جزاء آخر، أو غرم ما أكل منه، فليس ذلك عليه. وقد قاله لي مالك بن أنس في الذي يصيد الصيد وهو محرم، ثم","vol":"1","page":98},{"text":"يأكله، إنما عليه كفارة واحدة، بمنزلة ما لو قتله، ولم يأكله.\n\n<span data-type='title' id=toc-20>باب المحرم إذا كسر بيض الطير</span>\n٧٤ - قلت لأشهب: أرأيت بيض الطير إذا كسرها المحرم، وفيها فراخ، أو لا فراخ فيها؟\nفقال لي: أرى ذلك سواء، إن كان فيها فراخ، أو لا فراخ فيها، وأرى جزاء ذلك عشر ما في أبويه، بمنزلة دية جنين الحرة، فيه عشر دية أمه، وبمنزلة جنين الأمة، فيه عشر قيمة أمه.\nوقد قاله لي مالك ولم أعلم أن قوله اختلف فيه قط، وهو مما قد","vol":"1","page":99},{"text":"اختلف فيه قول أهل العلم قديمًا، فمنهم من قال فيها أجنة مخاض، ما سلم منها كان هديًا. ومنهم من قال في البيضة إذا كسرها المحرم وفيها الفرخ درهم، وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم.\n\n٧٥ - أخبرني ذلك ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: دية بيض حمام الكعبة إذا كسرها المحرم وفيها الفرخ درهم، وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم.\n\n٧٦ - وأخبرني ابن لهيعة، أنه سمع عطاء بن أبي رباح، سئل عن محرم أصاب بيض نعام، فقال: فيها أجنة مخاض، ما سلم منها كان هديًا.","vol":"1","page":100},{"text":"ومنهم من قال: في بيض الطير إذا أصابها المحرم قدر ثمن البيض.\n\n٧٧ - أخبرني ذلك ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ابن عباس قال في بيض الطير إذا أصابها المحرم: قدر ثمن البيض.\n\n٧٨ - وأخبرني محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، عن خصيف، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، أنه جعل في بيض النعام يصيبه المحرم قدر ثمنه.\nوقد بلغني في حديث يرفع، أنه أمر رجلًا أصاب بيض نعام وهو محرم، أن يصوم مكان كل بيضة يومًا، لم أسمع فيه شيئًا أعجب إليّ، ولا أقوى من القياس من أن تكون البيضة من أبويها بمنزلة الجنين من أمه.","vol":"1","page":101},{"text":"٧٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن فرخ الفرح من البيضة فاضطرب؟\nفقال لي: إن كان قد تم خلقه، ونبت ريشه، فأرى فيه جزاءه تامًا، وهو مثل جزاء أبويه، لأنه لو ذبح حينئذ، لرأيته حلالًا.\nوكذلك الذي يرمي الصيد، فيجهض ولدها فيخرج حيًا، إن كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فأرى فيه جزاءه وافيًا، وإن لم يتم خلقه، أو لم ينبت شعره، فلا أرى فيه جزاءه كاملًا، ولكني أرى فيه عشر ما في أبويه، بمنزلة جنين الحرة، فيه عشر دية أمه، وبمنزلة جنين الأمة، فيه عشر قيمة أمه ما لم يستهل، فإن استهل كان فيه من الحرة ديته، وكان فيه من الأمة قيمته.\n\n٨٠ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن محرمًا ضرب بطن عنز من الظباء، فألقت جنينها ميتًا، ثم ماتت هي، وكيف إن ألقته حيًا ثم مات وماتت، أيكون في كل واحد الجزاء كاملًا؟","vol":"1","page":102},{"text":"فقال لي: إن ماتت قبل إلقائها إياه، ثم خرج منها بعد موتها ميتًا أو حيًا، فإني لا أرى فيها وفيه، إلا جزاء واحدًا، وكذلك إن ماتت ولم تلقه.\nفأما إن ألقته حيًا أو ميتًا، ثم ماتت، فإن عليه فيها جزاءها، وعليه في جنينها إن كان خرج حيًا وقد تم خلقه ونبت شعره جزاءه أيضًا كاملًا، وإن كان إنما خرج ميتًا، أو خرج حيًا، ولم يتم خلقه، ولم ينبت شعره، فعليه قيمة عشر ما في أبويه.\n\n٨١ - قلت لأشهب: أفرأيت من رمى طيرًا على بيضة، فقتله وكسر بيضه؟\nفقال لي: فيه جزاؤه / وهي بيضة، في كل بيضة عشر ما في أبويه، كان فيها فراخ أو لا فراخ فيها، لأن هذه البيض قد زالت وخرجت، ولكن لو قتل الطير، وفيها بيضها قد عششت لتبيضها، لم يكن عليه إلا جزاء الأم، ولا جزاء عليه فيما فيها من بيض، وإن شق عنها، حتى رؤي ما فيها من عدد البيض.\n\n٨٢ - قلت لأشهب: أفرأيت من ضرب فسطاطًا له، فتعلق به صيد","vol":"1","page":103},{"text":"فعطب، أعليه جزاء؟\nفقال لي: لا جزاء عليه، لأنه إنما فعل ما يجوز له، والمؤمن أعظم حرمة من الصيد، لو تعلق بذلك الفسطاط فعطب، كان هدرًا، لا عقل ولا قود.\nقلت له: أفرأيت إن احتفر بئرًا، فعطب فيها صيد، أعليه جزاؤه؟","vol":"1","page":104},{"text":"فقال لي: إن كان احتفرها بحيث لا يجوز له احتفار هاته، فعليه جزاؤه، وإن كان احتفارها بحيث يجوز له، فلا جزاء عليه، بمنزلة ما لو عطب فيها مسلم خرًا، كان هدرًا، لا عقل ولا قود.\n\n٨٣ - قلت لأشهب: أرأيت إن رآني صيد وأنا محرم، ففزع مني، فعطب من غير أن أصنع به شيئًا، إلا أني عابر سبيل، أيكون علي الجزاء؟\nفقال لي: لا جزاء عليك، ولو فزع لذلك منك رجل من المسلمين، أو صبي فعطب، ولم يكن منك ما يفزعه، كان هدرًا لا عقل ولا قود، والصيد في جميع هذه الوجوه كلها بمنزلة المسلم، فحيث عليك دية المسلم، فعليك به جزاء الصيد، وحيث لا يكون عليك دية المسلم، فلا جزاء عليك للصيد.","vol":"1","page":105},{"text":"٨٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن أفزعت صيدًا، فاشتد فتكسر، أتراني ضامنًا لهم؟\nفقال لي: نعم، أراك له ضامنًا، وعليك جزاؤه، لأنك نفرت به، وكذلك لو أفزعت صبيًا أو رجلًا فعطب بإفزاعك إياه، كانت عليك ديته.","vol":"1","page":106},{"text":"٨٥ - قلت لأشهب: أرأيت محرمًا صاد صيدًا، فأتاه حلال أو محرم، فأخذه من يده فأرسله، أيضمن له شيئًا أم لا؟\nفقال لي: لا أرى على واحد منهما ضمانًا له، وذلك لأنه قد كان على المحرم إرساله، وعلى السلطان أن يكلفه ذلك قيمًا صاغرًا، وكذلك من رأى مغتصبًا لما لا يجوز له اغتصابه، فانتزعه من يده ورده إلى أهله، لا شيء له عليه فيه.\n\n٨٦ - قلت لأشهب: أفرأيت إن نازعه حين أراد أخذه منه، وأرسله من يده، فقتله، أيضمنه للمحرم الذي صاده أم لا؟ وعلى من ترى منهما الجزاء، أو كيف إن كان هذا المنازع الذي نازع المحرم الذي في يده الصيد حلال فقتله في يد المحرم، أيضمن للمحرم قيمته؟\nفقال لي: إن كانا محرمين جميعًا، فإني أرى جزاءه عليهما جميعًا،","vol":"1","page":107},{"text":"يجزئه كل واحد منهما جزاء وافيًا، وإن كان المنازع حلالًا، فإني لا أرى على الحلال له شيئًا، وأرى عليه جزاءه كله، جزاء واحدًا.\n\n٨٧ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن حلالًا أحرم وفي يده صيد، أيجب عليه إرساله، وكيف إن لم يرسله حتى أتاه رجل، فأطلقه من يده، أيضمن له أم لا؟","vol":"1","page":108},{"text":"فقال لي: لا أرى عليه إرساله، ولكنه يخلفه في أهله، ولا يسافر به، ولا ضمان عليه فيه، فإن سافر به معه، فأراه له ضامنًا.\nومن أرسله من يده، فأرى له عليه قيمته يوم أرسله من يده، لأنه ليس [..] ملك صيدًا بثمن أو اصطياد وهو يجوز له ملكه، ثم أحرم أو دخل به [..] يرسله، ولكني لا أرى أن يذبحه ولا ينفره، [..] / ولا بأس بذبحه في الحرم إذا حللت.\nوقد بلغني عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن أبي سلمة، وغيرهما من أهل العلم، سُئلوا هل يصلح لرجل أن يأكل ظبيًا وجده على بعض المياه وهو محرم، والظبي داجن؟\nفقالوا: لا. وقال ربيعة: ترك ذلك أحسن.\nوقال مالك: لا أرى أن يذبحه المحرم، لأن الله ﷿ قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ والذي يصيد الصيد وهو حلال، ثم يقتله إذا أحرم، بمنزلة المحرم يشتري صيدًا ثم يقتله، وقد نهى الله ﵎ عن قتله.","vol":"1","page":109},{"text":"٨٨ - وأخبرني يحيى بن أيوب، أن ابن جريج، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: كل شيء سبي سبيًا، فهو صيد، وكل شيء ولد بالقرى، فهو صيد.\n\n٨٩ - قلت لأشهب: فما الفرق بين أن يملك الصيد حلالًا، ثم يحرم فلا يجوز له قتله، وبين أن يدخله الحرم حلالًا، ثم يجوز له في الحرم قتله؟ وإنما نهي المحرم عن الاصطياد، وجعله الله ﷿ حرما آمنًا؟\nفقال لي: الفرق بين ذلك، الضرورة، لأن الإحرام ينقضي عنك بلا كلفة، وأنت في مندوحة من ذبحه إلى حلك بلا مؤونة، وسكان الحرم لا ينقضي ذلك عنهم إلى مدة إلا بسفر ومشقة، ألا ترى أنه لم يكن عليك إرساله في إحرامك، إذا ملكته في حلك بمشقة إرساله وعتقه من يدك، وذهاب سبيك، ووقفت عن ذبحه إلى المدة التي يحل لك بها ذبح الصيد، أو لا ترى أيضًا، أنه لا يجوز لك إذا كنت محرمًا قتل القمل، ولا حلاق الشعر، ولا تقليم الأظفار، ولا قتل الفراد، ولا الحلم، ولا خشاش الأرض، حتى ينقضي حرمك، لأن له مدة ينتهي إليها، يتسع عليك فيه الضيق بلا مؤونة، وإن ذلك يجوز لك كله في الحرم، لأنه مدة لا يتعضى ذلك عنك إلا بمؤونة وكلفة من الخروج من الحرم إلى الحل مسافرًا أو دون ذلك، ولو خرجت مرة لم تنهك عن ثانية، ولو خرجت مرتين لم تنهياك عن ثالثة، وكذلك أمر الإسلام في أشياء كثيرة، ما ضاق منها واشتدت مؤنته وعظمت رزيته فخفف بوضع الإصر فيه، لقول الله ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ وإن هذا من قبل الصيد في الحرم، لمن أدخله مالكًا له من الحل، لمما قد اختلف فيه، إلا أن جماعة أهل العلم من أهل المدينة على ما قلت لك فيه.","vol":"1","page":110},{"text":"٩٠ - وقد أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أنه سأل جابرًا، أكل ما ذبح بمكة من الصيد، مما صيد في الحل؟\nفقال جابر: بعد، وقال: لا بأس أن يدخل بالصيد مكة حيًا، فيذبح إذا صيد في الحل.\n\n٩١ - وأخبرني ابن عمر الجمحي، أنه سمع عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يقول: أهدي إلى عائشة زوج النبي ﷺ، قال أشهب: أراه قال بمكة صيدًا فردته وقالت: لا آمن العبدان، أن يكونوا أخذوه من الحرم.\n\n٩٢ - وأخبرني الزنجي مسلم بن خالد، أن صدقة بن يسار، حدثه أنه سأل سعيد بن جبير، عن الصيد يدخل به الحرم حيًا؟\nفقال لي: كله، لا تجد في نفسك منه شيئًا.\n\n٩٣ - وقال الزنجي: وقال عمرو بن دينار: لو أهدي لي ظبي ومكث] عندي ليالي ثم انفلت، فمكث في الحرم أربعة أيام، ثم وجدته في [..] والحالين لأخذته فأكلته بعد أن أعرف أنه ظبي؟\n\n٩٤ - قال لي الزنجي وحدثني [..] بن كثير، عن مجاهد، أنه أكل في مرضه الذي توفي فيه لحم صيد، دخل به حرم مكة ذبح فيه.\n\n٩٥ - وأخبرني داود بن عبد الرحمن العطار، قال: حدثني ابن أبي حبيب، أنه قال: ما صيد في الحل، ثم ذبح بمكة، فلا بأس بأكله. وقال [..] يصطاده في الحل، ثم يدخل به الحرم فيذبح فيه / أنه لا بأس به وبأكله لأهل مكة وغيرهم.","vol":"1","page":111},{"text":"٩٦ - قال أشهب: ولم يثبت عندي أن أحدًا كرهه، إلا ابن عباس، وابن عمر، فإن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر الليثي، حدثني أن عطاء بن أبي رباح، حدثه عن ابن عباس أنه قال: «لا يحل أكل لحم صيد، دخل به الحرم حيًّا».\n\n٩٧ - قال عطاء: وأهدى عبد الله بن عامر، إلى ابن عمر أظبيًا بمكة، فقال ابن عمر: لما بلغت ما منها أهداها إلي لأردنها، فردها إليه.\n\n٩٨ - قال أشهب: فأما ابن عمر، فإنه كان يحمل على نفسه في كل أمر حاك في نفسه فيها الاحتياط، حتى إذ كان ينضح في عينيه الماء في الجنابة، ويتوضأ من الرعاف، ويقطع الدم من ثوبه بالجلم، وقد رأى ابن عمر أمر هذا الصيد على غير السهل فيه ما جاز له أن يرده إلى من استحله، لأنه قد أعانه على قتله برده إياه إليه.\n\nتم الجزء الرابع من الحج والحمد الله كثيرًا لا شريك له، وصلى الله وملائكته على محمد النبي، وعلى آله وسلم.\nلا حول ولا قوة إلا بالله.\nقرأت جميعه على أبي عباس في كتابي هذا وكتابه.\nوقرأت عليه ما في أطرافه لسحنون، وسمعت جميعه أيضًا عن سهل بن عبد الله عن سحنون سنة ست وسبعين ومئتين. ٢٧٦ هـ.\n\nقرأ جميعه عبد الله بن أحمد البجلي على أبي العباس محمد عبد الرحمن بن خلفون اللواتي وأبي الحسين بن أبي سهل التاجي وموسى سنة [؟] هـ.","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type='title' id=toc-22>الجزء الخامس من كتاب الحج</span>\nلأشهب بن عبد العزيز المصري\nرواية أبي سعيد سحنون بن سعيد\nلمحمد بن أحمد بن تميم\n\n<span data-type='title' id=toc-21>باب ما يجوز للمحرم قتله</span>\n٩٩ - قال سحنون: قلت لأشهب: ما الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب في إحرامه؟\nفقال لي: اجتمع أمر المسلمين على أنه لا يجوز له إلا قتل ستة من الدواب حتى يحل: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب","vol":"1","page":113},{"text":"العقور والحية وما سوى ذلك من الدواب، الطير وغيرها.\nفلا يجوز له قتلها [..] هذه الأشياء التي حل قتلها أو أشد. فأما الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فمضت بها السنة عن رسول الله ﷺ أنه ليس على المحرم في قتلها جناح.\n\n١٠٠ - أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد أن نافعًا حدثهما عن","vol":"1","page":114},{"text":"ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».\n\n١٠١ - وأخبرني مالك بن أنس أن عبد الله بن دينار حدثه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة».\n\n١٠٢ - وأخبرني سفيان بن عيينة أن ابن شهاب حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب يقتلهن المحرم وفي الحرم: الفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والعقرب.\n\n١٠٣ - وأخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور».","vol":"1","page":115},{"text":"١٠٤ - وأخبرني ابن الدراوردي، ويحيى بن أيوب، أن هشام بن عروة حدثهما، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور».\n\n١٠٥ - قال أشهب: فأما الحية، فقد مضت فيها السنة عن عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين وتابعيهم.\nأنه ليس على المحرم في قتلها جناح، ليس بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف.\n\n١٠٦ - أخبرني الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، أن ابن شهاب حدثهما، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، سئل عن الحية أيقتلها المحرم؟","vol":"1","page":116},{"text":"فقال: هي عدو، فاقتلوهن حيث ثقفتموهن.\n\n١٠٧ - قال لي الليث: وقال لي نافع: الحية [نتانها] بين لا ينفي أحد قتلها.\n\n١٠٨ - قال لي سفيان بن عيينة، وحدثني سارق عن طارق، أنه قال: «أصبنا حيات بالرمل، ونحن محرمون، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه عن ذلك؟ فقال: اقتلوهن فإنهنّ عدو»\n\n١٠٩ - وأخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب حدثه، أن عمر بن الخطاب «أمر بقتل الحيات في الحرم»\n\n١١٠ - وأخبرني القاسم بن عبد الله، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: «أحل للمحرم قتل الحية».\n\n١١١ - وأخبرني سليمان بن بلال أنه قال: إني لأقود دابة عائشة زوج النبي، إذ جاء رجل من أهل الشام فناداها: يا أم المؤمنين، ما يحل لنا من قتل الدواب في الحرم؟ فقالت له عائشة: «اقتل الحية، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والفأرة».\n\n١١٢ - قال أشهب: ومع هذا، إن ابن الدراوردي، ويحيى بن أيوب، وحاتم بن إسماعيل، حدثوني أن عبد الرحمن بن حرملة، حدثهم أنه","vol":"1","page":117},{"text":"سمع سعيد بن المسيب يقول: قال رسول الله ﷺ قال: «خمس يقتلهنّ المحرم: العقرب والحية والذئب والغراب والكلب».\n\n١١٣ - وأخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي حسين، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: «الحية تقتل في الحرم».\n\n١١٤ - وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزهر، أنه قال: سألت جابرًا: ماذا أُحل قتله من الدواب بمكة؟\nقال: «الحية، والعقرب، والفأرة».\n\n١١٥ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أنه سمع زيد بن أسلم سئل، أيقتل المحرم الحية وهل الكلب أعقر من الحية، إن العقور: كل ما يعقر.\n\n١١٦ - قلت لأشهب: أيقتل في الحرم كل [..] / المحرم؟\nفقال لي: المحرم، والحرم، في ذلك سواء. فللمحرم أن يقتل في إحرامه وفي الحرم، الحية، والعقرب، والفأرة، الصغير من ذلك والكبير في ذلك سواء، ما بلغ أربعين، وما لم يبلغ، عرض أو لم يعرض، حتى يبتديه […].\nولا أحب له أن يقتل في إحرامه، ولا في الحرم الغراب، ولا الحدأة، ولا صغار السباع إلا أن يضر به الغراب، أو الحدأة في الحرم، ولا في إحرامه، ويؤديه من بعيره، أو طعامه، أو غير ذلك، وإنما فرق بين","vol":"1","page":118},{"text":"الحية والعقرب والفأرة، وبين الغراب والحدأة وصغار السباع، أن الحية والعقرب والفأرة، ليسوا بصيد، وأن الطير كلها، والسباع كلها صيد.\nوقد نهى الله ﵎ عن قتل الصيد، ثم أرخص رسول الله ﷺ فيما أرخص فيه منها، لإضرارها بالمحرم وبالحلال في الحرم، فرأينا لذلك ألا يقتل المحرم شيئًا منها إلا أن يضر به، ولا يقتل منها شيء في الحرم، إلا أن يضر أو يخاف.\n\n١١٧ - وقد سألت مالكًا فقلت له: أرأيت كل ما أذن في للمحرم، أيقتل في الحرم؟\nفقال لي: الناس يصيدون الغربان، أفيصاد في الحرم، [كره ذلك].\nفقيل له: أفتقتل الحية، والعقرب في الحرم؟\nفقال: لا أرى بذلك بأسًا، هما عدو، والفأرة مثلهما في رأيي، تقتل في الحرم، لأن ضررها في الحرم، مثل ضررها في السفر، والناس يتخدون الهر في الحرم","vol":"1","page":119},{"text":"١١٨ - فقلت لمالك: أرأيت العقرب الكبيرة والصغيرة، أيقتلها المحرم؟\nفقال: نعم، وذلك لأن العقرب الكبيرة والصغيرة تلدغ وتضر، وليس الغراب مثل ذلك.\nالغراب إذا كان صغيرًا لا ينقر، ولا يضر، وليس للمحرم أن يخرج ببازه، ولا بصقره فيتصيد الغربان. المحرم لا يصيد، وليس له أن يصيدها، وإن آذاه الغراب، أو خافه، فله أن يقتله، وليس له أن يتصيد بجلائهنّ.\n\n١١٩ - فقلت له: أيقتل المحرم الغراب، والحدأة، من غير أن يضرا به؟\nفقال: قال لي مالك: لا، إلا أن يضرا به، إنما أذن فيهما.","vol":"1","page":120},{"text":"في رأي علي إذا خير فإما أن يصيبهما بديا على غير إضرار، فلا أرى ذلك وهما صيد، وليس للمحرم أن يصيد، ولا ذلك من شأنه، وليس مثل العقرب والفأرة، لأنهما صيد، وليس العقرب والفأرة صيد.\n\n١٢٠ - فقيل لمالك: أفيقتل المحرم الذئب؟\nفقال: إن كان يعدو على الناس، فله أن يقتله.\nفأما صغار الذئاب، فلا أرى أن يقتلها [ولها مثل.\nأرأيت فراخ ................","vol":"1","page":121},{"text":"الغربان في وكورها، أيذهب المحرم يصيدها؟\n\n١٢١ - قلت لأشهب: فما تفسير قول رسول الله ﷺ: «الكلب العقور»، أهو هذا الكلب من كلاب الصيد، أو الماشية أو الدور؟\nفقال لي: لا ليس له، ولكن الكلب العقور، كل ما عدا على الناس، وخافوه من السباع.\nوقد قال ذلك سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة.","vol":"1","page":122},{"text":"ومن الدليل على أنه ليس بهذا الكلب الذي ذكرت، أن هذا الكلب، إذا لم يكن عقورًا، ليس على المحرم في قتله جناح، لأنه أنيس أهلي، ليس بصيد، فكيف بالعقور منها، فعرفنا أنه إنما أراد في رأينا، والله أعلم، ما عدا على الناس من الوحش، فذلك شبيه الفواسق، وهي أعظم ضررًا منها، فكيف يجوز للمحرم قتل الغراب والحدأة والفأرة.\n\n١٢٢ - ولا يجوز له قتل السباع: الأسد، والنمر، والذئب، والفهد، وما أشبه ذلك. وهي أخطر ضررًا من هذه الدواب التي سماها رسول الله باسمها، إلا العقرب والحية، فإنهما [..] ضرر السباع العادية.\nوقد أخبرتك ما أخبرني سفيان، أنه سمع زيد بن أسلم يقول: [..] أعقر من الحية أن الكلب العقور كل ما يعقر.\n\n١٢٣ - وقال لي مالك بن أنس: الكلب العقور الذي أمر] المحرم أن يقتله، أن كل ما عقر الناس، وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو الكلب العقور.","vol":"1","page":123},{"text":"١٢٤ - فأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل الضبع والثعلب والهر، وما أشبههم من السباع فلا يقتله المحرم، فإن هو قتله فداه. ولا يقتل المحرم من الطير شيئًا ضر إلا ما سمّى رسول الله ﷺ الغراب، والحدأة، فإن قتل شيئًا من الطير سواهما، فعليه جزاؤه.\n\n١٢٥ - وأخبرني المنذر بن عبد الله الحزامي، وأنس بن عياض الليثي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، أنه قال: لا يقتل المحرم من الدواب شيئًا، إلا ما أرخص فيه رسول الله، أنه قال: «خمس فواسق، ليس على المحرم جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة».\nقال عبد العزيز: والحية لا يشك أحد في قتلها.\n\n١٢٦ - قال عبد العزيز: فأما الكلب العقور، فإن تأويله في رأينا، كل ما عدا على الناس من السباع: الأسد، والنمر، والذئب، وما أشبه ذلك.","vol":"1","page":124},{"text":"ومما دلنا على ذلك، أن الكلب الذي ليس بعقور، ليس في قتله على المحرم جناح، لأنه أنيس أهلي، فكيف بالعقور منها، فعرفنا أنه إنما أراد ما عدا من الوحش، فذلك يشبه الفواسق.\n\n١٢٧ - قال أشهب: وأنا أرى مثل قول مالك في الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبههن من السباع التي لا تضر، وإن ضرت، كانت مضرتها خفيفة من أنه لا يجوز للمحرم قتل شيء منها، فإن هو قتلها، فدى ما قتل منها. وقد جاء في الضبع خاصة سنة عن رسول الله ﷺ أنها صيد.\n\n١٢٨ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر الليثي، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: «الضبع","vol":"1","page":125},{"text":"صيد، سمعت ذلك من رسول الله ﷺ.\n\n١٢٩ - وجاءت السنة عن عمر بن الخطاب، أنه فرض في الضبع كبشين، وأما الثعلب، فإن ابن لهيعة، أخبرني عن أبي الزبير، أنه سأل جابرًا عن الذئاب والثعالب، أيصيدهن المحرم؟","vol":"1","page":126},{"text":"فقال: أما الثعلب، فلا. وأما الذئاب فسباع.\n\n١٣٠ - وأخبرني بن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، أن قبيصة بن ذؤيب، قال: «يقتل الذئب في الحرم».\n\n١٣١ - قلت لأشهب: أرأيت ما قتل المحرم من الصيد، فجاوز قيمته من الطعام أو الصيام الدم، أيجاوز بها، أم ينتهي إلى الدم ولا يجاوزه؟\nفقال لي: نعم، يجاوز به الدم ما بلغ، كما إذا لم يبلغ الدم، لم ينته به إليه. والدم شيء واحد، لا يزيد مرة ويقل أخرى.\n\n١٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت حلالًا وحرامًا، اشتركا في قتل صيد، أيكون على كل واحد منهما الجزاء، أم لا؟\nفقال لي: ليس على الحلال في قتله شيء، وعلى المحرم جزاؤه، جزاء واحدًا.\n\n١٣٣ - قلت له: أفرأيت حلالين اشتركا في قتل صيد في الحرم؟\nفقال لي: هما بمنزلة محرمين، أصابا صيدًا في الحل، على كل واحد منهما جزاؤه وافيًا.","vol":"1","page":127},{"text":"١٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت ما ابتدأني من الطير، مثل العقبان، والنسور، فقتلته، أيكون علي جزاؤه؟\nفقال لي: نعم، أرى عليك جزاءه، لأنه صيد، وقد حرم الله ﷿ عليك قتل الصيد وأنت حرام، إلا ما أرخص رسول الله ﷺ لك فيه منها، فليس لك أن تزيد فيها وإن غشيتك.\n\n١٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت اليربوع، والضب، والأرنب، والحمام، من حمام الحرم، أو من غير حمام الحرم، يقتله المحرم ما عليه؟ أو الدبسي أو القمري أو ما أشبهها من الطير، في الحل أو الحرم، ما عليه؟\nفقال لي: ما لم يبلغ ما سألت عنه كله، أن يكون بقدر الشاة، فإنه ليس فيه إلا حكومة، قدره من الطعام، ثم يكون مجبرًا من أن يصوم مكان [كل] مدّ من ذلك الطعام يومًا، وإن شئت ذبحت فيه شاة، إلا","vol":"1","page":128},{"text":"ما كان من الحمام [..] / أصبته بها، فإن عليك فيه شاة، كان كبيرًا أو فرخًا، مضت بذلك في حمام مكة السنة.\n\n١٣٦ - أخبرني المنذر بن عبد الله الحزامي، وأنس بن عياض الليثي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، أن عثمان بن عفان، أمر بحمام، فأطير عنه، فوقع موقعًا أصابته فيه حية، فرأى عثمان أن بسببه كان قتله، فأمر بعض إخوانه يحكموا عليه، وذلك بمكة، فحكموا بشاة.\nقال عبد العزيز: وبعض الناس يقول ذلك، من أجل أنه من حمام الحرم.\n\n١٣٧ - وأخبرني بن لهيعة، عن ابن أبي حسين، أنه قال: حدثني مولى لأبي سعيد المهدي، أن عثمان بن عفان، أمر بحمام من حمام مكة، فأطير من واقف إلى واقف، فأخذته حية، فقتلته، فدعا نافع بن عبد الحارث، وهو عامله بمكة، فحكما عليه بعناق [..] ثنية.\n\n١٣٨ - وأخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد، حدثهم عن ابن المسيب، أنه قال: من قتل حمامة من حمام مكة، كان جزاؤها شاة، إذا قتلت بمكة.\n\n١٣٩ - وأخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، أنه سأل عطاء بن أبي رباح، عن رجل رمي حمامة من حمام الكعبة، فقتلها، فقال: ديتها شاة يذبحها، فيطعمها المساكين، دية حمام الكعبة على المحرم وغيره شاة.","vol":"1","page":129},{"text":"١٤٠ - وأخبرني ابن لهيعة، أن جعفر بن ربيعة، حدثه عن علي بن شريح الصدفي، أنه حج هو وأصحاب له، وأن صاحبًا لهم غلق على حمامة في تابوت بمكة، وهو لا يعلم، فاستفتى الرجل ابن عمر في ذلك، ففرض عليه شاة.\n\n١٤١ - وأخبرني القاسم بن عبد الله، أن يحيى بن سعيد حدثه، عن ابن المسيب، أنه قال: من أصاب حمامة من حمام مكة، ففيها شاة يهديها.\n\n١٤٢ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن عمرو بن دينار، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال في الحمامة من حمام مكة: شاة.\n\n١٤٣ - وأخبرني يحيى بن أيوب أن الحجاج بن أرطأة، حدثه عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عمر بن الخطاب أنه جعل في حمام مكة شاة.\nقال الحجاج: وقال عطاء بن أبي رباح في حمام مكة شاة.\n\n١٤٤ - قال أشهب: فهذا في حمام مكة، فأما ما سوى حمام مكة من الحمام فحكومة، قدره من الطعام، وكذلك ما سوى الحمام من الطير، كله أو غيره من الصيد، مما لا يبلغ أن يكون جزاؤه شاة، فإنما فيه حكومة، قدره من الطعام.","vol":"1","page":130},{"text":"١٤٥ - ومن الدليل على ذلك، أن ابن لهيعة، حدثني عن ابن أبي حبيب، أن ابن عباس، قال: في الطير إذا أصابه المحرم، قدر ثمنه، وأن عبد العزيز بن أبي سلمة، قال في حمام مكة الذي قتل عثمان، فحكموا عليه بشاة، قال: وبعض الناس يقول ذلك، من أجل أنه من حمام الحرم.\nقال عبد العزيز: وما أصاب المحرم، فهو مثل ما أصيب في الحرم، وإن أخذ هذا بالاجتهاد، كان مدان من طعام، أو مد جبر من حمام واحد.\n\n١٤٦ - ومن أحب أن يأخذ الحديث، فقد ذكر ذلك. وإن أبا حمزة أنس بن عياض الليثي، أخبرني أن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، حدثه عن ابن عباس، أنه قال: كل طير كان دون الحمام، فإنما فيه ثمنه.\nوإن الليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وأبا يوسف يعقوب بن عبد الرحمن، حدثوني أن هشام بن عروة، حدثهم عن أبيه، أنه قال: أدنى ما يكون في الصيد شاة، إلا أن الليث قال: كتب إليّ وأنا [..] أنس بن عياض، حدثني أن عبيد الله بن عمر، حدثه عن القاسم، وسالم في قطاة أصابها محرم فقال أحدهما: نصف المد. وقال الآخر: نصف المد جبر منها وما قطاه، فلما رأيت أحدهما يقول: نصف المد، ورأيت الآخر يذكر قلة ذلك.\n\n١٤٧ - قلت: أرأيت إن ذبحت شاة، فقال لي: ما شئت، إنما أردنا أن نخبرك] أدنى الذي عليك.","vol":"1","page":131},{"text":"قال أشهب: وقد قيل في الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وليس عليه العمل، وذلك لأن أمر الناس، أنه لا يجوز في شيء من الهدي، ولا العقائق، ولا الضحايا، إلا الثني من كل شيء، إلا من الضأن، فإنه لا يجوز فيها ما دون الجذع، ويجوز منها الجذع. وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، إلا أن ابن عمر قال: لا يجوز في البدنة والضحايا، إلا الثني فما فوق ذلك.\nوقد قلت لمالك حين حدثني، أن عمر بن الخطاب، قضى في الأرنب بعناق .....","vol":"1","page":132},{"text":"وفي اليربوع بجفرة يحكم في شيء من جزاء هذا الصيد من الهدي، بدون الثني.\nفقال لي: لا يحكم في شيء من جزاء الصيد بدون الثني، لا يحكم فيه، إلا بالثني فأعلى، إلا من الضأن، فإنه يقال في الضأن الجذع، وأحب إلي في ذلك كله الثني من الضأن، وغيرها في جزاء الصيد والهدي كله، وفي الضحايا.","vol":"1","page":133},{"text":"١٤٧ م - وقد قال لي مالك مثل ما أخبرتك، في جزاء حمام مكة، أن في الحمام شاة.\nوقال ذلك لي في فراخها، قال: أرى في كل فرخ من فراخ حمام مكة قتله محرم، أو قتله غير محرم شاة، وأخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: في كل حمام من حمام مكة، شاة.","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type='title' id=toc-23>باب ما جاء في النذور في الهدايا، وفي الرجل يرمي الصيد فيجرحه وفي ذبح المحرم الداجن</span>\n١٤٨ - قلت لأشهب: أرأيت من قال: الله علي أن أهدي هذا الثوب، هذا أو ثوبي هدي، وثوبه يبلغ أن يشتري به هديًا، أيهدي الثوب، أم يبيعه، فيشتري به هديًا؟ أم يشتري به هديًا، ولا يبيعه؟\nفقال لي: أرى أن يشتري به هديًا، أو يبيعه، فيشتري بثمنه هديًا، جدعًا من الضأن، أو شيئًا مما سواها، ولا يهدي الثوب نفسه، فإن لم يبلغ الثوب ثمن هدي، شرك في هدي، بما يبلغ من ثمن الثوب.\n\n١٤٩ - قلت لأشهب: أرأيت رجلًا رمى صيدًا فجرحه، أعليه ما نقصه، أم قيمته كاملة؟\nفقال لي: بل أرى عليه جزاءه تامًا.\n\n١٥٠ - قلت له: أفرأيت إن جعلت عليه جزاءه تامًا، فأخرجه، ثم وجده بعد ذلك فقتله، أترى عليه جزاء آخر، أم لا؟","vol":"1","page":135},{"text":"فقال لي: نعم، أرى عليه جزاء آخر، لأن جزاءه الأول، إنما كان احتياطًا عليه، خوفًا من أن يكون جرحه إياه، قد أهلكه، فإذا علم أن ذلك لم يجب عليه، فليس يخرجه ذلك مما وجب عليه الآن، وكذلك من ظن أنه قد حنث بيمين، فأعتق لها رقبة، ثم فعل بعد أن أعتق الرقبة في ظهاره ما أوجب عليه كفارة الظهار، فإنه لا يجزئ من بالكفارة الأولى، لأنه أوجبها على نفسه قبل وجوبها عليه، فعليه قضاء ما وجب عليه بعدها. وكذلك من جرح رجلًا، ثم كفر كفارة القتل في حياة الرجل، ثم مات بعد أن كفر، فلا يجزئه ذلك، وعليه الكفارة، وكذلك من نذر صيامًا إن فعل كذا وكذا، أو ظن أنه قد فعله، فصام الصيام، ثم فعله بعد، وذكر أنه لم يكن فعل يوم صام، فلا يجزئه ذلك الصيام، وعليه أن يبتديه من يوم فعل الذي وجب عليه الصيام بفعله.\n\n١٥١ - قلت لأشهب: فأنت ترى، إذا رأيت أنه إذا أجزأ ذلك الصيد ثم قتله، أن عليه الجزاء مرة أخرى، أنه إن جرحه، فلم يكفر حتى قتله أنه ليس عليه إلا جزاء فقط.\nفقال لي: نعم، لا أرى عليه إلا جزاءه، وإن كان ذلك في غير فور واحد، إلا أن يكون قد برئ من ذلك الجرح، ثم قتله بعد ذلك، فأرى عليه فيه، ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته دية الذي أصابه من ضربته، إن كان به من ذلك ما ينقصه، وعليه جزاؤه كاملًا في قتله، ثم هو مخير فيما صار عليه في ما بين قيمته، في أن يهدي به هديًا، أو يشتري به حنطة، فيطعمها المساكين مدا مدا، وفي أن يصوم يصوم مكان كل يوم مدا.","vol":"1","page":136},{"text":"١٥٢ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يجرح الصيد، فيكفر عنه قبل أن يموت، ثم يموت بعد الكفارة، أتجزئه الكفارة أم لا؟\nفقال لي: لا أراها تجزئه، لأنه أداها قبل وجوبها عليه، وكذلك الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج ممن لم يجد هديًا، فيصوم قبل / أن يهل بالحج، فلا يجزئه ذلك، لأنه صام قبل وجوبه عليه.\nوكذلك لو كان ممن يجد الهدي، فأهدى قبل أن يحرم بالحج، لم يجزه إذا أحرم، لأنه أهداه قبل وجوبه عليه، وكذلك الذي يصيب المسلم خطأ، فيكفر قبل موته، ثم يموت، فلا تجزئه تلك الكفارة، لأنه كفرها قبل وجوبها عليه.\n\n١٥٣ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يذبح البقرة، أو الشاة، أو البعير، أو الإوز، أو الدجاج، أو الداجن كله؟\nفقال لي: لا بأس عليه في ذلك كله، وهو له جائز، لأن الله ﵎ إنما قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، وليس شيء مما ذكرت صيدًا، ولا له أصل ولا له أصل في الصيد.\n\n١٥٤ - قلت لأشهب: فالحمام؟\nفقال لي: إني لأكرهه، ولا أحبه، لأني أخاف أن يكون أصله الصيد، إلا ما كان من هذه الحمام المشترى له، فإني لا أعلم لها أصلًا في الصيد، وأحب إلي تركها أيضًا.","vol":"1","page":137},{"text":"١٥٥ - قلت لأشهب: أرأيت ما أصاب المحرم من الضفادع؟\nفقال لي: إني لا أرى أن يطعم قبضة من طعام، أو حفنة، لأنها وإن كانت من ساكن الحرم، فقد نُهي عن قتلها.\n\n١٥٦ - قلت لأشهب: أفرأيت ما كان من طير الماء، أيصيبه المحرم؟\nفقال لي: إنه وإن كان من طير الماء، فإنه ساكن في البر، إلا أن معاشه في الماء، وكذلك بعض دواب الماء، معاشه في البر، فكل إلى أصله الذي هو منه، وإن كان معاشه من غيره. وأرى ما أصاب المحرم من طير الماء، أن عليه جزاءه، كغيره من الطير التي لا تعيش من الماء.\nوقد بلغني عن عطاء بن أبي رباح، أنه كره أن يصيبه المحرم.\n\n١٥٧ - قلت لأشهب: وكل ما كان من ساكن الماء، فليس على المحرم جناح في صيده؟\nقال لي: نعم، لا بأس بذلك، ولا شيء عليه فيه، وإنما هو كله","vol":"1","page":138},{"text":"حيتان أو شبهه. وقد قال لي مالك: صيد الحيتان في البحر، والأنهار، والبرك، وما أشبه ذلك حلال للمحرم، يصيده.\n\n١٥٨ - وأخبرني بن أبي لهيعة، عن ابن أبي حسين، أنه قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن الحيتان التي تكون في مواجل الحرم، أيأكلها المحرم، ويصطادها؟\nفقال: نعم، قال الله ﷿: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.\n\n١٥٩ - وأخبرني بعض أهل العلم، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أنه قال: كان لا يرى للمحرم بأسًا بصيد البحر.\n\n١٦٠ - قلت لأشهب: أرأيت إن قتل المحرم الضفدع، والسّلحفاة، والسرطان؟\nفقال لي: أما السرطان: فلا أرى به بأسًا، لأنه من ساكن البحر، وأنه يحل بغير ذكاة.\nوأما السلحفاة: فإن كانت التي تكون في الصحارى، فإني أرى أن يطعم حفنة من طعام، أو قبضة، وإن كانت التي تكون في البحر، فإن تلك يقال لها: اللبير. فلا شيء عليه فيها.","vol":"1","page":139},{"text":"وأما الضفدع فقد أعلمتك، أنه يرفع فيها حديث، ألا تقتل، وأكثر دهرها أيضًا البر، وهي تعيش في الصحارى، فأرى أن يطعم فيها حفنة، أو قبضة من طعام.\n\n١٦١ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يصيد الصيد، فلا يخلى سبيله حتى يخلي؟\nفقال لي: أرى أن يخلى سبيله، لأنه أخذه أخذًا، لا يجوز له، وكذلك الذي يأخذ الصيد في الحرم، فيخرجه إلى الحل، عليه أن يرده إلى الحرم، وإن كانت قد ولدت عنده أولاد، فأرى عليه تحليتها بما ولدت.\n\n١٦٢ - قلت لأشهب: أرأيت إن أصابها وهو محرم، فحبسها حتى حل ثم ذبحها، أو أصابها في الحرم حلالًا، فأخرجها إلى الحل، ثم ذبحها، أيحل أكلها؟\nفقال لي: لا أرى أن يؤكل، وأرى عليه الجزاء.\n\n١٦٣ - قلت لأشهب: / أرأيت إن جزأها، وأكل لحمها؟\nفقال لي: أراه أكل ميتة، لا يحل أكلها، ولا جزاء عليه، ولا غرم فيما أكل منها، إلا جزاء قتلها.","vol":"1","page":140},{"text":"١٦٤ - قلت لأشهب: أرأيت محرمًا اشترى من محرم صيدًا، أيلزمه الثمن أم لا؟ وكيف إن أرسله هذا المشتري، أيلزمه الثمن أم لا؟\nفقال لي: إن كان المحرم الذي باع الصيد، كان بيده ملكًا قبل أن يحرم، فلا أرى أن يفسخ البيع بينهما، وأرى الثمن لازمًا للمشتري، ولا يجوز للمشتري أن يذبحه، ولا يأمر بذبحه، ولا يبيعه حتى يحل، خوفًا من أن يذبحه الذي يبيعه إياه في حرمه، قبل أن يحل، وإن كان الذي باع الصيد، لم يكن بيده ملكًا قبل أن يحرم، وإنما صاده في إحرامه، فإن البيع بينهما مفسوخ، باعه من حلال، أو باعه من حرام. وإن أرسله الذي ابتاعه منه، وهو محرم، أو هو حلال، فلا شيء عليه فيه، ورجع على الحرام الذي اصطاده في حرمه، فباعه إياه بالثمن الذي ابتاعه به منه.\n\n١٦٥ - قلت لأشهب: أفرأيت إن اشترى محرم صيدًا من حلال، أيلزم المحرم الثمن للحلال أم لا؟\nفقال لي: نعم، أرى الثمن له لازمًا، وأحب إلي أن يخلى سبيله، وإن لم يفعل حتى مات في يديه محرمًا، فلا جزاء عليه فيه، ولكن إن ذبحه، أو قتله، فأرى عليه جزاءه، وأحب ذلك إلي فيه، أن يرسله، ولا شيء عليه فيه، ولا على الحلال الذي باعه محرمًا، إن قتله المحرم في إحرامه.\n\n١٦٦ - قلت لأشهب: أفرأيت إن لم يشتره هذا المحرم، ولكن صاده صيدًا، فحبسه عنده حتى مات، أيكون عليه الجزاء؟","vol":"1","page":141},{"text":"فقال لي: نعم، أرى عليه جزاءه إن مات في إحرامه، أو في حله بعد أن حل.\n\n١٦٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن أخذ صيدًا في الحرم، فخلى عنه في الحل، أيلزمه الجزاء أم لا؟\nفقال لي: إن خلاه في حل فيه من المعاش ما كان في الحرم، أو ما يعينه عنه، وفي موضع أمنه عليه، فلا شيء عليه فيه. وإن كان خلاه في موضع على غير ذلك، رأيت عليه جزاءه.\n\n١٦٨ - قلت لأشهب: أرأيت ما عرض المحرم الصيد فيه للتلف؟\nفقال لي: فعليه فيه الجزاء إن تلف، أو لم يدر أتلف لما عرضه إياه من التلف، أو لم يتلف، فأرى عليه جزاءه أيضًا.\n\n١٦٩ - قلت لأشهب: أرأيت إن نتف المحرم صيدًا، ثم حبسه حتى نسل ريشه وطال، أيكون عليه الجزاء أم لا؟\nفقال لي: لا جزاء عليه إن كان إنما خلى سبيله فطار بموضعه الذي أخذه به، أو كان خلاه بموضع ليس عليه فيه تلف، وإن كان خلاه في موضع غير الموضع الذي أخذه به، وهو مخوف عليه فيه التلف، فأرى عليه جزاءه.","vol":"1","page":142},{"text":"١٧٠ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن محرمًا وهب صيدًا لحلال، أترى له أن يقتله أم لا؟\nفقال لي: إن كان صاده قبل إحرامه، فلا أرى بأسًا أن يقبله، ولا أراه يجوز له أن يقتله، ولا يذبحه حتى يحل الذي وهبه له، أو يموت قبل ذلك، فيكون قد حل بموته، لأن المحرم الذي وهبه له، لم يكن يجوز له أن يذبحه، ولا يقتله حتى يحل، وإن كان صاده بعد إحرامه، فلا أراه يجوز له أن يقتله، وإن تلف / في يده، أو ذبحه، وقد قتله، فأرى جزاءه على المحرم، ولا أرى على الذي ذبحه فيه جزاء، ولا أرى أكله يحل لمحرم، ولا لحلال.\n\n١٧١ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد عمدًا أو خطأ، أرأيت إن أصابه أولًا لم يصبه قط، غير مرته هذه، أو كان قد أصابه قبل هذه؟\nفقال لي: إن جزاء الصيد عمدًا، فريضة من الله ﷿ في قوله ﵎: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ فإن جزاءه خطأ سنة ليس فيها اختلاف عند أحد من أهل العلم، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ فرأى ذلك بعض أهل العلم، أنه لا يحكم على العائد في جزاء الصيد بشيء، لأن الله، إنما ذكره بالانتقام منه.\nورأى غيره من أهل العلم، وهو أحبه إلي، أن عليه مع النقمة جزاء الصيد، وأن ذلك أدنى ما كان عليه فيه، كما أن الله ﷿ فرض الكفارة في قتل المسلم. خطأ، فرأى أهل العلم، أن القاتل عمدًا، أدنى الذي عليه من الكفارة أن يكفر بما فرض الله ﷿ على قاتله خطأ.","vol":"1","page":143},{"text":"١٧٢ - قلت لأشهب: أرأيت من قتل صيدًا في الحرم، وهو حلال، كيف يحكم عليه؟\nفقال لي: الحكومة عليه فيه، مثل الحكومة فيه على من قتله محرمًا ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾.\n\n١٧٣ - قلت لأشهب: أرأيت الشجرة من شجر الحرم، قطعها محرم؟\nفقال لي: لا أرى على المحرم في ذلك جزاء، لأن الله ﷿ إنما جعل الجزاء في الصيد، ولم يجعله في الشجر.\nوقد قاله لي مالك بن أنس. قال: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم جزاء، ولم يبلغنا أن أحدًا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>باب احتشاش المحرم وغيره من الحرم</span>\n١٧٤ - قلت لأشهب: أفيحتش المحرم، أو غيره، لدابته من الحرم؟\nفقال لي: لا. وقد سئل مالك عن ذلك، فقال: لا؟\n\n١٧٥ - قال أشهب: ومن الدليل على أنه لا يحتش لدابته في الحرم، أن","vol":"1","page":145},{"text":"ابن الدراوردي حدثني، أن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ وقف عام الفتح على الحجون، ثم قال: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولو أني لم أخرج منك، ما خرجت، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا يحل لأحد كان بعدي، ما أحلت لي إلا ساعة من نهار، وهي بعد ساعتنا هذه من النهار حرام، لا يعضد شجرها ولا يحتش كلؤها» /.\nفقال له رجل يقال [..]: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتنا ولقبورنا، فقال رسول الله ﷺ: «إلا الإذحر».\n\n١٧٦ - فأخبرني يحيى بن سليم الطائفي، عن ابن أبي حسين، عن عطاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن، وطاوس أن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":146},{"text":"قال يوم خطب في فتح مكة: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماء، وخلق الأرض، فهي حرام بحرام الله، لم يحل لأحد كان قبلي، ولا يحل لأحد كان بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار يقصرها رسول الله بيده لا ينفر صيدها ولا تعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها، فقال له العباس: وكان شيخًا مجربًا: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لا بد منه للقبر، ولظهور البيوت، فسكت رسول الله ﷺ شيئًا، ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال».\n\n١٧٧ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن داود بن سابور، حدثه عن مجاهد، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرام الله، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، [و] لا ينفر صيدها».\n\n١٧٨ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن ابن جريج، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلًا يعضد على بعيره في الحرم، فقال له: ما هذا يا عبد الله؟ إن هذا حرم الله، وإنه لا ينبغي لأحد أن يعضد شجرة.\nفقال: إني لم أعلم، فسكت عنه عمر، ولم يقل له شيئًا.","vol":"1","page":147},{"text":"١٧٩ - قال أشهب: وفي هذا دليل على أنه ليس في الشجر جزاء، لأنه لو كان فيه شيء، لأمره به عمر بن الخطاب، حين أخره بجهالته، بما عليه في عضد شجر الحرم، كما نهاه عن عضدها.\n\n١٨٠ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إن الحرم لا يقتل صيده، ولا يعضد شجره.\n\n١٨١ - قلت لأشهب: أرأيت من أدخل بازا الحرم، أترى أن يؤمر بإرساله؟\nفقال لي: ما ذلك عليه، ولكني أرى أن يخرجه من الحرم، وإنما رأيت ذلك، خوفًا على الصيد منه، أن يصيبه أو ينفره، فإن رسول الله ﷺ قال: «لا ينفر صيدها». فأما في نفير الباز، فإني لا أرى عليه في ذلك شيئًا، لأنه قد صار ملكًا بيده، مالًا من ماله قبل إحرامه.","vol":"1","page":148},{"text":"١٨٢ - قلت لأشهب: أرأيت إن أفلت على شيء من حمام الحرم، فقتله، أترى عليه جزاءه؟\nفقال لي: إن لم يكن ضيع في أمره فلا أرى عليه فيما قتل جزاء، وإن كان ضيع فأفلت من تضييعه، فأرى عليه جزاء ما قتل.\n\n١٨٣ - قلت لأشهب: أرأيت الظبي يكون في الحل / قرب الحرم يرميه الرجل، والرجل في الحل، فأصابه في الحل، فانطلق إلى الحرم، فمات فيه؟\nفقال لي: إن كان بلغ مقاتله، فلا أرى بأسًا أن يأكله، ولا شيء عليه في قتله، وإن كان لم يبلغ مقاتله، فلا أرى أن يأكله، ولا جزاء عليه فيه، لأنه إنما أصابه حيث يجوز له أن يصيبه.\n\n١٨٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن ذبح جزاء الصيد في غير مكة؟\nفقال لي: لا يجزئه، إلا أن يكون ذبحه بمنى في أيام الذبح بمنى، فيجزئه. وكذلك الهدي كله حيث ذبح. ولا يجزئ إلا بمنى، في ليالي منى، أو بمكة، في غير ليالي منى، وما كان غير ذلك فلا يجزئ.\n\n١٨٥ - قلت لأشهب: أرأيت من ذبح جزاء صيده بمكة، فأطعمه مساكين غير مساكين مكة، حمله إليهم، أيجزئه أم لا؟\nفقال لي: نعم، يجزئ ذلك عنه، وكذلك إن جزاء الصيد، بإطعام مساكين يطعمه أي مساكين شيئًا من مساكين أهل مكة أو غيرهم، ولا أرى أن يجوز له أن يجزئ الصيد إلا بما قال الله ﷿: ﴿مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ","vol":"1","page":149},{"text":"كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾. فأما أن يعطى مكان الطعام دراهم، أو عرضًا، قيمة الطعام، فلا أرى ذلك، ولا أراه يجزئه إن فعل.\n\n١٨٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن اشترى هديًا في جزاء الصيد، أو في جماع، في حج، أو عمرة، أو في قبلة، أو في فدية أذى، فسرق الهدي، هل يضمنه أم لا؟\nفقال لي: هو ضامن له في كل ذلك، حتى يبلغ محله، إلا أنه في الجماع في الحج، أو العمرة، أو القبلة، محرمًا عليه هدي مكانه ليس له عنه مندوحة، وأنه في جزاء الصيد، وفدية الأذى، مخيرًا في جزاء الصيد، فيما جعل الله عدله من الصيام، وفي إطعام المساكين.\nوفي فدية الأذى في النسك، وفي الصيام، وفي الصدقة، وهدي جزاء الصد محله مما في أيام الحج، فإذا انقضت أيام منى، فمحله مكة.\nوكذلك هدي القبلة، وكل ما سمى الله ﷿ هديًا. فأما فدية الأذى، فإن الله ﷿ لم يسمه هديًا، وإنما سماه نسكًا، فهو ينسك به حيث شاء.\nوهدي التمتع، محله بمنى، في أيام النحر، عمن كان وقف بعرفة، ومحله إن لم يكن وقف بعرفة، أو انقضت أيام منى بمكة، وكل الهدي يوكل منه، إلا ما كان من جزاء الصيد، أو فدية أذى، لأن الله ﷿ قرنهما بالصدقة.\n\n١٨٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن ذبحه، ثم سرق منه، قبل أن يتصدق به، أيجزئه أم لا؟ فقال لي: نعم، يجزئه، لأنه بلغ محله، وقضى الذي فيه، مما له أشعر، وقلد والذي عليه في فدية الأذى، لأنه قد نسك به.\n\n١٨٨ - قلت لأشهب: أرأيت من أكل من لحم جزاء الصيد، أو لحم فدية الأذى؟","vol":"1","page":150},{"text":"فقال لي: أرى عليه [جزاء الصيد ثابتة، وأرى أن يبتدئ فدية الأذى.\nوأما ما كان من هدي واجب / عليه، سواء فدية الأذى، أو جزاء الصيد، فإنه يأكل منه، ولا شيء عليه فيه، إذا كان قد نحره في محله، أو هدي التطوع يأكل منه، إذا بلغ محله، كما يأكل من هدي الواجب. وإن لم يبلغ هدي التطوع محله، فلا يأكل منه، وإن أكل منه غرمه كله.\nوأما هدي الفريضة، إذا لم يكن جزاء صيد، ولا فدية أذى، فإنه يأكل منه، وإن لم يبلغ محله، وعليه البدل.\n\n١٨٩ - قلت لأشهب: أرأيت لحم نسك فدية الأذى، أو جزاء الصيد، أيقسم على مسكين واحد، أو يتصدق به، أم على مساكين؟\nوأرأيت إن حكم عليه طعامًا، كيف يطعمه؟\nفقال لي: ليس في تقدير إطعام المساكين من نسك الأذى، أو جزاء الصيد، حد معلوم لا يقصر عنه، ولا يزاد عليه، ولكن في تفرقة الطعام عليهم في جزاء الصيد، وفي فدية الأذى شيء معلوم.\nأما في جزاء الصيد، فلكل مسكين ما يكفيه، غذاء وعشاء.\nوأما في فدية الأذى، فمدان من حنطة، لكل مسكين، جاءت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ في فدية الأذى، وأحدث ما قلت لك في الإطعام في جزاء الصيد، أن يطعم كل مسكين، ما يجزئه، غذاء وعشاء، إن الله ﵎ ذكر في كفارة الأيمان ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ فقدر أهل العلم ذلك، أن يطعم كل مسكين مدًا من حنطة، ورأوا ذلك مجزئًا عنه في غذائه وعشائه.","vol":"1","page":151},{"text":"١٩٠ - قلت لأشهب: أرأيت إذا حكمت عليه في جزاء الصيد طعامًا فوقع كسر المد، أيعطى مدا، الكسر مسكينًا على حده، أم يطعمه مسكينًا ممن قد أخذ مدا؟\nفقال لي: بل أرى أن يعطيه مسكينًا ممن لم يأخذ أحب إليّ، وإن أعطاه مسكينًا ممن قد أخذ، أجزأ عنه.\n\n١٩١ - قلت لأشهب: أرأيت إن حكمت عليه بالصيام، فكان عليه بقية بعض مد؟\nفقال لي: أرى عليه به صيام يوم كامل يصومه.\n\n١٩٢ - قلت لأشهب: أرأيت الصيام في كفارة الصيد، أمتتابع أم متفرق؟\nفقال لي: كل ما كان في كتاب الله ﷿ من الصيام، فيصام تباعًا أحب إلي. وإلى غير واحد من أهل العلم، ولا أراه واجبًا أن يصام تباعًا، إلا ما سمى الله في كتابه تباعًا.\n\n١٩٣ - قلت لأشهب: أرأيت حلالًا صاد صيدًا، ثم أحرم وهو في يده، فأرسله، فأخذه إنسان آخر، فلما حل، جاء يطلبه منه، من أحق به؟","vol":"1","page":152},{"text":"فقال لي: الذي أخذه أخيرًا أحق به، لأن الأول قد أخرجه من ملكه، وخلى سبيله، إلا أن يكون له عذر في أنه لم يعلم أنه ليس عليه أن يرسله، فيكون أحق به ممن أخذه أخيرًا، إلا أن يكون الذي أخذه أخيرًا، إنما أخذه بعد طول زمان وفوت.\n\n١٩٤ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كان إنما صاده وهو حرام، ثم أرسله، فلما حل، جاء يطلبه، وهو في يد رجل، قد صاده بعدما أرسله الأول، مزاولًا به؟\nفقال لي: أرى الآخر أولاهما به، وإن كان ذلك قريبًا، لأنه قد صاده صيدًا لا يجوز له ملكه به، وإن كان قد كان عليه إرساله، فقد أرسله في مأمنه، وخرج من ملكه وصار من أخذه أحق به منه، ألا ترى أن الذي أخذه لو ذبحه مكانه، جاز له، فكذلك إذا أمسكه.\n\n١٩٥ - قلت لأشهب: أرأيت الجرادة يصيبها المحرم، أو يصاد في الحرم؟\nفقال لي: لا يجوز لمحرم أن يصيد جرادة، ولا أن يصيبها حرام، ولا حلال في الحرم، لأن الجراد من صيد البر، فيه معاشه وموئله، وجزاء الجراد قبضة من طعام، أو ثمره التمر خير منها، ولكن القبضة من أول ما تطعم، فرأينا فيها قبضة [..] /، ولما مضى في","vol":"1","page":153},{"text":"الجرادة من الأثر بالقبضة، وأرى في الجرادات قبضة، مثل ما في الجرادة، لأن قبضة من طعام أجزأ من جرادات. وقد أخبرني مالك بن أنس، أن زيد بن أسلم، حدثه أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم؟\nفقال له عمر: أطعم قبضة من طعام.\n\n١٩٦ - وأخبرني ابن لهيعة، أن بكير بن عبد الله، حدثه عن القاسم بن محمد، أن ابن عباس أفتى محرمًا قتل جرادة، أن يتصدق بقبضة من طعام.\nفقال لي ابن لهيعة، وأخبرني ابن أبي حبيب، أن ابن عباس كان يقول: أدنى ما يكون من الصيد، الجرادة فيها قبضة من تمر، أو كسرة من خبز.\nقال لي ابن لهيعة، وأخبرني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: «أذاء الجرادة، قبضة من طعام».\n\n١٩٧ - قال أشهب: فلهذه الأحاديث، رأيت في الجرادة والجرادات قبضة من طعام، وإن قبضة من أقل ما يطعم أحد، وقد جاء في الجرادة تمرة.\n\n١٩٨ - أخبرني مالك بن أنس، أن يحيى بن سعيد حدثه، أن رجلًا فسأله جاء إلى عمر بن الخطاب، عن جرادة قتلها وهو محرم؟.","vol":"1","page":154},{"text":"فقال عمر لكعب:: تعال نحكم.\nفقال كعب: درهم.\nقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم أو إنك لكثير الدراهم، لتمرة خير من جرادة.\n\n١٩٩ - وأخبرني ابن لهيعة، أن بكيرًا حدثه، أن عمر بن الخطاب، سأل كعبًا عن الحرام إذا قتل جرادة؟\nفقال كعب: درهم، فقال عمر: لا علم لك، ثمرة خير من جرادة.\n\n٢٠٠ - وأخبرني ابن الدراوردي، أن زيد بن أسلم، حدثه عن عطاء بن يسار، أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب عن جرادات أصابهن وهو محرم؟","vol":"1","page":155},{"text":"فقال: في الجرادة ثمرة.\n\n٢٠١ - وأخبرني القاسم بن عبد الله العمري، أن عمرًا مولى المطلب، حدثه عن عطاء بن يسار، أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب عن جرادات، أصابهن وهو محرم؟\nفقال عمر: في الجرادة تمرة.\n\n٢٠٢ - قال أشهب: فهذا فيما أصاب المحرم من الجراد.\n\n٢٠٣ - وفيما أصيب في الحرم، أن داود بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء وغيرهما، حدثوني أن ابن جريج، حدثهم عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل ابن عباس: أيصاد الجراد في الحرم؟","vol":"1","page":156},{"text":"فقال: لا، ونهى عنه. فقال له: إن قومك يأخذونه، وهم لمتحابون في المسجد الحرام. فقال: لا يعلمون.\n\n٢٠٤ - قال أشهب: ومن جزاء كل جرادة بتمرة، أو كل جرادة بقدرها من الطعام خبزًا، أو حبًا، أجزأ ذلك عنه.\nوفي الجرادة الواحدة، قبضة من طعام أحب إلي، والجرادات كذلك قبضة.\n\n<span data-type='title' id=toc-25>باب ما في القملة والبعوضة والنملة والذباب والقراد والحلم</span>\n٢٠٥ - قلت لأشهب: فما في القملة، والبعوضة، والنملة، والذباب، والقراد والحلم؟","vol":"1","page":157},{"text":"فقال لي: إنما في القملة قبضة من طعام، لأنها من التفث إن كانت منك، وإن كانت ليس منك، ففيها وفي القراد، وفي الحلمة، وفي البعوضة، والنملة، وفي الذباب، أي ذلك أصاب المحرم قبضة من طعام أحب إليّ.\nوإن قتلها كلها، ثمرة، أو قتل عدة من ضرب منها، فقبضة من طعام أيضًا،، وإن جزاء القملة إذا لم تكن منه، أو القراد، أو الحلمة، أو النملة، أو البعوضة، أو الذباب، تمرة أو بكسرة بقدر التمرة، فذلك [يجزئ، ولو جرى؟] بعوضتين، أو قرادتين، أو حلمتين، أو قملتين بتمرة /، أو بكسرة بقدر التمرة، رأيت ذلك مجزئًا، وكان قد جزاهما بخير منهما.\n\n٢٠٦ - وقد أخبرني ابن لهيعة، أن ابن أبي حبيب، حدثه عمّن حدثه، أنه سأل سعيد بن المسيب، عن الحرام يقتل القراد، والخنفساء، فصمت ابن المسيب شيئًا، ثم قال: ما أجد له عدلًا، إلا تمرة.\n\n٢٠٧ - قال ابن لهيعة، وأخبرني خالد بن يزيد، أنه سأل عطاء، عن محرم قتل دودًا، أو قملة، أو قرادًا، أو دبرة، أو شيئًا مما يشبه ذلك عمدًا.\nفقال: إن تعمد، فليتصدق بأكلة، أو نحوها.\n\n٢٠٨ - وأخبرني يحيى بن أيوب، وحاتم بن إسماعيل، أن عبد الرحمن بن حرملة، حدثهما قال: [مرت بي خنفساء وقراد وأنا محرم، فأخذت عددًا، فغرزت فيهما فقتلتهما، فسألت ابن المسيب عن ذلك؟\nفقال: ليس عليك شيء، تمرة وتمرة خير منهما.\nوفي حديث حاتم: يتصدق بتمرة، وتمرة خير منهما.\n\n٢٠٩ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن عبد الله بن حرملة حدثه، قال:","vol":"1","page":158},{"text":"قتلت حنظبًا وأنا محرم، فسألت ابن المسيب، فأمرني أن أتصدق بتمرة.\nقال: تمرة خير منها.\n\n٢١٠ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن عبد الرحمن بن حرملة، حدثه أن رجلًا سأل ابن المسيب، فقال: قتلت قرادًا، أو حنظبًا، وأنا محرم؟\nفقال: تصدق بتمرتين.\n\n٢١١ - وأخبرني أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، ويحيى بن سليم الطائفي، أن عبيد الله بن عمر، حدثهما أنه سمع رجلًا يسأل القاسم بن محمد، ماذا في القراد يقتله المحرم؟\nفقال القاسم: وما القراد، التمرة خير منه، بل نصف تمرة، خير منه.","vol":"1","page":159},{"text":"٢١٢ - وأخبرني القاسم بن عبد الله العمري، أن عمر بن محمد بن زيد حدثه، قال: حضرت سالم بن عبد الله، ورجل يسأله عمن يقتل الدواب الصغار، وهو محرم؟\nفقال: تمرة يتصدق بها، خير منها.\n\n<span data-type='title' id=toc-26>باب المحرم يأخذ بيض ما لا يجوز اصطياده في إحرامه أو يأخذه الحلال في الحرم، فيشويه، أو يسلقه، أو يقليه، أيصلح أكله؟</span>\n٢١٣ - قلت لأشهب: أرأيت ما أخذ المحرم من بيض ما لا يجوز له اصطياده في إحرامه، أو أخذه الحلال في الحرم، فشواه، أو سلقه، أو قلاه، أيصلح أكله أم لا؟\nفقال لي: لا أرى أكله يجوز لحلال ولا لحرام، وذلك لأن أخذه لم يكن يجوز، فكذلك أكله لا يجوز.\n\n٢١٤ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض لإحرامه، ثم أصاب بعد ذلك صيدًا كثيرًا، أيكون عليه الجزاء في جميع ذلك، أم لا؟ وكيف إن ترك إحرامه، ثم انصرف ففعل ما يفعل الحلال، أيكون عليه لكل ما فعل كفارة، وكيف إن فعل الشيء الواحد مرات؟\nفقال لي: إنه من رفض إحرامه، فهو بمنزلة من لم يرفضه، لأن رفضه إياه باطل وهو على إحرامه على حاله، فكل ما فعل في إحرامه بعد رفضه إياه، يلزمه فيه ما يلزم المحرم غير الرافض لإحرامه، من جزاء صيد، أو فدية أذى، أو إصابة شيء أو غير ذلك من الأشياء كلها التي يفعل المحرم","vol":"1","page":160},{"text":"في إحرامه قبل حله، وبعد رميه جمرة العقبة، فإنه إذا رماها، حل من كل شيء، إلا النساء.\nوعن عمر بن الخطاب: والطيب، فأما النساء بعد رمي الجمرة، ة، فذلك مجتمع عليه، غير مختلف فيه عند أحد من أهل العلم.\nوأما الطيب، فقد اختلف فيه أهل العلم، وليس فيه عن عمر بن الخطاب، ولا عن عبد الله بن عمر اختلاف، أنه لا يطيب حتى يزور البيت. وخالفهما غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين. وذكر في الحديث عن رسول الله ﷺ الرخصة فيه، بأنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فرأينا ترك الطيب حين يطاف بالبيت أحوط، ورأينا أنه لا فدية / على من يتطيب، لحديث رسول الله ﷺ في ذلك.\nوأخذ غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم به.\n\n<span data-type='title' id=toc-27>باب الصيد بعد رمي جمرة العقبة</span>\n٢١٥ - قلت لأشهب: أفرأيت الصيد بعد رمي العقبة؟\nفقال لي: لا يجوز. ومن صاد بعد رمي العقبة، فعليه جزاؤه، ما لم يطف بالبيت بعد رميها، لأن الله ﵎ يقول: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾\nومن لم يطف بالبيت طواف الزيارة، فقد بقي عليه من حرمة مس النساء.\nوعن عمر: والطيب. ولا أرى أنه لم ينه عن ذلك عمر بن الخطاب،","vol":"1","page":161},{"text":"كما نهى عن مس النساء والطيب، إلا لأن الناس بمنى، ومنى من الحرم، وليس بموضع صيد، فلذلك فيما أرى والله أعلم، لم ينه عن ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-28>باب من رمي جمرة العقبة، وزار البيت، ولم يحلق رأسه، ثم أصاب صيدًا</span>\n٢١٦ - قلت لأشهب: أفرأيت من رمي جمرة العقبة، وزار البيت، ولم يحلق رأسه، ثم أصاب صيدًا في الحل، أيكون عليه الجزاء أم لا؟\nفقال لي: إن تأخير رامي الجمرة حلاق رأسه حين زار البيت، مما قد اختلف فيه. فمن أهل العلم من يرى ذلك مجزئًا، لما سئل عنه رسول الله ﷺ من أمر الحج بعد رمي الجمرة، فيما يقدم منه ويؤخر، فقال: «افعل ولا حرج». ومنهم من رأى أن عليه إعادة الزيارة بعد أن يحلق رأسه، أو يقصر.","vol":"1","page":162},{"text":"ففي قول من رأى ذلك مجزئًا عنه، لا جزاء عليه فيما أصاب من الصيد في الحل بعد الزيارة، قبل حلاق رأسه.\nوفي قول من رأى أن ذلك لا يجزئ عنه، عليه الجزاء فيما أصاب من الصيد في الحل بعد الزيارة قبل حلاق رأسه، حتى يزور بعد الحلاق، وأنه استحب له جزاءه، ولا أرى عليه واجبًا للاختلاف فيه، وإن رسول الله ﷺ سئل بعد رمي الجمرة عن أشياء من أمر الحج، قدم بعضها، وأخر بعضها؟ فقال: «افعل ولا حرج».\n\n<span data-type='title' id=toc-29>باب من أصاب صيدًا في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل قبل الحلاق</span>\n٢١٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب صيدًا في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل، قبل الحلاق؟\nفقال لي: لا جزاء عليه، وذلك أنه إذا قضى من العمرة سعيه بين","vol":"1","page":163},{"text":"الصفا والمروة، فقد حل له كل ما حرم عليه من إلقاء التفث، ولبس الثياب، وحلق الشعر، فلا أرى عليه جزاءه، وقد كان أحب إليّ، ألا يصيد حتى يحلق، أو يقصر، كما أحب له ألا يصيب النساء، حتى يقصر، أو يحلق.\n\n٢١٨ - قلت لأشهب: أرأيت إن حلق أو قصر بمنى، ثم أصاب صيدًا قبل الزيارة؟\nفقال لي: قد أعلمتك أنه قد بقي عليه من حرمة مس النساء.\nوفي قول عمر: والطيب. فأرى لذلك أنه قد صاد محرمًا إذا بقي عليه من إحرامه شيء، وأن عليه جزاء ذلك الصيد.\n\n٢١٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن أصاب صيدًا، وقد نسي رمي الجمرة بعد أن زار؟\nفقال لي: أرى عليه جزاءه، وعليه أن يرمي الجمرة، ثم يعيد الزيارة.\nوإنما التقديم والتأخير الذي أرخص فيه، ما بعد رمي الجمرة، وكذلك بلغني عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله ﷺ إنما سُئل بعد رمي الجمرة؟\nفقال: «افعل ولا حرج».","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>باب ما جاء في جزاء الصيد، تعطى منه جارية أبيه أو أخيه أو ولده أو جده أو ولد ولده أو مكاتبه أو أمته أو عبده أو مدبّره أو أمهات أولاده وامرأته</span>\n٢٢٠ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد، أتُعطى منه جارية أب، أو أخ، أو ولد، أو جد، أو وولد ولد، أو مكاتبه أو أمته، أو عبده، أو مدبّره، أو أمهات أولاده، أو امرأته؟\nفقال لي: أما من كان من هؤلاء غنيًا، أو تلزمه نفقته، وهو واجد لنفقتهم، فلا يعطي منه أحدًا منهم شيئًا. فإن أعطى منهم أحدًا منهم شيئًا على ما وصفت لك، فعليه إعادة الجزاء.\nوأما من كان منهم لا تلزمه نفقته، وهو محتاج، أو نفقته تلزمه، وهو غير واجد، فلا أرى عليه ضيقًا في إعطائهم منه، بقدر ما يعطى غيرهم من نظرائهم. ولا أرى أن يأكل هو منه شيئًا، فإن أكل منه شيئًا، غرم الجزاء كله. وكذلك فدية الأذى.\nفأما ما سوي ذلك،، مما يجب عليه أن يتطوع به، لم يجعله نذرًا للمساكين بنيته أو لفظًا، فإنه لا بأس أن يأكل منه، ويطعم من شاء، من غني أو فقير.\n\n٢٢١ - قلت لأشهب: أفرأيت ما أطعم من ذلك أهل الذمة؟","vol":"1","page":165},{"text":"فقال لي: لا أحب له أن يطعم أهل الذمة، من نسك نسكه لله واجبًا عليه، أو تطوع به، فإن أطعم أحدًا منهم، فلا أرى عليه بدل ذلك، كان واجبًا، أو متطوعًا به، إلا فدية الأذى، أو جزاء الصيد، ونذر المساكين، فإني أرى إن أطعم أحد منهم منه شيئًا، أن يجزئه ثانية.\n\n<span data-type='title' id=toc-31>باب جزاء الصيد، يقول الحاج أو المحرم: قوموه عليّ من الطعام تمرًا، أو عدسًا، أو شعيرًا، أو حمصًا، أو أرزًا، أو جلجلانًا، أو ما أشبه ذلك</span>\n٢٢٢ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد، إن قلت: قوموه عليّ من الطعام تمرًا، أو عدسًا، أو شعيرًا، أو حمصًا، أو أرزًا، أو جلجلانًا، أو ما أشبه ذلك؟\nفقال لي: ليس لك ذلك، إلا أن يكون الذي سألت أن يقوموه عليك هو معاشك، وقوت عيالك، فإما أن تكون تأكل الحنطة، أو التمر، أو الشعير، هو قوتك وقوت عيالك، فتقول: قوموه علي عدسًا، فليس ذلك لك، وكذلك من وجبت عليه كفارة يمين، فأراه تكفيرها بالعدس، أو بالحمص، أو بالجلجلان، لم يكن ذلك له، ولكن يكفر بما يأكل، ويقوت به عياله.","vol":"1","page":166},{"text":"٢٢٣ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كنت أقوت نفسي، وعيالي التمر، فقوم الصيد علي تمرًا، فأردت ألا أصوم، وأن أطعم المساكين التمر، أيعطى كل مسكين مدا مدا؟\nفقال لي: إن كان بين قوت المساكين تمرًا، وقوتهم حنطة اختلاف، يعطى كل مسكين من التمر ما يجزئه لغذائه وعشائه، إن كان التمر أجزأ من الحنطة، أو كانت الحنطة أجزأ من التمر.\nقلت لأشهب: أفرأيت إن لم أرد إطعام التمر، فأردت أن أصوم مكانه، أصوم مكان كل مد يومًا، أو مكان كل مسكين يومًا؟\nفقال لي: إن صمت مكان كل مسكين يومًا أجزأ عنه، وإن كانت الأمداد أكثر من المساكين، ويصوم مكان كل من ما أحب إليّ، إذا كانت الأمداد أكثر من المساكين، وإن كانت المساكين أكثر من الأمداد، فأحب إلي أن يصوم مكان كل مسكين يومًا. وإن صمت مكان كل مد يومًا أجزأ عنك. وإن كانت المساكين أكثر من الأمداد، وإنما رأيت هذا من قبل أنك لو أعطيت كل مسكين مدا، لم أر ذلك ضيقًا، لأنه والحنطة منها، وقيل: الإجزاء وإن اختلف إجزاؤهما.\n\n٢٢٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن قوم على الصيد طعامًا، فأطعمت من ذلك الطعام، ثم قلت: أرى أصوم لما بقي من هذا الطعام عدد المساكين، ولا أطعم؟\nفقال لي: ليس لك أن تفرق كفارة جزاء الصيد، فيجعل بعضه هديًا، وبعضه طعامًا، وبعضه صيامًا، ولا .. وبعضه طعامًا، ولا صيامًا،","vol":"1","page":167},{"text":"ولا بعضه طعامًا، وبعضه صيامًا، إنما لك الخيار في .. بعض الذي / خيرك الله ﷿ من الهدي، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، فأي ذلك شئت واحدًا منه جعلت كفارتك فيه، وليس لك أن تفرق كفارتك فيه كله، فإن كنت قد فعلت فأهديت .. الهدي، وصمت ثلث الصيام، وأطعمت ثلث المساكين، فما أهديت باطل، وأنت مخير في المستقبل، في أن تهدي هديًا كاملًا كله، ولا صيام عليك ولا إطعام مساكين في أن تطعم المساكين بقية ما وجب عليك من إطعامهم في جزاء ما أصبت من الصيد، يحتسب فيه بالثلث الذي أطعمت، حتى تكمل جزاء الصيد كله طعامًا، وفي أن تصوم بقية ما وجب عليك من الصيام، في جزاء ما أصبت من الصيد، تحسب فيه بالثلث الذي صمت من صيام ما لزمك من الصيد.\nوإنما فرق بين احتسابك بما كنت أطعمت، وبما كنت صمت، وبين احتسابك بما كنت أهديت، أنك إذا صمت على صيامك الذي كنت صمت، أو أطعمت على طعامك الذي كنت أطعمت، فقد صمت العدة كلها، وأطعمت العدة كلها على ما كانت وجبت عليك به، وأنك إذا أهديت على هديك الذي كنت أهديت، لم يكن الهدي الذي لزمك على ما كان وجب عليك به، لأنه وجب عليك أن تهدي هديًا كله لك، لا شريك لك فيه، فلم تُهد إلا ما لك فيه شريك، وكذلك كفارة الأيمان، إن أطعمت اليوم خمسة مساكين، وغدًا خمسة، أو بعد ستة، أو كسوتهم كذلك، أو صمت اليوم يومًا أو يومين إن كنت من أهل الصيام، ثم صمت اليوم الثالث بعد أيام، أو سنة، أجزأ ذلك عنك. وإن كنا لنستحب متابعة ذلك في المساكين، وفي الصيام، وهو في الصيام أشد، لأن إطعام المساكين مفترق، إنما يعطى أحدهم، ثم يعطى الآخر بعده، وأن الأيام","vol":"1","page":168},{"text":"متصلة، وأنها من الصيام الذي ذكر الله ﷿ في كتابه، وإنك لو أعتقت في كفارة يمين نصف عبدين لم يجز ذلك عنك. وكذلك كفارة الظهار، وكفارة قتل النفس، لأن الله ﵎ قال في قتل النفس: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وإنما هذا تحرير نصف رقبتين. وقال في الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فهذا أيضًا تحرير نصف رقبتين.\nوقال في كفارة اليمين: «أو تحرير رقبة» فهذا تحرير نصف رقبتين. وليس تحرير رقبة، كما قال الله ﷿. فلذلك اختلف في هذا الإطعام، والصيام، والعتق، والهدي، لأن الهدي مثل العتق. قال الله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، فهذا ليس بهدي، إنما هو نصف هديين، وليس كما قال الله ﷿.\n\n<span data-type='title' id=toc-32>باب من أطعم بعض جزاء الصيد، ولم يجد بعضًا</span>\n٢٢٥ - قلت لأشهب: أفرأيت من أطعم في جزاء الصيد، ولم يجد الإطعام، أيجوز له أن يصوم مكان ما لم يجد من الإطعام يومًا لكل مسكين بالعذر الذي له، لأنه لم يجد؟\nفقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه، وإن فعل رأيت عليه أن يتم صيامه، حتى يكمل جزاء الصيد كله صيامًا، وكذلك من كسا المساكين، ثم عجز عن كسوة بعضهم، فليس له أن يطعم مكان كسوة كل مسكين مسكينًا، ولكن له أن يدع الكسوة ويبدي] إطعام عشرة مساكين، وكذلك","vol":"1","page":169},{"text":"من أطعم كفارة يمينه بعض المساكين، ثم عجز عن إطعامهم، وعن / كسوتهم، وعن تحرير رقبة ليس له أن يصوم مكان كل مسكين يومًا فقط، إلا أن يكون ما بقي عليه من عدد المساكين ثلاثة فأكثر، فلا يكون عليه أن يصوم إلا ثلاثة أيام، كفارة اليمين، لمن لم يجد عتقًا، ولا كسوة، ولا إطعامًا.\n\n٢٢٦ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كان لمن قد بقي عليه من إطعام المساكين، أو كسوتهم، يومًا أو أيامًا، ولا قوة له على الكفارة فيما بقي عليه، إلا بالصيام، فصام ذلك اليوم الذي وجب عليه عند نفسه، من المسكين الذي عجز عن كسوته، أو طعامه، أو صيام تلك الأيام، وهي ثلاث أو أكثر، مكان ما عجز عنه من المساكين، ينوي ذلك، وإياه تعمّد، أيجزئ ذلك عنه؟\nفقال لي: إن كان إنما صام يومًا مكان مسكين، عجز عنه، فأرى ذلك اليوم مجزئًا عنه، وعليه أن يصوم يومين معه، أو بعده، وإن كان إنما صام أيامًا، وإن زادت على ثلاثة، مكان ما عجز عنه من المساكين، فقد أجزأ ذلك عنه في كفارة يمينه، إذا كانت تلك الأيام ثلاثة أو أكثر من الثلاثة الأيام كفارة يمينه، وما زاد، فليس من كفارة يمينه في شيء، والله يصنع به فيه ما أحب، لا يصنع عمل عامل أراد وجهه فيما وافق الحق.\n\n٢٢٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب صيدًا، فلم يكفر عنه في حجه حتى رجع إلى بلده، فبعث بهدي مكان ما أصاب من ذلك الصيد، أيجزئه أم لا؟\nوأرأيت إن بعث به في حج قابل، أو حج هو به قابلًا فساقه؟\nفقال لي: إن بعث به في حج قابل، أو حج هو به، فإنه ينحره بمنى إن كان قد وقفه بعرفة عشية عرفة، أو ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر،","vol":"1","page":170},{"text":"وهو مجزئ عنه، وإن كان لم يقفه بعرفة حتى طلع الفجر من ليلة المزدلفة، فلا منحر له بمنى، ولا بمكة، حتى يمضي أيام منى، فينحره بمكة، وهو مجزئ عنه، وإن كان قد وقفه بعرفة، ثم لم ينحره بمنى حتى مضت أيام منى، إما بجهالة، وإما لأنه ضل منه، فإنه ينحره بمكة، وهو مجزئ عنه. وإن كان إنما بعث به في غير إبان الحج، أو سار به هو نفسه، فإنه ينحره بمكة، وهو مجزئ عنه، وإن كان لما بعث به في غيره قد وقفه بعرفة، ثم نحره بمكة في أيام منى قبل انقضائها لم يجز عنه.\nوإن كان نحره بمنى في أيام منى، ولم يقفه بعرفة، فإنه غير مجزئ عنه أيضًا، وإن كان وقفه بعرفة، ثم لم ينحره بمنى حتى مضت أيام منى، ثم نحره بمنى، فهو غير مجزئ عنه أيضًا، لأنه لا ينحر بمنى إلا ما وقف بعرفة، ولا نخر بمنى، إلا أيام منى، وأنه لا نحر بمكة في أيام منى، حتى تنقضي أيام منى، وكل من نحر بموضع، لا يجوز له النحر به يوم نحره، ولا يجزئه النحر في أيام منى بمنى، لما قد وقف بعرفة.\nوالمنحر في غير أيام منى بمكة، فمن نحر في غير المنحر في حينه، لم يجزه، وذلك لأن رسول الله ﷺ قال بمنى في الحج: «هذا المنحر، وكل منى منحر». وقال في العمرة: «المروة منحر. وكل فجاج مكة منحر، وطرقها منحر».\n\n٢٢٨ - قلت لأشهب: وكذلك فدية الأذى، وما يجب، والهدي؟\nفقال لي: أما كل هدي واجب وغير واجب، فهو على ما وصفت لك في جزاء الصيد، لأن الله ﵎ قال في الهدي: ﴿هَدْيًا بَالِغَ","vol":"1","page":171},{"text":"الْكَعْبَةِ﴾، فكل ما كان هديًا، فهو في هذا سواء، أما فدية الأذى، فإنه ليس بهدي، وصاحبه ينحره حيث شاء، إن نحره بمكة في أيام منى، أو نحره / بمنى، في غير أيام منى، فإني أرى ذلك مجزئًا عنه كله، وأرى وقفه بعرفة، أو لم يقفه بها، فلينحره حيث شاء، إذا كان إنما نوى به فدية الأذى.\n\n٢٢٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما بلغ من الصيد هديين؟\nفقال لي: ليس يبلغ شيء من الصيد هديين، إنما هو هدي واحد، يقول الله ﵎: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.\n\n<span data-type='title' id=toc-33>باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك</span>\n٢٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعدو، أو بغير عدو، ومعه هدي، أينحره قبل يوم النحر؟","vol":"1","page":172},{"text":"فقال لي: أما من أحصر بعدو مقيم، فإنه ينحره قبل يوم النحر، ويحلق رأسه قبل يوم النحر، ويحل من كل ما كان منه حرامًا، وأما من أحصر بغير عدو، من مرض أو غيره، فإنه لا يحل في شيء من أمر نفسه، ولا ينحر هديه، وإن كان بمكة، حتى يمضي يوم عرفة، وليلة المزدلفة. فإذا مضى يوم عرفة، وليلة المزدلفة، أو مضى منها ما لو أطلق عنه، لم يدرك الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر، جاز له الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. ولا يحل حتى يطوف بهما، فإذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، نحر هديه ثم حلق أو قصر، ثم قد حل من كل شيء، كان به محرمًا، ثم عليه حج قابل، والهدي لما فاته من الحج، وإن كان قارنًا فعل ما وصفت لك، وعليه أن يقرن قابلًا، ويهدي هديين: هديًا لقرانه، وهديًا لما فاته من الحج.\n\n٢٣١ - قلت لأشهب: أرأيت هذا المحصر بعدو، ومعه الهدي، وهو حاج أو قارن، إن نحر هديه قبل يوم النحر، أيجزئه ذلك، أم عليه البدل؟\nفقال لي: إن كان نحره بعد أن فاته الوقوف بعرفة، وإن كان قد طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فإن ذلك لا يجزئه، لأن منحره بمنى","vol":"1","page":173},{"text":"بعد، وإنما منحره بمكة، إذا كان قد فاته الوقوف بعرفة، وكذلك إن كان إنما هو هدي تطوع، فإنه إن نحره وقد فاته الوقوف بعرفة أجزأ عنه، ولا بدل عليه فيه، وإن نحره ولم يفته الوقوف بعرفة، فعليه البدل، لأنه نحره قبل محله.\n\n٢٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر حتى فاته الحج، فحج من قابل، أينحر هدي إحصاره قبل يوم النحر؟\nفقال لي: إن نحره قبل يوم النحر، لم يجز ذلك عنه، وكان عليه البدل، ولكنه ينحره بمنى أيام النحر كلها، إن كان قد وقفه بعرفة، وإن كان لم يقفه بعرفة، فلينحره بمكة بعد مضي أيام منى.\n\n٢٣٣ - قلت لأشهب: أرأيت إن لم يجد هذا المحصر هديًا في قابل، أو كان قد جامع في حج، فكان هذا قضاء لذلك الحج، فلم يجد ما يهدي، أيجزئه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع؟\nفقال لي: نعم، أرى ذلك مجزئًا عنه.\n\n٢٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن حج من قابل، يريد قضاء حجته التي جامع فيها، ففرق أن يكون عليه دمان: دم للقران، ودم لما جامع في حجته التي هذه قضاؤها، أم لا يجوز له القرآن؟\nفقال لي: لا أراه يجوز له القرآن، لأن عليه قضاء الحجة التي أفسد، على ما كان وجبت عليه من إفراد الحج، فقرانه في هذا باطل، وهو مفرد إن شاء]، وإن أبي، إذا نوى بذلك قضاء حجته التي","vol":"1","page":174},{"text":"أفسد، وكذلك لو أفسد عمرته، فلما كان من قابل، قرن بين الحج والعمرة، يريد بذلك قضاء عمرته، وجه القياس في ذلك أنه معتمر، وإن حجه باطل، ولكني أستحسن أن يكون قارنًا، يهدي لقرانه، ولا يحل إلا يوم النحر، لأن المعتمر يحل بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف هذا بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة عند دخوله، فإن كان ذلك أجزأه، فتلبيته تعد لحجه، وإن كان ذلك لم يجزه، فإنه يحله من حجه وعمرته رمي الجمرة يوم النحر، إلا ما بقي عليه من النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت، فيحل من كل شيء.\n\n٢٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إذا بلغ جزاء الصيد بدنة، أو بقرة، فاشترى بثمنه غنمًا فذبحها وتصدق بها، أتجزئه؟\nفقال لي: لا أراها تجزئه، وكذلك من وجب عليه عتق رقبة بيضاء، فاشترى بثمن البيضاء أسود، أو سوداء، فأعتقهم، لم يجزئه، ولكن من وجب عليه بقرة، فأهدى بدنة أجزأه، وكذلك من وجب عليه شاة، فأهدى مكانها بقرة، أو بعيرًا، أجزأه ذلك، وكذلك الذي يجب عليه عتق فطيم، فيعتق رجلًا كبيرًا، أو يجب عليه عتق أسود، فيعتق أبيض، يجزئه ذلك، لأنه أعتق أفضل مما وجب عليه، والرقيق أشد تقاربًا على كل حال من الغنم، والبقر، والإبل.\n\n٢٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن كان نظير الصيد من البدن، فقال: احكموا عليّ بقيمة الصيد غنمًا، أيكون ذلك له؟\nفقال لي: لا أرى لك له، فإن أهدى بقيمة الصيد غنمًا، لم أر ذلك يجزئ عنه، ورأيت عليه البدل، بجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا.","vol":"1","page":175},{"text":"٢٣٧ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد من الهدي أيقلد ويشعر؟\nفقال لي: نعم، يقلّد ويشعر، ويوقف به بعرفة، إن كان في أيام الحج، وكذلك كل هدي من جزاء صيد، أو نذر، أو تطوع، أو غير ذلك مما هو هدي.\n\n٢٣٨ - قلت لأشهب: أرأيت الشجرة أصلها في الحل، وغصونها في الحرم، هل على الرجل بأسًا أن يقطعها؟\nفقال لي: ما أرى بذلك بأسًا أن يقطعها، ولا أراه يجوز له، إذا كان أصلها في الحرم، ولها غصن في خارج الحرم، أن يقطع ذلك الغصن، لأن الشجرة في الحرم، فهي كلها فيه، وإن بدر منها شيء.\n\n٢٣٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كان أصلها في الحل، وغصونها في الحرم، أو كان أصلها في الحرم، وغصونها في الحل، على موقع غصن من أغصانها طائر؟","vol":"1","page":176},{"text":"فقال لي: إن كان ذلك الغصن في الحل، وإن كان أصل الشجرة في الحرم، فلا بأس أن يصاد، وإن كان ذلك الغصن في الحرم، وإن كان أصل الشجرة في الحل، فلا يجوز أن يصاد، وذلك لأن الطير ليس من الشجرة كما الغصن منها، وإنه إنما وقوعه على ذلك الغصن، بمنزلة ما لو كان منتريًا نترًا عليه، غير قابض جناحيه، أو قابض لهما، وباسط غير واقع على الغصن، إن كان ذلك في الحرم حرم اصطياده، وإن كان في الحل، حل اصطياده /.\n\n٢٤٠ - قلت لأشهب: أرأيت من قطع من شجر الحرم، أيجوز له أن ينتفع به، وقد قطع منه؟\nفقال لي: لا أرى بأسًا بانتفاعه به، لأنه قد فات الذي كره له من قطعه، ولا جزاء عليه فيه.\n\n٢٤١ - قلت لأشهب: أرأيت ما كان قد يبس من مسجد الحرم، هل يحتطب، وينتفع به؟\nفقال لي: نعم، لا بأس بذلك.\n\n٢٤٢ - قلت لأشهب: أفرأيت من احتطب من شجر الحرم فباعه، ما يصنع بثمنه جاهلًا كان أو ناسيًا؟","vol":"1","page":177},{"text":"فقال لي: يأكله، ويجعله مجعل ماله.\n\n٢٤٣ - قلت لأشهب: أرأيت السبع يقتله الرجل في الحرم، من غير أن يبدأه السبع؟\nفقال لي: لا أرى عليه بأسًا، وأرى ألا بأس عليه في أن يبدأ من السباع كل ما كان مخوفًا، مثل الأسد، والنمر، وما أشبههما.\n\n٢٤٤ - قلت لأشهب: أرأيت الباز المعلم إذا قتله المحرم، أيجعل عليه قيمته معلمًا، أو غير معلم؟\nفقال لي: أما جزاؤه من الهدي، فمثل ما قتل، هديًا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، على غير التعليم واصطياده، ولكن قيمته لمن هو له، على الذي قتله معلمًا بالغًا ما بلغ، فعليه جزاؤه هديًا، أو عدل ذلك من الطعام، أو الصيام، وعليه لربه قيمته معلمًا من الذهب والفضة.\n\n٢٤٥ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر في العمرة بعدو، أيكون محضرًا أم لا؟\nفقال لي: نعم، هو محصر، يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه بحيث هو، وإنما أحصر رسول الله ﷺ في عمرة.\n\n٢٤٦ - قلت لأشهب: أرأيت من أهل بالحج، ففرط حتى مضى الحج، أعليه الحج من قابل؟\nفقال لي: من فاته الحج بعذر، كان عليه الحج من قابل، فكيف بمن","vol":"1","page":178},{"text":"فرط فيه بلا عذر، لا يكون عليه الحج من قابل، وأرى أنه بالخيار كان مفرطًا حتى فاته الحج، أو غلبه ذلك بمرض، أو غيره من الحصر عن الحج، ما لم يكن بعدو مقيم، في أن يقيم على إحرامه بالحج إلى قابل، وفي أن يحل بعمرة، ثم عليه الحج من قابل.\n\n٢٤٧ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن عمرو بن دينار، حدثه عن ابن عباس، أنه قال: «لا حصر إلا حصر عدو».\n\n<span data-type='title' id=toc-34>باب المرأة تهل بالحج مع غير ذي محرم منها</span>\n٢٤٨ - قلت لأشهب: أرأيت المرأة تُهل بحجة، ولا تجد ثقة تخرج معه، ولا ولي لها، أو لها ولي، لا يخرج معها؟\nفقال لي: إن المرأة ليستحب لها ألا تسافر يومًا وليلة إلا ومعها ذو محرم، وذلك أن مالك بن أنس، حدثني أن سعيد بن أبي سعيد المقبري، حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة،","vol":"1","page":179},{"text":"تؤمن بالله ورسوله، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة منها»، وإنما هذا عندنا، لمن وجد ذا حُرمة فحج معها.\nفأما إذا لم تجد، وهي ضرورة، فإنا نرى أن تحج مع جماعة من فإن لم تجد نساء، فمع جماعة النساء من أهل الثقة، لأن الله ﷿ قال:","vol":"1","page":180},{"text":"﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾، وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.\n\n٢٤٩ - وقد أخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن ابن شهاب، أنه قال: إذا كانت المرأة لم تحج، ثم غاب عنها زوجها حجت، وإن كانت قد حجت، فلا تحج إلا بإذنه.\n\n٢٥٠ - قال لي ابن لهيعة: وأخبرني بكير، عن نافع، أن ابن عمر كان يحج معه مواليات له، ليس معهن محرم.\n\n٢٥١ - وأخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عمن أخبره، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنه ذكر لها عن أبي سعيد الخدري حديثًا عن رسول الله ﷺ «في ألا تسافر المرأة إلا مع ذي حرمة منها» قالت: يغفر الله لأبي سعيد، ما كل النساء لها حُرمة.\n\n٢٥٢ - وأخبرني السبيعي عيسى بن يونس، أن الأوزاعي، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: «ليس على الرجل حج امرأته، إلا أن يشاء».\nقال الأوزاعي: وقال نافع: هو عليه، إن كانت لم تحج","vol":"1","page":181},{"text":"٢٥٣ - قال الأوزاعي: سمعت [مكحولًا يقول: «عليكم حج نسائكم».\n\n٢٥٤ - وأخبرني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، حدثه قال: قلت / لعطاء بن أبي رباح: «أتحج المرأة مع غير ذي محرم؟»\nفقال: لا، فقلت: فالمرأة تحج معها موالياتها بلبن، وضعها ورفعها، أتحج؟ فقال: نعم.\n\n٢٥٥ - قال أشهب: فأرى ألا تحج المرأة مع غير ذي محرم، إلا أن تكون صرورة، لا تجد ذا محرم، تخرج معها، فتخرج مع نساء إن وجدتهن، وإن لم تجدهن فمع ثقات من الرجال، فإن لم تجد نساء،","vol":"1","page":182},{"text":"ولا ثقات من الرجال تخرج معهن، كانت عندي ممن لم تجد إلى الحج سبيلًا، وكانت في سعة وعذر، إلى أن تجد إليه سبيلًا، بما وصفت لك.\nفأما الذي سألت عنه، من أنها أحرمت، ثم لم تجد ذا حرمة، ولا جماعة نساء، ولا ثقات من الرجال، تخرج معهن، فإني أراها حرامًا أبدًا، حتى تجد السبيل إلى البيت مع ذي محرم، أو جماعة نساء، أو مع ثقات من الرجال، وهي عندي بمنزلة المحضر بمرض، وليست بمنزلة المحضر بعدو، ولأنه إنما جاءت السنة في المحضر بعدو، أنه يحل بمكانه الذي أحصر به، ويحلق رأسه، وينحر هديه، ولم يأت ذلك في محضر سواه، ولا أرى لها أن تخرج مع من لا تأمن على نفسها، وتخافه على حرمتها، وأن يركبها بما هو أعظم عليها من التخلف عن حجها.\n\n٢٥٦ - قلت لأشهب: أرأيت امرأة أحرمت بغير إذن زوجها، أو كانت أمة، فأحرمت بغير إذن سيدها؟\nفقال لي: أما المملوك، فإحرامه باطل بغير إذن سيده، وكذلك الصبي بغير إذن وليه، إذا كان ذلك مضرًا به في بدنه وماله.\nوأما ذات الزوج، فأرى إحرامها ماضيًا عليها، تمضي فيه لوجهها، وتوعظ فيه في المستقبل من أمرها، وإن كانت غير صرورة.\n\n٢٥٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن أحصر بمرض حتى ذهب الحج، أيهدي إذا وصل إلى البيت، أم يؤخر هذا الهدي إلى حجته المقبلة إن رأيت عليه الحج؟\nفقال لي: إن كان معه هدي، فعليه أن ينحره، ويحل بعمرة إن شاء، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، فإن حل بعمرة، فعليه الحج من قابل، وما استيسر من الهدي، ولا يجزئه الهدي الذي كان معه، وإن أهدى من عامه ذلك الهدي، الذي وجب عليه، في حصره في عامه هذا","vol":"1","page":183},{"text":"الذي حل فيه من حجه، من عمرة، أو من قابل، ما لم يحرم بالحج قابلًا، لم يجز ذلك عنه.\nومن الدليل على أنه ليس له أن يهديه حتى تحرم بالحج من قابل، أن مالك بن أنس حدثني، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن سليمان بن يسار، أخبره أن أبا أيوب الأنصاري، خرج حاجًا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة، أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له عمر: «اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلًا، فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي».\n\n٢٥٨ - وإن مالكًا بن أنس، والليث بن سعد، حدثاني أن نافعًا، حدثهما عن سليمان بن يسار، وهبار بن الأسود، خرج حاجًا من الشام، فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ فقال: أخطأنا العدة، وكنا نرى أن هذا اليوم، يوم عرفة.\nفقال له عمر: اذهب أنت ومن معك إلى البيت، فطف به سبعًا، وإلى الصفا والمروة، فتطوف بهما سبعًا، وانحر هديًا، إن كان معك، ثم احلقوا، أو قصروا، وارجعوا، فإذا كان عامًا قابلًا، حجوا، واهدوا إن وجدتم سعة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم.\nقال أشهب: فإنما الهدي في الإحصار، إذا حج من قابل.\n\n٢٥٩ - قلت لأشهب: أفرأيت من قرن بين الحج والعمرة، ثم فاته الحج؟\nفقال لي: إن شاء القيام على إحرامه إلى قابل، وعليه الهدي في قرانه، وإن شاء حل بعمرة، فإذا كان قابلًا، فعليه أن يحج ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هديًا لقرانه الحج مع العمرة، وهديًا لما فاته من الحج. وقد قاله لي مالك.\n\n٢٦٠ - قلت لأشهب: أفرأيت من حج تطوعًا، وهو","vol":"1","page":184},{"text":"لم يحج حجة الإسلام، ففاته الحج / في حجة التطوع، أيجعلها عمرة، ثم عليه حج قابل؟\nفقال لي: نعم، إن شاء جعلها عمرة فحل، ثم عليه حج قابل واجب، وإن كان قد حج حجة الإسلام، وعليه مع ذلك، ما استيسر من الهدي، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل، ولا يهدي عليه، لأنه لم يستمتع بالعمرة، وأحب إليّ أن يهدي لتأخيره الحلاق إلى قابل، وليس بواجب عليه، وقد سمعت مالكًا سئل عمن حج تطوعًا، وقد حج حجة الإسلام، ففاته الحج في حجته التطوع، أيجعلها عمرة، ثم عليه حج قابل واجب؟\nفقال: نعم، يجعلها عمرة، ثم عليه حج قابل واجب، وإن كان قد حج حجة الإسلام.\n\n٢٦١ - قلت لأشهب: أفرأيت من قدم معتمرًا في أشهر الحج، فقضى عمرته، ثم أهل بالحج من مكة، فكسر، أو أصابه أمر، لا يقدر معه على الوقوف بعرفة، حتى فاته الوقوف بعرفة؟\nفقال لي: يقيم حتى إذا برئ، خرج إلى الحل، ثم رجع إلى مكة، فطاف بالبيت سبعًا، وبين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي، لأن حجه صار عمرة، وإنما أهل من داخل الحرم، وليس يهل أحد بعمرة من داخل الحرم، ولكن لو كان أهل من الميقات بالحج، أو خارجًا من الحرم، ثم دخل مكة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أصابه أمر، حال بينه وبين الحج، فإنه لم يكن عليه أن يخرج إلى الحل، ثم يدخل كما كان عليه، حين أهل بالحج من داخل الحرم، ثم صار حجه عمرة، أن يخرج، ولكنه يطوف بالبيت، الآن طوافًا آخر، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل بعمرة، وعليه حج قابل، والهدي، وإنما أعاد هذا الطواف والسعي، ولم يجتزئ بالأول، لأن طوافه الأول","vol":"1","page":185},{"text":"وسعيه، إنما كان نوى به الحج، لم ينو به العمرة التي أحل بها، هذا إذا اختار أن يحل، فأما إن اختار الإقامة على حجه إلى قابل، فإن ذلك له، فإذا كان قابلًا يقدم مكة، طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة.\nوإن كان قد طاف وسعى في إحرامه في العام الماضي، وإن اجتزأ به رأيته مجزئًا عنه، ويعيد الطواف والسعي أحب إليّ، حتى يكون طوافه وسعيه موصولًا بعمل حجه، وقد قال لي مالك: من قدم معتمرًا في أشهر الحج، فقضى عمرته، ثم أهل بالحج من مكة، فكسر أو أصابه أمر لا يقدر معه على الوقوف مع الناس بعرفة، فإنه يقيم حتى إذا برئ، خرج إلى الحل، ثم رجع إلى مكة، فطاف بالبيت سبعًا، وهو الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي، ومن أهل من الميقات بالحج، ثم دخل مكة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أصابه أمر، حال بينه وبين الحج حتى فاته، فليتطوف بالبيت طوافًا آخر، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل بعمرة، وعليه حج قابل والهدي.\n\n٢٦٢ - قلت لأشهب: أفرأيت ما ذبحت من الهدي عن إحصاري. أو في تمتع، أو جزاء صيد، أو في فدية أذى، أو في حج فاتني، أو في حج جامعت فيه، فسُرق ما ذبحت من ذلك كله، قبل أن أتصدق به على المساكين، أو قبل أن أتصدق منه بشيء؟","vol":"1","page":186},{"text":"فقال لي: إنه ليس عليك أن تتصدق من هذا، إلا بما كان جزاء صيد، أو فدية أذى، لأنهما مقرونان بالصدقة، أو هدي نذرته للمساكين، وما سوى هذين، فلك أن تأكل أو توكل، وتهدي لمن كان غنيًا، أو فقيرًا، وكل ما سألت عنه فيما نحرت، أو ذبحت، فقد قضيت الذي عليك فيه، وخرجت من ضمنه، شرق أو لم يسرق، ولا شيء عليك فيه.\n\n٢٦٣ - قلت لأشهب: أرأيت من بعث معه بهدي فدية، أو هدي إحصار، أو هدي، أو جزاء صيد، فبلغ محله، ونحره عن صاحبه، أيجوز للمبعوث منعه، أن يأكل منه؟\nفقال لي: أما ما كان من الهدي، غير فدية الأذى، أو جزاء الصيد، فلك أن تأكل منه كما يأكل مثلك، وإن كنت عنه غنيًا. وأما ما كان منه فدية أذى، أو جزاء صيد، فليس لك أن تأكل منه شيئًا إلا [..] ذلك فقيرًا، فتأكل منه بالمعروف، كما توكل غيرك من أهل الفقر إليه [..] صاحب الهدي، لأن صاحب الهدي، وإن كان فقيرًا، لا يجوز له / أن يأكل من فدية الأذى، ولا جزاء الصيد، وإن كان إلى ذلك فقيرًا، وإنما هو بمنزلة رجل لا يملك إلا دينارًا.\nفقال: هو صدقة على المساكين، فلا يجوز لصاحبه الذي تصدق به، أن يأخذ منه مع المساكين، كما يعطى غيره منه.\n\n٢٦٤ - قلت لأشهب: أرأيت جلد كل هدي، ذكرت لك أو لم أذكر لك من الهدي كله، ما على المهدي فيه؟\nفقال لي: إن كان جلد جزاء صيد، أو فدية أذى، فليس له أن ينتفع به، ولا يبيعه فيتصدق بثمنه،،، ولكن عليه أن يتصدق به، على مسكين أو مساكين يجمعهم فيه كما يتصدق بلحمه، وإن كان جلد ما سوى الصيد وفدية الأذى من الهدي، فإنه يصنع به ما شاء، إن شاء تصدق به، وإن شاء","vol":"1","page":187},{"text":"وهبه لبعض أهله، وإن شاء حبسه لنفسه ما ينفع به، كما أنه يدخر من لحم ذلك الهدي، ويطعم منه من أهله من شاء.\n\n٢٦٥ - قلت لأشهب: أرأيت من أحرم بالحج، فقدم مكة، فطاف لحجته، وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى بعض الآفاق، الطائف أو غيره، فأحصر بمرض، أيحل لأنه قد كان طاف بالبيت، أم لا يحل حتى يطوف بالبيت طوافًا آخر؟\nفقال لي: سواء خرج إلى بعض مواضع الطائف، أو غيرها، بعد أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته، أو لم يخرج حتى حصر بمرض ففاته الحج، لا يجزئه الطواف الأول، والسعي بين الصفا والمروة، ولا يكون فيه حلالًا، لأن طوافه ذلك وسعيه، إنما كان نوى به الحج، ولم ينو به العمرة، ولم يكن له أن نوى به العمرة وهو في مهل من الحج، ولا يحل حتى يعود إلى البيت، فيطوف به سبعًا، ويركع الركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق، ثم قد حل من حجة بعمرة، ثم عليه حج قابل والهدي، وقد أعلمتك ذلك فوق هذا، وأعلمتك قول مالك لي، أنه من دخل مكة محرمًا بالحج، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم أصابه كسر، أو علة، حتى فاته الحج، أن عليه أن يطوف بالبيت طوافًا آخر، ويسعى بين الصفا والمروة سعيًا آخر، ويحل بعمرة، لأن طوافه الأول وسعيه، إنما نوى به الحج، ولم ينو به العمرة.\n\n٢٦٦ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعرفات، بعدما وقف بها، بمرض أو بطن متحرق، أو كسر، كيف يصنع، وهل يجزئه حجه هذا؟.","vol":"1","page":188},{"text":"وهل يكون عليه دم لما غاب عنه من أيام منى، ولما لم يقف بالمشعر الحرام، ولتأخير الحلاق، ولما أخر من الزيارة؟\nفقال لي: نعم، يجزئه حجه هذا، ولا قضاء عليه فيه، وعليه فيما فاته من الوقوف بالمشعر الحرام هدي، لأن ابن عباس، قال: «من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه، فليهريق دمًا».\nفأما فيما تخلف عنه من المبيت بمنى، في لياليها، ومن الرمي أيام الرمي، فإنه قد كان ينبغي له أن يأمر من يرمي عنه، وينحر هديًا إن كان معه، فإذا لم يفعل، فأرى عليه مع الهدي الذي لما ترك من الوقوف بالمشعر الحرام، أن يهدي بدنة فيما فاته من الرمي، وعليه مع ذلك هدي، فيما فاته من المبيت ليالي منى بمنى، ولا أحب له أن يحلق رأسه، حتى يفوته أيام الرمي، لأنه إنما يحل له الحلاق برمي جمرة العقبة يوم النحر، وإن تخلفه يوم النحر لاستعذار مرضه، أو علته، وأنه على ثقة من أنه لا يقدر على الرمي يوم النحر أو بعده، لم أر عليه شيئًا، ولا من لبس ثيابه.\nفأما الحج، فإنه لا يفوت من وقف بعرفة، وإن لم يشهد شيئًا من المناسك، سوى ما تم قد حل، إذا حلق رأسه من كل شيء حرم منه، إلا النساء. وعن عمر: والطيب، حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، وإذا قام مريضًا بالذي أصابه عن البيت، والطواف به سنين.\n\n٢٦٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أحرم بالحج، ثم أحصر، وقد / واقع النساء، أو كان قارنًا؟\nفقال لي: إنه من أحرم قارنًا، أو منفردًا بالحج، فعليه التمام، فإن فاته","vol":"1","page":189},{"text":"الحج، فإن حجه يصير عمرة إن شاء، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل من عمرته وحجه، ثم عليه عام قابل، الحج والعمرة، قارنًا ويهدي هديين: هديًا لقرانه، وهديًا لما فاته من الحج، وأنه من أحرم قارنًا، أو مفردًا بالحج، ثم أفسد حجه وعمرته، إن كان قارنًا، فعليه أن يتم حتى يقضي عمل الحج كله، ثم عليه عام قابل، الحج والهدي فيما أفسد من حجه، وإن كان قارنًا، فعليه أن يقرن قابلًا، ويهدي هديين: هديًا لما أفسد من حجه وعمرته، وهديًا لقرانه، فإذا قرن أو أفرد، ثم أفسد حجه، بإصابة أهله، وفاته الحج، فقد صار حجه عمرة، فليطف بالبيت، وليسعى بين الصفا والمروة، فإذا كان قابلًا، قرن بين الحج والعمرة، وليس له أن يقيم على الحج الفاسد إلى قابل، كما يقيم على الحج الفائت، ولا بد له من أن يحل منه، ثم عليه حج قابل، قارنًا قضاء لحجه، وعمرته التي أفسد بإصابة أهله، وعليه الهدي لما أفسد من حجه وعمرته، ما استيسر من الهدي في قرانه، وما استيسر من الهدي لما فاته من الحج.\n\n٢٦٨ - قلت لأشهب: أرأيت من أحرم ونوى بإحرامه حجًا أو عمرة، ثم أنسي ذلك، فلم يدر أحجًا نوى، أم عمرة؟\nفقال لي: أرى أن يهل بالحج، ثم يكون بمنزلة القارن في أمره كله، لأنه إن كان أهل بالحج، فهو حاج على حاله، وإن كان إنما أهل بالعمرة، فله أن يدخل الحج على العمرة، فيكون قارنًا، احتطت عليه خوفًا من أن يكون أهل بالعمرة لهذا القرآن، وأخرجته بالذي أمرته من إدخال الحج على العمرة، من أن يحلق رأسه بمكة في العمرة، خوفًا من أن يكون محرمًا بالحج، فيحل قبل أن [..] له، وإن كان إنما كان معتمرًا، فقد صار قارنًا، وأوجبت عليه الهدي.\n\n٢٦٩ - قلت لأشهب: أرأيت من أحرم، ولم ينو في إحرامه حجًا، ولا عمرة؟","vol":"1","page":190},{"text":"فقال لي: أحب إلي أيضًا أن يقرن، فإن كان ذلك الإحرام إنما كان عمرة، فلا بأس بإدخال الحج على العمرة، وإن كان ذلك الإحرام، إنما كان حجًا، فإدخاله العمرة على الحج باطل، وهذا القرآن احتياطًا مني عليه، خوفًا من أن يكون إحرامه ذلك كان عمرة، ثم أدخل الحج عليه.\n\n٢٧٠ - قلت لأشهب: أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج، ثم قضى عمرته، وحل منها، ثم أحرم بالحج، فجامع في حجه، أسقط عنه دم المتعة أم لا؟\nفقال لي: إنه من تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم أهل بالحج قبل أن يرجع إلى بلاده فقد وجب عليه الهدي، فليس المعصية التي ركب في إصابة أهله، بواضعة عنه ما وجب عليه، فعليه أن يتم على حجه هذا الفاسد، ويتم على الهدي الذي أوجب عليه فيه، فإذا كان قابلًا، وأهدى لما أفسد من حجه، وكذلك العابر يفسد حجه، فعليه أن يقرن من قابل، بعد إتمامه حجه هذا، وعليه هديان: هديًا لقرانه، وهديًا لما أفسد من حجه.\n\n٢٧١ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن رجلًا طاف طواف الزيارة، ونسي الركعتين حتى جامع أهله، أو طاف ستة أطواف، أو خمسة، فظن أنه قد أتم طوافه، ثم صلى ركعتي الطواف، ثم جامع، ثم ذكر أنه إنما كان طاف أقل من سبعة أطواف؟\nفقال لي: إن طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، إنما هو كله سبعة أطواف، ثم الركعتان وذلك طواف الإفاضة، فمن طافه على هذا حل من كل شيء حرم عليه، من نساء أو غير ذلك [..] عن شيء من هذا، من سجدة نسيها من الركعتين، أو من شوط نسيه من الطواف [..] ركع","vol":"1","page":191},{"text":"الركعتين حتى أصاب أهله، فهو بمنزلة من أصاب أهله / قبل الإفاضة، فعليه أن يعتمر ويهدي.\n\n٢٧٢ - قلت لأشهب: وكذلك لو طاف طواف الزيارة، فأكمله، وركع الركعتين فأكملهما، إلا أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في الركعتين.\nقال لي: نعم، أراه كذلك، أراه بمنزلة من لم يركع، فليعتمر ويهدي.\n\n٢٧٣ - قلت لأشهب: وكذلك لو لم يقرن فيهما؟\nفقال لي: نعم، لأن من لم يقرن في الصلاة، فهو بمنزلة من لم يصل فليعتمر ويهدي.\n\n٢٧٤ - قلت لأشهب: وكذلك لو ركع الركعتين في الحجر، أو في البيت؟\nفقال لي: لا، ليس هذا مثل ما سألت عنه، لأن أشد ما في هذا، أنه إنما صلى لغير قبلة، فهي صلاة تُجزئ على حال، ومن صلى بغير قراءة، أو بغير إحرام، أو بغير تمام الركوع والسجود، فلم يصل، فلا أرى على هذا الذي أصاب أهله بعد أن طاف بالبيت، وركع الركعتين، إلا أنه ركعهما من لم يحج، أو في البيت شيئًا، ولأن يهدي شاة أحب إليّ، ويعيد الركعتين، وإن لم يفعل، فلا شيء عليه لأن المكتوبة نفسها، إذا صليت إلى غير القبلة استدبارًا، لم يكن على المصلي كذلك إلا إعادتها في الوقت، فإذا ذهب الوقت، فلا إعادة عليه، وأنه إذا انحرف عنها فلا إعادة عليه، فكيف بهاتين الركعتين، وقد صلاهما إلى قبلة وإن كان قد ترك بعضها خلفه.\n\n٢٧٥ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب أهله بعد الإفاضة والركعتين، وقبل أن يحلق أو يقصر؟\nفقال لي: أحب إلي أن يهرق دمًا، هديًا بالغ الكعبة، ولا أراه واجبًا","vol":"1","page":192},{"text":"ولا اعتمار عليه، وقد قاله لي مالك أن أحب إليه أن يهرق دمًا، قال لي مالك وذلك أن أيوب السختياني حدثني عن سعيد بن حنين، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا».\n\n٢٧٦ - قال أشهب: وأخبرني بعض أهل العلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن سعيد بن حنين، أن رجلًا قال لابن عباس: إني أصبت امرأتي، فقالت: إني لم أقصر، فجعلت أقرض بأسناني شعرها، وأنا عليها. فقال له ابن عباس: «اذبحا شاة، فتصدقا بها».\n\n٢٧٧ - وأخبرني أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، أن حميد الطويل، حدثه أنه سأل الحسن البصري، عن امرأة قدمت بعمرة، فطافت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم وقع عليها زوجها قبل أن تقصر؟\n\n٢٧٨ - فقال الحسن: ليهديا هديًا، بعيرًا أو بقرة.\nقال حميد: ثم ذكروا لنا بعض إخواننا، أن ابن عباس، سئل عن ذلك؟\nفقال: إنها لشبهه، فقيل: إن المرأة شاهد، فسكت وقال: ليهديا هديًا، بعيرًا أو بقرة.\n\nتم الخامس والحمد الله كثيرًا\nوصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم","vol":"1","page":193},{"text":"القسم الثالث\n\n<span data-type='title' id=toc-35>ملحق كتاب الحج</span>\nسماع أشهب بن عبد العزيز المصري\nبرواية محمد العتبي بالمستخرجة\nبكتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد","vol":"1","page":195},{"text":"﷽\nوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه\nمن سماع أشهب - وابن نافع - من مالك من كتاب الحج\n\n١ - قال سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع قالا: سئل مالك - رحمة الله على جميعهم - عن الطواف بالبيت، وعلى المرء ثوب غير طاهر، قال: لا، وكرهه.","vol":"1","page":197},{"text":"٢ - قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة، وهي حائض؟\nفقال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.\n\n٣ - وسئل عمن قدم معتمرًا فحل، ثم أهل بالحج، فخرج إلى منى، ولم يطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ثم رمي جمرة العقبة، أيلبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة؟\nفقال: نعم.\n\n٤ - وسئل على الحاجة تنفس قبل أن تفيض؟\nقال: يحبس عليها كريها، لأنه قد علم أن النساء يصيبهنّ هذا.\nفقيل له: أفتراه مثل الحيض؟\nقال: نعم، ويحبس على الحائض خمسة عشر يومًا.","vol":"1","page":198},{"text":"فقيل له: فهل يختلف عندك إن كانت حاملًا أو غير حامل، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؟\nفقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهنّ؟\nقلت له: فإن الكري يحتج بأن يقول: بأن الحيض من أمر النساء.\nفقال مالك: والحمل من أمر النساء، والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا اشترط عليها حين أكراها؟\nأرى أن يحبس عليها كريها، ولا أدري لعلها تُعينه في العلف.\nقيل: استحسانًا؟\nقال: نعم. ولم ير عليها معونة في العلف، إذا هي حاضت قبل أن تفيض، وأرى أن يحبس عليها كريها، خمسة عشر يومًا.\nفقيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء عندنا يشترطن عندنا على الأكرياء الحج والعمرة في المحرم، فإن حاضت قبل أن تعتمر، أترى أن يحبس عليها كريها؟\nقال: لا يحبس عليها كريها، فراجعته، فلم ير ذلك عليه.","vol":"1","page":199},{"text":"فقلت له: أفيوضع عنها من الكراء؟\nفقال: لا أدري ما هذا؟\n\n٥ - وسئل مالك، عن قول الله ﵎: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ أذلك الزاد والراحلة؟\nفقال: لا والله، وما ذلك إلا على طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة، ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه،","vol":"1","page":200},{"text":"ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله ﵎: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾","vol":"1","page":201},{"text":"٦ - وسئل عمن اعتمر، فجاء ليلًا، فطاف بالبيت، وركع ركعتين، وأخر السعي والحلاق حتى أصبح، فلما أصبح، سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق، فقال له مالك: أبطهر واحد؟\nفقال: لا، انقلبنا فنمنا، فقال: بئس ما صنعتم، وأرى أن تهدي هديًا.\nولو ذكرت ذلك وأنت بمكة، رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك، وإنما يكون ذلك إذا كان الشيء قريبًا\nفقيل له: فأفرأيت إن كان ذكر ذلك، وهو بمكة بعد أن حلق؟\nفقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين، والسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه.\nقيل له: إنه قد حلق رأسه، أفيعيد الحلق؟\nفقال: نعم، يحلق أيضًا.\n\n٧ - وسئل عن المرأة المحرمة، تغطي وجهها؟","vol":"1","page":202},{"text":"فقال: إن كانت تغطيه من حر، أو من شيء فلا، وإن كانت رأت رجالًا، فغطت وجهها، تريد بذلك الستر، فلا أرى بذلك بأسًا، وأرجو أن يكون خفيفًا.\n\n٨ - وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه لمعة من الزعفران؟\nفقال: أرجو أن يكون خفيفًا.\n\n٩ - وسئل عمن رمى الجمرة آخر أيام الرمي، ثم رجع إلى منى، فأقام حتى الظهر، وقد كان أفاض يوم النحر أو بعده، فلم يبق عليه شيء من أمر الحج؟\nفقال: يصلي ركعتين، أهل منى كلهم على هذا.\n\n١٠ - وسألته عن الذي يصيب الجراد وهو محرم، أيكتفي بالذي جاء من الحديث، أم يحكم عليه؟","vol":"1","page":203},{"text":"قال: بل يحكم عليه.\n\n١١ - وسألته عن الذي يحرم بالحج من مكة، من أين يحرم؟\nقال: من جوف المسجد الحرام.\nقيل: أفلا يحرم من بيته؟\nفقال: بل يحرم من جوف المسجد الحرام.\nفقيل له: أفيحرم من عند باب المسجد؟\nقال: لا، بل يحرم من جوف المسجد.\n\n١٢ - وسألته عن المحرم، أيصيد الثعلب أو الذئب؟\nفقال: لا، ثم قال: والله ما أدري، أعلى هذا أصل رأيك، أم تتجاهل بصيد المحرم؟","vol":"1","page":204},{"text":"فقلت له: ما أتجاهل، ولكني ظننت أن تراه من السباع\n\n١٣ - وسئل عن قول رسول الله ﷺ في العمرة: «والمروة منحر، وكل فجاج مكة منحر، وطرقها منحر» أرأيت من كان معه هدي واجب يسوقه في عمرة، قلده وأشعره، وأصابه عطب في الطريق، فنحره؟\nقال: هذا لا يجزئ عنه.\nقيل له: إنه نحره في الحرام.\nفقال: لا يجزئ عنه، وحد ذلك عندي في الذي يجزئ عنه، والذي قال رسول الله صلى الله عليه فيما أرى بيوت مكة.","vol":"1","page":205},{"text":"قال: حيث البنيان؟. قال ﷺ: «وكل طرقها منحر، فهذه طرق مكة، وليس بالصحاري».\nوقلت له: أرأيت إن نحره في الحرم قبل أن يدخل مكة، أو عند ثنية المدنيين؟\nقال: ما أراه يجزئ عنه، ألا أترى قول الله ﷿ ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ وقد نحر رسول الله ﷺ هديه بالحديبية في الحرم، قلت له: نحر رسول الله ﷺ في الحرم، قال: سمعت ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ لأصحابه يوم الحديبية: «احلقوا وانحروا» فأبطؤوا، فذكره رسول الله ﷺ لأم سلمة، فقالت: يا رسول الله، فلو فعلت أنت ذلك، ففعل رسول الله ففعلوه.","vol":"1","page":206},{"text":"١٤ - وسألته عن المحرم، أيحضر التزويج؟\nقال: لا ينبغي ذلك.\n\n١٥ - وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؟\nقال: أرى أن يفسخ نكاحه.\n\n١٦ - قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة، تقلد ولا تشعر في رأيي.\n\n١٧ - وسئل عن الذي يتذكر حتى نزل الماء الدافق؟","vol":"1","page":207},{"text":"قال: ليس عليه حج قابل، ولا عمرة عليه، وعليه أن يهدي بدنة، ويتقرب إلى الله سبحانه بكل ما استطاع من الخير.\n\n١٨ - وسألته عمن قتل الصيد في حرم رسول الله ﷺ، أعليه جزاء؟\nقال: لا يتعمد لقتله، فإن قتله، فلا جزاء عليه، وكل شيء وسنته، ومن مضى أعلم ممّن بقي، ولو كان هذا لسنُوا فيه، والصيد فيه ثقيل ثم ثقيل.","vol":"1","page":208},{"text":"١٩ - قال أشهب: قلت لمالك: فرفع الصوت بالتلبية؟\nقال: نعم، يرفع الصوت بالتلبية، ولا أرى أن يصيح حلقه، ووسط من ذلك يجزئه إن شاء الله.\nوقد قال رسول الله ﷺ: «أمرني جبريل أن آمر أصحابي، أو من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.","vol":"1","page":209},{"text":"٢٠ - وسألته عن الحمار الوحشي؟\nفقال: فيه بقرة.\nقلت له: أترى أن يؤدوها قبل أن يحكم عليه بها؟\nقال: لا، بل أرى أن يذهب حتى يحكم عليه ببقرة، وأرى في بقرة الوحش بقرة.","vol":"1","page":210},{"text":"٢١ - وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فيحجان من عام قابل، متى يفترقان؟\nقال: إذا أحرما.\nفقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؟\nقال: لا، وهذا الذي سمعت.\nقلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت، أم في المناهل، لا يجتمعان في منهل؟\nفقال: لا يجتمعان في منزل، ولا يتسايران، ولا في الجحفة، ولا بمكة، ولا بمنى.\n\n٢٢ - وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارن بإصابة أهله، فلا يجد هديًا؟\nفقال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر يومًا إذا رجع إلى أهله.\nقيل له: يقرن بين ستة؟\nقال: يصوم ثلاثة، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثة أيام بعد ذلك، وذلك في الحج، يصومها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك، رجاء أن يجد هديًا.","vol":"1","page":211},{"text":"٢٣ - مسألة: وسئل عن الطائف بالبيت، يمشي مشيه الذي كان يمشي، أم يسرع؟\nقال: إن أحب أن يسرع في مشيه، فذلك له، وإن أحب أن يتئد في مشيه، فلا بأس بذلك، وربما أسرع الإنسان لحاجة عرضت له.\n\n٢٤ - وسئل عن المعتمرين، يهديان شاتين، فيدخلان بعمرة، فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه، فيذبحها عن نفسه، وهو لا يعرف ذلك؟\nفقال: لا أرى ذلك يجزئ عنهما، وأرى لكل واحد منهما على صاحبه قيمة شاته، ويشتري كل واحد منهما لنفسه شاة، فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم في عمرة، وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله، ثم يذبحها، ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه، لم أر ذلك يجزئ عنه، ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها، ويغرم لصاحبه قيمة شاته، فيشتري بها، شاة، فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم فيذبحها، والشاة المذبوحة","vol":"1","page":212},{"text":"التي ذبحها، وليست له شاة لحم، لا تجزئ عن كل واحد منها، ويشتري شاة فيذبحها.\n\n٢٥ - وسئل عن جلال البدن، أحب إليك أن تشق على الأسنمة، أم لا تشق؟\nقال: إن ذلك لمن أمر البدن أن يشق الجلال عن أسنمتها، وذلك يحبسه عن أن يسقط، وما علمت أن أحدًا كان يدع ذلك، إلا عبد الله بن عمر، فإنه لم يكن يشق، ولم يكن يجلل، حتى يغدو من منى إلى عرفات، فيجللها.","vol":"1","page":213},{"text":"قال مالك: وذلك أنه كان يجلل الجلل المرتفعة، والأنماط المرتفعة.\nقيل: وإنما كان يفعل ذلك استبقاء للثياب، قال: نعم، إنه كان يدع ذلك استبقاء للثياب عندي، فأحب إلي إذا كانت الجلل مرتفعة، أن يدع ذلك، ولا يشق منها شيئًا، وإن كانت ثيابًا دونًا، فشقها أحب إليّ، وذلك من أمر الناس في البدن، ومما تعرف به، وأرجو أن يكون ذلك في سعة.","vol":"1","page":214},{"text":"٢٦ - وسمعته يسأل: أتخرج المرأة تريد الحج مع ختنها؟\nقال: تخرج مع جماعة الناس.","vol":"1","page":215},{"text":"٢٧ - وسئل أيستظل المحرم في محمله؟\nقال: لا.\nقيل: أتستظل المرأة؟\nقال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب.\nقيل: أفيستظل الرجل إذا كان عديلها؟\nقال: لا.\nفقيل له: أفيضحى هو، وتستظل هي؟\nقال: نعم.\nقيل له: أفيستظل المحرم تحت المحمل، وهو سائر؟\nقال: نعم.","vol":"1","page":216},{"text":"٢٨ - وسئل عن الرجل يقدم مكة بالجارية، يريد بيعها، فتناشده الله أن يدعها تحرم، قال: يفعل.\nفقيل له: إن ذلك يغيرها، وينقص من ثمنها، فهل عليه شيء إن منعها؟\nقال: خير لك ألا تمنعها.\n\n٢٩ - وسئل عن قارن ساق معه الهدي، فوقف بعرفة، ثم ضل منه هديه يوم النحر، أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؟\nقال: نعم، يحل قبل أن يبدله، أرأيت لو مات هديه، فإن هذا يقول: لعله يجده أليس يحل؟","vol":"1","page":217},{"text":"٣٠ - وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوب وهو محرم؟\nقال: لا، ولكن يحركه بيده.\n\n٣١ - وسئل عن الذي يدفع من عرفة، حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ الصلاة، ثم يحط عن رحله بعد؟\nقال: أما الرحل الخفيف، فلا أرى به بأسًا أن يبدأ به قبل الصلاة، وأما المحامل، والزوامل، فإن بدأ بها، كان الذي يفوته من فضل الوقت المستحب أكثر من فضل إراحة الإبل من أحمالها،","vol":"1","page":218},{"text":"فلا أرى ذلك، وأرى أن يبتدئ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.\n\n٣٢ - وسئل عن المحرمة، تقيم أيامًا، ثم تريد أن تنظر إلى وجهها؟\nفقال: لا.\nفقيل له: أفتكرهه؟\nقال: نعم.\n\n٣٣ - وسئل أيستظل المحرم بيديه هكذا؟\nقال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه، يستر بهما وجهه.","vol":"1","page":219},{"text":"٣٤ - وسئل عن الذي يطوف بالبيت، فيطلع عليه الفجر، فيخاف أن تقام الصلاة قبل أن يفرغ من طوافه، فلا يقدر أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع، فيبني على طوافه؟\nقال: ما سمعت أحدًا صنع مثل هذا.\nقيل: ولا ترى أن يركعهما؟\nقال: لا بلى، إن كان الطواف تطوعًا، فأرى أن يركعهما، ثم يرجع، فيبني على طوافه.\nوما أنا له بالنشيط، وما سمعت أحدًا قطع الطواف، وما له دخل الطواف؟\nفقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ذلك قد تقارب.\nقيل له: أفأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، أن لا يدخل في الطواف، أن يجلس حتى يصلي؟\nقال: نعم.\nقيل له: فإنه قد دخل في الطواف، قال: فأرى أن ينصرف، فيركع ركعتي الفجر إذا كان في الطواف الذي ليس بواجب.","vol":"1","page":220},{"text":"٣٥ - وسئل عن الذي يفيض يوم النحر في يوم جمعة، فيفرغ من طوافه، ثم يريد أن يقيم حتى يصلي الجمعة؟\nفقال: ما سمعته.\nفقال: أحب إليك أن يرجع إلى منى؟\nقال: نعم.\n\n٣٦ - عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها، فيضعها منه في موضع آخر؟\nقال: أرجو ألا يكون بذلك بأسًا.\nقيل له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه، أو جلده، فيأخذها منه، فيضعها في مكان آخر، أو في الأرض؟","vol":"1","page":221},{"text":"قال: ليس هكذا قلت، ولكن يأخذها، فيضعها في موضع آخر من ثوبه، أو جلده.\n\n٣٧ - وسئل عن المحرم، أيضع ثوبه على أنفه من رائحة الجيفة؟\nقال: إني أرجو أن لا يكون به بأس.\n\n٣٨ - وقال مالك: زعموا أن عبد الرحمن بن عوف، اتبعه رجل في الطواف، أي: حول البيت، فرآه يكثر من قوله: «اللهم قني شح نفسي»، فلما فرغ قال له الرجل: رأيتك تطوف، فتقول: اللهم قني شح نفسي. فقال: إن الله ﵎ يقول: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.","vol":"1","page":222},{"text":"٣٩ - قال: وقال رسول الله ﷺ: «ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا، أو معتمرًا، أو ليثنينهما» قال مالك: أراد في رأيي ليجمعنّهما.\n\n٤٠ - وسئل عن الحاج يدخل المسجد الحرام، فيريد أن يبدأ بركعتين قبل الطواف بالبيت؟\nقال: لا بل يبدأ بالطواف بالبيت أحب إلي.\nقيل له: أيبدأ بالطواف بالبيت أحب إليك؟\nقال: نعم.","vol":"1","page":223},{"text":"٤١ - وسُئل عن الذي يترك استلام الركن، فلا يستلمه حتى ينصرف، أعليه شيء أم لا؟\nقال: لا\n\n٤٢ - وسئل عن الذي يفوته الحج، فيقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابل، أيكون عليه الهدي؟\nقال: نعم في رأيي، يحتاط بذلك.\nقلت له: فأحب ذلك إليك أن يقيم محرمًا على حجه، أم يحل ويهدي قابلًا؟\nقال: بل أحب إلي أن يحل، ويحج قابلًا، ويهدي.\nقلت له: أذلك أحب إليك؟\nقال: نعم.","vol":"1","page":224},{"text":"٤٣ - وسئل عن الركوع في البيت الحرام، أيركع في أي نواحي البيت شاء مستقبلًا المشرق أو المغرب؟\nقال: لا بأس بذلك.\nثم قيل له أيضًا بعد: أيصلي المرء في البيت، إلى أي ناحية شاء؟\nقال: لا، بل أحب إلي أن يجعل الباب خلف ظهره، ثم يصلي في أي نواحيه شاء، إذا جعل الباب خلف ظهره، واستقبل بوجهه فصلي تلقاء وجهه، وهو الوجه الذي صلى إليه رسول الله ﷺ، وهو الوجه الذي يصلي إليه الأئمة، ويؤمه أهل منى.\nقيل له: ولا يصلي إلى أي نواحيه شاء؟","vol":"1","page":225},{"text":"قال: لا أنهى عنه، وأحب إلي أن يجعل الباب خلفه، وكذلك فعل رسول الله ﷺ.\n\n٤٥ - وسئل عن الذي يأتي عشية عرفة قبل الغروب مكة، فيخرج يريد عرفة فتغرب عليه الشمس، أيصلي مكانه، أم يؤخر الصلاة حتى يقف بعرفة، وينصرف إلى المزدلفة؟\nفقال: ما له يؤخرها؟ لا، بل يصلي كل صلاة لوقتها.\n\n٤٦ - وسألته عن قول عبد الله بن عباس: «من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه فليهرق دمًا»، أليس ترى ذلك الدم هديًا؟","vol":"1","page":226},{"text":"فقال لي: منه ما يكون هديًا، ومنه ما يكون دمًا، فليس بهدي، وما كان من فدية الأذى فكان دمًا، فليس بهدي وما كان من هذا الآخر، فهو هدي.\nفقلت له: وما يكون منه هدي، مما ليس بهدي؟\nفقال لي: أما ما كان من وجه الفدية، مثل نتف الشعر، وما أشبهه. فإن ذلك إذا كان دمًا ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصًا للحج، مثل أن ينسى رمي الجمار، أو ينسى، أو يترك شيئًا من أمور الحج، ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي","vol":"1","page":227},{"text":"٤٧ - وسئل عن الذي يمسك بيد امرأته، وهو محرم؟\nفقال: رب رجل.\nفقيل: رب رجل ماذا؟\nفقال: إذا أمن على نفسه، ولم يخف شيئًا، فلا أرى بذلك بأسًا، قد كان سالم بن عبد الله، يسافر هو وامرأته جميعًا إلى الحج، هي على راحلة وهو على أخرى، ويمر به الناس، فيسلمون عليه، وهي معه.\n\n٤٨ - وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعًا، ففرغ منه بعد الفجر، وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف، أم ركعتي الفجر؟\nقال: يبدأ بركعتي الطواف.\n\n٤٩ - وسئل عمن طاف بالبيت، فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؟","vol":"1","page":228},{"text":"فقال: يقطع الطواف، ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته، قام فبنى على طوافه حتى يتم سبعًا.\nقيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب، أو يركعهما من ساعته حتى يتم طوافه؟\nقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.","vol":"1","page":229}]}