{"ً":{"ٌ":13253,"ٍ":"المعلم بفوائد مسلم","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/المعلم بفوائد مسلم - المازري - ت النيفر 1 -3","files":["00_37337.pdf|الغلاف","01_37337.pdf","02_37338.pdf","03_37339.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المُعْلم بفوائد مسلم\nالمؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (ت ٥٣٦ هـ)\nالمحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر [ت ١٤١٧ هـ]\nالناشر: الدار التونسية للنشر\nالمؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر\nالمؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة\nالطبعة: الثانية، ١٩٨٨ م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١ م.\nعدد الأجزاء: ٣\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":2605,"ٕ":7,"ٖ":1770155993,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3"],"ٚ":[{"title":"الدراسة","level":1,"page":3},{"title":"استهلال","level":2,"page":3},{"title":"المازري","level":2,"page":7},{"title":"عصره","level":3,"page":7},{"title":"الدولة الصنهاجية بين التشيع والسنة (٣٦١ - ٥٤٣)","level":4,"page":7},{"title":"ميل الأفارقة إلى السنة","level":4,"page":8},{"title":"تستر الفاطميين","level":4,"page":8},{"title":"موقف أهل السنة من إظهار الدعوة بجلاء","level":4,"page":11},{"title":"دور المقاومة","level":4,"page":18},{"title":"جنوح صنهاجة إلى السنة","level":4,"page":20},{"title":"استضعاف المعز","level":4,"page":21},{"title":"أسباب الإعلان بالسنة","level":4,"page":21},{"title":"اضطراب الحياة في عصره","level":4,"page":25},{"title":"حياته","level":3,"page":29},{"title":"تخريجه","level":4,"page":31},{"title":"تأثره بالقاضي عبد الوهاب","level":4,"page":33},{"title":"مدرسته","level":4,"page":34},{"title":"الميانشي","level":4,"page":34},{"title":"* البرجيني","level":4,"page":36},{"title":"* ابن الحداد المهدوي","level":4,"page":37},{"title":"تلاميذ ابن الحداد","level":5,"page":38},{"title":"* أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني ثم السوسي","level":6,"page":38},{"title":"* ومنهم أبو زكرياء يحيى البرقي","level":6,"page":39},{"title":"* القاسم بن حماد بن أبي بكر اللبيدي التونسي","level":6,"page":39},{"title":"ومن تلاميذ ابن الحداد الأندلسيين","level":5,"page":39},{"title":"* أبو عبد الله محمد بن أحمد بن اليتيم","level":6,"page":39},{"title":"وفاة ابن الحداد","level":5,"page":40},{"title":"* ابن الجواد","level":4,"page":40},{"title":"* ابن الدمنة","level":4,"page":40},{"title":"* أبو الحسن السوسي","level":4,"page":40},{"title":"تلقيه","level":5,"page":41},{"title":"خططه","level":5,"page":41},{"title":"رحلته","level":5,"page":41},{"title":"وفاته","level":5,"page":41},{"title":"* ابن مجكان","level":4,"page":42},{"title":"تلاميذه غير الأفارقة","level":3,"page":43},{"title":"* الأوجقي","level":4,"page":43},{"title":"* ابن تومرت","level":4,"page":43},{"title":"* أبو الحسن بن عامر","level":4,"page":44},{"title":"تلاميذه: منهم أبو محمد بن حوط الله وأخوه أبو سليمان","level":3,"page":45},{"title":"* ابن زعوقة","level":4,"page":46},{"title":"شيوخه","level":5,"page":46},{"title":"* ابن سعادة","level":3,"page":47},{"title":"* الشلبي: (٤٨٤ - ٥٥١).","level":3,"page":49},{"title":"شيوخه","level":4,"page":49},{"title":"رحلته","level":4,"page":49},{"title":"* ابن صاعد","level":3,"page":49},{"title":"شيوخه من الأندلس","level":4,"page":49},{"title":"ومن شيوخه بالإجازة: أبو علي الصدفي.","level":4,"page":50},{"title":"رحلته وتلقيه فيها","level":4,"page":50},{"title":"تلاميذه","level":4,"page":50},{"title":"منزلته","level":4,"page":50},{"title":"وفاته","level":4,"page":50},{"title":"* ابن طاهر الأنصاري","level":3,"page":52},{"title":"رحلته إلى المهدية","level":4,"page":53},{"title":"تلاميذه","level":4,"page":53},{"title":"تآليفه","level":4,"page":54},{"title":"وفاته","level":4,"page":54},{"title":"* ابن عظيمة","level":3,"page":54},{"title":"من مؤلفاته","level":4,"page":55},{"title":"وفاته","level":4,"page":55},{"title":"* أبو مروان بن عيشون","level":3,"page":55},{"title":"تلاميذه بالإجازة","level":4,"page":56},{"title":"* أبو إسحاق الأنصاري","level":3,"page":56},{"title":"شيوخه","level":4,"page":56},{"title":"ولايته القضاء","level":4,"page":56},{"title":"مؤلفاته","level":4,"page":56},{"title":"ومن مجيزيه","level":4,"page":57},{"title":"ومن تصانيفه","level":4,"page":57},{"title":"* ابن الحاج","level":3,"page":57},{"title":"مشيخته","level":4,"page":57},{"title":"* ابن خلصة","level":3,"page":58},{"title":"شيوخه","level":4,"page":58},{"title":"شيوخه بالإجازة","level":4,"page":58},{"title":"إجازة المازري له","level":4,"page":58},{"title":"منزلته","level":4,"page":59},{"title":"الخطابة بجامع قرطبة","level":4,"page":59},{"title":"المتخرجون به","level":4,"page":59},{"title":"مولده ووفاته","level":4,"page":59},{"title":"* ابن خير","level":3,"page":60},{"title":"* ابن رشد الحفيد","level":3,"page":60},{"title":"إجازة المازري له","level":4,"page":61},{"title":"ميلاده ووفاته","level":4,"page":62},{"title":"* ابن صاف","level":3,"page":62},{"title":"شيوخه","level":4,"page":62},{"title":"شيوخه بالإجازة","level":4,"page":62},{"title":"من تلاميذه","level":4,"page":62},{"title":"منزلته","level":4,"page":62},{"title":"وفاته","level":4,"page":62},{"title":"* صالح الأوسي","level":3,"page":62},{"title":"شيوخه","level":4,"page":62},{"title":"مجيزاه الإفريقيان","level":4,"page":62},{"title":"من تلاميذه","level":4,"page":63},{"title":"مولده ووفاته","level":4,"page":63},{"title":"* ابن الصفار البرنامج","level":3,"page":63},{"title":"الإقامة بالمهدية","level":4,"page":63},{"title":"إقامته بتونس","level":4,"page":63},{"title":"* ابن عبيد الله","level":3,"page":64},{"title":"شيوخه","level":4,"page":64},{"title":"*القاضي عياض","level":3,"page":64},{"title":"مكانته وفضله","level":4,"page":65},{"title":"شيوخه: له شيوخ عدة من جملتهم","level":4,"page":65},{"title":"شيوخه بالإجازة منهم","level":4,"page":66},{"title":"تآليفه","level":4,"page":66},{"title":"وظائفه","level":4,"page":67},{"title":"ميلاده ووفاته","level":4,"page":67},{"title":"* ابن أبي العيش","level":3,"page":68},{"title":"* ابن الفرس صاحب الأحكام (٥٢٥ - ٥٩٩)","level":3,"page":68},{"title":"وفاته","level":4,"page":69},{"title":"* ابن الفرس (أبو المتقدم) (-٥٦٧)","level":3,"page":69},{"title":"* ابن قرقول","level":3,"page":70},{"title":"مصنفاته","level":4,"page":71},{"title":"ميلاده ووفاته","level":4,"page":71},{"title":"* كوزان","level":3,"page":72},{"title":"رحلته إلى المهدية","level":4,"page":72},{"title":"طريقة المازري في التدريس والتأليف","level":4,"page":75},{"title":"حكم التطلعات الجوية","level":4,"page":76},{"title":"تحريره الاجتهادي لمواطن الخلاف","level":4,"page":77},{"title":"الإشادة بطريقة المازري","level":4,"page":79},{"title":"الاستجمام في دروسه","level":4,"page":81},{"title":"تآليفه","level":4,"page":82},{"title":"مؤلفاته","level":4,"page":86},{"title":"قراءة المازري كتاب الجوزقي","level":4,"page":87},{"title":"اعتناء أهل المغرب بكتب المازري","level":4,"page":88},{"title":"صاحب البرهان","level":4,"page":89},{"title":"تلقيه","level":5,"page":89},{"title":"رحلاته","level":5,"page":89},{"title":"منزلته","level":5,"page":89},{"title":"ميلاده ووفاته","level":5,"page":89},{"title":"البرهان وشرحه للمازري","level":5,"page":90},{"title":"اقتفاء الأبياري وغيره للمازري","level":5,"page":92},{"title":"فتاوى المازري","level":2,"page":93},{"title":"فقه الإمام المازري","level":2,"page":96},{"title":"اجتهاد الإمام المازري","level":2,"page":98},{"title":"مواقف الفقهاء من المازري","level":3,"page":104},{"title":"المازري الأشعري","level":2,"page":107},{"title":"لماذا كان المازري أشعريا","level":3,"page":110},{"title":"الأشعرية الإفريقية","level":3,"page":116},{"title":"الذب عن الأشعرية","level":3,"page":118},{"title":"المذهب الأول","level":4,"page":119},{"title":"المذهب الثاني","level":4,"page":119},{"title":"المذهب الثالث","level":4,"page":121},{"title":"القضاء والقدر","level":2,"page":124},{"title":"بين المازري وعياض","level":2,"page":128},{"title":"لكل وجهة","level":3,"page":131},{"title":"توقف في كلام المازري","level":2,"page":132},{"title":"تكفير المعتزلة","level":2,"page":133},{"title":"بين الغزالي والمازري مفكري الإسلام","level":2,"page":137},{"title":"مغالاة الغزالي وتواضع المازري","level":3,"page":139},{"title":"واقعية وخيالية","level":3,"page":140},{"title":"إنصاف وتحليل","level":3,"page":146},{"title":"بين المازري والسبكي","level":2,"page":148},{"title":"تحقيق","level":3,"page":150},{"title":"المعلم بفوائد مسلم","level":2,"page":154},{"title":"صحيح مسلم","level":2,"page":154},{"title":"الإمام مسلم","level":3,"page":154},{"title":"تحري مسلم","level":3,"page":155},{"title":"الجامع الصحيح","level":2,"page":156},{"title":"القطع بتأليف مسلم له","level":3,"page":157},{"title":"من مميزاته","level":3,"page":157},{"title":"عدد أحاديثه","level":3,"page":158},{"title":"تراجمه وأبوابه","level":3,"page":158},{"title":"روايات مسلم","level":3,"page":159},{"title":"رواية الجلودي","level":3,"page":159},{"title":"تلقيه","level":4,"page":160},{"title":"مذهبه","level":4,"page":160},{"title":"وفاته","level":4,"page":160},{"title":"تصوفه","level":4,"page":160},{"title":"روايته لمسلم","level":2,"page":160},{"title":"الرواية المشرقية","level":3,"page":160},{"title":"أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري","level":4,"page":160},{"title":"سماعه ورحلاته","level":5,"page":161},{"title":"روايته لصحيح مسلم","level":5,"page":161},{"title":"وفاة ابن سفيان","level":5,"page":161},{"title":"رواة ابن سفيان","level":5,"page":161},{"title":"الجلودي","level":4,"page":161},{"title":"الفارسي","level":4,"page":161},{"title":"سماعه","level":5,"page":162},{"title":"الرواية عنه","level":5,"page":162},{"title":"وفاته","level":5,"page":162},{"title":"أبو عبد الله الفراوي","level":5,"page":162},{"title":"منزلته","level":5,"page":162},{"title":"الرواية عنه","level":5,"page":163},{"title":"رحلاته","level":5,"page":163},{"title":"روايته لمسلم","level":5,"page":163},{"title":"وفاة أبي عبد الله الفراوي","level":5,"page":163},{"title":"ولد حفيد الفراوي","level":4,"page":163},{"title":"روايته","level":5,"page":163},{"title":"مولده ووفاته","level":5,"page":163},{"title":"أبو إسحاق الواسطي","level":4,"page":164},{"title":"وفاته","level":5,"page":164},{"title":"الإمام النووي","level":4,"page":164},{"title":"منزلته وتآليفه","level":5,"page":164},{"title":"تلاميذه","level":5,"page":165},{"title":"ميلاده ووفاته","level":5,"page":165},{"title":"الرواية المغربية","level":3,"page":165},{"title":"* أبو العباس الرازي","level":4,"page":165},{"title":"* أبو العباس العذري","level":4,"page":166},{"title":"رحلته","level":5,"page":166},{"title":"تلاميذه","level":5,"page":166},{"title":"مؤلفاته","level":5,"page":166},{"title":"وفاته","level":5,"page":166},{"title":"* أبو علي الصدفي","level":4,"page":166},{"title":"روايته ورحلته","level":5,"page":166},{"title":"تحديثه","level":5,"page":167},{"title":"استشهاده","level":5,"page":167},{"title":"* أبو بحر بن العاص","level":4,"page":167},{"title":"شيوخه","level":5,"page":167},{"title":"منزلته","level":5,"page":167},{"title":"تلاميذه","level":5,"page":167},{"title":"ميلاده ووفاته","level":5,"page":168},{"title":"القاضي عياض","level":5,"page":168},{"title":"رواية عبد الغافر الفارسي","level":5,"page":168},{"title":"* نصر السمرقندي","level":4,"page":168},{"title":"شيوخه","level":5,"page":168},{"title":"الرواية عنه","level":5,"page":169},{"title":"وصفه","level":5,"page":169},{"title":"رواية الحميدي عنه","level":5,"page":169},{"title":"مولده ووفاته","level":5,"page":169},{"title":"* أبو علي الحسين بن علي الطبري","level":4,"page":170},{"title":"وصفه","level":5,"page":170},{"title":"شيوخه","level":5,"page":170},{"title":"تدريسه بالنظامية ومكة المكرمة والمدينة المنورة","level":5,"page":170},{"title":"محنته","level":5,"page":170},{"title":"مؤلفاته","level":5,"page":170},{"title":"وفاته","level":5,"page":170},{"title":"* أبو محمد بن أبي جعفر","level":4,"page":171},{"title":"منزلته","level":5,"page":171},{"title":"شيوخه","level":5,"page":171},{"title":"رحلته","level":5,"page":171},{"title":"الرواية عنه","level":5,"page":171},{"title":"ميلاده ووفاته","level":5,"page":171},{"title":"* ومن الآخذين عن الجلودي أبو سعيد السجزي","level":4,"page":171},{"title":"* وعن أبي سعيد السجزي هذا أخذ أبو محمد الشنتجيالي","level":4,"page":172},{"title":"سماعة","level":5,"page":172},{"title":"رحلته","level":5,"page":172},{"title":"مكانته","level":5,"page":172},{"title":"رجوعه إلى الأندلس","level":5,"page":172},{"title":"وفاته","level":5,"page":172},{"title":"* وأخذ عن الشنتجيالي أبو حفص الهوزني","level":4,"page":172},{"title":"شيوخه","level":5,"page":172},{"title":"رحلته","level":5,"page":173},{"title":"منزلته","level":5,"page":173},{"title":"مولده ومقتله","level":5,"page":173},{"title":"* وأخذ عن الهوزني: أبو عبد الله محمد","level":4,"page":173},{"title":"تلقيه","level":5,"page":173},{"title":"وفاته","level":5,"page":173},{"title":"* وأخذ عنه ابنه المعروف بابن أبي جفر","level":4,"page":173},{"title":"* وعن أبي محمد أخذ القاضي أبو الفضل عياض.","level":4,"page":173},{"title":"* وممن أخذ عن السجزي: حاتم الطرابلسي (١٨م)","level":4,"page":173},{"title":"مشيخته بالأندلس","level":5,"page":174},{"title":"رحلته إلى المشرق والقيروان","level":5,"page":174},{"title":"عودته إلى القيروان","level":5,"page":174},{"title":"منزلته","level":5,"page":174},{"title":"الرواية عنه","level":5,"page":174},{"title":"مولده ووفاته","level":5,"page":175},{"title":"* وأخذ عن أبي حاتم الطرابلسي: الغساني، وابن عتاب","level":4,"page":175},{"title":"ابن عتاب (*)","level":5,"page":175},{"title":"منزلته","level":5,"page":175},{"title":"تأليفه","level":5,"page":175},{"title":"الرواية عنه","level":5,"page":175},{"title":"ميلاده ووفاته","level":5,"page":175},{"title":"رواية الكسائي","level":2,"page":175},{"title":"الكسائي","level":3,"page":176},{"title":"رواية القلانسي","level":2,"page":176},{"title":"وفاته","level":3,"page":178},{"title":"نسخة القلانسي","level":3,"page":178},{"title":"عناية علماء المغرب بصحيح مسلم","level":2,"page":181},{"title":"تفضيل مسلم","level":3,"page":181},{"title":"تعزيز المازري لتقديم صحيح مسلم","level":3,"page":184},{"title":"المعلم","level":2,"page":185},{"title":"تسميته بالمعلم من المؤلف","level":3,"page":187},{"title":"إملاؤه","level":3,"page":188},{"title":"اطلاعه عليه","level":3,"page":190},{"title":"قيمته","level":3,"page":190},{"title":"طريقته","level":3,"page":191},{"title":"عدم الترتيب في شرح الأحاديث","level":3,"page":194},{"title":"شرح القاضي عياض","level":3,"page":195},{"title":"تأليف القاضي للإكمال لتقدمه في علم الحديث","level":3,"page":196},{"title":"عناية القاضي بمسلم","level":3,"page":196},{"title":"طريقته","level":4,"page":198},{"title":"إكمال الإكمال","level":2,"page":199},{"title":"مكمل الإكمال","level":2,"page":200},{"title":"مختصر عيسى الهنديسي لإكمال الإكمال للأبي","level":2,"page":200},{"title":"مؤلفاته","level":3,"page":200},{"title":"وظائفه","level":3,"page":200},{"title":"إكمال الإكمال لأبي الروح الزواوي (٦٦٤ - ٧٤٣)","level":2,"page":201},{"title":"مؤلفاته","level":3,"page":201},{"title":"إكمال الإكمال للبقوري","level":2,"page":202},{"title":"شرح القيسي","level":2,"page":202},{"title":"مصادر المعلم","level":2,"page":204},{"title":"خدمة السند","level":3,"page":204},{"title":"تقييد المهمل","level":4,"page":204},{"title":"تقييد المهمل، وتمييز المشكل","level":4,"page":205},{"title":"اعتماده في المعلم","level":4,"page":206},{"title":"تحقيق المازري في غريب الحديث","level":2,"page":217},{"title":"كتاب الغريبين لابي عبيد","level":3,"page":219},{"title":"شيوخه منهم","level":4,"page":221},{"title":"وفاته","level":4,"page":221},{"title":"اعتماد كتاب الغريبين في المعلم","level":4,"page":221},{"title":"الاستنباطات من الحديث","level":2,"page":237},{"title":"النسخ المعتمدة","level":2,"page":239},{"title":"١) نسخة المدينة المنورة","level":3,"page":239},{"title":"الجزء الأول","level":4,"page":241},{"title":"تاريخ النسخة","level":5,"page":243},{"title":"خط هذه النسخة","level":5,"page":244},{"title":"الجزء الثاني","level":4,"page":245},{"title":"تاريخ نسخه","level":5,"page":245},{"title":"فهرست الجزء الثاني","level":4,"page":246},{"title":"انتقال هذه النسخة إلى المدينة المنورة","level":4,"page":246},{"title":"من خصائص هذه النسخة","level":4,"page":247},{"title":"مقابلة هذه النسخة","level":4,"page":249},{"title":"الاعتماد على هذه النسخة","level":4,"page":249},{"title":"٢) النسخة التونسية","level":3,"page":250},{"title":"تاريخ نسخها","level":4,"page":252},{"title":"قيمتها","level":4,"page":252},{"title":"الاعتماد على هذه النسخة","level":4,"page":253},{"title":"٣) النسخة الرباطية","level":3,"page":254},{"title":"قيمة هذه النسخة","level":4,"page":256},{"title":"تاريخها","level":4,"page":256},{"title":"٤) النسخة المصرية","level":3,"page":257},{"title":"خطها","level":4,"page":257},{"title":"تاريخها","level":4,"page":258},{"title":"قيمتها","level":4,"page":258},{"title":"الاعتماد عليها","level":4,"page":259},{"title":"منهج التحقيق","level":2,"page":260},{"title":"[الإيمان - الجنائز]","level":1,"page":271},{"title":"١ - كتاب الإيمان","level":2,"page":271},{"title":"[الكلام في الضحك والتجلي]","level":3,"page":333},{"title":"٢ - كتاب الطهارة","level":2,"page":341},{"title":"زيارته ﵇ القبور","level":3,"page":346},{"title":"[البول في المسجد].","level":3,"page":357},{"title":"[بول الصبي والصبية]","level":3,"page":358},{"title":"[غسل المني]","level":3,"page":359},{"title":"[الكلام في الحيض]","level":3,"page":361},{"title":"[الكلام في المذي]","level":3,"page":364},{"title":"[وضوء الجنب]","level":3,"page":365},{"title":"[احتلام المرأة]","level":3,"page":366},{"title":"[الغسل للجنابة]","level":3,"page":368},{"title":"[الكلام في جلد الميتة]","level":3,"page":375},{"title":"٣ - كتاب الصلاة","level":2,"page":381},{"title":"[فصل النداء والصف الأول]","level":3,"page":394},{"title":"[الكلام في التيمم]","level":3,"page":400},{"title":"الكلام في الصلاة الوسطى","level":3,"page":426},{"title":"[الكلام في الأذان والإمامة]","level":3,"page":431},{"title":"[ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]","level":3,"page":439},{"title":"٤ - كتاب الجنائز","level":2,"page":477},{"title":"الفهارس","level":2,"page":489},{"title":"فهرس الأحاديث مع تخريجها","level":3,"page":490},{"title":"فهرس الشعر","level":3,"page":503},{"title":"فهرس الأعلام","level":3,"page":513},{"title":"الألف","level":4,"page":513},{"title":"الباء","level":4,"page":517},{"title":"التاء","level":4,"page":518},{"title":"الثاء","level":4,"page":519},{"title":"الجيم","level":4,"page":519},{"title":"الحاء","level":4,"page":521},{"title":"الخاء","level":4,"page":523},{"title":"الدال","level":4,"page":524},{"title":"الذال","level":4,"page":524},{"title":"الراء","level":4,"page":524},{"title":"الزاي","level":4,"page":525},{"title":"السين","level":4,"page":526},{"title":"الشين","level":4,"page":529},{"title":"الصاد","level":4,"page":530},{"title":"الضاد","level":4,"page":530},{"title":"الطاء","level":4,"page":531},{"title":"العين","level":4,"page":531},{"title":"الغين","level":4,"page":539},{"title":"الفاء","level":4,"page":539},{"title":"القاف","level":4,"page":539},{"title":"الكاف","level":4,"page":540},{"title":"اللام","level":4,"page":541},{"title":"الميم","level":4,"page":542},{"title":"النون","level":4,"page":546},{"title":"الهاء","level":4,"page":547},{"title":"الواو","level":4,"page":548},{"title":"الياء","level":4,"page":549},{"title":"أعلام النساء","level":3,"page":551},{"title":"الهمزة","level":4,"page":551},{"title":"الحاء","level":4,"page":551},{"title":"الزاي","level":4,"page":551},{"title":"السين","level":4,"page":551},{"title":"العين","level":4,"page":552},{"title":"الفاء","level":4,"page":552},{"title":"الميم","level":4,"page":553},{"title":"الهاء","level":4,"page":553},{"title":"الطوائف والقبائل والأمم","level":3,"page":554},{"title":"الهمزة","level":4,"page":554},{"title":"الباء","level":4,"page":555},{"title":"التاء","level":4,"page":556},{"title":"الجيم","level":4,"page":556},{"title":"الحاء","level":4,"page":556},{"title":"الخاء","level":4,"page":556},{"title":"الراء","level":4,"page":557},{"title":"الشين","level":4,"page":557},{"title":"الصاد","level":4,"page":557},{"title":"الطاء","level":4,"page":557},{"title":"العين","level":4,"page":558},{"title":"الفاء","level":4,"page":558},{"title":"القاف","level":4,"page":558},{"title":"الكاف","level":4,"page":559},{"title":"اللام","level":4,"page":559},{"title":"الميم","level":4,"page":559},{"title":"النون","level":4,"page":560},{"title":"الياء","level":4,"page":561},{"title":"البلدان والأماكن","level":3,"page":562},{"title":"[الزكاة - اللقطة]","level":1,"page":565},{"title":"٥ - كتاب الزكاة","level":2,"page":565},{"title":"[زكاة الفطر]","level":3,"page":572},{"title":"٦ - كتاب الصيام","level":2,"page":602},{"title":"٧ - كتاب الحج","level":2,"page":626},{"title":"٨ - كتاب النكاح","level":2,"page":686},{"title":"٩ - كتاب الرضاع.","level":2,"page":720},{"title":"١٠ - كتاب الطلاق","level":2,"page":742},{"title":"١١ - كتاب العتق","level":2,"page":777},{"title":"١٢ - كتاب البيوع","level":2,"page":792},{"title":"١٣ - كتاب المساقاة","level":2,"page":831},{"title":"١٤ - ومن كتاب التفليس","level":2,"page":836},{"title":"١٥ - من كتاب الصرف","level":2,"page":851},{"title":"١٦ - من كتاب الشفعة","level":2,"page":878},{"title":"١٧ - كتاب الفرائض","level":2,"page":885},{"title":"١٨ - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعمرى","level":2,"page":899},{"title":"١٩ - كتاب النذور والأيمان","level":2,"page":911},{"title":"كتاب صحبة ملك اليمين","level":3,"page":921},{"title":"القسامة","level":3,"page":924},{"title":"٢٠ - من كتاب السرقة","level":2,"page":938},{"title":"٢١ - من كتاب الزنى","level":2,"page":941},{"title":"٢٢ - كتاب القضاء والشهادات","level":2,"page":951},{"title":"٢٣ - اللقطة","level":2,"page":957},{"title":"الفهارس","level":2,"page":966},{"title":"فهرس الأحاديث مع تخريجها","level":3,"page":967},{"title":"فهرس الشعر","level":3,"page":979},{"title":"فهرس الأعلام (الرجال)","level":3,"page":991},{"title":"أعلام النساء","level":3,"page":1032},{"title":"الطوائف والقبائل والأمم","level":3,"page":1037},{"title":"البلدان والأماكن","level":3,"page":1045},{"title":"فهرس الكتب والمصادر","level":3,"page":1050},{"title":"[الجهاد - التفسير]","level":1,"page":1055},{"title":"كتاب الجهاد","level":2,"page":1055},{"title":"كتاب الإمارة والجماعة","level":2,"page":1101},{"title":"كتاب الصيد","level":2,"page":1114},{"title":"كتاب الضحايا","level":2,"page":1133},{"title":"كتاب الأشربة","level":2,"page":1149},{"title":"كتاب الأطعمة","level":2,"page":1161},{"title":"كتاب اللباس والزينة","level":2,"page":1170},{"title":"كتاب الأدب","level":2,"page":1189},{"title":"كتاب الطب","level":2,"page":1201},{"title":"كتاب الطاعون","level":2,"page":1220},{"title":"كتاب قتل الحيات وغيرها","level":2,"page":1231},{"title":"باب الشعر","level":2,"page":1239},{"title":"كتاب الرؤيا","level":2,"page":1243},{"title":"كتاب المناقب","level":2,"page":1256},{"title":"كتاب البر والصلة","level":2,"page":1328},{"title":"كتاب القدر","level":2,"page":1352},{"title":"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار","level":2,"page":1366},{"title":"كتاب ذكر المنافقين","level":2,"page":1386},{"title":"كتاب صفة القيامة والجنة والنار","level":2,"page":1388},{"title":"كتاب الجنة والنار","level":2,"page":1396},{"title":"كتاب الفتن وأشراط الساعة","level":2,"page":1410},{"title":"كتاب الزهد والرقائق","level":2,"page":1424},{"title":"كتاب التفسير","level":2,"page":1439},{"title":"الفهارس","level":2,"page":1441},{"title":"فهرس الأحاديث","level":3,"page":1442},{"title":"فهرس الشعر","level":3,"page":1474},{"title":"أعلام الرجال","level":3,"page":1492},{"title":"أعلام النساء","level":3,"page":1561},{"title":"فهرس الأمم والقبائل","level":3,"page":1569},{"title":"فهرس البلدان والأماكن","level":3,"page":1588},{"title":"فهرس الكتب","level":3,"page":1593}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,131":129,"1,132":130,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,141":139,"1,142":140,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,157":154,"1,158":155,"1,159":156,"1,160":157,"1,161":158,"1,162":159,"1,163":160,"1,164":161,"1,165":162,"1,166":163,"1,167":164,"1,168":165,"1,169":166,"1,170":167,"1,171":168,"1,172":169,"1,173":170,"1,174":171,"1,175":172,"1,176":173,"1,177":174,"1,178":175,"1,179":176,"1,180":177,"1,181":178,"1,182":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183,"1,187":184,"1,189":185,"1,190":186,"1,191":187,"1,192":188,"1,193":189,"1,194":190,"1,195":191,"1,196":192,"1,197":193,"1,198":194,"1,199":195,"1,200":196,"1,201":197,"1,202":198,"1,203":199,"1,204":200,"1,205":201,"1,206":202,"1,207":203,"1,208":204,"1,209":205,"1,210":206,"1,211":207,"1,212":208,"1,213":209,"1,214":210,"1,215":211,"1,216":212,"1,217":213,"1,218":214,"1,219":215,"1,220":216,"1,221":217,"1,222":218,"1,223":219,"1,224":220,"1,225":221,"1,226":222,"1,227":223,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":231,"1,236":232,"1,237":233,"1,238":234,"1,239":235,"1,240":236,"1,241":237,"1,242":238,"1,243":239,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,269":264,"1,270":265,"1,271":266,"1,272":267,"1,273":268,"1,274":269,"1,275":270,"1,277":271,"1,278":272,"1,279":273,"1,280":274,"1,281":275,"1,282":276,"1,283":277,"1,284":278,"1,285":279,"1,286":280,"1,287":281,"1,288":282,"1,289":283,"1,290":284,"1,291":285,"1,292":286,"1,293":287,"1,294":288,"1,295":289,"1,296":290,"1,297":291,"1,298":292,"1,299":293,"1,300":294,"1,301":295,"1,302":296,"1,303":297,"1,304":298,"1,305":299,"1,306":300,"1,307":301,"1,308":302,"1,309":303,"1,310":304,"1,311":305,"1,312":306,"1,313":307,"1,314":308,"1,315":309,"1,316":310,"1,317":311,"1,318":312,"1,319":313,"1,320":314,"1,321":315,"1,322":316,"1,323":317,"1,324":318,"1,325":319,"1,326":320,"1,327":321,"1,328":322,"1,329":323,"1,330":324,"1,331":325,"1,332":326,"1,333":327,"1,334":328,"1,335":329,"1,336":330,"1,337":331,"1,338":332,"1,339":333,"1,340":334,"1,341":335,"1,342":336,"1,343":337,"1,344":338,"1,345":339,"1,346":340,"1,347":341,"1,348":342,"1,349":343,"1,350":344,"1,351":345,"1,352":346,"1,353":347,"1,354":348,"1,355":349,"1,356":350,"1,357":351,"1,358":352,"1,359":353,"1,360":354,"1,361":355,"1,362":356,"1,363":357,"1,364":358,"1,365":359,"1,366":360,"1,367":361,"1,368":362,"1,369":363,"1,370":364,"1,371":365,"1,372":366,"1,373":367,"1,374":368,"1,375":369,"1,376":370,"1,377":371,"1,378":372,"1,379":373,"1,380":374,"1,381":375,"1,382":376,"1,383":377,"1,384":378,"1,385":379,"1,386":380,"1,387":381,"1,388":382,"1,389":383,"1,390":384,"1,391":385,"1,392":386,"1,393":387,"1,394":388,"1,395":389,"1,396":390,"1,397":391,"1,398":392,"1,399":393,"1,400":394,"1,401":395,"1,402":396,"1,403":397,"1,404":398,"1,405":399,"1,406":400,"1,407":401,"1,408":402,"1,409":403,"1,410":404,"1,411":405,"1,412":406,"1,413":407,"1,414":408,"1,415":409,"1,416":410,"1,417":411,"1,418":412,"1,419":413,"1,420":414,"1,421":415,"1,422":416,"1,423":417,"1,424":418,"1,425":419,"1,426":420,"1,427":421,"1,428":422,"1,429":423,"1,430":424,"1,431":425,"1,432":426,"1,433":427,"1,434":428,"1,435":429,"1,436":430,"1,437":431,"1,438":432,"1,439":433,"1,440":434,"1,441":435,"1,442":436,"1,443":437,"1,444":438,"1,445":439,"1,446":440,"1,447":441,"1,448":442,"1,449":443,"1,450":444,"1,451":445,"1,452":446,"1,453":447,"1,454":448,"1,455":449,"1,456":450,"1,457":451,"1,458":452,"1,459":453,"1,460":454,"1,461":455,"1,462":456,"1,463":457,"1,464":458,"1,465":459,"1,466":460,"1,467":461,"1,468":462,"1,469":463,"1,470":464,"1,471":465,"1,472":466,"1,473":467,"1,474":468,"1,475":469,"1,476":470,"1,477":471,"1,478":472,"1,479":473,"1,480":474,"1,481":475,"1,482":476,"1,483":477,"1,484":478,"1,485":479,"1,486":480,"1,487":481,"1,488":482,"1,489":483,"1,490":484,"1,491":485,"1,492":486,"1,493":487,"1,494":488,"1,495":489,"1,499":490,"1,500":491,"1,501":492,"1,502":493,"1,503":494,"1,504":495,"1,505":496,"1,506":497,"1,507":498,"1,508":499,"1,509":500,"1,510":501,"1,511":502,"1,512":503,"1,513":504,"1,514":505,"1,515":506,"1,516":507,"1,517":508,"1,518":509,"1,519":510,"1,520":511,"1,521":512,"1,522":513,"1,523":514,"1,524":515,"1,525":516,"1,526":517,"1,527":518,"1,528":519,"1,529":520,"1,530":521,"1,531":522,"1,532":523,"1,533":524,"1,534":525,"1,535":526,"1,536":527,"1,537":528,"1,538":529,"1,539":530,"1,540":531,"1,541":532,"1,542":533,"1,543":534,"1,544":535,"1,545":536,"1,546":537,"1,547":538,"1,548":539,"1,549":540,"1,550":541,"1,551":542,"1,552":543,"1,553":544,"1,554":545,"1,555":546,"1,556":547,"1,557":548,"1,558":549,"1,559":550,"1,560":551,"1,561":552,"1,562":553,"1,563":554,"1,564":555,"1,565":556,"1,566":557,"1,567":558,"1,568":559,"1,569":560,"1,570":561,"1,571":562,"2,1":563,"2,2":564,"2,5":565,"2,6":566,"2,7":567,"2,8":568,"2,9":569,"2,10":570,"2,11":571,"2,12":572,"2,13":573,"2,14":574,"2,15":575,"2,16":576,"2,17":577,"2,18":578,"2,19":579,"2,20":580,"2,21":581,"2,22":582,"2,23":583,"2,24":584,"2,25":585,"2,26":586,"2,27":587,"2,28":588,"2,29":589,"2,30":590,"2,31":591,"2,32":592,"2,33":593,"2,34":594,"2,35":595,"2,36":596,"2,37":597,"2,38":598,"2,39":599,"2,40":600,"2,41":601,"2,43":602,"2,44":603,"2,45":604,"2,46":605,"2,47":606,"2,48":607,"2,49":608,"2,50":609,"2,51":610,"2,52":611,"2,53":612,"2,54":613,"2,55":614,"2,56":615,"2,57":616,"2,58":617,"2,59":618,"2,60":619,"2,61":620,"2,62":621,"2,63":622,"2,64":623,"2,65":624,"2,66":625,"2,67":626,"2,68":627,"2,69":628,"2,70":629,"2,71":630,"2,72":631,"2,73":632,"2,74":633,"2,75":634,"2,76":635,"2,77":636,"2,78":637,"2,79":638,"2,80":639,"2,81":640,"2,82":641,"2,83":642,"2,84":643,"2,85":644,"2,86":645,"2,87":646,"2,88":647,"2,89":648,"2,90":649,"2,91":650,"2,92":651,"2,93":652,"2,94":653,"2,95":654,"2,96":655,"2,97":656,"2,98":657,"2,99":658,"2,100":659,"2,101":660,"2,102":661,"2,103":662,"2,104":663,"2,105":664,"2,106":665,"2,107":666,"2,108":667,"2,109":668,"2,110":669,"2,111":670,"2,112":671,"2,113":672,"2,114":673,"2,115":674,"2,116":675,"2,117":676,"2,118":677,"2,119":678,"2,120":679,"2,121":680,"2,122":681,"2,123":682,"2,124":683,"2,125":684,"2,126":685,"2,127":686,"2,128":687,"2,129":688,"2,130":689,"2,131":690,"2,132":691,"2,133":692,"2,134":693,"2,135":694,"2,136":695,"2,137":696,"2,138":697,"2,139":698,"2,140":699,"2,141":700,"2,142":701,"2,143":702,"2,144":703,"2,145":704,"2,146":705,"2,147":706,"2,148":707,"2,149":708,"2,150":709,"2,151":710,"2,152":711,"2,153":712,"2,154":713,"2,155":714,"2,156":715,"2,157":716,"2,158":717,"2,159":718,"2,160":719,"2,161":720,"2,162":721,"2,163":722,"2,164":723,"2,165":724,"2,166":725,"2,167":726,"2,168":727,"2,169":728,"2,170":729,"2,171":730,"2,172":731,"2,173":732,"2,174":733,"2,175":734,"2,176":735,"2,177":736,"2,178":737,"2,179":738,"2,180":739,"2,181":740,"2,182":741,"2,183":742,"2,184":743,"2,185":744,"2,186":745,"2,187":746,"2,188":747,"2,189":748,"2,190":749,"2,191":750,"2,192":751,"2,193":752,"2,194":753,"2,195":754,"2,196":755,"2,197":756,"2,198":757,"2,199":758,"2,200":759,"2,201":760,"2,202":761,"2,203":762,"2,204":763,"2,205":764,"2,206":765,"2,207":766,"2,208":767,"2,209":768,"2,210":769,"2,211":770,"2,212":771,"2,213":772,"2,214":773,"2,215":774,"2,216":775,"2,217":776,"2,219":777,"2,220":778,"2,221":779,"2,222":780,"2,223":781,"2,224":782,"2,225":783,"2,226":784,"2,227":785,"2,228":786,"2,229":787,"2,230":788,"2,231":789,"2,232":790,"2,233":791,"2,235":792,"2,236":793,"2,237":794,"2,238":795,"2,239":796,"2,240":797,"2,241":798,"2,242":799,"2,243":800,"2,244":801,"2,245":802,"2,246":803,"2,247":804,"2,248":805,"2,249":806,"2,250":807,"2,251":808,"2,252":809,"2,253":810,"2,254":811,"2,255":812,"2,256":813,"2,257":814,"2,258":815,"2,259":816,"2,260":817,"2,261":818,"2,262":819,"2,263":820,"2,264":821,"2,265":822,"2,266":823,"2,267":824,"2,268":825,"2,269":826,"2,270":827,"2,271":828,"2,272":829,"2,273":830,"2,275":831,"2,276":832,"2,277":833,"2,278":834,"2,279":835,"2,281":836,"2,282":837,"2,283":838,"2,284":839,"2,285":840,"2,286":841,"2,287":842,"2,288":843,"2,289":844,"2,290":845,"2,291":846,"2,292":847,"2,293":848,"2,294":849,"2,295":850,"2,297":851,"2,298":852,"2,299":853,"2,300":854,"2,301":855,"2,302":856,"2,303":857,"2,304":858,"2,305":859,"2,306":860,"2,307":861,"2,308":862,"2,309":863,"2,310":864,"2,311":865,"2,312":866,"2,313":867,"2,314":868,"2,315":869,"2,316":870,"2,317":871,"2,318":872,"2,319":873,"2,320":874,"2,321":875,"2,322":876,"2,323":877,"2,325":878,"2,326":879,"2,327":880,"2,328":881,"2,329":882,"2,330":883,"2,331":884,"2,333":885,"2,334":886,"2,335":887,"2,336":888,"2,337":889,"2,338":890,"2,339":891,"2,340":892,"2,341":893,"2,342":894,"2,343":895,"2,344":896,"2,345":897,"2,346":898,"2,347":899,"2,348":900,"2,349":901,"2,350":902,"2,351":903,"2,352":904,"2,353":905,"2,354":906,"2,355":907,"2,356":908,"2,357":909,"2,358":910,"2,359":911,"2,360":912,"2,361":913,"2,362":914,"2,363":915,"2,364":916,"2,365":917,"2,366":918,"2,367":919,"2,368":920,"2,369":921,"2,370":922,"2,371":923,"2,372":924,"2,373":925,"2,374":926,"2,375":927,"2,376":928,"2,377":929,"2,378":930,"2,379":931,"2,380":932,"2,381":933,"2,382":934,"2,383":935,"2,384":936,"2,385":937,"2,387":938,"2,388":939,"2,389":940,"2,391":941,"2,392":942,"2,393":943,"2,394":944,"2,395":945,"2,396":946,"2,397":947,"2,398":948,"2,399":949,"2,400":950,"2,401":951,"2,402":952,"2,403":953,"2,404":954,"2,405":955,"2,406":956,"2,407":957,"2,408":958,"2,409":959,"2,410":960,"2,411":961,"2,412":962,"2,413":963,"2,414":964,"2,415":965,"2,417":966,"2,423":967,"2,424":968,"2,425":969,"2,426":970,"2,427":971,"2,428":972,"2,429":973,"2,430":974,"2,431":975,"2,432":976,"2,433":977,"2,434":978,"2,435":979,"2,436":980,"2,437":981,"2,438":982,"2,439":983,"2,440":984,"2,441":985,"2,442":986,"2,443":987,"2,444":988,"2,445":989,"2,446":990,"2,447":991,"2,448":992,"2,449":993,"2,450":994,"2,451":995,"2,452":996,"2,453":997,"2,454":998,"2,455":999,"2,456":1000,"2,457":1001,"2,458":1002,"2,459":1003,"2,460":1004,"2,461":1005,"2,462":1006,"2,463":1007,"2,464":1008,"2,465":1009,"2,466":1010,"2,467":1011,"2,468":1012,"2,469":1013,"2,470":1014,"2,471":1015,"2,472":1016,"2,473":1017,"2,474":1018,"2,475":1019,"2,476":1020,"2,477":1021,"2,478":1022,"2,479":1023,"2,480":1024,"2,481":1025,"2,482":1026,"2,483":1027,"2,484":1028,"2,485":1029,"2,486":1030,"2,487":1031,"2,488":1032,"2,489":1033,"2,490":1034,"2,491":1035,"2,492":1036,"2,493":1037,"2,494":1038,"2,495":1039,"2,496":1040,"2,497":1041,"2,498":1042,"2,499":1043,"2,500":1044,"2,501":1045,"2,502":1046,"2,503":1047,"2,504":1048,"2,505":1049,"2,506":1050,"2,507":1051,"2,508":1052,"3,1":1053,"3,2":1054,"3,5":1055,"3,6":1056,"3,7":1057,"3,8":1058,"3,9":1059,"3,10":1060,"3,11":1061,"3,12":1062,"3,13":1063,"3,14":1064,"3,15":1065,"3,16":1066,"3,17":1067,"3,18":1068,"3,19":1069,"3,20":1070,"3,21":1071,"3,22":1072,"3,23":1073,"3,24":1074,"3,25":1075,"3,26":1076,"3,27":1077,"3,28":1078,"3,29":1079,"3,30":1080,"3,31":1081,"3,32":1082,"3,33":1083,"3,34":1084,"3,35":1085,"3,36":1086,"3,37":1087,"3,38":1088,"3,39":1089,"3,40":1090,"3,41":1091,"3,42":1092,"3,43":1093,"3,44":1094,"3,45":1095,"3,46":1096,"3,47":1097,"3,48":1098,"3,49":1099,"3,50":1100,"3,51":1101,"3,52":1102,"3,53":1103,"3,54":1104,"3,55":1105,"3,56":1106,"3,57":1107,"3,58":1108,"3,59":1109,"3,60":1110,"3,61":1111,"3,62":1112,"3,63":1113,"3,65":1114,"3,66":1115,"3,67":1116,"3,68":1117,"3,69":1118,"3,70":1119,"3,71":1120,"3,72":1121,"3,73":1122,"3,74":1123,"3,75":1124,"3,76":1125,"3,77":1126,"3,78":1127,"3,79":1128,"3,80":1129,"3,81":1130,"3,82":1131,"3,83":1132,"3,85":1133,"3,86":1134,"3,87":1135,"3,88":1136,"3,89":1137,"3,90":1138,"3,91":1139,"3,92":1140,"3,93":1141,"3,94":1142,"3,95":1143,"3,96":1144,"3,97":1145,"3,98":1146,"3,99":1147,"3,100":1148,"3,101":1149,"3,102":1150,"3,103":1151,"3,104":1152,"3,105":1153,"3,106":1154,"3,107":1155,"3,108":1156,"3,109":1157,"3,110":1158,"3,111":1159,"3,112":1160,"3,113":1161,"3,114":1162,"3,115":1163,"3,116":1164,"3,117":1165,"3,118":1166,"3,119":1167,"3,120":1168,"3,121":1169,"3,123":1170,"3,124":1171,"3,125":1172,"3,126":1173,"3,127":1174,"3,128":1175,"3,129":1176,"3,130":1177,"3,131":1178,"3,132":1179,"3,133":1180,"3,134":1181,"3,135":1182,"3,136":1183,"3,137":1184,"3,138":1185,"3,139":1186,"3,140":1187,"3,141":1188,"3,143":1189,"3,144":1190,"3,145":1191,"3,146":1192,"3,147":1193,"3,148":1194,"3,149":1195,"3,150":1196,"3,151":1197,"3,152":1198,"3,153":1199,"3,154":1200,"3,155":1201,"3,156":1202,"3,157":1203,"3,158":1204,"3,159":1205,"3,160":1206,"3,161":1207,"3,162":1208,"3,163":1209,"3,164":1210,"3,165":1211,"3,166":1212,"3,167":1213,"3,168":1214,"3,169":1215,"3,170":1216,"3,171":1217,"3,172":1218,"3,173":1219,"3,175":1220,"3,176":1221,"3,177":1222,"3,178":1223,"3,179":1224,"3,180":1225,"3,181":1226,"3,182":1227,"3,183":1228,"3,184":1229,"3,185":1230,"3,187":1231,"3,188":1232,"3,189":1233,"3,190":1234,"3,191":1235,"3,192":1236,"3,193":1237,"3,194":1238,"3,195":1239,"3,196":1240,"3,197":1241,"3,198":1242,"3,199":1243,"3,200":1244,"3,201":1245,"3,202":1246,"3,203":1247,"3,204":1248,"3,205":1249,"3,206":1250,"3,207":1251,"3,208":1252,"3,209":1253,"3,210":1254,"3,211":1255,"3,213":1256,"3,214":1257,"3,215":1258,"3,216":1259,"3,217":1260,"3,218":1261,"3,219":1262,"3,220":1263,"3,221":1264,"3,222":1265,"3,223":1266,"3,224":1267,"3,225":1268,"3,226":1269,"3,227":1270,"3,228":1271,"3,229":1272,"3,230":1273,"3,231":1274,"3,232":1275,"3,233":1276,"3,234":1277,"3,235":1278,"3,236":1279,"3,237":1280,"3,238":1281,"3,239":1282,"3,240":1283,"3,241":1284,"3,242":1285,"3,243":1286,"3,244":1287,"3,245":1288,"3,246":1289,"3,247":1290,"3,248":1291,"3,249":1292,"3,250":1293,"3,251":1294,"3,252":1295,"3,253":1296,"3,254":1297,"3,255":1298,"3,256":1299,"3,257":1300,"3,258":1301,"3,259":1302,"3,260":1303,"3,261":1304,"3,262":1305,"3,263":1306,"3,264":1307,"3,265":1308,"3,266":1309,"3,267":1310,"3,268":1311,"3,269":1312,"3,270":1313,"3,271":1314,"3,272":1315,"3,273":1316,"3,274":1317,"3,275":1318,"3,276":1319,"3,277":1320,"3,278":1321,"3,279":1322,"3,280":1323,"3,281":1324,"3,282":1325,"3,283":1326,"3,284":1327,"3,285":1328,"3,286":1329,"3,287":1330,"3,288":1331,"3,289":1332,"3,290":1333,"3,291":1334,"3,292":1335,"3,293":1336,"3,294":1337,"3,295":1338,"3,296":1339,"3,297":1340,"3,298":1341,"3,299":1342,"3,300":1343,"3,301":1344,"3,302":1345,"3,303":1346,"3,304":1347,"3,305":1348,"3,306":1349,"3,307":1350,"3,308":1351,"3,309":1352,"3,310":1353,"3,311":1354,"3,312":1355,"3,313":1356,"3,314":1357,"3,315":1358,"3,316":1359,"3,317":1360,"3,318":1361,"3,319":1362,"3,320":1363,"3,321":1364,"3,322":1365,"3,323":1366,"3,324":1367,"3,325":1368,"3,326":1369,"3,327":1370,"3,328":1371,"3,329":1372,"3,330":1373,"3,331":1374,"3,332":1375,"3,333":1376,"3,334":1377,"3,335":1378,"3,336":1379,"3,337":1380,"3,338":1381,"3,339":1382,"3,340":1383,"3,341":1384,"3,342":1385,"3,343":1386,"3,344":1387,"3,345":1388,"3,346":1389,"3,347":1390,"3,348":1391,"3,349":1392,"3,350":1393,"3,351":1394,"3,352":1395,"3,353":1396,"3,354":1397,"3,355":1398,"3,356":1399,"3,357":1400,"3,358":1401,"3,359":1402,"3,360":1403,"3,361":1404,"3,362":1405,"3,363":1406,"3,364":1407,"3,365":1408,"3,366":1409,"3,367":1410,"3,368":1411,"3,369":1412,"3,370":1413,"3,371":1414,"3,372":1415,"3,373":1416,"3,374":1417,"3,375":1418,"3,376":1419,"3,377":1420,"3,378":1421,"3,379":1422,"3,380":1423,"3,381":1424,"3,382":1425,"3,383":1426,"3,384":1427,"3,385":1428,"3,386":1429,"3,387":1430,"3,388":1431,"3,389":1432,"3,390":1433,"3,391":1434,"3,392":1435,"3,393":1436,"3,394":1437,"3,395":1438,"3,397":1439,"3,398":1440,"3,399":1441,"3,407":1442,"3,408":1443,"3,409":1444,"3,410":1445,"3,411":1446,"3,412":1447,"3,413":1448,"3,414":1449,"3,415":1450,"3,416":1451,"3,417":1452,"3,418":1453,"3,419":1454,"3,420":1455,"3,421":1456,"3,422":1457,"3,423":1458,"3,424":1459,"3,425":1460,"3,426":1461,"3,427":1462,"3,428":1463,"3,429":1464,"3,430":1465,"3,431":1466,"3,432":1467,"3,433":1468,"3,434":1469,"3,435":1470,"3,436":1471,"3,437":1472,"3,438":1473,"3,439":1474,"3,440":1475,"3,441":1476,"3,442":1477,"3,443":1478,"3,444":1479,"3,445":1480,"3,446":1481,"3,447":1482,"3,448":1483,"3,449":1484,"3,450":1485,"3,451":1486,"3,452":1487,"3,453":1488,"3,454":1489,"3,455":1490,"3,456":1491,"3,457":1492,"3,458":1493,"3,459":1494,"3,460":1495,"3,461":1496,"3,462":1497,"3,463":1498,"3,464":1499,"3,465":1500,"3,466":1501,"3,467":1502,"3,468":1503,"3,469":1504,"3,470":1505,"3,471":1506,"3,472":1507,"3,473":1508,"3,474":1509,"3,475":1510,"3,476":1511,"3,477":1512,"3,478":1513,"3,479":1514,"3,480":1515,"3,481":1516,"3,482":1517,"3,483":1518,"3,484":1519,"3,485":1520,"3,486":1521,"3,487":1522,"3,488":1523,"3,489":1524,"3,490":1525,"3,491":1526,"3,492":1527,"3,493":1528,"3,494":1529,"3,495":1530,"3,496":1531,"3,497":1532,"3,498":1533,"3,499":1534,"3,500":1535,"3,501":1536,"3,502":1537,"3,503":1538,"3,504":1539,"3,505":1540,"3,506":1541,"3,507":1542,"3,508":1543,"3,509":1544,"3,510":1545,"3,511":1546,"3,512":1547,"3,513":1548,"3,514":1549,"3,515":1550,"3,516":1551,"3,517":1552,"3,518":1553,"3,519":1554,"3,520":1555,"3,521":1556,"3,522":1557,"3,523":1558,"3,524":1559,"3,525":1560,"3,527":1561,"3,528":1562,"3,529":1563,"3,530":1564,"3,531":1565,"3,532":1566,"3,533":1567,"3,534":1568,"3,535":1569,"3,536":1570,"3,537":1571,"3,538":1572,"3,539":1573,"3,540":1574,"3,541":1575,"3,542":1576,"3,543":1577,"3,544":1578,"3,545":1579,"3,546":1580,"3,547":1581,"3,548":1582,"3,549":1583,"3,550":1584,"3,551":1585,"3,552":1586,"3,553":1587,"3,554":1588,"3,555":1589,"3,556":1590,"3,557":1591,"3,558":1592,"3,559":1593,"3,560":1594,"3,561":1595,"3,562":1596,"3,563":1597,"3,564":1598,"3,565":1599,"3,566":1600},"ٜ":{"1":[1,571],"2":[1,508],"3":[1,566]},"ٝ":["1,1","1,2","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","2,1","2,2","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,387","2,388","2,389","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,417","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","3,1","3,2","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,397","3,398","3,399","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566"],"ٞ":{"3":[1,2],"7":[3,4,5],"8":[6,7],"11":[8],"18":[9],"20":[10],"21":[11,12],"25":[13],"29":[14],"31":[15],"33":[16],"34":[17,18],"36":[19],"37":[20],"38":[21,22],"39":[23,24,25,26],"40":[27,28,29,30],"41":[31,32,33,34],"42":[35],"43":[36,37,38],"44":[39],"45":[40],"46":[41,42],"47":[43],"49":[44,45,46,47,48],"50":[49,50,51,52,53],"52":[54],"53":[55,56],"54":[57,58,59],"55":[60,61,62],"56":[63,64,65,66,67],"57":[68,69,70,71],"58":[72,73,74,75],"59":[76,77,78,79],"60":[80,81],"61":[82],"62":[83,84,85,86,87,88,89,90,91,92],"63":[93,94,95,96,97],"64":[98,99,100],"65":[101,102],"66":[103,104],"67":[105,106],"68":[107,108],"69":[109,110],"70":[111],"71":[112,113],"72":[114,115],"75":[116],"76":[117],"77":[118],"79":[119],"81":[120],"82":[121],"86":[122],"87":[123],"88":[124],"89":[125,126,127,128,129],"90":[130],"92":[131],"93":[132],"96":[133],"98":[134],"104":[135],"107":[136],"110":[137],"116":[138],"118":[139],"119":[140,141],"121":[142],"124":[143],"128":[144],"131":[145],"132":[146],"133":[147],"137":[148],"139":[149],"140":[150],"146":[151],"148":[152],"150":[153],"154":[154,155,156],"155":[157],"156":[158],"157":[159,160],"158":[161,162],"159":[163,164],"160":[165,166,167,168,169,170,171],"161":[172,173,174,175,176,177],"162":[178,179,180,181,182],"163":[183,184,185,186,187,188,189],"164":[190,191,192,193],"165":[194,195,196,197],"166":[198,199,200,201,202,203,204],"167":[205,206,207,208,209,210],"168":[211,212,213,214,215],"169":[216,217,218,219],"170":[220,221,222,223,224,225,226],"171":[227,228,229,230,231,232,233],"172":[234,235,236,237,238,239,240,241],"173":[242,243,244,245,246,247,248,249,250],"174":[251,252,253,254,255],"175":[256,257,258,259,260,261,262,263],"176":[264,265],"178":[266,267],"181":[268,269],"184":[270],"185":[271],"187":[272],"188":[273],"190":[274,275],"191":[276],"194":[277],"195":[278],"196":[279,280],"198":[281],"199":[282],"200":[283,284,285,286],"201":[287,288],"202":[289,290],"204":[291,292,293],"205":[294],"206":[295],"217":[296],"219":[297],"221":[298,299,300],"237":[301],"239":[302,303],"241":[304],"243":[305],"244":[306],"245":[307,308],"246":[309,310],"247":[311],"249":[312,313],"250":[314],"252":[315,316],"253":[317],"254":[318],"256":[319,320],"257":[321,322],"258":[323,324],"259":[325],"260":[326],"271":[327,328],"333":[329],"341":[330],"346":[331],"357":[332],"358":[333],"359":[334],"361":[335],"364":[336],"365":[337],"366":[338],"368":[339],"375":[340],"381":[341],"394":[342],"400":[343],"426":[344],"431":[345],"439":[346],"477":[347],"489":[348],"490":[349],"503":[350],"513":[351,352],"517":[353],"518":[354],"519":[355,356],"521":[357],"523":[358],"524":[359,360,361],"525":[362],"526":[363],"529":[364],"530":[365,366],"531":[367,368],"539":[369,370,371],"540":[372],"541":[373],"542":[374],"546":[375],"547":[376],"548":[377],"549":[378],"551":[379,380,381,382,383],"552":[384,385],"553":[386,387],"554":[388,389],"555":[390],"556":[391,392,393,394],"557":[395,396,397,398],"558":[399,400,401],"559":[402,403,404],"560":[405],"561":[406],"562":[407],"565":[408,409],"572":[410],"602":[411],"626":[412],"686":[413],"720":[414],"742":[415],"777":[416],"792":[417],"831":[418],"836":[419],"851":[420],"878":[421],"885":[422],"899":[423],"911":[424],"921":[425],"924":[426],"938":[427],"941":[428],"951":[429],"957":[430],"966":[431],"967":[432],"979":[433],"991":[434],"1032":[435],"1037":[436],"1045":[437],"1050":[438],"1055":[439,440],"1101":[441],"1114":[442],"1133":[443],"1149":[444],"1161":[445],"1170":[446],"1189":[447],"1201":[448],"1220":[449],"1231":[450],"1239":[451],"1243":[452],"1256":[453],"1328":[454],"1352":[455],"1366":[456],"1386":[457],"1388":[458],"1396":[459],"1410":[460],"1424":[461],"1439":[462],"1441":[463],"1442":[464],"1474":[465],"1492":[466],"1561":[467],"1569":[468],"1588":[469],"1593":[470]},"ٟ":[],"numbers":{"1":265,"2":266,"3":267,"4":268,"5":268,"6":269,"7":269,"8":270,"9":271,"10":273,"11":273,"12":274,"13":274,"14":274,"15":275,"16":276,"17":277,"18":277,"19":277,"20":278,"21":279,"22":279,"23":280,"24":281,"25":281,"26":282,"27":282,"28":283,"29":283,"30":284,"31":284,"32":285,"33":285,"34":286,"35":286,"36":286,"37":287,"38":288,"39":288,"40":289,"41":290,"42":291,"43":291,"44":292,"45":292,"46":293,"47":293,"48":295,"49":295,"50":296,"51":296,"52":297,"53":297,"54":297,"55":298,"56":298,"57":299,"58":299,"59":299,"60":300,"61":300,"62":301,"63":301,"64":302,"65":303,"66":303,"67":304,"68":305,"69":307,"70":309,"71":312,"72":312,"73":312,"74":313,"75":313,"76":313,"77":313,"78":314,"79":314,"80":315,"81":315,"82":316,"83":316,"84":317,"85":317,"86":318,"87":318,"88":318,"89":319,"90":319,"91":319,"92":321,"93":321,"94":321,"95":322,"96":322,"97":323,"98":324,"99":324,"100":324,"101":325,"102":325,"103":325,"104":325,"105":326,"106":327,"107":327,"108":328,"109":329,"110":330,"111":330,"112":331,"113":331,"114":332,"115":332,"116":333,"117":333,"118":335,"119":335,"120":335,"121":335,"122":336,"123":336,"124":336,"125":336,"126":337,"127":337,"128":337,"129":337,"130":337,"131":338,"132":338,"133":338,"134":338,"135":338,"136":339,"137":339,"138":339,"139":341,"140":342,"141":343,"142":343,"143":344,"144":345,"145":345,"146":346,"147":346,"148":347,"149":348,"150":348,"151":349,"152":350,"153":353,"154":353,"155":354,"156":355,"157":356,"158":357,"159":358,"160":359,"161":359,"162":360,"163":361,"164":363,"165":364,"166":365,"167":366,"168":366,"169":368,"170":368,"171":370,"172":370,"173":371,"174":372,"175":372,"176":373,"177":373,"178":373,"179":374,"180":374,"181":374,"182":377,"183":378,"184":378,"185":379,"186":379,"187":380,"188":381,"189":381,"190":383,"191":384,"192":385,"193":386,"194":386,"195":387,"196":388,"197":388,"198":389,"199":389,"200":390,"201":390,"202":390,"203":391,"204":391,"205":392,"206":392,"207":392,"208":393,"209":393,"210":393,"211":394,"212":394,"213":395,"214":395,"215":396,"216":396,"217":397,"218":397,"219":398,"220":398,"221":399,"222":399,"223":400,"224":400,"225":400,"226":401,"227":401,"228":402,"229":403,"230":403,"231":404,"232":406,"233":407,"234":407,"235":408,"236":408,"237":408,"238":409,"239":409,"240":410,"241":411,"242":411,"243":412,"244":413,"245":413,"246":414,"247":416,"248":417,"249":417,"250":417,"251":417,"252":418,"253":418,"254":419,"255":419,"256":419,"257":421,"258":421,"259":424,"260":425,"261":426,"262":428,"263":428,"264":429,"265":429,"266":429,"267":430,"268":431,"269":431,"270":431,"271":432,"272":434,"273":434,"274":435,"275":436,"276":437,"277":438,"278":438,"279":438,"280":439,"281":440,"282":441,"283":441,"284":442,"285":442,"286":442,"287":443,"288":443,"289":444,"290":445,"291":445,"292":445,"293":446,"294":446,"295":447,"296":447,"297":448,"298":448,"299":449,"300":449,"301":449,"302":450,"303":450,"304":451,"305":451,"306":452,"307":452,"308":453,"309":453,"310":454,"311":454,"312":454,"313":455,"314":455,"315":455,"316":456,"317":457,"318":458,"319":459,"320":459,"321":460,"322":460,"323":460,"324":462,"325":463,"326":463,"327":464,"328":465,"329":465,"330":467,"331":468,"332":468,"333":469,"334":469,"335":470,"336":471,"337":471,"338":472,"339":472,"340":473,"341":473,"342":474,"343":474,"344":474,"345":475,"346":475,"347":475,"348":476,"349":476,"350":477,"351":477,"352":478,"353":478,"354":478,"355":479,"356":479,"357":479,"358":480,"359":480,"360":481,"361":482,"362":483,"363":484,"364":484,"365":484,"366":484,"367":485,"368":485,"369":486,"370":487,"371":565,"372":568,"373":570,"374":572,"375":573,"376":574,"377":575,"378":577,"379":578,"380":578,"381":579,"382":579,"383":580,"384":580,"385":580,"386":582,"387":582,"388":584,"389":584,"390":585,"391":585,"392":585,"393":586,"394":586,"395":587,"396":588,"397":588,"398":588,"399":589,"400":589,"401":590,"402":590,"403":591,"404":593,"405":593,"406":594,"407":594,"408":594,"409":594,"410":594,"411":594,"412":596,"413":597,"414":598,"415":598,"416":599,"417":599,"418":599,"419":600,"420":600,"421":600,"422":602,"423":603,"424":603,"425":604,"426":605,"427":606,"428":606,"429":606,"430":606,"431":607,"432":608,"433":609,"434":611,"435":613,"436":614,"437":615,"438":616,"439":616,"440":616,"441":617,"442":617,"443":617,"444":617,"445":618,"446":619,"447":619,"448":620,"449":620,"450":621,"451":622,"452":623,"453":623,"454":624,"455":624,"456":624,"457":625,"458":626,"459":627,"460":628,"461":629,"462":629,"463":631,"464":632,"465":633,"466":633,"467":633,"468":634,"469":635,"470":636,"471":637,"472":637,"473":637,"474":640,"475":640,"476":641,"477":641,"478":642,"479":642,"480":643,"481":643,"482":644,"483":644,"484":644,"485":645,"486":646,"487":646,"488":646,"489":647,"490":648,"491":649,"492":649,"493":650,"494":650,"495":651,"496":651,"497":651,"498":651,"499":652,"500":652,"501":653,"502":653,"503":653,"504":654,"505":654,"506":655,"507":656,"508":657,"509":659,"510":659,"511":660,"512":663,"513":663,"514":663,"515":663,"516":664,"517":665,"518":665,"519":666,"520":666,"521":667,"522":667,"523":668,"524":668,"525":669,"526":670,"527":671,"528":671,"529":671,"530":672,"531":672,"532":673,"533":674,"534":675,"535":675,"536":676,"537":676,"538":676,"539":677,"540":677,"541":678,"542":678,"543":678,"544":679,"545":679,"546":679,"547":680,"548":680,"549":680,"550":680,"551":680,"552":681,"553":681,"554":681,"555":681,"556":682,"557":682,"558":682,"559":684,"560":684,"561":686,"562":689,"563":689,"564":689,"565":690,"566":691,"567":691,"568":692,"569":692,"570":692,"571":695,"572":696,"573":697,"574":699,"575":700,"576":700,"577":705,"578":705,"579":706,"580":707,"581":707,"582":709,"583":709,"584":709,"585":710,"586":712,"587":712,"588":712,"589":713,"590":713,"591":714,"592":716,"593":716,"594":716,"595":717,"596":718,"597":718,"598":718,"599":720,"600":720,"601":721,"602":722,"603":724,"604":724,"605":725,"606":726,"607":727,"608":729,"609":729,"610":735,"611":735,"612":737,"613":739,"614":740,"615":740,"616":741,"617":742,"618":744,"619":746,"620":749,"621":749,"622":749,"623":756,"624":756,"625":756,"626":758,"627":759,"628":759,"629":759,"630":759,"631":760,"632":760,"633":760,"634":760,"635":765,"636":766,"637":767,"638":767,"639":768,"640":768,"641":769,"642":772,"643":772,"644":773,"645":773,"646":774,"647":774,"648":775,"649":775,"650":776,"651":776,"652":777,"653":780,"654":788,"655":789,"656":792,"657":800,"658":803,"659":808,"660":810,"661":810,"662":811,"663":813,"664":815,"665":817,"666":823,"667":826,"668":827,"669":828,"670":831,"671":832,"672":832,"673":833,"674":835,"675":836,"676":838,"677":839,"678":839,"679":840,"680":842,"681":844,"682":848,"683":849,"684":851,"685":858,"686":859,"687":859,"688":859,"689":861,"690":861,"691":869,"692":870,"693":872,"694":872,"695":873,"696":876,"697":876,"698":877,"699":878,"700":882,"701":882,"702":883,"703":883,"704":884,"705":885,"706":887,"707":891,"708":899,"709":901,"710":903,"711":904,"712":904,"713":905,"714":905,"715":906,"716":907,"717":908,"718":908,"719":911,"720":911,"721":912,"722":916,"723":917,"724":917,"725":918,"726":919,"727":919,"728":919,"729":919,"730":920,"731":921,"732":921,"733":921,"734":922,"735":922,"736":923,"737":924,"738":925,"739":926,"740":927,"741":927,"742":927,"743":927,"744":928,"745":929,"746":930,"747":930,"748":932,"749":933,"750":934,"751":934,"752":935,"753":936,"754":936,"755":936,"756":936,"757":937,"758":938,"759":939,"760":941,"761":941,"762":942,"763":943,"764":943,"765":943,"766":944,"767":944,"768":944,"769":945,"770":946,"771":946,"772":947,"773":947,"774":947,"775":948,"776":948,"777":949,"778":951,"779":952,"780":953,"781":954,"782":954,"783":955,"784":955,"785":956,"786":957,"787":962,"788":962,"789":962,"790":962,"791":963,"792":963,"793":1055,"794":1056,"795":1056,"796":1058,"797":1059,"798":1059,"799":1060,"800":1061,"801":1061,"802":1061,"803":1063,"804":1064,"805":1065,"806":1065,"807":1065,"808":1066,"809":1066,"810":1066,"811":1067,"812":1067,"813":1070,"814":1070,"815":1071,"816":1073,"817":1073,"818":1074,"819":1074,"820":1074,"821":1075,"822":1075,"823":1076,"824":1076,"825":1077,"826":1077,"827":1078,"828":1079,"829":1080,"830":1081,"831":1082,"832":1082,"833":1082,"834":1082,"835":1082,"836":1083,"837":1083,"838":1086,"839":1087,"840":1088,"841":1089,"842":1089,"843":1089,"844":1089,"845":1090,"846":1090,"847":1090,"848":1091,"849":1091,"850":1092,"851":1093,"852":1093,"853":1094,"854":1094,"855":1094,"856":1095,"857":1095,"858":1095,"859":1095,"860":1096,"861":1096,"862":1097,"863":1097,"864":1097,"865":1098,"866":1098,"867":1098,"868":1098,"869":1099,"870":1099,"871":1099,"872":1100,"873":1101,"874":1101,"875":1102,"876":1102,"877":1102,"878":1102,"879":1102,"880":1103,"881":1103,"882":1104,"883":1104,"884":1105,"885":1105,"886":1106,"887":1106,"888":1107,"889":1107,"890":1108,"891":1108,"892":1108,"893":1108,"894":1109,"895":1109,"896":1109,"897":1110,"898":1110,"899":1111,"900":1111,"901":1111,"902":1112,"903":1112,"904":1113,"905":1113,"906":1114,"907":1120,"908":1121,"909":1123,"910":1124,"911":1125,"912":1125,"913":1125,"914":1125,"915":1125,"916":1127,"917":1128,"918":1129,"919":1130,"920":1130,"921":1131,"922":1132,"923":1132,"924":1133,"925":1137,"926":1139,"927":1140,"928":1140,"929":1144,"930":1144,"931":1145,"932":1145,"933":1145,"934":1146,"935":1147,"936":1149,"937":1152,"938":1154,"939":1155,"940":1155,"941":1156,"942":1156,"943":1157,"944":1157,"945":1157,"946":1158,"947":1158,"948":1158,"949":1159,"950":1161,"951":1162,"952":1163,"953":1163,"954":1164,"955":1165,"956":1165,"957":1166,"958":1166,"959":1166,"960":1166,"961":1167,"962":1167,"963":1167,"964":1167,"965":1168,"966":1168,"967":1169,"968":1170,"969":1171,"970":1171,"971":1172,"972":1172,"973":1173,"974":1176,"975":1176,"976":1177,"977":1177,"978":1177,"979":1178,"980":1179,"981":1179,"982":1179,"983":1179,"984":1180,"985":1180,"986":1181,"987":1181,"988":1182,"989":1182,"990":1183,"991":1183,"992":1184,"993":1184,"994":1185,"995":1185,"996":1185,"997":1186,"998":1186,"999":1186,"1000":1187,"1001":1187,"1002":1189,"1003":1190,"1004":1190,"1005":1190,"1006":1191,"1007":1191,"1008":1192,"1009":1192,"1010":1194,"1011":1194,"1012":1196,"1013":1197,"1014":1198,"1015":1198,"1016":1198,"1017":1198,"1018":1199,"1019":1199,"1020":1199,"1021":1201,"1022":1204,"1023":1207,"1024":1208,"1025":1208,"1026":1208,"1027":1211,"1028":1211,"1029":1212,"1030":1220,"1031":1230,"1032":1231,"1033":1233,"1034":1233,"1035":1234,"1036":1235,"1037":1237,"1038":1237,"1039":1237,"1040":1238,"1041":1239,"1042":1240,"1043":1240,"1044":1243,"1045":1246,"1046":1246,"1047":1249,"1048":1251,"1049":1253,"1050":1256,"1051":1256,"1052":1257,"1053":1257,"1054":1258,"1055":1259,"1056":1259,"1057":1260,"1058":1261,"1059":1261,"1060":1261,"1061":1261,"1062":1262,"1063":1262,"1064":1262,"1065":1262,"1066":1262,"1067":1263,"1068":1263,"1069":1264,"1070":1265,"1071":1265,"1072":1265,"1073":1266,"1074":1266,"1075":1267,"1076":1267,"1077":1267,"1078":1268,"1079":1268,"1080":1269,"1081":1270,"1082":1271,"1083":1272,"1084":1273,"1085":1275,"1086":1277,"1087":1277,"1088":1277,"1089":1278,"1090":1278,"1091":1278,"1092":1279,"1093":1279,"1094":1279,"1095":1279,"1096":1280,"1097":1280,"1098":1280,"1099":1280,"1100":1281,"1101":1286,"1102":1287,"1103":1288,"1104":1288,"1105":1288,"1106":1288,"1107":1289,"1108":1290,"1109":1290,"1110":1291,"1111":1291,"1112":1291,"1113":1292,"1114":1292,"1115":1292,"1116":1293,"1117":1293,"1118":1293,"1119":1293,"1120":1294,"1121":1294,"1122":1294,"1123":1305,"1124":1308,"1125":1309,"1126":1310,"1127":1310,"1128":1311,"1129":1311,"1130":1312,"1131":1312,"1132":1313,"1133":1313,"1134":1313,"1135":1313,"1136":1314,"1137":1314,"1138":1314,"1139":1314,"1140":1314,"1141":1315,"1142":1315,"1143":1315,"1144":1316,"1145":1316,"1146":1316,"1147":1317,"1148":1317,"1149":1317,"1150":1317,"1151":1317,"1152":1318,"1153":1318,"1154":1318,"1155":1318,"1156":1318,"1157":1319,"1158":1320,"1159":1320,"1160":1320,"1161":1321,"1162":1321,"1163":1322,"1164":1322,"1165":1322,"1166":1323,"1167":1323,"1168":1324,"1169":1326,"1170":1327,"1171":1328,"1172":1328,"1173":1329,"1174":1329,"1175":1329,"1176":1330,"1177":1330,"1178":1331,"1179":1331,"1180":1331,"1181":1331,"1182":1332,"1183":1333,"1184":1334,"1185":1335,"1186":1335,"1187":1336,"1188":1336,"1189":1337,"1190":1337,"1191":1337,"1192":1339,"1193":1340,"1194":1341,"1195":1341,"1196":1342,"1197":1347,"1198":1347,"1199":1347,"1200":1348,"1201":1348,"1202":1349,"1203":1349,"1204":1350,"1205":1352,"1206":1356,"1207":1358,"1208":1358,"1209":1360,"1210":1363,"1211":1366,"1212":1368,"1213":1372,"1214":1372,"1215":1373,"1216":1373,"1217":1374,"1218":1374,"1219":1376,"1220":1376,"1221":1376,"1222":1377,"1223":1378,"1224":1378,"1225":1379,"1226":1380,"1227":1380,"1228":1380,"1229":1381,"1230":1381,"1231":1381,"1232":1381,"1233":1382,"1234":1382,"1235":1382,"1236":1382,"1237":1383,"1238":1383,"1239":1383,"1240":1383,"1241":1384,"1242":1384,"1243":1384,"1244":1384,"1245":1384,"1246":1386,"1247":1386,"1248":1386,"1249":1388,"1250":1389,"1251":1390,"1252":1391,"1253":1391,"1254":1392,"1255":1392,"1256":1393,"1257":1394,"1258":1395,"1259":1395,"1260":1396,"1261":1396,"1262":1398,"1263":1398,"1264":1399,"1265":1400,"1266":1400,"1267":1401,"1268":1402,"1269":1402,"1270":1402,"1271":1403,"1272":1405,"1273":1405,"1274":1407,"1275":1407,"1276":1407,"1277":1407,"1278":1408,"1279":1408,"1280":1409,"1281":1410,"1282":1410,"1283":1411,"1284":1411,"1285":1411,"1286":1412,"1287":1412,"1288":1414,"1289":1415,"1290":1415,"1291":1415,"1292":1416,"1293":1417,"1294":1417,"1295":1417,"1296":1417,"1297":1418,"1298":1418,"1299":1418,"1300":1419,"1301":1419,"1302":1419,"1303":1420,"1304":1421,"1305":1421,"1306":1421,"1307":1421,"1308":1422,"1309":1422,"1310":1422,"1311":1422,"1312":1422,"1313":1423,"1314":1423,"1315":1423,"1316":1424,"1317":1424,"1318":1424,"1319":1425,"1320":1425,"1321":1425,"1322":1426,"1323":1426,"1324":1427,"1325":1427,"1326":1427,"1327":1428,"1328":1429,"1329":1429,"1330":1429,"1331":1429,"1332":1429,"1333":1430,"1334":1430,"1335":1430,"1336":1430,"1337":1430,"1338":1431,"1339":1431,"1340":1431,"1341":1432,"1342":1432,"1343":1433,"1344":1433,"1345":1433,"1346":1434,"1347":1434,"1348":1434,"1349":1434,"1350":1435,"1351":1435,"1352":1435,"1353":1435,"1354":1436,"1355":1436,"1356":1436,"1357":1436,"1358":1437,"1359":1437,"1360":1437,"1361":1437,"1362":1437,"1363":1439},"number_max":1363,"number_pages":{"265":1,"266":2,"267":3,"268":5,"269":7,"270":8,"271":9,"273":11,"274":14,"275":15,"276":16,"277":19,"278":20,"279":22,"280":23,"281":25,"282":27,"283":29,"284":31,"285":33,"286":36,"287":37,"288":39,"289":40,"290":41,"291":43,"292":45,"293":47,"295":49,"296":51,"297":54,"298":56,"299":59,"300":61,"301":63,"302":64,"303":66,"304":67,"305":68,"307":69,"309":70,"312":73,"313":77,"314":79,"315":81,"316":83,"317":85,"318":88,"319":91,"321":94,"322":96,"323":97,"324":100,"325":104,"326":105,"327":107,"328":108,"329":109,"330":111,"331":113,"332":115,"333":117,"335":121,"336":125,"337":130,"338":135,"339":138,"341":139,"342":140,"343":142,"344":143,"345":145,"346":147,"347":148,"348":150,"349":151,"350":152,"353":154,"354":155,"355":156,"356":157,"357":158,"358":159,"359":161,"360":162,"361":163,"363":164,"364":165,"365":166,"366":168,"368":170,"370":172,"371":173,"372":175,"373":178,"374":181,"377":182,"378":184,"379":186,"380":187,"381":189,"383":190,"384":191,"385":192,"386":194,"387":195,"388":197,"389":199,"390":202,"391":204,"392":207,"393":210,"394":212,"395":214,"396":216,"397":218,"398":220,"399":222,"400":225,"401":227,"402":228,"403":230,"404":231,"406":232,"407":234,"408":237,"409":239,"410":240,"411":242,"412":243,"413":245,"414":246,"416":247,"417":251,"418":253,"419":256,"421":258,"424":259,"425":260,"426":261,"428":263,"429":266,"430":267,"431":270,"432":271,"434":273,"435":274,"436":275,"437":276,"438":279,"439":280,"440":281,"441":283,"442":286,"443":288,"444":289,"445":292,"446":294,"447":296,"448":298,"449":301,"450":303,"451":305,"452":307,"453":309,"454":312,"455":315,"456":316,"457":317,"458":318,"459":320,"460":323,"462":324,"463":326,"464":327,"465":329,"467":330,"468":332,"469":334,"470":335,"471":337,"472":339,"473":341,"474":344,"475":347,"476":349,"477":351,"478":354,"479":357,"480":359,"481":360,"482":361,"483":362,"484":366,"485":368,"486":369,"487":370,"565":371,"568":372,"570":373,"572":374,"573":375,"574":376,"575":377,"577":378,"578":380,"579":382,"580":385,"582":387,"584":389,"585":392,"586":394,"587":395,"588":398,"589":400,"590":402,"591":403,"593":405,"594":411,"596":412,"597":413,"598":415,"599":418,"600":421,"602":422,"603":424,"604":425,"605":426,"606":430,"607":431,"608":432,"609":433,"611":434,"613":435,"614":436,"615":437,"616":440,"617":444,"618":445,"619":447,"620":449,"621":450,"622":451,"623":453,"624":456,"625":457,"626":458,"627":459,"628":460,"629":462,"631":463,"632":464,"633":467,"634":468,"635":469,"636":470,"637":473,"640":475,"641":477,"642":479,"643":481,"644":484,"645":485,"646":488,"647":489,"648":490,"649":492,"650":494,"651":498,"652":500,"653":503,"654":505,"655":506,"656":507,"657":508,"659":510,"660":511,"663":515,"664":516,"665":518,"666":520,"667":522,"668":524,"669":525,"670":526,"671":529,"672":531,"673":532,"674":533,"675":535,"676":538,"677":540,"678":543,"679":546,"680":551,"681":555,"682":558,"684":560,"686":561,"689":564,"690":565,"691":567,"692":570,"695":571,"696":572,"697":573,"699":574,"700":576,"705":578,"706":579,"707":581,"709":584,"710":585,"712":588,"713":590,"714":591,"716":594,"717":595,"718":598,"720":600,"721":601,"722":602,"724":604,"725":605,"726":606,"727":607,"729":609,"735":611,"737":612,"739":613,"740":615,"741":616,"742":617,"744":618,"746":619,"749":622,"756":625,"758":626,"759":630,"760":634,"765":635,"766":636,"767":638,"768":640,"769":641,"772":643,"773":645,"774":647,"775":649,"776":651,"777":652,"780":653,"788":654,"789":655,"792":656,"800":657,"803":658,"808":659,"810":661,"811":662,"813":663,"815":664,"817":665,"823":666,"826":667,"827":668,"828":669,"831":670,"832":672,"833":673,"835":674,"836":675,"838":676,"839":678,"840":679,"842":680,"844":681,"848":682,"849":683,"851":684,"858":685,"859":688,"861":690,"869":691,"870":692,"872":694,"873":695,"876":697,"877":698,"878":699,"882":701,"883":703,"884":704,"885":705,"887":706,"891":707,"899":708,"901":709,"903":710,"904":712,"905":714,"906":715,"907":716,"908":718,"911":720,"912":721,"916":722,"917":724,"918":725,"919":729,"920":730,"921":733,"922":735,"923":736,"924":737,"925":738,"926":739,"927":743,"928":744,"929":745,"930":747,"932":748,"933":749,"934":751,"935":752,"936":756,"937":757,"938":758,"939":759,"941":761,"942":762,"943":765,"944":768,"945":769,"946":771,"947":774,"948":776,"949":777,"951":778,"952":779,"953":780,"954":782,"955":784,"956":785,"957":786,"962":790,"963":792,"1055":793,"1056":795,"1058":796,"1059":798,"1060":799,"1061":802,"1063":803,"1064":804,"1065":807,"1066":810,"1067":812,"1070":814,"1071":815,"1073":817,"1074":820,"1075":822,"1076":824,"1077":826,"1078":827,"1079":828,"1080":829,"1081":830,"1082":835,"1083":837,"1086":838,"1087":839,"1088":840,"1089":844,"1090":847,"1091":849,"1092":850,"1093":852,"1094":855,"1095":859,"1096":861,"1097":864,"1098":868,"1099":871,"1100":872,"1101":874,"1102":879,"1103":881,"1104":883,"1105":885,"1106":887,"1107":889,"1108":893,"1109":896,"1110":898,"1111":901,"1112":903,"1113":905,"1114":906,"1120":907,"1121":908,"1123":909,"1124":910,"1125":915,"1127":916,"1128":917,"1129":918,"1130":920,"1131":921,"1132":923,"1133":924,"1137":925,"1139":926,"1140":928,"1144":930,"1145":933,"1146":934,"1147":935,"1149":936,"1152":937,"1154":938,"1155":940,"1156":942,"1157":945,"1158":948,"1159":949,"1161":950,"1162":951,"1163":953,"1164":954,"1165":956,"1166":960,"1167":964,"1168":966,"1169":967,"1170":968,"1171":970,"1172":972,"1173":973,"1176":975,"1177":978,"1178":979,"1179":983,"1180":985,"1181":987,"1182":989,"1183":991,"1184":993,"1185":996,"1186":999,"1187":1001,"1189":1002,"1190":1005,"1191":1007,"1192":1009,"1194":1011,"1196":1012,"1197":1013,"1198":1017,"1199":1020,"1201":1021,"1204":1022,"1207":1023,"1208":1026,"1211":1028,"1212":1029,"1220":1030,"1230":1031,"1231":1032,"1233":1034,"1234":1035,"1235":1036,"1237":1039,"1238":1040,"1239":1041,"1240":1043,"1243":1044,"1246":1046,"1249":1047,"1251":1048,"1253":1049,"1256":1051,"1257":1053,"1258":1054,"1259":1056,"1260":1057,"1261":1061,"1262":1066,"1263":1068,"1264":1069,"1265":1072,"1266":1074,"1267":1077,"1268":1079,"1269":1080,"1270":1081,"1271":1082,"1272":1083,"1273":1084,"1275":1085,"1277":1088,"1278":1091,"1279":1095,"1280":1099,"1281":1100,"1286":1101,"1287":1102,"1288":1106,"1289":1107,"1290":1109,"1291":1112,"1292":1115,"1293":1119,"1294":1122,"1305":1123,"1308":1124,"1309":1125,"1310":1127,"1311":1129,"1312":1131,"1313":1135,"1314":1140,"1315":1143,"1316":1146,"1317":1151,"1318":1156,"1319":1157,"1320":1160,"1321":1162,"1322":1165,"1323":1167,"1324":1168,"1326":1169,"1327":1170,"1328":1172,"1329":1175,"1330":1177,"1331":1181,"1332":1182,"1333":1183,"1334":1184,"1335":1186,"1336":1188,"1337":1191,"1339":1192,"1340":1193,"1341":1195,"1342":1196,"1347":1199,"1348":1201,"1349":1203,"1350":1204,"1352":1205,"1356":1206,"1358":1208,"1360":1209,"1363":1210,"1366":1211,"1368":1212,"1372":1214,"1373":1216,"1374":1218,"1376":1221,"1377":1222,"1378":1224,"1379":1225,"1380":1228,"1381":1232,"1382":1236,"1383":1240,"1384":1245,"1386":1248,"1388":1249,"1389":1250,"1390":1251,"1391":1253,"1392":1255,"1393":1256,"1394":1257,"1395":1259,"1396":1261,"1398":1263,"1399":1264,"1400":1266,"1401":1267,"1402":1270,"1403":1271,"1405":1273,"1407":1277,"1408":1279,"1409":1280,"1410":1282,"1411":1285,"1412":1287,"1414":1288,"1415":1291,"1416":1292,"1417":1296,"1418":1299,"1419":1302,"1420":1303,"1421":1307,"1422":1312,"1423":1315,"1424":1318,"1425":1321,"1426":1323,"1427":1326,"1428":1327,"1429":1332,"1430":1337,"1431":1340,"1432":1342,"1433":1345,"1434":1349,"1435":1353,"1436":1357,"1437":1362,"1439":1363}},"pages":[{"text":"الإمَامْ أَبِو عَبْد اللهِ مُحمَّد بن علي بن عُمر المِازري\n٥٣٦ هـ - ١١٤١ م\nالمُعْلم بفوائد مسلم\nالجُزء الأوّل\nتقديم وتحقيق\nفضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر\nالطبعة الثانية\nالتونسية للنشر تونس\nالمؤسّسة الوطنية للكتاب الجزائر\nالمؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة","vol":"1","page":1},{"text":"المازي (أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر)\nالمعلم بفوائد مسلم أبو عبد الله محمد بن عمر المازري:\nتقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر. -طـ ٢.\n-تونس: الدار التونسية للنشر؛ ١٩٨٧ (تونس: التونسية للطباعة وفنون الرسم). -٥٩٢ ص.؛\n٢٤ سم إ. ق. ٤٠٧/ ٨٧\nجميع الحقوق محفوظة لدار التونسية للنشر\n١٩٨٨","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>استهلال</span>\nالحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما به صلاح العالمين، ويسرّ لنا سُبُل المعرفة، بما بيّنه مما هو لا يحتاج إلى صفة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة: فإنه قد فرّج الله به كل أزمة، وعلى آله المكن لهم المودة، وأصحابه الأبرار الذين فرّج الله بهم كل شدة.\nهذا وإن إظهار \"المعلم\" ستكون له آثار في التشريع الفقهي لما له من نظرات تسمو به لأنه انبنى على إبداء أفكار اجتهادية صحيحة مبنية على الروح الإِسلامية المتماشية مع السهولة والآخذة بعين الاعتبار لكل ما يحفظ للإِنسان أن يكون في إطار من أحكم الإِطارات وفيه يتمتع المجتمع بنظام يكفل كل وسائل الإِصلاح.\nفـ\"المعلم\" في الحقيقة من هذه الناحية بهر الأنظار، واستوعب كثيرا من الأفكار، حتى أن ما كان له من إكمالات مثل إكمال القاضي عياض هي من نواح تتعلق بجوانب أخرى هي ثانوية عند الإِمام.\nأما الناحية الاجتهادية في التشريع المبنية على الاستخراج من الكنز الثمين","vol":"1","page":5},{"text":"السنة النبوية التي هي المصدر المَعين الثريّ في الاستنتاج من بيان الأسوة الأولى الرسول الكريم - ﷺ - فقد صرف لها الإِمام المازري عناية بالغة لم تفتقر إلى تكميل أساسي بل إلى ما هو من الإِفاضة من نبعه ذاته.\nنال الحديث النبوي من الأصحاب الكرام اهتماما وتتبعا للدقيق والجيل، وهو مما امتاز به الإِسلام عن الديانات السماوية الأخرى إذ لم يحتفظ المتصلون بأصحاب الرسالات بالمحيطات النبوية حيث لم تتمكن رسالتهم حين الظهور ولم تتصل بالأنبياء المرسلين لأن رسالة موسى ﵇ عاشت في التيه، ورسالة المسيح ﵇ بلغت بوسائط.\nأما الإِسلام فإن الصحابة حافظوا على الأطوار النبوية كلّها المتعلقة بنزول التشريع فلذلك حافظ الإِسلام على التشريع الإلهى صافيا نقيّا لم تكدره الشوائب.\nفالأسوة النبوية لا توجد إلا في الإِسلام حيث تمتع الإِسلام بأنه الدين الوحيد الذي استطاع أن يظهر في مظهر دين ودولة، فما انتقل - ﷺ - إلا والإِسلام قائم الذات متمكن في الأرض.\nبينما موسى ﵇ لم يلق من بني إسرائيل الأكفاء الذين يضطلعون بالأسس الدولية حتى يقوموا بأعباء دين ودولة بينما الإِسلام قد تهيأت له الأسباب في الهجرة إذ توفرت الدواعي للاضطلاع بإبراز الدين في أكمل الصور وأتمها.\nفظهر الإِسلام بالمظهر الباهر الذي بوأ المسلمين مركز القيادة، وسهّل لهم أن يبلّغوا الرسالة مكتملة لأن تبقى خالدة في جدّة وحياة مستمرة.\nوهذا المعنى الكامن في السنة النبوية وهي الروح التشريعية التي امتاز بها الإِسلام ركز عليها الإِمام المازرى في \"المعلم\" لأن من سبقه من شرّاح الحديث يتعلق بالجانب اللفظي أكثر بما يتعلق بالمعاني السامية.","vol":"1","page":6},{"text":"فلهذا سيكون \"المعلم\" إبداء لما اختصت به السنة من أنها مصدر فريد للاجتهاد الإِسلامي الصحيح مما يدعو الفكر إلى أن يعرف ما في الإِسلام من نظام كفيل بالحياة الاجتماعية من كل جوانبها مما يعزّ وجوده في غيره.\nوقد انصرف الجهد لأن يكون هذا التأليف في ثوب لائق به من حيث صحة النص، وتسهيل الوقوف على مسائله بإبرازها بصورة تتمثل فيها كل مسألة على حدة معرّفا بها مع ما يحتاجه تحقيق النصوص من عمل. ونرجو من الله أن يوفر مجهودنا المتطلباتِ بعون منه إن شاء تعالى.\nونخص بالشكر الجزيل المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات \"بيت الحكمة\" في شخص رئيسها سعادة الأستاذ أحمد بن عبد السلام، وكافة أعضاده لتوليها طبع كتاب \"المعلم\".\nوإن الاطلاع على \"المعلم\" سيعزز شهرته التي أطبقت إفريقية والمغرب بقسميه الأوسط والأقصى، والأندلس، وحتى المشرق، ويتحقق ما يتمتع به هذا الفذ الشهير من أن إمامته إمامة حقة، وأن اختصاصه بها اختصاص عن جدارة وقيمة.\nوبذلك يصير يعيش ييننا كما عاش في عصره بالإفادة بآرائه، وتدقيقاته التي اجتذبت الأفكار إليه بحيث لا تبقى شهرته شهرة تاريخية غير معززة بآثاره، وإن كانت الكثرة من تحريراته نقلتها مصادر كثيرة من حديثية وفقهية، حتى أن كتاب \"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب\" لم يخل له جزء من أجزائه الاثني عشر من نقل عنه في عدة مناسبات، وكذلك غير \"المعيار\" من كتب المتقدمين.\nلكن تلك التحريرات منقوصة، ثم إنها مفرقة ومشتتة بخلاف ما دوّن من إملائه لهذا الكتاب فإن فيه علاوة على الأمانة في النقل جمع الكثير من اجتهاداته العزيزة النظير بل عديمة المثال.\nويحق لتونس أن تكون فخورة بقيام المؤسسة الوطنية بأنها أصبحت تعيد","vol":"1","page":7},{"text":"مجدها السالف في ظل حكومة فخامة الرئيس الجليل الحبيب بو رقيبة رئيس الجمهورية التونسية ومعالي الأستاذ وزير الشؤون الثقافية زكريا بن مصطفى.\nونسأله تعالى أن نكون موفقين في إبراز هذا الأثر الجليل في ثوبه الذي قمنا به بقدر المستطاع وأن يجعل عملَنا مقبولا عنده مفيدا لأربابه، معينا لطلابه إنه ولي الإِعانة ﷻ.\nالمحقق\nشكر واجب\nسهّل الله سبحانه إتمام الجزء الأول من المعلم طبعا والثاني قدم للمطبعة ليأخذ طريقه -إن شاء الله- إلى النشر، والثالث يتهيأ لأن يلتحق بالجزأين الأول والثاني وبه يتم الكتاب.\nوتقديرا للمجهودات التي بذلها بعض الإخوان في الله نشكر كل من قدّم إعانة في إبراز الجزء الأول وخاصة فضيلة الشيخ محمد البشير المجدوب في تصحيح الكتاب وكذلك السيد الفاضل يوسف الذوادي في التصحيح والمقابلة فجازهما الله خير الجزاء إنه ولي الإعانة.\nمحمد الشاذلي النيفر","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>المازري</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>عصره</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الدولة الصِّنهاجية بين التشيع والسنة (٣٦١ - ٥٤٣)</span>\nوأكبت حياة المازري الدولة الصنهاجية في أعقاب أيامها، وقد عاشت هذه الدولة في التراب الإفريقي طيلة قرنين إلا قليلًا رأت فيهما العز الباذخ، والسلطان الواسع، كما رأت فيهما أخيرا ذهاب السلطان، وذبول النفوذ، ونزو المتطلعين إلى السلطان واستبدادهم على الدولة.\nوالدولة الصّنهاجية ذات طابع خاص عاشته في حياتها حيث إنها تفرعت من غيرها وفي نفسها الأنفة من تلك التبعية لدولة غيرها تراها قامت على جهودها، ولكنها لما أعلنت بما هو في دخيلة نفوس رجالها لاقت عنتا من ذلك.\nفهي الدولة الأولى المناهضة للتبعية بعد ذهاب الفدرالية الإِسلامية في ظل الخلافة، فإن كل الدول كانت تعيش في ظل الخلافة وهي أشبه شيء بالأم الجامعة لكل بنيها، وكانت الدول المتفرعة من الخلافة تتمتع باستقلال محدود، ونفوذ في مناطقها، ولكنها تخضع في أصول الروابط إلى الخلافة.\nوحين ضعفت الخلافة وحتى قبل ضعفها استبدت عليها دول خرجت","vol":"1","page":9},{"text":"عن نطاقها، وهي الدولة الأموية بالأندلس، والأدارسة بالمغرب الأقصى، والدولة الفاطمية بالمغرب ومصر وما دخل تحت نفوذها، وكانت الدولة الصنهاجية جناحا غربيا للدولة الفاطمية المرتكزة بمصر والتي كانت غير مقتنعة بملك مصر، وإنما كانت تطمع في الاستيلاء على العالم الإِسلامي كله وفي نشر مذهبها حتى يعتنقه المسلمون كلهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>ميل الأفارقة إلى السنة:</span>\nسارت صنهاجة بالمصور بدون ردحا من الزمن تحت ظل الفواطم، وهم عاملون للتشيع إلا أن تمسك الشعب الإِفريقي بالسنة كان تمسكا شديدًا، لم تبرد حدته ولم تفتر قوته، فقد كانت المقاومة السلبية للسنة تظهر في مقاطعة أهل القيروان حضور الجمعات التي يُلعن فيها أصحاب رسول الله - ﷺ - (١) فتعطلت الجمعة دهرا بالقيروان ثم جاءت المقاومة الثانية في تتبع الرافضة، واشتعلت الشرارات ضدهم فكانت حومة بالقيروان تعرف بدرب المعلى فيها قوم يتسترون بالمذهب المذكور، فانصرف إليها العامة وابتدأت المقاومة لهم في سنة (٤٠٧) (٢).\nونشرح أسبابها البعيدة والقريبة لأنها مهدت لها عوامل متعددة منها ما هو من الفواطم أنفسهم، ومنها ما هو راجع إلى الصمود الإِفريقي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>تستر الفاطميين:</span>\nمن أكبر أسباب اشتعال الفتنة مؤخرًا ضد التشيع هو أن بعض رجال الدولة الفاطمية أعلنوا بمذهبهم خلاف المتقدمين منهم فقد كانوا يتسترون ولا يُظهرون مذهبهم كما هو، وإنما كانوا يظهرون بعض الشيء مخافة أن يطَّلع الناس على مذهبهم فيثوروا عليهم فلذلك كانوا في تستُّر.\n_________\n(١) البيان المغرب لابن عذاري المراكشي: ج١ ص ٢٧٧.\n(٢) البيان المغرب: ج١ ص ٢٦٨.","vol":"1","page":10},{"text":"ويرجع تستر الفاطميين إلى شدة شكيمة الأفارقة فإنهم لم يقبلوا بالسنَّة بدلًا كلّفهم ذلك ما كلّفهم، ومع أنهم لاقُوا شدة وبلاء كبيرا من الفاطميين لم تلن لهم قناة، ولا رجعوا عن السنة. ولم ينقلب على عقبيه إلا قليل القليل من الذين استهوتهم الأطماع، ومالوا إلى الرتب التي أسندتها إليهم الشيعة.\nثم إن ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد لا تزال ماثلة أمام العيون، فهي ثورة من أكبر الثورات، وأشدها، وهي ثورة تغيير المواقف.\nومما أعان على اشتعال هذه الثورة وانتشارها، والتهابها التهابا كادت الدولة تعجز عنه أن أبا يزيد مخلد بن كيداد عرف كيف يستغل الموقف، فهو وإن كان من النكّارين لكنه كان لا يظهر مذهبه، ويزعم أنه يدعو إلى الحق، فرجا الناس منه الخير، والقيام بالسنة حتى رأوه رجل الخلاص، فلذلك خرج معه الفقهاء والعبّاد، وزاد في الإِقبال عليه أنه أمر الناس بقراءة مذهب مالك فخرج الفقهاء والصلحاء في الأسواق بالصلاة على النبي - ﷺ -، وعلى أصحابه، وأزواجه (٣).\nوقابل الذي من أبي يزيد ما أظهره أبو القاسم القائم مما هو مخالف لكتاب الله تعالى واشتداده على من وقف في وجه دعوته من الأفارقة الشديدي الشكيمة.\nومن هذين العاملين كان اشتداد أمر أبي يزيد حتى كادت ثورته تقضي على ملك المهدية لولا إعانة جاءت من بعيد وهي اليد التي قدمها زيري ابن مناد الصِّنهاجي إلى القائم فإنه حمل الميرة إليه وهو محصور بالمهدية من قبل أبي يزيد.\nوما همدت فتنة أبي يزيد إلا بعد أن ذاق الفواطم الأمرَّين، وعلموا أن\n_________\n(٣) البيان: ج١ ص ٣١٧.","vol":"1","page":11},{"text":"السنة لا تغالب، وأنهم إذا أظهروا ما ينطوون عليه لم يروا إلا الحسام فضلا عن الإِصاخة لهم.\nفكان الموقف بإفريقية موقف الشدة المتناهي، وهو ما جعل المعز يتخوف من الظهور بمذهبه الظهور الجليّ إلا أنه لما حل بمصر، وتمكن من ناصيتها، ورأى ضعف المقاومة هناك، وأنها ليست كالتي بإفريقية، فالصرامة التي ظهرت بإفريقية هي صرامة من نوع خاص من الذب عن السنة، تغير موقفه نوعا ما.\nإلا أن المعز لم يعلنها دعوة صريحة كما حكاه ابن الأثير صاحب الكامل: \"وكان المعز عالمًا فاضلًا، جوادًا، شجاعًا، جاريًا على منهاج أبيه من حسن السيرة، وإنصاف الرعية، وستر ما يدعون إليه إلا عن الخاصة، ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذم به\" (٤).\nوالظاهر أن إبداء الدعوة الصريحة إنما كان بعد فتح مصر، والتوثق منها، والوقوف على ضعف المقاومة من جندها، عكس ما كان عليه الأمر بإفريقية من سيَلان دماء، وإزهاق أرواح، ومجادلات عنيفة.\nويؤيد ما ذهبت إليه أن شاعره ابن هاني (٥) لم يصرح في أمداحه بالغلو إلا بعد فتح مصر، وسيّر المعز إليها، فأنشده قصيدته التي كانت تمثل الغلو في شخص الأمير الفاطمي: [الكامل]\nمَا شِئْتَ لَا مَا شَاءَتِ الأقدَارُ ... فَاحْكُمْ فأنت الوَاحِدُ القَهَّارُ\nوَكَأنَّمَا أنتَ النَّبِيءُ مُحمّدٌ ... وَكأنَّمَا أنْصَارُك الأنْصَارُ\n_________\n(٤) كامل ابن الأثير: ج ٧ ص ٧٤.\n(٥) محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الأندلسي ثم الإِفريقي اتصل في آخر أيامه بالمعز العبيدى، وتوفي قتيلًا ببرقة سنة (٣٦٢).","vol":"1","page":12},{"text":"أنْتَ الذِي كانت تُبَشَّرُنَا بِهِ ... في كُتْبِهَا الأحْبَار والأخْبَارُ\nهَذَا إمَام المُتَّقِينَ وَمَنْ بِهِ ... قد دُوّخ الطُّغْيَان والكُفَّارُ\nهَذَا الَّذِي تُرْجَى النَّجَاة بِحُبِّه ... وبهِ يحط الإِصْر والأوْزَارُ\nهَذَا الَّذِي تُجْدِي شَفَاعَتُهُ غَدًا ... حَقًّا وَتَخْمَد أنْ تَرَاه النَّار\nإلى أن يقول له حين سيصير قطين مصر:\nأمُعِزَّ دِين الله إن زِمَامَنَا ... بك فيهِ بَأوٌ (٦) جَلَّ واسْتِكْبَارُ\nها أنَّ مصر غَدَاةَ صِرْتَ قَطِينَهَا ... أَحْرَى لتحسُدهَا بكَ الأقْطَار (٧)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>موقف أهل السنة من إظهار الدعوة بجلاء:</span>\nولما تجلت الدعوة الفاطمية وأسفرت عن وجهها الحقيقي كانت بإفريقية مقاومة الفقهاء من المالكية الذين تصدَّوا لهذه الدعوة قد وقفت في وجهها، وهي مقاومة من نوع أجدى من حمل السيف وبذلك حالوا بينها وبين الشعب.\nفمن المقاومة الأولى حين تأسيس الدعوة ما قام به ابن خَيْرون، فإنه عُذب من أجل أنه سُعِيَ به لدى عبيد الله المهدي، فقتل رفسا بأرجل السودان.\nولم يترك فقهاء القيروان أرضهم بل صمدوا عاملين للسنة بكل ما أوتوا من قوة وقد صرح بصبر أهل القيروان، وثباتهم ووقوفهم في وجه هذه الدعوة ابن ناجي في كتابه \"معالم الإيمان\".\n\"وجزى الله مشيخة القيروان: هذا يموت، وهذا يُضرب، وهذا\n_________\n(٦) البأو: العظمة والكبر.\n(٧) تبيين المعاني ص ٣٦٥.","vol":"1","page":13},{"text":"يسجن، وهم صابرون لا يفرون، ولو فروا لكفرت العامة دفعة واحدة\" (٨).\nولما لم يفر أهل إفريقية ظهر رجال صرفوا جهودهم لإِقامة السنة سواء بالقيروان أو بغيرها مثل الشيخ ابن أبي زيد القيرواني الذي جاهد لإِحياء السنة بدروسه، وكتبه وماله؛ فالمذهب الشيعي ممدود الأطناب، وهو يؤلف وينشر فقه مالك، \"فقد كان ذابّا عن مذهبه قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء\" (٩).\nوأعانه على قبول أقواله صلاحه وورعه وعفته، ومتانة دينه، فاستثاق الناس أقواله، وأخذوا بطريقته، لأنهم رأوها طريقة لا شائبة فيها، فقد اجتمع فيه العلم والورع، والفضل والعقل. ولإِجل المحافظة على مذهب مالك ألف رسالته الشهيرة وكان تأليفه لها بإشارة من المؤدب محرز بن خلف الصديقي (-٤١٣).\nودفعه إلى تأليفها حرصه وحرص الشيخ محرز والرغبة منهما: \"في تعليم الوُلدان أمور الديانة مما تنطق به الألسنة، وتعتقده القلوب، وما تعمله الجوارح: كالصلاة، وجملا من أصول الفقه وفروعه على مذهب مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وعلى طريقته كما يعلمون حروف القرآن، ليسبق ذلك إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه وما تُرجى لهم بركته، وتحمد لهم عاقبته\" (١٠). وفعلا أجدت هذه الطريقة، فرسخت السنة في القلوب ولم تَجِدْ المذاهب الأخرى إلى إفريقية مدخلا.\n_________\n(٨) معالم الإِيمان: ج٢ ص ٢٠٠.\n(٩) الدِّيباج ص ١٣٧.\n(١٠) من مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني التي نالت رواجا قليل النظير شرقا وغربا.","vol":"1","page":14},{"text":"بما قدمه قلت جهود في التأليف والتدريس، فقد كان ذابّا عن مذهب مالك لا بالتأليف فيه خاصة، بل بما كان يقوم به من رد المطاعن والدفاع عن المذهب المالكي، فقد ألف كتابا خاصا في هذه الناحية وهو: كتاب \"الذب عن مذهب مالك\" (١١).\nوأضاف إلى ذلك أنه قرر من ماله الخاص ما يستعين به الطلبة على مواصلة الدرس والتعلم بما يشبه اليوم المنح الطالبية فكان طلبته في بحبوحة من العيش الهنّي.\nكان ﵀ من الأجواد وأهل الإِيثار والصدقة كثير البذل للفقراء والغرباء، وطلبة العلم: وكان ينفق عليهم، ويكسوهم، ويزورهم. فقد ذُكر: أنه وصل يحيى بن عبد الله المغربي حين قدِم القيروان بمائة وخمسين دينارا ذهبا ولم تقف إعانته عند الطلبة فحسب، بل كان يعين أهل العلم حتى لا ينشغل بالُهم بغير نشر العلم الصحيح، وبثّ السنة فقد جهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابسي بأربعمائة دينار ذهبا (١٢)، وقال: كنت أعددتها من حين إملاكها لئلا ينشغل قلب أبيها من قبلِها.\nوبعث إلى الفقيه أبي القاسم بن شبلون في مرضة مَرِضهَا بخمسين دينارا ذهبا (١٣).\n_________\n(١١) معالم الإيمان للدباغ، وابن ناجي.\n(١٢) أي بما يقدر اليوم بستة ملايين وأربعمائة ألف مليم.\n(١٣) أي بما يقدر اليوء بستة عشر من الملايين، وانظر معالم الإيمان: ج٣ ص ١٤١.","vol":"1","page":15},{"text":"وبعث إلى القاضي أبى محمد عبد الوهاب البغدادي بألف دينار عينا (١٤) لأن القاضي كان يعيش في بغداد في ضائقة.\nويقابل امتزاج أهل السنة بإفريقية تعالِي الشيعة وتكالبهم على الأموال، فقد جاء في مناقب محْرَز بن خلف ما يأتي:\n\"وحدثني (١٥) أيضًا أن رجلًا أتى إليه (أي محرز بن خلف) قبل قتل المشارقة فذكر للمؤدب أنه يريد أن يتزوج، وليس معه شيء.\nقال: فمازحه المؤدب وقال له: خذ الفَرْقَ (١٦).\nقال: على أي شيء وأنا رجل فقير؟\nقال: خذ الفَرْقَ على قمح ابن العظيم، وكان ابن العظيم هذا رجلًا من أكابر المشارقة وأعظمهم في ذلك الوقت.\nفخرج الرجل من عنده، فقيل: افرق كما أمرك فإن الله تعالى اكرم من أن يكذب وليه. فأخذ الفرق على القمح وتزوج، فما كان إلا قليل حتى قتل الناس المشارقة، وفتحت مطامير ابن العظيم، وكان الرجل ينقل منها، ورد الفرق كما قال ﵁، وخزن عولته\" (١٧).\n_________\n(١٤) وقد شرح القاضي عبد الوهاب في رسالة الشيخ ابن أبي يزيد القيرواني، وتوجد من شرحه نسخة بليبيا.\n(١٥) أي حدث المؤلف للمناقب أبو محمد عبود بن غوث التاجني.\n(١٦) الفرق مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصاع وفي المصباح الفرق بفتحتين مكيال يقال أنه يسع ستة عشر رطلا، وفي مختار الصحاح الفرق بالسكون مكيال معروف بالمدينة، وقد يحرك، والجمع فرقان.\n(١٧) العولة المرة من العول وهو قوت العيال. وانظر كتاب المناقب تحقيق إدريس ص ١٢٤.","vol":"1","page":16},{"text":"إنما ذهب هذا الرجل المريد للتزوج إلى المؤدب محرز لأنه يعرف أنه الوحيد الذي يمده بما يستعين به على زواجه، والمؤدب ليس من الأثرياء بخلاف ابن العظيم فإنه كان من الأثرياء ومع ذلك لم يذهب إليه لأنه لا يعينه للتكالب على جمع المال.\nوزيادة على شحه كان يحتكر الطعام، ولو كان الناس في حاجة إليه، وربما لم يؤد زكاته.\nولهذا تعلق الناس بابن أبي زيد وأمثاله لأنهم لمسوا فيهم أنهم ليسوا دعاة لجمع المال باسم الدين، وإنما هم دعاة مخلصون. وما حصل لهم حصل من أوجه حلال لم يكن ليخصوا به أنفسهم، بل كانوا ينفقون بسخاء على الطلبة المزاولين للتعليم كما أنهم لم ينسوا الفقراء، فوجدوا فيهم الإعانة الكافية.\nوكادت مواقف ابن أبي زيد تجلب له النقمة من رجال الدولة الصنهاجية المتغالين في الدعوة العبيدية، لولا تضامن مشيخة رجال القيروان.\nذكر القاضى عياض في مداركه في ترجمة أبى محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبَّان (١٨):\n\"أن عبد الله المعروف بالمحتال صاحب القيروان شدد في طلب أهل العلم ليشرقهم (١٩)، فطلب الشيخ أبا سعيد بن أخي هشام، وأبا محمد التبان، وأبا القاسم بن شَبْلُون، وأبا محمد بن أبي زيد، وأبا الحسن القابسي ﵃، فاجتمعوا في مسجد ابن اللجّام، واتفقوا على الفرار، فقال لهم ابن التبان: أنا أمضي إليه وأكفيكم مؤونة الاجتماع، ويكون كل\n_________\n(١٨) ابن التبان كان من الراسخين في العلم والذابين عن السنة (٣٧١).\n(١٩) التشريق هو المذهب العبيدي الشيعي.","vol":"1","page":17},{"text":"واحد منكم في داره، أنا أمضي إليه أبيع روحي من الله دونكم لأنكم إن أتى عليكم وقع على الإِسلام وهن\" (٢٠).\nفلما اجتمع بعبد الله المحتال عرف كيف يأخذ الرجل وكيف يستهويه أولًا، فإنه لما دخل عليه قال المحتال: أبطأت علينا، وكان عنده الداعيان أبو طالب وأبو عبد الله، فأجابه ابن التبان بأنه كان في شغل يتعلق به، وهو أنه ألّف كتابا في فضائل أهل البيت، والساعة التي جاءه فيها أتاه بالمجلد.\nثم لما دخل معه في المناظرة أفحمهما، أي الداعيين، ودارت المناظرة بينهم أولًا في تفضيل أهل البيت، فكل ذكر أنه يحفظ حديثين ولحن حيث قال: أحفظ حديثان، فقال ابن التبان: أنا أحفظ تسعين حديثا.\nيدل بدؤه بهذين الأمرين أنه عرف كيف يأخذهما مع صاحب القيروان حيث إنه نفى عن نفسه وعن بقية أصحابه أنهم أعداء أهل البيت، ثم إنه أظهر للداعيين أنهما جاهلان لأنهما يحفظان حديثين وهو يحفظ تسعين فشتان ما بينهما، وبينه (٢١).\nثم لما دخلا معه في المناظرة أفحمهما ودارت المناظرة بينهم أولًا في تفضيل عليّ على أبي بكر، فهما يريدان أن تكون الأفضلية لعليّ، وأهل السنة يفضّلون الشيخين وهما: أبو بكر وعمر، وقد أبكتهما بأن أبا بكر كان مع النبيء - ﷺ - في الغار، وثالثهما الله ﷻ، استدلالا بقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ (٢٢) وأجاب بهذا حين قال له عبد الله: كيف يكون أبو بكر أفضل من خمسة،\n_________\n(٢٠) المدارك ج٤ ص ٥٢١.\n(٢١) الظاهر أنه إنما طلب من مشيخة القيروان أن يكفيهم المؤونة لأنه كان على استعداد لمثل هذا المقام.\n(٢٢) (٤٠) التوبة.","vol":"1","page":18},{"text":"وجبريل ﵇ سادسهم، فقال ابن التبان: أنا أستدل بالقرآن وأنت تستدلّ بأخبار الآحاد.\nودارت ثانيا في تفضيل عائشة على فاطمة ﵄ فأبى أولًا الدخول في ذلك، فلما قيل له لا بد استَدَلَّ على تفضيل عائشة بقوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ (٢٣)، وبعد اليأس منه بالنيل منه وغلبته في المناظرة قال أبو عبد الله أحد الداعيين: يا أبا محمد أنت شيخ المدنيين (٢٤)، وممن يوثق بك، ادخل العهد وخذ البيعة، فأجابه أبو محمد التبّان بقوله: شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه، ويرد على اثنتين وسبعين فرقة (٢٥) يقال له هذا، لو نُشِرتُ بين اثنين ما فارقت مذهب مالك. فلم يعارضه، وقال لمن حوله: امضوا معه (٢٦).\nوكان ابن التبان حين دخوله على صاحب القيروان أفاده أنه أضعف الجماعة إيمانا حيث بين له أن إيمان بقية المشيخة مثل الجبال. فلا تزعزع\n_________\n(٢٣) (٣٢) الأحزاب.\n(٢٤) في المدارك المطبوعة أنت شيخ المؤمنين والصواب ما أثبتناه كما في معالم الإيمان: ج٣ ص ١١٥.\n(٢٥) أشار ابن التبان بقوله هذا بأنه يرد على اثنتين وسبعين فرقة إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في المنتقى، وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة ﵁ وهو أن النبيء - ﷺ - قال: \"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وفي رواية أخرى أخرجها ابن ماجه، فواحدة في الجنة، واثنتان وسبعون في النار\".\nفي رواية أخرى أن الواحدة قال فيها النبيء - ﷺ -: \"هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي\".\n(٢٦) المدارك ج٤ ص ٥٢٢.","vol":"1","page":19},{"text":"إيمانهم الحوادث ولا يقف في وجههم شيء، وبذلك أيأسه من أن يطمع في إدخالهم في عهده، ولا أخذ البيعة منهم.\nفإذا كان الذي هو أضعفهم يقينا لو نُشِر بين اثنين ما فارق مذهب مالك ﵁ فكيف بعد هذا يطمع في مناداتهم وعرضه عليهم ما عرضه على ابن التبان.\nفهذا التضامن من مشيخة القيروان في رد اليد العادية أفسح المجال لابن أبى زيد وأضرابه في إقامة الحق، وتثبيت ما غرس من مذهب مالك.\nوكانت وفاة ابن أبي زيد صاحب الأيادي البيضاء على السنة وبالأخص مذهب مالك سنة (٣٨٦).\nولولا أنه توفي قبل الثورة العارمة من أهل القيروان لناله من القتل والتعذيب ما نال غيره من الذين ساروا على غراره وتمسكوا بالمالكية ضد العُبَيْدية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>دور المقاومة:</span>\nإن الجو الذي خلَّفه ابن الحداد وابن أبي زيد والقابسي وأضرابهم جعل الشعب يذهب إلى تلك الثورة لأنه كان على السنة والفواطم أبدوا وجههم الحقيقي في الدعوة العُبَيْدية فانطلقت الشرارة الأولى في تلك السنة (٤٠٧).\nوصنهاجة في تلك الفترة كانت بين عاملين عامل الولاء للدولة الأم، وهي الدولة الفاطمية، وعامل الخوف من الشعب الذي كان في غليان ضد العبيديين، ولهذا كانت صنهاجة أمام عاملين: عالم إرضاء العبيديين في مصر الذين لا يتهاونون بدعوتهم لأنها أساس ملكهم، وعامل إرضاء الشعب الإفريقي المتحمّس للسنة أشد التحمس.\nفلهذا لما انتفضت إفريقية انتفضت كلّها على العبيديين بسبب إعلان الحاكم عن مذهبه الذي تغالى فيه أشد التغالي فإن من كان قبله من الأمراء","vol":"1","page":20},{"text":"العبيديين كالمعز لدين الله (٣٤١ - ٣٦٥) والعزيز لدين الله أبي منصور نزار (٣٦٥ - ٣٨٦) كان فيهم تستر فلذلك كان الأفارقة مكتفين بالمقاومة السلبية لكن لما تولى الحاكم تغالى في كل أموره ومنها إظهار مذهب أهل بيته حتى أنه ادعى أنه روح الله بإخباره بالمغيبات، وكان ذلك بواسطة جواسيس بثّهم في البلاد ينقلون إليه الأخبار فيزفها للناس في قالب مغيبات فلذلك كان موقف صنهاجة متحرجا.\nوكان امتداد مدة ملك الحاكم أكثر من عشرين سنة (٣٨٨ - ٤١١) وشره مستطير، وتظاهراته بمخالفة الدّين بينة واضحة، فدعا ذلك الأفارقة أن يقوموا بثورتهم على المتمذهبين بمذهب العبيديين، وعمت الانتفاضة المدن الإِفريقية.\nوفي طليعة المدن الناقمة القيروان، وكان رأسَ علمائها أبو علي حسن ابن خلدون البلوي الذي كان شديدا على البدع والروافض، مغريا بهم، وكانت العامة تتبعه، ويستند منه أهل السنة إلى ملجأ ووَزَر. وضايق ذلك الرافضة فلهجوا بعدائه من قبل الشيعة:\nكأنَّمَا ذِكْر الهوى عنده ... ذكرى ابن خلدون لدى الشيعة (٢٧)\nفلما انتفضت القيروان أتى عامل القيروان ومعه جماعة إلى مسجد أبى علي يوم الخميس الثاني عشر من شوال من السنة نفسها سنة (٤٠٧) بعد صلاة العصر، وهو جالس، وعنده جماعة فاندفع رجال الوالي إلى أبي محمد ابن العرب فقتلوه، وهم يظنونه أبا علية، لأن هذا الأخير كان سِناطا (٢٨)،\n_________\n(٢٧) المدارك ج٤ ص ٦٢٤.\n(٢٨) السناط بكسر السين، والسنوط والسنوطي بفتح أولهما، وبالضم في الثلاثة: الكوسج الذي لا لحية له أصلًا، أو الخفيف العارض ولم يبلغ حد الكوسج، من القاموس وشرحه.","vol":"1","page":21},{"text":"فلم يظنوه صاحب المجلس. وبعد قتلهم للمذكرر خرجوا، فلما عرفوا أنه ليس أبا علي رجعوا وتعاوروه بسكاكينهم وجرحوا جماعة ممن في المسجد، فحمل أبو علي إلى داره وبه حشاشة فتوفي في ليلته.\nوارتجت المدينة، وثارت الصيحة من نواحي القيروان، واشتغل الناس عن أبي علي بسبب النهب، واحتراق الأسواق، والاستيلاء على أموال التجار.\nوبسبب هذا الهيعة أراد العامل بالقيروان إرضاء الناس فجاء برجلين وقال: إنهما القاتلان لأبي علي فقتلهما.\nوفي مقتله يقول ابن الوارق:\nمُضَرَّجٌ بِدَمِ الإِسْلَامِ مُهْجَتُه ... مِنْ بَيْنِ أحْشَاءِ دينِ الله تُنْتَزَعُ (٢٩)\nإن الصناهجة أرادوا القضاء على الانتفاضة ولكن لما غلبهم الأمر أظهروا أن مقتل أبي علي ابن خلدون ليس من الحكومة وإنما هو افتيات من ذينك الرجلين المقتولين ظاهرا بدمه، والله أعلم هل هناك سبب موجب للقتل غير قتل ابن خلدون أو ليس هناك سبب حقيقي، والمقطوع به أنهما بريئان من دم أبي علي ابن خلدون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>جنوح صنهاجة إلى السنَّة:</span>\nوبهذا ندرك أن الدولة الصنهاجية أصبحت عاجزة عن تلافي الأمر وليس سبب الانتفاضة قاصرا على روح العامة، بل من رجال السلطة من كان يثير العامة فإن الانتفاضة المذكورة كان العامل بالقيروان الذي قامت في أيامه تلك الانتفاضة وهو منصور ابن رشيق يمشي كأنه يسكّن الناس، وهو يشير إلى العامة بالزيادة فلم يقدر السلطان على ضبط الأمور فولى عاملا آخر فتعذر\n_________\n(٢٩) المدارك: ج٤ ص ٦٢٦.","vol":"1","page":22},{"text":"سدّ الأمر واتسع الخرق، فكان شفاء الغليل مقتل أبي علي ابن خلدون الذي طمت الانتفاضة بسبب مقتله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>استضعاف المُعِزّ:</span>\nوكان حدوث كل هذا لما توفي باديس والد المعز الصنهاجي، وكان ذلك يوم الجمعة منتصف المحرم (٤٠٧) حين قدم المعز إلى القيروان (٣٠). وبهذا قابل أهل القيروان المعز بن باديس لما حلّ بها ولعل ذلك لأنهم استصغروا سنَّهُ لأنه لما وُلّي كان له من العمر ثمان سنين والمتصرفة السيدة أم ملال أخت باديس فاغتنم أهل القيروان هذه الفرصة لإِعلان غضبهم. وقد كان السرور عظيما بهذه الغضبة وارتاحت النفوس كلها لها لما اطلعوا على الكتب التي ظهرت بعد الانتفاضة، وفيها من التعطيل للشريعة وإباحة المحارم الشيء الكثير حيث علموا أنها لم تكن من العامة غير مبنية على أمر أساسي يدعو إلى مثل تلك القساوة.\nولو لم يطلع المتزنون على تلك الكتب لكان لهم موقف آخر في ردع العامة ومساندة رجال المعز في إطفاء نار هذه الغضبة، لكن لما وقفوا على تلك الكتب انسرت النفوس، وعلموا أنها وإن اندفعت في أول الأمر حسب إشاعات، لكنها تحققت بعد ذلك، وتبين الصبح لذي عينين، وأن هناك تعطيلا للإِسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>أسباب الإِعلان بالسنة:</span>\nلا يتردد المطلع الباحث أن هذا الغضب الذي قابل به أهل القيروان المعز ابن بديس لما حل بين أظهرهم، وهو صغير السن، من الأسباب الأولى التي جعلت المعز الصنهاجي يتفكر في التخلص من الفاطميين أولًا من التبعية وهو\n_________\n(٣٠) معالم الإيمان: ج٤ ص ١٩٢.","vol":"1","page":23},{"text":"شيء وقَرَ في نفوس صنهاجة منذ القدم. وشيء كان يجول في خاطر المعز الفاطمي ولهذا أخر رحيله إلى القاهرة المعزية التي أسسها باسمه جوهر القائد فإنه قد وقع فتح مصر (٣١) إذ سلمت الإِسكندرية سنة (٣٥٨) ولم يرحل إليها. وقد بنى القاهرة والجامع الأزهر جوهر القائد في سنة (٣٥٩). وكذلك بنى القصرين استعدادا لتلقيه، وهو مع ذلك لا يزال مقيما بإفريقية ولم يبارح المنصورية إلا في سنة (٣٦١).\nولم يقم ثلاث سنين وثلاثة أشهر بإفريقية بعد فتح مصر إلا لأمر هام، وهو ما لم يتفطن له أكثرية المؤرخين، ورأى بعضهم من الكتّاب المتأخرين أنه إنما قدم إلى مصر بسبب ثورة القرامطة.\nهذا ما رآه هذا الكاتب، وما رآه بعيد جدًا عن التحقيق لأنه يستفاد منه أن المعز لم تكن له نية الانتقال إلى القاهرة، فيقال: لماذا أسسها جوهر القائد، ثم إنَّ القرامطة ما كانوا بدرجة مخوفة حتى يذهب إليهم المعز الفاطمي بنفسه، ثم إنه لما انتقل إلى الشرق لم يخرج إليهم بنفسه، وإنما قاتلهم قرب القاهرة، وكفاه هزيمتهم أنه استمالهم بالمال.\nفالسبب غير الخوف من القرامطة فإن المعز لا يعجزه أمرهم، ولهذا بقيتُ باحثا عن السبب المؤثر لهذا التأخير حتى ظفرت به في الكامل لابن الأثير حين ذكر نجر يوسف بلكين بن زيري بن مناد، فبعد أن تحدث على جده مناد الذي كان كبيرا في قومه، وكذلك ابنه زيري فإنه أبلى النبلاء الحسن مما جعل القائم الفاطمي وابنه المنصور يعتمدان عليه، ومن أكبر ما أسداه زيري للدولة الفاطمية أنه أسس مدينة أشير، فإنه جعل صنهاجة قومه بين زناتة المفسدة في البلاد، وبين البلاد الآمنة. ولذلك كف شغب زناتة على الدولة الفاطمية، تحدث على بلكّين بن زيري وكيف كان المعز الفاطمي غير واثق به ومطمئن إليه غاية الاطمئنان.\n_________\n(٣١) المغرب ج١ ص ٢٢٨.","vol":"1","page":24},{"text":"وهذا ما أبداه ابن الأثير في الذي وقر في نفوس صنهاجة منذ التحامهم بالفاطميين فذكر: \"أن بلكَّين بن زيري قصد محمد بن حسين الزناتي، وقد خرج عن طاعة المعز، وكثر جمعه وعظم شأنه فظفر به يوسف بلكين، وأكثر القتل في أصحابه، فسر المعز بذلك سرورا عظيما لأنه كان يريد أن يستخلف يوسف بلكين على الغرب لقوته وكثره أتباعه، وكان يخاف أن يتغلب على البلاد بعد مسيره عنها إلى مصر فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة أمن تغلبه على البلاد\" (٣٢).\nوكرر ابن الأثير هذا بعد ذلك: \"ثم إن يوسف بلكين جمع فأكثر وقصد زناتة وأكثر القتل فيهم وسبى نساءهم وغنم أولادهم، وأمر أن تجعل القدور على رؤوس قتلاهم، ويطبخ فيها، ولما سمع المعز بذلك سره أيضًا وزاد في إقطاع بلكين المسيلة وأعمالها\" (٣٣).\nفالانتفاضة بعثت في نفس المعز الصنهاجي ما دار في خلد أجداده منذ القدم وهو الأنفة من التبعية للفاطميين وكأنهم يرونهم غير أهل للخلافة لقيام الدولة العباسية التي تمثلت فيها الخلافة منذ انقراض الدولة الأموية.\nوكما جعل غضب الأفارقة المعز الضنهاجي يفكر في التخلص من التبعية أولًا جعله كذلك ثانيًا يرمي إلى محو دعوتهم من الديار الإِفريقية. لأنه رأى أن الفاطميين منذ تأسست دولتهم وهم في صراع مع علماء إفريقية وعامة رجالها، فقد تذرعوا بكل الوسائل حتى تتمكن دعوتهم من النفوس فتنوعوا في وسائلهم بين ترغيب وترهيب، وإقناع، فقامت المناظرات بين رجالهم الداعين لمذهبهم، وبين علماء السنة، فما أجدى شيء من ذلك.\nويدل على قلة الداخلين في دعوتهم أن الانتفاضات النابعة في المدن\n_________\n(٣٢) الكامل لابن الأثير عز الدين الجزري ج٧ ص٤٧.\n(٣٣) المصدر نفسه ج٧ ص٤٧.","vol":"1","page":25},{"text":"الإفريقية لم تجد عددا وافرا من المتمذهبين بالمذهب المذكور بل وجدت أقلية ضئيلة لا يعبأ بها ولا يحسب لها حساب فبمجرد ما نبذهم القوم، وقاموا في وجوههم تحصنوا فكانوا في متناول الأيد لقتلهم.\nوتحدثنا المصادر الصحيحة أن الدرب الذي لهم بالقيروان كان معروفا بأن أهله يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة، فانصرفت العامة إليهم من فورهم فقتلوا منهم خلقا رجالًا ونساءً، وانبسطت أيدي العامة على الشيعة وانتهبت دورهم وأموالهم.\nوكان الأمر كذلك بالمهدية حين انتهى إليهم ما حدث بالقيروان حتى أن من لجأ إلى الجامع بالمهدية لم يسلم، فقتل من اجتمعوا به عن آخرهم.\nوكان عددهم بالمنصورية لما رجعت إليهم العامة ألفا وخمسمائة حوصروا حتى قتل أكثرهم (٣٤).\nيتضح مما ذكرته المصادر المعتمدة التي نقل عنها المراكشي في \"المغرب\" فهو خلاصتها: أن المتمذهبين ليسوا بكثرة إذ لو كانوا كذلك لقامت حرب داخلية إذ بمجرد ما امتدت إليهم أيدي العامة انقرضوا عن آخرهم أو كانوا كالمنقرضين.\nفكون الأمة لم تكن في صف المذهب الفاطمي أدى بالمعز الصنهاجي أن يعلنها قطيعة صريحة مع الفواطم بمصر، وكان إعلانه لذلك سنة (٤٤٠) وإن كان قبل ذلك يتودّد إلى العامة بالظهور بمذهب أهل السنة، فقد كان يلعن الرافضة، وكبا به فرسه ذات مرة فنادى مستغيثا باسم أبي بكر وعمر مما أدى إلى زيادة ثورة العامة على الشيعة (٣٥).\n_________\n(٣٤) المغرب للمراكشي ج١ ص ٢٦٨.\n(٣٥) كتاب العبر لابن خلدون ج٦ ص ٣٢٥.","vol":"1","page":26},{"text":"والبحث يؤكد لنا أن المعز الصنهاجي لم يكن تظاهره بالسنة سببا لانتفاضة القيروان. ويؤيد هذا:\nأولًا: ما في المغرب لأنه لا يمكن أن يكون سنة (٤٠٧)، وهو ابن سبع سنين يتعلق بمذهب أهل السنة ويستغيث بأبي بكر وعمر، وإنما الحامل له على تعلقه بالسنة، وإعلانه الانتماء إلى الدولة العباسية هو أنه رأى أن ملكه لا يقوم إلا إذا عدل عن مذهب الفواطم، وأخذ بالسنة مذهب مالك، وقد افتتح ملكه على ظهور تمكن السنة ولا يمكن أن يكون حبه للسنة وإعلانه رفض الدعوة الفاطمية يرجع إلى خصوص تأثير أبى الحسن بن أبي الرجال كما ذكر.\nثانيًا: ما تظافر عليه من الأسباب، وأقواها كما أراه هو أن إفريقية لم تلتفت إلى مذهب الفاطميين وتمسكت بمذهب مالك الذي عمل رجاله بإخلاص وصدق على تمتينه والأمة على رأيهم، فبذلك انقرض هذا المذهب الانقراض الرسمي وإلا فهو في نفس الأمر والواقع قد انقرض منذ زمان بعيد، بل إنه له يتمكن من هذه الديار، ولم يحلّ في العقول، وإنما كان مذهب الخاصة من أصحاب الأطماع الذين اندمجوا فيه استدرارا لما يجدونه من منافع خاصة (٣٦).\nوهذا ما جعل المازري يكون من أشد الناس تمسكا بالسنة، ومن زمرة الأشعرية المتمسكين بأشعريتهم وكذلك بالمالكية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>اضطراب الحياة في عصره:</span>\nنبغ المازري بإفريقية في عصر كانت فيه الفتن قائمة على قدم وساق، وقد لاقى الناس عن ذلك الأمرَّين، فهناك فتنة سياسية حيث انقسمت أولًا\n_________\n(٣٦) المغرب ج١ ص٢٧٣.","vol":"1","page":27},{"text":"دولة صنهاجة على نفسها فقد افترق ملكها إلى دولتين (٣٧): دولة منصور ابن بلكين، أصحاب القيروان، ودولة حماد بن بلكين أصحاب القلعة، وهناك غيرهما.\nوالفتنة السياسية أول وهن في الدولة الصنهاجية التي عاش في أيامها المازري وليس هناك افتراق إلى دولتين فحسب، بل وراء ذلك ما وراءه حيث إن كل شق من الدولتين إذا أحس من نفسه القوة أراد التغلب على الشق الآخر.\nفالمعز بن باديس الصنهاجي لما أحس من نفسه القوة بعد الاقتسام نهض إلى حماد، وذلك سنة ٤٣٢، ولكنه خاب في حملته فلم يعاود الفتنة.\nومن آخر الفتن بين الشقين أن يحيى بن العزنى صاحب بجاية أرسل بأسطول لحصار المهدية وأرفق تلك الحملة البحرية بحملة بريّة لامتلاك المهدية فاستعان الحسن بأسطول رُجار صاحب صقلية فكان ذلك من أسباب سقوط هذه المدينة.\nثم افترقت دولة صنهاجة بالقيروان على نفسها فكانت المدن الساحلية تستقل تارة عن العاصمة المهدية وترجع أخرى رجوعا ظاهريا تحت ضغط القوة، فكان بنو خرسان بتونس، وكان بنو جامع بقابس، وكان رافع بطرابلس، وحمّو البرغواطي بصافقس، واستقلت بنزرت وطبربة وغير ذلك من الحصون.\nفالتفكك قد عمّ أطراف الدولة الصنهاجية وفي هذه الفترة التي تفككت فيها البلاد عاش المازري ورأى أثرها في أمته التي أصبحت فريسة سائغة للمتغلبين من النرمان الذين تغلبوا على صقلية وداسوا بأقدامهم ترابها حتى خرجت من الإِسلام. وبجانب هذا الانقسام السياسي كان هناك انقسام آخر\n_________\n(٣٧) ابن خلدون ج٦ ص ٣٢٤.","vol":"1","page":28},{"text":"في العقيدة أحدثه الشيعة المتغلبون على البلاد الذين حاربوا السنة حربا شعواء في مذهب مالك الذي تقلده عامة أهل المغرب إلى أن رفع ذلك الكابوس المعز بن باديس الصنهاجي الذي قال في حقه ابن خلدون: وكان المعز منحرفا عن مذاهب الرافضة (٣٨) كما تقدم. وأحفظ ذلك نفوس رجال الدولة العلوية فانتقموا منه بإرسال طوائف العرب من هلال الذين كانوا مع القرامطة فنزل هؤلاء على البلاد نزول الصاعقة وقضَوْا على حضارتها وما شيدته الدول القائمة بإفريقية.\nوكان ذلك السبب الأكبر في انتزاء الولاة على ما في حوزتهم أو المتغلبين على ما استطاعوا التغلب عليه.\nوفي هذا الجو القائم على الانقسام عاش المازري ورأى أن البلاد المنسوب إليها قد اختفت منها راية الإِسلام والبلاد التي يعيش فيها قريبة من ذلك، كما رأى احتلال نصارى جنوة للمهدية سنة ثمانين بعد الأربعمائة (٤٨٠) ولم يخرجوا منها إلا بعد أن بذل لهم تميم مائة ألف دينار ومع ذلك يقلعون بما حصل في أيديهم من المسلمين ونسائهم وأبنائهم (٣٩).\nوسبب هذا الضعف والجبن والركون إلى المذلة هو أن أهل إفريقية مالوا إلى الدعة وركنوا إلى ملاذ العيش وملاهي الحياة، ففقدوا المعرفة بفنون الحرب وهابوا الموت. وفي ذلك يقول أبو الحسن محمد بن الحداد من قصيد له:\nغَزَا حمَانَا العَدُوُّ في عَدِدٍ ... هُمُ الدُّبَى كَثْرةً أوِ النَّغَفُ (٤٠)\nعِشْرُونَ ألْفًا وَنصفُهَا ائتَلَفوا ... مِنْ كُلّ أوْبِ لَبِئْسَمَا ائتَلَفُوا\n_________\n(٣٨) ابن خلدون ج٦ ص ٣٢٥.\n(٣٩) رحلة التجاني ص ٢٣٨.\n(٤٠) الدبى صغار الجراد، والنغف دود في أنوف الإِبل.","vol":"1","page":29},{"text":"جَاءُوا عَلَى غِرَّةٍ إلَى نَفَرٍ ... قَدْ جَهِلُوا فِي الحَرْبِ مَا عَرفُوا\nوَهُمْ مِنَ العَيْشِ فِى بُلَهْنِيَةٍ ... وَلَيْسَ لِلدَّهْرِ أعين طرف\nوقعت هذه الواقعة وعمرُ المازرى سبع وعشرون سنة، فهو قد اكتمل شبابه وأدرك الحقائق وعرف الوضع وأدرك غاية الإِدراك ما يحف بقومه من مخاطر. وهذا الوضع الذي عاشه المازري يفتح أمامنا الكثير من غامض حياته حتى ندرك الشيء الكثير من أسرارها وما خفي على الكثير من المؤرخين الذين تعجبوا من بعض جوانب حياته، وإنما تعجبوا لأنهم لم يتصوروا الوضع الذي كان فيه المازري وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه علمه في هذه الحياة المضطربة كما يتضح ذلك بعدُ إن شاء الله.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>حياته</span>\nعاش المازري محمد بن علي بن عمر التميمي عمرًا مديدا فقد تجاوز الثمانين بثلاث سنين. ولم تذكر المصادر المترجمة له ولادته وإنما اكتفت بذكر عمره. وبالنسبة لذلك مع وفاته نجد أنه ولد سنة (٤٥٣) وقد ذكر عمره ابن خلكان في \"وفياته\" (١)، والذهبى، وابن فرحون في \"الديباج\".\nلكن نجد الأستاذ المرحوم حسن حسني عبد الوهاب يذكر أنه ولد سنة (٤٤٣). ولم أظفر إلى اليوم بمستند يدعم ما جاء به إذ لم يذكر أحد أنه عاش نيفا وتسعين حتى أن ما خالف فيه ابن القنفد غيره من أنه قارب التسعين، أي أنه توفي في حدود سبع أو ثمان وثمانين لا يوافق ما ذكره الأستاذ عبد الوهاب. فالمصادر كلها مطبقة على أنه لم يبلغ التسعين فضلا عن تجاوزها ولهذا لا يصح أنه ولد سنة ٤٤٣.\nأما وفاته فهي محل اتفاق من أنها سنة (٥٣٦) في الثامن عشر من ربيع\n_________\n(١) الوفيات. ونصه وتوفي في الثامن عشر ... وعمره ثلاث وثمانون سنة (ج٤ ص٢٨٥).","vol":"1","page":31},{"text":"الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة وقيل توفي في ثاني الشهر المذكور بالمهدية، ودفن بالمنستير (٢).\nبقي هل هو من مواليد إفريقية أو من مواليد مازر فالذي يفيده كلام ابن فرحون أنه ليس من مواليد المهدية، إذ يقول نزل المهدية من بلاد إفريقية أصله من مازر مدينة في جزيرة صقلية، وإليها نسب جماعة منهم عبد الله (٣). ويؤيد ما ذهب إليه ابن فرحون ما ذكره القاضي عياض في \"الغنية\" من أنه استوطن المهدية، وجاء في ترجمة ابن صاف من الذيل والتكملة السفر السادس (ص ٢٩١): وأجازه من المهدية نزيلها أبو عبد الله المازري.\nلكن وإن لم يكن من مواليد إفريقية فهو من الدارسين بها لأن شيوخه الذين تلقى عنهم هم من إفريقية كاللخمي، وابن الصائغ، وإذ ذاك صقلية تلفظ أنفاسها، فهي خالية من العلماء.\nولا يبعد أنه خرج من صقلية أثناء الفتنة التي أدت بهذه الجزيرة إلى امتلاك النرمان لها وكان امتلاكهم لها تماما سنة (٤٦٤) حين خرج منها ابن الحواس بأهله صلحا قاله ابن خلدون.\n_________\n(٢) المصدر المذكور.\n(٣) الديباج ص ٢٧٩. ومازر ذكر ياقوت (ج٧ ص ٣٢٦) أنها (بفتح الزاي وآخرها راء بدون تاء التأنيث). وجاء في لب اللّباب للسيوطى: قلت: المازري (بكسر الزاي وراء إلى مازر) انتهى، وجاء في التعليق قال في المشترك أيضًا مازر (بفتح الزاي، وبعدها راء مهملة) مدينة بجزيرة صقلية، ينسب إليها المازري شارح موطأ مالك هكذا جاء هناك.\nوقال ابن خلكان (ج٤ ص٢٨٥): والمازرى (بفتح الميم وبعدها ألف ثم زاي مفتوحة وقد تكسر أيضًا ثم راء) هذه النسبة إلى مازر ببلدة بجزيرة صقلية.\nوييدو لي أن اسمها عند العرب مازر، وإنما عرفت بمازرة عند استيلاء النرمان عليها كما ذكرها الإدريسي حسبما جاء في \"كتاب المسلمون في صقلية\" ونصه: مازرة مدينة فاضلة شامخة، انظر ص ٢١٧.","vol":"1","page":32},{"text":"\"وتملّكا رُجار كلها وانقطعت كلمة الإِسلام منها ودولة الكلبيين\" (٤).\nولا يمكن أن يكون من مواليد المهدية لما ذكر عن ابن فرحون وعياض وغيرهما. ثم إنه ليس هناك ما يدل على أنه من مواليد إفريقية بل الذي يدل عليه كلام ابن فرحون وعياض وغيرهما أنه من مواليد مازر حيث قال: أصله من مازر ولو كان أبوه هو المهاجر لقال أصل أبيه من مازر. وكذلك لم يقل القاضى عياض وأستوطن أبوه المهدية، وهو أعرف الناس به للمعاصرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>تخريجه:</span>\nتخرج المازري بعلم من أعلام الفقه، وهو أبو الحسن علي بن محمد اللخمي دفين صفاقس المتوفي سنة (٤٧٨) حسبما في \"شجرة النور الزكية\" وهو صاحب \"التبصرة\". وقد اشتهر بكثرة الاختيار فأكثر الأقوال في المذهب المالكي حتى قال بعض المتقدمين:\nلَقَدْ هَتَكَتْ قَلْبِي سِهَامٌ جُفُونُهَا ... كَما هَتَكَ اللَّخْمِي مذْهَبَ مَالِكِ (٥)\nولهذا بدأ به خليل حين ذكر الأربعة الذين خصهم بالتعييبن لكثرة تصرفهم بالاختيار فقال: \"ومشيرا بالاختيار للخمي إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف\".\nقال الحطاب: وإنما بدأ باللخمي لأنه أجرؤهم ولذا خصه بمادة الاختيار.\nو\"تبصرته\" حاذى بها \"المدونة\" وهو كتاب حسن مفيد وليس تعليقا على \"المدونة\". وهذه المحاذاة في التراجم والمعاني، والمازري من أشهر تلاميذه، ولذلك كل عن ترجم للخمي وذكر تلاميذه يصدّر بالمازري.\n_________\n(٤) ابن خلدون (ج٤ ص٤٥٠).\n(٥) وقد ذيل هذه الأبيات محمد الكفيف الأنفاسي من أصحاب ابن غازي بقوله:\nوَقلَّدْتُ إذذَاكَ الهَوَى فِي مُرَادِهَا ... كَتَقْلِيدِ أعْلَامِ النُّحَاةِ ابْنَ مَالِكِ","vol":"1","page":33},{"text":"قال الحطاب: وتفقه به جماعة منهم أبو عبد الله المازري (٦) وكذا في \"ديباج\" ابن فرحون.\nوكما تخرج باللخمي تخرج بابن الصائغ وهو أبو محمد عبد الحميد القيرواني السوسي القويّ العارضة نزيل سوسة والمتوفي بها سنة (٤٨٦).\nله \"تعليق\" على \"المدونة\" أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي، وقد جرت له محنة مع تميم بن المعز.\nوفي ابن فرحون: وبه تفقه المازري، وأصحاب ابن الصائغ، يفضلون ابن الصائغ على اللخمي.\nوكان المازري يعتمد آراء شيخه هذا في كتبه كما جاء في \"شرح التلقين لكتاب الاستحقاق\": \"وكان شيخنا أبو محمد عبد الحميد يرى أن هذه المسائل يتعذر فرق واضح بين بعضها من بعض والخلاف يحسن أن يجري في جميعها\".\nوذكر المازري ذلك حين تكلم على مسألة أن الحاكم هاهنا بما ظاهره الصواب والحق، فهل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام.\nوقال: هذه النكتة المتقدمة تجري في فروع كثيرة ثم أتى برأي شيخه أبي محمد عبد الحميد ابن الصائغ.\nولم يذكر كل من ترجم له من الشيوخ غير هذين غير أني رأيت في ترجمة له على بعض الأجزاء من \"شرحه للتلقين\" في المدينة المنورة ذكر السيوري لكن أشك في ذلك لأنه توفي سنة (٤٦٠). فعمر المازري سبع سنين وهي سن لا تقتضي أن يأخذ عنه. ثم إن المترجمين للسيوري لم يذكروا\n_________\n(٦) ج١ ص ٣٥.","vol":"1","page":34},{"text":"أن من تلاميذه المازري فلو كان من تلاميذه لذكروه لأنه من الشهرة بمكان. فهذا ابن ناجي ترجم للسيوري ترجمة مطولة وذكر جملة من تلاميذه ولم يذكر المازري (٧).\nوإنما وقع الاقتصار على اللَّخمي وابن الصائغ من شيوخه لأنهما من أبرز شيوخه فلا بد أن له آخرين وإنما اقتصر على هذين فحسب لمكانتهما كما قدمنا.\nوهذه المدرسة المتمثلة في اللخمي وابن الصائغ كان لها تأثير محدود على المازري وهي بالنظر إلى آثارها مدرسة فقهية صرفة والمازري المتخرج عليهما لم يقتصر على الفقه كاقتصارهما عليه في التأليف بل أضاف إلى الفقه غيره مما جعله يمتاز عنهما امتيازا أدى بعلم الفقه المالكي أن كان المازري منسوبا إليه القول فيه.\nقال خليل: \"ومشيرا بالقول للمازري كذلك\"، أي يشير بصيغة الفعل فقال: لما رجحه المازري واختاره من رأيه. وإن كان قوله مختارا من أقوال أهل المذهب فيشير له بصيغة الاسم نحو القول.\nقال ابن غازي في \"شفاء الغليل\": وخص المازرى بالقول لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرف فيها تصرف المجتهد وكان صاحب قول يعتمد عليه:\nإذا قَالَت حَذَام فَصَدِّقُوهَا ... فَإنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَام (٨)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>تأثره بالقاضي عبد الوهاب:</span>\nاجتمع للقاضي عبد الوهاب أمران: التمكن من الفقه المالكي تمكّنا عديم\n_________\n(٧) معالم الإيمان (ج٣ ص ٢٢٥).\n(٨) شفاء الغليل لابن غازي ورقة ٢٩ من نسخة كاتبه.","vol":"1","page":35},{"text":"النظير مع سعة التفكير، وانضاف إلى ذلك سيلان قلمه في تحاريره فبلغ رتبة ممتازة.\nوالقاضي عبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (٤٢٢هـ)، وكان أبو بكر الباقلاني يعجب به لذبّه عن المذهب المالكى لقوة عارضته وتمكنه. وادى هذا الذي اجتمع للقاضي عبد الوهاب بالمازري أن يصرف عنايته الفائقة لكتابه \"التلقين\" لأن يشرحه شرحًا ممتازًا يظهر فيه تأثره به في الغوص الفقهي وسعة التحليل في إبداء النظر الثاقب في التحريرات الفقهية، والتدقيقات العلمية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>مدرسته:</span>\nتتنوع مدرسة المازري الفقهية إلى ثلاثة أصول هى: تلاميذه، وكتبه التي تعنى بالفقه، وفتاويه.\nأما تلاميذه، فكثرة والمعروف منهم بأكثرية هم من الوافدين على إفريقيه إذ أن هؤلاء يحرصون كل الحرص على الأخذ عنه أو يراسلونه طلبًا للإِجازة، وقد عدّ بعضا منهم في \"شجرة النور الزكية\". وتتبعتُ ما ذكره المؤرخون في تراجمهم للذين أخذوا عن المازري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>الميانشي:</span>\nومن تلاميذه الإفريقيين وأشهرهم الميانشي (٩) ولم يذكره في \"شجرة النور الزكية\" وهو الذي حكى عن المازري بسملته في الفرض. وهو أبو حفص عمر بن عبد المجيد المتوفي سنة (٥٨٣).\n_________\n(٩) الميانشي نسبة إلى ميانش جاء في معجم البلدان (بالفتح وتشديد الثاني وبعد الألف نون مكسورة وشين) قرية من قرى المهدية بينها وبين المهدية نصف فرسخ.","vol":"1","page":36},{"text":"وفي \"العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين\" أنه سمع من أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري كتابه \"المعلم بفوائد مسلم\".\nفالميانشي من تلاميذه الذين نشروا كتابه في المشرق لأنه لما تلقى عنه \"المعلم بفوائد مسلم\" عرّف به. ومن هنا نجد ابن خلكان في \"الوفيات\" اقتصر عليه وعلى \"إيضاح المحصول\".\nوقد تناول من الرّازي \"سداسياته\". وقد كنت أظن أن ما في \"شذرات الذهب\" تحريف عن المازري لكن تبين لي بعدُ أنه تناول الرازي منه سداسياته. والرازي هذا غير الرازي أبي عبد الله الفخر محمد بن عمر (٦٠٦) صاحب التفسير الشهير، والرازي الذي أخذ عنه الميانشي هو أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الرازي يعرف بابن الخطاب. بينما الرازي صاحب التفسير يعرف بابن الخطيب، والرازي الذي أخذ عنه الميانشي هو مسند الديار المصرية وله \"السداسيات\" وتوفي سنة (٥٢٥).\nوصاحب \"الشذرات\" قد أغفل سماعه من الرازي، والميانشي قد هاجر من بلاده المهدية إلى الشرق واستقر بمكة المكرمة وصار خطيبا بها وكان من المحلقين بالحرم وقد ذكره الذهبي في \"تاريخ الإسلام\" وترجمه بشيخ الحرم.\nوروى عنه خلق وخاتمة أصحابه الصدر البكري. وقد ذكرنا بعضهم في ترجمته المنشورة بمجلة \"المنهل\" وله \"المجالس المكية\" و\"ما لا يسع المحدث جهله\"، وكتابه \"الروضة في الرقائق\"، هذا ما ذكره الفاسي في \"العقد الثمين\". ووقفت له على \"اختصار فردوس الأخبار\"، و\"ترتيبه\"، وفي خزانة كاتبه نسخة منه.\nوترجمته واسعة (١٠).\n_________\n(١٠) انظر شذرات الذهب (ج٤ ص ٢٨٢)، وفيها أنه توفي سنة ٥٨١، والعقد =","vol":"1","page":37},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-19> البُرْجِيني </span>(١١):\nأبو محمد عبد السلام البرجيني من أعلام عصره، وجاء في \"الفارسية\" وفي \"المؤنس\" لابن أبي دينار ما يفيد أنه من تلاميذ المازري في قصة رواها عن ابن نخيل كاتب الأمير عبد الواحد الحفصي وهي:\n\"ودخل عليه الإِمام أبو محمد عبد السلام البرجيني من تلامذة الإِمام المازري، وكان تحت جفوة منه فقال المولى عبد الواحد: كيف حالك يا فقيه؟\nفقال: في عبادة.\nفقال له المولى عبد الواحد: نعوّضها إن شاء الله بالشكر.\nقال ابن نخيل: لم نفهم ما أراد فسألت المولى عن ذلك، فقال: أراد قول رسول الله - ﷺ -: \"انتظار الفرج بالصبر عبادة\".\nقال ابن أبي دينار: \"هذا يدل على ذكائه رحمة الله عليه\" (١٢).\nوفي \"شجرة النور\" له فتاوى مشهورة.\nوعنه أخذ ابن بزيزة التونسي شارح \"التلقين\" (١٣).\nويبعد أن يكون البرجيني هو أبا محمد عبد السلام البرجيني المتوفي سنة\n_________\n= الثمين (ج٦ ص ٣٣٤) رقم ٣٠٧٧، وشفاء الغرام (ج١ ص٣٩١)، وانظر مجلة المنهل.\n(١١) البرجيني نسبة إلى البرجين قرية من أعمال سوسة والبرجين (بضم الباء وإسكان الراء وكسر الجيم).\n(١٢) المونس ١٣١ ط الجديدة.\n(١٣) ابن بزيزه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم.","vol":"1","page":38},{"text":"٦٢٢ (١٤) لأن عبد السلام هذا البرجيني أخذ عن المازري وهو قد توفي سنة ٥٣٦، فيكون قد عاش مائة وسبعا وعشرين سنة. ولم يذكر عن البرجيني أنه عُمِّر تلك المدة، وعلى هذا تكون وفاة البرجيني تلميذ المازري مجهولة.\nومن القريب أنه ليس من تلاميذ المازري وإنما هو تلميذ تلميذه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-20> ابن الحداد المهدوي:</span>\nأبو يحيى زكرياء بن الحداد المهدوي، آخر من درس على المازري، كان فقيها محدثا معدودا من العلماء المبرزين في المهدية وقد كادت تقفرّ من العلماء. وقد تولى قضاء المهدية.\nتلقى عن الإِمام المازري وروى عنه، وهو آخر من قرأ عليه كتاب \"المعلم بشرح مسلم\" كما أنه قرأ عليه غيره.\nوعاش في القرن السادس لأنه عاش بعد المازري المتوفي سنة (٥٣٦) كما اجتمع بابن اليتيم بالمهدية سنة (٥٦٦).\nوحسبما ذكر في مولده بعض من روى عنه يكون قد عاش إلى ما بعد سنة (٥٨٠) لأنه ذكر أنه تلقى عنه الرعيني السوسي المولود سنة (٥٦٧) كما سيأتي أنه من تلاميذه، فإذا كان الرعيني السوسي من تلاميذه وقد ولد سنة (٥٦٧) فلا يمكن أنه تلقى عنه إلا في سن أقلها ثلاث عشرة سنة فحينئذ يكون قد تجاوز ابن الحداد المائة السادسة سنة (٥٨٠)، أو يكون تجاوزها بكثير لأن الرعيني السوسي لم يكن قرأ عليه سنة واحدة، بل قرأ عليه في مدة مديدة.\n_________\n(١٤) الفارسية فقد جاء فيها؟","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>تلاميذ ابن الحداد:</span>\nأصبح ابن الحداد خليفة الإِمام المازري في المهدية فنشر طريقته، وبث علمه لا في علماء تونس فحسب، فكذلك في بعض علماء الأندلس.\nفمن تلاميذه الأفارقة وأشهرهم:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-22> أبو عبد الله محمد بن عبد الجباّر الرعيني ثم السوسي:</span>\nوهو كما وصفه ابن القنفذ: الفقيه الفاضل العالم الكبير المقرىء الأستاذ شيخ الأشياخ طال عمره، وهو شيخ شيوخ التجاني أبي محمد عبد الله بن إبراهيم. وقد ذكره في \"رحلته\" ونوّه بشأنه كذلك، فقال: وممن ينسب إلى سوسة هذه شيخ شيوخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي قديم المولد، كان يسمى ملحق الآباء بالأبناء لطول أمده، وقدم مولده.\nتوفي بتونس في الثاني والعشرين لذي القعدة سنة اثنتين وستين وستمائة، وأنشد له ابن سعيد في \"خزانة الأدب\": [المتقارب]\nعَكَفْنَا عَلَى الكَأسِ فِي جَنَّةٍ ... نُحَاكِي بِهَا مَيْلَ أغْصَانِهَا\nوَرُسْلُ النَّسِيمِ بِهَا سَحرةً ... تُحرّش مِنْ بَيْنِ ريحَانِهَا\nأظُنُّ تَغَارِيدَ ألحَانِهَا ... زَهَتْهَا فَأصْغَتْ بِآذَانِهَا\nولأبي عبد الله شعر حسن.\nوقد أخذ طريقة الإِمام المازري في تدريسه بما يدفع السآمة فقد كان يداعب طلبته من أهل تونس بسؤالهم عن قول الشاعر:\nلَا تَلُمْنِي على الدَّنَاءة إنِّي ... تُونُسِيّ وَجُزْتُ يَوْمًا بِسُوسَة\nأي البندين يقتضي الشعر أن يكون أعظمَ دناءة فيقولون له: سوسة.\nوأبو عبد الله السوسي يعد من أكثر الأشياخ طلبة، \"فإنه اشتغل بالعلم","vol":"1","page":40},{"text":"والإِقراء مدة حياته فأقرأ الحفيد والأب والجد، وكان حسن الوساطة قاضيا لحاجات الناس مقبول القول عند الملوك، ناهضا بالطلبة\" كما أفاده ابن القنفد في \"الفارسية\" وهو من أكبر تلاميذ ابن الحداد.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-23> ومنهم أبو زكرياء يحيى البرقي:</span>\nعلم من أعلام المهدية قل من لم يأخذ عنه من أعلامها مثل أبي علي الحسن بن موسى بن معمر الهواري الطرابلسي أحد أرباب الرتب، الجامعين بين رئاسة الفقه ورئاسة الأدب مع أخيه الفقيه القاضي أبي موسى فقد توجه الأخوان من طرابلس إلى المهدية للقراءة على أبي زكرياء البرقي، حتى لما وقعت المحنة على البرقي وأزعج إلى الحضرة تونس لزمه أحد الأخوين إلى منفاه بتونس. أفاده التجاني في \"الرحلة\".\nوممن أخذ عن أبي زكرياء البرقى أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم ابن الخباز اللواتي الذي تقلد قضاء الجماعة بتونس. أفاده التجاني في \"الرحلة\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-24> القاسم بن حماد بن أبي بكر اللبيدي التونسي:</span>\nكان من العلماء أخذ عن أبي زكرياء البرقي البخاري ومسلمًا. وكان اللبيدي حيا سنة (٦٨٨) حيث اجتمع به العبدري وأثنى عليه وقال: إن التسعين قد أنهكت قواه.\nوممن أخذ عن أبي زكرياء البرقي أبو محمد عبد السلام بن غالب المسراتي وهو عصريه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>ومن تلاميذ ابن الحداد الأندلسيين:</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-26> أبو عبد الله محمد بن أحمد بن اليتيم:</span>\nمن أهل المرية. لقي بالمهدية أبا يحيى بن الحداد قاضيها.","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>وفاة ابن الحداد:</span>\nلم يوقف على وفاته، والظاهر أنه لم يبلغ المائة السابعة (١٥).\nأدى كل عن تلميذي المازري الميانشي وابن الحداد حق إبلاغ علم أستاذهما، فأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب، فالأول فارق المهدية وروى عنه واستوطن مكة، بينما الثاني لازم المهدية وقام مقام شيخه بها كما ذكرنا.\nومن تلاميذ المازري الذين استفدنا أنهما من تلاميذه الإفريقيين من تراجم من رووا عنهم.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-28> ابن الجواد:</span>\nأبو يحيى أبو بكر بن الجواد المهدوي، من أصحاب المازري. روى عنه ابن الصفار وهو من أصحاب الإِمام المازري كما جاء في \"الذيل والتكمله\" للمراكشي: \"وروى عنه ابن الصفار\" (١٦) وبالطبع أنه روى له ما أخذه عن المازري.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-29> ابن الدمنة:</span>\nأبو الطاهر بن الدمنة التونسي. ذكر في \"الشجرة\" أنه ممن تلقى عن المازري.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-30> أبو الحسن السوسي </span>(١٧):\nأبو الحسن طاهر بن علي، من أهل سوسة القيروان.\n_________\n(١٥) التكملة لابن الأبار (ج٢ ص٦١٣)؛ الفارسية لابن القنفذ (ص ١٢٦)؛ رحلة التجاني (ص ٨٧)؛ الشجرة (ص ١٧٨).\n(١٦) الذيل والتكملة للمراكشي (السفر السادس ص ٢٨٩).\n(١٧) التكملة لكتاب الصلة (ج١ ص ٣٤٢)، الشجرة (ج١ ص١٤٤).","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>تلقيه:</span>\nحفظ لنا ابن الأبَّار في \"التكملة لكتاب الصلة \" ما يتعلق بأبي الحسن السوسي فذكر أنه صحب أبا عبد الله المازري بالمهدية. فهو من الملازمين له فقد انتقل إليه من سوسة إلى المهدية ليصاحبه، فلم يقتصر على التلقي منه إذ أضاف إلى ذلك ملازمته لتأثير المازري عليه. ومن أجل هذه الملازمة جمع عن تاريخ المازري الكثير فدعا ذلك المعتنين بالمازري أن يتلقوا منه حكايات جاء فى \"التكملة\": أن عبد الله بن حميد الأندلسي كتب عنه حكايات عن المازري وقف عليها صاحب \"التكملة\" بخطه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>خططه:</span>\nتولى الصلاة والخطبة بسوسة، كما تولى قضاءها، فهو من وجوه سوسة وعلمائها وهجرته إلى الأندلس لِمَا أصاب إفريقية من التفكك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>رحلته:</span>\nرحل إلى الأندلس بين بلدانها، وبشرقيها لقيه القاضي ابن حميد المتقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>وفاته:</span>\nأفاد في \"الشجرة\" أنه توفي بها، وهذا يستفاد من كلام ابن الأبار حيث لم يذكر رجوعه إلى وطنه.\nذكره ابن الأبّار في \"التكملة\" من الغرباء الوافدين على الأندلس.\nوالظاهر أن ابن الأبّار لم يطلّع على شيء من حياته إلا ما نقلناه عنه، وأنه اعتمد في التعريف به على ما كتبه القاضي أبو عبد الله بن حميد، فإنه كتب عنه حكايات عن المازري، وابن الأبّار وقف على ذلك بخطه.\nيفيدنا اعتناء ابن حميد بحكايات المازري التي تلقاها عن أبي الحسن السوسي أن علماء الأندلس بلغت، عنايتهم بالمازري حدًا بعيدًا إذ أنهم كلما تلقفوا شيئا عن المازري بادروا إلى أخذه وتدوينه إعجابا به.\nونعلم مما تقدم أن أبا الحسن السوسي لم يرو عنه علماء الأندلس \"المعلم\" ورواياته، إذ اقتصر ابن حميد على تدوين ما تلقاه منه من حكايات.","vol":"1","page":43},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-35> ابن مَجَّكَان </span>(١٨):\nيعد أبو القاسم ابن مجّكان من أصحاب المازري المتلقّين عنه، وهو من أهل قابس ويستفاد من \"التكملة\" أنه عاش إلى أواخر القرن السادس، أو أوائل السابع حسبما يستفاد من رحلة الذي روى عنه.\nوالمعلومات عنه تكاد تكون معدومة، وإنما حفظ لنا ابن الأبّار في \"التكملة لكتاب الصلة\" أنه روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر الأنصاري الأوسي الضرير من أهل قرطبة الذي سمع من أبى القاسم ابن بشكوال، وأبي بكر بن الجد، وأبي محمد بن الفرس، وأبي ذرّ الخشني وغيرهم. وكتب إليه أبو بكر بن خَيْر، وأبو زيد السهيلى، وابن أبي جَمْرة وغيرهم.\nوحدث عن أبي طاهر السلفي.\nثم قال ابن الأبّار: وكانت له -أي الأوسي الضرير- رحلة إلى المشرق ولقي فيها أبا يحيى بن الحداد المهدوي وقفل إلى المغرب واستقرّ أخيرًا بتونس، ولقيه ابن الأبّار بها وصحبه طويلًا وأجاز له بلفظه.\nولقي بقابس أبا القاسم ابن مَجَّكان، وكان من أصحاب أبي عبد الله المازري. هذا ما وصل عن ابن مجَّكان وتوفي ابن الصفار الذي روى عنه ابن مجَّكان بتونس سنة (٦٣٩) ودفن بالمصلى (باب القرجاني).\nووقع ضبط ابن مجَّكان في \"الذيل والتكملة\" بفتح الميم والجيم، وفي \"التكملة\" بضبط الجيم مشددة.\n_________\n(١٨) التكملة (ج٢ ص ٦٤٧)؛ الذيل والتكملة (السفر٦ ص ٢٨٩).","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>تلاميذه غير الأفارقة:</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-37> الأوجقي:</span>\nأبو الحسن المعروف بابن الأوجقي. ذكر في \"الشجرة\" أنه ممن أخذ عن المازري.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-38> ابن تومرت:</span>\nأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت الهرغي. قال ابن خلكان: نسبة إلى هرغة قبيلة كبيرة من المصامدة في جبل السوس (١٩)، تنسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ﵄ يقال: إنها نزلت في ذلك المكان عندما فتح المسلمون البلاد على يد موسى بن نصير (٢٠).\nجاء في \"شجرة النور\" أنه تلقى عن الإِمام المازري، لكن ترجمته التي احتفل لها ابن خلكان واعتمد فيها على مصادر معتنية بترجمة المهدي لم يذكر أخذه عن المازري، فقد نقل ابن خلكان نسبه من \"كتاب النسب الشريف\" الذي هو بخط بعض أدباء عصره، واعتمد مصادر متعددة فذكر أن دخوله إلى المهدية سنة خمس وخمسمائة (٥٠٥). وحرر سنة دخوله ذاكرًا أنها في مدة ملكها الأمير يحيى بن تميم بن المعز. وهذا عن تاريخ القيروان. ثم ذكر أنه تقدم في ترجمة الأمير تميم والد يحيى أن محمد ابن تومرت اجتاز في ولايته المهدية كما وجده أيضًا ثابتا. وهذا تناقض لأن تميم بن المعز مات سنة ٥٠١، ثم ذكر ما أرخ به ابن القفطي من أن المهدي\n_________\n(١٩) الوفيات (ج٢ ص ٤١).\n(٢٠) هو فاتح الأندلس مع طارق (٩٩هـ) أبو عبد الله موسى بن نصير اللخمي كان من التابعين. روى عن تميم الداري. وكان عاقلًا كريمًا شجاعًا ورعًا تقيًا لله لم يهزم له جيش قط. الوفيات (ج٥ ص ٣١٨).","vol":"1","page":45},{"text":"خرج من مصر سنة ٥١١ في زي الفقهاء بعد الطلب بها وبغيرها ووصل بجاية.\nومن هذه المصادر التي اعتمدها في دخول المهدي المهدية \"تاريخ القيروان\" (٢١) كما اعتمد ابن خلكان كتاب \"المغرب، عن سيرة ملوك المغرب\" فنقل عنه أن المهدي اطلع على جفر من علوم أهل البيت فوقف على أنه المهدي كما نقل عنه ثانيا ترجمة في المهدي.\nويدل هذا الاعتناء أنه ملم بترجمته، مستقص لأخباره، فلو أنه حين دخل المهدية أخذ عن إمامها الإِمام المازري لذكر ذلك كما ذكر شيوخه بالشرق، فقد اجتمع بالغزالي سنة (٥٠٥). واجتماعه به محل نظر.\nكما ذكر أخذه عن الكِيَا الهرَّاسي. والطرطوشي، وهو محمد بن الوليد ابن خلف القرشي الأندلسي أبو بكر، ويقال له: ابن رندقة. له كتب متعددة من أشهرها \"سراج الملوك\"، وكتاب \"الحوادث والبدع\" (٥٢٠) إلا أنه بعد ما ذكر من أخذ عنهم المهدي وهم المتقدمون ذكر أنه أخذ عن غيرهم فلعله يقصد المازري وغيره.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-39> أبو الحسن بن عامر:</span>\nأبو الحسن صالح بن أبي صالح بن خلف بن عامر الأنصاري الأوسي.\nقال ابن الأبّار: هو من أهل مالقة.\nشيوخه: أبو علي منصور بن الخير (٢٢) وهو غير ابن خير صاحب\n_________\n(٢١) الوفيات (ج٥ ص ٤٥).\n(٢٢) جاء في الشجرة عن ابن خير والصواب ما أثبتناه لأن ابن خير هو صاحب الفهرست وهو أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة (٥٧٥).","vol":"1","page":46},{"text":"\"الفهرست\" وأبو الحسين (٢٣) بن الطراوة، وأبو الحسن بن عمار، وأبو بكر محمد بن حبيب الخطيب، وأبو مروان بن مجبر.\nورحل المترجم فلقي بتلمسان أبا جعفر بن باق وأخذ عنه علم الكلام.\nوامتدت رحلته إلى تونس ولقي بها أبا محمد عبد الرزاق الفقيه. ثم وصل المهدية ولقي بها أبا عبد الله المازري فحمل عنه \"المعلم\" عن تآليفه سماعًا لبعضه وإجازة لباقيه، وسمع عليه وكان المترجم فقيها متقدما في علم الكلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>تلاميذه: منهم أبو محمد بن حوط الله وأخوه أبو سليمان:</span>\nعرف ابنا حوط الله بأنهما من أشهر رجال الرواية وقد ترجم لهما الرعيني علي بن محمد (سنة ٦٦٦) في \"برنامجه\"، وقال عنهما: \"هذان الأخوان شهرتهما باتساع الرواية، والتقدم بها، والعناية مغنية عن الإِطناب في ذكرهما، ومجزية في الإِشادة بعلو قدرهما\" (٢٤).\nوتوفي الأول أبو محمد عبد الله بن أبي داود سليمان الأنصاري الحارثي سنة (٦١٢)، وتوفي الثاني أبو سليمان داود سنة (٦٢١).\nولما أخذ الأخوان المذكوران عن أبي الحسن بن عامر أخذا عنه كما يبدو \"المعلم\" لكن لم نقف في ترجمتهما على أخذهما عن المذكور.\nولعل سعة التتبع نقف بها على روايتهما لـ \"المعلم\"، وبذلك نعلم أنه أخذ طريق الشهرة في الأندلس لأن الأخوين في اتساع في التلقّي، وفي الإِسماع بلغَا الغاية.\n_________\n(٢٣) جاء في شجرة النور أبو الحسن.\n(٢٤) التكملة (ج٢ ص ٧٦٤)؛ الشجرة (ج١ ص ١٥٧).","vol":"1","page":47},{"text":"توفي ابن عامر في رمضان سنة (٥٨٦) (٢٥).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-41> ابن زَعُوقة:</span>\nأبو عبد الرحمان مساعد بن أحمد بن مساعد، يعرف بابن زعوقة (جاء هكذا بضم الزاي والعين) من أهل أريولة (٢٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>شيوخه:</span>\nمنهم من روى عنه، ومنهم من كتب إليه.\nومن الذين روى عنهم: أبو عمران ابن أبي تليد، وأبو جعفر بن جحدر، وأبو علي الصدفي، وأبو بكر بن العربي.\nوممن كتب إليه: أبو بكر غالب بن عطية. هؤلاء هم الذين أخذ عنهم بالأندلس.\nثم رحل وتلقى عن غيرهم، وكانت رحلته سنة (٤٩٤) ولقي بمكة: أبا عبد الله الطبري فسمع منه \"صحيح مسلم\"، وأبا محمد بن العرجاء، وأبا بكر بن الوليد الطرطوشي، وأصحاب أبي حامد الغزالي.\nولقى بالمهدية أبا عبد الله المازرية، لأن الراحلين من الأندلس كانوا يختمون رحلتهم بالمهدية وهناك يجتمعون بالإِمام المازري.\nوأخذ عنه الجم الغفير منهم: أبو القاسم بن بشكوال، صاحب \"الصلة\"، ولكنه أغفله ولم يترجم له، وأبو الحجاج الثغري الغرناطي، وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس.\nوذكر ابن الأبّار أنه قرأ بخط أبي الحجاج الثغري الغرناطي عن أبي سليمان ابن حوط الله عن ابن زعوقة: أنه لقي بالمشرق امرأة تعرف بصُباح (هكذا\n_________\n(٢٥) في شجرة النور (٥٨١) والصواب ما في التكملة.\n(٢٦) التكملة لكتاب الصلة (ج٢ ص ٧٣٦)، الشجرة (ج١ ص ١٤١).","vol":"1","page":48},{"text":"جاء ضم الصاد مشكولًا) عند باب الصفا. وكان يقرأ عليها بعض التقاسيم فجاء بيت شعر شاهد، فسألت: هل له صاحب؟ أي بيت آخر، سلوا الشيخ أبا محمد ابن العرجاء. فقال الشيخ: لا أذكر له صاحبا فأنشدت:\nطَلَعَتْ شَمْسُ مَن أحَبَّكَ لَيْلًا ... وَاسْتَضَاءَتْ فَمَا لَهَا مِنْ مَغِيب\nإنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَغربُ بِاللَّيْلِ ... وشَمْسَ القُلُوبِ دُونَ غُرُوب\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-43> ابن سعادة:</span>\nأبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة من أهل مرسية وسكن شاطبة.\nوابن سعادة من أوسع العلماء رواية. وسرى إليه ذلك من شيخه أبي عليّ الصدفى فقد اختص به وأكثر عنه وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق وأمهات كتبه الصحاح. قال ابن الأبّار في \"التكملة \" لصهر كان بينهما: وممن لازمه في حضور مجلسه للتفقه به وحمل عنه ما كان يرويه محمد ابن أبي جعفر.\nورحل إلى غريب الأندلس، وسمع أبا محمد بن عتاب، وأبا بحر الأسدي، وأبا الوليد بن رشد، وأبا عبد الله بن الحاج.\nولم يكتف بما تلقاه في الأندلس فرحل إلى المشرق في سنة (٥٢٠) فلقى بالإِسكندرية أبا حجاج بن نادر الميورقي.\nوأدى فريضة الحج سنة (٦٢١) ولقي بمكة رزين بن معاوية العبدري إمام المالكية بها (٢٧)، وأبا محمد بن صدقة، المعروف بابن غزال من أصحاب كريمة المروزية. وروى عن أبي الحسن علي بن سند بن عباش الغَسَّاني ما حمل عن أبي حامد الغزالي من تصنيفه.\n_________\n(٢٧) وهو صاحب الصحاح والسنن التي وضع ابن الأثير كتابه جامع الأصول من أحاديث الرسول على وضعها. وتوفي رزين سنة (٥٣٥).","vol":"1","page":49},{"text":"وفي أثناء عودته من رحلته صحب ابن نادر إلى وفاته بالإِسكندرية، ولقي أبا طاهر بن عوف، وأبا عبد الله بن مسلم القرشي، وأبا طاهر السّلَفِي، وأبا زكرياء الزِّناتي، وغيرهم.\nوكتب إليه أبو بكر الطرطوشي، وأبو الحسن بن مشرف الأنماطي.\nروايته عن المازري: وحين صدوره من رحلته قصد المهدية ولقي أبا عبد الله المازري فسمع منه بعض كتاب \"المعلم\"، وأجاز له باقيه. أفاده ابن الأبَّار في ترجمة ابن سعادة.\nوسَعيُ ابن سعادة للقاء المازري، مع أنه ملأ وطابه من المشرق وسمع من أولئك الجِلَّة، يدل على أن سمعة المازرى جعلته لا يكتفي بمن سمع منهم فقصده في صدوره بالمهدية كما أن إكتفاءه بالرواية عن المازري دون قصد غيره يدل على اقتناع، لأن المهدية وإن كان بها فحول العلماء غير أنهم لم يتعاطوا علم الحديث، بخلاف المازري فإنه شق طريقه لعلم الحديث بشرح \"مسلم\". وشرحه \"لمسلم\" انتشرت روايته عنه فهذا محمد بن يوسف بن سعادة لم يغفل رواية \"المعلم\" فأخذها مقسمة بين السماع والإِجازة. والظاهر أنه إنما أخذ قسما منه إجازة بعد أخذه لقسم بالسماع لأن إقامته بالمهدية لم تطل فلذلك اكتفى بالإِجازة.\nوله \"فهرست\" حافلة. وقال ابن الأبّار في \"تكملة الصلة\": روى عنه لنا أكابر شيوخنا (٢٨).\nوتوفي ابن سعادة أول يوم من المحرم سنة (٥٦٦) ومولده سنة (٤٩٦).\n_________\n(٢٨) التكملة ج٢ ص ٥٠٥).","vol":"1","page":50},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-44> الشِّلْبِي: (٤٨٤ - ٥٥١)</span>.\nأبو عبد الله محمد بن عيسى الشِّلْبِي (٢٩). وبيته بيت علم وشرف وجاه. كان من رجال الحديث حفظا ودراية، كما كان حافظًا لرجال الحديث. وينضاف إلى ذلك أنه جمع في الفقه بين الأصول والفروع، ومسائل الخلاف. وتولّى قضاء بلده شلب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>شيوخه:</span>\nمن شيوخه أبو علي حسين بن محمد الصدفي الإِمام الراوية الشهير، سمع منه، وكذا من غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>رحلته:</span>\nابتدأ رحلته بالمهدية وطاب له فيها المقام للأخذ عن الإِمام المازري وصحبه صحبة ملازمة قرابة ثلاثة أعوام، وهذا الذي يتولى القضاء ويتركه حين يرحل للحج ويقيم تلك المدة، ما صنع ذلك إلا لما استفاده من المازري.\nثم انتقل إلى مصر وحج وجاور ودخل العراق وخراسان وبها طار صيته.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-47> ابن صاعد:</span>\nأبو الحسين محمد بن خلف بن صاعد الغسَّانى. أصله من لبلة. سكن شلب، ولأن أصله من لبلة صار يعرف باللبلي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>شيوخه من الأندلس:</span>\nأبو القاسم بن الحصار، وأبو الوليد إسماعيل بن غالب اللّخمي، وأبو الحسين العبسي، وأبو عبد الله بن الحجاج ولازمه كثيرًا، وأبو عبد الله بن شيرين، وأبو القاسم بن رزق، وأبو محمد بن عتاب، وأبو الوليد بن رشد.\nقرأ عليهم وسمع منهم وأجازوا له.\n_________\n(٢٩) الشجرة (ج١ ص ١٤٣)، شلب بالكسر بلد غربي الأندلس، في القاموس.","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>ومن شيوخه بالإجازة: أبو علي الصدفي</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>رحلته وتلقيه فيها:</span>\nرحل إلى الشرق وأدى فريضة الحج، فلقي بمكة أبا الحسن رزين بن معاوية. وروى عنه سماعا.\nولقى بالإِسكندرية: أبا الحجاج الميُّورقي وأكثر عنه، وأبا طاهر السلفي، وأبا عبد الله بن مسلم القرشي المازري (٣٠)، وأبا محمد الديباجي.\nولقى بالمهدية أبا عبد الله التميمي المازري. وروى عنه هكذا: أجمل ابن عبد الملك المراكشي في روايته عنه، وفصل روايته عنه ابن الأبار في \"التكملة\" فذكر أنه أجاز له ما ألفه وما رواه، فقد عمّم في روايته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>تلاميذه:</span>\nكان ابن صاعد هذا من رجال الرواية فقد روى عنه أبو بكر\nابن خَيْر صاحب \"الفهرست\"، وأبو القاسم القَنْطري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>منزلته:</span>\nكان ابن صاعد فقيها حافظًا عارفًا بعقد الشروط بصيرا بعللها، نافذا في ضبطها، مستقلًا بما قلد مق الشورى ثم القضاء بشلب، معروفًا بالعدالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>وفاته:</span>\nتوفي في جمادى الآخرة سنة (٥٤٧) (٣١).\n_________\n(٣٠) اشتهر بالمازري ثلاثة:\n- المترجم أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (٥٣٦).\n- أبو عبد الله محمد بن مسلم القرشي المازري هذا (٥٣٠).\n- أبو عبد الله محمد بن أبي الفرج المازري ويعرف بالذكي (٥١٦).\nوإلى التفرقة بين أبي عبد الله بن مسلم المازري وبين الإِمام أشار ابن فرحون\nفي الديباج (ج١ ص٢٥٠).\n(٣١) الذيل والتكملة (السفر٦ ص ١٨٥)؛ التكملة لكتاب الصلة (ج٢ ص ٤٧٧).\nنجد تقاربا بين وفاة الإِمام المازري ووفاة ابن صاعد. وفيه دلالة على أن علماء الأندلس عنايتهم بالإمام عناية فائقة حتى أن الذين كانت طبقتهم قريبة منه =","vol":"1","page":52},{"text":"* ابن الضَّحَّاك (٣٢):\nأبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزاري. من أهل غرناطة.\nوابن الضحاك هذا جاء في \"الذيل والتكملة\" أنه يعرف بابن البَقَري وهو الموجود في \"تكملة\" ابن الأبّار، وفي نسخة من \"الديباج\": ابن النفزي، وفي المطبوعة منه: ابن المقري، وهو ما اعتمده صاحب \"الشجرة\". وقد ترجم له ترجمة مطوله المراكشي في كتابه \"الذيل والتكملة\" لكتابي \"الموصول\" و\"الصلة\" وذكر جملة وفيرة من شيوخه نقلهم عن \"برنامجه\".\nوأكثر القراءة على ابن أبي تمام، وابن بشر، وابن الخلوف، وابن طاهر، وابن العربي، وأبي جعفر البطروجي، وابن الحجاج الأُندي، وأبي شريح، وابن موهب، وابن خلف، وابن عبد الرزاق، وأبي الفضل عياض. وأجازوا له.\nثم ذكر من روى عنهم سماعًا وقراءةً ولم يذكر فيهم الإِمام المازري، لكنه ذكر أنهم بعض شيوخه الذين ذكرهم في \"برنامجه\". فهو لم يذكرهم كلهم ولعله كان منهم في \"برنامجه\".\n_________\n= يسعون في الأخذ منه عملا بما سنه السلف الصالح الذين لا يقتصرون على الاخذ عمن هم من طبقة شيوخهم، بل يأخذون عمن هم من طبقتهم كما قال الإِمام البخاري: لا يكون الرجل محدثا حتى يعمم في الأخذ حتى أنه أخذ عمن هم في منزلة تلاميذه. ويؤكد هذا المعنى إذا كان الذي يروون عنه في منزلة ممتازة مثل الإِمام المازرى.\n(٣٢) التكملة (ج٢ ص ٦٦٥)، الذيل والتكملة (س٥ ص ٢٨٢)، الديباج (ج٢ ص ١١٥).","vol":"1","page":53},{"text":"والذي ذكر المازري من شيوخه هو ابن فرحون في \"الديباج\" فيما يأتي.\nأخذ عن أبي الحسن شريح، وعن الإِمام أبي الحسن علي بن الباذش، وعن أبي القاسم بن ورد، وعن القاضي أبي الفضل عياض بن موسى، وعن الإِمام أبي عبد الله المازري، وعن أبي طاهر السلفي، وعن أبي مروان ابن مسرة، وعن أبي محمد بن سماك القاضي، وعن القاضي أبي محمد ابن عطية، وغيرهم ممن يطول ذكرهم.\nويبدو من نص ابن فرحون أنه أخذ عنه لا بطريق الإِجازة وإنما بطريق السماع حيث عبّر بالأخذ ولم يعبر بالإِجازة، والأخذ يفيد السماع.\nوقد اعتمد ابن فرحون غير المراكشي في \"الذيل والتكملة \" والظاهر أنه اعتمد \"صلة التكملة\" لابن الأبّار (٣٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-54> ابن طاهر الأنصاري </span>(٣٤):\nأبو العباس أحمد بن طاهر بن عيسى، أنهى نسبه ابن عبد الملك المراكشي في \"الذيل والتكملة\" إلى سعد بن عبادة الأنصاري.\nأصل سلفه من شارقة بلنسية وهي قلعة الأشراف، وانتقل جده إلى دانية، وبها ولد أبو العباس الأنصاري.\n_________\n(٣٣) وهذه الترجمة لابن فرحون قريبة من ترجمة التكملة لابى الأبار. ويبدو أن ما في التكملة مختصر. وهذا يحقق أن المطبوع في مجريط هو مختصر التكملة لا التكملة بنصها.\n(٣٤) التكملة لكتاب الصلة (ج١ ص ٤٤)؛ الذيل والتكملة (ج١ ص ١٢٩)؛ الغنية (ص ١٨٤).","vol":"1","page":54},{"text":"قال ابن الأبار: ونشأ وكتب الحديث وتفقه في المسائل، ثم تجول في العناية بالرواية، فسمع بدانية أبا داود المُقْري.\nوبمرسية أبا علي الصَّدَفِي.\nوبالمرية أبا علي الغساني، وآبا الحسن بن شفيع، وأبا عبد الله بن الفَّراء، وأبا محمد العسّال، وأبا محمد عبد القادر بن الحنّاط.\nوسمع بأريولة أبا القاسم خلف بن فتحون، وسمع من أبي القاسم خلف ابن محمد الغرناطي.\nرحلاته وتلقيه: رحل إلى العدوة فلقي بقلعة حماد أبا مروان الحمداني.\nوبمدينة بجاية أبا محمد المَقْرِي. قال في \"الذيل والتكملة\" المقري (بفتح وسكون القاف وراء) منسوبا.\nقلت: أي لعله منسوب إلى مقرة التي منها المَقَّري الجَدّ والحَفيد، لكن جاء ضبط المقري (بفتح الميم والقاف المفتوحة المشددة) إذ في مقرة ضبطان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>رحلته إلى المهدية:</span>\nذكر ابن عبد الملك أنه له رواية عن أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري نزيل المهدية، وكذلك ابن الأبّار لكن كلا منهما شك في روايته هل لقيه أو بالمكاتبة. ومن القريب أنه لقيه لأنه لما وصل إلى بجاية وصل إلى المهدية وسمع منه إذ شهرة المازري تدعو إلى الاجتماع به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>تلاميذه:</span>\nابنه أبو عبد الله بن محمد، وأبو العباس الأقليشي، وأبو عبد الله المِكناسي، وأبو العباس بن أبي قُرة.\nوحدث عنه: أبو محمد بن علي الرُّشاطي.\nوأخذ عنه أبو الفضل عياض وترجم له في \"الغنية\" ذاكرا قوله: \"من","vol":"1","page":55},{"text":"كبراء أصحابنا، وممن عني بالحديث والرواية، ورحل من أجل ذلك، وفهم الطريقة وأتقن الضبط، واتسع في الأخذ والسماع\".\nوذكر أخذه عن أبي عبد الله المازري ... من مشائخ إفريقية. وكان\nعلم الحديث أغلب عليه، ويميل في فقهه إلى الظاهر.\nومن تلاميذه أبو الوليد بن الدَّبّاغ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>تآليفه:</span>\n١) \" الإِيماء\" كتاب ضاهى به كتاب \"أطراف الصحيحين\" لأبي مسعود الدمشقي، وعرضه على شيخه أبى علي الصدفي فاستحسنه وأمره ببسطه فزاد فيه.\n٢) \"مجموع\" في رجال مسلم بن الحجاج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>وفاته:</span>\nتوفي في جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة (٥٣٢). وغلط في وفاته ابن بشكوال فذكر أنها في نحو العشرين وخمسمائة وتبع في ذلك أبا الفضل عياضا.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-59> ابن عظيمة </span>(٣٥):\nأبو الحسن محمد بن أبي عمرو عبد الرحمن العبدي.\nتلقى عن الكثير حتى أصبح صدرا في أهل التجويد للقرآن العظيم، مشارًا إليه بإتقان الأداء، وجودة الأخذ عن القراء.\n_________\n(٣٥) الذيل والتكملة (السفر السادس ص ٣٥٩)؛ غاية النهاية في طبقات القراء (ج٢ ص ١٦٦).","vol":"1","page":56},{"text":"وهو ذو حظ وافر في الحديث معرفته، كما أنه حافظ للتواريخ والآداب. وحين رحل للمشرق للحج لقي في وجهته أبا عبد الله المازري بالمهدية كما لقي بها أبا القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي سعيد ابن الفَحَّام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>من مؤلفاته:</span>\nله مؤلفات في القراءات نافعة، منها: \"منح الفريدة الحمصية، في شرح القصيدة الحصرية\"، \"وشرح قصيدة أبي محمد الشقراطسي\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>وفاته:</span>\nتوفي سنة (٥٤٣).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-62> أبو مروان بن عيشون:</span>\nعبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود بن عيشون المعافري من أهل بلنسية يكنى أبا مروان.\nتلقى عن كثير من الشيوخ في بلده وفي رحلته. فمن شيوخه من الأندلس أبو الوليد ابن الدباغ.\nوأخذ في رحلته بمكة عن أبي علي بن العرجاء، وبالإِسكندرية عن أبي طاهر السلفي.\nولقى بالمهدية أبا عبد الله المازري، وذكر عنه ما يفيد أن المازري لم يؤلف \"المعلم\"، وإنما هو من جمع أصحابه.\nوأخذ عنه شيخ ابن الأبّار أبو عبد الله بن نُوح كتاب شيخه ابن الدباغ وهو كتاب \"الخصائص\".\nولابن عيشون مكتبة ثرية كما أفاده ابن الأبّار، كما له ثروة، وقد بني مسجدًا ببلنسية يعرف باسمه.","vol":"1","page":57},{"text":"وتوفى سنة ٥٧٣، أو سنة ٥٧٤) (٣٦).\nوالتحقيق أن أبا مروان بن عيشون اسمه عبيد الله كما أثبتنا لأنه هو الذي ذكره ابن الأبار الإِمام في \"تكمله الصلة\" البشكوالية خلافًا لما جاء في \"شجرة النور الزكية\" (ج١ ص ١٥٢) من أن اسمه عبد الملك لأن ابن الأبار ذكر أن شيخه أبا عبد الله بن نوح أخذ عنه، وبالطبع أن يكون نقل له اسمه، ولعل ما في \"شجرة النور\" سهو من المؤلف اعتمادا على أن من تكون كنيته أبا مروان يكون اسمه عبد الملك، فاعتمادا على ذلك سماه عبد الملك مع أن اسمه عُبَيْد الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>تلاميذه بالإِجازة</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-64> أبو إسحاق الأنصاري </span>(٣٧):\nأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الغرناطي، من محققي علم القراءات، مع مشاركة في علم الحديث. وله معرفة بمسائل الفقه والشروط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>شيوخه:</span>\nتلقّى عن أبي بكر غالب بن عطية، وأبي الحسن بن الباذش، وابن عتاب، وابن رشد، وغيرهم.\nوأجازه جماعة منهم: أبو محمد بن السِّيد، وشريح بن محمد أبو الحسن الرعيني من أئمة علم القراءات، وأبو بكر الطرطوشي، والإِمام أبو عبد الله محمد بن عمر المازري كتب له من المهدية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>ولايته القضاء:</span>\nتولى القضاء بجهات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>مؤلفاته:</span>\nله \"مختصر\" في التوثيق.\n_________\n(٣٦) تكملة الصلة (ج٢ ص ٩٩٦).\n(٣٧) التكملة ج١ ص ١٥٥)؛ الشجرة (ج١ ص ١٥٥).","vol":"1","page":58},{"text":"أبو بكر بن أبي جمرة (٣٨) (٥١٨ - ٥٩٩):\nأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة من أهل مرسية، الفقيه الحافظ المتمكن من الفقه المالكي الذي اعتكف على تدريسه، وتولى المشورة والقضاء علاوة على اشتغاله بالتدريس، وأخذ عن الكثير من فحول الأندلس وغيرهم تلقيا وإجازة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>ومن مجيزيه:</span>\nابن الورد، وابن العربي، وابن شريح، والرشاطي، والقاضي عياض.\nوكما استجاز علماء الأندلس استجاز غيرهم: الإِمام المازري، وأبا طاهر السلفي.\nوروى عنه الجلة: وهو ممن أجاز لابن الأبّار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>ومن تصانيفه:</span>\n\" نتائج الأفكار ومناهج النظار في معاني الآثار\"، وكتاب \"إقليد التقليد المؤدي إلى النظر السديد\"، و\"برنامجه\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-70> ابن الحاج </span>(٣٩):\nأبو القاسم محمد بن محمد بن أحمد بن لب يعرف بابن الحاج. تمرس بعلم القضاء فهو من الحفاظ للمسائل وبوّأه ذلك لخطة القضاء فتولى قضاء قرطبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>مشيخته:</span>\nأخذ عن أبيه القاضي محمد بن أحمد المعروف بابن الحاج أيضًا، وأبي الوليد بن رشد، وأبي علي بن سُكَّرة، وابن العربي، وغيرهم.\n_________\n(٣٨) التكملة (ج٢ ص ٥٦١)؛ الشجرة (ج١ ص ١٦٢).\n(٣٩) الشجرة (ج١ ص١٥٢).","vol":"1","page":59},{"text":"وله مشيخة بالإِجازة: وأجازه أبو بكر بن عطية، وابنه عبد الحق صاحب التفسير الشهير.\nوكتب له الإِمام المازري من المهدية مرتين وأظن أنه كتب له مرتين إحداهما إجازة بـ \"المعلم\" والأخرى إجازة عامة.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-72> ابن خلصة:</span>\nآخر الرواة بالأندلس عن المازري، أبو جعفر، وأبو العباس أحمد بن محمد ابن إبراهيم ... بن خلصة الحميري الكتامي من أهل قرطبة واشتهر بالوزغي وكان يكرهها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>شيوخه:</span>\nوقد أطال في ذكر شيوخه ابن عبد الملك المراكشي في \"الذيل والتكملة\".\nفمن شيوخه في القراءات: أبو بكر بن عياش، تلا عليه بالسبع، وأكثر عنه، وأبو عبد الله بن نجاح، وأبو مروان بن مسرة ولازمه نحو عشرة أعوام.\nوتأدب في النحو واللغة والأدب بأبي بكر بن سمحون، وأبي الحجاج ابن إسماعيل المرادي وأطال ملازمته، وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>شيوخه بالإجازة:</span>\nأكثر من استجازة الشيوخ فأجازه الكثير منهم: أبو القاسم بن بشكوال، وأبو عبد الله بن أبي الحجاج القضاعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>إجازة المازري له:</span>\nذكر المراكشي: \"أنه أجاز له من نزلاء المهدية أبو عبد الله المازري. وأرى أن أبا جعفر هذا آخر الرواة بالأندلس عنه\" (٤٠). وإنما كان آخر الرواة عنه لتأخر وفاته حيث توفي سنة\n_________\n(٤٠) الذيل والتكملة (السفر١ ص ٣٩٤).","vol":"1","page":60},{"text":"(٦١٠). ولا شك في إجازته لأنه من مواليد سنة (٥٢٤) والمازري توفي سنة (٥٣٦) فقد توفي المازري وعمر ابن خلصة اثنتي عشرة سنة. ومن القريب أنه استجيز له من المازري اغتناما لأن يكون من شيوخه بالإِجازة تعلقًا بالانتساب للإِمام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>منزلته:</span>\nوصفه المراكشي في \"الذيل والتكملة \" بما نسوقه: \"وكان مقدما في تجويد القرآن العظيم، مبرزًا في علم العربية والأدب، مشاركًا في غير ذلك، راوية مكثرًا، ثقة، ذا حظ من قرض الشعر، نبيل الخط كتب الكثير وأحكم تقييده، وأقرأ القرآن، وروى الحديث وغيره، ودرّس علوم اللسان بجامع قرطبة\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الخطابة بجامع قرطبة:</span>\nوخطب بجامع قرطبة نحو ثلاثة أعوام، وكان جهير الصوت فصيحا، يُسمع على شيخوخته من في أخريات الجامع على بعد مسافة ما بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>المتخرجون به:</span>\n\" وبين يديه تخرج النبهاء من طلبة العلم بقرطبة وبه انتفعوا، ومنه استفادوا ورحل الناس إليه من الأقطار للأخذ عنه لما طال عمره (٨٦) سنة وعلت روايته\".\nولا شك في انتشار \"المعلم\" والرواية عن المازري في القرن السابع بواسطة تلاميذه العد سواء من قرطبة أو من المدن الأندلسية. وعلماء الأندلس تفرقوا في الأقطار شرقا وغربا وهم ينشرون علم المازري وكتابه \"المعلم\"، ومن أجل ذلك حفظت نسخ متعددة من كتابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>مولده ووفاته:</span>\nمولده فيما بين سنتي أربع وثمان وعشرين وخمسمائة، ووفاته من صفر عشر وستمائة (٦١٠) بقرطبة.","vol":"1","page":61},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-80> ابن خَيْر </span>(٤١):\nأبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي. من العلماء الجلة الرواة، فقد بذل جهدًا وافرًا في الإِكثار من تقييد الآثار وصرف عمره في الرواية فبلغ فيها مبلغًا عزّ مثيله، ولم تقتصر روايته على الحديث إذ اعتنى اعتناءً زائدًا بكتاب الله جل وعلا فكان مقرئًا محدثًا.\nوبلغت شيوخه عددًا ضخمًا فقد تجاوزوا المائة. وألَّف في ذلك فهرسته الحافلة المعروفة بفهرست ابن خير، وسلمت من غوائل الدهر وطبعت في إسبانيا ثم طبعت في الشرق. وهي من أحفل الفهارس وأصبحت صورة ناطقة بما لأهل الأندلس من عناية في توسعة الرواية. وكما سلمت من غوائل الدهر فهرسته كذلك سلمت نسخته من \"صحيح مسلم\" المحفوظة في خزانة القرويين بفاس كما أفاده الشيخ الكتاني في \" فهرس الفهارس\".\nولا سبيل إلى ذكر مروياته لكثرتها وإنما نكتفي بأن الإِمام المازري أجازه، وهي إجازة كتابية.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-81> ابن رشد الحفيد </span>(٤٢):\nتأثر المترجم بالمازري أيما تأثر في ناحيتين كما يتضح بعد، وهو محمد ابن أحمد بن محمد بن رشد وللتمييز بين الجد والحفيد اشتهر الجد بابن رشد الجد، كما اشتهر حفيده بابن رشد الحفيد.\nوابن رشد الحفيد يعد من النوابغ فقد بلغ درجة ممتازة، فكما نبغ في الطب والفلسفة نبغ في الفقه، وله في كل علم منها مؤلفات.\n_________\n(٤١) بفتح الخاء وإسكان الياء.\n(٤٢) التكملة (ج٢ ص ٥٥)؛ الشجرة (ج١ ص ١٤٦)، الأعلام (ج٥ ص ٣١٨).","vol":"1","page":62},{"text":"فله في الطب \"الكليات\" وهو كتاب اشتهر وترجم، وانتفع به الغرب، وبراعته في الطب قلد فيها الإِمام المازري فإن المازري كان فقيها من أئمة الفقهاء المشار إليهم بالتقدم والتحرير فيه فكذلك ابن رشد الحفيد جمع بين الفقه والطبّ وبرع فيهما وهذه هي الناحية الأولى.\nوله في الفلسفة مؤلفات فقد عني بكلام أرسطو وترجمه للعربية، ولم يكتف بالترجمة فتوسع في فلسفته. وله تقريب بين الشريعة والفلسفة في كتابه \"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال\".\nوله في الفقه والأصول باع سجله في كتبه. من ذلك في الأصول \"منهاج الأدلة\". وله في الفقه \"بداية المجتهد ونهاية المقتصد\" في الخلاف العالي. ويظهر في هذا الكتاب تأثره بالإِمام المازري حيث كان مقتفيا أثر القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه \"الإِشراف\" كما أن المازري تأثر به حيث شرح كتاب \"التلقين\". وهذه هي الناحية الثانية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>إجازة المازري له:</span>\nوأجاز له المازري وهو في سن الشباب، وما ذاك إلا لأن أهل الأندلس عمت عندهم شهرة المازري فطلبوها لشبانهم، ومن القريب أنه استجاز له أبوه، لكن إذا رجعنا إلى ترجمة أبيه لم نجد أنه أجاز له المازري فمن البعيد أن يكون استجاز لابنه ولم يستجز لنفسه.\nوإذا استجاز الحفيد بنفسه من الإِمام المازري كان استجاز وهو صغير السنن لأنه ولد سنة (٥٢٠) والمازري توفي سنة (٥٣٦) فيكون عمره حين استجازه (١٦) سنة فهو في سن عند غيره لا يتطلب الاستجازة وإنما يتلقى فحسب، لكن شهرة المازري وحرص ابن رشد الحفيد ورغبته الطامحة لأن يكون من تلاميذ المازري تجعله وهو في تلك السنن يكاتب المازري، ويتأكد أنه استجاز لنفسه بما رواه ابن الأبّار أنه عني بالعلم من صغره إلى كبره.\nوتدل إجابة المازري للحفيد على أنه كان من خلقه سعة حيث يجيب من كانت سنه ست عشرة سنة.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>ميلاده و<span data-type=\"title\" id=toc-89>وفاته:</span></span>\nولد سنة (٥٢٠) وتوفي سنة (٥٩٥).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-84> ابن صاف </span>(٤٣):\nأبو عبد الله محمد بن صاف بن خلف بن سعيد بن مسعود الأنصاري من أهل أريولة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85><span data-type=\"title\" id=toc-91>شيوخه:</span></span>\nوالده، أبو بكر بن العربي، وأبو علي الصدفي وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>شيوخه بالإِجازة:</span>\nأبو الوليد بن رشد أجازه بـ \"المدونه\" و\"المقدمات\". وأجاز له من المهدية نزيلها أبو عبد الله المازري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>من تلاميذه:</span>\nأبو عمر يوسف بن عيّاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>منزلته:</span>\nكان فقيها حافظًا. استقضي ببلده بعد أبي القاسم بن فتحون.\n\nوفاته:\nتوفي سنة (٥٥٢).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-90> صالح الأوسي </span>(٤٤):\nأبو الحسن صالح عبد الملك الأوسي من ساكني مالقة.\n\nشيوخه:\nتلقى عن الكثير من علماء الأندلس الذين تزخر بهم البلدان الأندلسية. تَلَا بحرف نافع على أبيه وغيره، وبالسبع على أبي زيد السرقسطي الورّاق وغيره، كما روى السنة عن العديد من الشيوخ كما أجازه الكثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>مجيزاه الإِفريقيان:</span>\nأجازه المازري مقيم المهدية، وأبو محمد عبد الرزاق الفقيه بتونس.\n_________\n(٤٣) الذيل والتكملة (السفر٦ ص ٢٣٠)؛ التكملة (ج٢ ص ٤٨٦).\n(٤٤) التكملة (ج٢ ص ٧٦٢)؛ الذيل والتكملة (ج٤ ص ١٣٣).","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>من تلاميذه:</span>\nأجاز للقاضي عياض بن موسى، قال ابن عبد الملك المراكشي: إن لم يكن سمع عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>مولده ووفاته:</span>\nولد سنة خمسمائة (٥٠٠) وتوفي سنة من وثمانين وخمسمائة (٥٨٦).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-95> ابن الصفار البرنامج </span>(٤٥):\nأبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري الأوسي، ويعرف بالبرنامج، وعلل المراكشي في \"الذيل والتكملة\" تلقيبه بالبرنامج: إّما لما جمع من فنون المعارف، وإما لما استولى على أعضائه من الآفات، فقل عضو من أعضائه سلم من آفة.\nوالأخير هو الأقرب لما حكاه ابن سعيد في \"المغرب\" وقد اجتمع به في تونس فوصفه بما يأتي: ولم أر أعجب من شأنه فإنه كان أعمى، معطل اليدين والرجلين، شنيع الخلقة لا يزال لعابه يسيل ووجهه يهتز.\nوانضاف إلى شناعة الخلقة أنه كان باقعة في أعراض الناس. ومع هذه المعائب اعتنى بكتاب الله، فتلا على أبي القاسم ابن الشرّاط وسمع من خلق لا يحصون الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>الإِقامة بالمهدية:</span>\nورحل إلى المشرق وأقام بالمهدية، وهناك تلقى على صاحبي الإِمام المازرى من طلبته بالمهدية وهما: أبو القاسم بن مجكان، وأبو يحيى أبو بكر بن الجواد، وأجازه كل منهما. فهو من تلاميذ المازرى بواسطتهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>إقامته بتونس:</span>\nوحين فرّ من حكم الموحدين ألقى عصا الترحال بتونس\n_________\n(٤٥) الذيل والتكملة (السفر٦ ص ٢٨٨).","vol":"1","page":65},{"text":"وأكرمه أبو زكرياء الأول إلى أن توفي بها سنة (٦٣٩). وصلي عليه بجامع الزيتونة.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-98> ابن عبيد الله </span>(٤٦):\nأبو محمد عبيد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن ذي النون. من أهل الإِسناد من أئمة العلم. وله السند العالي عن أبي ذر الهروي في \"صحيح البخاري\" بواسطة، ويعرف بابن عبيد الله وهو من تلاميذ ابن العربي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>شيوخه:</span>\nكثرة سواء بالتلقي أو بالإِجازة. وممن أجازه: أبو طاهر السلفي، والإِمام المازري. بلغت منزلة الإِمام المازري في الرواية عنده منزلة أبي طاهر السلفي فالأخير بالمشرق، والمازري بالمغرب.\nوقد أصبح مقصد الراحلين للسماع لعلو سنده إذ أنه علاوة على كثرة تلقيه سماعا وإجازة طول عمره فقد بلغ ستًا وثمانين سنة.\nومن أبرز تلاميذه أبو سليمان بن حوط الله، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو الربيع بن سالم، وله \"برنامج\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-100> القاضي عياض </span>(٤٧):\nتعلَّق القاضي عياض بالمازري تعلقًا شديدًا بالغًا، فهو في تعلقه -وهو من شيوخه بالإِجازة- أشد من تعلق تلاميذه الذي جلسوا في حلقات دروسه ويبدو ذلك في ترجمته له، وفيما صنعه في كتابه \"المعلم\".\nثم ترجمة القاضي عياض من أوسع التراجم حتى أنه خصه المقَّري بكتاب خاص وهو \"أزهار الرياض في أخبار عياض\" ونقتطف حياته زهرة\n_________\n(٤٦) الشجرة (ج١ ص ١٥٩).\n(٤٧) ذكر المقري أن ما جاء في سرد نسبه في الوفيات هو تحريف.","vol":"1","page":66},{"text":"وخاصة ما يتعلق بالمازري: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمران اليحصبي السبتي. وقال ابنه القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل عياض: \"استقر أجدادنا في القديم بجهة بسطة من بلاد الأندلس ثم انتقلوا إلى مدينة فاس، وكان لهم استقرار بالقيروان، فلا أدري أكان قبل استقرارهم بالأندلس أم بعد؟ \". ولذلك يقول عبد الله بن حكيم:\nوَكَانَتْ لَهُمْ بِالقَيْرَوَانِ مَآَثِرٌ ... عَلَيْهَا لِمَحْضِ الحَقِّ أوَضح بُرْهَانِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>مكانته وفضله:</span>\nوصفه ابنه القاضي أبو عبد الله بعد تردده بين أن يذكر مكانته وبين أن يترك ذكرها، فقال: \"نشأ أبي على عفة وصيانة، مرضي الحال، محمود الأقوال والأفعال، موصوفًا بالنبل والفهم والحذق، طالبًا للعلم، حريصًا عليه، مجتهدًا فيه، معظمًا عند الأشياخ من أهل العلم كثيرًا بمجالسته لهم، والاختلاف إليهم، إلى أن برع أهل زمانه، وساد جملة أقرانه، فكان من حفاظ كتاب الله تعالى، مع القراءة الحسنة، والنغمة العذبة، والصوت الجهير، والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه، وكان من أئمة الحديث في وقته، أصوليا متكلما، فقيها، حافظًا للمسائل، عاقدًا للشروط، بصيرًا بالأحكام، نحويًا، ريّان من الأدب، شاعرًا مجيدًا، كاتبًا بليغًا، خطيبًا، حافظًا للغة والأخبار والتواريخ، حسن المجلس، نبيل النادرة، حلو الدعابة، صبورًا حليمًا، جميل العشرة، جوادًا سمحًا، كثير الصدقة، دؤوبًا على العمل، صليبًا في الحق، وبلغ في التفنن في العلوم ما هو مشهور، وفي العالم معلوم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>شيوخه: له شيوخ عدة من جملتهم:</span>\n- القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد قاضي الجماعة بقرطبة. صاحب المؤلفات القيمة ومنها: \"البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل\"، \"المقدمات لأوائل المدونة\"، \"فتاويه\".\n- أبو عبد الله التجيبي القرطبي من المحدثين والأدباء.","vol":"1","page":67},{"text":"- أبو بكر بن العربي الحافظ المستبحر أحد الأئمة صاحب \"العارضة\" و\"العواصم من القواصم\".\n- وأبو عبد الله بن حمدين التغلبي.\n- أبو علي الغسَّاني صاحب \"تقييد المهمل\".\n- أبو علي الصدفي وهو الذي أُلّف في شيوخه معجم القاضي عياض، أولًا ثم ابن الأبّار. وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>شيوخه بالإِجازة منهم:</span>\nأبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب \"سراج الملوك\"، وأبو طاهر السلفي، وأبو عبد الله الرازي.\nقال المقري: وممن أجاز القاضي عياضا ولها يلقه الشيخ الإِمام المجتهد أبو عبد الله المازري. واختصر ترجمته وذكر كتبه كما سيأتي. وذكر عمره وأنه ثلاث وثمانون سنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>تآليفه:</span>\nللقاضي عياض تآليف عدة كلها فائقة في بابها، وواسطة عقدها \"الشفا\"، وفيه يقول سعيد بن أحمد المقري: ما ألف في الملة المحمدية مثل كتاب \"الشفا\".\nوقال ابن الغَمَّاز قاضي تونس:\nإنَّ الشًفَاءَ شِفَاءٌ لِلنُّفُوسِ غَدَتْ ... هُدَى الأنَام وَخُصَّ باْلآياتِ\nوعناية العلماء بـ \"الشفا\" فائقة بين شارح ومادح.\n- \"مشارق الأنوار على صحيح الآثار\" طبع في جزأين.\n- \" كتاب المستنبطة في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلطة\" في عشرة أجزاء، وهو الذي اشتهر \"بالتبيهات\".","vol":"1","page":68},{"text":"- \"الإِلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع\"، طبع.\n- \"الغنية\" في أسماء شيوخه، طبعت.\n- \"ترتيب المدارك، وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك\"، طبع مرتين.\n- \"الإِعلام بحدود قواعد الإِسلام\"، طبع.\n- \"بغية الرائد، لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد\"، طبع.\n- \"المعجم\" في شيوخ الصدفي.\n- \"إكمال المعلم، في شرح مسلم\" قال المقري: تسعة وعشرون جزءًا. وهو تكميل لهذا الكتاب الذي قمت بتحقيقه.\nوفيه قال أبو الحكم بن المرحل:\nمَنْ قَرَأ الإِكْمَالَ كَانَ كَامِلًا ... فِي عِلْمِهِ فزّين المَحَافِلَا\nوكَتَبَ العِلْمَ كُنُوزًا إنَّهَا ... تُفِيدُ عَاجِلًا وَآجِلًا\nوَلَيْسَ مِنْ كُتْبِ عِيَاضٍ عِوَضٌ ... فَإنَّهُ كَانَ إمَامًا فَاضِلًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>وظائفه:</span>\nولى قضاء سبتة التي ولد بها، ثم قضاء غرناطة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>ميلاده ووفاته:</span>\nولد سنة (٤٧٦) وتوفي سنة (٥٤٤) وكانت وفاته بمراكش، وقبره بها مشهور، وهو أحد الرجال السبعة بها الذين يعرفون \"بسبعة رجال\" (٤٨).\n_________\n(٤٨) الوفيات (ج٣ ص ٣٨٣)؛ أزهار الرياض خمسة أجزاء.","vol":"1","page":69},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-107> ابن أبي العيش </span>(٤٩):\nأبو بكر عبد الرحيم بن محمد بن أبي العيش، كان من الفقهاء والمحدثين. وأخذ عن أبي علي الصدفي إمام الرواية النظّار الممتاز بمعرفة الحديث، وطرقه وعلله وأسماء رجاله. اعتنى بعلم الحديث فأخذه عن فحول رجاله مثل الباجي وابن عبد البر.\nوثاني من انتسب إليه ابن أبي العيش إمام الدراية الإِمام المازري. فجمع ابن أبي العيش في أخذه وإجازته بين إمامين: أحدهما إمام الرواية وهو الصدفي وثانيهما إمام الدراية المازري وأكثر ما يؤخذ عنه كتاب \"المعلم\"، فمن درسه درس بحق علم دراية الحديث، وأجازه المازري كتابة من المهدية.\nوبجمعه بين الرواية والدراية استوطن عاصمة الموحدين مراكش وحدّث بها. وأخذ عنه جماعة منهم أبو الحسن الزهري الذي أسمعه \"الموطأ\".\nوتوفي نحو سنة (٥٧٠).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-108> ابن الفرس صاحب الأحكام (٥٢٥ - ٥٩٩) </span>(٥٠):\nأبو محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم واشتهر كأبيه بابن الفرس. وجمع بين الفقه والحديث والتفسير، وبيت ابن الفرس من البيوتات العلمية بالأندلس. وتفقهه متين جمع فيه بين الفروع والأصول والحديث حيث تمكن من كل غاية التمكن.\n_________\n(٤٩) التكملة (ج٢ ص ٥٩٧) ط. مجربط؛ الشجرة (ج١ ص ١٥١).\n(٥٠) التكملة (ج٢ ص ٦٥٢)؛ الديباج (ج٢ ص ١٣٣)؛ الشجرة (ج١ ص ١٥٠).","vol":"1","page":70},{"text":"وأخذ عن والده وجده، وسمع من أبي الوليد الدبّاغ، وأبي الحسن ابن هذيل واعتنى بالإِجازة، فأجاز له فحول في طالعتهم أبو بكر بن العربي والإِمام المازري، ورغم أن الأندلس تزخر بالعلماء الذين أجاز له جمع منهم مثل أبي الحجاج القُضَاعي، والرّشاطي لم يكتف بهم ورغب في إجازة المازري.\nألف في أحكام القرآن كتابًا في جزأين من أحفل ما كتب في أحكام القرآن، واشتهر كتابه هذا وطار صيته حتى في الشرق فذكره صاحب \"الكشف\": \"وللشيخ عبد المنعم بن محمد بن فرس\" هكذا بالتنكير، والمشتهرة به عائلته ابن الفرس بالتعريف. وهو من أدق الكتب في تحرير الأحكام من كتاب الله ﷾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>وفاته:</span>\nذكر ابن الأبّار أن وفاته سنة (٥٩٧). والذي في \"الديباج\" سنة (٥٩٩) وتبعه صاحب \"الشجرة\".\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-110> ابن الفرس (أبو المتقدم) (-٥٦٧) </span>(٥١):\nأبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري الخزرجي من ولد سعد بن عبادة ﵁. يكنى أبا عباس الله ويعرف بابن الفرس. من أهل غرناطة وكان جدهم الداخل إلى الأندلس قد نزل سرقوسة على ما ذكره الرازي في \"تاريخه\".\nسمع الكثير من الشيوخ الذين بلغ عددهم خمسة وثمانين شيخا. وفي طالعتهم والده أبو القاسم عبد الرحيم. أخذ عنه القراءات ودرس عليه الفقه.\n_________\n(٥١) التكملة (ج٢ ص ٥٠٨)، وقد أطال ابن الأبار في ترجمته لأنه من رجال الإِسناد الذين اعتمدوا في الأندلس، قال ابن الأبار: وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا.","vol":"1","page":71},{"text":"وسمع أبا بكر بن عطية، وأبا الحسن بن الباذش، وأبا القاسم بن ورد.\nورحل إلى قرطبة في سنة (٥١٩) فلقي بها أبا محمد بن عَتَّابٍ، وابن رشد، وأبا بحر الأسدي، وابن الورّاق، وابن طريف، وأبا القاسم بن بَقِيّ، وابن مغيث، وابن الحاج، وابن عفيف.\nولقي بمالقة منصور بن الخير، وابن أخت غانم. وغيرهم فسمع من جميعهم، وتفقه ببعضهم.\nوكتب له جماعة من أعلام الأندلس منهم: أبو عمران بن أبي تليد، وأبو علي الصدفي، وأبو محمد البطليوسي، وأبو الحسن شريح، وأبو الحجاج القضاعي، وأبو محمد اللخمي سبط أبي عمر بن عبد البر، والرشاطي.\nوكتب له من أهل المشرق: السلفي، وأبو علي بن العرجاء.\nومن المهدية أبو عبد الله المازري، وسواهم.\nولي الشورى بمرسية والقضاء ببلنسية سار إليه التجيبي قال: ولقيت منه عالمًا كبيرًا.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-111> ابن قُرْقُول </span>(٥٢):\nأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، يعرف بابن قُرْقُول. من مواليد المرية، ونشأ بها. ويقال له: الحمزي، نسبة إلى حمزة لأن أصله منها وهي موضع بناحية المسيلة عمل بجاية.\nوذكر ابن الأبار في \"التكملة\" أنه روى عن جماعة كبيرة وطائفة جليلة\n_________\n(٥٢) ابن الأبار (ج١ ص١٥١)؛ الوفيات (ج١ ص٦٢)؛ هدية العارفين (ج١ ص٩).","vol":"1","page":72},{"text":"وعد منهم عددًا وافرًا، ومن أبرز هؤلاء الشيوخ: أبو محمد الرُّشاطي، وأبو الحجاج القُضاعي، وأبو عبد الله بن وَضَّاح، وأبو بكر بن العربي، وأبو محمد بن السيِّد البطليوسي.\nوكتب إليه السِّلَفِي، وكتب إليه من المهدية المازري. وله رواية عن أبي الفضل عياض،\nقال ابن الأبّار: كان فقيها نظارًا أديبًا حافظًا يبصر الحديث ورجاله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>مصنفاته:</span>\nيقول ابن الأبّار في \"التكملة\": \"وقد صنّف وألف مع براعة الخط وحسن الوِراقة\".\nوالمعروف من مصنفاته: \"مطالع الأنوار على صحاح الآثار\" وهو كتاب على غرار \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض كما أفاده في الوفيات.\nوقد غلط في التعريف بكتابه إسماعيل باشا البغدادي في \"هديه العارفين\" حيث جعله كتابين الأول \"مطالع الأسرار في شرح مشارق الأنوار\" و\"مطالع الأنوار على صحاح الآثار\" إذ لم نر من ذكر أنه شرح \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض. وإنما في \"جذوة الاقتباس\" أنه أغار على \"المشارق\" حيث كان مسوّدة فجرد ما فيه ونسبه لنفسه (٥٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>ميلاده ووفاته:</span>\nولد سنة خمس وخمسمائة (٥٠٥). وتوفي بفاس سنة (٥٦٩).\nوقُرْقُول (بضم القافين وسكون الراء بينهما وبعد الواو لام).\n_________\n(٥٣) والصحيح أنه اختصر مشارق الأنوار للقاضي عياض واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاما؛ وكشف الظنون","vol":"1","page":73},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-114> كُوزَان </span>(٥٤):\nأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن المخزومي الشاهد يعرف بكوزان. لم يتحدث عنه ابن الأبّار إلّا عن \"رحلته\". فإنه رحل حاجا فسمع بالإِسكندرية من أبي عبد الله الرازي وأبي طاهر السِّلفى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>رحلته إلى المهدية:</span>\nذكر ابن الآبّار دخوله المهدية، لكن لم يبين دخوله إليها في ذهابه أو إيابه، وإنما اكتفى بأنه لقي بالمهدية أبا عبد الله المازري فحمل عنه تأليفه المترجم بـ \"المعلم\" من إملائه (٥٥) على \"صحيح مسلم\".\nوالظاهر أن ابن الأبّار تلقى خبر دخوله المهدية من شيخه ابن حوط الله.\nوقد أجاز أبو إسحاق كوزان أبا سليمان بن حوط الله المذكور وكانت إجازته له سنة (٥٧٦).\nواستفاد مترجمه ابن الأبّار أنه كان حيا في تلك السنة. فلما لم يقف على وفاته ذكر إجازته تلك التي يستفاد منها حياته في حدود تلك السنة إذ لم يعرف له خبرٌ بعدها. فكوزان من شيوخ ابن الأبّار بواسطة شيخه أبي سليمان ابن حوط الله.\nنقف هنا وقفة استفسار لماذا لم يكن للمازري طلبة مثل سحنون من قبله وابن عرفة من بعده، فقد أحيا هذين الإِمامين تلاميذهما فأصبح لكل منهما مدرسة شهيرة والمازري لا يقلّ عن سحنون. ثم إن منزلته في توسعه العلمي تفوق منزلة ابن عرفة رحم الله الجميع.\n_________\n(٥٤) التكملة لابن الأبّار (ج١ ص ١٥٤).\n(٥٥) والظاهر أن الإِمام نفسه أخبره أنه من إملائه لا من تأليفه.","vol":"1","page":74},{"text":"في ظني أن تلاميذه كثيرون وتأثرهم به تأثر بالغ، لا يقل عمن تقدمه أو تأخر عنه، وإنما لم يتمكنوا من نشر علمه في الناس بسبب ما وقع من سقوط المهدية العاصمة وغيرها من البلدان الساحلية في يد النرمان ومن أحداث أخرى بلبلت الأفكار فإنهم لا شك قد تفرقوا شذر مذر لقرب ما بين وفاته وسقوط المهدية وغيرها، فوفاته سنة ٣٦، في القرن السادس وسقوط المهدية سنة ٤٣ في القرن نفسه.\nثم إن الفوضى التي كانت عليها البلاد لا تدع وقتا لطلبته أن يبثوا علمه حتى يشار إليهم بأنهم تلاميذ المازري الذين يحملون فكرته كما هو الأمر مع سحنون وابن عرفة فإن تلاميذهما كانوا تعريفا بالغا بهما. وهناك أمر آخر لا شك أن له تأثيره، وهو أن إفريقية انضوت تحت لواء الموحدين وهم محاربون لمذهب مالك وداعون الناس للعمل بالحديث، وكان اعتمادهم على \"سنن أبي داود\"، ففي هذا الجو المعاكس تضاءل المذهب المالكي فلم يستطع رجاله أن يشتهروا كما اشتهر غيرهم في الأزمنة السابقة واللاحقة.\nتفوّق المازري تفوقًا لا ارتياب فيه، وإنما هناك أمر آخر غير ما تقدم يدعو إلى قلة تلاميذه عن الإِمامين سحنون وابن عرفة، وهو أن المهدية التي عاش فيها لم تصل في اتساع العمران مثل القيروان وتونس في عصرهما.\nوترجع قلة تلاميذه إلى أمر آخر، وهو أنه عاش في ضعف الدولة، بخلافهما فإنهما عاش كل منهما في دولة قوية خاصة سحنون فإنه عاش في عصر الدولة الأغلبية وهي لم تفقد شبابها حتى قرب عصر انقراضها، بخلاف الدولة الصنهاجية فإنها توالت عليها المحن من الزحف المتدفق من الأعراب، ومن انقسام الدولة، ومن التفكك المريع نتيجة الوثوب على السلطان.\nيدعو كل من الأمرين أن دروسه لا تزخر بالطلبة كما زخرت دروس سحنون وابن عرفة، والكثرة لا تخلو من نبغاء بخلاف القلة فإنها مظنة عدم وجود النبغاء إلا في القليل النادر.","vol":"1","page":75},{"text":"وإلى وجود النبغاء في تلاميذ الإِمامين المتقدمين أشار المقري في \"أزهار الرياض\": \"والإِمام ابن عرفة انتفع به جماعة فكان أصحابه كأصحاب سحنون أئمة في كل بلد. فمنهم أيضًا من بلغ درجة التأليف ووقع الاتفاق على إمامته وتقدمه وسمو رتبته. كشيخنا الإِمام الحافظ المحصل أبي القاسم ابن أحمد البرزلي مفتي البلاد الإِفريقية ومؤلف كتاب الأسئلة \"الحاوي للنوازل والفتاوي\" (٥٦).\nومنهم شيخنا الإِمام الحافظ المجتهد، صاحب التصانيف المفيدة أبو عبد الله محمد بن مرزوق، له \"المنزع النبيل في شرح مختصر خليل\" و\"شرح التهذيب\" وغير ذلك من المسائل العلميّة\".\nوإذا نظرنا إلى تلاميذ كل منهما نجدهم لا يقتصرون على بلد واحد بل هم من بلدان عدة بخلاف المازري فإنه أصبح في دائرة ضيقة. وهو وإن قلّت تلاميذه الأفارقة فإنه رزق البخت في الأندلسيين الوافدين على المهدية، ولكن شتان بين التلاميذ النابتين في بلد الشيخ وبين الغرباء الوافدين. ومع هذا منحه الله إماما من طلبته بالإِجازة الذي نشر علمه وهو القاضي عياض.\n_________\n(٥٦) أزهار الرياض (ج٣ ص ٢٥).","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>طريقة المازري في التدريس والتأليف</span>\nاتحدت طريقته في التدريس والتأليف لأن تآليفه كلها مأخوذة من إملائه يتلقى أصحابه الآخذون عنه ما يدرسه فيدونونه، وبذلك تألف \"المعلم بفوائد مسلم\" و\"شرح التلقين\" و\"شرح الجوزقية\"، وحينئذ لا يمكن الفصل بين الطريقتين. وإنما ذكر مترجموه أن قلمه كان فيه أبلغ من لسانه، وفي ذلك ما يشير إلى أن بين طريقتيه في التدريس والتأليف بعض مميزات لكن عند التحقيق أبلغية قلمه على لسانه إنما هي في الإِفصاح، أما نفس الطريقة فهى هي.\nوإذا بحثنا في طريقة المازري نجدها متمثلة غاية التمثيل في كتابيه \"المعلم\" و\"شرح التلقين\".\nففي \"شرح التلقين\" سبق ما تقدم في بيان طريقة الكتاب من انبناء \"شرح التلقين\" على إثارة أسئلة ثم الإِجابة عنها.\nوأما \"المعلم\" لما كان مؤسسا على الأحاديث النبوية فهو قد تركز","vol":"1","page":77},{"text":"على فقه الحديث بطريقة اجتهادية في فنون الفقه كما عبر عنه ابن خلدون: \"وأملى عليه (أي \"الجامع الصحيح لمسلم\") الإِمام المازري من فقهاء المالكية شرحًا، وسماه \"المعلم، بفوائد مسلم\" اشتمل على عيون من علم الحديث، وفنون من الفقه\" (٥٧).\nامتاز المازري بكونه يعمد أساسا إلى عيون المسائل ولبّها دون الاشتغال بقشورها شأن الجلة من العلماء المجتهدين، وهذا ما عبر عنه القاضي عياض في \"الغنيه\" ونقله ابن فرحون في \"الديباج\": \"وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد، ودقة النظر\" (٥٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>حكم التطلعات الجوية:</span>\nوله تفوق في المواطن الدقيقة حيث تجده يأتي بتحريرات بارعة تكشف ما هو الصواب وعين الحقيقة مما لا تجده عند غيره، وهي المواطن التي تزل فيها الأفكار، مبرزًا من فن الاجتهاد الفكري ما يعزّ، مثل شرحه لما ثبت عنه - ﷺ - في الحديث القدسى:\n\" قال ربّكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث\" (٥٩).\nقال الشيخ وفقه الله: هذا يحمل على أن المراد به تكفير من اعتقد أن المطر من فعل الكوكب وخلقه دون أن يكون خلق الله سبحانه، كما يقول بعض الفلاسفة من أن الله سبحانه لم يخلق إلا شيئًا واحدا وهو العقل الأوّل عندهم وكان عن العقل الأول غيره. وهكذا عن واحد آخر إلى أن كان\n_________\n(٥٧) المقدمة (ج١ ص ٨٠١).\n(٥٨) الديباج (ج٢ ص ٢٨١).\n(٥٩) الفقرة (٤٥).","vol":"1","page":78},{"text":"عن كل فلك ما تحته حتى ينتهي الأمر إلى الإِمطار وإلينا في تخليط طويل ليس هذا موضع ذكره.\nوأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه ولكن جعل في بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر من خلقه تعالى عادة جرت في ذلك، فلا يكفر بهذا إذا عبَّر عنه بعبارة لا يمنع الشرع منها والظن بمن قال من العوام: هذا نوء الثُّريّا ونوء الراعي، أنه إنما يريد هذا المعنى، وقد أشار مالك ﵀ في \"موطئه\" (ج١ ص١٩٢) إلى هذين المعنيين، وأوردهما في بابين فأورد في المعنى الأول الحديث الذي نحن فيه، وأورد في المعنى الثاني \"إذا أنْشَأتْ بَحْرِيَّة ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ\" (٥٩ مكرر). حيث وضح مذهب الفلاسفة القائلين بخلق العقل الأول وهو ما لا يقبله الدين الصحيح، ولا العقل الرجيح.\nثم لم يقف موقف الجمود فيمنع ما يفيده علم الأنواء من ارتباطات بين ظواهر منبئة عن حدوث الأمطار مثلا. واستدل على عدم منع التطلعات الجوية بما ثبت في حديث آخر وهو: \"إذًا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة\".\nواستخرج هذا الارتباط من صنيع مالك ﵁ في \"الموطأ\" إذ جمع بين الحديثين، وهو وقوف منه على معرفة أسرار جمع الأحاديث في \"الموطأ\"، وهو من خصائص الإِمام في الربط بين الأحاديث سواء في العقيدة أو الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>تحريره الاجتهادي لمواطن الخلاف:</span>\nيظهر امتياز المازري الاجتهادي الذي أعجب به العلماء في مواطن الخلاف. وامتيازه هذا موزع بكثرة في \"المعلم\". ونذكر نموذجا من\n_________\n(٥٩ مكرر) الموطأ (ج١ ص١٩٢).","vol":"1","page":79},{"text":"ذلك في شرحه لما جاء في حديث بشير بن أبي مسعود: \"أمَا عَلِمْتَ أنَّ جِبْرِيلَ ﵇ نَزَل فَصَلَّى رَسُولُ الله - ﷺ -\" الحديث (٦٠).\nعلق الإِمام المازري على أن هذا الحديث احتج به من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل فذكر ما يأتي: \"واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل فقال: صلاة جريل كانت نافلة.\nواعتضدوا برواية من روى في حديث جبريل: \"بهذا أمرتَ\" بالنصب؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى الحديث لأجل إخباره أن رسول الله - ﷺ - مأمور بذلك فلا حجة فيه، إذ ليس في إخباره له أنه أمر بذلك، دليل على أن جبريل لم يؤمر بذلك بل يصح أن يكون أمر أيضًا، وإن كنتم أخذتم ذلك من أن جبريل لا يكلف ما كلفناه من شريعتنا.\nقيل: ولا يتعبد أيضًا على جهة التنفل فتكون في حقه نافلة، ويصح أن يقال أيضًا: إنما يتم لكم ما احتججتم به إذا سلم لكم أن تلك الصلاة كانت واجبة على رسول الله - ﷺ -. فلو قيل إنما استقر عليه وجوبها بعد بيان جبريل له في اليومين جميعًا، فلا تكون واجبة في حقه حين صلاها مع جبريل بل لم يكن في الحديث تعلق في هذا.\nوأما رواية من روى: \"بهذا أمرتُ\" بالرفع فهي حجة على رأي من يرى أن المأمور به هو الواجب، فيقول: لا يخلو أن يكون جبريل ﵇ أمر أن يبلغ ذلك قولًا أو فعلًا، أو خير فيما شاء منهما، فلا يقال: إنه أمر أن يبلغ قولًا فخالف إذ لا يليق به ذلك. فإذا كان أمر أن يبلغه فعلًا أو خيّر فاختار الفعل صار بيانه واجبًا وكأن المؤتمّ به ائتمّ بمن وجب عليه الصلاة.\n_________\n(٦٠) الفقرة (٢٥٦).","vol":"1","page":80},{"text":"وأما على رأي من يرى أن المأمور به ينطلق على غير الواجب فيكون الجواب على ما قدمناه قبل هذا.\nلم يترك المازري نقطة يتعلق بها المخالف للمذهب المالكي القائل بجواز صلاة المفترض وراء المتنفل إذ استخرج الاحتمالات كلها فنوّعها أولًا على الروايتين:\nالأولى: رواية \"بهذا أمرتَ\" (بتاء الخطاب) في \"أمرتَ\" لأن هذه الرواية تقتضي أن النبيء - ﷺ - هو المأمور بالصلاة فهي واجبة عليه دون جبريل إذ لم يؤمر.\nوحين نزول تعليم الصلاة أمَّ جبريل النبيء - ﷺ - وهو متنفل لأنه لم يؤمر بها وإنما المأمور بها النبيء - ﷺ - فهي واجبة عليه، وبهذا تكون صلاة المفترض وراء المتنفل، ويؤخذ من ذلك الجواز.\nوأجاب المازري عن هذه الرواية بأنها لا تفيد المتعلق بها بأجوبة تطرق فيها لكل الاحتمالات.\nوكذلك تطرق لاحتمالات الرواية الثانية وهي التي جاء فيها قوله: \"وبذلك أمرتُ\" (بضم تاء المتكلم) فيكون جبريل مأمورًا أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>الإِشادة بطريقة المازري:</span>\nتمثل طريقة المازري الفقهية الطريقة القيروانية الأصيلة وإلى هذه الطريقة أشار في \"أزهار الرياض\". والعلة في ذلك -أي في التمكّن من ملكة التصرف- كون صناعة التعليم وملكة التلقي لم تبلغ فاسا كما هي بمدينة تونس، اتصلت إليهم من الإِمام المازري، كما تلقاها عن الشيخ اللخمي عن حذاق القيروانيين، وانتقلت ملكة التعليم إلى الشيخ ابن عبد السلام مفتي","vol":"1","page":81},{"text":"البلاد الإِفريقية وأصقاعها، المشهود له برتب التبريز والإِمامة، واستقرت تلك الملكة في تلميذه ابن عرفة رحمه الله تعالى (٦١).\nنقل صاحب \"الأزهار\": هذا من تعليق لبعضهما أشاد فيه بالطريقة التونسية التي واسطة عقدها الإِمام المازري، فهو الإِمام المتسلسلة منه إلى تلاميذه.\nونشير إلى الفرق بين الاصطلاح العراقي والاصطلاح القروي، وإلى ذلك أشار في \"أزهار الرياض\":\n\"وقد كان للقدماء، ﵃، في تدريس \"المدونة\" اصطلاحان: اصطلاح عراقي، واصطلاح قَرَوي.\nفأهل العراق جعلوا في مصطلحهم مسائل \"للمدونة\" كالأساس، وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات، ومناقشة الألفاظ، ودأبهم القصد إلى أفراد المسائل، وتحرير الدلائل، على رسم الجدليين، وأهل النظر ميت الأصوليين.\nوأما الاصطلاح القَرَوي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف، على حسب ما وقع في السماع، وافق ذلك عوامل الإِعراب أو خالفها.\nفهذه كانت سيرة القوم رضوان الله عليهم، إلى أن عمّ التكاسل، وصار رسم العلم كالماحل، ويحقق ما قلناه تصرف التونسي في تعاليقه اللّطيفة\n_________\n(٦١) أزهار الرياض (ج٣ ص ٢٤).","vol":"1","page":82},{"text":"المنزع، واللخمي. في \"تبصرته\" البارعة الختام والمطلع، إلى غير ذلك من تآليف القرويين وتعاليق المحققين، من شيوخ الإِقريقيين.\nوقد سلك القاضي عياض في \"تنبيهاته\" مسلكًا جمع فيه بين الطريقتين والمذهبين، وذلك لقوة عارضته، نفعه الله بذلك، وأعاد علينا من بركاته\" (٦٢).\nلا يتطرق الشك في أن القاضي عياضًا سلك مسلكًا جمع فيه بين الطريقتين لكن سبقه إلى ذلك المازري ومع كون المازري كان سابقًا للجمع بين الطريقتين له منزع خاص اجتهادي ذكره له القاضي عياض نفسه، ومنزعه الاجتهادي مستقى من الإِمام مالك ﵁.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>الاستجمام في دروسه:</span>\nأخذ الإِمام المازري في دروسه بالطريقة النبوية بالاستجمام حيث يأتي بحكايات قصد الترفيه على طلبته حتى لا يكلوا من تتابع المسائل مما يؤدي بهم إلى الملل، وقد ذَكر له طريقة دروسه المتخللة بالاستجمام من ترجم له.\nواعتنى أحد طلبته وهو أبو الحسن طاهر بن علي من أهل سوسة الذي صاحب أبا عبد الله المازري بالمهدية فجمع من حكاياته ما التأم منه جملة تلقاها القاضي أبو عبد الله ابن حميد، وهي التي قرأها ابن الأبّار بخطه، وبذلك تعرف على أبي الحسن طاهر بن علي السوسي حتى ترجم له.\nومن لطائف دروسه أن بعض طلبة الأندلس ورد على المهدية وكان يحضر مجلس المازري، ودخل شعاع الشمس من كوُّة فوقع على رجل الشيخ المازرى فقال الشيخ:\nهَذَا شُعَاعٌ مُنْعَكِسْ\n_________\n(٦٢) الأزهار (ج٣ ص٢٢).","vol":"1","page":83},{"text":"فذيله الطالب المذكور حين رآه متزنا، فقال:\nهذَا شُعَاعٌ مُنْعَكِسْ ... لِعِلَّةٍ لَا تَلْتَبِسْ\nلَمَّا رَآكَ عُنْصُرًا ... مِن كُلّ عِلْمِ يَنْجَبِسْ\nأتَى يَمُدُّ سَاعِدًا ... مِنْ نُورِ علْم يَقتَبِسْ\nذكر هذه القصة التي حكاها الطالب الأندلسي المقري في \"أزهار الرياض\" (ج٣ ص ١٦٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>تآليفه:</span>\nوأما كتبه فقد ذكرها المقري في \"أزهار الرياض\" في أخبار القاضي عياض ونسوقها مرتبة حسب ترتيبه:\nا) المُعلم بفوائد مسلم.\n٢) كتاب التَّعليقة على المدونة.\n٣) كتاب شرح التَّلْقين.\n٤) كتاب الرد على الإِحياء للغزالي المسمى بكتاب الكشف والإِنباء عن المترجم بالإِحياء.\n٥) كشف الغطاء عن لمس الخطا.\n٦) كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول.\n٧) تعليقة على أحاديث الجَوْزَقي.\n٨) إملاء على شيء من رسائل إخوان الصفا، سأله السلطان تميم عنه.","vol":"1","page":84},{"text":"٩) كتاب النكت (٦٣) القَطْعِيّة في الرد على الحَشْوية والذين يقولون بقدم الأصوات والحروف.\n١٠) فتاوى (٦٤).\nنجد المقري أوفى المترجمين للمازري إذ يذكر كتبه. ويأتي بعد المقري ابن فرحون فيذكر له أربعة تآليف لكنه زادنا كتابا آخر على هذه القائمة وهو:\n١١) نظم الفرائد في علم العقائد:\nقال: نسب له هذه العقيدة أبو العباس أحمد بن يوسف اللِّبلي في \"مشيخة\" التجيبي فذكر أن من شيوخه المازري وأن من تآليفه العقيدة المذكورة (٦٥) وكتبه المتصلة بالفقه أشد اتصال والمتعلقة به وهي من الأصول دون الرسائل أربعة.\n\n١) تعليقه على المدونة:\nوكنت غير مطمئن لما ذكره المقرى من نسبة هذه التعليقة على المدونة إليه لانفراده بذكرها دون غيره وبالأخص ابن فرحون الذي يعني \"بكتب المالكية التي يوليها عناية أكثر لم يذكرها لكن اطمأنَّت نفسي حين وقفتُ في \"معالم الإِيمان\" لابن ناجي على ما يدل على أنه اطلع عليها. وهذا نص ما جاء في \"المعلم\" في ترجمة السيوري:\n(قلت): قال عياض: وله أي السيوري تعليق على نكت المدونة أخذه عنه أصحابه (٦٦). ويريد -والله أعلم- أنه لم يؤلفه وإنما أصحابه قيدوا عنه ذلك مما يسمعونه منه في درسه لقول المازري في تعليقه على المدونة\n_________\n(٦٣) في رسالة الإِمام المازري لعبد الوهاب كتاب النقط وأظنه تحريفا.\n(٦٤) أزهار الرياض (ج٣ ص ١٦٦).\n(٦٥) الديباج (ص ٢٨٠).\n(٦٦) أخذه ابن ناجي من ترتيب المدارك (ج٤ ص٧٧٠).","vol":"1","page":85},{"text":"لم يؤلف السيوري إلا كراسة وليس له تأليف وسببها أنه بلغ من ورعه ما تقدم (٦٧).\nيفيد كلام (ابن ناجي) هنا أنه اطلع على تعليق المازري الذي نقل منه ما نقل.\n\n٢) شرح التلقين:\nوالتلقين للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (٤٢٢). ومن التلقين نسخة كاملة في خزانة كاتبه عدد صفحاتها (١٧٤). وبواسطة هذه النسخة من التلقين يمكن معرفة ما شرحه المازري وبذلك نعرف النقص من كتاب شرح التلقين هذا.\nوطريقة الإِمام المازري في شرح التلقين طريقة مبتكرة وهي أنه يذكر ما ذكره القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين ثم يعقب ذلك بأسئلة، ثم يجيب بإطناب على كل سؤال في المسألة. وذلك مثل غسل الوجه في الوضوء يورد عليه خمسة أسئلة وهي:\n١) هل حد الوجه الذي ذكره القاضي في التلقين صحيح؟\n٢) هل اللحية من الوجه أم لا؟\n٣) هل يجب تخليلها؟\n٤) هل البياض الذي بين الوجه والصدغ من الوجه أم لا؟\n٥) ثم نبه عن العنفقة والحاجب.\nوقد تبلغ هذه الأسئلة على المسألة الواحدة نيفا وعشرين سؤالا. وفي جواب كل سؤال يطيل المازري حتى أن الجواب الواحد يستغرق صفحات قد تصل إلى سبع.\n_________\n(٦٧) معالم الإِيمان لابن ناجي (ج٣ ص ٢٢٦).","vol":"1","page":86},{"text":"فالإطناب في المسائل عادة هذا الشرح فهذا كتاب الحجر والتفليس بلغت صفحاته قرابة مائة وخمسين من القالب الكبير بالخط الدقيق وهي بحسب الطبع تزيد على ٣٠٠ صفحة.\nوالكثير من أجزاء الكتاب يوجد بالمدينة المنورة بمكتبة الحرم من أوقاف المرحوم الشيخ محمد العزيز الوزير المهاجر التونسي وقد تمكنت من معرفة اتصال بعضها ببعض فيمكن أن نستخرج نسخة لكنها غير تامة لأن الجزء الثاني على حسب ما وقفت عليه مفقود وقد اسخرجت له فهرسا، وبالمكتبة الوطنية مثل ذلك ثم إن هذا الكتاب هل أتمه المازري أم لم يتمه؟ الذي في الديباج المُذْهَب، في معرفة أعيان علماء المذهب أنه لم يتمة حيث يقول: لم يبلغنا أنه أكمله (٦٨).\nوما قاله ابن فرحون صحيح حيث إني وقفت على نسختين من الجزء الأخير وكلتاهما تبتدئان بالحجر والتفليس وتنتهيان بكتاب الرهن وجاء في النسخة المدنية: نجز ما وجد من كتابة الإِمام الشيخ المازري بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه.\nوبالرجوع إلى متن التلقين نجد أن هناك الشيء الكثير مما لم يشرحه المازري، أي ما يقارب ثلث الكتاب.\nولا بد هاهنا من التعرض إلى عدم إقبال الكثير على هذا الكتاب بالخصوص حتى يكون مثل الأمهات المتعبرة في الفقه المالكي مثل تهذيب البراذعي حتى يكون من الكتب المدروسة لا الكتب المرجوع إليها عند الخاصة ويرجع ذلك لأمور:\nأولًا وأساسا: أنه لم يجعل كتابه أصلًا بل جعله فرعًا لما كتبه القاضي عبد الوهاب، فلذلك لم يكن مثل تهذيب البراذعي أو الجواهر لابن شاس،\n_________\n(٦٨) الديباج المذهب (ص ٢٨٠).","vol":"1","page":87},{"text":"أو مختصر ابن الحاجب، فطول مباحثه وكونه شرحًا لغيره جعلا الهمم تتقاصر عنه.\nثانيا: أنه لم يكن كتابه على طريقة الكتب التي جاءت مبنية على الطريقة القيروانية لأخذه أساسا طريقة العراقيين التي من أشهر أئمتها القاضي عبد الوهاب، وهذه الطريقة وإن لم تُهجر لكنها في التدريس لم تُتخذ أساسا مثل ما كتب على الطريقة القيروانية.\nثالثًا: أنه اعتمد الأدلة كثيرا والطلبة في العصور بعده أعرضوا عن الأدلة اكتفاء بنصوص المذهب، إذ كانوا يميلون إلى الفقه المجرد المختصر كما يتضح ذلك بالإِقبال على المختصر الخليلي فلا يميلون إلى معرفة الخلاف في المذهب فضلا عن الخلاف خارج المذهب الذي اعتنى به المازري، وذلك أنه لما ظهر مختصر خليل المقتصر على ما به الفتوى أعرض الناس عن مختصر ابن الحاجب لذكره للخلاف.\nرابعًا: أن طريقة ابن شاس وابن الحاجب وهي طريقة المدرسة المصرية التي اتبعت طريقة الغزالي في وجيزه، قد طغت على غيرها فتناسى الناس طريقة المازري وحتى طريقة التهذيب التي اتبعها المالكيون مدة ليست بالقصيرة كما يدل لذلك الكتابات المتعددة على التهذيب.\n\n٣) تعليقه على أحاديث الجوزقي:\nوهو الحافظ أبو بكر محمد ابن عبد الله بن محمد بن زكرياء النيسابوري، محدث نيسابور، وجوزق (بفتح الجيم) ناحية من نيسابور، توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (٣٨٨) هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>مؤلفاته:</span>\nالأربعون في الحديث، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، الصحيح المخرَّج على مسند مسلم، كتاب المتفق الكبير في ثلائمائة جزء، المتفق في الفروع (٦٩).\n_________\n(٦٩) هدية العارفين (ج٢ ص ٥٦).","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>قراءة المازري كتاب الجوزقي:</span>\nحكى ابن غازي في تعليقه على البخاري عن المازري أنه قرأ كتاب الجوزقي على ابن المنيصر فقد حكى عنه أنه اجتمع في داره أبو إسحاق التونسي، وأبو القاسم السيوري.\nتعليقه على الكتاب: علق المازري على كتاب الجوزقي تعليقا، وليس شرحًا لأن الشرح فيه استيعاب بخلاف التعليقة فإنها تتناول مواضع خاصة.\nثم إن تعليقته هذه لم يكتبها بقلمه وإنما علقها بعض تلاميذه كما أفاده ابن غازي حيث قال: فيما عُلق عنه على كتاب الجوزقي.\nولم نقف على ما يفيد الكتاب الذي علق عليه المازري من كتب الجوزقي ما هو، لأن للجوزقي كتبًا متعددة كما تقدم.\nومن الأقرب حسبما يبدو أنه الجمع بين الصحيحين له لأن المازري شرح مسلمًا بعد ذلك فليس هو كتابه الصحيح المخرج على مسند مسلم لأنه إذا كان هو الصحيح المخرج يكون هناك تكرارًا في خدمته لمسلم.\nلكن لا يبعد أن يكون علّق على الصحيح المخرج حين إقرائه له بعد قراءته على بعض شيوخه. ثم لما طلب منه قراءة صحيح مسلم في رمضان شرحه بعد أن علق تعليقا غير شامل على الصحيح المخرج للجوزقي وإنما لم نستبعد أن يكون الصحيح المخرج لأن عناية أهل المغرب بمسلم عناية فائقة، دون بقية كتب الحديث.\nولا نشك أن كتاب الجوزقي الكبير الذي في ثلثمائة جزء لم يعلق عليه المازري لأنه كتاب ربما لم يصل إلى إِفريقية، ثم إنه كتاب كبير جدًا لا يمكن أن يدرس.\nوعندما يقع الظفر بهذه التعليقة يتضح اليقين ما هو الكتاب الذي علق عليه.","vol":"1","page":89},{"text":"اعتماد هذه التعليقة: اعتمد هذه التعليقة ابن غازي في تعليقه على صحيح البخاري فذكر أنه يشير بحرف (ز) إلى هذه التعليقة.\nنموذج من تعليقته: نقل ابن غازي فيما كتبه على قوله: \"باب الوضوء ثلاثًا\" (ز) ثم قال الباجي: لا ينوي بالثانية إكمال فرض الأولى.\nوأبو إسحاق التونسي ينوي إن بقي شيء من الفرض فهذا له. وعابه أبو القاسم السيوري، وذلك أنه قال لتلامذته: لما مات شيوخنا وبقينا بلا مذاكرة قلت لصاحبي أبى إسحاق: عسى أن نجتمع للمذاكرة في موضح يكون منتصفا بين دارينا ففعلنا (ز). فحكى لي ابن المنيصر الذي قرأت عليه الجوزقي أنهما اجتمعا بداره حتى أكملا قراءة الموازية، قال السيوري: فلما شاركني في الكلام على الموازية سبقني للتأليف عليها فلذلك كان تعليقه عليها خيرًا من تعليقه على المدونة.\nثم قال لتلامذته: اقرأوا عليَّ تعليقه على المدونة فابتدروا بهذه المسألة فبين لهم وجه نقصها فأرادوا أن يزيدوا فأبى وقال: الرجل ميت (٧٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>اعتناء أهل المغرب بكتب المازري:</span>\nبلغت هذه التعليقة إلى المغرب حتى اعتمدها ابن غازي حين علّق على البخاري فنقل منها ما أبقى شيئًا من هذه التعليقة التي أفادتنا طريقة المازري فيها بأنها غير طريقته في المعلم إذ يظهر منها أنه اعتمد فيها على شيوخه.\n\n٤) شرح البرهان:\nاعتنى الإِمام المازوي بكتاب هامّ من كتب أصول الفقه، وأظهر قيمته وهو كتاب البرهان الذي يصفه ابن السبكي: \"وأنا أسميه لغز الأمة لما فيه من مصاعب الأمور، وإنه لا يُخْلي مسألة عن\n_________\n(٧٠) لأن أبا إسحاق التونسي توفي سنة (٤٤٣)، وتوفي أبو القاسم السيوري سنة (٤٦٢).","vol":"1","page":90},{"text":"إشكال، ولا يخرج إلا عن اختبار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبدُّ بها\" (٧١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>صاحب البرهان:</span>\nهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه السَّنْبِسِي المشتهر بإِمام الحرمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>تلقيه:</span>\nتلقى أولًا على والده أبي محمد عبد الله العلامة.\nومن شيوخه غير أبيه أبو القاسم الإِسفراييني.\nوسمع الحديث من أبى بكر الأصبهاني، ومن أبي سعيد النَّضروي وغيرهما.\nوأجاز له أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>رحلاته:</span>\nرحل إمام الحرمين قبل أن يرحل إلى الحرمين رحلات، ثم رحل إلى الحجاز وهناك جاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي. ثم جاور بالمدينة، وبمجاورته بالحرمين لقب بإمام الحرمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>منزلته:</span>\nوقف إمام الحرمين مواقف لنصرة السنة أظهرت منزلته العالية.\nوأضاف إلى دروسه ومناظراته، وخطبه التأليفَ. ألّف مؤلفات عدة تزيد على الأربعين نقتصر على البعض منها في أصول الفقه الكتابان المشهوران البرهان، (٧٢) والورقات وطبع بعض شروحها. وفي علم الكلام الإِرشاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>ميلاده ووفاته:</span>\nولد سنة (٤١٩) وتوفي سنة (٤٧٨).\n_________\n(٧١) الطبقات (ج٥ ص ١٩٢) ط. الثانية.\n(٧٢) طبع البرهان في قطر على نفقة صاحب السمو أمير دولة قطر.","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>البرهان وشرحه للمازري:</span>\nيعد البرهان لإِمام الحرمين من العمد في كتب أصول الفقه وقد سلك فيه صاحبه مسلكًا اخترعه لنفسه وحرر فيه تحريرات نفيسة؛ إلا أنه صعْب في استخراج مسائله فهو كما قدمنا عن السبكي لغز من الألغاز، وهذا اللغز تصدى له الإمام المازري، وأظهر فيه إشكالات.\nودعا الإِمام المازري أن يتولى ذلك أنه انتقد الإِمام مالكًا ﵁ وحمل عليه في مسألة القول بالمصلحة المرسلة، كما في طبقات ابن السبكي.\nويشرح ما بيناه تعجب ابن السبكي لمَّا شرحه المازري ومن سلك مسلكه ولم يشرحه علماء الشافعية حيث قال: \"وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية، وأنا أعجب لهم فليس منهم من انتدب لشرحه، ولا لكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو المظفر بن السمعاني في كتاب القواطع وردها على الإِمام. وإنما انتدب له المالكية فشرحه الإِمام أبو عبد الله المازري شرحًا لم يتمه، وعمل عليه أيضًا مشكلات. ثم شرحه أيضًا أبو الحسن الأبياري من المالكية (٧٣).\nثم جاء شخص مغربي يقال له الشريف أبو يحيى جمع بين الشرحين، وهؤلاء كلهم عندهم بعض تحامل على الإِمام من جهتين:\n_________\n(٧٣) أبو الحسن الأبياري ترجم له ابن فرحون في الديباج: أبو الحسن على بن إسماعيل بن علي الملقب شمس الدين وشهرته بأبي الحسن الأبياري: كان من العلماء الأعلام، بارعًا في علوم شتى: الفقه وأصوله وعلم الكلام، درس بالإِسكندرية. له تصانيف منها كتاب شرح البرهان لأبي المعالي الجويني، وله سفينة النجاة على طريقة الإِحياء للإِمام الغزالي (٥٥١ - ٦١٦) الديباج (ج٢ ص ١٢١).","vol":"1","page":92},{"text":"إحداهما: أنهم (أي المغاربة) يستصعبون مخالفة الإِمام أبي الحسن الأشعري ويرونها هجنة عظيمة، والإِمام (أي أبو المعالي الجويني) لا يتقيد بالأشعري، ولا بالشافعي لاسيما في البرهان، وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره واجتهاده، وربما خالف الأشعري وأتى بعبارة عالية على عادة فصاحته فلا تحمل المغاربة أن يقال مثلها في حق الأشعري.\nوالثانية: \"أنه ربما ينال من الإِمام مالك رضي الله تعالى عنه كما فعل في مسألة الاستصلاح والمصالح المرسلة، وغيرها\" (٧٤).\nوما ذهب إليه ابن السبكي في الطبقات محل نظر، وذلك لأن. المازري في مسألة المصالح المرسلة قد أغمض الجفن عما قاله أبو المعالي الجويني كما وضحناه في بحث لنا نشر مع المحاضرات التي ألقيت في ملتقى ابن عرفة (٧٥).\nوإنما الداعي إلى الإِمام المازري لشرح (البرهان) لإِمام الحرمين الجويني هو أنه درَّسه على عادته في تدريس الكتب المعتمدة، والبرهان كتاب معتمد في أصول الفقه اجتهد فيه صاحبه حتى انه لم يتبع الشافعي في أصول الفقه ولا أبا الحسن الأشعري، فيما يتصل بأصول الدين والمازري ميال إلى الاجتهاد فلذلك في درّس هذا الكتاب ولما وجد فيه إشكالات أثارها كما أشار إليه ابن السبكي كما قدمنا من قوله: \"وعمل عليه إشكالات\". وأثار المازري الإِشكالات لا من باب التحامل كما يقول ابن السبكي، وإنما لما درس الكتاب وقف على تلك الإِشكالات فأبداها في درسه.\nأليس يحق له أن يُبدي الإِشكالات حين يرى أن إمام الحرمين يبدو من كلامه إنكار علم الله تعالى بالجزئيات مثلا؟\n_________\n(٧٤) طبقات الشافعية الكبرى (ج٥ ص ١٩٢).\n(٧٥) ص ٢٥٩.","vol":"1","page":93},{"text":"وهو إشكال أثاره الإِمام المازري وإن أجاب عنه ابن السبكي بجواب مطول فيه شيء من التحامل على الإِمام المازري ومن اقتفى وأخذ برأيه لا يمكن إغفاله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>اقتفاء الأبياري وغيره للمازري:</span>\nاقتفى أبو الحسن الأبياري كما قدمناه آثار المازري في شرحه للبرهان، واتبعه في إثارة إشكالات عليه. وهذا الشرح الأبياري يوجد منه الجزء الأول الذي نسخ في عصر مؤلفه سنة (٦١٤) والمؤلف كما قدمنا توفي سنة (٦١٦)، وهي نسخة محفوظة بمكتبة مراد ملا، ويسمى هذا الشرح باسم \"التحقيق والبيان، في شرح البرهان\".\nولا يخرج هذا الشرح عن طريقة الإِمام المازري في تعقب كلام إمام الحرمين لرد آرائه. ولم يقف على ترجمته الدكتور عبد العظيم الديب محقق كتاب البرهان مع أن ترجمته في الديباج المُذْهب، في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المدني كما قدمنا، ولم يقف عليها لأن الأبياري من علماء المالكية، ثم أنه ضبط الإِبياري (بكسر الهمزة) مع أن الأبياري (بفتح الهمزة) كما نص على ذلك ابن فرحون، وأصله من أبيار مدينة من بلاد مصر على شاطئ النيل بينها وبين الإِسكندرية أقل من يومين، وهي بفتح الهمزة.\nأتى أبو يحيى الشريف الحسني وجمع بين شرح الإِمام المازري وشرح أبي الحسن الأبياري كما أفاده ابن السبكي في الطبقات حيث قال: \"ثم جاء شخص مغربي يقال له الشريف أبو يحيى جمع بين الشرحين\" (٧٦).\nهكذا عبر ابن السبكي عن أبي يحيى الشريف الحسني بأنه شخص\n_________\n(٧٦) الطبقات (ج٥ ص ١٩٢).","vol":"1","page":94},{"text":"مغربي، وقوله هذا تحقير من ناحيتين للشريف نفسه ولمن ينسب للمغرب، وهذه عادة في البعض نرجو أنها اليوم زالت من العقول والألسنة.\nولم يصنع هذا الصنيع مع المازري لأنه أقر له بالتقدم والمكانة والإِمامة لأنه من فحول العلماء.\nويوجد شرح أبى يحيى الشريف الحسني في مكتبة جامع القرويين كما أفاده الدكتور الديب في مقدمة البرهان الذي حققه، وهو مبتور من الأول كما يقول فهرس جامع القرويين وهذا الشرح يسمى كفايه طالب البيان في شرح البرهان وهو لا شك أنه شرح لبرهان أبي المعالي الجُويني. وتردد الدكتور الديب في غير محله لأن ابن السبكي في طبقاته صرح بأن الشريف أبا يحيى جمع بين الشرحين وزيادة على ذلك نقل عنه، فهو قد اطلع عليه.\nوشرح المازري لم أقف إلى الآن على وجود نسخة منه فلذلك يعد مفقودًا حتى نظفر بنسخة منه، والذي يعوضه ويقوم مقامه شرح الشريف أبى يحيى حيث يوجد في مكتبة القرويين بفاس، وأفادنا أنه جمع بين الشرحين ابن السبكي وهو وإن كانت له إضافات فهو لا يخلّ بما في كل شرح، والجمع بين كتابين فأكثر طريقة أقبل عليها المؤلفون في القرن السابع وولعوا بها أيما ولوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>فتاوى المازري</span>\nيتجلى فقهه في فتاويه وهذه ناحية هامة من المازري تحتاج إلى بحث خاص. ولي في ذلك بسطة تتعلق بفتاويه وبيان مميزاتها وإنما نشير بإيجاز إلى إحداها، وهي التي أجاب بها لمّا سئل عن أحكام تأتي في زمانه من صقلية من عند قاضيها أو شهود عدولها هل يقبل ذلك منهم أم لا مع أنها ضرورة ولا تُدرى إقامتهم هناك تحت أهل الكفر هل هي اضطرار أو اختيار؟","vol":"1","page":95},{"text":"وقد أجاب المازري عن هذا بجواب يدل على تقديره للظروف دون تسرع إلى القدح في أولئك الحكام الذين أولاهم أهل الكفر.\nومن أحسن ما علل به هو أن أولئك الباقين في دار الكفر قد يكون بقاؤهم هنالك لغاية شريفة وهي: أنهم أقاموا بدار الحرب اضطرارًا، وإقامتهما هذه لا إشكال أنها لا تقدح في عدالتهم.\nوالمهم الأمر الثاني الذي يدعو إلى عدم نفي العدالة عن المقيمين بدار الحرب وهو أنهم إذا كان لهما تأويل صحيح وهو أن إقامتهم بدار الحرب برجاء هداية أهل الحرب ونقلهم عن ضلالتهم وبذلك لا تنفى عنهم العدالة.\nواستدل على صحة ما ذهب إليه بما أشار إليه الباقلاني من أيمة المالكية وبما أشار إليه أصحاب مالك في تجويز الدخول لدار الحرب لفكاك الأسير.\nفأنت ترى في هذا الجواب ما يدل على أن المازري يعرف كيف يطبق الأحكام في الظروف الحرجة التي تنتاب المسلمين حتى يخفف من المصيبة الحالة بهم، فهو إذ لما يفت بعدم عدالة قضاة دار الحرب كان قد حافظ على الإِسلام في تلك الديار. ولنفاسة هذه الفتوى نأتي بها بنصها.\n\"القادح في هذا وجهان: الأول يشتمل على القاضي وبيّناته من ناحية العدالة، فلا يباح المقام في دار الحرب في قياد أهل الكفر، والثاني من ناحية الولاية إذ القاضي مولّى من قبل أهل الكفر. والأول له قاعدة يعتمد عليها في هذه المسألة وشبهها وهي تحسين الظن بالمسلمين ومباعدة المعاصي عنهم فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوهمات واهية كتجويز من ظاهره العدالة، وقد يجوز في الخفاء وفي نفس الأمر أن يكون ارتكب كبيرة إلا من قام الدليل على عصمته. وهذا التجويز مطرح، والحكم للظاهر إذ هو الراجح، إلا أن يظهر من المخايل ما يوجب الخروج عن العدالة، فيجب التوقف حينئذ حتى يظهر ما يوجب زوال موجب راجحية العدالة، ويبقى","vol":"1","page":96},{"text":"الحكم لغلبة الظن بعد ذلك. والحكم هو مستفاد من قرائن محصورة فيعمل عليها، وقرائن العدالة مأخوذة من أمر مطلق فتلغى، وقد أمليتُ من هذا طرفًا في شرح البرهان، وذكرت طريقة أبي المعالي، وطريقي لما تكلمنا فيما جرى بين الصحابة من الوقائع والفتن ﵃ أجمعين.\nوهذا المقيم ببلد الحرب إن كان اضطرارًا فلا شك أنه لا يقدح في عدالته، وكذا إن كان تأويله صحيحا مثل إقامته ببلد أهل الحرب لرجاء هداية أهل الحرب أو نقلهم عن ضلالة ما وأشار إليه الباقلاني، وكما أشار أصحاب مالك في جواز الدخول لفكاك الأسير، أما لو أقام بحكم الجاهلية والإِعراض عن التأويل اختيارا فهذا يقدح في عدالته. واختلف المذهب في رد شهادة الداخل اختيارا لتجارة، واختلف في تأويل المدونة فيها أشد، فمن ظهرت عدالته منهم وشك في إقامته على أي وجه، فالأصل عذره لأن جل الاحتمالات السابقة تشهد لعذره، فلا ترد لاحتمال واحد إلا أن تكون قرائن تشهد أن إقامته كانت اختيارًا لا لوجه.\nوأما الثاني وهو تولية الكافر للقضاة والأمناء وغيرهم لحجز الناس بعضهم عن بعض فواجب، حتى ادّعى بعض أهل المذهب أنه واجب عقلًا، وإن كان باطلًا تولية الكافر لهذا القاضي؛ إما بطلب الرعية له وإقامته لهم للضرورة، لذلك فلا يقدح في حكمه وتنفيذ أحكامه، كما لو كان ولاه سلطان مسلم، وفي كتاب الأمان (٧٧) في مسألة: الحالف ليقضينّك حقك إلى أجل، أقام شيوخ المكان مقام السلطان عند فقده لما يخاف من فوات القضية، وعن مطرف وابن الماجشون فيمن خرج على الإِمام وغلب على بلد فولى قاضيًا عدلًا فأحكامه نافذة\" انتهى (٧٨).\n_________\n(٧٧) هكذا في المعيار في طبعته الجديدة. ولعل الصواب وفي كتاب الأيمان.\n(٧٨) المعيار (ج٢ ص ١٣٣).","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>فقه الإِمام المازري</span>\nيمتاز المازري عن غيره من الفقهاء، بأن له طريقة خاصة في الفقه لها طابع خاص لم يشاركه فيه غيره. وقد استفاد من هذه الطريقة فحول الفقهاء مثل ابن عبد السلام وابن عرفة وخليل، ففحول والفقه وأيمته اعتمدوا كثيرا على ما حرره المازري.\n١ - يمتاز فقه المازري بدقة التحرير. فمثلا الفقهاء يذكرون في حد غسل الوجه: أنه ما انحدر من منابت الشعر إلى الذقن بينما نجد المازري حين يتناول ذلك يتناوله تناولًا غير تناول الفقهاء حتى أهل التحرير منهم والضبط مثل القاضى عبد الوهاب.\nنجد المازري ينتقد هذا بكل تواضع ويرى إنْ أخذ ذلك حدّا في غسل الوجه يؤدي إلى أن الأصلع يغسل جميع رأسه إذا لم ينبت به شعر أصلًا وأن الأغم (وهو الذي تضيق جبهته بشعر رأسه) يغسل بعض وجهه ويترك بقيته وذلك لا يصح، فلذلك يرى أن الأجدر أن يقال: إنَّ مبدأ حده من الوجه من منبت الشعر المعتاد. وبذلك تصح المسألة ويسلم كلام الفقهاء.\nوهذا ما أطبق عليه الفقهاء بعدُ إذ يذكرون أن مبدأ حده من منبت الشعر المعتاد.\nولكن رغم هذه الدقة والتحرير فإن المازري يعتذر للقاضي عبد الوهاب بأن هذا هو مراده ولكنه حذفه ظنا منه أنه يفهم.\n٢ - يمتاز فقهه أيضًا بأنه لا يقتصر في التحرير على مجرد النقل للنصوص بل يذكر مع ذلك الأدلة من الكتاب والسنة.\nفها هو حين تكلم على إدخال المرفقين في الوضوء يذكر أن في إيجاب غسلهما (أي المرفقين) خلافًا فيذكر دليل المثبت لغسلهما بأن أبا هريرة توضأ وأدار الماء عليهما. ثم قال: هكذا توضأ رسول الله -ﷺ.","vol":"1","page":98},{"text":"ولا يكتفي بالدليل الواحد، بل يعدد الأدلة فبعد أن ذكر الدليل الأول المتقدم ذكر دليلًا ثانيا وهو أنه - ﷺ - قال: \"تأتوني يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل\". وحلل هذا الدليل بأنه من مليح استعارته - ﷺ - وبليغ اختصاراته لأن الغرة في الوجه والرأس، أي لأن الغرة بياض في جبهة الفرس وبالطبع أن تتصل بالرأس. والتحجيل (بياض يكون في قوائم الفرس) أي في اليدين والرجلين فقد استوفى - ﷺ - الأربعة الأعضاء المذكورة في القرآن التي هي جملة الوضوء المفروض بذكر الغرة والتحجيل.\nوفي أمره بإطالة الغرة ما يقتضي الأمر بدخول المرفقين فى الغسل.\nثم يستدل للنافي لدخولهما بأنه تعالى قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٦) المائدة. وأصل (إلى) في اللغة الغاية. وإذا كان المرفقان نهاية الذراعين لم يكونا منه لأنهما لو كانتا منه لكانت الغاية غيرهما. وهذا خلاف في الظواهر.\n٣) يمتاز فقهه باعتماده على العلوم الطبية وغيرها فنراه في الجزء الأخير من شرح التلقين حين تكلم على البلوغ قال بأنه كالمشعر بالكمال العقلي الطبيعي وإنما يطلب بعده عقل مكتسب من التجارب. ثم حين يتبسط في الكلام على علامات البلوغ يذكر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٥٩) النور.\nوقوله - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاث\" ويذكر الصبي.\nويذكر أن الاحتلام وإنزال الماء علامتان قاطعتان على البلوغ لكن هناك علامات أخرى مختلف فيها منها الإِنبات والسن.\nويذكر أن الإِنبات لا يراه أبو حنيفة، ثم يقول: والمشهور من مذهبنا كونه علَما. واستدل على ذلك بحكم سعد في بني قريظة، ولكنه تغلب عليه الناحية الطبية فيستدل للحنفية باختلاف الأمزجة ويتبسط في ذلك.","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>اجتهاد الإِمام المازري</span>\nأجمعت الكلمة على أنه من المجتهدين إلا ما ذكره ابن عرفة كما سيأتي، وإنما أجمعت كلمتهم على اجتهاده لما أبداه من آراء في الفقه مستندة إلى أصول الاستنباط للأحكام مع تدقيق في المأخذ، وكتبه شاهدة بذلك وناطقة برسوخ قدمه فاستحق من أجل ذلك الإِمامة.\nقال المؤرخ النقادة ابن خالكان في وفياته: هو أحد الأعلام المشار إليهم (٧٩) إنما خص ابن خلكان كونه علمًا من أعلام الحديث والكلام لأنه لم يقف كما يبدو من ترجمته للمازري إلا على كتابيه المعلم وإيضاح المحصول.\nقال ابن فرحون: وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر (٨٠).\nوما ذكره ابن فرحون نقله عن القاضي عياض في الغنية ونصه: هو إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب، وآخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه وممن بلغ فيه رتبة الاجتهاد ودقة النظر (٨١).\nوأثار الصفدي تساؤلا حول عدم ادعاء المازري الاجتهاد مع أنه بلغ رتبة الاجتهاد قطعًا حيث ذكر في الوافي بالوفيات له: \"أخبرنى من أنسيته عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه كان يقول: ما رأيت أعجب من هذا (يعني المازري) لأي شيء ما ادعى الاجتهاد\" (٨٢).\n_________\n(٧٩) الوفيات (ج٤ ص٢٨٥).\n(٨٠) الديباج (ص ٢٨٠).\n(٨١) من الغنية وبمكتبة الوالد محمد الصادق النيفر رحمه الله تعالى (١٣٥٦) نسختان إحداهما جيدة.\n(٨٢) الوافي بالوفيات (ج٤ ص ١٥١).","vol":"1","page":100},{"text":"إن منزلة ابن دقيق العيد هي هي، وهو أحد أعلام المالكية الذين زحفوا لرتبة الاجتهاد، يتعجب من المازري كيف لم يدَّع الاجتهاد وهو مجتهد.\nونزيد هذا التعجب تعجبًا آخر -قبل أن نجيب عن هذا التساؤل- وهو أن المازري كان يرى أن القاضي يتعين عليه أن يحكم بمذهب معين وإن كان من أهل الاجتهاد، وهذا ما ذكره ابن عرفة في مختصره: \"وفي اشتراط الإِمام على القاضي بمذهب معين ثلاثة أقوال:\nالأول الصحة واستدل ابن عرفة على ذلك بثلاثة أمور:\nأ - أن الباجي يقول بصحة ذلك.\nب - أنه عمل أهل قرطبة فإنهم حين يولون القاضي يشترطون عليه أن يحكم بمذهب مالك.\nج - عمل سحنون الذي يشترط على من يوليه الحكم أن يعمل بعمل أهل المدينة، وقال المازري: مع احتمال كون الرجل مجتهدا.\nثاني الأقوال: بطلان التولية. ونسب ابن عرفة هذا القول للطُرْطوشي، وذكر عنه أنه قال في شرط أهل قرطبة: هذا جهل عظيم.\nوثالث الأقوال: التفصيل فتَصحُّ التولية ويبطل الشرط. وهذا على ما ذكره المازري في الشرط الفاسد مع البيع.\nومحل زيادة التعجب في هذه المسألة هو أن ابن عرفة ذكر أن المازري يرى صحة التولية، والشرط بالحكم بمذهب معين الذي هو المذهب المقرر ولو كان المشروط عليه ذلك مجتهدًا، فالمازري قد منع المجتهد أن يجتهد في أحكامه إذا وليّ القضاء وألزمه بالشرط الذي اشترطه الإِمام من أنه يحكم بمذهب معين فهذا توسع منه في عمل أهل قرطبة.\nودعا العملُ القرطبي المقريَّ الجدَّ في كتابه القواعد الكتاب الفريد في","vol":"1","page":101},{"text":"بابه (٨٣): \"أن يقول حاملًا على أهل قرطبة وبالطبع في ضمنهم المازري المتوسع في ذلك. وعلى هذا الشرط ترتب إيجاب عمل القضاة بالأندلس ثم انتقل إلى المغرب، قلت: وانتقل إلى تونس، فبينما نحن ننازع الناس في عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة سنح لنا بعض الجمود ومعدن التقليد.\nالله أخَّرَ مُدَّتِي فَتَأخَّرَتْ ... حَتَّى رأيْتُ مِنَ الزَّمَانِ عَجَائِبًا\nيا لله للمسلمين ذهبت قرطبة وأهلها ولم يبرح من الناس جهلها\".\nونحن يتحتم علينا أن نقف هنا لنحرر الموقف ونجيب عن تساؤل ابن دقيق العيد وندفع عن المازري اتباعه لوصمة الجهل مبينين للأمور الحاملة له على ذلك:\nالأمر الأول: أن المازري عاش تلك الفترة التي أسلفنا إجمال الحديث عنها في صدر هذه الكلمة وهي فترة الانقسام السياسي والانقسام العقائدي وما جره كلاهما من ويلات قاسى منها الشعب الصقلي والشعب الإِفريقي ما قاسيا حتى أدَّى بهما آخر الأمر إلى ضياع صقلية وإشراف السواحل الإِفريقية على الضياع لولا دولة المرابطين ثم الدولة الموحدية التي أنقذت بالفعل هذه البلاد من ذهاب الإِسلام.\nوإني أعتقد اعتقادًا جازما أن المازري ما صده عن ادعاء الاجتهاد إلا أنه لم يرد أن يزيد الطين بلة ويوسع شقة الخلاف بين أمة توزعها المنتزون في الأطراف وحتى في قلب البلاد وقاست من الانقسام بين سنة وشيعة ما قاست مما أدى إلى نزوح الهلاليين الذين كانوا نكبة عظمى على البلاد.\nوهذا من المازري يدل على رجاحة عقل وبعد نظر لجمع الكلمة فأيهما\n_________\n(٨٣) ومن هذا الكتاب نسخة في مكتبة الوالد المرحوم.","vol":"1","page":102},{"text":"خير أمة مجتمعة على مذهب مالك أم أمة قد زيد في تفريقها، حتى ضلت مستقيم طريقها.\nوالحامل الثاني على عدم ادعائه الاجتهاد هو أنه يرى أن أهل إفريقية لا ينزعون عن مذهب مالك كلفهم ذلك ما كلفهم، فقد رأى رأي العين ما بذلته الدولة الفاطمة من جهود وما قامت به من حملات إرهاب قصد تحويل الأفارقة عن السنة واتباع مذهب مالك فلم يجْدِ ذلك نفعًا، فبعد حملة دامت قرابة قرن ونصف تبخرت أعمال الفاطميين وآمالهم على يد المعز بن باديس الصنهاجي بمجرد رفضه لتعاليم الشيعة.\nوهذا من المازري يدل على أنه من ذوي الخبرة بالدراسة النفسية حيث إنه لم يقدم على عمل يعلم سلفًا أنه لا ينجح. وما ظهر في زمن المازري ظهر في زمن غيره إذ أن الدولة الموحدية أرادت صرف الناس عن المذهب المالكي وصدهم عنه، حتى أنها أحرقت كتبه ولكن بآخرة رجع الأفارقة والمغاربة إلى مذهب مالك وكانت تلك المدرسة الفقهية المالكية الشهيرة التي يتزعمها ابن عبد السلام وابن عرفة.\nوالحامل الثالث على عدم ادعاء المازري الاجتهاد هو أنه وجد في المذهب المالكي ما تمكن به من إبداء الكثير من آرائه في هذا المذهب حتى عدّ مجتهدًا فيه، ولذلك خصه خليل بالقول فيه كما تقدم نقله عن مختصره، فهو أحد الأركان الذين هذبوا المذهب المالكي في نطاق أصوله في دون خروج عن أصول المذهب مما جعل قلوب المؤلفين في المذهب المالكي تتقبل بصدر رحب آراءه وتدونها ضمن المذهب.\nوهذا من حنكته وبعد نظره إذ استطاع أن يبث أفكاره دون جلبة، وادعاءات كما هو شأن الكثير.\nواسمحوا لي أن أنتقد المقري الجد فأقول: ماذا صنع هذا المنتقد بالنسبة للمازري في الفقه مع تلك الحملة على أهل قرطبة ومن لف لفهم،","vol":"1","page":103},{"text":"فهذا المازري وقف في حدود المذهب ومع ذلك استطاع أن يكون كما قال ابن غازي: إذا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا.\nوالجانب هذا من المازري أغفله الكاتبون وهو جانب حري بالبحث والاتباع لأنه جانب مبني على دراسة نفسية للشعوب حتى تتقبل الإِصلاح بدون إرغام وإِكراه، فلله دره في هذا الموقف المتزن المرن.\nثم هو فقيه مالكي متحرر في آرائه واستنباطه ومراعاته للمذاهب الأخرى.\nونؤيد هذا إرساخًا لما قلناه في النفوس بما ذكره أحمد بن يحيى الونشريسي (٩١٤) الفقيه المالكي صاحب المعيار في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد الإِمام مالك (٨٤) في قاعدة: كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه، اختلفوا فيه.\nوبنى على هذه القاعدة صحة الصلاة وراء الإِمام المخالف ثم ذكر فائدة عن العلامة ابن رشَيْد صاحب الرحلة المشهورة قال: \"رأيت الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أول ما رأيته بالمدرسة الصالحية دخلها لحاجة عرضت له فسلمت عليه، وهو قائم وقد حف به جمع من الطلبة وعُرضت عليه ورقة سئل فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وكان السائل فيما ظننته مالكيًا فمال الشيخ في جوابه إلى قرءتها للمالكي خروجًا من الخلاف في إبطال الصلاة بتركها، وصحتها مع قراءتها، فقلت: يا سيدي أذكر في المسألة ما يشهد لاختياركم.\nقال: ما هو؟\nفقلت: ذكر أبو حفص (وأردت أن أقول: الميانشي)، فغلطت وقلت:\n_________\n(٨٤) ومن هذا الكتاب نسختان في مكتبة كاتبه، ونسخة ثالثة في مكتبة الوالد المرحوم محمد الصادق النيفر.","vol":"1","page":104},{"text":"إن ابن شاهين ذكر أنه قال: صليت خلف الإِمام أبي عبد الله المازري فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولما خلوت به قلت: يا سيدي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا. فقال: أوَ قد تفطنت لذالك، فقلت: يا سيدي أنت اليوم إمام في مذهب مالك، ولا بد أن تخبرني. فقال: أسمع يا عمر قول واحد في مذهب مالك أنه من قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب الشافعي: أن من لم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، بطلت صلاته فأنا أفعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي ولا تبطل في مذهب غيره لكي أخرج من الخلاف. فتركني شيخنًا ابن دقيق العيد ﵁ حتى استوفيت الحكاية وهو مصغ لذلك: فلما قطعت كلامي قال: هذا حسن إلا أن التاريخ يأبى ما ذكرت فإن ابن شاهين لم يلق المازري.\nفقلت: إنما أردت الميانشي، فقال: الآن صح ما ذكرته\" (٨٥).\nوالميانشي أحد تلاميذ المازري وقد تقدمت ترجمته، وهو من الذين طواهم النسيان، وقد ترجمتُ له ترجمة مطولة في مجلة المنهل الحجازية نشرت منذ سنوات (٨٦).\nوهذه المسألة ذات بحث طويل أدت إلى البلبلة في الأذهان وما ذكره المازري من رعي الخلاف قد ذكر القرافي في فروقه خلافه حيث ذكر أن التقليد يرفع الخلاف. وإلى خلاف ما ذهب إليه المازري ذهب إليه شيخه اللخمي وكذا القاضي عياض الذي يقول: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس.\nوالذي يهمنا ليس تحرير الفقه في هذه المسألة وإنما ما نستنتجه مما\n_________\n(٨٥) إيضاح المسالك (ص ٥).\n(٨٦) انظر مجلة المنهل (م ٢٥ ج ٩ ص ٦١٩).","vol":"1","page":105},{"text":"ذكره ابن رُشيد عن الميانشي عن المازري من أنه كان متحررًا في آرائه فهو يجمع بين الآراء ويتتبع ما يراه صالحًا. وهذا يدل على أنه لم يكن مقلدًا صرفًا كالكثير من الذين لا ينظرون نظرة بعيدة تقارن بين المذاهب وتجمع بين الآراء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>مواقف الفقهاء من المازري:</span>\nيقول ابن عرفة: وفي المازري نظر، هل يستحق الاجتهاد أم لا؟ وتعقب هذا بأن ابن دقيق العيد (٨٧) وابن عبد السلام (٨٨) لا يبلغان درجة\n_________\n(٨٧) ابن دقيق العيد محمد بن وهب القشيري أبو الفتح تقي الدين (٦٢٥ - ٧٠٢) قال ابن السبكي: المجتهد المطلق ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة قال أبو الفتح ابن سيد الناس: كان حسن الاستنباط للاحكام والمعاني من السنة والكتاب.\nومع هذا الاجتهاد كان يدعيه المالكية والشافعية كما قال محمد بن محمد المعروف بابن القُوبع التونسي فيه لأنه أتقن أدلتهم:\nصَبَا فِي العِلْمِ صَبًّا فِي صِبَاهُ ... فَأعلِ بِهِمَّةِ الصَبِّ الصَّبِيّ\nوَأتقَنَ وَالشَّبَابُ لَهُ لِبَاسٌ ... أدِلَّةَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيّ\nوما ذكره السبكي وابن سيد الناس يشهد لاجتهاده؛ لكن يبقى النظر في المفاضلة بينه وبين المازري، لكن هناك ما يشهد بتفضيل المازري عليه وهو ما قدمته في البحث في اجتهاده لأن تعجبه من عدم ادعاء المازري الاجتهاد دليل على أنه يرى أن منزلة المازري كبيرة فإن لم تكن أعلى من منزلته فهي لا تقل عنه.\nانظر ترجمة ابن دقيق العيد ابن السبكي (ج ٦ ص ٢ - ٣١).\n(٨٨) ابن عبد السلام هو محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري التونسي، قال ابن فرحون: كان عالمًا بالحديث له أهلية الترجيح بين الأقوال (- ٧٤٩).\nوشرحه لابن الحاجب دليل على تفقهه واجتهاده المذهبي لكن إذا نظرنا في كتابه هذا وما ذكره المازري في شرح التلقين نرى البون شاسعًا بين تمكن المازري من الاستنباط وتمكن ابن عبد السلام. =","vol":"1","page":106},{"text":"المازري، ومع ذلك يثبت ابن عرفة الاجتهاد لابن دقيق العيد ونظرائه.\nوفي نيل الابتهاج قال بعض شيوخ العصر من الأدلة القطعية عندي أن ابن دقيق العيد والسبكي ما بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق فأحرى السيوطي وأضرابه الذين ادعوا هذه المرتبة، وأين مرتبتهم من مرتبة الغزالي وإمام الحرمين في الفقه والإِمامة وقوة الذهن، تالله لا نسبة بينهم في شيء من ذلك (٨٩).\nهناك موقفان للفقهاء مع المازري فابن عرفة يثبت الاجتهاد لابن دقيق العيد ومن كان على درجته كابن عبد السلام ومع ذلك يتردد في المازرى فموقف ابن عرفة هذا حط من منزلة المازري. وبإزاء هذا الموقف موقف آخر يحمل على ابن عرفة كيف يرى الاجتهاد لابن دقيق العيد ولا يراه للمازرى. ومن هذين الموقفين يستخلص أن من حقُّه الاجتهاد كالمازري لم يدع الاجتهاد ومثله الغزالي وإمام الحرمين، فهؤلاء الثلاثة منزلتهم في العلم\n_________\n= لكن هذا لا يمنع من إكبار منزلة ابن عبد السلام وأنه حرى بأن يكون من فقهاء المالكية المجتهدين انظر في ترجمته ابن فرحون (ج ٢ ص ٣٢٩).\n(٨٩) أدى إلى إثارة هذه المسألة ما دار من مناظرة بين يدي السلطان ابن تاشفين صاحب تلمسان (- ٧٣٧) من أن ابن القاسم مجتهد أو غير مجتهد ودارت هذه المناظرة بين إمامين من أيمة المالكية، وهما: أبو زيد بن الإِمام (- ٧٤٣)، وأبو موسى المِشِذَّالي (- ٧٤٥).\nثم إن ابن عرفة قال في حق ابن القاسم: إنه مزجي البضاعة في الحديث. وتوقف في المازري فتعقب عليه ما تقدم. وقد ذكر الونشريسي في المعيار بحثًا نفيسًا لأخي أبى زيد ابن الإِمام (- ٧٤٩)، خلاصته: أنه سئل عن ابن القاسم هل هو مجتهد مطلق أو مقلد لمالك؟ فأجاب: هو مقلد لمالك ﵄ لا مجتهد مطلق، بل مجتهد في مذهبه متمكن من الاستنباط على أصوله وقواعده المعتبرة عنده في تحصيل أحكام الله تعالى، وقد شفى الغليل في جوابه هذا. انظر المعيار (ج ٦ ص ٢٤٧).","vol":"1","page":107},{"text":"وقوة معرفتهم وإمامتهم أعلى منزلة ولم يدعوا الاجتهاد، ومن دونهم يدعون الاجتهاد وينسب لهم ابن عرفة الاجتهاد وينفيه عمن هو أعظم منهم وهو المازري.\nوما تعقب به على ابن عرفة حق. والغريب من ابن عرفة ومكانته العلمية واطلاعه كيف يقف هذا الموقف من المازري، لكن إن التمسنا لابن عرفة عذرًا نقول: إنه لما لم ير للمازري آراء فقهية خاصة به تردد في إثبات الاجتهاد له مع أنه يرى لابن عبد السلام الهواري التونسي نظرات تحكم له بالاجتهاد. وهذا موقف يحتاج إلى تحرير لأننا إذا نظرنا ما للمازري من آراء لا نتردد في بلوغه درجة الاجتهاد ويكفي تدليلا على هذا أنه أحد الأربعة عند خليل الذين أكثروا التصرف بالاختيار. ثم هو مميز على بقية الأربعة كما تقدم.","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>المازري الأشعري</span>\nنجد المازري في شرحه للمعلم أشعريًا يتقلد قول الأشعري، وقول أصحابه، ويذبّ عما رأوه من آراء فهو خالص في أشعريته. وقد انتهج المنهج الذي سنه مقلَّده (بفتح اللام) وهو منهج أهل السنة والاستقامة (٩٠).\nوإنما مال المازري إلى الأشعرية لما نذكره بعد أن نعرّف بالأشعري وأين منبته.\nولد الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بكر الأشعري بالبصرة سنة (٢٦٠). وتلقى معارفه بالبصرة ودرس مذهب الاعتزال على أبي علي الجُبَّائي رئيس معتزلة البصرة. وعاش مدة من الزمن وهو معتزلي يدرس ويؤلف.\nوليس من غرضنا أن نحقق السبب الأصلي الذي من أجله اعتزل مذهبه القديم وسلك مسلكًا آخر بذكر ما رواه المؤرخون من سبب مقتصرين على\n_________\n(٩٠) مقالات الاسلاميين (ج ٢ ص ١٢٩).","vol":"1","page":109},{"text":"أنه هو المحرك لهذا الانتقال، وإنما نذكر ما بنى عليه مذهبه فإنه يوضح لنا غاية الوضوح سبب الانتقال.\nوقبل ذكر هذا نبين أنه لماذا فارق الاعتزال ولم يعد إليه وشمّر عن ساعد الجد لنصرد السنة والذبّ عنها، ومقاومة الاعتزال إلى أن لقي ربه في سنة (٣٢٤).\nفالأشعري حين تمسك بالسنة تمسك بها بعد أن تَاهَ طيلة ثلاثين سنة في الاعتزال، وعرف دخائله فحين فارقه، فارقه وهو مطلع على دقائقه، خبير بأدلته، فكانت مفارقته مفارقة من لم يقتنع بما جاء فيه. وما يذكر مما دار بينه وبين شيخه أبي علي الجُبَّائي نراه حادثة تنبىء عن آخر المطاف الفكري له، وهو معتزلي قد ملكت على نفسه الطريقة السنية.\nوبعد هذه الجولة الفكرية والتراجع عما كان عليه قد اتخذ مذهبًا جديدًا في العقيدة لم يقف من الأدلة موقفا سلبيًا يمرّ بهَا على الأفكار دون بحث فيها، بل كان له موقف خاص، وهو الموقف الفكري الذي يغوص في الأدلة ليستخرج منها النظرة الملائمة للعقل الصحيح المقنعة للنفوس المتشبعة بالمبادىء النظرية العميقة. وهو في أنظاره لا يبعد عن الأدلة الشرعية الثابتة بل يأخذ بها ويطبقها تطبيق حكيم دارس، فلم تمر بذهنه دون أن يكون لها وزنها.\nولم يجعل هذه الأدلة القاطعة خاضعة لما رآه بل أخضع ما رآه للأدلة بلباقة نادرة، وفكرة نيرة. وهذا ما جعل المفكرين المتشبعين بالأدلة القرآنية والحديثية يقبلون على مذهبه، وينتصرون له في كل ما يكتبون على اختلاف أقطار ومذاهب فقهية، وهو ما دعا الكثير من أهل المذاهب أن يركزوا أنه من أهل مذهبهم، فالشافعية يدّعونه لأنفسهم ويرون أنه كان شافعيًا، والمالكية يدّعونه لأنفسهم.","vol":"1","page":110},{"text":"وبهذا أدخله إبراهيم بن فرحون في كتابه الذي خصه بعلماء المذهب المالكي، وهو \"الديباج المُذْهب، في معرفة أعيان علماء المذهب\".\nفذكر أنه من الطبقة الرابعة ممن لم ير مالكًا، والتزم مذهبه من العراق من غير آل حماد بن زيد، قال: \"علي أبو الحسن الأشعري بن إسماعيل كان مالكيًا، صنف لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السنن وما نفاه أهل البدع\" (٩١).\nفابن فرحون يجزم بأنه مالكي من أهل العراق، ولم يذكر الخلاف في مذهبه، ولم يذكر دليلًا على ذلك.\nأما من جهة الشافعية فقد ذكر ابن خلِّكان في الوفيات أنه كان يجلس أيام الجُمع في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه الشافعي في جامع المنصور ببغداد (٩٢).\nوما ذكره ابن خلكان في وفياته ذكره السمعاني في كتاب الأنساب فأفاد أنّه كان يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق المرزوني (٩٣).\nثم إن جلوسه في حلقة أبي إسحاق المروزي ببغداد ليس فيه دلالة على أنه كان شافعيًا.\nلكن تمسك بهذا تاج الدين عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية فذكر ما يأتي: \"وقد زعم بعض الناس أن الشيخ كان مالكيَ المذهب، وليس ذلك بصحيح: وإنما كان شافعيًا تفقه على أبى إسحاق المروزي\" نص على ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في طبقات المتكلمين والأستاذ\n_________\n(٩١) الديباج (ج ٢ ص ٩٤).\n(٩٢) الوفيات (ج ٣ ص ٢٨٤).\n(٩٣) الأنساب (ج ١ ص ٢٦٧).","vol":"1","page":111},{"text":"أبو إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويني في شرح الرساله (٩٤).\nويجعل التاج السبكي ادعاء كون الأشعري مالكيًا إلى الاشتباه التاريخي وذلك أن المالكي هو القاضي أبو بكر بن الباقلاني، وهو شيخ الأشاعرة (٩٥).\nفعند السبكي أن هذا القائل لما رأى أن شيخ الأشعرية كان مالكيًا ظنه أبا الحسن الأشعري وهو في ذلك لم يميز بين الرجلين أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الأشعري تقليدًا.\nوالقريب أنه في الفقه ربما كان من المجتهدين الذين كانوا من ذوي الوقوف على أصول الشريعة، فكوَّنوا لأنفسهم شخصية فقهية مع انبناء هذه الشخصية على قواعد المذهبين المالكي والشافعي.\nومن أجل هذا لم يعدّه القاضي عياض في المدارك من رجال الطبقة الرابعة من أهل العراق، فقد عد القاضي أبا الحسن من آل حمَّاد بن زيد وابنيه وأبا الطاهر الذهلي والتستري وبكر بن العلاء القشيري، ولم يعدّه لأنه وإن أخذ بشيء من مذهب مالك إلا أنه لا يعدّ متقلدًا لمذهب مالك، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للمذهب الشافعب كما قدمنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>لماذا كان المازري أشعريًا:</span>\nنتساءل عن أشعرية المازري أهي نتيجة تقليد علماء عصره من أهل السنة الذين كانوا متقلدين في العقيدة طريقة الأشعري، أم ذلك لسبب خاص جعله يميل إلى الأشعرية دون غيرها، من المذاهب الكلامية كالمعتزلة أو غيرهم؟\n_________\n(٩٤) طبقات الشافعية (ج ٢ ص ٢٤٨).\n(٩٥) طبقات الشافعية (ج ٢ ص ٢٤٨).","vol":"1","page":112},{"text":"هذا التساؤل نجزم بأنه ليس له جواب في تراجم المازري لأنه من الأمور التي لا يهتبل لها الكاتبون، ولعلهم لا يجدون لها حلاّ لأن المترجم نفسه لم يكتب عن نفسه، وعن الأسباب التي دعته إلى ذلك، وربما نظفر بذلك تلميحًا في بعض كتبه حين نتعمق في الدراسة وهذه جهة يفترق فيها المازري عن الغزالي فإن هذا الأخير كتب عن نفسه وفكرته، وكيف حصلت له المعرفة التي لم تلتق بقلبه دفعة واحدة، بل تدرجت نفسه في المعرفة تدريجا وصل به إلى نقطة النهاية حتى أصبح الغزالي يسبح في بحار المعرفة الحقة دون أن يخاف من هذه السباحة أو يخشى الغرق كما يحصل للجاهلين الذين يخوضون في بحار المعرفة دون أن تكون لهم براعة في السباحة فيضِلوا في تلك البحار فيصبحوا من الغرقى.\nوقد حدثنا الغزالي عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال فإنه شفى الغلة، وأبرد تعطش الباحث حين أخبرنا عن نفسه: \"ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقتُ البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أناف السن على الخمسين أقتحم لجة هذا البحر العميق، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، أتوغل في كل مظلمة، وأتهجَّم على كل مشكلة، وأقتحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، واستكشف أسرار كل طائفة، لأميز بين محق ومبطل، ومستنن ومبتدع\"، إلى أن يقول: \"وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دَأبي، وديدني من أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة من الله وُضِعَتَا في جبلتي، لا باختياري وحيلتي حتى انحلت عني رابطة التقليد، وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا\" (٩٦).\nلكن وإن لم نظفر بمثل هذا النص الفريد الذي كتبه الغزالي عند المازري\n_________\n(٩٦) المنقذ من الضلال (ص ٧٠ - ٧١).","vol":"1","page":113},{"text":"لم يمنعنا ذلك من النظر في المازري تصيدا من خلال كتابته هنا في المعلم في شرح كتاب الإِيمان، أو من غيره.\nوإن كان هذا النص لا يعطينا الفكرة الأخيرة التي استقر عليها المازري لأنه كان في أواسط حياته فلم يكن نصًا أخيرًا مما كتبه، حتى نجد فيه ما استقر عليه رأيه سواء في العقائد أو الفقه ولكنه مع ذلك لا نَعْدم الفائدة منه لأنه وثيقة من وثائق حياته.\nوإذا كان الغزالي قد جال جولته في المذاهب المختلفة حتى ظَفِر بالحقيقة المرجاة؛ فإن المازري لم يكن مثله، بل له اتجاه خاص، التقى فيه مع الأشعري.\nوهو أن الأشعري كان في ذبه عن السنة يجمع بين النصوص ويعرضها عرضا يتماشى هو والعقل، وذلك ما نراه من المازري في جولته التي تصدى فيها للتوفيق بين المبادىء التي نادى بها الأشعري وبين ما جاء في الحديث وإن لم يبد تطابقه مع تلك المبادىء ظاهرًا، وأما في نفس الأمر فإنه لا تخالف بينها.\nفالظاهرة الأولى في الأشعري هي التوفيق بين مقتضيات العقل، ومقتضيات السمع هي بعينها التي وافقت هوى المازري، فهو قبل كل شيء عقلي متشبع بما يدركه العقل ولا يحب أن يكون العقل مكبوتا، بل يريد من العقل الإنساني أن يكون منطلقًا يجري مع الواقع كما هو شأن العقل في استنتاجه.\nفالمازري يحب العقل الواقعي ويجري وراءه سواء في الفقه أو علم الكلام فحين يجعل بعض الفقهاء الحامل المُقرب (٩٧) ملحقة بالمريض المرض المخوف الذي يمنع من النكاح، فإن المازري لا يرتضي منهم ما ذهبوا\n_________\n(٩٧) المقرب من الحوامل هي التي قرب ولادها.","vol":"1","page":114},{"text":"إليه مبينا أن ذلك غير معقول فيعرض مذهبهم على الواقع محكمًا له، حتى يتضح أن الواقع ليس في جانبهم.\nوذلك أن السيوري (٩٨) ذكر في المطلقة طلاق الخلع (٩٩) وهي قد جاوزت ستة أشهر: لا يراجعها زوجها لأنها كالمريضة، ورأى غيره أن هذا ليس بصحيح فقال المازري وهذا هو الذي نختاره لأن مستند هذه المسألة العوائد. والهالك من الحمل قليل من كثير، وأنت إذا بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات أهلها أحياء، أو موتى من غير نفاس ومن مات منهن في غاية من الندور (١٠٠).\nنستنتج من كلام المازري هذا أنه يعتمد على البحث لإِظهار الحقيقة فهو يراها مجنية منه دون أن يراها كما يراها الغزالي في الإِلهام أو البصيرة حيث وجد العقل يخطىء، وكذلك الحواس تخطىء.\nوهذا هو ما عند صاحبنا في الوصول إلى الصواب والحكم الحق؛ وإن كنا غير جازمين بذلك لأن ما رآه الغزالي موصلًا هو في العقيدة، وما رآه المازري هو في الأحكام الفرعية، وشتان ما بين العقيدة والحكم الفرعي، لكن مسلك الرجل لا يختلف في منهجه حيث إنه إذا أجرى ذلك في الأحكام، فهو يرتضي ما أجراه فيها في غيرها لأن الأحكام الفقهية وإن لم تكن من الأمور العقائدية إلا أنها أحكام متبعة أدى إليها الاجتهاد فلا بد فيها من التحري حتى لا تخرج عن منهج الشرع الحنيف لأن الناس تتقلدها على أنها أحكام شرعية مستنبطة مما سنّه الإِسلام من مبادىء قائمة ممتدة غاية الامتداد بسبب أنها أصول جامعة تحتوي على ما وراءها.\n_________\n(٩٨) السيوري هو أبو القاسم عبد الحق بن عبد الوارث المعروف بالسيورى.\n(٩٩) طلاق الخلع هو الطلاق بعوض وهو من الطلاق البائن.\n(١٠٠) شرح المواق (ج ٣ ص ٤٨٢).","vol":"1","page":115},{"text":"فالجمع بين أمرين قد يبدو أنهما متناقضان حسب النظرة العجلى غير المثبتة، وهما العقل والنصوص الواردة فيما تنبني عليه العقيدة هو الذي جعل هذا الرجل المتزن في عقله وسلوكه وتواضعه يمشي مع الأشعرية حيث الدين والعقل يسلكان بالإِنسان إلى ما يجعل إيمانه راسخًا في نفسه رسوخًا لا يتزلزل لأن الإِيمان إذا لم يصادمه العقل كان إِيمانا يجد المستقر الدائم في قرارة النفوس.\nفلهذا تجنب المازري الاعتزال لأنه لم يتأت له هذا التوفيق الذي وجده في غيره. فمثل من كان مستجمعًا لهذه القيم لا يكون في اعتقاده الذي أملاه في دروسه وكتاباته إلا مطمئنًا لما بين جنبيه، ولما يجري على لسانه، ولما يخطه قلمه.\nفليس هناك عامل دافع للآراء المتزنة المتمثلة في هذا الأشعري الرصين غير الدافع الفكري الذي يزن بين الأشياء بميزان العدل الصحيح المظهر للأشياء على وجهها الحقيقي. والكثير يتهاون بأمر هذا الجمع الذي هو التوسط بين أصحاب السنة والمعتزلة في النظر في العقيدة وأصول الدين ويرونه أمرًا ليس له كبير أثر في عقائد الناس مع أنه لولا هذا الجمع بين التسليم بعقيدة أهل السنة مع التدليل عليها والنظر فيها نظر المتكلمين باستعمال أدلتهم لا في تحريف السنة، بل في شرح السنة لكان الأمر ضد السنة. وسندرك الإِدراك البين كيف أن هذه الطريقة دافعت عن العقيدة الإِسلامية الغوائل الكثيرة، وكيف أنها حافظت على عقيدة الجماهير بما نأَتي به من مناظرة الإِمام أبي بكر الباقلاني الأشعري.\nاعتنى الملك عضد الدولة فناخسرو بن بويه الديلمي (١٠١) بأن يكون\n_________\n(١٠١) عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة بن بويه الديلمي كان من الملوك العظام، وكان فاضلًا محبًا للفضلاء مشاركًا في عدة فنون، توفي سنة (٣٧٢)","vol":"1","page":116},{"text":"مجلسه مجمعًا علميًا، وكان مجلسه يحتوي على عدد عظيم في كل فن، واجتمع عنده الكثير من الفقهاء والمتكلمين، وكان قاضي قضاته بشر بن الحسين معتزليًا، وأحب عضد الدولة أن يرى مناظرة بين يديه تقع بين أشهر المعتزلة في عصره وهو قاضي قضاته، وبين الأشعرية أهل الحديث، فتلكّأ قاضيه المذكور في تحقيق تلك الرغبة ولكنه أمام إلحاح عضد الدولة لم يسعه إلا أن يذكر له أشهر رجال السنة، فذكر له أبا الحسن الباهلي وهو شيخ، وأبا بكر الباقلاني وهو شاب، فامتنع الباهلي، فرد عليه الباقلاني بأن امتناع المحاسبي في عصر المأمون من الحضور للمناظرة مما أدى إلى محنة ابن حنبل، فلو أن المحاسبي وغيره ناظروا بين يديه لكفُّوه عن هذا الأمر.\nوكان مما اعتذر به قاضي عضد الدولة لما تلكأ عن أن يخبره عن أبرز أهل السنة: أنهم ليسوا أهلا للمناظرة لأنهم أصحاب تقليد ورواية، ويروون الخبر وضده ويعتقدونه جميعًا، ولا أعرف أحدًا منهم يقوم بهذا الأمر (١٠٢).\nوأراد قاضي عضد الدولة المعتزلي ذم أهل السنة ورميهم بالعجز عن التوفيق بين الأخبار الواردة، ولكنه انكشف الواقع عن أن الاستدلال على السنة وشرحها الشرح الملائم لها أبكت المعتزلة ورفع منار السنة.\nوفعلا لما ذهب الباقلاني وتصدى للمعتزلة أمام عضد الدولة تحولت فكرة عضد الدولة فبعد أن كان ناقمًا على الباقلاني حيث لم يلتزم التشريفات أصبح مكبرًا له حتى قال: إنه الأحق بمكاني لأنه لم يزل يحلو له كلام الباقلاني حيث رأى علاوة على فصاحته وقدرته أن الأشعرية لا تترك لقائل مقالًا في الانتقاد عليها حيث لم تهمل العنصرين الأساسيين: النص والعقل، وهما الرائدان إلى الخير، وبهما تنفتح المغلقات، وتُزال المشكلات.\nفالمازري حين أخذ بالأشعرية كان على بينة، وكان على شريعة من الأمر لا التواء فيها، ولا تنالها المطاعن، ولا تؤثر فيها الانتقادات.\n_________\n(١٠٢) المدارك (ج ٤ ص٥٩٠).","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>الأشعرية الإِفريقية:</span>\nوما ذهب إليه هذا الرجل قد كان محل اتفاق بينه وبين من سلف من العلماء الأفارقة، وبالأخص القابسي (١٠٣) الذي كان من رجالات القيروان الأفذاذ في نقلهم وأفكارهم ونظرهم الشامل المتكامل، فقد كان ناشرًا للأشعرية مبينا منهجها الواضح، وأنها مبنية على السنة الصحيحة بناء متينًا حيث كان الأشعري متثبتًا في كل آرائه وازنا لها مدققا في وزنه حتى لا تخرج عن المراد من السنة على الوجه الظاهر دون الالتواء في تلك البُنَيَّات التي تاه فيها الكثير، فأصبحوا ضالين مضلين يتيهون في الدين حتى يخرجوا بآراء لا يمت لها الدين بسبب.\nوقد احتفظ لنا التاريخ بسبب ما كتبه الميورقي (١٠٤) عن الأشعرية، احتفظ برسالة من القابسي يوضح فيها مذهب الأشعري، وأنه المذهب الذي يجب تقلده، وقد نقل بعضها أبو نصر عبد الوهاب السبكي ومما جاء فيها: \"اعلموا أن أبا الحسن الأشعري لم يأت عن علم الكلام إلا ما أراد به إيضاح السنن والتثبت عليها\".\nثم يقول: \"وما أبو الحسن إلا واحد من جملة القائمين في نصرة الحق ما سمعنا من أهل الإِنصاف من يؤخره عن رتبة ذلك، ولا من يؤثر عليه في عصره غيره، ومن بعده من أهل الحق سلكوا سبيله\".\nثم يقول: \"لقد مات الأشعري يوم مات، وأهل السنة باكون عليه، وأهل البدع مستريحون منه\".\nفالقابسي يرى الأشعري شارحًا للسنة العقائدية، فهو لم يخرج عنها، وإنما هو موضح لها لم يقف عند النصوص وقفة غيره إما مجرد النظر وإما\n_________\n(١٠٣) القابسي علي بن محمد بن خلف عالم المالكية بإفريقية (٤٠٣).\n(١٠٤) الميورقي من رجال القرن الخامس وسننشر له قريبًا نصيحة ولده.","vol":"1","page":118},{"text":"التلاعب بل توسط في نظرته وشرحها الشرح الذي لا يخرج بها عن معناها ولا يذهب بها كل مذهب.\nومثله في هذا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الذي يقول: \"ما الأشعري إلا رجل مشهور بالرد على أهل البدع وعلى القدرية، وعلى الجهمية متمسك بالسنن\".\nوليس ببعيد أن المازري حبب إليه الأشعرية ما وجده فيها من شرح السنة كما رآه ابن أبي زيد والقابسي، فإن الأفارقة لما تقلدوا مذهب مالك في الفقه، وهو مذهب أهل السنة، مالوا إلى الأشعري لأنه كالمذهب المالكي في العقائد حيث إن كليهما مبني على السنة الصحيحة مع الملاءمة بين الأحاديث العديدة، وهي المزية التي امتاز بها المذهب المالكي حيث إنه وفق ما بين ما يبدو أنه معارض بعضه لبعض. والأمثلة على ذلك في الفقه المالكي كثيرة مثل البيع والشرط حيث وفق مالك بين الأحاديث الواردة، ولم يلغ منها حديثًا واحدًا كما أشار إليه ابن غازي في بيتيه:\nبيع الشُّرُوطُ الحنفيُّ حرَّمهْ ... وجَابِرٌ سوَّغَ لابن شُبُرْمَهْ\nوَفَصَّلَتْ لابن أبِي لَيْلَى الأمَه ... ومالكٌ إلَى الثلاث قَسَّمَه (١٠٥)\nوهذه الظاهرة الجامعة تجعل العقيدة والفقه سائرين في مسلك واحد لا يفرق بينهما فارق، والتلاؤم بين أصول العقيدة وأصول العمل محبب إلى النفوس لأن العقيدة هي المحرك للعمل.\nولم يلتق في هذا الجامع خصوص الأئمة الثلاثة: ابن أبي زيد والقابسي والمازري بل غيرهم من أئمة المالكية كلهم على هذا المنهاج سواء في الشرق أو الغرب فهذا الإِمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني مثلهم كما\n_________\n(١٠٥) حلي المعاصم، بفكر بنت ابن عاصم (ج ٢ ص ٨).","vol":"1","page":119},{"text":"يقول فيه القاضي عياض في المدارك: \"هو الملقب بسيف السنة، ولسان الأمة، المتكلم على لسان أهل الحديث، وطريق أبي الحسن الأشعري، وإليه انتهت رئاسة المالكيين في وقته. وكان حسن الفقه عظيم الجدل، وكانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة\" (١٠٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>الذب عن الأشعرية:</span>\nاشتمل المعلم على جملة صالحة من المسائل التي اختلفت فيها الأشعرية مع المعتزلة وانتصر فيها المازري لمذهبه العقائدي، ولكنه في انتصاره كان معتدلًا حتى أنك لا تشعر بأنه مائل إلى مذهب دون آخر، فحين يضع لديك مذهب المعتزلة الذين هم خصومه لا تدري أنهم خصومه حيث يأتي بمذهبهم دون تحامل عليهم؛ فها هو في طالعة كتابه يتعرَّض لمذهب الأشاعرة والمعتزلة في الكذب فيأتي أولًا بمذهب الأشاعرة، ثم يأتي بعد ذلك بمذهب المعتزلة فلو أنك تقتصر على بعض كلامه لا تدري أهو أشعري أم معتزلي لأنه لم يزلق قلمه في شتمهم ولا في النيل منهم.\nوحين ينتقدهم كذلك ينتقدهم بدون أن يكون هناك تحامل أو إظهار ميل فكان رصينًا في عرضه للمذهبين كما كان رصينًا في انتقاده على المعتزلة.\nفدونك شاهدًا على ما نقول: قوله - ﷺ -: \"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\".\nقال الشيخ أيده الله: \"الكذب عند الأشعرية الإِخبار عن الأمر على ما ليس هو به، هذا حد الكذب عندهم ولا يشترطون في كونه كذبًا العَمد والقصد إليه خلافًا للمعتزلة في اشتراطهم ذلك. ودليل هذا الخطاب يرد عليهم لأنه يدل على أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب\".\n_________\n(١٠٦) المدارك في ترجمة الباقلاني.","vol":"1","page":120},{"text":"مال في شرحه هذا إلى مسألة خلافية بين الأشاعرة والمعتزلة، وهي مسألة حقيقة الكذب فقد اختلف فيها الطرفان في اشتراط العمد وعدمه فإلى الأول ذهب المعتزلة وإلى الثاني ذهب الأشاعرة.\nهكذا ذكر مذهب المعتزلة في الكذب بأنهم يشترطون العمد والقصد إلى جانب مخالفة الواقع وهو ما عبر عنه بالإِخبار عن الأمر على ما ليس هو به.\nولإِيضاح ما يقصده من المعتزلة نذكر المذاهب في الصدق والكذب حتى يتبيَّنَ لنا من هم المعتزلة الذين يرد عليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>المذهب الأول: </span>مذهب أهل السنة الذي يرى أن النسبة الذهنية المفهومة من الكلام في الكلام الخبري إذا كانت متطابقة مع النسبة الخارجية بأن تكون النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين فذلك الصدق وإن اختلفتا في الثبوت والسلب بأن كانت إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية فذلك الكذب فلا نظر عند الأشاعرة في الصدق والكذب إلا إلى التطابق بين الكلام ونسبته الخارجية، وهذا ما أشار إليه في المعلم بإجمال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>المذهب الثاني: </span>مذهب النظّام (١٠٧) ومن تابعه: أن الصدق مطابقة الكلام لاعتقاد المخبر ولو كان الاعتقاد خطأ، بمعنى أنه غير مطابق للواقع، والكذب عدم مطابقته لاعتقاد المخبر. والمراد بالاعتقاد ما يشمل الظن، فلو قال قائل: السماء تحتنا، وهو يعتقد ذلك كان صدقًا، ولو قال: السماء فوقنا، وهو لا يعتقد ذلك كان خبره كذبًا.\nواحتج النظّام لمذهبه بقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (المنافقون: ١).\n_________\n(١٠٧) النظّام إبراهيم بن سيار كان من أئمة المعتزلة (٢٣١).","vol":"1","page":121},{"text":"وأجاب الأشاعرة عن استدلال النظّام على مذهبه بهذه الآية الكريمة\nبثلاثة أوجه (١٠٨):\nالوجه الأول: أن التكذيب راجع إلى الشهادة لأنهم كأنهم قالوا إن شهادتنا وَاطَأتْ فيها قلوبنًا ألسنتنًا، وهذا كذب لأن المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فتكذيبهم راجع إلى ادعاء المواطأة لا إلى المشهود به الذي هو ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ كما يدعي النظّام فإنه وإن كان مطابقًا للواقع إلا أنه غير مطابق لاعتقادهم، وإذا كان غير راجع للمشهود به كما يدعي النظام بل هو راجع للمواطأة سقط استدلاله.\nوالعجب من النظّام كيف يستدل بهذه الآية مع أنّها لا تحتمل إلا الوجه الذي حملها عليه الأشاعرة، وها أن الزمخشري وهو من الاعتزال بمكان ومع ذلك يقول: والله يشهد إنهم لكاذبون في قولهم ﴿نَشْهَدُ﴾ وادعائهم فيه المواطأة (١٠٩).\nوكأنَّ صاحب المعلم عدل إلى ما عدل إليه كما سيأتي ولم يعرج على رد استدلال النظّام لأنه رآه كما بيّنا لا يستحق أن يرد عنه، وقد أوضحنا بُعْدَهُ وأنه لا سبيل إلى القول الذي ذهب إليه النظّام.\nوهذا منه ترفعًا عن رد الأقوال المردودة في ذاتها حيث لا يلتفت إليها اشتغالًا بغيرها.\nوإنما وضحنًا رد قول النظّام بعد شرحه حتى لا يعتقد أنه أغفل الكلام عليه واعتنى بغيره إذ بان أن هذا القول في عداد المهملات وإنما العناية بغيره.\nالوجه الثاني: من أوجه الرد على النظّام أن تكذيبهم راجع إلى تسمية إخبارهم (بكسر الهمزة) شهادة إذ هي ما تكون على وفق الاعتقاد.\n_________\n(١٠٨) انظر في هذه الأوجه التلخيص للقزويني وشرح السعد له.\n(١٠٩) الكشاف (ج ٤ ص ٥٣٨).","vol":"1","page":122},{"text":"الوجه الثالث: أنه على فرض التنزل مع النظّام بأن يكون التكذيب من الله تعالى راجعًا للمشهود به وهو ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ﴾ لكن ليس على ما ذهب إليه، بل إظهار لما هو في قرارة نفوسهم من زعمهم الكاذب في عدم الإِقرار بالنبوة فيكون المعنى أنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>المذهب الثالث: </span>مذهب الجاحظ (١١٠) وهو محط النظر لأنه هو الذي تناوله في المعلم، وإنما بإجمال، وهذا تفصيله مع دليله.\nينكر الجاحظ انحصار الخبر في الصدق والكذب كما هو مذهب أهل السنة وكما هو مذهب سلفه النظّام الذي لا مخالفة بينه وبين أهل السنة في الانحصار، وإنما مخالفته فيما هو المراد بالتطابق، وأمّا الجاحظ فيرى أن هناك واسطة بين الصدق والكذب لأنه يرى أن الصدق يتوقف على مطابقة أمرين، وهما الواقع واعتقاد المتكلم، والكذب هو عدم المطابقة فيهما فكأنه أراد التوفيق بين سلفه النظّام، وما عليه غيره (١١١) أو هو رأي ذهب إليه دون قصد التوفيق وهو الأقرب.\nوبناء على رأي الجاحظ فإنه يلزم عليه أن تكون هناك أخبار لا توصف بصدق ولا كذب، وهي الأخبار التي تكون مطابقة للواقع لكن يعتقد المتكلم أنها غير مطابقة، أو يكون غير معتقد شيئًا، وكذلك في عدم المطابقة للواقع والمتكلم يعتقد المطابقة، أو ينتفي اعتقاده بأن لا يكون له اعتقاد أصلًا.\nوذهب الجاحظ إلى ما ذهب إليه إعتمادًا على ما استنتجه من قوله تعالى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ سبأ (٨)، من أن هناك تلك الواسطة لترديد المناوين للنبيء - ﷺ - إخباره بالحشر والنشر كما جاء في قوله تعالى:\n_________\n(١١٠) الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر الأديب العالم الشهير (٢٥٠).\n(١١١) المراد بالغير غير الأشعرية لأن ظهور الأشعرية بعد الجاحظ.","vol":"1","page":123},{"text":"﴿إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ سبأ (٧)، بين الافتراء والإِخبار حال الجنة أي حال الجنون، وذلك لأن المراد بالثاني وهو الإِخبار حال الجنة غير الكذب لأنه قسيمه، وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه لأنهم منازعون في الرسالة فكيف يعتقدون مقاله فإذا خرج عن كونه صدقًا لما ذكر، وعن كونه كذبًا لأنه في مقابلته، فلم يبق حينئذ إلا أنه قسم برأسه فلا يكون صدقًا ولا كذبًا، وبذلك تثبت الواسطة بين الطرفين المتضادين وهما الصدق والكذب.\nوالمذهب الجاحظي هذا قد رده المفسرون واقتصروا في ردهم على إبطال دليله وذلك بأن المقصود: أم لم يفتر، لأن الافتراء أخص من الكذب إذ هو الكذب عن عمد فحينئذ يكون القسيمان مندرجين تحت أعم وهو مطلق الكذب.\nوهذا تحليل ما أجاب به البيضاوي في تفسيره، والخطيب في تلخيصه للمفتاح وعند هذه الردود يقف الكاتبون من المتأخرين حتى أن بعضهم وهو الشيخ ياسين يتساءل لماذا لم يدعم مذهب الأشاعرة بدليل بخلاف مذهب النظّام فقد ذكر دليله ورده، ومذهب الجاحظ كذلك وأجاب جوابًا لا يقنع وهو أن مذهب أهل السنة له أدلة كثيرة حتى أصبح لا يحتاج إلى دليل وهو كما ترى غير مقنع لأنه وإن كثرت أدلته إذ يمكن أن يقتصر على ما هو منها أهم حتى لا تميل النفوس مع المذهب المستدل عليه.\nوفي الحقيقة أنه أجاب جواب التخلص هذا حيث لم يقف على دليل يؤيد مذهب الأشاعرة.\nفي هذه النقطة الهامة بالذات نجد المازري قد كفى المؤونة ولم يلتفت إلى رد أدلة الخصم، بل أثبت دليلًا قاطعًا على صحة ما قاله الأشاعرة، وهو الحديث الذي هو بصدد شرحه. وهو قوله - ﷺ -: \"مَن كذَب عليّ متعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النار\".","vol":"1","page":124},{"text":"استخرج من قوله ﵊ أن الكذب يكون تارة عن عمد وتارة عن غير عمد، فأتى بجملة غاية في الاختصار وهي قوله: \"ودليل هذا الخطاب يرد عليهم لأنه يدل على أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب\".\nفاستنتاجه على اختصاره محكم الرد مقنع غاية الإِقناع لمن تأمله وتدبر فيه.\nوتحليل جوابه: أنه ﵊ أفصح العرب أخبر أن الكاذب عليه إن تعمد الكذب، فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب ولم يتعمد فحكمه غير حكم الكاذب المتعمد، فهو قد أطلق اسم الكاذب على المتعمد وغيره، وهو إطلاق واضح لا يحتمل وجهًا آخر ولو مع التكلف.\nوإذا أخذنا هذا في جانب الكذب فالصدق لا يخرج عنه إذ أنهما من واد واحد.\nفما ادعاه الجاحظ من أن الكذب لا يكون كذبًا وكذلك الصدق إلا إذا طابق الكلام الواقع والاعتقاد أو خالفهما ليس بشيء حيث أطلق - ﷺ - اسم الكذب على الكلام المخالف للواقع وإن لم يطابق الاعتقاد. وبهذا يظهر أن لا مدخل لمطابقة الاعتقاد في إطلاق الكذب إذ هذا الاسم يطلق على ما طابق الاعتقاد وما خالفه، وإنما المراعى مطابقة الواقع.\nوقد ذكرنا هذه المسألة مسألة الكذب التي ناصر فيها المازري الأشْعرية الطريقة التي سلكها من كتب من الأشاعرة وما هو أسلوبهم فيها، وما ذكرة المازري ليظهر الفرق بين الأسلوبين بينما غيره يطيل في الردود، ويظهر جوانب متعددة حتى يرد على كل جانب جانب منها، نرى المازري لا يسلك تلك الطريقة وإنما يعمد إلى أقرب الأبواب في تثبيت ما يراه دون إطالة مع إحكام الرد كما وضحناه بحيث لا يبقى للخصم مقال، فإنه يهجم من أول وهلة إلى الغاية المرادة دون تضييع الفرصة السانحة في إبكات خصمه إذ","vol":"1","page":125},{"text":"نرى غيره رغم إطالته في الرد لم يأت بدليل محكم كالدليل الذي يأتي به صاحب المعلم.\nولو سلك علماء الكلام ما سلكه المازري لكَفْوا المطلع تلك الإِفاضة التي ربما يتيه فيها النظر ولا يقف على الغاية إلا بعد الجهد المضني والانتقال في شتى الأدلة التي لا يمكن أن يستقل دليل منها بالإِقناع بخلاف ما ذهب إليه فإنه يرمى إلى روح المسألة ويكتفي بما هو مقنع بنفسه دون احتياج إلى ضميمة أمر آخر إليه. وفي هذا ضمان لتنقية العقيدة بأبسط الطرق وأمتنها وأقربها إلى عقل الباحث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>القضاء والقدر</span>\nمن المباحث التي هي محل خلاف بين الأشعرية والمعتزلة مسألة القضاء والقدر، وهي من الأهمية بمكان فقد شغلت أقلام الكثير من الكاتبين في الأعصر السالفة والأعصر الحاضرة مما يدل على أنها لا تزال تشغل أفكار الكثير من الباحثين وهي مما يحق أن يتناولها قلم صاحب المعلم لأنها من أهم ما هو حقيق بالتصدي للذب عن الأشعرية فيه.\nوسنرى ما هو موقف المازري من هذه القضية الشائكة التي لا بد فيها من قول فصل، في رد شبهات المتسورين على القضاء والقدر، فإن هناك رميًا للقول على عواهنه، وزجًا بالأفكار في مزالق قد تفضي إلى زيغ القلوب وحيرة الأفكار.\nولأهمية هذه القضية سلك مسلم في صحيحه وهو الكتاب المعلق عليه بالمعلم مسلكًا رضيًا نقيًا، وفي الآن نفسه كان حكيمًا حيث بادر بحديث ابن عمر الذي جر إليه أن يحيى بن يعمر (١١٢) الذي تحير في الموقف حين\n_________\n(١١٢) يحيى بن يعمر التابعي، توفي قبل التسعين.","vol":"1","page":126},{"text":"انطلق القائلون بالقدر في البصرة، وكان رأسهم معبد الجهني، إذ في مبادرة مسلم بتصدير كتابه بهذا الحديث أنه عنده الأحق بأن يتوج به كتابه لضرورة هذه المسألة في الإِيمان، إذ كيف يصح الإِيمان وأهم ركن فيه بين الأخذ والرد، واليقين والشك، والاطمئنان والتحيّر.\nولكن المازري في تعليقه على هذا الحديث تكلم عليه من جوانب خاصة تتناول بعض جهاته الداعية للكلام عليها وهي الناحية اللغوية مثل: يتقفرون العلم، وأن الأمر أنف، وأشبع في ذلك القول تبعًا للهروي.\nثم تعرض لمسألة كفر المعتزلة على عادته في الاختصار بأن نفَى عنهم الكفر على قول ابن عمر كما سيتضح.\nولا يدرى الباحث لماذا أغفل الكلام على هذه المسألة الهامة الحرية بأن يخوض فيها قلمه، ولعل ذلك لأسباب نتصيدها من هناك وهناك من غير أن نعتمد فيها على شيء ثابت إذ لم نقف لحد الآن على ما هو شبيه بكلام الغزالي عن نفسه حتى نستطيع أن نستخلص منه ما هي الدواعي الباعثة لإِغفال هذه المسألة الهامة مع أن مباحث لها قيمتها تطرق إليها الحديث الذي ذكره مسلم: مثل أول من أحدث القدرية في الإِسلام، ومثل ما هو القدر الذي قالوا به.\nوالظاهر أن طي البحث في القدر يرجع إلى أن المازري يذهب إلى عدم الخوض فيه ويرى أن الأجدى في إرساخ الإِيمان الرجوع إلى القرآن بالتلاوة والتفهم ودراسة الأحاديث فإن في ذلك مقنعًا لمن يريد أن يتشبع بالإِيمان الصحيح الخالي من الشوائب حيث إن السلف لما ساروا على ذلك استقامت عقائدهم، وانسجمت العقائد مع الأعمال.\nويتضح من استدلالاته في هذا الكتاب أنه لا يميل إلى ما يميل إليه المجادلون من أرباب الكلام وأنه يأخذ بالأحوط لحفظ عقيدة المسلم لأن ضرر الجدل أكثر من نفعه، وبالأخص مع كافة الطبقات لأن المجادلين","vol":"1","page":127},{"text":"كثيرًا ما تزل بهم القدم، وكثيرًا ما تعلق بنفوسهم ما يخوضون فيه من بحوث يثيرها المخالفون بقصد إيقاع الشك وزلزلة الإِيمان ذهابًا منهم إلى التعمق فى الذي يثيرونه وإن كانوا عالمين بأنهم لا تقوم لهم حجة أمام الحق الساطع، والبراهين القوية.\nولهذا ذهب إلى تحريم الخوض في الكلام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان، وجماعة من أهل الحديث وحكى الغزالي أن الشافعي سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه (١١٣).\nوإنما كانت النظرة إلى أهل الكلام بهذه الشدة لأن الاشتغال بذلك يؤدي إلى ترك الكتاب والسنة وهما العمودان الأصليان في إقامة دعائم الدين.\nومن الأقرب أنه تأثر بما جاء عن مالك -﵁- فإنه قال: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدَعُ دينه كل يوم إلى الدين الجديد؟ وصدر هذا عن مالك لأن المتجادلين تتفاوت أقوالهم (١١٤) وتختلف أيضًا قوتهم على الجدل فربما يفحم من هو على حق فتميل به الأهواء فيترك ما عليه ثم يبدو له وجه الحقيقة فينزع ما لبسه من الضلال للرجوع إلى ما هو صحيح.\nثم إن الحديث ينهى عن التنطع كما جاء من حديث ابن مسعود ﵁ أن النبيء - ﷺ - قال: \"هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ المُتَنَطعُونَ\". والمراد بالمُتَنَطِّعين المتعمقون فيما لا ينفع فيه التعمق وإن كان التعمق له مكانه، وله مجالاته، ولكن إن كان في الحقائق الناصعة فإنه يؤدي إلى خلاف المقصود.\n_________\n(١١٣) الإِحياء (ج ١ ص ١٠٠).\n(١١٤) الإِحياء (ج ١ ص ١٠١).","vol":"1","page":128},{"text":"ولكي لا تذهب بنا الظنون إلى أن المازري ليس مستبحرًا في أصول الدين بل الأمر بالعكس فإنه من الغواصين ولكنه كان يرى أن الاشتغال بجلب حجج الخصم وتفصيل الكلام بدقة ربما لا يتفطن لها أربابها. ثم بعد ذلك يأتي في دور الرد عليها وفيه ما يضر أكثر مما ينفع فإن تلك الحجج التي للخصم حين توضع في صدر الكلام تصادف قلبًا خاليًا فتتمكن منه فإذا ما أتى الرد ربما لا يجد مساغًا في النفس وإن كان قويًا ثابتًا مقنعًا.\nفلذلك نراه يعمد إلى الرد من أول وهلة سالكًا مسلكًا خاصًا في الرد مخالفًا فيه لمذاهب غيره، وهو ما أداه إلى انتقاد سلوك بعض المؤلفين الذين يريدون إظهار اطلاعهم على مذاهب غيرهم ليظهروا بذلك أنهم لا يجهلون مذاهب الخصم فإذا ماكرّوا عليها بالانتقاد كان ذلك عن بينة وهو ما صنعه الكثير وبالأخص الغزالي لكن وراء ذلك ما وراءه.\nفهذه طريقة خاصة في تدعيم آرائه وهي الطريقة التي تقلدها وهي عند تدقيق النظر وصل إليها بالاجتهاد وإنما كان في اجتهاده مسايرًا لما هو المذهب الحق.\nوهذه الطريقة إنما هي للمتشبع الممتلىء من النظر المتمكن من بحثه إذ تكفيه لأنه يكتفي بالإِيجاز ويقنع بدون ذلك حتى بالإِشارة. وذهب صاحب المعلم إلى ما ذهب إليه قياسًا على ذكائه وسعة اطلاعه فإنه غواص نبيه يقع على مراده من أقرب السبل وأسهلها فلذلك اكتفى في الكثير من ردوده ومسائله بالإِيجاز لا الإِيجاز المعقّد وإنما الإِيجاز في الاقتصار على عين المقصود دون بسط أو تمهيد ينسى الغرض منه، فهو لم يكن كأصحاب الكتب المؤلفة على طريقة أشبه بالإِلغاز منها بالكلام المقصود منه البيان ومسلكه هذا خاص بالمعلم دون بقية كتبه.\nومن أجل هذه الطريقة الخاصة وضع القاضي عياض كتابه إكمال المعلم حتى يلتقي معه في آرائه وبذلك يكتمل هذا الكتاب. وسنوضح المسلكين","vol":"1","page":129},{"text":"المتكاملين<span data-type=\"title\" id=toc-144> بين المازري وعياض </span>في المعلم وإكماله مخصصين ذلك بناحية خاصة وهي ناحية في علم الكلام.\nوسيتضح للناظر حين نبرز تجاذب الرجلين للمسائل العامة وفي طالعتها مسألة القضاء والقدر.\n\nبين المازري وعياض\nلم يتعرض الأول لهذه المسألة إلا من ناحية خاصه وهي ناحية تكفير المعتزلة فذكر: \"وأما قوله: لا قدر فلا تقول به المعتزلة على الإِطلاق وإنما يقولون: إن الشر والمعاصي تكون بغير قدر الله تعالى لكن من لم يتشرع من الفلاسفة ينكر القدر جملة\".\nوأما ما ذكر من تبري ابن عمر منهم وقوله: \"لا يقبل من أحدهم ما أنفق، فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة، أو على وجه التكفير للقدرية على أحد القولين في تكفيرهم عندنا إذ كان أراد بهذا الكلام تكفير من ذكر\" (١١٥).\nهكذا يقف في الفقرة المتقدمة موقفًا من المعتزلة لا يذهب فيه إلى الغلو في الرد عليهم إلى حد التكفير، ويحيل ما صدر من ابن عمر -﵄- وناهيك به إلى أنه لا يقصدهم بالذات وإنما يقصد من لم يتشرع من الفلاسفة أي من لم لم يكن متبعًا للشريعة من الفلاسفة فيقصي كلامه عن المعتزلة إلى غيرهم. ولم يصنع هذا الصنيع في كلام ابن عمر - ﵄ - إلا لأنه يرى أنهم لم يبلغوا إلى درجة تؤدي إلى كفرهم فهو يعذرهم وإن كان لا يوافقهم ولا يجاريهم، وإنما لصعوبة المسلك تاهوا لا عن قصد إلى الضلال\n_________\n(١١٥) انظر النص، الفقرة (٩).","vol":"1","page":130},{"text":"وإنما عن اجتهاد خاطىء وإن كان الخطأ في الاجتهاد في العقائد لا يغتفر لأنه ليس كالخطإ في الاجتهاد في استخراج الأحكام وإنما دقة المسألة تهون الحكم عليهم.\nوبجانب موقف صاحب المعلم موقف القاضي عياض، وهو موقف دقق فيه البحث مع صاحبنا فذكر أن ما جاء في مسلم من نفي القدر جملة، بمعنى أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها بعد أن تقع، هو الذي فسر به مالك مذهب القدرية فيما رواه بعضُ أصحابه.\nفالقاضي يريد إثبات ما نفاه المازري عن المعتزلة فنفي القدر جملة هو من مذهب المعتزلة وهم قائلون به وبذلك فسر مذهبهم مالك. وقصد بنقل تفسير مالك مذهبهم توضيح أن ما جاء في كلام المازري ليس بالأمر الصحيح.\nثم وضح القاضي أن نفى القدر جملة قالت به الجهمية وقوم من الرافضة وطائفة من المعتزلة.\nثم إن القاضي عياضا نقل عن البلخي أن القائلين بنفي القدر جملة كما تقدم قد انقرضوا جميعًا.\nثم بين أن مذهب معبد الجهني الذي حكى عنه يحيى بن يعمر ما جاء في مسلم هو مذهب المعتزلة في القديم، أخذوه من الفلاسفة كعادتهم في بنائهم أكثر مذاهبهم على منزع الفلاسفة في الإِلهيات، لكن لقبحه رجعت جميع طوائفهم عنه مع بقائهم على أصل الاعتزال من إثبات منزلة بين المنزلتين ويسمونه عدلًا، ونفي الصفات التي أطبقت طوائفهم عليه وأخذوه أيضًا من الفلاسفة ويسمُّونه توحيدًا ليدرؤوا عن أنفسهم اسم المجوسية التي سماهم بها صاحب الشرع في قوله - ﷺ -: \"القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هذِهِ","vol":"1","page":131},{"text":"الأمَّةِ\" (١١٦). وزعموا أن القدر المذموم المعني في الحديث إنما هو القدر الأول، وليس المعني في الحقيقة الأهم لأنهم شاركوا المجوس والثنوية (١١٧) في إثبات فاعل غير الله تعالى حيث قالوا: العبد يخلق أفعاله، والخير من الله والشر من غيره، والقدرية الأول داخلون في هذه الرذيلة، ويختصون بتلك الأشنوعة، فالقدر الأول والاعتزال أصلان مفترقان، وكا هوى بنفسه.\nويظهر من هذا أن القاضي يحقق أن القدرية طائفتان: القدرية الأولى والقدرية الثانية، وأن المعتزلة القُدامى أخذوا بقول القدرية الأولى واقتدوا في ذلك بالفلاسفة، وهو منه رد لطيف على المازري إذ ينفي عن المعتزلة القول بقول معبد موضحًا له أنهم تدرجوا في نفي القدر، فأولا: نفوه جملة كما يقول معبد، وهو قول الفلاسفة، ثم أدركوا شناعته فذهبوا إلى نفي البعض من القدر وهو الشر. وأثبتوا لله الخير ونفوا عنه الشر وقالوا: إن العبد يخلق أفعاله.\nومع كونهم لم يبقوا على مقالتهم الأولى وانتقلوا إلى ما انتقلوا إليه لم يخرجوا عن كونهم مجوس هذه الأمة كما جاء به الحديث لأنهم شاركوا الثنوية في إثبات فاعل غير الله ﷾. ويأتي الأبِّي الذي ذيل إكمال القاضي عياض في إِكمال الإِكمال، ويريد أن يقف موقفًا يؤيد به ما ذهب إليه المازري بأن القدر الأول يقول به معبد، والقدر الثاني وهو عبارة عن تأثير قدرة العبد والقائل به المعتزلة.\n_________\n(١١٦) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه، عن ابن عمر ﵁ وهو عند السيوطي صحيح، وتمامه: \" ... إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم\".\n(١١٧) الثنوية هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، ونسبوا إلى النور الخير ونسبوا إلى الظلمة الشر، فالنفع والصلاح والسرور والنظام والاتفاق من النور وأضدادها من الظلمة إلى غير ذلك من التقابل بين الخير والشر، انظر تفصيل ذلك في الملل (ج ٢ ص ٧٢).","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>لكل وجهة:</span>\nوالتحقيق أن صاحب المعلم نظر إلى المعتزلة الذين هم معتزلة اليوم -أي في عصره- وصاحب الإِكمال لم يقصر نظره على المعتزلة المتأخرين بل عمَّم النظر وقسمهم على حسب عصورهم وذلك هو المعروف كما حققه أحد المتأخرين من الكاتبين في علم الكلام فذكر: أن المعتزلة هم القدرية، وهم قدريتان:\nالأولى: وهي التي تنكر سبق علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها وتزعم أن الله تعالى لم يقدر الأمور أزلًا، ولم يتقدم علمه تعالى بها، وإنما يأتنفها علمًا حال وقوعها، وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور الشافعي (١١٨).\nفهؤلاء هم الذين يقولون: إن الأمر أنف، يستأنف الله علمه حال وقوعه وهم الذين يسمون بالقدرية. وتسميتهم بالقدرية قد سبق إليها الحديث النبوي وقد طبّقه عليهم أهل السنة. وإنما سموا قدرية أنهم بالغوا في نفيه، وجعلوا ذلك ديدنهم وهم الذين أثاروا هذه البدعة، فهم حريون بأنهم هم القدريون وإن كانوا لا يثبتونه لله ﷾ وينفونه ولا يقولون به، ثم إن هناك وجهًا آخر في تسميتهم بذلك، وهو أنهم يثبتون القدر لأنفسهم فهم أحق بهذه التسمية.\nوأطلق عليهم اسم \"القدرية الأولى\" تمييزًا لهم عن الطائفة الأخرى من المعتزلة الذين لم يشاركوهم في قولهم إن الأمر أنف.\nوالطائفة الأخرى من المعتزلة: هم الذين أطلقوا على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها ولكنهم خالفوا السلف فزعموا أن أفعال العباد\n_________\n(١١٨) إتحاف المزيد لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ص ١٦٦).","vol":"1","page":133},{"text":"مقدورة لهم، وواقعة منهم على جهة الاستقلال بواسطة الإِقدار والتمكين وهو مع كونه مذهبًا باطلًا أخف من المذهب الأول (١١٩).\nوهذه الطائفة هى القدرية الثانية.\nفصاحب المعلم أراد أن يكون واقعيًا فتعرض للمعتزلة الذين لم ينقرضوا فلذلك تحدث عنهم بخصوصهم دون المعتزلة الأولى وهذا إذا أردنا أن يكون كلامه مطابقًا لما ثبت عن المعتزلة من كونهم طائفتين طائفة غالت، وطائفة سلكت مسلكًا آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>توقف في كلام المازري:</span>\nغير أن النظرة المدققة تحتار في كلام المازري حيث أراد أن يحمل كلام ابن عمر على الفلاسفة الذين لم يتشرعوا لأنه من أين له هذا حيث إن ابن عمر إنما يتحدث عن معبد، فكيف تصح عبارته وهي: \"وقوله لا يُقبل من أحدهم ما أنفق، فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة\" فلا سبيل أن نحملها على الفلاسفة لأنهم لا مدخل لهم في هذا الحديث لأن يحيى بن يعمر لم يجر على لسانه حديث عنهم حين حدث ابن عمر، وهاك ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: \" أوَّلُ مَنْ قَال بِالقَدَرِ بالبَصَرةِ مَعْبَدُ الجُهَنِيُ\".\nثما قال محدثا لابن عمر: \"أبا عبدِ الرحمن قد ظهر قِبَلنا ناس يقرؤون القرآن ويَتَقَفَّرُونَ العِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأنِهِمْ وأنهُمْ يَزْعَمُونَ أن لَا قَدَرَ، وأنَّ الأمرَ أُنُفُ\".\nفأجابه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: \"فإذَا لَقِيتَ أولَئِكَ فَأخْبِرهُمْ\n_________\n(١١٩) المصدر نفسه.","vol":"1","page":134},{"text":"أنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وأنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي وَالِّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَوْ أنَّ لأحَدِهِمْ مِثْلُ أُحْدٍ ذَهَبًا فَأنْفَقَهُ مَا قبِلَ الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ\" (١٢٠).\nلا تشم رائحة التعرض للفلاسفة غير المتشرعين في هذا النص، فكيف يمكن أن نجعلهم هم المقصودين دون غيرهم، كذلك لا يمكن أن نجعل معبدا منهم لأن يحيى بن يعمر جعله من أهلِ القبلة لأنه ذكر أنه وجماعته يقرؤون القرآن ولم يكتف بذلك بل عظم من شأنهم ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد فيه.\nثم إن معبدا كان من التابعين كما يقول الذهبي في الميزان، ثم إنَّه مع ذلك صدوق، وقد روى عنه ابن ماجه في سننه (١٢١).\nوعندي: أن المتلقي عن المازري لم يفهم كلامه فذكر ما ذكر إذ لا يجوز أن نصرف كلام ابن عمر عن غير ظاهره، وندعيه للفلاسفة، وربما يكون المازري قال: إن هذا التكفير إنما ينطبق على الفلاسفة غير المتشرعين لأنهم هم الذين ينفون القدر جملة أما معتزلة زماننا فليسوا كذلك.\nهذا ما يمكن أن نقيم به عبارة المعلم حتى تكون متفقة مع النص المعلق عليه وهو صحيح مسلم، وإلا كان هناك فرق بين ما في التعليق، وما في النص المعلق عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>تكفير المعتزلة:</span>\nدعا إلى حمل كلام ابن عمر على الفلاسفة غير المتشرعين أن صاحب المعلم لم يكن بالقاسي على مخالفيه فهو لا يذهب إلى أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه عن مروق من الدين، وإنما هي أفكار لم يوفّقوا فيها إلى ما طلبوه.\n_________\n(١٢٠) مسلم (ج ١ ص ٣٦ - ٣٧).\n(١٢١) الميزان (ج ٣ ص ١٨٣).","vol":"1","page":135},{"text":"وقد وضع المعتزلة في الميزان اللائق حيث إنه ردد كلام ابن عمر بين كونه يحمل على التكفير أو لا يحمل عليه، وعلى فرض أنه يدل على تكفيرهم فهذا على أحد القولين في القدرية فيجعل تكفيرهم افتراضًا لأنه افترض أنه يدل على التكفير كما افترض أنه لا يدل عليه حين قال: \"إن كان أراد بهذا الكلام تكفير من ذكر\". ويقصد \"بمن ذكر\" القدرية.\nولم يبين كيف يمكن حمله على التكفير وغيره اكتفاء منه بنباهة المستمع والقارىء، وما قاله يتضح بالتدبر في كلام ابن عمر -﵁-.\nويدل موقفه المتقدم من المعتزلة أنه له ميل شديد إلى كونهم لم يمرقوا من الإِسلام كغير المتشرعين من الفلاسفة إذ هؤلاء وضعوا لأنفسهم خطة خاصة بهم، وهي أنهم لم ينهجوا منهجًا دينيًا. وأما المعتزلة فإنهم كانوا في آرائهم متصيدين لها من القرآن والسنة غير أنهم التوت عليهم الطرق فتاهوا فهم لم ينبذوا الدين جملة، وإنما حرَّفوا في بعض أفهام لهم خاصة، فشتَّان بين الفريقين.\nوكما تناول هذه المسألة صاحب المعلم تناولها مثله القاضي عياض في إكماله لهذا الكتاب وكان في تناولها باحثا مع أصله ولم يخرج في مناقشاته عن الإكبار له.\nفناقشه أولًا في أن قول ابن عمر: إن القدرية لا تقبل نفقاتهم يدل على أنهم كفار عنده، لأن الأعمال إنما يحبطها الكفر.\nوناقشه ثانيًا: أن القدرية الأولى لا خلاف في كفرهم، وإنما الخلاف في قدرية اليوم.\nفالقاضي يجنح إلى أن القدرية الأولى ليست محل خلاف بين المتكلمين لأنهم نفوا القدر جملة، ومن نفاه جملة لا يشك في مروقه من الدين.\nثم إن ابن عمر وإن لم يصرح بالتكفير فعبارته كالصريحة في ذلك لأن","vol":"1","page":136},{"text":"الأعمال لا يحبطها شيء غير الكفر، وأما مع وجود الإِيمان فالأعمال متقبلة وإنما تختلف باختلاف الإِخلاص، والقيام بالصالحات على الوجه الأتم.\nولأهمية هذه المسألة التي ينبني عليها أمر جليل وهو أن هؤلاء المعتزلة من المسلمين أو غيرهم شارك فيها علم تونس وهو الأبي في إكمال الإِكمال معلقًا على كلام القاضي ومؤيدًا للإِمام في رأيه وفي تعليقه ويبدو أنه يقتبس من سعة صدر صاحب المعلم في عدم التغالي في الرد على المخالفين.\nوكان الأُبي في تعليقه على النقاشين من القاضي مركزًا بحثه على أصول مسلّمة بين فكرية ونقلية.\nأما تعليقه علي النقاش الأول فهو أن كلام ابن عمر لا يدل على تكفير القدرية لأنه لم يحكم عليهم بإحباط أعمالهم، وإنما قصارى ما أخبر به أنهم لا تقبل أعمالهم وفرق بين عدم قبول العمل، وإحباط العمل، لأن القبول أخص من الصحة فإذا لم يكن هناك قبول للعمل فقد يصح فإذا كان كذلك لم يصر عدم القبول إحباطًا. ومعنى كون القبول أخص أنه عبارة عن حصول الثواب على الفعل، والصحة عبارة عن سقوط القضاء.\nوتعمق الأُبي في بحثه هذا فأشار إلى أنّ تعليقه هذا لا ترد عليه الآية الكريمة وهي: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ التوبة (٥٤)، لأنها إنما تدل على أن الكفر دليل على عدم قبول العمل من صاحبه. وهذا ليس محل النزاع، وإنما النزاع في كون عدم القبول دليلًا على الكفر، وهذا هو محل النزاع، والآية لا تدل عليه.\nوأما تعليقه على النقاش الثاني وهو أن الخلاف في تكفير المعتزلة إنما بالنسبة لمعتزلة اليوم لا القدرية الأولى منهم، فإنه رد عليه بكلام الآمدي وهو من عُمد علم الكلام بأن الخلاف في أهل الأهواء مطلقًا دون تخصيص بأولى وثانية.","vol":"1","page":137},{"text":"رأينا كيف اختلفت أنظار هؤلاء العلماء الثلاثة في المعتزلة، وما ذاك إلا لشدة اختلاف آراء المعتزلة أنفسهم، وأنهم لم يكونوا على وتيرة واحدة في آرائهم ونظراتهم، واختلافهم مما يصعب معه الحكم عليهم فالموضوع يحتاج إلى بحث خاص تحرر فيه آراء المعتزلة المختلفة، وتعرض هذه الآراء على محك النظر حتى يتبين ما هو مخالف تمام المخالفة لقواعد الإِسلام العقائدية وما هو لا يلتقي معها في بعض النقط مما لا يصطدم معها الاصطدام المنافي.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>بين الغزالي والمازري مفكري الإِسلام</span>\nسئل المازري عن حال كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فتكلم فيه تكلم منصف دون أن يموه أو يذكر ما ليس واقعًا. فذكر لنا الغزالي وكيف تقلب بين أحوال مختلفة ...\nوهاهنا نقطة هامة وهي أن هذا التقلب ذكره الغزالي ونسبه لنفسه على جهة اطلاعه بحيث لم يعلق بأفكاره شيء من ذلك بل مرت عليه هذه الأحوال مرًّا خفيفًا بحيث لم تترك أثرا في نفسه كما وضحه في كتابه المنقذ من الضلال.\nووقف عند هذه النقطة المازري، وجعله متأثرًا بذلك تأثرًا عميقًا، ونضع أيدينا على كلام المازري حتى نعرف مدى هذا التأثر الذي وقع فيه الغزالي، ولم يتفطن له نفسه بل ظن كما ذكرنا أنه استطاع أن يخلّص نفسه من مطالعاته وجولاته المتعددة في ميادين شتى وعلوم مختلفة.\nفهذا ما يذكره المازري عنه: \"وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين فإنه صنّف فيه أيضًا وليس بالمستبحر، ولقد فطنت لسبب عدم استبحاره وذلك أنه قرأ علم الفلسفة قبل استبحاره في فن أصول الدين فأكسبته قراءة","vol":"1","page":139},{"text":"الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلًا للهجوم على الحقائق لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لها حكم شرعي ترعاه ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها\" (١٢٢).\nينبغي أن نقف عند التصوير الدقيق الذي صوره لنا المازري وأبرز فيه نفسية الغزالي، وكيف أنها لها جرأة تامة على الحقائق دون تثبت في الخطى.\nونستطيع من هاهنا أن ننبعث ونتعرف على نفسية الرجلين وتكييف انطلاقهما في الميادين العلمية: فالغزالي صاحب جرأة في إبداء آرائه بدون أن يقيسها على خطوات الأئمة المتقدمين القيس الذي يراه صاحبنا فهو متحرر في ذلك لا يرى لأية سلطة نفوذًا على نفسه، فهو في أجواء واسعة يصنعها لنفسه كيف يشاء بينما المازري قد قيّد نفسه بالخوف من مخالفة الأئمة الذين يتبعهم.\nولا يُظن أن المازري يسوّي بين الغزالي الفلاسفة في عدم مراعاة الأحكام الشرعية والتقيّد بها حيث يقول: \"فأكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلًا للهجوم على الحقائق لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لها حكم شرعي ترعاه، ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها\".\nوإنما يقصد أنه اكتسب منهم الجرأة على التكلم في الحقائق بدون مراعاة الظروف المحيطة. وندرك من هذه الانطلاقة لماذا لم يجتهد صاحبنًا ولم يكوّن لنفسه مذهبًا خاصًا به وإن كانت أسباب الاجتهاد متوفرة عنده ووسائل الاستنباط والاستخراج لا تنقصه فهو مجتهد لا يرى لنفسه حق الاجتهاد لأن أقواله\n_________\n(١٢٢) طبقات الشافعية لابن السبكي (ج ٤ ص١٢٣).","vol":"1","page":140},{"text":"وأفكاره كلها تدل على ما له من قوة الاجتهاد لكنه وقف عند مدرسة إمامه مخافة أن يخالفها.\nوالغزالي وإن لم يجتهد ويخالف مذهب إمامه الشافعي إذ كان من رجال المذهب الشافعي حتى ألّف فيه كتبه الشهيرة التي من أشهرها الوجيز الذي هو عمدة المذهب الشافعي (١٢٣) لكنه اجتهد من ناحية أخرى، وأحدث طريقة جديدة في الاعتقاد والأحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>مغالاة الغزالي وتواضع المازري:</span>\nونلمس ما جاء في حق الغزالي من التغالي والاعتداد بالنفس في تسمية كتبه مثل كيمياء السعادة حيث إن فيه جرأة وادعاء لأنه خص هذا الكتاب بأنه السر المكتوم لمن يريد السعادة.\nوكأنّه يقصد به أن قارئه يحصل به ما يحصّله علم الكيمياء من سلب الخاصية المعدنية وجلب خاصية جديدة حتى تنقلب الأعيان ويصير النحاس ذهبا والرصاص فضة، فكذلك قارئه ينقلب من إنسانية إلى أخرى فيصير إنسانًا عارفًا بما جهله العالم كله فيعرف نفسه وربه، ودنياه وعقباه.\nفالغزالي يرى من نفسه أنه يستطيع أن يخطو بالإِنسان هذه الخطوة الشاسعة ويصير إلى حيث يلتقي مع سعادته بانقلاب عينه كما تنقلب المعادن الرخيصة إلى جواهر ثمينة، وهو أمر عجيب في تكوين البشرية تعجز عنه العوامل الكثيرة فضلًا عن غيرها.\nثم إنه لم يتحقق هذا الأمر إلا لكتاب الله تعالى الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي\n_________\n(١٢٣) الوجيز من أمهات كتب الشافعية.","vol":"1","page":141},{"text":"بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ المائدة (١٦).\nلم نعرف شيئًا سلب خاصية الإِنسان وأعطاه خاصية أخرى إلا كتاب الله الكريم وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهما المصدران اللذان حققا للإِنسان أن يعرف ما كان يجهله، وأن يحيط بنفسه علمًا.\nأما كيمياء السعادة فلم نعرف له من التأثير شيئًا مذكررًا خرج بإنسان عصره إلى حياة أخرى كما صنع القرآن بالأمم التي اعتنقت الإِسلام واقتدت به.\nفلم يكن المازري مخطئًا فيما عرف به الغزالي فإنه كان ينظر إلى مجتمعه نظرة غير النظرة التي ينظر بها غيره إلى مجتمعاتهم فهو يرى كلَّ الأصناف مخطئة محتالة كما عبر عنه في أول الإِحياء.\nبينما صاحب المعلم يتواضع ولا يَجْري وراء التعالى والتعاظم ويبدو هذا في كتاباته وعناوين تآليفه نرى صاحبه يعنون بمثل إحياء علوم الدين وهو نجده يعنون بما يدل على التواضع في كتابه هذا حيث سماه بالمعلم بفوائد مسلم.\nوشتان بين التسميتين فذاك يرى أن تأليفه إحياء لعلوم الدين التي أماتها الأصناف الثلاثة: وهم العلماء المترسمون الذين استحوذ عليهم الشيطان فحصروا العلم في الفتاوى بفصل الخصام والانصراف للجدل، وزخرفة السجع في الوعظ لاستدراج العامة، وهذا يتصاغر وَيرى أنه مجرد معْلِم بالفوائد وحتى إذا احتاج إلى الرد على مخالفيه رد عليهم بلطف ولين فلا يهاجم مهاجمة صاحب الإِحياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>واقعية وخيالية:</span>\nيقف الرجلان من الشريعة الإِسلامية موقفين متباينين فالغزالي يذكر في","vol":"1","page":142},{"text":"الإِحياء شيئًا نذكره على سبيل المثال، وهو ما ذكره من الكيفية الخاصة في قص الأظفار: \"ولكن سمعت أنه - ﷺ - بدأ بمسبحته اليمنى، وختم بإبهامه اليمنى. وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإِبهام\".\n\"ولما تأملت في هذا خطر لي من المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوة. وأما العالم فغايته أن يستنبطه من العقل بعد نقل الفعل إليه. فالذي لاح لي فيه، والعلم عند الله سبحانه، أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل، واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها ثم اليمنى أشرف من اليسرى فيبدأ بها ثم على اليمنى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمة الشهادة من جملة الأصابع ثم بعدها ينبغي أن يبتدىء بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمنى وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإِبهام هو اليمين وأن وضعت بطن الكف فالوسطى هى اليمنى واليد اذا تركت بطبعها كان الكف مائلًا إلى جهة الأرض إذ جهة حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة إلى اليسار يجعل ظهر الكف عاليًا فما يقتضيه الطبع أولى. ثم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبقى إبهام اليمنى فيختم به ترتيبها وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع\" (١٢٤).\nهذا الذي ذكره في الإِحياء انتقده المازري ورده بأنه \"يستحسن أشياء مبناها على ما لا حقيقة له مثل قوله في قص الأظفار أن تعبدأ بالسبّابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع لكونها المسبحة إلى آخر ما ذكر من الكيفية وذكر فيه أثرا\" (١٢٥).\n_________\n(١٢٤) الإِحياء (ج ١ ص ١٤٦ - ١٤٧).\n(١٢٥) طبقات الشافعية (ج ٤ ص ١٢٣) هذا ما لخصه صاحب الطبقات وهو على اختصاره يوضح أن الغزالي يستحسن ما لا حقيقة له.","vol":"1","page":143},{"text":"والمنصف الذي يقف على كلام صاحب الإِحياء وما ذكره من تطويل في كيفية قص الأظفار وما صوره من صور هندسية في قلم الأظفار وقصها بصور متنوعة لا تفهم إلا بصعوبة يحكم أن ما رماه به صاحبنا وشنع عليه به هو عين الإِنصاف إذ أن ذلك ليس له مستند شرعي وحاشا الشرع الحكيم أن يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الإِحياء من تلك الصور الغريبة المترتبة على أمر من البساطة بمكان وهو إزالة أوساخ الأظفار.\nوليس هو أمرا عظيمًا حتى تكون له هذه العناية البالغة المذكور في الإِحياء من البدء بالسبابة ثم الرجوع إلى إصبع أخرى ثم الانتقال إلى جهة أخرى مما هو من التفاهات.\nوما نفاه المازرى من أن ما ذكره الغزالي لا مستند له قد أيده الحافظ العراقي في كتابه المغني عن الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار: \"حديث البداءة في قلم الأظفار بمسبحة اليمنى والختم بإبهامها وفي اليسرى بالخنصر إلى الإِبهام لم أجد له أصلًا\".\nوقد أنكره أبو عبد الله المازري في الردّ على الغزالي وشنع عليه (١٢٦).\nثم إن انتقاده على الغزالي في اعتماد الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث التي لا أصل لها ليس مقصورًا على قلم الأظفار بل كان انتقاده عامًا حسبمًا نقله عنه ابن السبكي في الطبقات.\nثم ذكر توهينه ما في الإِحياء من الأحاديث. وقال: عادة المتورعين أن لا يقولوا: قال مالك، قال الشافعي، فيما لم يثبت عندهم.\nإن انتقاده هذا وجيه حيث إنه أورد أحاديث واهية مع أن المتورع يتحرج من إيراد أقوال الأئمة مثل مالك والشافعي إذ لم يثبت شيء منها عنده فما بالك بحديث النبيء - ﷺ - فالتورع عن إيرادها أشد من غيرها.\n_________\n(١٢٦) المغنى بذيل الإِحياء (ج ١ ص ١٤٦).","vol":"1","page":144},{"text":"وما انتقده المازري انتقده كذلك الحافظ ابن الجوزي في منهاج القاصدين: \"فاعلم أن في كتاب الإِحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة، والموقوفة وقد جعلها مرفوعة وإنما نقلها كما اقتراها (١٢٧). لا أنه افتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع\". وكيف أرتضى لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها، وليس فيها كلمة قالها رسول الله - ﷺ -.\nوكيف تؤثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له: من الكلام في الفناء والبقاء، والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة، والدخول في الفلاة بغير زاد، إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي المسمى تلبيس إبليس (١٢٨).\nوإذا نظرنا إلى الانتقادين الموجهين إلى الإِحياء نرى أن صاحبنا عبر بعبارة لطيفة وهي أن التورع يمنع صاحبه عن أن يعزو إلى الأمة ما لم يقولوه فضلًا عن إيراد الأحاديث الواهية.\nوالتورع معناه: التحرج وليس هناك لفظة ألطف في الانتقاد من هذه لأنه لم يهجم عليه الهجوم العنيف في إيراد الأحاديث الموضوعة أو الموقوفة مع أنه يرويها مرفوعة وإنما قصارى ما عبر به أنه كان الحري به أن يتحرج من إيراد تلك الأحاديث حتى لا يدخل في زمرة الذين ورد فيهم تشديد الوعيد.\nوإذا نظرنا إلى ابن الجوزي نراه لم يترك في كنانته سهمًا انتقاديًا إلا رماه به إذ يقول: \"في كتاب الإِحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة\". فقد جرد كتاب الإِحياء من كل فضيلة إذ نسب إليه\n_________\n(١٢٧) اقتراها: جمعها، وأصل معنى اقترى: تتبع.\n(١٢٨) منهاج القاصدين (ص ٣).","vol":"1","page":145},{"text":"الآفات ولم يقتصر على آفة واحدة وإنما جعله مصدر الآفات ثم إنه جعل أقل الآفات الأحاديث الباطلة.\nوإذا كانت الأحاديث الباطلة أقلها فما هي البقية وما عظمتها. وهذا تهويل من ابن الجوزي وحط من الإِحياء حيث إنه لم يكن بالدرجة التي وصفه بها بل هو كتاب له قيمته وله تأثيره وله إصلاحه وإنما لم يسلم من انتقادات في طالعتها ما رواه من الأحاديث الواهية كما عبر عنها المازري. ثم إن هناك أشياء ليست بالدرجة التي تدعو إلى الإِعراض عن الكتاب ونبذه نبذا كليًا، فإن الإِلقاء به في سلة المهملات كما يرى ابن الجوزي خسارة عظمى.\nهذا الموقف الذي وقفه الرجل الأول وهو الغزالي في أشياء لا حقيقة لها في الشريعة الحكيمة ولا في الواقع.\nوبجانبه موقف آخر للمازري بعيد كل البعد عن هذا الموقف يتجلى فيه أن هذا الأخير يريد أن يبني الفقه على الواقعية دون الفروض التي هى خارجة عن ذلك.\nوها أنه لما صور بعض الفقهاء اجتماع صلوات مختلفة في وقت واحد أو أوقات متقاربة ذكروا ما يقدم منها على الصورة الآتية:\n١) الفرض الذي خيف فواته.\n٢) صلاة كسوف الشمس.\n٣) صلاة العيد.\n٤) الاستسقاء ويؤخر إلى يوم بعد يوم العيد.\nفأثار المازري حول هذا الترتيب إشكالًا، وهو أنه لا يصح اجتماع عيد وكسوف لأن الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر في التاسع والعشرين","vol":"1","page":146},{"text":"منه. والعيد إما أن يكون في أول الشهر وهو عيد الفطر وإما أن يكون في العاشر منه وهو عيد الأضحى معللًا ذلك بما يذكره علماء الهيأة.\nوالكسوف كما يعرفه علماء الفلك حجب جرم سماوي لآخر فيحدث كسوف الشمس حين مرور الأرض في الظل الذي يحدثه القمر باعتراضه بينها وبين الشمس ولا يستمر الكسوف وقتًا طويلًا وإنما يستمر وقتًا قصيرًا ويكون في العادة الكسوف جزئيًا وقد أحال علماء الهيأة اجتماعهما عقلًا لاختلاف وقتيهما كما اتضح.\nومن أجل هذه الاستحالة التي قررها علماء الهيأة قال المازري: \"لا يتفق هذا عادة ولا معنى لتصوير خوارق العادة إلا أن يراد معرفة فقه المسألة\" (١٢٩).\nهكذا أراد إرجاع من يقول بذلك إلى الجادة. ثم إنه على عادته من التلطف لم ينكر الإِنكار البات فلذلك اعتذر لهم بأن يجوز في صورة معرفة فقه المسألة.\nوقد انقسم الفقهاء قسمين منهم من يناصر ما نادى به المازري وغيره، وهو القرافي فإنه بين وشرح ما ذهب عليه صاحب المعلم وغيره. وكذلك ابن عرفة حيث عبر عما لابن العربي في خلاف هذه المسألة بالزعم: \"زعم ابن العربي بطلان كسوف الشمس بحيلولة القمر وكون خسوفه بدخوله في ظل القمر خلاف قول المازري والجماعة\" (١٣٠).\nوأيد ما ذهب عليه المترجم ابن تيمية وقواه بأن ذلك مما اعتيد بخلق\n_________\n(١٢٩) المواق بهامش شرح الحطاب (ج ٢ ص ٢٠٤).\n(١٣٠) عن مختصر ابن عرفة بنقل الرهوني في حواشيه على الزرقاني وانظر عارضة الأحوذي (ج ٣ ص ٣٧).","vol":"1","page":147},{"text":"الله تعالى ككون الشهر ثلاثين أو تسعًا وعشرين، بمعنى أنه لا منافاة بين ما وضعه علماء الهيأة وما جاءت به الشريعة الحكيمة لأن الله خلق أشياء وخلق لها نظامها فهي تسير على وفق ذلك النظام وطبقه فلا مدعاة لأن تهمل لأنه سبحانه أجرى العالم على نظام محكم لا خلل فيه.\nوالقسم الآخر لا يرى رأيه وهو ما ذهب إليه ابن العربي وذلك أنه لما تكلم على كسوف الشمس تعرض لرد قول علماء الهيأة غير متعرض للمسألة الفقهية وهي الترتيب بين العيد والكسوف الشمسي.\nفبعد أن ذكر قول من يقول: إن الكسوف أمر معقول رد عليهم وافتتح رده بقول الشاعر:\nكَذَبْتُمْ وَبَيْتِ الله لَا تَعْرِفُونَهَا ... مَتَى حَاضَ حُجْرَاهَا وَضَلَّ فُؤَادُهَا\nثم رد قول علماء الهيأة بسبعة أجوبة. ومنها: أن لكل واحد مجرى فلا يعدو مجراه.\nولم يقبل ابن عرفة ما ذهب إليه ابن العربي ورد عليه بكلام المازري المتقدم.\nفقد رأينا أن بين الموقفين للغزالي والمازري متباينا وإن كان كل منهما تكلم في مسألة غير مسألة الآخر إلا أن هذا أنموذج ندرك به الاختلاف والتباين بين موقفيهما في النظرة الشرعية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>إنصاف وتحليل:</span>\nلم ينتقد المازري الغزالي دون أن يتعرف عليه معرفة صحيحة بل بحث عنه بحث فاحص باحث فسأل عنه الكثير من تلاميذه كما قال: \"فقد رأيت تلامذته وأصحابه فكل منهم يحكي لي نوعًا من حاله وطريقته فأتلوح","vol":"1","page":148},{"text":"بها مذهبه وسيرته ما قام لي مقام العيان، فأنا أقتصر على ذكر حال الرجل وحال كتابه\" (١٣١).\nودعاه إلى التعرف على تلاميذه وأصحابه أنه لم يطلع إلا على كتاب الإِحياء خاصة دون غيره من كتبه وقد صرح بهذا فيما جاء عنه: \"ومصنف الإِحياء هذا الرجل (أي الغزالي) وإن لم أكن قرأت إلا كتابه فقد رأيت إلخ ... \" (١٣٢).\nفإنه لم يكتف بمطالعة الإِحياء ليعطي رأيه فيه بل أضاف إلى ذلك شيئًا آخر وهو مسألة عارفيه لأنه يرى أن مطالعة كتاب واحد من كتب مثل الغزالي لا مقنع فيها لكثرة تآليفه وتنوعها فلا بد من إحاطة شاملة بما ألفه حتى يحكم عليه.\nوبعد فحصه عنه في كتابه وتلاميذه ذكر جملة وإن كانت مختصرة فهي في الواقع تعريف بما تقلب فيه الغزالي: \"فأنا أقتصر على ذكر الرجل وذكر حال كتابه وذكر جمل من مذاهب الموحدين والفلاسفة والمتصوفة وأصحاب الإِشارات فإن كتابه متردد بين هذه الطرائق لا يعدوها\" (١٣٣).\n_________\n(١٣١) طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي (ج ٤ ص ١٢٢).\n(١٣٢) نفس المصدر إلا أنه جاء محرفًا. ونصه كما ورد هناك: \"وإن لم اكن قرأت كتابه\" فلو أبقينا النص على ما هو عليه في طبقات الشافعية للتاج السبكي كان الكلام متناقضًا مع قوله بعد: \"فأنا أقتصر على ذكر الرجل، وذكر حال كتابه\". فهذا يدل على أنه اطلع على كتابه لأنه كيف يقتصر على ذكر حال كتابه الإِحياء وهو لم يطلع عليه فمن المتحتم أنه اطلع عليه، ثم توهية أحاديث الإِحياء وانتقاد بعض فصول منه كما ذكرنا كل ذلك يدل على وقوفه على هذا الكتاب وهو الإِحياء بخصوصه دون غيره وإنما سقطت \"إلا\" بين قوله: وإن لم اكن قرأت وبين قوله \"كتابه\" كما صوبنا العبارة ولعل ذلك من النسخ أو الطبع.\n(١٣٣) المصدر نفسه.","vol":"1","page":149},{"text":"فالغزالي عند المازري صورة من آراء الموحدين مع الفلاسفة والمتصوفة فهو متأثر بكل ذلك يدور في فلكهم، ويقتبس من أولئك وأولئك. وبالطبع أن يتأثر الشخص بما يقف عليه ويدرسه فإنه وإن حاول التخلص من ذلك فإنه لا يستطيع أن يخلص نفسه منه كله إذ تعلق فكره بالبعض لا مناص منه، وترقى المازري فذكر أن الغزالي متأثر برسائل إخوان الصفاء وابن سينا، وقد نازعه السبكي نافيًا تأثره بذلك.\nوتحليله هذا لصاحب الإِحياء قد أنصف في بعضه وكان غير ناظر إليه بالعين التي ينبغي أن ينظر بها إليه في البعض الآخر، وذلك في اتهامه الأخير بأنه متأثر بإخوان الصفاء مع أنه بعيد عنهم كل البعد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>بين المازري والسبكي:</span>\nأراد التاج السبكي أن ينتصر للغزالي برد كلام المترجم مع الطرطوشي حيث إن كلا منهما انتقد الإِحياء وصدَّر ردَّه بأنهما إنما حملا على الغزالي وكذلك الإِمام الجويني صاحب البرهان لأن هذين الأخيرين قد بلغا في العلم والدقة فيه منزلة عظيمة فربما خالفا الأشعري في آرائه والمغاربة ومنهم الطرطوشي والمازري لا يقبلان نقدًا في آراء الأشعري، ولا يرون مخالفة أبي الحسن الأشعري في نقير ولا قطمير.\nثم إن المذكورين ضعفا مذهب مالك في كثير من المسائل كما فعلا في مسألة المصالح المرسلة كذلك ضعفاه عند ذكر الترجيح بين المذاهب فعند التاج السبكي أن هذين الأمرين نفرا المازري بالخصوص منهما فنقدهما وبالأخص الغزالي.\nفالتاج السبكى يُرجع انتقاد المازري للغزالي إلى المخالفة المذهبية في الأحكام حيث إن الأول مالكي والثاني شافعي وهو يضعف مذهب مالك، فلذا حمل عليه بهما أن الأول شديد في أشعريته بينما الثاني يخالفه في بعض النظريات.","vol":"1","page":150},{"text":"وما ذهب إليه التاج السبكي من هذا التعليل بعيد كل البعد لأن انتقاد المازري ليس متوجهًا في هاتين الناحيتين، وإنما هو متوجه نحو ناحية خارجة عنهما وهي رواية الأحاديث الواهية دون تثبت فيها بإثبات ما ثبت إسناده، ورد ما لم يثبت.\nفأي دخل في المذهبية واختلافها في هذه المسألة، وقصارى ما ذكره المترجم نقدًا للإِحياء هو أن التورع يقتضي أن يتحَرَّى غاية التحري في الرواية حتى لا يُنسب قول إلى النبيء - ﷺ - وهو لم يصدر عنه، والتشديد في الوعيد في التساهل في أمر الحديث لا يخفى.\nثم إن المازري في رده عليه لم ينسب إليه الوضع والكذب على رسول الله - ﷺ - لأنه بريءٌ من هذا وإنما لم ينقد ما رواه فجاءت بعض الأحاديث مروية في كتابه الإِحياء وهي محل نظر.\nوحاشا المازري أن يحط من مقام عالم مصلح مثل الغزالي وإنما مراده أن هذا الكتاب لو نقي من الأحاديث الواهية والنظريات التي رآها مجارية للفلسفة وغيرها مما لا يرتضيه لكان حريا بالإقبال عليه.\nولو أردنا تقريب المسافة بين التاج السبكي وصاحبنا لا تّضح لنا أن الأول يرى أن تلك النقائص في الإِحياء لا تشينه ولا تمنع من مطالعته على علاته إذ هي من قبيل ما لا تسلم منه المؤلفات حسبما ذكره والده جوابًا عن انتقاد ابن الصلاح وغيره على الغزالي.\nواللائق بابن الصلاح وأمثاله أن يشكر الله على ما أنعم به من الخير، وما قيض الله له من الغزالي، وأمثاله الذين تقدموه حتى حفظوا له ما يتعبد به وما يشتغل به، وما يحتمل هذا الموضع بسط القول في ذلك وإذا كان في الإِحياء أشياء يسيرة تنتقد لا تدفع محاسن أكثره التي لا توجد في كتاب","vol":"1","page":151},{"text":"غيره. وكم من منة للغزالي، وسواء عرف من أخذ عنه التصوف أم لا فالاعتقادات هي هبة من الله تعالى ليست رواية (١٣٤).\nوأن الثاني يرى أن الأشياء المنتقدة تحط من قيمة الكتاب رغم ما فيه من محاسن فهي جديرة بالحذف والطرح لأنه قد حاسب بدقة غلطات الإِحياء لما سئل عن الكتاب وبالطبع أن السؤال يرمي إلى أنه كتاب يمكن الاعتماد عليه في الدين والتعبد بمقتضاه أو لا فأبدى رأيه فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>تحقيق:</span>\nولتحقيق اختلاف الاتجاهين نشرح باختصار نظرية المنتقِد (بالكسر) ونظرية المنتقَد (بالفتح).\nأما الأول فإنه يحب التمسك بالسنة الصحيحة ويجاريها في النقير والقمطير دون أن يحيد عنها قيد أنملة مع تفتح عقلي لا يخرج بصاحبه عن المبادىء المسطرة والمستخرجة من الكتاب الكريم والسنة النبوية ولهذا نراه كثير التوفيق بين النقل والعقل وهو ما انبنى عليه الإِسلام لأنه ما كانت المبادىء الإِسلامية في كثيرها وقليلها مخالفة لما منحنا الله من عقل سليم تفضلًا منه ومنة. وهو في علمه الانسجامي لا يلتقي مع التصوف وما جاء به من آراء شاذة بقطع النظر عن التصوف السليم من الغموض والقول بالوحدة الوجودية والتصوف المرتطم في ذلك حتى ذهب بأصحابه إلى الغلوّ بل إلى الاقتراب من المروق من الدين.\nفعدم الالتقاء مع التصوف مهما كان نوعه جعل منتقد الإِحياء ينحي باللائمة على صاحب كتاب الإِحياء في مزجه الإِسلام بالتصوف فهو يريده إِسلامًا مجردًا من كل شائبة وإِسلامًا خالصًا من كل ما يعلق به مما يراه خارجًا عنه، ويريده كما أستخلصه الإِمامان مالك والأشعري صافيًا غير\n_________\n(١٣٤) طبقات الشافعية للتاج السبكي (ج ٤ ص ١٣١).","vol":"1","page":152},{"text":"ممزوج بشيء كالماء النمير، فكما لا نقبل الوضوء بما يخالط الماء ولو كان عطرًا كذلك لا نقبل الدين إلا كما هو بدون مزجه بأي شيء.\nوإنما وقف منتقد الإِحياء عند ما حدده الإِمامان مالك والأشعري لمحافظتهما على روح الشريعة بدقة بدون إدخال شيء خارجي عنها وإن كان لا يمس بجوهرها. والنظرية المذكورة نظرية شدة التمسمك بالمفاهيم القرآنية والحديثية هى التي لا تبتعد عن المبادىء الأساسية التي حددتها الشريعة.\nوأما الثاني: وهو الغزالي فإنه وإن كان واقفًا عند ذلك إلا أنه تأثر غاية التأثر في كتابه الإِحياء بشيء يراه غيره من الفقهاء ليس من علوم الشريعة وهو التصوف لأنه يرى أن العبادة إن كانت خالية منه كانت خالية من الحياة بل يرى أن الدين كله لا فرق بين عبادات ومعاملات لا حياة له إلا بالتصوف لأنه يراه هو السبيل الوحيد للانتفاع بالعلم دون غيره ومن لم ينتفع بعلمه اندرج في سلك الذين جاء في حقهم الحديث النبوي المروى عن أبي هريرة ﵁: \"أشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ الله سُبْحَانَهُ بِعِلْمِهِ\"، والوصول إلى الانتفاع بالعلم هو الإِخلاص لله ﷾ لأن \"ما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد\" (١٣٥).\nوهذا ما لا يخالف فيه المازري ولا يرده وإنما يختلفان في نقطة الوصول إلى الإخلاص، فالغزالي يراه من طريق التصوف وهو يراه من غير ذلك. ويوضح رأي من يرى السلوك التصوفي أن الطريق وعرة ولا بد فيها من دليل مرشد خرّيت وإلا تاه السائر وذهبت به بُنيات الطريق في غير ما يريد ووقع في حيص بيص، ويعبر عن هذا ما جاء في أول كتابه: \"وسلوك طريق الآخرة\n_________\n(١٣٥) الإِحياء (ج ١ ص ٩).","vol":"1","page":153},{"text":"مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب، ومكد، فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسّمون، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان. واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد منهم بعاجل حظه مشغوفًا، فصار المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، حتى كان علم الدين مندرسا، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمسًا\" (١٣٦).\nولما كانت الحال على هذه الصفة في المشرق كما يراها الغزالي احتاج إلى أن ينصب لمريدي الآخرة عَلَمًا يهتدون به كي لا يضلوا ويصبحوا على ما قدموا نادمين حيث ضاعت الأعمال سبهللا لان الأعلام المهتدى بها قد ضلت وأضلت، وهم العلماء المتكالبون على الدنيا.\nوالعَلَم الذي نصبه هو كتاب الإِحياء فجعله صوى يهتدى به، فتتابع الخطوات في هدى ونور كما عبر عنه: \"فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقهًا وحكمة وعلمًا وضياء ونورًا، وهداية، ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطويًا، وصار نسيًا منسيًا. ولما كان هذا ثلمًا في الدين ملما، وخَطْبا مدلهما، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما، إحياء لعلوم الدين وكشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإيضاحًا لمناهل العلوم النافعة عند النبيئين والسلف الصالحين\" (١٣٧).\nولعل المازري يرى أن طريق الخلاص كما يراه الفقهاء السلفيون وهو ما كان عليه علماء لمتونة الذين أمروا بإحراق الإِحياء واستحلفوا. الناس عليه لأنهم يرون أنه مخالف لما جرى عليه منهاج السنة منذ العهد النبوي ثم ما تمسك به مالك وأصحابه وبالأخص الأفارقة كسحنون الذي مثل المذهب المالكي في أجلى مظاهره وأتم صوره حتى أصبح ماثلًا للأعين في\n_________\n(١٣٦) المصدر نفسه.\n(١٣٧) المصدر نفسه.","vol":"1","page":154},{"text":"غير حاجة إلى ما يلم شتات المذهب إلا في القليل النادر وهو ما ذهب عليه علامة المذهب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني فإنه كان يذهب إلى إنكار كرامات الأولياء ولكنه كان لا ينكر سائرها، وإنما ينكر بعضها كما اعتذر عنه القاضي أبو بكر الباقلاني (١٣٨).\nويدل على أن ابن أبي يزيد لم يذهب إلى إنكارها بتاتًا وإنما أنكر تلك الكرامات التي لم تثبت صحتها، والتي هي من قبيل المخارق التي يدعيها الكذّابون. أما استجابة الدعاء فذلك مما لا ينكره. ولهذا ألّف كتابًا في كرامات الأولياء كما قال الدباغ في المعالم (١٣٩).\nفالطريقة المازرية هي طريقة الفقهاء الذين يقفون عند الحدود الظاهرة من الشريعة، ولا يذهبون إلى الأذواق التي يراها المتصوفة وهم فيها بين متغال ومعتدل ومن الصنف الأخير الغزالي.\nوالتحقيق أن لكلّ وجهة، ونظرة تختلف عن نظرة الآخر وإذا أردنا أن نحكم لهؤلاء أو هؤلاء نذهب إلى أن التصوف كالملح في الطعام فإن الإِكثار منه يملح الطعام وانعدامه يجعله كَفْنًا (١٠٤) لا يستسيغه الحلق. فلذلك كان التَّصوف الإِكثار منه يفسد الشريعة وربما يُخرج إلى الحلول، والإِقلال منه يقصي القلب ويجعله ربما ينسي الآخرة إذا قامت المغريات وهاجت الفتن.\n_________\n(١٣٨) معالم الإِيمان (ج ٣ ص١٤٠).\n(١٣٩) (ج ٣ ص ١٤٠).\n(١٤٠) طعام كفن لا ملح فيه وهو ما يعبر عنه بالدارجة بالمسوس.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>المعلم بفوائد مسلم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>صحيح مسلم</span>\nانبنى المعلم على شرح صحيح مسلم، ومن الضروري قبل التكلم على المعلم أتى نتحدث على مسلم وصحيحه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>الإِمام مسلم:</span>\nأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كوشاذ القشيري النيسابوري. هو الإِمام الحافظ حجة الإِسلام، أحد حفاظ الدنيا، وكان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشائخ عصرهما.\nوابتدأ سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين فأكثر عن يحيى بن يحيى التميمي (١)، والقعنبي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة، وإسماعيل بن\n_________\n(١) يحيى بن يحيى التميمي يشتبه بيحيى بن يحيى الليثي، وكلاهما روى عن مالك بن أنس ويحيى بن يحيى التميمى توفي سنة (٢٢٦) وأما الليثي فتوفي سنة (٢٧٤).","vol":"1","page":157},{"text":"أويس، وسعيد بن منصور أبي عثمان المرْوَزي، وعون بن سلام، وأحمد ابن حنبل وخلق كثير (٢).\nوذكر في الطبقات بعض من روى عن الإِمام مسلم: روى عنه الترمذي حديثًا واحدًا. وروى عنه ابن خزيمة، وأبو عوانة وخلق سواهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>تحري مسلم:</span>\nاعتنى مسلم بالعلل فلما يوجد له الغلط في ذكر الرجال، وإلى اعتنائه هذا أشار أبو عمرو بن حمدان حيث قال: \"سألت ابن عقدة أيهما أحفظ البخاري أو مسلم؟ فقال: كان محمد عالمًا، ومسلم عالم، فأعدت عليه مرارًا، فقال: يقع لمحمد الغلط في أهل الشام، وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها، فربما ذكر الرجل بكنيته، ويُذكر في موضع آخر باسمه يظنهما اثنين. وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل.\n\nتآليفه: لمسلم تآليف عدّة:\n- أوهام المحدثين.\n- الجامع الصحيح.\n- رباعيات في الحديث، لم يذكره الذهبي في الطبقات.\n- طبقات الرواة، وذكره الذهبي بكتاب الطبقات.\n- كتاب الأسماء والكنى.\n- كتاب أفراد الشاميين.\n- كتاب الأفراد.\n- كتاب الأقران.\n- كتاب الانتفاع بأُهب السباع، وفي هدية العارفين بجلود السباع.\n_________\n(٢) طبقات الحفاظ للذهبي.","vol":"1","page":158},{"text":"- كتاب أولاد الصحابة.\n- كتاب التاريخ، لم يذكره الذهبي في الطبقات.\n- كتاب التمييز، لم يذكره في هدية العارفين.\n- كتاب الجامع على الأبواب، قال الذهبي: رأيت بعضه.\n- كتاب السؤالات عن أحمد بن حنبل.\n- كتاب العلل.\n- كتاب حديث عمرو بن شعيب.\n- كتاب المخضرمين.\n- كتاب من ليس له إلا راو واحد.\n- كتاب الوحدان، وجاء في هدية العارفين الوجدان (بالجيم) وهو تحريف.\n- المسند الكبير على الرجال، قال الذهبي: ما أرى أنه سمعه منه أحد.\n- مشايخ الثوري.\n- مشائخ شعبة.\n- مشائخ مالك.\nوذكر كتبه الذهبي في الطبقات، وإسماعيل البغدادي، وقد أشرت إلى ما انفرد به كل واحد منهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>الجامع الصحيح:</span>\nهو أحد الصحيحين اللّذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، والثالث من الأصول الستة (٣).\nقال بن الصلاح: جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو\n_________\n(٣) على ما ذهب عليه رزين وابن الأثير في جامع الأصول وغيرهما وهي الموطأ لمالك والمسند الجامع الصحيح للبخاري، والجامع الصحيح لمسلم.","vol":"1","page":159},{"text":"مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه أو وفاقه في الإِجماع (٤).\nأفاد النووي طرق مسلم في جميع الأحاديث: \"سلك مسلم في صحيحه طرقًا بالغة في الاحتياط والإِتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه، وتمام معرفته، وغزارة علومه، وشدة تحقيقه، وتفقده في هذا الشأن، وتمكنه من أنواع معارفه، وتبريزه في صناعته، وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه التي لا يهتدي إليها إلا الأفراد في الأعصار\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>القطع بتأليف مسلم له:</span>\nتواتر عن مسلم نسبة الجامع الصحيح له. فالعلم القاطع حاصل بأنه من تصنيفه حيث اتصلت الروايات بالإِسناد إلى مؤلفه، فالإِسناد بين المؤلف ورواة كتابه متعددة في طرق كثيرة مما أفاد ذلك العلم القاطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>من مميزاته:</span>\nامتاز مسلم بسهولة مراجعاته، وذلك كما أشار إليه النووي في شرحه: \"وقد تفرد (أي مسلم) بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولًا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها فاختار ذكرها: وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري\" (٦).\nفجمعه للمتون كلها بطرقها في موضع واحد لا يفرقها في الأبواب من مميزاته. وكذلك يسوقها تامة، ولا يقطّعها في التراجم، ويحافظ على\n_________\n(٤) الحطة صة ٩٩.\n(٥) المنهاج (ج ١ ص ٢١).\n(٦) المنهاج (ج ١ ص ١٤).","vol":"1","page":160},{"text":"الإِتيان بلفظها، ولا يروي بالمعنى حتى إذا خالف راوٍ في لفظة فرواها بلفظ آخر مرادف بيَّنه.\nوكذا إذا قال راوٍ: حدثنا، وقال آخر: أخبرنا، فإنه يبينه.\nولم يخلط مع الأحاديث شيئًا من أقوال الصحابة ومن بعدهم حتى الأبواب والتراجم، كل ذلك حرصًا على أن لا يدخل في الحديث غيره فليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث. أفاده السيوطي في الديباج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>عدد أحاديثه:</span>\nبلغت أحاديث الجامع الصحيح بالمكررات سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثًا كما أفاده في الحطة (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>تراجمه وأبوابه:</span>\nألف مسلم كتابه مقتصرًا فيه على الأحاديث كما أفدناه فلم يخلط بها التراجم والأبواب، كما صنع البخاري حتى قيل فقه البخاري في تراجمه، ومع ذلك لم يكن كتابه مختلطًا في أحاديثه بحيث يختلط باب بباب، وإنما هي مميزة إذ أنه حين وضع كتابه وضعه مفصلًا دون أن يذكر الأبواب فهو في الحقيقة مبوَّب.\nوما هو عليه اليوم من التبويب هو من وضع غيره. واعتنى بتبويبه جماعة ولذلك اختلفت تراجمه وأبوابه.\nوأشار إلى هذا الإِمام النووي في شرحه فذكر أن هذه التراجم بعضها جيّد، وبعضها ليس بجيد إما لقصور في العبارة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك.\nثم إن الإِمام النووي اضطلع بوضع أبواب له فبين أنه حريص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها.\n_________\n(٧) الحطة ص ١٠٠.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>روايات مسلم</span>\nاعتمد الإِمام المازري في صحيح مسلم روايات متعددة، لكنه اعتمد أساسًا<span data-type=\"title\" id=toc-164> رواية الجُلُودي</span>، والرواية التي ثنى بها هي رواية ابن ماهان، ولم يغفل رواية الكسائي.\n\nرواية الجلودي:\nهذه الرواية منسوبة إلى الراوي أبي أحمد الجُلُودي، وهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الجُلُودي.\nوالجُلُودي (بضم الجيم بلا خلاف) كما قال النووي: قال الإِمام أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى الجُلُود المعروفة جمع جلد.\nوقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀: هو عندي منسوب إلى سكة الجُلُوديين بنيسابور الدارسة، وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يمكن حمل كلام السمعاني عليه.\nقال النووي: وإنما قلت: إن الجلودي هذا بضم الجيم بلا خلاف،","vol":"1","page":162},{"text":"لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة ذكرا أن الجَلُودي (بفتح الجيم) نسبة إلى جَلُود قرية بإفريقية، وقال غيرهما: إنها بالشام، وأما أبو أحمد هذا فليس منسوبًا إليها بل منسوب لما تقدّم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>تلقيه:</span>\nسمع أبا بكر بن خزيمة، وشيخه إبراهيم بن محمد بن سفيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>مذهبه:</span>\nكان يتمذهب بمذهب سفيان الثوري ...\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>وفاته:</span>\nتوفي يوم الثلاثاء (٢٤) من ذي الحجة سنة (٣٦٨)، وهو ابن ثمانين سنة فيكون ميلاده سنة (٢٨٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>تصوفه:</span>\nقال الحاكم: كان أبو أحمد هذا الجُلودي شيخًا صالحًا زاهدًا من كبار عباد الصوفية، صحب أكابر المشائخ من أهل الحقائق، وكان ينسخ الكتب، ويأكل من كد يده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>روايته لمسلم:</span>\nأفاد الحاكم ختم سماع صحيح مسلم بوفاته، وهو يروي عن ابن سفيان: وكلُّ من حدث بعد الجلودي عن ابن سفيان فليس بثقة.\nوالجلودي لا يروي عن مسلم مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة شيخه ابن سفيان.\nوهو قد حدث عنه رواة منهم الفارسي، ومنهم الرازى، ومنهم السجزي.\nوله روايتان نقلتا عنه، إحداهما مشرقية وهي التي ذكرها الإِمام النووي في شرحه لمسلم، والأخرى مغربية.\n\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-170> الرواية المشرقية:</span>\nتبتدىء هذه الرواية بأبى إسحاق إبراهيم بن سفيان المروزي.\n\nوهو<span data-type=\"title\" id=toc-171> أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري</span>. قال الإِمام النووي: الفقيه الزاهد، ونقل عن الحاكم أبي عبد الله بن البَيّع: سمعت محمد بن","vol":"1","page":163},{"text":"يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد مجاب الدعوة، وكان من الصالحين، ومن العباد المجتهدين، وكان من الملازمين لمسلم بن الحجاج. وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي، الفقيه الحنفي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>سماعه ورحلاته:</span>\nسمع إبراهيم بن سفيان في رحلات عدة، فسمع ببلده نيسابور وهي معدن الفضلاء، ومنبع العلماء كما سمع بالحجاز، والرّي، والعراق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>روايته لصحيح مسلم:</span>\nذكر إبراهيم بن سفيان أنه سمع من مسلم صحيحه وفرغ من سماعه عنه في شهر رمضان سنة (٢٥٧) قبل وفاة مسلم بأربع سنين فهو قد سمعه منه في أخريات أيام حياته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>وفاة ابن سفيان:</span>\nقال الحاكم النيسابوري: توفي محمد بن إبراهيم في رجب سنة (٣٠٨) ولبقائه بعد مسلم بمدة طويلة رغب الناس في السماع منه (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>رُواة ابن سفيان:</span>\nرواه عنه جماعة منهم<span data-type=\"title\" id=toc-176> الجُلودي</span>.\n\n٢ - الجلودي:\nاشتهرت رواية ابن سفيان برواية الجُلودي، وهو قد تقدمت ترجمته وقد أخذ عنه جماعة منهم<span data-type=\"title\" id=toc-177> الفارسي</span>.\n٣ - الفارسي:\nهو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد ابن سعيد الفارسي الفَسَوِي ثم النيسابوري.\n_________\n(٨) ترجم له الحاكم والنووي في مقدمة شرحه لمسلم (ج ١ ص ١٠).","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>سماعه:</span>\nوقد اشتهر برواية صحيح مسلم، وغريب الخَطَّابي في عصره، وسمع الخطابيَ وغيره من أهل عصره.\nوكان سماعه صحيح مسلم من الجلودي سنة (٣٦٥). فهذا السماع كان بعد وفاة مسلم بأزيد من مائة سنة لأن مسلما توفي سنة (٢٦١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>الرواية عنه:</span>\nكان مقصودًا من الآفاق سمع منه الأئمة والصدور، وقرأ عليه الحافظ الحسن السمرقندي نيفًا وثلاثين مرة صحيح مسلم. وقرأ عليه أبو سعيد البحيري نيفًا وعشرين مرة، وقرأ عليه من مشاهير الأئمة أبو القاسم القشيري، والواحدي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>وفاته:</span>\nتوفي سنة (٤٤٨) وقد استكمل خمسًا وتسعين سنة، وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد. وذكره حفيده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل ابن عبد الغافر الفارسي الذي ترجم له الذهبي في طبقاته، وذكر له المفهم لشرح غريب صحيح مسلم، وكان أديبًا.\nوقال حفيده هذا في حق جده المتقدم: كان شيخا ثقة صالحا صائنا محظوظًا من الدين والدنيا.\n\n٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-181> أبو عبد الله الفراوي:</span>\nوهو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي، ثم النيسابوري. منسوب إلى فراوة بليدة عن ثغر خراسان. ويجوز في فائها الفتح والضم، والفتح أشهر لاستعمال أهل الحديث له وكذلك غيرهم، وهو ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح.\nونقل الفتح عن شَيخه أبي منصور ولد حفيد أبي عبد الله الفراوي، وحكى ضم الفاء أبو سعيد السمعاني في كتابه الأنساب، وكذا حكاه غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>منزلته:</span>\nقال النووي كان أبو عبد الله الفراوي -﵁- إمامًا","vol":"1","page":165},{"text":"بارعًا في الفقه والأصول فقد اختلف إلى مجلس إمام الحرمين، ولازم درسه وتفقه عليه وعلَّق عنه الأصول وصار من جملة المذكورين عن أصحابه.\n\nكما أخذ عن أبي الحسين عبد الغافر<span data-type=\"title\" id=toc-188> روايته</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>الرواية عنه:</span>\nكان كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العالية، ودعت وفرة رواياته رحلة الطلبة إليه مع أسانيده العالية وطول عمره فإنه عاش تسعًا وثمانين سنة، وانتشرت الروايات عنه (في الأقطار حتى قالوا: للفراوي ألف راوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>رحلاته:</span>\nرحل إلى حرم مكة وانتشرت الروايات عنه وشاعت حتى قيل له فقيه الحرم، وكذلك أفاد بحرم المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>روايته لمسلم:</span>\nكما اتضح من أنه توسع في الرواية، وأقبل الناس عليه اشتهرت روايته لمسلم فقد رواه عن شيخه أبي الحسين عبد الغافر الفارسي في السنة التي توفي فيها الشيخ عبد الغافر الفارسي، وهي سنة (٤٤٨) بقراءة أبي سعيد البحيري. وممن رواه عنه ولد حفيده أبو القاس أبو بكر أبو الفتح منصور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>وفاة أبي عبد الله الفراوي:</span>\nتوفي سنة (٥٣٠) وميلاده سنة (٤٤١).\n\n٥ - ولد حفيده:\nأبو منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن أبي عبد الله محمد الفراوي صاحب الكنى المتقدمة.\n\nروايته:\nكان شيخًا مكثرًا، ثقة، صحيح السماع. روى عن أبيه، وجده، وجد أبيه. وهو شيخ شيخ الإِمام النووي، وقد أخذ عنه أبو إسحاق الواسطي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>مولده ووفاته:</span>\nولد في (٥٢٢) وتوفي سنة (٦٠٨).","vol":"1","page":166},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-190> أبو إسحاق الواسطي:</span>\nوهو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي. عرّف به تلميذه<span data-type=\"title\" id=toc-192> الإِمام النووي </span>بأنه كان من أهل الصلاح والمنسوبين إلى الخير والفلاح، معروفًا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات، ذا عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصيانة بلا استكبار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>وفاته:</span>\nتوفي بالإسكندرية سنة (٦٦٤).\n\n٧ - الإِمام النووي:\nأبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحِزَامي النووي محيي الدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>منزلته وتآليفه </span>(٩):\nامتاز الإِمام النووي بمنزلتين ممتازتين في العلم والصلاح. أما علمه فكما قال ابن السبكي: شيخ الإِسلام، أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين.\nكان إمامًا في الحديث ومتعلقاته، ففاق في ذلك كله حتى كانت مؤلفاته عمدة الدارسين والباحثين محررة مع التدقيق في العبارة السهلة العذبة.\nوشرحه على مسلم طار في الآفاق، وأقبلت عليه أجيال.\nوقد جمع فيه زبدة الشروح المتقدمة عليه مثل شرح المازري والقاضي عياض وغيرهما مع أنه لم يخله مما أتى به من تحريراته.\nومن كتبه النفيسة تهذيب الأسماء واللغات، وهو في أربعة أجزاء يعد في الأسماء واللغات من عمدة الكتب في الناحيتين: الأسماء واللغات.\n_________\n(٩) من مصادر ترجمته ترجمة السخاوي له، والاعلام (ج ٩ ص ١٨٤).","vol":"1","page":167},{"text":"وقد اشتهرت الأربعون حديثًا من كتبه واعتنى بها بعض الكاتبين عليها حتى أنها أصبحت زادًا للراغبين في الحديث من أول الكتب التي يعتنون بها، والكاتبون عليها كثرة.\nواشتهر له كتابان آخران وهما رياض الصالحين وهو كاسمه رياض للصالحين، وحلية الأبرار المعروف بالأذكار النووية، وكلاهما مما أقبل عليه الكثير.\nومؤلفاته ستون ذكرها السخاوي في مؤلفة الذي استوفى فيه أحوال الإِمام النووي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>تلاميذه:</span>\nسمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء. وتخرج به خلق كثير من الآفاق، وسار علمه وفتاويه في البلدان. وقد أفرد الكثير ترجمته بالتأليف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>ميلاده ووفاته:</span>\nميلاده في نوا من قرى حوران في العشر الأوسط من المحرم سنة (٦٣١)، وتوفي في الرابع عشر من رجب سنة (٦٧٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>الرواية المغربية:</span>\nلم نظفر برواية المازري لمسلم فاكتفينا برواية القاضي عياض، ونظن أنها تتفق مع رواية المازري لأن القاضي عياضًا أخذ رواية الجُلودي عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي، وهي تتفق مع رواية الإِمام المازري، كما أخذ رواية الرازي وهي التي اعتمدها المازري أيضًا وقد تقدمت ترجمة إبراهيم ابن سفيان وكذلك رواية الجلودي في ذكر الرواية المشرقية.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-197> أبو العباس الرازي:</span>\nهو أبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار بن عبد الرحمن بن جبريل الرازي. أخذ عنه أبو العباس العذري حين رحل الأخير إلى المشرق. ذكر ذلك الضبي في بغية الملتمس (ص ١٨٣).","vol":"1","page":168},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-198> أبو العباس العذري </span>(١٠):\nأبو العباس أحمد بن عمر بن أنس الأندلسي الدلائي من دلاية. وهي ولاية من عمل المرية. وصف بالحفظ والإِتقان وكان من رجال الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>رحلته:</span>\nرحل إلى الحج مع أبويه، وجاور ثمانية أعوام، وكان من أصحاب أبي ذر فتخرج به.\nومن شيوخه بالمشرق أبو العباس الرازي، وأبو الحسن بن جهضم، كما أخذ عن أبي حفص الثمانيني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>تلاميذه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>أبو على الصدفي</span>، وابن عبد البر، وابن حزم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>مؤلفاته:</span>\nدلائل النبوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>وفاته:</span>\nتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (٤٧٨).\n\n* أبو علي الصدفي (١١):\nمن رواة العذري. القاضى الشهيد هو أبو على حسين بن محمد بن فيّره بن حيون بن سكرة الصدفي ويعرف بابن سكرة. من أهل سرقسطة. سكن مرسية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>روايته ورحلته:</span>\nمن المكثرين للرواية أخذ عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، وأبي العباس العذري سمع منه ببلنسية.\n_________\n(١٠) بغية الملتمس ص ١٨٢؛ الصلة لابن بشكوال (ج ١ ص ٦٩)؛ شذرات الذهب (ج ٣ ص ٣٥٧).\n(١١) الغنية للقاضي عياض ص ١٩٣؛ التكملة لكتاب الصلحة (ج ١ ص ١٤٣)؛ بغية الملتمس ص ٢٥٣.","vol":"1","page":169},{"text":"ورحل إلى المشرق فسمع من الكثير ومنهم أحمد بن الحسين بن خيرون مسند بغداد، وأبي فراس طراد بن محمد الزينبي، وأبي عبد الله الحميدي.\nوسمع بمصر من القاضي علي بن الحسين الخِلَعِي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>تحديثه:</span>\nقعد بمرسية يحدث بها، ورحل الناس من البلدان إليه وكثُر سماعهم عليه ومنهم القاضي عياض. وكتب بخطه صحيح البخاري في سِفْر، وصحيح مسلم في سِفْر، وكان قائمًا على الكِتابين.\n\nوأخرج له القاضي عياض معجمًا ل<span data-type=\"title\" id=toc-210>تلاميذه</span>. وكذلك ابن الأبّار.\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>استشهاده:</span>\nاستشهد في واقعة قتندة بثغر الأندلس سنة أربع عشرة وخمسمائة (٥١٤).\nومن رواة العذري الذي روى عنه أبو علي الصدفي كما تقدم.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-207> أبو بحر بن العاص </span>(١٢):\nمن رواة العذري، أبو بحر سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص الأسدي. سكن قرطبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>شيوخه:</span>\nروى عن أبي عمر بن عبد البر الحافظ، وأبي العباس العذري وأكثر عنه، وأبى الليث السمرقندي، وأبي الوليد الباجي، والقاضي أبى الوليد هشام بن أحمد الكناني واختص به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>منزلته:</span>\nكان من أهل الرواية والدراية سمع الناس عنه، وكان ضابطًا لكتبه، صدوقًا في روايته.\n\nتلاميذه:\nسمع الناس منه كما قال ابن بشكوال في كتابه ومن هؤلاء\n_________\n(١٢) الغنية ص ٢٦٥؛ الصلة لابن بشكوال (ج ١ ص ٢٢٥).","vol":"1","page":170},{"text":"الذين سمعوا منه ابن بشكوال قائلًا في تاريخه: واختلفت إليه وقرأت عليه وسمعت كثيرًا من روايته، وأجاز لي بخطه سائرها غير مرة.\n\nومن جملة الآخذين عنه<span data-type=\"title\" id=toc-212> القاضي عياض</span>، وقد ذكره في سنده لكتاب مسلم، كما ذكر في الغنية أنه من<span data-type=\"title\" id=toc-215> شيوخه</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>ميلاده ووفاته:</span>\nولد سنة (٤٤٠)، وتوفي سنة (٥٢٠). وسنه ﵀ ثمانون سنة.\n\nالقاضي عياض:\nروى مسلما عن ابن سكرة، وأبي بحر سفيان بن العاص، وقد تقدمت ترجمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>رواية عبد الغافر الفارسي:</span>\nومن روايات القاضي روايته عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن سفيان: وهي رواية تتفق مع رواية الإِمام النووي وكلاهما قد تقدمت ترجمتهما ولكنها تختلف بعد أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي. فقد روى عن أبي الحسين المتقدم.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-214> نصر السمرقندي </span>(١٣):\nوهو أبو الفتح: وأبو اللّيث نصر بن الحسن بن أبي القاسم بن أبي حاتم ابن الأشعث السِّكِشِي (١٤) (بكسر السين والكاف والشين المعجمة) نسبة إلى سكة سِكِش بنيسابور.\n\nشيوخه:\nروى عن عبد الغافر بن محمد العدل صحيح مسلم بن\n_________\n(١٣) الصلة (ج ٢ ص ٦٠٢)؛ شذرات الذهب (ج ٣ ص ٣٧٩).\n(١٤) في كتاب الصلة التنكتي الشاشإي عوض السكشي.","vol":"1","page":171},{"text":"الحجاج، وعن أبي بكر أحمد بن منصور المغربي، وعن أبي بكر أحمد ابن، ثابت الخطيب.\nوسمع ببلنسية، إذ قدمها، من أبي العباس العذري، وأبي الحسن طاهر بن مفوز، والقاضي ابن المطرف بن حجاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>الرواية عنه:</span>\nأخذ عنه أبو بحر سفيان بن العاص، وحدث عنه. وممن حدث عنه القاضي عياض، وابن بشكوال، قال: أخبرنا بجميع ما رواه.\nوذكر أبو بحر أن نصرا السمرقندي دخل الأندلس سنة ثلاث وستين تاجرًا، وصدر عنها سنة ست وستين وأربعمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>وصفه:</span>\nوصفه أبو بحر شيخ ابن بشكوال بأنه كان عظيم اليسار، كريم النفس، منطلق اليد بالعطاء، كثير الصدقات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>رواية الحميدي عنه:</span>\nقال الحميدي: نصر بن الحسن نزيل سمرقند دخل الأندلس وحدث بها بكتاب مسلم بن الحجاج في الصحيح.\nوسمع هناك من أبي العباس العذري وجماعة من المشائخ ولقيه الحميدي ببغداد وسمع منه. ووصفه الحميدي بأنه كان رجلًا مقبول الطريقة، مقبول اللقاء، ثقة فاضلا.\nوكذلك وصفه بالثقة غير الحميدي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>مولده ووفاته:</span>\nذكر الحميدي أنه أخبره بميلاده سنة من وأربعمائة. وأما وفاته فذكر ابن بشكوال أنه بلغه أن وفاته سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. وإنما الصحيح ما جاء في شذرات الذهب من أن وفاته سنة من وثمانين وأربعمائة (٤٨٧) عن ثمانين سنة.\nوأخذ عن أبي الفتح السمرقندي المتقدم أبو بحر سفيان الذي تقدمت ترجمته.","vol":"1","page":172},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-220> أبو علي الحسين بن علي الطبري </span>(١٥):\nممن أخذ عن أبي الحسين عبد الغافر الراوي عن ابن سفيان.\nجاء في شذرات الذهب: أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>وصفه:</span>\nوصف بالفقيه الشافعي وبمحدث مكة ونزيلها، والمعرفة بمذهب الأشعري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>شيوخه:</span>\nتفقه على ناصر العمري بخراسان، وعلى القاضي ابن الطيب ببغداد.\nولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حتى برع في المذهب والخلاف وصار من عظماء أصحابه.\nوروى عن عبد الغافر بن محمد الفارسي صحيح البخاري هذا ما ذكره في الشذرات وكذلك روى عنه صحيح مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>تدريسه بالنِّظامية ومكة المكرمة والمدينة المنورة:</span>\nدرس بالمدرسة النّظامية نظامية بغداد قبل الغزالي ودرس بالحرمين الشريفين. ولقب كذلك إمام الحرمين لأنه جاور بمكة نحو ثلاثين سنة يدرس ويفتي ويسمع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>محنته:</span>\nجرت له فتن وخطوب مع هياج ابن عبيد وأهل السنة بمكة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>مؤلفاته:</span>\nألف كتاب العدة في خمسة أجزاء ضخمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>وفاته:</span>\nتوفي بمكة سنة تسع وتسعين وأربعمائة (٤٩٩).\n_________\n(١٥) شذرات الذهب (ج ٣ ص ٤٠٨).","vol":"1","page":173},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-227> أبو محمد بن أبي جعفر </span>(١٦):\nوهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخشني المعروف (بابن أبي جعفر) وأخذ عن أبي علي الطبري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>منزلته:</span>\nكان شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس، وأحفظهم للمذهب مع المعرفة بالتفسير لكتاب الله، والتفنن في المعارف، والمشاركة في علوم، بهذا وصفه القاضي عياض في الغنية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>شيوخه:</span>\nسمع أباه محمد بن عبد الله الخشني، وأبا القاسم الطرابلسي، وأبا الوليد الباجي، وابن سعدون القروي.\nولقى فقهاء طليطلة وقرطبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>رحلته:</span>\nسمع بمكة من أبي عبد الله الطبري كتاب مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>الرواية عنه:</span>\nمن أخص من روى عنه القاضي عياض. لقيه بسبتة عند صدوره من الحج، ثم لقيه ببلده مرسية فقرأ عليه جميع كتاب مسلم بن الحجاج، وقرأ عليه كتاب المُلخص للقابسي كما أخذ عنه كتاب الشهاب للقُضَاعي، وحضر عنده مجالسه في المناظرة في المدونة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>ميلاده ووفاته:</span>\nولد سنة سبع وأربعين وأربعمائة (٤٤٧). وتوفي بمرسية سنة ست وعشرين وخمسمائة (٥٢٦).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-233> ومن الآخذين عن الجلودي أبو سعيد السّجْزِي:</span>\nأبو سعيد عمر بن محمد السجزي قال القاضي عياض السجزي منسوب إلى سجستان والسجزي (بالكسر والسكون) وهذه النسبة على غير قياس، وأسمع بمكة وفيها تلقى عنه من يأتي.\n_________\n(١٦) الغنية ص ٢١٣؛ الصلة (ج ١ ص ٢٨٤).","vol":"1","page":174},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-234> وعن أبي سعيد السجزي هذا أخذ أبو محمد الشنتجيالي </span>(١٧):\nهو أبو محمد عبد الله بن سعيد الأموي الشنتجيالي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>سماعة:</span>\nسمع بقرطبة من أبي عمر الطلمنكي وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>رحلته:</span>\nرحل إلى المشرق سنة (٣٩١) فسمع بمكة من أبي القاسم السقطي، وأبي الحسن أحمد بن فراس. وصحب أبا ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ، واختص به وأكثر عنه.\nولقي أبا سعيد السجزي فسمع عنه صحيح مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>مكانته:</span>\nوصفه أبو المطرف بأنه كان خيرًا عاقلًا حليمًا جوادًا زاهدًا متبتلًا، منقطعًا إلى ربه منفردًا به ...\nرحل إلى مكة وجاور بها أعوامًا. حكي عنه أنه كان يسرد الصوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>رجوعه إلى الأندلس:</span>\nورجع إلى الأندلس في سنة (٤٣٠). ولحق بقرطبة سنة (٤٣٣) فَقُرِىء عليه مسند مسلم بن الحجاج الصحيح في نحو جمعة بجامع قرطبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>وفاته:</span>\nتوفي سنة (٤٣٦) بقرطبة.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-240> وأخذ عن الشنتجيالي أبو حفص الهوزني:</span>\nأبو حفص عمر بن الحسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر الهوزني من أهل إشبيلية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>شيوخه:</span>\nأخذ ببلده عن أبي بكر العواد، وأبى القاسم بن عصفور،\n_________\n(١٧) الصلة (ج ١ ص ٢٦٣).","vol":"1","page":175},{"text":"وابن الأحدب، وابن قابوس، وأبي محمد الشنتجيالي، وأبي عبد الله الباجي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>رحلته:</span>\nرحل إلى المشرق سنة (٤٤٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>منزلته:</span>\nكان متفننا في العلوم وقد أخذ من كل فن بحظ وافر، مع ثقوب فهمه وصحة ضبطه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>مولده ومقتله:</span>\nولد في سنة (٣٩٢). وقتله المعتضد بالله عباد بن محمد ظلمًا بقصره بإشبيلية ودفنه بثيابه وقلنسوته، وهيل عليه التراب من غير غسل ولا صلاة. ﵀ وذلك سنة (٤٦٠).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-245> وأخذ عن الهوزني: أبو عبد الله محمد:</span>\nوهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخشني. قال القاضي: كان مفتي موضعه مع ابنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>تلقيه:</span>\nتلقى عن أبي حفص الهوزني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>وفاته:</span>\nتوفي سنة (٤٩٤).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-248> وأخذ عنه ابنه المعروف بابن أبي جفر </span>(١٨):\nأبو محمد عبد الله وتقدمت ترجمته.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-249> وعن أبي محمد أخذ القاضي أبو الفضل عياض</span>.\n*<span data-type=\"title\" id=toc-250> وممن أخذ عن السجزي: حاتم الطرابلسي (١٨م):</span>\nأبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمان بن حاتم التميمي يعرف بابن الطرابلسي. وأصله من طرابلس الشام. وهو من أهل قرطبة.\n_________\n(١٨) الصلة (ج ١ ص ١٥٤)؛ الشذرات (ج ٣ ص ٣٣٣).\n(١٨ مكرر) ترجم له ابن بشكوال ترجمة مطولة. الصلة (ج ١ ص ١٥٤).","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>مشيخته بالأندلس:</span>\nأخذ عن أبي حفص بن حسين بن نائل، وأبي بكر التجيبي، والقاضي أبي المطرف بن فطيس، ومحمد بن عمر بن الفخار، وأبي عمر الطملنكي وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>رحلته إلى المشرق والقيروان:</span>\nكانت رحلته إلى القيروان سنة (٤٠٢) وبقي بالقيروان عند أبي الحسن القابسي الفقيه، ولازمه في السماع والرواية حتى سمع عليه أكثر روايته إلى ان توفي الشيخ أبو الحسن في جمادى الأولى سنة (٤٠٣). فرحل إلى مكة حرسها الله وأخذ عن أحمد بن إبراهيم بن فراس وكان أحد المسندين الثقات ولقي أبا سعيد السجزي راوي كتاب مسلم فحمله عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>عودته إلى القيروان:</span>\nوعاد إلى القيروان سنة (٤٠٤) وبقي بها في مقابلة كتبه، وانتساخ سماعاته من أصول الشيخ أبي الحسن. وأخذها عن أبي عبد الله محمد ابن مناس القروي، وأبي جعفر محمد بن مسمار.\nوأخذ عن أبي عبد الله محمد بن سفيان المقري كتاب الهادي في القراءات.\nوجالس أبا عمران الفاسي، وأبا بكر بن عبد الرحمان الفقيه، وأبا عبد الملك مروان بن علي البوني.\nقال ابن بشكوال: وأخذ عنهم كلهم، وهم جلة أصحابه عند أبي الحسن القابسي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-254>منزلته:</span>\nكان شيخًا جليلًا فاضلًا، وكانت كتبه في نهاية الإِتقان. وقال في شذرات الذهب: مؤرخ الأندلس ومسندها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>الرواية عنه:</span>\nأخذ عنه الكبار والصغار لطول سنه.","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-256>مولده ووفاته:</span>\nولد سنة (٣٧٨) وتوفي سنة (٤٦٩).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-257> وأخذ عن أبي حاتم الطرابلسي: الغساني، و<span data-type=\"title\" id=toc-258>ابن عتاب:</span></span>\nوقد ذكرت ترجمة أبي علي الغساني صاحب تقييد المهمل وتمييز المشكل في بحث مصادر المعلم.\n\nابن عتاب (*):\nأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الجذامي. سمع أباه، وأبا القاسم الطرابلسي.\nوأجازه جماعة: منهم أبو عمر بن الحداد، وأبو محمد السنتجيالي، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو عمر السفاقسي، وأبو مروان بن حبان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>منزلته:</span>\nوصفه القاضي عياض بأنه كان قائمًا على الفتوى، عارفًا بالنوازل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>تأليفه:</span>\nشفاء الصدور، وهو كتاب في الرقائق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>الرواية عنه:</span>\nكانت الرحلة إليه للسماع لعلو سنده وانقراض طبقته آخر عمره بقرطبة. وممن روى عنه القاضي عياض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>ميلاده ووفاته:</span>\nولد سنة (٤٣٣) وتوفي سنة (٥٢٠).\nوأخذ عنه بهذا السند رواية السجزي القاضي عياض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>رواية الكسائي</span>\nوهي من الروايات التي اعتمدها المازري كرواية الجُلودي. وهذا سند القاضي عياض فيها.\n_________\n(*) ترجم له القاضي عياض في الغنية (ص ٢٢٣).","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>الكسائي:</span>\nأبو بكر محمد بن إبراهيم الكسائي، وقد أخذ الكسائي عن إبراهيم بن سفيان، عن مسلم بن الحجاج.\nوأخذ عن الكسائي: عبد الملك الصقلي، هو عبد الملك بن الحسن الصقلي.\nوأخذ عن عبد الملك الصقلي: حاتم الطرابلسي. وقد تقدمت ترجمته.\nوأخذ عن حاتم الطرابلسي: أبو علي الغساني، وأبو محمد بن عتاب. وقد تقدمت ترجمتهما. وعنهما أخذ القاضي عياض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>رواية القلانسي</span>\nاختص بهذه الرواية أهل المغرب، وأشار الإِمام النووي إلى أن الديار المشرقية لا تعرف إلا رواية ابن سفيان عن مسلم. فقد عقد فصلًا لإثبات أن الصحيح المنسوب إلى مسلم بن الحجاج هو ثابت له تواترًا وهو: \"فصل: صحيح مسلم -﵀- في نهاية من الشهرة، وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعِلْم القطعي حاصل بأنه من تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج.\nوأما من حيث الرواية المتصلة بالإِسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبى إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان عن مسلم. ويُرْوَى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلم\".\nفالمغرب من شدة عنايتهم بمسلم لم يُهملوا روايته من طريق أخرى وهي غير الطريق المشتهرة مع أنهم لم يغفلوا الطريق المشتهرة عند المشرق.\nودخلت رواية القلانسي عند أهل المغرب كما ذكر ابن الصلاح: \"وأما","vol":"1","page":179},{"text":"القلانسى فوقعت روايته عند أهل المغرب ولا رواية له عنه عند غيرهم، دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن الحَذّاء التميمي القرطبي وغيره سمعوها بمصر\".\nوأفاد القاضي عياض في الغُنية أن كتاب مسلم لم يصل إلى هذه البلاد (أي المغرب والأندلس) إلا من طريقي القلانسي وابن سفيان (١٩).\nومن القريب أن ما ذكره ابن الصلاح، والنووي كان استفاداه من القاضي عياض.\nوهذا سند القلانسي إلى القاضي عياض: مسلم بن الحجاج أخذ عنه أبو محمد أحمد بن محمد القلانسي، وعنه أخذ أبو بكر أحمد بن محمد الأشقر، وعنه أخذ أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي، ثم المصري (٢٠). روى عن الأشقر صحيح مسلم إلّا ثلاثة أجزاء من أجزاء الكتاب يرويها عن الجُلودي (٢١) وتوفي ابن ماهان سنة (٣٨٨).\nوروى ابن ماهان عن الأشقر بنيسابور سنة (٣٥٣) (٢٢)، وعنه أخذ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد التميمي يعرف بابن الحذّاء من أهل قُرطبة ومن أخصّ شيوخه قبل الرحلة الأصيلي الذي لازمه واختصّ به، وانتفع بصحبته، وذكر ابن بشكوال روايته لمسلم عن أبي العلاء بن ماهان. وتوفي ابن الحذاء سنة عشر وأربعمائة (٢٣).\nوعنه ابنه أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد التميمي ويعرف\n_________\n(١٩) الغنية ص ١٠٧.\n(٢٠) العبر (ج ١ ص ٣٩).\n(٢١) شذرات الذهب (ج ٣ ص ١٢٨).\n(٢٢) كما جاء في النسخة الخطية من رواية القلانسي.\n(٢٣) الصلة (ج ٢ ص ٤٧).","vol":"1","page":180},{"text":"بابن الحذاء من أهل قرطبة، روى عن أبيه أكثر روايته وندبه صغيرًا إلى طلب العلم، وحصل له سماع عال أدرك به درجة أبيه، وتوفي سنة (٤٦٧) (٢٤).\nوعن ابن أبي الحذّاء أخذ أبو علي الغساني الجياني. وتقدمت ترجمته.\nوعن أبي علي الغساني الجياني أبو عبد الله بن عيسي التميمي وهو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن حسين التميمي السبتي. له ثلاث رحلات إلى الأندلس.\nقال القاضي عياض: لازمته كثيرا في المدونة والموطأ وسماع المصنفات، وأجازني جميع رواياته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>وفاته:</span>\nتوفي سنة (٥٠٥) وعنه أخذ القاضي عياض. وجاء هذا السند في الغنية. ونصه كما في ترجمة المتقدم: قال الجياني: وحدثني به القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى ابن الحذاء، قال حدثني أبي، نا أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى قال نا أبو بكر أحمد بن محمد الأشقر، نا أبو محمد أحمد بن القلانسي، نا مسلم (٢٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>نسخة القلانسي</span>\nتعد هذه الرواية من المفقودات إذ لم أظفر بها إلى أن اشتراها العلامة المفتى شقيقي الشيخ أحمد المهدي النيفر وأطلعني عليها. وجاء في أول نسخة هذه الرواية:\n_________\n(٢٤) الصله (ج ١ ص ٦٥).\n(٢٥) الغنية ص ١٠٦.","vol":"1","page":181},{"text":"بسم الله الرحمان الرحيم ... صلى الله على محمد وآله وسلم\nأخبرنا أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماهان البغدادي، قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الفقيه الأشقر الشيخ الصالح بنيسابور قراءة عليه وأنا أسمع في شهر شعبان من سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. قال: نا أبو محمد أحمد بن علي بن الحسين بن المغيرة ابن عبد الرحمن القلانسي قال: نا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. وهي نسخة تونسية وأصلها أندلسي وهي على ما أظن فريدة ووحيدة. وإنما أرجعتها إلى الأندلس لأن عليها تملّكا لسعيد بن محمد الكناني ويعرف بابن صاحب الصلاة، وهذه العائلة اشتهرت في الأندلس بالمؤرخ عبد الملك ابن محمد بن أحمد، ويعرف بابن صاحب الصلاة المتوفي سنة (٥٩٤) تقريبًا.\nولا نستطع الجزم بأن المعروف بصاحب الصلاة هذا أندلسي لأن التلقب بصاحب الصلاة لا يختص بالأندلس إذ عرف هذا اللقب في القيروان، فقد ذكر الخشني: \"بينما محمد بن سحنون يمشي يوما مع جماعة من أصحابه لقيه ابن صاحب الصلاة في ذلك الوقت المعروف بابن الحواجب فأومأ إلى أذن ابن سحنون وقال له: يا زاني يا ابن الزانية\" (٢٦).\nوعلى هذا يحتمل أن مالكها سعيد بن محمد المعروف بابن صاحب الصلاة من إفريقية وعلى هذا ليس ببعيد أن تكون هذه النسخة إفريقية أصالة.\nوعليها تملك أحد الحفصيين وهو المثبت في أعلى الصفحة ونصه: ملك عبيد الله محمد الحسين لطف الله به ابن مولانا أمير المؤمنين أبو فارس\n_________\n(٢٦) الخشني.","vol":"1","page":182},{"text":"عبد العزيز تغمده الله برحمته. ولهذا صارت تونسية إلى أن آلت إلى شقيقي حفظه الله.\nوهذه سلسلة عياض لمسلم من رواية القلانسي.\nمسلم بن الحجاج\nأبو بكر الأشقر\nأبو محمد القلانسي\nأبو عبد الله الحذاء\nابنه أبو عمر أحمد\nأبو علي الجياني\nأبو عبد الله بن عيسى\nالقاضي عياض","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>عناية علماء المغرب بصحيح مسلم</span>\nبلغت عناية علماء المغرب بالجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج قمتها في العصور الذهبية للعلوم الإِسلامية. وظهرت أولًا هذه العناية بمسلم في أمرين:\nأولهما: ما أبداه مَسْلَمة القرطبي من تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري عكس ما عليه المشارقة من تفضيل البخاري عليه.\nثانيهما: ما صرفه الإِمام المازري في شرحه لصحيح مسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>تفضيل مسلم:</span>\nأبدى تفضيله مَسلمة بن القاسم القرطبي فإنه ذكر أن كتاب مسلم لم يَصنع أحد صنيعه. وذكر هذا التفضيل لمسلم أبو بكر محمد بن خَيْر في فهرست ما رواه عن شيوخه ونصه: وقال مسلمة بن القاسم في تاريخه: مسلم بن الحجاج النيسابوري جليل القدر ثقة من أئمة المحدثين له كتاب في الصحيح، ألفه ولم يضع أحد مثله (٢٧).\nومسلمة بن القاسم هو أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم، من\n_________\n(٢٧) ص ١٠٢.","vol":"1","page":184},{"text":"أهل قرطبة رحل إلى القيروان فسمع من جلة شيوخها ومن أجل من سمع منهم بالقيروان عبد الله بن مَسْرور.\nورحل إلى مصر، وسمع بجدة ومكة، ودخل العراق فسمع بالبصرة وواسط والرملة وبغداد، وسيراف، والمدائن، ودخل اليمن والشام.\nوكتب عنه الذهبي بقوله: مسلمة بن القاسم القرطبي كان في أيام المستنصر الأموي ضعيف الرأي. وقيل كان من المشبهة.\nوعقب عليه ابن حجر بقوله: \" (قلت): هذا رجل كبير القدر ما نسبه إلى التشبيه إلا من عاداه، وله تصانيف في الفن، وكانت له رحلة لقي فيها الأكابر\".\nقال أبو جعفر المالقي في حق تاريخه وهو كثير الفوائد في مجلد واحد ومؤلفاته على حسب ما ذكره الحافظ ابن حجر (٢٨).\n١ - التاريخ الكبير.\n٢ - الحلية.\n٣ - ما رَوَى الكبار عن الصغار.\n٤ - كتاب في الخط في التراب وهو ضرب من القرعة.\n_________\n(٢٨) هذا ما ذكره ابن حجر، وقال السخاوي في الاعلان بالتوبيخ: ولمسلمة بن قاسم ذيل على الكبير (أي تاريخ البخاري الكبير) في مجلد سمّاه الصلة كذا رأيته في كلام شيخنا: وكتاب الصلة عندي وهو ذيل على كتاب لمؤلفها سماه الزاهر كما أشار إليه في الخطبة.\nومن مصادر ترجمته ابن الفرضي ج ٢ ص ١٢٨، فهرست ابن خير ص ١٠٢، الميزان ج ٣ ص ١٧٠، لسان الميزان ج ٦ ص ٣٥.\nالإِعلان بالتوبيخ لمن ذم علم التاريخ ضمن علم التاريخ عند المسلمين ص ٥٨٨، تدريب الراوي للسيوطي ص ٤٤.","vol":"1","page":185},{"text":"وتوفى مسلمة سنة (٣٥٣).\nوحكى السيوطي ترجيح مسلمة بن القاسم القرطبي، بالنقل عن التجيبي في فهرسته. ونقل عنه أنه من أقران الدارقطني (٢٩).\nوما ذكره أبو القاسم مسلمة القرطبي في تاريخه للرجال حمله السيوطي على ناحية خاصة كما في تدريب الراوي: لتخصيص تفضيله على البخاري من ناحية حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة.\nوأيد صاحب تدريب الراوي كلامه بما ذكره الإِمام النووى في تقريبه لمقدمة ابن الصلاح، وهو من زياداته على مقدمة ابن الصلاح بأن اختصاص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان: هو سبب تفضيله، إذ مسلم حين يذكر الحديث المختص بمسألة ما يأتي بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة بخلاف البخاري فإنه قطَّعها في الأبواب بسبب الاستنباط وأورد كثيرًا منها في غير مظنته (٣٠).\nوهذا التفضيل لمسلم شاركه فيه إِمام أهل الظاهر ابن حزم فقد فضل مسلما كذلك.\nوذكر ذلك القاسم بن يوسف التجيبي المحدث في فهرسته: كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد.\nوهذا تفضيل من غير الجهة التي ذكرها الإِمام النووي.\nوأبو محمد بن حزم علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبى (٤٥٦).\nوصف صاعد الأندلسي ابنَ حزم بأنه أجمعُ أهلِ الأندلس قاطبة لعلوم الإِسلام\n_________\n(٢٩) توفي الدارقطني سنة (٣٨٥).\n(٣٠) تدريب الراوي ص ٤٤.","vol":"1","page":186},{"text":"وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، فسعة معرفته بالحديث واعتناؤه به تطبع أحكامه بطابع التحقيق والغوص، فتفضيله لمسلم تفضيل غواص مطلع، ترتاح النفوس لحكمه وتطيب لاعتقاده، فهو وإن لم ينصف البخاري بجعله مفضولًا لا يحط ذلك من قيمة البخاري.\nوالتحقيق أن البخاري ومسلما قد سبقا في تحري الصحة، وامتازا بالدقة فتفضيل أحدهما على الآخر محل نظر فكل واحد منهما له مميزاته، وله ما يدعو إلى تفضيله، فالقطع بتفضيل أحدهما يكاد يكون بعيدا المنال لأن الناظر فيهما يدعوه كل واحد منهما بأن يفضّله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>تعزيز المازري لتقديم صحيح مسلم:</span>\nأراد المازري بعد هذين العالمين الجليلين أن يتعرف الباحثون على مسلم فشق لهم الطريق وعبّده. وما اختياره لشرح مسلم إلا لأنه يراه أولى بالاختيار والتقديم، فهو تفضيل ضمني وترشيح لكتاب مسلم.\nإن تعزيز المازري لتقديم مسلم كان من جهة غير جهة من تقدمه إذ أبرز وجهته بشرحه له: وأبان فيه أنه حري بأن تصرف له الهمة.\nوإنما اتجذ المازري مسلما دون البخاري لتدريسه لأنه يراه أوفق وأوعب لما يرومه من الاستنباط وإبداء الآراء فهو أوفق بما رامه وبطريقته.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>المُعلِم</span>\n\nيعد كتاب المعلم من أول شروح مسلم لأنه لم يسبقه سابق إلى شرحه، وإنما شرحه بعض معاصريه مثل شرح أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي المتوفي سنة (٥٢٩) وهو شرح قد اقتصر فيه على الغريب وسماه المُفهم في شرح غريب صحيح مسلم وهو من الحفاظ فقد ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ ج ٤ ص ٦٦.\nوشرح قِوَام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني الحافظ المتوفي سنة (٥٣٥). وشرحه هذا أكمل به شرح ابنه الذي توفي في حياته فإنه شرع في شرح الصحيحين البخاري ومسلم فاخترمته المنية سنة (٥٢٦) فأتمهما والده قِوام السنة (١).\nويبدو أن هذين الشرحين يفوقهما المعلم لأن الشرح الأول اقتصر فيه على الغريب. والشرح الثاني ألفه قوام السنة وهو في آخر العمر ثم إنه تكملة\n_________\n(١) شذرات الذهب (ج ٤ ص ١٠٠).","vol":"1","page":189},{"text":"لشرح ابنه الصغير السنن، ثم إنهما لم يكتب لهما البقاء كما كتب لشرح المازري.\nويسمى شرح المازري: \"بالمعلم بفوائد مسلم\".\nوالمعلم بصيغة اسم الفاعل خلافًا لما اشتهر على كثير من ألسنة الخواص حيث ينطقون به بفتح اللام لأن الجار والمجرور المتعلقين به يقتضيان أن يكون بكسر اللام لأنه يعلم قارئه بفوائد مسلم.\nوهكذا جاء مشكولًا في أول الجزء الأول من النسخة العتيقة. ونص ذلك: \"أول من المعلم\".\nوالخط الذي على الصفحة لا شك أنه من ناسخ النسخة الأصلي فليس مضافًا بعد ذلك ككثير من النسخ التي تضاف أسماء الكتب على ظاهرها بعد ذلك بخط مغاير بل الخط واحد. وذلك يعطينا ثقة في تسميته بصيغة اسم الفاعل نقلًا زيادة عما هو استنتاج. وقد وقع تقطيع تسبب عنه تلف بعض الكلمات منها الجزء وبعض الأول كما أثبتناه.\nوأما ما جاء على الجزء الثاني فهو ليس بخط الناسخ الأصلي بل بخط مغاير وجاء في كشف الظنون تسميته هكذا: \"المعلم في شرح مسلم\" (٢).\nويؤيد التسمية الأولى وإن كانت الثانية ليست ببعيدة أن ابن خلدون حين\nتكلم على كتب الحديث ذكره بهذا العنوان \"المُعْلم بفوائد مسلم\"\nكما جاء في المقدمة (٣).\n_________\n(٢) الكشف (ج ٢ ص ١٧٤١).\n(٣) (ص ٨٠١).","vol":"1","page":190},{"text":"وجاءت تسميته في وفيات الأعيان: \"كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم\" (٤).\nوالصواب هو أنه \"المعلم بفوائد مسلم\": وإنما هذه الزيادة لبيان أنه شرح كتاب مسلم. وربما يعكّر على هذه التسمية أي \"المعلم، بفوائد مسلم\" ما جاء في الغنية للقاضي عياض ونصه: \"كتب إليَّ من المهدية يجيزني كتابه المسمى بالمعلم في شرح مسلم وغيره من تواليفه (٥) لأنه أجازه به مؤلفه، فهي أقرب لأن تكون أصح من التسمية الأولى، لكن يؤيد الأولى إمكان أن يكون قد اقتصر في التسمية على الجزء الأول منها وهو \"المعلم\".\nثم بين أن هذا الكتاب المسمى بالمُعلم إنما هو في شرح مسلم بن الحجاج. أو أن الكتاب كان يسمى باسمين يسمى \"بالمعلم بفوائد مسلم\"، كما يسمى أيضًا \"بالمعلم في شرح مسلم\". ثم إن الاقتصار على النسخة القريبة من عهده وما ذكره ابن خلدون وما ذكره قبله ابن خلكان يشهد باشتهار التسمية الأولى دون الثانية، وهي أقرب إلى موضوع هذا الشرح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>تسميته بالمعلم من المؤلف:</span>\nلا شك أن تسمية هذا الشرح بالمعلم من مؤلفه لما نقلناه عن القاضي عياض حيث ذكر أنه أجازه بكتابه المسمى بالمعلم في شرح مسلم فالذي يبدو أن المازري حين أجازه وذَكَر كتابه شرحَ مسلم سماه بالمعلم، وإن كان غير بعيد أنه أجازه بشرح مسلم من غير تسميته وإنما ذكر التسمية القاضي عياض.\n_________\n(٤) (ج ٤ ص ٢٨٥).\n(٥) الغنية ص ١٣٣.","vol":"1","page":191},{"text":"وعلى كلا الاحتمالين فالتسمية من عصره لأن القاضي من معاصري الإِمام إذ الأول توفي سنة (٥٤٤) والثاني سنة (٥٣٦) فهما متعاصران ومتقاربان في الوفاة إلا أن الثاني أسنّ من الأول فهو في مرتبة شيوخه أي شيوخ القاضي عياض.\nثم وقفت على ما يؤيد ما ذهبت إليه، من أن المازري حين أجاز القاضي بشرحه لم يقصد التسمية، ما جاء في شذرات الذهب: \"محمد بن علي مصنف المعلم بشرح مسلم ثم قال وله المعلم بفوائد مسلم\" فاتضح بهذا أن مترجميه حين يريدون أن يعرفوا ما هو المعلم يذكرون أنه في شرح مسلم.\nويؤيد أن التسمية من المؤلف ما جاء في فهرست ابن خير، وكذلك ما جاء في ترجمة المخزومي من تكملة ابن الأبار ج ١ ص ١٥٤، ونصه: ولقى بالمهدية أبا عبد الله المازري فحمل عنه تأليفه المترجم بالمعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>إملاؤه:</span>\nلم يؤلفه صاحبه وإنما أُخذ عن دروسه فهو من إملائه، تلقاه عنه بعض تلاميذه، فما أمكن له أن ينقله باللفظ تلقاه عنه بلفظه وما لم يمكن أخَذَه بالمعنى. وإنما يتأتّى للناقل أن ينقل باللفظ في البعض أو المعنى في الكثير لأن الشيخ كان يتمهل في إلقائه ولولا ذلك لم يتمكن من التدوين بالصورة المذكورة.\nوجاء هذا في أوله: \"هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الجليل أبي عبد الله محمد بن علي المازري -﵁- حين القراءة عليه لكتاب مسلم -﵀- في شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وأربعمائة، منقولًا ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإِمام أيده الله وأكثره بمعناه\" (٦).\n_________\n(٦) مقدمة المعلم ص ١.","vol":"1","page":192},{"text":"ونجزم أن هذا الإِملاء كله كان في رمضان واحد سنة (٤٩٩) لأن عبارته هذه لا يستفاد منها إلا أنه كانت القراءة في السنة المذكورة دون غيرها، إذ لو كانت القراءة على سنوات في رمضانات متعددة لوقع التصريح بذلك وبهذا يُعلم طول نفسه في درسه إذ أن عدد صفحات الكتاب كله تبلغ (٧٨٢) بالخط الدقيق. أما لو قدرت بحسب الطبع فإنها تتجاوز الألف صفحة مع أن عدد أيام رمضان أقصاها ثلاثون يوما فيكون المدون عنه يوميًا خمسًا وعشرين صفحة مع دقة الخط. وهذا شيء له أهميته.\nولا غرابة في ذلك مع ما ذكرنا من التمهل حتى تمكن المتلقي أن يدون بتلك الصورة لطول مدة الدرس لأن رمضان في تلك السنة يكون في شهر أُفريل وماي إبان الأخذ في طول النهار. إذ دخول تلك السنة (٤٩٩ هـ) في ١٣ سبتمبر (١١٠٥ م). والأقرب أن ابتداء دولة الإِقراء للحديث بعد صلاة العصر وتستمر إلى المغرب، وهي ثلاث ساعات ونصف كما هو الشأن في الدروس الحديثية بمناسبة رمضان.\nوهذه الحصة رغم طولها فإنا إذا نظرنا في الكتاب نراه مشحونًا بالفوائد المتنوعة المختلفة الدالة على سعة وتمكن صاحبها من ناصية الكثير من العلوم كما سيتضح بعدُ بمطالعته.\nوأفادنا ابن الأبّار أن المازري لم يقصد تأليفه، وشرح لنا ابن الأبّار كيفية تأليف المعلم ونصه: ولقي أيضًا أبا عبد الله المازري بالمهدية وحكى عنه أنه سمعه يقول وقد جرى ذكر كتابه \"المعلم بفوائد صحيح مسلم: إني لم أقصد تأليفه وإنما كان السبب فيه. أنه قرىء على كتاب مسلم في شهر رمضان فتكلمت على نقط منه، فلما فرغنا من القراءة عَرض علي الأصحاب ما أمليته عليهم فنظرت فيه وهذبته. فهذا كان سبب جمعه\"، أو كلامًا معناه هذا (التكملة ج ٢ ص ٩٣٦) في ترجمة عبيد الله بن عبد الله ... ابن عيشون الذي تلقى عن المازري بالمهدية.","vol":"1","page":193},{"text":"ويؤيد هذا أيضًا ما جاء في ترجمة أبى إسحاق إبراهيم بن محمد المعروف بكوزان من التكملة، ونصه: ولقي بالمهدية أبا عبد الله المازري فحمل عنه تأليفه المترجم بالمعلم من إملائه كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>اطلاعه عليه:</span>\nكما أنه سماه بالمعلم كما تقدم كذلك اطلع عليه لأنه لا يمكن أن يجيز به وهو من تلقي بعض تلاميذه ومن إملاءاته دون أن يكون قد اطلع عليه وحرر مسائله؛ فصحح منها ما صححه وأبقى ما أبقى وحذف ما حذف؛ ولعل ذلك أي كل من التصحيح والحذف كان قليلًا لأن مدون إملائه كان أمينا في تلقيه حيث ذكر أن بعضه بلفظه فهو سريع الكتابة وأكثره بمعناه كما أشار إليه: \"منقولا ذلك بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإِمام وأكثره بمعناه\" (٧).\nفلهذه الأمانة في النقل من الإِملاء نسبه الإِمام لنفسه وصار يجيز به ويعتبره من تأليفه. ثم هو ليس كبقية الإِملاءات التي لا يعتمد عليها كما نص عليه الشيخ أحمد زروق في أول شرح الرسالة: أن تقييد يوسف بن عمر على الرسالة، وكذلك تقييد الجُزولي لا ينسب إليهما تأليفًا وإنما هي تقاييد الطلبة (٨). ففيها الغث والسمين لأنه ربما نقل الطلبهة عن الشيخ ما التبس عليهم من الأنقال فلا يعتمد على ما ذكروه. بل ذكر بعضهما أن ما اعتمد مثل ذلك يؤدب.\nوفيما تقدم يؤيد اطلاعه عليه كما نقل من ترجمة ابن عيشون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>قيمته:</span>\nاشتهر هذا الكتاب شرقًا وغربًا حتى أن صاحبه ينعت بأنه صاحب المعلم\n_________\n(٧) ص ١ من النص المخطوط.\n(٨) شرح زروق (ج ١ ص ٤) وحاشية العدوي على الكفاية (ج ١ ص ٦).","vol":"1","page":194},{"text":"فابن خلكان حين عرف به ذكر له هذا الكتاب فقال: \"أبو عبد الله محمد ابن علي ... شرح صحيح مسلم شرحًا جيدًا سماه \"كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم (٩).\nوكذلك ابن خلدون ذكر له هذا الكتاب حين تكلم على صحيح مسلم الذي اعتنى به علماء المغرب مجمعين على تفضيله: \"وأمّا صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه، وأ كثر ما يقع له في التراجم.\nوأملى عليه الإِمام المازري من فقهاء المالكية شرحًا وسماه \"المعلم بفوائد مسلم\" المشتمل على عيون من علم الحديث، وفنون من الفقه\" (١٠).\nوقد مهد هذا الشرح للكثير من الكاتبين فنهجوا منهجه، وسلكوا مسلكه، وفتح باب الصلة به الحافظ عياض بن موسى اليحصبي (٥٤٤) في كتابه الإِكمال. وصريقته أنه يذكر ما ذكره صاحب الأصل أولًا ثم يعقب عليه بكلامه. وقد بين أن المعلم: إنما هو دروس، ولو أن صاحبه توفر لتأليفه لكان غاية الإِبداع فوق ما أبدع فيه، وهو مجرد دروس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>طريقته:</span>\nطريقة المعلم طريقة مبتكرة حيث إن صاحبه ركز فيها بحوثه على الاستنتاج الاستنباط مقدمًا ذلك على غيره. وله في ذلك أغراض متعددة خدم بها الكتاب خدمة جُلَّى لم يسبقه إليها سابق ولذا حظي بهذه العناية دون غيره من الكتب.\n_________\n(٩) الوفيات (ج ٤ ص ٢٨٥).\n(١٠) المقدمة (ص ٨٠١).","vol":"1","page":195},{"text":"ومن استنباطاته الغريبة ما كتبه على حديث رؤية الباري سبحانه؛ وهو قوله - ﷺ -: \"حجابه النور\" وفي رواية أخرى \"النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه\".\nربما من لم يتمعن في هذا الحديث يعتقد ما لا يليق بالله ﷾ مما هو منزه عنه، وهو أنه ﷻ يحجبه شيء عن الأبصار، بمعنى أننا لم نره تعالى لأنه قد جعل حجابًا يحجبه عن الأنظار، كما هو الشأن فيمن أراد أن يحجب نفسه والله تعالى ليس كذلك؛ لأن الحجاب ما منع من تعلق الإِدراك، وهو أمر حسي كالأجسام الحائلة بين الرائي والمرئي وهذا ما لا يمكن اعتقاده في الجانب الإِلهي لأنه ﷾ ليس بجسم ولا محدود، ودفعا لهذا حرر المسألة في المعلم غاية التحرير حتى ينتفي اعتقاد ما لا يليق بالباري جل وعلا:\n\"قال الشيخ: الضمير الذي في \"وجهه\" يعود على المخلوق لا على الخالق إذ الحجاب بمعنى الستر مما يكون على الأجسام المحدودة؛ والباري جلت قدرته ليس بجسم ولا محدود.\nوالحجاب في اللغة: المنع، ومنه سمي المانع من الأمير حاجبًا لمنعه الناس عنه. ومنه الحاجب في الوجه لأنه يمنع الأذى عن العين، والإِنسان ممنوع من رؤية الخالق في الدنيا فسمي منعه حجابًا. ولما كان النور والنار المانعين في العادة من الإِدراك وهما من أشرف الأشياء المانعة أخبر ﵇ أنه لو كشف عن النار أو النور المانعين من الإِدراك في العادة لأحرقت وجوه المخلوقين وإن كان الباري سبحانه لا تقابله الأنوار، وتقابل المخلوقين وتمنعهم من الرؤية\" (١١).\nومن تدقيقه وتحريره في استنباطاته أنه ربما يرد عليه شيء من كلام غيره\n_________\n(١١) (الفقرة ١٠٩) من المعلم.","vol":"1","page":196},{"text":"الذي ينقله فإنه لما فسر السبحات ونقل على ذلك كلام الهروي وهو من أئمة اللغة وكان كلامه يفيد خلاف ما ذكره أولًا من أن الضمير في حجابه لا يعود على الله وإنما يعود على العبد إذ كلام الهروي يفيد عوده على الله تعالى، وكذلك كلام صاحب العين في الإِفادة المذكورة بين ما هو المقصود من نقل كلامهم.\nوقال الشيخ -وفقه الله-: \"وأما تفسير السبحات فقال الهروي: نور وجهه تعالى وفي كتاب العين: سبحة من نور وجهه وجلاله، وإنما نقلنا هذا ليعلم قول أهل اللغة في هذه اللفظة لا على اتباعهم فيمن يرجع الضمير إليه وإطلاق هذا اللفظ الذي قالوه\" (١٢).\nوغرضه من التحرير المتقدم أن يرد ما تتمسك به المجسمة الذين يذهبون إلى أن الله ﷾ جسم حقيقة كمقاتل بن أبي سليمان (١٣).\nوأما تحريراته الفقهية فحدث عن البحر ولا حرج فإنه كان عمدة المتطلعين للتحرير الفقهي، وهذا لا يحتاج إلى بيان أو جلب، عينات لأنه ميدانه المتخصص فيه.\nوكما كان في معلمه أشعريًا وفقيهًا كان كذلك لغويًا مطلعًا على أكثر الكتب اللغوية التي كانت مؤلفة في عصره وما قبله، وإذا جاءت في الكتب فائدة لغوية لم يهملها مثل كلامه على فاعول الذي لامه سين فقد حصر الألفاظ التي جاءت على ذلك الوزن ولامها سين وهي الناموس والجاسوس وذلك حين شرح قول ورقة: هذا الناموس. ونقل ذلك عن المطرز عن ابن الأعرابي فقال: وقال المطرز: قال ابن الأعرابي: لم يأت في الكلام\n_________\n(١٢) (الفقرة ١٠٩).\n(١٣) كشاف اصطلاحات الفنون (ج ١ ص ٢٦١).","vol":"1","page":197},{"text":"فاعول لام الفعل سين إلا الناموس والجاسوس ... فالناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر\" (١٤).\nولا يبعد أنه نقل معنى الناموس والجاسوس عن كتاب المُداخل للمطرز والمداخَل (بضم الميم وفتح الدال الممدودة وفتح الخاء بصيغة اسم المفعول). وموضوع الكتاب تسلسل الألفاظ وشرحها بحيث تذكر الكلمة وتفسر بكلمة ثانية؛ وتفسر الثانية بثالثة وهكذا.\nوهذا الكتاب من الكتب الغريبة النادرة غير المعروفة وهو لأبي عمر محمد ابن عبد الواحد المعروف بالزاهد المتوفي سنة (٣٤٥)\nونص ما جاء فيه: \" ... والنميمة حركة الصائد في ناموسه، قال أبو عمر: والناموس صاحب سر الخير الجاسوس صاحب سر الشر\".\nوهذه الفقرة بعينها نقلها في المعلم، فهو واسع الاطلاع على اللغة وواقف على أسرارها ودخائلها حتى الكتب التي لا تخطر بالبال في مواضيع خاصة لم تفته، ولم تشذ عنه، فكتابه المعلم كان خزانة فقه ولغة وكلام وغير ذلك مما يقف الناظر عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>عدم الترتيب في شرح الأحاديث</span>\nنجد المتلقي عن الإِمام لا يلتزم في شرحه للأحاديث الترتيب الموجود في صحيح مسلم، بل يشرح بعض الأحاديث، ثم يرجع إلى شرح أحاديث أخرى متقدمة عليها، وذلك كما يأتي:\nتكلم على شرح قوله - ﷺ - \"فاشْربُوا فِي أسْقِيَةِ الأدم التي يلاث على\n_________\n(١٤) المعلم (الفقرة ٩١).","vol":"1","page":198},{"text":"أفواهها\" وهو في باب الأمر بالإِيمان بالله تعالى ورسوله - ﷺ -، وشرائع الدين إلخ ... وذلك في ص ٤٩ ج ١ من صحيح مسلم وهو الباب السادس.\nثم نراه يرجع إلى حديث آخر متقدم على هذا وهو قوله - ﷺ -: \"وتصل ذا رحمك\". وهو من حديث متقدم على الحديث الذي شرحه قبله إذ هو من باب بيان الإِيمان الذي يدخل الجنة وأنَّ من تمسك بما أمر به دخل الجنة، وهو الباب الرابع ص ٤٢ ج ١.\nوتكرر ذلك كثيرًا منه حيث إنه يعود إلى الأحاديث التي تقدمت ما شرحه قبلها. وبالأخص حين يشرح الأحاديث فإنه يعود للكلام على الإِسناد، وهذا كما وقع منه في الحديث الذي أوله: \"سلوني ... \" فإنه بعد أن شرح أحاديث متعددة رجع للكلام على سند الحديث المذكور.\nولست أدري أذلك من المتلقي كما قدمت أم أن ذلك منه نفسه؟ حيث إنّه ربما يشرح حديثًا في يوم ثم يبدو له في ذلك اليوم نفسه أو في يوم آخر شرح ما فاته من الأحاديث السابقة فيرجع إلى ما سبق.\nوهذا قريب جدًا لأنه كان يملي من حفظه فينساق مع ما خطر بفكره وجرى على لسانه؛ ثم إنه حين يراجع النظر ثانيًا يعود. لما يراه ضروريًا أن يشرح.\nوقد جاراه المتلقي عنه في ذلك حيث إنه يلتزم ما سمعه من لفظ الشيخ دون تصرف فيه بتقديم أو تأخير.\nوبعد ما بدا لي ذلك رأيت القاضي عياضًا في إكماله ذكر عدم الترتيب في المعلم كما ذكرت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>شرح القاضي عياض</span>\nعرف القاضي عياض مكانة المازري العلمية معرفة تأتت له من كتبه التي ألفها. وكانت بارعة التأليف، غاية في التدقيق، محكمة النظر، معبرة عن رأي","vol":"1","page":199},{"text":"حصيف واجتهاد، فدعاه ما رآه من تحرير المازري أن يذيل شرحه لمسلم (المعلم) بشرح يكون إكمالًا لذلك الشرح، وسماه بـ\"إكمال المعلم\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>تأليف القاضي للإِكمال لتقدمه في علم الحديث:</span>\nشارك القاضي عياض في معارف كثيرة، وإنما اختصاصه وتفوقه في علوم الحديث، كما قال ابن خلكان: \"إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه. ومثل ذلك جاء عن ابن الأبّار في معجم أصحاب الصدفي ذاكرًا أنه لا يدرك شأوه، ولا يبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث وتقييد الآثار، وخدمة العلم مع حسن التفنن، والتصرف الكامل في فهم معانيه إلى اضطلاعه بالأدب، وتحققه بالنظم والنثر، ومهارته في الفقه.\nاعتنى عياض الإِمام المحدث بالمازري محليًا له بالإِمام، في كتابه الإِكمال اعترافًا منه بإمامته وتقدمه على من سواه مما دعاه أن جعل شرحه لمسلم عمدته في شرحه الذي سماه بالإِكمال للمعلم.\nولم يُرجع نفسه كابن حجر مع الذهبي حين ألف كتابه لسان الميزان فإنه رآه قد فاق أصله فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سميته بلسان الميزان، لأن منزلة المازري عند هذا الإِمام المحدث البالغ في الصناعة الحديثية مبلغًا لا يدرك مداه، منزلة ثابتة لما يتمتع به المازري من غوص علمي، وفكر ثاقب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>عناية القاضي بمسلم:</span>\nاعتنى القاضى عياض السبتي بمسلم في كتابين:\n١ - أولهما شرح مسلم ويسمى بإكمال المعلم في شرح مسلم، وهذا الكتاب أراد به القاضي عياض أن يكمل ما يتعلق بهذا الكتاب الأم وهو صحيح مسلم من جميع الوجوه لأنه لم تصرف له العناية كما صرفت لغيره.","vol":"1","page":200},{"text":"وقد ذكر القاضي أن هناك كتابين اختصا بهذا الكتاب الأم. وهذا ما ذكره في خطبة كتاب الإِكمال:\nالحمد لله المستفتح بحمد (١) كل أمر ذي بال. والصلاة والسلام على محمد المصطفى نبيه وعلى آله خير آل، والضراعة إليه جل اسمه في توفيقي وتسديدي لما أدبّره وأحبره من مقال. وأن يخلصه عن التصنع لغير وجهه ذي الجلال.\nوبعد فإني عند اجتماع طلبة العلم لديّ في التفقه في صحيم الإِمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ﵀، ولم يكن في ذلك كتاب مختص بهذه الأم، ولا تأليف اعتنى به كالاعتناء بغيره ممن تقدم إلا كتابي شيخنا الحافظ أبي علي الحسن بن محمد الغساني الجيّاني في الكلام على مشكل أسانيده في كتابه الذي ألفه على هذا الكتاب وكتاب الصحيح للإِمام أبي عبد الله البخاري المسمى \"بنقييد المهمل\". وكتاب الإِمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري في شرح معانيه المسمى بالمعلم، وإن كان قد أودعه جملة صالحة مما في كتاب الحافظ أبي علي من الكلام على إسناده، وكلام كل من الكتابين \"بارع\" في فنه، بالغ في بابه، مودع في فنون المعارف وفوائدها، وغرائب علوم الأثر وشواردها، ما تلقى كل واحد منهما بالقبول، وبلغ الطالب من رغبته المأمول.\nوكل واحد مِنَ الكتابين أجازه لنا مؤلفه أعظم الله أجورهما وأشرق بما سعيا فيه بين أيديهما وبأيمانهما نورَهما ... لكن الإِحاطة على البشر ممتنعة ... (٢).\nخص القاضي عياض اسم الكتاب بـ \"إكمال المعلم\" ولم يسمه\n_________\n(١) ورد في المخطوط بدون هاء وإضافتها أفصح فيقال المستفتح بحمده.\n(٢) من مقدمة كتاب الإِكمال.","vol":"1","page":201},{"text":"بـ \"إكمال المعلم، وتقييد المهمل\" إظهارا لما لهذا الشرح من مزية وإن كان كتابه إكمالا للمعلم ولتقييد المهمل.\nثم إن المازرى أبرز من معاني مسلم ما جعله في القمة حتى غطى على غيره.\nوثانيهما المشارق.\nوذكر هذا الكتاب (أي إكمال المعلم) المقري في أزهار الرياض ذاكرا أنه في تسعة وعشرين جزءا والذي وقفت عليه في ثمانية أجزاء إذ وقفت على الجزء ٨ في مكتبة دار الكتب الوطنية، وهو الأخير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>طريقته:</span>\nأنه يذكر ما ذكره الأصل وهو المعلم، ثم يعقب عليه بكلامه. وانصرف اعتناؤه إلى ناحيتين:\n١) تتميم شرح المعاني الحديثية سواء المسائل التي لم يتعرض لها الإِمام المازري أو تعرض لها لكن تحتاج إلى تتميم لأن المعلم دروس لم يقصد بها ملقيها أن تكون تأليفا ومع ذلك هي في غاية الإبداع كما أفاده كلامه أول الشرح: أوله ملاحظات على ما تعرض له.\n٢) العناية بالكلام عدى الإِسناد، وهذا تتميم لكتاب \"تقييد المهمل، وتمييز المشكل\" لأبي علي الجياني فإنه كما قال القاضي: الكمال في البشر متعذر.\nويوجد من الإِكمال نسخ في مكاتب متعددة بتونس، وغيرها.\nويتصل بالمعلم الكتب التي ذيل مؤلفوها على إكمَال القاضي عياض أو على ما يتصل به من تتميم أو اختصار.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-282>إكمال الإِكمال</span>\nاعتنى العلامة التونسي أبو عبد الله محمد بن خَلْفة الأبي (٨٢٧ أو ٨٢٨) بشرح مسلم فجمع فيه شروحه الأربعة للمازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات مكملة والتنبيه على المواضع المشكلة من كلام هؤلاء، والتزم النقل بالمعنى دون اللفظ، لكنه لم يستوعب كلام صاحب المعلم وبالأخص فيما يخص اللغة يحذف الشواهد.\nانظر ما كتبه في المعلم على قول ورقة: هذا الناموس، في حديث بدء الوحي، فقد ذكر قول الشاعر ابن أحمر الباهلي:\nحَنَّتْ قَلوصي إلَى بَابُوسِهَا جَزَعًا ... وَمَا حَنِينُكَ أم مَّا أنْتَ وَالذَّكَرُ\nوقول الراجز:\nوالأقْهَبَيْنِ الفِيَل وَالجَامُوسَا\nوما كتبه الأبي فإنه عوّض ذلك بالترتيب بين الأنقال فإنه في المعلم فرق معاني الناموس بينما الأبي جمعها حسبما يأتي:\nأبو عبيد: الناموس جبريل ﵇.\nابن الأعرابي: الناموس: هو صاحب السر.\nابن دريد: هو صاحب سر الوحي.\nابن دريد: هو موضع الصايد.\nوفي هذا الترتيب فائدة كبرى تَجْمع المعانَي المختلفة للفظة الواحدة في موضع متحد.\nوقد طبع كتابه مع شرح السنوسي في سبعة أجزاء على نفقة السلطان عبد الحفيط ملك المغرب الأقصى وطبعة سنة (١٣٢٧).","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>مكمل الإِكمال:</span>\nشرح العلامة صاحب المدرسة التوحيدية أبي عبد الله محمد بن محمد السنوسي الحسني (٨٩٥). وقد ذكر خطته في مقدمة الكتاب: \" ... وكان من أحسن شروحه (أي مسلم بن الحجاج) فيما علمت وأجمعها شرح الشيخ العلامة أبي عبد الله الأبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أردت أن أتعلق بأذيال القوم ... فاختصرت في هذا التقييد المبارك معظم ما في هذا الشرح الجامع من الفوائد. وضممت إليه كثيرًا مما أغفله مما هو كالضروري لا كالرائد وأكملته أيضًا بشرح الخطبة ... \".\nوسماه: بـ\"مكمّل الإِكمال\". وهو مقدمة مضافة لما قام به الأبي.\nفكان هذان الشرحان من أتم الإِفادات على مسلم، وأظهره مع شرح الأبي السلطان عبد الحفيظ ملك المغرب الأقصى كما تقدم. وهذان الشرحان يبديان الطريقة المغربية في شرح الحديث النبوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>مختصر عيسى الهنديسي لإِكمال الإِكمال للأبي</span>\nالمؤلف أبو مهدي عيسى بن أحمد الهَنْدِيسي (بفتح الهاء وسكون النون وكسر الدال المهملة فياء تحتية فسين مهملة) البجائي، عالمها ومفتيها يعرف بابن الشاط.\nقال الشيخ أحمد زروق: كان فقيهًا إمامًا صدرًا عالمًا مفتى بجاية، من صدور الإِسلام في وقته علمًا وديانة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>مؤلفاته:</span>\nهذا التعليق الذي اختصر فيه ملخصًا من شرح الأبي، فتاوى نقلها في المازونية والمعيار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>وظائفه:</span>\nكان خطيبًا بجامع بجاية الأعظم سنة (٨٩٠) فهو من معاصري الشيخ السنوسي.","vol":"1","page":204},{"text":"تعليقه على مسلم: توجد من هذه التعليقة نسخة في خزانة كاتبه، وهي مائتان وثلاث وخمسون صفحة، وهي بدون مقدمة. تبتدىء بما يأتي: باب الإِيمان (ب) ... إلخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>إكمال الإِكمال لأبي الرّوح الزواوي (٦٦٤ - ٧٤٣)</span>\nأبو الرُّوح (١): هو الشيخ عيسى بن مسعود بن منصور المَنْكَلًاّتي (٢)، الحميري الزواوي. وهو ممن جمع بين الفقه والحديث. وكان من فقهاء المالكية. وقد ألف مناقب الإِمام مالك، وبين في مقدمته ما امتاز به مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه: \"قيض الله من كريم هديه، وأطيب مواطنه (يعني المدينة المنورة) مالكًا إمامًا مهديًا، وعالمًا مرضيًا، وحافظًا لوذعيًا، وناقدًا منتقيًا، فنظر إلى الحالين (الفقه والحديث)، وسلك الطريقين، فجمع بين تصحيح الرواية، وتحقيق الدراية\".\nوانتقل أبو الروح الزواوي بين زواوة مولده، وبجاية التي تلقى بها وتفقه، وكذلك الإسكندرية، وتولى قضاء عدة أماكن، وولي تدريس الفقه المالكي بزاوية المالكية بالقاهرة سنة (٧٤٣ هـ) وهي السنة التي توفي فيها. وقد عاش عمرًا مديدًا قارب فيه الثمانين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>مؤلفاته:</span>\nله مؤلفات عدة، منها في الحديث: إكمال الإِكمال في اثني عشر جزءًا. وله شرح جامع الأمهات لابن الحاجب في سبعة أجزاء.\nوأطنب في ترجمته ابن فرحون في الديباج لأنه من معاصريه (ج ٢ ص ٧٢).\n_________\n(١) قال في الديباج: \"أبو الرُّوح. (براء مهملة مضمومة وواو المدّ وحاء مهملة).\n(٢) والمنكلاّتي (بميم مفتوحة ونون ساكنة وكاف مفتوحة ولام وألف مشددة وتاء مثناة من فوق).","vol":"1","page":205},{"text":"إكمال الإِكمال (٣) للبَقُّورِي (٤)\nأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري. وله كتابان جليلان: أحدهما: تهذيب الفروق لأحمد بن إدريس القرافي. وكتاب القرافي هذا جليل الفائدة، لكن الاستفادة منه عسيرة، لأن مؤلفه كان في فروقه مبتكرًا، والابتكار يكون في أوله غير منظم. فجاء البقورى ورتبة ترتيبًا قربه من المتناولين.\nوثانيهما: إكمال الإِكمال، ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب، ولم يذكر شيئًا عنه نستفيد منه قيمة الكتاب، إذ اقتصر على قوله: ووضع كتابًا سماه إكمال الإِكمال للقاضي، وهو وإن كان من علماء المائة السابعة الهجرية، إذ أنه لم يأخذ من الثامنة إلا سبع سنوات، غير أنه يبدو أن هذا الإِكمال لا يلتحق بإكمال الأبي عصريه، المتأخر عنه بمدة مديدة، إذ لم نسمع باعتناء أحد به بخلاف الأبي كما قال العلامة السنوسي: كتاب الأبي من أحسن الشروح وأجمعها، لذلك اعتني باختصاره.\nتوفي البقوري بعدُ أن قام برحلة إلى مصر محملًا بختمة كبيرة لوقفها بمكة أو بالمدينة (سنة ٧٠٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>شرح القيسي</span>\nومما اعتُمد فيه على معلم المازري مضافًا إليه كلام غيره شرح الأنوار السنية لابن جُزَيّ (٥). وهذا الشرح لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد\n_________\n(٣) وهذان الشرحان مما فات كتاب التراث لسزكين.\n(٤) البقوري نسبة إلى بقّور (بباء موحدة مفتوحة وقاف مشددة وراء مهملة) بلد بالأندلس.\n(٥) ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي اشتهر بابن جزي (بضم الجيم وفتح الزاي وياء مشددة). له مؤلفات عدة أشهرها التفسير في أربعة أجزاء والقوانين الفقهية =","vol":"1","page":206},{"text":"الملك القيسي وجاءت تحليته بالشيخ الأستاذ المقرىء المحدث العالم العلم الزاهد الورع الحافظ.\nلم أقف على ترجمته وإنما وقفت على روايته للكتاب الذي شرحه الأنوار السنية فإنه يروي عن شيخه الرحال العالم محمد ابن الوزير محمد بن علي المجاري عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن جزي الكلبي مؤلف الكتاب.\nوكذلك يرويه عن شيخه محمد بن علي الحفار عن المؤلف أبي القاسم ابن جزي. فالقريب أنه من رجال القرن التاسع أو أواخر القرن الثامن.\nوعمدة هذا الشرح كلام المازري فأكثره مأخوذ عنه، ثم الاعتماد على كلام عياض، في الإِكمال، ثم الاعتماد على كلام ابن بطّال.\nوصرح المؤلف بأنه يأتي بكلام شارحي الأحاديث بنصه مع عَزْوٍ كلّ كلام لقائله. وقد وقفت على نسخة من هذا الكتاب في إحدى المكاتب الخاصة في أربعة أجزاء ضخام. ويسر الله الحصول على الجزء الأول وهو كتاب مفيد سواء الأصل أو الشرح. وسمي هذا الشرح \"بمناهج العلماء الأحبار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار\".\n_________\n= من أضبط الكتب في الفقه، وكتابه الأنوار السنية. قال القلصاوي في شرحه لهذا الكتاب: اعتمد ابن جزي فيه على صحيح مسلم بن الحجاج. وتوفي ابن جزي شهيدًا في واقعة طريف سنة (٧٤١).","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>مصادر المعلم</span>\nاختص المعلم بفوائد مسلم للمازري بأنه كتاب استنباط، فمصدره الأصلي كما يتضح إن شاء الله تعالى ذكاء مؤلفه الوقاد، ومع ذلك اعتمد على مصادر سابقة من أمهات ما ألف مما يتعلق بعلم الحديث النبوي.\nونستطيع إذا بينا ما تركز عليه تأليفه من مباحث أن نرجع إلى كل مبحث ما اعتمده فيه، ومباحثه المركز عليها ترجع إلى ثلاثة أصول:\n\n١)<span data-type=\"title\" id=toc-292> خدمة السند </span>لكتاب مسلم.\n٢) بيان غريب الحديث.\n٣) الاستنباطات من الحديث.\n\nخدمة السند\n\n١)<span data-type=\"title\" id=toc-293> تقييد المهمل:</span>\nاعتمد مسلم في ناحية السند كتبًا مختلفة المشارب، كان جلّ اعتماده على ما كتبه الغساني. وهو أبو علي حسين بن محمد الغساني (٤٢٧ - ٤٩٨). ووصفه ابن بشكوال: بأنه رئيس المحدثين بقرطبة وكان","vol":"1","page":208},{"text":"من جهابذة المحدثين، وكبار العلماء المسندين، وعُني بالحديث وكتبه وضبطه ... ورحل إليه الناس وعولوا عليه في الرواية، وجلس لذلك بالمسجد الجامع بقرطبة وسَمِع منه أعلام قرطبة، وكبارها، وفقهاؤها وجلتها ...\nوجمع من سعة الرواية ما لم يجمعه أحد أدركناه، وصحح من الكتب\nما لم يصححه غيره من الحفاظ. وكتبه حجة بالغة.\nوجمع كتابًا رجال الصحيحين سماه: ب<span data-type=\"title\" id=toc-294>تقييد المُهمل، وتمييز المشكل</span>، وهو كتاب حسن مفيد أخذه الناس عنه، وسمعناه على القاضي أبى عبد الله ابن الحاج، عنه (١).\nويعبر عن تعلقه بالحديث ما أثبته من مروياته من إنشاد الأصم (٢):\nأهْلًا وَسَهْلًا بِالَّذِينَ أُحِبُّهُمْ ... وَأوَدُّهم في الله ذِي الآلاءِ\nأهْلًا بِقَوْمٍ صَالِحِينَ ذَوِي تُقًى ... غرِّ الوُجُوه وزينِ كل مَلَاء\nيَا طَالِبِي عِلْمِ النَّبِيءِ مُحَمّدٍ ... مَا أنْتُمُ وَسِوَاكُمُ بِسَوَاءِ\n\nتقييد المهمل، وتمييز المشكل:\nضبط في هذا الكتاب كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين البخاري ومسلم. وهو في جزئين.\nوهذا الكتاب في فن خاص مما يتعلق بعلم الحديث، وهو ضبط الأسماء والألقاب، والأنساب. وقد ألفت في ذلك كتب عديدة بين مطولات\n_________\n(١) الصلة لابن بشكوال (ج١ ص١٤٢).\n(٢) الأصم: هو محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم عاش تسعًا وتسعين سنة (٢٤٧ - ٣٤٦).","vol":"1","page":209},{"text":"ومختصرات منها المشتبه (٣). وهناك كتاب مفيد في الناحية المذكورة وهو المغني (٤).\nوتقييد المهمل فهرست هجائي لرواة الصحيحين الذين تشابهت أسماؤهم. واختلفت صفاتهم وشخصياتهم، وتحرير المشكلات التي تتعلق ببعضهم. وتوجد منه قطعة في با يزيد عدد ٢١١، ١٩ ورقة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>اعتماده في المعلم:</span>\nاعتمد المازري تقييد المهمل في كلامه على الإِسناد، ونأتي على موضع إشكال في أحد أسانيد اعتماده عليه.\nقال مسلم في باب الأمر بالإِيمان بالله تعالى ورسوله - ﷺ -، وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه وحفظه، وتبليغه لمن لها يبلغه، في أحد متابعاته لحديث الوفد الذين قدموا على رسول الله - ﷺ - من عبد القيس عن ابن جريج، أخبرنا أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخُدري أخبره أن وفد عبد القيس الحديث (ص٥٠) (٦).\nوعلق على هذا المازري بقوله: \"في هذا الضمير من قوله: \"أخبرهما\" إشكال على من يرجع الضمير، فقال بعضهم: أبو نضرة هو المخبر لأبي قزعة، وللحسن معه وإنما اغتر هذا بظاهر سياقة مسلم\".\n_________\n(٣) والمشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للحافظ الذهبي (٧٤٨). وطبع هذا الكتاب في مدينة ليدن الهولندية (سنة ١٨٦٣) ثم أعيد طبعه في مصر بعد مائة سنة إلا عاما سنة (١٩٦٢) بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي.\n(٤) والمغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم للمحدث الشيخ محمد طاهر بن علي الكجراتي الفِتَّني (٩٨٦) وهو مؤلف مجمع البحار في لغة الأحاديث والآثار.\n(٥) تاريخ التراث العربي لسزكين.\n(٦) المعلم. الفقرة (٢٣).","vol":"1","page":210},{"text":"والصواب في الإِسناد عن ابن جريج، أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره، وإنما قال: أخبره، ولم يقل: أخبرهما، لأنه ردّ الضمير إلى أبي نضرة وحده، وأسقط الحسن لموضع الإِرسال. والحسن هاهنا هو الحسن البصري ولم يسمع من أبي سعيد.\nوبهذا اللفظ أخرجه ابن السكن في مصنفه (٧) عن ابن جريج، أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة العبدي وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره، وأظنه من إصلاح ابن السكن.\nكذك خرجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم بن الحجاج عن محمد ابن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي قزعة، عن أبي نضرة وحده، عن الخدري ولم يذكر الحسن لأنه لم يلق الخدري ولا سمع منه.\nوفي مسند البزّاز الكبير عن ابن جريج، أخبرني أبو قزعة نا أبو نضرة وحسن عن الخدري: أن وفد عبد القيس الحديث. قال البزّاز: هو الحسن البصري.\nلم يصرح المازري هاهنا باسم أبي على الغساني في تحرير هذا الإِشكال، وهذا ما التزمه كما نراه في المعلم (في الجزء الأول والثاني) وأظن أنه لم يصرح باسمه للمعاصرة وإلا فليس هناك داع لعدم التصريح باسمه، وإنما يعبر عنه بقوله: قال بعضهم، وهاهنا لم يذكر ذلك وإنما يبدو من صنيعه كأنه من تحريراته.\nوالذي أفادنا أنه من تحريرات أبي علي الغساني ما نقله الإِمام النووي (٦٧٦) في شرح مسلم عن أبي موسى الأصبهاني (٨) حسبما اختصره ابن\n_________\n(٧) ابن السكن هو أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن (٣٥٣) وكتابه يسمى بالصحيح المنتقى، وبالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله -ﷺ.\n(٨) أبو موسى الأصبهانى محمد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهاني (٥٨١).","vol":"1","page":211},{"text":"الصلاح (٦٤٣) بما نصه: \"هذا الإِسناد (أي الإِسناد المتقدم) أحد المعضلات ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جمأعة واهمة. فمن ذلك رواية أبى نعيم الأَصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره ... وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسنا عن أبي سعيد الخدري ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك منتف بلا شك\".\nومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد المهمل رد رواية مسلم هذه، وقلده في ذلك صاحب المعلم، ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد وصوبهما في ذلك القاضي عياض (٩).\nوإنما ذكر أبو موسى الأصبهاني أن القاضي عياضا صوبهما لأنه جعل الإِكمال لتحرير ما تكلم عليه المازري وإكماله.\nثم نذكر من اعتمده المازري في الإِسناد:\n- أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١) (١٠): الإِمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، وساق نسبه ابن خلكان في الوفيات ومع كونه أحد الأئمة الأربعة الذين اعتمدت أكثرية المسلمين مذاهبهم هو إمام المحدثين، وقد لقي الشدائد من ضرب وحبس لامتناعه من القول بخلق القرآن في أيام المعتصم الذي كان أميّا، وإنما ذلك منه اقتفاء بالمأمون. ولما يُفرج عنه تماما إلا بعد موت الواثق وولاية المتوكّل الذي خلع عليه وأكرمه ورفع المحنة في خلق القرآن التي ابتدأت بالمأمون.\n_________\n(٩) شرح النووي لصحيح مسلم (ج ١ ص ١٩٣).\n(١٠) ومصادر ترجمته كثيرة منها ابن خلكان في الوفيات (ج ١ ص٦٣)، الذهبي في الطبقات (ج ٢ ص ١٧)؛ هدية العارفين (ج ١ ص ٤٨). وقد خصه الشيخ أبو زهرة بتأليف خاص.","vol":"1","page":212},{"text":"وله مصنفات أهمها المسند الذي جمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره إذ هو من أجمع كتب الحديث. وكتابه هذا يشتمل على ثمانية عشر مسندًا:\nأولهما: مسند العشرة وما معه. وفيه زيادات ابنه عبد الله، ويسير من زيادات القطيعي الراوي عن ابنه عبد الله.\nوهو من الكتب التي لم تلتزم الصحة لكن ليس فيه الحديث الموضوع، وقد رد كلام ابن الجوزي في الموضوعات الحافظ ابن حجر في القول المسدّد في الذب عن مسند أحمد.\nتوفي ببغداد (- ٢٤١).\nولم يعتمده المازري في الجزء الأول إلا مرة واحدة في الفقرة (٣٦٩) وله تفسير القرآن، طاعة الرسول، كتاب الأشربة الصغير، كتاب الإِيمان، كتاب الرد على الجهمية، كتاب الزهد، كتاب العلل في الحديث، كتاب الفرائض، كتاب الفضائل، كتاب المسائل، كتاب المناسك، كتاب مناقب علي بن أبي طالب، كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن.\n- البخاري (١٩٤ - ٢٩٢): في تاريخه وصحيحه: وهو أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. الحافظ الإِمام الحجة وهو من أول ألف في الصحيح وتاريخ الرجال (١١). وأما صحيحه فهو أحد الصحاح الستة التي بني عليها رزين ثم ابن الأثير جامعه وهي:\n- الموطأ للإِمام أبي عبد الله مالك بن أنس ﵁ (١٧٩).\n- الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦).\n- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (٢٦١).\n- الجامع لأبي عيسى الترمذي (٢٧٩).\n_________\n(١١) انظر لكاتبه كتابة خاصة في البخاري وتاريخه.","vol":"1","page":213},{"text":"- سنن أبي داود سليمان (٢٧٥).\n- سنن أبي عبد الرحمن النسائي (٣٠٣).\nوتاريخه اعتمده الإِمام المازري في تحقيقاته الإِسنادية.\nوترجمة البخاري قد تناولها الكاتبون ومن أوسعها ما كتبه الإِمام القسطلاني في أوائل شرحه لصحيح البخاري، وتاريخه للرجال على الطريقة المعجمية، هو أول ما ألف في الطبقات على هذه الطريقة، وقد سلكها من جاء بعده ممن كتب على تاريخ الرجال، وقد طبع كتابه في الهند في ثمانية أجزاء.\nوفاته: سنة (٢٥٦) كما تقدم.\n- مسند البزاز الكبير (١٢): البزاز أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري الحافظ الشهير. ذكر في الطبقات شيوخه ومن روى عنه.\nله مسندان الكبير المعلل، وهو المسمى بالبحر الزاخر بيّن فيه الصحيح من غيره. قال العراقي: ولم يفعل ذلك إلا قليلًا، وهو الذي نقل عنه في المعلم، والمسند الصغير.\n- كتاب الترمذي (... - ٢٧٩) (١٣): أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سَوْرَة السُّلَمي الضرير، وكان يضرب به المثل في الحفظ. وعد شيوخه الذهبي وذكر أنه قد تفقه في الحديث بالبخاري كما ذكر من روى عنه.\nله الجامع ويسمى بالسنن وليس كتاب الجامع غير السنن كما ظنه بعضهم، وكذلك يسمى بالجامع الكبير. وله كتاب العلل.\n_________\n(١٢) تذكرة الحفاظ (ج ٢ ص ٦٥٣)؛ الرسالة المستطرفة ص ١٠.\n(١٣) قال ابن دقيق العيد: وترمذ (بالكسر) هو المستفيض على الألسنة.\nتذكرة الحفاظ (ج ٢ ص ٦٣٣)؛ الرسالة المستطرفة (ص ١٦).","vol":"1","page":214},{"text":"- ابن الجارود (١٤): أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة، الحافظ الإِمام الناقد.\nله المنتقى، أي المختار من السنن المسندة عن رسول الله - ﷺ - في الأحكام. وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة، وأحاديثه تبلغ نحو الثمانمائة، وتُتبّعت فلم تنفرد عن الشيخين إلا بيسير. توفي سنة (٣٠٧).\n- أبو جعفر العقيلي (١٥): محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحافظ الكبير الثقة.\nمن تصانيفه كتاب الضعفاء، وهو الذي نقل عنه المازري في أوائل المعلم توفي سنة (٣٢٣).\n- الجوزقي (١٦): أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء الشيباني النيسابوري. محدث نيسابور الحافظ.\nله كتاب المستخرج على صحيح مسلم وهو أحد اثني عشر مصنفًا على صحيح مسلم استخراجًا. والمستخرج مبني على أصول:\nالأول منها: أن يأتي المصنف إلى الكتاب (أي الذي هو أصل المستخرج) فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب.\nالثاني: أن يكون هناك علو فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو في الصحابي.\n_________\n(١٤) طبقات الحفاظ (ج ٣ ص ٧٩٤) ط٢ وط١ (ج ٣ ص ١٥)؛ الرسالة المستطرفة (ص ٢٥).\n(١٥) الرسالة المستطرفة (ص ١٤٤).\n(١٦) تذكرة الحفاظ (ج ٢ ص ٥٩١) ط٢ وط١ (ج ٢ ص ١٥٢)؛ الرسالة المستطرفة (ص ١١).","vol":"1","page":215},{"text":"الثالث: يشترط رعاية الترتيب بين الكتاب والمستخرج وكذلك المتون، وطرق الأسانيد.\nالرابع: يشترط أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر أو علو من زيادة مهمة.\nولا يشترط استيعاب أحاديث الكتاب المستخرج عليه فإن له أن يسقط\nأحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه وقد يذكرها من طريق صاحب الكتاب.\nوترجم للجوزقي عند ذكر تآليف المازري.\n- أبو داود (... - ٢٧٥) (١٦م): سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، قيل هو أول من صنف في السنن.\nوكتابه من أمهات الكتب الحديثية وأصولها وأشهرها. وقد وقع عليه القبول واعتني به.\nحدث عنه الترمذي والنسائي، والدولابي.\n- ابن السكن (٢٩٤ - ٣٥٣) (١٧): أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البصري البغدادي نزيل مصر.\nله: الصحيح المنتقى، أو السنن الصحاح المأثورة، عن النبي - ﷺ -. ولا نعرف ما هو المراد بمصنف ابن السكن، والظاهر أنه الصحيح المنتقى لأنه وقع لأهل الأندلس كما أفاده الذهبي في التذكرة.\n_________\n(١٦ مكرر) تذكرة الحفاظ، ط ٢. (ج ٢ ص ٥٩١) الرسالة المستطرفة (ص ٧٧).\n(١٧) تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ٩٣٧) ط ٢؛ هدية العارفين (ج ٢ ص ٣٨٩)؛ الرسالة المستطرفة (ص ٢٥).","vol":"1","page":216},{"text":"- ابن عبد البر (٣٦٨ - ٤٦٣) (١٨): أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. من كبار حفاظ الحديث. وذكر عدة من شيوخه الذهبي في التذكرة.، قال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر في الحديث، وقال ابن حزم: التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلًا فكيف أحسن منه.\nله:\n- التمهيد.\n- الاستذكار. قال الذهبي: وهو مع اختصار التمهيد، له مميزاتة الكثيرة.\n- الكافي في مذهب مالك.\n- الاستيعاب في أسماء الصحابة.\n- جامع بيان العلم وفضله.\n- بهجة المجالس.\n- التقصي لحديث الموطأ.\n- الإِنباه عن قبائل الرواه.\n- الانتقاء لتراجم الأئمة الثلاثة الفقهاء.\n- القصد والأمم في أنساب العرب والعجم.\n- الإِنصاف.\nوكل هذه الكتب إما مطبوعة كلها أو طبع بعض أجزاء منها وهي التمهيد والإستذكار.\nوقد استكمل خمسًا وتسعين سنة.\n_________\n(١٨) تذكرة الحفاظ للذهبي (ج ٣ ص ١١٢٨) ط ٢؛ الصلة لابن بشكوال (ج ص).","vol":"1","page":217},{"text":"- عبد الرزاق (١٩): أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني الحافظ الكبير صاحب التصانيف.\nله المصنف المعروف بمصنف عبد الرزاق مرتب على الكتب والأبواب.\n- تزكية الأرواح، من مواقع الإِفلاح.\n- تفسير القرآن.\n- كتاب السنن في الفقه.\n- كتاب المغازي.\nذكر شيوخه الذهبي في الطبقات. وأخذ عنه أحمد بن حنبل وغيره.\nتوفي سنة (٢١١) عاش خمسًا وثمانين سنة.\n- علي بن عمر الدارقطني (٣٠٦ - ٣٨٥) (٢٠): أبو الحسن البغدادي الحافظ الشهير. قال الذهبي: الإِمام، شيخ الإِسلام حافظ الزمان.\nقال الخطيب البغدادي: كان فريد عصره، وإمام وقته، وانتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بالعلل، وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد.\nسمع من الكثير، وروى عنه الجمع العديد ومنهم الحاكم.\nله مصنفات. وعد منها جملة في هدية العارفين ومنها:\n- الإِلزامات على الصحيحين البخاري ومسلم.\n_________\n(١٩) تذكرة الحفاظ للذهبي (ج ١ ص ٣٦٤) ط ٢؛ هدية العارفين (ج ١ ص ٥٦٦).\n(٢٠) تذكرة الحفاظ للذهبي (ج ٣ ص ٩٩١) ط ٢؛ هدية العارفين (ج ١ ص٦٨٣)؛ الرسالة المستطرفة (ص ٢٣).","vol":"1","page":218},{"text":"- السنن طبعت في ٤ أجزاء.\n- غرائب مالك.\n- الإِمام مسلم بن الحجاج: علاوة على كونه مشروح المعلم، اعتمده الإِمام المازري في السند وتقدمت ترجمته.\n- ابن المديني (١٦١ - ٢٣٤) (٢١): أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نَجِيح السَّعدي المديني ثم البصري.\nقال الذهبي: حافظ العصر، وقدوة أرباب هذا الشأن، صاحب التصانيف.\nولابن المديني نحو من مائتي مصنف منها: كتاب معرفة من نزل من الصحاية سائر البلدان في خمسة أجزاء لطيفة وهو المعتمد في المعلم.\nروى عنه الذهلي، والبخاري وقال في حقه: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند عليّ ابن المديني.\n- أبو مسعود الدمشقي (... - ٤٠١) (٢٢): إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي الحافظ اشتهر بأنه مصنف كتاب الأطراف. كانت له عناية بالصحيحين. روى عن ابن خزيمة وغيره.\nوروى عنه أبو ذر الهروي وغيره.\nله: أطراف (٢٣) الصحيحين، والجمع بين الصحيحين.\n_________\n(٢١) تذكرة الحفاظ (ج ٢ ص ٤٢٨) ط ٢؛ الرسالة المستطرفة (ص ١٢٧).\n(٢٢) تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ١٠٦٨) ط ٢؛ هدية العارفين (ج ١ ص ٧)؛ الرسالة المستطرفة (ص١٦٧).\n(٢٣) كتب الأطراف هي التي يقتصر فيها على ما ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة.","vol":"1","page":219},{"text":"- النسائي (... ٣٠٣) (٢٤): هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي، نسبة إلى نسا مدينة بخراسان.\nسمع في كثير من البلدان وبرع في هذا الشأن، وتفرد بالمعرفة والإِتقان وعلو الإِسناد، وروى عنه الكثير.\nله: المجتبى وهو السنن الصغيرة وهي المعدودة من الأمهات وهي التي خرّج الناس عليها الأطراف والرجال دون الكبرى. والسنن الكبرى.\n- أبو نُعَيم الجرجاني (٢٤٢ - ٣٢٣) (٢٥): عبد الملك بن محمد ابن عدّي الجرجاني الأسْتَرَاباذي، الحافظ، الحجة الفقيه، وكان أحد الأئمة ومقدما في الفقه والحديث. أخذ عن الكثير، وتخرّج بأبي زرعة، وأبي حاتم، وعنه أبو بكر الجَوْزَقِي وغيره.\nله تصانيف في الفقه، وكتاب الضعفاء، في عشرة أجزاء.\n_________\n(٢٤) تذكرة الحفاظ للذهبي (ج ٢ ص ٦٩٨) ط ٢؛ الرسالة المستطرفة (ص ١١).\n(٢٥) تذكرة الحفاظ (ج ٣ ص ٨١٦) ط ٢؛ الرسالة المستطرفة ص ١٤٤.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>تحقيق المازري في غريب الحديث</span>\nاعتنى المازري بغريب الحديث اعتناء ينم عن رغبة في تحقيق الألفاظ النبوية الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها فتحتاج إلى البيان.\nوبيان غريب الحديث يحتاج إلى الاضطلاع في اللغة حتى أن الذين لهم القدرة الكافية يحجمون عن تفسير الغريب لا لعدم معرفتهم وإنما ذلك تهيب عن الهجوم على الغريب فلذلك يكلون أمره إلى الذين اختصوا بعلم اللغة ومارسوا اللسان العربي طويل الممارسة، ومن هؤلاء الإِمام أحمد بن حنبل على جلالة قدره لمّا سئل عن حرف من غريب الحديث قال: \"سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله - ﷺ - بالظن فأخطىء (١).\nوحدث أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال: قلت للأصمعي. يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله - ﷺ -: \"الجَارُ أحَقُّ بسَقَبه\". فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله - ﷺ - ولكن العرب تزعم أن السَّقَب اللزيق\" (٢).\n_________\n(١) مقدمة ابن الصلاح ص ٩٧.\n(٢) المصدر السابق.","vol":"1","page":221},{"text":"فهذا الإِمام الجليل أحمد بن حنبل، والعلامة اللغوي الأصمعي كيف وقفا من تفسير الغريب في حديث رسول الله - ﷺ - فكيف بغيرهما.\nولا نعجب بعد الموقفين المتقدمين من المازري في تحرّيه واعتماده على مصادر عديدة عن علماء كثيرين اعتنوا بتفسير الغريب في الحديث النبوي.\nتتبع المازري في تفسير الغريب الكتب العُمَد في هذا العلم وهي:\n- كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الذي جمع فيه وأجاد واستقصى وصار قدوة في هذا الشأن.\n- ابن قتيبة في كتابه المشهور فتتبع ما فاته كما قال: \"وقد كنت زمانا أرى كتاب أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث، وأن الناظر فيه مستغن به. ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة فوجدت ما ترك نحوا مما ذكر فتتبعت ما أغفل وفسرت على نحو ما فسر، وأرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال\" (٣).\nوإن اعتمد المازري على هذين الكتابين اعتمد على غيرهما كل من الكتب الأمهات وقد صرف عناية خاصة كما سيتضع لكتاب الغريبين للهروي.\nواستوعب المازري الكتب التي كانت في عصره كما يتضح بالوقوف على مصادره في الغريب.\nوندرك دقة هذا الموقف في الغريب وأن تحرّي المازري كان تحريًا في بابه بما ذكره ابن الصلاح الذي عاش بعد عصره والمتوفى سنة (٦٤٣) في كتابه المشتهر بمقدمة بن الصلاح إذ عقد لغريب الحديث فصلًا خاصًا، وهو النوع الثاني والثلاثون في معرفة غريب الحديث، فذكر: \"هذا فن\n_________\n(٣) غريب الحديث لابن قتيبة.","vol":"1","page":222},{"text":"مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهيّن والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقّي\".\nوبعد أن ذكر ابن الصلاح أول من صنف فيه وهو النضر بن شميل، أو أبو عبيدة معمر بن المثنى ذكر أن تأليف أبى عبيد القاسم بن سلام هو العمدة في هذا الباب، وكذاك ابن قتيبة الذي هو ذيل الكتاب أبي عبيد.\nوتذييلا على ما ذكره ابن الصلاح في أول من ألف في غريب الحديث نوضح أن الكلام على الغريب لم يبدأ أساسا بأبي عبيدة (٢١٠) بل تكلم فيه جماعة من أتباع التابعين منهم مالك بن أنس، والثوري وشعبة، وإنما أبو عبيدة أو النضر بن شميل أول من كتب في ذلك كتابًا خاصًا.\nولا يمكن أن يبدأ الكلام على غريب الحديث بأحد الرجلين اللذين ذكر أنهما أول من تكلم على الغريب لأن فقه الحديث لا يتوصل إليه إلا بمعرفة ألفاظ القرآن الكريم، وألفاظ الحديث الشريف، وفي ضمن ذلك معرفة الألفاظ الغريبة في كتاب الله سبحانه، وفي المتون الحديثية ويدخل اعتناء المازري بالغريب والتحري فيه لأنه مفتاح فقه الحديث، وهو من مهام كتابه المعلم.\n\nكتاب الغريبين:\nصاحب الكتاب أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الهَرَوي الفاشاني. هذا ما ساقه في نسبه ابن خلكان، وذكر أنه وقف على نسخة من كتابه الغريبين أنه أحمد بن محمد بن عبد الرحمن وكتابه في الغريبين يدل على أنه من جلة العلماء. قال ابن خلكان: وما قصر في كتابه المذكور.","vol":"1","page":223},{"text":"ولم يقف ابن خلكان على شيء عن أخباره سوى أنه كان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي، وعليه اشتغل وبه انتفع وتخرّج.\nاعتنى صاحب كتاب الغريبين فيه بتفسير غريب القرآن الكريم، وكذلك الحديث النبوي الشريف، وصار عمدة الباحثين وممن اعتمده في غريب الحديث ابن الأثير في كتابه النهاية، ويشير إليه بحرف الهاء. وقد بين ابن الأثير مزية هذا الكتاب وقيمته: \"فلما كان زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الإِمام أبي منصور الأزهري اللغوي وكان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته صنف كتابه المشهور السائر في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث ورتبه مقفى على حروف المعجم على وضع لم يسبق في غريب القرآن والحديث إليه، فاستخرت الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها وأثبتها في حروفها، وذكر معانيها، إذ كان الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكلمة الغريبة لغة وإعرابًا ومعنى، لا معرفة متون الأحاديث والآثار وطُرُق أسانيدها، وأسماء رواتها، فإن ذلك علم مستقل بنفسه مشهور بين أهله.\nثم جمع فيه من غريب الحديث مع كتاب أبي عبيد معمر، وابن قتيبة وغيرهما ممن تقدم عصره من مصنفي الغريب، مع ما أضاف إليه مما تبعه من كلمات لم تكن في واحد من الكتب المصنفه من قبله. فجاء كتابه جامعًا في الحسن بين الإِحاطة والوضع، فإذا أراد الإِنسان كلمة غريبة وجدها في حرفها بغير تعب إلا أنه جاء الحديث مفرقًا في حرف كلماته حيث كان هو المقصود والغرض. فانتشر كتابه بهذا التسهيل والتيسر في البلاد والأمصار، وصار هو العمدة في غريب الحديث والآثار. وما زال الناس بعده يقتفون هديه، ويتبعون أثره، ويشكرون له سعيه، ويستدركون ما فاته من غريب الحديث والآثار\" (٤).\n_________\n(٤) النهاية (ج ١ ص ٨).","vol":"1","page":224},{"text":"وكما اعتمد ابن الأثير كتاب الهروي اعتمد ذيله لأبي موسى محمد ابن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني (٥٨١) واختاره صاحب النهاية لأنه سلك مسلك الهروي، ذهب فيه مذهبه ورتبه كما رتبه، وأشار إليه بحرف السين.\nوالاعتماد الأساسي لابن الأثير على هذين الكتابين.\n- وللهروي كتاب آخر وهو ولاة هراة كما ذكره السيوطي في البغية.\nولعل ما ذكره ابن خلكان من أنه لم يقف على ترجمة الهروي إلا أنه كان من أصحاب أبي منصور الأزهري اللغوى لما نقله عن بعض الرواة أنه كان يتناول في الخلوة، ويحب البذلة ويعاشر أهل الأدب، مجالس اللذة والطرب، عفا الله عنا وعنه وإلى هذا أشار الباخرزي كما نقله صاحب الوفيات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>شيوخه منهم:</span>\nأبو منصور الأزهر (- ٣٧٠) صاحب تهذيب اللغة، وأبو سليمان الخطّابي (- ٣٨٨)، صاحب معالم السنن، وغريب الحديث، وروى عنه: عبد الواحد المليجي، وأبو بكر الأردنستاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>وفاته:</span>\nوكانت وفاته سنة إحدى وأربعمائة (٤٠١) (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>اعتماد كتاب الغريبين في المعلم:</span>\nيكاد يكون الاعتماد في المعلم لغة على كتاب الغريبين للهروي فكلما عنَّ لفظ غريب في حديث رجع المازري إلى كتاب الغريبين وحينما تكون بسطة لغوية لم يهملها إذ ينقلها مضيفا إلى كتابه البسطة مما يدل على ملازمته له وعنايته به، وحتى إذا نقل عن غيره أبتدأ به.\n_________\n(٥) الوفيات (ج ١ ص ٩٥)؛ البغية (ج ١ ص ٣٧١) ط ٢.","vol":"1","page":225},{"text":"وقد أكثر من نقل ما كتبه حتى فاق كل الكتب اللغوية المنقول عنها، وهذا يدل على أن المازري يراه العمدة في غريب الحديث كما نبه عليه بعدُ ابن الأثير وإن لم يطلع على ما كتبه المازري.\nوسنذكر بعد الهروي من اعتمده من اللغويين حسب الترتيب الأبجدي حسب الورود في المعلم:\n- أحمد بن يحيى (٢٠٠ - ٢٩١) (٦): هو أبو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة وفضُل أبو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور. وترجم له الكثير.\n- الأخفش (... - ٢١٠) (٧): لعله الأوسط وهو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين. له مصنفات منها معاني القرآن.\n- الأزهري أبو منصور (٢٨٢ - ٣٧٠) (٨): الأزهري محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الأزهري اللغوي الأديب الهروي. وكان رأسا في اللغة.\nوأشهر كتبه التهذيب في اللغة وقد طبع.\n- الأصمعي (٩): أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي البصري اللغوي. أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والمُلَح والنوادر، وكان من أهل السنة. وله مصنفات عدة.\n_________\n(٦) البغية (ج ١ ص ٣٩٦).\n(٧) البغية (ج ١ ص ٥٩٠).\n(٨) البغية (ج ١ ص ١٩).\n(٩) البغية (ج٢ ص ١١٢).","vol":"1","page":226},{"text":"توفي سنة (٢١٦) عن ثمان وثمانين سنة.\n- ابن الأعرابي (١٥٠ - ٢٣٠) (١٠): أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي. ومدحه الجاحظ قائلا: كان نحويًا عالمًا باللغة والشعر، واتسع في العلم جدًا.\n- ابن الأنباري (... -٣٠٤) (١١): الظاهر أنه أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي. له غريب الحديث لا ابنه لأنه لم يكنّه كما في الفقرة (١٤٩) حيث قال: أبو بكر بن الأنباري. وكان القاسم أبوه محدثًا أخباريًا، عارفًا بالأدب والغريب، وله مصنفات. عدَا غريب الحديث.\n- أبو بكر بن الأنباري (٢٧١ - ٣٢٨) (١٢): هو محمد بن القاسم ابن محمد بن بشار بن الأنباري النحوي اللغوي الإِمام.\nقال الزبيدي: كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم حفظًا، وكان صدوقًا فاضلًا، دينًا خيرًا من أهل السنة. روى عنه الدارقطني وجماعة. وأملى كتبًا كثيرة منها غريب الحديث.\n- الثعالبي أبو منصور (٣٥٠ - ٤٢٩) (١٣): عبد الملك بن محمد ابن إسماعيل النيسابوري اللغوي، الأديب، الأخباري، البياني.\nومؤلفاته عديدة منها:\n- يتيمة الدهر، في محاسن أهل العصر.\n_________\n(١٠) البغية (ج ١ ص ١٠٥).\n(١١) البغية (ج ٢ ص ٢٦١).\n(١٢) البغية (ج ١ ص ٢١٢).\n(١٣) الوفيات (ج ٣ ص ١٧٨)؛ نزهة الألباء لابن الأنباري ص ٤٣٦.","vol":"1","page":227},{"text":"- فقه اللغة وسر العربية.\n- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب.\n- ابن حبيب (... - ٢٤٥) (١٤): أبو جعفر محمد بن حبيب قيل حبيب أمه، وأبوه لا يعرف.\nوله غريب الحديث، والمنمق الكتاب الشهير.\nوهو بغدادي غير ابن حبيب عبد الملك ابن حبيب صاحب الواضحة وكلاهما اشتهر بابن حبيب. وتوفي عبد الملك ابن حبيب (٢٣٨) وكانا متعاصرين.\n- ابن خَالَوَيْه (... - ٣٧٠) (١٥): أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه بن حمدان الهمذاني النحوي إمام اللغة والعربية وغيرهما من العلوم، وكان أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام العلم والأدب.\nله مؤلفات منها كتاب ليس، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن.\n- ابن دُرَيد (٢٢٣ - ٣٢١) (١٦): أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد القحطاني الأزدي اللغوي. ووصفه أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين: وهو الذي انتهت إليه لغة البصريين وكان أحفظ الناس وأوسعهم علمًا، وأقدرهم على الشعر، وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وابن دريد، وتصدر ابن دريد في العلم ستين سنة.\n_________\n(١٤) البغية (ج ١ ص ٧٣).\n(١٥) معجم الأدباء (ج ٨ ص ٢٠٠)؛ البغية (ج ١ ص ٥٢٩)\n(١٦) البغية (ج ١ ص ٧٦).","vol":"1","page":228},{"text":"له مصنفات من أشهرها الجمهرة وهي التي نقل عنها المازري في الفقرة (٨٣)، وهي مطبوعة.\n- الزَّجَّماج (... - ٣١١) (١٧): أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي بن سهل النحوي.\nله مصنفات من أشهرها معاني القرآن.\n- ابن أبي زمنين (... - ٣٩٩) (١٨): أبو عبد الله محمد بن أبي زَمَنِين المري القرطبي. الإِمام الفقيه المحدث المفسّر.\nوكتبه اعتمدها العلماء مثل تفسيره وكتاب الأحكام.\nاعتمده في بعض الكلمات اللغوية فهو مستند لغوي له وإن كان من المفسرين.\nوزمنين (بفتح الزاي المعجمة والميم، وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون).\n- ابن السِّكّيت (١٩): أبو يوسف يعقوب بن إسحاق.\nكان عالمًا بالنحو، واللغة، وعلم القرآن والشعر، وله تصانيف كثيرة، توفي سنة (٢٤٤) قتله المتوكل.\nوقد أكثر من النقل عنه المازري.\n_________\n(١٧) البغية (ج ١ ص ٤١١).\n(١٨) الديبات (ج ٢ ص ٢٣٢)؛ شجرة النور ص ١٠١.\n(١٩) البغية (ج ٢ ص ٣٤٩).","vol":"1","page":229},{"text":"- السِّيرافي (... - ٣٦٨) (٢٠): أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي النحوي.\nوصفه أبو حيان التوحيدي بأنه شيخ الشيوخ وإمام الأئمة في معرفته بالقرآن والحديث والنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي والفرائض والكلام والحساب والهندسة.\nله مصنفات منها شرح كتاب سيبويه الذي لم يسبق إلى مثله وكذلك شرح شواهده.\nشَمِر (٢١): أبو عَمْرو شَمر بن حَمْدَويه الهروي اللغوي الأديب وله كتاب الجيم وغريب الحديث.\n- ابن شُمَيل (... - ٢٠٣) (٢٢): أبو الحسن النَّضْر بن شميل بن خرشة البصري الأصل ثم انتقل إلى خراسان، وبها تأثل، وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان.\nوله مصنفات منها غريب الحديث.\n- صاحب (٢٣): لعله يقصد ابن القطاع علي بن جعفر المعروف بابن القطاع الصقلي صاحب كتاب الأفعال، وكان إمام وقته بمصر في علم العربية، وتوفي سنة (- ٥١٥) فهو عصري الإِمام المازري، وبلديّه، ولهذا لم يذكره بلقبه فالأقرب أنه يقصده بصاحب الأفعال.\n_________\n(٢٠) البغية (ج ١ ص ٥٠٧).\n(٢١) البغية (ج ٢ ص ٤).\n(٢٢) البغية (ج ٢ ص ٣١٦).\n(٢٣) انظر ترجمة ابن القطاع، البغية (ج ٢ ص ١٥٣)، وترجمة ابن القوطية (ج ١ ص ١٩٨).","vol":"1","page":230},{"text":"ويحتمل أنه يقصد ابن القوطية (- ٣٦٧) صاحب تصاريف الأفعال، وهو محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية وكان إماما في اللغة والعربية حافظًا لهما.\nومن تصانيفه: تصريف الأفعال.\n- أبو العباس المبرد (٢١٠ - ٢٨٥) (٢٤): محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري إمام العربية ببغداد في زمانه. وله تصانيف عدة من أشهرها كتابه الكامل الذائع الصيت وقد طبع مرات، وله إعراب القرآن.\nوترجم له في الوفيات ترجمة مطوّلة.\n- أبو عبيد (... - ٢٢٣) (٢٥): القاسم بن سَلَاّم (٢٦) كان إمام عصره في كل فن من العلم روى الناس عنه من كتبه نيفًا وعشرين كتابًا، وكان فاضلًا في دينه وعلمه، ربانيًا، مفتيًا في القرآن والفقه والأخبار والعربية، حسن الرواية صحيح النقل.\nومن أشهر تصانيفه الغريب المصنف. قال الزبيدي: تضمن كتابه سبعة عشر ألف حرف وسبعمائة وسبعين حرفًا، وله غريب القرآن، وغريب الحديث، ومعاني القرآن.\nوكتابه الغريب المصنف اعتمده المازري أيما اعتماد فهو ينقل عنه كثيرًا، وكما صرح باسم أبي عبيد صرح باسم كتابه الغريب المصنف. وإذا رجعنا إلى الجزء الأول نراه ينقل عنه العشرات من المرات. وإنما اعتمده لأنه استقصى استقصاء في الجملة امتاز به على غيره، وقال الكتاني في\n_________\n(٢٤) الوفيات (ج ٤ ص ٣١٣)؛ البغية (ج ١ ص ٢٦٩).\n(٢٥) الوفيات (ج ٤ ص٦٠) البغية (ج ٢ ص ٢٥٣).\n(٢٦) قال السيوطي في البغية: ابن سلَاّم بتشديد اللَاّم.","vol":"1","page":231},{"text":"الرسالة المستطرفة: \"وكتاب أبي عبيد هذا هو القدوة في هذا الشأن\" (٢٧). يتضح من هذا أن كتب أبي عبيد هي العمدة في الغريب، وهو بذلك سابق على الهروي، وإنما امتاز عليه الهروي بالتقريب.\nويبدو أن المازري كان على بينة تامة في انتقاء مصادره.\n- أبو عبيدة (١١٠ - ٢٠٩) (٢٨): معمر بن المثنى اللّغَوي البصري.\nوعنه أخذ أبو عبيد، وأبو عبيدة كما قال أبو نواس أديم طوى على علم، وقال في حقه ابن قُتَيْبَة: كان الغريب أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها.\nوجاء في نهاية ابن الأثير قيل: إن أول من جمع في هذا الفن شيئًا وألف أبو عبيدة معمر بن المثنى، فجمع ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابًا صغيرًا ذا أوراق معدودات (٢٩).\n- ابن عرفة أبو عبد الله (٢٤٤ - ٣٢٣) (٣٠): إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفْطَوَيْه (٣١) كان عالمًا بالعربية واللغة والحديث، ومسندًا للحديث، وذا مروءة وظرف.\nله إعراب القرآن، والمقنع في النحو، ونحوهما.\nوذكره المازري بابن عرفة ولم يذكره بنفطويه تحرجًا من هذا اللقب لأنه يدل على دمامته.\n_________\n(٢٧) الرسالة المستطرفة ص ١٥٤.\n(٢٨) الوفيات (ج ٥ ص ٢٣٥)؛ البغية (ج ٢ ص ٢٩٤).\n(٢٩) النهاية (ج ١ ص ٥).\n(٣٠) الوفيات (ج ١ ص ٤٧)؛ البغية (ج ١ ص ٤٢٨).\n(٣١) نِفْطَوَيْه (بكسر النون وفتحها، والكسر أفصح والفاء ساكنة) من الوفيات (ج ١ ص ٤٨).","vol":"1","page":232},{"text":"- أبو علي البغدادي (٢٨٨ - ٣٥٦) (٣٢): إسماعيل بن القاسم بن عَيْذُون البغدادي المعروف بالقالي.\nكان أعلم الناس بنحو البصريين، وأحفظ أهل زمانه للغة، وأرواهم للشعر الجاهلي، وأحفظهم له.\nوهو صاحب الكتاب المشهور الأمالي أحد أمهات كتب العربية، والبارع في اللغة، وكلاهما مطبوعان.\n- أبو عمرو بن العلاء (... - ١٥٤) (٣٣): زَبَّان بن العلاء بن عمّار التميمي المازني البصري النحوي المقرىء. كان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة. أخذ عن جماعة من التابعين.\n- الفرّاء (... - ٢٠٧) (٣٤): أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله المعروف بالفراء إمام العربية، وكان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي.\nوله معاني القرآن، المصادر في القرآن وغيرهما.\n- ابن قُتَيْبَةَ أو القُتَبِي (٣٥): أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينَوري النحوي اللغوي. كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ثقة دينًا فاضلًا.\nوما رمي به من أنه من الكَرَّامية أو المشبهة لا يصح، وما رماه به الحاكم من أنه: \"كذاب كما أجمعت عليه الأمة\" لا يصح أيضًا لما قاله الذهبي: ما علمت أحدًا اتهم القُتبي فى نقله، مع أن الخطيب قد وثقه.\n_________\n(٣٢) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس (ج ١ ص ٨٤)؛ البغية (ج ١ ص ٤٥٣).\n(٣٣) الوفيات (ج ٣ ص ٤٦٦)؛ البغية (ج ٢ ص ٢٣١).\n(٣٤) الوفيات (ج ٦ ص ١٧٦)؛ البغية (ج ٢ ص ٣٣٣).\n(٣٥) الوفيات (ج ٣ ص ٤٢)؛ البغية (ج ٢ ص ٦٣).","vol":"1","page":233},{"text":"وما أعلم الأمة أجمعت إلا على كذب الدجَّال أو مسلمة.\nويذكره المازري تارة بابن قتيبة وتارة بالقتبي: \"وقد ذيل بكتابه غريب الحديث والآثار لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي، وجاء في الرسالة المستطرفة أنه أكبر من أصله.\nوتواصلت العناية بتذييل ذيل ابن قتيبة فقد ذيله قاسم بن ثابت السرقسطي (٣٠٢) ولم يكمله وأتمه أبوه الحافظ أبو القاسم ثابت بن حزم (٣١٣). وهذا الذيل سماه الابن بالدلائل (٣٦).\nولابن قُتيبة كتب مشهورة منها أدب الكاتب أحد أمهات الكتب الأدبية الأربعة وهو مطبوع، وعيون الأخبار وهو مطبوع وغير ذلك.\nوتوفي ابن قتيبة سنة. (٢٧٦) وما في البغية أنها سنة (٢٦٧) خطأ.\n- القزَّاز (... - ٤١٢) (٣٧): أبو عبد الله محمد بن جعفر القزَّاز القيرواني التميمي النحوي اللغوي.\nقال الصفدي، شيخ اللغة في المغرب: كان إمامًا علامة قيمًا بعلوم العربية. وله مصنفات منها الجامع، وضرائر الشعر وغيرهما.\nتوفي عن نحو تسعين سنة.\nولم ينقل عنه المازري في الجزء الأول إلا مرة واحدة في أوائل الكتاب ونقلُه عن الجامع.\n- ابن الكَلْبي (... - ١٤٦) (٣٨): أبو النَّضْر محمد بن السائب بن\n_________\n(٣٦) الرسالة المستطرفة، في كتب السنة المشرفة ص ١٥٤.\n(٣٧) الوفيات (ج ٤ ص ٣٧٤)؛ البغية (ج ١ ص ٧١).\n(٣٨) الوفيات (ج ٤ ص ٣٠٩)؛ الاعلام (ج ٧ ص ١٣).","vol":"1","page":234},{"text":"بشر الكلبي. نسابة راوية عالم بالأخبار وأيام العرب، من أهل الكوفة، وقيل كان سبئيا، من أصحاب عبد الله بن سبأ.\nوله كتاب في تفسير القرآن، وله كتاب الأصنام.\n- اللَّيْثُ (٣٩): هو الليث بن المظفر، ويقال: اللّيث بن نصر بن يسار، ويقال: الليث بن رافع. يقال: إنه مصنف العين، وإنما نسبه إلى الخليل لينفق.\nقال ابن المعتز: كان من أكتب الناس في زمانه، بارعًا في الأدب، بصيرًا بالشعر والغريب والنحو، وكان كاتبًا للبرامكة.\nونقل المازري عنه في الجزء الأول ثلاث مرات.\n- المطَرِّز (... - ٣٤٥) (٤٠): أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم الزاهد المطرز اللغوي، غلام ثعلب. منحه الله سعة الحفظ فبلغ في ذلك مبلغًا عظيمًا، ولسعة حفظه نسب للكذب.\nقال ابن بَرْهان: لم يتكلم في العربية أحد من الأولين والآخرين أعلم منه، وكثيرًا من الوقائع التي كذبه أهل اللغة فيها أبان الواقع صدقه.\nوألّف تصانيف منها: اليواقيت، وشرح الفصيح، وفائت الفصيح، وغريب مسند أحمد.\nوقال في آخر اليواقيت:\nلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ نِظَامِ الجوْهَرَة ... أعْوَرَّتِ العَيْنُ وَمَاتَ الجَمْهَرَة\nووَقَفَ التَّصْنِيفُ عِنْدَ القَنْطَرَه\n_________\n(٣٩) البغية (ج ٢ ص ٢٧٠).\n(٤٠) الوفيات (ج ٤ ص ٣٢٩)؛ البغية (ج ١ ص ١٦٤).","vol":"1","page":235},{"text":"أشار بذلك إلى أن كتابه اليواقيت سيقضي على كتاب العين للخليل والجمهرة لابن دريد.\nونقل عنه المازري خمسة أنقال في الجزء الأول، ونص في نقل الفقرة رقم ٢٨٩ عن كتابه اليواقيت لكن ذكره بكتاب الياقوت.\n- ابن مكي (٤١): عمر بن خلف بن مكي الصقلي، الإِمام اللغوي المحدث، ولي قضاء تونس.\nالظاهر أنه ولي في عهد بني خراسان لأن المدة التي كان المازري فيها حيّا كانت تونس في يد بني خراسان.\nومن تصانيفه: تثقيف اللسان.\n- ابن النَّحَّاس (... - ٣٣٨) (٤٢): أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي المصري.\nله مصنفات منها إعراب القرآن، معاني القرآن.\nتوفي غريقًا في النيل.\n- أبو نضر (... - ٢٠٣) (٤٣): النضر بن شمير بن خرشة البصري الأصل ثم الخُراساني، وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان.\nمن مصنفاته: غريب الحديث.\n_________\n(٤١) البغية (ج ٢ ص ٢١٨).\n(٤٢) البغية (ج ١ ص ٣٦٢).\n(٤٣) البغية (ج ٢ ص ٣١٦).","vol":"1","page":236},{"text":"- أبو الهيثم (... - ٢٧٦) (٤٤): الرازي. قال في البغية: كان إمامًا لغويًا.\n- ابن وَلَاّد (... - ٣٣٢) (٤٥): أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد، كان بصيرًا بالنحو أستاذا. وكان شيخه الزجاج يفضله على أبي جعفر النَّخَّاس.\nله: المقصور والممدود وهو كتاب مفيد.\n_________\n(٤٤) البغية (ج ٢ ص ٣٢٩).\n(٤٥) البغية (ج ١ ص ٣٨٦).","vol":"1","page":237},{"text":"فهرس المصادر الحديثية\n- أ -\nأحمد بن حنبل (المسند): ٣٦٩.\n- ب -\nمسند البزاز الكبير: ٢٣.\n- ت -\nكتاب الترمذي: ٣٤٨.\n- ج -\nابن الجارود: ٢٥١.\nأبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء: ٧ الجوزقي في كتابه الكبير: ١٤٣.\n- ح -\nابن حبيب محمد حبيب اللغوي الأخباري: ١٥، ١٦.\n- د -\nأبو داود: ٢٤٠، ٣٦٨.\n- ز -\nابن أبي زَمَنِين: ٤٠، ٢٩٥.\n- س -\nابن السّكَن في مُصنفه: ٢٣، ٢٥١.\n- ع -\nابن عَبد البَر: ٢٥١.\nعبد الرزاق: ٢٣، ٢٠٣، ٢٠٩، ٣٤٠، ٣٦٩.\nعلي بن عمر الدَّارَقُطْنِي: ٥، ٧١، ٨٣، ١٠٦، ١٤١، ١٤٣، ١٧٣، ٢٥١، ٣٠٣، ٣٦٩.\n- ك -\nابن الْكَلْبِي: ١٣٧.\n- م -\nابن المَدِينِي: ١٩.\nأبو مسعود الدمشقي: ٢٣، ٦٤، ٧١، ١٤٣، ٢١٥، ٢٥٥.\nمسلم بن الحجاج: ١، ٥، ٦، ٨، ١٩، ٢٣، ٣٥، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٦٩، ١٧١، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٥،\n_________\nالأرقام تشير إلى الفقرات الوارده فيها المصدر.","vol":"1","page":238},{"text":"١٩٤، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٧، ٢٣٣، ٢٤٢، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٠٣، ٣١٣، ٣١٧، ٢٣٢، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٤٠، ٣٤٨، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٩.\n- ن -\nالنِّسائي: ٨، ١٩، ٢٠٥، ٣٦٩.\nأبو نُعيم الجرجاني:٣٦٩.\nفهرس المصادر اللغوية\n- أ -\nأحمد بن يحيى: ١٧١.\nالأخْفَش: ١٠٥.\nالأزهر: ١٨٣، ٣٣٣، ٣٣٥.\nالأصمعي: ٣٦، ٥١، ٧٨، ٣٣٥، ٣٣٨.\nابن الأعرابي: ٦٢، ٧٦، ٩١، ٩٨، ١٠٣، ١٠٧، ١٤٩، ١٩١، ٢٢٩، ٣٦٠، ٣٦٧.\nابن الأنباري: ٣٦، ٣٩، ١٤٨، ١٦٨، ٢٢٩، ٣٥٩.\nأبو بكر ابن الأنباري: ١٤٩، ١٨٥، ١٩٠، ٢٦٠، ٣٥٩.\n- خ -\nابن خَالَوَيْهِ: ٢٢٣، ٣٦٥.\n- د -\nابن دُرَيْد في الجمهرة: ٦٢، ٩١، ١١٤.\n- ز -\nالزجاج: ٥١.\n- س -\nابن السِّكِّيت: ٩، ٩٩، ١٠١، ١٢٦، ١٦٩، ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٥٣، ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٧٤، ٣٢٦، ٣٣٨.\nالسّيرافي: ١٧.\n- ش -\nشَمِر: ٧٩، ٣٢٩، ٣٣٣.\nابن شُمَيْل وهو النضر: ١١٤، ١٩٧، ٢٣٠، ٣٢٦، ٣٣٣.\n- ص -\nصاحب الأفعال: ٢١٢.\n- ع -\nأبو العبَّاس المبرد: ٣٦، ٤٩، ٧٥، ١٢٥.\nأبو عُبْيد في الغريب المصنّف: ٩، ١٥، ٢٨، ٣٠، ٣٦، ٥٥، ٦١، ٦٢، ٦٦، ٧٦، ٧٧، ٨٠، ٨٧، ٩١، ٩٢، ٩٩، ١٤٩، ١٥٣، ١٦٢، ٢١٠،١٧٥، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٨، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٧، ٣١٢، ٣٢١","vol":"1","page":239},{"text":"٣٢٧، ٣٣٥، ٣٤٥، ٣٦٧.\nأبو عبيدة: ٣٦، ٢٩٧.\nابن عرفة: ١٦٣، ١٦٨، ٣٢٦.\nأبو علي البغدادي: ٧٨.\nأبو عُمرو: ٣٦، ١١٤، ١٤٥.\n- ف -\nالفَرَّاء: ٢٢.\n- ق -\nابن قتيبة: ٩٢، ١٨٣، ٢٧٤، ٣٥٩.\nالقزّاز: ٢٢.\n- ل -\nاللَّيث: ١١٥، ١٣٧، ٢٥٩.\n- م -\nالمُطَرِّز: ٩١، ١٣٢، ١٣٧، ٢٨٩، ٣٦٥.\nابن مكي في تثقيف اللسان: ١٧٢، ٢٣٨.\n- ن -\nابن النًحَّاس: ٩٠، ٢٢٨.\nأبو نصر النَّضْر بن شُمَيْل: ٣٣٨.\n- هـ -\nأبُو الهَيْثَم: ١٠٥، ١٧١، ١٨٥، ٢٦٨.\nالهَرَوي: ٤، ٩، ١١، ١٥، ٣٢، ٥٠، ٥١، ٥٥، ٦١، ٦٤، ٧٥، ٧٨، ٨١، ٩١، ٩٤، ٩٧، ٩٨، ١٠٤، ١٠٥، ١١٤،١٠٩، ١٤٠،١٢٨،١٢٤،١٢١، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٨، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٨، ١٨٠، ١٨١، ١٨٣، ١٨٥، ١٩٦، ٢٠٧، ٢١١، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٩١، ٢٩٣، ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣٢٦، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٥، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٦٩.\n- و-\nابْنُ وَلَاّد: ١٦، ١١٥، ٢٧٤.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>الاستنباطات من الحديث</span>\nتجمعت مصادر المعلم في الاستنباط من الحديث في ذكائه النادر، وعلمه الجم، فإنه يعد من أول شرَّاح الحديث الذين فتحوا باب الاستنباط من السنة النبوية لأن من تقدمه انصرفت عنايتهم إما للسند، وإما لغريب الحديث، وهما اللذان اعتمد فيهما المصادر المتقدمة.\nولما كانت تحريراته إنما هي من استخراجه بفكره الثاقب دعا ذلك كما تقدم تعجب ابن دقيق العيد من الإِمام المازري كيف لم يدَّعِ الاجتهاد، وهو قد وصل إلى درجته وبلغ في أقواله مبلغ الأئَمة المجتهدين كما تقدّم.\nوإذا اطلع المطلع على كتابه المعلم يحكم بما حكم به ابن دقيق العيد من أنه وصل إلى تلك الدرجة لما أتى به في المعلم من تحريرات وأنظار لا تصدر إلا عمن بلغ مبلغ الاجتهاد.\nثم إنه في علم الفقه من أفذاذه ولهذا اعتمد عليه خليل في مختصره الذي بناه على ما به الفتوى، فمصدره علم الفقه من كنزه الذي لا ينفد، ولهذا حين يذكر الفقهيات يذكرها لا لكونها من مصادر بل لأنها مما يتناوله استنباطه ونظره.","vol":"1","page":241},{"text":"وهو في فقهه غير مقتصر على المذهب المالكي الذي هو من فحول رجاله الذين يؤخذ بأقوالهم وما يبدونه إذ ترى من فقه ما يتناول كلَّ الأئمة مقارنًا الفقه المالكي مبينًا تبريزه.","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>النسخ المعتمدة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>١) نسخة المدينة المنورة:</span>\nاتصلت بالمعلم بما كنت أسمعه من الشيوخ تعريفًا به، ولكن حين أردت الاطلاع عليه ظفرت بنسختين: إحداهما في المكتبة الأحمدية سابقًا، والثانية في المكتبة الصادقية وليدة المكتبة العبدلية، وكلتا النسختين لا يمكن اعتمادها في التحقيق.\nولكني كنت أسمع من الوالد الشيخ محمد الصادق (١) ابن الشيخ محمد الطاهر النيفر أن هناك نسخة في المدينة المنورة يمكن الاعتماد عليها، وأين الوصول إلى تلك النسخة في تلك الحقبة إلى أن سنحت الفرص المطيبة المباركة في إحدى العُمر الرَّمضانية التي كنت أقضيها بالمدينة المنورة فظفرت بالنسخة المنشودة من المعلم بمكتبة الحرم النبوي.\n_________\n(١) كان الوالد رحمه الله تعالى له قرابة بالشيخ محمد العزيز الوزير ومع ذلك كان من شيوخه فاطّلع على مكتبته التي جمعها في تونس ونقلها إلى المدينة المنورة حين هاجر إليها، وكانت وفاة الوالد ﵀ سنة (١٣٥٦).","vol":"1","page":243},{"text":"ولم أتمكن من تصويرها لعدم وجود آلة التصوير فكنت نسخت منها كتاب الإِيمان الذي نشرته ضمن الرسالة التي كتبتها تاريخيًا للمازري، وألقيت خلاصة منها في ملتقى الإِمام المازري بالمنستير سنة (١٩٧٥) ثم نشرت المحاضرة تحت عنوان: المازري الفقيه والمتكلم وكتابه المعلم\nوقد طبعت هذه الرسالة سنة (١٩٧٨).\nومنذ ذلك الوقت توطدت علاقتي بالمازري وصرت تائقا إلى إخراج كتابه المعلم محققًا على نسخ معتمدة فصحّ مني العزم، وإن أبت الظروف فسعيت السعي الحثيث للظفر بنسخ إلى أن حصَّلت على نسخ اعتمدت منها أربعًا:\n\n* نسخة المدينة المنورة:\nامتلك هذه النسخة المرحوم العلامة الشيخ محمد العزيز (٢) بن محمد الوزير التونسي دفين المدينة المنورة (٣).\n_________\n(٢) العزيز: اختصار لعبد العزيز، وهو مما شاعت التسمية به في تونس فالأصل في اسمه محمد عبد العزيز الوزير، وكذلك مما تمالأ عليه الآباء في تونس تركيب الاسم فاسمه مركب من اسمين محمد وعبد العزيز، بخلاف ما اشتهر في الشرق من تركيب الاسم من علمين أحدهما اسم الابن والآخر اسم الأب.\n(٣) الشيخ الوزير هو محمد العزيز بن محمد الوزير من عائلة تونسية عريقة دَرَسَ ودَرَّس بتونس ثم هاجر إلى المدينة المنورة ودرَّس بها.\nوقد جاء تعريفا به في مجلة التضامن الإِسلامي الحجازية أثناء ترجمة الشيخ محمد العربي التَّبَّاني الجزائري: ومن مشائخه أيضًا في المسجد النبوي الشريف العلامة المدقق عبد العزيز الوزير التونسي. قرأ عليه قسمًا من الموطأ للإِمام مالك بشرح الرُّزقاني، ومختصر العلامة خليل في الفقه المالكي، وألفية ابن مالك بشرح الأشموني. وتوفي الشيخ الوزير سنة (١٣٣٨) بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع.\nوقد كان العلامة عبد العزيز الوزير كما أخبرني الوالد ﵀ من النحارير إذ كان الوالد أحد تلاميذه، وكذلك أخبرني الشيخ البشير الإِبراهيمى الذي قرأ =","vol":"1","page":244},{"text":"وقد أوقفها على أفراد عائلته الذين يقيمون بالمدينة المنورة، ثم انتقلت إلى مكتبة الحرم المدني.\nوهذه النسخة في جزأين وهي كاملة إلا بعض تقطيع بسبب الترهل أو غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>الجزء الأول </span>منها تحت عدد ١٠٨، الثاني منها تحت عدد ١٠٩.\nوهذا العدد هو الذي رُسم به الجزآن في مكتبة الحرم الشريف:\n\nالجزء الأول\nالورقة الأولى منه لم يبق منها إلا ما صورته:\nأول من المُعْلِم بف\nأجل الأوحد\nأدام الله توفيقه (انظر الصورة ص ٢٦٦)\nوقد ألصق الباقي على ظهر ورقة، والخط الباقي من الورقة الأولى خط مغربي لنقطه للفاء بنقطة من أسفل كما في بف، وكذلك توفيقه حيث نقط الفاء من توفيقه من أسفل واقتصر على نقط القاف منها على نقطة واحدة.\nويبدو أن أصل المرسوم هكذا:\n_________\n= عليه بالمدينة المنورة، فحدثني بأنه أحسن من كان يُقرىء في عصره بالمسجد النبوي الشريف في دقة تحريره وسعة اطلاعه، وجر ذلك إلى مصاهرة الشيخ الإِبراهيمي من بيت الوزير.\nوكانت لديه مكتبة عامرة أوقفها على ذرية الوزير بالمدينة المنورة ولكنها بعد وفاته بقيت مطوية لا تعرف إلى أن رأت الحكومة السعودية ضمها إلى مكتبة الحرم المدني الشريف ونعم ما صنعت.","vol":"1","page":245},{"text":"الجزء الأول من (المعلم بفـ) وائد مسلم برسم خزانة الأجل الأوحد ... أدام الله توفيقه.\nوعلى الورقة الملصقة بالورقة القديمة من الجهة اليمنى:\nعدد ٣٥ الحديث (٤).\nومن الجهة اليسرى بخط الشيخ العزيز الوزير وكذلك ما كتب من الجهة اليمنى:\nوقف حَرَامٌ مؤيَّد من محمد العزيز الوزير على من عيّن له ومقره المدينة المنورة حسب البيان بالحجة المؤرخة في رجب سنة ٣٢٠ أي سنة ١٣٢٠.\nوجاء بخط مشرقي كتب فيما يبدو بعد الكتابة أعلاه مما لا تعلق له بالكتاب ما يأتي:\nلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.\nاللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وآل كل وسائر الصالحين، وتب علينا يا مولانا إنك غفور حليم. واستر علينا الذنوب فإنك تعلم سرنا وجهرنا، غفور شكور كريم حليم يا حليم يا حليم يا حليم، أسألك رضاك على عبادك الصالحين.\nوفي آخر هذا توقيع. وهناك ختمان بهما محو. انظر الصورة ص ٢٦٦ وختم هذا الجزء بما يأتي:\nكمل السفر الأول من المعلم. والحمد لله حق حمده وصلى الله على\n_________\n(٤) وهذا العدد لمكتبة الشيخ الوزير.","vol":"1","page":246},{"text":"محمد رسوله وعبده. وكان الفراغ منه في السابع من شعبان المكرم سنة ثمان وسبعين وخمس مائة.\nوفي ورقتين من آخره كتابات بخطوط مختلفة من كتبة غير ذوي المعرفة.\nورسم ترقيمه على صفحاته. والترقيم بخط غير خط الأصل. ويقرب أنه في تاريخ متأخر جدًا. وفيه غلط كما وقع بين صفحة (٨٧) حيث رقم في التي بعدها (٨٩).\nوبهذا الجزء من العناوين: كتاب الإِيمان، كتاب الطهارة، ذكر النهى عن الاستنجاء باليمين، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب البيوع.\nفقد اقتصر فيه على عناوين الكتب دون الأبواب غير ما جاء من: \"ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين\" حيث ثبت في هذه النسخة بالخط الغليظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>تاريخ النسخة:</span>\nلم نجزم بالبلد الذي نسخت فيه هذه النسخة لتمزيق الورقة الأولى التي فيها اسم من نسخت له هذه النسخة وهو تمزيق مقصود لأن فيه مالك النسخة وحين أريد بيعها مزقت الورقة الأولى.\nوليس ببعيد أن النسخة هذه مما نسخ لأحد الأمراء الموحدين لأن تحليته بالأجل الأوحد مما يحلى به الأمراء، وهذه النسخة من أواخر القرن السادس الهجري، وهي بخط تونسي كما سنوضحه.\nولا يمكن نسخها بالمهدية لأن المهدية في تلك السنة وهي سنة (٥٧٨) دخلها يحيى ابن غانية الميورقي. وهذا ما أرخ به دخوله إليها ابن عذاري المراكشي في كتابه البيان المغرب، في أخبار الأندلس والمغرب ذاكرًا قبل ذلك بخمس سنوات.","vol":"1","page":247},{"text":"وفي سنة (٥٧٣) كانت كائنة يوم الجمعة بنزول النصارى على المهدية، ثم غدرها (٥) ابن عبد الكريم في ربيع الآخر منها، ودخلها يحيى بن غانية الميورقي في شعبان من سنة (٥٧٨) (٦) فلم يزل بها هو وأصحابه لمتونة ومسُّوفه يغيرون منها على إفريقية حتى تمكنوا [من] بعض بلادها، إلى أن دخلها أبو عبد الله الناصر مع الموحدين في جمادى الأولى من سنة (٦٠٢) (٧).\nوفي هذه المدة كان الوالي على تونس (٥٧٨) أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى الْهِنَتاتي، وأبو سعيد هو أخو الشيخ أبي محمد عبد الواحد الحفصي.\nومن القريب أن تكون هذه النسخة نسخت لأبي سعيد أبي حفص عمر الهنتاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-306>خط هذه النسخة:</span>\nيشبه خط هذه النسخة الخط التونسي، فهي نسخة تونسية لأن خطها هو الخط المستعمل في تونس في القرن السادس الهِجري. ومن المعلوم أن الخط التونسي لا يبعد عن الخط الأندلسي. وتحرير الفرق بين الخطين يحتاج إلى بحث يعتني به بعض الباحثين.\nوعدد صفحات هذا الجزء كما أثبت (٢١٣).\n_________\n(٥) هكذا جاء في الأصل، والصواب ثم غادرها.\n(٦) فلا يمكن أن يكون برسم خزانة يحيى بن غانية لانشغاله بالحروب.\n(٧) البيان المغرب (ج ١ ص ٣١٦).","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-307>الجزء الثاني</span>\nوهو مثل الجزء الأول إذ ناسخه هو ناسخ الجزء الأول حيث إن الخط واحد والاصطلاحات واحدة فلا اختلاف بينهما في شيء. وجاء في الصفحة الأولى من الكتاب التنصيص على الجزء: الثاني من المعلم\nمع شكل اسمه \"المُعْلِم\" بضم الميم، وإسكان العين وكسر اللام، وهو من خط ناسخ الكتاب كما في الجزء الأول. انظر الصورة ٢٦٦\nوجاء على هذه الصفحة كتابات بخطوط مختلفة لا صلة لها بما يفيد شيئًا حول هذا الجزء.\nوكذلك أثبت مالكه محمد العزيز الوزير ما أثبته على الجزء الأول من الوقف على من عيّنه بالحجة في التاريخ المتقدم ورسم ما نصه عدد ٣٥ الحديث، وقد وضع ختم الوقف آخره. وفي وسطه، وقف محمد العزيز الوزير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>تاريخ نسخه:</span>\nوقد انتهى ناسخه من نسخه في رمضان كما يأتي:\nكمل السفر الثاني من المعلم بفوائد مسلم بحمد الله حق حمده، والصلاة على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا وكان الفراغ منه في السادس عشر من رمضان المعظم الذي من سنة ثمان وسبعين وخمس مائة ولله المنة على كل حال.\nفقد تم الجزء الأول في شعبان سنة (٥٧٨) والجزء الثاني من السنة نفسها فيكون قد مكث ناسخه في كتابة الجزء الثاني شهرًا وتسعة أيام لأن الجزء","vol":"1","page":249},{"text":"الأول انتهى منه في السابع من شعبان والجزء الثاني وقع إنهاؤه في السادس عشر من رمضان.\nعدد صفحات: يشتمل هذا الجزء على (١٩٨) صفحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>فهرست الجزء الثاني:</span>\nجاء في آخره فهرست الكتب التي به وهي:\nمن كتاب التفليس، كتاب الفرائض، كتاب السرقة، كتاب الجهاد، كتاب الصيد، كتاب الأشربة، كتاب الأطعمة، كتاب اللباس والزينة، كتاب الاستقالة من العين، كتاب قتل الحيات، كتاب الرؤيا، كتاب المناقب، كتاب البر والصلة، كتاب القدر، كتاب العلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، كتاب صفة يوم القيامة، كتاب الزهد.\nلم يرد في هذا الجزء في الأصل بخط الناسخ من الكتب إلا ما جاء أولًا من كتاب التفليس إلى كتاب الأطعمة. وأما بقية الكتب فإنها لم يكتبها الناسخ في الأصل، بل جاء بها من وضع الفهرس المتقدم المرسوم أول الكتاب.\nوهذا الجزء أسلم من الأول من حيث القطع والترهل بسبب السوس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>انتقال هذه النسخة إلى المدينة المنورة:</span>\nإن الشيخ محمد العزيز بن محمد الوزير لما انتقل مع صهره أبي زوجته الطيب بوخريص إلى سكنى المدينة نقل مما نقل معه خزانة كتبه؛ وفيها نفائس، ومنها ما يختص بالمازري كتابه المعلم وكتابه الثاني شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب ومنه أجزاء، ويمكن مقابلتها على ما في دار الكتب الوطنية.\nوكانت خزانته في بيته وأوقفها على من عيّنه من عائلته بالمدينة المنورة","vol":"1","page":250},{"text":"حتى لا تتسرب إلى خارجها. وبقيت هذه المكتبة في بيته بالمدينة المنورة وحين وفاته وضعت في صناديق وغيرها إلى أن سعى إلى نقلها إلى مكتبة الحرم الشيخ الخياري كما أخبرني حسب ظني لدى الحكومة السعودية إلى نقلها إلى مكتبة الحرم المدني، ومن هذه المكتبة نقلت إلى المكتبة العامة للمدينة المنورة.\nوالشيخ الخياري هو أحمد بن ياسين الخياري المدني ولد سنة (١٣٢١) وتوفي سنة (١٣٨٠) تولى إدارة مكتبة الحرم، وعين مديرًا عامًا لمكتبات المدينة. وله مصنفات عديدة منها: التحفة الشماء في تاريخ العين الزرقاء، أمراء المدينة وحكامها، الأوائل في تاريخ المدينة.\nوقد صدرت ترجمته في المنهل سنة وفاته. وله في الاعلام ترجمة (ج ١ ص ٢٦٦).\nوالذي أعرفه من كتب هذه المكتبة كما أخبرني الوالد المرحوم وقَفْتُ عليه مما يدل على أنها لم يفقد منها شيء إلا الذي لم أسمع به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>من خصائص هذه النسخة:</span>\nومن خصائصها أن ناسخها يجعل النقط في وسط الحركة كما في قوله يمين فإنه يجعل نقطة النون في وسط التنوين، وأما السكون فإنه يجعله تحت النقطة.\nوكذلك يضع الشدة من أسفل إذا كان الحرف المشدد مكسورًا.\nويذهب في الأعلام المشهورة الممدودة فيها الفتحة إلى حذف ألف المد حتى من عثمان وسليمان، وكذلك بعض الكلمات: ثلاث وثلاثين، وهو ما عليه علماء الرسم القياسي كما نص عليه ابن الحاجب في خاتمة","vol":"1","page":251},{"text":"الشافية: \"ونقصوا الألف ... ومن الثلث والثلثين ... والألف ومن إبراهيم وإسمعيل وإسحق وبعضهم الألف من عثمان وسليمان ومعاوية\" (١).\nولم نجاره في ذلك خوف اللبس حسبما اشتهر الآن من إثباتها في الأعلام وغيرها إلا ما لا يخفى مثل الرحمن وغيره مما هو جار في كتابات المتأخرين.\nوقد جرى على المتعارف حيث أثبت الألف في هاهنا إذ أن القياس فيها الإِثبات لقلة الاستعمال وقد جاريناه في ذلك.\nومن خصائصها: أن ناسخها يجعل حاء (ح) تحت الحاء المهملة لئلا تلتبس بالمعجمة وهي الجيم أو الخاء.\nوكذلك يكتب: قوله، في أوائل المشروحات بحروف أغلظ من بقية حروف النسخ.\nوقد وقعت له بعض مخالفات في الرسم مثل كتابة ما يكتب بالألف بالياء مثل العصى، وما يكتب بالياء يكتبه بالألف مثل مِنَا مع أن حقها أن تكتب هكذا مني، وهي البقعة المعروفة قرب مكة.\nوهذا مما وقع تصحيحه ولم نشر إليه كلما وقع اكتفاء بما ذكرناه هنا.\nومن ذلك أنه يشكل بعض الكلمات المشكلة حتى لا يتسرب الخطأ للقارىء. ويكتفي في شكل الحرف بما يشكل من الكلمة مثل الفعل المبني للنائب فإنه يكتفي بشكلة واحدة يعلم بها أن الفعل ليس مبنيًا للفاعل مثل احتج حيث ضبطت التاء بالضم.\n_________\n(١) الشافية (ج ٣ ص ٣٢٩).","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>مقابلة هذه النسخة:</span>\nوقد قوبل الجزءان الأول والثاني حسبما يبدو من التصحيحات التي أثبتت على الجزأين كما جاء في آخر كتاب الإِيمان، وقد جاء في آخر الجزء الثاني ما نصه: \"بلغت المقابلة جهد الاستطاعة والحمد لله كثيرًا\".\nوتصحيحات النسخة دقيقة ومفيدة وربما تخفى لولا اختلاف الحبرين المكتوب بهما فإن حبر النسخ شديد السواد داكن، بخلاف حبر المقابلة والتصحيح فإنه ليس كذلك.\nمن ذلك أننا نجد الناسخ كتب قوله: مجخبا، وهو بالياء كتبه بالباء المفردة فجاء المقابل. وضم لنقطة الباء نقطة أخرى فصار مجخيا بالياء، ولا يظهر هذا التصحيح إلا بعد تدقيق النظر ومثل هذا موجود في مواضع متعددة.\nوكثيرًا ما يشكل المُشكلات وحتى غيرها، والغالب في شكله صحيح إلَاّ أنه قد يقع له سهو فيقع في الغلط.\nومن تحريه إذا أتى بعض الحديث ولم يتم المراد منه فإن المؤلف يكتب: الحديثَ. فيأتي المقابل ويشكل هذه اللفظة بالنصب بوضع فتحة على الثاء أي أتمم الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>الاعتماد على هذه النسخة:</span>\nلم نحصل على هذه النسخة إلا ثانيا لِمَا صرفناه من جُهد في طلب تصويرها حتى أنه بلغ ثلاث سنوات كنت في كل سنة أذهب إلى العمرة الرمضانية وأقضي وقتًا لا بأس به في طلب تصويرها حتى تمكنت من ذلك في تلك الظروف التي لم تكن فيها آلات التصوير متوفرة ولكن والحمد لله ثم الشكر لكل من أعاننا من رجال المدينة المنورة مع أن الظروف المطلوبة لم تكن مساعدة.","vol":"1","page":253},{"text":"وإن كنا قد حصلنا عليها ثانيا جعلناها الأولى للميزات التي امتازت بها.\nمنها: قرب عهدها من عصر المؤلف حيث إنها من القرن السادس الهجري الذي عاش فيه المؤلف حقبة.\nثم انها منسوخة على أصل صحيح ولا يبعد أن تكون النسخة المأخوذ عليها هي نسخة المؤلف لقرب العهد.\nومن ميزاتها مقابلتها التي أسفرت عن تصحيحات مهمة كما أسلفنا وهي نسخة منسوخة بقلم عالم كما يبدو منها وإن لم يصرح باسمه. والاشارة إليها بحرف (أ).\nولم نهمل من هذه النسخة شيئًا حتى أننا ما لم نرتض ما جاء فيها أثبتناه تعليقًا، وكذلك ما صور من هوامشها من عناوين وغيرها لم نهمله في أكثره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>٢) النسخة التونسية:</span>\nاحتفظت المكتبة الأحمدية (٢) بهذه النسخة في الخزائن التي أضافها إليها المشير الثالث محمد الصادق باشا باي وأوقفها عليها بالصورة التي جاءت في صدر الكتاب، وهي ما يكتب عادة في وقف الكتب:\nالحمد لله أشهد مولانا ... سيدنا المشير محمد الصادق باشا باي صاحب المملكة التونسية (٣) حاط الله تعالى وأدام في ميدان الملك جولته أنه حبس هذا الكتاب المشتمل على شرح الإِمام المازري على صحيح مسلم على كل\n_________\n(٢) المكتبة الأحمدية هي التي أسسها الأمير أحمد باشا باي سنة (١٢٥٦) بجامع الزيتونة، وكانت عشرين خزانة على يمين المحراب وشماله.\n(٣) يعبر عن أمير تونس بصاحب المملكة دون التعبير بأميرها مراعاة للدولة العثمانية لأنه يعتبر واليا.","vol":"1","page":254},{"text":"متأهل للانتفاع به من عامة العلماء وتلامذتهم وغيرهم ولو استنساخا تعميما لحصول النفع به معينا لقراره خزائنه العلمية التي عمر بها صدر الجامع الأعظم (٤) بتونس مشترطًا عدم إخراجه منه إلا لمن يُؤْتمن (٥) عليه بعد استيمار أحد شيخي الإِسلام الحنفي أو المالكي على أن لا تتجاوز مدة مغيبه حولًا، فبهذه الشروط انعقد تحبيسه، وعلى هاته الدعائم أحْكِم تأسيسه، بحيث لا يغير التحبيس عن مشروع حاله، ولا يعدل به عن يمين ما سطر إلى شماله وشُهد عليه بذلك. وهو أيده الله تعالى بالحالة اللائقة بمحله من الملك بواسطة ارتسام ختمه الأشرف أمام الحمدلة بتاريخ أوائل صفر الخير عام (١٢٩١) واحد وتسعين ومائتين وألف ومثله نصره الله كنار على علم.\nوكتب هذه الوقفية محمد البشير بن الخوجه (٦).\nوهذه النسخة في جزء واحد، وقد كانت من أوقاف المكتبة الأحمدية من أوقاف المشير الثالث، ثم لما نقلت مخطوطات مكتبي الزيتونة أولًا إلى مكتبة كلية الآداب، ثم نقلت ثانيًا إلى دار الكتب الوطنية. وأخذت هذا الرقم وهو (١٢٠٦٢).\nوعدد صفحاتها (٣٥٤) صفحة.\nوهي من القالب الكبير وعدد سطور صفحاتها (٣٣).\nوخطها متوسط.\n_________\n(٤) وقد أضاف إلى الخزائن التي أوقفها المشير الأول المشيرُ محمد الصادق بعض الخزائن إليها لكنها عرفت الخزائن التي بداخل جامل الزيتونة بمكتبة الأحمدية والتي بصحن الجامع الشرقي بالصادقية.\n(٥) جاءت لفظة يؤتمن هكذا (يأتمن).\n(٦) البشير بن الخوجة هو الكاتب رئيس الكتبة محمد البشير بن محمود بن الخوجة كان من كبار حملة قلم الانشاء بتونس توفي سنة (١٣٢٩).","vol":"1","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>تاريخ نسخها:</span>\nنسخت هذه النسخة أواخر القرن الثالث عشر الهجري. وهذا ما جاء في آخرها: \"تم الكتاب المبارك بحمد الله وحسن عونه، وتوفيقه الجميل ظهر يوم الاثنين سابع عشر رجب الفرد الحَرَام عام (١٢٧٢) (٧). كتبه بيده الفانية عبده الفقير إليه أحمد بن عبد القادر اليعقوبي اليزناسني الحسيني لطف الله به، وتقبل منه بمنه، آمين\".\nولم يذكر ناسخها مكان نسخها. ومن المحقق أن ناسخها من أهل المغرب الأقصى لأنه يزناسني ثم إنه حين استعمل التاريخ استعمله بالرقم العربي كما تقدم دون الرقم الهندي لأن البلاد التونسية تأسيا بالترك أخذت بالرقم الغباري الهندي الذي شاع في المشرق بخلاف المغرب الأقصى فإنّه حافظ على الرقم العربي.\nفهذه النسخة تونسية الخزانة أما نسخها فإنه مغربي. ولعلها انتقلت بالشراء من المغرب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>قيمتها:</span>\nلا يمكن الاعتماد على هذه النسخة كما قدمنا للبياض الذي ببعض أوراقها كما أنها كثيرة التحريف.\nفمثلا في صفحة (٣١) وقيل: إن الماء، مع أن الصواب: إن الهاء، لقوله: وقيل: إن الهاء في قوله: بال على ثوبه عائدة على الطفل، ولا يمكن بحال (الماء).\nوفي صفحة (٣٢): إنما أمرها موضع النجاسة. وهناك سَقَطٌ وأصل الكلام\n_________\n(٧) هكذا تاريخ السنة بالرقم الغباري العربي.","vol":"1","page":256},{"text":"أن تنضح موضع النجاسة، كما في النسخ الصحيحة ليصح الكلام. وفي الصفحة نفسها جاء قوله: وسيتنزه ويستتر من البول، هكذا: يستبشر ويستتر من البول.\nوفي صفحة (٣٦) ويقال: قرصت الشيء قطعته بالمقراص حرفه هكذا: قرصة الشيء قطعته بالمقراض.\nوبعض التحريف فيها يقلب المعنى قلبا قد لا يتنبه له مثل ما جاء في صفحة (٣٩) ما كتبه على قوله - ﷺ -: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\" ويحتج للشافعي وللقولة الشاذة عندنا بما وقع في أحد طرق هذا الحديث: \"وترابها طهورًا فَذَكَر التراب\"، وهذه الفقرة المحرفة هكذا: ويحتج للشافعي وللقولة (المشهورة عندنا) فتقيد هذه العبارة المقلوبة في هذه النسخة أن الشافعي الذي يقول بأن التيمم لا يكون إلا على التراب كذلك القولة (المشهورة) عندنا، مع أن المشهور عندنا: أن التيمم يجوز على الصعيد الطاهر فيشمل التراب والحجارة بخلاف الشافعية، لكن عندنا في المذهب المالكي قولة كالشافعية شاذة: إن التيمم لا يجوز إلا على التراب، وبهذا التحريف انقلب الأمر فصار الشاذ مشهورًا.\nوتكاد لا تخلو صفحة منها من تحريف: ومن غريب التحريف في ما ورد من قوله: وقيل لذي الثدية، حيث جاء هكذا (لأبي التونة).\nثم هناك تحريف في الرسم مثل رأى يكتبها: رءا، وكذلك دعا يكتبها بالألف المقصورة: دعى، والوصاة يكتبها بالتاء المفتوحة: الوصات، والصلوات يكتبها: الصلاة، والترؤس يكتبها: الترءس، بالهمزة على السطر مع أن الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح فتكتب على الواو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>الاعتماد على هذه النسخة:</span>\nرغم ما بهذه النسخة من بعض العيوب اتخذناها نسخة ثانية لأنها في الظروف الأولى لم نتمكن من غيرها إذ هي الموجودة بتونس بالمكتبة الوطنية","vol":"1","page":257},{"text":"مع أننا تمكنا من تصوير نسخة منها وهي جيدة الصورة ولولا ما بها من تلك العيوب لكان الاعتماد عليها مجديًا غاية الجدوى، ولكن ليتها توفرت فيها الصحة.\nوالاعتماد عليها في الرقن (أي الطبع بالآلة الكاتبة) بعد مقابلتها مقابلة دقيقة على النسخة المدنية وهذه لا يمكن الطبع عليها بسبب أن صور صحائفها لا تمكن قراءتها إلا لذوي الاختصاص حيث إنها لم تؤخذ بالصورة الفنية المطلوبة في تصوير المخطوطات.\nوقد كنت قمت أولًا بنسخ قسم هام من النسخة المدنية وقدم للرقن لكن ذلك يتطلب تصحيح المنسوخ ثم مقابلته على النسخة المدنية ثم مقابلة المنتسخ على ثلاث نسخ أخرى ثم بعد الرقن تعاد المقابلات لما في الرقن من هفوات وكانت هذه العمليات تتطلب وقتًا طويلًا ربما يعوق عن الإِتمام. فارتأينا فيما بعد أن نصرف عناية كبرى لهذه النسخة التي خطها مغربي قريب من الخط التونسي وهي التي تقدم للرقن بعد مقابلتها على نسخ عديدة حتى غير التي اتخذت بصورة تامة. والاشارة إلى هذه النسخة بحرف (ب).\nوقد وقع الغاء النص على التحريف الذي ليس وراءه فائدة وخصوصًا المتكرر من الأخطاء الرسمية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>٣) النسخة الرباطية:</span>\nتحتفظ الخزانة العامة بالرّباط من مخطوطات الأوقاف بنسخة ذات قيمة من كتاب المعلم بفوائد مسلم للإِمام المازري، وهي شبيهة بالنسخة التي تحتفظ بها مكتبة المدينة المنورة، وإن لم تبلغ مبلغها فإنها قريبة منها كما سنوضحه بعد.\nوهذه النسخة في جزء واحد.\nعدد صفحاتها ثلاث وثمانون وثلاثمائة (٣٨٣)، والصواب خمس","vol":"1","page":258},{"text":"وثمانون (٣٨٥) لأن هناك تكرارًا في الترقيم وخطها على الطريقة المغربية من نقط القاف نقطة واحدة والفاء نقطها من أسفل، كما أنه في طريقته على الطريقة المعروفة في المغرب العربي.\nوقد التزم ناسخها كتابة رؤوس الفقر بالحرف الغليظ، فحين ينقل عبارة مسلم يكتبها بحرف غليظ، وكذلك الكتب يبرزها مثل كتاب الإِيمان، وكتاب الصلاة.\nوكذلك الشعر مثل قول الشاعر: [البسيط]\nحَنَّت قلوصي إلى بابوسها جزعا ... وما حنينك أم ما أنت والذكر\nفإنه يكتبه بما يكتب به الشعر حتى يتميز عن النثر.\nوكذلك بعض عناوينها يبرزها مثل \"ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين\"، وذكر \"حديث ولوغ الكلب\"، وقوله (في باب المستحاضة) وهو مما ليس من الكتب بل من الأبواب.\nوبه فهرس الكتب التي به وهي: كتاب الإِيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، وليس في الفهرس، كتاب الرضاع، وليس في الفهرس، كتاب الطلاق، كتاب العتق، كتاب البيوع، كتاب المساقاة، كتاب التفليس، كتاب الصرف، كتاب الشفعة، وليس في الفهرس، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا والصدقة والنِّحَل والعمرى، كتاب النذور والأيمان، كتاب صحبة مِلْك اليمين، كتاب القسامة، كتاب السرقة، وفي الفهرس كتاب الحدود، كتاب القضاء والشهادات، كتاب الجهاد، كتاب الإِمارة والجماعة، كتاب الصيد، كتاب الضحايا، كتاب الأشربة، كتاب الأطعمة، كتاب اللباس والزينة، كتاب الأدب، كتاب الطب، كتاب الطاعون، كتاب قتل الحيات وغيرها، كتاب الطيَرة الكهانة، كتاب","vol":"1","page":259},{"text":"الشعر والإِنشاد، كتاب الرؤيا، كتاب المناقب، كتاب البر والصلة، كتاب القدر، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، كتاب ذكر المنافقين، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، كتاب الفتن وأشراط الساعة، كتاب الزهد والرقائق، كتاب التفسير.\nهذه جملة الأبواب المعنونة في هذه النسخة، وهي كل الأبواب التى بالنسخ القديمة، وهي من امتيازاتها على النسخة المدنية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>قيمة هذه النسخة:</span>\nتثنى هذه النسخة النسخةَ الصحيحة النسخة الأولى، وبها تصحيحات مما يدل على أنها مقابلة ومقروءة مع أن خطها واضح متوسط الجودة.\nكما أن ناسخها حين تنتهي الفقرة يضع علامة على الانتهاء وهي دائرة غير تامة بها نقطة تقوم مقام وضع النقطة في آخر الكلام.\nورسمها في أغلبيته موافق لقواعد الرسم، وما فيه من الحَذْف للألف من الأعلام هو مما التزمه أصل الرسم في حرف الألف من الأعلام المشهورة مثل الحارث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>تاريخها:</span>\nترجع هذه النسخة إلى أوائل القرن السابع الهجرى فهي قريبة العهد من النسخة المدنية.\nجاء في آخرها: \"كمل جميع كتاب المعلم في فوائد مسلم، والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد نبيه وعبده وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليمًا، وكان الفراغ من نسخه في يوم الأحد أول يوم من شعبان عام تسعة وعشرين وستمائة\".\nويشار إلى هذه النسخة بحرف (ج).","vol":"1","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>٤) النسخة المصرية:</span>\nتحتفظ المكتبة الأزهرية بالقاهرة بهذه النسخة بقسم الحديث تحت رقم (٩٩٠) ١٠٦٢٧\nوقد جاء تسجيل اسم الكتاب صحيحا حيث جاء \"المعلم بفوائد مسلم\" وهي من مصورات المخطوطات بمكتبة الجامعة العربية بالقاهرة.\nوجاء في الصفحة الأولى: وقف الديري. ثم كتاب المعلم من شرح أحاديث كتاب مسلم بن الحجاج. وعليها كتابات مختلفة منها: تصفح هذا الكتاب الشريف الفقير أحمد بن علي القصري الإِمام بجامع الصالح.\n\nوهي دون النسخة المدنية والرباطية إذ<span data-type=\"title\" id=toc-322> خطها </span>متداخل. وفي الكثير غير منقوط مع ما في الصفحة الأولى من محو، وكذلك غيرها وفي البعض الآخر منها بكثرة بالغة.\nوفي بعض كلماتها شكل مثل القُطَيْعَا، ومثل يَقْتَفِرون العلم.\n\nخطها:\nمختلف، ففي الصفحة الأولى مغربي. وفي الصفحة الثانية ترى الاصطلاح المشرقي والمغربي مثلا: (يقتفون) القاف منقوطة بنقطة فقط وكذلك الفاء من أسفل بينما في الصفحة نفسها (يتقفّرون العلم) نقط الناسخ عينه القاف نقطتين والفاء نقطة من أعلى وكذلك في آخر الصفحة الرابعة.\nوإذا أخذنا مادة القول نراه في لفظة \"قال\" يأتي بهذه اللفظة على المصطلح المشرقي بنقط القاف نقطتين بينما \"قوله\" في الصفحة الرابعة يأتي بهذه اللفظة على مقتضى الاصطلاح المغربي فينقط القاف نقطة واحدة.\nوكذلك لو أخذنا قول الشاعر في الصفحة (٦):\n\"سعى عفالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيفَ لوفد سعى عمرو عفالين\"","vol":"1","page":261},{"text":"لوجدنا هذا البيت قد أتى على الاصطلاح المغربي كما أثبتنا في قوله \"عقالا\" وفي قوله \"عقالين\" و\"فلم\" و\"لوقد\".\nوفي الصفحة الثانية عشرة يأتي في صدرها \"قوله\" على الاصطلاح المشرقي بنقط القاف نقطتين، ثه يستمر على الاصطلاح المغربي. كأنّ ناسخها أخذها عن النسخة التي بالمدينة لاتفاقهما في بعض الأشياء. من ذلك أنه جاء في شرح أحاديث الطهارة كتاب الطهارة، كما جاء فيها عنوان \"ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين\"، وغير ذلك مما بدا في المقابلة.\nثم اختلف خطها من كتاب الحجّ وتحسن عن الصفحات الأولى. ثم اختلف الخط وتداخل من بعدُ مما يدل على اختلاف الناسخين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>تاريخها:</span>\nلم يذكر تاريخ نسخها لأن الصفحة الأخيرة والتي قبلها بخط مختلف وهو خط مشرقي.\nوجاء في الآخر: \"تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وتأييده والصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - وحسبنا الله ونعم الوكيل\".\nوثبت على آخر النسخة أن تاريخ النسخ حوالي القرن الثامن تعريفًا لها من مكتبة الأزهر. ويقرب أن يكون النسخ في ذلك القرن لتشابه خطها مع خطوط ذلك القرن.\nثم الغالب على الظن أن ناسخها مغربي عاش بالشرق لتداخل الاصطلاحين المشرقي والمغربي في خطها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>قيمتها:</span>\nرغم ما فيها من أخلال في خطها يمكن الرجوع إليها لأنها لم تكن كالنسخة الموجودة بدار الكتب الوطنية التي اشتملت على الكثير من العيوب.","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>الاعتماد عليها:</span>\nوقد اعتمدنا عليها نسخة رابعة. وأشير إليها في المقابلة بحرف (د).","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>منهج التحقيق</span>\n١) اعتمدت في التحقيق نسخة المدينه المنورة وهي التي أصلها من تونس كما تقدم، وجعلتها هي الأم. كما اعتمدت بعدها النسخ الثلاث ولم أترك الإِشارة إلى مخالفة النسخ إلا مثل \"قال الشيخ أيده الله\" فإن الدعاء للشيخ محذوف في كثير من المواضع في بعض النسخ وكذلك ما هو تحريف، خاصة في النسخة الأحمدية، وكذلك لم أهمل شيئًا مما جاء في النسخة الأم إلا بعض تحريفات في الرسم لم أشر إليها كل مرة اكتفاء بما قدمته.\nفالعمل الأول: هو تحقيق النص وقد وقع القيام به على أكمل وجه إن شاء الله تعالى.\nوقد اكتفيت في التعليقات في أسفل الصحيفة باختلاف النسخ دون إضافة شيء آخر خوف التشويش على القارىء.\n٢) إبراز المشروح من الأحاديث وجعله تحت أرقام مسلسلة على الجانب الأيمن حتي يتميز المشروح من الشرح في كلام الإِمام.\n٣) إثبات أرقام الصحيفة والجزء من نسخة مسلم بحيث أذا أراد الناظر","vol":"1","page":264},{"text":"الرجوع إلى متن مسلم ينظر في آخر المشروحات فيجد الرقم المشير إلى تعيين موضع الحديث من نسخة المتن.\nوقد أشرت إلى أرقام النسخة التي طبعها المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في خمسة أجزاء سنة (١٣٧٤) حيث إنها أصح النسخ مع سهولة المراجعة فيها.\n٤) شكل الأحاديث المشروحة كلها بالشكل الكامل صونا لها من التحريف.\n٥) شكل ما يشكل من الكلمات اللّغوية، وكذلك الأبيات الشعرية.\n٦) ترقيم الآيات القرآنية مع الشكل.\n٧) شكل الأحاديث النبوية المستدل بها في الشرح.\n٨) جعل ذيل للأعلام وتراجمهم، وكذلك الكتب الواردة في النص.\n٩) تخريج الأحاديث الواردة فيه في ذيل الكتاب.\n١٠) نسبة الأبيات إلى قائليها، والإِشارة إلى بحورها في الذيل كذلك.\n١١) فهارس للأعلام والكتب والمسائل.\nوقد قسمت الكتاب إلى ثلالة أجزاء: الجزء الأول من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجنائز، الجزء الثاني من الزكاة إلى آخر اللقطة، الجزء الثالث إلى الختم.","vol":"1","page":265},{"text":"نسخه مخطوطة المدينة المنورة الجزء الأول (صفحة الغلاف) صوره\nنسخة مخطوطة المدينة المنورة بداية الجزء الثاني صوره","vol":"1","page":266},{"text":"المُعْلم بفوائد مسلم","vol":"1","page":267},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nوصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا\nالحمد لله منَزِّل الأحكام. مفصِّل (١) الحلال والحرام. ومتعبَّد (٢) كافة الأنام، بشرائع الإسْلام، على لسان نَبِيّه (٣) محمد عليه أفضلُ الصلاة وأطيب السلام، وعلى أهله البررة الكرام، وصحابته القدوة الأعلام (٤).\nهذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى في مجالس الفقيه الإِمام الجليل أبي عبد الله محمد بن علي (٥) المازري ﵁ حين القراءة عليه لكتاب مُسْلِم بن الحجاج -﵀- في شهر رمضان المكرم (٦) من (٧) سنة\n_________\n(١) في (ب) و(ج) \"ومفصل\".\n(٢) في (ب) متعبد وكذلك في (ج).\n(٣) \"نبيّه\" مقطوعة من (أ).\n(٤) حذو قوله \"الاعلام\" بهامش (أ) \"قال الراوي، وأظنها متعلقة بالخطبة\".\n(٥) \"على\" ممحوة من (أ) وحذف \"بن علي\" من (ب).\n(٦) \"المكرم\" مقطوعة من (أ).\n(٧) في (ب) \"سنة\" بدون \"من\".","vol":"1","page":269},{"text":"تسع وتسعين وأربعمائة (٨) منقولًا ذلك (٩) بعضه بحكاية لفظ الفقيه (١٠) الإِمام أيده الله وأكثره (١١) بمعناه.\nقال الفقيه وفقه الله: كتاب مسلم هذا من أصح كتب الحديث. قال مؤلفه: انتقيته من نحو ثلثمائة ألف حديث. وقال بعض (١٢) الناس: ما تحت أديم السماء أصحّ منه. يريد في كتب الحديث. وكان مُسْلم من جملة أصحاب البخاري لما ورد (١٣) نيسابور، ولما امتحن البخاري فيها (١٤) بالمسألة المشهورة نفر عنه (١٥) أصحابه إلا مسلمًا فإنه لزمه وتوفي (١٦) في العشر الأواخر من رجب من سنة مائتين وإحدى وستين.\n١ - (*) قال مسلم في مقدمة (١٧) كتابه: لو عزم لي (١٨) وقضي لي (١٩) بتمامه.\nقال الفقيه -أيده الله-: لا يظن بمسلم أنه أراد (٢٠) لو عزم الله لي\n_________\n(٨) يكتب الناسخ أربع مائة مفصولة وكذا إذا اتصل عدد بالمائة فإنه يفصله.\n(٩) \"ذلك\" ساقطة من (ب).\n(١٠) في (ب) \"الفقيه\" ساقطة. وجاء فيها بحكاية اللفظ من الإِمام.\n(١١) \"واكثره\" ممحوة من (أ).\n(١٢) في (ب) \"وقال الناس\".\n(١٣) في (ب) \"لما ورد البخاري\".\n(١٤) \"ولما امتحن البخاري\" كذا في (ب) بدون \"فيها\".\n(١٥) في (أ) الهاء من \"عنه\" ممحوة.\n(١٦) في (ب) \"وتوفي مسلم\"، ويبدو في (أ) علامة والظاهر أنه تصحيح ولعله مسلم فتفق النسختان.\n(*) وضعنا أرقامًا مرتبة لفقرات الكتاب، وهذا أولها.\n(١٧) في (ب) \"عقد كتابه\".\n(١٨) في (ب) \"لي\" ساقطة.\n(١٩) \"وقضى\" ممحوة في (أ) وفي مسلم \"وقضى لي تمامه\".\n(٢٠) \"أراد\" ممحوة من (أ).","vol":"1","page":270},{"text":"عليه، لأن إرادة الله سبحانه (٢١) لا تسمى عزمًا. ولعله أراد سهّل (٢٢) لي سبيل العزم أو خلق (٢٣) فىّ قدرة عليه.\n٢ - ذكر مسلم قومًا مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عيينة، وذكر قوما (٢٤) لا يبلغون إلى رتبهم (٢٥) في ذلك وإن لم يخرجوا عن كونهم عدولًا مثل عطاء بن السائب ويزيد بن زياد وليث (٢٦) بن أبي مسلم (ص ٥) (*).\nقال الفقيه الإِمام -أيده الله-: إن قيل: كيف استجاز هاهنا أن يقول: فلان أعدل من فلان (٢٧) مع أنه - ﷺ - قال في الطبيبين: \"لَوْلَا غَيْبَتُهُمَا لأعْلَمْتُكُمَا (٢٨) أيُّهَا أطَبُّ\" قيل دعت (٢٩) الضرورة هاهنا لذكر هذا لأنه موضع تعليم والحاجة ماسة إليه لأن العلماء إذا تعارضت (٣٠) الأخبار عندهم قدموا خبر من كان أعدل وعولوا عليه وأفتوا (٣١) الناس به، ولم تدع ضرورة إلى ذكر (٣٢) الأطب من ذينك الطبيبين كما دعت مسلما\n_________\n(٢١) \"سبحانه\" ساقطة من (ب). وسوف لا نعرج على مثل هذا الاختلاف كما وقع التنبيه عليه في المقدمة.\n(٢٢) \"سبيل\" ساقطة من (ب).\n(٢٣) في (أ): \"أو خلق\" محذوف. وفي (ب) \"وخلق\".\n(٢٤) في (ب): \"أن أقواما\".\n(٢٥) في (ب): \"رتبتهم\".\n(٢٦) \"ليث\" ممحوة من (أ). وفي مسلم \"وليث بن أبي سليم\"، وهو الصواب.\n(*) هذا الرقم (أو الأرقام في هذا الحجم) مصحوبا بحرف ص يشير إلى موطن النص المراد شرحه أو التعليق عليه من صحيح الإِمام مسلم.\n(٢٧) \"من فلان\" ممحوة من (أ).\n(٢٨) في (ب) \"لأعلمتكم\".\n(٢٩) \"دعت\" مقطوعة من (أ).\n(٣٠) الشطر الثاني \"من تعارضت\" مقطوع من (أ)، وأول \"الأخبار\" محذوف منها.\n(٣١) في (ب) \"وأفتى الناس\".\n(٣٢) \"ضرورة \" إلى \"ذكر\" هذه الكلمات مقطوعة من (أ).","vol":"1","page":271},{"text":"هنا. لاسيما وقد يجوز استرشاد الطبيب الموثوق (٣٣) بعلمه المرجو النفع بمداواته وإن كان هناك أوسع منه علمًا بالطب ولا يجوز الأخذ برواية (٣٤) الناقص في (٣٥) العدالة وأن يقدم على رواية الأعدل منه. وقد أجيز التجريح (٣٦) للشهود للضرورة إليه (٣٧) ولم يمنع لكونه غيبة. وقال - ﷺ - فيمن استشير في نكاحه: \"إنه صعلوك\" (٣٨) وقال (٣٩) في الآخر: \"إنه لا يضع عصاه عن عاتقه\" ولم ير ذلك غيبة لما كان مستشارا في النكاح ودعت (٤٠) الضرورة إليه. وقد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه في ذلك بأن القصد بيان منازلهم (٤١) اتباعًا (٤٢) لقول النبيء - ﷺ -: \"أنزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ\" (٤٣). والذي قلناه أبسط.\n٣ - قال مسلم: فَإِنْ (٤٤) عُثر فِيهِ (ص ٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: معناه: فإن اطلع، من قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ (٤٥). يقال: عثرتُ (٤٦) منه على خيانة، أي\n_________\n(٣٣) \"استرشاد الطبيب الموثوق\" مقطوعة من (أ).\n(٣٤) \"ولا يجوز الأخذ برواية\" مقطوعة من (أ).\n(٣٥) في (ب) \"الناقص العدالة\".\n(٣٦) في (ب) \"الترجيح\".\n(٣٧) \"للشهود للضرورة إليه\" مقطوعة من (أ).\n(٣٨) الحديث أخرجه مسلم وانظر الفهرس.\n(٣٩) \"في نكاحه إنه صعلوك وقال\" مقطوعة من (أ).\n(٤٠) من \"لما كان\" إلى \"دعت\" ممحوة من (أ).\n(٤١) عن قوله \"في ذلك إلى منازلهم\" مقطوعة من (أ).\n(٤٢) \"اتباعا\" ساقطة من (ب).\n(٤٣) هذا الحديث عن عائشة ﵂ أخرجه مسلم في المقدمة (ص ٦)\n(٤٤) من \"منازلهم\" إلى \"فإن\" مقطوعة من (أ).\n(٤٥) (١٠٧) المائدة.\n(٤٦) من قول \"الله\" إلى \"عثرتُ\" مقطوعة من (أ).","vol":"1","page":272},{"text":"اطلعت. وأعثرت غيري أطلعته، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ (٤٧) أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان.\n٤ - قوله: - ﷺ -: \"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\" (ص ١٠).\nقال الشيخ -أيده الله-: الكذب عند الأشعرية الإِخبار عن الأمر على ما ليس هو به. هذا حد الكذب عندهم ولا يشترطون في كونه كذبًا (٤٨) العمد والقصد إليه، خلافًا للمعتزلة في اشتراطهم ذلك. ودليل هذا الخطاب يردُّ عليهم لأنه يدل على (٤٩) أن ما لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب، وأما قوله ﵇: \"فَلْيتَبَوَّأ\" فإن الهروي قال في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ (٥٠) تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾ (٥١) أي اتخذوها منازل، وقوله تعالى: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (٥٢) أي نتخذ منها منازل. ومنه الحديث: \"فليتبوّأ مقعده من النار\" أي لينزل منزله منها.\n٥ - قوله: - ﷺ -: \"كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ\" (ص ١٠).\nقال الشيخ -أيده الله-: رواه شُعبة عن خُبَيْب بن عبد الرحمن عن حَفْص بن عاصم: أن رسول الله - ﷺ - ... فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة. هكذا روي من حديث مُعاذ بن مُعاذ وغُندر وعبد الرحمن بن مهدي\n_________\n(٤٧) (٢١) الكهف.\n(٤٨) في (ب) \"كذب\" وهو تحريف.\n(٤٩) \"يدل على\" مقطوعتان من (أ).\n(٥٠) \"والذين\" ساقطة من (ب).\n(٥١) (٩) الحشر.\n(٥٢) (٧٤) الزمر.","vol":"1","page":273},{"text":"عن شُعْبة وفي نسخة أبي العباس الرازي (٥٣) وحده في هذا الإِسناد عن شعبة عن خُبيب عن حفص عن أبي هريرة مسندًا ولا يثبت هذا (٥٤).\nوقد أسنده مسلم بعد ذلك من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة، قال علي بن عمر الدارقطني (٥٥): والصواب أنه (٥٦) مرسل عن شُعبة كما رواه مُعاذ وغُندر وابن مَهْدي.\n٦ - قال الشيخ -وفقه الله-: وخرّج مسلم بعد هذا (٥٧): حدثنا (٥٨) سَلَمَةُ بن شَبِيب قال حدثني الحُمَيْدي قال نا (٥٩) سفيان قال سمعت جَابِرًا يُحَدِّثُ بنحو من ثلاثين (٦٠) حديثا ما أستحلّ أن أذكر منها شيئًا (ص ٢١).\nقال بعضهم: سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي في نسخة أبي العلاء ابن ماهان. والصواب ما رواه أبو أحمد وغيره، كما تقدم لأن مسلما لم يلق الحميدي.\n٧ - قال الشيخ -وفقه الله-: وقال مسلم: في حديث آخر:\n_________\n(٥٣) \"الرازي\" مقطوعة من (أ).\n(٥٤) \"هذا\" مقطوعة من (أ).\n(٥٥) في (ب) \"الدارمي\" والصواب ما في (أ).\n(٥٦) \"والصواب أنه\" من المقطوع في (أ).\n(٥٧) \"هذا\" مقطوعة من (أ).\n(٥٨) في (ب) \"نا\".\n(٥٩) في (ب) \"حدثنا\".\n(٦٠) في مسلم \"من ثلاثين ألف حديث\" وهو الصحيح.","vol":"1","page":274},{"text":"وحدثني (٦١) حسن (٦٢) بن الحكم قال: سمعت يحيى (٦٣) القطان: ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف موسى بن دينار (٦٤). هكذا صواب هذا الكلام (٦٥). وفي (٦٦) أكثر النسخ: وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ موسَى ابْنِ دِينَارٍ (ص ٢٧).\nوهذا وهم وموسى بن دينار هو المكي وضَّعفه يحيى. وقد نقل أبو جعفر العُقَيلِي في كتابه في الضعفاء كلام يحيى هذا في موسى بن دينار وعبد الأعلى وحكيم بن جُبَيْر.\n٨ - قال الشيخ -وفقه الله-: قالَ مُسلم في حديث آخر: روى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سَلَمَة عَنْ عَائِشَةَ -﵂- \"كَانَ النّبِيء - ﷺ - يُقَبِّلُ وَهْوَ صَائِم\" (ص ٣٢).\nقال بعضهم: في نسخة الرازي روى الزهري وصالح بن كيسان. وهو وَهم. والصواب: (٦٧) صالح بن أبي حَسَّان. وهذا الحديث ذكره النّسائي وغيره من طريق ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن (٦٨) صالح بن أبي حَسَّان.\n_________\n(٦١) \"حدثني\" في (ب).\n(٦٢) في (ب) \"بشر\" وهو ما في صحيح مسلم، وفي (أ) علامة فوق حسن ممّا يشير إلى إصلاح بالهامش أخفاه التجليد.\n(٦٣) في (ب) \"سمعت ابن القطان\".\n(٦٤) في (ب) \"يحيى بن موسى\".\n(٦٥) \"الكلام\" مقطوعة من (أ).\n(٦٦) في (ب) \"في أكثر النسخ\".\n(٦٧) \"والصواب\" مقطوعة من (أ).\n(٦٨) \"ذئب عن\" من المقطوع في (أ).","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>١ - كتاب الإِيمان</span>\n٩ - قوله: ظَهَرَ قِبلَنَا نَاسُ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ (١) العِلْمَ، وفي رواية أخرى: وَيَتَفَقَّرُونَ العِلْم يَزْعُمُونَ (٢) أنْ لَا قَدَرَ وَأنَّ الأمْرَ أُنُفُ\" (ص ٣٧).\nقال الشيخ -أيده الله-: يقال: تقفرت الشيء إذا قفوته.\nقال أبو عُبَيد: يقال: قفوته، إذا اتبعت أثره واقتفرت الأثر تبعته. قال ابن السكيت: يقال: قفر أثره واقتفر أثره.\nوقوله: \"إن الأمر أُنف\". قال الهروى: أي يستأنف استئنافًا من غير أن سبق به سابقُ (٣) قضاء (٤) وتقدير وإنما (٥) هو مقصور على اختيارك\n_________\n(١) في (ب) \"ويقتفون\": وكذا فيما يأتي.\n(٢) في (ب) \"ويزعمون\".\n(٣) \"سابق\" ممحوة من (أ).\n(٤) في (ب) \"قضاء وتقدير\" وفي (أ) يحتمل \"بقضاء\".\n(٥) في (ب) \"إنما\".","vol":"1","page":277},{"text":"ودخولك فيه، وأنف الشيء أوله، وأنف السيل (٦): أوله وابتداؤه (٧).\nقال امْرُؤُ القيس:\nقَدْ غَدَا يَحْمِلُنِي فِي أنْفهِ ... لَاحِقُ الصُّقْلَيْن مَحْبُوكٌ مُمَرٌّ (٨)\nوفي الحديث: \"لكلّ شيء أُنفةٌ وأُنْفةُ الصلاة التكبيرة الأولى\"، قوله أُنْفَةُ الشيء: ابتداؤه. هكذا الرواية (٩) والصحيح: أَنفة (١٠). وفي حديث أبي مسلم الخولاني \"وضَعَهَا في أُنُفٍ من الكلإِ\" يقول تَتَبَّع بها المواضع التيِ لم تُرع قبل الوقت الذي دخلت فيه، وفي الحديث: \"أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ آنِفًا\" أي مستأنفًا (١١).\nوقال تعالى: ﴿مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ (١٢)، أي ماذا قال الساعة، مأخوذ من استأنفت الشيء إذا ابتدأته. وروضة أنف: لم تُرْعَ، وكأس أنف: ابتدىء الشرب بها (١٣) ولم يشرب بها قبل ذلك.\nوأما قوله: \"لَا قدر\" فلا يقول به المعتزلة على الإِطلاق وإنما يقولون\n_________\n(٦) في (ب) \"وانف اشتد\"، وهو تحريف صوابه \"وانف الشدّ\" كما في كتاب\nالغريبين (ج ١ ص ٩٩) والشدّ: العَدْوُ.\n(٧) وابتداؤه من هامش (أ) وهي ساقطة من (ب).\n(٨) هذا البيت في (ب) محذوف إلا قوله \"قد غدا\".\n(٩) وقع في (أ) شَكْل \"أنفة\" بضم الهمزة وسكون النون.\n(١٠) وقع في (أ) شَكل \"أنفة\" بفتح الهمزة والنون وفي النهاية: والصحيح فتح الهمزة كما هنا، وحديث أبى موسى الخولاني ذكره في النهاية نقلا عن الهروي.\n(١١) الحديث في مسلم في كتاب الصلاة في باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى سورة براءة (ج ١ ص ٣٠٠).\n(١٢) (١٦) سورة محمد - ﷺ -.\n(١٣) في (ب) \"منها\".","vol":"1","page":278},{"text":"إن الشر والمعاصي تكون (١٤) بغير قدر الله تعالى، لكن من لم يتشرع من الفلاسفة ينكر (١٥) القدر جملة. وأما ما ذكر من تبري ابن عمر منهم (١٦) وقوله: لا يقبل من أحدهم ما أنفق، فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة أو على جهة التكفير للقدرية على أحد القولين في تكفيرهم عندنا إن كان أراد بهذا الكلامِ تكفير من ذكر.\n١٠ - قوله في الحديث: \"تَلِدَ الأمَةُ رَبَّتَهَا\" (ص ٣٨).\nأي مولاتَها، قيل معناه: أن يكثر استيلاد السراري حتى تكون الأم كأنها أمَةً لابنتها لَمَّا كانت مِلْكا لأبيها. وقيل: يحمل على أنه يكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان حتى يملك المشتري أمه وهو لا يعلم لكثرة تداول الأملاك لها. وفي بعض طرق الحديث: \"تَلِدَ الأمةُ بَعْلَهَا\" (١٧) وهو من هذا المعنى لأنه إذا كثر بيعهن قد يقع الإِنسان في تزويج أمه وهو لا يعلم.\n١١ - \"وَتَرَى العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ\" (ص ٣٨).\nقال الهروي: العالة الفقراء، وفي حديث آخر: \"خَيْر مِنْ أنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً\" أي فقراء. والعائل الفقير، والعَيْلة الفقر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ (١٨).\nيقال: عال الرجل عَيْلة إذا افتقر، وقال (١٩) غيره: وأعال الرجل، إذا كثر عياله.\n_________\n(١٤) في (أ) \"يكون\".\n(١٥) فى (ب) \"ينفي\".\n(١٦) في (ب) \"منه\".\n(١٧) جاء ذلك في الطريق الثانية ص ٣٩.\n(١٨) (٢٨) التوبة.\n(١٩) في (ب) \"إذا\" ساقطة.","vol":"1","page":279},{"text":"١٢ - قوله - ﷺ - للسائل (٢٠): \"تعْبَدَ الله لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْثًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَة وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ\" (ص ٣٩).\nقال الشيخ -أيده الله-: أما التقييد في الصلاة بأنها (٢١) مكتوبة فبيّن وجهه، لأن منها نوافل ليست بمكتوبة. وأما التقييد في الزكاة فيحتمل أن يكون تحرزًا من زكاة الفطر لأنها ليست بفرض مكتوب على أحد القولين وتحرزًا من الزكاة المقدمة قبل الحول فإنها تجزىء عند بعض أهل العلم وليست بمفروضة حينئذ ولكنها تسمى زكاة.\n١٣ - قوله: - ﷺ - لِمَن سَأله عَن الفُرُوض فَأجَابَهُ فَقَالَ السَائِلُ: لَا أزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أنقُصُ مِنْهُ (٢٢) فقال - ﷺ -: \"أفْلَحَ إنْ صَدَقَ\" (ص ٤٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أما فلاحه بأن لا ينقص فبيّن، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح هذا، وكيف يقرّه عليه، والتمادي على ترك سائر السنن حينئذ (٢٣) مذموم يوجب الأدب عند بعض أهل العلم. فلعله قال هذا ولم تُسَنَّ السنن حينئذ، أو يكون فهم عنه أنه لا يغير الفروض التي ذكر بزيادة ولا نقصان وأن ذلك مراده بهذا القول.\n١٤ - ذُكِرَ أن ابن عُمر ﵁ رَدَّ الرَّاوِى عَنْه لما قال: \"وَحجِّ البَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ إلَى أنْ يُقَدِّمَ ذِكْرَ رمضَانَ\" وقال: هكذا سَمِعْتُهُ من رسول الله (٢٤) - ﷺ - (ص ٤٥).\n_________\n(٢٠) \"للسائل\" ساقطة من (ب).\n(٢١) في (ب) \"أنها\".\n(٢٢) \"منه\" ساقطة من (ب) وما جاء في (أ) هو ما في صحيح مسلم.\n(٢٣) \"حينئذ\" ساقطة من (ب).\n(٢٤) في (ب) \"من النبيء\" وما جاء في (أ) هو الثابت في صحيح مسلم.","vol":"1","page":280},{"text":"قال الشيخ -أيده الله -: يحتمل أن تكون مشاحَّة ابن عمر في هذا لأنه كان لا يرى نقل الحديث. بالمعنى وإنْ أدَّاه بلفظ ينوب مناب ما سمع وهو مذهب بعض أهل الأصول، وإن أبدل لفظًا لا يحتمل بلفظ لا يحتمل (٢٥) أن يكون يرى الواو توجب الترتيب كما قال بعضهم فيجب التحفظ على الرتبة المسموعة من النبيء - ﷺ - لأنه قد يتعلق بذلك أحكام فقد يستدل على تقدمة إطعام الفطر في رمضان على الهَدايا الواجبة في الحج إذا (٢٦) أوصى بهما وضاق الثلث عنهما بهذه التقدمة الواقعة في الحديث لإِشعارها بأن ما قدم آكد، والمراد (٢٧) في الوصايا تقدمة الآكد.\n١٥ - قوله: \"نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والنَّقِيرِ وَالمُقَيَّرِ\" (ص ٤٦).\nالدّباء (٢٨) ممدود قال الهروي: الدباء القرعة كانت (٢٩) ينتبذ فيها وَتُضَرَّى (٣٠). قال أبو عبيد: والحنتم: جرار خضر كانت تحمل فيها إلى المدينة الخمر. وذكر ابن حبيب أن (٣١) الحنتم الجر (٣٢) وكل ما كان من فخار أبيض أو أخضر (٣٣).\n_________\n(٢٥) في (ب) \"وإن أبدل لفظًا يحتمل بلفظ لا يحتمل\" والظاهر أن الصواب ما جاء هنا لأنه يفيد استواء اللفظين المبدل والمبدل منه.\n(٢٦) في (ب) \"إذا\"، وأما في (أ) فإنها ممحوّة.\n(٢٧) \"والمراد\" مقطوعة من (أ).\n(٢٨) في (ج) \"قال أبو عبيد الدباء ممدود\".\n(٢٩) \"كانت\" ساقطة من (ب).\n(٣٠) هكذا جاءت هذه اللفظة في (أ) \"تضرى\" (بضم التاء وفتح الضاد وتشديد الراء المفتوحة).\n(٣١) \"أن\" ساقطة من (ب).\n(٣٢) في (ب) \"الجرار\".\n(٣٣) في (أ) \"واخضر\".","vol":"1","page":281},{"text":"قال بعض أهل العلم: ليس كما قال ابن حبيب وإنما الحنتم ما طُلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره وهو يعجل الشدة في الشراب وأما الفخار (٣٤) الذي لم يطل فليس كذلك وحكمه حكم الجر.\nقال أبو عبيد: النقير أصله النخلة ينقر جوفها ثم يشدخ فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يَهْدِر (٣٥) ثم يموت.\n١٦ - وفي كتاب مسلم: \"أنَّ النَّقِيَر جذْع يُنْقَرُ فِيهِ فَيَقْذِفُونَ فِيهِ منَ القُطَيْعَاءِ\" (ص ٤٩).\nقال ابن ولَاّد: القُطَيْعَاء (٣٦) بالمد نوع من التمر يقال له: الشِّهْرِيز (٣٧). قال غيره: والمقير ما طُلِي بالقار وهو الزفت.\nقال الشيخ -وفقه الله-: أما الحنتم فروى ابن حبيب عن مالِك أنه رخص (٣٨) في الحنتم.\nوروى القاضي أبو محمد المنع (٣٩) منه على التحريم.\nوأما المنقور فروي عن مالِك الكراهية والرخصة فيه. وأما الدباء والمزفّت فكره مالك نبيذهما. قال ابن حبيب: والتحليل أحب إليّ.\n_________\n(٣٤) في (ب) \"الفخار\" ساقطة.\n(٣٥) جاءت هذه اللفظة في (أ) وهي \"يهدر\" مشكولة (بفتح الياء وسكون الهاء وكسر الدال).\n(٣٦) فى (ب) \"قال ابن ولاد وغيره\".\n(٣٧) ضبط \"الشهريز\" في (أ) (بكسر الشين وإسكان الهاء وكسر الراء الممدودة).\n(٣٨) في (ب) \"أرخص\".\n(٣٩) في (ب) \"المنع والمنع منه\".","vol":"1","page":282},{"text":"١٧ - قوله: - ﷺ -: \"فَاشْرَبُوا فِي أسْقِيَةِ الأدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أفْوَاهِهَا\" (ص ٤٩).\nالأدم: جمع أديم، وهو الجلد الذي قد تم دباغه وتناهى. قال السيرافي: لَا يُجْمَع (٤٠) فَعِيل على فَعَل إلا أديم وأدَم، وأفيق وأفَق، وَقَضِيم وقَضَم. القَضِيم الصحيفة. والأفِيق الجلد الذي لم يتم دباغه.\n١٨ - قوله: \"وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ\" (ص ٤٣) (٤١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ينبغي أن يتأمل هذا مع قول النحاة: إن لفظة (ذا) إنما تضاف إلى الأجناس، فلعل الإِضافة هاهنا مقدر انفصالها والإِضافة بمعنى تقدير الانفصال موجودة.\n١٩ - قوله في الحديث: \"سَلُونِي\" (ص ٤٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: خرجه (٤٢) مسلم عن زُهير بن حرب عن جرير عن عمارة عن أبي زُرْعة (٤٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - الحديثَ. ثم قال مسلم: جرير كنيته أبو عمرو، وأبو زُرعة اسمه عبيد الله. وأبو زُرعة روى عنه الحسن بن عُبيد الله، وأبو زرعة كوفي من أشجع.\nقال بعضهم: وقع هذا الكلام لمسلم في رواية ابن مَاهَان خاصة وليس في رواية الجُلودي ولا الكسائي منه شيء. قال: وبين أهل العلم خلاف في هذه الجملة. أما قوله: أبو زُرعة اسمه عبيد الله، فقد قاله في كتاب\n_________\n(٤٠) مقطوعة من (أ).\n(٤١) هذا رجوع لحديث سابق، وكذا فعل في الكلام على السند الآتي بعد هذا.\n(٤٢) في (ب) \"خَرَّج\".\n(٤٣) \"أبي زرعة\" ساقطة من (ب) والصواب ما جاء في (أ) لأنه الثابت في مسلم.","vol":"1","page":283},{"text":"(الطبقات. وقال البخاري في) (٤٤) تاريخه ومسلها (في كتاب الكنى له: أبو زرعة هذا اسمه هَرِم وخالفهما يحيى بن معين) (٤٥) فقال أبو زرعة بن عمرو واسمه عمرو بن عمرو. وكذا ذكره النسائي في الأسماء والكنى من تأليفه.\nوأما قوله: أبو زرعة روى عنه الحسن، فقد قاله البخاري أيضًا، وقد خولف في ذلك فقيل: الذي يروي عنه الحسن رجل آخر يروي عن ثابت ابن قيس اسمه هرِم. قاله (٤٦) ابن المَدِيني. وإليه ذهب ابن الجَارود في كتاب الكنى. ثم ذكر ابن الجَارُود ترجمة أخرى فقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، روى عن عمارة بن القَعْقَاع والحارث العُكْلِي وأبو حيان التيمي. وكذا ذكر النسائي ترجمتين كما فعله ابن الجارود سواء.\nوأما قوله في رواية ابن ماهان: أبو زرعة كوفي من أشجع، فقال بعضهم: لا أعلم ما يقول، كيف يكون من أشجع وأبو زُرعة الذي في هذا الإِسناد هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البُجَلِي وأين تجتمع أشجع وبُجَيْلة إلَاّ أن يريد رجلًا آخر.\n٢٠ - قوله في وفد عبد القيس: \"آمُرُكُمْ بِأرْبَعٍ\" وقع في بعض طرقه: \"أتدْرُونَ مَا الإِيمَان؟ شَهَادَةُ أنْ لَا إلَهَ إلَاّ الله\". وَذَكر بَعْد ذلك الصلاةَ والزَّكَاةَ، وفي بعض طرقه: \"آمُرُكُمْ بأرْبَعٍ: الإِيمَان بالله\" ثم فَسَّرها لهم فقال: \"شَهَادَةِ أنْ لَا إِلَهَ إِلاّ الله\" وقال بعد هذا (٤٧) \"وإقَامِ الصَّلَاةِ وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ\" (ص ٤٨).\n_________\n(٤٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٤٥) في (ب) ما بين القوسين ساقط.\n(٤٦) في (ب) \"قال ابن المديني\".\n(٤٧) في (ب) \"بعدها؟ \".","vol":"1","page":284},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: ظن بعض الفقهاء أن في هذا دِلَالة (٤٨) على أن الصلاة والزكاة من الإِيمان خلافًا للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن (٤٩) ذلك ليس من الإِيمان. وهذا الذي ظنه غير صحيح لاحتمال أن يكون الضَّمِير في قوله: ثم فسّرها لهم، عائدًا على الأربع لا على الإِيمان كما ظن هذا الظانُّ ويحتمل في الحديث الثاني أن يكون قوله \"وإقام الصلاة\" معطوفًا أيضًا على \"الأربع\".\n٢١ - قال الشيخ: \"قَوْلُ حَنْظَلَةَ: \"سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بن خَالِدٍ يحدث طَاوُسًا أن رَجُلا قَالَ لِعَبْدِ الله بن عمر: ألَا تَغْزُو\" الحديثَ (ص ٤٥).\nهكذا أتى مجردًا في رواية الجُلودي. وفي نسخة ابن الحذاء عن أبي العلاء: عكرمة يحدث عن طاوس أن رجلًا. وهذا وهم والصحيح الأول.\n٢٢ - قوله - ﷺ - لوفد عبد القيس: \"مَرْحَبًا بِالقَوْمِ، أوْ بالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى\" (ص ٤٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: معنى خزايا: أذِلّاء ومهانين. ومنه قوله تعالى ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾ (٥٠) يقال: خَزِيَ الرجل يَخْزَى خِزْيا إذا هلك وهان. وَخَزِيَ خَزَايَةً إذا استحى. و\"خَزَايَا\" جمع خَزْيَان مثل حَيَارَى جمع حَيْرَان. وقوله \"ولا ندامى\" مراده به جمع الواحد الذي هو نادم ولكنه جاء هاهنا على غير القياس اتباعًا لخَزايا، قال ابن قُتيبة وغيره: قال الفراء وغيره: العرب إذا ضمت حرفًا إلى حرف فربما أجروه على بِنيته ولو أفرد لتركوه على جهته الأولى (٥١) من ذلك قولهم: إني لأتيه بالغدايا والعشايا، فجمعوا الغداة غدايا لما ضمت إلى العشايا وانشد:\n_________\n(٤٨) وقع في (أ) ضبط \"دلالة\" (بكسر الدال).\n(٤٩) في (ب) \"بأن ليس ذلك من الإِيمان\"، وهو تحريف.\n(٥٠) (١٣٤) طه.\n(٥١) \"الأولى\" مقطوعة من (أ).","vol":"1","page":285},{"text":"[البسيط]\nهَتَّاكُ أخْبِيَةٍ وَلَاّجُ أبْويَةٍ ... يَخْلِطُ بالجَد مِنْه البِرَّ واللِّينَا\nفجمع الباب أبوية إذ كان متبعًا لأخبية ولو أفرده لم يجز، قال الفراء: وأرى قوله (٥٢) في الحديث \"ارْجعْنَ مَأزُورَاتٍ غَيْرَ مَأجُورَاتٍ\" من هذا. ولو أفرد لقال (٥٢): مَوْزُورَات، قالَ غيره: وإنما يجمع على ندامى الندمان الذي هو النديم (٥٣). وقال القَزَّاز في جامعه (٥٤) يقال لنادم (٥٥) ندمان، فعلى هذا يكون الجمع جاريًا على الأصل لا على جهة الإِتباع.\n٢٣ - قوله عن ابن جريج: \"أخبرني أبو قَزَعَة: أن أبا نَضْرَةَ أخْبَرَهُ وَحَسنًا أخْبَرَهُمَا أنَّ أبَا سَعِيد الخُدْري أخبره أنَّ وَفْدَ عَبْد القَيْسِ\" الحديثَ (ص ٥٠).\nقال الشيخ: في هذا الضمير من قوله: \"أخبرهما\" إشكال على (٥٦) من يرجع، فقال بعضهم: أبو نضرة هو المخبر لأبي قَزعة وللحسن (٥٧) معه، وإنما اغتر هذا بظاهر سياقة مسلم، والصواب في الإِسناد عن ابن جُريج: أخبرني أبو قَزعَة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه (٥٨) أن أبا سعيد أخبره وإنما قال: أخبره ولم يقل: أخبرهما، لأنه رد الضمير إلى أبي نَضرة وحده\n_________\n(٥٢) في (أ) \"قولهم\" وكذا أفردوا \"لقالوا\".\n(٥٣) في (ج) زيادة نصها: كما قالوا الغدايا والعشايا والأصل في الغدايا غدوات ولكنهم أتبعوها بالعشايا وأما ندامى فجمع ندمان الذي هو النديم.\n(٥٤) في (ب) \"وقال البزار في جامعه\".\n(٥٥) في (ب) \"في النادم\".\n(٥٦) في (أ) \"اشكال\" مقطوعة وكذلك \"بظاهر\" فيما بعد.\n(٥٧) في (ب) \"والحسن\".\n(٥٨) في (أ) \"وأخبراه\" مقطوعة.","vol":"1","page":286},{"text":"وأسقط (٥٩) الحسن لموضع الإِرسال. والحسن هاهنا هو الحسن البصري ولم يسمع من أبي سعيد، وبهذا اللفظ (٦٠) خرجه ابن السَّكَن في مُصنّفه: عن ابن جُريج أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة العبدي وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره. وأظنه من إصلاح ابن السكن، كذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي قزعة عن أبي نضرة وحده عن الخدري. ولم يذكر الحسن لأنه لم يلق الخدري ولا سمع منه. وفي مسند البزَّار (٦١) الكبير: عن ابن جريج أخبرني أبو قزعة نا أبو نضرة وحسن عن الخدري أن وفد عبد القيس .. الحديث. قال البزَّار: هو الحسن البصري.\n٢٤ - قوله في حديث الانْتِبَاذ فِي الأسْقِيَةِ: \"إنّهم اعْتَذَرُوا بِكَثْرَةِ الجِرْذَان في أرْضِهِمْ وَأنّهَا تَأكُلُهَا فَلَمْ يُعْذِرْهُم بذلِكَ\" (ص ٤٩).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما راجعوه لأنهم اعتقدوا أنه إنّما (٦٢) يبني كثيرًا من شرعه على المصالح وأن من المصلحة الرخصة عند الضرورات فلم يعذرهم - ﷺ - لأنه اعتقد أنه ليس بأمر غالب يشق التحرز منه، وأن هذا ليس مما يباح للضرورة. وواحد الجرذان جُرَذ (بضم الجيم وفتح الراء وبالذال المعجمة) على مثل (٦٣) نُغَر وصُرَد.\n٢٥ - قوله - ﷺ - لِمُعَاذٍ: \"إنّكَ سَتَأتِي قَوْمًا أهْلَ كِتَابٍ ... \" الحديث إلى قوله: \"فَإذَا عَرَفُوا الله فَأخبْرهُم\" (ص ٥١).\n_________\n(٥٩) \"وأسقط\" مقطوعة من (أ).\n(٦٠) \"اللفظ\" من المقطوع من (أ).\n(٦١) في (أ) \"ابن البزار\".\n(٦٢) في (ب) \"إنما\" ساقطة.\n(٦٣) في (ب) \"على مثال\".","vol":"1","page":287},{"text":"قال الشيخ: هذا يدل على أنهم غير عارفين بالله تعالى وهذا مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين بالله تعالى وإن كانوا يعبدونه ويُظهرون معرفته لِدلالة السمع عندهم على هذا وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله سبحانه من كذب رسوله وظنه ساحرًا وممخرقًا (٦٤) لأنهما معلومان لا يشترط ارتباط واحد (٦٥) منهما بالآخر. ودلالة (٦٦) السمع الواردة بالمنع عند هؤلاء مع ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصاة في أصول الديانات.\n٢٦ - قوله: \"فِي حديث يَحْيىَ بن عبد الله عَن أبي مَعْبَدٍ (٦٧) عن ابن عَباس عن مُعَاذ. وقال (٦٨): بَعَثَنِي رسولُ الله\" الحديث (ص ٥٠).\nقال الشيخ: قال بعضهم: وقع عند ابن ماهان عن أبي معبد الجُهَني، وذِكر الجهني هاهنا وَهْم. وإنما هو أبو معبد مولى لابن عباس واسمه نافذ.\n٢٧ - قوله في \"حديث أبي بكر مَعَ عُمَر ﵄ في الرِّدِّةِ: والله لأقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ\" (ص ٥١).\nقال الشيخ وفقه الله: فيه دليل على القول بالقياس وكذلك في قوله: \"أرَأيْتَ لَوْ لَمْ يُصَلُّوا\"؟ (٦٩)، فكأنه (٧٠) إذا سلم له القتل على الصلاة قاس الزكاة عليها لَمَّا وردا في القرآن موردًا واحدًا.\n_________\n(٦٤) \"ومتخرقا\" كذا جاء في (ب).\n(٦٥) في (ب) \"كل واحد منهما\".\n(٦٦) في (ب) \"دلالة السمع\".\n(٦٧) في (ب) \"عن أبي سعيد\" والذي في مسلم \"عن أبي معبد\" كما في (أ) وهو الصواب.\n(٦٨) في (ب) \"قال بعثتني\".\n(٦٩) \"لم يصلوا\" مقطوعة من (أ).\n(٧٠) \"فكأنه\" بياض في (ب).","vol":"1","page":288},{"text":"٢٨ - \"وَأما قَوْله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا\" (ص ٥١).\nفقيل المراد به صدقةَ عام، يقال: أخذ منه عِقال هذا العَام، إذا أخذ صدقته. قال (٧١) الكسائي قال الشاعر: [البسيط]\nسَعَى عِقَالا فلم يترك لنا سَبَدا (٧٢) ... فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْن\nقال أبو عبيد: والعقال أيضًا اسم لما يعقل به البعير. قال: \"وقد بعث محمَّد - ﷺ - محمدَ بنَ مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما\": وكان أيضًا عمر (٧٣) -﵁- يأخذ مع كل فريضة عقالا وَرِوَاء (٧٤). قال الشيخ: فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث.\nوقاله (٧٥) على جهة المبالغة في التقليل.\n٢٩ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَا إلَهَ إلَاّ الله دَخَلَ الجَنَّة\" (ص ٥٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإِيمان، وقالت الخوارج: تضره المعصية ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت\n_________\n(٧١) في (ب) \"قاله الكسائي\".\n(٧٢) في (ب) \"سببا\".\n(٧٣) في (ب) \"وكان يأخذ أيضا عمر مع كل فريضة\".\n(٧٤) \"الرواء\" (بكسر الراء) الحبل تشدّ به الأمتعة.\n(٧٥) في (ب) \"أو قاله\".","vol":"1","page":289},{"text":"الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب، فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره على صحة ما قالت به. قلنا: محمله على أنه غفر له وأخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون المعنى في قوله \"دخل الجنة\" أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. وهذا لا بد من تأويله لما جاءت به ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة. فلا بد من تأويل هذا الحديث على ما قلناه لئلا تتناقض ظواهر الشرع.\nوفي قوله \"في هذا الحديث وهو يعلم\" إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: إن مُظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. وقد قيد في حديث آخر بقوله \"غير شَاكٍّ فيهما\" (٧٦). وهذا أيضًا يؤكد ما قلناه.\n٣٠ - قوله: \"لَوْ أذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا\" (ص ٥٦).\nالنواضح من الإِبل: العاملة في السقي. قال أبو عبيد: الناضح: البعير الذي يستقي (٧٧) الماء، والأنثى ناضحة، قال غيره: ومنه الحديث \"وَمَا سُقِيَ مِنَ الزَّرْعِ نَضْحًا فَفِيه نِصْفُ العُشُرِ\".\n٣١ - قوله - ﷺ - في حديث معاذ: \"هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَاد عَلَى الله؟ \" (ص ٥٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون أراد حقًا شرعيًا لا واجبًا بالعقل كما تقول المعتزلة، وكأنه لما وعد به تعالى، ووعده الصدق (٧٨) صار حقًا من هذه الجهة.\n_________\n(٧٦) الحديث هو رواية أخرى لمسلم هنا.\n(٧٧) في (ب) \"يسقى\".\n(٧٨) في (ب) \"صدق\".","vol":"1","page":290},{"text":"والوجه الثاني: أن يكون خرج مخرج المقابلة للفظ (٧٩) الأول، لأنه قال في أوله: \"ما حق الله على العباد؟ \". ولا شك أن لله على عباده (٨٠) حقًا فاتبع اللفظ الثاني الأول كما قال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ (٨١) وقال تعالى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٨٢).\n٣٢ - وأما قوله في الحديث: \"وَأخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأثُّمًا\" (ص ٦١).\nقال الهروي في تفسير غير هذا الحديث: تأثم الرجل، إذا فعل فعلًا يخرج به من الاثم. وكذلك تحنث، ألقى الحنث عن نفسه، وتحرج ألقى الحرج عن نفسه. قال الشيخ: والأظهر عندي أنه لم يرد في هذا الحديث هذا المعنى (٨٣) لأن في سياقه ما يدل على خلافه.\n٣٣ - قوله - ﷺ - في حديث ابن الدُّخْشُم (٨٤): \"ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّهُ (٨٥) لَا إلَهَ إلَاّ الله وأنِّي رَسُولُ الله؟ فَقَالُوا: إنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَمَا هو فِي قَلْبِهِ.\nفَقَال - ﷺ - (٨٦) لَا يَشْهَدُ أحَدٌ أنْ لَا إلَهَ إلَاّ الله وَأنِّي رَسُولُ الله فَيَدْخُلَ النَّار\"، الحديث (ص ٦١).\n_________\n(٧٩) في (ب) \"باللفظ\".\n(٨٠) في (ب) \"في عباده\".\n(٨١) (٥٤) آل عمران.\n(٨٢) (٧٩) التوبة.\n(٨٣) في (أ) \"المعنى\" مقطوعة.\n(٨٤) في (ب) \"ابن الدخشن\" وفي مسلم \"مالك بن دخشم\" فالصواب ما في (أ) لكن الميم مقطوعة من ابن الدخشم وفي مسلم \"مالك بن دخشم\" بتنكير دخشم.\n(٨٥) الذي في مسلم \"أن لا إله إلا الله\"، وكذلك في (ب).\n(٨٦) في مسلم قال: لا يشهد إلخ ... وما هنا وهو قوله. فقال - ﷺ - تواطأت عليه نسختان.","vol":"1","page":291},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: إن احتجت به الغلاة من المرجئة في أن الشهادتين تنفع وإن لم تعتقد بالقلب. قيل لهم: معناه أنه لم يصح عند النبيء - ﷺ - ما حكوا عنه من أن ذلك ليس في قلبه، والحجة في قول النبيء - ﷺ - وهو لم يقل ذلك ولم يُشهد به عليه.\n٣٤ - قوله - ﷺ -: \"الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ\" (ص ٦٣).\nقال الشيخ -أيده الله-: إنما كان الحياء وهو في أكثر غريزة من الإِيمان الذي هو اكتساب، لأن الحياء يمنع من المعصية كما يمنع الإِيمان منها، والحياء هاهنا ممدود من الاستحياء.\n٣٥ - قوله - ﷺ -: \"لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى أكُون أحَبَّ إلَيْهِ\" الحديث (ص ٦٧).\nقال الشيخ -وفقه الله- خَرَّج مسلم هذا الحديث عن محمد بن المُثَنَّى قال: \"نا رجل أُرَاه غُنْدرا نا شعبة عن قتادة عن أنس .... \".\nهكذا عند ابن ماهان ورواه أبو أحمد الجُلودي: حدثنا ابن مثنى وابن بَشّار قالا: \"نا محمد ابن جعفر نا شعبة\" مجود الإِسناد (٨٧).\n٣٦ - قوله - ﷺ -: \"الفَخْرُ وَالخُيَلَاء فِي أصْحَابِ الخَيْلِ والإِبِلِ\" وفي حديث آخر: \"القَسْوَةُ وَغِلَظُ القُلُوب فِي الفدَّادِين عِنْدَ أصُولِ (٨٨) الأذْنَابِ\". وفي حديث آخر: \"الفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الفَدَّادِينَ أهْلِ الخَيْلِ وَالوَبَرَ\" (ص ٧١) و(ص ٧٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الخُيلاء بالمد مشية مكروهة هي التبختر في المشي، وهو من أفعال الجبابرة.\n_________\n(٨٧) في (ب) \"فجرد الإِسناد\"، ويحتمل \"مجرد الإِسناد\" كما هنا.\n(٨٨) في (ج) \"وعند أصول الأذناب\".","vol":"1","page":292},{"text":"قال أبو عبيدة: الفدادون المكثرون من الإبل وهم: جفاة أهل خيلاء. وأحدهم فداد، وهو الذي يملك من المائتين إلى الألف. قال أبو العباس: الفدادون هم: الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان.\nوقال أبو عمرو: في الفَدَادِين (بتخفيف الدال). وأحدهم فَدَّان (بتشديد الدال)، وهي البقر التي يُحْرَث بها، وأهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار والنَّاس. قال ابن الأنبارى: أرَاد في أصحاب الفدادين، فحذف الأصحاب وأقام الفدادين مقامهم. وأنكر أبو عبيد قول أبي عمرو هذا وقال: لا أرى أبا عمرو حفظ هذا. وليس الفدادين (٨٩) من هذا بشيء ولا كانت العرب تعرفها إنما هذا (٩٠) للروم وأهل الشام، وإنما افتتحت الشام بعد (٩١) النبيء - ﷺ - ولكنهم الفدَّادون (بالتشديد) وهم الرجال، والواحد منهم فدَّاد، قال الأصمعى: الفدّادون (مشدد) (٩٢) هم الذين تَعْلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم، من فَدَّ الرجلُ يَفِدُّ فديدًا إذا اشتد صوته.\nوقوله \"أهل الوبر\" يريد أهل ذات الوبر وهي الإِبل.\n٣٧ - قوله - ﷺ -: \"الدِّينُ النَّصِيحَةَ\" (ص ٧٤).\nقال الشيخ -وفقه الله- النصيحة تحتمل أن تكون مشتقة (٩٣) من نصحت العسل، إذا صفيته، ويحتمل أن تكون من النصح وهي الخياطة، والإِبرة المِنصحة، والنِّصاح الخيط الذي يخاط به، والناصح الخياط. فمعناه أنه يلم شعث أخيه كما تلم المِنصحة خِرَق الثوب، قال نِفطويه: يقال:\n_________\n(٨٩) في (ب) \"الفدادون\" وما هنا على الحكاية.\n(٩٠) في (ب) \"هو\".\n(٩١) \"الشام\" ممحوة من (أ)، وكذلك \"بعد\".\n(٩٢) \"مشدد\" ساقطة من (ب).\n(٩٣) \"مشتقة\" بالهامش من (أ) من تصحيح المقابلة.","vol":"1","page":293},{"text":"نصح الشيء، إذا خَلَصَ، ونصح له القول، أي أخلصه له. وهذا الذي قال نِفطويه يرجع إلى الاشتقاق الأول لأنه يصفو لأخيه كما يصفو العسل.\n٣٨ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ\" الحديث (ص ٧٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قيل: معنى مؤمن، أي آمن من عذاب الله، ويحتمل أن يحمل على أن معناه: أن يكون مستحلًا لذلك. وقد قيل: معناه أي كامل الإِيمان. وهذا على (٩٤) قول من يرى أن الطاعات تسمى إيمانا. وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج: إنه كافر بزناه، وقول المعتزلة: إن الفاسق المِلّيّ لا يسمى مؤمنا. تعلُّقا من الطائفتين بهذا الحديث، وإذا احتمل ما قلناه لم تكن (٩٥) لهم فيه حجة.\n٣٩ - قوله - ﷺ -: \"فِي آيَةِ المُنَافِقِ: إنْ حَدَّثَ (٩٦) كَذَب\" الحديث (ص ٧٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قد توجد هذه الأوصاف الآنَ فيمن لا يطلق عليه اسم النفاق (٩٧)، فيحتمل أن يكون الحديث محمولًا على زمنه - ﷺ - وكان ذلك علامة للمنافقين من أهل زمانه، ولا شك أن أصحابه كانوا مبرئين من هذه النقائص مطهرين منها. وإنما كانت تظهر في زمانه من أهل النفاق أو يكون - ﷺ - أراد بذلك من غلب عليه فعل هذه واتخذها عادة تهاونا بالديانة (٩٨). أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هو إظهار خلاف المضمر.\n_________\n(٩٤) \"على\" ساقطة من (ب).\n(٩٥) في (ب) \"لم يكن\".\n(٩٦) في مسلم \"إذا حدث\".\n(٩٧) في (ب) \"اسم المنافق\".\n(٩٨) في (ج) \"بالدين\".","vol":"1","page":294},{"text":"وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذلك لأن الكاذب يظهر إليك أنه صدق (٩٩) ويبطن خلافه، والخصم يظهر أنه أنصف ويبطن الفجور، والواعد يظهر أنه سيفعل وينكشف الباطن بخلافه، وقد قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقوال:\nأحدها أنه يسمى بذلك لأنه يستر كفره فأشبه الداخل للنفق وهو السرب (١٠٠) يستتر فيه.\nوالثاني أنه شبه باليربوع الذي له جحر يقال له: النافقاء، وآخر يقال له: القاصعاء، فإذا طُلب من القاصعاء خرج من النافقاء. وكذلك المنافق لأنه يخرج من الإِيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه.\nوالثالث أنه شبه باليربوع أيضًا ولكن من جهة أن اليربوع يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها أرقّ التراب فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر (١٠١) جحره تراب على وجه الأرض وباطنه حفر (١٠٢)، فكذلك المنافق ظاهره الإِيمان وباطنه الكفر.\n٤٠ - قوله - ﷺ -: \"أيُّمَا امْرىء قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ (١٠٣)، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحَدُهُمَا\" الحديث (ص٧٩).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون قال ذلك في المسلم مستحلًا فيكفّر\n_________\n(٩٩) في (ب) \"صادق\".\n(١٠٠) في (ب) \"السرير\".\n(١٠١) في (ب) \"بظاهر\".\n(١٠٢) في (ب) \"وباطنه حفر\" ساقطة.\n(١٠٣) الذي في صحيح مسلم رواية الجلودي \"يا كافر\".","vol":"1","page":295},{"text":"باستحلاله، وإذا احتمل ذلك لها تكن (١٠٤) فيه حجة لمن كفَّر بالذنوب. ويحتمل أيضًا أن يكون مراده بقوله \"باء بها\" أي (١٠٥) بمعصيته الكذب في حق القائل إن كذب. قال الهروي: أصل البواء (١٠٦) اللزوم.\nوقال في قوله - ﷺ - في دعائه: \"أبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ\" أي أقِرُّ بِهَا وألزمها (١٠٧) نفسي. قال ابن أبي زمنين: أصل باء في اللغة رجع ولا يقال باء إلا بشر. ذكره في تفسير قوله: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ (١٠٨).\nوأما قوله: \"وإلَاّ حَارَ عليه\" (ص ٧٩) فمعناه رجع عليه. والحور الرجوع ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ (١٠٩) وقوله - ﷺ -: \"أعُوذُ بِكَ مِنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ\" (١١٠).\n٤١ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ رَغِبَ عَنْ أبِيهِ فَقَدْ (١١١) كَفَرَ\" (ص ٨٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا يتأول على ما تقدم من الاستحلال، أو يكون أراد الكفر اللغوي (١١٢) بمعنى جحد حق (١١٣) أبيه وستره (١١٤).\n_________\n(١٠٤) في (ب) \"لم يكن\".\n(١٠٥) في (ب) \"أتى\".\n(١٠٦) في (ب) \"البوء\".\n(١٠٧) في (أ) \"وألزمه\"، وهو تحريف.\n(١٠٨) (٩٠) البقرة.\n(١٠٩) (١٤) الانشقاق.\n(١١٠) أخرجه مسلم في صحيحه في باب ما يقول إذا رَكِبَ إلى سفر الحج (ص ٩٧٩).\n(١١١) الذي في مسلم \"فهو كفر\".\n(١١٢) في (ج) \"الذي هو الجحد\".\n(١١٣) في (ب) \"أبعد حق\".\n(١١٤) \"وستره\" ساقطة من (ب).","vol":"1","page":296},{"text":"٤٢ - قوله - ﷺ - \"مَا مِنْ نَبِيءٍ بَعَثَهُ الله فِي أمَّتِهِ\" الحديث (ص ٦٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذُكر في إسناد هذا الحديث: الحارث، يعني ابن فُضيل. قال ابن حنبل: وَذَكَر هذا الحديث الحارث بن فُضيل ليس بمحفوظ الحديث.\n٤٣ - قوله - ﷺ -: \"لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعضٍ\" (ص ٨٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تعلق بهذا من أنكر حجة الإِجماع من أهل البدع، قال: لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر ولولا جواز اجتماعها عليه لما نهاها عنه وإذا جاز اجتماعها على الكفر فغيره من الضلالات أولى وإذا كان ممنوعًا اجتماعها عليه لم يصح النهي عنه. وهذا الذي قاله خطأ لأنا (١١٥) إنما نشترط في التكليف أن يكون ممكنًا متأتيًا من المكلف، هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يطاق. واجتماع الأمة (١١٦) على الكفر وإن كان ممتنعا فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع، وقد قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (١١٧). والشرك قد عصم منه النبىء - ﷺ - وبعد هذا أنزل عليه مثل هذا على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد في عينه أو جمهور الناس. وهذا لا ينكر أحد أن يكون مما يصح حمل هذا الخطاب (١١٨) عليه، فأما أن يكون ظاهرًا فيه أو محتملًا له (١١٩) فتسقط بهذا (١٢٠)\n_________\n(١١٥) في الهامش في (أ) نخـ بأنَّه.\n(١١٦) \"الأمة\" ساقطة من (ب).\n(١١٧) (٦٥) الزمر.\n(١١٨) في (ب) \"خطاب كل واحد\".\n(١١٩) في (ب) \"له\" ساقطة.\n(١٢٠) في (ب) \"فيسقط بهذا\".","vol":"1","page":297},{"text":"حجته. وقد ذكر أنه (١٢١) مما يتأول الحديث عليه، أن معنى قوله \"كفارا\"، أي متسلحين. وأصل الكفر التستر والمتسلح متستر (١٢٢) بسلاحه.\n٤٤ - قوله - ﷺ -: \"إذَا أبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ (ص ٨٣).\nقال الشيخ -وفقه الله- يحتمل أن يحمل على المستحل لذلك فيكفر باستحلاله فلا تقبل صلاته ولا غير ذلك منه، ويكون كنى بالصلاة عن غيرها. وفيه أيضًا معنى خفي وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكر الصلاة لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي يصلي فيه لكونه مأمورًا بالرجوع إلى سيده فصارت صلاته في بقعة منهي عن المقام (١٢٣) بها تضارع الصلاة في الدار المغصوبة.\n٤٥ - قوله - ﷺ -: \"قَالَ رَبُّكُمْ: أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بِي وَكَافِرٌ\" الحديثَ (ص ٨٣).\nقال الشيخ -وفقه الله (١٢٤) -: هذا يحمل على أن المراد به تكفير من اعتقد أن المطر من فعل الكوكب وخَلْقه دون أن يكون خلقا لله سبحانه كما يقول بعض الفلاسفة من أن الله سبحانه لم يخلق إلا شيئًا واحدًا، وهو العقل الأوَّل عندهم، وكان عن العقل الأول غَيْرهُ، وهكذا عن واحد آخر إلى أن كان عن كل ذلك ما تحته حتى ينتهي الأمر إلى (١٢٥) الإِمطار وإلينا في تخليط طويل ليس هذا موضعَ ذكره.\n_________\n(١٢١) أشير على هذه الكلمة بعلامة تصحيح ولكنها اندثرت والظاهر أن الكلمة المصلحة \"مما\" كما جاء فى (ب).\n(١٢٢) في (ب) \"يتستر بسلاحه\".\n(١٢٣) في (ب) \"عن البقاء\".\n(١٢٤) \"الشيخ وفقه الله\" من تصحيح الهامش.\n(١٢٥) في (ب) \"إلى\" ساقطة.","vol":"1","page":298},{"text":"وأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه ولكن جعل في بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على (١٢٦) وقوع المَطَر من خلقه تعالى عادة جرت في ذلك فلا يكفر بهذا إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع (١٢٧) الشرع منها. والظن بمن قال من العوام: هذا نوء الثريا ونوء الراعي، أنه إنما يريد هذا المعنى. وقد أشار مالك ﵀ في موطئه (ج ١ ص ١٩٢) إلى هذين المعنيين وأوردهما في بَابين فأورد في المعنى الأول الحديث الذي نحن فيه وأورد في المعنى الثاني: \"إذَا أنْشَأتْ بَحْرِيّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ (١٢٨) فَتِلْكَ عَيْنُ غدَيْقَةٌ\" (١٢٩).\n٤٦ - قال الشيخ -وفقه الله-: قوله في الحديث: \"عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله عن زيد صلى بنا رسول الله - ﷺ - صَلَاة الصُّبح بالحديبية\" (ص ٨٣).\nقال بعضهم: وقع في نسخة ابن ماهان صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله. وإدخال الزهري (١٣٠) هنا خطأ، وصالح أسن من الزهري.\n٤٧ - قوله - ﷺ - في وَصْفِ النِّسَاء بِنَقْصِ العَقْلِ: \"إنَّ شَهَادَةَ امْرَأتَينِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل\" (ص ٨٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا تنبيه منه - ﷺ - على ما وراءه لأنه ليس\n_________\n(١٢٦) \"دلالة على\" من المقطوع من (أ).\n(١٢٧) \"لا يمنع\" من المقطوع من (أ)، وكذلك جاء بعد هذا في موطئه إلى هذين المعنيين إلخ، وعلى موطئه صح.\n(١٢٨) \"ثم تشاءمت\" مما سقط في (ب).\n(١٢٩) جاعت \"غديقة\" مكسورة الآخر والصواب أنها صفة لعين، وهي خبر عن قوله \"فتلك\".\n(١٣٠) في (ب) \"فإن الزهري\" هاهنا خطأ.","vol":"1","page":299},{"text":"في هذا الوصف بقصور شهادتها (١٣١) عن شهادة الرجل (١٣٢) بمجرده (١٣٣) دليل على نقص العقل حتى يتمم بما نبه الله سبحانه عليه في كتابه من أن ذلك لأجل قلة ضبطها. وذلك قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (١٣٤) وقد اختلف الناس في العقل ما هو فقيل هو العلم، وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة لأن العلم والعقل في اللسان بمعنى واحد ولا يفرقون بين قولهم: عقلت وعلمت، وقيل: العقل بعض العلوم الضرورية، وقيل: هو قوة يميز بها بين حقائق المعلومات (١٣٥). فأما على قول من قال: هو العلم، فيكون وصفهن بنقص العقل لأجل النسيان وقلة الضبط على ظاهره لأن ذلك نقص من العلوم. وعلى رأي من رأى أن العقل غير ذلك يكون قلة الضبط والنسيان وشبه ذلك علَما على القصور والنقص في ذلك المعنى الطبيعي الذي هو شرط في تلقي التكاليف وكثرة العلوم. وأما وصفه إياهن بنقص الدين لأجل ترك الصلاة في المحيض فيصح إذا قلنا إن العبادات كلها تسمى دينا إلا أنه لا لوم عليهن في ذلك لأن تركهن الصلاة حينئذ طاعة، فإن قيل: قد يقلن نحن كالمسافر في القصر والفطر وليس بناقص الدين. قيل: قد يفرق بين ذلك (١٣٦) بأن الحيض يستقذر ولعل ترك التعبد بالصلاة فيه تنزيه لله سبحانه أن يتقرب إليه في تلك الحالة فيصير النقص من هذه الجهة على أن السفر أمر يكتسب، وفي وسع الإِنسان ألَاّ يسافر فلا تسقط الصلاة عنه والحيض ليس في وسع المرأة رفعه فسقوط الصلاة عنها أمر ضروري لها وهذا كله قد لا يحتاج إليه لأن المسافر لا تسقط\n_________\n(١٣١) في (ب) \"شهادتهما\" وهو خطأ لأن الشهادة التي تقصر هي شهادة المرأة الواحدة لا المرأتين.\n(١٣٢) في (ب) \"رجل\".\n(١٣٣) في (ب) \"بمجرد\".\n(١٣٤) (٢٨٢) البقرة.\n(١٣٥) في (ب) \"حقائق المعقولات\".\n(١٣٦) ليس في (ب) و(ج) \"بين ذلك\"، وهي في (أ) بالهامش.","vol":"1","page":300},{"text":"عنه الصلاة أصلًا، وأنما تغير عدد الفرض، والمرأة الحائض يسقط عنها بكل حال.\n٤٨ - قوله - ﷺ -: \"إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ السَّجْدَة فسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي\" الحديث (ص ٨٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: احتج به أصحاب أبي حنيفة في أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم، قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة في الأحكام بل في كونه سجودًا فذكر به ما سلف له. ولكن إنما تصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال بقوله: \"أُمِر ابن آدم\" (١٣٧) على قول الأشعري وغيره أن المندوب إليه لا يكون مأمورا به.\n٤٩ - قوله - ﷺ -: \"تُعينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لَأخرَقَ\" (ص ٨٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الأخرق هاهنا الذي لا صنعة له، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان صانعًا حاذقًا قيل (١٣٨) رجل صنَع بغير ألف وامرأة صَنَاع بألف بعد النون (١٣٩).\nقال أبو ذؤيب في المذكر (١٤٠): [الكامل]\nوَعَليْهمَا مَسْرودَتَان قَضَاهُمَا ... دَاود أو صَنَعَ السَّوَابِغِ تُبَّعُ\nوقال آخر في المؤنث: [الطويل]\nصَنَاعٌ بإشْفَاهَا حَصَانٌ بِشَكْرِهَا ... جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ والعِرْقُ زَاخِرُ\nقال المبرد وغيره: الشَّكر الفرج.\n_________\n(١٣٧) \"ابن آدم\" من الممحو في (أ).\n(١٣٨) في (ب) \"يقال\".\n(١٣٩) \"النون\" ممحوة من (أ).\n(١٤٠) في \"المذكر\" ساقطة من (ب).","vol":"1","page":301},{"text":"٥٠ - قوله - ﷺ -: \"مِنْ أعْظَمَ الذُّنُوبُ أنْ تَجْعَلَ لله نِدّا وَهْوَ خَلَقَكَ وَأنْ تَقْتَلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ وَأنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وعقُوقُ الَوالِدَين\" الحديث (ص ٩٠ - ٩١) (١٤١).\nقال الشيخ قوله: \"نِدّا\" الند هو المثل وجمعه أنداد. ومنه قوله (١٤٢) تعالى. ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ (١٤٣) وقوله: \"وأن (١٤٤) تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَة أنْ يَطْعَمَ مَعَك\" إشارة إلى معنى ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (١٤٥) أو قوله تعالى: ﴿مِنْ إمْلَاقٍ﴾ (١٤٦). وهما يفيدان معنيين، فقوله ﴿من إملاق﴾ خطاب للفقراء، وقوله: ﴿خشية إملاق﴾ خطاب للأغنياء. والذي في الحديث (١٤٧) الأشبه بظاهره مطابقة الآية التي للأغنياء، وَقَوْلُهُ \"حَلِيلَةَ جَارِكَ\" أي امرأة جارك وقوله: \"وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ\"، العُقُوق: قطع البر الواجب. قال الهروي وغيره: أصل العق القطع والشق، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها يشق حلقومها.\n٥١ - قوله - ﷺ -: \"الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ\" وفي رواية أخرى: \"وَغَمْصُ النَّاسِ\" (ص ٩٣).\nقال الشيخ: معنى بطر الحق إبطاله مأخوذ من قول العرب ذهب دمه بِطْرًا أو بَطَرًا (١٤٨)، أي باطلًا. قال الهروي: قال الأصمعي: البطر\n_________\n(١٤١) ما ذكر هنا مركب من حديثين.\n(١٤٢) في (ب) \"قول الله\".\n(١٤٣) (٢٢) البقرة.\n(١٤٤) في (ب) \"أن تقتل\".\n(١٤٥) (٣١) الإسراء.\n(١٤٦) (١٥١) الأنعام.\n(١٤٧) في (ب) \"محتمل والأشبه\".\n(١٤٨) \"أو بطرًا\" ساقطة من (ب)، وفي (أ) وقع شكل \"بَطْرا\" أولًا بكسر الباء وفتحها مع إسكان الطاء، وأما \"أو بَطَرَا\" فبالفتح، وفتح الطاء.","vol":"1","page":302},{"text":"الحيرة. ومعناه أن يتحير عند الحق (١٤٩) فلا يراه حقًا، وقال الزجاج: البطر أن يتكبر (١٥٠) عند الحق فلا يقبله (١٥١) وقوله \"وغمط الناس\" معناه استحقار الناس واستهانتهم. يقال: غمط الناس (بطاء غير معجمة) وغمصهم (بصاد غير معجمة) ومعناهما واحد وكذلك غمط النعمة وغمصها.\n٥٢ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ\" (ص ٩٣).\nقال الشيخ: أُطلِقَ في (١٥٢) هذا الحديث تسمية الباري تعالى جميلًا، ويحتمل أن يكون سمَّاه بذلك لانتفاء النقص عنه، لأن الجميل منا من حسنت صورته، ومضمون حسن الصورة انتفاء النقائص والشين عنها، ويحتمل أن يكون \"جميل\" هاهنا بمعنى مجمل، أي محسن كما أن كريمًا بمعنى مكرم.\n٥٣ - وأما الحَدِيثُ الَّذِى فيه: \"أنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ كُفْرٌ\" (ص ٨٨).\nومذهب من تعلق به فقد تقدم الكلام عليه.\n٥٤ - قوله - ﷺ -: \"من أكْبَر (١٥٣) الكَبَائِرِ شَتمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُول الله وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أبَاهُ\" (١٥٤) (ص ٩٢).\nقال الشيخ: يؤخذ من هذا الحديث الحجة لأحد القولين في منع بيع\n_________\n(١٤٩) في (ب) \"أن تتحير عند الحق\" وفي (أ) \"عن الحق\" ولكنها صححت بالهامش \"عند الحق\".\n(١٥٠) في (ب) \"أن تتكبر عند الحق\".\n(١٥١) في (ب) \"فلا تقبله\".\n(١٥٢) \"في\" ساقطة من (ب).\n(١٥٣) \"من أكبر\" جاءت لفظة الكبائر في الهامش مصححة في (أ) وهي ساقطة من (ب).\n(١٥٤) في (ب) \"فيسب الرجل والديه\".","vol":"1","page":303},{"text":"ثياب الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل له وبيع العنب ممن يعصره خمرًا ويشربها لأنه ذكر (١٥٥) أنه من فعل السبب فكأنه (١٥٦) الفاعل لذلك الشيء مباشرة.\n٥٥ - قوله - ﷺ -: \"أنَا بَرِيء (١٥٧) مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ (١٥٨) والشَّاقَّةِ\" (ص ١٠٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال أبو عبيد: الصالقة بالصاد والسين، والسلق (١٥٩) هو الصوت الشديد من قوله تعالى: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ (١٦٠). قال الهروى: فالصالقة التي ترفع (١٦١) صوتها في المصيبات (١٦٢). والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبات. وقال غيره: والشاقة التي تشق (١٦٣) ثوبها في تلك الحال، كما قال - ﷺ - في الحديث الآخر: \"لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ\".\n٥٦ - قوله - ﷺ -:\"لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ\" (ص ١٠١). يعني النمام بيّنه في الحديث الآخَر.\n_________\n(١٥٥) في (ج) \"ذكر فيه\".\n(١٥٦) في (أ) فإنه \"الفاعل\" فصححت بالهامش \"فكأنه الفاعل\".\n(١٥٧) \"أنا بريء\" من المقطوع من (أ).\n(١٥٨) في (ب) \"والسالقة\"، وما هنا هو ما في مسْلمٍ.\n(١٥٩) \"السلق\" أول الكلمة مقطوع من (أ) وفي (ب) \"فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبات بالصاد والسين والسلق\".\n(١٦٠) (١٩) الأحزاب.\n(١٦١) \"ترفع\" من المقطوع من (أ).\n(١٦٢) في (ب) \"عند المصيبات\".\n(١٦٣) \"تشق\" من المقطوع في (أ).","vol":"1","page":304},{"text":"٥٧ - قوله - ﷺ -: \"لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ\" (ص ١٠٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتج به المخالف على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك في المستقبل أو طلاق من يتزوج لا يلزمه (١٦٤) وإن خص. وهذا عندنا محمول على أنه أراد لا صدقة فيما هو ملك للغير الآن ليس على أنه بعد مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد على نفسه بعد أن صار ملكًا له فلم يكن (١٦٥) في الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما يملك (١٦٦). وهذه المسائل (١٦٧) يتسع الكلام (١٦٨) فيها وليس هذا موضع بسطه.\n٥٨ - قوله - ﷺ -: \"أقَتَلْتَهُ بَعْدَ أنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَاّ الله؟ \" الحديث (ص ٩٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: لم يذكر فيه قصاصا ولا عَقْلا. فيحتمل أن يكون إنما أسقط ذلك عنه لأنه متأول ويكون ذلك حجة في إسقاط العَقل على إحدى الطريقتين عندنا في (١٦٩) خطأ الإِمام ومن أُذِن له في شيء فأتلفه غلطًا كالأجير والخاتن.\n٥٩ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (١٧٠) فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا\" (ص ٩٩).\n_________\n(١٦٤) في (ب) \"لا يلزم\".\n(١٦٥) في (ب) \"فلم يقع\".\n(١٦٦) في (ب) \"فيما ملك\".\n(١٦٧) في (ب) \"وهذه المسائل كلها\".\n(١٦٨) في (ب) \"يشبع الكلام\".\n(١٦٩) في (ب) \"عند خطإ الإِمام\".\n(١٧٠) في (ب) \"من حمل السلاح علينا\": وما أثبت هنا هو الذي في صحيح مسلم.","vol":"1","page":305},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ يَقُول إن العَاصيَ خرجَ مِن الإِيمان، لأنه يحتمل أن يكون أراد من فعل ذلك مستحلًا له، أو ليْس منا بمعنى: ليس بمتبع هدينا ولا سنتنا، كما يقول القائل لولده: لست مني، إذا سلك غير أسلوبه (١٧١).\n٦٠ - قوله - ﷺ -: \"مَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَكَأنَّمَا قَتَلَهُ\" (١٧٢) (ص ١٠٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الظاهر من الحديث التشبيه في الإِثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف.\n٦١ - قوله في الحديث: \"مَا أجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ (١٧٣) مَا أجْزَأ فُلَانٌ\" (ص ١٠٦)\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال الهروى في قوله ﵇: \"لَا تَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ\" (١٧٤) أي لا تقضي. يقال: جَزَى عَنِّي بغير همز ومعنى قولهمْ (١٧٥): جزاه الله عني خيرًا، أي قضاه الله ما أسلف فإذا كان بمعنى الكفاية قلت: جَزَأ عني مَهْمُوزًا وأجزأ. قال أبو عبيد ويقال: جَزأْت (١٧٦) بالشيء، واجتَزَأْت وَتَجَزَّأْت وتجزات أي اكتفيت به. وأنشد: [الوافر]\nفَإنَّ اللُّؤْمَ فِي الأقْوَامِ عَارٌ ... وَإنَّ المَرْءَ يُجْزأُ بِالكُرَاعِ\n_________\n(١٧١) في (ج) \"مسلكه\".\n(١٧٢) الذي في مسلم \"ولَعْنُ المُؤْمِن كَقَتْلِه\".\n(١٧٣) في (ب) \"ما أجزا من اليوم\"، وهو تحريف، وما هنا هو الذي في صحيح مسلم.\n(١٧٤) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (باب وقتها) (ص ١٥٥٣).\n(١٧٥) في (ب) \"قوله\".\n(١٧٦) في (ب) \"عني\" ساقطة.","vol":"1","page":306},{"text":"٦٢ - قوله في الحديث: \"فِي القَوْمِ الَّذِيِنَ هَاجَرُوا إلَى المَدِينَةِ فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَمَرِضَ رَجُلٌ (١٧٧) فَجَزِعَ فَأخَذ مَشَاقِصَ فَقَطَع بها بَرَاجِمَه\" (ص ١٠٨).\nقال أبو عبيد: يقال اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كَانَتْ موافقة لك في بدنك. واستوبلتها إذا أحببتها وإن لم توافقك في بدنك. قال الشيخ (١٧٨): ومنه قول ابن دُريد: [الرجز]\nفِي كُلِّ يَوْمٍ مَنْزِلٌ مُسْتَوْبَلٌ ... يَشْتَفُّ مَاءَ مُهْجَتِي أوْ مُجْتَوَى\nوقوله: فأخَذَ مَشَاقِص. المِشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا ليس (١٧٩) بعريض.\nوقوله: \"فقطع بها براجمه\". قال أبو عبيد في الغريب المصنف: الرواجب والبراجم جميعًا مفاصل الأصابع كلها. وقال ابن الأعرابي (١٨٠) في كتاب خلق الإِنسان: الرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف، والبراجم المفاصل تحتها.\n٦٣ - قول السّائِلِ لِرَسُول الله - ﷺ -: \"أنؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؟ فقال - ﷺ -: أمّا مَنْ أحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ وَمَنْ أسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ في الجَاهِليَّةِ وَالإِسْلَامِ\" (ص ١١١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض الشيوخ: معنى الإِساءة هاهنا الكفر فإذا ارتد عن الإِيمان أخذ بالأول والآخر.\n_________\n(١٧٧) في (ب) \"فمرِض رجل منهم\": بزيادة: منهم.\n(١٧٨) \"قال الشيخ\" ساقطة من (ب).\n(١٧٩) في (ب) \"غير عريض\".\n(١٨٠) في (ب) و(ج) قال \"أبو مالك الأعرابي\".","vol":"1","page":307},{"text":"٦٤ - وقوله للنبيء - ﷺ -: \"أرَأيْتَ أمُورًا كُنْتُ أتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِليَّة هَلْ لِي فيِهَا مِن شَيء؟ فَقَال له رسول الله - ﷺ -: أسْلَمْتَ عَلَى مَا أسْلَفْتَ مِنْ خَيرٍ\". قال مسلم: التحنث التعبد (ص ١١٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تحنث الرجل، إذا فعل فِعلا خرج به عن الحِنث، والحنث: الذنب. وكذلك تأثم، إذا ألقى الإِثم. عن نفسه. ومثله تحرّج وتحوّب، إذا فعل فعلا يخرجه من الحرج والحوب. وفلان يتهجد، إذا كان يخرج من الهجود، ويَتَنَجَّس، إذا فعل فعلا يخرج به من النجاسة، وامرأة قذور، إذا كانت تتجنب الأقذار، ودابة ريّض، إذا لم ترض. هذا كله عن الثعالبي إلاّ تأثم فإنه عن الهروي. وأنشد غيرهما: [الطويل]\nتَجَنَّبْتُ إتْيَان الحَبيبِ تَأثُّمًا ... ألَا إنَّ هِجْرَانَ الحَبِيبِ هُوَ الإِثْمُ\nوأما قوله: \"أسْلَمْتَ عَلَى مَا أسْلَفتَ مِنْ خَيْرٍ\" فإن ظاهره خلاف ما تقتضي (١٨١) الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فيكون مثابًا على طاعاته (١٨٢). ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب كنظره في الإِيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقًا للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقربًا لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفًا بالمتقرب إليه وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعدُ، فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها:\nأحدها: أن يكون المعنى أنك اكتسبت طباعًا جميلة وأنت تنتفع بذلك\n_________\n(١٨١) في (ب) \"ما تقتضيه\".\n(١٨٢) في (ب) \"على طاعته\".","vol":"1","page":308},{"text":"الطبع في الإِسلام وتكون تلك العادة (١٨٣) تمهيدًا لك ومعونة على فعل الخير والطاعات.\nوالثاني: أن يكون المعني أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلًا فهو باق عليك في الإِسلام.\nوالثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإِسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة.\nوقد قالوا في الكافر: إنَّهُ إذًا كَانَ يَفْعَلُ الخَيْرَ فَإنَّهُ يُخَفَّفَ عَنْه بِهِ فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور.\n٦٥ - قول الصحابة ﵃ لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (١٨٤) \"وَأيُّنا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ\" الحديث (ص ١١٤).\nقال الشيخ -أيده الله-: هذا يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على أنهم كانوا يقولون بالعموم لأن الظلم عندهم يعم الكفر، وغيره فلهذا أشفقوا. وفيه أيضًا (١٨٥) تأخير البيان إلى وقت الحاجة.\n٦٦ - قوله - ﷺ -:\"إنَّي رَأيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا\" (ص ١٠٧).\nقال الشيخ (١٨٦): قال أبو عبيد: الغلول الخيانة في المغنم خاصة. يقال منه: غَلَّ يَغُلَّ بفتح الياء وضم الغين وقرىء ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيءٍ أَنْ يَغُلَّ﴾\n_________\n(١٨٣) \"تلك العادة\" ساقطة من (ب).\n(١٨٤) (٨٢) الأنعام.\n(١٨٥) في (ب) \"وأيضًا فيه\".\n(١٨٦) في (أ) \"الشيخ\" من تصحيح المقابلة فلذلك جاءت بالهامش.","vol":"1","page":309},{"text":"﴿وَيَغُلَّ﴾ (١٨٧) فمن قرأ يُغل (١٨٨) (بضم الياء وفتح الغين) فإنه يحتمل معنيين أن يكون يغل يخان (١٨٩) يعني: أن يؤخذ من غنيمته ويكون يَغُلَّ (١٩٠) ينسب إلى الغلول. وقال: لم نسمع أحدًا قرأ (بكسر الغين) لأن يغل (بكسر الغين وفتح الياء) من الغِلِّ وهو الشحناء. ومنه قوله في الحديث الآخر: \"لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ\".\nوأما قوله في حديث آخر: \"لَا إغْلَالَ وَلَا إسْلَالَ\" (١٩١) فالإِغلال الخيانة والإِسلال السرقة. يقال: رجل مغل مسل، أي صاحب خيانة وسرقة.\n٦٧ - قوله في الحديث: \"لَمَّا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيءِ - ﷺ -: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ الآية (١٩٢) اشتد ذلك على الصحابة وَبَركُوا على الرُّكب وقالوا: لا نطيقها. فقال رسول الله - ﷺ -: أتُرِيدُونَ أنْ تَقولُوا كَمَا قَالَ أهْلُ الكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَلَكِنْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأطَعْنَا، فَلَمَّا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ \" الآية (١٩٣) (ص ١١٥).\nقال الشيخ: إشفاقهم وقولهم \"لا نطيقها\" يحتمل أن يكون أنهم (١٩٤) اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق لا أنهم أرادوا ألَاّ يؤاخذوا بالمكتسمب. وهذا\n_________\n(١٨٧) (١٦١) آل عمران.\n(١٨٨) في (ب) \"فمن قرأ بضم الياء وفتح الغين\" بسقوط: يغل.\n(١٨٩) في (ب) \"أن يكون يغل بمعنى يخان\".\n(١٩٠) \"يغل\" في (أ) ممحوة.\n(١٩١) ما قبل \"اسلال\" في (أ) ممحو.\n(١٩٢) (٢٨٤) البقرة.\n(١٩٣) (٢٨٦) البقرة.\n(١٩٤) \"أنَّهم\" ساقطة من (أ).","vol":"1","page":310},{"text":"على طريقة من يرى أن السيئة تُكْتَبُ إذَا هم بها (١٩٥) وإن لم يفعلها.\nوسنذكر وجه تأويل الأحاديث عند صاحب هذا القول. فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلًا على أنهم كلفوا ما لا يطاق. وعندنا أن تكليفه جائز عقلا واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، وأما قول الراوي: إن ذلك نسخ، ففي النسخ هاهنا نظر لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء ولم يمكن (١٩٦) رد إحدى الآيَتَيْن إلى الأخرى.\nوقوله ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ (١٩٧) عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر وما لا يملك فتكون الآية الأخرى مخصصة إلَاّ أن يكون فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخًا لأنه رفع ثابتٍ مستقرٍ.\n٦٨ - قوله - ﷺ -:\"إنَّ الله ﷿ يَقُولُ إذا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأنَا أكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً [ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها] (١٩٨) فإذا (١٩٩) تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها\". وفي حديث آخر: \"فَإنْ تَرَكَهَا فَأنَا أكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً إنَّما تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، وفي الحديث الآخر: \"وَمَنْ هَمَّ بَالسَّيِّئَة فَلَمْ يَعْملها لَمْ تُكْتَبْ\" (ص ١١٧) و(ص ١١٨).\nقال الشيخ- إيّده الله-: مذهب القاضي ابن الطيب ﵀ أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها مأثوم في اعتقاده وعزمه. وقد يحمل\n_________\n(١٩٥) في (أ) و(ج) \"اعتقدها\".\n(١٩٦) في (ج) \"ولم يكن بد من رد\".\n(١٩٧) (٢٨٤) البقرة.\n(١٩٨) ما بين المعقفين سَاقِطٌ من (ب).\n(١٩٩) في (ب) \"فإن تحدث\".","vol":"1","page":311},{"text":"ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنَّما مرَّ ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى مثل هذا الهَمَّ، ويفرق بين الهم والعزم فيكون معنى قوله في الحديث: \"إنَّ مَن هَمَّ لم يكتب عليه\" على هذا القسم الذي هو خاطر غير مستقر. وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين أخذًا بظاهر الأحاديث. ويُحتج (٢٠٠) للقاضي بقول النبيء - ﷺ -: \"إذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفِيهِمَا\" الحديثَ (٢٠١) وقال فيه: \"لأنه كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ\" فقد جعله مَأثوما (٢٠٢) بالحرص على القتل وهذا قوله قد (٢٠٣) يتأولونه على خلاف هذا التأويل فيقولون: قد قال: \"إذَا التقى المسلمان بِسَيْفّيهِمَا\"، فالإِثم إنما يتعلق بالفعل والمقابلة وهو الذي وقع عليه اسم الحرص هاهنا. ويتعلق بالكلام في الهم ما في قصة يوسف ﵇ وهو قوله تعالى: ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ (٢٠٤) أمَّا على طريقة الفقهاء فذلك مغفور له غير مأخوذ به (٢٠٥) إذا كان شرعه كشرعنا في ذلك، وأما على طريقة القاضي فيحمل ذلك على الهَمّ الذي ليس بتوطن (٢٠٦) للنفس ولو حمل على غيره لأمكن أن يقال: هي صغيرة، والصغائر تجوز على الأنبياء على أحد القولين. وقد قيل في تأويل الآية غير ذلك مما يتسع بسطه ولا يحتاج إلى ذكره هاهنا.\n_________\n(٢٠٠) وفي (أ) \"ويُحتج للقاضي بشكل الياء من قوله يحتج (بالضم) \".\n(٢٠١) في (ب) قوله \"الحديث\" ساقط، وكذا من قوله \"وقال فيه لأنه كان\" إلى قوله \"إذا التقى المسلمان بسيفيهما\" ساقط فيها.\nوالحديث هذا أخرجه مسلم في \"باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما\" الحديث (١٥) ص (٢٢١٤).\n(٢٠٢) في (أ) تكرر قوله فقد جعله مأثوما.\n(٢٠٣) في (أ) \"قد\" من تصحيح الهامش.\n(٢٠٤) (٢٤) يوسف.\n(٢٠٥) في (ب) \"غير مآخذ\".\n(٢٠٦) في (ب) \"بتوطين للنفس\".","vol":"1","page":312},{"text":"وقوله: \"إنما تركها من جرّاي\" يعني من أجلي، وفيه لغتان جَرّاء بالمد وَجَرَّى بالقصر. ومنه الحديث: \"إنَّ امرآة دخلت النال من جرَّاء هرة (٢٠٧) أي من أجل هرة\".\n٦٩ - قوله في الحديث: \"إنَّ نَاسًا من الصَّحَابَةِ قَالُوا: إنَّا نَجِدُ فِي أنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أحَدُنَا أنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ - ﷺ -: وَقَدْ وَجَدْتُّمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قال: ذَلِكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ\" (ص ١١٩).\nقال الشيخ: بُوِّبَ على هذا الحديث في بعض نسخ كتاب مسلم: \"بَاب الوسوسة محض الإِيمان\". وزاد في حديث آخر أنه قال - ﷺ - لمن شكى هذا المعنى (٢٠٨) أن قال (٢٠٩): \"فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله\" (ص ١١٩).\nأما قوله: \"ذلك محض الإِيمان\" فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة (٢١٠) هي الإِيمان لأن الإِيمان هو (٢١١) اليقين. وإنما الإِشارة إلى ما وجدوا من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في أنفسهم فكأنه يقول: جزعكم من هذا هو محض الإِيمان إذ الخوف من الله تعالى ينافي الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور غلط على مقتضى ظاهره. وأما أمره ﵇ لهم عند وجود ذلك أن يقول: \"آمنت بالله\". فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإِعراض عنها والرد لها من\n_________\n(٢٠٧) الحديث رواية لمسلم ولفظه \"دخلت امرأة النار من جراء هرة لها\" في باب \"تحريم تعذيب الهرة ونحوها\" من كتاب البر والصلة والآداب (ص٢٠٢٣).\n(٢٠٨) في (ب) \"هذا المعنى إليه\".\n(٢٠٩) في (أ) \"على أن قال\" وذلك إشارة إلى أن ذلك صواب.\n(٢١٠) في نسخة (ج) \"ان يراد به الوسوسة\".\n(٢١١) في (ب) \"هو\" ساقطة.","vol":"1","page":313},{"text":"غير استدلال ولا نظر في إبطالها. والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين:\nفأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإِعراض عنها. وعلى (٢١٢) هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوَسوسة فكأنه لما كان أمرًا طارئًا على غير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه.\nوأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر في إبطالها. ومن هذا المعنى حديث: \"لَا عَدْوَى\" (٢١٣) مع قول الأعرابي: فما بال الإِبل الصحاح تجرِب بدخول الجمل الأجرب فيها وعلم (٢١٤) - ﷺ - أنه اغتر بهذا المحسوس وأن الشبهة قدحت في نفسه فأزالها (٢١٥) ﵇ من نفسه بالدليل (٢١٦) فقال له: \"فمن أعدى الأول\".\nبسط هذا أنه ﵇ كأنه قال له: إذا كنت تقول: إن هذه الجربة جرِبت من هذا العادى عليها. فهذا العادى أيضًا ممن تعلق به الجرب؟ فإن قلت: من غيره ألزمناك فيه (٢١٧) ما ألزمناك في الأول حتى يؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى أو يقف الأمر عند جمل وجد الجرب فيه من غير أن ينتقل\n_________\n(٢١٢) في (أ) و(ب) \"على هذا يحمل الحديث\".\n(٢١٣) الحديث في مسلم في باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء، ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح، من كتاب السلام (ص ١٧٤٢).\n(٢١٤) في (ب) \"ولما علم\".\n(٢١٥) في (ب) و(ج) \"أزالها\".\n(٢١٦) في (ب) \"بالدليل\" ساقط.\n(٢١٧) قوله \"ألزمناك فيه ما\" ساقط من (ب).","vol":"1","page":314},{"text":"إليه من غيره فإذا صح وجود (٢١٨) جرب من غير عدوى بل من (٢١٩) الله سبحانه صح أن يكون جرب هذه الإِبل من نفسها لا من غيرها، قال المتكلمون: وهذا الدليل الذي (٢٢٠) أشار ﵇ إليه هو الذي نعتمد عليه في إبطال قول من جوَّز وجود حوادث لا أول لها فيقال لهم: لو كان لا يصح وجود الشيء إلا من الشيء لأدى ذلك إلى ما لا يتناهى. وإذا علق وجود ما نحن فيه بوجود ما لا يتناهى شيئًا بعد شيء لم يصح وجود ما نحن فيه.\n٧٠ - قوله في الحديث: \"جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت ورَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيءِ - ﷺ - فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أرْضٍ لِي (٢٢١) كَانَتْ لأبي. فَقَالَ الكِنْدِي: هِيَ أرْضٌ فِي يَدِي أزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النبيءُ - ﷺ - للحضرميّ: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَميِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، إنّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ (٢٢٢) عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلَاّ ذَلِكَ\" الحَدِيثَ (ص ١٢٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: علق بعض أهل العلم من متأخري الفقهاء على هذا الحديث ما فيه من الفوائد فقال: في هذا الحديث دلالة على (٢٢٣) أن صاحب اليد أولى بالشيء المدَّعَى فيه ممن لا يد له.\nوفيه (٢٢٤) أن الدعوى في المعيّن لا تفتقر إلى خلطة.\n_________\n(٢١٨) في (ب) \"وإذا وُجِد\".\n(٢١٩) في (ج) \"بل من قبل الله\".\n(٢٢٠) في (أ) \"الذي\" مقطوع، وكذلك \"لا أوّل\".\n(٢٢١) في (أ) \"لي\" ممحو.\n(٢٢٢) في (ب) \"ما حلف عليه\"، فـ \"على\" ساقطة.\n(٢٢٣) في (ب) \"دليل على\".\n(٢٢٤) في (ب) \"دليل أن الدعوى\".","vol":"1","page":315},{"text":"وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء وذلك أنه بدأ بالطالب فقال له: ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف بل إنما جعل اليمين (٢٢٥) لصرف دعوى المدعي لا غير، فكذلك ينبغي لمن حكم بعده إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك ذلك الشيء ولا بحيازته أيضًا بل يقره على حكم يمينه.\nفإن قيل: فكيف يجيء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أن من ادُّعي عليه بغصب أو استهلاك لم يحلف المدعَى عليه إلا أن يكون ممن يتهم بالغصب والتعدي ويليق به ما ادعي عليه من ذلك وقد أحلفه النبيء - ﷺ - في هذا الحديث ولم يسأله عن حاله، قيل له (٢٢٦): ليس في هذا الحديث ما يدل على خلاف ما ذهبنا إليه وذلك أنه يجوز أن يكون - ﷺ - قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه.\nوفي الحديث ما يدل على أنه كان كذلك ألا ترى إلى قول خصمه: إنه رجل فاجر (٢٢٧) ليس يتورع عن شيء، ثم لم ينكر - ﷺ - شيئًا من قوله فلو كان عنده بريئا مما قال ما ترك النكر عليه. على أن في الحديث ما يغني عن هذا كله. وذلك أنه إنما (٢٢٨) ادعى عليه بالغصب في الجاهلية وكذلك نقول فيمن ادُّعي على رجل لا بأس به أنه كان غصبه مالًا في حال كان فيها فاسقًا ظالمًا فإنا نحلفه (٢٢٩) له إذا كان ظلمه وغصبه معلومًا.\nوفي هذا الحديث أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المدعي،\n_________\n(٢٢٥) في (ب) عوض قوله \"إنما جعل اليمين لصرف\": \"إنما يحلف لصرف\".\n(٢٢٦) في (ب) \"له\" ساقطة.\n(٢٢٧) في (ب) \"أن الرجل\".\n(٢٢٨) في (أ) \"أنه\" من تصحيح المقابل.\n(٢٢٩) في (ب) \"فإنا نحلفوه\" وهو خطأ ظاهر.","vol":"1","page":316},{"text":"كيمين من ليس بفاجر وأنه ليس تجري (٢٣٠) يمينه مجرى شهادته.\nوفيه أن الفاجر في دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى.\nوفيه أن المدعي وإن أقر بأن أصل الشيء الذي ادَّعَى فيه لغيره لم يكلف تثبيت جهة مصيره إليه ما لم يعلم إنكاوه لذلك، وذلك أنه قال (٢٣١) غلبني على أرض كانت لأبي فأمكنه من المطالبة.\nوفيه أن من جاء ببينة قضي له بحقه من غير يمين لأنه محال أن يسأله دون ما يجب له الحكم به (٢٣٢) ولو كان من تمام الحكم اليمين لقال له: بينتك (٢٣٣) ويمينك على تصديق بينتك.\nقال الشيخ -أيده الله-: أما قوله: إن المقر بأن أصل الشيء لغيره (٢٣٤) لا يكلف تثبيت جهة مصيره إليه، فإن وجه القضاء عندنا أن من ادعى شيئًا في يد غيره وزعم أنه صار إليه من أبيه فإنه يكلف إثبات وفاة أبيه وعدد ورثته. ولعل هذا الذي في الحديث علم موت أبيه وأنه وارثه أو يكون من بيده الأرض سلم (٢٣٥) له ذلك.\nولعل قوله هاهنا: ما لم يعلم إنكاره لذلك، إشارة إلى ما قلناه من تسليم المطلوب له ما قال، على أن قوله ما لم يعلم إنكاره لذلك، كلام فيه إجحاف نقلناه كما وجدناه ولعل معناه ما بيناه، أو يكون (٢٣٦) الضمير في قوله\n_________\n(٢٣٠) في (ب) \"يجري يمينه\".\n(٢٣١) في (ب) \"قال\" ساقطة.\n(٢٣٢) في (ب) \"به\" ساقطة.\n(٢٣٣) في (ب) \"فبينتك\".\n(٢٣٤) في (ب) \"لغيره\" ساقطة.\n(٢٣٥) في (ب) \"يعلم له ذلك\".\n(٢٣٦) في (ب) \"ويكون\".","vol":"1","page":317},{"text":"إنكاره عائدًا على من نسب إليه الملك أولًا كأبي هذا الرجل فيكون إنكار المنسوب إليه الملك أولًا انتقال ملكه إلى هذا المدعى مانعًا من توجه دعوى هذا المدعي على من في يده الشيء المطلوب إلا أن يثبت انتقال الملك.\n٧١ - قال الشيخ -وفقه الله- خرج مسلم حَدِيثَ: \"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ: عَن يَحْيَى بنِ أيّوب وقُتَيبة، وابن حُجْر عن إسماعيل عن عمرو بن أبي عمرو عن المَقبُرِي عن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ -\" الحديث (ص ٨٧).\nقال بعضهم قال أبو مسعود الدمشقي: المَقْبريُّ في هذا الإِسناد هو أبو سعيد المَقْبُري والد سعيد بن أبي سعيد، قال: وهذا الذي ذكره أبو مسعود إنما وقع في رواية إسماعيل عن عمرو، وخالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد عن أبي هريرة. قال الدارقطني: قول سليمان بن بلال أصح.\n٧٢ - قوله - ﷺ -: \"نَحْنُ أحَقُّ بَالشَّكِّ مِنْ إبْرَاهِيمَ\" الحديث (ص ١٣٣).\nقال الشيخ -أيده الله-: يحتمل أنه (٢٣٧) أن يكون لما رأى إبراهيم ﵇ سَأل زيادة يقين بأن يعلم بالعيان ما علم بالدليل، ومعلوم أن بين العِلْمين في العادة من انتفاء الشكوك تباينًا عبر عن المعنى الذي بين العلمين بالشك مجازًا.\n٧٣ - وقوله - ﷺ -: وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ لُبْثِ يُوسُفَ لأجَبْتُ الدَّاعِي\" (ص ١٣٣).\nتنبيه على فضل يوسف ﵇ وصبره على المصائب.\n_________\n(٢٣٧) في (ب) \"يحتمل أن يكون\".","vol":"1","page":318},{"text":"٧٤ - وقوله - ﷺ - في لوط ﵇: \"لَقَدْ كَانَ يَأوِي إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ\" (ص ١٣٣).\nيريد البارىء سبحانه لأنه الكافي في الحقيقة.\n٧٥ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ\" الحديث (ص ١٢٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أصل الصبر الصبر والإِمساك. يقال: صبر فلان فلانًا، إذا حبسه وكل من حبسته لقتل أو يمين فهو قتل صبر ويمين صبر، وأصبره الحاكم على الشيء، أكرهه على يمين صبر، قاله الهروي وغيره، وقال: قال أبو العباس: الصبر ثلاثة أشياء: الإِكراه ومنه أصْبَرهُ الحاكم، والحبس ومعه صبرته إذا حبسته، والجرأة ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٢٣٨).\n٧٦ - قوله - ﷺ: \"إنَّ الأمَانَةَ نَزَلَتْ في جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ\" (ص ١٢٦).\nقال الهروي في باب الجيم والذال المعجمة: قال أبو عبيد: الجذر الأصل\nعن كل شيء. وقال ابن الأعرابي: الجذر أصل (٢٣٩) حساب ونسب وأصل شجرة.\n٧٧ - قوله - ﷺ -: \"تُقْبَضُ الأمَانَةُ مِنْ قَلْب الرَّجُلِ فَيَظَلُّ أثَرُهَا مِثْلَ الوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمَانَةُ مِنْ قَلْبهِ فَيَظَلُّ أَثرُهَا مِثْلَ المَجْلِ كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ (٢٤٠) فَتَرَاهُ مُنتَبِرًا\" (٢٤١) (ص ١٢٦).\n_________\n(٢٣٨) (١٧٥) البقرة.\n(٢٣٩) في (ب) \"كل حساب\".\n(٢٤٠) في (ب) \"فنفط\" ساقطة.\n(٢٤١) في (ب) \"منثرا\" وهو غلط.","vol":"1","page":319},{"text":"قال الهروي: الوَكْتَةُ الأثر اليسير يقال للبسر (٢٤٢) إذا وقعت فيه نكتة من الإِرطاب قد وَكَتَ، والمَجْل هو أن يكون بين الجلد واللحم ماء يقال مجِلت يده تمجَل (٢٤٣) مَجَلًا [ومجَلت تمجُل مَجْلا]، قال غيره: وذلك إذا تنفطت من العمل.\n[قال الشيخ -وفقه الله-: وأما قوله مُنتبرا فمعناه مرتفعًا. وأصل هذه اللفظة من الارتفاع، ومنه: انتبر الأمير، إذا صعد على المنبر ومنه سمى المنبر منبرًا لارتفاعه، ونبر الجرح أي ورم. والنبر نوع من الذباب يلسع الإِبْل فيرم مكان لسعه، ومنه سمى الهَمْز نبرا لكون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد في غير هذا الحرف، وكل شيء ارتفع فقد نبر. وقال أبو عبيد: منتبرًا منتفطًا] (٢٤٤).\n٧٨ - قول حُذيفة: \"فَأسْكَتَ القَوْمُ\" (ص ١٢٨).\nقال الأصمعي: سكت القوم بمعنى صمتوا، وأسكتوا بمعنى أطرقوا، قال أبو علي البغدادي وغيره: سكت وأسكت بمعنى صمت. قال الهروي: ويكون سكت في غير هذا بمعنى سكن. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ (٢٤٥) ويكون سكت بمعنى انقطع حكي عن العرب: جرى الوادي ثلاثًا ثم سكت أي انقطع، ويقال: هو السكوت والسكات، سكت يسكت سكتًا وسُكُوتًا وسكاتًا.\n٧٩ - قوله: \"مُرْبِئِدًّا كَالْكُوزِ مُجَخّيًا\" (ص ١٢٩).\n_________\n(٢٤٢) في (ب) \"لليسير\".\n(٢٤٣) في (ب) من قوله \"ومجلت\" الثاني إلى قوله \"مجلا\" ساقط.\n(٢٤٤) ما بين المعقفين من قوله: \"قال الشيخ\" إلى قوله: \"منتبرًا منتفطًا\" ساقط من (ب).\n(٢٤٥) (١٥٤) الأعراف.","vol":"1","page":320},{"text":"قال الشيخ: وقع تفسير ذلك في كتاب مسلم قال أبو خالد: قلت لسعد ابن طارق: ما الأسْوَدُ المربئد؟ قال: شدة البياض في سواد. قلت: فما معنى كالكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال الهروي: المُجَخِّي المائل، وجخى إذا فتح عضديه في السجود، وكذلك جخ. قال شمر: جخى في صلاته إذا رفع بطنه على الأرض في السجود، وكذلك خوى. قال غيره: وجَخَّى وَخَوَّى، إذا جلس مستوفزا في الغائط (٢٤٦).\n٨٠ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ الإِيمَانَ لَيَأرِزُ بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا\" (ص ١٣١).\nقال أبو عبيد: أي ينضم ويَجتمع (٢٤٧) بعضه إلى بعض كما تنضم الحية في جحرها.\n٨١ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ عِيسَى يَنْزِلُ حَكَمًا مُقْسِطًا\" (ص ١٣٥).\nقال الهروي وغيره: الإِقساط والقسط العدل. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٢٤٨) ومنه الحديث: \"إذًا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإذَا قَسَمُوا أقْسَطُوا\". ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢٤٩) أي أعدل وقال سبحانه: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ (٢٥٠) أي بالعدل كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (٢٥١).\nقال ابن قُتيبة: وسمي الميزان القِسط العدل وبالميزان يقع العدل في\n_________\n(٢٤٦) في (ب) \"في حائط\".\n(٢٤٧) في (أ) \"تنضمّ وتجتمع\".\n(٢٤٨) (٩) الحجرات.\n(٢٤٩) (٢٨٢) البقرة.\n(٢٥٠) (٢٩) الأعراف.\n(٢٥١) (٩٠) النحل.","vol":"1","page":321},{"text":"القسمة، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ (٢٥٢) (٢٥٣) أي ذوات القسط وهو العدل. قال غيره: وأما قسط بغير ألف فمعناه جار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾: (٢٥٤) يقال: قسط يقسط قسطًا وقسوطًا إذا جار. والإِقساط والقسط العدل. والقسوط (٢٥٥) والقسط الجَوْرُ.\n٨٢ - قوله - ﷺ - في ذِكْرِ نُزُولِ عِيسَى: \"وَلَتُتْرَكُنَّ القِلَاصُ لَا يَسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاء\" (٢٥٦) (ص ١٣٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: القِلاص جمع قلوص، والقلوص من الإِبل بمنزلة الفتاة من النساء والحدث من الرجال. وقوله: وَلَتَذْهَبَنَّ (٢٥٧) الشحناء، في العداوة والضغن.\n٨٣ - قال الشيخ -وفقه الله-: قال مسلم: \"حدثنا ابن أبي عمر نا سُفْيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قَسَم رَسوُل الله - ﷺ - قَسْمًا\" الحديث (ص ١٣٢).\nقال بعضهم: قال أبو مسعود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عُيَينة عن معمر عن الزهري، قاله الحميدي. وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجرائي (٢٥٨) كلهما عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده\n_________\n(٢٥٢) (٤٧) الأنبياء.\n(٢٥٣) في (ب) \"القسط ليوم القيامة\".\n(٢٥٤) (١٥) الجن.\n(٢٥٥) في (ب) \"والقسوط\" ساقطة.\n(٢٥٦) في (ب) \"من الشحناء\".\n(٢٥٧) في (ب) \"لتذهبن\".\n(٢٥٨) في (أ) \"الجرجائي\": وما اثبتناه هو ما في (ب) و(ج) وجاء في خلاصة =","vol":"1","page":322},{"text":"سواء. وهذا هو المحفوظ عن سفيان. وكذا قال علي بن عمر في كتاب الاستدراكات في هذا الإِسناد.\n٨٤ - قوله - ﷺ -: \"مَا مِنَ الأنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيءٍ إلَاّ قَدْ أُعْطِيَ من الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ وَإنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا\" الحديث (ص ١٣٤).\nقال الشيخ: -وفقه الله-: أشار - ﷺ - بقوله \"وحيا\" إلى معنى بسطه العلماء فقالوا: فإن معجزته ﵇ يبعد أن يتخيل فيها أنها ضرب من السحر، وإنما هو كلام معجز ولا يقدر السحرة أن يأتوا لذلك بما يتخيل تشبيهًا به (٢٥٩) كما فعل في عصا موسى وغيرها، لأنهم أتو بعصيّ وحبال يتخيل أنها تسعى فيحتاج التمييز بينهما وبين ما أتى به موسى ﵇ إلى نظر، والنظر عرضة الزلل فيخطىء الناظر فيعتقد أن ذلك سواء.\n٨٥ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم الحديث الذي فيه: \"يَبْعَث الله ريحًا من اليمن\" عن أحمد بن عبْدة الضبي (٢٦٠) حدثنا عبد العزيز وأبو علقمة قالا نا صفوان عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة، قال سمعت: النبيء - ﷺ ... \" الحديث (ص ١٠٩).\nهكذا في هذا الإِسناد: عبد الله بن سلمان. قال البخاري في باب عبد الله: \"عبد الله بن سلمان أخو عُبيد الله\" (٢٦١) الأغر المدني مولى جهينة، ثم قال في باب عبيد الله: عبيد الله بن سلمان الأغر المدني مولى جُهَنية، روى\n_________\n= تذهيب الذهبي: الجَرْجَرَائي بجيمين ومهملتين الثانية ممدودة وبعدها همزة مكسورة (ص ٣٤١).\n(٢٥٩) في (ب) \"أن يأتوا بمثل ذلك مما يتخيل تشبيهًا به\".\n(٢٦٠) تبدو كلمة \"الضبي\" في (أ) كأنها \"الصبي\" وربما أن النقطة التي على الضاد محيت.\n(٢٦١) في (ب) \"عبد الله\".","vol":"1","page":323},{"text":"عنه مالك وابن عجلان وسليمان بن بلال. قا بعضهم: عبد الله، وعبيد الله أصح.\n٨٦ - قوله \"كَانَ ﵇ حِينَ يَخْلُوا بغَارِ حِرَاء يَتَحَنَّثُ فيه\" الحديث (ص ١٣٩).\nقال الشيخ: حراء جبل بينه وبين مكة قدر ثلاث أميال عن يسارك إذا سرت إلى منى. ويجوز فيه التذكير والتأنيث وتذكيره أكثر. وقوله: يتحنث، أي يتعبد. قال مسلم. وقد تقدم أن: يتحنث معناه يفعل فعلًا يخرج به من الحنث. والحنث الإِثم.\n٨٧ - وقوله في الحديث: \"تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ\" (ص ١٣٩).\nأي ترعد بوادره وتضطرب. والبوادر من الإِنسان وغير اللحمة التب بين المنكب والعنق، قاله أبو عبيد في الغريب المصنف.\n٨٨ - وقوله: \"زَمّلُونِي\" (ص ١٣٩).\nأي دثروني بالثياب.\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله \"كان يتحنث بحراء\" أي يتعبد. واختلف الناس هل كان متعبدًا قبل نبوته بشريعة أم لا؟ فقال بعضهم: إنه كان غير (٢٦٢) متعبد أصلًا، ثم اختلف هؤلاء: هل ينتفي ذلك عقلًا أو نقلًا؟ فقال بعض المبتدعة ينتفى عقلًا لأن في ذلك تنفيرًا عنه وغضًا من قدره إذا تنبأ عن أهل تلك الشريعة التي كان من جملتهم، ومن كان تابعًا فيبعد منه أن يكون متبوعًا. وهذا خطأ والعقل لا يحيل هذا. وقال آخرون\n_________\n(٢٦٢) في (ب) \"إنه غير متعبد\"، \"وكان\" التي بعد \"إنه\" في (أ) مضافة بالهامش من التصحيح، ثم إن قوله \"فيبعد منه\" في (ب) و(ج) \"منه\" ساقطة.","vol":"1","page":324},{"text":"من حذاق أهل السنة: إنما (٢٦٣) ينتفى ذلك من جهة أنه لو كان لَنُقل ولتداولته الألسن وذكر في سيرته، فإن هذا مما جرت العادة به بأنه لا ينكتم. وقال غير هاتين الطائفتين: بل هو متعبد، ثم اختلفوا أيضًا: هل كان متعبدًا بشريعة إبراهيم أو غيره من الرسل. فقيل في ذلك أقوال، ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢٦٤) ﵇ في توحيد الله تعالى وصفاته.\n٨٩ - قوله: \"وَتَحْمِلُ الكَلَّ\" (ص ١٣٩).\nقال ابن النحاس: الكَلُّ الثقيل من كل شيء في المؤُونة والجسم. والكَلُّ أيضًا (٢٦٥) اليتيم.\n٩٠ - وقوله: \"وَتَكْسِبُ المَعْدُوم\" (ص ١٣٩).\nقال ابن النحاس: يقال كسبت الرجل مالًا وأكسبته مالًا. وأنشد: [الطويل]\nفَأكْسَبَنِي مَالًا ... وَأكْسَبْتُهُ حَمْدًا\n٩١ - قوله: \"هَذَا النَّامُوسُ\" (ص ١٣٩).\nقال أبو عبيد في مصنفه: الناموس جبريل (٢٦٦). وقال المطرز: قال ابن الأعرابي: لم يأت في الكلام فاعول لام الفعل سين إلا الناموس والجاسوس والجاروس والفاعوس والبابوس والداموس والقاموس والقابوس والعاطوس\n_________\n(٢٦٣) في (ب) \"إنما\" ساقطة.\n(٢٦٤) (١٢٣) النحل.\n(٢٦٥) \"أيضًا\" ممحوة من (أ).\n(٢٦٦) في (ب) \"هو جبريل\".","vol":"1","page":325},{"text":"والفانوس والجاموس. فالناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والجاروس الكثير الأكل. والفاعوس (٢٦٧) الحية، والبابوس الصبي الرضيع.\nقال غيره: وجاء في شعر ابن أحمد يذكر ولد الناقة: [البسيط]\nحَنَّتْ قَلُوصِي إلَى بَابُوسِهَا جَزَعًا ... وَمَا حَنِينُكَ أمْ مَّا أنْتَ وَالذَّكَرُ\nقال الهروي: لم يعرف في شعر غيره، والحرف غير مهموز. قال: ومنه حديث كعب \"أنَّ عَابِد بَنِي إسْرَائِيلَ مَسَحَ عَلَى رَأسِ الصَّبِيِّ فَقَالَ: يَا بَابُوس\"، والداموس: القبر، والقاموس: وسط البحر، والقابوس: الجميل الوجه، والعاطوس: دابة يتشاءم بها (٢٦٨)، والفانوس: النمام، والجاموس: ضرب من البقر. قال ابن دريد في الجمهرة: جاموس أعجمي، وقد تكلمت به العرب قال الراجز:\nوَالأقْهَبَيْنِ الفِيلَ وَالجَامُوسَا\nقال: والجاسوس كلمة عربية فاعول من تجسس، قال غيره: والحاسوس بالحاء غير معجمة من تحسس وهو بمعنى الجاسوس.\nقال الشيخ وفي كتاب مسلم: إن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر، وقد قال ابن دريد في الجمهرة: والكابوس هو الذي يقع على الإِنسان في نومه (٢٦٩). والناموس موضع للصائد وناموس الرجل صاحب سره.\n_________\n(٢٦٧) في (ج) \"الفاعوس (بالفاء) الحية\".\n(٢٦٨) في (ب) \"يتشاءم منها\".\n(٢٦٩) سقط في (ب) \"في نومه\".","vol":"1","page":326},{"text":"٩٢ - قال الشيخ -وفقه الله-: \"قَوْلُ وَرَقَةَ (٢٧٠) يَا لَيْتَني فِيهَا جَذَعًا\" (ص ١٣٩).\nفقوله \"فيها\" يعني النبوة. وقوله \"جذعًا\" يعني شابًا فيها، يعني حين تظهر النبوة حتى أبالغ في نصرته (٢٧١). والأصل في الجذع سن الدواب وهو هاهنا استعارة، والظاهر أن يكون انتصب جذع على الحال.\nوالتقدير: يا ليتني في حين نبوته في حال الشباب، ويصح أن يكون \"جذعًا\" منصوبًا على أنه خبر كان المحذوفه. والتقدير: يا ليتني أكون فيها جذعًا. وهذا على طريقة الكوفيين. ومثل ما يضمر (٢٧٢) فيه كان عندهم قول الله تعالى: ﴿انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ (٢٧٣) تقديره عند الكسائي: يكون الانتهاء خيرًا لكم. ومذهب البصريين أن \"خيرًا\" إنما نتصب هاهنا بإضمار فعل دل عليه قوله ﴿انتهوا﴾ والتقدير عندهم (٢٧٤): انتهوا وافعلوا خيرًا. وحكى عن أبي عبيد كقول الكسائي فيه، وقال الفراء: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: انتهوا انتهاء خيرًا لكم.\n٩٣ - وقوله: \"نَصْرًا مُؤَزَّرًا\" (ص ١٣٩).\nيعني بالغًا.\n٩٤ - قال النبيء - ﷺ -: \"فَجُثِثْتُ (٢٧٥) مِنْهُ فَرَقًا\" (ص ١٤٣).\nيروى فحثثت بالحاء غير معجمة. ومعناه: أسرعت خوفًا منه، ويروى\n_________\n(٢٧٠) في (ج) \"ورقة بن نوفل\".\n(٢٧١) في (ب) \"نصرتك\".\n(٢٧٢) في (ب) \"تضمر\".\n(٢٧٣) (١٧١) النساء.\n(٢٧٤) في (ب) \"عندهم\" ساقطة.\n(٢٧٥) في مسلم \"جئثت\" وفي رواية \"فجثثت\"، بتقديم \"جُئثت\".","vol":"1","page":327},{"text":"فَجُثثت، ويروى فجئثت. قال الهروي يقال (٢٧٦): جئف الرجل وجئث (٢٧٧) وجثّ أي فُزِع.\n٩٥ - قوله - ﷺ -: \"مَا أنَا بِقَارىءٍ\" (ص ١٣٩). قيل: (ما) هنا نافية، وقيل استفهامية كأنه (٢٧٨) قال - ﷺ -: \"أي شيء أقرأ؟ \" وقد ضعَّفُوا الاستفهام بإدخال الباء ولو كان استفهامًا لكان ما أنا قارىء وإنما تدخل الباء على (ما) (٢٧٩) النافية فتكون الباء تأكيدًا للنّفي.\n٩٦ - قوله - ﷺ - في حديث الإِسْراءِ: \"فُرِض عَلَيَّ فِي كُلّ يَوْم خَمْسِينَ صَلَاةً. ثُمَّ ذَكَرَ مُرَاجَعَةَ رَبَّه سُبْحَانَهُ حَتَّى رَدَّهُ إلَى خَمْسٍ\" (ص ١٤٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا بيستدل به على مَنْ منع نسخ لشيء قبل فعله إذ لم يفعل من هذه الصلوات شيئًا (٢٨٠) بعد.\nواختلف الناس بالإِسراء برسول الله - ﷺ - فقيل: إنّما كان جميع ذلك منامًا واحتجوا بقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٢٨١)، وقيل بل جميعه كان حقيقة في اليقظة. واستدلوا بقوله ﷿: ﴿أَسْرَى (٢٨٢) بِعَبْدِهِ﴾ (٢٨٣) ولم يقل: بروح عبده، ولا\n_________\n(٢٧٦) \"يقال\" في (أ) من تصحيح الهامش.\n(٢٧٧) في (ب) \"قال الهروي: جرف الرجل وجبث وجث أي فزع\".\n(٢٧٨) في (ب) \"فكأنه\".\n(٢٧٩) \"ما\" ساقطة من (ب).\n(٢٨٠) في (ب) \"شيء على أن يفعل\" مبني للنائب، وكذلك في (ج).\n(٢٨١) (٦٠) الإِسراء.\n(٢٨٢) في (ب) \"سبحان الذي أسرى بعبده\".\n(٢٨٣) (١) الإِسراء.","vol":"1","page":328},{"text":"ينتقل من الحقيقة (٢٨٤) إلى المجاز إلا بدليل. واحتجوا أيضًا بأن ذلك لو كان منامًا لما استبعده الكفَّار وكذَّبوه فيه وافتتن به أيضًا بعض من كان أسلم من الضُّعفاء حتى ارتد، وغير بعيد أن يرى الإِنسان مثل ذلك في المنام، وقيل: أيضًا (٢٨٥) الإِسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان في اليقظة، وما بعد ذلك منام، ويصح لقائل هذا القول أن يبني فيقول قوله (٢٨٦) ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ الإِسراء نهايته كما قال: ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ كان بالجسد، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ (٢٨٧)، يريد ما كان في المنام بعد ذلك، احتج للقائل (٢٨٨) بهذا التفصيل بأن ذلك خرج مخرج التمدّح والإِخبار بتشريفه - ﷺ - ولا يقع التمدح بالأدون مع وجود الأرفع، فلو كان قد صعد إلى السماء بجسده لكان يقول: أسرى بعبده إلى السماء، فهو أبلغ في المدح من أن يقول: \"إلى المسجد الأقصى\".\n٩٧ - وقوله - ﷺ -: \"فَإذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيِنِه أسْوِدَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أسْوِدَةٌ\" الحديث (ص ١٤٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أسودة جمع سواد مثل قذال وأقذلة. وزمان وأزمنة وسنام وأسنمة. قال الهروي: السواد الجماعات، قال غيره: فكأنه قال: فإذا رجل عن يمينه جماعة وعن يساره جماعة، والسواد أيضًا: الشخص، يقال: لا يفارق سوادك سوادي، أي شخصك شخصي.\n_________\n(٢٨٤) في (ب) \"عن الحقيقة\".\n(٢٨٥) في (ج) \"إنما الإِسراء\".\n(٢٨٦) \"قوله\" ساقطة من (ب).\n(٢٨٧) (٦٠) الإِسراء.\n(٢٨٨) في (ب) \"احتج القائل\".","vol":"1","page":329},{"text":"٩٨ - قوله - ﷺ -: \"ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ فَإذَا فِيهَا (٢٨٩) جَنَابِذُ اللُّؤلُؤِ\" (ص ١٤٩).\nقال الهروي: قال ابن الأعرابي: الجُنْبُذة القبة وجمعها جنابذ. قال الشيخ: وقع في البخاري: حبائل اللؤلؤ، وقد قيل: إن الصواب ما في كتاب مسلم.\n٩٩ - قوله - ﷺ - في صِفَةِ مُوسَى ﵇: \"ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ\" (ص ١٥٣).\nالضرب: الرجل الذي له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا بالضئيل. قال طرفة (٢٩٠): [الطويل]\nأنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ ... خِشاش كَرَأسِ الحَيَّةِ المُتَوَقِّدِ\nالخشاش (بكسر الخاء وفتحها وضمها) كلها بمعنى واحد، وهو اللطيف الرأس. قاله ابن السكيت. وقال أبو عبيد: في مصنفه: الخِشاش (٢٩١) الرجل الخفيف، وأيضًا الحية. وأيضًا ما يخش به أنف البعير. وأما الخشاش بالفتح فشرار الطير.\n١٠٠ - قوله - ﷺ -: \"لَهُ جُؤَارٌ\" (ص ١٥٢).\nالجؤار: رفع الصوت. وهو مهموز (٢٩٢) من قوله تعالى: ﴿فَإلَيْهِ (٢٩٣)\n_________\n(٢٨٩) في (ب) \"بها\".\n(٢٩٠) في (ج) \"طرفة بن العبد\".\n(٢٩١) وقع شكل \"الخشاش\" في (أ) بكسر الخاء.\n(٢٩٢) في (ب) \"وهو مهموز\" ساقطة.\n(٢٩٣) في النسخ الثلاث \"ثم إليه\"، والتلاوة ما أثبتناه.","vol":"1","page":330},{"text":"تَجْأرُونَ﴾ (٢٩٤) أي ترفعون أصواتكم وتستغيثون، يقال: جأر يجأر (٢٩٥). قال عدي ابن زيد: [الرمل]\nإنَّنِي وَالله فَاقْبِلْ حَلْفَتِي ... بِأبِيلٍ كُلَّمَا صَلَّى جَأرْ\n١٠١ - قوله - ﷺ -: \"عَلَى نَاقَةٍ جَعْدَةٍ خِطَامُهَا خُلْبَةٌ\" (ص ١٥٢).\nالخلبة (بخاء معجمة مضمومة) هو الليف. وفيه لغتان خلبة (باسكان اللام) وخلبة (بضم اللام) (٢٩٦) قاله ابن (٢٩٧) السكيت. والجعدة المجتمعة الخلق الشديدة الأسر (٢٩٨).\n١٠٢ - قوله - ﷺ -: \"شُقَّ مِن النَّحْرِ إلَى مَرَاقٌ البَطْنِ\" (ص ١٥١).\nقال ابن قتيبة: هو (بتشديد القاف) قال غيره (٢٩٩): مراق البطن ما سفل منه.\n١٠٣: وقوله - ﷺ -: \"يَنْطُفُ رَأسُهُ مَاءً\" (ص ١٥٦).\nأي يقطر، والنطف القطر. يقال: نطف ينطفُ، وينطِف (بضم الطاء وكسرها) من المستقبل. وجاء في الحديث الآخر: \"يقطر رأسه ماء\".\n١٠٤ - قوله - ﷺ -: \"في صِفَة الدَّجَّالِ جَعْدٌ قَطَطٌ\" (ص ١٥٥).\n_________\n(٢٩٤) (٥٣) النحل.\n(٢٩٥) في (ج) \"أي ترفعون أصواتكم إليه يقال: جأر يجأر إذا صاح واستغاث\".\n(٢٩٦) في (ب) \"بضمها\".\n(٢٩٧) في (ب) \"قال ابن السكيت\".\n(٢٩٨) في (ج) وقوله \"جعدة الجعدة هى المجتمعة الخلق الشديدة الأسر والأسر الخلق، يقال: شديد الأسر أي بعضه مشدود إلى بعض\".\n(٢٩٩) في (ج) \"قال الهروي\".","vol":"1","page":331},{"text":"أي شديد الجعودة. يقال: شعر جعد ورجل جعد، قال الهروي: الجعد في صفات الرجال يكون مدحًا ويكون ذمًا، فإذا كان ذما فله معنيان:\nأحدهما: القصير المتردد، والآخر: البخيل (٣٠٠): يقال: رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل، والجعد إذا كان مدحًا له أيضًا معنيان أحدهما: أن يكون شديد الخلق، والآخر: أن يكون شعره جعدًا غير سبِط، فيكون مدحًا له لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، قال غيره: فالجعد في صفة الدجال ذم، وفي صفة موسى ﵇ مدح.\n١٠٥ - قوله - ﷺ - في صفة الدجّال: \"كأنّ عيْنَهُ عِنَبةٌ طافية\" (ص ١٥٥).\nقال الأخفش: طافية بغير همز أي ممتلئة قد طفت وبرزت، قال غيره: وطافئة بالهمز أي قد (٣٠١) ذهب ضوؤها وتقبضت. قال عيسى بن دينار وغيره: سمي الدجال (٣٠٢) مسيحًا لأنه ممسوح إحدى العينين (٣٠٣)، فهو فعيل بمعنى مفعول، [وسمي عيسى ﵇ مسيحًا من أجل سياحته في الأرض وأنه لم يكن له موضع يستقر فيه من الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل (٣٠٤). قال الهروي: قال ابن الأعرابى: المسيح الصدِّيق، وبه سمي عيسى ﵇، والمسيح الأعور. وبه سمي الدجال. [وقال الحربي: سمي عيسى (٣٠٥) مسيحًا بمسح زكرياء إياه، أو يكون اسمًا خصه الله تعالى به. وقال ابن عباس: سمي بذلك لأنه كان (٣٠٦) لا يمسح ذا عاهة إلا\n_________\n(٣٠٠) في الغريبين: البخيل الذي لا يبِضُّ حَجَرُه.\n(٣٠١) في (ب) \"أن ذهب\".\n(٣٠٢) في (ب) \"المسيح الدجال\".\n(٣٠٣) في (ب) \"لأنه ممسوح العينين\".\n(٣٠٤) \"فعيل بمعنى فاعل\" من تصحيح الهامش في (أ) وهي ساقطة من (ب).\n(٣٠٥) في (ب) \"قال الحربي وسمي عيسى بن مريم\".\n(٣٠٦) \"كان\" في (أ) من تصحيح الهامش، ثم \"كان\" ساقطة من (ب).","vol":"1","page":332},{"text":"برىء (٣٠٧) قال غيره: عن قال في الدجال مسّيح على فعّيل (بكسر الميم وتشديد السين) فليس بشيء] (٣٠٨).\n١٠٦ - قال الشيخ -وفقه الله-: قال مسلم: \"حدثنا محمد بن المُثَنَّى عن محمد بن أبي عَدِيّ عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك، لعله قال (٣٠٩): عن مالك بن صَعْصَعَة [رجل من قومه. قال نبي الله - ﷺ -: \"بَيْنَمَا أنَا عِنْدَ البَيْتِ\" الحديث (ص ١٤٩).\nقال بعضهم: هذا الحديث محفوظ عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة] (٣١٠) دون شك ولا ارتياب، قال الدارقطني: لم يروه عن أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة.\n١٠٧ - قول عائشة ﵂ لِلَّذِي سَألَهَا: هَلْ رَأى النَّبيءُ - ﷺ - رَبَّهُ؟ \"سُبْحَانَهُ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ\" الحديث (ص ١٦٠).\n_________\n(٣٠٧) في (أ) \"برأ\" الهمزة على الألف مع شكل الراء بالكسر وهو تحريف. وفي (ج) \"بَرأ\" بفتح الراء. وجاء في البستان ان برَأ بفتح الراء بمعنى بَرِىء.\n(٣٠٨) هذه الفقرة التي بين المعقفين وسطًا وردت في (ج) مغايرة لما هنا، وهذا نصها:\nقال الهروي: قال الجوني: وسمي عيسى ﵇ مسيحًا لمسح زكرياء إياه، أو يكون اسمًا خصه الله به. وقال أبو العباس: سمي مسيحًا لأنه كان يمسح الأرض، أي يقطعها. وقال ابن عباس: سمي مسيحًا لأنه كان لا يمسح على ذي عاهة إلا بَرَأ. وقال ابن الأعرابي: المسيح الصدّيق وبه سمي عيسى ﵇ والمسيح الأعور وبه سمي الدجال. وقال الهروي: من قال في الدجال مسيح على وزن فعِّيل بكسر الفاء وتشديد العين، فليس بشيء، وقال أبو الهيثم: المسيخ ضد المسيح.\n(٣٠٩) \"قال\" من تصحيح الهامش في (أ).\n(٣١٠) ما بين المعقفين ساقط من (ب).","vol":"1","page":333},{"text":"قال ابن الأعرابي: تقول العرب عند إنكار الشيء: قفّ شعري واقشعر جلدي واشمأزت نفسي.\nقال الشيخ وفقه الله: وإنكارها في هذا الحديث (٣١١) وفي غيره على من سألها عن الرؤية محملهُ عند أهل العلم على أنها إنما (٣١٢) أنكرت (٣١٣) الرؤية في الدنيا لا أنها ممن تحيل جواز رؤية الباري سبحانه كما قالت المعتزلة.\n١٠٨ - وقوله - ﷺ - حِينَ سَألَهُ أبُو ذرّ: هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ تعالى؟ قال: \"نور أنَّى أرَاهُ\" وفي نُسْخَةٍ أخرَى \"نُورَانّي\" (٣١٤). وفي طريق أخرى أن القائل قال له: \"لو رأيتُ رسول الله - ﷺ - لَسَألْتُهُ. فَقَالَ: وَعَنْ أيِّ شَيْءٍ كنتَ تَسألُهُ؟ قُلْتُ (٣١٥): هل رَأى رَبَّهُ؟ قال أبو ذر: سَألْتُهُ. فَقَالَ: رَأيْتُ نُورًا\" (ص ١٦١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إن قيل ظاهر الخبرين متناقض لأن الأول فيه: أن النور يمنع رؤيته، والثاني فيه: أن النور مرئي. قلنا: يصحّ أن يكون الضمير في قوله \"أراه\" عائدًا على الله سبحانه، وقوله \"نور أنّى أراه\" يعني أن النور أعشى (٣١٦) بصري ومنعني من الرؤية، كما جرت العادة بإعشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه، فيكون انتهاء رؤيته - ﷺ - إلى النور خاصة، وهو الذي أدرك؛ فإذا أمكن هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضًا للخبر الآخر، بل هو مطابق له لأنه أخبر فيه أنه رأى\n_________\n(٣١١) في (ب) \"وانكار هذا في الحديث\".\n(٣١٢) في (ب) \"إنما\" ساقطة.\n(٣١٣) في (ج) \"أنكرت عليه\".\n(٣١٤) قال القاضي عياض: هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول.\n(٣١٥) في صحيح مسلم \"قال: وقد أثبت هاهنا الحديث بالمعنى\".\n(٣١٦) في (ب) و(ج) \"أغشى\" وكذلك قوله \"باغشاء\" في (ب).","vol":"1","page":334},{"text":"نورا، وكذلك في الأول، والرواية التي فيها: \"نُورانّي\" أشد إشكالا. ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلنا أي خلق النور (٣١٧) المانع لي من رؤيته فيكون من صفات الأفعال.\n١٠٩ - وقوله - ﷺ -: \"حِجَابُهُ النُّورُ\"، وفي رواية أخرى: \"النَّارُ (٣١٨) لَو كَشَفَهُ لأحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهه مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ\" (ص ١٦٢).\nقال الشيخ: الضمير الذي في \"وجهه\" يعود على المخلوق لا على الخالق إذ الحجاب بمعنى الستر إنما يكون على الأجسام المحدودة والباري جلت قدرته ليس بجسم ولا محدود، والحجاب في اللغة المنع، ومنه سمي المانع من الأمير حاجبًا لمنعه الناس عنه، ومنه الحاجب في الوجه لأنه يمنع الأذى عن العين، والإِنسان ممنوع من رؤية الخالق في الدنيا، فسمي منعه حجابا. ولما كان النور والنار المانعين (٣١٩) في العادة من الإِدراك، وهما من أشرف الأشياء المانعة أخبر ﵇ أنه لو كشف عن النار أو النور المانعين من الإِدراك في العادة لأحرقت وجوه المخلوقين، وإن كان الباري سبحانه لا تقابله الأنوار (٣٢٠) وتقابل المخلوقين وتمنعهم من الرؤية.\n[قال الشيخ -وفقه الله-: وأما تفسير السبحات فقال الهروي (٣٢١): سبحات وجهه. نور وجهه تعالى. وفي كتاب العين: سبحة من نور وجهه وجلاله، وإنما نقلنا هذا ليعلم قول أهل اللغة في هذه اللفظة لا على أتباعهم فيمن يرجع الضمير إليه، وإطلاق هذا اللفظ الذي قالوه] (٣٢٢).\n_________\n(٣١٧) في (ب) و(ج) \"خالق النور\".\n(٣١٨) في (ب) \"حجابهُ النار\"، وما هنا هو الذي في مسلم.\n(٣١٩) في (ب) \"مانعين\".\n(٣٢٠) في (ب) \"لا تغالبه الأنوار\".\n(٣٢١) والصواب \"فقال\" وهو في نسخة ثالثة وهي. (ج). وفي (أ) \"قال\".\n(٣٢٢) ما بين المعقفين ساقط من (ب).","vol":"1","page":335},{"text":"١١٠ - وقوله - ﷺ - فِي أهْل الجَنَّةِ: \"مَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَين أنْ يَنْظُرُوا إلَى رَبِّهِمْ إلَاّ رِدَاءُ الكِبْرِيَاء عَلَى وَجْهِهِ\" (ص ١٦٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: كان - ﷺ - يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء إلى الحس حتى يقرب تناولهم لها، فعبر عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بذلك.\n١١١ - وقوله - ﷺ -: \"هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَهَلْ تَضَارُّونَ في الشَّمْسِ ليس دُونَهَا حِجَاب؟ \" وفي الحديث الآخر: \"هَلْ تضامون؟ \" (ص ١٦٤).\nقال الشيخ: فيه رد على المعتزلة في إحالتهم رؤية الباري سبحانه، ويروى (بتشديد الراء وبتخفيفها) فالتخفيف مأخوذ من الضير، والأصل فيه تُضْيَرُون، والمعنى: لا يخالف بعضكم بعضا ولا تتنازعون، يقال: ضاره يضيره ويضوره، وأما تضارُّون (بالتشديد) فمعناه ومعنى التخفيف واحد فيكون على معنى لا تضارِرون (٣٢٣) أحدا، وتسكن الراء الأولى وتدغم في التي بعدها، ويحذف المفعول لبيان معناه. ويجوز أن يكون على معنى (٣٢٤) لا تضارَرُون (٣٢٥) بفتح الراء الأولى، أي لا تنازعون ولا تجادلون فتكونوا (٣٢٦) أحزابا يضر (٣٢٧) بعضكم بعضا في الجدل، ويقال (٣٢٨):\n_________\n(٣٢٣) في (ب) وقع شكل \"لا تضارَرُون\"، بفتح الراء الأولى على أنه مبني للمفعول وهو خطأ والصواب الشكل الذي أثبتناه وهو ما جاء في (أ) وهو الصواب بدليل ما بعد.\n(٣٢٤) في (ب) \"أن يكون على معنى\" ساقطة.\n(٣٢٥) في (أ) \"لا تضاررون أحدا\" بفتح الراء. وما أثبتناه في (ب) وهو الصواب وكذلك في (ج).\n(٣٢٦) في (ب) و(ج) \"فتكونون أحزابا\" بإثبات النون في \"تكونون\"، ويبدو أنها كانت كذلك في (أ) ثم أصلحت لمخالفة القاعدة العربية.\n(٣٢٧) في (ب) \"يضم\".\n(٣٢٨) في (ب) \"يقول\".","vol":"1","page":336},{"text":"ضاررته مضارة إذا خالفته، وأما من روي: لا تضامُّون (بالميم وتشديدها) فمعناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر كما تفعلون بالهلال. ومن رواه (بتخفيف الميم) فمعناه لا ينالكم ضيم في رؤيته، فيراه بعض دون بعض، بل تستوون في الرؤية، وأصله تُضْيَمُون على وزن تفعلون، وألقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها، والضيم الذل (٣٢٩).\n١١٢ - قوله - ﷺ -: \"يَأتِيَهُمُ الله فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتي يَعْرِفُونَهَا فَيَقُولُ: أنا رَبُّكُمْ\" (٣٣٠).\nقال الشيخ: يحتمل أن تأتيهم صورة مخلوقة، فيقول: أنا ربّكم، على سبيل الاختبار والامتحان، فيقولون: \"نَعُوذُ بِالله مِنْكَ فَيَأتِيَهُمُ الله فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا\". الإِتيان هاهنا عبارة عن رؤيتهم الله تعالى، وقد جرت العادة في المحدثين أن من كان غائبًا عن غيره فلا يمكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجيء فعبّر بالإِتيان هاهنا والمجيء عن الرؤية على سبيل المجاز.\n١١٣ - وقوله: \"فِي صُورَتهِ الَّتِى يَعْرِفُونَهَا\" (ص ١٦٤).\nأحسن ما يتأول (٣٣١) على أنها صورة اعتقاد، كما يقال: صورة اعتقادي في هذا الأمر. والاعتقاد ليس بصورة مركبة، فيكون المعنى يرون الله على ما كانوا يعتقدونه عليه من الصفات التي هو عليها.\n_________\n(٣٢٩) في (ج) \"والضيم الذل\" جاءت بعد قوله \"تستوون في الرؤية\".\n(٣٣٠) في (ب) \"الحديث\".\n(٣٣١) في (ج) \"يتأوّل في ذلك\".","vol":"1","page":337},{"text":"١١٤ - قوله - ﷺ -: \"فَيخرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا (٣٣٢) فَيُصَبُّ عَلَيْهمْ مَاءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّة فِي حَمِيلِ السَّيْلِ\" (٣٣٣) (ص ١٦٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: \"امتحشوا\" معناه أحرقوا، قال الهروي: قال ابن شميل: الحبة (بكسر الحاء) اسم جامع لحبوب البقول التي تنتشر إذا هاجت ثم إذا مطرت من قابل (٣٣٤) نبتت. قال أبو عمرو: الحِبَّة نبت ينبت في الحشيش الصغار، قال غيره: قال ابن دريد في الجمهرة: كل ما كان من بَزْر العشب فهو حبة، والجمع حبب، قال الهروي: وقوله في حميل السيل: قال أبو سعيد الضرير: حميل السيل ما جاء به من طين أو غثاء، فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة وهي أسرع نابتة نباتا. وإنما أخبر - ﷺ - عن سرعة نباتهم.\n١١٥ - وقوله في الحديث:\" أي رَبّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأحْرَقَنِي ذَكَاهَا\" (٣٣٥) (ص ١٦٥).\nقال الهروي: كل مسموم (٣٣٦) قشيب ومقشب، وقال الليث: القِشْبُ اسم السم. وقال عمر ﵁ لبعض بنيه: قشبك المال، أي ذهب بعقلك، والقَشْبُ (٣٣٧) خلط السم بالطعام.\n_________\n(٣٣٢) جاء في (أ) \"امتحشوا\" مشكولا بضم التاء وكسر الحاء مبنيا للنائب. وفي مسلم بالبناء للفاعل وكلاهما صحيح لأنه على البناء للفاعل يكون معناه احترقوا وعلى البناء للنائب يكون المعنى أحرقتهم النار.\n(٣٣٣) في (ب) \"في جانب السيل\" وما هنا هو الموافق لما في مسلم.\n(٣٣٤) في (ب) \"تنشر إذا ماتت، ثم إذا مطرت من قبل\".\n(٣٣٥) في (ب) \"ذكاؤها\"، وكذلك فيما سيأتي، وهو ما في متن مسلم.\n(٣٣٦) في (أ) و(ب) \"وكل مشموم بالشين المعجمة\".\n(٣٣٧) في (ب) \"والقشب والقشيب\"، وهو تحريف.","vol":"1","page":338},{"text":"روي عن عمر ﵁ أنه وجد من معاوية ريحًا طيبة وهو محرم، فقال: من قشبنا. أراد أن ريح الطيب على هذه الحال قشب كما أن ريح النتن قشب، ويقال: ما أقشب بيتهم، أي ما أقذره (٣٣٨).\nوقوله \"ذكاها\" أي تلهبها. قال ابن قتيبة في تفسير هذا الحديث: ذكاها أي اشتعالها. قال ابن ولّاد: الذكا تلهب النار مقصور غير ممدود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>[الكلام في الضحك والتَجلّي] </span>(٣٣٩)\n١١٦ - وقوله - ﷺ -: \"فَلَا يَزَالُ يَدْعُو الله حَتَّى يَضْحَكَ الله مِنْهُ فَإذَا ضَحِكَ الله مِنْهُ قَالَ: ادْخُلِ الجَنَّةَ\" (٣٤٠) (ص ١٦٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الضحك من الله محمول على إظهار الرضا والقبول إذ الضحك في البشر علامة على ذلك (٣٤١). ويقال: ضحكت الأرض، إذا ظهر نباتها. وفي بعض الحديث \"فَيَبْعَثُ الله سحابًا فَيَضْحَكُ أحْسَن الضَّحِكِ\" فجعل انجلاءه كل البرق ضحكا على الاستعارة كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك مجازًا.\n١١٧ - وفي حديث آخر بَعْدَ هَذَا: \"يَقُولُ الله تَعَالَى لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ فَتَتَخَيَّلُ لَهُ (٣٤٢) أنَّهَا مَلأى: فَيَقُولُ الله لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ: فَيَقُولُ اتَسْخَرُ بِي أوْ تَضْحَكُ بِي وَأنْتَ المَلِكُ\" (ص ١٧٣).\nقال الشيخ: يتعلق بهذا الحديث سؤالان، فيقال: ما معنى قوله \"تسخر\n_________\n(٣٣٨) في (ج) \"ما أقذرهم\".\n(٣٣٩) جاء هذا العنوان في (ب) خاصة.\n(٣٤٠) في (ج) \"قال: اذهب فادخل الجنة\"، وهو في حديث آخر غير هذا.\n(٣٤١) في (ب) \"علامة ذلك\".\n(٣٤٢) فى (ب) \"فيخيل إليه\"، وهو ما في مسلم وفي (أ) سقطت نقط الخاء.","vol":"1","page":339},{"text":"بي، أو تضحك بي وأنت الملك؟ \" وهب أنكم تأوَّلتم الضحك على ما ذكرتم (٣٤٣) من الرضا وغيره، وهذا غير متأت هاهنا.\nوالسؤال الثاني: أن يقال: كيف يقال للباري سبحانه: أتسخر مني؟ وِإنما: ساغ ذلك في الشرع على وجه المقابلة، كقوله تعالى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ (٣٤٤)، ﴿وَيَسْتَهْزِئُونَ﴾، ﴿الله يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ﴾ (٣٤٥).\nوالجواب عن السؤال الأول: أن يقال من عادة المستهزىء من المخلوقين والساخر أن يضحك، فوضع هاهنا \"تضحك\" موضع: تستهزىء وتسخر. لما كانت حالة (٣٤٦) للساخر.\nوأما الجواب عن السؤال الثاني فإن هذا هاهنا لم يقع إلا على جهة المقابلة وهي إن لم تكن موجودة في اللفظ، فهي موجودة في معنى الحديث لأنه ذكر فيه أنه عاهد الله مرارًا أن لا يسأل الله تعالى غير ما سأله، ثم غدر، وحل غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدر أن قوله تعالى له (٣٤٧): ﴿ادخل الجنّة﴾ وتردده إليها وتخيله أنها ملأى ضرب من الإِطماع له والسخرية به جزاء على ما تقدم من غدره، وعقوبة له فسمي الجزاء على السخرية سخرية، فقال: أتسخر مني، أي تعاقبني بالإِطماع (٣٤٨).\n_________\n(٣٤٣) في (ج) \"على معنى الرضا\".\n(٣٤٤) (٧٩) التوبة.\n(٣٤٥) في النسخ الثلاث \"ويستهزءون الله يستهزىء بهم\" مع أن التلاوة ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (١٥) البقرة، والظاهر أنه لم يقصد التلاوة بدليل الاتيان بالفعل والواو قبله.\n(٣٤٦) في (ب) \"عادة\".\n(٣٤٧) في (ب) \"له\" ساقطة.\n(٣٤٨) في (ج) \"فلا يكون منك الوفا ما كان مني\".","vol":"1","page":340},{"text":"١١٨ - قوله في الحديث: \"فَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ\" (ص ١٧٨).\nالتجلي في لسان العرب معناه: الظهور، فيكون المعنى هاهنا: يظهر لهم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ (٣٤٩) معناه: ظهر. والضحك ذكرنا أنه يعبر به عن الرضا وإظهار الرحمة، فيكون المعنى على هذا: يظهر لهم وهو راض، ويكون ذلك مجازًا خاطب ﵇ به العرب على ما اعتادت من لغتها.\n١١٩ - إخباره في حديث الشفاعة: \"وَذِكْرُهُمُ الخَطَايا\" (ص ١٨٠).\nيحتج به من يجوّز وقوع الصغائر من الأنبياء ﵈.\n١٢٠ - أخبر ﵇: \"أنَّ آدَمَ ﵇ يَقُولُ: ائْتُوا نُوحًا فَهْوَ أوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ الله سُبْحَانَهُ\" (ص ١٨٠).\nوقد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح ﵉، فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضًا لم يصح قول النَّسَّابِين إنه قبل نوح لما أخبر به الرسول - ﷺ - من قول آدم ﵇: إن نوحا أول رسول بعث، وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا وصح أن يحمل ذلك على أن إدريس كان نبيئا غير مرسل.\n١٢١ - قوله في الحديث: \"تَحْطِمُ (٣٥٠) بَعْضُهَا بَعْضًا\" (ص ١٦٨).\nقال الهروي: سميت النار الحُطمة، لأنها تحطم كل شيء، أي تكسره وتأتي عليه.\n_________\n(٣٤٩) (١٤٣) الأعراف.\n(٣٥٠) في (ب) و(ج) \"يحطم\" وهو ما في مسلم.","vol":"1","page":341},{"text":"١٢٢ - قوله: \"انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ\" (ص ١٦٦).\nمعناه: انفتحت واتسعت.\n١٢٣ - وقوله: \"قَدْ عَادُوا حُمَمًا\" (ص ١٧٠).\nالحمم: الفحم، واحدتها حممة. قال طرفة: [السريع]\nأشَجَاكَ الرَّبْع أم قِدَمُه ... أمْ رَمَادٌ دارِسٌ حُمَمُهْ (٣٥١)\n١٢٤ - قوله:\"فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ\" (٣٥٢) (ص ١٧٣).\nقال الهروي: ضبائر جمع ضِبارة (بكسر الضاد) مثل عمارة وعمائر، والضبائر: جماعات الناس، يقال: رأيتهم ضبائر، أي جماعة (٣٥٣) في تفرقة.\n١٢٥ - قوله: \"حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ\" (ص ١٧٣).\nأي ضواحكه. والنواجذ هاهنا هي الضواحك، وليست بالنواجذ التي هي أقصى الأضراس، لأن ضحك رسول الله - ﷺ - إنما كان تبسما، وقال الأصمعي: هي الأضراس.\nوفي حديث آخر: \"إن الملكين قاعدان على ناجذي (٣٥٤) العبد\n_________\n(٣٥١) في مختار الشعر الجاهلي (ج ١ ص ٣٣٤) هو مطلع القصيد وانظر الفهرس.\n(٣٥٢) ضبطت \"ضبائر\" في (أ) برفع الراء في خط الناسخ ثم إن المقابل شكلها بالنصب وهو الصواب.\n(٣٥٣) في (ج) \"أي جماعات\".\n(٣٥٤) في (ب) \"نواجذي العبد تكتبان\".","vol":"1","page":342},{"text":"يكتبان \"قال أبو العباس: النواجذ الأنياب، وهو أحسن ما قيل في النواجذ لأن في الخبر أنه كان - ﷺ - جُلّ ضحكه التبسم (٣٥٥).\n١٢٦ - وقوله: \"جِسْرُ جَهَنَّمَ\" (ص ١٦٩).\nقال يعقوب بن السكيت: فيه لغتان فتح الجيم وكسرها.\n١٢٧ - وقوله: \"كَلَالِيبُ\" (ص ١٦٩).\nهو جمع كَلُّوب على وزن فعّول بفتح أوله مثل سَفُّود. والحسك جمع حسكة، وهي شوكة حديدة صلبة.\n١٢٨ - وقوله:\"فَيَنْهَسُ نَهْسَةً مِنْهَا\" (٣٥٦) (ص ١٨٤).\nقال الهروي: قال أبو العباس: النهس (بالسين غير معجمة) هو بأطراف الأسنان، والنهش (بالشين) هو بالأضراس.\nوقوله: \"نهس منها نهسة\" أي أخذ منها بأطراف أسنانه (٣٥٧).\n١٢٩ - وقوله: \"حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ\" (ص ١٨٧).\nأي تقرب لهم وتدنى منهم (٣٥٨).\n١٣٠ - قوله: \"فَيَقُومَانِ (٣٥٩) جَنَبَتَيِ الصِّراطِ\" (ص ١٨٧).\n_________\n(٣٥٥) في (ج) \"تبسما\".\n(٣٥٦) في (أ) \"فينهش منها نهشا\" بالشين وما جاء في (ب) هو ما في مسلم.\n(٣٥٧) في (أ) \"باطراف أضراسه\".\n(٣٥٨) في (ب) \"وتدنوا\" هكذا.\n(٣٥٩) في (ب) \"فيقومون\"، وفي (ج) فيقومان على جنبتي الصراط\".","vol":"1","page":343},{"text":"قال الشيخ -أيده الله-: جنبتاه ناحيتاه. يقال: جنبتا الوادي وجانباه وضفتاه وناحيتاه.\n١٣١ - قوله - ﷺ -: \"إنِّي خَبَأتُ دَعْوَتِي\" (ص ١٩٠)\nمعناه: ادخرتها لأمتي.\n١٣٢ - قوله: \"يربأ أهْلَهُ\" (ص ١٩٣).\nالربيئة هو الطليعة والعين. وأنشد المطرز: [الوافر]\nفَأرْسَلْنَا أبَا عَمْرٍو رَبِيئًا\n١٣٣ - قوله: \"فَانْطَلَقَ إلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ\" (ص ١٩٣).\nهى صخور بعضها على بعض. يقال: بني داره فرضم فيها (٣٦٠) الحجارة رضمًا، ومنه الحديث \"وكان البناء الأول من الكعبة رضمًا\".\n١٣٤ - قوله - ﷺ -: \"وَجَدْتُهُ فِي غُبَّرَاتٍ مِنَ النَّارِ\" (ص ١٩٥).\nالغُّبَّرَاتُ: البقايا، وفي رواية أخرى: \"غَمَرَات منها\" أي في شيء كثير منها.\n١٣٥ - قوله: \"فَأخْرَجْتُهُ إلَى ضَحْضَاحٍ\" (ص ١٩٥).\nالضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض، ومنه وصف عمرو ابن العاصي يذكر عمر ﵄ جَانب غمْرتها، ومشى ضَحْضَاحَهَا، وما ابتلت قدماه يقول: لم يتعلق من الدنيا بشيء.\n_________\n(٣٦٠) في (أ) و(ب) \"فيه\".","vol":"1","page":344},{"text":"١٣٦ - قوله: \"لَا رُقْيَةَ إلَاّ مِنْ عَيْن أوْ حُمَةٍ\" (ص ١٩٩).\nالحُمَة: السم.\n١٣٧ - قوله: \"فَأسْنَدَ ظَهْرَهُ إلَى قُبَّةٍ مِن أدَم\" (٣٦١) (ص ٢٠١).\nقال الليث والمطرز، قال ابن الكلبي: بيوت العرب ستة: قبة من أدَم، وَأُقْنَة من حجر (٣٦٢)، وخيمة من شجر، ومِظلة من شعر، وبجاد من وَبَر، وخباء من صوف.\n١٣٨ - قوله - ﷺ - في الحديث: \"يَدْخلُ الجَنَّةَ مِنْ أمَّتِى سَبْعُونَ ألْفًا\nبِغَيْرِ حِسَابِ، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقونَ،\nوَلَا يَتَطَيَّرونَ، وَلَا يَكْتَوُون وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ\" (ص ١٩٨).\nاحتج (٣٦٣) بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، وجل مذاهب العلماء على خلاف ذلك واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره - ﷺ - لمنافع الأدوية، والأطعمة كالحبة السوداء، والقُسط، والصّبر وغير ذلك، وبأنه - ﷺ - تداوى، وبأخبار عائشة ﵂ بكثرة تداويه، وبما علم من الاستشفاء برقاه، وبالحديث الذي فيه: أن بعض أصحابه (٣٦٤) أخذوا على الرقية أجرا، فإذا ثبت هذا صح أن يحمل ما في\n_________\n(٣٦١) في (ب) \"قبة ءادم\"، وهي غير صحيحة، وفي (أ) \"إلى قبة أدم\" وزيدت \"من\" بالهامش.\n(٣٦٢) في (ب) \"واقبية من حجر\"، وجاءت \"اقنة\" في (أ) بفتح الهمزة، وفي القاموس وغيره \"الاقنة\" بالضم، وما نقله هنا عن ابن الكلبي جاء في التاج (ج ٩ ص ١٢٤)، وجاء في (ج) \"وأقنة من حجر\" بالنون، مع شكل \"اقنة\" بضم الهمزة.\n(٣٦٣) في (ج) \"قال الشيخ وفقه الله\".\n(٣٦٤) في (ب) \"بعض الصحابة\".","vol":"1","page":345},{"text":"الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيّين (٣٦٥) لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله سبحانه وحده، وهذا التأويل نحو التأويل المتقدم في حديث الاستمطار بالنجوم (٣٦٦).\nجاء قبل كتاب الطهارة بلغ -والحمد لله وحده- مقابلة.\n_________\n(٣٦٥) في (ب) \"الطبائعيين\" وهو ما أثبتناه. وفي (أ) \"الطبائعين\" وفي (ج) \"الطبايعين\" بالياء لا بالهمز.\n(٣٦٦) في (ج) \"بسم الله الرحمن الرحيم\"، وبالهامش \"بلغ مقابلة\".","vol":"1","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>٢ - كتاب الطهارة</span>\n١٣٩ - قوله - ﷺ -: \"الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ\" (ص ٢٠٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل هذا الحديث وجهين:\nأحدهما: أن يكون المراد بقوله \"شطر الإِيمان\"، أي أنه ينتهي تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإِيمان من غير تضعيف، وهذا كأحد التأويلات في قوله - ﷺ -: \"إنّ قُلْ هُوَ الله أحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآن\"، وسنذكر ذلك بعدُ إن شاء الله.\nوالوجه الثاني: أن يكون معنى شطر الإِيمان: أن الإِيمان يجُبُّ ما قبله من الآثام، وقد أخبر ﵇ أن الوضوء أيضًا تذهب عن الإِنسان به الخطايا إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضامّة الإِيمان له فكأنه لم يحصل به رفع الإِثم إلا مع شيء ثان، ولما كان الإِيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور في التشبيه كأنه على الشطر منه.\nوفي هذا الحديث أيضًا حجة على من يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية.\nوهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالات، فقال الأوزاعي وغيره: الوضوء والتيمّم جميعًا لا يفتقران إلى نية.","vol":"1","page":347},{"text":"وقال مالك في المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نية: وروي عن مالك قولة شاذة: إن الوضوء يجزىء بغير نية.\nوقال أبو حنيفة: أما التيمم فلا بد فيه من نية، وأما الوضوء فلا.\nفأما الأوزاعي ومن وافقه فيحتج بالأوامر التي وقعت بالوضوء، ولم تذكر فيها النية. ويحتج أيضًا بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره وكان شرطًا في صحته فحلّ محل غسل النجاسة، وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية.\nويحتج مالك عليه (١) بحديث \"الأعمال بالنيات\"، وبهذا الحديث المتقدم فإنه لو لم يكن من آكد العبادات لم يجعله شطر الإِيمان، فإذا أوجب ذلك كونَه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا. وعليه من الحجاج كثير (٢).\nوأما تفرقة أبي حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة، لأن البدل إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر المبدل منه (٣).\nوأشبه ما وجه له به قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٤) والتيمم القصد والمقصود منويّ.\n١٤٠ - قوله - ﷺ -: \"مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ\" (ص ٢١٢).\nقال الهروي في قوله - ﷺ -: \"وَإذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأوْتِرْ\" (٥) الاستجمار\n_________\n(١) في (ج) \"والحجة لمالك عليه\".\n(٢) في (ج) \"وعليه من الحُجَج كثيرة، في كتب الفقهاء مذكورة\".\n(٣) في (ج) زيادة وهي \"لأنه اخفض رتبة\".\n(٤) (٤٣) النِّساء.\n(٥) أخرجه من هذا الباب.","vol":"1","page":348},{"text":"هو التمسح بالجمار، وهي الأحجار الصغار، وبه سميت جمار مكة، وجمرت: رميت الجمار.\nقال الشيخ -وفقه الله-: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرير غسل الوجه واليدين في الوضوء، واختلف في تكرير مسح الرأس وغسل الرجلين، والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين ألا ترى أنهما يثبتان في التيمم، ويسقط غيرهما، ووجه القول بأن مسح الرأس لا يكرر أن المسح تخفيف، والتكرير تثقيل، ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل.\nووجه نفي التحديد عن غسل الرِّجلين أنَّهما ينالهما من الأوساخ في الغالب ما لا ينال غيرهما، وقد لا يحصل الإِنقاء في المرتين والثلاث لهما، فكان الأحوط أن يوكل الأمر إلى الإِنقاء من غير حدّ، ومرادنا بذكر الإِنفاء ما يلزم إزالته في الوضوء.\n١٤١ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم حَديثًا عَن وَكِيعٍ عن سُفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عُثْمَان ﵁ تَوضَأ بالمَقَاعِدِ\" الحديث (ص ٢٠٧).\nقال بعضهم (٦) قيل: وَهِم وكيع في قوله: عن أبي أنس. وإنما هو عن أبي النضر عن بسْر بن سعيد عن عثمان بن عفان ﵁. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال الدارقطني: هذا مما وهِم فيه وكيع عن الثوري، وخالفه بقية أصحاب الثوري الحفاظ ورووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسْر بن سعيد عن عثمان.\n١٤٢ - قال الشيخ وفقه الله: \"وخرّج مسلم أيضًا في باب ما يقال بعد الوضوء، حدثنا محمد بن حاتم عن ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة بن عامر، قال وحدثني\n_________\n(٦) بعضهم يعني أبا علي الغساني صاحب كتاب تقييد المهمل.","vol":"1","page":349},{"text":"أبو عثمان، عن جبير بن نُفَيْر، عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإِبل\" الحديث (ص ٢٠٩).\nقال بعضهم: القائل في هذا الإِسناد: وحدثني أبو عثمان، هو معاوية بن صالح. وكتب ابن الحذاء في نسخته قال ربيعة بن يزيد: حدثني أبو عثمان عن جُبَيْر، والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم كما ذكرناه أولًا هو الصواب، والذي كتب ابن الحذاء وَهْمٌ.\n١٤٣ - قال الشيخ: \"وخرّج مُسْلِم أيضًا في باب المسح على الخفين حدثنا محمد بن نُمَيْر نا أبي نا زكرياء عن عامر قال: حدثني عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله - ﷺ - ذات ليلة\" الحديث (ص ٢٣٠).\nثم عقب بعد ذلك فقال: حدثني محمد بن حاتم قال: نا إسحاق بن منصور، قال: نا عمر بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبيء - ﷺ - هذا. قال بعضهم: هكذا رُوي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق ليس بينه وبين الشعبي أحد.\nوذكر أبو مسعود أن مسلما خرجه عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله ابن أبي السفر، عن الشعبي، وهكذا قال الجَوْزقي في كتابه الكبير قال: رواه زكرياء عن عامر الشعبي، عن عروة، ثم قال: ورواه عمر بن أبي زائدة عن بن أبي السفر عن الشعبي.\nوذكر البخاري في تاريخه: أن عمر بن أبي زائدة سمع من الشعبي وأنه كان يبعث ابن أبي السفر، وزكرياء إلى الشعبى يسألانه.\nوفي الباب بعد هذا: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع، نا يزيد بن زُرَيْع نا حميد، نا بكر، نا عروة بن المغيرة بن شعبة (ص ٢٣٠).","vol":"1","page":350},{"text":"قال بعضهم: قال أبو مسعود: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس، فقالوا فيه: حمزة ابن المغيرة، بدل عروة، وأما الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى ابن بزيع لا إلى مسلم: والله أعلم.\n١٤٤ - قال الشيخ وفقه الله: \"ذكر ﵇ خُرُوجَ الخَطَايَا مَعَ الوُضُوءِ\" (ص ٢١٥).\nومعنى هذا أن الخطايا تغفر عند ذلك لا أن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء، وإنما ذلك على وجه الاستعارة الجارية في لسان العرب.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وذكر النبيء - ﷺ - في حديث آخر: \"أنَّ من تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِهِ (٧) ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهمَا نَفْسَهُ\" الحديث (ص ٢٠٤).\nفإن قيل: ما هذا الذي يغفر له بالركعتين، وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء؟ قيل: يحتمل أن يريد ما يحدث من الإِثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين، ويحتمل أيضًا أن يغفر له ما اكتسب بقلبه، وبغير أعضاء الوضوء.\nوقوله: هاهنا \"لا يحدث فيهما نفسه\" يريد الحديث المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبًا فليس هو المراد. والله أعلم.\nوقوله: \"يحدث فيهما نفسه\" إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لأنه أضافه إليه فقال: \"يحدث\".\n١٤٥ - قوله - ﷺ -: تَردُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من آثارِ الوُضُوءِ\" (ص ٢١٧).\nقال الشيخ -أيده الله-: قد استوفى - ﷺ - في قوله: \"غرًّا محجّلِين\"\n_________\n(٧) في (ج) \"نحو وضوئي هذا\"، وهو ما في مسلم.","vol":"1","page":351},{"text":"جميع أعضاء الوضوء، لأن الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديه ورجليه، فاستعار للنور الذي يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم الغرة والتحجيل على جهة التشبيه. قال الهروي: روي عن أبي عمرو بن العَلاء في تفسير غرة الجنين أنه لا يكون إلا الأبيض (٨) من الرقيق، قال: وأما الأيَّامُ الغُرّ التي روي عن رسول الله - ﷺ - صومها فَهْيَ البيض.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وقع في طرق بعض هذا الحديث: \"فَلَا يُذَادَنَّ\" على جهة النهي. ومعناه على هذا: أن لا يفعلوا ما يكون سببًا لذودهم عن حوضي، وأكثر الروايات ليذادنّ بلام التأكيد.\n١٤٦ - قوله - ﷺ -: \"بَيْنَ ظَهْرَانَيْ (٩) خيل دُهْم بُهْم\" (ص ٢١٨).\nقال الهروي: في قوله تعالى ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (١٠)، قال بعضهم: الدهمة عند العرب السواد. قال مجاهد: مدهامتان مسودتان، وقوله: بُهْمٍ، قال الهروي عند حديث النبيء - ﷺ -: \"يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَاةَ حُفَاةً بُهْمًا\". البهم واحدها بهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>زيارته ﵇ القبور </span>(١١):\n١٤٧ - قوله - ﷺ - لَما أتى المَقْبُرَةَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِنَ، وإنَّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُون\" (ص ٢١٨).\nقال الشيخ -﵁-: سلامه - ﷺ - يصح أن يكون حجةً\n_________\n(٨) الغرة العبد الذي يكون دية الجنين.\n(٩) في (ج) \"بين ظهري\" وهو ما في الأصل.\n(١٠) (٦٤) الرحمان.\n(١١) في (ب) \"الكلام في إتيان القبور وما قيل في الروح والحوض\" والعنوان من هامش (أ).","vol":"1","page":352},{"text":"لمن يقول: إن الأرواح باقية لا تفنى بفناء الأجسام، وفي غير هذا الكتاب من الأحاديث \"أنَّ الأرْوَاحَ تَزُورُ القُبُورَ\".\nوقوله: \"وإنا إن شاء الله بكم لاحقون\" إن كان المراد لاحقون في الموت فهذا أمر معلوم، ويكون هاهنا الاستثناء من شيء موجب على سبيل التبري من الاستبداد، وعلى التفويض إلى الله، ومثله قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إنْ شَاءَ الله﴾ (١٢) وهو خبر صدق، وإن كان أراد بقوله: \"بكمَ لاحقون\" في الممات على الإِيمان فيكون الاستثناء على حقيقة إذ لا يدري الإِنسان على ماذا يوافي، إلا أنه - ﷺ -، ومن أخبر عنه من أصحابه أنه من أهل الجنة معصوم من الوَفاة على الكفر، فيكون الكلام عائدا على من يجوز ذلك عليه من أصحابه، أو يكون قبل أن يوحى إليه بالعصمة لمن ثبتت له العصمة من الوفاة على الكفر.\n١٤٨ - قوله - ﷺ -: \"وَأنا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ\".\nقال الهروي: يقول (١٣): أنا أتقدمهم إليه، يقال: فرطت القوم، إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيّىء لهم الدلاء والرشاء (١٤). وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن، وفي الحديث \"أنَا وَالنَّبِيئُونَ فُرَّاطٌ لَقَاصِفِينَ\" (١٥) أي متقدمون في الشفاعة.\nقال ابن الأنباري: قوله: لقاصفين، يعني لقوم كثير متدافعين مزدحمين.\nوقيل: \"فرّاط إلى الحوض\"، ويقال: فرط منه إلى (١٦) كلام قبيح،\n_________\n(١٢) (٢٧) الفتح.\n(١٣) في (ب) \"يقال\".\n(١٤) في (ب) \"في الرشاء\".\n(١٥) في النهاية، ومنه الحديث \"أنا والنبيئون فراط القاصفين\" بالاضافة.\n(١٦) في (ب) \"أي\".","vol":"1","page":353},{"text":"أي تقدم، ومنه قوله ﷾: ﴿أنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾ (١٧). وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة ﵄: \"إن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن الفَرْط (١٨) في الدين\" قال القتبي: الفرط السبق والتقدم.\n١٤٩ - قوله: \"كَانَ إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ\" (١٩) (ص ٢٢٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الشوص أن يستاك عَرْضا، وكذلك المَوْص قال: وقد قال قائل لأعرابية: اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد أغسله ثانية برفق. قال الهروي: وفي الحديث: \"كان يشوص فاه بالسواك\" أي يغسله، وكل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال أبو عبيد: شصت الشيء نقيته. وقال أبو بكر بن الأنباري عن ابن الأعرابي (٢٠): الشوص: الدلك والموص: الغسل.\n١٥٠ - قوله - ﷺ -: \"مِنَ الفِطْرَة الاسْتِحْدَادُ\" (ص ٢٢١) وفي حديث آخر: \"غَسْلُ البُرَاجِمَ\" (ص ٢٢٣) (٢١).\nقال الهروي: الاستحداد حلق العانة بالحديد، وقد تقدم تفسير البراجم.\n_________\n(١٧) في (ب) بزيادة ﴿أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ (٤٥) طه.\n(١٨) في (ب) \"نهاني عن الفرطة في الدين\"، وفي النهاية: وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة: أن رسول الله نهاك عن الفرطة في الدين ... الفرطة بالضم اسم للخروج والتقدم، وبالفتح المرة الواحدة.\n(١٩) في (ب) \"الكلام في السواك\"، وجاء في هامش (أ): \"قف السواك\".\n(٢٠) في (أ) \"أبو بكر بن الأعرابي\"، والظاهر أن ما قبل (ابن) من إشارة هو إلى إصلاح غلط على اسم لم يظهر في الصورة.\n(٢١) في هامش (أ) \"خصال الفطرة\".","vol":"1","page":354},{"text":"١٥١ - قوله: \"إن النبيء (٢٢) - ﷺ - توضأ فمَسَحَ بِنَاصِيَتِه وعلى العِمَامة\" (ص ٢٣١).\nيحتج به لأبي حنيفة في أن الواجب من مسح الرأس الناصية وحدها منتهى النَّزعَتَين (٢٣) ويحتج به ابن حنبل في أن المسح على العمامة جازٍ (٢٤) كما يجزي المسح على الخفين (٢٥).\nومذهب مالك خلافهما جميعًا. وبأن (٢٦) المسح على العمامة غير جاز، وأن الوجوب عن مسح الرأس ليس بمقصور على الناصية خاصة ويعارض قول كل واحد منهما بقول صاحبه، ويجعل الحديث حجة عليهما جميعًا، فنقول لأبي حنيفة: إن كان الوجوب يختص بالناصية فلِم مَسح على العمامة؟ ونقول لابن حنبل: إن كان المسح على العمامة جائزًا، فَلِم بَاشر الناصية بالمسح؟\nوقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة روي عن النبيء - ﷺ - من خمس طرق صحيحة.\nواشترط بعض القائلين بجواز المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة كما كالخفين. وزاد بعضهم: وأن تكون (٢٧) بالحنك ليكون في نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف.\nوأقوى ما يحتج على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن في قوله\n_________\n(٢٢) في (ب) \"ان النبيء\" ساقطة.\n(٢٣) بالتحريك.\n(٢٤) في (ج) \"جائز\".\n(٢٥) بهامش (أ) \"المسح على الخفين\".\n(٢٦) في (ب) \"وان\".\n(٢٧) في (ب) \"أن تكون\".","vol":"1","page":355},{"text":"تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ﴾ (٢٨). وهذا ظاهره المباشرة، ويبقى هاهنا النظر ما بين تقدمة ظاهر القرآن على الأحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر وليس هذا موضع استقصائه. وأحسن ما حَمَل عليه أصحابنا حديث المسح عَلَى العِمَامَة أنه - ﷺ - لعله كان به مرض منعه كشف رأسه فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة.\n١٥٢ - قَولُ حُذَيْفَةَ: \"كُنْتُ مَعَ النَّبِيءِ - ﷺ - فَانْتَهَى إلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ\" الحديث (ص ٢٢٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذكر فيه \"أن النبيء - ﷺ - بال قائما\". وقد اختلف في وجه ذلك فقيل: بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث في الغالب، وقيل: إنما فعل ذلك لوجع كان به. وقيل: لعل تلك السّباطة كانت فيها نجاسات رطبة وهي رخوة يأمن إذا بال قائما أن يتطاير عليه، ويخشى إن جلس ليبول أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائما.\nوذكر فيه: \"أنه قال لحذيفة: ادْنُة، قال حذيفة: فدنوت حتي قمت عند عقبيه\" وفي الحديث أنه قال \"لما أراد قضاء حاجته تَنَحَّ عنّي فَإِنَّ كُلَّ بَائِلَةٍ تُفِيخُ\". يصح حمل الحديث الأول على أنه أمن خروج الحدث، وأراد أن يستتر بالقائم خلفه على الناس، والحديث الثاني على أن هذه الوجوه فيه مفقودة.\nوذكر في حديث السباطة أنه - ﷺ - مسح على خفيه.\nوقد اختلف قول مالك -﵀- في المسح على الخفين. فروي عنه في قولة شاذة: أنه لا يمسح عليهما في سفر ولا حضر، وروي عنه: أنه يمسح عليهما في السفر والحضر، وروي عنه أنه يمسح عليهما في السفر خاصة.\n_________\n(٢٨) (٦) المائدة.","vol":"1","page":356},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: أما القول بأنه لا يمسح في السفر ولا في الحضر، فإن المالكية لا يعرّجون عليه ولا يكاد كثير منهم يعرفه، وأظن أن صفة ما روي فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه، لا أنه ينكر جواز ذلك وإن كان لفظ الرواية يقتضى إنكار جواز مسح السفر فإنه يكون وجهه التمسك بالآية وتقدمَتهَا على أحاديث المسح، وقد أشار مالك فيما روي عنه إلى ذلك فقال: إنما هي أحاديث، وكتاب الله أحق أن يتبع.\nفأما جواز المسح فالحجة له (٢٩) الأحاديث الواردة في المسح. وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما ربما دل على أنها ترتفع عن رتبة أخبار الآحاد وتلحق بما هو متواتر في المعنى والمفهوم، كمثل ما ذهب إليه أهل الأصول فيما نقل من الأخبار في بعض آيات الرسول - ﷺ - أنها متواترة على المعنى والمحصول.\nوأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر والسفر في المسح فلأن أكثر الأحاديث إنما وردت في السفر، ولأن السفر محل الرخص، وقد خص (٣٠) بالقصر والفطر، والتنفُّل عندنا على الدابة، وشبه ذلك.\nويصح أن يجعل حديث السباطة المتقدم حجة على المسح في الحضر لأن الغالب أن السباطة، وهي المزبلة، إنما (٣١) تكون في الحواضر، وقد قال: \"سباطة قوم\" فأضافها إلى قوم مخصوصين، ولو كانت في الفلوات لم تكن كذلك.\nوهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة أم لا؟\n_________\n(٢٩) \"الفاء\" من قوله \"فالحجة\" ساقطة من (أ).\n(٣٠) في (ج) \"وقد رخص فيه\".\n(٣١) في (ج) \"لا تكون في الفلوات وإنما تكون\".","vol":"1","page":357},{"text":"مذهب داود أنه يجوز المسح عليهما إذا كان قد لبسهما ورجلاه طاهرتان من النجاسة وإن لم يكن مستبيحًا للصلاة والفقهاء على خلافه.\nوسبب الخلاف قوله - ﷺ - \"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين\" هل ذلك محمول على أن الطهارة اللغوية أو الشرعية. وهذا المعنى قد اختلف أهل الأصول فيه، وهو تقدمة الاسم العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي، والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف في قوله \"توضؤوا مما مست النار\" هل يحمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي.\nواختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية: هل يجزي أن يمسح عليهما المتيمم. وهذا على الخلاف في التيمم: هل يرفع الحدث أم لا؟\nواختلف فيمن لبس خفين على خفين هل يمسح على الأعلين؟ والخلاف مبنى على الخلاف في القياس على الرخص. وكذلك اختلف في المُحْرِم إذا تعدى فلبس الخفين هل يمسح عليهما؟ وينبني الخلاف (٣٢) على الخلاف في سفر المعصية: هل تباح فيه الرخص (٣٣) كأكل الميتة وشبه ذلك؟\nفإن غسل الرجلين خاصة بنية الطهارة، ثم لبس خفيه، وأكمل بعد ذلك بقية وضوئه فإنه يختلف في جواز المسح عليهما، ويبنى الخلاف على أصلين مختلف فيهما جميعًا، وهما: هل يصح الوضوء مع التنكيس أم لا؟ وهل يرتفع الحدث عن كل عضو بتمام غسله أو يتوقف ارتفاع الحدث عن إكمال الوضوء؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس، ورأى أن الحدث\n_________\n(٣٢) في (ج) \"الخلاف فيه\".\n(٣٣) جاء في (ج) بدل قوله \"هل تباح فيه الرخص\" \"هل يقصر فيه أم لا ويرخص فيه\".","vol":"1","page":358},{"text":"يرتفع عن كل عضو بغسله خاصة اقتضى مذهبه جواز المسح في المسألة المذكورة.\n١٥٣ - قوله: \"أُمِرْنَا بِإعْفَاءِ اللِّحَى\" (ص ٢٢٢).\nقال أبو عبيد: هو أن تكثر وتوفر. يقال: عفا الشيء إذَا كثر وزاد، وأعفيته أنا، وعفا إذا درس، وهو من الأضداد، ومنه الحديث \"فعلى الدنيا العفاء\" أي الدروس، ويقال التراب.\n١٥٤ - قوله - ﷺ -: \"فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا\" (ص ٢٣٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإِناء عند الوضوء: هل ذلك عبادة، أو معلل بالنظافة؟ فاحتج من قال: عبادة، بقوله: ثلاثًا، قالوا: ولو كانت علته النظافة ما احتيج إلى التكرير إذ ذلك يحصل في مرة واحدة. وهذا الذي قالوه مثل ما احتج به أصحابنا على الشافعي في غسل الإِناء من ولوغ الكلب وأنه لو كان من النجاسة لأجزأت المرة.\nواحتج من قال: إنه معلل بالنظافة بقوله - ﷺ - \"فَإنَّ أحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أينَ بَاتَتْ يَدُهُ\"، وإذا كان الجسد طاهرًا فأكثر ما في ذلك أن تنال يده أوساخ.\nوفائدة الخلاف في هذه المسألة هل يؤمر المتوضىء بغسل يده وإن كانت نقية، أو كان قد عرض له في أثناء الوضوء ما نقض طهارته: هل يؤمر بغَسْل اليد ثانية، وإن كان غَسَلَها أولًا؟ فمن جعل ذلك عبادة أمره بالغسل في الوجهين. ومن عَلّل بالنظافة (٣٤) لم ير ذلك مأمورًا به.\n_________\n(٣٤) في (ج) زيادة \"وكله إلى اختياره\" قبل قوله \"لم ير ذلك مأمورًا به\".","vol":"1","page":359},{"text":"١٥٥ - في حديث سَلْمَان ﵀: \"نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ، وَأنْ نَسْتَنْجِيَ بالِيَمِينِ أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أحْجَارٍ، أوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أوْ عَظْمٍ\" (ص ٢٢٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اتفق المذهب على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط في الفلوات واختلف في جواز ذلك في القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك. وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا يكلف الانحراف، وقول أبي أيوب في الحديث: \"ونحن ننحرف ونستغفر الله\" (٣٥) يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية.\nووجه الخلاف الذي قدمناه عندنا في استقبالها في المدائن معارضة قوله - ﷺ - \"لا نستقبل القبلة\" بفعله ﵇ حين رآه ابن عمر ﵁ عَلَى لَبنَتَيْن (٣٦) فمن أنزل فعله - ﷺ - منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله، ومن رأى أن الأقوال تقدم على الأفعال لم يخصص، ومنع ذلك في المدائن.\nوقد يُتأوَّلُ أيضًا حديث ابن عمر ﵁: أن اللبنتين كانتا مبنيتين. وذلك من القسم الذي أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا.\nويصح أن نبني الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعليل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: هل هو لحرمة القبلة أو المصلين إليها من الملائكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح، وفي الشوارع، وإن كان مستترًا بالحيطان لأن قبلته إلى الحيطان، ومن علله بالمصلين لم يمنع لوجود السواتر.\nواختلف عندنا في كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مثل\n_________\n(٣٥) من الحديث: ٥٩ من كتاب الطهارة ص ٢٢٤.\n(٣٦) من الحديث: ٦١ من كتاب الطهارة ص ٢٢٤.","vol":"1","page":360},{"text":"استقبالها للبول والغائط؟ وسبب الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في الاستقبال.\nوفي بعض روايات الحديث \"وَلَكِنْ شَرّقُوا أوْ غَرِّبُوا\" (٣٧)، وهذا محمول على أنه إنما خاطب به قومًا لا تكون الكعبة في شرق بلادهم، ولا غربها، ولعل كذلك الأمر في مدينة الرسول - ﷺ -.\n١٥٦ - \"ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين\" (٣٨).\nوفي بعض الأحاديث أيضًا \"النهي عَنْ مَسِّ الذّكَرِ بِاليمين\" (٣٩) فينبغي لمن أراد أن يستجمر من البول أن يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرا لِيَسْلم (٤٠) على مقتضى الحديثين.\nوقوله \"وَأنْ يَسْتَجْمِرَ بثلاثة أحجار\" (٤١) يحتج به من قال من أصحابنا: لا يقتصر على أقل من ثلاثة ولو حصل الإِنقاء بدونها، وهذا نحو ما ذكرنا من حجة من قال: تغسل اليد ثلاثًا قبل إدخالها في الإِناء، وإن كانت نقية.\nوأما قوله: \"لا يستنجى بروثة ولا عظم\" فقد قيل: علة منعه لأجل أنه زاد الجن وعلف دوابهم. وقيل: لأن الروثة تزيد في نجاسة المكان، والعظم لا ينقى لملوسته، وعَقْدُ \"ما يجزىء الاستنجاء عندنا به كل مُنَقٍّ طاهر، ليس بمطعوم، ولا ذي حرم\".\n_________\n(٣٧) الحديث: ٥٩ ص ٢٢٤.\n(٣٨) جاء في (ب) \"الاستجمار وذكر النهي عن الاستنجاء باليمين\".\n(٣٩) الحديث: ٦٣ ص ٢٢٥.\n(٤٠) الحديث: ٥٧ ص ٢٢٣.\n(٤١) قصد بقوله: عقد ما يجزى به الاستنجاء، تعريفه.","vol":"1","page":361},{"text":"فقولنا: منق، احتراز من العظم والزجاج. وقولنا: طاهر، احتراز من النجس. وقولنا: ليس بمطعوم، احتراز من الأطعمة. وقد يدخل فيه طعام الجن، وقولنا: ولا ذي حُرمة، احتراز من حيطان المساجد وشبه ذلك. وقد شذَّ بعض الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب، وهذا بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع.\nاختلف الناس بما استحب في الاستنجاء، فقال بعضهم: الماء، وقول بعضهم: الأحجار، وقال بعضهم: الأولى الجمع بين ذلك، فالحجر لإِزالة العين، والماء لإِزالة الأثر.\n١٥٧ - \"ذِكْرُ حَدِيث وُلُوغِ الكَلْب\".\nقال الشيخ -أيده الله-: اختلف في غسل الإِناء من ولوغ الكلب هل هو تعبد أو لنجاسته (٤٢) فعندنا أنه تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد (٤٣) غسله (ص ٢٣٤) سبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان المطلوب الإِنقاء وقد يحصل في مرة واحدة. واختلف عندنا: هل يغسل الإِناء من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه؟ فيصح أن يبنى الخلاف على الخلاف في الألف واللام من قوله \"إذا ولغ الكلب\" هل هي للعهد، أو للجنس، فإن كانت للعهد اختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه، لأنه قد قيل: إنما سبب الأمر بالغسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها، وهل يغسل الإِناء من ولوغه في الطعام؟ فيه أيضًا خلاف. ويصح أن يبنى على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام.\n_________\n(٤٢) \"النجاسة\".\n(٤٣) في (ج) \"بتجديد غسله\".","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>[البول في المسجد] </span>(٤٤).\n١٥٨ - في الحديث: \"أنَّ أعْرَبِيًّا بَالَ في المَسْجِدِ فَقَامَ إلَيْهِ بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ - ﷺ -: دَعُوهُ لَا تُزْرِمُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِن مَاء فَصَبَّهُ عَلَيْهِ\" (ص ٢٣٦).\nقال الشيخ: قوله - ﷺ - \"دعوه\" يحتمل أن يكون خشي إن قام على تلك الحال تنجس (٤٥) مواضع كثيرة في المسجد. ويحتمل أن يكون خشي إن قطع عليه أن تَضُرَّ بِهِ الحقنة.\nقال الهروي في شرحه للحديث الذي بال فيه الحسن فأخذ من حجره فقال: \"لَا تُزْرِمُوا ابْنِي\" يقول: لا تقطعوا عليه بوله، والإِزرام: القطع، وزرم البول: انقطع.\nوأما صب الدلو على بول الأعرابي، فاحتج به أصحابنا على الشافعي في قوله \"إن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة عاد نجسًا، وإن لم يتغير\"، وانفصل بعض الشافعية عن ذلك بأن طروّ النجاسة على الماء بخلاف طروّ الماء عليها، ونحن لا نسلم لهم التفرقة بين ذلك لأنه ماء خالط نجاسة فلا فرق في التحقيق بين طروّه عليها، وطروّها عليه. ولهم في الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة حديث \"إذَا جَاوَزَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثًا\". وهذا ليس الحجة به من جهة نصه، وإنما هي من جهة دليله فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجهم به فيما دون القلتين، وإن قلنا بدليل الخطاب قلنا في مقابلته قوله - ﷺ -: \"خَلَقَ الله المَاءَ طَهُورًا\".\nوتفرقة الشافعية بين طروّ النجاسة على الماء، وطروّ الماء عليها انبنى\n_________\n(٤٤) جاء هذا العنوان بالهامش، وهو في (ب).\n(٤٥) في (ج) \"نجّس\".","vol":"1","page":363},{"text":"على ذلك عندهم خلاف فيمن غسل نجاسة عن ثوبه هل تكون الغسالة التي خالطتها النجاسة الخارجة من الثوب نجسة أم لا؟ فقال بعضهم: تكون طاهرة لأن الماء طارىء عليها، ويحتج بصب الماء على بول الأعرابي وأنه بعد أن خالطه الماء لم ينجس بقعة أخرى يمر عليها.\nقال بعض أصحابنا: إن قوله في المدونة: إن من لم يجد إلا ماء حلت فيه النجاسة اليسيرة وهو قليل: إنه يتيمم. هذا كقول الشافعي. وقال بعض أصحابنا: إنما المراد بقوله \"يتيمم\" يعني ويتوضأ به لا أنه يتركه جملة، وعلى هذا لا يكون موافقًا للشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>[بول الصبي والصبية] </span>(٤٦)\n١٥٩ - قوله في الحديث: \"أُوتِيَ رَسُولُ الله - ﷺ - بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ\" (ص ٢٣٧).\nقال الشيخ -﵀-: اختلف في بول الصغير الذي لم يأكل الطعام: هل يغسل منه الثوب؟ فقيل: لا يغسل [وقيل يغسل] (٤٧)، وقيل يغسل بول الجارية خاصة.\nفوجه غسله قياسه على بول الكبير كما أن الرجيع منه نجس كالكبير. ووجه أن لا يغسل ما في بعض الأحاديث أنه نضحه ﵇ (٤٨) ولم يغسله. وهذا تؤول على وجوه فقيل: المراد بالنضج هاهنا صب الماء عليه من غير عرك وهو يذهب مع الصب خاصة، وقيل: إن الماء في قوله: \"بال على ثوبه\" عائدة على الطفل، أي بال الطفل على ثوب نفسه وهو\n_________\n(٤٦) من الهامش وهو في (ب).\n(٤٧) من (ب) و(ج).\n(٤٨) الحديث ص ٢٣٨.","vol":"1","page":364},{"text":"في حجره - ﷺ - فنضح ﵇ خوفًا أن يكون طار على ثوبه منه شيء.\nووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يتعدى به ما ورد فيه. وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>[غسل المني] </span>(٤٩)\n١٦٠ - حديث عائشة ﵂ في ذكر المني: \"لَقَدْ رَأيْتُنِي أفرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول الله - ﷺ -\" (ص ٢٣٨).\nهذا الحديث يحتج به الشافعية على طهارة المني إذ لم يذكر الغسل. وقال بعض أصحابنا: قيل إنها بالماء فركته. والحجة لنا على نجاسته الحديث الآخر الذي فيه: \"أنه - ﷺ - لَمَّا أرَادَ الإِحْرَامَ لِلصَّلَاةِ رَأى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا فَانْصَرَفَ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِمْ وَفِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الماء\". وقال بعض أصحابنا: هو نجس بخروجه من موضع البول. وهذا إشارة إلى أنه إنما نجسه إضافة النجاسة إليه فانظر ما الذي ينبغي على هذا التعليل أن يكون حكم منيِّ ما يؤكل لحمه من الحيوان إذ بوله طاهر.\n١٦١ - (٥٠) - قوله: \"جَاءَتْ امْرَأةٌ إلَى رَسُولِ الله - ﷺ - فَقَالَتْ. (٥١) إحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قال: تحتُّه ثُمَّ تَقْرُصُه بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضِحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ\" (ص ٢٤٠).\nقال الهروي: أقْرَصِيهِ بِالمَاء أي قطعيه. وحَتَّ الشيء قشره وحكه. ومنه الحديث: \"أنه قال لامْرَأةٍ فِي الدم يُصِيب الثَّوْبَ حُتِّيهِ بِضِلْع، أي حُكِّيه\". وقوله: ثم لتنضَحْه، قال: الهروي: ومن السنن العشر الانتضاح\n_________\n(٤٩) من هامش (أ).\n(٥٠) في هامش (أ) \"غسل الدم\".\n(٥١) في نسخ مسلم \"عن عائشة قالت كان إحدانا\".","vol":"1","page":365},{"text":"بالماء وهو أن يأخذ قليلًا من الماء فينضح به. مذاكيره بعد الوضوء لينفي به الوسواس.\nقال الشيخ -﵀-: قال بعض أصحابنا: هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة. وتأوله غيره على غير ذلك وقال: ولعله إنما أمرها أن تنضح غير تلك البقعة مما يشك فيه هل أصابته النجاسة؟\n١٦٢ - قوله - ﷺ - في الحديث: \"فِي صَاحِبيْ القَبْرَيْنِ إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ. أمَّا أحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بَالنَّمِيمَةِ وَأمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ\" وفي رواية أخرى: \"مِن البَوْلِ\" (٥٢) وَفِي غير هذا الكتاب \"يستَبْرِىءُ\" بِالبَاءِ (ص ٢٤٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله ﵇: \"وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرِ\" ثم ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر. فيحتمل أن يريد: في كبير عليهم تركه وإن كان كبيرا عند الله.\nوالمنهي عنه على ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذّ المنهي عنها، ومنه (٥٣) ما يؤكده الطبع ويدعو إليه، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه. فهذا القسم مما يقال ليس بكبير على الإِنسان تركه.\nواحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فأما رواية \"بوله\" بالإِضافة فلا تعلق له به لأنه قصره على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طردًا لاسم البول فيقول: متى وُجِد ما يقع عليه.\n_________\n(٥٢) في هامش (أ) \"قف الاستنزاه من البول\".\n(٥٣) في (أ) و(ج) \"ومنها\"، وما أثبتناه في (د) وهو الصواب.","vol":"1","page":366},{"text":"هذه التسمية وجب أن يكون نجسًا. واحتج أصحابنا بطواف النبيء - ﷺ - عَلَى البَعِير وَلَا يُؤْمَنُ أنْ يَبُولَ.\nوقوله \"يستنزه ويستتر من البول\". يشير ظاهره إلى أن علة التعذيب أنه لا يتحفظ من النجاسة. وأما رواية \"يَسْتَبرِىء\" ففيها زيادة على هذا المعنى، لأنه إذا لم يستبرىء فقد يخرج منه بعد الوضوء ما ينقض وضوءه، فيصير مصليًا بغير وضوء فيكون الإِثم لأجل الصلاة أيضًا.\nوأما جعل الجريدتين على القبرين، فلعله ﵇ أوحي إليه بأن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبسا ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا.\nقوله في الحديث: \"فدعا بعسيب رطب\". قال الهروي في تفسير الحديث الذي فيه \"فجعلت أتتبعه يعني القرآن من اللخاف والعُسُبِ\" العُسُب جمع عسيب وهو سعف النخل. وأهل العراق يسمونه الجريد والعواهن. واللخاف: حجارة بيض رقاق. قال أبو عبيد في مصنفة: رقاق عريضة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>[الكلام في الحيض] </span>(٥٤)\n١٦٣ - قول عائشة ﵂: \"كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أمَرَهَا رَسُولُ الله - ﷺ - أنْ تَأتَزِرَ فِي فَورِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُيَاشِرُهَا قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كما كان رسول الله - ﷺ - يَمْلِكُ إرْبَهُ\" (ص ٢٤٢).\nقال الهروي في تفسير قول الله سبحانه ﴿وَيْسألونَكَ عَنِ المَحِيض﴾ (٥٥): قال ابن عرفة (٥٦): المحيض والحيض: اجتماع الدم إلى ذلك المكان وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. يقال: حاضت\n_________\n(٥٤) ما بين المعقفين عنوان في (ب).\n(٥٥) (٢٢٢) البقرة.\n(٥٦) في (ج) \"قال ابن عرفة نفطويه\".","vol":"1","page":367},{"text":"المرأة وتحيضت تحيض حيضًا ومحاضًا ومَحِيضا إذا سأل الدم منها في أوقات معلومة، فإذا سأل في غير أيام معلومة من غير عرق المحيض قلت: استُحِيضَتْ فهي مُسْتَحَاضة، قال ويقال: حاضت المرأة وتحيّضت ودرست وعركت وطمثَت.\nقال الشيخ -﵀-: يحتمل أن يكون إنما أمر رسول الله - ﷺ - أن تَأتَزِرَ في فَوْرِ الحَيْضَة خشية أن يناله أذى حين مضاجعته لأن الدم حينئذ يثج أي يندفع وليس كذلك الحال في آخر الحيضة.\nوقوله \"ثم يباشرها\" يحتمل أن يراد به مماسة الجسد لأن إصابة الحائض من تحت الإِزار يمنعه أهل العلم.\nوقد اختلف أهل العلم في أقل الحيض الموجب لترك الصلاة؛ فمذهب مالك أن الدفعة من الدم حيض، ومذهب الشافعي يوم وليلة، فإذا انقطع قبل ذلك فليس بحيض، ومذهب أبي حنيفة كالشافعي إلا أنه يجعل حد ذلك ثلاثة أيام. ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كفت عن الصلاة فإن بلغ إلى الحد الذي ذكروه لم يجب عليها قضاء وإن انقطع قبل ذلك قضت. وَألْزَمْنَا المُخَالِف أن يقول في الاستبراء: إن الدفعة من الدم تجزىء فيه كما قلنا: إن ذلك موجب لترك الصلاة. وقال الأبهري من أصحابنا القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها في الاستبراء ويكون قُرْءًا، ولكن أخَذْنَا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب.\nقال الشيخ: وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط.\nوالحُيَّضُ ثلاث مبتدأة ومعتادة ويائسة. فأما المبتدأة إذا رأت الدم فتمادى بها فقيل تجلس خمسة عشر يومًا فإن زاد على ذلك كانت مستحاضة. وقيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتها. قيل معناه: أترابها، وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان.","vol":"1","page":368},{"text":"وأما المعتادة إذا زاد الدم على أيام عادتها فقيل: تتم خمسة عشر يومًا، وقيل: تستظهر على أيامها ثم تغتسل وتصلي. والقول في الحيض مبسوط في كتب الفقهاء وليس هذا موضع بسطه.\nوأما اليائسة (٥٧) إذا رأت دمًا فإنه لا يكون براءة للأرحام، واختلف هل تترك له الصلاة والصيام؟ وسيأتي ذكر المستحاضة.\nوقول عائشة ﵂: \"وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ\" قال الهروي في حديث عائشة: \"كان أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ\" أرادت الحاجة، تعنى: أنه كان غالبًا لهواه - ﷺ -. والإِرب والإِربة والمَأرَبَةُ: الحاجة. قال غيره: والأرَبَ أيضًا بفتح الهمزة والراء، وأما المأربة فبفتح الراء فيها وضمها.\n١٦٤ - قول أمِّ سَلمَةَ ﵂: \"بَينَمَا أنَا مُضْطَجِعَةٌ فِي الخَمِيلَةَ إذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - ﷺ -: أنُفِسْتِ؟ \" الحديث (ص ٢٤٣).\nقال الهروي (٥٨) وغيره: نُفِستْ المرأة ونَفِسَتْ، إذا ولدت فإذا حاضت قلت: نَفِسَتْ بفتح النون لا غير. وقول عائشة ﵂: \"أمرني أن أناوله الخُمْرة\" قال الهروي في تفسير الحديث: إنه كان يسجد على الخمرة (٥٩) تعني هذه السجادة. وهي مقدار ما يضع الرجل عليه حرَّ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص.\n_________\n(٥٧) في (أ) و(د) \"وأما اليائسات\".\n(٥٨) في (ج) \"قال الهروي في تفسير حديث \"ما من نفس منفوسة\" أي مولودة.\nيقال: نُفِسَتْ، وما هنا نقله ابن الأثير ج ٤ ص ١٧٤.\n(٥٩) من الحديث الذي في (ص ٢٤٥).","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-336>[الكلام في المذي] </span>(٦٠)\n١٦٥ - قوله: \"إنَّ عَلِيًّا ﵁ أمَرَ المِقْدَادَ أنْ يَسْألَ لَهُ رَسُولَ الله - ﷺ - عِنِ المَذْي. وَفِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ: فَسَألَهُ فَقَالَ: منه الوضوء\" ولم يبين في هذا الحديث على أي وجه وقع سؤاله: هل سأله سؤالًا يخصّ السائل أو يعمه وغيره؟ وفي أخرى قال: فَأرْسَلْنَا المِقْدَادَ ثم قال: فَسألَهُ عَنِ المَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ\" (ص ٢٤٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: لم يبين على أي صفة أمره علي ﵁ أن يسأل له، فإن كان لم يلتفت عَلَى أيّ وجه وقع له سؤاله ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدى. وهي مسألة خلافٍ بين أهل الأصول لأنه لو كان يقول ما يتعدى لأمره -﵁- أن يسميه له ﵇ إذ قد يبيح له ما لا يبيح لغيره؛ إلا أنه قد ذكر في إحدى الروايتين المتقدمتين أن السؤال من المقداد لرسول الله - ﷺ - وقع على صفة تعم.\nوفيه أيضًا أن عليًّا -﵁- كلف من يسأل له مع القدرة على المشافهة فإن كان أراد أن يكون سؤال الرسول - ﷺ - بحضرته فيسمع منه، وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته عنده فلا اعتراض في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإنه يقال: كيف يجتزىء بخبر الواحد عن النبيء - ﷺ - مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص. وفي ظاهر الرواية المذكور فيها: أنه قَالَ: فَأرْسَلْنَا المِقْدَادَ، إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال.\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف أصحابنا في المذي هل يجزي منه الاستجمار كالبول أو لا بدّ من الماء؟. وقال: من فرق بينهما إنما رخص\n_________\n(٦٠) العنوان من (ب).","vol":"1","page":370},{"text":"في ذلك في الأحداث لأنها تعتري الإِنسان غلبة في مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشق الصبر إلى وجوده، وهي أيضًا متكررة والمذي لا يتكرر، ويكون غالبًا مكتسبًا ففارق الحدث.\nواختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزىء أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلاف (٦١) يبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأن في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضًا: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>[وضوء الجنب] </span>(٦٢)\n١٦٦ - قوله في حديث عائشة ﵂: \"إذًا كَانَ جُنُبًا فَأرَادَ أنْ يَأكُلَ أوْ يَنَامَ تَوضَّأ وُضوءَهُ لِلصَّلَاةِ\" (ص ٢٤٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذكر عن ابن عمر ﵁ أنه كان يأخذ بذلك في الأكل. ومحمل الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليد، وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لِمالك -﵁- أنه قال: هو شيء ألزِمَه من الخوف عليه. واختلف في تعليله فقيل: ليَبِيتَ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل: بل لعله أن ينتشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على أحدى الطهارتين، جاء عنه أنها تَتَوضَّأ.\n_________\n(٦١) في (ج) \"والخلاف في ذلك\".\n(٦٢) العنوان من (ب) وهو في (أ) بالهامش.","vol":"1","page":371},{"text":"١٦٧ - ففي الحديث: \"أنَّ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ (٦٣) قَالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ وِتْرِ رسول الله - ﷺ -\" فذكر الحديث \"قلت: كيف كان يصنع في الجنابة: أكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أنْ يَنَامَ أمْ يَنَام قَبْلَ أنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كل ذَلِكَ كَان يَفعَل\" (ص ٢٤٩).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون وجه سؤاله عن هذا أن في بعض الأحاديث أن الجنب لا تقربه الملائكة. ومعلوم من حاله - ﷺ - أنه لا يبقى على حالة تبعد الملائكة منه، ألا ترى أنه - ﷺ - كان يتقي أكل الثوم وشبهه، وعلل ذلك بمناجاة الملَك. وحديث عائشة -﵂- هذا يدل على [أن ذلك الحديث إن صح تأويلًا يحتمل أن يكون فيمن أخّر الغسل عن وقت واجب عليه] (٦٤) فيه الاغتسال لحضور الصلاة فيصير حينئذ عاصيًا ولا تقربه الملائكة لعصيانه، ورسول الله - ﷺ - منزه عن هذه الحال فيحتمل تأخيره الغسل في حديث عائشة -﵂- على أنه في زمن يجوز فيه ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>[احتلام المرأة] </span>(٦٥)\n١٦٨ - قوله - ﷺ - لِعَائِشَة: \"تَرَبتْ يَمِينُكِ\". ولأمّ سَلَمَةَ: \"تَرِبَتْ يَدَاكِ\" (ص ٢٥٠ - ٢٥١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تأوله مالك على أنه دعا لهما بالاستغناء لمّا بَعُد في نفسه أن يدعو عليهما بالفقر. وكذلك قال عيسى بن دينار: إن قوله ﵍ \"تربت\" بمعنى استغنت. قال الهروي في تفسير قول\n_________\n(٦٣) الذي في نسخ مسلم \"عبد الله بن أبي قيس\" مع أنه اتفقت النسخ هاهنا \"أنه عبد الله بن قيس\".\n(٦٤) ما بين المعقفين ألْحِقَ بالهامش من (أ) اصلاحًا.\n(٦٥) العنوان في هامش (أ).","vol":"1","page":372},{"text":"الله سبحانه: ﴿أوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٦٦) أي لصق بالتراب من فقره. يقال: ترب الرجل، إذا افتقر، وأترب، إذا استغنى. قال: وفي الحديث \"عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ترِبِتْ يَدَاك\" (٦٧) قال ابن عرفة: أراد تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك [به] (٦٨). قال ابن الأنباري: معناه لله درّك إذا ما استعملت ما أمرتك به واتعظت بعظتي.\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا اللفظ وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد للدعاء وعلى ذلك يحمل ما وقع له - ﷺ - مع زوجتيه المذكورتين. وقد وقع في رسالة البديع أن قال: وقد يوحش اللفظ وكله وِدٌّ ويكره الشيء وليس من فعله بُدّ. هذه العرب تقول: لا أب لك للشيء إذا أهمّ، وقاتله الله، ولا يريدون الذم، وَوَيْلُ أُمِّهَ، للأمر إذا تم للألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خَشُن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حَسُن.\nقال الهروي: وقال النبيء - ﷺ - في حديث خُزيمة: \"أنِعم صباحًا تربت يداك\" يدل على أنه ليس بدعاء عليه بل هو دعاء له وترغيب في استعمال ما تقدمت الوصاة به. ألا تراه قال: أنعم صباحًا، ثم أعقبها بتربت يداك والعرب تقول: لا أب لك ولا أم لك، يريدون: لله درك ومنه قول الشاعر: [الطويل]\nهَوَتْ أمُّهُ مَا يَبْعَثُ الصُّبْحُ غَادِيًا ... وَمَاذَا يُؤَدِّي اللَّيْلُ حِينَ يَؤُوبُ\nفظاهره: أهلكه الله، وباطنه: لله درّه.\n_________\n(٦٦) (١٦) سورة البلد.\n(٦٧) الحديث في مسلم في (باب استحباب نكاح ذات الدين من كتاب الرضاع).\n(٦٨) من (ب) ص ١٠٨٧.","vol":"1","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>[الغسل للجنابة] </span>(٦٩)\n١٦٩ - وقوله في الحديث الآخر: إنَّ امْرَأةً قَالَتْ: يا رسول الله هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأةُ إذًا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشة -﵂- تربت يداك، وَأُلَّتْ\" (ص ٢٥١).\nأي أصابتها الأَلَّة وهي الحربة، قال ابن السكّيت: الأُلَّ جمع ألَّة وهي الحَربة، ومِنه قولُهُمْ: مَا لهُ أُلَّ وَغُلَّ؟ [أي أصابته الألَّة أي الحَربة].\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذكر مسلم حديث عباس بن الوليد عن يزيد ابن زُريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن أمّ سُلَيْم حدثت أنَّهَا سَألَتْ نِبِيءَ الله - ﷺ - عَنِ المَرْأةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا\" الحديث (ص ٢٥٠).\nوفيه فقالت \"أم سليم\" قال بعضهم: هكذا في أكثر النسخ \"فقالت أم سليم\" وغُيِّر في بعض النسخ فجعل \"فقالت أم سلمة\" مكان \"أم سليم\" والمحفوظ من طرق شتى \"فقالت أم سلمة\".\n١٧٠ - وخَرج مسلم أيضًا: \"حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا: أخبرنا أبو معاوية، وفي نسخة ابن الحذاء: حدثنا يَحْيى بن أيوب وَأبُو كُرَيب\" والصواب ما تقدم في الحديث (ص ٢٥٤).\nقالت مَيْمُونَة: \"أدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله - ﷺ - غَسله ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَتْ: فَغَسَلَ سَائِرَ جَسدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغسل رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتَيْتُه بِالمِنْدِيل فَرَدَّهُ\" (ص ٢٥٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: استحب بعض العلماء أن يؤخر [غسل] (٧٠) رجليه إلى آخر غسله من الجنابة ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.\n_________\n(٦٩) العنوان من (ب).\n(٧٠) في (أ) و(د) \"أن يؤخر رجليه\".","vol":"1","page":374},{"text":"وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا وليس فيه تصريح بل هو محتمل لها، لأن قولها: \"توضّأ وضوءه للصلاة\" الأظهر فيه إكمال الوضوء. وقولها آخرا \"تنحّى فغسل رجليه\" يحتمل أن يكون لأجل ما نالهما من تلك البقعة.\nوأما تنشيف الماء عن الأعضاء في الطهارة فلا خلاف أنه لا يحرم ولا يستحب، ولكن هل يكره ذلك؟ فللصحابة فيه ثلاثة أقوال: فروي عن أنس بن مالك ﵁ أنه قَال: لَا يُكْرَهُ في الوضوء ولا في الغسل، وبه قال مالك والثوري. وحجتهم (٧١) ما رواه قيس بن سعد بن عبادة، قال: \"دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله - ﷺ - فوضعنا لَهُ الغَسْلَ فاغْتَسَلَ فَأتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ فالتحف فَرَأيْتُ المَاءَ وَالْوَرْسَ عَلَى كَتِفَيْهِ\".\nوروى معاذ أنه ﵇ \"كَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ\" فدل ذلك على أنه لا يكره.\nوروي عن ابن عمر أنه كرهه فيهما. وبه قال ابن أبي ليلى وإليه مال أصحاب الشافعي. وحجتهم ظاهر حديث ميمونة ولأنه أثر عبادة فكره قطعه كدم الشهيد وكخلوف فم الصائم على أصل من نهى عنه (٧٢).\nوروي عن ابن عباس أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل. وحجته ما روي \"أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه وقال: إني أحب أن يبقى عليّ وضوئي\" ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة فأجازه.\n_________\n(٧١) من قوله \"وأمَّا تنشيف الماء إلى قوله وحجتهم\" في (ج) فقرة أخرى هذا نصها: \"قال الشيخ: وأما التمسح بالمنديل فمن الناس من كرهه في الغسل والوضوء، ومنهم من أجازه فيهما، ومنهم من كرهه في الغُسْل خاصة، فمذهب مالك ﵀ أنه لا يكره في الوضوء ولا في الغسل، وبه أخذ الثوري، وروي ذلك عن أنس بن مالك وحجتهم ... \".\n(٧٢) في (ج) زيادة نصها: \"وحجة من أجازه بما روى في غير هذا الحديث من الإجازة. ووجه التفرقة لأنه إنما وقع في الغسل خاصة فقُصِر عليه\".","vol":"1","page":375},{"text":"١٧١ - وقع في الحديث: \"دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ فَأخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأ بِشقِّ رَأسِهِ الأيْمَنِ\" (ص ٢٥٥).\nقال الشيخ -وفقه الله- الحِلاب هاهنا إناء يحلب فيه، وليس كما ظن البخاري أنه نوع من الطيب وأشار في تبويبه إلى هذا. ويقال للحلاب أيضًا المِحْلَب (بكسر الميم وفتح اللام) قال الشاعر في الحلاب: [الخفيف]\nصَاحِ أبْصَرْتَ أوْ سَمِعْتَ بِرَاعٍ ... رَدَّ فَي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الحِلَابِ؟\nقوله: \"ثُمَّ أفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدهِ\" قال الشيخ -وفقه الله-: هذا وأمثاله مما يحتج به الشافعي في أن التدلك في الطهارة ليس بواجب والمشهور من مذهبنا وجوبه. ووقع لبعض أصحاب مالك ما يدل على أن التدلك مستحب عنده.\nوقوله \"هو الفَرَقُ من الجنابة\" قال أحمد بن يحيى: الفرق اثنا عشر مدا. قال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلِكَ ثلاثة آصع.\nقال الشيخ -وفقه الله-: كذلك فسره سفيان في كتاب مسلم أنه ثلاثة آصع ويروى (بإسكان الراء وبفتحها).\n١٧٢ - قوله في الحديث: \"تَأخُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ\". وفي الحديث الآخر \"خذِي فِرْصَة مُمَسَّكَةً\" (ص ٢٦٠ - ٢٦١).\nقال الهروي في باب الفاء مع الراء: الفرصة: القطعة من القطن والصوف. ويقال: فرصت الشيء قطعته بالمفراص (٧٣) قال الشيخ -وفقه الله-: أنكر ابن قتيبة أن يكون (بالفاء والصاد) وقال: إنما ذلك قُرضة (بالقاف\n_________\n(٧٣) في (ب) \"بالمقراض\"، وفي (ج) \"بالمفراص\" بفاء وصاد غير معجمة.","vol":"1","page":376},{"text":"والضاد المعجمة) أي قطعة. وأنكر أيضًا على أن من تأول أن المسك في هذا الموضع الطيب. وقال: لم يكن للقوم وسع في الحال يستعملون الطيب في مثل هذا وإنما معناه الإِمساك. فإن قالوا: إنما سُمع رباعيًا والمصدر منه إمساك. قيل: قد سُمع أَيضا ثلاثيًا فيكون مصدره مَسْكًا. قال الشيخ - وفقه الله-: وأنكر ابن مكّي على الأطباء قولهم (٧٤): القوّة الماسكة. وقال: إنما الصواب الممسكة لأنه سمع رباعيًا قال الشيخ -وفقه الله-: لعله لم ير ما حكيناه عن ابن قتيبة.\n١٧٣ - قوله في باب المستحاضة: \"جَاءَتْ فَاطِمَة بنت أبِي حُبَيش ابن عَبْد المُطّلب\" (ص ٢٦٢).\nهكذا في أكثر النسخ. قالَ بعضهم: عبد المطلب هاهنا وهم. والصواب ابن المطلب بن أسد.\nوفي هذا الباب حديث عن عائشة -﵂-: \"أنّ ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين\" (٧٥) وفي بعض النسخ عن أبي العباس الرازي \"أن زينب بنت جحش\".\nقال بعضهم: هو وهم. وليست زينب إنما هي أم حبيبة بنت جحش. قال الدارقطني: عن أبي إسحاق الحربي: [الصحيح] (٧٦) قول من قال: أم حبيب، بلا هاء واسمها حبيبة. قال الدارقطني: قول أبي إسحاق صحيح وكان أعلم الناس بهذا الشأن. قال غيره: وقد روى \"عن عمرة عن عائشة أنَّ أم حبيبة\" الحديث.\n_________\n(٧٤) في (ج) عوض قوله \"قال الشيخ وفقه الله وانكر ابن مكي على الأطباء قولهم\" ما نصه: \"ورأيت في تثقيف اللسان لابن مكي ما أخذه على الأطباء في قولهم إلخ\".\n(٧٥) الحديث ص ٢٦٣.\n(٧٦) الصحيح من (ب) وفي (أ) مخرَّم.","vol":"1","page":377},{"text":"١٧٤ - قوله - ﷺ -: \"إذَا أقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ\" (ص ٢٦٢).\nقال الشيخ -أيده الله-: اختلفت روايات أحاديث المستحاضة وألفاظها. وبيان ذلك يحتاج إلى بسط لا يتمكن هاهنا. واختلف أهل العلم في المرأة إذا تمادى بها الدم بعد زمان الحيض. فأما مالك فقال: لا تزال بحكم الطاهر حتى يتغير الدم ويرجع إلى حال دم الحيض فتترك الصلاة حينئذ على تفصيل في المذهب هو مذكور في كتب الفقه (٧٧).\nوقال المخالف إذا أتت أيام عادتها في الصحة تركت الصلاة وإن لم يتغير الدم. وتعلق بظاهر هذا الحديث وبحديث آخر وهو أظهر منه وهو قوله في طريق أخرى (٧٨) \"امْكُثِي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي (٧٩).\nوقال بعضهم: إذا جهلت (٨٠) أيام عادتها في مقدارها ومحلها من الشهر فإنها تغتسل لكل صلاة وتصلي لِجواز أن تكون في تلك الصلاة صادفت انقضاء حيضها المعتاد وتصوم رمضان وشهرًا آخر بعده لجواز أن تكون في كل يوم من أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة، وإن كانت حاجَّة طافت للإِفاضة طوافين بينهما خمسة عشر يوما.\n١٧٥ - قَولُهَا: إنّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكن فِي حُجْرَة أخْتِهَا زَيْنَب\" (ص ٢٦٣).\nقال أبو عبيد: المركن: الإِجّانة، كانت تغسل فيها الثياب. وقولها:\n_________\n(٧٧) في (ج) \"في كتب الفقهاء\".\n(٧٨) في (أ) \"آخر\".\n(٧٩) الحديث أخرجه ص ٢٦٤.\n(٨٠) في (ب) \"جعلنا\".","vol":"1","page":378},{"text":"\"أحرُورِيةٌ أنْتِ؟ \" (٨١). قال الهروي: الحرورية منسوبة إلى حروراء قرية تعاقدوا فيها.\n١٧٦ - (٨٢) قوله - ﷺ -: \"إذَا أُعْجِلْتَ وَأقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ\" (ص ٢٦٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: استعار ﵇ لعدم الإِنزال اسم القحط لما كان القحط عبارة عن عدم المطر. وقال الهروي في تفسير حديث \"من جامع فأقحط فلا يغتسل\" معناه: أن يفتر ولم ينزل مثل الإِكسال. يقال: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه الفتور فلا ينزل.\n١٧٧ - وقوله - ﷺ -:\"إنَّمَا الماءُ مِنَ المَاءِ\" (ص ٢٦٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا الحديث يحتج به من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين. وإنما الحجة به من جهة دليل الخطاب. وقد اختلف أهل الأصول في القول به، فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حجة، ومن أثبته صح له الانفصال عن الحديث بوجوه:\nأحدها: أنه قد قيل: إن ذلك في أول الإِسلام ثم نسخ.\nوالثاني: أن يكون محمولًا على المنام أنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. وأما الحديث الذي فيه: \"أنه خرج إلى رسول الله - ﷺ - ورأسه يقطر ماء فقال له: لعلنا أعجلناك\" (٨٣) فإن لم يحمل على الوطء في غير الفرج فيحمل على أنه منسوخ.\n١٧٨ - قوله - ﷺ: \"إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأرْبَعِ\" (ص ٢٧١) \".\n_________\n(٨١) الحديث ص ٢٦٥.\n(٨٢) في هامش (أ) عنوان: \"في التقاء الختانين\".\n(٨٣) في (ج) \"أو قحطناك\".","vol":"1","page":379},{"text":"قال الهروي: قيل هي اليدان والرجلان، وقيل: بين رجليها (٨٤) وشفريها.\n١٧٩ - قال الشيخ خرج مسلم في \"باب الوضوء مما مست النار (٨٥). قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن\" (ص ٢٧٢).\nقال بعضهم: هكذا عند جميع الرواة للكتاب. وأصلحه ابن الحذاء بيده فأفسده فجعل مكان عبد الملك عبد الله والصواب عبد الملك. وهكذا رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر وهو أخو عبد الله ابن أبي بكر.\n١٨٠ - \"قول أبِي هُرَيْرَة: إنَّمَا أتَوَضَّأُ مِنْ أثْوَارِ أقِطٍ أكَلْتُهَا\" (ص ٢٧٢).\nقال الهروي: الأثوار واحدها ثور. وهي قطعة من الأقِط.\n\n[الكلام في جلد الميتة] (٨٦)\n١٨١ - قوله - ﷺ - في حديث ابن عباس: \"أنَّ مَيْمُونة أخبرته أنَّ دَاجنَةً كَانت لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُول الله - ﷺ - وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ فقال رسول الله - ﷺ -: ألَا أخَذْتُمْ إهَابهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ\" وفي حديث آخر: \"فَدَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ\". وفي حديث آخر: \"إذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ\" (ص ٢٧٦ - ٢٧٧).\nقال الهروي: دواجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرها. الواحدة: داجنة، وقد دجن في بيته، إذا لزمه، وكلب داجن ألف البيت. والمداجنة حسن المخالطة.\n_________\n(٨٤) في (ب) \"وفخذيها\".\n(٨٥) في هامش (أ) \"الوضوء مما مست النار\".\n(٨٦) العنوان من (ب).","vol":"1","page":380},{"text":"قال الهروي وغيره: والإِهاب يجمع على الأُهُب والأَهَبُ يعني (بضم الهمزة والهاء وبفتحهما أيضًا).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ورد في جلد الميتة أحاديث مختلفة واختلف الناس أيضًا في جلد الميتة. فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به وأجاز ابن شهاب الانتفاع به والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ، ومختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ؛ فعند أبى يوسف وداود أنه يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا، إلا أننا وأبا حنيفة والشافعي نستثني الخنزير ويزيد الشافعي في استثنائه الكلب وألحق الأوزاعي وأبو ثور بهذا الذي استثناه جلد ما لا يؤكل لحمه. واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك في إحدى الروايتين عنه فإنه منع أن تؤثر الطهارة الكاملة (٨٧). وهذا يجب أن يعتبر فيه قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيّتَةُ﴾ (٨٨) فإن سلم أن الجلد حيٌّ دخل في هذا الظاهر (٨٩) وكان ما يورد من الأحاديث بتخصيصه تخصيصًا لعموم القرآن بأخبار الآحاد. وفي ذلك اختلاف بين أهل الأصول، والخلاف المتقدم كله يدور على خبرين متعارضين: ما الذي يستعمل منهما والمستعمل منهما ما مقتضاه؟ فأخذ ابن حنبل بقوله: \"لَا تَنْتَفعُوا مِنَ المَيتَةِ بِإهَابٍ (٩٠) وَلَا عصَب\". وأخذ الجمهور بقوله - ﷺ - \"إذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ\". وهذا الحديث خاص والعام يردّ إلى الخاص ويكون الخاص بيانًا له.\nوقال بعض هؤلاء: الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة -رضي\n_________\n(٨٧) في (ج) \"الطهارة الكلية\".\n(٨٨) سورة المائدة.\n(٨٩) في (ج) و(د) \"الطاهر\" والصواب ما أثبتناه وهو ما في (أ) و(ب).\n(٩٠) في (ج) \"شيء بإهاب ولا عَصَب\".","vol":"1","page":381},{"text":"الله عنها- والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل العلم (٩١) وألحق بهذا السبب البقرة والبعير وشبه ذلك للاتفاق على أن حكم ذلك حكم الشاة. وقال بعضهم: بل يتعدى ويعم بحكم مقتضى اللفظ ويجب حمله على العموم في كل شيء حتى الخنزير. وقال بعضهم: فإن العموم يخص بالعادة ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتى تموت فيدبغوا جلودها.\nقال بعضهم: ولا الكلب أيضًا لم يكن من عادتهم استعمال جلده وقال بعضهم: بل يحصر هذا العموم بقوله - ﷺ -: \"دباغ الأديم ذكاته\" فأحلَّ الذكاة محل الدباغ فوجب أن لا يؤثر الدباغ إلا فيما تؤثر فيه الذكاة. والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما يستباح لحمه لأن قصد الشرع بها استباحة اللحم فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة وإذا لم تصح الذكاة لم يصح الدباغ المشبه به.\nوقد أشار بعض من انتصر لمالك إلى سلوك هذه الطريقة فرأى أن التحريم [تأكد] (٩٢) في الخنزير واختص بنص القرآن عليه، فلهذا لم تعمل الذكاة فيه فلما تَقَاصر عنه في التحريم ما سواه لم يلحق به في تأثير الدباغ. وقد سلك هذه الطريقة أيضًا أصحاب الشافعي ورأوا أن الكلب خص في الشرع بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير.\nوأما الأولون الذين ذكرنا مخالفتهم لهؤلاء في الأخذ بالظاهر فإنهم أيضًا يخالفونهم في المعنى، ويرون أن الدباغ أنزل في الشرع منزلة الحياة لما\n_________\n(٩١) في (ج) و(د) \"عند بعض أهل الأصول\".\n(٩٢) في (أ) \"تأكيد\".","vol":"1","page":382},{"text":"كان يحفظ الجلد من التغيير والاستحالة كما تحفظه الحياة. وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم يشترط فيه الدباغ وقد رواه. مقيدًا ولعله نسي ما رواه (٩٣).\n١٨٢ - في الحديث: \"أنَّ عَائِشَة -﵂- انْقَطَعَ عِقْدُهَا فَأقَامَ رُسُولُ الله - ﷺ - عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا علَىَ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ\" (ص ٢٧٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدّى إلى التيمم ويحتج له بهذا الحديث لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته وذكر في الحديث نزول آية التيمم (٩٤).\nقال الشيخ -أيده الله-: التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (٩٥) ومنه قول الشاعر: [الطويل]\nسلِ الرَّبْعَ: أنّى يَمّمَتْ أمُّ أسْلَمَا ... وَهَلْ عَادَةٌ لِلرَّبْعِ أنْ يَتَكَلَّمَا\nوأما الذي يتيمم به فالمشهور من مذهب مالك الأرض وما يصعد عليها مما لا ينفك منه غالبًا. ومذهب الشافعي أنّ التيمم بالتراب خاصة. وعندنا قولة نحو قول الشافعي. واختلف عندنا في التيمم على الثلج والحشيش والحجة للقولة المشهورة عن مالك قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٩٦) والصعيد ينطلق على وجه الأرض وقوله - ﷺ -: \"جُعِلَتْ لِيَ\n_________\n(٩٣) في هامش (أ) \"التيمّم\".\n(٩٤) (٦) المائدة.\n(٩٥) (٢) المائدة.\n(٩٦) (٦) المائدة.","vol":"1","page":383},{"text":"الأرْضُ مَسْجَدًا وطَهُورًا\". ويحتج للشافعي وللقولة الشاذة عندنا بما وقع في أحد طرق هذا الحديث وهو قوله - ﷺ - \"وترابها طهورا\" فيذكر التراب.\nوأما حدّ التيمم ففيه ثلاثة أقوال: قيل إلى الكوعين، وقيل إلى المرفقين، وقال ابن شهاب: إلى الآباط. فمن قال: إلى الكوعين، كان بناء على تعليق الحكم بأول الاسم ويؤيده بحديث أيضًا فيه \"وجْهَك وكَفّيك\" (٩٧). ومن قال: إلى الآباط بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد. ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط أو قال: إلى المناكب وأما من قال: إلى المرافق، فإنه رده إلى الوضوء لما كانت الصلاة تستباح به كما تستباح بالوضوء. والحكم إذا أطلق في شيء وقيد فيما بينه وبينه مشابهة اختلف أهل الأصول في رده إليه كهذه المسألة والعتق في الكفارة في الظهار: هل يشترط فيه الإِيمان ويردّ إلى كفارة القتل.\n١٨٣ - قوله في الحديث: \"كُنّا فِي السَّرِيَّة فَأجْنَبْنَا\" (ص ٢٨٠).\nقال الهروي: قال الفراء: يُقال جَنِبَ الرجل وأجْنَبَ من الجنابة. قال وقال الأزهري: سمي الجنب جنبًا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها (٩٨) وأجنب عنها. وقال القتبي (٩٩) سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة البعد.\n١٨٤ - قال الشيخ: خرج مسلم في باب التيمم: \"روى اللَّيث بن سَعد عَن جَعْفر بن رَبِيعة عَنْ ابن هُرْمز عن عُمَيْر مَوْلَى ابن عباس أنه سَمِعَهُ يَقول: أقْبَلْتُ أنَا وَعَبْد الرحمن بن يَسَار مَولى مَيْمُونةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أبِي\n_________\n(٩٧) الحديث ص ٢٨٠.\n(٩٨) في (ج) \"فيتجنَّبُها\".\n(٩٩) في النسخ الثلاث \"القتبي\" وما رد في الغريبين \"القتيبي\" تحريف.","vol":"1","page":384},{"text":"الجَهْم\" هكذا وقع عند الجلودي والكسائي وابن ماهان وهو خطأ والمحفوظ \"أقْبَلْت أنَا وعَبْدُ الله بن يَسَار\" وكذلك. رواه البخاري: \"عن ابن بُكَير عَن الليث أقبَلْتُ أنا وَعَبْدُ الله بن يسار\" (ص ٢٨١).\nوهذا الحديث ذكره مسلم مقطوعًا (١٠٠) وفي كتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة في أربعة عشر موضعًا منها هذا الحديث الذي ذكرناه. وهو أولها وسننبه على كل شيء منها في موضعه إن شاء الله.\n١٨٥ - قال الشيخ -وفقه الله-: وكذلك خرج مسلم في الحديث: \"أنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجَس\" قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن حُمَيد الطَوِيل عَن أبي رَافع عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنّه لَقِيَهُ - ﷺ - في طَرِيق مِن طُرق المَدِينَة وَهْوَ جُنُب\" هكذا في النسخ كلها: \"حميد الطويل (١٠١) عن أبي رافع [عن أبي هريرة\" (ص ٢٨٢).\nوهذا منقطع، وإنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع] (١٠٢). وهكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.\n١٨٦ - قوله في الحديث: \"كان رسول الله - ﷺ - إذَا دَخَلَ الكَنِيفَ قال: اللهم إنِّي أعُوذ بِكَ مِنَ الخُبْثِ والخَبَائِثِ\" (ص ٢٨٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله \"كان إذا دخل\" يحتمل أن يكون معناه إذا أراد الدخول كما قيل في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١٠٣) معناه: إذا أردت أن تقرأ.\n_________\n(١٠٠) الحديث المقطوع هو ما لم يتصل إسناده. انظر الكلام على الأحاديث المقطوعة آخر الكتاب.\n(١٠١) في (ج) \"عن حميد الطويل\".\n(١٠٢) ما بين المعقفين من (ب) و(ج) و(د).\n(١٠٣) (٩٨) النحل.","vol":"1","page":385},{"text":"وأما قوله: \"الخبث والخبائث \" فإن الهروي قال: قال الهيثم: الخبث (بضم الباء) جمع الخبيث وهو الذكر من الشياطين، والخبائث جمع الخبيثة وهي الأنثى من الشياطين (١٠٤).\nقال أبو بكر: الخبث الكفر، والخبائث الشياطين. قال الشيخ: والأول أشبه لأن تلك المواضع مواضع الشياطين.\n١٨٧ - في الحديث: \"أُقِيمَت الصَّلَاةُ وَرَسُول الله - ﷺ - يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى\" (ص ٢٨٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن تكون مناجاته ﵊ وتأخيره المبادرة للصلاة بعد الإِقامة إنما كانت لأجل أن الذي ناجاه فيه أمر مهم من أمر الدين كان تقديم النظر فيه أولى من المبادرة إلى العبادة.\n_________\n(١٠٤) في (ج) \"والخابثة الأنثى جمعها خبائث\".","vol":"1","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-341>٣ - كتاب الصلاة</span>\n١٨٨ - (١) - فيه قال أبو سعيد الخدري: \"قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن\" (ص ٢٨٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل (٢) بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.\n١٨٩ - وفي حديث \"عمر ﵁ (٣) إذا قال المؤذن: حَيَّ\n_________\n(١) في هامش (أ) \"حكاية الأذان\".\n(٢) في (ج) \"ان التنفل\".\n(٣) في (ج) عوض قوله \"وفي حديث عمر ﵁\" ما نصُّه \"وفي حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -\".","vol":"1","page":387},{"text":"على الصلاة، قال: لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَاّ بالله، ثُمَّ قال (٤): حَيَّ على الفلاح، قَالَ: لَا حَولَ وَلَا قُوةَ إلا بالله\" (ص ٢٨٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الحيعلة معناه: الدعاء إلى الصلاة. والأجر في الدعاء يحصل لمن يُسْمِع بها، فيصح أن يكون ﵇ أمر من يحكي المؤذن أن يجعل الحوقلة موضع الحيعلة ليكون له من الأجر نحو ما فاته (٥) من أجر الإِسماع لأن الذكر الذي أمره أن يحكيه في الأذان يحصل لمعلنه الأجر ولمخفيه الأجر.\nقال المطرز في كتاب الياقوت له وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعةٌ. وهي بسمل الرجل إذا قال: بسم الله، وسبحل إذا قال: سبحان الله، وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حي على الفلاح، وحمدل إذا قال: الحمد لله، وهلل إذا قال: لا إله إلا الله، وجعفَل، إذا قال: جعلت فداك. زاد الثعالبي الطبقلة حكايته قول: أطال الله بقاءك، والدمعزة حكاية قول: أدام الله عزك. قال غيره: قال ابن الأنباري: ومعنى حيّ، في كلام العرب: هلمّ وأقْبِلْ، فالمعنى: هلموا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. وفتحت الياء من: حَيَّ، لسكونها وسكون الياء التي قبلها كما قالوا: ليت. ومنه قول عبد الله بن مسعود ﵁: إذا ذكر الصالحون فحيهلا (٦) بعمر. فمعناه: أقبلوا على ذكر عمر ﵁. قال: ومعنى حيّ على الفلاح. هلموا إلى الفوز. يقال: أفلح الرجل، إذا فاز وأصاب خيرًا. ومن ذلك الحديث الذي يروى \"استفلحي برأيك\" معناه: فوزي برأيك. قال لبيد:\n_________\n(٤) في (ب) \"ثم إذا قال\".\n(٥) في (ج) \"نحو ما قابله\".\n(٦) جاء \"حيهلا\" منفصلة في (أ) و(ج) و(د).","vol":"1","page":388},{"text":"[الرمل]\nأعْقِلِي إن كنت لَمَّا تعقلي ... ولقد أفْلَحَ مَنْ كَانَ عَقَل\nمعناه: ولقد فاز. وقيل معنى: حَيَّ على الفلاح: هلموا إلى البقاء، أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة، والفلح والفلاح عند العرب: البقاء. قال الشاعر: [السريع]\nلِكُلِّ هم من الهموم سَعَهْ ... وَالمُسْيُ والصُّبْح لَا فَلَاحَ مَعَهْ\nأراد لا بقاء معه ولا خلود. وقال لبيد: [الرجز]\nلو كان حيٌّ مدركَ الفلاح ... أدْرَكَهُ مُلَاعِبُ الرِّمَاحِ\nوقوله ﷿: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٧) قيل: معناه الفائزون، وقيل: الباقون في الجنة. والفلح والفلاح أيضًا عند العرب: السجود.\n١٩٠ - (٨) - وقوله: \"ويُؤتر (٩) الإِقامة إلا الإِقامة\" (ص ٢٨٦).\nقال الشيخ: المشهور عن مالك إفراد الإقامة لأنه المعمول به في المدينة. وعند الشافعي: أنها مثنى، يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، مرتين وهو عمل أهل مكة عنده. وقد روي عن مالك رواية شاذة مثل قول الشافعي.\n_________\n(٧) (٥) البقرة.\n(٨) في هامش (أ) \"ايتار الإِقامة\".\n(٩) في (أ) \"تؤتر\".","vol":"1","page":389},{"text":"١٩١ - (١٠) - قوله - ﷺ -: \"المُؤَذّنُونَ أطْوَلُ النَّاس أعْنَاقًا يَوْمَ القِيَامَةِ\" (ص ٢٩٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في تأويل هذا، فقيل: معناه أطول الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتشوف إليه فكنى عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعناقهم. وقال النَّضْر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا يغشاهم ذلك الكرب. وقال يوسف بن عبيد: معناه الدنوّ من الله تعالى. وهذا قريبٌ من الأول الذي ذكرناه. وقيل: معناه أنّهم رؤساء (١١) والعرب تصف السادة بطول الأعناق. قال الشاعر: [البسيط]\nطوال أنْضِية (١٢) الأعناق واللِّمَمِ\nوقيل: معناه أكثر الناس أتباعًا. وقال ابن الأعرابي: معناه أكثر الناس أعمالًا. وفي الحديث \"يخرج عنق من النار\" أي طائفة، ويقال: لفلان عنق من الخيل، أي قطعة. ورواه بعضهم: إعناقًا، أي إسراعًا إلى الجنة من سير العَنَق. قال الشاعر: [المتقارب]\nومن سَيْرِهَا العَنَق المُسْبَطِرْو ... العَجْرفية بَعْدَ الكَلال\nالعجرفية: ضرب من السير. ومنه الحديث \"كان يسير العنق فإذا وجد\n_________\n(١٠) في هامش (أ) \"فضل الأذان\".\n(١١) في (ج) \"رؤساء العرب يومئذ\".\n(١٢) \"الأنضية\" (ج) \"النضيّ\" وهو ما بين العاتق والأذن.","vol":"1","page":390},{"text":"فجوة نَصّ\". ومنه الحديث: \"لا يزال الرّجل مُعْنِقًا ما لم يصب دمًا\". يعني منبسطا في سيره يوم القيامة (١٣)\nقال الشيخ -وفقه الله-: وقد احتج بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكثر من فضيلة الإِمامة. وفي ذلك اختلاف بين أهل العلم أيهما أفضل المؤذن أم الإِمام؟ واحتج من قال: إن الإِمامة أفضل فإنه - ﷺ - كان يؤم ولم يكن يُؤَذِّنُ وما كان - ﷺ - ليقتصر على الأدنى ويترك الأعلى.\nواعتذر عن ذلك بأنه - ﷺ - ترك الأذان لما يشتمل عليه من الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه فترك ذلك إلى غيره. وقيل: إنما ترك ذلك لأن فيه الحيعلة وهي أمر بالإِتيان إلى الصلاة فلو أمر في كل صلاة بإتيانها لما استخف أحد ممن سمعه التأخر وإن دعته الضرورة إليه. وذلك مما يشق. وقيل أيضًا: لأنه كان - ﷺ - في شغل عنه. وقد قال عمر -﵁-: لو أطقت الأذان مع الخِلِّيفى لأذَّنْتُ. والخليفَى (١٤) الخلافة.\n١٩٢ - (١٥) - قوله: \"كان رسول الله - ﷺ - يَرْفَعُ عند الافْتتاح والرُّكُوع والرَّفْعِ مِنه\" (ص ٢٩٢) (١٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف قول مالك في الرفع عند الركوع والرفع منه وإنما قال بإسقاطه مع صحة الرواية لما له وقع من ظواهر أخر تدل على إسقاطه، ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبيء - ﷺ -، ورواية نافع موقوفة على ابن عمر ﵁.\n_________\n(١٣) في هامش (أ) \"الأفضل الإمامة أو الأذان\".\n(١٤) في (ج) الخلّيفاء والخليفاء\".\n(١٥) في هامش (أ) \"رفع اليدين عند الافتتاح وغيره\".\n(١٦) روى المازري الحديث بالمعنى.","vol":"1","page":391},{"text":"١٩٣ - (١٧) - قوله في حديث أبي هريرة: \"كان رسول الله - ﷺ - يقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فِي الرَّفْعِ حينَ يَرْفَعُ صلْبَه ثمّ يقول: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْد\" (ص ٢٩٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إن كان أراد صلاة كان فيها - ﷺ - إمامًا فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك أنه كان يرى أن الإِمام يقول اللفظتين جميعًا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والمشهور عنه أنه يقتصر على قوله: سمع الله لمن حمده، وحجته على ذلك قوله - ﷺ -: \"فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربّنا ولك الحمد (١٨) ولم يذكر: ربّنا ولك الحمد، للإِمام. وفي هذا التعلق نظر لأن القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقوله. ومحل (١٩) قوله له، ولا يعتمد على إسقاط ذكر ما يقول الإِمام بذلك لأنه ليس هو الغرض بالحديث. وعلى هذه الطريقة جرى الأمر في اختلاف قول مالك في الإِمام: هل يقول: آمين في صلاة الجهر؟ فقال في أحد قوليه: لا يقولها، لأنه قال - ﷺ - \"إذا قال ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين (٢٠)، ولم يذكر أن الإِمام يؤمّن\". وقال في القول الآخر: بل يؤمن، لقول ابن شهاب: وكان رسول الله - ﷺ - يقول: آمين، ولحديث آخر، وفي التعلق أيضًا بقوله: إذا قال ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، من التعقب ما قدمناه. وإنما قدمنا الكلام على حديث التأمين لارتباطه بما كنا فيه.\n١٩٤ - قال الشيخ: خرج مسلم في باب استفتاح القراءة بالحمد لله: \"حدثنا ابن مهران عن الوليد عن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب ﵁ كمان يجهر بهؤلاء الكلمات: سُبْحَانَكَ اللهم\" (ص ٢٩٩).\n_________\n(١٧) في هامش (أ) \"التكبير خفضا ورفعا وقول سمع الله لمن حمده\".\n(١٨) الحديث ذكره مسلم ص ٣٠٤.\n(١٩) في (ج) \"محمل قوله\".\n(٢٠) أخرجه مسلم (ص ٣١٠).","vol":"1","page":392},{"text":"قال بعضهم: هكذا أتى إسناده: (عن) (٢١) عبدة أن عمر، مرسلًا. وفي نسخة ابن الحذاء: عن عبدة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو وهم. والصواب: أن عمر. وكذلك في نسخة أبي، زكرياء الأشعري عن ابن ماهان. وكذلك روي عن الجلودي. ثم ذكر مسلم بعد هذا حديثا عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: \"صليت خلف النبيء - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين\" (٢٩٩). وهذا هو المقصود في الباب وهو حديث متصل.\n١٩٥ - (٢٢) - قوله - ﷺ -: \"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ\" (ص ٢٩٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في اشتراط قراءة أم القرآن في صحة الصلاة. والمشهور عندنا اشتراط قراءتها في جل الصلاة، وأما اشتراط ذلك في كل ركعة ففيه قولان مشهوران. وقوله - ﷺ - \"لَا صَلَاة\" اختلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا وقع في الشرع على ماذا يحمل؟ فقال بعضهم: يلحق بالمجملات لأن نصه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حسا فقد صار المراد مجهولًا. وهذا الذي قالوه خطأ لأن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا (٢٣) لنفي الذات وإنما تورده مبالغة فتذكر ليحصل لها ما أرادت من المبالغة، وقال آخر (٢٤): بل يحمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وتخص الذات بالدليل على أن الرسول لا يكذب. وقال آخرون: لم تقصد العرب قط إلى نفي الذات ولكن لنفي أحكامها.\n_________\n(٢١) في (أ) \"عن\" ساقطة.\n(٢٢) في هامش (أ) \"قراءة الفاتحة\".\n(٢٣) في (ج) \"هذا اللفظ لنفي الذات\".\n(٢٤) في (ج) \"وقال آخرون مِمّن علم خطأ هؤلاء\".","vol":"1","page":393},{"text":"ومن أحكامها الكمال والإِجزاء في هذا الحديث، فيحمل اللفظ على العموم فيهما. وأنكر هذا بعض المحققين لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافى. ولا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإِجزاء. فإذا قدروا الإِجزاء منتفيا بحق العموم قدّر ثابتًا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته، وهذا يتناقض، وما يتناقض لا يحمل الكلام عليه وصار المحققون إلى التوقف بين نفي الإِجزاء ونفي الكمال، وادعوا الاحتمال من هذه الجهة لا مما قال الأولون، فعلى هذه المذاهب يُخرّج قوله - ﷺ - \"لا صلاة ... \" الحديث.\n١٩٦ - وقوله - ﷺ -: \"من صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا بِأمّ القُرْآنِ فَهْيَ خِدَاجٌ\" (ص ٢٩٦).\nقال الهروي وغيره: الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل. ومنه قيل لذي الثدية: مُخْدَج اليد، أي ناقصها.\nقال أبو بكر قوله: فهي خداج أي ذات خداج، فحذف ذات وأقيم الخداج مقامه على مذهبهم في الاختصار. ويجوز أن يكون المعنى فيه مخدجة، أي ناقصة فأحل المصدر محل الفعل كما قالوا: عبد الله إقبال وإدبار، وهم يريدون: مقبل ومدبر.\nقال الشيخ -وفقه الله-: إذا ثبت أن المراد بقوله: \"خداج\" أي ناقصة فقد يستدل به من حمل قوله \"لا صلاة \" في الحديث المتقدم على نفي الكمال لأن إثبات النقص المراد به نفي الكمال.\n١٩٧ - قوله - ﷺ -: \"إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبّر ثم اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا\" الحديث (ص ٢٩٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله: \"اقرأ ما تيسر معك من القرآن\"","vol":"1","page":394},{"text":"تعلق به أصحاب أبي حنيفة في أن القراءة لا تتعين ولا تجب قراءة أم القرآن بعينها لأنه - ﷺ - أحاله على ما تيسر. وظاهر هذا. إسقاط تعيين قراءة أم القرآن. ومن أوجب قراءتها يرى هذه الإِحالة إنما وقعت على ما زاد على أم القرآن فإن ذلك لا يتعين إجماعًا. ويستدل على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة أم القرآن.\nوأما أمره بالطمأنينة في الركوع والسجود فعندنا قولان في ذلك: أحدهما: نفي إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله \"اركعوا واسجدوا\" ولم يأمر بزيادة على ما يسمى ركوعًا وسجودًا.\nوالثانى: إيجابها تعلقًا بهذا الحديث، وقد خرج مخرج التعليم فوجب\nإثبات الوجوب لكل ما ورد فيه إلا ما خرج بدليل.\n١٩٨ - (٢٥) - قوله - ﷺ -: \"قَد عَرَفْتُ (٢٦) أنَّ بعْضكُمْ خَالَجَنِيهَا\" (ص ٢٩٨).\nمعناه: نازعني القرآن، كأنّه ينزع ذلك من لسانه، وهو مثل حديثه - ﷺ - \"ما لي أنازَعُ القُرْآن\".\n١٩٩ - (٢٧) - قول أنس: \"صلّيْت مع النبيء - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فلَمْ أرَ مِنْهُمْ أحَدًا يَقْرأُ بِسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم\" (ص ٢٩٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تعلق أصحابنا بهذا في أن: بسم الله الرحمن الرحيم، ليست من أم القرآن خلافًا للشافعي في قوله: \"إنّهَا آية من أم\n_________\n(٢٥) بهامش (أ) \"الجهر خلف الإِمام بالقراءة\".\n(٢٦) الرواية، \"قد علمت\".\n(٢٧) بهامش (أ) \"البسملة\".","vol":"1","page":395},{"text":"القرآن\". والإِجماع على أنها بعض آية من سورة النمل قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٢٨). وقد أشبع القاضي في كتاب الانتصار الرد على من قال: إنها من أم القرآن في غير هذا الموضع وبسط من ذلك ما فيه كفاية، وإنما غرضنا هاهنا الكلام على ما يتعلق بالحديث.\n٢٠٠ - قوله: \"فَأزَمّ القومُ\" (ص ٣٠٣).\nأي سكتوا ولم يجيبوا. يقال: أزمّ القوم فهم مُزمُّون. ويروى \"فَأزَم\" ومعناه يرجع إلى الأول وهو الإِمساك عن الكلام أيضًا. ومنه سميت الحِمْية أزْمًا.\nوقوله: \"لقد خشيت أن تبْكَعَنِي\" أي تستقبلني بها. يقال: بكعت الرجل بكعا، إذا استقبلتَه بما يكره (٢٩)، وهو نحو التبكيت.\n٢٠١ - (٣٠) - قال الشيخ -﵀-: وقع في باب الصلاة على النبيء - ﷺ - حديث مقطوع الإِسناد وهو الثاني من الأحاديث الأربعة عشر التي تقدم ذكرها على الجملة. قال: مسلم: \"حدثنا صاحب لنا قال حدثنا إسماعيل عن الأعمش\" وذكر حديث كعب بن عجزة \"ألا أهدي إليك هدية\". هكذا في نسخة ابن ماهان في رواية الجلودي عن إبراهيم عن مسلم حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش هكذا سَمَّاه وجوّده\" (ص ٣٠٦).\n٢٠٢ - (٣١) - قوله: \"لمَّا صَلَّوْا بِصَلَاتِهِ - ﷺ - وَهْوَ جَالِسٌ وَهُمْ قِيَامٌ فَأشَارَ إلَيْهم ﵇ أنِ اجْلِسُوا\" الحديث (ص ٣٠٩).\n_________\n(٢٨) (٣٠) النمل.\n(٢٩) في (ج) \"بما يكره من الكلام\".\n(٣٠) بهامش (أ) \"الصلاة على النبيء - ﷺ -\".\n(٣١) \"صلاة الإِمام قاعدًا\" بهامش (أ).","vol":"1","page":396},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: تعلق بعض الناس بهذا الحديث ورأى أن الإِمام إذا صلّى جالسًا لعذر أن من ائتم به يجلس لجلوسه. وأكثر الفقهاء على خلاف هذا وأنهم لا يجلسون ولا يسقطون فرض القيام مع قدرتهم عليه لفرض الموافقة للإِمام. وعندنا قولان في صحة إمامة الجالس لعذر بالقيام:\nأحدهما: إجازة ذلك تعلقًا بإمامة النبيء - ﷺ - الناس في مرضه الذي مات فيه على أحد التأويلين أنه الإِمام دون الصديق.\nوالثاني: منع ذلك تعلقًا بقوله - ﷺ - \"لَا يَؤُمَنَّ أحَدٌ بعدي جالسًا\".\n٢٠٣ - قال الشيخ: وخرج مسلم في حديث \"خُرُوج النَّبيء - ﷺ - في مَرَضهِ بين رجلين\" في نسخة الجلودي والكسائي \"بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر\". ووقع في نسخة ابن ماهان \"بين الفضل بن عباس ورجل آخر\" جعل الفضل مكان عباس. وهكذا قال: \"عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة قالت: فخرج ويده على الفضل بن عباس ويد على رجل آخر\" (ص ٣١٢).\n٢٠٤ - (٣٢) - وقوله: \"اشْتَكَى رَسُولُ الله - ﷺ - فَصَلَّيْنَا وَرَاءهُ وَهْوَ قَاعِدٌ وَأبُو بكر يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ\" وَفِي طريق آخر: \"صَلَّى لَنَا رسول الله - ﷺ - وَأبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإذَا كَبَّرَ رسول الله - ﷺ - كَبَّرَ أبُو بكر ليُسْمِعَنَا\" (ص ٣٠٩).\nقال الشيخ -أيده الله-: اختلف الناس: هل كان النبيء - ﷺ - هو الإِمام في هذه الصلاة. وفائدة الخلاف جواز إمامة الجالس بالقائم. وقد تقدم الخلاف فيه ووجهه.\nوقوله \"وأبو بكر يسمع الناس\" فيه حجة لقول من أجاز الصلاة بالمسمع.\n_________\n(٣٢) بهامش (أ) \"شكوى رسول الله - ﷺ -\"","vol":"1","page":397},{"text":"وقد اختلف في ذلك شيوخنا فقال بعضهم: لا تصح الصلاة بالمسمع لأن المقتدي به اقتدى بغير الإِمام، وقال بعضهم: بل تصح لأن المسمع عَلَمٌ على الإِمام فكان مقتديا بالإِمام، وقال بعضهم: إن أذِن الإِمام للمسمِّع في الإِسماع صح الاقتداء به لأنه يصير حينئذ من اقتدى به اقتدى بالإِمام لما كان على إذنه. وحديث أبي بكر -﵁- الذي ذكرناه في الطريقين جميعًا حجةٌ لمن أجاز.\n٢٠٥ - وقد ذكر مسلم بعد هذا أنه - ﷺ - قال في حديث آخر لأصحابه: \"تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَليَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكمْ\" الحديث (ص ٣٢٥).\nفأجاز الائتمام بمن ائتم به، ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل أو القائل. وقد بوب النسائي على هذا الحديث: الائتمام بمن ائْتَمَّ بالإِمام، كما بوب البخاري أيضًا على الحديث الذي قدمناه: باب من أسمع الناس تكبيرة الإِحرام.\n٢٠٦ - وأما قوله - ﷺ -: \"إنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ\" (ص ٣١٨).\nفقيل معناه: إنه أراد - ﷺ - ذمّ التصفيق في الصلاة، لأنه من فعل النساء في غير الصلاة. وقيل: بل معناه تخصيص النساء بالتصفيق في الصلاة وإِن ذلك يجوز لهن لا لكم.\n٢٠٧ - وأمّا قوْلُهَا: \"إنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُل أسِيفٌ\" (ص ٣١٤).\nفقال الهروي وغيره: تعنى سريع الحزن والبكاء وهو الأسوف أيضًا، والأسيف في غيرها العَبْد، وأما الأسِف فهو الغضبان ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ (٣٣).\n_________\n(٣٣) (١٥٠) الأعراف.","vol":"1","page":398},{"text":"٢٠٨ - (٣٤) وقوله - ﷺ -: \"إنِّي لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي\" (ص ٣١٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض المتكلمين: يمكن أن يكون خلق الباري إدراكًا في قفاه - ﷺ - أبصر به من وراءه وقد انخرقت العادة له - ﷺ - بأكثر من هذا فلا يستنكر هذا، وإنما يستنكر هذا المعتزلة لأنها تشترط في خلق الإِدراك بنية مخصوصة. والرد عليهم مستقصى في كتاب علم الكلام (٣٥).\n٢٠٩ - خرج مسلم في \"باب القراءة في صلاة الصبح: نَا هَارُون نَا حجاج عن ابْنِ جُرَيْجٍ وحَدَّثَنَا ابن رَافع نَا عَبْدُ الرَّزاق أن ابن جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن عَبَّاد قَالَ أخبرني أبو سَلَمَة وَعَبْدُ الله بن عَمْرِو بن العَاصِ\" هكذا في إسناده من حديث حجاج عن ابن جريج قال فيه \"عبد الله بن عمرو ابن العاص\" (ص ٣٣٦).\nوفي حديث \"عبد الرزاق عن ابن جريج (٣٦) وابن عمرو\" لم يقل: ابن العاصي قال بعضهم: وهو الصواب.\nوعبد الله بن عمرو المذكور في هذا الإِسناد ليس بابن العاصي إنما هو رجل من أهل الحجاز روى عنه محمد بن عباد.\n٢١٠ - قول ابن مسعود ﵁: \"إيِّاكُمْ وهَيْشَاتِ الأسْواقِ\" (ص ٣٢٣).\n_________\n(٣٤) بهامش (أ) \"الاشارة بالأيدي\".\n(٣٥) في (ب) و(ج) و(د) \"كتب علم الكتاب\".\n(٣٦) قوله عن ابن جريج، ابن عمرو، يقصد ان ابن جريج أسند إلى ابن عمرو فهو ليس صفة لابن جريج، وطريق هذا نصه: عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت ابن عباد عن أبي سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص.","vol":"1","page":399},{"text":"قال أبو عبيد: وَهَوْشَات. والهوشة: الفتنة والهَيْج والاختلاط. يقال: تَهوش القوم إذا اختلطوا. ومن قريب من هذا المعنى ما وقع في خبر آخر: \"مَنْ أصَابَ (٣٧) مَالًا مِن مَهَاوِش\". قال أبو عبيد: هو كل مال [أخذ] من غير حله، وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات. وقال بعض أهل العلم: الصواب: \"من جمع مالًا من تهاوش\" بالتاء أي من تخاليط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>[فصل النداء والصف الأول] </span>(٣٨)\n٢١١ - قوله - ﷺ -: \"لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ والصَفِّ الأوَّلِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ\" (ص ٣٢٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: في هذا الحديث إثبات القرعة مع تساوي الحقوق، وأما تشاحهم في الصف الأول فبيّن وجههُ إذ قد لا يحْملهم أجمعين. وأما تشاحهم في النداء مع جواز أذان الجماعة في زمن واحد، فيمكن أن يكون أراد (٣٩) أن يؤذن واحد بعد واحد لئلا يُخفي بعضهم صوت بعض وتشاحّوا في التقدمة فكانت القرعة.\n٢١٢ - قول ابن عمر (٤٠): \"لَا تَدعْهُنَّ يَخْرُجْنَ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا\" (ص ٣٢٧).\nقال الشيخ: ذكر الهروي قوله في حديث آخر: \"اتخذوا دين الله دغلا\" أي يخدعون الناس. وأصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد.\n_________\n(٣٧) في (أ) \"من جمع\".\n(٣٨) العنوان من (ب) وبهامش (أ) \"القول على الصف الأول\".\n(٣٩) في (ج) و(د) \"أرادوا\".\n(٤٠) جاء هنا \"قول ابن عمر\" والذي في صحيح مسلم \"ابنٌ لعبد الله بن عمر\" فليس قوله \"لا تدعهنّ\" إلخ من قول ابن عمر بل من قول ابنه بدليل قوله بعد فزبره.","vol":"1","page":400},{"text":"وقال الليث: معنى (٤١) ادغلوا في التفسير. يقال: أدغلت في هذا الأمر، إذا أدخلت فيه ما يخالفه. قال: وإذا دخل الرجل مدخلًا مريبًا (٤٢) قيل: دغل فيه.\nوقوله: \"فزبره ابن عمر\" معناه: انتهره. قال صاحب الأفعال: زبرت الكتاب كتبته، والشيء قطعته، والرجل انتهرته، والبِئر طويتها بالحجارة.\n٢١٣ - (٤٣) - قوله: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ (٤٤) (ص ٣٢٩).\nقال الشيخ -﵀-: قيل معناه: أي بقراءتك سمى القراءة صلاة كما سمى الصلاة قرآنا في قوله ﷿: ﴿وقرآنَ الفَجْر﴾ (٤٥). وقالت عائشة -﵂- في كتاب مسلم: \"أنزلت هذه في الدعاء\" (٤٦).\n٢١٤ - قوله - ﷺ -: \"عَامِدينَ إلَى سُوقِ عُكَاظٍ\" الحديث (ص ٣٣١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإِعجاز وشرائط المعجزة وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول - ﷺ -، فإما أن يكون الجن علموا ذلك أو علموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلّهم على أنه هو النبي الصادق المبشَّر به.\n_________\n(٤١) في (أ) و(د) \"معناه\".\n(٤٢) في (ب) \"مدخلا\" ساقطة.\n(٤٣) في هامش (أ) \"التوسط في القراءة\".\n(٤٤) (١١٠) الإِسراء.\n(٤٥) (٧٨) الإِسراء.\n(٤٦) الحديث في الصفحة نفسها.","vol":"1","page":401},{"text":"٢١٥ - (٤٧) - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع نا حماد، نا أيوب عن عمرو ابن دينار عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبيء - ﷺ - العشاء ثم يأتي مسجد قومه\" الحديث (٤٨) (ص ٣٤٠).\nقال بعضهم: قال أبو مسعود الدمشقي: قتيبة يقول في حديثه: عن حماد عن عمرو ولا يذكر أيوب ولم يبينه مسلم.\nوقوله: \"كان معاذ يصلي مع النبيء - ﷺ - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة\" (ص ٣٤٠).\nقال الشيخ: اختلف الناس في صحة صلاة المفترض وراء المتنفل واحتج من أجازها بحديث معاذ هذا \"أنه كان يصلي بقومه بعد صلاته مع النبيء - ﷺ -\". ومن منع جواز صلاة المفترض وراء المتنفل يقول: \"يحتمل أن يكون النبيء - ﷺ - لم يعلم فعلَ معاذ هذا ولو علمه لأنكره\". ويحتمل أن يكون اعتقد في صلاته خلف النبيء - ﷺ - التنفل وصلى بقومه واعتقد أنه فرضه فلا يكون في فعله حجة مع الاحتمال، ووقع في بعض طرقه: \"أن الرجل لما شكاه إلى النبيء - ﷺ - قال له: \"إن معاذا صلى معك العشاء ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة\" وهذه الزيادة تنفي قول من قال: إن النبيء - ﷺ - لم يعلم بفعل معاذ لأنه هاهنا أعلم به ولم ينقل أنه أنكره. والظاهر أنه لو كان لنقل.\n٢١٦ - وأما قطع الرجل الصلاة لإطالة الإِمام فإن الإِمام إذا أطال حتى خرج عن العادة وتعدى في الإِطالة وخشى المأموم تلف بعض ماله إن أتم\n_________\n(٤٧) بهامش (أ) \"القراءة في العشاء\".\n(٤٨) في (ب) الحديث المتقدم في (أ) \"وهو كان معاذ يصلي مع رسول الله - ﷺ - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة\" عوض ما جاء هنا من قوله الحديث.","vol":"1","page":402},{"text":"معه الصلاة، أو فوت غرض يلحقه منه ضرر شديدٌ أشد من المال، فإنه قد يسوغ له الخروج من إمامته لأنه قد جاء من الإِمام خلاف ما دخل معه عليه. وهذا موضع الاجتهاد ولعل الرجل تأول في القطع هذا (ص ٣٤٠).\n٢١٧ - وأما ما ورد في كتاب مسلم من أحاديث إطالته ﵇ في بعض الصلوات (ص ٣٣٥).\nفإنه قد ورد ما يعارضه وهو قوله - ﷺ -: \"إن منكم منفِّرين فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة\" (ص ٣٤٠).\nوهذا أمر منه - ﷺ - بالتخفيف، وإشارة للتعليل فيبعد تطرق الاحتمال إليه. وما نقل من أفعاله التي ظاهرها الإِطالة فقد يحمل على أنه كان ذلك في بعض الأوقات ليبين للناس جواز الإِطالة أو على أنه - ﷺ - علم من حال من وراءه في تلك الصلوات أنهم لا يشق عليهم ذلك وأوحي إليه أنه لا يدخل عليه من [تشق عليه الإِطالة] (٤٩).\n٢١٨ - (٥٠) - قوله: كان رسول الله - ﷺ - يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ وَهْوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأ بِالسُّورَةِ الخَفِيفَةِ أوْ بِالسّورة القَصِيرة\" وفي بعض طرقه: \"إنِّي لأدخل الصّلاة أُرِيدُ إطالتَهَا فَأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبّي فَأخَفِّف لما أعلم مِن شِدَّةِ وَجْدِ أمّه بِهِ\" (ص ٣٤٢ - ٣٤٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض الناس: في هذا الحديث إشارة إلى صحة أحد القولين عندنا فيمن افتتح الصلاة النافلة قائما وأراد أن يجلس فيها لأن الإِطالة كما رجع عنها ولم تكن إرادته لها تُوجِبُهَا عليه فكذلك إرادة هذا القيام لا يوجبه عليه.\n_________\n(٤٩) في (أ) محو ما بين المعقفين.\n(٥٠) بهامش (أ) \"أمر الأئمة بالتخفيف\".","vol":"1","page":403},{"text":"٢١٩ - (٥١) - قول عائشة -﵂-: \"فَقَدْتُ رَسول الله - ﷺ - لَيْلَةً فِي الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي على بعضِ قَدَمِه وَهْوَ فِي السُّجُودِ\" الحديث (ص ٣٥٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في لمس النساء: هل ينقض الوضوء؟ فقال بعضهم: لا ينقضه أصلًا، وحمل قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥٢) على معنى: جامعتم النساء. قال: وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لامستم﴾ (٥٣). وهذا يؤكد ما قلناه لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين غالبًا: وقال آخرون: يُنقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى على مس اليد. واختلف هؤلاء: هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق؟. فقال الشافعي: ينقضه على الإِطلاق تعلقًا بعموم الآية. وقال مالك وأبو حنيفة: لا ينقضه إلا مقيدا. واختلف هؤلاء أيضًا في التقييد ما هو؟ فقال مالك: حصول اللذة. وقال أبو حنيفة: حصول الانتشار. وردَّ هؤلاء على الشافعي بحديث عائشة -﵂- هذا ولم يُذكر فيه أنه - ﷺ - قطع صلاته لانتقاض وضوئه بمسها. وينفصل الشافعي عن هذا بأن يقول: يحتمل أن يكون مسَّتْه من فوق حائل ولهذا لم يقطع صلاته - ﷺ.\n٢٢٠ - (٥٤) - قوله: \"كَانَ ﵇ إذَا قَعَدَ اطْمَأنَّ عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى\" (ص ٣٥٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في هيئة الجلوس في التشهدين. فقال أبو حنيفة: يجلس على قدمه اليسرى فيهما. وقال\n_________\n(٥١) بهامش (أ) \"ما يقول في الركوع والسجود\" وهو إشارة إلى ما جاء في آخر الحديث.\n(٥٢) (٤٣) النساء. وهذا على القراءة بلا ألف.\n(٥٣) وهذا إشارة إلى قراءة ﴿أو لامستم﴾ بالألف.\n(٥٤) بهامش (أ) \"التجافي في السجود\". وهو المستفاد من الحديث.","vol":"1","page":404},{"text":"مالك: يثنِي اليسرى وينصب اليمنى. ووافقه الشافعي على هذا في الجلسة الأخيرة، ووافق أبا حنيفة في الجلسة الأولى. قال أصحاب الشافعي: في التفريق فائدتان:\nإحداهما: أن الإِمام يتذكر بهيئة جلسته هل هو في الأولى أو في الآخرة ويرجع لذلك إذا نسي.\nوالثانية: أن يكون من دخل وهو جالس يعلم هل انقضت صلاته أم لا.\n٢٢١ - (٥٥) - قوله - ﷺ -: \"سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب\" (٥٦) (ص ٣٥٥).\nقال الهروي وغيره: الآراب الأعضاء، واحدها إرب.\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذكر في هذا الحديث السجود على الجبهة والأنف. وقد اختلف المذهب عندنا في الاقتصار على أحدهما، فالمشهور في الاقتصار على الجبهة إجزاء الصلاة، وفي الاقتصار على الأنف أنها لا تجزي.\n٢٢٢ - (٥٧) - قوله - ﷺ -: \"تَقْطَعُ الصَّلَاةَ المَرْأةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ\" الحديث (ص ٣٦٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي. فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة. فإن قيل: إن كان هذا تعلقا بظاهر، فيه أنه لا يقطع الصلاة بشيء ولم يستثن منه، فهذا مقيد يجب أن يقضى به على المطلق. قيل: ورد ما يعارض هذا التقييد وهو\n_________\n(٥٥) بهامش (أ) \"على كم يسجد\".\n(٥٦) في صحيح مسلم \"سبعة أطراف\".\n(٥٧) بهامش (أ) \"قدر السترة والدنو منها\".","vol":"1","page":405},{"text":"حديث عائشة -﵂- في اعتراضها بين يدي النبيء - ﷺ -. وهذا يعارض استثناء المرأة في الحديث الأول. وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي قلبي عن الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله هذا ما وقع في التقييد بالأسود في بعض طرق مسلم ولم يوجد ما يعارض هذا ووجد التعارض عنده فيما سواه فأشكل عليه.\n٢٢٣ - (٥٨) - قوله: \"لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ\" (ص ٣٥٧).\nقال أبو عبيد في مصنفه. البهمة من أولاد الغنم. يقال ذلك للذكر والأنثى وجمعها بَهْمٌ. قال ابن خالويه: وجمع البَهم بِهَامٌ.\n٢٢٤ - وقوله: \"نَاهَزْتُ الاحْتلَامَ\" معناه قاربته (ص ٣٦١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>[الكلام في التيمم] </span>(٥٩)\n٢٢٥ - قوله - ﷺ -: \"فُضّلْتُ عَلَى الأنْبِيَاءِ بِسِتٍّ\" الحديث. وفيه \"وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طهورًا ومسجدًا\" (ص ٣٧١).\nقال الشيخ: قد تقدم قولنا: إن مالكا يحتج بجواز التيمم على ما سوى الترابِ من الأرض بهذا الحديث، وَإنَّ الشافعى احتج بالحديث الثاني الذي فيه \"وترابها طهورا\" ورأى أنه مفسر للأول.\nوقوله \"مسجدا\"، قيل: إن من كان قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبِيَع والكنائس.\n_________\n(٥٨) بهامش (أ) \"التجافي في السجود\".\n(٥٩) العنوان من (ب).","vol":"1","page":406},{"text":"وقول - ﷺ -: \"وأُحِلَّتْ لِي الغَنَائمُ\" هو من خصائصه - ﷺ -، وكان من قبله لا تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع ثم تأتي نار من السماء فتأكلها.\n٢٢٦ - قوله - ﷺ -: \"يَا بَنِي النَّجَار ثَامِنُونِي بحَائِطِكُم\". وذكر في هذا الحديث: \"أنّه كان في حائط بني النجار قُبُورُ المُشْرِكين\". وقال فيه \"إنها نُبشَتْ\" (ص ٣٧٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قيل يؤخذ من هذا أنّ المشتري يبدأ بذكر الثمن، وفي هذا نظر لأنه لم ينص - ﷺ - عن ثمن مقدر بذله في الحائط وإنما ذكر الثمن مجملًا، فإن كان أراد القائل إن فيه التبدية بذكر الثمن مقدرا فليس كما قال لما بيناه (٦٠).\nوأما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يكون لعلة أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد، أو لعله تَحْبيس وقع منهم في حالة الكفر والكافر لا تلزمه القرب كما قالوا: إذا أعتق عبدا وهما كافران له أن يرده في الرق، قبل إسلامهما ما لم يخرج العبد من يده ولم يقدّر أن أيدي أصحاب الحائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها.\n٢٢٧ - قوله في حديث تَحْوِيل القِبْلة: \"فانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ من الأنْصَارِ وهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ بالحديث فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ البَيْتِ\" (ص ٣٧٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف أهل الأصول في النسخ إذ ورد: متى يتحقق حكمه على المكلف [هل من حين وروده على الرسول - ﷺ - أو حين\n_________\n(٦٠) في (ج) زيادة على ما هنا نصها \"وذكر في هذا الحديث أنه كان في حائط بني النجار قبور المشركين، وقال فيه: انها نبشت القبور\"، وهو ما تقدم في (أ) بعد قوله \"ثامنوني يا بني النجار\".","vol":"1","page":407},{"text":"بلوغ المكلف؟] (٦١). ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة (٦٢) وهم في الصلاة ولم يعيدوا ما مضى. وهذا دليل على أن الحكم إنما يستقر بالبلوغ، فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة عند خبره والنسخ في هذا لا يكون بخبر [الواحد قيل] (٦٣) فقد قالوا: إن النسخ بخبر الواحد كان جائزا في زمن رسول الله -ﷺ - وإنما منع ذلك بعده - ﷺ -. وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ فتحولوا عند سماع القرآن فلم يقع النسخ بخبره وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوه من القرآن.\nقال الشيخ: وقد ردُّوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزلة (٦٤) ولم يعلم، فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود ينبغي أن لا تمضي أفعاله بعد العزلة وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني تكون أفعاله ماضية ما لم تبلغه العزلة.\n٢٢٨ - (٦٥) - قوله - ﷺ -: \"لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا من أمَّتِي خَلِيلًا لاتّخذتُ أبَا بَكْرٍ خَلِيلًا\" (ص ٣٧٧)\nقال ابن النحاس: الخليل المختص بشيء دون غيره، ولا يجوز أن يختص رسول الله - ﷺ - أحدا بشيء من أمر الديانة دون غيره قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ الآية (٦٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: وقيل إن الخليل اشتق من الخَلّة (مفتوحة الخاء) وهي الحاجة. وقيل: من الخُلّة (بضم الخاء) وهي تخلل المودة\n_________\n(٦١) ما بين المعقفين ساقط من (أ) و(د).\n(٦٢) في (ج) \"عند خبره\".\n(٦٣) \"الواحد قيل\" خرم في (أ).\n(٦٤) جاء في (أ) \"العُزلة\" مشكولة بضم العين.\n(٦٥) في هامش (أ) \"المساجد على القبور\".\n(٦٦) (٦٧) المائدة.","vol":"1","page":408},{"text":"في القلب. وقيل في الخُلّة (ضم الخاء أيضًا) وهو نَبْت تَسْتَحْلِيه الإِبْل. قال ابن قتيبة وغيره: الحَمْض: ما ملح من النبت، والخلة ما حَلَا من النبت. تقول العرب: الخلة خبز الإِبل والحَمْض فَاكِهَتُهَا.\n٢٢٩ - قول ابن مسعود -﵀-: \"سَيَكُون عليكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنِ مِيقَاتِهَا ويَخْنُقُونَهَا إلَى شَرَقِ المَوْتَى\" (ص ٣٧٨).\nقال أبو عبيد: سئل الحسن ابن محمد بن الحنفية عن هذا الحديث، فقال: ألم ترى إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القول كأنها لجّة فكذلك شرق الموتى، وقال الهروي في تفسير قوله - ﷺ - حين ذكر الدنيا: إن ما بقي منها كشرق الموتى. قال ابن الأعرابي: له معنيان: أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت إنما تثبت ساعة ثم تغيب فشبه ما بقي من الدنيا ببقاء الشمس تلك الساعة.\nوالثاني: شرق الميت بريقه، فشبه قلة ما بقي من الدنيا ما بقي من حياة الشرِق بريقه حتى تخرج نفسُهُ.\nفي الحديث: \"إن علقمةَ والأسودَ دخلا على عَبْد الله فَجَعَل أحَدُهُما عن يمينه والآخر عن شماله\"، وفي آخره: \"فَلَمَّا صلّى قال: هكذَا فعل رسول الله - ﷺ -\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: إذا كان مع الإِمام ثلاث رجال قاموا وراءه بلا خلاف وإن كان واحدٌ قام عن يمينه. واختلف إذا كانا اثنين فذهب ابن مسعود إلى ما ذكر في هذا الحديث، والفقهاء سواه يرون أن يقوما وراء الإِمام.\n٢٣٠ - قوله (٦٧): \"إن ابن عباس قال في الإِقعاء: هِيَ سُنَّةُ النبيء - ﷺ -\" (ص ٣٨٠).\n_________\n(٦٧) بهامش (أ) \"الإِقعاء\".","vol":"1","page":409},{"text":"قال الشيخ: لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإِقعاء.\nقال الهروي في تفسيره: نهى أن يُقْعِي الرجل في الصلاة. قال أبو عبيد: هو أن يُلْصِق الرجُل أليتَه بالأرض وينصِبَ ساقيه ويضع يده بالأرض كما يُقْعِي الكلب، قال وتفسير الفقهاء: أن يضع ألْيَتَه على عقبيه بين السجدتين، والقول هو الأول.\nوقد روى عن النبيء - ﷺ -: \"أنّه كان [يصلي] (٦٨) مقعيا\". قَالَ ابْنُ شُمَيْل: الإِقعاء هو أن يجلس على وركيه وهو الاحتفازُ والاستيفاز.\nقال الشيخ: حكى الثعالبي في أشكال الجلوس عن الأيمة: أن الإِنسان إذا ألصق عَقبيه بأليتيه قيل: أقعى، وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل: احتفز واقعنفز، أو قعد القعْفَزَي (٦٩) فإذا ألصق إليته بالأرض وتوسد ساقيه قيل: قرطس.\n٢٣١ - في الحديث: \"عَطَسَ رَجُلٌ فقلتُ: يَرْحَمُكَ الله قال: فرماني القَوْم بأبْصَارِهم\" الحديث. وذكر فيه أنه - ﷺ - قال له: \"إنّ هذه الصلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النَّاس\" (ص ٣٨١).\nقال الشيخ -وفقه الله- إن قيل وجه إنكارهم عليه وقوله \"يرحمك الله\" دُعاء، والدعاء للغير جائز عندكم في الصلاة. قيل: يحتمل أن يكون إنكارهم عليه لأنه قصد مخاطبة الغير بذلك فكان كالمتكلم. وقد قال ابن شعبان من أصحابنا: إذا قال في صلاته \"اللهم افعل بفلان\" جاز، وإن قال \"يا فلان فعل الله بك\" كالكلام. وهذا نحو ما ذكرنا من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام.\n_________\n(٦٨) ما بين المعقفين من (ب) وفي (د) \"أنه أكل مقعيا\".\n(٦٩) في (ج) \"القهْقري\" وهو تحريف.","vol":"1","page":410},{"text":"وقد اختلف عندنا على قولين في المصلى إذا تَعَايا من لبس معه في صلاة في قراءته فردّ المصلي عليه هل تفسد بذالك صلاته؟ فجعله في أحد القولين بِرَدّه عليه كالمتكلم، وإن كان إنما قرأ قرآنا.\nقال الشيخ -وفقه الله-: ولم يذكر في الحديث أمره بإعادة الصلاة لما وقع ذلك منه على جهة الجهل. وهذا حجة على المخالف في قوله: إن المتكلم ناسيا في الصلاة تفسد صلاته، لأنه إذا لما تفسد في الجهل فأحرى أن لا تفسد في النسيان.\nقوله في هذا الحديث: \"والله مَا كَهَرَنِي\".\nقال أبو عبيد وغيره: الكهْر الانتهار، وفي قراءة عبد الله: \"فَأمَّا اليَتِيمَ فَلَا تكْهَرْ\" (٧٠).\nوفيه أيضًا: \"إنّ منّا رِجَالًا يأْتُون الكُهَّانَ. قال: فلا تأتيهم\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: نهاهم - ﷺ - عن إتيان الكهان لأنهم يجرّهم ذلك إلى تغيير الشرائع ثم يُلَبِّسون عليهم، والكاهن يُخْبِر عن غيب عن طريق غير موثوق به.\nومعنى قوله لما قال: \"ومنّا رجال يتطيّرون\" ذلك شَيْءّ يجدونه في صدورهم، أي يجدون ذلك ضرورة فلا ملام عليهم فيه ولكن إنما يكون اللوم على توقفهم عن إمضاء حوائجهم لأجل ذلك وهو المكْتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عَمَّا أرادوا فعله.\nوقوله فيه: \"كَانَ نَبِيءٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُطُّ فمن وافق خَطَّهُ فذالك\".\nأي من أصاب ذلك فقد أصاب. وقيل: إنّما ذلك على جهة الإِبعاد لمن يسلك هذا فكأنه يقول: وكيف لكم موافقة خطه؟\n_________\n(٧٠) (٩) الضحى، في (أ) \"وأمّا اليتيم\".","vol":"1","page":411},{"text":"قال ابن عباس في تفسير هذا الحديث: هو الخطُّ الذي يخطه الحازي وهو علم قد تركه الناس. قال: يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حُلْوانا فيقول له: اقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام معه مِيل ثم يأتى إلى أرض رِخْوَة فيخط الأستاذ خطوطا بالعَجَلَة لئلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين فإن بقي خطان فهو علامة النجح وعلامة البيان وإن [بقي خط واحد فهو] (٧١) علامة الخيبة. والعرب تسميه الأسحم وهو مشؤومٌ عندهم.\nقوله - ﷺ -: \"للسَّوداء أيْنَ الله\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: قيل: إنما أراد ﵇ أن يتطلب دليلًا على أنها موحدة فخاطبها بما تفهم به (٧٢) قصده إذ من علامات الموحدين التوجه إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج لأن العرب التي تعبد الأصنام تطلب حوائجها من الأصنام والعجم من النيران، فأراد - ﷺ - الكشف عن معتقدها: هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السماء وهي الجهة المقصودة عند الموحدين كما ذكرنا. وقيل: إنّما وَجْهُ السؤال بـ (أين) هاهنا سؤال عما تعتقده من جلال الباري سبحانه وعظمته، وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسها والسماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين فكما لم يدلّ استقبال الكعبة على أن الله جلت قدرته فيها لم يدل التوجه إلى السماء، والإِشارة على أن الله سبحانه حالٌّ فيها.\n٢٣٢ - وقول ابن مسعود -﵀-: \"قلنا يا رسولَ الله: كنّا نُسَلِّمُ عليك في الصّلاة فتَرُدُّ عَلَيْنَا فقَالَ ﵇: إنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا\" (ص ٣٨٢).\n_________\n(٧١) ما بين المعقفين محو في (أ).\n(٧٢) \"به\" زيادة من (ب).","vol":"1","page":412},{"text":"قال الشيخ -من الناس من قال: يرد المصلي السلام نطقا وإن كان في الصلاة، ومنهم من قال: لا يردّ ما دام في حال الصلاة لا نطقا ولا بإشارة، وقيل: يرد بالإِشارة. أما القائل بالرد نطقا فيحتمل أن يكون لم يعلم أن ذلك نسخ ويحتج أيضا بأن ذلك نوع مما يباح في الصلاة. ووجه القول بأنه لا يردّ إشارة ولا نطقا للحديث المتقدم. ووجه القول بأنه (٧٣) يرد إشارة كما في أحاديث أخرى أيضًا من أنه - ﷺ - يردّ إشارة (٧٤).\n٢٣٣ - قال الشيخ -وفقه الله-: قال مسلم في هذا الباب: \"نا ابن نُمَيْر نا إسحاق بن منصور\" (ص ٣٨٣). وفي بعض النسخ بدل: \"نا ابن نمير حدثنا ابن مثنى\". وفي بعضها إبدال ذلك \"نا ابرت كثير\". قال بعضهم والإِبدالان خطأ. والحديث إنما يرويه محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحاق ابن منصور. وكذلك أخرجه البخاري في الجامع.\n٢٣٤ - (٧٥) - قوله - ﷺ -: \"إنَّ عَدُوَّ الله إبْلِيسَ جَاءَ بشِهَابٍ منْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي\" وَذَكَرَ فِيهِ \"أنْ لَوْلَا دَعْوَةُ سليمان ﵇ لأصْبَحَ مُوثَقًا يلعب بِهِ ولْدَانُ أهْلِ المدينَة\" (ص ٣٨٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الجن أجسام روحانية [لا يتأتى فيها الربط ولا الإيثاق] (٧٦) فيحمل هنا على أنه قد يتشكل على صورة يتمكن ذلك فيها على العادة ثم يمنع أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك.\n_________\n(٧٣) في (أ) \"أنه\".\n(٧٤) حديث أنه - ﷺ - أشار بالسلام (ص ٢٨٣).\n(٧٥) بهامش (أ) \"لعن الشيطان\".\n(٧٦) ما بين المعقفين من (ج).","vol":"1","page":413},{"text":"٢٣٥ - ذكر في الحديث \"أنه - ﷺ - صَلَّى على المنبر وَنَزَلَ القَهْقَرَي حَتَّى سَجَدَ فِي أصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخر صَلَاتِهِ\" (ص ٣٨٦)\nقال الشيخ: أهل العلم يَنْهَوْن أن يصلي الإِمام على أرفع مما عليه المأموم وفِعْلُه - ﷺ - هذا يحتمل أن يكون لأن الارتفاع كان يسيرًا. ويصلح أيضًا أن يقال: إنما منع هذا في أئمتنا لأنه ضرب من الكبر والترؤس وهو - ﷺ - معصوم من هذا. وأشبه ما علل به في الحديث من أنه من فَعَلَهُ لِيعلمهم الصلاة، ونزوله ﵇ القهقري لئلا يستدير القبلَة في الصلاة من غير ضرورة، وأما نزوله - ﷺ - وصعوده وإن كان عملًا في الصلاة فإنه لمصلحة الصلاة فلم يكن له تأثير، وقد أجاز أهل العلم المشي لغسل الدم في الرعاف وإن كان في الصلاة.\n٢٣٦ - (٧٧) - قول أبي قتادة:\"رأيت النبيء - ﷺ - يؤمّ النّاس وأمامة بنت أبي العاص، وهي بنت زينب ابْنَة رَسُول الله - ﷺ - عَلَى عَاتِقِهِ\" الحديث (ص ٣٨٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: حمل ذلك أصحابنا على أنه في النافلة. وهذا الحديث ظاهره أنه كان في الفريضة لأن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة.\n٢٣٧ - (٧٨) - قوله - ﷺ -: \"إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلَّي فَلا يَبْصُقَ قِبَلَ وَجِهِهِ فَإنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى\" (ص ٣٨٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا يُتأول على نحو ما ذكرنا في حديث السوداء، وَكَأنّ تلك الجهة علامة على أن قاصدها هو موحد وأنها علَم على\n_________\n(٧٧) بهامش (أ) \"حمل الصبيان في الصلاة\".\n(٧٨) بهامش (أ) \"البصاق في القبلة\".","vol":"1","page":414},{"text":"التوحيد (٧٩)، ولها حرمة لكون المصلي متقربًا بتوجهه إليها إلى الله سبحانه، فَجَرَى ما وقع في الحديث إشارة إلى هذا المعنى. وقد اختلفت ألفاظ الأحاديث الواردة في هذا المعنى. ففي بعضها: نخامة، وفي بعضها: بصاقًا، وفي بعضها: مخاطًا، واختلاف هذه التسمية باختلاف مخارج تلك الأشياء فالمخاط من الأنف، والبزاق (٨٠) من الفم، والنُخَامة من الصدر. يقال منها: تنخّم الرجل وكذلك تنخّع وهي النخاعة والنخامة.\n٢٣٨ - قوله - ﷺ -: \"التَّفْلُ فِي المسجِدِ خَطِيئَةٌ\" (ص ٣٩٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال ابن مكي في تثقيف اللسان: قول النبيء - ﷺ -: \"وَإذَا رَأى أحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَن يَسَارِهِ ثَلَاثًا\" وقوله - ﷺ -: \"التفل في المسجد خطيئة\".\nهذا مما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء ويَضُمُّون الفعل المستقبل منه يقولون ثفل [الرجل] (٨١) يثفُل إذا بصق، والصواب: تفل (بالتاء) ويتفِل في المستقبل (بالكسر) لا غير. فأما النفث (فبالثاء المثلثة) وهو كالتفل إلا أن النفث نفخ لا بصاق معه، والتفل لا بد أن يكون معه شيء من الريق. هذا قول أبي عبيد في حديث النبيء - ﷺ - \"أن روح القدس نفث في روعي\" الحديث.\nقال الشيخ: قال ابن السكيت في باب فَعْل وفَعَلٍ باختلاف المعنى: التفْل من تفل إذا بصق والتَّفَل ترك الطيب.\n٢٣٩ - (٨٢) - قوله - ﷺ -: \"اذْهَبُوا بِهَذِهِ الخَمِيصَةِ إلَى أبِي جهْم وائتُونِي بِأنْبِجَانيّة فِإنَّهَا ألْهَتْنِي آنِفًا فِي الصَّلاةِ\" (ص ٣٩١).\n_________\n(٧٩) في (ج) زيادة نصها: \"وأجزأ اسم الوجه لمّا كانت مقصد الموحدين\".\n(٨٠) في (ب) و(ج) و(د) \"البصاق\" بالصاد.\n(٨١) ما بين المعقفين ساقط من (أ).\n(٨٢) بهامش (أ) \"الثوب به أعلام\".","vol":"1","page":415},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق في القبلة واتخاذ الأشياء الملهية فيها لأنه - ﷺ - علل إزالته للخميصة بإشغالها له في الصلاة فدلّ هذا على تجنب ما يوقع في ذلك. وأما بعثه بها إلى أبى جهم فلعله علم - ﷺ - أنه ينحيها كما فعل هو ﵇.\nويؤخذ أيضا من هذا الحديث ألا يصلي بالحُقنة ولا بكل معنى شغل عن استيفاء الصلاة.\n٢٤٠ - (٨٣) - قال الشيخ -وفقه الله-: الأحاديث التي فيها النهي عن دخول المسجد لمن أكَلَ الثُّومَ وشبهَهُ (ص ٣٩٣).\nقال أهل العلم: يؤخذ منها منع أصحاب الصنائع المنتنة كالحوّاتين والجزّارين مِن المسجد.\nقال الشيخ -وفقه الله-: ووقع في بعض هذه الأحاديث جواز أكل هذه البقول مطبوخة، ووقع في كتاب مسلم: \"أنه ﵇ أوتي بِقِدْر فيه خَضِرَات من بقول فوجد لها ريحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: \"قربوها\" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: \"كل فإني أناجي من لا تناجي\" (٨٤).\nفظاهر هذا أن الكراهية باقية مع الطبخ. وهذا خلاف الأول.\nقال الشيخ: قالوا: لعل قولهم (قدر) تصحيف من الرواة وذلك أن في كتاب أبي داود: \"أنه - ﷺ - أوتي بِبَدْر\". قال الشيخ: والبدر هاهنا هو الطبق. شبه بذلك لاستدراته كاستدارة البدر فإذا كان هكذا لم يكن مناقضا لِحديث الطبخ (٨٥) لاحتمال أن تكون كانت نَيّة.\n_________\n(٨٣) بهامش (أ) \"يمنع الجزار والحوّات من دخول المسجد\".\n(٨٤) الحديث في (ص ٣٩٤).\n(٨٥) في (ص ٣٩٦).","vol":"1","page":416},{"text":"وأما قوله - ﷺ -: \"فإني اُّناجي مَنْ لَا تُنَاجي\" فإنه يدل على أن الملائكة ﵈ تنزه عن هذه الروائح. وفي بعض الأحاديث: \"أنها تَتَأذّى ممَّا يَتَأذَّى مِنْهُ بَنُو آدم\" (٨٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قالوا: وعلى هذا يمنع الدخول بهذه الروائح إلى المسجد وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.\n٢٤١ - (٨٧) - قوله: \"نَهَى رسول الله - ﷺ - أنْ يُصلّي الرّجُلُ مُخْتَصِرًا\" (ص ٣٨٧).\nقال الهروي: قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها. وقيل: معناه أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بكمالها في فرضه. هكذا رواه ابن سيرين عنه ورواه غيره \"متخَصِّرًا\". قال: ومعناه أن يصلي الرجل وهو واضع يده على خصره. ومنه الحديث: \"الاختصار راحة أهل النار\".\nونهى عن اختصار السجدة ويفسر على وجهين:\nأحدهما: أن يختصر الآيات التي فيها السجدة فيسجد فيها.\nوالثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى (٨٨) السجدة جاوزها ولم يسجد لها، ومنه أخذ مختصرات الطرق.\n٢٤٢ - قال الشيخ: ذكر مسلم في باب \"إذَا حَضَرَ العَشَاءَ أحَدُكُمْ وَأقِيمَتِ الصَّلَاة فَابْدَؤوا بالعَشَاء\". خرجه من حديث: عُبَيد الله بن عمر عن\n_________\n(٨٦) في (ص ٣٩٤).\n(٨٧) بهامش (أ) \"الاختصار\".\n(٨٨) في (ج) \"إلى موضع السجدة\".","vol":"1","page":417},{"text":"نافع عن ابن عمر. ثُمَّ أردف ذلك فقال: \"حدثنا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ حدثنا سُفْيان عن أيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر عن النبيء - ﷺ -\". هكذا في نسخة أبي العلاء بن ماهان سفيان عن أيوب، غير منسوبين. وفي رواية السجزي: \"عن الجُلُودِي نا الصلت نا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر\" (ص ٣٩٢).\nقال بعضهم: سفيان بن موسى هذا هو رجل من أهل البَصرة يروي عن أيوب، وهو ثقة وكذلك نسبه أبو مسعود الدمشقي في كتاب الأطراف: \"عن مسلم عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن موسى عن أيوب\". وذكر الحاكم أن مسلما انفرد بالرواية لسفيان بن موسى عن أيوب، قال: وسمعت الدارقطني يقول: ذكر لبعض أصحابنا ممن يدعي الحفظ ونحن بمصر حديث لسفيان بن موسى عن أيوب فقال: هذا خطأ، إنما هو سفيان بن عيينة عن أيوب، قال: ولم يعرف سفيان بن موسى البصري، وهو ثقة مأمون. قال بعضهم: وقد غير هذا الإِسناد في بعض النسخ من كتاب مسلم وردّ سفيان عن أيوب بن موسى وهذا خطأ.\n٢٤٣ - (٨٩) - قوله - ﷺ -: \"لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ولَا هُوَ (٩٠) يُدَافِعُهُ الأخْبثَانِ\" (ص ٣٩٣).\nقال الهروي وغيره: يعني الغائط والبول.\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله [هاهنا بحضرة الطعام] (٩١) نحو قوله أيضًا \"إذَا قُرِّبَ العَشَاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن. تصلّوا صلاة\n_________\n(٨٩) بهامش (أ) \"الصلاة بحضرة الطعام\".\n(٩٠) في (أ) و(ج) و(د) \"ولا وهو\" وما أثبت هو ما في متن مسلم وما في (ب).\n(٩١) ما بين المعقفين خرم في (أ).","vol":"1","page":418},{"text":"المغرب\" (٩٢) معناه: أن به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته فصار ذلك بمنزلة الحقن الذي أمره بإزالته قبل الصلاة.\n٢٤٤ - (٩٣) - قال الشيخ -وفقه الله-: \"إنكاره - ﷺ - على ناشد الضالة في المسجد\" (ص ٣٩٧).\nيؤخذ منه منع السّؤال من الطُّوَّاف في المسجد، ونشدتُ الضالة (٩٤) بمعنى طلبتها، وأنشدتها، إذا عرّفت بها. قاله يعقوب وغيره، ومنه قول الشاعر: [المتقارب]\nإصَاخةَ النّاشِدِ للمُنْشِدِ\nوالإِصاخة بمعنى الاستماع. ومنه قول النبيء - ﷺ -: \"مَا مِنْ دَابَّةٍ إلَاّ وَهْىَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ\".\n٢٤٥ - قال الشيخ -وفقه الله-: وقوله ﵇ في حديث نَاشِدِ الضَّالَّة: \"إنَّمَا بُنِيَت المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ\" (ص ٣٩٧).\nيدل على منع عمل الصنائع فيها كالخياطة وشبه ذلك. وقد مَنَع بعض أهل العلم تعليم الصبيان في المساجدة فإن كان منعوا ذلك لأجل أخذ الإِجارة على ذلك التعليم فيكون ضربا من البيع في المسجد، ويجري ذلك أيضًا في غير الصبيان إذا كان بإجارة. وإن كان لمضرة المسجد بالصبيان لم يَشْرَكهم في ذلك إلا عن شاركهم في هذه العلة.\n_________\n(٩٢) الحديث في (ص ٣٩٢).\n(٩٣) بهامش (أ) \"إنشاد الضالة\".\n(٩٤) في (ب) \"الدابّة\".","vol":"1","page":419},{"text":"٢٤٦ - قال الشيخ -وفقه الله-: أحاديث السهو كثيرة والثابت منها خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وهما جميعًا فيمن شك كم صلَّى. وذكر في حديث أبي هريرة \"أنه سجد سَجْدَتَيْنِ ولم يذكُر مَوْضِعَهُما\". وفي حديث أبي سعيد الخدري: \"أنّه سجد قَبْلَ السَّلَام\". وقد طُعِن في سند الخدري بأن مالكا أرْسَلَه وأسنده غَيْرُهُ من المحدثين. وهذا غير قادح فيه لأنه قد علم من عادة مالك وتحصيله أنه يرسل الأحاديث المسندة ثقَةً بأنه قد عُلم من عادته وأن ذلك لَا يُوقِع في النفوس منه اسْترابة.\nومن الخمسة أيضًا حديث ابن مسعود، وفيه: \"القيام إبى خامسة والسجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ\"، وحديث ذي اليدين وفيه: \"السّلام من اثنتين والسجودُ بعد السّلام\"، وحديث ابن بُحَيْنَة وفيه: \"القيام من اثنتين والسجود قبل السّلام\" (من ص ٣٩٨ إلى ص ٤٠٥).\nوقد اختلف الناس في طريق الأخذ بهذه الأحاديث. فأما داود فلم يقس عليها وقال: إنما يستعمل ذلك فيما ورد فيه من الصلوات على حسب الترتيب في مواضع السجود المذكورة، وقال ابن حنبل كقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها، وقال: ما وقع فيها من سهو فإن السجود كله قبل السلام.\nواخلتف من قاس عليها من الفقهاء سواهما في بنائها، فبعضهم قال: إنما تفيد هذه الأحاديث التخيير، وللمكلف أن يفعل أيَّ ذلك شاء من السجود قبلُ أو بعدُ في نقصٍ أو زيادة. وقال أبو حنيفة: الأصل ما فيه السجود بعد السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. وقال الشافعي: الأصل ما فيه السجود قبل [السلام] ورد بقية الأحاديث إليه. ورأى مالك أن ما فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام وأن النقص علة في ذلك وأن ما فيه الزيادة يكون السجود فيه بعد [السلام]، وأن تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هى الزيادة. فأما الشافعي فطريقته البناء أن يقول: ذكر في حديث أبي سعيد","vol":"1","page":420},{"text":"الخدري أنه قال - ﷺ -: \"فإن كانت خامسة شفعها\". ونص فيه على السجود قبل مع تقدير الزيادة وجوازها والمقدر حكمه كالموجود. ويتأول حديث ابن مسعود الذي فيه السجود بعد السلام على أنه - ﷺ - إنّما أعلم بسهوه بعد أن سلم ولو اتفق أن يعلم ذلك قبل أن يسلم لسجد حينئذ.\nوأما حديث ذي اليدين فلأصحاب الشافعي فيه تأويلان:\nأحدهما: أن قول الراوي: \"سجد بعد السلام\" يعني به السلام الذي في التشهد وهو قوله: السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله [وبركاته].\nوالثاني: أنها كانت صلاة جرى الأمر فيها على السهو، فلعله - ﷺ - سها أن يسجد قبل أن يسلم فوقع منه السجود بعد أن سلم.\nوأما قوله - ﷺ - في حديث ذي اليدين: \"كلّ ذلك لم يكن\" فقد اعتذر فيه العلماء باعتذارين:\nأحدهما: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا، وكان الأمر كذلك وهذا اعتذار ضعيف.\nوالثانى: أن المراد الإِخبار عن اعتقاده وظنه فكأنه مقدّر النطق به وإن كان محذوفًا، فلو قال: كل ذلك لم يكن في ظني، ثم كشف الغيب أنه كان لم يكن كاذبا، فكذلك إذا قدر محذوفا مرادا.\nواختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور في قصة ذي اليدين. فقال بعضهم: لا يؤخذ به لأن النسخ حينئذ كان مجوزا فعذر بذلك المتكلم، ولما استقر الأمر الآن لم يعذر. والرد على هذا القائل بأنهم تكلموا بعد أن أعلمهم أن لا نسخ. وانفصل عن هذا بأنه - ﷺ - سألهم فلا بد من مجاوبته للزوم طاعته فكان ذلك خارجًا عن الكلام الذي لا يلزم في الشرع. وقد يجاوب عن هذا أيضًا بأن يقال: يمكنهم أن يجاوبوه إشارة إذ لم يكن استدعَى منهم النطق.","vol":"1","page":421},{"text":"وفي كتاب أبي داود ما يشير إلى هذا لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر أشارا إليه أن يقوم. ولعل من روى أنهما قالا: نعم، أي أشارا فسمى الإِشارة قولًا.\nواختلف أصحابنا أيضًا القائلون بأن هذا الحديث يعمل به إذا سلّم من اثنتين هل يعمل به إذا سلم من ثلاث؟ والأظهر أن لا فرق. وفي بعض طرق أحاديث ذي اليدين أن ذلك كان في الثالثة.\n٢٤٧ - (٩٥) - قال عَبْدُ الله بنُ مسعود: \"قَرَأ النّبيءُ - ﷺ - وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا\" (ص ٤٠٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في عدد سجود القرآن فقيل: إحدى عشرة سجدة ليس في المفصّل منها شيء. وقيل أربع عشرة ثلاث في المفصّل زيادة على الإِحدى عشرة المذكورة. وقيل: بل خمس عشرة. وزاد صاحب هذا القول: الآخرة من الحج. وذكْر مواضع هذه السجدات مذكور (٩٦) في كتب الفقهاء.\nوالأصل في إثبات السجود في المفصّل الأحاديث الواردة فيه. وأما حكم السجود فإن مذهب أبي حنيفة فيه أنه واجب ليس بِفرض على أهْله في التفرقة بين الواجب والفرض. ومذهبنا أن سجود التلاوة ليس بواجب. والظاهر أن بين أصحابنا خلافًا: هل هُوَ سنة أم فضيلة؟ فعدّه القاضي [عبد الوهاب] في تلقينه من فضائل الصلاة، وقال غيره من الشيوخ (٩٧): إنه سنة. وقالوا أيضًا: يستقرأ أنه سنة من تشبيهه إياه في المدونة بصلاة الجنائز في الوقت. وأقل أحوالها عندنا أنها سنة.\n_________\n(٩٥) بهامش (أ) \"سجود القرآن\".\n(٩٦) في (أ) \"مذكورة\".\n(٩٧) في (ج) \"وقال غيره من شيوخنا\".","vol":"1","page":422},{"text":"وأما الوقت الذي يباح فيه سجوده فقيل: يسجد في سائر الأوقات ما لم يسفر بعد الصبح أو تصفَّر الشمس بعد العصر. وقيل: لا يسجد بعد العصر ولا بعد الصبح. وقيل: يسجد بعد الصبح ما لم يُسفر ولا يسجد بعد العصر.\n٢٤٨ - وأما صفة الجلوس في الصَّلاة فقد تقدم ذكره (ص ٤٠٨).\n٢٤٩ - قوله في الحديث: \"وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ\" (ص ٤١٥) (٩٨).\nأي لا ينفع ذا الغِنى منك غناه. والجد: الغناء، والحظّ في الرزق، وفي الأمثال: جدّك لا كدّك.\n٢٥٠ - قال الشيخ: ذكر مسلم في باب التكبير بعد انقضاء الصلاة قال: \"نَا زُهير عن ابن عُيَيْنَة عن عَمْرو أخبرني به أبُو معبد عن ابن عباس\" الحديث في نسخة ابن ماهان \"ابن عيينة عن عمرو أخبرني جدي أبو معبد\" هكذا في نسخة الأشعري وابن الحذاء عن ابن ماهان (ص ٤١٠).\nوقوله \"جَدِّي\" تصحيف. وإنما صوابه \"أخبرني بذا\" يُرِيد بهذا: وليس لعمرو بن دينار جَدٌّ يروي عنه. وأبو معبد هو نافذ مولى ابن عباس. وعمرو ابن دينار هو أبو محمد مولى باذام وكان من الأبناء من فرس اليمن.\n٢٥١ - قال الشيخ -وفقه الله-: وخرج مسلم بعد هذا في باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة: \"حدثنا ابن عون عَن أبي سَعِيد عن ورّاد كاتب المُغِيرة بن شعبة قال: \"كَتَبَ مُعَاوية إلَى المُغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعته من رسول الله - ﷺ -\" (ص ٤١٥) هكذا وقع في هذا الإِسناد أبو سَعيد غير مسمى. وسماه البخاري في التاريخ الكبير: عبد ربّه، وتابعه على ذ لك ابن\n_________\n(٩٨) في (ج) \"قال الهروي تأويله\"، وما ذكره المؤلف هنا منقول عن الهروي.","vol":"1","page":423},{"text":"الجَارُود وذكر البخاري: \"عن إسحاق عن خالد عن الجُرَيْرِي عن عبد ربّه عن ورّاد\". قال الدارقطني: لعله اسم أبي سعيد. قال البخاري: \"قال عثمان بن عمر عن ابن عون عن أبي سعيد الشامي عن ورّاد\". وقال ابن السكن في مصنفه: \"أبو سعيد عن ورّاد هو ابن أخي عائشة من الرضاعة\" ووَهِمَ في هذا لأن أبا سعيد رضيع عائشة اسمه كثير بن عبيد مشهور بذلك يعد في الكوفيين، وذلك رجل شامى. وأُرى دخل الوهم على ابن السكن من قبل أن عبد الله بن عون يروي عنهما جميعًا. وقد حكى ابن عبد البر: أن أبا سعيد في هذا الإِسناد هو الحسن البصري، وليس هذا بشيء. وقول البخاري ومن تابعه أولى.\n٢٥٢ - قال الشيخ -وخرَّج مسلم في باب ما يقال بين التكبير والقراءة حديثا: \"عن يحيى بن حَسَّان ويونس المُؤدب وغيرهما قالوا: نا عبد الواحد عن عمارة عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة كان - ﷺ - إذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثانية\" الحديث. هذا حديث مقطوع من الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في هذا الكتاب (ص ٤١٩).\n٢٥٣ - قوله في الحديث: \"يا رسول الله ذَهَبَ أهْلُ الدُّثُورِ بالدَّرَجَات العُلَى\" (ص ٤١٦).\nقال الهروي: واحد الدثور دَثْرٌ وهو المال الكثير. ومنه حديثه الآخر حين دعا لرَهْط طِهفة (٩٩): \"وابعث راعيها في الدثر\" يقال: مال دثرِ، ومالان دثر وأموال دثر.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وكذلك الدِّبر (بالباء وكسر الدال) معناه\n_________\n(٩٩) جاءت \"طِهفة\" في (أ) بكسر الطاء، وفي (د) بكسر الطاء أيضا وسكون الفاء.","vol":"1","page":424},{"text":"أيضًا ومعنى الدثر واحد. قال ابن السكيت: الدِّبر [المال الكثير يقال] (١٠٠): مال دِبر وأموال دِبْر.\n٢٥٤ - وقوله في الحديث: \"وَقَدْ حَفَزَه النَّفَس\" (ص ٤١٩)، أي اشتد به.\n٢٥٥ - قال الشيخ -وفقه الله-: وخرّج مسلم حديث: \"سهيل ابن أبي صالح عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ - قال: \"من سبح [فى] (١٠١) دبر كل صلاة\" الحديث، ثم خرجه بعد ذلك عن محمد بن الصَّبَّاح قال: \"حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي. هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -\" بمثله (ص ٤١٨ - ٤١٩) فذكر عَطَاءً غيْر مَنْسُوب. قال أبو مسعود الدمشقي: يُذكر أن محمد بن الصَّبَّاح نسبه فقال: عَطَاء بن يسار، وأخطأ فيه فإن كان هذا فإن مسلم بن الحجاج أسقط الخطأ من الإِسناد ليقرب من الصواب. وقد روى مالك هذا الحديث عن أبي عبيد مولى سليمان عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة موقوفًا.\n٢٥٦ - قوله في حديث بشير (١٠٢) بن أبي مسعود: \"أما علمت أنّ\nجبريل ﵇ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رسولُ الله - ﷺ -\" الحديث (ص ٤٢٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ليس قَوْلُهُ هذا بحجّة مستقلة إذ لم يسم له في أيّ وقت صلّى به جبريل ﵇. والمفهوم منه أنه أحاله على أمر عَلِمَهُ عُمَرُ فهذا يكون حجة عليه.\nوقوله \"نزل فصلَّى\" إذا اتُّبعَ فيه حقيقة اللفظ أعطى أن صلاة رسول الله\n_________\n(١٠٠) ما بين المعقفين خرم في (أ).\n(١٠١) في (أ) \"دبر\" بدون \"في\".\n(١٠٢) في (أ) \"بشر\"، وفي (ب) و(ج) و(د) \"بشير\" وهو الصواب.","vol":"1","page":425},{"text":"- ﷺ - كانت بعد فراغ صلاة جبريل -ﷺ-، لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره أن جبريل أمَّ النبيء - ﷺ - فيحمل قوله: \"صلّى، فصلّى\" على أن جبريل فَعل جزءًا من الصلاة ففعله النبيء - ﷺ - بعده حَتَّى تكاملت صلاتهما.\nواحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة المفترض خلف المنتفل فقال: صلاة جبريل كانت نافلة. واعتضدوا (١٠٣) برواية من روى في حديث جبريل: \"بهذا أمرتَ\" (بالنصب) والجواب عن ذلك: أن نقول: إن كنتم أخذتم ذلك من مقتضى الحديث لأجل إخباره أن رسول الله - ﷺ - مأمورٌ بذلك فلا حجة فيه إذ ليس في إخباره له أنه أُمر بذلك دليل على أن جبريل لم يؤمر بذلك بل يصح أن يكون أُمر أيضًا، وإن كنتم أخذتم ذلك من أن جبريل لا يكلف ما كُلِّفْنَاهُ من شريعتنا. قيل: ولا يتعبّد أيضًا على جهة التنفل فتكون في حقه نافلة. ويصح أن يقال أيضًا: إنما يتم لكم ما احتججتم به إذا سلم لكم أن تلك الصلاة كانت واجبة على رسول الله - ﷺ -. فلو قيل: إنما استقر عليه وجوبها بعد بيان جبريل له في اليومين جميعًا فلا (١٠٤) تكون واجبة في حقه حين صلاها مع جبريل بل لم يكن في الحديث تعلق في هذا.\nوأما رواية من روى \"بهذا أمرتُ\" (بالرفع) فهي حجة على رأي من يرى أن المأمور به هو الواجب فيقول: لا يخلو أن يكون جبريل ﵇ أمر أن يبلغ ذلك قولًا أو فعلًا أو خُيّر فيما شاء منهما. فلا يقال: إنه أمر أن يبلغ قولًا فخالف إذ لا يليق به ذلك، فإذا كان أمر أن يبلغه فعلًا أو خيّر فاختار الفعل صار بيانه واجبًا وكان المؤتم به ائتم [بمن وجبت] (١٠٥)\n_________\n(١٠٣) في (ج) \"واعتضد\".\n(١٠٤) في (أ) \"ولا\".\n(١٠٥) ما بين المعقفين خرم في (أ).","vol":"1","page":426},{"text":"عليه الصلاة. وأما على رأي من يرى أن المأمور به ينطلق عَلى غير الواجب فيكون الجواب على ما قدمناه قبل هذا.\n٢٥٧ - وقوله في هذا الحديث: \"ولَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائشةُ -﵂- أنّ رسول الله - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي والشّمْس فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أنْ تَظْهَرَ\" (ص ٤٢٦) حجّة له على عمر ﵀ لأن فيه دليلًا على تعجيل العصر وهي الصلاة التي وجده قد أخرها. وإنما كان فيه دليل على التعجيل من جهة أن الحجرة إذا كانت ضيقة أسرع ارتفاع الشمس منها ولم تكن موجودة فيها إلا والشمس مرتفعة في الأفق جدًا. قال الهروي: قوله \"لم تظهر\" أي لها تعل السطح، ومنه قوله ﷿ ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ (١٠٦).\nومنه الحديث الآخر: \"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَّ\" أي عَالِينَ. قال الجعدي (١٠٧): [الطويل]\nبَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا ... وَإنَا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا\nأي علوا.\n٢٥٨ - قوله - ﷺ -: إذا صَلَّيْتُمْ الفَجْرَ فَإنَّهُ وَقْتٌ إلَى أنْ يَطْلَعَ قرنُ الشّمسِ الأوّل\" (من ص ٤٢٦ إلى ص ٤٣٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: في هذا الحديث ردٌّ على الاصْطَخْري الذي يقول: آخر وقت الصبح الإِسفار البَيّن.\nوقوله: \"قَرْنُ الشَّمْس الأوَّلِ\" أي طَرَفُهَا الذي هو أوّل ما ييدو مِنها،\n_________\n(١٠٦) (٣٣) الزخرف.\n(١٠٧) في (ج) \"قال النابغة الجعدي\".","vol":"1","page":427},{"text":"ولو لم يقيده بالأول لَظّنَّ السامع أنه يريد آخر ما يطلع منها وللأصطخري (١٠٨) ما وقع في حديث الوقتين وقد قال فيه: \"إنه - ﷺ - صَلَّى في اليوم الثاني عند آخر الإِسفار، وقال ما بين هذين وقت\".\nوأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فيه في آخر وقتها ففي حديث القامة وفي حديث آخر ما لم يحضر وقت العصر. ووجه البناء أن نقول إنّ قوله \"صلى به عند القامة\" محمول على أن آخر الصلاة (١٠٩) ينقضي بانقضاء القامة فيكون هذا موافقًا لقوله ما لم يحضر وقت العصر لأن مبتدأ العصر في أول القامة الثانية. وهذا البناء يضعف أحد القولين: أن آخر القامة وقت الظهر والعصر معا.\nأما الأحاديث المتعارضة في آخر وقت العصر فيدخل البناء فيها في موضعين:\nأحدهما: بناء قوله القامتين مع الإِصفرار. فيقال: يحتمل أن يكون تحديده القامتين في حديث هو (١١٠) الاصفرار الذي حُدّ به في حديث آخر. فذكر الاصفرار مرة لأنه علم باد للعيان تعرفه الخاصة والعامة، وذكر القامتين أيضًا لتكون علامة لمن يعلم ذلك ممن ينظر في الأظلال.\nوالموضع الثاني: الذي يحتاج إلى البناء قوله في بعض الأحاديث \"آخرُ وقت العَصْرِ الاصْفِرَار\" وفي بعضها \"آخر وقتها الغُرُوب\". ويتجه في البناء طريقتان:\nأحداهما: على طريقة من يقول بالتأثيم في تأخيرها إلى بعدِ الاصفرار\n_________\n(١٠٨) أي ويشهد للاصطخري.\n(١٠٩) في (ج) \"على أن آخر الوقت\".\n(١١٠) في (ج) \"هؤلاء\" عوض \"هو\".","vol":"1","page":428},{"text":"فتكون صفة البناء أن يقال: قوله: \"إلى (١١١) الاصفرار\" في حق من لا عذر له، ويكون آثما في التأخير بعد ذلك، وقوله \"إلى الغروب\" في حق أصحاب الضرورات والأعذار.\nوالأخرى على طريقة من لا يقول بالتأثيم، ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم فيكون صفة البناء أن يحمل قوله \"إلى الاصفرار\" على آخر الوقت المستحب، وقوله \"إلى الغروب\" على آخر وقت الوجوب ويكون ما بين الاصفرار والغروب وقت كراهة.\nقال الشيخ: ولو قال قائل: مقتضى الأحاديث (١١٢) أن الظهر لا حظ لها في القامة الثانية وأن التأثيم يتعلق بتأخيرها بعد القامة إلا أن يمنع من ذلك [دليل فيصار] (١١٣) إليه لأن الأحاديث الواردة في وقتها ليس فيها دليل على أن لها بعد القامة وقتا ولم يعارض هذه الأحاديث شيء سوى ما وقع في بعض أحاديث الجمع بين الصلاتين. ويحمل ذلك على أنه كان لضرورة وإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر في قولهم مجال.\nوأما العصر فلو قال قائل أيضًا في بناء أحاديثها: لعل قوله الاصفرار (١١٤) هو كقوله \"إلى الغروب\" في حديث آخر وأراد الاصفرار (١١٥) المُقارب للغروب. وَحُدَّ به حماية للذريعة لئلا يوقعها بعد الغروب فيستظهر بإمساك جزء قبل الغروب كما يفعل الصائم في استظهاره بإمساك جزء من الليل قبل الفجر وإن كان أكل يباح له في الحقيقة إلى الفجر إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل. ويؤيد\n_________\n(١١١) \"إلى\" ساقطة في (أ).\n(١١٢) في (ج) زيادة نصها: \"في وقت الظهر والعصر\".\n(١١٣) ما بين المعقفين خرم في (أ).\n(١١٤) في (ج) \"إلى الاصفرار\".\n(١١٥) في (ج) \"بالاصفرار\".","vol":"1","page":429},{"text":"هذا البناء قوله في الحديث في كتاب مسلم: \"وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول\" فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك في النظر مجال أيضًا، لكن يقدح في هذا البناء حديث القامتين فإن الظاهر أن ذلك بعيد من الغروب، والأحاديث الواردة في آخر وقت المغرب يحمل اختلافها على تأكد الفضل في التعجيل على التأخير وإن كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة ولكن أفضله أوله.\nوأما أحاديث العتمة فإن ما وقع فيه \"ثلث الليل\" و\"نصف الليل\" فيبنى على أنه متقارب في الفضل. والذي وقع فيه \"إلى الفجر\" يحمل على أنه آخر وقت الوجوب.\nحديث السائل له عن الأوقات وإحَالَتِهِ - ﷺ - (١١٦) على أن يُصَلِّيَ معه قالوا: يَدُلُّ على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وهي مسألة خلاف بين الأصوليين. قال الشيخ: وقد انفصل عن هذا بأن البيان الذي وقع فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون. ولعله - ﷺ - إنما أخّر إخبار هذا لأنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وإنما يكون هذا انفصالا إذا علمنا أنه - ﷺ - لم يلزم البيان إلا أول مرة. ولم يتحقق عندي الآن ما كلف ﵇ من هذا لأنه يجوز أن يتعبد بالبيان، لكل من سألَه.\n٢٥٩ - (١١٧) - في الحديث: \"إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْردُوا عَنِ الصَّلَاة\" (من ص ٤٣٠ إلى ص ٤٣٣).\nفأمر بالإِبراد التأخير وذكر في الكتاب: \"عن خباب، قال: أتينا رسول\n_________\n(١١٦) في (ب) و(ج) و(د) زيادة \"له\". والصواب ما اثبتناه وهو في (أ).\n(١١٧) بهامش (أ) \"الإِبراد\".","vol":"1","page":430},{"text":"الله - ﷺ - نشكو إليه حر الرمضاء فلم يشْكِنَا. قال: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم\".\nقال \"الشيخ -وفقه الله-: هذا الحديث معارض للأول. والأشبه في بيَانهما أنه إنما لم يشكهم لأنهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت الذي حدّ لهم في الحديث الآخر، وأمرهم بالإِبراد إليه فيزيدون على القدر الذي رخص لهم فيه.\nوقوله: \"فإن شدة الحرّ من فيح جهنم\" قال الليث: الفيح سطوع الحر. يقال: فاحت القدر تفيح إذا غلت. وقوله \"من حر أو حرور\". قال الهروي وغيره: الحرور هو أشتداد الحر ووهجه بالليل والنهار. فأما السموم فلا يكون إلا بالنهار وقوله: \"فشكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا\" يريد أنهم [شكوا إليه حر] (١١٨) الشمس وما يصيب أقدامهم منه في صلاة الظهر. ومعنى \"لم يشكهم\" لما يجبهم إلى ذلك. يقال: أشكيت فلانًا إذا ألجأته إلى الشكاية. وأشكيته أيضًا، إذا نزعت عن شكايته (١١٩).\n٢٦٠ - قوله: \"كأنما وُتِرَ أهْلَهُ ومَالَه\" (ص ٤٣٥).\nأي نقص. يقال: وترته، أي نقصته. قال أبو بكر: وفيه قول آخر، وهو أن الوتر أصله الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل من قتله حميمه أو أخذه ماله.\n_________\n(١١٨) ما بين المعقفين خرم في (أ).\n(١١٩) في (أ) \"نزعت عن اشكائه\" ثم صححت \"نزعت عن شكايته\" وما أثبت أولًا في (أ) هو ما في (ج) و(د).","vol":"1","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>الكلام في الصلاة الوسطى </span>(١٢٠)\n٢٦١ - قوله - ﷺ -: \"شَغَلُونَا عَن الصَّلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ\" الحديث (ص ٤٣٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا فيه حجة لمن يقول: إنها العصر. وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١٢١) مَا المراد به؟ فقيل: الجمعة، وقيل: بل الصلوات الخمس كلها. وقال آخرون: بل الوسطى صلاة من الخمس واختلفوا في عينها. فقال مالك: هى الصبح ووافقه ابن عباس ﵀. وقال زيد بن ثابت -﵀-: هي الظهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: هى العصر ووافقهما علي بن أبي طالب ﵁. وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب. وقال غيره: هي العتمة.\nفأما من قال: هي الجمعة، فإنه ضعيف لأن المفهوم أن الإِيصاء بالمحافظة عليها للمشقّة، والجمعة صلاة واحدة في سبعة أيام، ولا يلحق في حضورها مشقة في الغالب. وكذلك يضعف قول من قال: إن ذلك جميع الصلوات لأن أهل الفصاحة لا يذكرون شيئًا مفصلًا ثم يشيرون إليه مجملًا وقد قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١٢٢) فصرح بذكرها، وإنما يُجْمِلُ الفصحاء الشيء ثم يصرحون به بعد ذلك.\nوأما وجه الأقوال الأخرى فإنا نقول: ذكر الوسط إما أن يراد به التوسط في الركوع والسجود أو في العدد أو في الزمان. وأما الركوع والسجود\n_________\n(١٢٠) العنوان من (ب) وبهامش (أ) \"الصلاة الوسطى\".\n(١٢١) (٢٣٨) البقرة. التلاوة ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾.\n(١٢٢) اقتصر في (أ) على قوله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾.","vol":"1","page":432},{"text":"فإن حكم الصلوات فيه واحد فهذا القسم لا يراعى للاتفاق عليه. وأما القسمان الآخران فإن رَاعَيْنَا منهما العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ذؤيب في أنها المغرب لأن أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان وأوسطها ثلاث فهي المغرب التي قال.\nوإن راعينا الأوسط في الزمان (١٢٣) كان الأبين أن الصحيح أحد قولين: إما الصبح أو العصر، فأما الصبح فإننا إذا قلنا: إن ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هي الوسطى لأن الظهر والعصر من النهار قطعًا والمغرب والعشاء من الليل قطعًا وبقي وقت الصبح مشتركًا فهو وسط بين الوقتين. وعلى القول بأن ذلكِ الزمان فن النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر (١٢٤) لأن الصبح والظهر سابقان للعصر والمغرب والعشاء متأخران عن العصر فهي إذًا وسط بينهما.\nوقد احتج أصحابنا للقول بأنها الصبحُ للمشقة اللاحقة في إتيانها وأنه زمن يصعب على الإِنسان القيام في من النوم في الشتاء للدثار والصيف من طيب الهواء.\nوقال من ذهب إلى أنها العصر: فإنها أيضًا كانت تأتي (١٢٥) في وقت أسواقهم واشتغالهم بمعايشهم فكان إتيانها أيضًا يشق عليهم، ووكد أمرها لئلا يشتغل عنها. وقد نبه الباري ﷾ عَلَى أن البيع من أعظم ما يشغل عن الصلاة فقال: ﴿وَذَرُوا البَيْعَ﴾ (١٢٦).\nواحتجوا أيضًا لكونها العصر بالحديث المبتدأ به وهو قوله ﵇:\n_________\n(١٢٣) في (ج) و(د) \"الأزمان\".\n(١٢٤) في (ج) \"هي العَصْر\".\n(١٢٥) في (ج) \"تأتي الناس\".\n(١٢٦) (٩) الجمعة.","vol":"1","page":433},{"text":"\"شَغَلونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشّمس\" هذا يدل على أنها العصر.\nقال الشيخ -﵀-: فإن قيل: ففي الكتاب في حديث \"سفيان ابن عُيَيْنة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى العَصْرِ﴾ فَقَرَأْنَاهَا ما شاء الله، ثم نَسَخَها الله جَلَّتْ قدرته فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فقال رجل: فهي إذًا صلاة العصر. فقال له البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. فهذا القول قد أخبر فيه بنسخ أنها العصر.\nقلنا: يحتمل أن يكون إنما نسِخَ النطق بلفظة العصر، ألا ترى إشارة البراء إلى الاحتمال بقوله (١٢٧): والله أعلم.\nقال الشيخ: ويؤيد ما قلناه أن من أرجح الأقوال قول من زعم أنها الصبح أو العصر.\n٢٦٢ - قوله - ﷺ - في الحديث الآخر: \"مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ\" (١٢٨) (ص ٤٤٠).\nقيل المراد بهما: الصبح والعصر. قال يعقوب (١٢٩): البردان الغداة والعشي، وهما الأبردان والقرَّتان والكَرّتان والعصران والصرعان والرِّدفان والفَتَيَان.\n٢٦٣ - (١٣٠) - وقوله: \"حَتَّى ابهارَّ اللَّيْلُ\" (ص ٤٤٣).\n_________\n(١٢٧) في (أ) \"وقوله\" وكذلك في (ج) و(د).\n(١٢٨) بهامش (أ) \"فضل الصبح والعصر\".\n(١٢٩) في (ج) \"يعقوب بن السكيت\".\n(١٣٠) بهامش (أ) \"تأخير العشاء\".","vol":"1","page":434},{"text":"أي انتصف، وبهرة كل شيء وسطه. قال أبو سعيد الضرير: ابهرار الليل: طلوع نجومه إذا تتامّت لأن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته فإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة.\n٢٦٤ - (١٣١) - وقوله: \"مُتَلَفِّعَاتٌ بمروطهنّ\" (ص ٤٤٥).\nمعناه: متجللات بأكسيتهن. وواحد المروط مِرط (بكسر الميم).\n٢٦٥ - (١٣٢) - وقوله - ﷺ - في أحاديث: \"إنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بخمسمة وعشرين جزءًا\" وفي حديث آخر: \" [أنها تَفْضُلُهَا] بسَبْعٍ وعشرين درجة\" (من ص ٤٤٩ إلى ٤٥١).\nقال الشيخ -أيده الله-: اختلف في بناء هذه الأحاديث فقيل: الدرجة أصغر من الجزء فَكَأنَّ الخمسة والعشرين جزءاَ إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين. وقيل: بل يحمل على [أن] الباري سبحانه كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين ثم تفضل بزيادة درجتين. ويؤيد هذا التأويل أن في بعض الأحاديث خمسًا وعشرين درجة.\nقال الشيخ: والأشبه عندي أن يكون محمل قوله: \"بخمسة وعشرين وبسبع وعشرين\" راجِعًا إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة وكان المصلي، على غاية من التحفظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين، وإذا كان على دون تلك الحال كان هو الموعود بخمس وعشرين. والله أعلم.\n٢٦٦ - قال الشيخ -وفقه الله-: في بعض هذه الأحاديث: \"تَفْضُلُ صَلَاةَ أحَدِكُمْ فِي سوقِهِ\" (ص ٤٥٩).\n_________\n(١٣١) بهامش (أ) \"تقديم الصبح\".\n(١٣٢) بهامش (أ) \"فضل الجماعة\".","vol":"1","page":435},{"text":"وحمله بعض شيوخنا على أنه ولو كانت جماعة في السوق لكانت كَالفذ في غير السوق، وعلى هذا يكون في ذكر السوق زيادة فائدة على ذكر الصلاة في البيت، ويصح أن تكون الصلاة في السوق أخفض منزلة (١٣٣) لأن ما فى بعض الأحاديث أنها مواضع الشياطين. وقد ترك - ﷺ - الصلاة في الوادي الذي ناموا فيه وقال: \"إن به شيطانا\". وقد يؤخذ من هذا الحديث الرد على داود في قوله: إن من صَلَّى فَذًّا وترك الجماعة أنها لا تجزئه تلك الصلاة لأن النبيء - ﷺ -[قال في بعض] (١٣٤) هذه الأحاديث: \"أفضل من صلاة أحدكم وحده\" فأتى بلفظ المبالغة والتفضيل بين صلاة الجماعة والفذ وأثبت فيها فضلا. ولو لم تكن مجزئة لم تكن جزءًا من الفرض الكامل، ولا يتوجه له هاهنا أن يقول: فإن لفظة أفعل (١٣٥) قد ترد لإِثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى. ولعل صلاة الفذ كذلك لا فضل فيها لأن ذلك إنما يَرِدُ فيما أتى مطلقًا كقوله تعالى: ﴿أحْسَنُ الخَالِقِينَ﴾ (١٣٦)، وشبه ذلك وهو هاهنا قد خصّ ذلك بعدد فجعلها جزءًا من الفرض الكامل الفضل. وحقيقة التجزية أن يكون في الجزء جزء من الفضل الذي في الكل.\n٢٦٧ - ويحتج داود على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان بالحديث الذي ذكر فيه \"تَحْرِيقَ بُيُوت قَوْم تَأخَّرُوا عَنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ\" (ص ٤٥١).\nومحملهم (١٣٧) عندنا على أنهم منافقون لأنه قال - ﷺ - \"لو يعلم\n_________\n(١٣٣) في (ب) \"رتبة\".\n(١٣٤) مكان [و] خرم في (أ).\n(١٣٥) في (ج) \"ولا يتوجه هاهنا أن تقول أنَّ لفظة أفعل\".\n(١٣٦) (١٤) المؤمنون.\n(١٣٧) في (ب) \"محمله\".","vol":"1","page":436},{"text":"أحدهم أنه يجد عظما سمينا\" الحديث. ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين من الصحابة على فضلهم.\nويؤخذ من حديث تحريق البيوت إثبات العقوبة في المال.\nومذهب غيره من الفقهاء: أنها فرض على الكفاية. وعلى طريقة القاضي أنه لو تمالأ أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا، ينبغى أن تكون صلاة الجماعة كذلك.\n٢٦٨ - قوله: \"فَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرةٍ تصنع لهُ\" (١٣٨) (ص ٤٥٥). قال ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقال الهيثم: إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة فهي خزيرة. وقال ابن السكيت: الخزيرة النَّفِيتة (١٣٩) من لبن أو ماء أو دقيق يتوسع به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>[الكلام في الأذان والإِمامة] </span>(١٤٠)\n٢٦٩ - [قال الشيخ -وفقه الله-: قوله - ﷺ -: \"فَأقْدَمُهُمْ سِلْمًا\" (ص ٤٦٥).\nأي إسلامًا] (١٤١).\n٢٧٠ - قال الشيخ -وفقه الله-: في قوله - ﷺ -: \"إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أكْبَرُكُمْ\" (ص ٤٦٦).\n_________\n(١٣٨) الذي في الأصول: \"وحبسناه على خزيرٍ صنعناه له\".\n(١٣٩) في (ج) \"النفيئة\" فهي تحريف.\n(١٤٠) العنوان من (ب).\n(١٤١) ساقط من (أ) و(ج).","vol":"1","page":437},{"text":"دلالة على أن الجماعة مأمورون بالأذان وإن لم يكونوا في مسجد. وفيه دلالة أيضًا على أن الأذان ليس بمستحق للأفضل. ويحتمل أن يكون الفرق بين الأذان والإِمامة (١٤٢) أن القصد من الأذان الإِسماع. وذلك متأت من غير الأفضل كَتَتأتِيه من الأفضل بل ربما كان الأنقص فضلًا أرفع صوتًا.\nوقد قال - ﷺ - في حديث آخر: \"فاطلبوا لي أنداكم صوتا\" وهو هاهنا بمعنى أبلغ في الإِسماع. قال الشاعر: [الوافر]\nفقلتُ: ادْعى وَأدعو إن أندى ... لِصوت أنْ يُنَادِيَ دَاعِيان\nوأما أمره - ﷺ - أن يؤم أكبر فنحمله على أنهم يتساوون (١٤٣) فيما سوى السن من الفضائل المعتبرة في الإِمامة بدليل قوله - ﷺ - في الحديث الآخر: \"يؤم القوم أفقههم\" (١٤٤). وتقديم الأفقه عندنا أولى ثم القاري بعده ثم بعد ذلك فضيلة السن، وعند أبى حنيفة: أن القاري أولى من الأفقه. وحجتنا عليه قول النبيء - ﷺ - \"أفقههم\" ولأن الحاجة تمس إلى الفقه في الصلاة أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوهِ القراءات فإن احتج بقوله ﵇ في حديث آخر: \"يؤم القوم أقرأهم\" (١٤٥) قلنا فإن أصحابنا تأولوه على أن الأقرأ هاهنا هو [الأفقه] (١٤٦) لأن الصحابة ﵃ كانوا يتفقهون من القرآن فأكثرهم قرآنا أكثرهم فقها.\n٢٧١ - ذكر في حديث الوادي: \"أن النبيء - ﷺ - نَامَ\" (ص ٤٧١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إن قيل: ما معنى قوله في الحديث الآخر:\n_________\n(١٤٢) في (ج) \"والاقامة\" وهو تحريف.\n(١٤٣) في (ج) \"متساوون\".\n(١٤٤) أخرجه: مسلم بلفظ: \"يؤم القوم أقرؤهم\".\n(١٤٥) أخرجه مسلم ص ٤٦٥.\n(١٤٦) موضع \"الأفقه\" خرم في (أ).","vol":"1","page":438},{"text":"\"إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي\" (١٤٧) وقد نام هاهنا حتى طلعت الشمس؟ قلنا: إن من أهل العلم من تأول قوله - ﷺ -: \"إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي\" على أن ذلك غالب حاله وقد ينام نادرًا بدليل حديث الوادي.\nومنهما من تأول \"ولا ينام قلبي\" على أنه لا تستغرقه آفة النوم حتى يوجد منه الحدث ولا يشعر.\nقال الشيخ: والأولى عندي أن يقال: ما (١٤٨) بين الحديثين تناقض، لأنه ذكر في الحديث: \"إن عيني تنامان\" وكذلك يوم الوادي إنما نامت عيناه فلما ير (١٤٩) طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعين دون القلب.\nوقوله - ﷺ -: \"اقْتَادُوا حَتَّى خرج من الوادي ثم صَلَّى\". اختلف في علته فقيل: لأن الشمس كانت (١٥٠) طالعة. وإنما أمرهم ﵊ باقتياد رواحلهم حتى ارتفعت الشمس. [هذا يرده ما ورد في الحديث أنهم لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس، أي آذتهم وذلك لا يكون إلا بعد ارتفاع الشمس] (١٥١) وقيل: إنما ذلك لما ذكر بعد من قوله ﵇: \"إن هذا مَنْزِلٌ حَضَر فيه شَيْطَانٌ\" وهذا هو الأظهر.\nقال الشيخ -وفقه الله-: مذهب أبي حنيفة أن المنْسيات لا تُقضى عند طلوع الشمس ويحتج بتأخير النبيء - ﷺ - حتى خَرج من الوادي. وهذا الحديث لا حجة له به لأنه كان في صلاته ذلك اليوم، وهو يوافق على أن صلاة اليوم تقضى عند طلوع الشمس والحجة عليه أيضًا.\n_________\n(١٤٧) أخرجه مسلم في باب صلاة الليل (ص ٥٠٩).\n(١٤٨) \"ما\": نافية، أي ليس بين الحديثين تناقض.\n(١٤٩) في (أ) \"لم تر\".\n(١٥٠) في (ج) \"حينئذ\".\n(١٥١) ساقط من (أ) و(ج) و(د).","vol":"1","page":439},{"text":"٢٧٢ - قوله - ﷺ -: \"فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذكَرهَا\" فعم سائر الأوقات.\nوفي أحد طرقه أنه قال: ليس في النوم تفريط ثم قال بعد ذلك: \"فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبِه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها\" (ص ٤٧٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون ﵊ لم يرد إعادة تلك الصلاة المنسية حتى يصليها مرتين وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر فإنها باقية على وقتها فيما بعد ذلك مع الذكر لئلا يظنّ ظانّ أن وقتها قد تغير.\n٢٧٣ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أْو نَامَ عَنْهَا\" (ص ٤٧٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الاتفاق على أن الناسي يقضي وقد شذّ بعض الناس فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها. ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة. وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم (١٥٢) إذ ليس ذلك موجودًا فيه.\nوأما من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرجت أوقاتها فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي وشذ بعض الناس وقال: لا يقضي، ويحتج (١٥٣) بدليل الخطاب في قوله: \"من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها\" (١٥٤). دليله أن العامد بخلاف ذلك\n_________\n(١٥٢) في (ج) \"عنها\".\n(١٥٣) في (ج) و(د) \"ويحتج له\".\n(١٥٤) في (ج) زيادة نصها: \"انه إذا لم يكن ذلك فلا يصليها، وهذا نحو الحجة في إثبات الكفارة في قتل العمد، ويؤخذ من دليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٩٢) النساء. دليله\".","vol":"1","page":440},{"text":"فإن لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه. وإن قلنا بإثباته قلنا: ليس هذا هاهنا في الحديث من دليل الخطاب بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على النّاسي مع سقوط الإِثم فأحرى أن يجب على العامد. والخلاف في القضاء في العَمْدِ كالخلاف في الكفارة في قتل العمد والخلاف فيهما انبنى على الخلاف: هل ما في الحديث المتقدم والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب؟.\n٢٧٤ - وفي حديث الوادي من رواية أبي قتادة حين أتاه أبو قتادة بالمِيضَاة فقال النبيء - ﷺ -: \"احفظ علينا مِيضَأتك فسيكون لها نَبَأ\" ثمّ ذَكَر بَعْد ذلك \"أنهم عَطِشُوا فأتَى بالمِيضَأة فجعل يصب وَأبُو قتادة يَسْقِي حَتَّى رَوُوا كُلُّهُمْ\" (ص ٤٧٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا فيه للنبيء - ﷺ - معجزتان: قولية، وفعلية. فالقولية إخباره ﵇ بالغيب وأنها سيكون لها نبأ، والفعلية تكثير الماء القليل.\nقوله: \"ثمّ سَار حتى تَهَوَّرَ الليل\".\nقال الهروي: معناه: حتى ذهب أكثره وانهدم كما يتهور (١٥٥) البناء.\nيقال: تهور الليل وتوهر.\nوقوله \"حتى كاد ينجفل\" أي ينقلب.\nوقوله ﵇ \"أطلقوا لِي غُمَري\" قال أبو عُبَيْد: يقال للقعب الصغير: غمر، وتغمرت: شربت قليلًا قليلًا، قال أعشى باهلة يرثي المنتشر:\n_________\n(١٥٥) ساقطة من (ب).","vol":"1","page":441},{"text":"[البسيط]\nتَكْفيه فَلْذةُ كَبد إن ألَمَّ بِهَا ... من الشِّواء ويُروى شربه الغُمَر\nوقوله - ﷺ -:\"أحْسِنُوا المَلأَ\" أي الخُلق. قال الفراء: أحسنوا إملاءكم، أي عَوْنَكُم من قولك: مَالأت فلانا، أي أعنته.\nوقوله: \"فَمَجّ في الغَزْلَاوَيْن العُلْيَاوَيْن\" قال ابن ولاّد: العزلاء بالمد عزلاء المزادة، وهو موضع مخرج الماء منها، قال الهروي: هو فمها الأسفل. قال الشيخ: والذي في كتاب مسلم يؤيد ما ذكره ابن ولّاد.\nوقوله: \"فَهَدَى الله ذلِكَ الصِّرْم\" قال يعقوب: الصِّرْم (بكسر الصاد) أبيات مجتمعة.\n٢٧٥ - قول عائشة -﵂-: \"فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن\" الحديث (ص ٤٧٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في القصر في السفر فقال إسماعيل القاضي: هو فرض. وقال ابن سحنون: القياس فيمن أتم في السفر أن يعيد أبدا. وقال غيرهما من الفقهاء: بل الفرض التخيير بين القصر أو الإِتمام.\nواختلف هؤلاء: أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصر أفضل، وهو قول الأبهري من أصحابنا وبلَّغه غيره من أصحابنا في الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعى: الإِتمام أفضل. ويحتج من قال: إن القصر فرض بحديث عائشة المتقدم ويصحح الانفصال عنه بأن يقال: يحتمل أن تريد بقولها: \"فرضت الصلاة\" أي قدرت ثم تركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإِيجاب، والفرض في اللغة يكون بمعنى التقدير. ويحتج لمن قال: إنه ليس بفرض بقول الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (١٥٦) ولا يقال في الجواب (*): لا جناح عليكم أن تفعلوا.\n_________\n(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: \"الواجب\"، والله أعلم.\n(١٥٦) النساء: ١٠١. قوله ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ ورد في (أ) بدون فاء وكذلك =","vol":"1","page":442},{"text":"وأما السفر الذي يقصر فيه (١٥٧) فإن بعض الناس لم يَحدّه، واحتج بقول الله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (١٥٨). وأكثر الناس على تحديده وكأنهم فهموا إنما خففت عن المسافر للمشقة فلم يكن عندهم القصر إلا في سفر تلحقهم فيه المشقة. واختلفوا في تقديره واختلافهم مذكور في كتب الفقهاء.\n(١٥٩) واختلف الناس أيضًا في الإِقامة التي إذا نواها المسافر صار في [حكم المستوطن] (١٦٠) ما هي؟ فقال ربيعة: يوم وليلة. وقيل: أربعة أيام بلياليها، وهو مذهب مالك وغيره. وقيل: اثنا عشر. وقيل: خمسة عشر. وقيل: سبعة عشر.\nفوجه قول ربيعة: أنه لما كان ذلك الأمد حدًا للسفر المبيح للقصر والفطر كان حدًا للإقامة والاستيطان.\nووجه القول بالأربعة أنه - ﷺ - أباحَ للمُهَاجِر أن يُقيم بِمَكَّةَ بعد قضاء نسكه ثلاثًا والمهاجرون لا يستوطنون مكة فدل على أن الثلاث حكمهَا حكم السفَر للاستيطان. والخلاف الذي هو بقية الأقوال انبنى على الخلاف في مدة مقامه ﵇ بمكة عام الفتح ومقامه في حصار الطائف.\n٢٧٦ - قول ابن عمر: \"لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأتْمَمْتُ\" (ص ٤٨٠). قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون معنى قول ابن عمر:\n_________\n= في مسلم \"عن يعلى بن أمية\" والتلاوة بالفاء وهو ما في (ب).\n(١٥٧) في (ج) \"تقصّر فيه الصلاة\".\n(١٥٨) النساء (١٠١).\n(١٥٩) في (ج) \"قال الشيخ\".\n(١٦٠) ما بين المعقفين محو في (أ).","vol":"1","page":443},{"text":"أن الصلاة إنما قصرت للتخفيف فإذا عاد هؤلاء ينتفلون فإن الإِتمام كان أولى. والمسبح: المنتفل والسُّبحة: صلاة النافلة.\n٢٧٧ - وجاء في الحديث الآخر: \"أن رسول الله - ﷺ - كَانَ يَسبّح عَلَى الرَّاحِلَة وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَة\" (ص ٤٨٧).\nقال الهروي: تسمى، الصلاة تسْبِيحا، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (١٦١) أي من المصلين.\nقال الشيخ: والتنفل على الدابة جائز في السفر الذي تقصر فيه الصلاة حيثما توجهت به الدابة، واختلف في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، فأجازه بعض الشافعية في الحضر.\n٢٧٨ - قال الشيخ: خرَّج مسلم في باب ما تقصر فيه الصلاة حديثا \"عن جُبيرُ بن نُفَيْر قال: خرجت مع شُرَحبيل بن السِّمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلًا أو ثمانية عشر ميلًا فصلَّى ركعتين فقلت له فقال: رَأيْتُ ابْنُ عُمَرَ صلَّى بذِي الحَلَيْفَةِ ركعتين\" هكذا في نسخة ابن الحذاء: \"رأيت ابْن عُمَرَ\" والصواب \"رَأيْتُ عُمَرَ\" كذلك رواه الجُلُودي \"رأيت عمر\" (ص ٤٨١) والحديث محفوظ لعمر ﵁، وكذلك خرّجه ابن أبي شَيْبَة والبزار وغيرهما \"عن عمر ﵁\".\n٢٧٩ - قوله: \"خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ\". (١٦٢) (ص ٤٨٥).\n_________\n(١٦١) (١٤٣) الصافات.\n(١٦٢) الذي في رواية مسلم هنا \"في يوم ذي ردغ بالدال المهملة الساكنة\"، وقال الشيخ: بالذال المعجمة. هكذا وقع في كتاب مسلم ولعله تحريف عن قوله بالدال المهملة. =","vol":"1","page":444},{"text":"قال الشيخ - وقع في كتاب مسلم (بالذال المعجمة)، وشرحه الهروي في باب الراء مع الزاي وقال عن أبي عبيد: إن الرزع، الطين والرطوبة، وقد أرْزعت السماءُ فهي مرْزعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>[ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين] </span>(١٦٣)\n٢٨٠ - قال الشيخ: الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات تكون تارة سنة وتارة رخصة، فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة ولا خلاف فيه.\nوأما الرخصة فالجمع في المرض والسفر والمطر فمن تمسك بحديث صلاة النبيء - ﷺ - مع جبريل ﵇ وقدَّمه لم ير الجمع في ذلك. ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه وقاس المرض عليه فيقول: إذا أبيح للمسافر الجمع لمشقة السفر فأحرى أن يباح للمريض. وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخص له في الفطر والتيمُّم.\nوأما الجمع في المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء. وعنه قولة شاذة: أنه لا يجمع إلا في مسجد الرسول - ﷺ -. ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر. واحتج القائلون بالجمع بالحديث الذي فيه:\"أنه - ﷺ - صلَّى بالمدينة ثمانيًا وسبعًا\" قال مالك: أرى ذلك في (١٦٤) المطر. وهذا\n_________\n= وأما قوله \"وشرحه الهروي في باب الراء مع الزاي\" فهو ما نقله ابن الأثير عن الهروي أي الرَّزْعُ.\nوجاء هنا وقال عن أبي عبيد: أن الرَّزع الطين والرطوبة، بالعين المهملة، وكذا ما بَعْدُ من قوله: وقد ارزعت الأرض فهي مرْزعة،، هو ما في (ب) و(ج) و(د) وهو تحريف عن مادة رزغ بالراء والزاى والغين المعجمة كما حررناه من التاج.\n(١٦٣) العنوان من (ب) و(ج) و(د).\n(١٦٤) في (ج) \"كان في المطر\".","vol":"1","page":445},{"text":"المعنى تأوله غيره فقال بالجمع بين الظهر والعصر على ما جاء في الحديث ولم يقل مالك بذلك في صلاة النهار وخص الحديث بضرب من القياس وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة في حضور الجماعة. وتلك المشقة إنما تدرك الناس في الليل لأنهم يحتاجون إلى الخروج من منازلهم إلى المساجد وهم في النهار متصرفون في حوائجهم فلا مشقة تدركهم في حضور الصلاة. وتأويل الحديث على أنه كان في مطر يضعفه ما في أحد طرق هذا الحديث وهو قول ابن عباس: \"جَمَعَ رسولُ الله - ﷺ - بَيْنَ الظُّهرِ والعَصْر والمغرب والعشاءِ في المَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوف وَلَا مَطَرٍ (١٦٥) فقد نص ابن عباس على أنه لم يكن في مطر.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وقيل في تأويله: إن ذلك كان في الغيم وأنه - ﷺ - صلى الظهر ثم انكشف لهم في الحال أنه وقت العصر فصلاها. وهذا يضعف جمعه في الليل لأنه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس وقت (١٦٦) المغرب مع وقت العشاء ولو كان الغيم.\nقال الشيخ: والأشبه أن يكون فعل ذلك في المرض. والذي ينبغي أن يحمل عليه ما أعيا بناؤه أو تأويله من أحاديث الجمع عند من لا يقول به: أنّه أوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها.\n٢٨١ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا أبو الطّاهر وعمرو بن سوَّاد قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن أنس عن النبيء - ﷺ - أنه كان إذا عجل عليه السير\" الحديث (ص ٤٨٩).\nروي هذا الإِسناد مجودا. ووقع في نسخة ابن ماهان: \"أخبرنا ابن\n_________\n(١٦٥) أخرجه مسلم بلفظ صلى رسول الله - ﷺ - الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر.\n(١٦٦) في (د) \"دخول المغرب\".","vol":"1","page":446},{"text":"وهب حدثني إسماعيل عن عقيل\". فهذا وهم وإنما هو: جابر بن إسماعيل شيخ لابن وهب مصري. ووقع في بعض النسخ أيضًا: \"ابن وهب عن ابن اسماعيل\" وليس بشيء.\n٢٨٢ - قال الشيخ: وخرّج مسلم في هذا الباب أيضًا حديث قرة ابن خالد قال: \"حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله - ﷺ - في غزوة تبوك\" الحديث (ص ٤٩٠).\nهكذا أتى في هذا الإِسناد: أبو الطفيل عمرو بن واثلة. والمشهور المحفوظ في اسم أبى الطُّفَيْل عامر لا عمرو وإنما أتى هذا من قبل الراوي عن أبي الزبير. قال الشيخ: قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثي المكي من ليث بن بكر بن عبد مناة. ومن قال: أبو الطّفيل البكري نسبة إلى بكر بن عبد مناة وليس من بكر بن وائل. وقد نبه عليه البخاري في تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر. وقال بعضهم: عمرو. وقال في الأوسط: اسم أبى الطّفيل عامر ونحوه في كتاب التمييز لمسلم.\n٢٨٣ - قوله - ﷺ - للرّجل الذي رآه يُصَلِّي والمُؤَذِّنُ يُقِيم: \"أتُصَلِّي الصِّبْحَ أرْبَعًا؟ \" وفي حديث آخر \"يُوشك أنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أرْبَعًا\" (ص ٤٩٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذه إشارة إلى أن علة المنع حماية للذريعة لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظان أن الفرض قد تغير. وهذا يقرب من المعنى الذي ذكرناه عن ابن عمر في إنكاره على المتنفل في السفر وبِنَحْوِ ما وجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتذِر عن عثمان -﵁- في إتمامه الصلاة بمِنى، وإنما ذلك خِيفة أن يغتر الجهّال إذا صلَّى ركعتين ويظنوا أن الصلاة غُيرت. وقد شذ بعض الناس فأجاز أن يركع للفجر في المسجد والإِمام في الصلاة. ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث أو تأول ذلك على أنه فيمن أخذ يصلّي الصبح وحده قبل صلاة الإِمام ثم يعيدها معه.","vol":"1","page":447},{"text":"٢٨٤ - ذكر في بعض [طرق] (١٦٧) هذا الحديث أنه قال له: \"بِأيّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدْتَ أبصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ \" (ص ٤٩٤).\nوقد اختلف في ركعتي الفجر: هل هما سنة أو فضيلة. وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى زيادة الأجر وتأكيد فعلها لأن هذه الأقسام كلها لا يأثم من ترك منها شيئًا. وإنما يتفاضل أجره في فعلها فأعلاها أجرا هو المسمى بالسنة.\n٢٨٥ - (١٦٨) قوله - ﷺ -: \"إذا دَخَلَ أحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ\" (ص ٤٩٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتي الفجر: هل يحيي المسجد بركعتين؟ وسبب الخلاف معارضة عموم هذا الحديث لعموم الحديث الآخر الذي فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وقد قال بعض أصحابنا: إن من تكرر دخوله إلى المسجد فإنه تسقط عنه تحية المسجد كما أن المختلفين إلى مكة والمترددين إليها من الحطّابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالإِحرام. وكذلك أسقطوا سجود التلاوة عن القَرَأةِ والمقرئين والوضوء لمس المصحف عن المتعلمين.\n٢٨٦ - (١٦٩) -قول عائشة -﵂-:\"مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يصلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى\" الحديث (ص ٤٩٧).\nوقول النبيء - ﷺ -\" في قيام رمضان: \"ما مَنَعَنِي مِنَ الخُرُوجِ إلَيْكُمْ إلَاّ أنَّي خَشِيتُ أنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ\" الحديث (١٧٠).\n_________\n(١٦٧) ساقطة من (أ).\n(١٦٨) بهامش (أ) \"تحية المسجد\".\n(١٦٩) بهامش (أ) \"صلاة الضحى\".\n(١٧٠) أخرجه مسلم في باب الترغيب في قيام من رمضان (ص ٥٢٤).","vol":"1","page":448},{"text":"قال الشيخ: محمل ذلك على أنه - ﷺ - أوحى الله إليه بذلك وأعلمه الله أنه متى واظب على فعل مثل هذا فُرِض على أمته فأشفق ﵇ علي أمته وكان - ﷺ - كما قال الله ﷿: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧١).\n٢٨٧ - (١٧٢) - قوله - ﷺ -: \"قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يَا أمَّ هَانِىء\" (ص ٤٩٨).\nهذا محتمل أن يريد به الخبر أن حكم الله تعالى أن من أجرته مجار، ويحتمل أن يكون رأيًا رآه في إنفاذ جوارها وحكمًا ابتدأه من قِبَلِهِ - ﷺ - وقضى به في تلك النازلة. وعلى المراد بهذا اللفظ جرى الخلاف فيمن أجاره أحد من المسلمين هل يمضي ذلك على الإِمام ولا يكون له نقض جواره أم لا؟\nومن هذا النمط قوله - ﷺ -: \"من قتل قتيلًا فله سَلَبُه\" (١٧٣) هل هو إخبار عن الحكم أو ابتداء حكم في هذه القضية؟ وعلى هذا جرى الخلاف بيننا وبين الشافعي في القاتل هل يستحق السَّلَب حكمًا أو حتى ينفله إياه الإِمام إن شاء.\n٢٨٨ - (١٧٤) - قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في العدد الذي يجمع من الركعات في الصلاة النافلة من غير فصل. فقال مالك: لا يجمع أكثر من ركعتين. وقال أبو حنيفة: يصلى اثنتين إن شاء أو أربعًا أو ستًا أو ثمانيا ولا يزيد على الثمان، فاعتمد مالك على حديث \"مثنى مثنى\"، وعلى حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة ﵄. وقدم ذلك\n_________\n(١٧١) (١٢٨) التوبة.\n(١٧٢) بهامش (أ) \"حديث أم هاني\".\n(١٧٣) الحديث أخرجه مسلم في باب استحقاق القاتل سَلَب القتيل (ص ١٣٧١).\n(١٧٤) بهامش (أ) \"قيام الليل\".","vol":"1","page":449},{"text":"على غيره من الأحاديث لما ترجح به عنده من مصاحبة العمل له وغير ذلك. واحتج المخالف للاثنتين بهذه الأحاديث. والأربع (١٧٥) بما وقع في حديث عائشة ﵂: \"أنّها قالت: كان رسول الله - ﷺ - يُصَلِّي الضُّحَى أرْبعًا\" وبما في صلاته - ﷺ - في اللّيل وبحديث أمّ هاني في الثّمان. ومالك قد يحمل ذلك على \"أنه أيضًا - ﷺ - كان يُسَلِّمُ مِن رَكْعَتَيْنِ\" إذ ليس في الأحاديث التصريح بأنه لم يسلّم.\nويحتج أيضًا المخالف في بقية العدد المذكور بما في حديث عائشة ﵂ الذي وقع في الكتاب من صلاته - ﷺ - في الليل سَبْعًا وثمانيًا. ويرجح المخالف مذهبه بأنه يستعمل جميع الأحاديث ولا يسقط منها شيئًا. ويقول: المذهب الذي يؤدي إلى استعمال الأحاديث أرجح من الذي يسقط بعضها. (من ص ٥٠٨ إلى ص ٥١٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: واختلف أيما أفضل في النوافل هل طول القيام وإن قل الركوع والسجود أم الإِكثار من الركوع والسجود وإن قصر القيام؟ فقيل: طول القيام أفضل لقوله - ﷺ -: \"أفْضَلُ الصّلاةِ طولُ القنوت\" (١٧٦) وقيل: بل الأفضل الإِكثار من السجود وإن خف القيام لِحديث أم هاني المذكور وقوله - ﷺ -: \"أعِنِّي عَلَى ذلك بِكَثْرَة السُّجُودِ\" (١٧٧) وقيل: أما في النهار فكثرة السجود أفضل لحديث أم هاني، وأما في الليل فطول القيام أفضل لما روي فيه من فعله - ﷺ -.\n٢٨٩ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرج مسلم في باب صلاة الضحى: \"حدثنا عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن عن أبي مرة مولى أمّ هاني عن أبي الدرداء. قال: أوصاني حبيبي بثلاث\"\n_________\n(١٧٥) في (ج) و(د) \"والاربع\".\n(١٧٦) في مسلم في باب \"أفضل الصلاة طول القنوت\" (ص ٥٢٠).\n(١٧٧) أخرجه مسلم فيما تقدم في باب فضل السجود والحث عليه (ص ٣٥٣).","vol":"1","page":450},{"text":"هكذا في الحديث عن أبي الدرداء قال بعضهم: وفي نسخة أبى العلاء: عن أم الدرداء مكان أبى الدرداء. والصواب: عن أبي الدرداء كما في نسخة أبي أحمد الجلودي (ص ٤٩٩).\n٢٩٠ - قال الشيخ: وخرج مسلم في باب صَلَاةِ النَافِلة: \"حدثنا عن إسماعيل بن عُلَية عَن الَوليد بن أبي هِشام عَن أبي بكر ابن مُحَمد عَن عَمْرة عَن عَائِشَةَ ﵂ قَالَت: كَان رَسُول الله - ﷺ - يَقْرَأ وَهْوَ قَاعِدٌ\" الحديث (ص ٥٠٥).\nهكذا روي في هذا الإسناد الوليد بن أبي هاشم، ورده أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته: الوليد بن هشام ووهم فيه. والصواب: ابن أبي هشام مكي، وهو مولى عثمان ﵁ يعدّ في البصريين وكذلك رواه أبو أحمد وأبو العلاء. وفي الرواة أيضًا الوليد بن هشام المعيطي شامي روى مسلم له أيضًا.\n٢٩١ - (١٧٨) - وقول عَائشَة -﵂-: \"بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ\" (ص ٥٠٦). قال الهروي: يقال: حطم فلانا أهلُه، إذا كبر فيهم كأنه لما حمله من أَثّقَالِهِمْ صيروه شيخًا محطومًا. والحَطْمُ: كَسْرُكَ الشْيءَ اليابس.\n٢٩٢ - وَقولها: \"لَمَّا بَدَّنَ وَثَقُلَ كَانَ أكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا\" (ص ٥٠٦). [قال أبو عبيد] (١٧٩) بدَّن الرجل تبدينا إذا أسن. وأنشد: [الرجز]\nوَكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينَا ... وَالْهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينَا\n_________\n(١٧٨) بهامش (أ) \"التنفل قاعدا\".\n(١٧٩) ما بين المعقفين محو في (أ).","vol":"1","page":451},{"text":"قال: ومن رواهُ بدُن فليس له معنى في هذا لأنه خلاف صفته - ﷺ -. ومعناه كثرة اللحم. يقال: بَدُن يَبْدُنُ بَدَانَةً. قال الشيخ: أنكر أبو عبيد بَدُن (بضم الدال). وقد جاء في كتاب مُسْلم قول عائشة: \"فلمّا أسن ﵇ وأخَذَ اللحم أوتر بسبع\" (١٨٠).\n٢٩٣ - قَولهُ - ﷺ -: \"صلَاَةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَال\" (ص ٥١٥).\nقال الهروي وغيره: الأواب الكثير الرجوع إلى الله سبحانه. وقيل: المطيع، وقيل: الراحم، وقيل: المسبح. وقوله \"إذَا رمضت الفصال\" (١٨١) يعني ارتفاع الضحى. ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.\n٢٩٤ - قوله - ﷺ -: \"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثنَى مَثْنَى فَإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ\" (ص ٥١٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مذهب أبي حنيفة أن الوتر واجب وليس بفرض على طريقته وطريقة أصحابه في التفرقة بين الفرض والواجب مع أنهما جميعًا يأثم تاركهما عنده. وفرّق بعضهم بينهما بأن الواجب هو وجب بالسنة، والفرض ما وجب بالقرآن. وقال بعضهم: الواجب ما لا يكفر من خالف فيه، والفرض ما يكفر من خالف فيه. وهذه التفرقة عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب آكد من الفرض. وأما الوتر فهو عند مالك سنة وما وقع لبعض أصحابنا من تجريح تاركه. ولبعضهم أمر تأديبه محمول على أنه إنما استحق ذلك لأن تركه عنده عَلَمٌ على الاستخفاف بالدين لا لأجل أن الوتر فرض.\n_________\n(١٨٠) أخرجه مسلم في باب جامع صلاة الليل (٥١٢)\n(١٨١) في (ب) \"حين ترمض الفصال\".","vol":"1","page":452},{"text":"ولا يؤتر عندنا بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر. وأوتر سحنون في مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا في السفر. وقال الشافعى: يوتر بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر فإن احتج له بقول النبيء - ﷺ -: \"فَأوْترْ بِوَاحدة\" (١٨٢) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفع، وإن احتج بأن سعدا أوتر بواحدة قلنا: لعله كان لعذر. وينبني الخلاف أيضًا بيننا وبينه على الخلاف في الوتر: هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة؟ فإن قيل: إنه للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه وإن قيل: وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. واختلف القائلون بأن لا بد من شفع قبل الوتر: هل يفصل بسلام بين الشفع والوتر أم لا؟ والحجة للفصل بينهما حديث: \"ابن عباس أن النَبيِء - ﷺ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْن\" (١٨٣) الحديث، وحديث: \"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى\" (١٨٤).\n٢٩٥ - قال الشيخ: وقوله \"طُولُ القُنُوتِ\" (ص ٥٢٠).\nفللقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. قال ابن أبي زمنين وغيره: أصل القنوت الطاعة.\n٢٩٦ - قوله: \"ثُمًّ عَمَدَ إلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ\" (ص ٥٢٧).\nالشجب: السقاء الذي قد استشنّ. وأخلق، وقال بعضهم: سقاء شاجب، أي يابس. وفي الحديث الآخر \"فقام إلى شَنّ معلّق\" (١٨٥) فبين\n_________\n(١٨٢) أخرجه مسلم في باب صلاة الليل (ص ٥١٦).\n(١٨٣) في مسلم باب الدعاء في صلاة الليل (ص ٥٢٧).\n(١٨٤) في مسلم باب صلاة الليل (ص ٥١٩).\n(١٨٥) في مسلم (ص ٥٢٦).","vol":"1","page":453},{"text":"أن الشجب هو الشنّ والشنّ، هو السقاء الخلق، وجمعه شنان، ويقال للقربة شنّة (١٨٦).\n٢٩٧ - وقوله: \"فأتَى القربة فَأطْلَقَ شِنَاقَهَا\" (ص ٥٢٥).\nقال أبو عبيد قال: أبو عبيدة: شناق القربة هو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة على الوتد. يقال منه: اسْتشنقتها استشناقا. وقال غيره: الشناق خيط يشدّ به فم القربة. قال أبو عبيد: وهو أشبه القولين.\nقول ابن عبّاس ﵁: \"فَأخَذَ أذُنِي يَفْتِلُهَا قِبَلَ وَجْهِهِ\" (١٨٧) إنه أراد أن يذكر القصة بعد ذلك لصغر سنه. وقيل: لينفي عنه العين لما أعجبه قيامه معه. وقيل: إن في فَتْلِ الأذن تنبيها للفهم وقيل: وفي بعض طرق حديثه \"فَكُنْتُ إذَا أغْفَيْتُ يَأخُذُ شَحْمَةَ أذُنِي [يَفْتِلهَا] \" (١٨٨) فقد بين في هذا الحديث أنه إنما فعل ذلك لينبهه من النوم.\n٢٩٨ - قوله - ﷺ -: \"يَنْزِلُ رَبُّنَا تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ\" (الحديث (ص ٥٢١).\nقيل: معناه: ينزل ملك ربّنا، على تقدير حذف المضاف، كما يقال: فعل السلطان كذا، وإن كان الفعل وقع من أتباعه، ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره. ويحتمل أن يكون عبّر بالنزول عن تقريب الباري تعالى للداعين حينئذ واستجابته لهم وخاطبهم - ﷺ - بما جرت به عادتهم ليفهموا عنه. وكأنَّ المتقرب منا إذا كان في بساط واحد مع من يريد الدنو منه عبر عن ذلك بأن يقال: جاء وأتى، وإذا كان في علو قيل: نزل وتجلى. وقد ورد في الكتاب والسنة: جاء وأتى ونزل وتجلى.\n_________\n(١٨٦) في (أ) \"يقال القربة شنة\".\n(١٨٧) في مسلم (ص ٥٢٧).\n(١٨٨) في مسلم (ص ٥٢٨).","vol":"1","page":454},{"text":"٢٩٩ - (١٨٩) - قوله - ﷺ -: \"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\" (ص ٥٢٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ما الأفضل (١٩٠) في قيام رمضان لمن قوي عليه: هل إخفاؤه في بيته أم صلاته في المسجد؟ استحب مالك أن يقوم في بيته واستحب غيره قيامه في المسجد. يحتج لمالك بقوله - ﷺ -: \"أفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا كَانَ فِي بُيُوتِكُم إلَاّ الصَّلَاةَ المَكْتوبَة\" وللمخالف بفعله - ﷺ -، وبأن عمر ﵁ استحسن ذلك من الناس لما رأى قيامهم في المسجد. ومن جهة المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المنفعة النفسية، والمخالف رأى الإِظهار أدعى إلى القلوب الآبية وأبقى للمعالم الشرعية.\n٣٠٠ - \"فَأمَّا لَيْلةُ القَدْرِ\" (ص ٥٢٤).\nفمن الناس من قال: إنها ليلة في سائر السنة لكنه قال: إنما قلت ذلك لئلا يتّكل الناس. وقال غيره: بل هي في رمضان. وجل قول أهل العلم: إنها في العشر الأواخر، وإنها في الأفراد منها. وأحسن ما بُنيت عليه الأحاديث المختلفة في تعيينها أن يقال: إنها تختلف حالها فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى، وكأنه أجر يكتبه الله للعامل فيتفضل به في ليلة وفي غيرها من السنين في ليال أخر.\n٣٠١ - قوله - ﷺ -: \"اللَهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ\" (ص٥٣٢).\nوقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١٩١).\n_________\n(١٨٩) بهامش (أ) \"قيام رمضان\".\n(١٩٠) في (ب) \"اختلف ما الأفضل\".\n(١٩١) (٣٥) النور.","vol":"1","page":455},{"text":"قيل معناه: مُنوّر السماوات والأرض، أي خالق نورها.\n٣٠٢ - وَقَوْلهُ - ﷺ - في حَدِيث آخر: \"وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ\" (ص ٥٣٤).\nتتعلق به المعتزلة في أن الله تعالى سبحانه لا يخلق الشر. ونحمله على أن معناه لا يتقرب إليك بالشر.\nوقوله - ﷺ -: \"سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ\" (ص ٥٣٤).\nيحتج به من يقول: إن الأذنين من الوجه يغسلان لأنه - ﷺ - أضاف السمع إلى الوجه.\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في حكم الأذنين فقيل: يمسحان لأنهما من الرأس. وقيل: يغسلان كما ذكرنا. وقيل: أما باطنهما فيغسل مع الوجه وأما ظاهرهما فيمسح مع الرأس.\n٣٠٣ - (١٩٢) - قال الشيخ: خَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي بَابِ الحَضِّ عَلَى صَلَاة اللَّيْلِ: \"حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بن سَعِيد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقيل عَن الزُّهِرِي عَن عَليّ ابن حُسَيْن أنَّ الحَسَنَ بن عَليّ حَدَّثَهُ عَن عَلِي ﵃ أنَّ النَّبِيءَ - ﷺ - طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ﵂ فَقَالَ: ألَا تُصَلُّونَ\" الحديث (ص ٥٣٧).\nقال الدارقطني: كذا رواه مسلم \"عن قتيبة أن الحسن بن علي\". وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والحنيني، وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون عن قتيبة قالوا: \"إنّ الحسين بن علي\". وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وابن جُريج وإسحاق بن راشد وابن أبي أنيسة وابن أبي عتيق وغيرهم: \"عن الزهري عن علي بن حسين\n_________\n(١٩٢) بهامش (أ) \"الحضّ على قيام الليل\".","vol":"1","page":456},{"text":"ابن علي عن أبيه عن علي\". وكذلك وقع في نسخة الجلودي: \"الزهري عن علي بن حسين أنَّ الحسين بن علي حدّثه عن علي بن أبي طالب\". وفي نسخة ابن ماهان: \"عقيل عن الزهري عن علي بن حسين بن علي عن علي بن أبي طالب\".\nهكذا روي عنه وأسقط من الإِسناد رجلًا قاله عنه أبو زكرياء الأشعري وابن الحذاء. والصواب ما تقدم.\n٣٠٤ - (١٩٣) - قوله - ﷺ -: \"يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِ أحَدِكُمْ\" الحديث (ص ٥٣٨).\nقال الشيخ -أيده الله-: بَوَّبَ البخاري عليه: عقد الشيطان على رأس من لم يصل.\nوفي الحديث: \"أنه يعقد على قافية رأس أحدكم وإن كانت منه الصلاة بعد ذلك وإنما تنحل عقده بالصلاة والذكر\". والذي يفهم من تبويب البخاري أن العقد إنما يكون على رأس من لم يصل فقط. وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، وقدّر من انحلت عقدُه كأنه لم تعقد عليه. قال الهروي وغيره: قفا (١٩٤) كل شيء وقافيته آخره.\n٣٠٥ - (١٩٥) - قوله - ﷺ -: \"عَلَيْكُمْ مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإنَّ الله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا\" (ص ٥٤٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الملالة التي بمعنى السآمة لا تجوز على\n_________\n(١٩٣) بهامش (أ) \"عقد الشيطان\".\n(١٩٤) في (أ) \"قفى\".\n(١٩٥) بهامش (أ) \"عمل ما يطاق\".","vol":"1","page":457},{"text":"الله سبحانه. وقد اختلف في تأويل هذا الحديث فقيل: إنما ذلك على معنى المقابلة، أي لا يدَعُ الجزاء حتَّى تَدَعُوا العمل. وقيل: \"حتى\" هاهنا بمعنى الواو فيكون قد نفى عنه جلت قدرته الملل فيكون التقدير لا يمل وتملّون. وقيل: حتى، بمعنى حين.\n٣٠٦ - (١٩٦) - قوله - ﷺ -: \"إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإنَّ أحَدكم إذَا صَلَّى وَهْوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ\" (ص ٥٤٢).\nقال الشيخ: هذا يحتج به على من يرى أن نفس النوم ينقض الطهارة كالحدث لأنه لم يعلل بانتقاض الطهارة وإنما قال: \"فيسب نفسه\". وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فقال المزني: النوم ينقض الطهارة قلّ أو كثر. وذكر عن بعض الصحابة ﵃: أنه لا ينقض الطهارة على أي حال كان. وغير هذين من الفقهاء يقول: ينقض على صفة وما هذه الصفة؟ أبو حنيفة يرى الاضطجاع ومالك يراعي حالة يغلب على الظن خروج الحدث فيها ولا يشعر. وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو اشتغال أو غير ذلك فإنما هو خلاف في حال، فبعضهم رأى تلك الحالة لا يشعر بالحدث معها، وبعضهم لم يرها. وأصل الفقه ما قلناه.\n٣٠٧ - قوله - ﷺ - في القرآن: \"فَلهْوُ أشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِن النَّعَمِ بِعُقُلِهَا\" (ص ٥٤٤).\nقال الهروي: كل شيء كان لازما للشيء ففصل منه قيل: تفصّى منه كما يتفصّى الإنسان من البلية، أي يتخلص منها.\nقال الشيخ: وتفسيره في الحديث الآخر الذي بعده لأن فيه: \"لهو\n_________\n(١٩٦) بهامش (أ) \"النعاس في الصلاة\".","vol":"1","page":458},{"text":"أشد تفلتا من الإِبل في عقلها\". وهو جمع عقال نحو كتاب وكتب. والنعم تذكر وتؤنث وهي هاهنا الإِبل خاصة.\n٣٠٨ - (١٩٧) - قوله - ﷺ -: \"مَا أذِنَ الله لِشَيْءٍ مَا أذِنَ لِنَبِيءٍ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ\" (ص ٥٤٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أذن في اللغة بمعنى استمع. فأما الاستماع الذي هو الإِصغاء فلا يجوز على الله سبحانه. فهو مجاز هاهنا فكأنه عبّر عن تقريبه للقاري وإجزال ثوابه بالاستماع والقبول، وكذلك سماع الباري تعالى للأشياء لا يختلف. وإنما المراد هاهنا أنه يقرب الحسن القراءة أكثر من تقريب غيره. والتفاضل في التقريب وزيادة الأجور يختلف فتعبيره عن ذلك بما يؤدي إلى التفاضل في الاستماع مجاز.\nوأما قوله - ﷺ -: \"يَتَغَنَّى بِالقُرْآن\" فَيتأوّله من يجيز قراءة القرآن بالألْحان على ذلك المعنى. وقال الهروي: معنى \"يتغنى به\" يجهر به. ومثله قوله - ﷺ -: \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن\". قال سفيان: معناه من لَمْ يستغن. يقال: تغنَّيت وتغانيت بمعنى استغنيت. قال غيره: كل من رفع صوته ووالى (١٩٨) به فصوته عند العرب غناء. قال الشافعي: معناه تَحْزِينُ القراءة وترقيقها. ومما يحقق ذلك قوله - ﷺ - في الحديث الآخر: \"زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأصْوَاتِكُمْ\"، قال غيره: من ذهب به إلى الاستغناء فهو من الغنى (١٩٩) ضد الفقر، وهو مقصور. ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء الذي هو مد الصوت وهو ممدود.\n٣٠٩ - قوله - ﷺ - في: \"الَّذِي يَتَتَعْتَعُ بِالْقُرْآن لَهُ أجْرَانِ\" (ص ٥٤٩).\n_________\n(١٩٧) بهامش (أ) \"تحسين القرآن\".\n(١٩٨) في (أ) \"ووالا\".\n(١٩٩) في (أ) \"الغنا\".","vol":"1","page":459},{"text":"يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذي يحصل له في قراءة حروف القرآن، وأجر المشقة التي تناله في القراءة.\n٣١٠ - وقوله - ﷺ -: لأبَيّ بن كعب: \"أمَرَنِي الله أنْ أقْرَأ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ \" (٢٠٠) (ص٥٥٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قيل: إنما قرأ عليه رسول الله - ﷺ - ليأخذ أبيّ عنه ﵇، فإن كان أبَيّ لم يكن حافظًا لما قرأ عليه تعلم ذلك منه، وإن كان حافظًا له تعلم طريق القراءة وترتيبها، لأن القاري يصح منه أن يقرأ بالتطريب وبغير ذلك، فتؤخذ أيضًا عن الرسول - ﷺ - رتبة القراءة ليعلم القاري على أيّ صفة يقرأ القرآن.\n٣١١ - ذكر في الحديث: \"أنَّ عَبّدَ الله بنَ مسعودٍ لَمَّا شَمَّ رَائِحَةَ الخَمْرِ عَلَى الَّذِي أنْكَرَ عَلَيْهِ قِرَاءَةَ سُورَةَ يُوسف حَدَّهُ\" (ص ٥٥١).\nوهذا حجة على أبي حنيفة الذي لا يوجب الحد بالرائحة.\n٣١٢ - قوله - ﷺ - في البقرة وآلِ عمران: \"إنَّهُمَا يَأتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأنَّهُمَا غَمَامَتَانِ وكَأنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أوْ كأنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوافَّ\" (ص ٥٥٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض أهل العلم: يكون هذا الذي يؤتى به يوم القيامة جزاء عن قراءتهما، فأجرى اسمهما على ما كان من سببهما كعادة العرب في الاستعارة.\nقال أبو عبيد: الغَياية كل شيء يظل الإِنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة. يقال: غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوا به. قال غيره: والفرقان القطعان.\n_________\n(٢٠٠) سورة البينة.","vol":"1","page":460},{"text":"٣١٣ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ قَرَأ هَاتَيْنِ الآيَتَيْن مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَة كَفَتَاهُ\" (ص ٥٥٤ - ٥٥٥).\nيحتمل أن يريد: كفتاه من قيام الليل أو من أذى الشياطين.\nقال الشيخ: خرّج مسلم في باب فضائل القرآن حديث: \"الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي - ﷺ - قال: \"مَنْ قَرَأ بِالآيَتَيْن\" الحديث (ص ٥٥٥). قال بعضهم: سقط من نسخة أبى العلاء ذكر إبراهيم بن الأعمش وعلقمة. والصواب إثباته. وبه يتصل الإِسناد، وكذلك خرجه البخاري والنسائي.\n٣١٤ - قوله - ﷺ -: \"قُلْ هُوَ الله أحَدٌ تَعْدِلُ ثُلَثَ القُرْآنِ\" وفي حديث آخر: \"أنَّ الله جَزَّأ القُرْآنَ ثَلَاثَةَ أجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ الله أحَدٌ جزْءًا مِنْ أجْزَاءِ القُرْآنِ\" (ص ٥٥٦ - ٥٥٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قيل معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وأوصاف لله جلّت قدرته، وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلثا من هذه الجهة. وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر فيه \"أن الله تعالى جزّأ القرآن\". وقيل: معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله - ﷺ -، وقيل: معناه ان الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها، ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من غير تضعيف أجر. وفي بعض روايات هذا الحديث: \"أن رسول الله - ﷺ - حَشَدَ النَّاسَ وَقَالَ سَأقْرَأ علَيْكُمْ ثُلُثَ القُرْآن فَقَرَأ قُلْ هُوَ الله أحَدٌ\". وهذه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص بعينهِ.\n٣١٥ - قوله - ﷺ - في حديث الذي قيل له: \"إنَّهُ يَقْرَأ فِي كُلِّ صَلَاة بِقُلْ هُوَ الله أحَدٌ، لَمَّا قَالَ: إنِّي أحِبُّهَا، قَالَ ﵊: إنَّ الله يُحِبُّهُ\" (ص ٥٥٧).","vol":"1","page":461},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: الباري لا يوصف بالمحبة المعهودة فينا، لأنه يتقدس عن أن يميل أو يمال إليه، وليس بذي جنس أو طبع فيتصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبيعة (٢٠١) البشرية وإنما معنى محبته سبحانه للخلق إرادته لثوابهم وتنعيمهم على رأي بعض أهل العلم، وعلى رأي بعضهم أن المحبة راجعة إلى نفس الإِثابة والتنعيم لا للإِرادة. ومعنى محبة المخلوقين له إرادتهم أن يُنعِم (٢٠٢) ويحسن إليهم.\n٣١٦ - قوله - ﷺ -: \"أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُف فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ\" (ص ٥٦٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: من الناس من ظن أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص إلى غير ذلك. وإنما غره في ذلك حديث رُويَ عن النبيء - ﷺ -\" ذكر فيه: \"أنْزِلَ القُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ \"وفسره بهذا المعنى. [وهذا التأويل خطأ] (٢٠٣) لأنه ﵇ أشار في هذا الحديث إلى جواز القراءة بكل حرف وإبدال حرف من السبعة بحرف آخر وقد تقرر إجماع المسلمين على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ (٢٠٤). وكذلك ظن آخرون أن المراد به إبدال خواتم الآي فيجعل مكان غفور رحيم، سميع بصير ما لم يتناقض المعنى فيبدل آية رحمة بآية عذاب. وهذا أيضًا فاسد لأنه قد استقر الإِجماع على منع تغيير القرآن ولو زاد أحد من المسلمين في كلمة منه حرفًا واحدًا أو خفف مشدَّدا أو شدّد مخفَّفا لَبَادَرَ الناس إلى إنكاره فكيف بإبدال كثير من كلماته. وإذا فسد هذان. التأويلان قلنا ينبغي\n_________\n(٢٠١) في (أ) \"الطبيعية\".\n(٢٠٢) في (ج) \"أن ينعمهم\".\n(٢٠٣) ما بين المعقفين محو في (أ).\n(٢٠٤) (١٥) يونس.","vol":"1","page":462},{"text":"أن يعلم أن الحرف في اللغة هو الطرفُ والناحية. ومنه حرف الوادي، أي طرفه وناحيته. ومنه تسميتهم الشكل المقطوع من حروف المعجم حرفًا لأنه ناحية وطرفٌ من الكلام. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ (٢٠٥) يعني على غير طمأنينة لأن الشاك كأنه على طرف وناحية من الاعتقاد. وإذا ثبت هذا قلنا: قد اتضح أن الحرف من الأسماء المشتركة فينطلق على المذهب الأول الذي هو المعاني المختلفة لأن كل معنى منها طرف وناحية من صاحبه. وينطلق أيضًا على المذهب الثاني وهو إبدال خواتم الآي لأن كل مبدل طرف وناحية من الكلام. ولكن منعنا من حمل حديثنا هذا عليه ورود الشرع بِمنع الإِبدال فلا بد من حمله على أحرف يجوز إبدالها وليس إلا ما تقرر في الشريعة جواز إبداله وهو نحو الإِمالة والفتح فإن أحدهما يبدل بالآخر والتفخيم والترقيق والهمز والتسهيل والإِدغام والإِظهار وما أشبه ذلك. والغرض منه حمل الحديث على أنه أراد ناحية وطرفا من اللغات ولكن يبقى على هذا المذهب نظر آخر: هل المراد بذلك وجود قراءات سبع في كلمة واحدة أو يكون إنما أشار إلى تردد سبع لغات في سائر الآيات؟ فهذا مَا (٢٠٦) اختلف فيه أهل هذه الطريقة وللنظر فيه مجال.\n٣١٧ - ووقع في بعض طُرق مُسلم عن أُبَيّ \"أنَّ النبيء - ﷺ - لمَّا حسّن لِلْقَرَأةِ المُخْتَلِفَةِ قِرَاءَتَهُمْ مَا قَرَأوا بِهِ قَالَ أبَّي: فَسُقط في نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إذْ كُنْتُ فِي الجَاهِلِيَّة. فَلَمَّا رَأى رَسُولُ الله - ﷺ - مَا قَدْ غَشِيَني ضَرَبَ صَدْرِي فَتَصَبَّبْتُ عَرَقًا فَكَأنَّمَا أنْظُرُ إلَى الله ﷿ فَرَقًا فَقَالَ لِي يَا أُبَيُّ أُرسل إلَيَّ ... \" الحديث (ص ٥٦١).\nقال الشيخ: وهذا مما ينبغي أن يحمل فيه على أبيّ أنه وقع في نفسه\n_________\n(٢٠٥) (١) الحج.\n(٢٠٦) في بقية النسخ غير (أ) \"مِمَّا\".","vol":"1","page":463},{"text":"خاطرٌ ونزْغة من الشيطان غير مستقرة لأن إيمان الصحابة ﵃ فوق إيمان من بعدهم واختلاف القراءات ليس بعظيم الموقع في الشبهات كيف وقد يتصور في النبوءات من القوادح للملحدين ما يتعب الذهن ويكدّ الخاطر الانفصال عنه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تشكك بسبب ذلك ولا أصغى إليه وهل تبديل القراءات إلا أخفض (٢٠٧) مرتبة من النسخ الذي هو إزالة القرآن والأحكام رأسا ثم لم ينقدح في نفس أحد منهم بسبب ذلك شك مستقر فوجب لأجل هذا أن يحمل على أُبَيٍّ ما قلناه.\n٣١٨ - قول عَلْقَمَةَ: \"لَقِيتُ أبَا الدَّرْدَاء فقَال لِي: هَلْ تَقْرَأ قِرَاءَةَ ابْن مَسْعُود؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْرَأ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٢٠٨) قال: فقرأت ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله - ﷺ - يقرؤها\". وفي بعض طرقه: \"ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ ﴿وَمَا خَلَقَ﴾ ولا أتابعهم\" (ص ٥٦٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وفيما سواه مما هو بمعناه مما جعلته الملحدة طعنا في القرآن وَوَهْنًا في نقله أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم بعض من خالف بالنسخ فبقي على الأول. ولعل هذا إنما يقع من بعضهم قبل أن يتصل به مصحف عثمان ﵁ المجمع عليه، المحذوف منه كل منسوخ قراءته. وأما بعد ظهور مصحف عثمان ﵁ واشتهاره فلا يظن بأحد منهم أنه أبْدَى فيه خلافًا. وأما ابن مسعود ﵁ فقد رويت عنه روايات كثيرة، منها لم يثبت عند أهل النقل وما ثبت منها مما يخالف ظاهره ما قلناه فإنه محمول على أنه كان يكتب في مصحفه القرآن ويلحق به من بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس بقرآن ولكن لم ير تحريم ذلك عليه، ورأى أنها صحيفته\n_________\n(٢٠٧) في (ب) \"أنفذ\".\n(٢٠٨) (١) سورة الليل.","vol":"1","page":464},{"text":"يثبت فيها ما شاء، وكان من رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان وينقل عنه القرآن فيخلط به ما ليس منه فيعود الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي جواز إلحاق بعض التفاسير بأثناء المصحف أو منع ذلك. ويحمل أيضًا ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحفه على أنه اعتقد أنه لا يلزمه أن يكتب كل ما كان من القرآن وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض، وكأنَّ المعوذتين لقصرهما وكثرة دورهما في الصلاة والتعوذ بهما عند سائر الناس اشتهرت بذلك اشتهارًا استغنى معه عن إثبات ذلك في المصحف.\n٣١٩ - قَوْلُ عُمر ﵁: \"نَهَى النَّبِيءُ - ﷺ - عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ\" (ص ٥٦٦).\nقال الشيخ -وفقه الله- التنفل بعد الصبح وبعد العصر من غير سبب يقتضيه منهي عنه. واختلف العلماء فيما له سبب كتحية المسجد وشبهه، فمنعه مالك أخذًا بعموم هذا الحديث، وأجازه الشافعي تعلقًا بحديث أمّ سلمَةَ في \"صلاة النبيء - ﷺ - بَعْدَ العَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْر لَمَّا شُغِلَ عَنهُمَا\" (٢٠٩).\n٣٢٠ - قوله - ﷺ - في الشَّمْسِ: \" فَإنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي الشَّيْطَانِ\". وفي حديث آخر: \"تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ\" (ص ٥٦٧ - ٥٧٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المراد بقرن الشيطان هاهنا فقيل: قرن الشيطان حزبه وأتباعه. وقيل: قوته وطاقته، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (٢١٠)، أي مطيقين، وقيل: إن ذلك استعارة وكناية عن إضراره لما كانت ذوات القرون تتسلط بقرونها على الأذى استعير للشيطان ذلك. وقيل: القرنان جانبا الرأس فهو على ظاهره.\n_________\n(٢٠٩) هذا الحديث أخرجه مسلم بعدُ في صفحة (٥٧١).\n(٢١٠) (١٣) الزخرف.","vol":"1","page":465},{"text":"٣٢١ - قوله: \"نَهَى عَن الصَّلَاةِ حِينَ تَضيَّفُ الشَّمْس لِلْغُرُوبِ\" (ص ٥٦٨).\nقال أبو عبيد: أي إذا مالت للغروب، يقال: منه ضافت تضيف ضيفا، إذا مالت، وضِفْت فلانا أي ملت إليه ونزلت به، وأضفته أضيفه إذا أملته إليك وأنزلته عليك، والشيء مضاف إلى كذا، أي ممال إليه، والدعي مضاف إلى قوم ليس منهم، أي مسند إليهم، وأضفت ظهري، أي أسندته، وضاف السهم عدل عن الهدف، وصاف أيْضًا.\n٣٢٢ - قوله: \"فَإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ\" (ص ٥٦٩).\nقيل في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ (٢١١) أي المملوّ، وقيل: المُوقد.\n٣٢٣ - (٢١٢) - قول ابن عمر ﵁: \"صَلَّى رسول الله صَلَاةَ الخَوْف بِإحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأخْرَى مُواجِهَةُ العَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى العَدُوّ\" الحديث (ص ٥٧٤ - ٥٧٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلفت الأحاديث في هيئة صلاة الخوف فذكر ابن عمر ﵁ هذه الهيئة المذكورة. وروى صالح بن خَوَّات غيرها، وروى جابر هيئة أخرى غيرهما. وأحسن ما بنيت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل على اختلاف أحوال أدّى الاجتهاد في كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحْصَنُ وأكثر تحرزا وأمنا من العدوّ، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإضاعة للحزم. وقد أنكر أبو يوسف أن يعمل بصلاة الخوف بعد النبيء - ﷺ - ورآها من خصائصه\n_________\n(٢١١) (٦) الطور.\n(٢١٢) بهامش (أ) \"صلاة الخوف\".","vol":"1","page":466},{"text":"واغتر بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٢١٣) فعلق فعلها يكون النبيء - ﷺ - فيهم فإذا لم يكن فيهم لم تكن. ورأى غيره من أهل العلم أن الآية خرجت مخرج التعليم لهيئة الصلاة ولم يقصد بها قصرها على النبيء - ﷺ - وإنما افتتحت بخطاب المواجهة لأنه هو المبلّغ عن الله تعالى وَجَلَّ ما يقول وقد قال - ﷺ -: \"صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي\". وعموم هذا الخبر يرد على أبي يوسف وقد صُلّيت في الصحابة بعد النبيء - ﷺ -.\nواختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات الواردة في الآثار. فأخذ مالك برواية صالح بن خوات التي رواها عنه في موطئه وأخذ الشافعي وأشهب من أصحاب مالك برواية ابن عمر، وأخذ أبو حنيفة برواية جابر، ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو في القبلة لأن فيها أن النبيء - ﷺ - صفّ بهم صفَّين والعدوّ بينهم وبين القبلة فذكر كون العدوّ في القبلة ولو كان في دبرها لكانت الصلاة على هذه الهيئة تعرضا للتلف وركوبًا للخطر.\nوأما رواية صالح التي أخذ بها مالك، ورواية ابن عمر التي أخذ بها الشافعي فإن لكل واحدة منهما ترجيحا على صاحبتها. أما رواية ابن عمر ﵁ فإن فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الإِمام على ما أصلته الشريعة في سائر الصلوات، ورواية صالح فيها القضاء والإمام في الصلاة وهذا خلاف الأصول.\nوأما رواية صالح ﵁ فإن فيها من الترجيح أيضًا قلة العمل في الصلاة، ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وهو في الصلاة ومشيه وتصرفه وهو يصلي وذلك خلاف الأصول.\nوذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الإِمام يصلي ركعتين وتصلي كل طائفة ركعة لا أكثر، يحتج له بما في كتاب مسلم \"أنَّ ابن عباس قال: فَرضَ\n_________\n(٢١٣) (١٠٢) النساء.","vol":"1","page":467},{"text":"الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ - ﷺ - في الحَضَر أرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً\" (٢١٤) [لأن الشرع] قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لمشقة السفر، وترد صلاة [الخائف على] (٢١٥) الشطر أيضًا من صلاة الآمِن (٢١٦) المسافر لمشقة الخوف.\n٣٢٤ - وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي بَعْضِ طُرْقِهِ: \"عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيءَ ﷺ صَلَّى أرْبَعَ رَكَعَات بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيءِ - ﷺ - أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَانِ\" (ص ٥٧٦).\nوهذا يظهر وجهه على القول بأن المفترض تصح صلاته خلف المنتفل. ولكن إنما يعترض على هذه الطريقة بأنه لم يسلّم من الفرض حتى دخل (٢١٧) النافلة. ويحتمل أن يكون - ﷺ - لم يقصد بالاثنتين الأخريين التنفل ولكنه كان مُخيرًا بين القصر والإِتمام في السفر كما يقول بعض العلماء فاختار الإِتمام واختار لمن خلفه القصر. ولكن ينظر هاهنا في اختلاف نية المأموم والإِمام في العدد وهذا يفتقر إلى بسط.\nوأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب كل مقالة على رأيه فيقول إسحاق قال الله تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ (٢١٨)، ولم يطلبهم بزيادة على هذه الركعة فاقتضى ذلك كونها جملة فرضهم. ويتأولها مالك على أن المراد به: فإذا سجدوا في الركعة الباقية عليهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائكم. ويرى أن المراد سجودهم في الركعة الثانية لا في الأولى. ويرى الشافعي وأشهب أن المراد\n_________\n(٢١٤) أخرجه مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها (ج ١، ص ٤٧٩).\n(٢١٥) في (أ) خرم في الموضعين.\n(٢١٦) \"مِن\" ساقطة من (أ).\n(٢١٧) في (ب) و(ج) \"حتى دخل في النافلة\"، وفي (د) \"حتى دخل للنافلة\".\n(٢١٨) (١٠٢) النساء.","vol":"1","page":468},{"text":"بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ الركعة الأولى ولكن يكونون من ورائنا (٢١٩) وهم في الصلاة لأنّه لم يذكر أنهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين. ويرى أبو حنيفة أن يكونوا من ورائنا بمعنى يتأخرون إلى مكان الصف الثاني ويتقدم الصف الثاني ليسجدوا الثانية مع الإِمام. وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض وبسط ذلك يطول.\n٣٢٥ - قوله - ﷺ -: \"الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ\" (ص ٥٨٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا ورأى أن غسل الجمعة يجب. وأكثر الفقهاء على أنه لا يجب تعلقا بقوله - ﷺ -: \"مَنْ أتَى الجُمُعَةَ وَقَدْ تَوَضَّأ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أفْضَل\"، فقوله ﵇: \"فَبِهَا ونِعْمَتْ\" يفيد جواز الاقتصار على الوضوء. ولو كان ممنوعا من الاقتصار عليه لم يقل \"فَبِهَا ونعمت\". وأيضًا فإنه قال: \"ومن اغتسل فالغسل أفضل\" فدل على أن في الوضوء فضلًا حتى تصح المبالغة. واعتمدوا أيضًا على قول عمر ﵁ على المنبر للداخل عليه لما قال له: \"مَا زِدْتُ عَلَى أنْ تَوَضَّأتُ فقَالَ عمر: الوضوءَ أيْضًا\" (٢٢٠) ولم يأمره بالغسل.\n٣٢٦ - قوله - ﷺ -: إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ\" (ص ٥٨٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تعدّ من الكلام الكثير. وهو أمر بالمعروف فإذا لم يبحها فأحرى وأولى أن لا يباح ما سواها ممّا يكثر وليس فيه أمر بمعروف. وقد قال بعض الناس: إن\n_________\n(٢١٩) في (ب) \"بمعنى يتأخّرون إلى مكان الصفّ\".\n(٢٢٠) أخرجه مسلم (ج ٢، ص ٥٨٠) وفيه \"وَالوضوء أيضًا\".","vol":"1","page":469},{"text":"فيه حجّة لمالك في إسقاطه تحية المسجد على الداخل والإِمام يخطب لأنه في ركوعه مِن التشاغل عن الإِمام أشد مما في قوله: أنصت، وإن كان الشافعي يرى التحية حينئذ لحديث كتاب مسلم: \"أن النبيء - ﷺ - قال لسُلَيْك: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهمَا\". ثم قال ﵇: \"إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ الجُمُعَةَ وَالإِمَامُ، يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهمَا\" (٢٢١).\nوقد تأوّله بعض أصحابنا على أنها قضية في عين وأنه - ﷺ - أراد أن يقوم الرجل ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وهذا ليس بصحيح في الانفصال عما قاله الشافعي لأنه قال عقيب ذلك \"إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ\" الحديث، فخاطب الجماعة.\nوأما قوله: \"فَقَدْ لَغَوْتَ\". فيقال: لغا يلغو ولغِي يلغى، واللغة الثانية لغة أبي هريرة وقد ذكره مسلم (٢٢٢). ويقال: هو اللغو واللغا. انشد ابن السكيت: [الرجز]\nوَرَبِّ أسْرَابِ الحَجِيجِ الكُظَّمِ ... عن اللَّغَا وَرَفَثِ التكلّم\nوذكر الهروي في قوله: \"ومن مس الحصى فقد لغا\" (٢٢٣) معناه: تكلم. وقيل: لغا عن الصواب، أي مال عنه. وقال النضر: أيْ خاب، ألغيتهُ: خيبته. قال ابن عرفة: اللغو الشيء المسقط الملغى.\n٣٢٧ - قوله - ﷺ -: \"بَيْدَ أنَّهُمْ أوتُوا الكِتَابَ\" (ص ٥٨٥).\nقال الليث: يقال: بيد وميد بمعنى غير، قال أبو عبيد: تكون بيد بمعنى غير، وبمعنَى على، وبمعنى من أجل ذلك، وأنشد:\n_________\n(٢٢١) أخرجه مسلم في باب التحية والامام يخطب (ج ٢، ص ٥٩٧).\n(٢٢٢) في مسلم (ج ٢، ص ٥٨٣).\n(٢٢٣) أخرجه مسلم في فضل من استمع وأنصت للخطبة (ج ٢، ص ٥٨٧).","vol":"1","page":470},{"text":"[الرجز]\nعَمْدًا فَعَلْتُ ذاك بيدَ أني ... أخاف إن هلكتُ لم تُدِنِّي\nقال الأموي: معناه: على أني. وقال غيره معناه: من أجل أني.\nقال الشيخ: في هذا الحديث إشارة إلى فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس في هذا الموضع لأن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخليقة. وظنت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم. وعظمت النصارى الأحد لما كان فيه ابتداء الخليقة فاعتقدت أن ذلك تعظيم لذلك اليوم، واتبع المسلمون الوحي والشرع الوارد بتعطم يوم الجمعة فعظموه.\n٣٢٨ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ رَاحَ إلَى الجُمُعَةِ\" الحديث (ص ٥٨٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: حمله مالك ﵀ على أن المراد به بعد الزوال تعلقا بأن الرواح في اللغة لا يكون في أول النهار وإنما يكون بعد الزوال. وخالفه بعض أصحابه ورأى أن المراد به أول النهار تعلقا بذكر الساعات فيه الأولى والثانية والثالثة، وذلك لا يكون إلا من أول النهار. فمالك تمسك بحقيقة الرواح وتجوز في تسمية الساعة ويؤكده عنده أيضًا قوله في بعض طرق الحديث: \"مثل المُهَجّر كَمَثل الَّذِي يُهْدِي\" الحديث (٢٢٤). والتهجير لا يكون أول النهار وتمسك بعض أصحابه بحقيقة [لفظ] (٢٢٥) الساعة وتجوز بلفظ الرواح.\n٣٢٩ - قوله - ﷺ -: \"لَيَنْتَهَيَنَّ أقْوَامٌ عَن وَدْعهم الجُمُعَات أوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ\" (ص ٥٩١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صلاة الجمعة: هل هي\n_________\n(٢٢٤) أخرجه مسلم في باب فضل التهجير يوم الجمعة (ج ٢، ص ٥٨٧).\n(٢٢٥) \"لفظ\" ساقطة من (أ).","vol":"1","page":471},{"text":"فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ وأكثر على أنها على الأعيان. وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية، فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢٢٦). وهذا خطاب لسائر الناس فيجب حمله على العموم وبظاهر الخبر الذي قدمناه. وتعلق الآخرون بقول النبيء - ﷺ -\": \" [صلَاةُ الجَمَاعَةِ] (٢٢٧) أَفْضَلُ من صلَاةِ أحَدِكُمْ\" الحديث (٢٢٨). وصلاة [الجمعة] (٢٢٩) تدخل في عموم قوله - ﷺ -: \"صَلَاةُ الجَمَاعَةِ\" فقد أثبت فضيلة مَّا على ما تقتضيه المبالغة.\nواختلف الناس أيضًا: هل تجب على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها عليهما داود. ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله - ﷺ -: \"أرْبَعَة لَا جُمُعَة عَلَيْهِمْ\" (٢٣٠) فهل يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. وهذا على القول بأن العبد يدخل في الخطاب مع الحر، وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل في خطاب الأحرار لم يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة في حقه هو الأصل المعتمد عليه وعلى أن أيضًا هذا الخبر الوارد فيه ذِكْرُ \"أرْبَعَة لَا جُمُعَة عليهم\" وعدّ فيه المسافر والعبد لا يعارضه الخبر الذي ذكرناه من كتاب مسلم ولأن المسافر رُدَّ من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، والخطبة في الجمعة أقيمت مقام ركعتين فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإِتمام وذلك لا يصح، ولأن\n_________\n(٢٢٦) (٩) الجمعة.\n(٢٢٧) ما بين المعقفين خرم في (أ).\n(٢٢٨) أخرجه مسلم في باب \"فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها\" (ج ١، ص ٤٤٩).\n(٢٢٩) في (أ) \"الجماعة\".\n(٢٣٠) وهذا الحديث ساقط من (ب) و(ج) و(د).","vol":"1","page":472},{"text":"العبد لو خوطب بالجمعة لوجب عليه السعي وإيقاع عبادة في مكان مخصوص وذلك لا يلزمه كالحج.\nفإن قيل: هذا يدل على أنه إنما سقط ذلك عنه لحق السيد فلو أذن له سيده وأسقط حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له؟ قيل: اختلف أصحابنا في ذلك ولم يختلفوا في أن الحج لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه.\nوأما قوله - ﷺ - \"عَن وَدْعِهِمْ\" فمعناه تَرْكهم.\nقال الشيخ: قال شمر: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدرَهُ وماضيه والنبيء - ﷺ - أفصح وجاء في الحديث: \"إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تُودِعَ منهم أن يُسْلَمُوا إلى ما استخفوه من النكير عليهم\" كأنهم تركوا وما استخفوه من المعاصي حتى يصروا فيستوجبوا العقوبة فيعاقبوا. وأصله من التوديع وهو الترك.\n٣٣٠ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ (٢٣١) وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَا\" (ص ٥٨٨).\nقال الشيخ -أيده الله-: يَنْقدحُ في نفسى في هذا الحديث أنه - ﷺ - إنما حدد الزيادة على الجمعة بثلاثة أيام لأنه يقدر أن يوم الجمعة لما فعل فيه هذا الخير وكانت الحسنة بعشر [أمثالها] (٢٣٢) بلغ هذا التضعيف إلى ما قال \"أيام الجمعة سبعة\" وتكمل السبعة بثلاثة. وهذا كما يتأول كون صوم رمضان وستة من شوال مكفرا للدهر لما كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشرٍ جميع أيام السنة كما ننبه عليه في كتاب الصوم إن شاء الله.\n_________\n(٢٣١) في (أ) \"غفر له ما بين الجمعة\".\n(٢٣٢) ساقط من (أ) و(ج) و(د).","vol":"1","page":473},{"text":"وقد يستلوح من قوله: \"من توضّأ\" كون الغسل غير واجب لما أثنى على المتوضىء ولم يذكر غسلا. وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يفتقر إلى بسط.\n٣٣١ - قوله: \"مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إلَاّ بَعْدَ الجُمُعةِ فِي عَهْدِ النَّبِيءِ - ﷺ -\" (ص ٥٨٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ومحمله عندنا على أن المراد به التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. وقد ذكر مسلم بعد هذا: \"كنا نجتمع مع النبيء - ﷺ - إذَا زَالَتِ الشَّمْس ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبعُ الْفَيْء\".\n٣٣٢ - قول ابن عمر ﵁: \"كَانَ النَّبِيء - ﷺ - يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ\" (ص ٥٨٩).\nقال الشيخ: الخطبة من شرطها القيام والجلوس بين الخطبتين. وأجاز أبو حنيفة الخطبة جالسا. وقال ابن القصَّار من أصحابنا: الذي يَقْوَى في نفسى أن القيام فيها والجلوس سنة.\nوقول جابر \"أنَّ النبيء - ﷺ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثمّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِما فمَنْ قَالَ: إنَّهُ كَانَ يخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَب فَقَدْ وَالله صَلَّيْتُ مَعَهُ أكْثَرَ مِنْ ألْفَيْ صَلَاةٍ\" (٢٣٣).\nقال الشيخ: يحمل هذا على المبالغة إن كان أراد صلوات الجمعة لأن هذا القدر من الجُمع إنما يكمل في نيف وأربعين عامًا. وهذا القدر لم يصله النبيء - ﷺ - أو يكون أراد سائر الصلوات. وقد ذكر مسلم بعد هذا:\n_________\n(٢٣٣) أخرجه مسلم في باب \"ذكر الخطبتين قبل الصلاة\" (ج ٢، ص ٥٨٩).","vol":"1","page":474},{"text":"\"أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٢٣٤). وهذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام كان عندهم واجبا. وأما ظاهر الآية فلا دليل فيها إلاّ من جهة إثبات القيام للنبيء - ﷺ -. ويحمل ذلك على أن المراد به أنه كان قائمًا يخطب وأن أفعاله على الوجوب.\n٣٣٣ - قوله - ﷺ -: \"وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أوْ ضَيَاعًا فَإلَيّ وَعَلَيّ\" (ص ٥٩٢).\nقال النضر بن شميل: الضَيَاع: العيال. قال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعا، ومثله مضى يمضي مضاء، وقضى يقضي قضاء، أراد: من ترك عيالًا عالة وأطفالًا، فجاء بالمصدر نائبًا عن الاسم كما تقول: وترك فقرًا أيْ فقراء: والضِّياع (بكسر الضاد) جمع ضائع مثل: جائع وجياع. وفي الحديث: \"أفْسَدَ الله عليه ضَيعَتَهُ\". قال الهروى: ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلة وغيرها. كذلك أسمعَنِيهِ الأزهرى.\nقال شمر: ويَدخل فيه الحِرفة والتجارة يقال: ما ضيعتك؟ فيقول: كذا.\n٣٣٤ - قوله: \"كَانَ رسول الله - ﷺ - يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إلَاّ اثنا عَشَرَ رَجُلًا\" الحديث (ص ٥٩٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في أقل من تقام بهم الجمعة. فقيل: مائتان. وقال عمر بن عبد العزيز: خمسمون. وقال الشافعي: أربعون. وقال غيره: اثنا عشر، واعتمد على ما وقع في هذا الحديث. وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر. وقال غيره: ثلاثة. وقال غيره:\n_________\n(٢٣٤) (١١) الجمعة. والخبر أخرجه مسلم (ص ٥٩١).","vol":"1","page":475},{"text":"الإِمام وواحد معه. فمن رأى أن أقل الجمع ثلاثة. والإِمام منفصل عن أقل الجمع قال ما قال أبو حنيفة. ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإِمام معدود فيهم جاء مِنْه موافقة من قال بالثلاثة. ومن قال: أقل الجمع اثنان والإِمام منفصل عنهما وافق هؤلاء في الثلاثة، وإن اختلفت الطرق. ومن قال: أقل الجمع اثنان والإِمام معدود فيهما وافق مَن قال: الإِمام وآخر معه. ومالك ﵀ لم يحد في ذلك حدا إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق (٢٣٥)\n٣٣٥ - قوله: \"إنّ طُولَ صَلَاةِ الرجُل وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئنِّة (٢٣٦) من فقهه\" (ص ٥٩٤).\nقال الأصمعي: سألني شعبة عن [هذا الحرف] (٢٣٧) فقلت: هو كقولك: علامة ومخلقة ومَجْدَرَة. قال أبو عبيد: يعني أن هذا مما يستدل به على فقهِ الرجل. قال أبو منصور: جعل أبو عبيد الميم أصلية وهي ميم مفعلة فإن كان كذلك فليس، هو من هذا الباب.\n[قال الشيخ] (٢٣٨) هذا الذي نقلناه عن الهروي في حرف الميم وزاد في حرف الهمزة مع النون أن أبا عبيد أنشد للمرار: [الكامل]\nفَتَهَامَسُوا سِرًّا وقالوا عَرِّسوا ... من غير تَمْئِنَةٍ لغَيْر مُعَرَّس\nوذكر الهروي عن الأزهري أن تفسير أبى عبيد صحيح واحتجاجه بالبيت غلط لأن الميم من التمئنة أصلية وهي في مئنة ميم مفعلة وليس بأصلية.\n_________\n(٢٣٥) مكان \"الأسواق\" خرم في (أ).\n(٢٣٦) في (أ) \"مَائِتة\"، وفي (ج) و(د) \"مانية\".\n(٢٣٧) ما بين المعقفين خرم في (أ).\n(٢٣٨) ساقط من (أ) خاصة.","vol":"1","page":476},{"text":"ومعنى قوله: من غير تمئنة، أي من غير تهيئة ولا فكر فيه، ويقال: أتاني فلان وما مأنتُ مأنَه وما شأنتُ شأنه، أي ثم أفكر فيه ولم أتهيأ له.\n٣٣٦ - قولُهُ: \"كَانَ - ﷺ - يَقْرَاُّ فِي الصُّبحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ﴿بآلم (١) تَنْزِيلُ﴾ (ص ٥٩٩).\nقال الشيخ: كره مالك في المدونة أن يقرأ الإِمام بسجدة في صلاة الفرض. واعتل بأنه يخلط على الناس صلاتهم. وقال بعض المتأخرين من أصحابه: الآن سجدات الصلاة محصورة بالشرع فزيادة سجدة اختيارا منافاة للتحديد في السجود. وقيل: إن ذلك يجوز في صلاة الجهر. وإذا كان النبيء - ﷺ - قرأ وسجد وهو إمام كان ذلك حجة لهذا القول.\n٣٣٧ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أرْبَعًا\"، وفي بعض طُرُقِهِ: \"إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ الجُمُعَة فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعًا (ص ٦٠٠).\nقال الشيخ: لعله إشارة إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها لئلا يلتبس بالظهر التي هي أربع. وهذا التأويل على رواية \"من كان منكم مصلّيا\" وأما رواية \"إذَا صلى فليصل\" فلعله يكون معناه: إن شاء التنفل بدليل الحديث الآخر.\nقال الشيخ -وفقه الله-: السفر عندنا يمنع يوم الجمعة إذا زالت الشمس لدخول وقت صلاة الجمعة. وتوجه الخطاب خلافًا لمن منعه قبل الزوال فإن كان في مصر يعلم أنه لا يصل من منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال بساعة أو ساعتين فأراد السفر، فهل يكون المنع معلقًا بالزوال الذي خوطب به الناس على العموم أو معلقًا بزمن خروجه من داره الذي يصل فيه إلى الجامع؟ اختلف فيه أصحابنا على قولين، وكذلك اختلفوا على قولين في مراعاة ثلاثة أميال التي هي المقدار المقدر بها إتيان الجمعة: هل","vol":"1","page":477},{"text":"المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.\n٣٣٨ - قوله في أول كتاب العيدين: \"فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ\" (٢٣٩) (ص ٦٠٢).\nقال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضًا: فتاخ.\nقال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء ﵇ لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] (٢٤٠).\n٣٣٩ - قوله: \"فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم (٢٤١) سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ\" (ص ٦٠٣).\nقال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ (٢٤٢)، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٢٤٣) أي عدلا خيارًا. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة (٢٤٤) قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول\n_________\n(٢٣٩) المثبت في أصول مسلم \"الخواتم\".\n(٢٤٠) ما بين المعقفين خرم في (أ).\n(٢٤١) المثبت في أصول مسلم \"من سِطَة النساء\".\n(٢٤٢) (٢٨) القلم.\n(٢٤٣) (١٤٣) البقرة.\n(٢٤٤) في (ج) \"لواسط قومه\".","vol":"1","page":478},{"text":"الله تعالى: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾، أي فتوسط المكان. يقال: وَسَطَ البيوت يَسِطُها، إذا نزل في وسطها.\nوأما \"سفعاء الخدّين\" فإن الهروي فسر قول النبيء - ﷺ - في الحديث الآخر: \"أنَا وَسَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ\" أراد أنها بذلت تناصف وجهها، أي محاسن وجهها حتى اسودت إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها لئلا تضيعهم. والأسفع: الثور الوحشي الذي في خده سواد. وفي حديث النخعي \"وَلَقيت غُلامًا أسْفَعَ أحْوَى\". قال القُتَبِي: الأسفع الذي أصاب خدّه لون يخالف سائر لونه من سوادٍ.\n٣٤٠ - قال الشيخ: خَرَّج مُسْلِمٌ فِي أوَّلِ كِتَاب العِيدَيْن حديث: \"مُحَمّد بنُ رَافِع وَعَبْدُ بنُ حُمَيد عَنْ عَبْد الرَزاق عَن ابن جُرَيج قَال أخْبَرَنِي الحَسَن بْنُ مُسْلِم عَن طَاوُس عَن ابن عباس قَال: شَهدْتُ الفِطْرَ مَعَ نَبِيءِ الله - ﷺ -\" الحديث. وفيه \"خُطْبَةُ رَسُولِ الله - ﷺ - وَمَجِيئُهُ إلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فقالتْ امْرَأةٌ واحدِةٌ لَمْ يُجْبِهُ غَيْرُهَا مِمَّنْ لَا يُدْرَى حينئذ مَنْ هِيَ\" (ص ٦٠٢).\nهكذا وقع في الكتاب عند جميع الرواة: \"لا يدرى حينئذ من هي\" وغيره يقول: \"لَا يدْرِي حَسَنٌ من هِي\". وكذلك ذكره البخاري: \"عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن من هي\". وهو الحَسَنُ بن مسلم. ولعل قوله \"حينئذ\" تصحيف \"حسن\".\n٣٤١ - (٢٤٥) - قوله في الحديث \"جَارِيَتَانِ تُغَنيّاَنِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الأنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ\" (ص ٦٠٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الغناء بآلة يمنع، وبغير آلة اختلف الناس\n_________\n(٢٤٥) بهامش (ج) \"نكتة في الغناء\".","vol":"1","page":479},{"text":"فيه. فمنعه أبو حنيفة وكرهه الشافعي ومالك. وحكى أصحاب الشافعي عن مالك أن مذهبه الإِجازة من غير كراهية.\nوقد اختلف الناس في التكبير في العيدين، فعند مالك سبع في الأولى، وعند الشافعي ثمان، وعند أبي حنيفة أربع. واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة. وأما الثانية فست عندنا، بتكبيرة القيام قبل القراءة، وقال أبو حنيفة. أربع بعد القراءة، وقد قال بعض أصحابنا: في ذلك معنى لطيف، وذلك أنه - ﷺ - أراد أن يثبت في هاتين الركعتين تكبير أربع ركعات لأن في كل ركعتين سوى صلاة العيدين من التكبير هذا القدر المزيد في صلاة العيدين كما فعل في صلاة الكسوف جعل في الركعتين ركوع أربع يشير إلى تضعيف الأجر. وقد يستلوح منه أن هذا القدر المزيد يغني عمّا أخذ منه وكأن المصلي فعل بركعتيه أربع ركعات.\n٣٤٢ - قوله: \"أمَرَنَا أنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ (٦٠٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: العاتق الجارية حين تدرك، وعتقت، أي أدركت. قالت صبية لأبيها: اشتر لي لَوْطًا أغطي به فُرْعُلِي فإني عتقت. اللَّوْط الإِزار، والفرعل الشعر. وَعَتقْتُ: أدْرَكْتُ، وقوله: جلباب الجلباب هو الإِزار وجمعه جلابيب ومنه قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (٢٤٦).\n٣٤٣ - قوله: \"فَجَعَلَتِ المَرْأةُ تُلْقِي سِخَابَهَا\" (ص ٦٠٦).\nالسِّخاب: خيط ينظم فيه خرز، وجمعه سُخُب مثل كتاب وكتب.\n٣٤٤ - قوله في الاستسقاء: \"خَرَجَ إلَى المُصَلَّى واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ\" (ص ٦١١).\n_________\n(٢٤٦) (٥٩) الأحزاب.","vol":"1","page":480},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: هذا يدل على أن في الاستسقاء صلاة وبذلك قال مالِك، وأبو حنيفة لا يرى في الاستسقاء صلاة، وتعلق بالأحاديث التي فيها استسقاؤه - ﷺ - على المنبر. وهذا لا حجة له فيه لأنه إنما قصد به الدعاء لا بيان سنة صلاة الاستسقاء، وأيضًا فإنه كان عقيب صلاة فقد تنوب عن صلاة الاستسقاء كما أن الحاج يحرم عقيب الفريضة وتنوب عن النافلة. وأما قَلْبُه - ﷺ - رداءهُ فقال أهل العلم: إنما كان ذلك على جهة التفاؤل لينقلب الجدْبُ خِصبا.\n٣٤٥ - قوله: \"وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَة\" (ص ٦١٢).\nمعناه قطعة سحاب. وجمعها: قَزَع. قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف، وقوله - ﷺ -: \"عَلَى الآكَام والظِّرَاب\". الآكام دون الجبال. قال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية (٢٤٧).\nقال الشيخ -أيده الله-: والظراب الروابي الصغار، وأحدها ظَرِب. ومنه الحديث: \"فَإذَا حُوت مِثل الظَرب\".\n٣٤٦ - وقوله - ﷺ -: \"إلَاّ أخْبَرَه بِجَوْدٍ\" (٢٤٨) (ص ٦١٤).\nالجوْد: المطر الواسع الغزير.\n٣٤٧ - قوله - ﷺ -: \"مَا أحَدٌ أغْيَرَ مِنَ الله\" (٢٤٩) (ص ٦١٨)\nقال الشيخ: معناه ما أحد أمنع للفواحش من الله تعالى، والغيور يمنع حريمه وكلّما (٢٥٠) زادت غيرته زاد منعه، فاستعير لمنع الباري سبحانه عن معاصيه اسم المغيرة مجازًا واتساعا. وخاطبهم النبيء - ﷺ - بما يفهمونه.\n_________\n(٢٤٧) في (ب) \"دون الرابية ولعله دون الجبل\".\n(٢٤٨) في أصول مسلم \"إلا أخبر بجودٍ\".\n(٢٤٩) الذي في أصول مسلم: \"إن مِنْ أحدْ أغْيَرُ مِنَ الله\".\n(٢٥٠) في (أ) \"كل ما\" بدون اتصال، وفي (ب) \"كل من زادت\".","vol":"1","page":481},{"text":"٣٤٨ - ذكَرَ مُسْلِمٌ ﵀ أحَادِيثَ مُخْتَلِفَة فِي الكُسُوف: \"رَكْعَتَيْنِ وَأرْبَعًا وَسِتًّا وَثَمَانِيًا\" (من ص ٦١٨ إلى ص ٦٣٠).\nقال الشيخ: وهذا الاختلاف في تكرير الركوع وزيادته على المعتاد في كل ركعة. قال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسوف فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. وقى كتاب الترمذي أنه جهر بالقراءة. وحكي أن مالكا قال به؛ وهذا الذي حكاه الترمذي عن مالك رواية شاذة ما وقفت عليها في كتاب سوى كتابه. وذكرها ابن شعبان في مختصره عن الواقدي عن مالك. وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى قوله \"ركعتين\" أي يتكرر فيهما الركوع. وقد ذكر مسلم رحمة الله عليه: أن النبيء - ﷺ -: \"كَانَ يُهلِّلُ وَيُكَبِّرُ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى رَكعتين\" فإن كانت صلاته بعد الانجلاء لم يقصد بها صلاة الكسوف فلا يفتقر إلى تكرير ركوع.\n٣٤٩ - قوله: \"قِطْفَا مِنَ الجَنَّةِ\" (ص ٦٢٢).\nالقطف: العنقود وهو اسم لكل ما قطف. وقوله \"تَكْعَكْت\" (٢٥١) أي جَبُنت. يقال: تكعكع الرجل وتكاعى وكعّ كُعوعًا، إذا أحجم وجَبُن قاله الهروي وغيره.\n_________\n(٢٥١) أخرجه مسلم في (ص ٦٢٧).","vol":"1","page":482},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-347>٤ - كتاب الجنائِز</span>\n٣٥٠ - (١) - قوله - ﷺ -: \"لِقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إلَهَ إلَاّ الله\" (ص ٦٣١). يحتمل أن يكون أمر ﵇ بذلك لأنه موضع يتعرض الشيطان فيه لإِفساد اعتقاد الإِنسان فيحتاح إلى مذكر ومنبه له على التوحيد. ويحتمل أن يريد - ﷺ - ليكون ذلك آخر كلامه فيحصل له ما وعد به ﵇ في الحديث الآخر: \"أن من كان آخر كلامه: لا إله إ الا الله، دخل الجنة\".\n٣٥١ - (٢) - في الحديث: \"فَرُفِعَ إلَيْهِ الصَبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - ﷺ - فَقَالَ لَهُ سَعْد: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ\" (ص ٦٣٥).\n(قال الشيخ) (٣): بكاؤه ﵇ يدل على أن المنهي عنه من البكاء ما صحبه النوح. وقوله: تقعقع قال الهروي: أي كل ما صار إلى حال\n_________\n(١) بهامش (أ) \"التلقين\".\n(٢) بهامش (أ) \"البكاء على الميّت\".\n(٣) ساقطة من (ب).","vol":"1","page":483},{"text":"لم يلبث أن يصير إلى أخرى تقرب من الموت لا يثبت على حالة واحدة. يقال: تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرك. ويقال: إنه ليتقعقع لَحْيَاه من الكبر. والشَّنّة: القربة البالية.\n٣٥٢ - قوله: \"دَخَلَ - ﷺ - عَلَى سَعد بن عُبَادة فَوَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ\" وفي رواية أخْرَى: \"فِي غَاشِية\" (ص ٦٣٦).\nقال الشيخ: قيل المعنى: أنه وجد عنده جماعة من الناس. وقيل: بل هو من الغشى.\n٣٥٣ - (٤) - قوله - ﷺ -: \"إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهْلِهِ عَلَيْةِ\" وفي حديث آخر: \"بِمَا نِيحَ عليه\" (٥) (ص ٦٣٨ - ٦٣٩).\nقال الشيخ: قال بعضهم: الباء هاهنا باء الحال. والتقدير: يعذب عند بكاء أهله، أي يحضر عذابه عند البكاء، وعلى هذا التأويل يكون قضية في عين. وقيل: محمله على أن الميت وصَّى بأن يبكى عليه فعذب إذا نفذت وصيته. ومن الإِيصاء بهذا المعنى قول طرفة: [الطويل]\nإذَا مِتُّ فانْعَيْني بِمَا أنَا أهْلُهُ ... وشُقّي عليّ الجَيْب يا ابْنَةَ مَعْبَدِ\nوقيل: معنى يعذب ببكاء أهله، أي أن تلك الأفعال التي يعددها أهله مما يعدونها محاسن يعذب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز.\n٣٥٤ - \"وأمّا عائشة ﵂ فإنّها تَأوَّلَتْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي يَهُودِيَةٍ وَأنَّهُ قَالَ إنّهم لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا\" (ص ٦٤٣).\n_________\n(٤) بهامش (أ) \"تعذيب الميت ببكاء الحيّ\".\n(٥) في (ب) \"يُنوح\".","vol":"1","page":484},{"text":"٣٥٥ - وذَكَرَ عَنْهَا مُسْلم أيْضًا: \"أنَّهَا لَمَّا أُخبَرت بِقَولِ عَبْدِ الله بن عُمر: إنَّ الميّتَ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاء أهْلِهِ عَلَيه. قالت: وَهِلَ أبُو عبد الرحمن إنَّمَا قَالَ ﵇: إنَّهُ لَيُعَذّب بِخطيئته أوْ بِذنبه وإنَّ أهْلَه لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآن. قَالَت: وَهْوَ مثْلُ قَوْله: إنَّ رسول الله - ﷺ - قَامَ على القَلِيب يَوْمَ بَدْر وفيه قَتْلَى بَدْر من المُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: إنّهم لَيَسْمَعُون مَا أقُولُ وقد وَهِلَ إنما قال: إنّهم لَيعْلَمُونَ أنَّ ما كنتُ أقولُ لَهُمْ حَقٌّ\" (ص ٦٤٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اغتر بعض الناس بحديث القليب فقال: إن الميت يسمع. وهذا غير صحيح عند أهل الأصول لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير حي. وحمل بعض الناس ذلك على أنهم أعيدت إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعه ﵇ لهم.\nوأما قولها: وَهِلَ، فقال الهروي: يقال وَهِل يهَل إذا ذهب وهمه إلى الشيء. ومنه قول ابن عمر: وهِل أنس، يريد غلط. فأما وهلت من كذا أوهل فمعناه: فزَعت. ومنه الحديث \"فَقُمْنَا وَهِلِين\" أي فزعين.\n٣٥٦ - قال الشيخ: خَرَّجَ مسلم: \"حَدَّثَنَا أبو بَكر بن أبِي شَيْبَة حَدَّثنا وكيع عَنْ سَعِيد بن عُبَيْد الطَائِي وَمُحمد بن قَيْس عَن عَلي بن رَبِيعَة قَال: أولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْه بِالكُوفَة قَرَظَة بن كَعْب\" (ص ٦٤٣).\nقال بعضهم: وقع في نسخة ابن الحذاء في إسناد هذا الحديث: سَعْد (بسكون العين وحذف الياء) والصواب: سعِيد (بكسر العَيْن وزيادة ياء) وسعيد بن عبيد هذا هو أخو عقبة بن عبيد يكنى أبا الهذيل ويكنى عقبة أبا الرَّحَّال (براء مهملة وحاء مهملة مشددة).\n٣٥٧ - وقَولُها ﵂: \"وَأنَا أنْظُرُ من صَائِر الباب\" (ص ٦٤٤).\nقال الشيخ: صائر الباب هو شق الباب، والصواب صير الباب (بكسر","vol":"1","page":485},{"text":"الصاد). وفي حديث آخر: \"مَن اطَّلَعَ مِنْ صِيرِ بَابٍ فَقَدْ دَمَّرَ\" تفسيره في الحديث. أن الصير الشق، ودمّر أي دخل بغير إذن.\n٣٥٨ - قوله - ﷺ - في ابْنَته: \"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أوْ خَمْسًا أوْ أكْثَر مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأيْتُنَّ\" (ص ٦٤٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل الميت: هل هو واجب أم سنة؟ وسبب الخلاف قوله - ﷺ -: \"إن رأيتنّ\" هل معناه: إن رأيتنّ الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد. وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول. وذلك أنهم مختلفون في التقييد والاستثناء والشروط إذ تعقبت الجمل هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها.\nوأما اعتبار الوتر في الغسل فإنه في الثلاث معتبر. وفيما زاد عليها معتبر عندنا وعَند الشافعي، وغير معتبر عند أبي حنيفة بعد الثلاث.\nوأما وضوء الميت فمستحب عندنا وعند الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا.\nقول أم عطية: \"فألقى إلينا حقوه فقال: اشْعِرْنَهَا إيَّاه\" الحقو: الإِزار ها هنا. والأصل في الحقو معقد الإِزار وجمعه أحْقٍ وأحقاء وحُقي. ثم يقال للإِزار حقو لأنه يشد على الحقو كقول العرب: عذت بحقو فلان، أي استجرت به واعتصمت. ومعنى \"أشعرنها إياه\": أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها، سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد ومنه الحديث: \"أنْتم الشِّعَار دُونَ الدِثَار\" (٦) أي أنتم الخاصة والبطانة.\n٣٥٩ - قوله: \"فَوَجَبَ أجْرُنَا عَلَى الله تَعَالَى\" (ص ٦٤٩).\n_________\n(٦) أخرجه مسلم في باب \"الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا من كتاب الإيمان (ص ٥٨).","vol":"1","page":486},{"text":"معناه وجوب شرع لا عقل كما تقول المعتزلة. وهذا ما قلنا في معنى قوله - ﷺ - \"حق العباد على الله\" (٧). وقول خَبَّاب: \"ومنّا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها\" يقال: يَنَعَ الثَّمَر وأيْنَع إذا أدرك فهو يانع ومونع. قال ابن الأنباري: اليانع المدرك البالغ. قال الفراء: أينع أكثر من يَنَع. وقول الله تعالى ﴿وَيَنْعِهِ﴾ (٨). الينع: النضج. قال أبو بكر: اليَنْعُ جمع اليانع. \"ويهدبُها\"، أي يجتنيها ويقطفها، يقال منه: هَدَبَهَا يهدِبها ويهدُبها هدبا.\n٣٦٠ - (٩) - قول عائشة ﵂: \"كُفّن رَسُول الله - ﷺ - فِي ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَة\" (ص ٦٤٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: استحب الشافعي ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، فيحمل الشافعي قولها \"ليس فيها قميص ولا عمامة\" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود. ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود بل يحتمل أن تكون الثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة. ويرجح الشافعي تأويله بقول الراوي: وأما الحُلَّةُ فإنها شبه على الناس فيها بأنها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة وكفن فيما سواها. ويحتج أيضًا من جهة القياس بأنها لبسة في حالةٍ المقصود فيها التقرب والخضوع، فشابهت لبسة المحرم الذي لم يشرع فيها قميص ولا عمامة. واحتج أصحابنا بإعطائه - ﷺ - القميص لعبد الله بن أبَيّ بن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضًا عن القميص الذي كسا العباس.\nوقولها: سحولية. قال ابن الأعرابي: معناه بيض نقية من القطن خاصة.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وكذا في الحديث: \"سحولية من كُرْسُف\".\n_________\n(٧) من نفس الحديث.\n(٨) (٩٩) الأنعام.\n(٩) بهامش (أ) \"الكفن\".","vol":"1","page":487},{"text":"وقال القتبي: سحول جمع سحل وهو ثوب أبيض ولم يفرق بين الكرسف وغيره. ويقال: سحولية منسوبة إلى سحول قرية باليمن.\n٣٦١ - (١٠) - قال الشيخ -وفقه الله- اختلف عندنا في الصلاة على الجنازة، فقيل: فرض على الكفاية. وقيل: سنة. فمن قال: إن أفعاله - ﷺ - على الوجوب قوي عنده القول بوجوبها. ومن توقف في ذلك أو قال: إننا مندوبون إليها قوي عنده القول بأنها سنة. وذكر: \"أن النبيء - ﷺ - كَبَّرَ أرْبَعًا\" وفي حديث آخر: \"أنَّ زَيْدًا كَبَّرَ خَمْسًا على جنَازَةٍ\" وقال: \"كان رسول الله - ﷺ - يُكَبِّرُهَا\" (ص ٦٥٦ وص ٦٥٩).\nقال الشيخ: وقد قال به بعض الناس. وهذا المذهب الآن متروك لأن ذلك صار علمًا على القول بالرفض وأما القراءة بأم القرآن في صلاة الجنازة فأثبتها الشافعي وأسقطها مالك. والمسألة فرع بين أصلين:\nأحدهما: الصلوات الخمس فإنها تفتقر لقراءة أم القرآن، والثاني: الطواف ولا يفتقر إلى قراءة، وصلاة الجنازة تشبه الصلوات الخمس في افتقارها للتحريم والسلام ومنع الكلام. وتشبه الطواف في أنها ليس فيها ركوع ولا سجود كما ليس ذلك في الطواف. وقد رجح المخالف مذهبه بما روي عن ابن عباس أنه لما صلى قرأ بها ثم قال: أردت أن أعلمكم أنها سنة. قال بعض أصحابنا: وفي قوله احتمال: هل أراد أن يخبرهم بهذا القول أن القراءة سنة، أو نفس الصلاة سنة. وأما صلاته - ﷺ - على النجاشي فيحتج بها من قال عن أصحابنا: إن الغائب والغريق يصلى عليهما. وقد انفصل عن ذلك بأنه كان خاصًا للنبيء - ﷺ - لأنه قد قيل: \"إن النَّجَاشِي ﵀ رُفع له ﵇ حتى رآه\" فلم تقع صلاته ﵇ إلَاّ على مشاهد.\nواختلف أيضًا إذا وجد شيء من الجسد: هل يصلى عليه أم لا؟ فقيل:\n_________\n(١٠) بهامش (أ) \"الصلاة على الجنازة\".","vol":"1","page":488},{"text":"لا يصلى إلا على أكثر الجسد. وقيل: يصلى على ما وجد منه وينوي به الميت.\n٣٦٢ - (١١) - قوله: \"إنَّ امرَأةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجَدَ أوْ شابًا (١٢) فقدها رَسُولُ الله - ﷺ -\" الحديث (ص ٦٥٩)\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الصلاة على الميت بعد أن يقبر فأجازها بعضهم. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يصلى عليه. والشاذ أنه يصلى عليه إذا دفن ولم يصل عليه. واحتج من منع بأن النبيء - ﷺ - لم يصل على قبره ويحتج لمن أجاز بصلاته على قبر السوداء فانفصل عن ذلك بوجوه:\nأحدها: أنه إنما فعل - ﷺ - ذلك لأنه كان وعدها أن يصلي عليها فصار ذلك كالنذر عليه - ﷺ -. وهذا ضعيف لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزًا فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها.\nوالوجه الثاني: أنه سُئِل ذلك (١٣) لأنه ﵇ أمرهم أن يعلموه وهو الإِمام الذي إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة. وهذا التأويل يسعد القولة الشاذة التي ذكرنا لمالك فيمن دفن بغير صلاة. ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه ﵇ لما صلّى على القبر قال عند ذلك: \"إنَّ هذه القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ عَلَى أهْلِهَا ظُلْمَةً وإنَّ الله ﷿ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهم\" أو كما قال. وهذا كالإِفهام بأن هذا هو علة صلاته على القبر، وهذه علة تختص بصلاته ﵇ خاصة إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره.\n_________\n(١١) بهامش (أ) \"الصلاة على القبر\".\n(١٢) في (أ) و(ب) و(ج) \"أو شابٌّ\".\n(١٣) في (ب) و(ج) و(د) \"فعل ذلك\".","vol":"1","page":489},{"text":"٣٦٣ - وفي الكتاب: \"عن ابن عباس أنّه ﵇ صَلَّى عَلَى القَبْرِ\" (ص ٦٥٨).\nويحتمل أن يكُونَ القَبْرُ الذي أراد ابن عباس هو قبر السوداء المذكور. ومعنى: تقُمّ المسجد أي تكنُسُهُ (١٤). والمقِمَّة المكْنسة.\n٣٦٤ - (١٥) - وذكر في الكتاب: \"أنَّ القيام عند مرُور الجَنَازة كَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَسْخَهُ\" (من ص ٦٥٩ إلى ٦٦٢).\n٣٦٥ - قوله: \"نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِي) (ص ٦٥٦).\nالنعي: إشاعة خبر الميت. قال الهروي: النعي الفعل، والنَّعِيُّ: الرجل الميت. ويجمع نعايا مثل صَفِيّ وصفايا وبَرِيّ وبرايا. والنجاشي: ملك الحبشة واسمه أصحمة، وتفسيرها بالعربية عطية قال ابن قتيبة وغيره. قال المطرز وابن خالويه وغيرهما: النجاشي اسم لكل ملك من ملوك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل اسم لملك الروم وقيصر كذلك، وخاقان اسم لملك الترك، وتُبّع اسم ملك اليمن، والقَيْلُ ملك حِمْيَر وجمعه أقيال، وقيل: بل القيل أقل درجة عن المَلِك.\n٣٦٦ - (١٦) - قوله: \"أُتِيَ بِفَرَس مُعْرَوْرَى\" وفي حديث آخر: \"بفرس عُرْي\" (ص ٦٦٤ - ٦٦٥).\nقال أهل اللغة يقال: فرس عري وخَيْلٌ أعْراء، وقد اعْرَوْرَى فرسه، إذا ركبه عريًا، ولا يقال: رَجُلٌ عري ولكن يقال: رجل عُرْيان.\nقوله: \"فَجَعَلَ يَتَوقَّصُ به\" أي ينزو به ويُقَارِبُ الخَطْو.\n_________\n(١٤) في (أ) \"تكنسَه\".\n(١٥) بهامش (أ) \"القيام للجنازة\".\n(١٦) بهامش (أ) \"ركوب المنصرف\"، أي من الجنازة.","vol":"1","page":490},{"text":"٣٦٧ - (١٧) - وقوله: \"نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - أن يُجَصَّصَ القَبْر وَأن يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ\" (ص ٦٦٧).\nقال الشيخ: مذهب مالك كراهة البناء والجص على القبور، وأجازه المخالف، وهذا الحديث حجة عليه، وكذلك قوله - ﷺ - في حديث آخر: \"لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشرفًا إلَاّ سَوَّيْتَهُ\" (١٨) كَأن المَفْهُومَ من الشريعة أن هذا إنما كره لأنه من المباهاة وهؤلاء ليسوا أهل مباهاة.\nوأما القعود على القبر فمن الناس من أخذه على ظاهره، ومنهم من تأول أن المراد بالقعود الحدث لا الجلوس.\nقوله: \"نهى عن تقصيص القبور\" قال أبو عبيد: هو التجصيص، وذلك أن الجص يقال له: القَصَّة، والجَصَّاص والقَصَّاص واحد، فإذا خلط الجصَّ بالرماد والنورة فهو الجَيَّار، قال ذلك ابن الأعرابي. قال الهروي وفي حديث عائشة ﵂: \"لَا تَغْتَسِلْنَ من المحيض حتَّى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاءَ\" قال: معناه أن تخرج القطنةَ أو الخرقَة التي تحتشي بها كأنها قصة لا يخالطها شيء.\n٣٦٨ - (١٩) - قول عائشة ﵂: \"لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله - ﷺ - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المَسْجد سُهيل وأخيه\" (ص ٦٦٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مذهب الشافعي جواز الصلاة على الميت في المسجد وهذا الحديث حجة له. ومذهب مالك منع ذلك. وقد اختلف عندنا في نجاسة الميت. فعلى القول بنجاسته يتبين وجه المنع وعلى القول إنه ليس بِنَجَسٍ يكون المنع حماية للذريعة لئلا ينفجر منه شيء. وقد\n_________\n(١٧) بهامش (أ) \"الاقبار وتجصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه\".\n(١٨) أخرجه مسلم في باب الأمر بتسوية القبر (ص ٦٦٦).\n(١٩) بهامش (أ) \"الصلاة على الجنازة بالمسجد\".","vol":"1","page":491},{"text":"أمر رسول الله - ﷺ - أن نُجنِّبَ صِبْيَانَنَا ومجانيننا المسجد. قالوا: وهذا خيفة أن تحدث منهم النجاسة. فهذا يؤيد ما وجهنا به من حماية الذريعة.\nويعارض حديث عائشة ﵂ حديث في كتاب أبي داود وفيه: \"أن من صلّى على جنازة في مسجد فلا شيء له\" أو كما قال: [معناه لا شيء عليه من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (٢٠) أي فعليها. والحديث ضعيف لا يوازي حديث عائشة في الصحة] (٢١).\n٣٦٩ - قال الشيخ -وفقه الله-: خَرّج مسلم حديث خروجه ﵇ إلى البَقِيع: \"قال حدثنا هارُون قال حدثنا ابن وَهْب أخبرنا ابن جُرَيج عَن عَبْد الله بن كَثِير بن المطلب أنه سَمِع مُحَمد بن قَيْس يَقُول: سَمْعتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: ... \" الحديث (ص ٦٦٩).\nقال مسلم: \"وحدثنا من سمع حجاجَ (٢٢) الأعور قال حدثنا ابن جُريج أخْبَرنِي عبد الله رَجُلٌ من قُرَيْضٍ عن محمد بن قَيس بن مخرمة بن المطلب\" الحديث.\nهكذا قال مسلم في إسناد حديث حجاج: \"عن ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش\" وكذلك رواه ابن حنبل، وقال النسائي وأبو نعيم الجُرْجَانِي وأبو بكر النيسابوري كلهم: \"عن يوسف بن سعيد المَصِّيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مُلَيْكَةَ\". قال بعضهم: وقد خُطّىء يوسف بن سعيد في قوله: عن عبد الله بن أبي مليكة. قال الدارقطني: هو عبد الله بن كَثِير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي.\n_________\n(٢٠) (٧) الإسراء.\n(٢١) ما بين المعقفين ساقط من (أ) و(ج) و(د) ولعله طرة أدخلت في (ب) وهي ردّ لما قاله المازري.\n(٢٢) في (أ) \"حجّاج\" مشكولة بالنصب دون تنوين وهو في أصول مسلم منوّن.","vol":"1","page":492},{"text":"قال الشيخ: وهذا الحديث الذي خَرَّج مُسْلم في هذا الباب أحد الأحاديث المقطوعة، وهو أيضًا من الأحاديث التي وهِمَ في روايتها (٢٣). وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: \"عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه سمع عائشة تقول ... \" الحديث. قال بعضهم: هكذا رُوِيَ لنا هذا الإِسناد من طريق الدَّبَرِيّ مقطوعًا لم يذكر فيه عبد الله بن كثير.\nقوله - ﷺ -: \"مَا لَكِ يا عائشة حَشْيَا رَابية\".\nقال الهروي: أي ما لك قد وقع الربو عليك، وهو الحشا، أي البهر، يقال منه: امرأة حَشْيَاءُ وحَشِيَة ورجل حَشْيَان وحَشٍ.\n٣٧٠ - قوله: \"أُتي رَسُولُ الله - ﷺ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ النَّبِيء - ﷺ -\" (ص ٦٧٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: المخالف يقول بهذا، ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه. ويصح حمل الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه خاصة ليكون في ذلك ردعٌ للعصاة، كما لا يصلي الإِمام على من قتل في حدّ.\nوأما الصلاة على المقتول في معترك العدوّ وغسله فساقطان عند مالك ثابتان عند غيره.\nوفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة فأثبت الصلاة وأسقط الغسل. واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنبا هل يغسل أم لا؟ وللشافعي أيضًا فيه قولان. فوجه قول من أسقط الصلاة ما رُوي: \"أنّه - ﷺ - لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أحُدٍ\" وكان التحقيق يقتضي ترك الأخذ بهذا الحديث لأنه علّل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى سواهم من الشهداء وهي بَعْثُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَلَوْنُ دَمِهم لَوْنُ الدَّمِ والرِّيح ريحُ المِسْك. والعلة إذا كانت\n_________\n(٢٣) في (ج) و(د) \"في رواتها\".","vol":"1","page":493},{"text":"متعينة لا تتعدّى. وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق في تطييب المحرم إذا مات لأن الحديث المروي فيه النهي عن تطييب المحرم علله - ﷺ - بأنه يبعث ملبيًا. وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه (إنّما) (٢٤) خالف بين المسألتين وإن كانت العلة فيهما معينة، لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد وهو يرى عملهم حجة فعوّل عَليه لا على الأثر. وأما الشافعي فإنه رأى ألا يطيّب المحرم. والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية في عين معللة بعلة معينة فلا يجب أن تتعدّى. وقد روي: \"أنه - ﷺ - صلَّى على أهل أحُد\" (٢٥) وبهذا تعلق أبو حنيفة قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك ﵁.\n_________\n(٢٤) خرم في (أ).\n(٢٥) أخرجه مسلم في باب \"فضل الجهاد والخروج في سبيل الله\" الحديث (١٠٣). من كتاب الامارة (ج ٣، ص ١٤٩٥).","vol":"1","page":494},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>الفهارس</span>\nفهرس الآيات\nالأحاديث\nالأشعار\nالأعلام\nأعلام النساء\nالطوائف والقبائل والأمم\nالبلدان والأماكن\nالفهرس العام","vol":"1","page":495},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>فهرس الأحاديث مع تخريجها</span>\n١ - \" لَوْلا غَيْبَتُهما لَأعلمتكما أيُّهُمَا أطَّبُّ\": ٢.\nالموقوف عليه ليس بهذا اللفظ، وإنما هناك حديث جاء فيه: أن رجلًا في زمان رسول الله - ﷺ - أصابه جُرح فاحتقن الجُرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه فزعما أن رسول الله - ﷺ - قال لهما: \"أيُّكُمَا أطب، فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيدان أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أنزل الدواء، الذي أنزل الادواء\"، الموطأ ج ٢ ص ٩٤٣.\nوقد يأتي الإمام بالحديث بما يقاربه دون التزام ألفاظه كما في حديث قيس بن سعد في الفقرة (١٧٠).\n٢ - \"إنه صُعْلُوك إنه لَا يَضَعُ عَصَاهُ عن عاتقه\": ٢.\nالحديث في مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها استشارت النبيء - ﷺ - قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وابا جهم خطباني، فقال رسول الله - ﷺ -:\"أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له\".\nمسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (ج ٢ ص ١١١٤).\nلمَّا لم يرد الحديث كما هو في الأصل اضطررنا إلى ذكره هنا دون الاكتفاء بما تقدَّم.\n٣ - \"لكُلّ شَىْءٍ أُنْفَةٌ وأنفة الصلاة التَّكْبِيرَةُ الأولَى\": ٩.\nفي النهاية لابن الأثير:\nوفيه لكل شيء أنفة وأنفة الصلاة التكبيرة الأولى. النهاية (ج ١ ص ٥٨).\n_________\nالرقم في آخر الحديث يشير إلى الفقرة الوارد هو فيها.","vol":"1","page":499},{"text":"٤ - \"وضعها في أُنُف من الكلأ\": ٩.\nالنهاية (ج ١ ص ٥٨).\n٥ - \"خَيْر من أنْ تَتْرُكَهُم عَالَةً\": ١١.\nهذه فقرة من حديث سعد بن أبي وقاص والحديث في البخاري في باب رثى النبيء - ﷺ - سعد بن خولة، ولفظه هناك \"خير من أن تذرهم عالة\" في كتاب الجنائز (ج ٢ ص ١٧٥).\n٦ - \"ارجعن مأزورات غير مأجورات\": ٢٢.\nمن حديث علي كرم الله وجهه في كتاب الجنائز، في باب ما جاء في اتباع النساء.\nابن ماجَهْ الجنائز (ج ١ ص ٥٠٢).\n٧ - \"أَبُوءُ بِنعْمَتكَ عَلَيَّ\": ٤٠.\nمن حديث شداد بن أوس ﵁ في كتاب الدعوات، (من باب أفضل الاستغفار) من صحيح البخاري ج ٨ ص ١٢٠ وكذلك أخرجه غيره.\n٨ - \"إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِية ثم تشاءمت\": ٤٥.\nأخرجه الإمام مالك في الموطأ في باب الاستمطار بالنجوم من كتاب الاستسقاء (ج ١ ص ١٩٢).\n٩ - \"لَيْسَ مِنَّا مَن شَقَّ الجُيُوب\": ٥٥.\nأخرجه البخاري في صحيحه باب ليس منا من شق الجيوب من كتاب الجنائز (ج ٢ ص ١٧٥) كما أخرجه غيره.\n١٠ - \"لَا يَغِلُّ عَلَيْهِن قَلْبُ مُؤْمنِ\": ٦٦.\nمن حديث جبير بن مطعم في الخطبة يوم النحر من كتاب المناسك ابن ماجة (ج ٢ ص ١٠١٥) وغيره.\n١١ - \"لَا إِغْلَال وَلَا إِسْلَال\": ٦٦.\nالحديث أخرجه الدارمي في السير (٥٠) وأبو داود بلفظ \"وأنه لا إسلال ولا إغلال\" في كتاب الجهاد في باب في صلح العدو (ج ٣ ص ٨٦) الحديث (٢٧٦٠) وأحمد (ج ٤ ص ٣٢٥) والطبراني عن عمرو بن عوف.\n١٢ - \"إِذَا حَكَمُوا عدَلُوا وإذا قَسَمُوا أقْسَطُوا\": ٨١.\nأخرجه أحمد (ج ٤ ص ٣٩٦).\n١٣ - \"أن عابد بني إسرائيل مَسَحَ على رَأسِ الصَّبي فقال يَا بَابُوسُ\": ٩١.","vol":"1","page":500},{"text":"أخرجه البخاري في باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة من كتاب العمل في الصلاة (ج ٢ ص ١٣٨).\n١٤ - \"فيبعث الله سَحَابًا. فِيَضْحَكُ أحْسَنَ الضَّحِكِ\":١١٦.\nذكر النص في كتاب الغريبين وأخذه عنه ابن الجزري (ج ٣ ص ١٤).\n١٥ - كان - ﷺ - جُلُّ ضَحِكِه التَّبَسُّم\": ١٢٥.\nفي حديث الترمذي: ما كان ضحك رسول الله - ﷺ - إلا تبسما\" أخرجه الترمذي في المناقب ١٠.\n١٦ - \"كان البِنَاء الَأوَّل من الكعبة رَضْمًا\": ١٣٣.\nمن حديث أبي الطفيل: \"لما أرادت قريش بناء البيت بالخشب، وكان البناء الأول رضمًا\". ذكره أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني، وذكره ابن الجزري في النهاية (ج ٢ ص ٩٥).\n١٧ - \"أخْذُ الأجرة على الرُّقْيَة\": ١٣٨.\n\"عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن ناسًا من أصحاب النبي - ﷺ - أتوا على حي من إحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فَبرَأَ فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبيء - ﷺ - فسألوه فضحك، فقال: وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم\" البخاري (ج ٧ ص ٢٤٠).\n١٨ - \" إن قُل هُو الله أَحْدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ\": ١٣٩.\nالبخاري كتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو الله أحد (ج ٦ ص ٣٢٥).\nوكذلك أخرجه الترمذي.\n١٩ - \"الأعمال بالنيات\": ١٣٩.\nأخرجه البخاري مصدرا به بن حديث عمر بن الخطاب (ج ١ ص ٢). وكذلك مسلم في الامارة في باب قوله - ﷺ - \"إنما الأعمال بالنيات\" وإنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، الحديث (١٥٥ ج ٣ ص ١٥١٥).\n٢٠ - \"صَوْم الأيَّام الغر\": ١٤٥.\nأخرجه النسائي من حديث أبي هريرة في باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر من كتاب الصيام (ج ٧ ص ٢٢٢).\n٢١ - \" يُحشر الناس يَوْم القِيامة عُرَاةٌ حُفَاةٌ بُهْمًا\": ١٤٦.","vol":"1","page":501},{"text":"أخرجه أحمد في مسنده (ج ٣ ص ٤٩٥).\n٢٢ - \"أن الأرْوَاح تَزُور القُبُورَ\": ١٤٧.\nانظر في هذا ما ذكره السيوطي في كتابه: شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور في باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم.\nمنها أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده ألا استأنس ورد عليه حتى يقوم\" شرح الصدور (ص ٨٤).\n٢٣ - \"أنا والنبيئون فُرَّاط لقاصفين\": ١٤٨.\nأحاديث أن النبي - ﷺ - فَرَط عديدة منها حديث أبي هريرة في الموطأ جاء في آخره \"وأنا فرطهم على الحوض\" (ج ١ ص ٢٨). وقد أخرجه البخاري في أبواب متعددة. وهذا الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية نقلا عن الهروي في مادة (ق ص ف).\n٢٤ - \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الفَرْط في الدين\": ١٤٨.\nذكره الهروي في كتاب الغريبين وأخذه عنه ابن الأثير ونصه: وفي حديث أم سلمة قالت لعائشة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهاك عن الفرطة في الدين\"، يعني السبق والتقدم ومجاوزة الحد. والفرطة بالضم اسم للخروج والتقدم، وبالفتح المرة الواحدة.\n٢٥ - \"تَنَحَّ عَنِّي فإن كل بَائلةٍ تفيخ\".\nذكره الهروي في كتابه الغريبين وأخذه عنه ابن الأثير الجزري فذكر أنه - ﷺ - خرج يريد حاجة فاتبعه بعض أصْحَابِه فقال: تَنَّح عني فإن كلَّ بائلة تُفيخ الافاخة الحدث بخروج الريح، خاصة. النهاية (ج ٣ ص ٢٤٤).\n٢٦ - \"المسَحْ على العِمَامة\": ١٥١.\nمن أحاديث المسح على العمامة ما جاء في مسلم من حديث المُغيرة بن شُعبة، قال: \"ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه\". في باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة.\nوانظر أحاديث المسح على العمامة في مسند الإِمام أحمد.\n٢٧ - \"فعلى الدنيا العفاء\": ١٥٣.\nمن حديث صفوان بن محرز: \"إذا دخلت ييتي فأكلت وشربت عليه من الماء فعلى الدنيا العفاء\". ذكره الهروي ني الغريبين. وانظر نهاية ابن الأثير (ج ٣ ص ١٢٦).\n٢٨ - \"لا تزرموا ابني\": ١٥٨.","vol":"1","page":502},{"text":"ذكره الهروى في الغريبين واخذه عنه ابن الأثير الجزري (ج ٢ ص ١٣٣).\n٢٩ - \"إذا جاوز الماء القُلَّتَيْن لم يحمل نَجَاسةً\": ١٥٨.\nفي ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله - ﷺ - \"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء\". في باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم (٧٥) من كتاب الطهارة وسننها. رواه النسائي في التوقيت في الماء (ج ١ ص ٤٦) في كتاب الطهارة، والترمذي في كتاب الطهارة من الباب الخمسين، وأبو داود من كتاب الطهارة من الباب ٣٣.\n٣٠ - \"خلق الله الماء طهورًا\": ١٥٨.\n\"لفظ الحديث المروي عن سلمان بن عامر عنه - ﷺ -: \"إذا أفْطر أحدكم فليُفْطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور\". ابن ماجة من باب ما جاء على ما يستحب عليه الفطر، من كتاب الصيام (ج ١ ص ٥٤٢).\nوكونه طهورًا أخرجه أحمد في (ج ٣، ٣١، ٨٦، وج ٤، ١٧، ١٨، ١٩) وغيرها.\n٣١ - \"أنه - ﷺ - لما أراد الإِحرام للصلاة رأى في ثوبه منيًا\": ١٦٠.\nجاء هذا الحديث بغير هذا اللفظ، ففي الموطأ عن عطاء بن يَسار: \"أن رسول الله - ﷺ - كَبَّر في صلاة من الصَّلَوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء\" (ج ١ ص ٤٨).\nوهو حديث مرسل لكن رواه الشيخان عن أبي هريرة ﵁ ولكن كلهم الإمام والبخارى ومسلم لم يذكروا أنهم راوا في ثوبه أثر الماء، وإنما رأوا في جلده كما تقدم في حديث الموطأ؟ وفي مسلم \"ينطف رأسه ماء\".\nوإنما عنون الإِمام في الموطأ بقوله: باب إعادة الجنب الصلاة، وغسله إذا صلى ولم يذكر، وغسله ثوبه، وإنما ذكر الإِمام غسل الثوب للأثر المروي عن عمر بن الخطاب ﵁. انظر الموطأ أيضًا (ج ١ ص ٤٩). فلعل الإِمام المازري اعتمد ذلك، أو أنه وقف على رواية لم نطلع عليها.\n٣٢ - \"حُتّيه بضلع\": ١٦١.\nأخرجه أبو داود في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة (ج ١ ص ١٠٠).\n٣٣ - \"نضح المذاكير\": ١٦١.","vol":"1","page":503},{"text":"جأء في أحاديث متعددة منها ما جاء في ابن ماجة في باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. وفي هذا الباب أحاديث متعددة (ج ١ ص ١٥٧).\n٣٤ - \"ما من نفس منفوسة\": ١٦٤.\nالحديث في صحيح مسلم في باب قوله - ﷺ -: \"لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة\". (ج ٤ ص ١٩٦٤).\n٣٥ - \"أن الجنب لا تقربه الملائكة\": ١٦٧.\nإشارة إلى الحديث المروي في أبي داود عن علي بن أبي طالب ﵁: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب\" في باب الجنب يؤخر الغسل من كتاب الطهارة (ج ١ ص ٥٨).\n٣٦ - \"أنْعِمْ صَبَاحا تَرَبتْ يَدَاك\": ١٦٨.\nانظر كتاب الغريبين للهروي (ج ١ ص ٢٥٠).\n٣٧ - \"ما رواه قيس بن سعيد بن عباد فقال: دخل علينا رسول الله - ﷺ - فوضعنا له الغسل فاغتسل فأتيته بملحفة فالتحف فرأيت الماء والورس على كتفيه\": ١٧٠.\nأخرجه ابن ماجة في باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل من كتاب الطهارة (ج ١ ص ١٥٨).\nونص الحديث عن قيس بن سعد قال: \"أتانا النبيء - ﷺ - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على كتفيه.\n٣٨ - \"كان يمسح وجهه وكفيه بطرف ثوبه\": ١٧٠.\nأخرج الترمذي حديث معاذ. ونصه وفي الباب عن معاذ بن جبل ﵁ وأتى بهذا بعد حديث عائشة ﵂ قالت: \"كانت لرسول الله - ﷺ - خرقة ينشف بها بعد الوضوء\".\nونص حديث معاذ: إذا تَوضَّأ، أي رسول الله - ﷺ - مسح وجهه بطرف ثوبه (ج ١ ص ٥٦) وليس في الحديث الذي رواه الترمذي \"كفيه\".\n٣٩ - \"أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به فلم يأخذه، وقال: إني أحب أن يبقى على وضوئي\": ١٧٠.\nهناك حديث قرب من هذا وهو حديث ميمونة الذي في مسلم (ج ١ ص ٢٥٤) وابن ماجه (ج ١ ص ١٥٨).\n٤٠ - \"من جامع فأقحط فلا يغتسل\": ١٧٦.","vol":"1","page":504},{"text":"هذا الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية عن الهروي كما في المعلم، وهو في النهاية (ج ٣ ص ٢٥٨).\nوهناك حديث أبي بن كعب أنه قال: \"يا رسول الله إذا جامع الرجل فلم ينزل ... \" البخاري (ج ١ ص ١٣٣).\n٤١ - \"لاتنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب\": ١٨١.\nابن ماجة عن عبد الله بن حكيم في باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (ج ٢ ص ٤٩٤).\n٤٢ - \"دباغ الَأديم ذكاته\": ١٨١.\nالحديث في أحمد بلفظ دباغه (أي الأديم) طهوره (ج ٣ ص ٤٦٤) وغيرها.\nوأخرجه مسلم أيضًا بهذا اللفظ (ج ١ ص ٢٧٨).\n٤٣ - جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا\": ١٨٢.\nالحديث: \"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\" أحمد (ج ٢ ص ٢٢٢) وأخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله وأبو داود عن أبي ذر ﵁ وفي بعض طرقه \"وترابها\".\n٤٤ - \"فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط\": ١٨٢.\nأخرجه أبو داود في باب التيمم من كتاب الطهارة (ج ١ ص ٨٦) والترمذي في كتاب الطهارة ١١٠. وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي.\n٤٥ - \"استفلحى برايك\": ١٨٩.\nذكره الهروي في كتاب الغريبين وذكره الجزري ابن الأثير (ج ٣ ص ٢٣٩) من حديث ابن مسعود.\n٤٦ - \"يخرج عنق من النار\": ١٩١.\nأخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم (ج٣ ص ٣٤٠) وأحمد في مواضع متعددة.\n٤٧ - \"كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نَصَّ: ١٩١.\nالموطأ في باب السير في الدفعة من كتاب الحج (ج ١ ص ٣٩٢) البخاري في\nباب السير إذا دفع من عرفة من كتاب الحج (ج ٢ ص ٣١٦) وابن ماجة في باب\nالدفع من عرفة من كتاب المناسك (ج ٢ ص ١٠٠٤) وفي غيرها.\n٤٨ - \"لا يزال الرجل مُعْنِقًا ما لم يُصِبْ دَمًا\": ١٩١.","vol":"1","page":505},{"text":"أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ج ٢ ص ١٢١) بلفظ: \"لا يزال المؤمن ... \" وذكره الهروي في كتاب الغريبين وابن الأثير الجزري (ج ٣ ص ١٥١).\n٤٩ - \"أنه - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك\": ١٩٢.\nأخرجه الإِمام في الموطأ في باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة (ج ١ ص ٧٥) وأخرجه البخاري في كتاب الأذان في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين وأبو داود.\n٥٠ - \"إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد\": ١٩٣.\nالبخاري عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد\" (ج ١ ص ٣١٦).\nوكذلك أخرجه مسلم في باب التسميع والتحميد والتأمين (ج ١ ص ٣٠٦)، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.\n٥١ - \"مَا لي أنَازَعُ القرآنَ\": ١٩٨.\nأخرجه الإِمام مالك في الموطأ في باب ترك القراءة خلف الإِمام فيما جهر فيه (ج ١ ص ٨٦). وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة من باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام في كتاب الصلاة. والترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي (ج ١ ص ٢٥٤). وابن ماجه من حديث أبي هريرة من باب إذا قرأ الإِمام فأنصتوا. (ج ١ ص ٢٧٦).\n٥٢ - \"لا يؤمنَّ أحد بعدي جالسًا\": ٢٠٢.\nلم أقف على لفظ هذا الحديث، وإنما في البخاري تعليقًا \"وصلى النبيء - ﷺ -\" في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس\" انظر البخاري (ج ١ ص ٢٧٨). أما حكم غيره في الجلوس في الصلاة كما جاء هنا \"لا يؤمن أحد بعدي جالسًا\" هو المذهب من عدم صحة صلاة الإِمام الجالس. هذا الحديث رواه الدارقطني، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٣ - ٨٠) وفيه متكلم.\n٥٣ - \"من أصاب مالًا من مهاوش\": ٢١٠.\nلفظ الحديث: \"من أصاب مالًا من مهاوش أذهبه الله في نهابر\" عن أبي سلمة الحمصي أخرجه ابن النجار، أي في تاريخ بغداد. وذكره في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (ج ٣ ص ١٦١).","vol":"1","page":506},{"text":"٥٤ - \"اتخذوا دين الله دغلا\": ٢١٢.\nجاء هذا الحديث في كتاب الغريبين للهروي وأخذه عنه ابن الأثير الجزري (ج ٢ ص ٢٦).\n٥٥ - \"وجعل لي ترابها طهورًا\": ٢٢٥.\nأخرجه الإِمام أحمد (ج ١ ص ٩٨، ١٥٨).\n٥٦ - \"إن ما بقي من الدنيا كشرق الموتى\": ٢٢٩.\nذكره الهروي في الغريبين وأخذه عنه ابن الأثير الجزري (ج ٢ ص ٢٣٥).\n٥٧ - \"وإذا رأى أحدكم ما يكره فَلْيَتْفُلْ عن يساره ثلاثًا\": ٢٣٨.\nوأخرجه ابن ماجه في باب من رأى رؤيا يكرهها من كتاب تعبير الرؤيا (ج ٢ ص ١٢٨).\n٥٨ - \"إن روح القدس نفث في روحي\": ٢٣٨.\nذكره أبو نعيم في الحلية وأتى به السيوطي في الجامع مع الزيادة (ج ١ ص ٣٩٣) عن أبي أمامة.\n٥٩ - \"الاختصار راحة أهل النار\": ٢٤١.\nأخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير انظر الفتح الكبير (ج ١ ص ٥٠٥).\n٦٠ - \"ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة\": ٢٤٤.\nرواه الإِمام في الموطأ في باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة من كتاب الجمعة (ج ١ ص ١٠٨) ورواه أبو داود في باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة من كتاب الصلاة (ج ١ ص ٢٧٤) وأخرجه الترمذي والنسائي.\n٦١ - \"دعا النبيء - ﷺ -\" لرهط طهفة وابعث راعيها في الدثر\": ٢٥٣.\nذكره الهروي في الغريبين، ونقله عنه ابن الأثير الجزري (ج ٢ ص ١٣).\n٦٢ - \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق\": ٢٥٧.\nأخرجه البخاري في باب \"قول النبي - ﷺ - لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحق يقاتلون وهم العلماء\" تعليقًا (ج ٩ ص ١٨١) ومسلم في باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد - ﷺ - من كتاب الإِيمان (ج ١ ص ١٣٧) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم.\n٦٣ - \"اطلبوا لي أنداكم صوتا\": ٢٧٠.\n٦٤ - \"جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف","vol":"1","page":507},{"text":"ولا مطر\": ٢٨٠.\nأخرجه أبو داود في باب الجمع بين الصلاتين في تفريع أبواب صلاة السفر (ج ٢ ص ٦) اطديث ١٢١١، والترمذي في كتاب الصلاة في باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. الترمذي بتحفة الاحوذي (ج ١ ص ٦٦) ورواه النسائي وأحمد.\n٦٥ - \"أفضل الصلاة ما كان في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة\": ٢٩٩.\nأخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت بلفظ \"أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة\" وكذلك أخرجه الطبراني عن زيد بن ثابت كذلك \"أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\".\n٦٦ - \"ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن\": ٣٠٨.\nأخرجه البخاري في التوحيد وأبو داود في الوتر.\n٦٧ - \"زيّنوا القرآن بأصواتكم\": ٣٠٨.\nأخرجه البخاري في خلق الأفعال.\n٦٨ - \"صلوا كما رأيتموني أصلي\": ٣٢٣.\nأخرجه البخاري في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وكذلك معرفة وجمع،\nوقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة من كتاب الأذان (ج ١ ص ٢٥٨).\n٦٩ - \"من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونِعْمَتْ ومن اغتسل فالغسل أفضل\": ٣٢٥.\nأخرجه ابن ماجة عن أنس بن مالك ﵁ عن النبيء - ﷺ - \"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يجزىء عنه الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل\" في باب ما جاء في الرخصة في ذلك من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ج ١ ص ٣٤٧).\n٧٠ - \"أربعة لا جمعة عليهم\" الحديث: ٣٢٩.\nأخرجه أبو داود في باب الجمعة للمملوك والمرأة من كتاب الصلاة (ج ١ ص ٢٨٠).\n٧١ - \"إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودع منهم أن يسلموا إلى ما استخفوه من النكير عليهم\": ٣٢٩.\nذكره أبو موسى الأصفهاني في استدراكه على كتاب الغريبين للهروي وأخذه عنه ابن الأثير الجزري، النهاية (ج ٤ ص ٢١٣).\n٧٢ - \"أن كَعْب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمان بن أم الحكم يخطب قاعدًا فقال:","vol":"1","page":508},{"text":"انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا\" إلى آخره: ٣٣٢.\nأخرجه مسلم في باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ من كتاب الجمعة (ج ٢ ص ٥٩١).\n٧٣ - \"أفسد الله عليه ضَيْعته\": ٣٣٣.\nأخرجه أحمد بلفظ: \"فرّق الله عليه ضيعته\" (ج ٥ ص ١٨٣).\n٧٤ - \"أنا وسَفعاء الخَدَّين كهاتين يوم القيامة\": ٣٣٩.\nأخرجه أبو داود عن عوف بن مالك في باب في فضل من عال يتيمًا من كتاب الأدب الحديث ٥١٤٩ (ج ٤ ص ٣٣٨) والفتح الكبير (ج ١ ص ٢٧٦).\n٧٥ - \"ولقيت غلامًا أسفع أحوى\": ٣٣٩.\nذكره أبو موسى الأصفهاني بلفظ: وفي حديث أبي عمرو النخعي: \"ولدت حديًا أسفع أحوى، كما نقله عنه ابن الأثير الجزري (ج ١ ص ٣٠٨).\n٧٦ - \"فإذا حوت مثل الظرب\": ٣٤٥.\nذكره الإِمام البخاري في باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرًا لقريش، وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح ﵁ من كتاب المغازي (ج٥ ص ٢٣٠).\n٧٧ - \"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة\": ٣٥٠.\nأخرجه أحمد وأبو داود في باب التلقين من كتاب الجنائز (ج ٣ ص ١٩٠) الحديث ٣١١٦.\n٧٨ - \"فقمنا وهلين\": ٣٥٥.\nأخرجه أبو داود في باب من نام عن الصلاة أو نسيها، الحديث ٤٣٨ من كتاب الصلاة (ج ١ ص ١٢٠).\n٧٩ - \"من اطَّلَع من صير باب فقد دمّر\": ٣٥٧.\nذكره الهروي في الغريبين وأخذه عنه ابن الأثير الجزري (ج ٣ ص ٩).\n٨٠ - \"أنتم الشعار دون الدثار\": ٣٥٨.\nأتى هذا الحديث بهذا اللفظ في كتاب الغريبين للهروي وأخذه عنه ابن الأثير الجزري (ج ٢ ص ١٣).\nوالذي في مسلم \"الأنصار شعار والناس دثار\" (ج ٢ ص ٧٣٨) في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوي إيمانه، من كتاب الزكاة. وكذلك ابن ماجة في باب فضل الأنصار من المقدمة (ج ١ ص ٥٨).\n٨١ - \"حق العباد على الله تعالى\": ٣٥٩.","vol":"1","page":509},{"text":"أخرجه البخاري في باب إرداف الرجل خلف الرجل، الحديث ١٧٧ من كتاب اللباس (ج ٧ ص ٣١٢). ومسلم في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا من كتاب الإِيمان (ج ١ ص ٥٨). وابن ماجه في باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، الحديث ٤٢٩٦ من باب الزهد (ج ٢ ص ١٤٣٥).\n٨٢ - \"لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته\": ٣٦٧.\nأخرجه مسلم في الأمر بتسوية القبر من كتاب الجنائز ٩٣ (ج ٢ ص ٦٦٦). وأخرجه أبو داود في باب في تسوية القبر الحديث ٣٢٨ من كتاب الجنائز (ج ٢ ص ٢١٥). والترمذي في باب ما جاء في تسوية القبر من كتاب الجنائز (ج ٢ ص ١٥٣).\n٨٣ - \"لا تغتسلن من المحيض حتى ترين القصة البيضاء\": ٣٦٧.\nأخرجه البخاري تعليقًا ونصه باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء من كتاب الحيض (ج ١ ص ١٤٣). وكذلك أخرجه في الطهارة.\n٨٤ - \"أمر رسول الله - ﷺ - أن نجنب صبياننا ومجانيننا المسجد\": ٣٦٨.\nأخرجه ابن ماجه في باب ما يكره في المساجد، الحديث ٧٤٨ من كتاب المساجد والجماعات (ج ١ ص ٢٤٧).\n٨٥ - \"من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له\": ٣٦٨.\nأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد. الحديث ١٥١٧ من كتاب الجنائز (ج ١ ص ٤٨٦).\n٨٦ - \"عدم صلاته - ﷺ - على قَتْلَى أحد\": ٣٧٠.\nجاء في ابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، الحديث ١٥١٤ من حديث جابر بن عبد الله ... وأمر بِدَفْنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. من كتاب الجنائز. (ج ١ ص ٤٨٥).\n٨٧ - \"ولون دمهم لون الدم والريح ريح المسك\": ٣٧٠.\nأخرجه البخاري في باب من يجرح في سبيل الله ﷿ الحديث من كتاب الجهاد. (ج ٤ ص ٧٣). ومسلم في باب (فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) الحديث ١٠٣ من كتاب الإِمارة. (ج ٣ ص ١٤٩٥).\n٨٨ - \"النهي عن تطييب المحرم\": ٣٧٠.\nأخرجه البخاري في باب كيف يكفن المحرم، الحديث ٢٩ من كتاب الجنائز","vol":"1","page":510},{"text":"(ج ٢ ص ١٦٥). ابن ماجة في باب المحرم يموت. من حديث ابن عباس: \"ولا تقربوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" الحديث ٣٠٨٤ من كتاب المناسك (ج ٢ ص ١٠٣٠) وغيرهما.","vol":"1","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>فهرس الشعر </span>(١)\nقول امرىء القيس: ٩ [الرمل]\nقَدْ غَدَا يَحْملُني في أنْفه ... لَاحق الصُّقْلَيْن مَحْبُوكُ مُمَرّ\nالبيت من قصيدة لامرىء القيس التي أولها:\nديمَةٌ هَطْلاء فيها وطَفٌ ... طَبَقُ الأرْضِ تَحَرَّى وَتَدُرّ\nذكرها الأعلم الشنتمري في مختاراته للشعراء الستة الجاهليين بشرح عبد المنعم خفاجي (ص ١١٠).\nوترجمة امرىء القيس من الشعر والشعراء لابن قتيبة (ج ١ ص ٥٢).\n- وأنشد: ٢٢ [البسيط]\nهَتَّاكُ أخْبيَة ولَّاج أبْوِيَةٍ ... يخلط بِالجِدّ منه البِرَّ واللّينَا\nالبيت لابن مقبل وهو تميم بن أبي بن مقبل من بني عَجْلان. وهذا االبيت ذكره في التاج في مادة (ب وب) على أن جمع أبوبة أباب نادر. التاج (ج ١ ص ١٥٣) و(ج ٢ ص ٤٧) طبعة وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت.\nوترجمة ابن مقبل في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٤٢٤).","vol":"1","page":512},{"text":"- قال الشاعر: ٢٨ [البسيط]\nسَعَى عقالا فلم يترك لنا سبَدًا ... فكيف لَوْ قَدْ سَعَى عَمْروٌ عقالين\nالبيت لابن العداء الكلبي أنشده لما استعمل معاوية ﵁ ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب فاعتدى طيهم.\nالنهاية (ج ٣ ص ١٣٤).\n- قال أبو ذؤيب في المذكر: ٤٩ [الكامل]\nوَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَان قَضَاهُمَا ... دَاوُد أوْ صَنَعُ السَّوابِغ تُبَّعُ\nالبيت من قصيدته الشهيرة في رثاء أبنائه الأربعة الذين ماتوا بالطاعون في مصر ومطلعها:\nأمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ ... وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتبٍ مَنْ مَجْزَعُ\nوهي في المفضليات (ص ٤٢١). وجاء هذا البيت في التاج (ج ٥ ص ٤٢٤).\nوترجمة أبي ذؤيب في الشعر والشعراء (ج ٢ ص ٦٣٥).\n- آخر في المؤنث: ٤٩ [الطويل]\nصَنَاع بِاشْفَاهَا حَصَانٌ بِشَكْرِها ... حَواد بِقُوتِ البطن والعِرِقُ زاخِرُ\nالبيت لأبي شهاب الهذلي، وهو ابن أبي ذؤيب الهذلي: وهو مازن بن خويلد الهذلي وهو أحد شعراء هذيل.\nذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ج ٢ ص ٦٤١).\nوالبيت ذكره في التاج (ج ٥ ص ٤٢١).\n- وأنشد أبو عبيد: ٦١ [الوافر]\nفإن اللَّوْم فِي الأقْوَامِ عَارٌ ... وَإن المَرْءَ يَجزَأ بِالكُرَاعِ\nجاء هذا البيت مع بيت آخر في التاج بتغيير كما يأتي:\nلَقَدْ آليْتُ أغْدِر في جدَاع ... وَإنْ مُنّيْتُ أمَّاتِ الرِّبَاعِ","vol":"1","page":513},{"text":"لأن الغدر في الأقوام عار ... وأن المرء يَجْزأ بالكراع\nالتاج (ج ١ ص ٥١) و(ج ١ ص ١٧١) ط ثانية.\nوالشاعر أبو حنبل الطائي واسمه جارية بن مُر أخو بني ثُعل.\nوذكر قصة البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٦٥).\n- قول ابن دريد: ٦٢ [الرجز]\nفي كُلّ يومٍ مَنْزِلٌ مُسْتَوْبلٌ ... يَشْتَفُّ مَاءَ مُهْجَتي أوْ مُجْتَوَى\nالبيت من مقصورة ابن دريد ومطلعها:\nواشتعل المبيضُّ مسوَدِّهِ ... مثلَ اشتعال النار في حَزْل الغضَىَ\nوأنشد غيرها: ٦٤ [الطويل]\nتَجَنَّبْتُ إتْيَانَ الحَبِيبِ تَأثُّمًا ... ألا إن هِجْرَان الحبِيبِ هُوَ الإِثْمُ\nذكر هذا البيت المازري شاهدًا على تأثم إذ ألقى الإثم عن نفسه. وهذا ما نقله عن الهروي، أي في الغريبين فيما يخص معنى تأثّم دون الاستشهاد بالبيت، إذ لم يذكره الهروي.\n- وقوله: وأنشد غيرهما، أي غير الثعالبي والهروي:٩٠ [الطويل]\nفَأكْسَبَنِي مَالًا وَأكْسَبْتُهُ حَمْدًا\nنقله عن ابن النحاس.\n- قال ابن النحاس ... وأنشد:٩٠ [الطويل]\nفأكسبَني مالًا وأكسبْتُه حَمْدا\n- وجاء في شعر ابن أحمد يذكر ولد الناقة: ٩١ [البسيط]\nحَنّت قَلُوصي إلى بَابُوسِها جَزَعًا ... وَمَا حَنِينُكِ أم مَّا أنْتِ وَالذِّكَرُ","vol":"1","page":514},{"text":"جاء هنا: وفي شعر ابن أحمد وهو تحريف وإنما هو ابن أحمر وهو عمرو بن أحمر بنّ فَرَّاص. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٣١٥) وجاء في (ص ٣١٧) من المصدر المذكور وسمي حُوار الناقة (بابوسا) ولا يعرف ذلك، فقال:\nحنت قلوصي إلى بابوسها جَزَغًا ... فمَا حنينكِ أم مَّا أنتِ والذَّكَرُ\nوقد اشتهر ابن أحمر بألفاظ انفرد بها.\n- قال الراجز: ٩١ [الرجز]\nوالأقْهَبَيْنِ الفِيلَ وَالجَامُوسَا\nهذا العجز من شعر لرؤبة في قوله:\nلَيْثٌ يَدُقُّ الأسَدَ الهمُوسَا ... وَالأقهَبَيْنِ الفِيلَ وَالجَامُوسَا\nوترجمة رؤبة في الشعر والشعراء (ج ٢ ص ٥٧٥).\nوأنشد هذا العجز الزمخشري في الأساس ناسبا له لرؤبة (ج ١ ص ٢٨٦).\nوأنشد الزبيدى في التاج (ج ١ ص ٤٤٢).\n- قال طرَفَة: ٩٩ [الطويل]\nأنا الرجل الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ ... خَشَاشٌ كَرَأسِ الحَيَّةِ المُتَوَقِّدِ\nوترجمة طرفة في الشعر والشعراء (ج ١ ص ١٣٧).\nوالبيت من قصيدته الشهيرة:\nلِخَولَةَ أطْلَالٌ ببِرقة ثَمْهد ... تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشم في ظَاهِرِ اليَدِ\nوالبيت جاء في أشعار الشعراء الستة الجاهليين (ج ٢ ص٥٤).\n- قال عدي بن زيد:١٠٠ [الرَّمَلُ]\nإنّي والله فَاقبل حِلْفَتي ... بِأبِيلٍ كُلَّمَا صَلَّى جَأر\nوترجمة عدي بن زيد في الشعر والشعراء (١ ص ١٧٦).\nوجاء هذا البيت في الصحاح (ج ٤ ص ١٦١٩).","vol":"1","page":515},{"text":"إنني والله فأقبل حَلِفِي ... بأبيل كلما صلّى جَأر\nفَهُنا حلفي عوض حلفتي، وما في التاج كما هنا (ج ٧ ص ١٩٩).\n-طرفة:١٢٣ [السريع]\nأشَجَاكَ الرَّبْعُ أمْ قَدَمُه ... أمْ رَمَادٌ دَارس حُمَمُهْ\nوقد تقدمت ترجمة طرفة والبيت مطلع قصيدة له وهي في أشعار الشعراء الستة (ج ٢ ص ٧٤).\n- واْنشد المطرز: ١٣٢ [الوافر]\nفأرْسَلْنا أُبَا عَمْروٍ رَبِيئًا\nلم يذكر المازري أي كتاب أنشد فيه المطرز هذا الشطر، ولعله في اليواقيت. انظر فهرس المصادر.\n- قول الشاعر: ١٦٨ [الطويل]\nهَوَتْ أمُّهُ مَا يَبْعَثُ الصُّبْحُ غَادِيًا ... وَمَاذا يُؤدي اللّيْل حينَ يَؤُوب\nالبيت لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار. قال البكرى وهو شاعر إسلامي ويقال له سعد الأمثال لكثرة ما في شعره من الأمثال. وهذا البيت عن قصيدته التي مطلعها:\nلقد أنْصَبَتْني أم قيس تلومني ... وما يوم مثلي باطلًا بِجَميل\nوذكر الأصمعي القصيدة في الأصمعيات (عدد ٢٥ - ٩٤).\nوجاء البيت في غريبي الهروي (ج ١ ص ٢٥٠).\n- قال الشاعر: ١٧١ [الخفيف]\nصَاحِ أبصرت أو سمِعتَ براع ... رَدَّ في الشَّرع ما قَرَى فِي الحِلَاب\nالبيت لإِسماعيل بن يسار وما جاء في التاج: ابن بشار تحريف واستشهد به المازري على أن","vol":"1","page":516},{"text":"الحلاب ما يحلب فيه. والبيت هذا من قصيدة لإسماعيل بن يسار طالعها:\nما على رسم منزل الجناب ... لَوْ أبَان الغَدَاةَ رَجْعَ الجَوَابِ\nوابن يسار: إسماعيل بن يسار النِّسائي بكسر النون. وإنما سمي النسائي لأن أباه كان يصنع طعام العرس ويبيعه.\nترجمه عبد القادر البغدادي في شرحه لشواهد الرضي شرح الشافية (ج٤ ص ٣١٦).\n- قول الشاعر: ١٨٢ [الطويل]\nسَلِ الربع أني يَمَّمتْ أمّ أسلما ... وَهَلْ عادة للربع أن يتكلما\nاستشهد به المازري على أن التيمم في اللغة القصد.\n- قال لبيد: ١٨٩ [الرمل]\nأعْقِلي إن كنتِ لما تعقلي ... ولقد أقلع من كان عقلْ\nهذا البيت من قصيدة للبيد مطلعها:\nإن تقوى ربّنا خيرُ نفلْ ... وبإذن الله رَيْثِي وَعَجَلْ\nوترجة لبيد في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٢٣١).\nوقصيدة البيت المستشهد به في الجزء الثاني من مختار الشعر الجاهلي لمحمد سيد كيلاني (ص ٥٠٢).\n- قال الشاعر: ١٨٩ [السريع]\nلِكُلِّ هَمٍّ مِنَ الهُمُوم سَعَهْ ... والمسْيُ وَالصبحُ لَا فَلَاح مَعَهْ\nالبيت للأضبط بن قريع السعدي وهو شاعر جاهلي قديم ترجمته في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٣٤٣).\nوهذا البيت صدر قطعة: وقد جاء في المصدر المذكور كما يأتي:","vol":"1","page":517},{"text":"يَا قَوْمُ من عاذري من الخُدَعَة ... والمُسي والصبح لا فلاح معه\nوأنشده في التاج كما في المعلم.\n- قال لبيد: ١٨٩ [الرجز]\nلَوْ كَان حيُّ مدركَ الفَلَاحِ ... أدركه مُلَاعبُ الرماح\nولبيد تقدت ترجمته.\nوهذا البيت من أبيات له في رثاء ملاعب الرماح وهو خال له واسمه أبو براء ومطلع الأبيات:\nقُوَما تَنُوحَانِ مَع الأنْوَاحِ ... وأبَّنَا مُلاعبَ الرِّمَاحِ\nالجزء الثاني من مختار الشعر الجاهلي (ص ٥٣٩).\n- وأنشد: ١٩١ [البسيط]\nطوال أنضية الأعناق واللمم\nالبيت لليلى الأخيلية، وهي ليلى بنت الأخيل وترجمة ليلى الأخيلية في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٤١٦).\nوصدر البيت:\nيشبهون سيوفا في صرائعهم\nوبعد البيت:\nإذا غَدا المسك يجري في مفارقهم ... راحوا تخالهم مرضى من الكرم\nالتاج (ج ١٠ ص ٣٧١).\n- قال الشاعر: ١٩١ [المتقارب]\nومن سيرها العنق المسبطرَّ ... والعَجْرفية بعد الكلال\nالبيت لأمية بن أبي عائذ، وهو من شعراء هذيل. وترجمته في الإِصابة (ج ١ ص ١١٣).\n- اقتبس المازري \"إقبال وإدبار\" من البيت المشهور: ١٩٦ [البسيط]","vol":"1","page":518},{"text":"تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حتّى إذا ادَّكرَتْ ... فإنّما هي إقبال وإدبار\nوالبيت للخنساء. وترجمتها في خزانة الأدب (ج ١ ص ٣٨٩).\n- وأنشد يعقوب:٢٤٤ [المتقارب]\nإصاخةَ الناشد للمنشد\nاستشهد به المازري على أن الناشد هو الطالب للضالة والمنشد هو المعرّف بها.\n- قال الجعدي:٢٥٧ [الطويل]\nبلغنا السَّما مجدنا وجدودنا ... وإنا لنرحُو فَوْق ذلك مظهرا.\nأنشده المازري على أن المظهر العلو. وبيت النابغة الجعدي لما أنشده للنبىء - ﷺ - قال له:\n\"إلى أين أبا ليلى؟ فقال النابغة: إلى الجنة. فقال له رسول - ﷺ -: إن شاء الله\".\n- قال الشاعر: ٢٧٠ [الوافر]\nفقلت أدعى وأدعو إن أنْدَى ... لِصَوتٍ أن يُنَادي دَاعيَان\nنسب هذا البيت في الأمالي للفرزدق (ج ٢ ص ٩٠). ونسبه سيبويه إلى الأعشى ونسبه الأعلم في شرح شواهد سيبويه إلى الحطيئة. ونسب في جامع الشواهد لمحمد باقر إلى دثار بن شيبان النمري (ص ١٨٨) والأقرب أنه للأعشى، وترجمته في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٢١٢).\n- قال أعشى باهلة يرثي المنتشر: ٢٧٤ [البسيط]\nتَكْفيه فَلْذَةُ كَبْدٍ إنْ ألَمَّ بهِا ... مِن الشِّوَاء ويَرْوِي شُرْبَهُ الغُمَرُ\nوترجمة أعشى باهلة في خزانة الأدب ط السلفية (ج ١ ص ١٧٦).\nوأعشى باهلة اسمه عامر بن الحارث أحد بني عامر، كنيته أبو قحفان جاهلي.\nوالبيت من قصيدة له رثى بها أخاه المنتشر، وهي من عيون القصائد المراثي. قال البغدادي: إنها جيدة في بابها ومطلعها:\nقَدْ جَاءَ مِنْ علُ أنْبَاءُ له أنبؤهَا ... إليَّ لَا عَجَبٌ مِنْهَا ولَا سُحُرُ","vol":"1","page":519},{"text":"وقد أتى بها صاحب الخزانة مع شرحها (ج ١ ص ١٧٩). وهي من ضمن قصائد الأصمعيات (ص ٨٩).\n- وأنشد: ٢٩٢ [الرجز]\nوَكُنْتُ خلْتُ الشيْب وَالتَّبْدينَا ... والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينَا\nالبيت للأرقط. أنشده اللغويون على أن بدّن تبدينا سن وضعف. والأرقط حميد بن مالك الشاعر أحد بن كعب، وهو راجز متأخر عاصر العجاج، والعجاج توفي سنة (٩٠). وقد غلط الجوهري فجعل الأرقط حميد بن ثور مع أنه لم يلقب بالأرقط.\nوأنشد البيت الزبيدي في التاج (ج ٩ ص ١٣٦) والصحاح (ج ٥ ص ٢٠٧٧).\n- وأنشد ابن السكيت:٣٢٦ [الرجز]\nوَرَبِّ أسْرَاب الحَجِيج الكُظَّم ... عَنِ اللَّغا وَرَفَت التَّكَلُّم\nوروي الصدر:\nوَرُبَّ أسراب حَجِيجٍ كُظَّم\nالبيت للعجاج، وهو عبد الله بن رؤبة من بني مالك، ويكنى أبا الشعثاء وهي ابنته. وترجم له البخاري في الكبير وذكر أنه سمع أبا هريرة (٤/ ١/ ٩٧). وترجم له ابن قتيبة (ج ٢ ص ٥٧٢).\nوأنشد العجز الجوهري في الصحاح (ج ٦ ص٢٤٨٣).\n- وأنشد: ٣٢٧ [الرجز]\nعَمْدًا فَعَلْتُ ذَاك بَيْدَ أنَّي ... أخَاف أن هَلكتْ لَمْ تُدِنّي\nوأنشد ابن هشام هذا الرجز شاهدًا للمعنى الثاني لبيد وهو أن تكون بمعنى من أجْل (ج ١ ص ١١٥). قال السيوطي في شرح شواهد المغنى أنشده يوسف بن السيرافي في شرح أبيات اصلاح المنطق ولم يسم قائله (ج ١ ص ٣٥٢). وأنشده الجوهري في الصحاح في مادة (ر ن ن).\nوذكر عبد السلام هارون أن البيت لامرأة من فقعس ولم أظفر بما يؤيد كلامه. ثم إن البيت كما يبدو قائله رجل لا امرأة.","vol":"1","page":520},{"text":"- وأنشد للْمَرَّار: ٣٣٥ [الكامل]\nفَتَهَامَسُوا سبرّا وقالوا عَرِّسُوا ... مِنْ غيْرِ تَمْئنَةٍ لِغَيْر مُعَرِّسِ\nوالمرار هو ابن سعيد الفقعسي وهو من بني أسد ولذلك يقال له: الأسدي كما يقال له الفقعسي. وترجمته في الشعر والشعراء (ج ٢ ص ٦٨٠) والخزانة (ج ٢ ص ٢١٦).\nوالبيت أنشده في غريب أبي عبيد والتهذيب للأزهري (ج ٥ ص ٥٠٩) والغريبين للهروي (ج١ ص ١٠٢).\n- قول طرفة: ٣٥٣ [الطويل]\nإذا متُّ فَانْعَيْني بِمَا أنَا أهْلُهْ ... وَشُقِّي عَلَيَّ الجَيْبَ يا ابْنةَ مَعْبَد\nالبيت من قصيدة لطرفة، وهي معلقته الشهيرة التي مطلعها:\nلخَوْلَة أطْلَالٌ بِبَرْقَة تَمْهد ... تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشْم فِي ظَاهرِ اليَد\nوهي مشروحة ضمن شروح المعلقات وهي عن المختارات الشعرية للأعلم الشنتمري (-٤٧٦). وهذه المعلقة فيها (ص ٣٠٨) طـ الثانية.","vol":"1","page":521},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-351>فهرس الأعلام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>الألف</span>\nآدم (أبو البشر) ﵇: ١٢٠*.\nجاء ذكره في حديث الاستشفاع يوم القيامة. وإنما قصد أولًا في الموقف لأنه أبو البشر.\nإبراهيم، ﵇: ٨٨.\nذكر في الحديث في قوله \"نحن أحق بالشك من إبراهيم\" والمراد بالشك ما بين علم الدليل وعلم العيان. ومن أولي العزم من الأنبياء. إبراهيم، من رواة مسلم: ٢٠١.\nوهو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الذي روى عن مسلم، وأخذ عنه الجلودي.\nأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله: ٢٨٩.\nابن حنين روى عن أبي هريرة ﵁ وغيره وممن روى عنه الزهري وثقه ابن سعد والنسائي. مات سنة بضع عشرة ومائة. الخلاصة (١٨).\nإبراهيم بن نمر النهاوندي: ٣٠٣.\nإبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: ٣١٣.\nمن شيوخ الأعمش كما أفاده الخزرجي في الخلاصة. أخرج له الستة (٩٢). الخلاصة (ص ٢٣).\nإبليس أو الشيطان أو الشياطين: ٢٣٤، ٣٠٤، ٣١٣، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٥٠. ابن لعبد الله بن عمر: ٢١٢.\nهو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العدوي، عن أبيه ونافع، وروى عنه ابنه عثمان وأخوه عاصم. الخلاصة (ص ٤١٥).\nالأبهري: ١٦٣، ٢٧٥.\nمن أصحابنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية في\n_________\nالرقم (أو الأرقام) الموالي للاسم يشير إلى الفقرة (أو الفقرات) الوارد فيها الاسم وكذلك في باقي الفهارس.","vol":"1","page":522},{"text":"العراق (-٣٧٥).\nالأعلام (ج ٧ ص ٩٨)، الديباج (من ص ٢٥٥ إلى ٢٥٨).\nأبي بن كعب: ٣١٠، ٣١٧.\nابن قيس الأنصاري الخزرجي سيد القراء كتب الوحي وشهد بدرًا وكان ممن جمع القرآن (-٢٠) على اختلاف في وفاته. الخلاصة (ص ٢٤).\nابن أحمر: ٩١.\nصاحب البيت المستشهد به:\nحَنّتْ قَلوصي إلى بَابُوسهَا ... وَمَا حَنينك أم مَا أنتِ وَالذَكَرِ\nجاء هنا ابن أحمد والذي في ج والتاج ابن أحمر وهو الصواب. وهو عمرو بن أحمر بن فراص الباهلي وهو من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام.\nترجمه ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ج ١ ص ٣١٥).\nأحمد بن حنبل: ٤٢، ١٤١، ١٥١، ١٨١، ٢٢٢، ٣٣١، ٣٦٩.\nهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١). كان من أئمة المحدثين والفقهاء. له المسند الذي جمع فيه عن الحديث ما لم يتفق لغيره.\nوابتلي بالسجن من أجل امتناعه من القول بخلق القرآن في أيام المعتصم. وهو أحد الأئمة الأربعة وترجمته تناولتها المصادر الكثيرة، ومن أهمها ما كتبه المرحوم الشيخ أبو زهرة في كتابه الذي خصه بترجمة الإمام أحمد ﵀.\nوترجمه ابن خلكان (ج ١ ص ٦٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق.\nأحمد بن عبدة الضبي: ٨٥.\nهو أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري. وعبدة بسكون الباء أخرج له مسلم والأربعة، وثقه أبو حاتم والنسائي، وهو حجة (- ٢٤٥).\nالخلاصة (ص٩).\nإدريس، ﵇: ١٢٠.\nهو إدريس بن يارد من مهلائيل، وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث ﵉، وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم.\nقصص الأنبياء للنجار (ص ٢٤).\nأبو إدريس الخولاني: ١٤٢.\nهو عائد الله بن عبد الله عمر الخولاني العوذي أحد الأعلام. روى عن عمر ومعاوية وأبي ذر وغيرهم وعنه مكحول والحسن وابن سيرين وغيرهم (- ٨٠).\nالخلاصة (١٨٥).\nأبو إسحاق الحربي: ١٧٣.\nأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي تفقه على الإمام أحمد. له غريب الحديث (- ٢٨٥).\nالتذكرة (ج ٢ ص ١٤٧).\nإسحاق بن راشد: ٣٠٣.\nالحراني أو الرقي أبو سليمان، أخرج له النجاري والأربعة. مات في خلافة أبي جعفر المنصور.\nالخلاصة (ص ٢٨).","vol":"1","page":523},{"text":"إسحاق ابن راهويه: ٣٢٣، ٣٢٤.\nهو أبو محمد أو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، يعرف بإسحاق بن راهويه الإمام الفقيه الحافظ العلم (-٢٣٨)\nالخلاصة (ص ٢٧).\nإسحاق بن منصور: ٢٢٣، ٣٥١.\nهو إسحاق بن منصور السلوكي مولاهم الكوفي قال ابن معين ليس به بأس (- ٢٠٥) (أو ٢٠٤)\nالخلاصة (ص٣٠).\nإسحاق بن نصر: ٣٤٠.\nهو أبو إسحاق بن إبراهيم بن نصر النجاري السعدي. وقيل السغدي (- ٢٤٢).\nالخلاصة (ص ٢٧).\nإسماعيل بن جعفر: ٧١.\nهو أبو إسحاق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قارىء المدينة أحد الكبار (- ١٨٠).\nالخلاصة (ص ٣٣).\nإسماعيل بن زكرياء: ٢١٠، ٢٥٥.\nابن مرة الخُلْقَاني أبو زياد شقوصا الأسدي الكوفي، ليس به بأس (- ١٧٤) أخرج له الستة\nالخلاصة (ص ٣٤).\nإسماعيل بن علية: ١٨٥، ٢٩٠.\nهو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي القرشي مولاهم البصري المعروف بإسماعيل بن علية الحافظ أحد الأئمة الأعلام ريحانة الفقهاء أخرج له الستة (- ١٩٣).\n(الخلاصة ص ٣٢)\nالقاضي إسماعيل: ٢٧٥.\nإسماعيل بن إسحاق أحد أئمة الدنيا وأحد المجتهدين في مذهب مالك، وممن أخذ عنه يحيى بن عمر الأندلسي دفين سوسة. له أحكام القرآن ومعاني القرآن والمبسوط في الفقه ومختصره (- ٢٨٢).\nالديباج (ج ١ ص ٩٢)\nالأسود: ٢٢٩.\nهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمان. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. روى عنه جماعة منهم ابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي (- ٧٤) أو (٧٥ هـ).\nتهذيب التهذيب (ج ١ ص ٣٤٢)، الخلاصة (ص ٣٧).\nالأشعري: ٤٨.\nأبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، صاحب المذهب الشهير مذهب الأشاعرة. كان من أئمة المجتهدين ومن المتكلمين، ومصنفاته ثلثمائة، ولابن عساكر كذب المفتري فيما نسب للإِمام الأشعري (- ٣٢٤).\nوترجم له ابن فرحون في الطبقات (ج ٢ ص ٩٤).\nأشهب: ٣٢٣، ٣٢٤.\nأبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي الفقيه المصري صاحب الإِمام مالك من الطبقة الوسطى أحد الأعلام. قال ابن عبد البر كان فقيها حسن الرأي، أخرج له أبو داود والنسائي أخذ عنه سحنون","vol":"1","page":524},{"text":"(١٤٠ - ٢٠٤) بعد الشافعي بثمانية عشر يومًا. ترجم له الكثير، منهم عياض في المدارك وابن فرحون في الديباج (ج١ ص ٣٠٧)، (الخلاصة ص ٤٥).\nالاصطخري: ٢٥٨.\nالأقرب أنه أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري الفقيه الشافعي كان من نظراء أبي العباس ابن سريج له مصنفات حسنه في الفقه (٢٤٤ - ٣٢٨).\nابن خلكان (ج ٢ ص ٧٤) طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي (ص ١١١). الأعرابي الذي بال في المسجد: ١٥٨. قال أبو موسى المديني في الصحابة من مرسل سليمان بن يسار أنه ذو الخويصرة بن حابس التميمي، وكان رجلًا جافيًا، وهو الذي قال للنبى - ﷺ -: اعدل، فقال له: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، وهو الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. فقال له - ﷺ -: لقد تحجرت واسعًا، ثم بال في المسجد فقال بعض الفضلاء: فهو القائل والسائل والبائل.\nتنوير الحوالك (ج ١ ص ٦٤).\nأعشى باهلة: ٢٧٤.\nعامر بن الحارث بن رياح الباهلي من همدان\nشاعر جاهلي أشهر قصائده التي مطلعها:\nقد جاء من عل أنباء أُنبؤها ... إليّ لا عجَب منها ولا سَخَر\nومنها البيت المستشهد به في الفقرة المذكورة.\nالأعلام (ج ٤ ص ١٦).\nالأعمش: ٢٠١، ٣١٣.\nسليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أو محمد الكوفي الأعمش أحد الأعلام الحفاظ القراء، رأي أنسًا، كان يسمى المصحف لصدقه (- ١٤٨).\nالخلاصة (ص١٥٥).\nالأموي: ٣٢٧.\nلعله حسان بن محمد (- ٢٧٠).\nأنس ﵁: ٣٥، ١٠٦، ١٦٩، ١٧٠، ١٩٩، ٢٨١، ٣٥٥.\nابن مالك أبو ثمامة أو أبو حمزة أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري صاحب رسول الله - ﷺ - وخادمه عشر سنين مولده بالمدينة رحل إلى دمشق ثم إلى البصرة ومات بها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة له ألف ومائتا حديث وثمانون حديثًا. روى عنه خلق لا يحصون (- ٩٠) أو بعدها وقد جاوز المائة.\nالإصابة (ج ١ الخلاصة ص ٤٠)، الأعلام (ج ١ ص ٣٦٥).\nأبو أنس: ١٤١.\nمالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني أبو أنس عن عمر وعثمان وهو جد مالك بن أنس ووالد أبي سهيل عم مالك قيل توفي (- ٩٤).\nالخلاصة (ص ٣٦٧) وشرح النووي (ج ٣ ص ١١٤).\nابن أبي أنيسة: ٣٠٣.\nوهو زيد ابن أبي أنيسة الغنوي ابن أبي أسامة (- ١٢٥) أخرج له الستة.","vol":"1","page":525},{"text":"الخلاصة (ص ١٢٧) وشرح النووي (ج ٦ ص ٦٤).\nالأوزاعي: ١٣٩، ١٨١، ١٩٤.\nأبو عمرو عبد الرحمان الأوزاعي الشامي الإِمام العلم، روى عن خلق وروى عنه أمم كان كثير الحديث والعلم والفقه قال إسحاق إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على أمر فهو سنة. والأوزاعي إمام الديار الشامية قال ابن خلكان لم يكن بالشام أعلم منه.\nالوفيات (ج ٣ ص ١٢٧) الخلاصة (ص ٢٣٢) الأعلام (ج ٤ ص ٩٤).\nأيوب: ٢١٥، ٢٤٢.\nأبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، بفتح السين وكسرها، البصري الفقيه أحد الأئمة الأعلام. روى عن خلق منهم نافع وعنه خلق منهم مالك والحمادان والسفيانان وشعبة له نحو مائة حديث (- ١٣١).\nالجمع (ج ١ ص ٣٤) الخلاصة (ص ٤٢).\nأبو أيوب: ١٥٥.\nخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري النجاري المدني شهد بدرًا والعقبة وعليه نزل رسول الله - ﷺ - حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديثًا. مات بأرض الروم غازيًا (- ٥٢) ودفن إلى أصل حصن بالقسطنطينية.\nالإِصابة (ج ١ ص ٤٠٣)، الخلاصة (ص ١٠٠) الأعلام (ج ٢ ص ٣٣٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>الباء</span>\nالبراء بن عازب: ٢٦١.\nأبو عمارة البراء بن عازب ابن الحارث الأوسي الأنصاري. نزل الكوفة. له ثلاثمائة حديث، وروى عنه خلق شهد أحدًا والحديبية (- ٧١) أو (- ٧٢).\nالخلاصة (ص ٤٦).\nبُسْر بن سعيد: ١٤١.\nالمدني العابد عن سعد بن مالك، وزيد بن ثابت وأبى هريرة. (- ١٠٠) في خلافة عمر ابن العزيز.\nالخلاصة (ص ٤٧).\nابن بشار: ٣٥.\nويعرف ببندار وهو أبو بكر محمد بن بشار ابن عثمان أحد أوعية السنة، وعنه الستة وغيرهم قال الذهبي: انعقد الإِجماع على الاحتجاج له (- ٢٥٢).\nالخلاصة (ص ٣٢٨).\nبشير بن أبي مسعود: ٢٥٦.\nهو ابن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. أخرج له البخاري ومسلم وله رؤية قبل يوم الحرة، من التابعين.\nالخلاصة (ص ٥٠).\nأبو بكر ﵁: ٢٧، ١٩٤، ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٧.\nهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التيمي أبو بكر الصديق ﵁ ابن أبي قحافة خليفة رسول الله - ﷺ - ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر وصحب النبيء - ﷺ - قبل البعثة وحياته","vol":"1","page":526},{"text":"أحفل حياة بعد رسول الله - ﷺ - لا تتسع لها المجلدات وقد استمر مع النبيء - ﷺ - طول إقامته بمكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، له مائة واثنان وأربعون حديثًا (- ١٣).\nالإِصابة (ج ٢ ص ٣٤١) الخلاصة (ص ٢٠٦).\nالقاضي أبو بكر الباقلاني: ٦٧، ١٩٩، ٢٦٧.\nمحمد بن الطيب بن محمد أبو بكر من أئمة علم الكلام وإليه انتهت الرئاسة في مذهب الأشاعرة. له المجاز في القرآن و(دقائق علم الكلام) و(الانتصار) وكان سريع البديهة ترجمته من أوسع التراجم.\nالوفيات (ج ٤ ص ٢٦٩) تبين كذب المفتري (٢١٧) الأعلام (ج ٧ ص ٤٦).\nأبو بكر بن أبي شيبة: ١٨٥، ٢٧٨، ٣٥٦.\nأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي الكوفي الحافظ له المصنف في مجلدين ضخمين جمع فيه الأحاديث وفتاوى التابعين وأقوال الصحابة ورتبه على الترتيب الفقهي.\nالرسالة المستطرفة (- ٢٣٥).\nبكر بن عبد الله المزني: ١٤٣، ١٨٥. أبو عبد الله بكر بن عبد الله بن عمرو المزني البصري أحد الأعلام. يروى عن المغيرة وابن عباس وابن عمر. له نحو خمسين حديثًا، روى عنه قتادة وغيره (- ١٠٦) أو (١٠٨).\nالخلاصة (ص ٥١).\nأبو بكر بن محمد: ٢٩٠.\nابن عمر بن حزم الأنصاري المدني، يروى عن خالته عمرة والسائب بن يزيد وعبد الله ابن عباس بن أبي ربيعة (- ١٢٠).\nالخلاصة (ص ٤٤٥).\nأبو بكر النيسابوري: ٣٦٩.\nلعله محمد بن عبد الله الجوزقي أبو بكر النيسابوري (- ٣٨٨). له الصحيح المخرج على صحيح مسلم، والجامع بين الصحيحين البخاري ومسلم.\nمعجم المؤلفين (ج ١٠ ص ٢٤٠).\nابن بكير: ١٨٤.\nيحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم أبو زكرياء المصري الحافظ احتج به البخاري ومسلم (- ٢٣١).\nالخلاصة (ص ٤٢٥).\nبلال: ٣٤٠.\nبلال بن رباح المؤذن مولى أبي بكر. شهد بدرًا والمشاهد كلها وسكن دمشق، له أربعة وأربعون حديثًا، مات سنة عشرين (- ٢٠).\nالخلاصة (ص ٥٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>التاء</span>\nتُبّع: ٤٩، ٣٦٥.\nجاء في القاموس مع شرحه التاج والتبابعة ملوك اليمن الواحد تبع كسكر سموًا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضًا كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعًا له ونقل صاحب التاج عن الليث مثل ما جاء هنا التبابعة في حمير كالأكاسرة في الفرس والقياصرة في الروم ولا","vol":"1","page":527},{"text":"يسمى تبعًا إلا إذا دانت له حمير وحضرموت.\nالتاج (ج ٥ ص ٢٨٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>الثاء</span>\nثابت بن قيس: ١٩.\nالظاهر أنه ثابت بن قيس الذي يروي عنه أبو زرعة الذي اسمه هرم هو ثابت بن قيس النخعي أبو المنقع. جاء في الخلاصة يروي عن أبي موسى وعنه أبو زرعة البجلي.\nالخلاصة (ص ٥٧).\nذو الثُّديَّة: ١٩٦.\nذو الثدية -كسُمَيَّة- لقب رجل اسمه ثُرْمُلَة، ولقب بذلك لأن يده كانت قصيرة مقدار الثدي، يدل على ذلك أنهم يقولون ذو اليدية، وذو الثدية الصحاح (ج ٦ ص ٢٢٩١). وذو الثدية لقب حرقوص بن زهير كبير الخوارج قتل بالنهروان.\nترتيب القاموس (ج ١ ص ٣٩٩).\nأبو ثور: ١٨١\nأبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أبو ثور قال ابن عبد البر: له مذهب في اختلاف مالك والشافعي وهو أكثر ميلًا إلى الشافعي (- ٢٤٠).\nالخلاصة (ص ١٧).\nالثوري: ١٤١، ١٧٠.\nسفيان بن سعد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث كان علمًا من الأعلام مجمعًا على إمامته، له الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث (- ١٦١).\nالخلاصة (ص ١٤٥) الأعلام (ج ٣ ص ١٥٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>الجيم</span>\nجابر بن إسماعيل: ٢٨١.\nأبو عباد جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري عن عقيل بن خالد، وعنه ابن وهب فقط أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.\nالخلاصة (ص ٥٩).\nجابر: ٢١٥.\nهو جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوفي البصري الفقيه أحد الأئمة الأعلام أخذ عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما وأخد عنه الكثير منهم قتادة وعمرو بن دينار (- ٩٣) وقال ابن سعد (- ١٠٣).\nالخلاصة (ص ٥٩).\nجابر بن عبد الله: ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٢.\nأبو عبد الرحمان أو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَمِي الأنصاري المدني شهد بدرًا، وسمع النبيء - ﷺ - وروى عن أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم وروى عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهما عند مسلم. (- ٧٨) أو (- ٧٩) عن أربع وتسعين سنة، وكان آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبيء - ﷺ -.\nالجمع (ج ١ ص ٧٣) وفي الخلاصة","vol":"1","page":528},{"text":"صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث وأربعون (ص ٥٩).\nجابر: ٦.\nهو جابر بن يزيد الجعفي الذي يؤمن بالرجعة. انظر مسلمًا بشرح النووي (ج ١ ص ١٠١).\nجبريل: ٩١، ٢٥٦، ٢٨٠.\nأحد رؤساء الملائكة الأربعة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وقد اتفقوا على أن جبريل وميكائيل أفضل جميع الملائكة والصحيح أن جبريل أفضل من ميكائيل.\nتحفة المريد على جوهرة التوحيد ص ٩٢. وفيه أربع عشرة لغة ذكرها في القاموس في مادة جبر.\nجبير بن نفير: ١٤٢، ٢٧٧.\nأبو عبد الرحمان جبر بن نفير مصغرًا، الحضرمي الشامي، مخضرم عن جماعة من الصحابة، وعنه طائفة منهم ابنه عبد الرحمان (- ٧٥).\nالخلاصة (ص ٦١).\nابن جربج: ٢٣، ٢٠٩، ٣٠٣، ٣٣٠، ٣٦٩.\nأبو الوليد وأبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكى الفقيه أحد الأعلام. أخرج له الستة. روى عن خلق وروى عنه الكثير مات سنة (١٥٠).\nالخلاصة (ص ٢٤٤).\nجرير: ١٩.\nهكذا جاء في مسلم جرير دون ذكر لأبيه والأقرب أنه جرير بن عبد الحميد لأنه يروي عن عمارة بن القعقاع وهاهنا حديث سلوني يرويه عن عمارة وعمارة بن القعقاع يروي عن أبي زرعة وهو أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي أصله من الكوفة وسمع الكثير ومنهم عمارة بن القعقاع توفي سنة (١٨٧) بالري وفي الخلاصة (- ١٨٨) والجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني لابن القيسراني (ج ١ ص ٧٢).\nالخلاصة (ص ٦١).\nالجُرَيْري: ٢٥١.\nالظاهر أنه سعيد بن إياس الجُريري بضم الجيم البصري أبو مسعود أخرج له الستة وممن روى عنه خالد بن عبد الله وجاء في المعلم هنا عن خالد عن الحريري، وهذا مما يرجح منا ذهبنا إليه لا أنه عباس بن فروخ.\nترجم له ابن القيسراني (ج ١ ص ١٦٣)، الخلاصة (ص ١٣٦).\nجعفر: ١٨٤.\nجعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي الحسني أبو شرحبيل المصري، وثقه أحمد وأبو زرعة (- ١٣٥) أو (- ١٣٦).\nالجمع (ج ١ ص ٦٩) الخلاصة، (ص ٦٢).\nأبو الجهم: ١٨٤.\nأبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري صوابه أبو جهيم -مصغرًا- ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري الخزرجي أخرج له الستة.","vol":"1","page":529},{"text":"الخلاصة (ص ٤٤٧).\nأبو جهم: ٢٣٩.\nعامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي، وهو غير أبي جهيم بالتصغير.\nالجوني: ١٠٥.\n\nالذي جاء في ج: من الجوني، هو تحريف عن الحربي الذي جاء في بقية النسخ، وانظره في حرف<span data-type=\"title\" id=toc-357> الحاء</span>.\nالحاء\nالحارث العكلي: ١٩.\nهو أبو يزيد الحارث بن يزيد العكلي الكوفي عن أبي زرعة وثقه ابن معين أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما.\nالخلاصة (٦٩).\nالحارث بن فضيل: ٤٢.\nأبو عبد الله الحارث بن فضيل الحطمي المدني. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وثقه ابن معين.\nالخلاصة (ص ٦٨).\nحجاج بن محمد: ٢٠٩، ٢٦٩.\nهو الحافظ الأعور حجاج بن محمد مولى سليمان بن مجالد مولى المنصور العباسي الترمذي ثم المصيصي، ثم البغدادي. يروي عن ابن جريح وعنه خلق منهم أحمد، وابن معين وثقه ابن المديني.\nالخلاصة (ص ٧٣).\nابن حُجْر: ٧١.\nهكذا جاء في هذه الفقرة وهو أبو الحسن علي بن حُجْر -بضم أوله- ابن ايّاس السعدي المروزي الحافظ من شيوخ مسلم والبخاري (- ٢٤٤).\nالخلاصة (ص ٢٧٢).\nحذيفة بن اليمان: ٧٨، ١٥٢.\nأبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي الكوفي الصحابي الجليل من السابقين أعلمه رسول الله - ﷺ - بما كان وما يكون، فتح الدينور وغيرها (- ٣٦).\nالخلاصة (ص ٧٤).\nالحربي: ١٠٥.\nإبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي كان إمامًا في العلم ورأسًا في الزهد صنف كتبًا كثيرة منها غريب الحديث (- ٢٨٥).\nالبغية (ج ١ ص ٤٠٨) الأعلام (ج ١ ص ٢٤).\nالحسن البصري: ٢٣، ٢٥١.\nهو الحسن بن أبي الحسن بن يسار تابعي كان إمام البصرة أبو سعيد. كان أحد العلماء الزهاد الشجعان وهو أحد أئمة الهدى والسنة وكان فصيحًا روى عن الكثير صحابة وغيرهم وشاع علمه وذكره (- ١١٠).\nتهذيب التهذيب (ج ٢ ص ٢٦٣)\nوالخلاصة. (ص ٧٧).\nحسن بن الحكم: ٧.\nأبو الحسن الحسن بن الحكم النخعي الكوفي وثقه ابن معين.\nالخلاصة (ص ٧٧).\nالحسن بن عبيد الله:١٩.","vol":"1","page":530},{"text":"أبو عروة الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي وثقه ابن معين (- ١٣٩).\nالخلاصة (ص ٧٩).\nالحسن بن علي: ٣٠٣.\nأبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله - ﷺ - وريحانته. روى عن جده وأبيه وخاله وعنه ابنه وغيره (- ٤٩) أو (- ٥٠) وله مناقب في الصحيحين وغيرهما.\nتهذيب التهذيب (ج ٢ ص ٢٩٥).\nالحسن بن محمد بن الحنفية: ٢٢٩.\nهو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني ابن الحنفية أبو محمد. أخرج له الستة روى عن أبيه وابن عباس وسلمة بن الأكوع وعنه عمرو بن دينار والزهري وغيرهما (- ٩٥).\nالجمع (ج ١ ص ٨١)، الخلاصة (ص ٨١).\nالحسن بن مسلم: ٣٤٠.\nالحسن بن مسلم بن يناق المكي أخرج له الستة وثقه ابن معين والنسائي.\nالخلاصة (ص ٨١).\nالحسين بن علي: ٣٠٣.\nأبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب المدني سبط رسول الله - ﷺ - وريحانته وأخو الحسن ومحسن. روى عن جده ثمانية أحاديث وعن أبيه وأمه وعمر، وعنه ابنه علي وابن ابنه زيد، وبنتاه سكينة وفاطمة. وأخرج له الستة (٤ - ٦١هـ) يوم عاشوراء عن أربع وخمسين سنة.\nالخلاصة (ص ٨٣).\nحفص بن عاصم: ٥.\nهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني. روى عن أبيه وأبي هريرة وعنه بنوه عمر ورباح وعيسى قال هبة الله الطبري: هو ثقة مجمع عليه.\nالخلاصة (ص ٨٧).\nحكيم بن جببر: ٧.\nالأسدي أو الثقفي مولاهم يروي عن جماعة، وروى عنه السفيانان وغيرهما وضعفه النسائي.\nالخلاصة (ص ٩٠).\nحماد: ٢١٥.\nهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري الحافظ أحد الأعلام وعنه الثوري وأبو الربيع الزهراني وخلق (- ١٩٧).\nالخلاصة (ص ٩٢) وشرح النووي (ج ٤ ص ١٨٣).\nحمزة بن المغيرة: ١٤٣.\nحمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي العجلي أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.\nالخلاصة (ص ٩٣).\nحميد الطويل: ١٤٣، ١٨٥.\nهو حميد بن أبي حميد مولى طلحة الطلحات أبو عبيدة. روى عنه مالك وغيره (- ١٤٢)\nالخلاصة (ص ٩٤).\nالحميدي: ٦، ٨٣.\nهو عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي الحميدي المكي أحد الأئمة صحب ابن عيينة والشافعي، وعنه البخاري وأحمد بن","vol":"1","page":531},{"text":"الأزهر وغيرهما (- ٢١٩).\nالخلاصة (ص ١٩٧).\nحنظلة: ٢١.\nالظاهر أنه حنظلة بن أبي سفيان الأموي المكي. عن طاوس وسالم والقاسم وغيرهم وعنه الثوري والقطان ووكيع. أخرج له الستة (- ١٥١).\nالخلاصة (ص ٩٦).\nأبو حنيفة الإمام: ٤٨، ١٣٩، ١٥١، ١٦٣، ١٨١، ١٩٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٤٧، ٢٦١، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٨٨، ٢٩٤، ٣٠٦، ٣١١، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٥٨، ٣٧٠.\nالنعمان بن ثابت أبو حنيفة إمام العراق وفقيه الأمة، أحد الأئمة الأربعة وكان قوي الحجة. له المسند في الحديث.\nوترجم له الخطيب في تاريخ بغداد الوفيات ج ٥ ص ٤٠٥ الانتقاء لابن عبد البر (ص ١٩٢)، وخصه أبو زهرة بتأليف.\nالحنيني: ٣٠٣.\nهو يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان\nالكوفي المدني، وثقه العجلي (- ١٤٥).\nالخلاصة (ص ٤٢٣).\nأبو حيان التيمي: ١٩.\nيحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب الكوفي المدني. ساق شيوخه والرواة عنه في الجمع وأخرج له الستة (- ١٤٥).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٦١) الخلاصة (ص ٤٢٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>الخاء</span>\nخاقان: ٣٦٥.\nعلم واسم لكل ملك خقّنه الترك على أنفسهم أي ملكوه ورأسوه، قال الأزهري ليس من العربية في شيء.\nترتيب القاموس (ج ٢ ص ٨٧).\nخالد: ٢٥١.\nهو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمان المزني مولاهم أبو الهيثم أو أبو محمد الواسطي، قال أحمد: كان ثقة دينا (- ١٧٩)، وقيل في غيرها.\nالخلاصة (ص ١٠١).\nأبو خالد: ٦٢.\nسليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر، وثقة ابن معين وابن المدينى (- ١٨٩).\nالجمع (ج ١ ص ١٨١) الخلاصة (ص ١٥١).\nخبّاب: ٣٥٩.\nهو سيدنا خباب بن الأرت التيمي حليف بني زهرة أبو عبد الله له اثنان وثلاثون حديثًا. شهد بدرًا. وكان أحد من عذب في الله تعالى (- ٣٧) أو (- ٣٩).\nالجمع (ج ١ ص ١٢٤) الخلاصة (ص ١٠٤).\nخزيمة: ١٦٨.\nخزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمي ذو الشهادتين شهد بدرًا وأُحُدا. له ثمانية وثلاثون حديثًا. قتل مع علي في صفِّين سنة (٣٧).","vol":"1","page":532},{"text":"الجمع (ج ١ ص ١٢٨) الخلاصة (ص ١٠٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>الدال</span>\nداود ﵇: ٤٩.\nداود بن علي: ١٥٢، ١٨١، ٢٦٦، ٢٦٧، ٣٢٩.\nأبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين، وكان صاحب مذهب مستقل (- ٢٧٠).\nالوفيات (ج ٢ ص ٢٥٥)، الأعلام (ج ٣ ص ٨).\nالدجال: ١٠٤، ١٠٥.\nأو المسيح الدجال والدجال مبالغة من الدجل وهو الكذب، والروايات دالة على أنه يخرج بعد ظهور المهدي بسبع سنين وأول أشراط الساعة ظهور المهدي ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى ﵇ وقتله الدجال.\nدستور العلماء (ج ٢ ص ٩٩).\nابن الدخشم: ٣٣.\nتعرض النووي لضبط دخشم وهو مالك بن دخشم من الأنصار شهد بدرًا وغيرها ولا يصح عنه النفاق.\nشرح النووي (ج ١ ص ٢٤٣).\nأبو الدرداء: ٢٨٩، ٣١٨.\nعويمر بن زيد الأنصاري الحزرجي له مائة وتسعة وسبعون حديثًا. أسلم يوم بدر وشهد أحدا وألحقه عمر بالبدريين، ولّي قضاء دمشق (- ٣٢).\nالجمع (ج ١ ص ٤٠٤) الخلاصة (ص ٢٩٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>الذال</span>\nابن أبي ذئب: ٨.\nأبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني أحد الأئمة الأعلام. وعنه الثوري ويحيى القطان وأبو نعيم (- ١٥٩).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٤٤) الخلاصة (ص ٢٤٨).\nأبو ذئيب الهذلي: ٤٩.\nخوليد بن خالد بن محرث الهذلي من فحول الشعراء من المخضرمين. قيل أنه مات بإفريقية (- ٢٧).\nالشعر والشعراء (ج ٢ ص ٦٣٥).\nأبو ذر: ١٠٨.\nجندب بن جنادة أحد النجباء له مائتا حديث، وأحد وثمانون حديثًا، وعنه ابن عباس وأنس والأحنف وغيرهم وروى مرفوعًا: \"ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر\" (- ٣٢).\nالجمع (ج ١ ص ٧٥) الخلاصة (ص ٤٤٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>الراء</span>\nأبو رافع: ١٨٥.\nنُفيع مولى ابنة عمر بن الخطاب الصائغ المدني. عن أبي بكر وعمر وغيرهما. وثقه العجلي.\nالجمع (ج ٢ ص ٥٣٣). الخلاصة (ص ٤٠٤).","vol":"1","page":533},{"text":"ربيعة: ١٤٢، ٢٧٥.\nهو ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمان فروخ التيمي أبو عثمان المعروف بربيعة الراي، أخرج له الستة (- ١٣٦).\nالجمع (ج ١ ص ١٣٥) الخلاصة (ص ١١٦).\nأبو ربيع الزهراني: ٢١٥.\nهو سليمان بن داود أبو الربيع العتكي الزهراني نزيل بغداد، وعنه البخاربي ومسلم وأبو داود، وثقه ابن معين (- ٢٣٤).\nالخلاصة (ص ١٥١).\nربيعة بن يزيد الأيادي: ١٤٢.\nأبو شعيب القصير الدمشقي أحد الأعلام أخرج له الستة (- ١٢٣).\nالخلاصة (ص ١١٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>الزاي</span>\nالزبيدي: ١٧٩.\nمحمد بن الوليد بن الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام. عن مكحول والزهري ونافع، وعنه الأوزاعي وغيره (- ١٤٨).\nالخلاصة (ص٣٦٢).\nأبو الزبير المكي: ٢٨٢.\nمحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي ثقة يدلس (- ١٢٨).\nالجمع (ج٢ ص ٤٤٩) الخلاصة (٣٥٨).\nأبو زرعة: ١٩، ٢٥٢.\nأبو زرعة عمر بن جرير البجلي الكوفي اسمه هرم أو غير ذلك. عن جده وأبي هريرة وكان من علماء التابعين، وثقه ابن معين أخرج له الستة\nالجمع (ج ٢ ص ٥٥٥) الخلاصة (ص ٤٥٠).\nزكرياء ﵇: ١٠٥.\nأبو يحيى زكرياء ﵉ من ذرية إبراهيم ﵇ ومن أنبياء بني إسرائيل. قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ١٥٩).\nأبو زكرياء الأشعري: ١٩٤.\nعن ابن ماهان.\nزكرياء: ١٤٣.\nأبو يحيى زكرياء بن أبي زائدة الوادعي. يروي\nعن عامر الشعبي وسماك وأبي إسحاق وغيرهم، وعنه شعبة، وثقه أحمد (- ١٤٨).\nالجمع (ج ١ ص ١٥٧) الخلاصة (ص ١٢٢).\nالزهري: ٨، ٤٦، ٨٣، ١٧٩، ١٨١، ١٨٢، ١٩٣، ٢٠٣، ٢٨١، ٣٠٣.\nمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني. أحد الأعلام الأئمة وعالم الحجاز والشام. روى عن جماعة من الصحابة، وعنه مالك وخلق (- ١٢٤).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٤٩) الخلاصة (ص ٣٥٩).\nزهير بن حرب: ١٩، ٢٥٠.\nأبو خيثمة زهير بن حرب بد شداد الحَرَشي مولاهم الحافظ. روى عن خلق وعنه الكثير منهم البخاري ومسلم (- ٢٣٤).","vol":"1","page":534},{"text":"الجمع (ج ١ ص ١٥٣) الخلاصة (ص ١٢٣).\nزيد بن ثابت: ٢٦١.\nهو زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري المدني كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار شهد بيعة الرضوان وقرأ على النبي - ﷺ - وجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. له اثنان وتسعون حديثًا (- ٤٥) أو (٥١).\nالجمع (ج ١ ص ١٤٢) الخلاصة (ص ١٢٧).\nزيد بن خالد الجهني: ٤٦.\nالمدني. له أحد وثمانون حديثًا. وأخرج له الستة وعنه جماعة منهم ابن المسيب (- ٧٨).\nالجمع (ج ١ ص ١٤٢) الخلاصة (ص ١٢٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>السين</span>\nسالم بن عبد الله: ١٩٢.\nأبو سليمان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه أحد السبعة عن أبيه وأبي هريرة ورافع بن خديج وعائشة، قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه (- ١٠٦).\nالجمع (ج ١ ص ١٨٨) الخلاصة (ص ١٣١).\nسَحنون: ٢٩٤.\nعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني الإِمام الفقيه القاضي العدل مؤلف المدونة في المذهب المالكي وناشر علم مالك بعد ابن زياد (١٦٠ - ٢٤٠).\nوخصه بالتأليف في ترجمته أبو العرب التميمي. المدارك (ج ٤ من ص ٤٥ إلى ٨٨) الوفيات (ج ٣ ص ١٨٠) وخصه من المتأخرين بتأليف سعدي بن أبي جيب الدمشقي\nابن سحنون: ٢٧٥.\nأبو عبد الله بن محمد عبد عبد السلام (سحنون) من فقهاء المذهب المالكي ومن علماء القيروان. كثير التصانيف منها الجامع في فنون العلم والفقه (٢٠٢ - ٢٥٦).\nالمدارك (ج ٤ من ص ٢٠٤ إلى ٢٢١) الوافي بالوفيات (ج ٣ ص ٨٦).\nالسرّاج: ٣٠٣.\nأبو العباس محمد بن إسحاق السراج -بتشديد الراء- النيسابوري محدث خراسان ومسندها الحافظ الثقة له مسند مرتب على الأبواب (- ٣١٣).\nطبقات الحفاظ ط ١ (ج ٢ ص ١٦٨).\nالرسالة المستطرفة (ص ٧٥).\nسعد بن طارق: ٧٩.\nأبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفي عن أبيه وأنس، وعنه الثوري وشعبة في حدود (- ١٤٠).\nالخلاصة (ص ١٣٤).\nسعد بن عبادة: ٣٥١، ٣٥٢.\nسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي سيدهم وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، وهو من نقباء العقبة مات بحوران سنة (- ١٥).\nالإِصابة (ج ٢ ص ٣٣) الخلاصة (ص ١٣٤).","vol":"1","page":535},{"text":"سعد والد عامر: ٨٣، ٢٩٤.\nهو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب وهو أحد العشرة وآخرهم موتًا توفي سنة (- ٥٥). وهو فاتح فارس ومكوّف الكوفة أخرج له الستة.\nالجمع (ج ١ ص ١٥٧) خلاصة الخلاصة (ص ١٣٥).\nسعيد: ١٠٦، ١٦٩.\nهكذا، جاء هنا مطلقا وهو سعيد بن أبي عروبة اليشكري أبو النضر البصري الحافظ وهو من أثبت الناس في قتادة (- ١٥٦).\nالجمع (ج ١ ص ١٦٩) الخلاصة (ص ١٤١).\nأبو سعيد الخدري:٢٣، ١٨٨.\nسعد بن مالك بن سنان الخدري بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أُحُد وكان من علماء الصحابة. له ألف ومائة حديث وسبعون حديثًا (- ٧٤).\nالجمع (ج ١ ص ١٥٨) الخلاصة (ص ١٣٥).\nسعيد بن أبي سعيد المقبري:٧١.\nأبو سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري هو أثبت الناس في الليث.\nالخلاصة (ص ١٣٩).\nأبو سعيد الضرير: ١١٤، ٢٦٣.\nأحمد بن خالد أبو سعيد الضرير البغدادي اللغوي، وصنّف الرد على أبي عبيد في غريب الحديث والغريب المصنف استقدمه طاهر بن عبد الله إلى خراسان.\nبغية الوعاة (ج ١ ص ٣٠٥).\nأبو سعيد: ٢٥١.\nسماه البخاري في التاريخ الكبير عبد ربه هو أبو سعيد الشامي وقد نقل الخلاف في تعيينه المازري في المعلم.\nسعيد بن عبد الرحمان: ٨٣.\nهكذا جاء هنا والظاهر أنه سعيد بن عبد الرحمان بن حسان المخزومي. يروي عن هشام ابن سليمان وحسين بن زيد وسفيان بن عيينة، وهو ثقه فيه. (- ٢٤٩).\nتهذيب التهذيب (ج ٤ ص ٥٥)\nسعيد بن عبيد:٣٥٦.\nسعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي. عن بُشير بن يسار. وعنه وكيع وثقه أحمد والنسائي.\nالجمع (ج ١ ص ١٧٣) الخلاصة (ص ١٤١).\nسفيان: ١٤١.\nجاء هنا سفيان مطلقًا وجاء في كلام المازري ما يفيد أنه سفيان الثوري، وهو أبو عبد الله سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي روى عمّن لا يحصون وكذلك من روى عنه كان إمامًا من أئمة المسلمين (٩٧ - ١٦١) وفي الخلاصة مولده (٧٧).\nتهذيب التهذيب (ج ٤ ص ١١١).\nالخلاصة (ص ١٤٥).\nسفيان بن عيينة: ٦، ٨٣، ١٧١، ٢٥٠، ٢٦١، ٣٠٨.\nابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي. سكن مكة وروى عن خلق وكذلك من رووا عنه، وهو ومالك من أثبت أصحاب","vol":"1","page":536},{"text":"الزهري (- ١٩٨)\nالجمع (ج ١ ص ١٩٥) تهذيب التهذيب (ج ٤ ص ١١٧).\nسفيان ابن موسى: ٢٤٢.\nبصري. عن أيوب وعنه الصلت بن مسعود، وثقه ابن حبان، وقال ابو حاتم: مجهول كما في التهذيب.\nالجمع (ج ١ ص ١٩٦)، الخلاصة (ص ١٤٦).\nسلمان الفارسي: ١٥٥.\nهو سلمان الخير أبو عبد الله ابن الإسلام أصله من أصبهان أسلم عند قدوم النبي - ﷺ - المدينة، وأول مشاهده الخندق روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وهو من المعمرين مات بالمدائن في خلافة عثمان ﵁. وصدر الحافظ بأن وفاته سنة (- ٣٦) له ستون حديثًا.\nتهذيب التهذيب (ج ٤ ص ١٣٧)، الخلاصة (ص ١٤٧).\nسلمان والد عبد الله: ٨٥.\nأبو عبد الله الأغرّ الجهني المدني عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعنه الزهري وبنوه عبد الله، وعبيد الله، وعبد ربه.\nتهذيب التهذيب (ج ٤ ص ١٣٩)، الخلاصة (ص ١٤٧).\nسلمة بن شبيب: ٦.\nالنيسابوري أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة روى عنه مسلم وأصحاب السنن الأربعة (- ٢٤٧).\nالتهذيب (ج ٤ ص ١٤٧)، الخلاصة (ص ١٤٨).\nأبو سلمة: ٨، ٢٠٩.\nهو أبو سلمة بن عبد الرحمان كما أفاده النووي في شرحه، وابن عوف الزهري المدني. روى عن أبيه أي عبد الرحمان بن عوف وأسامة بن زيد وعنه جمع واسمه وكنيته واحد (- ٩٤).\nشرح النووي (ج ١ ص ١٣٥)، الخلاصة (ص ٤٥١).\nسليك الغطفاني: ٣٢٦.\nهو سليك بن عمرو أو ابن هدية الغطفاني وقع ذكره في الصحيح أنه دخل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال: أصليت؟ ...\nالإِصابة (ج٢ ص ٧٢).\nسليمان بن بلال: ٧١، ٨٥.\nأبو محمد سليمان بن بلال التيمي البربري مولاهم المدني أحد العلماء. أخرج له الستة (- ١٧٢) أو (- ١٧٧).\nالجمع (ج ١ ص ١٨٠) الخلاصة (ص ١٥٠).\nسليمان بن داود ﵇: ٢٣٤.\nسليمان ملك بني إسرائيل بعد أبيه داود وقد ظهرت مواهبه منذ الصغر، ولما كبر أتاه الله النبوة وقد علمه منطق الطير وسخر له الريح.\nقاموس ألفاظ الأعلام القرآنية (١٨٣).\nسهيل بن دعد: ٣٦٨.\nهو ابن البيضاء، وأبوه وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وكان سهيل قديم الإسلام توفي (- ٩) وأخوه هو سهل.","vol":"1","page":537},{"text":"انظر ش النووي (ج ٧ ص ٣٩)، الإِصابة (ج ٢ ص ٨٥).\nسهيل بن أبي صالح: ٢٥٥.\nهو سهيل بن أبي صالح ذكوان أبو يزيد المدني. أخرج له مسلم والبخاري في التاريخ وبقية الستة. مات في خلافة المنصور.\nالخلاصة (ص ١٥٨).\nابن سيرين: ٢٤١.\nأبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري إمام وقته عن مولاه أنس، وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين، وروى عنه العديد كان كثير العلم فقيها أخرج له الستة (- ١١٠).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٣٩)، تهذيب التهذيب (ج ٩ ص ٢١٤)، الخلاصة (ص ٣٤٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>الشين</span>\nالشاعر: ١٧١، ١٨٢، ١٨٩، ١٩١.\nالشافعي: ١٥٤، ١٥٨، ١٦٣، ١٧١، ١٨١، ١٨٢، ١٩٠، ١٩٩، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٦١، ٢٧٥، ٢٨٧، ٢٩٤، ٣٠٨، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٣٤، ٣٤١، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٨، ٣٧٠.\nأبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي الشافعي الإِمام العالم أخذ عن مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وخلق، وعنه أبو بكر الحميدي وأحمد بن حنبل والبويطي وكان يحفظ الموطأ للإِمام مالك (- ٢٠٤) ورتب شيوخه في توالي التأسيس).\nتوالي التأسيس بمعالي ابن إدريس.\nوهو تأليف الحافظ ابن حجر في حياة الإِمام الشافعي ومناقبه. الخلاصة (ص ٣٢٦).\nشرحبيل بن السمط: ٢٧٨.\nأبو السمط شرحبيل السمط بن الأسود الكندي الشامي له وفادة ثم شهد القادسية، وولي فتح حمص (- ٣٦ هـ) وقيل غيرها.\nالإِصابة (ج ٢ ص ١٤٣)، الخلاصة (ص ١٦٤).\nابن شعبان: ٢٣١.\nهو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان من ذرية عمار بن ياسر صاحب رسول الله - ﷺ -، كان رأس فقهاء المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك وهو صاحب كتاب الزاهي الشعباني المشهور في الفقه المالكي (- ٣٥٥).\nالديباج (ج ٢ ص ١٩٤).\nشعبة الذي سأل الأصمعي: ٣٣٥.\nمن القريب أن يكون شعبة بن الحجاج هو الذي سأل الأصمعي عن قوله في الحديث (مئنة) لأن شعبة توفي سنة (١٦٠) والأصمعى سنة (٢١٠) وهو قد عاش ثماني وثمانين سنة ثم إن الأصمعى اتصل بشعبة ووصفه بأنه من أعلم الناس بالشعر وأيضًا لا يبعد أن يكون آخر. شعبة عن حبيب بن عبد الرحمان: ٥، ٣٥.","vol":"1","page":538},{"text":"هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم الحافظ. أحد أئمة الإِسلام الواسطي نزيل البصرة روى عن جماعة كما روى عنه الكثير. له نحو ألفي حديث وقال ابن معين هو إمام المتقين. (٨٠ - ١٦٠) أو (٨٣ - ١٦٠).\nالجمع (ج ١ ص ٢١٨) التهذيب (ج ٤ ص ٣٣٨) الخلاصة (ص ١٦٦).\nالشعبي: ١٤٣.\nهو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي الإِمام العلم. روى عنه الستة وروى عن أبي هريره وعائشة وحرير وابن عباس وخلق. قال: أدركت خمسمائة من الصحابة لأنه ولد في خلافة عمر بن الخطاب (- ١٠٣).\nالجمع (ج ١ ص ٣٧٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>الصاد</span>\nصالح بن أبي حسان: ٨.\nالمدني عن ابن المسيب وأبي سلمة. أخرج له الترمذي والنسائي قال البخاري: ثقة، وقال النسائي: مجهول.\nالخلاصة (ص ١٧٠)\nصالح بن خوات: ٣٢٣.\nابن جبير بن النعمان المدني الأنصاري. أخرج له الستة وله عندهما حديث صلاة الخوف الذي أخذ به مالك.\nالجمع (ج ١ ص ٢٢٠)، الخلاصة (ص ١٧٠).\nصالح بن كيسان: ٨، ٤٦، ٣٠٣.\nأبو محمد أو أبو الحارث الغفاري مولاهم مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. كان تابعيًا روى عن الكثير وروى عنه مالك وغيره (- ١٤٦).\nالجمع (ج ١ ص ٢٢٠)، الخلاصة (ص ١٧١).\nصفوان بن سليم: ٨٤.\nأبو عبد الله أو أبو الحارث صفوان بن سليم الزهري مولاهم المدني عن ابن عمر وخلق، وكذلك روى عنه الكثير منهم مالك بن أنس.\nالجمع (ج ١ ص ٢٢٣)، الخلاصة (ص ١٧٤).\nالصلت بن مسعود: ٢٤٢.\nأبو بكر الصلت بن مسعود بن طريف الجَحْدَري قاضي سُرَّ من رأى. روى عن حماد بن زيد ومسلم بن خالد الزنجي وروى عنه مسلم فرد حديث (- ٢٣٩).\nالجمع (ج ١ ص ٢٢٦)، الخلاصة (ص ١٧٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>الضاد</span>\nالضحاك بن عثمان: ٢٨٩.\nابن عبد الله الأسدي الخزامي أبو عثمان\nالمدني. روى عن الكثير منهم نافع. توفي بالمدينة (- ١٥٣).\nالجمع (ج ١ ص ٢٢٩)، الخلاصة (ص ١٧٦).","vol":"1","page":539},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-367>الطاء</span>\nأبو الطاهر: ٢٨١.\nأحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم أبو الطاهر المصري الفقيه. أخذ عن خلق منهم الشافعي، وعنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (- ٢٥٠).\nالجمع (ج ١ ص ١٤)، الخلاصة (ص ١٠)\nطرفة بن العبد: ٩٩، ١٢٣، ٣٥٣.\nابن سفيان قال ابن قتيبة: هو أجودهم طويلة أبو عمرو نحو (- ٦٠) قبل الهجرة وهو أحد رجال المعلقات.\nالشعر والشعراء (ج ١ ص ١٣٧)، الأعلام (ج ٣ ص ٣٢٤).\nطاوس: ٢١، ٣٤٠.\nابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء الفرس أبو عبد الرحمان سمع ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وعائشة، وعنه الزهري وغير واحد، مات بمكة (- ١٠٧) أخرج له الستة.\nالجمع (ج ١ ص ٢٣٥)، الخلاصة (ص ١٨١).\nالقاضي ابن الطيب: انظر أبا بكر الباقلاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>العين</span>\nعامر بن سعد: ٨٣.\nهو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني أخرج له الستة (- ١٠٤).\nالجمع (ج ١ ص ٣٧٦)، خلاصة الكمال (ص ١٦٤).\nعامر الشعبي: انظر الشعبي.\nابن عباس: ٢٢، ٢٦، ٧٦، ١٠٥، ١٧٠، ١٨١، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٥٠، ٢٦١، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٧، ٢٣٢، ٣٤٠، ٣٦١.\nأبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي المكّي سمع من النبي - ﷺ - ومن جماعة من الصحابة، وروى عنه الكثير مات بالطائف (- ٦٨).\nالجمع (ج ١ ص ٢٣٩)، الخلاصة (ص ٢٠٢).\nعباس بن عبد المطلب: ٢٠٣، ٣٦٠.\nابن هاشم الهاشمي أبو الفضل عم النبي - ﷺ - أظهر إسلامه يوم الفتح. له خمسة وثلاثون حديثًا (- ٣٢).\nالجمع (ج ١ ص ٣٦٠)،الخلاصة (ص ١٨٩).\nعباس بن الوليد: ١٦٩.\nهو عباس بن الوليد بن نصر النرسي أبو الفضل البصري -وثقه ابن حبان (- ٢٣٨).\nالجمع (ج ١ ص ٣٦١)، الخلاصة (ص ١٩٠).\nعبد الأعلى: ٧.\nهو ابن عامر كما أفاده النووي الثعلبي الكوفي قال أحمد: ضعيف.\nالنووي (ج ١ ص ١٢٣) الخلاصة (ص ٢٢٠).","vol":"1","page":540},{"text":"عبد بن حميد:٣٤٠.\nابن نصر الكثي أبو محمد الحافظ صاحب المسند والتفسير (- ٢٤٩).\nالجمع (ج١ ص ٣٣٧)، الخلاصة (ص ٢٤٨).\nعبد الرحمان بن مهدي: ٥.\nهو أبو سعيد عبد الرحمان بن مهدي بن حسان الأزدي مولاهم اللؤلؤي الحافظ الإِمام العلم. روى عن خلق منهم مالك، وعنه الكثير (- ١٩٨) بالبصرة.\nالجمع (ج ١ ص ٢٨٨)، الخلاصة (ص ٢٣٥).\nعبد الرحمان بن يزيد: ٣١٣.\nلعله عبد الرحمان بن يزيد النخعي أبو بكر الكوفي ثم تحرر عندي أنه عبد الرحمان المذكور لأنه ممن يروى عنهم عمه علقمة، وهو الثابت في مسلم وقد توفي سنة (- ٨٣) في الجماجم لا ما جاء في الخلاصة (٢٣٧) من أنه مات في الجماجم سنة (٣٣) لأن موقعة دير الجماجم سنة (٨٣) كما في تاريخ الطبري. (ج ٦ ص ٣٥٧) وهو ما في الجمع ...\nالجمع (ج ١ ص ٢٨٩)، الخلاصة (ص ٢٣٦).\nعبد الرحمان بن يسار: انظر عبد الله بن يسار.\nعبد العزيز بن محمد: ٨٥.\nأبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم المدني الدراوردي أحد الأعلاء (- ١٨٩) وقد قرنه البخاري بآخر.\nالجمع (ج ١ ص ٣١٢)، الخلاصة (ص ٢٤١).\nعبد الله بن أبي بكر: ١٧٩.\nابن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام المدني\nله فرد حديث في (س ق).\nالخلاصة (ص ١٩٢).\nعبد الله رجل من قريش: ٣٦٩.\nهو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، مات سنة بضع وعشرين ومائة. له حديث واحد عند مسلم والنسائي مختلف في إسناده وهو هذا الحديث في هذه الفقرة.\nالتهذيب (ج٥ ص ٣٦٦) الخلاصة (ص ٢١٠).\nعبد الله بن أبي السّفر: ١٤٣.\nوأبو السفر هو سعيد بن محمد الهمذاني الثوري الكوفي وثقه أحمد وابن معين، مات في إمارة مروان بن محمد.\nالخلاصة (ص ١٩٩).\nعبد الله بن سلمان: ٨٥.\nعبد الله بن سلمان أخو عبيد الله الأغر المدني. يروي عبد الله عن أبيه في ثقات البستي.\nالجمع (ج ١ ص ٢٧٣) السبتي، الخلاصة (ص ٢٠٠).\nعبد الله بن أبي بن سلول: ٣٦٠.\nوهو الذي انخذل بالناس يوم أحد كما في كتب السيرة، وقد نزل فيه قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ...﴾ الآية","vol":"1","page":541},{"text":"(٨٠) من التوبة، انظر التسهيل لابن حزي (ج٢ ص ٨١).\nعبد الله بن عمر: ٩، ١٤، ٢١، ١٥٥، ١٦٦، ١٧٠، ١٩٤، ٢١١، ٢٤٢، ٢٧٦، ٢٧٨، ٣٢٣،٢٨٣، ٣٣٢، ٣٥٥.\nأبو عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المكي. هاجر مع أبيه وشهد الخندق وكان مولده قبل الوحي بسنة سمع النيء - ﷺ - وأبا بكر وعمر وزيد بن ثابت وغير واحد من الصحابة. روى عنه غير واحد من التابعين وله من الأحاديث (١٦٣٠) (- ٧٤) عن أربع وثمانين سنة.\nالجمع (ج ١ ص ٢٣٨)، الخلاصة (ص ٢٠٧).\nعبد الله بن عمرو: ٢٠٩.\nوهو عبد الله بن عمرو بن عبيد القاري (بالتشديد) قال في الجمع: عبد الله بن عمرو يعد في أهل الحجاز، وقال بعضهم: ابن العاص ولا يصح. سمع عبد الله بن السائب في الصلاة. روى عنه أبو سلمة بن سفيان.\nالجمع (ج ١ ص ٢٧٦)، الخلاصة (ص ٢٠٨).\nعبد الله بن عمرو بن العاص: ٢٠٩.\nأبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي له سبعمائة حديث. توفي سنة (- ٦٥) أسلم قبل أبيه وكان يسكن مكة، ثم خرج إلى الشام وانتقل إلى مصر.\nالجمع (ج ١ ص ٢٣٩)، الخلاصة (ص ٢٠٨).\nعبد الله بن قيس: ١٦٧.\nجاء هنا عبد الله بن قيس في جميع النسخ المعلم، والذي في صحيح مسلم عبد الله بن أبي قيس، وهو الذي في تراجم الرواة وهو مولى عطية بن عازب الشامي، أبو الأسود سمع عائشة.\nالجمع (ج ١ ص ٢٧٧)، الخلاصة (ص ٢١٠).\nعبد الله بن مسعود:١٨٩، ٢١٠، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٤٧، ٣١١، ٣١٨.\nأبو عبد الرحمان عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي الكوفي أحد السابقين الأولين شهد بدرًا والمشاهد. له من الأحاديث (٨٤٨)، (- ٣٢).\nالجمع (ج ١ ص ٢٣٨)، الخلاصة (ص ٢١٤).\nعبد الله بن أبي مليكة:٣٦٩.\nقال الدارقطني: أخطأ يوسف بن سعيد المصيصي فيه بل هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي. المعلم (والإكمال).\nوانظر في عبد الله بن كثير ما تقدم عبد الله وهو رجل من قريش.\nعبد الله بن نمير:١٤٣.\nهو أبو هشام عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي الكوفي. أخرج له الستة وثقه ابن معين (- ١٩٩).\nالجمع (ج ١ ص ٢٦٠)، الخلاصة (ص ٢١٧).\nعبد الله بن يسار: ١٨٤\nمولى ميمونة أم المؤمنين زوجته - ﷺ - وهو","vol":"1","page":542},{"text":"أحد أخوة أربعة كما أفاد ابن القيسراني في الجمع حيث ذكر في ترجمة عطاء الأخوة الأربعة وهم عبد الله هذا وعطاء وسليمان وعبد الملك. وهذا ما جاء في تهذيب التهذيب، وفي شرح النووي إسقاط سليمان، وتعويضه بعبد الرحمان في ترجمة عطاء.\nالجمع (ج ١ ص ٣٨٥)، التهذيب (ج ٧ ص ٢١٧).\nعبد الملك: ١٧٩.\nعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث مات في خلافة هشام، أخذ عن خارجة بن زيد وعنه الزهري وغيره.\nالخلاصة (ص ٢٤٣).\nعبد الواحد: ٢٥٢.\nأبو بشر عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري أحد الأعلام، وهو صاحب كتاب. أخرج له الستة. (- ١٧٦).\nالجمع (ج ١ ص ٣١٩)، الخلاصة (ص ٢٤٧).\nالقاضي عبد الوهاب: ٢٤٧.\nأبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المعروف بالقاضي عبد الوهاب من جلّة علماء المالكية. له الكتاب الشهير بالتلقين في الفقه المالكي الذي شرحه المازري، وكتاب الأشراف على مسائل الخلاف. (٣٦٢ - ٤٢٢).\nالوفيات (ج٣ ص ٢١٩)، فوات\nالوفيات (ج ٢ ص ٤١٩) الديباج (ج ٢ ص ٢٦).\nعبدة: ١٩٤.\nهو عبدة بن أبي لبابة الأسدي الغافري مولاهم أبو القاسم يروي عن عمر مرسلًا كما في الفقرة (١٩٤).\nالخلاصة (ص ٢٤٩).\nعبيد الله بن عمر: ٢٤٢.\nهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني أحد الثقات وأحد الفقهاء السبعة والعلماء الأثبات. قال ابن معين: عبد الله عن القاسم عن عائشة (رض) الذهب المشتبك بالدر (- ١٤٧) في الجمع (- ١٤٤).\nالجمع (ج ١ ص ٣٠٢)، الخلاصة (ص ٢٥٢).\nأبو عبيد: ٢٥٥.\nمولى سليمات بن عبد الملك المذحجي وثقه\nأحمد وفي الجمع اسمه يحيى.\nالجمع (ج ٢ ص ٦٢٣)، الخلاصة (ص ٤٥٤).\nعبيد الله بن سلمان: ٨٥.\nعن أبيه، وعنه ابن عجلان ومالك. وهو أخو عبد الله الأغر المدني.\nالخلاصة (ص ٢٥٠).\nعبيد الله: ٤٦، ٢٠٣.\nأبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة سمع من ابن عباس وأبي هريرة وعائشة (- ٩٤) أو (- ٩٨)\nالجمع (ج ١ ص ٣٠٣)، الخلاصة (ص ٢٥١).\nابن أبي عتيق: ٣٠٣.","vol":"1","page":543},{"text":"محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن نافع والزهري.\nالخلاصة (ص ٣٤٦).\nأبو عثمان سعيد بن هاني: ١٤٢.\nهو سعيد بن هانىء الخولاني أبو عثمان الشامي وثقه العجلي (- ١٢٧).\nالخلاصة (ص ١٤٣).\nعثمان بن عفان: ١٤١، ١٩٤، ١٩٩، ٢٨٣، ٢٩٠، ٣١٨.\nأبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن عبد شمس ويقال كنيته أبو عمرو المدني ذو النورين وأمير المؤمنين، ومجهز جيش العسرة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة المرشحين للخلافة له مائة وستة وأربعون حديثًا ودامت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وعشرين يومًا. (- ٣٥).\nالجمع (ج ١ ص ٣٤٧) تاريخ الخلفاء\nللسيوطي (من ص ٤٧ إلى ١٦٥).\nعثان بن عمر: ٢٥١.\nالظاهر أنه أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس العبدي. سكن البصرة وثقه ابن معين (- ٢٠٩).\nالخلاصة (ص ٢٦٢).\nابن عجلان: ٨٥.\nأبو عبد الله محمد بن عجلان القرشي المدني أحد العلماء. عن أنس وأبي حازم والأعرج وعكرمة، وعنه جمع منهم مالك. ذكره البخاري في الضعفاء وأخرج له تعليقًا، ومسلم متابعة.\nالخلاصة (ص ٣٥١).\nعدي بن زيد: ١٠٠.\nهو عدي بن زيد بن حماد العبادي. كان يسكن بالحيرة ويدخل الأرياف. قتله النعمان ابن المنذر بعد ما تزوج هندا بنت النعمان (- ٣٥) قبل الهجرة.\nالشعر والشعراء (ج ١ ص ١٧٦)، الأعلام (ج ٥ ص ٩).\nعروة بن المغيرة: ١٤٣.\nأبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي الكوفي. سمع أباه وروى عنه الشعبى أمير الكوفة وهو ثقة.\nالجمع (ج ١ ص ٣٩٤)، الخلاصة (ص ٢٦٥).\nعطاء بن السائب: ٢\nأبو زيد أو أبو محمد عطاء بن السائب الثقفي الكوفي. أحد الأئمة. عن أنس وخلق وعنه شعبة والسفيانان والحمادان (- ١٣٦).\nالجمع (ج ١ ص ٣٨٧)، الخلاصة (ص ٢٦٦).\nعطاء بن يزيد الليثي: ٢٥٥.\nأبو يزيد أو أبو محمد عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني. نزيل الشام. عن تميم الداري وأبي أيوب وأبي هريرة وعنه الكثير (- ١٠٥) أو (- ١٠٧).\nالجمع (ج ١ ص ٣٨٥)، الخلاصة (ص ٢٦٧).\nعقبة بن عامر: ١٤٢.","vol":"1","page":544},{"text":"أبو الأسد عقبة بن عامر بن عبس الجهني سمع النبيء - ﷺ - له خمسة وخمسون حديثًا، وأخذ عنه جابر وابن عباس وعمر بن الخطاب وخلق. اختط البصرة، وكان واليًا على مصر لمعاوية (- ٥٨).\nالجمع (ج ١ ص ٣٨١)، الخلاصة (ص ٢٦٩).\nعقبة بن عبيد أبو الرحَّال: ٣٥٦.\nأخو سعيد بن عبيد الذي يكنى أبا الهذيل وأما عقبة بن عبيد فيكنى أبا الرحال وهو عقبة بن عبيد الطائي الكوفي. روى عن أنس بن مالك وبشير بن يسار، وعنه جماعة منهم أخوه سعيد.\nتهذب التهذيب (ج ١٢ ص ٩٥) الخلاصة (ص ٤٤٨).\nعقيل: ٢٨١، ٣٠٣.\nقال النووي: عقيل بفتح العين إلا عقيل بن خالد. وهو أبو خالد عقيل بن خالد الأيلي مولى عثمان عن القاسم وسالم والزهري وخلق وعنه يحيى بن أيوب والليث، وثقة أحمد (- ١٤١) بمصر.\nالجمع (ج ١ ص ٤٠٦).\nعكرمة بن خالد: ٢١.\nابن سعيد بن العاص المخزومي المكي. عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وعنه خلق، وثقه ابن معين. مات بعد عطاء، سنة (- ١١٥).\nالجمع (ج ١ ص ٣٩٥)، الخلاصة (ص ٢٧٠).\nأبو علقمة الفروي:٨٥.\nعبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم أبو علقمة المدني. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وممن روى عنه القعبني. (- ١٩٠).\nالجمع (ج ١ ص ٢٧٨)، الخلاصة (ص ٢١٣).\nعلقمة:١١٨، ٢٢٩، ٣١٣.\nهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخغي أبو شبل الكوفي أحد الأعلام مخضرم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم قال ابن المدني: أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود. (- ٦٢) عن تسعين سنة وفي الجمع (- ١٦٢) وهو خطأ. أخرج له الستة.\nالجمع (ج ١ ص ٣٩٠) الخلاصة (ص ٢٧١).\nعلي بن حسين:٣٠٣.\nأبو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي هو زين العابدين المدني عن جده مرسلًا وأبيه وعائشة وهذا الإِسناد في هذه الفقرة (٣٠٣) قال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي أخرج له الستة (- ٩٢).\nالجمع (ج ١ ص ٣٥٣)، الخلاصة (ص ٢٧٢).\nعلي بن حفص المدايني: ٥.\nأبو الحسن علي بن حفص البغدادي. وثقه ابن المديني وفي الجمع المديني لا المدائني.\nالجمع (ج ١ ص ٣٥٨)، الخلاصة (ص ٢٧٣).\nعلي بن ربيعة: ٣٥٦.","vol":"1","page":545},{"text":"أبو المغيرة علي بن ربيعة بن نضلة. أخرج له الستة.\nالجمع (ج ١ ص ٣٥٤)، الخلاصة (ص ٢٧٤).\nعلي بن أبي طالب ﵁: ١٦٥، ٢٦١، ٣٠٣.\nأبو الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي ابن عم النبيء - ﷺ - وختنه على ابنته، أمر المؤمنين. له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثًا. روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد وفاطمة وأمم. وفضائله كثيرة. استشهد لاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة (- ٤٠).\nالجمع (ج ١ ص ٣٥٢)، الخلاصة (ص ٢٧٤) تاريخ الخلفاء (ص ١٦٦).\nعمارة بن القعقاع: ١٩، ٢٥٢.\nضبي عن أبي زرعة وعنه السفيانان. له نحو من ثلاثين حديثًا. وثقه النسائي. توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك.\nالجمع (ج ١ ص ٣٩٦)، الخلاصة (ص ٢٨٠).\nعمر ﵁: ٢٧، ١١٥، ١٣٥، ١٨٩، ١٩١، ١٩٤، ١٩٩، ٢٧٨، ٢٩٩، ٣١٩، ٣٢٥.\nأبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المدني. أحد فقهاء الصحابة، ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سمي بأمير المؤمنين. له خمسمائة وتسعة وثلاثون حديثًا، وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وشهد المشاهد كلها وفتحت في أيامه عدة أمصار.\nقتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة (- ٢٣).\nالجمع (ج ١ ص ٣٣٨)، الخلاصة (ص ٢٨٢) تاريخ الخلفاء (ص ١٠٨).\nابن أبي عمر: ٨٣.\nهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني أبو عبد الله الحافظ. نزيل مكة. أخذ عنه مسلم والترمذي وابن ماجه (- ٢٤٣).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٧٧)، الخلاصة (ص ٣٦٤).\nعمر بن أبي زائدة: ١٤٣.\nالهمداني الكوفي عن الشعبي وغيره. وعنه ابن مهدي وأبو عامر العقدي وثقه النسائي (- ٢٥٩) كان يرى القدر.\nالجمع (ج ١ ص ٣٤٠)، الخلاصة (ص ٢٨٢).\nعمر بن عبد العزيز: ٢٥٦، ٢٥٧، ٣٣٤.\nأبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الحافظ أمير المؤمنين الأموي القرشي أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب سمع أبا بكر بن عبد الرحمان، وابن قارظ، وروى عنه الزهرى وأبو سلمة بن عبد الرحمن. توفي بدير سمعان من أرض حمص (- ١٠١) وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمس ليال.\nالجمع (ج ١ ص ٣٣٩)، الخلاصة (ص ٢٨٤) تاريخ الخلفاء (ص ٢٢٨).\nعمرو بن دينار: ٢١٥، ٢٥٠.","vol":"1","page":546},{"text":"أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام، عن العبادلة وخلق، وعنه قتادة وأيوب وشعبة وخلق. له خمسمائة حديث (- ١١٥) وفي التهذيب (- ١٢٥).\nالجمع (ج ١ ص ٣٦٤)، التهذيب (ج ٨ ص ٢٨)، الخلاصة (ص ٢٨٨).\nعمرو بن سوّاد: ٢٨١.\nأبو محمد عمرو بن سوّاد -بتشديد الواو- العامري السرحي من أهل مصر من ذرية ابن أبي سرح. عن ابن وهب والشافعي (-٢٤٥).\nالجمع (ج ١ ص ٣٧٣)، الخلاصة (ص ٢٨٩).\nعمرو بن العاص: ١٣٥.\nأبو محمد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي الأمير. له تسعة وثلاثون حديثًا (- ٤٣).\nالجمع (ج ١ ص ٣٦٢)، الخلاصة (ص ٢٩٠).\nعمرو بن أبي عمرو: ٧١.\nواسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله أبو عثمان المدني. وثقه أبو زرعة سمع. أنس بن مالك وعنه مالك. مات في أول خلافة المنصور، وكانت خلافته سنة (١٣٦). أخرج له الستة.\nالجمع (ج ١ ص ٣٧٩)، الخلاصة (ص ٢٩٢).\nعمرو بن واثلة: ٢٨٢.\nأبو الطفيل. والصحيح أن اسمه عامر بن واثلة الليثي المكي من ليث بن بكر بن عبد مناة الصحابى (- ١٠٠) أو (- ١٢٠) وهو آخر الصحابة موتًا.\nالجمع (ج ١ ص ٣٧٨)، الخلاصة (ص ١٨٥).\nعُمير مولى ابن عباس: ١٨٤.\nأو مولى أم الفضل. هو عمير بن عبد الله الهلالي المدني مولى ابن عباس أبو النضر أو أبو عبد الله وثقه النسائي. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (- ١٠٤).\nالجمع (ج ١ ص ٣٩١)، الخلاصة (ص ٢٩٧).\nابن عون ٢٥١.\nأبو عون عبد الله بن عون ابن ارطبان المزني أخرج له الستة أحد الأعلام عن عطاء ومجاهد والحسن (- ١٥١).\nالجمع (ج ١ ص ٢٥٦)،الخلاصة (ص ٢٠٩).\nعيسى ﵇: ٨١، ٨٢، ١٠٥.\nهو عبد الله ورسوله ولدته أمه مريم في بيت لحم وآخر الأنبياء من بني إسرائيل، ولما بلغ الثلاثين نزل عليه الوحي ورفعه الله إليه وهو في الثانية والثلاثين من عمره.\nمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٢٦٩).\nعيسى بن دينار: ١٠٥، ١٦٨.\nمن القريب أنه عيسى بن دينار بن واقد الغافقي أبو عبد الله أحد علماء الاْندلس المشهورين سكن قرطبة، وقام برحلة في طلب الحديث (- ٢١٢).\nابن الفرضي (ج ١ ص ٢٧١).","vol":"1","page":547},{"text":"الأعلام (ج ٦ ص ٢٨٦).\nابن عيينة: ٢، ٨٣.\nأبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي أحد أئمة الإِسلام، عن عمرو ابن دينار والزهري وخلق، وعنه شعبة وابن المبارك وأحمد، وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز (- ١٩٨).\nالجمع (ج ١ ص ١٩٥)، الخلاصة (ص ١٤٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>الغين</span>\nغندر: ٥، ٣٥.\nأبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي الكرابيسي الحافظ لقبه غندر. أخذ عن جاعة منهم شعبة وعنه خلق، وكان من أصح الناس كتابًا (- ١٩٣).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٣٦)، الخلاصة (ص ٣٣٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>الفاء</span>\nالفضل:٢٠٣.\nالفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبيء - ﷺ - كان وسيمًا جميلًا. روى عنه أخوه عبد الله وأبو هريرة أخرج له الستة مات في طاعون عمواس (١٨هـ).\nالجمع (ج ٢ ص ٤١١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>القاف</span>\nقبيصة بن ذؤيب: ٢٦١.\nأبو إسحاق قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني. سكن الشام. وكان من فقهاء المدينة. عن أبي هريرة وأم سلمة، وعنه الزهري. أخرج له الستة (- ٨٦).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٢٢)، الخلاصة (ص ٣١٤).\nأبو قتادة: ٢٧٤.\nالحارث بن ربعي، ويقال: النعمان بن ربعي ويقال عمرو. سمع النبيء - ﷺ - الأنصاري السلمي فارس رسول - ﷺ - له مائة وسبعون حديثًا. مات سنة (- ٥٤) بالمدينة، وسنه تسعون سنة.\nالجمع (ج ٢ ص ٩٤)، الخلاصة (ص ٤٥٧).\nقتادة: ٣٥، ١٠٦، ١٠٩، ١٩٤، ٢٣٦.\nقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أحد الأئمة الأعلام. حافظ مدلس وقد احتج به أرباب الصحاح. عن أنس وابن المسيب وخلق. وعنه الأوزاعي وشعبة وغيرهما (- ١١٧) أو (- ١١٨).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٢٢)، الخلاصة (ص ٣١٥).\nقتيبة:٢١٥، ٣٠٣.\nهو أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي البغلى -نسبة إلى بغلان من قرى بلخ- أحد أئمة الحديث أخذ عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (- ٢٤٠).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٢٦)، الخلاصة (ص ٣١٨).\nقرة بن خالد: ٢٨٢.","vol":"1","page":548},{"text":"أبو خالد قرة بن خالد السدوسي البصري. له نحو مائة حديث. وثقه أحمد. أخرج له الستة (- ١٥٤).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٢٣)، الخلاصة (ص ٣١٦).\nقرظة بن كعب:٣٥٦.\nأبو عمر قرظة -بفتحات- ابن كعب ابن ثعلبة الأنصارى الخزرجي قال البخاري له صحبة، سكن الكوفة، وشهد أحدًا وما بعدها، ولي قضاء الكوفة، وهو أول من نيح عليه بالكوفة.\nالإِصابة (ج ٣ ص ٢٣١)، الخلاصة (ص ٣١٥).\nأبو قزعة: ٢٣.\nسويد بن حجير -بالتصغير- الباهلي البصري. روى عن أنس وغيره، وعنه جماعة منهم شعبة.\nالجمع (ج ١ ص ٢٠٠)، الخلاصة (ص ١٥٩).\nابن القصار: ٣٣٢.\nأبو الحسن علي بن أحمد القاضي المعروف بابن القصار. له كتاب في مسائل الخلاف من أكبر الكتب في موضوعه (- ٣٩٨).\nترتيب المدارج (ج ٤ ص ٦٠٢)، الديباج (ج ٢ ص ١٠٠).\nقيس بن سعد بن عبادة: ١٧٠.\nابن دليم الخزرجي الأنصاري المدني أبو عبد الله. كان بين يدي النبيء - ﷺ - بمنزلة صاحب الشرطة. مات في آخر خلافة معاوية في رجب سنة (- ٦٠).\nالجمع (ج ٢ ص ٤١٧)، الخلاصة (ص ٣١٧).\nقيصر: ٣٦٥.\nجاء في القاموس وشرحه وقيصر لقب ملك الروم ككسرى لقب من ملك فارس، والنجاشي من ملك الحبشة.\nالتاج (ج ٣ ص ٤٩٧).\nالقَيْل:٣٦٥.\nفي مستدرك التاج: والقيل الملك من ملوك حمير يتقيل من قبله من ملوكهم أي يشبهه، وهذا أحد الأوجه فيه.\nالتاج (ج ٨ ص ٩٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>الكاف</span>\nابن كثير: ٢٣٣.\nفي بعض نسخ مسلم في الباب السابع من كتاب المساجد ومواضع الصلاة في متابعة الحديث (٣٤) عوض ما ثبت هناك وهو: حدثني ابن عمير، حدثني إسحاق بن منصور السلولي حدثنا هريم عن سفيان عن الأعمش، حدثني ابن كثير وذلك غير صحيح كما نص عليه هنا في المعلم، وانظر ابن نمير في حرف النون.\nكثير بن عبيد:٢٥١.\nكثير بن عبيد التيمي رضيع سيدتنا عائشة ﵂ أبو سعيد. عنها وعنه جماعة منهم ابن عون وثّقه ابن حبان.\nالخلاصة (ص ٣٢٠).\nأبو كريب: ١٧٠.\nمحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي","vol":"1","page":549},{"text":"أحد الأثبات أخذ عن خلق وعنه أصحاب الصحاح (- ٢٤٨) عن سبع وثمانين سنة.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٤٧)، الخلاصة (ص ٣٥٥).\nكسرى: ٣٦٥.\nفي القاموس وشرحه كسرى بالكسر ويفتح اسم ملك الفرس كالنجاشي اسم ملك الحبشة وقيصر اسم ملك الروم، معرب (خسرو) أي واسع الملك ... وجمعه أكاسرة وكساسرة وأكاسر كسور والقياس كسروْن، والنسبة كسري، وكِسْرَوِي.\nالقاموس بشرح التاج (ج ٣ ص ٥٢٢).\nكعب:٩١.\nذكر المازري أن حديث جريج هو حديث كعب مع أن الراوي له هو أبو هريرة كما جاء في صحيح البخاري في باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة وكذلك في البابين بعد.\nوكعب الظاهر أنه كعب بن مالك الصحابي الأنصاري السلمي. (- ٥١).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٢٩).\nكعب بن عجرة: ٢٠١، ٣٣٢\nأبو محمد الأنصاري السالمي، سمع النبيء - ﷺ -. روى سبعة وأربعين حديثًا (- ٥١).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٢٩)، الخلاصة (ص ٣٢١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>اللام</span>\nلبيد: ١٨٩.\nأبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري أحد الشّعراء الفرسان، وهو أحد أصحاب المعلقات. أدرك الإِسلام ووفد على النبيء - ﷺ -، هو قائل القصيدة المشهورة التي أولها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو من المعمرين (- ٤١).\nالشعر والشعراء (ج ١ ص ٢٣١)\nالإِصابة (ج ٣ ص ٣٢٥)، الأعلام (ج ٦ ص ١٠٤).\nاللخمي أو بعض شيوخنا: ٢٦٦.\nأبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، قيرواني نزل صفاقس تفقه بابن محرز والتونسي وغيرهما اشتهرت فتاويه ونفع بعلمه، وعنه تخرج المازري، وله التبصرة قال ابن فرحون: وهو كتاب مفيد حسن (- ٤٧٨).\nالديباج (ج ٢ ص ١٠٤).\nلوط ﵇: ٧٤.\nنبي الله ورسول وهو ابن هاران أخي إبراهيم ابن تارح آمن بإبراهيم ﵇ وتبعه في رحلاته، ثم افترق عنه ونزل إلى سدوم من بلاد الأردن، واتصف أهلها بالرذائل حتى أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء ولما دعاهم إلى ترك الرذائل عصوا رسولهم فنزل بهم العذاب.\nمعجم الألفاظ والأعلام القرآنيه (٣٤٩).\nالليث بن سَعْد: ١٨٤، ٢١٢، ٣٠٣.\nابن عبد الرحمان الفهمي مولاهم الإِمام عالم مصر، أبو الحارث.\nوثقه أحمد وابن معين والناس، أخرج له الستّة (- ١٧٥).","vol":"1","page":550},{"text":"الجمع (ج ٢ ص ٤٣٣)، الخلاصة (ص ٣٢٣).\nليث بن أبي مسلم: ٢.\nصوابه الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي أبو بكر. أخرج له مسلم مقرونا (- ١٤٣).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٣٣)، الخلاصة (ص ٣٢٣).\nابن أبي ليلى: ١٧٠.\nأبو عيسى عبد الرحمان بن أبي ليلى ياسر الأنصاري الأوسي عن عمر ومعاذ وبلال. أدرك مائة وعشرين من الصحابة والأنصاريين (- ٨٣).\nالجمع (ج ١ ص ٢٨٩)، الخلاصة (ص ٢٣٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>الميم</span>\nمالك بن أنس: ٤٥، ٤٦، ٨٥، ١٣٩، ١٥١، ١٥٢، ١٦٣، ١٦٦، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٤، ١٨٢، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٦١، ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٩، ٣٠٦، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٦٠،٣٤٨، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٠.\nأو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من ذي أصبح من حمير المدني أحد أعلام الإِسلام، وإمام دار الهجرة، سمع نافعًا والزهري وهشام بن عروة وغير واحد من التابعين وعنه من شيوخه الزهري ويحيى الأنصاري وخلق له نحو ألف حديث. وله كتاب الموطأ وهو أول مؤلف في الإسلام، تلقاها فحول العلماء الذين قصدوا الأخذ عنه وفي طالعتهم علي بن زياد التونسي.\nالمدارك منه جزآن مختصان بمالك من الطبعة المغربية. الجمع (ج ٢ ص ٤٨٠) الخلاصة (ص ٣٦٦).\nمالك بن صعصعة: ١٠٦.\nمالك بن صعصعة بن وهب بن عدي النّجّاري الأنصاري سمع النبي - ﷺ - روى عنه أنس بن مالك حديث المعراج له خمسة أحاديث.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٧٨)، الخلاصة (ص ٣٦٧).\nمجاهد: ١٤٦.\nأبو الحجاج مجاهد بن حبر المكي المقرىء الإمام المفسر. عن أبي عباس وأم سلمة وأبي هريرة وغير واحد من الصحابة وروى عنه غير واحد مات بمكة سنة (١٠٢) أو (- ١٠٣) وهو ابن ثلاث وثمانين سنة.\nالجمع (ج ٢ ص ٥١٠)، الخلاصة (ص ٣٦٩).\nمحمد بن بكار: ٢٠١.\nروى عنه مسلم وروى عن إسماعيل بن زكرياء، فهو أبو عبد الله محمد بن بكار بن الريان البغدادي. سمع محمد بن طلحة بن مصرف وإسماعيل بن أبي زكرياء وغيرهما، وروى عنه مسلم (١٤٥ - ٢٣٨) عن ثلاث وتسعين سنة.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٦٩)، الخلاصة (ص ٣٢٩).","vol":"1","page":551},{"text":"محمد بن جعفر:٣٥.\nوهو ربيب شعبة، لقبه غندر، انظر حرف الغين في غندر.\nمحمد بن حاتم: ١٤٢، ١٤٣.\nأبو عبد الله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي القطيعي. روى عن جماعة ذكر بعضهم في الجمع ومنهم عبد الرحمان بن مهدي، وعنه مسلم وأبو داود. وثقه الدارقطني وابن عدي (- ٢٣٥).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٧٠)، الخلاصة (ص ٣٣١).\nمحمد بن رافع: ٢٣، ٢٠٩، ٣٤٠.\nأبو عبد الله محمد بن رافع القشيري مولاهم النيسابوري الحافظ الزاهد أحد الرحالين. عن وكيع وابن عيينة وابن نمير، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى (- ٢٤٥).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٣٨)، الخلاصة (ص ٣٣٦).\nمحمد بن الصباح: ٨٣، ٢٥٥.\nالجرجرائي الأموي مولاهم أبو جعفر عنه أبو داود وابن ماجه. قال ابن معين: يحدث بحديث منكر. وأخرج له مسلم متابعة (- ٢٤٠).\nالخلاصة (ص ٣٤١).\nمحمد بن عباد: ٢٠٩.\nابن جعفر يروى عن عبد الله بن عمرو الحجازي. وثقه ابن معين. أخرج له الستة.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٤٥)، الخلاصة (ص ٣٤٣).\nمحمد بن عبد الله بن بزيع: ١٤٣.\nهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بزيع أخرج له (م ت س) وأخذوا عنه. وثقه أبو حاتم (- ٢٤٧).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٧٢)، الخلاصة (ص ٣٤٤).\nمحمد بن أبي عدي: ١٠٦.\nأبو عمرو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي البصري، والذي في الجمع محمد بن أبي عدي، واسمه إبراهيم. أخرج له الستة (- ١٩٤).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٣٤)، الخلاصة (ص ٣٢٤)\nأبو عبد الله محمد بن علي المازري: ١.\nلم يصرح باسمه في أول الكتاب وإنما يذكر\nبالشيخ وقلما تخلو فقرة من الإشارة لذلك لم نشر إليه.\nأبو محمد القاضي: ١٦.\nمن القريب جدًا أنه أراد به أبا محمد القاضي عبد الوهاب بن نصر لأن المالكية إذا قالوا: القاضيان فلابن القصار، وتلميذه عبد الوهاب، كما أفاده الشيخ ابن الخياط. وانظر عبد الوهاب.\nمحمد بن قيس: ٣٥٦، ٣٦٩.\nابن مخرمة بن المطلب القرشي الحجازي. سمع عائشة وأبا هريرة وقيل يرسل عنهما وعنه ابنه حكيم وابن عجلان.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٧٦)، الخلاصة (ص ٣٥٦).\nمحمد بن المثنى: ٣٥، ١٠٦، ٢٣٣.\nأبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس","vol":"1","page":552},{"text":"العنزي المعروف بالزمن الحافظ روى عن الكثير، وقد ذكر بعضا منهم في تهذيب التهذيب، وروى عنه الجماعة وخلق، وكان صاحب كتاب، فلا يقرأ إلا من كتابه وأكثر عنه مسلم فقد روى عنه (٧٧٢) حديثا (١٦٧ - ٢٥٢) عن خمس وثمانين سنة.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٥١)، التهذيب (ج ٩ ص ٤٢٥)، الخلاصة (ص ٣٥٧).\nأبو عبد الله محمد بن مسلمة: ٢٨.\nالأنصاري الأوسي الحارثي ﵁، وهو قاتل كعب بن الأشرف من أكابر الصحابة شهد بدرًا والمشاهد كلها واعتزل الفتنة وقد بعثه النبيء - ﷺ - على الصدقة ومات سنة (- ٤٣) كما في الجمع والتهذيب وفي الخلاصة (- ٧٧)\nالجمع (ج ٢ ص ٤٩٣)، التهذيب (ج ٩ ص ٤٥٤)، الخلاصة (ص ٣٥٩).\nمحمد بن نمير:٢٣٣،١٤٣.\nهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخازفي أبو عبد الرحمان الكوفي. أخرج له الستة. كان أحمد يعظمه وروى عنه مسلم (٥٧٣) حديثًا (- ٢٣٤).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٤٢)، الخلاصة (ص ٣٤٦)، التهذيب (ج ٦ ص ٢٨٢).\nالمرار الشاعر: ٣٣٥.\nهو المرار بن سعيد الفقعسي، كتاب الغريبين تعليقًا (ج ١ ص ١٠١)، وهو شاعر إسلامي.\nالشعر والشعراء (ص ٦٨٠).\nأبو مرة: ٣٨٩.\nمولى أم هاني بنت أبي طالب.\nهو يزيد الهاشمي مولى عقيل بن أبي طالب.\nوقال الواقدي: هو مولى أم هانىء عن أبي الدرداء وعمرو بن العاص. أخرج له الستة.\nالجمع (ج ٢ ص ٥٧٧)، الخلاصة (ص ٤٣٥).\nالمُزَنِي: ٣٠٦.\nأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعى قال ابن خلكان: كان عالمًا مجتهدًا محجاجًا غواصًا على المعاني الدقيقة وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وهو صاحب الكتاب المشهور مختصر المزني (- ٢٦٤).\nالوفيات (ج ١ ص ٢١٧).\nأبو مسعود: ٣١٣.\nلعله عقبة بن عمرو البدري الأنصاري. له مائة وحديثان مات بعد سنة ثلاثين سمع النبىء - ﷺ -.\nوقد ثبت أن أبا مسعود هو عقبة بن عمرو.\nالجمع (ج ١ ص ٣٨٠)، الخلاصة (ص ٢٩٩).\nأبو مسلم الخولاني: ٩.\nعبد الله بن ثوب ويقال ابن عوف الخولاني اليماني الزاهد هاجر فمات النبيء - ﷺ - وهو في الطريق عن عمر ومعاذ وجماعة، وعنه طائفة (- ٦٢).\nالجمع (ج ١ ص ٢٧١)، الخلاصة (ص ٤٦٠).\nمعاذ: ٢٥، ٣١، ٣٢، ٢١٥، ٢٨٢.","vol":"1","page":553},{"text":"أبو عبد الرحمان معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي المدني نزل الشام شهد بدرًا والعقبة سمع النبيء - ﷺ - وروى عنه أنس ابن مالك وغيره.\nله مائة وسبعة وخمسون حديثًا، وكان ممن جمع القرآن.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٨٧)، الخلاصة (ص ٣٧٩).\nمعاذ بن معاذ: ٥.\nأبو المثنى معاذ بن معاذ التميمي العنبري البصري الحافظ قاضي البصرة سمع سليمان التيمى وشعبة وابن عون وغيرهم، وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وخلق (١١٩ - ١٩٥).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٨٧)، الخلاصة (ص ٣٨٠).\nمعاوية: ١١٥، ٢٥١.\nأبو عبد الرحمان بن أبي سفيان ﵁، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي كاتب رسول الله - ﷺ - حديثه في أهل الشام سمع النبيء - ﷺ -. روى عنه عبد الله بن عباس وغيره. ولي الخلافة سنة (٤١) (- ٦٠) له مائة وثلاثون حديثًا.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٨٩)، الخلاصة (ص ٣٨١). تاريخ الخلفاء (ص ١٩٤).\nمعاوية بن صالح ١٤٢.\nأبو عمرو أو أبو عبد الرحمان معاوية بن صاع ابن جدير الحضرمي الحمصي أحد الأعلام وقاضي الأندلس. سمع ربيعة بن يزيد كما في هذه الفقرة وخلقًا، وسمع منه عبد الرحمان بن مهدي والليث وخلق (- ١٥٨).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٩١)، الخلاصة (ص ٣٨١).\nأبو معاوية: ١٧٠.\nسعيد بن زكرياء العباداني.\nالتهذيب (ج ١٢ ص ٢٤٠)\nأبو معبد: ٢٦، ٢٥٠.\nواسمه نافذ. يروي عن مولاه ابن عباس وعنه عمرو بن دينار. أخرج له الستة (- ١٠٤).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٣٤)، الخلاصة (ص ٤٠٥).\nمعمر: ٨٣، ٢٠٣.\nمعمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثم اليماني أحد الأعلام. روى عن عدة منهم الزهري كما في الفقرة (٢٠٣) توفي (- ١٥٣).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٠٦)، الخلاصة (ص ٣٨٤).\nالمغيرة بن شعبة: ١٤٣، ٢٥١.\nابن أبي عامر أبو محمد الثقفي الكوفي أسلم زمن الخندق، وشهد الحديبية. له مائة وثلاثون حديثًا. سمع النبيء - ﷺ -. وعنه خلق (- ٥٠).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٩٩)، الخلاصة (ص ٣٨٥).\nالمقبري:٧١.\nأبو سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني أخرج له الستة. أرسل عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه مالك وغيره (- ١٢٣).","vol":"1","page":554},{"text":"الجمع (ج ١ ص ١٦٧)،الخلاصة (ص ١٣٨).\nالمقداد: ١٦٥.\nابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي أبو عمر ابن الأسود. صحابي ﵁. له اثنان وأربعون حديثًا (٣٣ هـ).\nالجمع (ج ٢ ص ٥١٥)، الخلاصة (ص ٣٩٧).\nالمنتشر: ٢٧٤.\nهو ابن وهب بن سلمة الباهلي، وكان رئيسًا فارسًا ولما قتل رثاه أعشى باهلة بقصيدة فريدة منها البيت الذي جاء شاهدًا في هذه الفقرة، وقد أتى بالقصيدة البغدادي في الخزانة.\nالخزانة ط. السلفية (ج ١ ص ١٧٦).\nابن مهدي: ١٤٢.\nأبو سعيد عبد الرحمان بن مهدي بن حسان الأزدي مولاهم البصري الحافظ الإمام العلم من شيوخه مالك وأخذ عنه أحمد بن حنبل وخلق. أخرج له الستة (- ١٩٨).\nالجمع (ج ١ ص ٢٨٨) الخلاصة (ص ٢٣٥).\nابن مهران: ١٩٤.\nمحمد بن مهران الجمال أبو جعفر الرازي الحافظ. عنه البخاري ومسلم وأبو داود (- ٢٣٧) أو (- ٢٣٩).\nالجمع (ج ٢ ص ٤٥١)،الخلاصة (ص ٣٦١)، وانظر النووي على مسلم (ج ٤ ص ١١١).\nموسى بن دينار: ٧.\nقال الذهبي: مكى عن سعيد بن جبير. قال البخاري: ضعيف كان حفص بن غياث يكذبه، وضعفه الدارقطني.\nالميزان (ج ٣ ص ٢١٠)، لسان الميزان (ج ٦ ص ١٦).\nموسى ﵇: ٨٤، ٩٩، ١٠٤، ٢٠٧.\nموسى بن عمران من الرسل أولي العزم من نسل لاوي سبط يعقوب. ولد بمصر وتربى في قصر فرعون، وافتتحت نبوته في الطور وآتاه الله من المعجزات ما أبهر.\nمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٣٦٦).\nموسى بن هارون: ٣٠٣.\nأبو عمر موسى بن هارون الليثي البردي الكوفي. روى عن جماعة، وعنه البخاري بواسطة شيخه عبد الله، وهو من أفراد البخاري.\nالجمع (ج ٢ ص ٤٨٥)،الخلاصة (ص ٣٩٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>النون</span>\nنافع: ١٩٢، ٢٤٢.\nأبو عبد الله العدوي مولاهم المدني يقال: أنه كان من أهل المغرب وقيل غير ذلك. أحد الأعلام عن مولاه ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأبي لبابة وعائشة وخلق وروى عنه ابناه ومالك وخلائق. قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر","vol":"1","page":555},{"text":"(- ١١٧) كما في الجمع وفي الخلاصة (- ١٢٠).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٢٨)، الخلاصة (ص ٤٠٠).\nالنجاشي: ٣٦١، ٣٦٥.\nالنجاشي بالفتح وفي الياء لغتان بتشديد الياء وبتخفيفها، وتكسر نونها أو هو أفصح، واختلف في اسمه فقيل أصحمة ملك الحبشة.\nالقاموس مع شرحه التاج (ج ٤ ص ٣٥٤).\nالنخعي: ٣٣٩.\nأبو عمران إبراهيم بن يزيد بن عمرو النخعي الكوفي الفقيه. يرسل كثيرًا عن عائشة، سمع علقمة بن قيس وهمام بن الحارث وغيرهما (٥٠ - ٩٦).\nالجمع (ج ١ ص ١٨)، الخلاصة (ص ٢٣).\nأبو النضر: ١٤١.\nسالم بن أبي أمية التيمي مولاهم المدني عن أنس وطائفة وعنه الليث ومالك وابن إسحاق وغيره. له نحو خمسين حديثًا. وثقه يحيى بن معين والنسائي. توفي في زمن مروان.\nالجمع (ج ١ ص ١٨٨)، الخلاصة (ص ٤٣١).\nأبو نضرة: ٢٣.\nالمنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي البصري. سمع أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وغيرهم وروى عنه غير واحد (- ١٠٩).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٠٤)، الخلاصة\n(ص ٣٨٧).\nنِفْطويه: ٣٧.\nأبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي الواسطي المعروف بنفطويه. كان عالمًا بالحديث والعربية له غريب القرآن وغيره وكان ثقة (٢٢٤ - ٣٢٣) في خلافة الراضي.\nنزهة الألباب (ص ٣٦٠)، البغية (ج ١ ص ٤٢٨).\nنوح ﵇: ١٢٠.\nهو ابن لامك من ذرية شيث بن آدم ﵉ أبي البشر، وهو أول الرسل بعد آدم كما جاء في حديث الشفاعة الذي أخرجه مسلم، وقد دعا قومه إلى عبادة الله وترك الأوثان فكذبوا فأهلكهم الله بالطوفان العام وركب هو ومن آمن به في السفينة فكانت ذريته هم الباقين.\nالمعجم (ص ٣٩٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>الهاء</span>\nهارون بن سعيد الأيلي: ٣٦٩.\nأبو جعفر هارون بن سعيد بن الهيثم التميمي السعدي مولاهم الايلي. أخذ عن طائفة وعنه مسلم وأبو داود والنسائي (- ٢٥٣).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٥٢)، الخلاصة (ص ٤٠٧).\nهارون بن عبد الله: ٢٠٩.\nأبو موسى هارون بن عبد الله بن مروان الحافظ البزاز البغدادي يعرف بالحَمَّال. سمع من الكثير وروى عنه مسلم في غير موضع.","vol":"1","page":556},{"text":"الجمع (ج ٢ ص ٥٥١)، الخلاصة (ص ٤٠٧).\nابن هرمز:١٨٤.\nأبو داود عبد الرحمان بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني الأعرج القاري، وثقه جماعة سمع أبا هريرة (- ١١٧) بالاسكندرية.\nالجمع (ج ١ ص ٢٨٨)، الخلاصة (ص ٢٣٦).\nهرقل: ٣٦٥.\nهرقل، كَسِبَحْلْ وزِبْرِج، مالك الروم. أول من ضرب الدنانير امبراطور بيزنطي سقط الكثير من ملكه بيد الإِسلام (- ٦٤١) ترتيب القاموس (ج ٤ ص ٥٠٣)، المنجد التاريخي (ص ٥٤٠).\nأبو هريرة ﵁:٥، ١٩، ٧١، ٨٥، ١٨٠، ١٨٥، ١٩٣، ٢٥٢، ٢٥٥، ٣٢٦.\nاسمه عبد الرحمان بن صخر الدوسي الحافظ له (٥٨٧٤) حديثًا اتفق البخاري ومسلم (٣٢٥) حديثًا بخلاف ما انفرد به كل واحد منهما وروى عنه تمام ثمانمائة من الثقات. قدم وأسلم عام خيْبَر (- ٥٩).\nالجمع (ج ٢ ص ٦٠٠)، الخلاصة (ص ٤٦٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-377>الواو</span>\nالواقدى: ٣٤٨.\nأبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني. أحد الأعلام وقاضي العراق. عن خلائق منهم مالك، وعنه طائفة، كان عالمًا بالمغازي والسير والفتوح واختلف فيه بين كونه كذابًا إلى كونه ثقة وقد استقر الإجماع على وهن الواقدي.\nالميزان (ج ٣ ص ١١٠)، الخلاصة (ص ٣٥٣).\nوراد: ٢٥١.\nكاتب المغيرة بن شعبة ومولاه. يكنى أبا الورد حديثه في الكوفيين. سمع المغيرة بن شعبة، وروى عنه الشعبي وطائفة وأخرج له الستة، ووثقه ابن حبان.\nالجمع (ج ٢ ص ٥٤٤)، الخلاصة (ص ٤١٩).\nورقة: ٩٢.\nورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة ﵂، وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل وهو الذي ذهبت إليه خديجة بالنبيء - ﷺ - حين نزل عليه الوحي.\nسيرة ابن هشام (ج ١ ص ٢٥٤).\nوكيع: ١٤١، ٣٥٦.\nأبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي بن مليح الرؤاسي. الحافظ أحد الأئمة الأعلام. روى عن خلائق، وعنه أمم منهم أحمد بن حنبل وكان إمام المسلمين في وقته (١٢٩ - ١٩٧) أو (- ١٩٦).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٤٦)، الخلاصة (ص ٤١٥).\nالوليد بن مسلم: ١٩٤.\nأبو العباس الوليد بن مسلم الأموي مولاهم عالم الشام الدمشقي. روى عن خلق منهم الأوزاعي كما جاء في هذه الفقرة، وروى عنه","vol":"1","page":557},{"text":"خلق وأخرج له الستة. وكان مولده سنة (١١٩) ومات منصرفه من الحج سنة (١٩٥).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٣٧)، الخلاصة (ص ٤١٧).\nالوليد بن هشام: ٢٩٠.\nالمعيطي شامي يعد في الشاميين سمع أم الدرداء ومعدان. روى عنه الأوزاعي وثقه ابن معين. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.\nالجمع (ج ٢ ص ٥٤٠)، الخلاصة (ص ٤١٧).\nالوليد بن أبي هشام: ٢٩٠.\nالأموى مكي عن الحسن ونافع، وعنه أخوه هشام أبو المقدام وجويرية بن أسماء وإسماعيل ابن علية وثقه أبو حاتم وغيره.\nالجمع (ج ٢ ص ٥٤٠)، الخلاصة (ص ٤١٨).\nابن وهب: ٨، ٢٨١، ٣٦٩.\nأبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهمي القرشي مولاهم المصري، وجاء في الخلاصة البصري والصواب المصرى. روى عن خلق منهم مالك ويعد من أصحابه (- ١٩٧).\nالجمع (ج ١ ص ٢٦٠)، الديباج (ج ١ ص ٤١٣)، الخلاصة (ص ٢١٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-378>الياء</span>\nيحيى بن أيوب: ٧١، ١٧٠.\nأبو زكرياء يحيى بن أيوب المقابري البغدادي سمع إسماعيل بن علية وإسماعل بن جعفر كما في هذه الفقرة وغيرها، وعنه جماعة منهم مسلم وأبو داود. وروى عنه مسلم في غير موضع (- ٢٣٤).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٦٩)، الخلاصة (ص ٤٢١).\nيحيى بن حسان: ٢٥٢.\nأبو زكرياء يحيى بن حسان بن حيان التنيسي سمع سليمان بن بلال وعبد الواحد بن زياد وغيرهما، وعنه عبد الله الدارمي وغيره. وثقه أحمد والعجلي (- ٢٠٨).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٥٩)، الخلاصة (ص ٤٢٢).\nيحيى بن عبد الله: ٢٦.\nابن محمد بن صيفي مولى عمرو بن عثمان بن عفان المخزومي المكي. سمع أبا معبد مولى ابن عباس وعكرمة بن عبد الرحمان، وعنه إسماعيل بن أمية وزكرياء بن إسحاق وثقه النسائي.\nالجمع (ج ٢ ص ٥٠٢)، الخلاصة (ص ٤٢٥).\nيحيى القطان: ٧.\nأبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولى بني تميم الأحول القطان البصري الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل. روى عن خلق، وعنه كذلك (١٢٠ - ١٩٨).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٦١)، الخلاصة (ص ٤٢٣).\nيحيى بن معين:١٩.\nأبو زكرياء يحيى بن معين بن عون بن زياد","vol":"1","page":558},{"text":"الغطفاني البغدادي الحافظ الإمام العلم. روى عن خلق، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وخلق، وكان يذبّ الكذب عن رسول الله - ﷺ - (- ٢٣٣).\nالجمع (ج ٢ ص٥٦٤)،الخلاصة (ص ٤٢٨).\nيحيى ن موسى دينار: ٧.\nهذا ما جاء في أكثر نسخ مسلم وهو غلط بلا شك كما قال الإمام النووي. وهذا الغلط هو إثبات (بن) بين يحيى وموسى والصواب حذف لفظه (بن) بينهما هكذا. وضعف يحيى موسى بن دينار، فيحيى فاعل. وموسى بن دينار تقدم.\nيحيى بن يحيى:١٧٠.\nأبو زكرياء يحيى بن يحيى بن بكير الحنظلي التميمي الحافظ. أحد الأئمة. عن حماد بن سلمة ومالك والليث وخلق. وعنه البخاري ومسلم وخلق (- ٢٢٦).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٦٥)،الخلاصة (ص ٤٢٩).\nيزيد بن زياد ٢.\nهكذا جاء هنا يزيد بن زياد والذي في نسخ مسلم يزيد بن أبي زياد وفي الخلاصة يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد الدمشقي عن الزهري قال البخاري. منكر الحديث.\nشرح النووي (ج ١ ص ٥١)، الخلاصة (ص ٤٣١).\nيزيد بن زريع: ١٤٣، ١٦٩.\nأبو معاوية يزيد بن زريع، مصغرًا، التميمي البصري الحافظ. أحد الأعلام. روى عن خلق وعنه كذلك في الخلاصة (١٠١ - ١٨٢) وفي الجمع (- ١٢٨). وفي التهذيب ما أثبت الجمع (ج٢ ص ٥٧٣) الخلاصة (ص ٤٢١).\nأبو يوسف: ١٨١، ٣٢٣.\nيعقوب بن إبراهيم بن حبيب. كان أبو يوسف من أهل الكوفة وهو صاحب أبي حنيفة وكان فقيها عالمًا حافظًا سكن بغداد وتولى بها القضاء (- ١٨٢) ببغداد).\nالوفيات (ج ٧ ص ٣٧٨).\nيوسف بن سعيد:٣٦٩.\nيوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي أبو يعقوب. أخرج له النسائي (- ٢٧١).\nالخلاصة (ص ٤٣٩).\nيوسف بن عبيد:١٩١.\nذكره المازري في هذه الفقرة وحكى عنه قوله في تفسير قوله - ﷺ - المؤذنون: أطول الناس أعناقًا. بمعنى الدنو.\nيوسف بن يعقوب:٧٣،٦٧.\nيوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﵈ قص الله تعالى قصته مع إخوته منذ النشأة إلى أن أصبح عزيز مصر، ولم يجار اخوته كما صنعوا معه بل عفا عنهم.\nقاموس الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٤٢٦).\nيونس المؤدب: ٥٢.\nأبو محمد يونس بن محمد بن مسلم البغدادي الحافظ المؤدب. روى عنه جماعة أخرج له أصحاب الصحاح الستة (- ٢٠٨).\nالجمع (ج ٢ ص ٥٨٤)، الخلاصة (ص ٤٤١).","vol":"1","page":559},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>أعلام النساء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>الهمزة</span>\nأعرابية:١٤٩.\nامرأة: ١٦١.\nأمامة بنت أبي العاص: ٢٣٦.\nهي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزّى القريشية العبشمية أمها زينب بنت رسول الله - ﷺ - تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم تزوجها المغيرة بن نوفل وماتت عنده وليس لها عقب.\nتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول (ج ٢ ص ٣٣١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>الحاء</span>\nأم حبيبة: ١٧٣.\nهي حَمْنَةُ بنت جَحْش أخت زينب بنت جحش وهي أم عمران بن طلحة وهي التي كانت تُسْتَحَاضُ.\nتهذيب التهذيب (ج ٢ ص ٤١١) الخلاصة (ص ٤٩٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>الزاي</span>\nابنته وهي زينب ﵂: ٣٥٨.\nزينب بنت رسول الله - ﷺ - وهي زوجة أبي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد توفيت زينب سنة ثمان من الهجرة تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول (ج ٢ ص ٣٤٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>السين</span>\nأم سلمة ﵂: ١٦٤، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ٣١٩.\nوهي هند بنت أبي أمية حذيفة القرشية المخزومية أم المؤمنين ﵂، وتوفيت","vol":"1","page":560},{"text":"سنة تسع وخمسين وفي رواية (- ٦١) عن أربع وثمانين سنة وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة وروي عنها ثلثمائة وسبعون حديثًا وأخذ عنها خلق.\nتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول (ج ٢ ص ٣٦١) الخلاصة (ص ٤٩٦).\nأم سلُيم: ١٦٩.\nهي أم سليم بنت ملحان أخت أم حرام صحابيةً جليلة، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله - ﷺ -.\nتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول (ج ٢ ص ٣٦٣) الخلاصة (ص ٤٩٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>العين</span>\nعائشة ﵂: ٨، ١٠٧، ١٣٨، ١٦٣، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٣، ١٨٢، ٢٠٣، ٢١٣، ٢١٩، ٢٢٢، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٧٥، ٢٨٦، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩١. ٢٩٢، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦٧، ٣٦٩.\nعائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية أم المؤمنين تكنى أم عبد الله الفقيهة. روت عن النبي - ﷺ - كثيرًا وأبيها وعمر، وروت عنها أُخْتَهَا أم كلثوم وابنا أخيها القاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبي بكر الصديق وروى عنها عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وأكابر التابعين.\nكانت عائشة أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب سيدنا محمد - ﷺ -. قال هشام بن عروة: مارأيت أعلم بفقه ولا بطب ولا شعر من عائشة، ومناقبها وفضائلها كثيرة جدًا توفيت في رمضان سنة (- ٥٨) ليلة سبع عشرة منه.\nتهذيب التهذيب (ج١٢ ص ٤٣٣)\nتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول (ج ٢ ص ٣٥٠).\nأم عطية: ٣٥٨.\nاسمها نسيبة صحابية جليلة لها أربعون حديثًا. (الخلاصة ص ٤٩٦)\nعمرة بنت عبد الرحمان: ١٧٣، ٢٩٠.\nابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة سيدة نساء التابعين عن عائشة توفيت قبل المائة الخلاصة (ص ٤٩٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>الفاء</span>\nفاطمة بنت أبي حبُيَشْ: ١٧٣.\nابن عبد المطلب الأسدية مهاجرة جليلة روى حديثها عروة بن الزبير.\nالخلاصة (ص ٤٩٤).\nفاطمة بنت رسول الله - ﷺ -: ٣٠٣.\nولدت فاطمة ﵂ ابنة رسول الله سيدنا محمد - ﷺ - بمكة وقريش تبني الكعبة والنبيء - ﷺ - ابن خمس وثلاثين سنة وهي أصغر بناته وتزوجت علي بن أبي طالب وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون عن رمضان وهي ابنة تسع وعشرين سنة وهي سيدة","vol":"1","page":561},{"text":"نساء المؤمنين. لها ثمانية عشر حديثًا. وأخرج لها الستة.\nالخلاصة (ص ٤٩٤)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>الميم</span>\nميمونة بنت الحارث: ١٧٠، ١٨١، ٢٨٨.\nابن حزن بن بجير العامرية الهلالية أم المؤمنين لها ستة وأربعون حديثًا وهي التي وهبت نفسها للنبىء - ﷺ -. توفيت بسرف سنة (- ٥١) وأخرج لها الستة.\nالخلاصة (ص ٤٩٦)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>الهاء</span>\nأم هاني: ٢٨٧، ٢٨٨.\nبنت أبي طالب الهاشية اسمها فاختة. وقال أحمد: هند لها ستة واربعون حديثا أسلمت يوم الفتح\nالخلاصة (ص ٥٠٠).","vol":"1","page":562},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-388>الطوائف والقبائل والأمم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>الهمزة</span>\nأشجع: ١٩.\nجاء في مسلم:\nوأبو زرعة اسمه عبيد الله. روى عنه الحسن بن عبيد الله وأبو زرعة، كوفي من أشجع. وأشجع قبيلة من غطفان من قيس بن عدنان.\nمعجم قبائل العرب لكحالة ج ١ ص ٢٩.\nالأصوليون أو أهل الأصول:١٤، ٦٥، ١٥٢، ١٥٧، ١٦٥، ١٧٧، ١٨١، ١٨٢، ١٩٥، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٢٩، ٣٥٨.\nالأصوليون منسوبون إلى علم أصول الفقه، وهو علم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه.\nرد ستور العلماء ج ١ ص ١٢٩.\nالأشعرية: ٤، ٢٠، ٢٩.\nهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري ﵄.\nوقد حلل مذهبه الشهرستاني في الملل والنحل، (ج ١ ص ١٢٧ إلى ١٤٥).\nأصحاب الثوري: ١٤١.\nالثوري سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي (- ١٦١هـ) تقدمت ترجمته في فهرس الأعلام حرف الثاء.\nوالمراد بأصحابه الرواة عنه.\nأصحاب الزهري: ٣٠٣.\nأبو بكر محمد بن مسلم الزهري المدني (- ١٢٤) ويعرف بابن شهاب الزهري تقدمت ترجمته في فهرس الأعلام حرف الزاي.\nوالمراد بأصحابه الرواة عنه.\nالأكراد: ١٦٣.\nوهم طائفة من سكان آسيا الغربية.\nالأنصار: ٣٤١.\nهم الأوس والخزرج جاء في صبح الأعشى. ومنها، أي ازد غسان، الأوس والخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا بن عامر","vol":"1","page":563},{"text":"ابن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. وكانت منازلهم بيثرب المدينة.\nومنهم كانت أنصار النبيء - ﷺ -.\nصبح الأعشى (ج ١ ص ٣١٩ و٣٢٠).\nالأنبياء:١١٩.\nجمع نبي، فعيل من النبأ بمعنى الخبر فيكون مهموز اللام فالنبيء المخبر هذا معناه اللغوي. وفي الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام.\nدستور العلماء (ج ٣ ص ٣٩٤).\nأهل الشام: ٣٦.\nالمراد القاطنون بالشام. وحد الشام من الفرات إلى المتاخم للديار المصرية.\nوعرضها من جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وبها من أمهات المدن منبح، وحلب، وحماة، وحمص، ودمشق، والبيت المقدس والمعرة.\nوفي الساحل: انطاكية وطرابلس وعسقلان، وغير ذلك.\nمعجم البلدان لياقوت (ج ٥ ص ٢١٩).\nأهل العراق: ١٦٢\nوالعراق اسم بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات عن الخليل.\nوالمراد بأهل العراق قطانها.\nمعجم البلدان (ج ٦ ص ١٣٣).\nأهل العلم: ١٦٣، ٢٤٠.\nمراده بأهل العلم الفقهاء.\nأهل الكتاب: ٢٥، ٦٧.\nاليهود والنصارى.\nأهل المدينة: ٢٣٤، ٣٧٠.\nالمقصود بأهل المدينة في الفقرة الأولى سكانها في عهد النبىء - ﷺ -.\nوأما المقصود بأهل المدينة في الفقرة الثانية علماء المدينة إذ يقصد عمل أهل المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>الباء</span>\nالبصريون:٦٩.\nهم نجاة البصرة أصحاب مدرسة البصرة. فقد كانت البصرة مهد العربية مع الكوفة وبقي العلم بهما إلى أن انتهى إلى بغداد وغيرها من الأمصار.\nوقد ألف في أخبار النحويين البصريين أبو السعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (- ٣٦٨هـ). وطبع هذا الكتاب بتحقيق طه الزيني ومحمد عبد المنعم الخفاجي. وقد بدأت نشأة علم النحو بالبصرة على يد أبي الأسود الدؤلي ثم نصر بن عاصم.\nبكر بن عبد مناة: ٢٨٢.\nبطن من كنانة بن خزيمة من العدنانية.\nصبح الأعشى للقلقشندي (ج ١ ص ٣٥٠).\nوجاء فيه: أنهم من الأصل السادس من\nالعدنانية والأصل السادس كنانة.\nومعجم قبائل الرب (ج ١ ص ٩٢).\nبكر بن وائل: ٢٨٢.\nقبيلة عظيمة من أشهر القبائل العربية من العدنانية وهي تعد من أعظم القبائل المحاربة ومن أشهر حروبها حرب البسوس الشهيرة بينها وبين تغلب.","vol":"1","page":564},{"text":"قال في صبح الأعشى ومن أوائل بكر -بفتع الباء الموحدة وسكون الكاف- وتغلب ب<span data-type=\"title\" id=toc-391>التاء </span>المثناة في أوله والغين الساكنة المعجمة كسر اللام وباء موحدة، وهم بنو بكر وتغلب ابني وائل.\nصبح الأعشى (ج ١ ص ٣٣٨) معجم قبائل العرب (ج ١ ص ٩٣٢).\n\nالتاء\nالتابعون:١٥٢.\nجمع، والمفرد تابع وتابعي. وعرف الحاكم التابعي من سمع من الصحابي أو لقيه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. وذهب الخطيب إلى أنه من صحب الصحابي فهو عنده أخص ممن عند الحاكم وما عليه الحاكم هو الراجح وهو الذي عليه العمل.\nمقدمة ابن الصلاح (ص ٢٧٤).\nالتقييد والإيضاح للعراقي (ص ٢٧٤).\nالترك: ٣٦٥.\nالمقصود بالأتراك هنا المعنى الواسع وهم من يتكلمون التركية.\nالموسوعة العربية الميسرة (ص ٥٠٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>الجيم</span>\nالجن: ١٥٦، ٢١٤، ٢٣٤.\nوكذلك الجانّ خلاف الأنس والواحد جني، وهم قسم من الروحانيين، وذلك أن الروحانيين ثلاثة: ١) الأخيار وهم الملائكمة ٢) الأشرار وهم الشياطين ٣) الأوساط منهم وهم الجن.\nوالجن مخلوقات خفية من نار تتخذ أشكالا مختلفة.\nالتاج (ج ٩ ص ١٦٥).\nالموسوعة العربية الميسرة (ص ٦٤٧).\nجهينة: ٨٥.\nحي عظيم من قضاعة، كانت منازلهم ما بين الينبع ويثرب وهم الحي الثاني من قضاعة. صبح الأعشى (ج ١ ص ٣١٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>الحاء</span>\nالحبشة: ٣٦٥.\nفي القاموس: الحبش والحبشة جنس من السودان.\nالحرورية: ١٧٥.\nهم المحكمة الأولى الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ﵇ حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء قرية قرب الكوفة. وذكر جملة من رؤوسهم الشهرستاني في الملل والنحل (ج ١ ص ١٧٢).\nحمير: ٣٦٥.\nبطن عظيم من القحطانية ينتسب إلى جمْيَر ابن سبأ. وقدم رسول ملوك حمير سنة ٩.\nمعجم قبائل العرب (ج ١ ص ٣٠٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>الخاء</span>\nالخوارج: ٢٤، ٣٠.\nهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي","vol":"1","page":565},{"text":"السلطات من أئمة المسلمين بدعوى ضلالة وعدم انتصار الأئمة للحق.\nوأول من خرج منهم جماعة ممن كان في حرب صفين، ورأسهم الأشعث بن قيس وكذلك مسعر بن فدكي، وزيد بن حصن الطائي.\nالملل والنحل (ج ١ ص ١٧٠).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>الراء</span>\nالروم: ٣٦٥.\nجاء في القاموس الروم بالضم جيل من ولد عيصو بن إسحاق سموا باسم جدهم. وفي التاج دخل طوائف من تنوخ ونهد وسليم وغيرهم من غسان كانوا بالشام فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم واستوطنوها فاختلطت أنسابهم. يقال رجل رومي يجمع على روم وليس بين الواحد والجمع الياء المشددة.\nالقاموس بشرحة التاج (ج ٨ ص ٣٢٠)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>الشين</span>\nالشافعية: ١٦٠، ١٧٠، ١٨١، ٢٧٧، ٣٢٩، ٣٤١.\nأو أصحاب الشافعي. هم أصحاب الشافعي المتمذهبون بمذهبه.\nوالشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي المطلبي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة وهو صاحب كتاب الأم في سبع مجلدات.\nتقدمت ترجمته في فهرس الأعلام حرف الشين.\nوألفت كتب عدة في تراجم الشافعية من أحفلها طبقات الشافعية لابن السبكي.\nشيوخنا:٢٠٤.\nللمازري شيوخ لم يعرف منهم إلا اللخمي أبا الحسن علي بن محمد (- ٤٩٨)، وابن الصائغ أبا محمد عبد الحميد (- ٤٨٦).\nانظر ما كتبناه على شيوخه في المازري الفقيه والمتكلم (ص ٢٣) ومقدمة المعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>الصاد</span>\nالصحابة: ٤٤، ٦٧، ٦٩، ١٧٠، ٢٦٧، ٣٠٦، ٣١٧.\nعرف الزين العراقي في التقييد والإيضاح الصحابي بأنه من لقي النبيء - ﷺ - مسلمًا ثم مات على الإسلام وقال: أن تعريفه هذا هو العبارة السالمة من الاعتراض.\nوزاد في التقييد والإيضاح الظاهر من كلامهم اشتراط التمييز كما هو موجود في كلام يحيى ابن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم وأبي داود، وابن عبد البر وغيرهم.\nالتقييد والإيضاح للزين العراقي (ص ٢٥١ - ٢٥٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>الطاء</span>\nطهفة: ٢٥٣.\nجاء في معجم قبائل العرب الطَّهَفة قسم رئيسي من قبيلة الشلاوة التي تمتد ديارها من","vol":"1","page":566},{"text":"شرقي الطائف وجبال الحجاز إلى حدود ديار البُقُوم ومن الجنوب إلى حدود زهران وغامد ومن الشمال إلى ديار ثقيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>العين</span>\nعبد القيس: ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٣.\nقبيلة عظيمة تنسب إلى عبد القيس كانت مواطنهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين ووفد وفدهم على النبيء - ﷺ - سنة (٩).\nالعجم: ٢٣١.\nالعُجْم والعَجَم خلاف العرب يطلق على الفرس مجازًا.\nالقاموس والبستان.\nالعرب: ٢٩، ٤١، ٦٨، ٧٧، ٨٠، ٨٦، ١٤٤، ١٤٦، ١٦٨، ١٨٩، ١٩١، ١٩٥، ٢٢٨، ٢٣١، ٣٢٩، ٣٣٨، ٣٥٨.\nالعرب بالضم كالقُفْل، والعرب بالتحريك، حيل من الناس معروف خلاف العجم مؤنث وهم سكان الأمصار.\nوفي تهذيب الأزهري أن العرب علم على سكان الأمصار، وسكان البادية وأما الأعراب فهم سكان البادية خاصة لا واحد له، والأعرابي البدوي، وهم الأعراب عن سيبويه.\nالتاج (ج ١ ص ٣٧١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>الفاء</span>\nالفرس: ٣٦٥.\nالفرس -بالضم- جيل من الناس يسكنون جنوب قزوين.\nالفقهاء: ٦٧، ٦٨، ٧٠، ١٦٣، ٢٢٢، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٧، ٢٦٧، ٣٠٦، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٩.\nالفقهاء جمع فقيه، والفقيه يطلق بإطلاقين بمعنى الحاكم بالأحكام عن الأمارات وهو المجتهد وبمعنى الجامع للمسائل الشرعية العملية، وهو المقلد.\nمن دستور العلماء بتصرف (ص ٣٩)\nالفلاسفة: ٩، ٤٥.\nالفيلسوف الحكيم.\nدستور العلماء (ج ٣ ص ٤٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>القاف</span>\nالقدرية: ٩.\nمن كبار الفرق الإِسلامية الأربع وهي:\n١) القدرية. ٢) الصفاتية. ٣) الخوارج. ٤) الشيعة.\nوالقدرية هم المعتزلة ويسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد وقد شرح مذههم الشهرستاني في الملل والنحل (ج ١ ص ٥٧).\nقريش: ٣٦٩:\nقبيلة عظيمة أبوهم النضر بن كنانة، فكل مَن وُلد من النضر فهو قرشي كما في الصحاح، وعند أيمة النسب: كل من لم يلده فهر فليس بقرشي. وتنقسم قريش إلى قريش البطاح وقريش الظواهر.","vol":"1","page":567},{"text":"القاموس بشرحه التاج (ج ٤ ص ٣٣٧) معجم قبائل العرب (ج ٣ ص ٩٤٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>الكاف</span>\nالكهان: ٢٣١.\nجمع كاهن وهو من يتكهن، والكهانة القضاء بالغيب، وادعاء العلم به وادعاء معرفة الأسرار وتسمى حرفة من يتكهن الكهانة (بالكسر) وهي على القياس.\nالكوفيون: ٦٩.\nجمع الكوفي نسبة إلى الكوفة وهي مدينة بالعراق على الجانب الأيمن لنهر الكوفة وهي المدرسة الثانية للعربية. واعتنى بتراجم الكوفيين أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي في تأليفه طبقات النحويين واللغوين (من ص ١٣٥ إلى ١٧٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-403>اللام</span>\nاللغويون أهل اللغة: ٢٣٠، ٣٦٦.\nاللغويون هم علماء اللغة وأفرد ترجمتهم الزبيدي في طبقاته مقسمًا لهم إلى اللغويين البصريين، واللغويين الكوفيين وجمع ترجمتهم السيوطي في بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>الميم</span>\nالمالكية أو أصحابنا أو عندنا: ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٥، ١٧١، ١٨١، ١٨٢، ١٩٥، ١٩٩، ٢٠٢، ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٣١، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٧، ٢٧٠، ٢٨٥، ٢٩٤، ٣٠٣، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٢، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤١، ٣٤٨، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٨، ٣٧٠.\nالمالكية هم فقهاء المذهب المالكي المقلدين للإمام مالك ﵀ (- ١٧٩) واعتنى بتراجمهم الكثير ومن أشهر ما ألف في تراجمهم ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (- ٥٤٤) وقد طبع في المغرب على مر سنوات، وطبع في بيروت. وأخذ مختصر المدارك للسبتي وضم إليه تراجم أخرى إبراهيم بن فرحون المدني وسماه الديباج المذهب وطبع ذيل عليه أحمد بابا بنيل الابتهاج. وآخر من ألف من فقهاء المالكية الشيخ مخلوف شجرة النور الزكية.\nليث بن بكر:٢٨٢.\nابن عبد مناة بطن بن كنانة بن خزيمة من العدنانية. معجم قبائل العرب لكحلة (ج ٣ ص ١٠١٩).\nالمؤرخون: ١٢٠.\nعلماء التاريخ، ويقصد المازري بالمؤرخين من كانوا من أهل المائة الخامسة ومن قبلهم.\nالمرجئة: ٢٩، ٣٣.\nالمرجئة فرقة من كبار الفرق الإِسلامية وهم أربع فرق: اليونسية، والعبيدية، والغسانية، والثوبانية.","vol":"1","page":568},{"text":"وَفصل الكلام عليهم في شرح المواقف ومن دستور العلماء (ج ٣ ص ٢٤٥).\nالمتكلمون:٢٥، ٦٩، ٢٠٨.\nهم علماء الكلام. وعلم الكلام علم بأمور تحصل معه حصولًا دائمًا عاديًا قدرة تامة على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامه إياها بإيرد الحجج عليها ودفع الشبه عنها. وقد تكلم المحقق التفتازاني في شرح العقائد النسفية على وجه تسمية علم العقائد بعلم الكلام.\nدستور العلماء (ج ٣ ص ١٣١).\nالمحدثون: ٦٧.\nالمحدثون هم علماء الحديث. قصد المازري ها هنا بالمحدثين شراح الحديث كما تفيده عبارته في الفقرة المذكورة.\nالمسلمون: ٣٢٧.\nجمع المسلم، وهو اسم فاعل من أسلم والإسلام والإيمان مترادفان وهما الإقرار باللسان مع مواطأة القلب، وفي الكشاف أن الإسلام كل ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب. والإيمان ما واطأ فيه اللسان القلب.\nدستور العلماء (ج ١ ص ٨٥).\nالمشركون: ٢٢٦، ٣٣٥.\nالمشرك اسم فاعل من أشرك. والشرك أن يجعل للباري ما يشارك ذاته في صفاته. والشريك للباري ممتنع الوجود.\nدستور العلماء (ج ٢ ص ٢٠٩).\nالمعتزلة: ٤، ٩، ٢٩، ٣١،٣٥، ١٠٧، ١١١، ٢٠٨، ٣٠٢، ٣٥٩.\nالمعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدريه. وذكر الشهرستاني ما يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد (ج ١ ص ٥٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-405>النون</span>\nبنو النجار: ٢٢٦.\nبطن من الخزرج من الأزد ومنهم أخوال النبيء - ﷺ -.\nمعجم قبائل العرب لكحالة (ج ٣\nص ١١٧٣).\nالنحاة: ٣٢٩.\nعلماء النحو، وهو علم يبحث فيه عن أحوال الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء. وخص النحاة بتآليف منها طبقات الزبيدي ومنها بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بعلماء النحو واللغة.\nنساء النبي - ﷺ -:١٨١.\nزوجاته - ﷺ - وهن أمهات المؤمنين والمشهورات منهن إحدى عشرة.\nوترجم لهن المحب الطبري (- ٦٩٤) واعتنى بطبعه أحمد بن راغب. بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي (- ١٣٧٠).\nالنصارى:٢٥، ٣٢٧.\nهم أمة المسيح عيسى ابن مريم ﵇. وأتى أربعة من الحواريين اجتمعوا وجمع لكل واحد منهم جمعًا للإنجيل وهم: متى، لوقا، ومرقس، ويوحنا.\nوقد افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة","vol":"1","page":569},{"text":"وكبار فرقهم ثلاثة: الملكائية، والنسطورية، واليعقوبية.\nالملل والنحل (ج ٢ ص ٣٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>الياء</span>\nاليهود: ٣٢٧.\nهم أمة موسى ﵇.\nوكتابهم التوراة وهو أول كتاب نزل من السماء لأن ما نزل قبل التوراة كان يسمى صحفًا وهو ما نزل على إبراهيم ﵇ وغيره من الأنبياء. وهم قوم ومنهم العنانية والعيسوية وغيرهما.\nالملل والنحل (ج ٢ ص ٩).","vol":"1","page":570},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-407>البلدان والأماكن</span>\nأحد: ٣٧٠.\nبدر: ٣٥٥.\nالبقيع: ٣٦٩.\nتبوك: ٢٨٢.\nالحديبية ٤٦\nحروراء: ١٧٥.\nحضرموت:٧٠.\nالقليب: ٣٥٥.\nالكعبة: ١٣٣.\nالمدينة: ٦٢، ١٨٥، ١٩٠، ٢٣٤، ٢٨٠، ٣٧٠.\nالمسجد الأقصى: ٩٦.\nالمسجد الحرام: ٩٦.\nمكة: ٨٦، ١٤٠، ٢٨٥.\nمنى: ٣٦.\nاليمن: ٣٦٠، ٣٦٥.","vol":"1","page":571},{"text":"المُعْلم بفوائد مسلم\nلِلإِمَامْ اَلمَازْرِي\nالمتوفى سنة ٥٣٦ هـ - ١١٤١ م\nاَلجُزْء اَلثَاني\nتَحقيقْ\nفضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر\nالمؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات\nبيت الحكمة","vol":"2","page":1},{"text":"المازري (أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر)\nالمعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازرى؛\nتقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر -\nتونس: الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة)؛\nالجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٨\n(تونس: المطبعة العربية) -ج ٢، ٥٣١ ص؛ ٢٤ سم\nإ. ق ٣٤٧/ ٨٨ (مسفر)\n× - ٠٤٠ _١٢ - ٩٩٧٣\nISBN ............................... vol ٢\n٥ - ٠٧ - ٩١١ - ٩٩٧٣\n\nجميع الحقوق محفوظة ١٩٨٨","vol":"2","page":2},{"text":"بسْم الله الرحمن الرحيْم\nوالصّلاة والسّلام على سيد المرسلين\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>٥ - كتاب الزّكاة</span>\n٣٧١ - فيه حديث أبي سعيد الخُدْري عن النبيء - ﷺ - قال: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ\" الحديث (ص ٦٧٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أصل الزكاة في اللغة النماء. فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإِنفاق؟ قيل: وإن كان نقصًا في الحال، فقد يفيد النموّ في المآل، ويزيد في صلاح الأموال. وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة وأن المواساة إنما تكون فيما له مال من الأموال فلهذا حدُّ النُّصُبِ كأنه لم ير فيما دونها محملًا لذلك ثم وضعها في الأموال النامية: العين، والحرْث، والماشية. فمن ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث. ومنها ما ينمي بتغيير عينه وتقليبه كالعين.\nوالإِجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.\nوأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض ففيه للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يسقطها، ومالك يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه.","vol":"2","page":5},{"text":"يحتج لأبي حنيفة بعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١) ولداود بقوله ﵇: \"ليسَ على المُسلِم في عبده ولَا فرَسِهِ صدقة\". وفهم هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجًا عن تلك الأموال لا لأجل أنه مقتنى، فأما مالك فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية.\nوحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه.\nفأما العين فقد حدّ في نصاب الفضة منه خمس أواقي (٢). وذكر ذلك في الحديث دون الذهب لأن غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارًا، والمعول في تحديده على الإِجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ. وورد أيضًا فيه حديث عن النبيء - ﷺ -.\nوأما الحرث والماشية فَنُصُبُهُمَا معلومة.\nفإن نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة لم تجب الزكاة فيه، وإن نقص يسيرًا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه؛ وإن كثر النقص وجرى مجرى الوازنة ففي وجوب الزكاة فيه قولان، فمن اتّبع مقتضى اللفظ والتحديد أسقطها، ومن اتّبع المقصود الذي هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة. فإن زاد على هذه النُصُبِ شيء فهل يكون فيه شيء أم لا؟\nأما ما زاد على النصاب في الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف.\n_________\n(١) (١٠٣) التوبة.\n(٢) كذا في جميع الأصول، وهو أحد جمعي الأُوقية فإنها تجمع على أواقيّ كما هنا وأواقٍ.","vol":"2","page":6},{"text":"وأما ما زاد على النصاب في الورِق ففيه خلاف: أبو حنيفة جعله كالماشية، ومالك جعله كالحب. وأما ما دون النصاب في الحب فأبو حنيفة يوجب فيه الزكاة، ونحن نخالف. ويحتج لأبي حنيفة بقوله ﵇: \"فيما سَقَتِ السماءُ العُشُر\" ويحتج عليه بالأحاديث التي فيها التقييد بالنُّصُب. والمطلق يُرَدّ إلى المقيّد إذا كان في معنى واحد بلا خلاف. وله أيضا عموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٣). ولنا في مقابلة العموم حديث الأوسق.\nوفي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين. قال بعض العلماء: في حديث الأوسق إشارة إلَى أن لا زكاة في الخضر إذ ليست مما يكال.\nوقال بعضهم أيضًا: إنه ظهر من حسن ترتيب الشريعة التدريج في المأخوذ من المال الذي يزكى بالجزء على حسب التعب فيه؛ فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من مال الجاهلية ولا تعب في ذلك. ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سَقَتِ السماء والعيون، وفيما سُقي بالنضح فكان فيه التعب في الطرفين يؤخذ فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر، وما فيه التعب في جميع الحول كالعين يؤخذ فيه ثمن ذلك وهو ربع العشر، فالمأخوذ إذًا الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه.\nوأما الوسق فهو ستون صاعًا بصاع النبيء - ﷺ -، وهو خمسة أرطال وثلث. والوسق على هذا الحساب مائة وستون مَنَّا. قال شمر: كل شيء حَمَلْتَه فقد وسقته. يقال: ما أفعل كذا ما وسقت عَيْنٌ المَاءَ، أي حملته.\nوقال غيره: الوسق ضَمُّك الشيء إلى الشيء بعضه إلى بعض. ومنه قوله\n_________\n(٣) (٢٦٧) البقرة.","vol":"2","page":7},{"text":"تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ (٤)، أي جمع وضم. ويقال للذي يجمع الإِبل فيطردها: واسق، وللإِبل نفسها: وسيقة، وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه، وقد وسقتُها فاستوسقت، أي اجتمعت وانضمّت. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ (٥)، أي اجتمع ضوءه في الليالي البيض.\nوأما الذود فقال أبو عبيد: هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإِناث دون الذكور.\nقال الشيخ: وقال غيره: قد يكون الذود واحدًا فقوله - ﷺ -:\"ليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة\" كأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإِبل.\nوأما الأواقيّ فهي بتشديد الياء وبتخفيفها. قال ابن السكيت وغيره: الأوقيَّة بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقيّ وأواق.\n٣٧٢ - وأما الوَرِق (ص ٦٧٥) فإن الهروي قال في تفسير قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ (٦). الوَرِق والوَرْق والرِّقة: الدراهم خاصة.\nقال غيره: الرِّقَة بتخفيف القاف. ومنه الحديث: \"في الرِّقة ربُعُ العُشُر\" وفي حديث آخر: \"عفَوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتُوا صدقَة الرقة\". قال أبو بكر: جمعها رقات ورقون. ومنه قولهم: وِجْدانُ الرقين (٧) يغطي أفن الأفين. يقول: الغني يغطي عيب المعيب ونقصانه، وغناه وقاية لحمقه، قال الهروي: ورجل وارق، كثير الورق. وأما الورِق فالمال كله.\n_________\n(٤) (١٧) الانشقاق.\n(٥) (١٨) الانشقاق.\n(٦) (١٩) الكهف.\n(٧) في (ج) \"الرقيق\".","vol":"2","page":8},{"text":"قال الشيخ: وكما فُهِم عن الشريعة معنى تحديد النصاب فُهِم أيضًا أن ضرب الحول في العين والماشية عدل بين أرباب الأموال والمساكين، لأنه أمَدٌ الغالب حصول النماء فيه ولا يجحف بالمساكين الصبر إليه. ولهذا المعنى لم يكن في الثمر والحب حول لأن الغرض المقصود منه النماء والنماء يحصل عند حصوله.\nولهذه المعاني المفهومة حصل من العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإِطلاق بل يتوقف وجوبها على شروط معتبرة بحال المالك والملك والمملوك.\nفإن كان المالك صبيًّا فالزكاة عندنا واجبة في ماله. وأبو حنيفة لا يوجب في مال الصبي زكاة. وحجتنا قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٨) فعمّ، وقوله - ﷺ -: \"أمرتُ أن آخذها من أغنيائكم\". وغير ذلك من العمومات. وتناقض أبو حنيفة بإيجابه الأخذ من مال الصبي في الحرث. ويحتج هو بقول الله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٩) والصبي غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير. ويحتج أيضًا بأن الصبي غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه. قلنا: الخطاب عندنا متوجه إلى مَن يَلِي مال الصبي بأن يخرج منه لا أن الصبي هو المخاطب به.\nووجه الخلاف بيننا وبينه من جهة المعنى أن هذا فرع بين أصلين:\nأحدهما: نفقة الوالدين وهي واجبة في ماله باتفاقه.\nوالثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذّمّي باتفاق، فيَرُدّ ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة، ونرده نحن\n_________\n(٨) (١٠٣) التوبة.\n(٩) (١٠٣) التوبة.","vol":"2","page":9},{"text":"إلى نفقة الوالدين. والشبه بينهما أنهما جميعًا من باب المواساة، فرد المواساة إلى المواساة أولى من ردها إلى ما هو عَلَم على الذلة والصغار، وهي تطهير وتزكية للأموال. وينقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن. وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل واحد.\n٣٧٣ - قوله - ﷺ -: \"وأما خالدٌ فإنكم تَظْلِمُون خالدًا قد احْتَبَس أدراعه وأعتاده\". وفيه أنه قال: \"وأما العباس فهي عَلَيّ ومثلها معها\". وفي غير هذا الكتاب \"فهي عليه\"، وفي رواية أخرى \"فهي صدقة عليه ومثلها\" وفي رواية أخرى \"هي له ومثلها\" (٦٧٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله: \"احتبس\" فيه دلالة على جواز تحبيس العروض خلافًا لمن منعه. وفيه أيضًا إشارة إلى ثبوت التحبيس مع كون الشيء المحبس يعود إلى محبسه. وهذا على تأويل من رأى أن المال الذي في يديه ظن الساعي أنه ملكه وهو محبس. وقد تُؤُوِّل الحديث على أن معنى قوله: \"تظلمون خالدا\" أي أنه بصفة من لا يليق به منع الزكاة لأنه إذا حبس ماله تطوعًا فأحرى أن لا يمنع الواجب.\nوأما قوله ﵇ في العباس -﵁-: \"هي علي ومثلها\" يحتمل أن يريد أني أؤديها عنه. يدل عليه قوله - ﷺ - في عقيب ذلك: \"إن العم صُنْوُ الأب\". وقيل: معنى قوله \"علي\" أي له زكاة عامين قدَّمها. وهذا التأويل إنما يصح على قول من يرى جواز تقدم الزكاة قبل حولها. وأما رواية \"هي له\" فيقرب معناها من رواية \"علي\". وأما رواية \"هي عليه ومثلها\" فيحتمل أن يكون أخَّرهَا - ﷺ - عنه إلى عام آخر تخفيفًا ونظرًا. وللإِمام تأخير ذلك إذا أداه الاجتهاد إليه.\nوأما رواية \"صدقة عليه\" فبعيدة لأن العباس من الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة، إلا أن يقال: لعل ذلك من قبل تحريم الصدقة على النبيء","vol":"2","page":10},{"text":"- ﷺ -، أو رأى ﵇ إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه رآه. وقيل في الرواية المتقدمة التي قال فيها: \"هي له\" أنها بمعنى (عليه) قَالَ الله تَعَالى: ﴿وَلَهُمُ (١٠) اللَّعْنَةُ﴾، أي عليهم. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (١١) أي فعليها.\nوأما قوله \"احتبس أعتاده\" فإن الهروي وغيره قال: العتاد هو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب ويجمع أيضًا أعتدة (١٢).\nوأما قوله في رواية أخرى: \"احتبس أدراعه وعقاره\" فإن الهروي قال في الحديث الذي فيه \"فردّ النبيء - ﷺ - ذَراوِيَهم وعقار بيوتهم\". قال الأزهري: أراد متاع بيوتهم والأدوات والأواني (قال الحربي: أراد أراضيهم) (١٣). وقال ابن الأعرابي: عقار البيت ونَضَدُهُ: متاعه الذي لا يبتذل إلا في الأعياد، وبيت حسن العقار، أي حسن المتاع، وعقار كل شيء خياره، والعقر والعقار: الأصل، ولفلان عقار، أي أصل، ومنه الحديث: \"من باع دارًا أو عقارًا\". والعقار: الأرضون.\nوأما قوله - ﷺ -: \"فإنّ عَمَّ الرجل صَنوُ أبيه\" أراد أن أصله وأصل أبيه واحد. وقال ابن الأعرابي: الصنو: المثل، أراد مثل أبيه. وقيل في قول الله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ (١٤): إن معنى الصنوان أن\n_________\n(١٠) (٥٢) غافر. وما أثبتناه في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ﴾ هو ما في (د) وفي بقية النسخ (فلهم) بالفاء وهو مخالف للتلاوة.\n(١١) (٧) الإِسراء.\n(١٢) جاء بهامش (أ) إشارة قبل \"أعتدة\" إلى أن اعتدًا من جموع العتاد فيجمع على أعتد وأعتدة.\n(١٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(١٤) (٤) الرَّعد.","vol":"2","page":11},{"text":"يكون الأصل واحدًا. وفيه النخلتان والثلاث والأربع. والصنوان جمع صنو ويجمع أصناء مثل اسم وأسماء، فإذا أردت الجمع المكسر قلت: الصِّنيّ والصُّنِيّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>[زكاة الفطر]</span>\n٣٧٤ - قول ابن عمر:\"فَرَضَ رَسُولُ الله - ﷺ - زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلى النَّاسِ\" الحديث (ص ٦٧٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في زكاة الفطر: هل هي واجبة أم لا؟ فاحتج من قال بالوجوب بدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١٥). واحتج أيضًا بقوله: \"فَرضَ زكاة الفطر\". وقد قيل: إن \"فَرَض\" هاهنا بمعنى قَدَّر لا بمعنى أوجب. وأصل الفرض الحزّ والقطع، يقال: فرضت شِراكي إذا حززته وقطعت فيه خيطًا، وفرض الحاكم نفقة المرأة إذا قطع، وفرضتُ القرآن قطعتُ بالقراءة منه جزءًا، فإن كان الفرض غالبًا استعماله في الوجوب كان حجة لمن يقول بالإِيجاب.\nوهل من شرط وجوب زكاة الفطر ملك النصاب أم لا؟\nعند المخالف أن من شرط وجوبها ملك النصاب، ومالك لا يشترط ذلك. فمن أخذ بعموم قوله: \"فَرَض زكاة الفطر\" على إطلاقها أوجبها على من لا نصاب له، ومن أخذ بقوله - ﷺ -: \"أُمِرتُ أن آخذها من أغنيائكم\" اشترط النصاب لكون من لا يملكه ليس بغني.\nوأما زمن وجوبها فاختلف فيه عندنا فقيل: بغروب الشمس من آخر رمضان. وقيل: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقد قيل: ينبني الخلاف على ما وقع في هذا الحديث من قوله: \"فرض زكاة الفطر من رمضان\"\n_________\n(١٥) (٤٣) البقرة.","vol":"2","page":12},{"text":"هل المراد هاهنا الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من الغروب؟ أو أراد الفطر الطارىء بعد ذلك الذي هو بطلوع الفجر من شوال فيكون الوجوب من حينئذ.\nوفي قوله: \"الفطر من رمضان\" تنبيه على قول من يرى أنها لا تجب إلا على من صام ولو يومًا من رمضان.\nقال الشيخ: وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التي تطول ويشقّ التحرز فيها من أمور توقع فيها وصمًا جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضًا عن التقصير، كالهدايا في الحج لمن أدخل فيه نقصًا يكفره بالهدي. وكذلك الفطرة كفارة لما يكون في الصوم. وقد وقع في بعض أحاديثها أنه قال: \"تطهيرًا من اللغو والرفث\".\nواختلف الناس أيضًا في إخراجها عن الصبيّ (إذ لا إثم عليه) (١٦). فمن قال: لا تجب عليه جنح إلى الطريقة التي ذكرنا وأن علتها التطهير وَهْوَ لا إثم عليه.\nوحجتنا على من لم يُوجبها في مال الصبيّ ما وقع في بعض الأحاديث من قوله - ﷺ -: \"على كل حرّ أو عبد صغير أو كبير\". وكأنه وإن كان وجه التعبد بها التطهيرَ من الآثام فإن التعليل للغالب وإن وجد في بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة كما أن القصر في السفر للمشقة وإن وجد من لا يشق عليه ذلك فإنه لا يخرج من جملة من أُرْخِص له.\n٣٧٥ - وأما قوله - ﷺ -: \"عَلَى كُلٍّ حُر أوْ عَبْدٍ\" (ص ٦٧٧).\nفإن داود أخذ بذلك وقال: تجب على العبد كما اقتضاه اللفظ، ولكن على السيّد أن يتركه قرب الفطر يكتسب ذلك القدر ولا يكون له منعه من\n_________\n(١٦) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(د).","vol":"2","page":13},{"text":"ذلك تلك المدة التي يكتسب فيها كما لا يمنعه من صلاة الفرض.\nومذهبنا: أنها لا تجب على العبد، وهو بمنزلة الفقير، إذ السيد قادر على انتزاع ماله. ومحمل الحديث عندنا على أن (على) بمعنى (عن)، أي يخرجها السيّد عن عبده.\nوأما القدر المخرج في زكاة الفطر من غير البُرّ مما يجزئ فيها فإنه صاع. واختلف إذا كان بُرًّا، فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع. وقال أبو حنيفة: يجزئه نصف صاع. ويحتج بما وقع في بعض الأحاديث من ذلك.\nوأما الحديث الذي فيه: \"كُنّا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - ﷺ\" الحديث، فقد رُوي على طريقين:\nفأما التي فيها \"أو صاعا\" فليس له تعلق فيها. بل ظاهرها حجة عليه لأن الطعام الذي أفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع المذكورة في الحديث. وقد قيل: إن العرب عندهم في إطلاق اسم الطعام أن المراد به البُرّ.\nوأما الرواية التي ليس فيها (أو) وإنما فيها \"صاعًا من طعام صاعًا من شعير\" فقد يصح لهم أن يقولوا: إنما عدد بعد لفظ الطعام بدلٌ منه.\nومن حجتنا أيضًا أنه - ﷺ - ذكر أشياء من الأطعمة تختلف قيَمُها وسَاوَى بين ما يخرج منها فوجب أن لا ينقص من إخراج البر من الصالح وإن كانت قيمته أكثر من قيمة غيره.\n٣٧٦ - قوله - ﷺ -: \"بُطحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ\" (ص ٦٨٠).\nأي ألقي على وجهه. والقاع المستوى الواسع في وطاء من الأرض يعلوه ماء السماء فيُمْسكه ويستوِي نباته. ذكره الهروي في قوله تعالى: ﴿قَاعًا","vol":"2","page":14},{"text":"صَفْصَفًا﴾ (١٧) وجمعه: قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران.\nوالقرقر المستوى من الأرض أيضًا المتسع. قال الثعالبي: إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع فهو الخبت والجدد والصَّحْصح ثم القاع والقرقر ثم الصفصف، وذكر غير ذلك. والجلحاء التي لا قرن لها، وفي حديث كعب: \"ولأدعنّكِ جلحاء\"، أي لا حصن عليك، والحصون تشبّه بالقرون، ولذلك قيل لها الصياصي (١٨) فإذا ذهبت الحصون جلحت القرى فصارت بمنزلة البقر التي لا قرون لها. والعقصاء: الملتوية القرنين. ورجل عَقِصٌ: فيه التواء وصعوبة أخلاق. والعضباء: وهي التي انكسر قرنها الداخل وهو المُشاش. وقد يكون العضب في الأذن أيضًا. والعضباء اسم ناقة النبيء - ﷺ -، ولم تسْم كذلك من أجل شيء بها. والمعضوب: الزَّمِن الذي لا حراك به، والأعضب من ألْقَاب الزحاف هو ذهاب إحدى حركتي الوتد منه وذلك في الوافر خاصة، كما سُمي الثَّوْر الذي ذهب أحد قرنيه أعضب. أنشد الخليل شاهدا في ذلك: [الوافر]\nإذَا نزل الشتاء بدارِ قَومٍ (١٩) ... تجنب جَار بيتهمُ الشتاء\nوهو (٢٠) الأعضب يسمى في غير الوافر أَخرم فإذا كان في الطويل سمي أثلم، وليس هذا موضع شرحه.\n٣٧٧ - قوله - ﷺ -: \"الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ\" الحديث (ص ٦٨٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تعلق أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل\n_________\n(١٧) (١٠٦) طه.\n(١٨) في (ب) و(د) \"صياص\" وفي (ج) \"صياصي\".\n(١٩) في (ب) \"بأرض قوْمٍ\".\n(٢٠) في (ب) و(ج) و(د) \"وهذا\".","vol":"2","page":15},{"text":"بقوله في الحديث: \"ولم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها\". فنقول: يصح أن يجعل ذلك على غير الزكاة. وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها في سبيل الله. وقد يقع ذلك على حالة يتعين على مالكها ذلك فيها، مع أن أبا حنيفة خالف إطلاق هذا الحديث وظاهره، لأنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل بل يقول: إن ربها مخير بين أن يؤدي دينارًا على كل رأس منها، أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة. ولا تجب الزكاة عنده إلا في الإِناث، أو في الإِناث مع الذكور. وأما إن كان في ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها.\nوأما قوله ﵇ في الحديث: \"والذي يتخذها أشرًا\" فإن ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك أشرا وبطرا، فالمعنى لَجّ في البطر، ومنه ﴿كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾ (٢١) أي لجوج في البطر، والبطر: الطغيان عند الحق، والأشر أيضًا سوء احتمال الغنى. والمرح،: التكبر. قال القُتَبي: الأشِر: المرِح المتكبر.\nوقوله - ﷺ -: \"ونِواءً لأهل الإِسلام\" أي معاداة لهم، يقال: ناوأته نواء ومناوأة إذا عاديته. وأصله: أنه ناء إليك ونُؤْتَ إليه، أي نهضت. ومعنى استَنَّتْ: جرت. قال أبو عبيدة (٢٢): الاسْتِنَانُ: أن يحضر الفرس وليس عليه فارس. قال غيره: يستن في طِوَله، أي يمرح فيه من النشاط. ويقال: منه فرس سَنِين. والطِوَل: الحبل. قال ابن السكّيت: لا يقال إلا بالواو.\nوقوله: \"في رِقابها وظهورها\".\nقيل المراد بالرقاب هاهنا الإِحسان إليها. وقيل: يحمل عليها وَيُبَتِّل عطيتها.\n_________\n(٢١) (٢٥) القمر.\n(٢٢) في (أ) \"أبو عبيد\".","vol":"2","page":16},{"text":"والمراد بالظهور قيل: أن يحمل عليها ثم تعود إليه. وقيل: أن يُنْزيَهَا بغير عوض. والشرف ما يعلو من الأرض. وقال بعضهم: الشرف الطلق. فكأنه يقول: جرت طلقا أو طَلْقَين.\n٣٧٨ - وأما قوله في الحديث:\"قُلنا: يا رسول الله وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ - ﷺ -: إطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ\" (ص ٦٨٥).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون هذا الحقّ في موضع تتعين فيه المواساة.\nوقيل: معنى قوله: \"حَلْبُها على المَاء\" أي يقربها للمصدق وييسّر ذلك عليه بإحضارها على الماء حتى يسهل عليه تناول أخذ الزكاة منها.\nوالمنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والأخرى أن يمنحه ناقة أو شاة فينتفع بلبنها ووَبَرِها (زمانا ثم يردّها) (٢٣)، وهو تأويل قوله في بعض الأحاديث \"المنحة مردودة\". والمنحة تكون في الأرض يمنحها الرجل أخاه ليزرعها. ومنه الحديث: \"مَنْ كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها أو يمنَحْها أخاه\".\nقال ابن حنبل: ومنحة الوَرق هو القرض. قال الفراء: يقال: منحته أمنَحُه وأمنِحُه. قال ابن دريد: أصل المنحة: أن يعطي الرجل رجلًا (٢٤) ناقة فيشرب لبنها أو شاة، ثم صارت كلّ عطية منحة. قال غيره: ومنيحة اللبن أن يجعلها الرجل لآخر سنة.\nقال الشيخ: جعل أبو عبيد وابن دريد زمانها غير محدود، وفي حديث أم زرع: \"آكل فأتمنح\"، أي أطعم غيري.\n_________\n(٢٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) فقط.\n(٢٤) في (أ) \"أن يعطي رجلٌ رجلًا\".","vol":"2","page":17},{"text":"٣٧٩ - قوله - ﷺ -: \"جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقْرَعَ\" الحديث (ص ٦٨٤).\nالشجاع: الحية الذكر. ومنه قول الشاعر: [الرجز]\nالأفْعَوان والشجاع الشَّجْعَمَا\nقال اللّحياني: يقال للحية: شُجاع وشِجاع وثلاثة أشجعة ثم شُجعان. ويقال: للحية أيضًا: أشجع. والأقرع من الحيات الذي تمعّط رأسه لكثرة سمّه، ومن الناس الذي لا شعر على رأسه لدائه. ونُغْض الكتف: هو العظم الرقيق الذي على طرفها، والناغض: فرع الكتف، قيل له: ناغض لتحركه. ومنه قيل للظليم: نَغْض (٢٥)، لأنه يحرك رأسه إذا عدا.\n٣٨٠ - قوله - ﷺ -: \"يمينُ الله مَلأَى سَحَّاء لا يَغيضُها شيءٌ\" (ص ٦٩٠).\n* قال الشيخ -وفقه الله-: هذا مما يتأول، لأن اليمين التي هي جارحة إنما كانت يمينا بنسبتها إلى الشمال فلا يوصف بها تعالى لأنها تتضمن إثبات شمال، وهذا يؤدي إلى التحديد ويتقدّس الباري سبحانه عن أن يكون جسمًا محدودًا. وإنما خاطبهم - ﷺ - بما يفهمونه إذ أراد الإِخبار على أن الباري لا ينقصه الإِنفاق ولا يمسك خشية الإِملاق، جلت قدرته وعظمت عن ذلك. وعبر ﵇ عن قدرة الله سبحانه على توالي النعم بسَحّ اليمين إذ الباذل منّا والمنفق يفعل ذلك بيمينه.\nوقد قال - ﷺ -: \"وكِلْتَا يدَيْه يَمِين\" فأشار ﵇ إلى أنهما ليستا بجارحتين إذ اليدان الجارحتان: يمين، وشمال. ويحتمل أن يريد ﵇ بذلك أن قدرة الله تعالى على الأشياء على وجه واحد لا تختلف\n_________\n(٢٥) في (د) \"نغِض\" بكسر الغين.","vol":"2","page":18},{"text":"بالضعف والقوة، وأن المقدورات تقع بها على نسبة واحدة لا تتفاوت ولا تختلف في الضعف والقوة كما يختلف ما يفعله الإِنسان منا بيمينه وشماله، تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدَثين.\n٣٨١ - وأما قوله - ﷺ -: \"وَبِيَدِهِ الأُخْرَى القَبْضُ والبَسْط\" (ص ٦٩١).\nفكأنه أفهم أنه تعالى وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها المختلفات. ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين عبّر عن قدرته على التصرف في ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز.\n٣٨٢ - قال الشيخ -وفقه الله-: الحديث الذي فيه: \"بَيْعُه ﵇ للمُدَبّر\" (ص ٦٩٢).\nيحتج به للشافعى (على جواز بيعه) (٢٦) تأوله أصحابنا على أن النبيء - ﷺ - إنما باعه عليه في الدَّين. والذي في كتاب مسلم تقوية للشافعي لأنه ذكر فيه أنه ﵇ قال له: \"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فَضَل شَيْء فَلِأهْلك\". ولو كان بِيع للدين لَقُضِي الثمن للغُرَمَاء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكر.\nوالشافعى أحلّ المدبّر في البيع محلّ الموصَى بعتقه. وأصح ما فرق به أصحابنا بينهما أن ذلك مبني على المقاصد، والتدبير عندهم علامة على أنه قصد أن لا يرجع في هذا الفعل ولا يحلّه، وليس كذلك الوصية، ولو صرح في الوصية بأنه لا يرجع فيها لشابهت التدبير.\n_________\n(٢٦) ما بين القوسين هنا هو ماثبتَ في (ب) فقط.","vol":"2","page":19},{"text":"٣٨٣ - قوله - ﷺ -: \"لِمَيْمُونَةَ لَمَّا عَتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا: لَوْ أعْطَيْتِهَا (٢٧) أخْوَالَكِ كَانَ أعْظَمَ لأجْرِكِ\" (ص ٦٩٤).\nقال الشيخ: إن لم يكن لها قرابة إلاّ من قبل الأم فإن الوجه تخصيص الأخوال، وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه خص قرابة الأم بذلك ورآهم أولى لأن الأم لما كانت أولى بالبرّ كانت قرابتها أولى بالصدقة.\n٣٨٤ - قوله - ﷺ -: \"بَخْ ذَلك مَالٌ رَابِحٌ\" (ص ٦٩٣).\nقال أبو بكر: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه، وسُكِّنت الخاء فيه كما سُكِّنت اللام في: بلْ وهلْ. ومن قال: بخٍ بالخفض (والتنوين) (٢٨) شبّهه بالأصوات بِصَهٍ ومَهٍ. وقال ابن السكيت: بَخْ بَخْ وبَهْ بَهْ بمعنى واحد.\nومَن رواه \"رابح\" بالباء فمعناه: ذو ربح، كما يقال: رجل لَابِن وتامر، أيْ ذُو لَبَن وتمر، وكما قال النابغة: [الطويل]\n.......................... كِلِيني لِهَمّ يا أُمَيْمَةُ نَاصِبِ\nأي ذي نصب.\nومن رواه: \"رايح\" بالياء فمعناه أنه قريب العائدة.\n٣٨٥ - وفي الحديث أنه ﵇: \"قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ\"، وأن زوجة عبد الله بن مسعود استأذنت النبيء - ﷺ - \"هل يُجزِيها أن تُعطى صدقَتها لزوجها؟ \" (ص ٦٩٤).\n_________\n(٢٧) في (أ) و(ج) \"لو أعطيتيها\" بمد التاء وما هنا هو ما في (ب) وفي أصول مُسْلم.\n(٢٨) \"والتنوين\" ساقط من (أ) وثابت فيما عداها من النسخ.","vol":"2","page":20},{"text":"قال الشيخ: هذا جعله المخالف حجة على إثبات الزكاة في الحلي على أيّ وجه كان ملكه.\nوعندنا: أن الحلي للباس لا زكاة فيه، وأن المتّخذ للبيع فيه الزكاة.\nواختلف عندنا فيما اتخذت النساء من الحلي للكراء هل فيه الزكاة أم لا؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذين الأصلين؛ فمن شبهه بحلي اللباس من جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه لم يوجب فيه الزكاة. ومن شبهه بحلي التجارة من جهة أنه تجتنى منه منفعة أوجب فيه الزكاة. فأما المخالف فقد قال: قوله - ﷺ - \"ولو مِنْ حَلْيِكُنّ\" فيه دليل على إثبات الزكاة على الإطلاق.\nويصح لنا الانفصال عن ذلك بوجهين:\nأحدهما: أنه لم يصرح بأن الصدقة هاهنا في الزكاة المفروضة (٢٩) في الأموال، فيحتمل أن يكون أراد صدقة التطوع أو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة وشبه ذلك.\nوالوجه الثاني: أن قوله \"ولو مِن حَلْيِكُنّ\" ربما كان الأظهر فيه نفي الزكاة عن الحليّ، وأن حكمه بخلاف حكم غيره لأنه لا يقال فيما تجب فيه الزكاة: زكِّ ولو من كذا، وإنما يقال: زَكِّ ولو من كذا، فيما لا تجب فيه الزكاة ليكون في ذلك مبالغة، كما يقول القائل: افعل كذا وإن كان لا يلزمك، على سبيل الحث له على الفعل.\nوأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها، فيحتج به لأحد القولين عندنا في إعطاء المرأة زوجها زكاتها إذا كان فقيرًا، ولكن إنما يصح الاحتجاج به\n_________\n(٢٩) في (ج) \"هي هاهنا الزكاة المفروضة\".","vol":"2","page":21},{"text":"إذا عُلِم أن تلك الصدقة التي استأذنت فيها زكاة، وهو لَعمري الأظهر في لفظ الحديث لأنها سألت:\"هل تجزي؟ \". وهذا اللفظ إنما يستعمل في الواجب غالبًا.\n٣٨٦ - قوله - ﷺ - في الحديث:\"أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيءَ - ﷺ - فقال: إن أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا\"، وفيه: \"أفَلَهَا أجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ\" (ص ٦٩٦).\nقال أبو عبيد: معناه ماتت فجأة فلتة (٣٠) وكل أمر فعل على غير مكث فقد افتلت. ويقال: افتلت الكلام واقترحه إذا ارتجله.\nقال الشيخ: وأمَّا قوله في الصدقة عنها، فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميّت نافعة. واختلف في عمل الأبدان فمن قاسه على المال جعله نافعًا، ومن أخذ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣١) جعله غير نافع، وإن عورض بعض من يقول: إن عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغير. قال: هي عبادة غلب المال فيها على عمل البدن فردّت إلى حكم الصدقة بالمال عن الغير على الجملة. ويحتج مَنْ قال: إن عمل البدن نافع بقوله - ﷺ -: \"مَن مَاتَ وعليه صيام (٣٢) صَامَ عنه وليُّه\" فيصير الخلاف مبنيًا على معارضة الحديث لظاهر الآية، فمن قدّم الحديث جعل ذلك نافعًا ومن قدّم الظاهر لم يجعله نافعًا.\n٣٨٧ - قوله - ﷺ -: \"فِي بُضْع أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أيأْتِيِ أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُون لَهُ فِيهَا أجْرٌ؟ قَالَ: أرأيْتُمْ لَوْ وَضَعَها فِي حَرَامٍ أكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْزٌ؟ فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أجْرٌ\" (ص ٦٩٧).\n_________\n(٣٠) \"فلتة\" ساقطة من (أ) وضبطت \"فلتة\" في (د) بضم الفاء.\n(٣١) (٣٩) النجم.\n(٣٢) في (ب) و(ج) و(د) \"صَوْم\".","vol":"2","page":22},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: البُضْع: الجماع، والبُضع في غير هذا: الفَرْجُ. وقال الأصمعي: مَلَكَ فُلَانٌ بضع فلانة إذا ملك عُقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغِشْيَانِ والمباضعة المباشرة والاسم البضع.\nقال الشيخ -وفقه الله-: لا يقال: إن قولهم: \"أيَأتِي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ \" إنما بَعُدَ عندهم عَلَى طَرِيقَة المعتزلة في التقبيح والتحسين من جهة العُقُولِ، وأنَّهُ لَا يؤجر إلا على فعله. بل يحتمل أن يكون إنما بَعُدَ عندهم على ما عهدوه من حكم الشريعة وتقرر عندهم أن الأجور تكون بقدر المشاق، وهذا مما تدعو إليه الطباع وتستلذه. ووجه مراجعتهم له - ﷺ - لا إنكارًا مِنْهم للوحي ولكنه يحتمل أن يكون أرادوا أن يُبَيّنَ لهم (٣٣) موضع الحجة، فبين لهم وقاس القياس المتقدم، وهذا القياس الذي قرر ضربٌ من قياس العكس، وفي العمل به خلاف بين أهل الأصول. وهذا الحديث تقوية لأحد القولين.\nقال الشيخ: ذهب الكَعْبِي إلَى أن ليس في الشريعة مُبَاحٌ. قال لأن كل فعل يفعله العبد من مشي وأكل وشبهه ينقطع به عن معصية (٣٤) فقد صار مأجورًا فيه من جهة كونه قاطعًا له عَنِ المعصية. وأقل ما نُبْطل (٣٥) عليه به هذا المذهب أن نقول: ينبغي أن يكون الإِنسان مأْجُورًا في الزنا إذا تشاغَلَ به عن معصية أخْرى.\nفإن قال قائل: هل في هذا الحديث المتقدم إشارة يتعلق بها الكعبيّ لأنه جعله مأجورًا في وضع نطفته في الحلال لَمَّا صده ذلك عن وضعها\n_________\n(٣٣) في (د) \"له\" وهو خطأ.\n(٣٤) في (أ) \"عن معصيته\".\n(٣٥) في (ب) و(ج) و(د) \"يُبطل\" بالياء.","vol":"2","page":23},{"text":"في حرام؟ (٣٦) قيل (٣٧): لا تعلق له بذلك لأن الأجر هاهنا إنما كان من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام، ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن المعصية لأُجِر على قصده إلى ذلك. مع أنه يحتمل أن يكون ﵇ أراد بما ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم فكأنه قال (٣٨) لهم: أليس قد صح في عقولكم أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم مع أن ذلك طبيعي، فكذلك لا يبعد أن تؤجروا على فعل ذلك على وجه الحلال، وإن كان طبيعيًا.\nوهذا التأويل الثاني إنما يصح في حقّ من فُهِم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لما كانت طبيعية ولم يتعرض لما سوى ذلك مما تَفْترق (٣٩) فيه أحكام التكاليف.\n٣٨٨ - قوله في الحديث: \"عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ والثَّلَاثِمائَةِ السُّلَامَى\" (ص ٦٩٨).\nقال أبو عبيد: السُّلَامى في الأصل: عظم من فرسن البعير، كَأنَّ المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. قال في حديث خزيمة: \"حتى آل السُّلَامى\" يريد رجع إليه المخ. يقال: هو آخر ما يبقى فيه المخ.\n٣٨٩ - قوله - ﷺ -: \"تَقِيءُ الأرْضُ أفْلَاذَ كَبدهَا\" (ص ٧٠١).\nأي تُخرج الكنوز المدفونة فيها. قال ابن السِّكِّيت: الفِلْذُ لا يكون إلا للبعير وهو قطعة من كبده. يقال: فِلْذَةٌ واحدة ثم تجمع فِلَذًا أو أفْلَاذًا\n_________\n(٣٦) في (ج) \"في الحرام\".\n(٣٧) في (ج) \"قيل له\".\n(٣٨) في (ج) \"قد قال\".\n(٣٩) في (ب) و(ج) \"يفترق\".","vol":"2","page":24},{"text":"وهي القطع المقطوعة طولًا. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (٤٠). وسمى ما في الأرض كبدا تشبيها بالكبد الذي في بطن البعير. وخص الكبد لأنه من أطايب الجزور.\nوقوله: \"تقيء\" أي تُخرج وتُظهر.\n٣٩٠ - قوله - ﷺ -: \"مَا تَصَدَّقَ أحَدٌ بتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إلَاّ أخَذَهَا الله بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ\" وفي حديث آخر: \"فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمن\" (ص ٧٠٢).\nقال الشيخ: قد ذكرنا استحالة اتصاف الباري سبحانه بالجوارح، وأن هذا وأمثالَه إنما عَبّر به -﵇- لهم على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه، فكنى هاهنا عن قبول الصدقة بأخذها بالكف واليمين، وعن تضعيف أجرها بالتربية.\n٣٩١ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَا وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا\". وقال ﵇ في إثم السيئة مِثْلَ ذَلك (ص ٧٠٤).\nوهذا المعنى نحو ما قدمنا مِن أنّ مَن أعان على الفعل كمن فعله.\n٣٩٢ - قوله: \"ذَكَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - النَّارَ فَأعْرَضَ وَأشَاحَ\" (ص ٧٠٤).\n\"أشاح\" له معنيان: جَدّ وانكمش على الإِيصاء باتقاء النار، والآخر: حَذِرَ النار كأنه ينظر إليها. قال الأصمعي: المُشِيح الجاد، والمشيح أيضًا\n_________\n(٤٠) (٢) الزلزلة.","vol":"2","page":25},{"text":"الحَذِر. وقال الفراء: المشيح على معنيين: المقبل إليك، والمانع لما وراء ظهره. قال: وقوله \"أعرض وأشاح\" أي أقبل.\n٣٩٣ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ أنْفَقَ زَوْجَيْنِ\" (ص ٧١١)، أي شيئين.\nقالَ الهروي في حديث أبي ذَرٍّ: \"مَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَينِ في سَبِيلِ الله ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ. قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران\".\nقال ابن عرفة: كل شيء قُرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل، أي قرنت كل واحد بواحد.\n٣٩٤ - في الحديث: \"أن أسْمَاء بنتَ أبي بكر -﵄- قالت: يا نبَّي الله، ليس لي شيء إلَاّ ما أدْخَلَ عَليَّ الزُّبيْر، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أن أرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَليَّ؟ فقال: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فيُوعِيَ الله عَلَيْكِ\" (ص ٧١٤).\nوفي حديث آخر فقال: \"أنْفِقِي أوِ انْضَحِي أوِ انْفَحِي وَلَا تُحْصِي\" (ص ٧١٣).\nقال الشيخ: إن كانت إنما سألته عن الإِعطاء مما يعطيها الزبير نفقة لها فبين جوازه، وإن كان إنما أرادت بقولها: \"مما يُدخل عليّ الزبير\" أي مما كان ملكًا له، فيكون محمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها وأنها عادة عوَّدوها أزواجهم.\nقال ابن القوطية: نَفح الطِّيبُ نَفْحا تحرك، والرّيح هَبَّتْ بَارِدَةً ضد لَفَحَتْ، والدابة (٤١) بحافره ضرب، والرجل بالسيف ضرب به شزَرًا، وبالعطاء أعطى.\n_________\n(٤١) الدّابّة تطلق على المذكر، والتاء للوحدة وليست للتأنيث.","vol":"2","page":26},{"text":"وفي حديث آخر: \"ما أعطيتِ مِنْ كَسْبه من غير أمْرِهِ فَإنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ\" وهو نحو مما ذكرنا. وقوله: \"من غير أمره\" يحتمل أن يريد نطقا وأن عادتهم التوسعة لنسائهم في ذلك. وأما قسمة الأجر بينهما فمن جهة أن له أجْرَ الملك ولها أجرُ السعي.\nوقوله - ﷺ -: \"ارضخي\" الرضخ: العطية القليلة. يقال: رضختُ من مالي رضيخة.\n٣٩٥ - قوله - ﷺ -: \"لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوافِ ... \" الحديث (ص ٧١٩).\nقال محمد بن سلام: قلت ليونس: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فقال (٤٢): الفقير الذي يجد القوت والمسكين الذي لا شيء له. وقال ابن عرفة: الفقير عند العرب المحتاج، قال الله تعالى: ﴿أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٤٣) أي المحتاجون (٤٤). والمسكين الذي قد أذله الفقر فإذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان فقيرًا مسكينا، وإذا كان مسكينًا قد أذله شيء سوى الفقر فالصدقة لا تحل له، إذ كان سائغًا (٤٥) في اللغة أن يقال: ضرب فلان المسكين وظلم المسكين وهو من أهل الثروة واليسار، وإنما لحقه اسم المسكين من جهة الذلة، فمن لم تكن مسمكنته من جهة الفقر فالصدقة له حرام. وقد سمّى الله تعالى من له المِلْك مسكينًا فقال تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ (٤٦). وقال الشافعى: الفقراء هم الزمنَى الذين لا\n_________\n(٤٢) في (أ) \"قال\".\n(٤٣) (١٥) فاطر. وفي (ج) \"وأنتم\".\n(٤٤) في (ب) \"أي المحتاجون إليه\".\n(٤٥) في (ج) \"شائعًا\".\n(٤٦) (٧٩) الكهف.","vol":"2","page":27},{"text":"حرفة لهم، وأهل الحرف الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعًا، والمساكين السؤَّال ممن له حرفة تقع موقعًا ولا تغنيه وعيالَه.\n٣٩٦ - قوله - ﷺ -: \"مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ (٤٧) فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ\" (ص ٧٢٠) أي قطعة لحم.\nيقال: أطعمه مُزْعة لَحْم، أي قطعةً منه ونتفةَ لحم أي قليلًا. ومزعت المرأة قُطْنَها إذا زَبَّدَتْهُ، أي قطعته ثم ألَّفَتْه تُجَوِّدُهُ بذلك. وفي الحديث: \"فَصَارَ أَنْفُهُ كَأنَّهُ (٤٨) يَتَمَزَّعُ\" أَيْ يَتَشَقَقُ ويتقطع غضبًا.\n٣٩٧ - قوله - ﷺ -: \"إن الْمَسْألةَ (٤٩) لَا تَحِلُّ إلَاّ لأحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً \" ثم قال: \"وَرَجُلٍ أصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوم ثلاثةٌ من ذوِي الحِجَا ... \" الحديث (ص ٧٢٢).\nقال الشيخ: أما الجميل هاهنا فيكون على أنه تحمل حمالة جائزة. وأما قوله ﵇: \"حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا\" فإنه هاهنا كلَّفه إثْبات فقره. وفي حديث آخر: \"صدقوا السائل ولو أتى على فرس\" فيحمل الأول على من كان معروفًا المَلَاء ثم ادعى الفقر، ويحمل الثاني على من جُهِل حاله.\n٣٩٨ - قال الشيخ: خرّج مسلم في باب ما جاءك من هذا المال من غير مسألة فَخُذْهُ: \"حدثني (٥٠) أبو الطاهر نا ابن وهب قال عمرو: يعني ابن الحَارِث حدثني ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي\n_________\n(٤٧) في (ب) \"وليس\" وهو ما في نسخ المتن.\n(٤٨) في (أ) \"كأنَّما\".\n(٤٩) في (د) \"إن الصدقة\".\n(٥٠) في (ج) \"حدثنا\".","vol":"2","page":28},{"text":"عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله - ﷺ - يعطيني (٥١) العطاء\" الحديث (ص ٧٢٣).\nهكذا روي هذا الإِسناد وفيه انقطاع سقط منه رجل بين السَّائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي وهو حُوَيْطب بنُ عبد العزّى. قال النسائي: لم يسمعه السائب بن يزيد من عبد الله بن السعدي. ورواه عن حُوَيطب.\nقال الشيخ: قال بعضهم: هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث، رواه أصحاب الزهري شعيب والزبيدي عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله أخبره أنَّ عمر أخبره -﵃-. وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فوصله. ذكره أبو علي بن السكن في كتابه.\nوفي هذا الإِسناد أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهو السائب ابن يزيد وحويطب بن عبد العُزَّى وعبد الله بن السعدي وعمر بن الخطاب ﵃.\n٣٩٩ - قوله - ﷺ -: \"قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبّ اثْنَتَيْنِ (٥٢): العيش والمال\" (ص ٧٢٤).\nقال الشيخ: فيه إشارة إلى أن الإِرادة في القلب خلافًا لمن رأى أن ذلك في غيره من الأعْضَاء.\n٤٠٠ - قوله - ﷺ -: \"لَوْ كَانَ لِابْنِءَادَمَ وَادِيَان مِنْ مَالٍ ... \" الحديث (ص ٧٢٥).\n_________\n(٥١) في (ب) و(ج) و(د) \"يُعْطي\".\n(٥٢) في (ب) و(ج) و(د) \"حب العيش والمال\" وهو ما في نسخ مسلم.","vol":"2","page":29},{"text":"قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما خص هذا العدد فقال: \"واديان\" ولم يقل ثلاثة أو أكثر لأن أصول الأموال ذهب وفضة فعبر عن هذين الصنفين.\nوأما قوله: \"لا يملأ جوفَ ابن آدم إلا التراب\" فإنه يحتمل أن يريد بالجوف القلب. ويريد بذلك أنه لا يملّ من محبة المال نحو ما تقدم في قوله: \"قلب الشيخ شاب\". ويحتمل أن يريد غير القلب وأنه لا يَشْبَعُ. ويؤيد مَا تَأوَّلْنَاه من الاحتمال أن في حديث بعد هذا: \"لَا يَمْلأ فم ابن آدم\" (ص ٧٢٥).\nوهذا يشير إلى ما تأوَّلْنَا من أنَّ المراد به الأغذية.\nوفي حديث آخر: \"لا يملأ نفس ابن آدم\" (ص ٧٢٦).\nوهذا يشير إلى ما تأولنا من أن المراد (٥٣) المحبة وما يكون بالقلب.\nوكأنه - ﷺ - عبّر تارة بما يختص بأحد الوجهين، وعبّر تارة بما يختص بالوجه الآخر، وعبّر بالجوف عن اجتماعهما جميعًا إذ الجوف محلّ الأغذية، ومحل القلب الذي فيه المحبة والشهوات.\n٤٠١ - قول الراوي (٥٤): \"كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً نُشَبِّهُهَا بِالمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا\" الحديث (ص ٧٢٦).\nيحتمل أن تكون هي إحدى السور المتلوّة الآن ونسيها هو وحفظ منها الآية المنسوخة.\n٤٠٢ - قوله - ﷺ -: \"لَيْسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ الْمَالِ\" الحديث (ص ٧٢٦).\n_________\n(٥٣) في (ب) و(ج) و(د) \"المراد به\".\n(٥٤) في (ج) \"قول الرازي\"، وهو تحريف.","vol":"2","page":30},{"text":"يحتمل أن يريد الغِنَى النافع والذي يكفُّ عن الحاجة، وليس ذلك على ظاهره لأنه معلوم أن الكثير المال غنيٌّ.\n٤٠٣ - قوله - ﷺ -: \"أخْوَفُ مَا أخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا! قالوا: وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا؟ قَالَ: بَرَكَاتُ الأرْضِ. قَالُوا: وَهَلْ يَأتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ \" الحديث (ص ٧٢٧).\nقال الشيخ: قولهم: \"هل يأتي الخير بالشر؟ \" ربما وقع كالمعارضة التي تُطْلَبُ بها الفائدة ويسرع إلى النفوس قبولها لمضادة الخير للشر (٥٥) فيمكن أن يكون علم (٥٦) ﵇ أنهم لم يفهموا قصده فقال: \"لا يأتي الخير إلا بالخير\" (٥٧). ثم قال - ﷺ -: \"أوَ خَيْرٌ هُوَ؟ \" كَأنَّهُ يقول: وإن سلمت قولكم فليس هذا بخير لما يؤدي إليه ويوقع فيه.\nثم ضرب ﵇ مثلا يشير إلى حالة البَطِرِ والمقتصد والمكثر الذي يفرق ما جمع على صفة ينتفع بها فقال ﵇: \"إن مِمَّا يُنْبِت الرَّبيع مَا يَقْتل حَبَطًا أوْ يُلِمُّ\" كأنه قال: أنتم تقولون: إن الربيع خير وبه قوام الحيوان وها هو منه ما يقتل للتخمة عاجلًا أو يكاد (٥٨) يقتل، فحالة المتخوم كَحَالةِ البطر الذي يجمع ولا يصرف، فأشار بهذا إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن. ثم خشي أن يقع في النفس أن من المكثرين من لا ينفعه إكثاره، فضرب لهم المثل بآكلةِ الخَضِر وشبهها بمن (٥٩) يجمع ثم يفرقه في وجوه المعروف. ووصف - ﷺ - هذه الدابة بأنها تأكل حتى تمتلىء خاصِرَتاها ثم تَثْلِطُ فذكر أنها تمتلىء في أوّل ذكره لها لما كان التشبيه\n_________\n(٥٥) في (ب) و(ج) \"المضادة الخير للشر\".\n(٥٦) في (ج) \"علم\" ساقطة.\n(٥٧) هذا ما جاء تصحيحًا بالهامش في (أ). وفي بقية النسخ \"لا يأتي الخير بالشر\".\n(٥٨) في (ج) \"أو كاد\".\n(٥٩) في (ج) \"مِمّن\".","vol":"2","page":31},{"text":"يقتضي إفراده، ثم قال بعد ذلك: \"ثم عادت فأكلت\" ولم يقل: حتى امتلأت، كما قال أول مرة. وهذا يحتمل أن يريد به أنها تأكل من جنس الأكل الأول، فاستغنى عن إعادته (٦٠) هاهنا بالإشارة إليه. ويحتمل أن يريد أنها تعود إلى أكل معتدل. وكذلك حالة الجامع للمال في غالب الحال أنه يُفْني في جمعه أكْثَر عمره فإذا صَرَّفه ثم عاد إلى الكسب كان كسبه متوسطًا.\nوقد قال الأزهري في هذا الحديث مَثَلان:\nأحدهما: للمفرط (٦١) في الجمع المانع مِنَ الحق، وإليه الإشارة بقوله - ﷺ -: \"وإن ممّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ\" (٦٢)، وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الماشية حتى تهلك.\nوالثاني: للمقتصد، وإليه الإِشارة بقوله - ﷺ -: \"إلا آكلة الخَضِر\" لأن الخضر ليست من أحْرار البقول. هذا معنى قول الأزهري في هذا الحديث.\nقال الشيخ -وفقه الله-: روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري فقال في طريق منه: \"استقبلت الشمس ثلطت أو بالت واجترت\". وقال في طريق آخر: \"استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت\". وهذا يوهم ظاهره الاختلاف وليس بمختلف لأن الحديثين جميعًا تضمنًا أنها اجترت بعد استقبال الشمس.\nففي الأول منهما: ذكر بَوْلَها قبل أن تجتر.\nوفي الثاني منهما: ذكره بعد الاجترار ولكن بحرف الواو التي لا توجب الرتبة وإنما حصل الترتيب في كون الاجترار وما عطف عليه بعد استقبال\n_________\n(٦٠) في (ج) \"إعادتها\".\n(٦١) في (ج) \"المفرط\".\n(٦٢) في (ج) \"ما يقتل خبصًا\".","vol":"2","page":32},{"text":"الشمس، ولكن الأول من هذه المعطوفات غير مستفاد من حرف الواو.\nوأما قوله: \"حَبَطًا\" فمن قولهم: حبطت الدابة تحبط حَبَطًا إذا أصابت مرعى طيبًا فأفرطت في أكل حتى تنتفخ فتموت.\nوأما قوله: \"ثلطت\" فقال أبو عبيد في المصنف: يقال: ثَلَط البعير يَثْلِط ثَلْطا إذا ألقاه سَهْلا رقيقًا.\nقوله - ﷺ -: \"إنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا حُلْوَة خَضِرَةٌ\" (ص ٧٢٨).\nقال الهروي: خضرة يعني غضة ناعِمة طرية. وأصله من خضرة الشجر. وسمعت الأزهري يقول: أخذ الشيء خضِرًا مَضِرًا إذا أخذه بغير ثمن. وقيل: غضًا طريًا.\n٤٠٤ - قوله: \"فأفاق يمسح عنه الرُّحَضَاءَ\" (ص ٧٢٨).\nيعني: العرق من الشدة وأكثر ما يسمى به عَرَقُ الحُمَّى.\n٤٠٥ - قوله: \"يَا رَسُولَ الله مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَالله إنِّي لأرَاهُ مُؤْمِنًا؟ (ص ٧٣٢).\nيحتمل أن يكون إنما حلف على ما ظهر له منه لا على معتقده لأن البواطن لا تُعْلَمُ.\nوقوله - ﷺ -: \"أوْ مُسْلِمًا\" دليلٌ على التفرقة بين الإِسلام والإِيمان لأن الإِيمان التصديق والإِسلام الاستسلام والانقياد إلى الشرائع، والإِيمان شعبة من ذلك فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانًا لأنه قد ينقاد في الظاهر وهو منافق قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (٦٣).\n_________\n(٦٣) (١٤) الحجرات.","vol":"2","page":33},{"text":"ذكر أنه يوم حنين لم يُعطِ الأنصار وأعطى ﵇ غيرهم. وهذا حجة لأحد القولين أن الغنيمة لا يملكها القائمون حتى يملكهم إياها الإِمام.\nوهذا أصل مختلف فيه عندنا، وينبني عليه الخلاف فيمن سرق من الغنيمة أو زَنَى بأمة منها قبل أن تقسم.\n٤٠٦ - ذكر في الحديث أن القائل قال: \"إنَّ هَذِهِ قِسْمةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَلَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله\" (ص ٧٣٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مَنْ سبَّ النبيء - ﷺ - قُتل؛ ولم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله انتقم من هذا القائل. ويحتمل أن يكون لم يفهم عنه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى أنه لم يعدل في القسمة. والمعاصي على قسمين: فأما الكبائر فهو -﵇- معصومٌ منها إجماعًا، وأما الصغائر فإن المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن تضاف إليه - ﷺ - على جهة الانتقاص. ولعله -﵇- لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت ذلك عليه وإنما ينقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم على هذا الوجه.\n٤٠٧ - قوله - ﷺ -: \"الأنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ\" (ص ٧٣٨).\nالشعار: الثوب الذي يلي الجسد، والدثار: الثوب الذي يلي الشعار فمعناه: الأنصار هم الخاصة والبطانة.\n٤٠٨ - وقوله - ﷺ -: \"لَوْ سَلَكَتِ الأنْصَارُ شِعْبًا\" (ص ٧٣٥).\nالشعب: هو الطريق في الجبل.\n٤٠٩ - قوله - ﷺ - في الحديث الذي قال له: اعدل: \"خِبْتُّ وَخَسِرْتُ إنْ لَمْ أعدل\" (ص ٧٤٠).\nرُوِي بضم التاء فيهما وبفتحهما. فأما الضم فظاهر المعنى، وأما الفتح","vol":"2","page":34},{"text":"فتقديره: خبتَ أنتَ وخسرتَ إن لم أعدل أنا إذ كنت أنت مقتديًا بي وتابعًا لي.\n٤٨٠ - ذكر من طريق أبى سعيد الخدري: \"الخوارجَ وَوَصَفَهُم بِأنَّهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجرَهُمْ يَقْتَلُونَ أهْلَ الإِسْلَام\" الحديث. وفي آخره: \"لَئِنْ أدْرَكتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ\" (ص ٧٤١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قد يتعلق بظاهر هذا من يرى تكفيرهم (وقد اختلف أهل الأصول في تكفيرهم) (٦٤).\nوقد ينفصل عن هذا من لا يرى تكفيرهم بأن يحمل قتلهم على أنه كالحدّ لهم على بدعتهم. وقد جاء الشرع بقتل مَن هو مسلم باتفاق في مواضعَ، أو يحمل ذلك على أنهم بانوا بدارهم ودعوا إلى بدعتهم. ويشير إلى هذا قوله ﵇: \"يقتلون أهل الإِسلام\". وفي بعض طرقه: \"قال خالد أنا أضرب عنقه. فقال: لا (٦٥) لعله أن (٦٦) يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال ﵇: إني لم أومَرْ أن أنْقُبَ عن (٦٧) قلوب الناس\". فهذا ذكر فيه الصلاة وعلَّل ترك قتله بقوله: \"لعله أن يكون يصلي\" قال بعض شيوخنا: في هذا الحديث حجة على قتل تارك الصلاة.\n٤١١ - قال أبو سعيد الخدري: \"سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُول: يَخْرُجُ في هذه الأمة (ولم يقل: منها) قومٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُم مع صلاتهم\" الحديث (ص ٧٤٣).\n_________\n(٦٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٦٥) \"لا\" ساقطة من (ب) و(ج) و(د).\n(٦٦) \"أن\" ساقطة من (ب) و(د).\n(٦٧) في (ج) \"على قلوب الناس\".","vol":"2","page":35},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: هذا من أدل الشواهد على سعة فقه الصحابة ﵃ وتحريرهم الألفاظ. وفي تنبيه الخدري على التفريق بين (في) و(من) إشارة حسنة إلى القول بتكفير الخوارج لأنه أفهم بأنه لما لم يقل: (منها) دَلَّ على أنهم ليسوا من أمته - ﷺ -. وهذا وإن لم يكن مما يعتمد عليه فإنه قد أحسن ما شاء في تنبيهه على هذا اللفظ وإن كان قد روى أبو ذر بعد هذا فقال: \"قال - ﷺ -: إنَّ بَعْدِي مِنْ أمَّتِى، أَو سَيَكُون بَعْدِي مِنْ أمَّتِي\" الحديث (ص ٧٥٠).\n٤١٢ - وفي رواية علي ﵁: \"يَخْرُجُ مِن أمَّتِي\" (ص ٧٤٨).\nوقد (٦٨) وقع في هذا الحديث العبارة عنهم باللفظ الذي تجنبه أبو سعيد. وفي حديث الخوارج من إخباره ﵇ عن الغيوب ما يعظم موقعه منها إشارته - ﷺ - إلى ما يكون بعده من اختلاف الأيمة في تكفيرهم والتماري في ذلك بقوله (٦٩) - ﷺ -: \"وتتمارى في الفُوق\". وقد كادت هذه المسألة تكون أضد إشكالًا (عند المتكلمين) (٧٠) من سائر المسائل.\nولقد رأيت أبا المعالي وقد رغّب إليه الفقيه أبو محمد عبد الحق رحمهما الله في الكلام عليها فَهَربَ له من ذلك واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين.\nوكذلك اضطرب فيها قول القاضي ابن الطيب، وناهيك به في علم الأصول. وأشار أيضًا القاضي -﵀- إلى أنها عن المُعْوِصَاتِ لأن القوم لم يصرحوا بنفس الكفر وإنما قالوا أقوالًا تؤدي إليه.\n_________\n(٦٨) في (ب) و(ج) و(د) \"فقد وقع\".\n(٦٩) في (ج) \"قوله\" وفي (ب) \"لقوله\".\n(٧٠) \"عند المتكلمين\" ساقط من (أ).","vol":"2","page":36},{"text":"وأنا أكْشِفُ لك نكتة هي مدار الخلاف وسبب الإِشكال، وذلك أن المعتزلي مثلًا إذا قال: الله سبحانه عالم ولكنه لا عِلْم لَهُ، وحيّ ولكن (٧١) لا حياة لَه، وقع الالتباس في تكفيره (٧٢)، لأنه قد عُلم من دين الأمة ضرورة أنَّ مَنْ قَال: إنَّ الله ليس بِحَيٍّ ولا بعالم فإنه كافر، وقامت الحجة على أنه محال أن يكون عالمٌ ولا علم له، وأنَّ ذلك من الأوْصَافِ المعلّلة لا سيما إن قلنا بنفي الأحوال، فإن ذلك أوضح وآكد في أن نَفْيَ العلم نفيٌ لكون العالم عالِما، فَهَلْ يُقَدَّر أن المعتزلة لما (جهلت ثبوت العلم) (٧٣) جهلت كون الباري تعالى عالمًا وذلك كفر بإجماع، واعترافها به مع إنكارها أصْلَهُ لا ينفع، أو يكون اعترافها بذلك وإنكارها أن تقول بأن الله غير عالم ينفعها (٧٤) وإن قالت بما (٧٥) يؤدى إلى منعها من هذا القول، والتكفير بِالمَآلِ هو موضع الإِشكال.\n٤١٣ - وَأخْبَرَ - ﷺ - بِغَيْبٍ ثان وهو قوله - ﷺ -: \"تَقْتُلُهُمْ أدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إلَى الحَقِّ\". وفي بعض طرقه: \"تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهَا أوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ\". وفي بعض طرقه: \"أقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إلَى الحَقِّ\" (ص ٧٤٥ - ٧٤٦).\nوفي هذا الإِخْبَار بالاختلاف الذي جرى بين علي ومعاوية ﵄ وتركِ تكفير إحدى الطائفتين أوْ تفسيقها بهذا القتال لأنه وصفهم بأنهم أدنى الطائفتين إلى الحق وأقرب وأولى (٧٦) وسماهم مسلمين.\n_________\n(٧١) في (ج) \"ولكنه\".\n(٧٢) في (ج) \"في تكفيرهم\".\n(٧٣) ما بين القوسين ساقط من (أ) فقط.\n(٧٤) في (ج) \"لم ينفعها\" وهو تحريف.\n(٧٥) في (ب) \"مِمَّا\".\n(٧٦) في (ب) و(د) \"أو أقرب أو أولى\".","vol":"2","page":37},{"text":"وأما إخباره - ﷺ - بصفة الرجل وعلامته، وَوُجِدَ كذلك عند قتله، فذلك وَاضحٌ بَيِّنٌ في الحديث.\n٤١٤ - وقوله - ﷺ -: \"يَخْرُجُ مِنْ ضِئضِىءِ هَذَا\" (ص ٧٤٢ - ٧٤٤).\nالضِّئْضِىءُ: الأصل. ويروى أيضًا بصادين مهملتين، والمعنى واحد. وللأصل أسماء كثيرة منها النِّجَار والنُّحَاس والسِّنْخ والمَحْتِد والعُنْصر والعِيص وغير ذلك مما قد حكى عامتها أبو علي القالي في كتاب الأمالي.\nقوله: ثم نظر إليه وهو مُقَفٍّ، المقفي المُوَلّي الذَّاهِبُ. والقُذَذُرِيش: السَّهم. والسِّيمَا: العلامة، وفيها ثلاث لغات: سيماء بالمد، وسيمى بالقصر، والثالثة السِّيمِيَا بزيادة ياء والمد لا غير، والقصر لغة القرآن. والبصيرة هى طريقة الدم وجمعها بصائر، والفُوق: الحز الذي يجعل فيه الوتر. والرِّصَافُ: مدخل السهم في النصل. قال الهروي: الرَّصفَة عَقَبَةٌ تُلْوى على مدخل النصل في السهم يقال: منه سهم مرصوف، والنَّضِي: القِدح. وقد فسره في الحديث.\nوقوله - ﷺ - في صفة ذي الثُديَة:\"كمثل ثدْي المرْأة أو كمثل البَضْعة تَدرْدرُ\" أيْ تجِيء وتذْهبُ ومِثْلُهُ تقلْقلُ وتذبْذبُ وترجُرجُ (٧٧) وتمًرْمَرُ وتدَلْدَلْ.\n٤١٥ - وقوله - ﷺ -: \"الحَرْبُ خَدْعَةٌ\" (ص ٧٤٦).\nفيه ثلاث لغات: خُدْعة بضم الخاء وإسكان الدال وبضم الخاء وفتح الدال، وبفتح الخاء وإسكان الدال، حكاه كله ابن السكيت وأبو عبيد وغيرهما من الأيمة (٧٨).\n_________\n(٧٧) في (ج) \"بعد ترجرج وتَجَوْجَر\".\n(٧٨) \"من الأئمة\" ساق من (أ).","vol":"2","page":38},{"text":"٤١٦ - وقوله: \"مُخْدَجُ اليَدِ\" (ص ٧٤٧).\nأي ناقصها، ومُثْدَنُ اليد. ويقال أيضًا: مَثْدُون اليد، معناه صغير اليد مجتمعها بمنزلة ثَنْدُوَةِ الثَّدْي. وكان أصله مُثْنَد اليد فقدمت الدال على النون كما قالوا: جَبذَ وجذب. وعَاثَ في الأرض وَعَثَا. والثَّنْدُوة مفتوحة الثاء بلا همزة فإذا ضُمَّتِ الثاء همزت.\n٤١٧ - وقوله: \"كَأنّها طُبْيُ شَاةٍ\" (ص ٧٤٩) أي ضَرْع شاة.\nقال الشيخ: الطُّبْي للشاة استعارة وإنما الطبي للكلاب وسائر السباع. قال أبو عبيد في مصنفه: ولذوات الحافر أيضًا. قال غيره: والضرع للشاة والبقرة والخِلْف للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخف ولذوات الظلف أيضًا. قال الهروي: يقال في ذات (٧٩) الخف والظلف خِلف وَضَرْعٌ.\nوقوله: \"وَأغَارُوا في سَرْح النَّاس\" السرح والسارحة الإِبل والغنم.\nوقوله: \"فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهم\"، قال الهروي في باب الواو مع الحاء المهملة: وَحَّشُوا برماحهم، أي رموا برماحهم. قال: ومنه الذي في حديث آخر: \"فوَحَّشوا بأسنتهم فاعتنق بعضهم بعضا\".\nوقوله: \"وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ\" أي داخلوهم بها.\n٤١٨ - في الحديث أنه - ﷺ -: \"وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أنِّي أخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا\" (ص ٧٥٢).\nقال الشيخ: هذا فيه دليل على أن المال وإن كان الأقلُّ منه (٨٠) حرامًا\n_________\n(٧٩) \"ذات\" زيادة من (ب).\n(٨٠) في (ج) \"فيه\".","vol":"2","page":39},{"text":"يجتنب لأن الزكاة في جنب الأموال يسيرة، فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته وتحققه.\nوفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه ولا ينتهون إلى طلبه تستباح (٨١)، لأنه إنما علّل في امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون صدقة والصدقة لا تحلّ له ﵇ ولا لبني هاشم عندنا. واختلف في صدقة التطوع هل تحل لآل النبيء - ﷺ - أم لا؟ واختلف في مواليه ﵇ هل حكمهم حكم آله؟\n٤١٩ - قوله - ﷺ - \"لَما قِيلَ لَهُ فِي الشَّاةِ إنّهَا صَدَقَة فَقَالَ - ﷺ -: قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا\" (ص ٧٥٤).\nقال الشيخ: فيه حجة لأحد القولين عندنا في جواز شراء لحم الأُضحية ممن أُعطيها ممن تحل له لأنه - ﷺ - قال: \"بَلَغَتْ مَحِلَّهَا\".\nووجه القول بالمنع من الشراء أن ذلك عند القائل به بمنزلة الحُبُس ولَوْ حَبَّس شيئًا على المساكين لم يبح لهم بيعه لكن هذا قد لا يسلم له.\n٤٢٠ - قال الشيخ خَرَّج مسلم في باب لا تحلّ الصدقة للنبيء - ﷺ - ولا لآله حديث عبد المطلب: \"أنَّ ربيعة (٨٢) والفضل بن عباس ... \" الحديث. وفيه قال ﵇: \"ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْن جَزْءٍ، وهو رجل من بني أسد\". هكذا قال مسلم: \"هو رجل من بني أسد\" (ص ٧٥٤). والمحفوظ من بني زُبَيْد.\n٤٢١ - قوله: \"فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ\" (ص ٧٥٢).\nمعناه: عرض له وقصد له.\n_________\n(٨١) في (ب) و(ج) و(د) \"يستباح\".\n(٨٢) في (ب) و(د) \"ابن ربيعة\".","vol":"2","page":40},{"text":"وقوله - ﷺ -: \"ما تُصَرِّرَانِ\" أي ما تجمعانه في صدوركما من الكلام.\nوكل شيء جمعته فقد صررته، وقوله: \"قد بلغنا النِّكاح\" أي الحلم. ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٨٣)، وقول علي ﵁: \"لَا أرِيم مكاني\" معناه لا أبرح منه ولا أزول. قال زهير: [الوافر]\nلِمَنْ طَلَلٌ بِرَامَةَ لَا يَرِيمُ ... عَفَا وَخَلَا لَهُ حُقْبٌ قَدِيمُ","vol":"2","page":41},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>٦ - كتاب الصيام</span>\n٤٢٢ - فيه قوله - ﷺ - \"فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ\" (ص ٧٥٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذهب بعض العلماء إلى أن الهلال إذا التبس يحسب له بحساب المنجمين، وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك. واحتجّ أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٢).\nوحمل جمهور الفقهاء ما في الحديث على أن المراد به إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر. وكذلك تأولوا قوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ على أن المراد به الاهتداء في الطرق في البر والبحر. وقالوا أيضًا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه إذ لا يعرِف ذلك إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعلمه الجماهير، وأيضًا فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة ويصح أن يُرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك\n_________\n(١) جاءت البسملة في (د) فقط.\n(٢) (١٦) النحل.","vol":"2","page":43},{"text":"إلى اختلاف الصوم عند أهلها مع كون الصائمين منهم لا يعوّلون غالبا على طريق مقطوع به ولا يلزم قومًا ما ثبت عند قوم.\nقال رسول الله - ﷺ -: \"الشهر تسع وعشرون\" ثم قال ﵇: \"فَإنْ غُمَّ عَليكم فاقْدُرُوا (٣) ثلاثين\". معناه أن الشهر مقطوع بأنه لا بد أن يكون تسعًا وعشرين فإن ظهر الهلال وإلا فيطلب أعلى العدد الذي هو ثلاثون وهو نهاية عدده.\nقول النبيء - ﷺ -: \"فإن غُمَّ عليكم\"، أي إن حَال بينكم وبين رؤيته غَيْم. ويقال: صُمْنَا لِلْغَمَّاءِ والغُمَّى، أي عن غير رؤية. ويروى: \"فإن أغْمِي عليكم\" يقال: غُمَّ علينا الهلال وغُمِّيَ، وأُغْمِي فهوِ مُغْمًى، وقد غَامَتِ السّماء تَغِيم غيمومة فهي غَائِمَة وَغَيْمة، واَغَامَتِ وَغيَّمَتْ وَتَغَيَّمَتْ وأغْمت وغُمِّيت وَغِينَتْ.\n٤٢٣ - قوله - ﷺ -: \"إنَّا أُمَّةٌ أُمُيّةٌ\" (ص ٧٦١).\nالأُمية هي التي على أصل ولادات (٤) أمهاتها لم تتعلم الكتاب فهي على ما ولدت عليه، ومنه ﴿النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ (٤م) - ﷺ - نسب إلى ما ولدته عليه أمّه معجزةً له - ﷺ -.\n٤٢٤ - قوله - ﷺ -: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ\" (ص ٧٦٢).\nقال الشيخ: إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر الأمصار الرجوع إلى ما عنده (وإن كان ذلك عند أهل مدينة) (٥) فهل يلزم غيرهم ما ثبت عنهم؟\n_________\n(٣) في (ب) \"فاقدروا له\".\n(٤) في (ج) و(د) \"وِلادة\".\n(٤م) ١٧٥ الأعراف.\n(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":44},{"text":"فيه قولان. فأما الحديث فهو محتمل أن يريد بقوله: \"صوموا لرؤيته\" أي لرؤية من كان أو لرؤيتكم أنتم.\n٤٢٥ - ويحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من حديث كُرَيب: \"أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بنت الحارث بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيِّ رمضان وَأنَا بِالشَّام فَرَأيتُ الهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ ... \" فَذَكَر الحَدِيثَ، وَذَكَر فِيهِ: \"أنّه أعْلَمَ ابْنَ عَبَّاسٍ بذَلِكَ وَأنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَكِنَّا رَأيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَو نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أمَرَنَا رَسُولُ الله - ﷺ -\" (ص ٧٦٥).\nقال الشيخ: والفرق بين رؤية (٦) الخليفة وغيره أن سائر البلدان لمّا كانت بحكمه فهي كبلد واحد. ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر آخر إذ العلة حصول الخبر بذلك.\nقال الشيخ: إذا رُئِيَ الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وإن رُئيَ قبل الزوال ففيه قولان: قيل للماضية وقيل للمقبلة. وقال بعض أصحاب الظاهر: أما في الصوم فيجعل للماضية وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة. وهذا بناء منهم على الأخذ بالاحتياط وهو نحو القول بأنه إذا كان الشك يوم الغيم وجب الإِمساك.\nوظاهر قوله: \"صوموا لرؤيته\" على مقتضى اللفظ يوجب الصوم حين الرؤية متى وجدت فإذا منع الإِجماع من وجوب الصوم على الإِطلاق حينئذ كان محمولًا على المستقبل (٧). ويكون حجة للقول بأنه لليلة المقبلة على\n_________\n(٦) \"رؤية\" ساقطة من (ب) و(ج) و(د).\n(٧) في (ج) \"على الاستقبال تكون\".","vol":"2","page":45},{"text":"كل حال. وهذا على طريقة من رأى ذلك إذ لا فرق ما بين قبل الزوال وبعده عندهم.\nثم الرؤية إذا كانت فاشية (٨) صِيمَ بغير خلاف، وإن كان الغيم قبل (٩) فيه الشهادة بغير خلاف. وإن كان الصحو والمصر كبير ففي قبول الشهادة مع ذلك قولان، وهو خلاف في حال هل ذلك تهمة أم لا؟ وما الذي يقبل في ذلك؟\nأما الفطر فمالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون: لا يقبل الواحد. وقَبِله أبو ثور. وأما الصوم فاتفق هؤلاء على قبول الواحد فيه إلا مالكا خاصة. وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة المرأة والعبد. وسبب الخلاف هل ذلك من باب الشهادة أم من باب الإِخبار؟ وكَأنَّ ما طريقه الشياع يُقْبَلُ فيه الواحد (١٠) كالخبر عن النبيء - ﷺ - بحكم من الأحكام، وما كان يختص به بعض الأشخاص كالقول لهذا عند هذا. وشبه ذلك فيطلب فيه اثنان. واعتمد من يجيز شهادة الواحد في الصوم بحديث الأعرابي وحديث ابن عمر: \"شهدت عند رسول الله - ﷺ - ... \" الحديث.\nويصح أن يحتج في ذلك بقوله - ﷺ -: \"فَكُلُوا واشْرَبُوا حتّى ينادي ابن أم مكتوم\" (ص ٧٦٨). فأمرهم - ﷺ - بالإِمساك عن أكل بخبره وهم في زمن يحل لهم الأكل فيه فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال.\n٤٢٦ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في باب صفة الفجر الذي يحرّم الأكل حَدِيثَ شُعْبَةَ عن سوادة قال: \"سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ\" الحديث. ثم قال مسلم: \"وحدثنا ابْنُ المُثَنَّى نا أبُو دَاوُدَ نا شُعْبَةُ\n_________\n(٨) في (ج) \"إذا كانت على الإطلاق فاشية\".\n(٩) في (د) \"قيل\".\n(١٠) في (ج) \"خبر الوَاحِدِ\".","vol":"2","page":46},{"text":"عَنْ سَوَادَةَ\" (ص ٧٧٠) وفي نسخة ابن الحَذَّاءِ: \"حَدّثَنا ابْنُ نُميْر\" جَعَلَ ابْنَ نُمَيْر بدل ابن مُثَنَّى، قال بعضهم: والصواب: ابن مثنى، وكذلك رواه الجلودي وغيره.\n٤٢٧ - قوله - ﷺ -: \"شَهْرَا عيد لَا يَنْقُصَان\" (ص ٧٦٦).\nقيل: معناه لا ينقصان من الأجر وإن نقص العدد. وقيل: معناه في عام بعينه. وقيل: لَا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة في غالب الأمر.\n٤٢٨ - قوله - ﷺ -: \"لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إلَاّ رَجُلًا كَانَ يَصُومُهُ\" (ص ٧٦٢).\nقال الشيخ: محمله على من صام تعظيمًا للشهر واستقبالًا له بذلك. وأما إن صِيمَ يَومُ الشك على جهة التطوع ففيه اختلاف، وذلك لمن لم تكن عادته صوم ذلك اليوم أو نَذَرَهُ. وأمَّا صومه على جهة الإحتياط خوفًا أن يكون من رمضان فالمشهور عندنا النهي عنه، وأوجبه بعض العلماء في الغَيْم.\n٤٢٩ - قوله ﵊: \"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ\" (ص ٧٧١).\nقال الشيخ: ظاهره أنه - ﷺ - أشار إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغيُّر (١١) هذه السنة التي هي تعجيل الفطر وأن تأخيره ومخالفة السنة في ذلك كالعَلَمِ عَلَى فسادِ الأُمور.\n٤٣٠ - قوله - ﷺ -: \"إذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ وَأدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ أفْطَرَ الصَّائِمُ\" (ص ٧٧٢).\n_________\n(١١) في (د) \"بتغْيير\".","vol":"2","page":47},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها إذ لا يُقبل الليل إلا إذا أدبر النهار، (ولا يدبر النهار) (١٢) إلا إذا غربت الشمس، ولكنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب وشاهد (١٣) هجوم الظلمة حتى يتيقن بذلك غروب الشمس فيحل الإِفطار.\nوقوله - ﷺ -: \"فقد أفطر الصائم\" إن حمل على أن المراد به قد صار مفطرًا فلا بد فيكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعًا. وقد قال بعض العلماء: إن الإِمساك بعد الغروب لا يجوز وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر. وقال بعضهم: ذلك جائزٌ وله (١٤) أجر الصائم.\n٤٣١ - واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة في الوصال التي (١٥) ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق وفي بعض طرق مسلم: \"نهاهم عن الوصال رحمة لهم\". وفي بعض طرقه - ﷺ -: \"لما أبَوْا أَن يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بهم يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأوْا الهلال فقال - ﷺ -: \"لَوْ تَأخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ\" كَالْمُنَكِّلِ لهم، وفي بعض طرقه: \"لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَنِّقُونَ تَعَمقهم\" (ص ٧٧٤ - ٧٧٦).\nوهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعًا ولو كان مستحيلًا ما واصل ﵇ بهم ولا حملهم على ما لا يحل ولعاقب من خالف نهيه. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصال إلى السحر. وخرج\n_________\n(١٢) في (أ) و(ج) و(د) ما بين القوسين ساقط، ونص ما في (أ) \"إلا إذا أدبر النهار وإلا إذا غربت الشمس\"، وكذلك في (ج) و(د).\n(١٣) في (ب) و(ج) و(د) \"ويشاهِدُ\".\n(١٤) في (ج) \"جائز له وله\".\n(١٥) \"التي\" ساقطة من (أ) ويبدو أنها كانت بالهامش.","vol":"2","page":48},{"text":"البخاري: \"لَا تُوَاصِلُوا فَأيُّكُمْ أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر\" (١٦).\nوقوله: \"قالوا: إنّك تُواصل. قال: إنَّكمْ لَسْتُمْ فِيِ ذَلِكَ مِثْلِي إنِّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلفُوا مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطِيقُون\". وهذا يحتمل أن يكون المراد به أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والريّ ما يخلقه في قلب من أكل وشرب، أو يكون على حقيقة في ذلك يطعمه جَلَّتْ قدرته ويسقيه كرامة له - ﷺ -.\nوقوله في بعض طرقه: \"أنزل فاجدح لنا\". الجدح: خلط الشيء يغيره، والمجدحَة: المِلْعَقَة\nوقوله: \"فاكلفوا \" قال صاحب الأفعال: كلف وجهه كلفا، وكلفت بالشيء كلافة: تحملت وبه أولِعْتُ.\n٤٣٢ - قول عائشة ﵂: \"كَانَ يُقَبِّلُنِي وَهْوَ صَائِمٌ وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كَمَا كَانَ رسُولُ الله - ﷺ - يَمْلِكُ إرْبَهُ\" (ص ٧٧٧).\nقال الشيخ: اختلف الناس في جواز القُبْلَة لِلصائم. ومن بديع ما ورد في جواز ذلك قوله - ﷺ -: \"لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم: أرَأيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ؟ \" فأشار بذلك إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم أنها لا تنقض الصوم لأنهم كانوا يتوضئون وهم صيام، والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عندهم أن أوائل (١٧) الشرب الذي هو المضمضة لا يُفسد الصوم فكذلك أوائل الجماع الذي هو القبلة لا تفسد (١٨) الصوم.\n_________\n(١٦) في (ج) \"إلى السحر\".\n(١٧) في (ب) و(ج) \"أوّل\".\n(١٨) في (ج) \"لا يفسد\".","vol":"2","page":49},{"text":"وفي هذا أيضًا إثبات القياس في الشريعة واستعمال الأشباه. والذي أشارت إليه عائشة ﵂ في الحديث المتقدم إليه يرجع فقه المسألة لأنها أشارت إلى أن النبيء - ﷺ - يقف عند القبلة (١٩) ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه بخلاف غيره من أمته فينبغي أن تعتبر حالة المقَبِّل (٢٠)، فإن كانت القبلة تثير من المقبّل الإِنزال كانت محرمة عليه لأن الإِنزال المكتسب يُمنع منه الصائم، فكذلك ما أوقع فيه وأدى إليه، وإن كان إنما يكون عنها المذي فيجري ذلك على حكم القضاء منه، فمن رأى أن القضاء منه واجب أوجب الكفّ عن القبلة، ومن رأى أن القضاء منه مستحب استحب الكفّ (٢١). وإن كانت القبلة لا تُؤَدي إلى شيء مِمَّا ذكر ولا تحرّك لذة فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يَحمِي الذريعة فيكون للنَّهْي عن ذلك وجه.\nوقد اختلف أصحابنا فيمن قبل قبلة واحدة فأنزل هل يكفر أم لا؟. وهذا مِنْهُم خلاف في حال، فمن رأى الكفارة اعتقد أن القبلة الواحدة يكون عنها الإِنزال ففاعلها قاصد إليه ومنتهك لحرمة الشهر فوجبت عليه (٢٢) الكفارة، ومن رأى لا كفارة اعتقد أنّ الإِنزال لا يمكن عنها غالبًا، فالفاعل لها وإن وقع منه ذلك غير قاصد إليه ولا منتهك لحرمة الشهر. واتفقو إذا وَالَى القُبل فأنزل على الكفَّارة لاتضاح (٢٣) وقوع الإِنزال عند ذلك.\n٤٣٣ - ذَكَر قَوْلَ أبي هُرَيْرَةَ ﵁: \"مَنْ أدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهْو جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ\" (ص ٧٧٩).\n_________\n(١٩) في بقية النسخ \"عند القبل\" وما أثبت هو ما في (أ).\n(٢٠) في (ب) و(ج) \"القبل\".\n(٢١) في (ب) و(ج) و(د) \"الكف عن القبلة\".\n(٢٢) \"عليه\" ساقطة من بقية النسخ.\n(٢٣) في (ب) و(ج) و(د) \"لإِيضاح\".","vol":"2","page":50},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: شذ بعض الناس فأخذ بظاهر هذا، ورأى أن صوم الجنب لا ينفعه. وقد أشار في كتاب مسلم إلى رجوع أبي هريرة عن ذلك وأرسل الحديث أولًا ثم أسنده لِمَا قيل له وأحال على الفضل بن عباس.\nفإن قيل: كيف وجب رجوعه عن ذلك وَلِمَ قال بخلافه؟ ولِمَ أخذ جماعة العُلَماء بخلاف هذا الحديث إلا رجلًا أو رجلين فإنهما شذّا مع أن أبا هريرة رواه عَنِ الفضل بن عباس؟\nقلنا: قد عارضه ما ذكر في هذا (٢٤) الحديث عن عائشة وأم سلمة -﵄- من أنه - ﷺ - كان يصبح جُنُبا من غير حُلمٍ ثم يصوم. وأشار في الحديث إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا عنهما اعتذر بما اعتذر. وهذا فعل منه - ﷺ - والأفعال تُقدّم على الأقوال عند بعض الأصوليين، ومن قدم منهم الأقوال فإنه يرجح هاهنا الفعل لموافقته ظاهر القرآن لأن الله سبحانه أباح المباشرة إلى الفجر وإذا كانت النهاية إلى الفجر فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذ كان الجماع مباحًا إليه فاقتضى هذا صحة صوم من طلع الفجر عليه وهو جنب، فلما طابق ظاهرَ القرآن فعلُه - ﷺ - قدم على ما سواه.\nوقد قيل: إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان في أول الإِسلام لما كانوا إذا ناموا حَرُم عليهم الجماع فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلَّق به.\nقال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه\n_________\n(٢٤) في (ج) و(د) \"هذا\" ساقطة.","vol":"2","page":51},{"text":"الفجر جنبًا فلا يصم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. هذا (٢٥) في النسخة عن الجلودي وفي نسخة ابن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه.\n(قال بعضهم: والرواية الأولى هي الصواب، ومعناها: أن أبا بكر ذكرها لأبيه عبد الرحمن) (٢٦). وجاء هذا من الراوي على معنى البيان، جعل قوله لأبيه بدلا بإعادة حرف الجر كأنه لما قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث أراد أن يعلمك أن عبد الرحمن هو والد أبي بكر. ورواه حجاج عن ابن جريج قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره ولم يقل لأبيه.\nوما وقع في نسخة ابن ماهان من قوله: فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، خطأ لا معنى له لأنه يؤدي إلى أن عبد الرحمن ذكره لأبيه الحارث وهذا غير مستقيم.\n٤٣٤ - قوله: \"جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيءِ - ﷺ - فَقالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله. قالَ: وَمَا أهْلَكَك؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأِتي فِي رَمَضَانَ ... \" الحديث (ص ٧٨١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أكثر الأمة على إيجاب الكفارة على المجامع في رمضان عامدًا. ودليلهم هذا الحديث وشذ بعض النّاس فقال: لا كفارة على المجامع وإن تعمد، واغتروا بقوله ﵇: \"لما أمره أن يَتَصدَّقَ بِالعَرَقِ من التمر فشكى الفاقة. فقال: اذهب فأطْعِمه أهلَك\". فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة. وأحسن ما حمل هذا عليه عندنا على أنه أباح له\n_________\n(٢٥) في (ب) و(ج) و(د) \"هكذا\".\n(٢٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":52},{"text":"تأخيرها لوقت يسره لا على أنه أسقطها عنه. وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها جملة.\nوأما المجامع ناسيا في رمضان فقد اختلف أصحابنا في إيجاب الكفارة عليه. فقال بعضهم: تجب الكفارة لأنه - ﷺ - لم يستفسر السائل هل جامع عامدًا أمْ ناسيًا؟ فدل على (٢٧) أن الحكم لا يفترق. وقال بعْضهم: لا كفارة على الناسي لأن الكفارة تمحيص للذنوب والناسي غير مذنب ولا آثم.\nواختلف الناس في المفطر بالأكل عامدًا هل يكفر أم لا؟ فمن رأى أن الحدود والكفارات لا يقاس عليها، أو رأى في الجماع معنى يختص دون الأكل قصرَ الكَفَّارة على ما ورد به الخبر. ومن رأى إثبات القياس في الحدود والكفارات ورأى أن الأكل مساوٍ للجماع لاشتراكهما في كونهما انتهاكين لحرمة الشهر وتعلُّقِ المأثم بهما أوجب الكفارة فيه.\nقال الشيخ: وقع في هذا الحديث: \"هل تجد ما تُعْتِقُ؟ هل تستطيع أن تصوم؟ \" هكذا على الترتيب.\nفذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا، ورأى أن استفهامه على هذا الترتيب يوجب ترتيب الإِيجاب في الكفارة على حسب ما وقع في السؤال ويكون ذلك كالكفارة في الظهار.\nوذهب بعضهم إلى التخيير لما ذكر بعد هذا في طريق آخر: \"قال: أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يُعْتِق رَقبة أو يصومَ أوْ يُطْعِمَ\" (ص ٧٨٢) ولفظة (أو) تقتضي التخيير. وفي بعض طرقه: \"أفطر في رمضان\". فهذا قد يتعلق بعمومه من يساوي بين الأكل والجماع في الكفارة، ودعوى العموم في مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول.\n_________\n(٢٧) في (ج) \"على\" ساقطة.","vol":"2","page":53},{"text":"وأما قوله: \"بِعَرَقِ تَمْر\" ففسره ابن عيينة وقال: هو الزَّبِيل (٢٨). قال الأصمعي: ويقال له عرقة أيضًا، وهو كل شيء مَضْفور فهو عَرَقٌ.\n٤٣٥ - قوله: \"إن رسول الله - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ ثُمَّ أفْطَرَ\". وفي طريق آخر من هذا الحديث: \"قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا (٢٩) يَتَّبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأحْدَثَ مِنْ أمْرِهِ - ﷺ - وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ\" (٧٨٤ - ٧٨٥).\nقال الشيخ: محمل قول ابن شهاب على أن النسخ في غير هذا الموضع وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله - ﷺ - تنسخ الأوائل إذا كان مما لا يتمكن فيه (٣٠) البناء؛ إلا أن يقول القائل فإن هذا من ابن شهاب ميل إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر فيكون كمذهب بعض أصحاب الظاهر. وهذا غير معروف عنه.\nقَوْلُهُ: \"فَصَامَ حَتّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، ثمّ ذكر أنّه دَعَا بقدح من ماء ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال - ﷺ -: أُولَئِكَ العُصَاة أولئك العصاة\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: جلّ الفقهاء على أن من أصبح صائمًا في الحضر ثم سافر أنَّهُ لا يُفطر في يومه.\nوذهب بعضهم إلى أن ذلك له وكأنَّ هذا فرع بينَ أصلين:\nأحدهما: أنَّ من أصبح صائمًا ثم عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فإنّه يباح له الفطر.\nوالثاني: أن من افتتح الصلاة في السفينة حضرية ثم انبعثت به السفينة\n_________\n(٢٨) في (ب) \"خاصة الزَّنْبيل\".\n(٢٩) في (ج) \"وكان\".\n(٣٠) في (ج) \"فيها\".","vol":"2","page":54},{"text":"في أثناء الصلاة متوجهة إلى السفر أن يتم صلاة حضر، فيرد المخالف الفطر إذا حدث السفر إلى الفطر إذا حدث المرض.\nويرده (٣١) الآخرون إلى الصلاة المذكورة. والفرق عندنا بين طروّ المرض على الصائم وطُروّ السفر: أن طرو السفر أمر مكتسب فخوطب فيه بحالة الابتداء والمرض أمر غالبٌ. وقد يكون أيضًا مرض لا يمكن معه الصوم على حال.\nوأما قوله: \"أولئك العُصَاة ... \" فلا يكون (٣٢) حجة لمن يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر، لأنه يحتمل أن يريد أنه قد شقّ عليهم الصوم حتى صاروا منهيين عنه فعصوا لذلك. ويؤيد هذا التأويل أنه قال في بعض طرق هذا الحديث: \"إنّه قيل له: إن الناس قد شقّ عليهم الصيام\" على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد أن أصبح صائمًا إنما يكون (٣٣) له حجة إذا سُلّم له أنه - ﷺ - افتتح النهار بالصيام ثم أفطر. ونحن نقول: يحتمل أن يكون قوله هاهنا: \"صام ثم أفطر\" أي ابتدأ النهار بالفطر من أوَّله ولم يعقد صومًا ثم حله.\n٤٣٦ - قوله - ﷺ -: \"لما رَأى رَجُلًا ظُلِّلَ (٣٤) عَلَيْه: لَيْسَ البِرُّ (٣٥) أنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ\" (ص ٧٨٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صوم رمضان في السفر، فذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه، وأن من صام فيه\n_________\n(٣١) في (ج) \"ويرد\".\n(٣٢) في (ج) \"فلا تكون\".\n(٣٣) في (ج) \"إنما تكون\".\n(٣٤) في بقية النسخ \"قد ظُلِّلَ\" غَيْر (أ).\n(٣٥) في (ب) \"ليس من البِرِّ\".","vol":"2","page":55},{"text":"رمضان قَضَى أخْذًا منه بظاهر الآية وبهذا الحديث. وجمهور العلماء على خلاف هذا المَذْهَب، وقد اختلفوا: هل الصوم أفضل أم الفطر، أم هما سواء؟ فقيل: الصوم أفضل، لما ورد في ذلك من صومه - ﷺ - هو وعبد الله بن رواحة، ولغير ذلك من الأحاديث ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٣٦) فعمّ. وقيل: الفطر أفضل للحديث المتقدم، وهو قوله ﵇: \"ليس البِرُّ أنْ تَصُومُوا في السفر\"، ولقوله في هذا الكتاب: \"هي رخصة من الله فمن شَاءَ أخذ بها فحسنٌ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح\"، فقد جعل الفطر حَسَنا والصوم لا جناح فيه. فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم. وقيل: بل الصوم والفطر (٣٧) سواء لقوله - ﷺ - للذي سأله عن الصيام في السفر: \"إن شئت فصم وإن شئت فَأفْطِرْ\".\nقال الشيخ: أما احتجاج المخالف على أن الصوم في السفر لا يجزىء بالحديث المتقدم وهو: \"ليس البر أن تصوموا في السفر\" فإنا نقول: هو عموم خرج على سبب، فإن قلنا بقصره على سببه كما ذهب إلى ذلك بعض الأُصوليين لم يكن له فيه حجة، وإن لم نقل بقصره قلنا: يحتمل أن يكون المراد به لمن كان على مثل حال ذلك الرجل وبلغ به الصوم إلى مثل ذلك المبلغ. ويحمل على ذلك بالدليل الذي قدمناه في فضيلة الصوم، أو يحتمل أن يريد: أن ليس للصوم فضيلة على الفطر تكون برًّا.\n٤٣٧ - قوله - ﷺ -: \"لما وجد اليهود يصومون عاشُورَاءَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم فَصَامَهُ - ﷺ - وأَمَرَ بِصِيَامِهِ\" (ص ٧٩٦).\nقال الشيخ: خبر اليهود غير مقبول، فيحتملِ أنْ يَكُونَ - ﷺ - أُوحي إليه بصدقهم فيما حكوا من قصة هذا اليوم، أو يكونَ قد تواتر عنده ﵇\n_________\n(٣٦) (١٨٤) البقرة.\n(٣٧) في (ج) و(د) \"وقيل: بل الفطر والصَّوْمُ\".","vol":"2","page":56},{"text":"خبره حتى وقع له العلم بذلك، ومع ذلك أيضًا فإنه - ﷺ - قد يكون كان من شرعه تعظيم الأيام التي تظهر فيها الرسل ويُدِيلُ الله لهم على الكفرة، واستحسان الصوم فيها.\n٤٣٨ - قوله: \"يُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ\" (ص ٧٩٦).\nالشارة: الهيئة واللباس، يقال: ما أحسن شِوَارَ الرجل وشارَتَهُ: أي لباسه وهيئته.\n٤٣٩ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا ابن أبي شَيْبَة وابْنُ نُمَيْر قَالا نا أبو أسامة\" (ص ٧٩٦).\nقال بعضهم: في نسخة ابن الحذاء: \"نا بن أبي شيبة وابن أبي عمر قالا نا أبو أسامة\" جعل ابن أبي عمر مكان ابن نمير. وهذا وهم والأوّلُ (٣٨) هُو الصواب، وهي رواية الجُلُودِي وَغَيْرِهِ.\n٤٤٠ - قول ابن عباس ﵁: \"إذَا رَأيْتَ هِلَال المُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأصْبِحْ يوم التَّاسِعِ صَائِمًا\" وَقَال: \"هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ - ﷺ - يَصُومُه\" (ص ٧٩٧).\nقال الشيخ: عندنا أنَّ يَوْمَ عاشوراء هو اليوم العاشر (٣٩) من المحرم. وعند المخالف أنه التاسع، فمن قال: إنه العاشر تعلق بأن مقتضى هذا اللفظ كونه يوم العاشر (٤٠) وهو مأخوذ من العشر. ومن قال: إنه التاسع تعلق بهذا الحديث، وبما ورد عن العرب في تسميتها اليوم الثالث مِنْ أيَّام الوِرْد رِبْعًا، وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيَّامَ الأظْمَاء والأوْرَادِ فيكون التاسع عشرًا على هذا.\n_________\n(٣٨) في (ج) \"الأول\" بدون واو.\n(٣٩) في (ج) \"هذا اليوم العاشر\".\n(٤٠) في (ج) \"كونه يوم عاشوراء\".","vol":"2","page":57},{"text":"٤٤١ - قوله - ﷺ - في يوم عاشوراء: \"مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إلَى اللَّيْلِ\" (ص ٧٩٨).\nقال الشيخ: يتعلق بهذا من يُجيز إحْدَاثَ النيّة في الصوم بعد الفجر لقوله - ﷺ -: \"من كان لم يَصُمْ فَلْيَصُمْ\". وظاهر هذا استئناف النية (٤١). ومالك يمنع من ذلك على الإِطلاق لقوله - ﷺ -: \"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ\" فَعَمَّ كُلَّ صِيَامٍ.\n٤٤٢ - قوله: \"اللُّعْبَةُ مِنَ العِهْنِ\" (ص ٧٩٩).\nالعِهن: الصوف واحدتها عِهْنَة مثْلُ صوف وصوفة، وقيل: لا يقال لِلصُّوفِ عِهْنٌ إلَاّ إذا كَانَ مَصْبُوغًا. قال زهير: [الطويل]\nكَأنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ ... نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ\n٤٤٣ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ\" (٤٢) (ص ٨٠٣).\nقال الشيخ: أخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز أن يصوم عن الميّت وَليّه أحمد وإسحاق وغيرهما. وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك. ويتأولون هذا الحديث على معنى إطْعَامِ الحَيّ عن وليّه إذا مات وقد فرط في الصوم فيكون الإِطعام قائمًا مقام الصيام.\n٤٤٤ - قال الشيخ: خَرّج مسلم في صيام أيام التشريق: \"حدثنا سُرَيْجُ (٤٣) بْنُ يُونُسَ نَا هُشَيْم قَالَ نا خَالِدٌ عن أبي المَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِي\n_________\n(٤١) في هامش (أ) \"قف على من يجيز إحداث النية بعد الفَجْر\".\n(٤٢) بهامش (أ) \"من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه\".\n(٤٣) في (ج) \"شُريج\" وكذلك في (ب) و(د)، وما في (أ) هو في نسخ المتن.","vol":"2","page":58},{"text":"قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّام أكْل وَشُرْبٍ\" (ص ٨٠٠).\nوقع في نسخة ابن ماهَان: \"نُبَيْشَة الهُذَلِيَةَ\" بتَاء التأنيث في الهذلية. وهذا وهَم. ونبيشة اسم رجل معروف في الصحابة وهو ابن عم سلمة بن المُحَبّق الهُذَلِي.\nوأما وصفه - ﷺ - لها \"بأنها أيام أكل وشرب\" فيتعلق به أبو حنيفة في منع صيام أيام مِنى حتى للمتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ، وبما رُوي أنه نَهَى عن صيام أيام مني. وخالفه مالك وأجاز للمتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ صِيَامَهَا لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (٤٤). وهذه الآية نزلت يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وشرط في القرآن أن تكون هذه الثلاثة الأيام (٤٥) في الحج، فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهي عن صومه لم يبق لها محل في الحج إلا أيام منى، وذلك يقتضي صحةَ ما قال مالِك.\n٤٤٥ - قوله: \"جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ ﵁ فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ أنْ أصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أضْحَى أوْ فِطرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَر: أمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيءُ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ\" (ص ٨٠٠).\nقال الشيخ: تَوَقَّف ابن عمر عن الفتوى تورعًا، وأشار لتعارض الأدِلَّة. وقد اختلف فقهاء الأمصار في ناذر صوم يوم (٤٦) الفطر أو الأضحى، فالذي ذهب إليه مالك أن من نذر صوم الفطر أو الأضحى فلا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه. وقال أبو حنيفة: يصوم يومًا آخر عوضًا عنه، وإن صامه في نفسه مع النهي عن صومه أجزأه.\nولنا عليه قوله - ﷺ -: \"لا نذر في معصية\" وصوم هذا اليوم معصية\n_________\n(٤٤) (١٩٦) البقرة.\n(٤٥) في (ج) \"الثلاثة أيَّام\".\n(٤٦) في (ج) \"يوم\" ساقطة وفي (أ) \"والأضحى\" عوض \"أو الأضحى\".","vol":"2","page":59},{"text":"لثبوت النهي عنهُ. واتفاق العلماء على النهي عنه وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذره فلا معنى لإِلزامه إياه وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذى الحجة هل يقضي يوم النحر؟ وقد يكون من أوجب (٤٧) القضاء من أصحابنا رأى النذر منعقدا (٤٨) بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نهي عن صومه فأجرى يوم النحر في الانعقاد (٤٩) مُجرى ما سواه بحكم التبع له، وألزم تعويضه لَمَّا امتنع صومه بعينه بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصَّة.\n٤٤٦ - قوله - ﷺ - \"لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْن الأيَّامِ ... \" الحديث (ص ٨٠١).\nقال الشيخ: قال مالك: في موطَّئه لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقْتَدَى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأُراه كان يتحراه.\nقال الشيخ: وقد ذكر بعضُ الناس أن الذي كان يصومه ويتحراه محمد ابن المنكدر. وقال الدَّاودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لَمْ يُخالفْه.\n٤٤٧ - قوله - ﷺ -: \"إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ وَهْوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إني صَائِمٌ\" (ص ٨٠٥).\nقال الشيخ: أعمال البر النوافل يُستحب إخفاؤها غالبًا ولكن دعت\n_________\n(٤٧) في (ج) \"من واجب\".\n(٤٨) في (ج) \"أن النذر منعقد\".\n(٤٩) في (ج) \"في الاعتقاد\".","vol":"2","page":60},{"text":"الضرورة لذكر هذا منها على جهة العذر لَئِلَاّ يُحْدِثَ بتخلفه تشاجرًا وبغضاء (٥٠) إذا كان المراد أن يقول ذلك نطقا ليعتذر به.\n٤٤٨ - قوله - ﷺ -: \"فَإِنْ امْرُؤٌ قاتَلَهُ أوْ شَاتَمَهُ (٥١) فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ إنّي صَائمٌ\" (ص ٨٠٦).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب بذلك نفسه على جهة الزجر لها عن السَّبَاب والمشاتمة.\n٤٤٩ - قوله في الحديث: \"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَاّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِن رِيحِ المِسْكِ\" (ص ٨٠٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تخصيصه الصوم (٥٢) هاهنا بقوله \"لي\" وإن كانت أعمال البر المخلَصة كلها له تعالى لأجْلِ أنَّ الصَّوْمَ لا يمكن فيه الرِّياء كما يمكن في غيره من الأعمال لأنه كفّ وإمْسَاكٌ وحال المُمْسِكِ شِبعا أوْ لِفَاقة كحال الممسك تقربًا، وإنما القصد وما يُبطنه القلب هو المُؤَثِّر في ذلك، والصلوات والحج والزكاة (٥٣) أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خُصّ الصوم بما ذكره دونها.\nوأما قوله: \"أطْيَبُ عند الله من ريح المِسْك\" فمجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر عَن آخر فتستقذره والله تعالى يتقدس عن ذلك، ولكن جرت\n_________\n(٥٠) في (ب) و(ج) و(د) \"تشاجرٌ وبغضٌ\".\n(٥١) في (ب) \"شاتمه أو قاتله\" وهو ما في نسخ المتن.\n(٥٢) في (ب) و(د) \"للصوم\".\n(٥٣) في (ج) \"والزكوات\".","vol":"2","page":61},{"text":"العادة فينا بتقريب الروائح الطيبة منّا. واستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله سبحانه.\nو\"خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ\" بضم الخاء: تغيره. قال الهروي (٥٤): يقال خَلَفَ فوه إذا تغير، يَخْلُف خُلُوفا. ومنه حديث على ﵁: \"وسئل عن قبلة الصائم فقال: \"وما إرْبُك إلى خُلُوف فِيها\". ويقال: نومة الضحى مَخلَفَةٌ لِلْفَم، أيْ مُغَيِّرَةٌ.\n٤٥٠ - قَوْلُ عَائِشَةَ -﵂-: \"قال لي (٥٥) رسول الله - ﷺ -: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالت: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: فَإنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ - فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أوْ جَاءَنَا زَورٌ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله - ﷺ - قلْتُ: يَا رَسُولَ الله أهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قلتُ: حَيْسٌ، قَالَ: هَاِتيهِ، فَجئْتُ بِهِ فَأكَلَ ثُمَّ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أصْبَحْتُ صَائِمًا\". قَالَ طَلْحَةُ: \"فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بهذا الحديث فقال: ذلك بمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِن مَالِهِ فَإنْ شَاءَ أمْضَاهَا وَإنْ شَاءَ أمْسَكَهَا\" (ص ٨٠٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اتَّفَقَ مَالِكٌ والشافعي على أن من دخل في حج تطوعًا فإنه لا يقطعه. واختلفا في صلاةِ التطوع وصَوم التطوع (٥٦) فمنع مالك قَطْعَها وأجازه الشافعيُّ لهذا الحديث. وتعلق مالكٌ بالظواهر المانعة من قطع العمل وإبطاله وقياسًا على الحج.\nوقولها: \"أو جاءني (٥٧) زورٌ أيْ زُوَّارٌ\" قال ابن دريد وغيره: ومما\n_________\n(٥٤) في (ج) \"المزوي\" وهو تحريف.\n(٥٥) في (أ) \"لي\" ساقطة بخلاف بقية النسخ وما في بقية النسخ هو ما في نسخ المتن.\n(٥٦) \"وصوم التطوع\" ساقط من (أ).\n(٥٧) في (ج) و(د) \"أو جاءنا\" وهو ما في نسخ المَتْنِ.","vol":"2","page":62},{"text":"يكون الواحد والجماعة فيه سواءً في النعوت: رَجَلٌ زور وقوم زور. قَالَ الشَّاعِرُ: [الرجز]\nكما تَهَادَى الفَتَيَاتُ الزَّوْرُ\nوَقَوْلُهَا: \"قُلْتُ: حَيْسٌ\" قال الهروي: الحَيْسُ: ثريدة من أخلاط. قال ابن دريد: الحَيْس: التَّمْر مَعَ الأَقِطِ والسَّمْنِ. قال الشاعر: [الرجز]\nالتَّمْرُ وَالسَّمْنُ جَمِيعًا وَالأقِطْ ... الحَيْسُ إلَاّ أنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ\n٤٥١ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ نَسِيَ وهوَ صَائِم فَأكل أو شرب فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ فَإنَّمَا أطْعَمهُ الله وسَقَاه\" (ص ٨٠٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تَعَلَّقَ المخالف في إسقاط القضاء عمن أكل في رمضان ناسيًا بظاهر هذا الخَبَر. ومَحْمَلُه عند المالكية الموجبين لِلْقضاء (٥٨) على نفي الحرج والإِثم بنسيانه.\nوالصوم على خمسة أقسام:\n- واجبٌ بإيجاب الله تعالى معيّنٌ كرمضان.\n- وواجبٌ بإيجاب الله تعالى مضمونٌ في الذمة كصيام الكفارات.\n- وواجبٌ بإيجاب الإِنسان معيّنٌ كنذر صوم شهر بعينه.\n- وواجبٌ بإيجاب الإِنسان مضمونٌ غير معيّن كنذر صوم شهر بغير عينه.\n- والخامس: التطوع.\n_________\n(٥٨) في (ب) و(د) \"القضاء\".","vol":"2","page":63},{"text":"فمن أفطر في جميعها عمدًا فَإنَّه يَقْضِي ولا يُكَفِّر إلا رمضان فإنه يكفر ويقضي. ومن أفطر في جميعها سهوا فإنه يَقْضِي ولَا يُكَفِّرُ إلَاّ التَطوُّعَ فَإنَّهُ لَا يقضي ولا يكفر.\n٤٥٢ - قوله: \"لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ\" (ص ٨١٤).\nيحتمل أن يكون ذلك على وجه الدعاء. ويحتمل أن تكون هَاهُنَا (لا) بمعنى (لَمْ) كقوله تَعَالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى﴾ (٥٩). وأما الأبد المذكور هاهنا فقيل: محمله على أنه يُدْخِلُ في صومها الأيام المنهي عن صومها كالعيدين وأيام التشريق.\nقال الشيخ: والأشبه عندي في التأويل أن يكون محمولًا على أنه لمن يضرُّ به ذلك، ألَا تراه قد قال له: \"فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ لَكَ (٦٠) العين ونُهِكْتَ\" إلى غير ذلك مما ذكره في هذا الموضع.\n٤٥٣ - قوله - ﷺ - لِلرَّجل: \"أصُمْتَ مِنْ سُرَر هَذَا الشَّهْرِ؟ يَعْنِي شَعْبَانَ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ: إذَا أفْطَرْتَ رَمَضَانَ فصُمْ يَوْمًا أوْ يَوْمَيْنِ، شك شعبة\" (ص ٨٢٠).\nقال الشيخ: ظاهر هذا مُخالفٌ لقوله - ﷺ -: \"لا تُقَدِّمُوا الشهر بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْن\" فيصح أنْ يُحْمَل هذا على أن الرجل كان مِمَّن اعتاد صِيَام السُرر أو نَذَر ذلك (٦١) وَخَشِيَ أن يكون إذا صام آخر شعبان دخل في النهي، فيكون فيما قال له - ﷺ - دليل على أنه لا يدخل في ذلك الذي نُهِيَ عنه من تَقَدُّمِ الشهر بالصوم وأنَّ المراد بالنهي مَن هو على غير حالته.\n_________\n(٥٩) (٣١) القيامة.\n(٦٠) في بقية النسخ \"له\" وهي (ب) و(ج) و(د).\n(٦١) في (أ) خاصة \"ونذر ذلك\".","vol":"2","page":64},{"text":"قال أهل اللغة: السِّرار ليلة يَسْتَسرُّ الهلال. يقال: سَرَار الشهر وسِرَاره وسُرره.\n٤٥٤ - قوله: \"نَفِهَتْ نَفْسُك\" (ص ٨١٦)\nأي أعْيَتْ وَكلَّتْ، والنافِهُ المُعيْى.\nو\"هجمت العَيْن\" أي غارت ودخَلَتْ، ومنه: هَجَمْتُ على القوم، أي دخلت عليهم.\n٤٥٥ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَال كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ\" (ص ٨٢٢).\nقال الشيخ: قال بعض أهل العلم: معنى ذلك أن الحسنة لما كانت بعشر أمثالها كان مَبْلَغُ ما له من الحسنات في صوم الشهر والستةِ أيام ثلاثمائَةٍ وستِّينَ حسنةً عدد أيَّام السنة فكأنه صام سنة كاملة يكتب له في كل يوم منها حسنةٌ.\n٤٥٦ - قوله - ﷺ - في ليلة القدر في حديث أبي سعيد الخدْري: \"الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ منْ رَمَضَان وَالْتَمِسُوهَا فِي التاسعة والسابعة والخامسة\" ثم قال أبو سَعِيدٍ:\"إذا مَضَتْ واحدة وعشرون فالتي تليها اثنَتَان وعشرون وهي التاسعة وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة\" (ص ٨٢٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: جعل أبو سعيد في ظاهر تأْوِيله التاسعة ليلة اثنتين وعشرين والسابعة ليلة أربعٍ وعشرين، وهذا على تمام الشهر. وتأوَّل غيره الحديث على أن التاسعة ليلة أُحَدٍ وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين. قال بعضهم: وهذا إنما يصح على أن الشهر ناقص. وقيل: إنما يصح أن يكون المراد لسبع بَقِينَ سواها. وقد رُوي في بعض الأحاديث: \"في تاسعة","vol":"2","page":65},{"text":"تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقي\". وهذا يتضح تأويله على نقصان الشهر إذا كان المطلوب الوتر. والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها تختلف باختلاف الأعوام. وقد تقدم القول فيه.\nقوله: \"فجاء رجلان يَحْتَقَّانِ\" قال بعضهم: معناه يدّعي كل واحد منهما حقا ويؤكده.\nقوله بَعْد هذا في رواية أخرى مكان: \"يحتقان\" \"يختصمان\".\n٤٥٧ - قوله: كَانَ رسولُ الله - ﷺ -: \"يَعْتَكِفُ في العَشْر الأواخِر من رمضان\" (ص ٨٣٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد، وذُكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيء ﵇، ومسجد إيلياء بالشام. وقال الزُّهري (٦٢) لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٦٣) فعمَّ. ومن شرطه عندنا الصوم. وأجازه الشافعي من غيْرِ صَوْمٍ.\n_________\n(٦٢) في (أ) \"الهروي\" وهو تحريف.\n(٦٣) (١٨٧) البقرة.","vol":"2","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>٧ - كتاب الحج </span>(١)\n٤٥٨ - قال: سُئِلَ رَسولُ الله - ﷺ -: \"مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ\" الحديث (ص ٨٣٥).\nقال الشيخ: سُئل ﵇ عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (٢) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ ﵇ إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (٣) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.\nوقوله ﵇: \"ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران\".\nقال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لَا يتطيب.\nوقوله: \"ولا الخفين إلَاّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا\" الحديث.\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ب) و(ج) و(د) هكذا \"كتاب الحج فيه سئل إلخ ... \".\n(٢) ما بين القوسين خرم في (أ) وكذلك فيما يأتي.\n(٣) في (ب) و(د) \"ليبين له\" وما بين القوسين محو في (أ).","vol":"2","page":67},{"text":"قال الشَّيْخُ: ذهب بعض الناس إلى أن الخفين لَا يُقطعان، لأن ذلك من إضاعة المال. وهذا الحديث رَدٌّ عليه. واختلف المبيحون قَطْعَ الخفين إذَا قَطَعهما وَلِبسَهما هَلْ يفتدي أم لا؟ فقيل: لا شيء عليه. وقيل: بل عليه الفدية. وليس ترخيصُهُ له في الحديث بمسقط للفدية كما أن الرخصة في حلق الرأس لم تسقُط معها الفدية.\nذُكر في حديث ابن عباس: \"أنه إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل\" (ص ٨٣٥). وقال بذلك الشافعي، ولم يأخذ به مالك لسقوطه في رواية ابن عمر.\n٤٥٩ - قوله - ﷺ - لِلْمُعْتَمِر: \"انْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ\"\n(ص ٨٣٦).\nقال الشيخ: لا خلاف في منع استعمال الطِّيب بعد التلبس بالإِحرام. واختلف الناس في جواز استعماله قبل الإِحرام واستدامته بعده. فمنع من ذلك مالك تعلقًا بهذا الحديث. وفيهِ أنه أمره بغسل ما عليه منه، وأجاز ذلك الشافعي وتأوَّل هذا الحديث على أن الطِّيب كان من زعفران وقد نُهِيَ الرجل أن يتزعفر. واحتج لمذهبه بقول عائشة: \"كنت أطيِّب رسول الله - ﷺ - لإِحرامه قبل أن يحرم وَلِحلِّهِ قبل أن يطوف بالبيت\". وانفصل أصْحَابُ مالك عن هذا بأنه يمكن أن تَكُون طيَّبتْه بما لا تبقى ريحه، أو يكون اغتسل للإِحرام بعد أن طيبته فذهب الطّيب عنه.\nوقال أبو الفرج من أصحاب مالك: هذا من خواصّ النبيء ﵇ لأن المحرم انما منع من الطِّيب لئلا يدعوه إلى الجماع والنبيء - ﷺ - كان يملك إربه فيؤمن عليه -﵇- من التطيّب (٤)، فإن قيل: فَلِمَ لَمْ\n_________\n(٤) في (ب) و(ج) و(د) \"فيؤمن عليه من الطيب\".","vol":"2","page":68},{"text":"يَأمرْ - ﷺ - بالفدية الأعرابي (٥) لِتَطَيُّبِهِ ولباسه؟ قيل: يحتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن أوحي إليه بتحريم الطيب، أو لعله لم يطل مقامه عليه ولا انتفع به. وأصل مالك فيمن تطيّب جاهلًا أو ناسيًا فإنما (٦) يفتدي إذا طال مكثه (٧) عليه، أو انتفع به. ومذهب الشافعي أن لا فدية عليه أصلًا. ومذهب أبي حنيفة يفتدي على كل حال.\nوأما أمْرُه - ﷺ - بنزع الجبة فهو ردّ لقول من يقول من الفقهاء: إنه يشق مَا عليه من المخيط ولا ينزعه من رأسه لئلا يكون مغطيًا لرأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. ولم يستنكر تمزيق الثوب وإن كان إفسادًا للمال كما لم يستنكر قطع الخفَّين كما جاء في الخبر: \"وإن كان إفسادًا لهما\".\n٤٦٠ - قوله: \"وَقَّتَ لِأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةَ\" الحديث (ص ٨٣٨).\nقال الشيخ: للحج ميقاتان: ميقات زمان، وابتداؤه شوال، وميقات مكان وهي المواضع المذكورة في هذا الحديث. وميقات أهل العراق منها مختلف فيه فذكرها هنا ذات عرق مرفوعًا إلى النبيء - ﷺ - فيما يحسبه الراوي. وذكر في غير هذا الكتاب العقيق. ومنه استحب الشافعي لأهل العراق أن يُهِلُّوا.\nوتقدمة الحج على ميقات الزمان مكروه عندنا. وتقدمته على ميقات المكان مكروه أيضًا عندنا إذا قدمه بمكان قريب لما في ذلك من التلبيس والتضليل عن المواقيت. وإن قدمه بمكان بعيد لا يلتبس الميقات به فظاهر المدونة كراهية ذلك وظاهر المختصر إجازته.\n_________\n(٥) في (ب) و(د) \"الأعرابي بالفدية\".\n(٦) في (أ) \"فإنه\".\n(٧) في (ب) و(ج) و(د) \"لبثه\".","vol":"2","page":69},{"text":"٤٦١ - قوله في الحديث: \"فَهُنَّ لَهُمْ (٨) وَلِمَنْ أتَى عَلَيهنّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ\" (ص ٨٣٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ظاهر هذا إسقاط الدم عمَّن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة. وقد وقع في المذهب اضطراب في الصَّرورة (٩) إذا جاوزه غير مريد للحج. وأما إذا جاوزه مريدًا للحج ثم أحرم بعد مُجاوزته وهو في أثناء طريقه، فلا يسقط الدمَ الواجبَ عليه على الجملة رجوعُه إلى الميقات. وقال أبو حنيفة: يسقط إذا رجع إلى الميقات وَلبَّى لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل ما نقصه.\n٤٦٢ - قوله: \"لَبَّيْكَ\" (ص ٨٤٠).\nهو مصدر مثنى للتكثير (١٠) والمبالغة. ومعناه إجابة لك بعْد إجابة ولزومًا لطاعتك. فتثنيته (١١) للتأكيد لا تثنية حقيقية (١٢) بمنزلة قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (١٣) أي نعمتاه على تأويل اليد هاهنا على النعمة ونعم الله لا تحصى. ويونس بن حبيب من أهل البصرة يذهب في \"لبيك\" إلى أنه اسم مفرد وليس بمثنى وأن ألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالمضمر على حَدّ (لَدَى). وعَلَى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر (١٤). وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه. قال ابن الأنباري: ثنَّوا لبيك كما ثَنَّوْا حنانيك، أي تحننا بعد تحنّن. وأصل لبيك لبَّبْك، فاستثقلوا\n_________\n(٨) في أصول المتن \"فهن لَهُنَّ\" وهو ما في (ب).\n(٩) في (ب) و(ج) \"للضرورة\" بالضاد، وهو تحريف.\n(١٠) في (أ) \"للتكبير\". وما أثبت هو ما في بغية النسخ.\n(١١) في (أ) \"فتثنيه\" هكذا.\n(١٢) ما أثبت هو ما في (أ) وفي بقية النسخ \"حقيقة\".\n(١٣) (٦٤) المائدة.\n(١٤) في (أ) و(ج) \"بالمضمر\". والصواب ما أثبتناه.","vol":"2","page":70},{"text":"الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا من الظن: تظنَّيتْ، والأصل تظننت قال الشاعر: [الرجز]\nيذهب بي في الشعر كل فن ... حتى يرد عَنِّي التظنِّي\nأراد التظنن.\nواختلف في معنى \"لبيك\" واشتقاقها كما اختلف في صيغتها. فقيل: معنى لبيك: اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم: داري تُلِبُّ دارك، أي تواجهها. وقيل: معناها مَحبّتِي لك، مأخوذٌ من قولهم: امرأة لَبَّة، إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. وقيل: معناها إخلاصي لك، مأخوذ من قولهم: حسبٌ لباب، إذا كان خالصًا محضًا. ومن ذلك لُبّ الطعام ولُبابه. وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذ من قولهم: قد لب الرجل في المكان وألب إذا أقام فيه ولزمه. قال طفيل: [الطويل]\nرَدَدْنَ حُصَيْنًا مِنْ عَدِيٍّ وَرَهْطِهِ ... وَتَيمٌ تُلبّي بالعُروج وتَحْلُبُ\nوقال آخر: [الوافر]\nمَحَلّ الهَجْرِ أنْتَ بِهِ مُقِيمٌ ... ملبّ مَا تَزُولُ وَلَا تَرِيمُ\nقال ابن الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأحمر.\nوأما قوله: \"إن الحمد والنعمة لك\" (ص ٨٤١). فيروى بكسر الهمزة من (إن) وبفتحها. قال ثعلب: الاختيار كسر (إن) وهو (١٥) أجود معنى من الفتح لأن الذي يكسر (إن) يذهب إلى أن المعنى: إن الحمد والنعمة\n_________\n(١٥) في (أ) \"وهي\".","vol":"2","page":71},{"text":"لك على كل حال. والذي يفتحها يذهب إلى أن المعنى: لبيك لأن الحمد لك، أي لبيك لِهذا السبب. ويجوز: والنعمةُ لك، بالرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: إن الحمد لك والنعمة لك. قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر (إن) محذوفًا.\nوأما قوله: \"والرغباء إليك\" فيروى بفتح الراء والمد، وبضم الراء والقصر. ونظيرها العُلْيَا والعَلْيَاء والنُّعْمى والنَّعْمَاءُ.\nقال الشيخ -وفقه الله-: عند مالك والشافعي أن الحج يصح الدخول فيه بالنية خاصة وأنه (ينعقد بالقلب) (١٦) كما ينعقد بالصوم. وعند أبي حنيفة لا ينعقد (إلا بمقارنة التلبية) أوْ سوق (الهدي) إلى عقد القلب.\nوأما حكم التلبية فإن أبا حنيفة يراها واجبة، ومالك والشافعي لا يوجبانها. واختلف إذا لم يأت بها فعند مالك أن الدم يلزمه، ولم يُلزم الشافعي تاركَها دمًا.\n٤٦٣ - قول ابن عمر -﵀-: \"تَلقَّيْت التلبية\" (ص ٨٤٢).\nأي أخذتُها بسرعة، ويروى: \"تلقنت\" بالنون.\nوقوله: \"بَيْدَاؤُكُمْ هذه الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا\" (ص ٨٤٣).\nالبيداء: مَفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرضٌ ملساء اسمها البيداء.\nفأنكر ابن عمر على مَن يقول: إن النبيء - ﷺ - إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم ﵇ من المسجد.\nوأما قوله: \"تَكْذِبُونَ فِيهَا\" فمحمول على أنه أراد أن ذلك وقع منهم على جهة السهو ولا يُظن به أنه ينسب إلى الصحابة ئعَمُّدَ الكذب الذي لا يحل.\n_________\n(١٦) ما بين القوسين ممحوّ من (أ). وكذا فيما يلي.","vol":"2","page":72},{"text":"٤٦٤ - قَوْلُ ابْنِ جُرَيجٍ لابْنِ عُمَرَ: \"رَأيْتُكَ تَصْنَعُ أرْبَعًا لَمْ أرَ أحَدًا مِنْ أصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَسَّ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ وَلُبْس النِّعَالِ السِّبْتِيَةِ\" وغير ذلك مما في الحديث (ص ٨٤٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يَحْتَمِلُ أنْ يُرِيدَ لَا يَصْنَعُهَا غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها ثم سمى له علة فعله في الثلاث وأنه رأى النبيء - ﷺ - فعل ذلك. ويحتمل أن يكون ﵇ إنما خصّ هذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم -﵇- وترك الآخرين لمَّا قصرا عن قواعد إبراهيم.\nوأما قوله: \"رأيتك تصبغ بالصفرة\" فقيل: المراد به صباغ الشعر، وقيل: صباغ الثوب. والأشبه أن يكون صَبْغَ الثياب لأنه أخبر إنما صبغ اقتداءً بالنبيء - ﷺ - وهو -﵇- لم يُذكر عنه أنه صبغ شعره. وأما إجابته لمَّا سأله عن تَأخِير إهلاله إلى يوم التروية بأنه لم يَر رسول الله - ﷺ - يُهلّ حتى تنبعث به راحلته فإنه أجابه بضرب من القياس لَمَّا لم يتمكن له من فعل النبيء - ﷺ - في ذلك الشْيء بعينه ما تمكن في غيره مما سماه (١٧) له. وَوَجْه هذا القياس أنه لَمَّا رآه - ﷺ - إنما أهلّ عند الشروع في الفعل أخّر أيضًا هو الإِهلال إلى يوم التروية الذي يُبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى مني وغير ذلك.\nوأما وجه اختيار غيره من العلماء لمن أحرم من مكة أن يُهلّ من أول العشر فإن ذلك ليحصل للمحرم من الشَّعث ما يساوي فيه من أحرم عن المواقيت.\nوأما النعال السَّبتية فقال الأزهري (١٨): إنما سميت سِبتية لأن شعرها\n_________\n(١٧) في غير (أ) \"مما سَمَّى\".\n(١٨) في (أ) \"الهروي\" والصواب ما أثبتناه لأن كلام الهروي ما يأتي بعدُ ويؤيد ذلك كلام النووي.","vol":"2","page":73},{"text":"قد سُبِتَ عنها، أي حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا (١٩) حلقه. قال الهروي: وقيل: سميت سبتية لأنها انسبتت بالدباغ، أي لانت. يقال: رطبة منسبتة، أي لينة. قال: والسِّبت: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ (٢٠).\n٤٦٥ - قوله: \"وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ\" (ص ٨٤٥).\nالغَرْز: ركاب الناقة.\n٤٦٦ - قول عائشة ﵂: \"كُنْتُ أطيِّبُهُ لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ\" (ص ٨٤٦).\nالحُرْمُ: الإِحْرَامُ بالحج.\n٤٦٧ - قوله: \"أهْدَى الصَّعْبُ بن جَثَّامَةَ إلَى النبيء - ﷺ - حِمَارَ وَحْشٍ وَهْوَ مُحْرِمٌ. قَالَ: فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وقَالَ: لَوْلَا أنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبلْنَاهُ مِنْكَ \" (ص ٨٥١).\nقَالَ الشَّيْخُ -وفقه الله-: بَوَّبَ البُخَارِي عَلَى هذا الحديث ما دلّ على أنه تأول أنَّ الحِمار كان حَيًّا. فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يُرْسل ما كان في يده من صيد. وفيه أيضًا أنَّ الهِبَة لا تدخل في ملك الموهوب إلَاّ بالقبول لها وأن قدرته على ملكها لا يصيره (٢١) مالكًا لها. [وفيه إشارة إلى صحة القول بأن من وهب لرجل أو أوصى له بمن يعتق عليه أنه لا يعتق (عليه حتى) (٢٢) يقبله وأنَّه لا يدخل في ملكه قبل قبوله إياه] (٢٣).\n_________\n(١٩) في (ج) \"أي\".\n(٢٠) في (ج) \"شكل القَرْظ\" بسكون وهو خطأ.\n(٢١) في (ج) و(د) \"لا تصيّره\".\n(٢٢) ما بين القوسين ممحوّ من (أ).\n(٢٣) ما بين القوسين ساقط عن (ج).","vol":"2","page":74},{"text":"وفيه تقوية لأحد القولين: إن من اشترى أباه بالخيار لم يعتق عليه لأنه لما يجعله بقدرته على أن يملك بالقبول مالكًا.\nوانظر هل يصح أن يحمل هذا على أن الهبة تدخل في الملك من قبل أن يقبلها ويكون إنما لما يرسل الحمار لأنه لم يكن في يد النبيء - ﷺ - فأشبه من أحرم وفي بيته صيد؟ فيقال: لا يصح هذا لأنه - ﷺ - لو ملك الحمار لما يردَّه عليه فيكون قد عرَّض به للقتل، ولو أن محرما في بيته صيد لم ينبغ أن يَهبَهُ في حال الإِحرام لمن يستبيح ذبحه فيكون كمن عرض بصيد للقتل.\nوقد اختلف مالِك والشافعي فيمن أحرم وفي بيته صيد هل يرسله أم لا؟\nوسبب الخلاف بينهما قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢٤)، هل المراد بالصيد هاهنا الاصطياد فلا يجب أن يرسل ما في البيت من الصيد (٢٥)، أو المصيدُ نفسه الذي هو الصيد فيرسله وإن كان تقدم اصطياده له قبل الإِحرام؟.\nوفي بعض طرق حديث الصَّعْب ما يقدح في تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حي وهو قوله: \"أهدى الصعب بن جثَّامة للنبيء - ﷺ - رِجْلَ حمار\". وفي طريق آخر: \"عجز حمار وحش يقطر دمًا\" وفي طريق آخر: \"شق حمار\" (ص ٨٥١).\n٤٦٨ - وفي رواية زيد بنِ أرقم: \"أُهْدِيَ للنَّبِيءِ - ﷺ - عُضْوٌ من لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وقَالَ (٢٦): لَا نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ\" (ص ٨٥١).\n_________\n(٢٤) (٩٦) المائدة.\n(٢٥) في بقية النسخ \"من صيد\".\n(٢٦) في (ب) \"فقال\" وهو ما في نسخ مُسْلِمٍ.","vol":"2","page":75},{"text":"قال الشيخ: وبهذه الروايات يحتج من يقول من الناس: إن المُحْرِم لا يأكل لحم الصيد (٢٧) وإن لم يُصَد من أجله. ويذكر ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر ﵃، وتلا (٢٨) عليّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢٩)، وحمل الصيد على المصيد.\nوالحجة على هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور بعد هذا. وفيه: \"أنه - ﷺ - أكل لحم الصيد وأباحه لغيره من المحرمين\". ويمكن بناء حديث أبي قتادة مع حديث زيد على مذهب مالكَ فيقال: امتنع من الأكل في حديث زيد لأنه صِيد من أجله ولم يمتنع في حديث أبي قتادة لأنه لم يُصَد من أجله، لكن قد يقدح في هذا البناء أنه - ﷺ - إنما علّل امتناع أكله بأنه حُرُم، ولم يقل: إنه صِيدَ من أجْلي.\nوفي حديث أبي قتادة أنهم قالوا له: لا نعينك عليه وسألهم - ﷺ -: \"هَلْ أعَانُوهُ\". وفي إطلاق المعونة حجة على أبي حنيفة الذي يرى أن المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيد لا يصح صيده دونها. وهذا الحديث هاهنا إنما ذكر فيه معونة مطلقة ولم يشترط. وذكر فيه أن بعضهم أكَلَ من الصيد وبعضهم لم يأكل وأنه - ﷺ - لم يلُم أحدًا منهم على ما فعل. وهذا دليل على أن الاجتهاد في مسائل الفروع يَسُوغُ.\n٤٦٩ - قوله - ﷺ -: \"خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ\" (٣٠) الحديث (ص ٨٥٦).\nقال الشيخ: مالكٌ والشافعي يريان أن التحريم متعلق بمعاني هذه الخمس\n_________\n(٢٧) في (ب) و(ج) \"لحم صَيدٍ\".\n(٢٨) ما أثبتناه هو ما جاء في (د)، وفي بقية النسخ \"تلى\" بالألف المقصورة.\n(٢٩) (٩٦) المائدة.\n(٣٠) في (ج) و(د) \"في الحل والحرم\". وقوله \"الحديث\" ساقط كذلك منهما.","vol":"2","page":76},{"text":"دون أسمائها، وأنَّهَا إنما ذكرت لينبه بها على ما شَرِكَها (٣١) في العلة؛ لكنهما اختلفا في العلة ما هي؟ فقال الشافعي: العلة أن لحومها لا تُؤكل وكذلك كل ما لا يؤكل (٣٢) لحمه من الصيد مثلها. ورأى مالك أن (العلة كونها) (٣٣) مضرة وأنه إنما (ذكر) الكلب العقور لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة (والمغالبة) (٣٤). وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس. وكذلك ذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء.\nوقد اختلف في المراد بقوله: \"الكلب العقور\" فقيل: هو الكلب المألوف. وقيل: بل المراد به كل ما يفترس لأنه يسمى في اللغة كلبًا. ومذهب مالك أنَّ ما لا يبتدىء (٣٥) جنسه بالأذى كسباع الطير لا يقتل إلا أن يخافه المَرء على نفسه فتؤدي مدافعتُه إياها إلى قتلها فلا شيء عليه.\nوأما صغار ما يجوز قتله فهل يقتل أم لا؟ فيه قولان: فَعَلى القول بأنها لا تُقتل إن قتلت هل على قاتلها جزاء أم لا؟ فيه قولان.\n٤٧٠ - ذَكَر حديث كَعْب بن عُجْرَةَ في حلق الرأس وقولَه ﵇: \"هَلْ تُؤْذِيكَ هَوَّامُ رَأسِكَ؟ قَالَ: نعم. قال: فَاحْلِقْ رَأسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسكًا، أوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أيَّام، أوْ أطْعِمْ ثَلَاثَة آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ\" (ص ٨٦١).\nقَال الشَّيْخ -وفقه الله-: إن حلق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء:\n_________\n(٣١) في (ج) \"اشتركها\" وهو تحريف.\n(٣٢) في (ج) \"كل لحم ما لا يؤكل\".\n(٣٣) ما بين القوسين ممحوّ من (أ).\n(٣٤) ما بين القوسين ممحوّ من (أ).\n(٣٥) في (ب) و(ج) \"أن كل ما لا يبتدىء\".","vol":"2","page":77},{"text":"صيام، أو صدقة، أو نسك. وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير عندنا أيضًا، خلافًا لمن قال: إذا حلقه اختيارًا فلا بُدَّ من الدم. وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسيًا فلا دم عليه.\n٤٧١ - قوله في حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْر: \"حُجِّي واشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ وَمَحلِّي حيث حبستني\" (٣٦) (ص ٨٦٧).\nقال الشيخ: من الناس من ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز الاشتراط. وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا ينفع وحملوا الحديث على أنها قضية في عَيْنٍ خُصَّتْ بها هذه المرأة. وفيه دلالة على أن الإِحصار بمرض لا ينحلّ به المحرم من إحرامه ولو كان ينحل به لم يفتقر للشرط في هذا الحديث.\n٤٧٢ - قوله: \"نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَأمَرَهَا رَسُولُ الله - ﷺ - أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ\" (ص ٨٦٩).\nقال الشيخ: في الحج ثلاثة أغْسَال: أحَدُهَا للإِحْرَامِ، وَالثَّانِي لِدُخُولِ مكة، والثالث للوقوف بعرفة. وآكدها غسل الإِحرام، والحائض والنفساء يغتسلان للإِحرام والوقوف ولا يغتسلان لدخول مكة لأنه لأجل الطواف وهما لا يدخلان المسجد.\n٤٧٣ - قَوْلُ عَائِشَةَ ﵂: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا من أهَلَّ بِالْحَجِّ\" الحديث. وفيه: \"لَمْ أهْلِلْ (٣٧) إلَاّ بِعُمْرَةٍ\" (ص ٨٧٠).\nقال الشيخ: ذَكَرت أنها أهلّت بعمرة وقالت في غير هذا: \"خرجنا\n_________\n(٣٦) في (ج) \"حيث تحبسني\".\n(٣٧) في (ج) \"وفيه ولو لم أُهلل\".","vol":"2","page":78},{"text":"لا نُرى إلا الحج\" فيحتمل أن يكون قولها: \"لَا نُرَى\" (ص ٨٧٢) أن ذلك كان اعتقادها من قبل أن تُهل ثم أهلت بالعمرة. ويحتمل أن تريد بقولها \"لَا نُرَى\" حكايةً عن فعل جلّ الصحابة ولم ترد نفسها.\nواختلف الناس: ما الأفضل هل الإِفراد أم القِرَان أم التمتع؟ فقال مالك وغيره: الإِفراد، وقال أبو حنيفة: القِران. وقال الشافعي وأهل الظاهر: التَّمتع. وسننبه على ما احتجّ به هؤلاء لما اختاروه فيما بعد.\nواختلفت (٣٨) الرواة أيضًا فِيما فعله النبيءُ - ﷺ -: هل كان إفرادًا أم قرانا أم تمتعا؟\nوقد اعترض بعض المُلحدة على هذا الاختلاف وقالوا: هي فعلة واحدة فكيف اختلفوا فيها هذا الاختلاف (٣٩) المتضاد؟ وهذا يؤدي إلى الخلف في خبرهم وقلة الثقة بنقلهم. وعن هذا الذي قالوه ثلاثة أجوبة:\nأحدها: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقه النقل ولم يقولوا: إنه - ﷺ - قال لهم: إني فعلت كذا، بل إنما استدلوا على معتقده بما ظهر من أفعاله -﵇- وهو موضع تأويل، والتأويل يقع فيه الغلط، فإنما وقع لهم فيما طريقه الاستدلال لا النقل.\nوالجواب الثاني: أنه يصح أن يكون - ﷺ - لَمَّا أمر بعض أصحابه بالإِفراد وبعضَهم بالقِران وبعضَهم بالتمتع أضاف النقلة إليه - ﷺ - ذلك فعلا وإن كان إنما وقع ذلك منه -﵇- قولًا فقالوا: فعل - ﷺ - كذا، كما يقال: رجم النبيء - ﷺ - ماعزًا، وقتل السلطان اللّصّ أي أمَرَ - ﷺ - برجمه وأمر السلطانُ بقتله.\n_________\n(٣٨) في (ب) و(ج) \"واختلف\".\n(٣٩) في (ب) \"الاختلاف\" ساقطة وفي (د) عوض \"الاختلاف\" \"الخلاف\"، وكذا فيما سبق.","vol":"2","page":79},{"text":"والجواب الثالث: أنه يصح أن يكون ﵇ قارنا وفَرَّق بين زمان إحرامه بالعمرة وإحرامه بالحج فسمعت طائفة قوله أولًا \"لبيك بعمرة\" قالوا: كان معتمرًا، وسمعت طائفة قوله آخرًا (٤٠) \"لبيك بحج\" فقالوا: كان مفردًا، وسمعت طائفة القولين جميعًا فقالوا: كان قارنًا. وهذا التأويل يكون فيه حجة لأبي حنيفة في قوله: إن القِران أفضل إذا كان هو الذي فعله -﵇-.\nوأما قوله لعائشة: \"وأهِلّي بحَجٍّ واترُكِي العُمرة\" فقيل: ليس المراد هاهنا بترك العمرة إسقاطَها جملةً وإنما المراد ترك فعلها مفردة وإرداف الحج عليها حتى تفسير قارنة. ويؤيد هذا أن في بعض طرقه \"وأمسكي عن العمرة\". ويؤيده أيضًا أنه ذكر بعد هذا أنه - ﷺ - قال لها يوم النَّفْرِ \"يسعك طوافك لحجك وعمرتك\" (ص ٨٧٩) فأبت فأمرها -﵇- أن تمضي مع عبد الرحمن أخيها. فإن عُورِضْنَا في هذا التأويل بقوله في آخر الحديث لما مضت مع أخيها: \"هذه مكان عمرتك\" قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لأنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة كما كانت أحبَّتْ أن تفعل أولًا فقال - ﷺ - لها: \"هذه مكان التي أردت إفرادها\". وقد قيل: إنَّها كانت من جملة من فسخ الحج في عمرة ولم تشرع في العمرة حتى حاضت فأمرها ﵇ أن تبقى على حكم الحج من غير فسخ.\nوقوله ﵇ لها: \"انْقُضي رأسكِ وامتشطي\" (ص ٨٧٠).\nتأول بعض شيوخنا أنه يحمل على أنها اضطرت لذلك لأذى برأسها فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاقَ لأذى برأسه. وقد ذكر فيه تأويل ثان فيه تعسف وهو أنها أعادت الشكوى بعد جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئد. وهذا بعيد من ظاهر لفظ الخبر.\n_________\n(٤٠) في (ج) \"قوله أُخْرَى\".","vol":"2","page":80},{"text":"٤٧٤ - وقوله ﵇: \"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ\" (ص ٨٧٠).\nيحتمل أن يكون قال لهم ذلك عند عقد الإِحرام ليكون ما فعلوه قِرانا، أو قال لهم ذلك بعد أن أحرموا بالعمرة المفردة فيكون ذلك إردافا. وقد قال أبو حنيفة: إن المعتمر في أشهر الحج المريد الحج إذا كان معه هدي فلا يحل من عمرته ويبقى على إحرامه حتى يحج تعلقًا بظاهر هذا الحديث.\nوقد قلنا: إنه يحتمل أن يكون أمَرَهم بذلك عند عقد الإِحرام فلا يكون له فيه حجة.\nوتعلق أيضًا بإخباره -﵇- أن المانع له من الإِحلال سَوقُ الهدي، واعتذر بذلك لأصحابه لمّا أمرهم بالإِحلال. وهذا لا يسلم له لأن النبيء - ﷺ - لم يكن معتمرًا وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلُّوا بالعمرة طافوا وسَعَوْا ثم حَلُّوا، ولم يفرق بين من كان معه هدي أو لم يكن.\nوقولها: \"وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا\"\nفيه حجة على أبي حنيفة في قوله: إن القارن لا يطوف طوافا واحدا.\nوقد تُؤُوِّل (٤١) قولها: \"أنهم طافوا طوافا واحدا\" على أنهم طافوا طوافين على صفة واحدة. وهذا فيه بعدٌ ويؤيد قولها قوله -﵇- أيضًا المتقدم: \"سعيك وطوافك يجزيك لحجك وعمرتك\".\n٤٧٥ - ذكر قول عائشة: \"أن النبيء - ﷺ - أهلَّ بحج\" (ص ٨٧١).\nوفيه حجة لمالك على أن الإِفراد أفضل لأن عائشة تعلم من حال النبيء - ﷺ - في حلّه وحَرَمِه ما تعرف المرأة من زوجها فَكَانَتْ روايتها أرجح.\n_________\n(٤١) في (ج) \"توءل\".","vol":"2","page":81},{"text":"ولمالك أيضًا حديث جابر -﵀- وهو قد استقصى فيه ما جرى في حجته ﵇، وذكر فيه الإِفراد (ص ٨٨١).\nومما يُرجح به الإِفراد أن الخلفاء بعده - ﷺ - ورضي عنهم أفردوا ولو لم يكن -﵇- مفردًا لم يواظبوا على ذلك ويتفقوا على اختيار الإِفراد، إذ لا يتركون فعله ﵇ ويفعلون خلافه، ولأن الإِفراد لا جبران فيه فكان أفضل مما يجبر بالدم.\n٤٧٦ - وقوله - ﷺ -: \"لصفية ﵂: عَقْرَى حَلْقَى\" (٤٢) (ص ٨٧٧).\nمعناه: عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها. وهذا ظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة. وهذا من مذهبهم معروف، قال أبو عُبَيْد: صوابه عَقْرًا حَلْقًا لأن معناه: عقرها الله عقرًا. قال غيره: مثل سقاه سقيا ورعاه رعيا. وقيل: \"عَقْرَى حَلْقَى\" بغير تنوين صواب لأن معناه جعلها الله كذلك فالألف فيهما للتأنيث مثل: غَضْبى وحُبْلى. وقيل: \"عَقْرى\" أي جعلها الله عاقرا، و\"حَلْقَى\" من قولهم: حلقت المرأة قومها بشومها.\n٤٧٧ - قول عائشة ﵂: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً\" (ص ٨٧٨).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون قولها: \"لا نذكر\"، أي لا ننطق بذلك. وهذا كمذهب مالك أن النية تجزىء في ذلك دون النطق. ويحتمل أن يكون أرَادَتْ عَقَدَتْ إحراما مبهما. وهذا أحد التأويلات أيضًا في إحرامه - ﷺ - في حجته أنه كان أولًا مبهما حتى أوحي إليه بتعيين ذلك على الخلاف المذكور فيه. والأظهر من التأويلين الأول، وأنها أرادت النطق لأنها ذكرت فيما تقدم أنها كانت أهَلَّت بعمرة فيبعد تأويلُ الإِبهام مع هذا.\n_________\n(٤٢) في (أ) جاء شكل \"حُلقى\" بضم الحاء والصواب فتحها.","vol":"2","page":82},{"text":"٤٧٨ - قوله - ﷺ -: \"لَوْ أنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ مَعِي حَتَّى أشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ\" (ص ٨٧٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يتعلق به من يقول: إن التمتع أفْضَلُ إذ لا يتمنى -﵇- إلا ما هو أفضل. ويحتمل أن يريد بهذا الفسخ الذي هو خاص لأصحابه لأجل مخالفتهم للجاهلية ولم يرد بذلك المتعة التي يذهب إليها المخالف.\n٤٧٩ - قول جابر: \"أهْلَلْنَا أصْحَابَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - خالِصًا بالحَجِّ وَحْدَهُ ... \" الحديث، وَذَكرَ فِيهِ: \"أنَّهُ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا\". وفي آخره: \"قال سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك بن جُعْشُمْ: ألِعَامِنَا أمْ للأَبِد؟ فَقَالَ بَلْ للأبِد\" (ص ٨٨٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: (جمهور) (٤٣) الفقهاء على أنَّ فسخ الحج في عمرة إنَّما كان خاصًا (٤٤) بالصحابة وأنه -﵇- إنما أمَرَهُمْ بذلك ليخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من أنها لا تستبيح العمرة في أشهر الحج وتقول: إذَا بَرأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.\nقال بعض أصحاب الظاهر: ب ل ذلك جائز إلى الآن. واحتجوا بقوله -﵇- لسراقة: \"بَلْ للأبد\".\nويحتمل عندنا أن يريد بقوله: \"بل (٤٥) للأبد\" الاعتمار في أشهر الحج لا فسخ الحج في العمرة. واحتجوا أيضًا بما في بعض طرق\n_________\n(٤٣) \"جمهور\" ممحوة في (أ)، وكذلك فيما يأتي.\n(٤٤) في (ج) \"خالصا\".\n(٤٥) \"بل\" ساقطة في غير (أ).","vol":"2","page":83},{"text":"الحديث (٤٦) لَمَّا قال (٤٧) سراقة: \"ألِعامنا أم للأبد؟ فقال: دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد\".\nويحتمل عندنا أن يريد بقوله: \"دخلت العمرة في الحج\" أي جازت العمرة في أشهر الحج خلافًا لما كانت الجاهلية تعتقده. ويحتمل أن يكون دخولها في الحج في عمل القارن. وقد تأوله بعض من لم ير العمرة واجبة على أن المُرَاد به سُقُوط فرْضِ العمرة بالحَجّ، فمعنى دخول العمرة في الحج سقوط وجوبها بِهِ.\nوقَدْ ذكر النسائي في كتابه: \"أنه سئل فقيل له: ألِعَامنا أم للأبد؟ فقال: لكم خاصة\" فهذا يؤكد ما قلناه. ويحمل على هذا الفسخ (٤٨) وهو الذي لَهُم خاصة. والأول على إجازة العمرة في أشهر الحج هو الذي لهم وللناس بعدهم.\n٤٨٠ - وقولهم: \"بَرَأ الدَّبَر\" (ص ٩٠٩).\nيريدون دَبَرَ ظهر الإِبل عند إنصرافها من الحج، كانت تَدْبَرُ بالمَسِير عليها إلى الحج. \"وَعَفا الأثَرُ\" معناه: امّحى ودرس، ويكون \"عفا\" أيضًا بمعنى كَثُر وهو من الأضداد، قال الله تعالى: ﴿حتَّى عَفَوْا﴾ (٤٩) أي كَثُروا. ويروى \"عفا الدَّبْر\".\n٤٨١ - وقوله: \"كُلَّما أتَى حَبْلًا مِن الحِبَال أرْخَى لَهَا\" (ص ٨٩١) من باب حجة النبيء - ﷺ -.\n_________\n(٤٦) في (ب) و(ج) و(د) \"في بعض طرق هذا الحديث\".\n(٤٧) في (خ) \"لما قال له\".\n(٤٨) في (ب) و(ج) و(د) \"ولحمل هذا على الفسخ\".\n(٤٩) (٩٥) الأعراف.","vol":"2","page":84},{"text":"قال الشيخ: الحبال دون الجبال. قال ابن السكِّيت: الحبل مستطيل الرمل (٥٠).\n٤٨٢ - وقول: \"رَكِبَ القصواء\" (٥١) (ص ٨٨٦) ويعني ناقته.\nقال ابن قُتَيْبة: كانت للنبيء - ﷺ - نُوق منها: القصواء والجَدْعَاء والعَضْبَاء. قال أبو عُبيد: العضباء اسم ناقة للنبيء - ﷺ - ولم تُسم بذلك لشيء أصابها.\n٤٨٣ - قوله - ﷺ -: \"وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله\" (ص ٨٨٦).\nقيل المراد بالكلمة قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٥٢). ويحتمل أن يكون \"بكلمة الله\" أي بإباحة الله تعالى المنزلة في كتابه.\nقوله - ﷺ -: \"وَلَكُمْ عليهنّ أنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أحدًا تَكْرَهُونَهُ فَإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ\" (ص ٨٨٦).\nقيل المراد بذلك: ألّا يستخلين مع الرجل ولم يرد زِناها، لأن ذلك يوجب حَدَّها، ولأن ذلك حرام مع من نكره نحن أو لا نكره وقد قال: \"أحَدًا تَكْرَهُونَهُ\".\n٤٨٤ - ذَكَرَ: \"أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابنَ الزُّبَيْر رحمهما الله اخْتَلَفَا فِي المتعة. فأما ابن الزبير فإنه نَهَى عنها، وقال جابر: على يدي دَارَ الحديث، تَمَتَّعْنَا مع رسول الله - ﷺ - فَلَمَّا قَامَ (٥٣) عُمر قال: إن الله كان يُحلّ لرسوله\n_________\n(٥٠) في (ب) \"المستطيل من الرمل\".\n(٥١) في (ج) \"القصواء\" وهو ما أثبت لأنه في نسخ مُسْلم، وفي (أ) و(ب) و(د) \"القَصوى\" بالقصر، وما في (ج) جاء في التاج كذلك.\n(٥٢) (٢٢٩) البقرة.\n(٥٣) في (ج) \"أقام\".","vol":"2","page":85},{"text":"- ﷺ - ما شاء بما شاء وإن القِران نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَة\". وفي بعض طرقه: \"فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإنَّهُ أتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ\" (ص ٨٨٥).\nقال الشيخ: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج في العمرة. وقيل: بل هي العُمْرَةُ في أشهر الحج، ثم الحَجُّ بعدها، ويكون نهيه عن ذلك على جهة التَّرغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تَرَدُّدُ الناس إلى البيت.\nوالتمتع عندنا له ستة شروط: أن يعتمر ويحج في عام واحد في سفر واحد، ويقدم العمرة على الحج، ويفرغ منها ثم ينشىء الحج ويوقع العمرة أو بعضها في أشهر الحج، ويكون غير مكي. فإن اختل (٥٤) من هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دَمٌ.\n٤٨٥ - قوله: \"نَحَر - ﷺ - ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأشْرَكَهُ فِي هَدْيه، ثُمَّ أمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ فَأكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا\" (ص ٨٨٦).\nقال الشيخ: لمّا كان الأكل من جميع لحمها فيه كلفة جمعه في قدر واحدة ليكون تناوله من المرق كالأكل من الجميع.\nوقد ذكر (٥٥) بعض أصحاب المعاني أنه -﵇- إنما اقتصر على نحْرِ ثلاث وستين بدنة بيده وَوكَّل لعليّ ما سِوَى ذلك ليشير بذلك إلى منتهى عمره وليكونَ قد نحر عن كل عام من عمره. بدنة بيده (٥٦).\n_________\n(٥٤) في (ب) \"فإن اختلَّ\".\n(٥٥) في (ج) \"وذكر\".\n(٥٦) في (ب) و(ج) و(د) \"بيده\" ساقطة.","vol":"2","page":86},{"text":"٤٨٦ - قوله: \"مِثْل حَصَى الخَذْفِ\" (ص ٨٨٦).\nقال الليث: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل (٥٧) مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك (٥٨) والسبَّابَةِ.\n٤٨٧ - \"وَأمَّا الحُمْسُ\" (ص ٨٩٣).\nفقال أبو الهيثم: هم (٥٩) قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجَدِيلة قَيس، سموا حُمْسا لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تَشَدَّدوا، وكانوا لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من الحرم ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من حرم الله وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها. وقال الحربي عن بعضهم: سموا حُمْسًا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد.\n٤٨٨ - قال الشيخ: خرج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا أبو كُرَيْب حدثنا أبو أسَامَةَ حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تَطُوف بالبيت عُراةً إلّا الحُمْسَ\" هكذا عند أبي أحمد والكسائي في إسناد هذا الحديث (ص ٨٩٤). وعند ابن ماهان: \"قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة\" فجعل \"ابن أبي شيبة\" بدل \" أبي كريب\" (٦٠).\nقوله: \"وفلَانٌ كَاِفرٌ بِالْعُرُشِ\" (ص ٨٩٨).\nأي هو مقيم بعُرُش مكة، وهي بيوتها (المعنى: أني سبقته إلى الإِسلام) (٦١). قال أبو العباس: ويقال: اكْتَفر الرجل إذا لزم الكُفُور، وهي\n_________\n(٥٧) في (أ) \"وتجعل\".\n(٥٨) في (أ) \"إبهاميك\".\n(٥٩) في (ج) \"هِي\".\n(٦٠) في (أ) \"ابن كريب\".\n(٦١) ما بين القوسين ساقط من (ج) و(د).","vol":"2","page":87},{"text":"القُرى. وفي حديث أبي هريرة -﵀-: \"لَيُخرِجَنَّكُمُ الرُّومُ مِنْهَا كَفْرًا كَفْرًا\" أي قرية قرية. وفي حديث عمر (٦٢) -﵁-: \"أهل الكُفُور: هم أهل القبور\" يعني القرى النائية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم.\nقال أبو عبيد: وسميت بيُوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. ويقال لها: عُرُوشٌ وعُرُش، فمن قال: عُرُوش فواحدها عَرْشٌ، ومن قال: عُرُش فواحدها عريش مثل قَليب وقُلُب. وفي حديث ابن عمر: \"إذا نظر إلى عُرُوش مكة قطع التلبية\". والعُرْش في غير هذا: عِرْق في أصل العنق، ومنه قول أبي جهل لابن مسعود يوم بدر: خذ سيفي فاحْتَزَّ بِهِ رَأسِي من عُرْشِي.\n٤٨٩ - قولها (٦٣) في البدنة: \"فَأشْعَرَهَا فِي صفحة سَنَامِها الأيمن\" (ص ٩١٢).\nالإِشعار: الإِعلام. وإشعار الهدي هو أن تجعل (٦٤) على البدنة علامة يعلم بها أنها من الهدي، والعرب تقول: بيننا شعار، أي علامة، وما شعرت بكذا، أي ما علمت به، وشعائر الحج علاماته وآثاره، ومشاعره معالمه، وسمي المشعر الحرام مشعرًا لأنه من علامات الحج.\nوصفحة السنام: ناحيته.\nقال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن الإِشعار يكون في الجانب الأيمن\n_________\n(٦٢) في (ب) و(ج) \"وفي حديث معاوية\".\n(٦٣) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) \"قولها\" مع أن الحديث من مرويات ابن عباس ﵄. فالصواب \"قوله\".\n(٦٤) في (أ) \"تجعل\" منقوطة من أعلى ومن أسفل، أي بالتاء والياء\".","vol":"2","page":88},{"text":"أخذًا بهذا الحديث. والمشهور من مذهب مالك أن الإِشعار في الجانب الأيسر.\nقول الرجل لابن عباس: \"ما هذه الفتيا الّتي قد تشعبت (٦٥) بالناس أن من طاف (بالبيت فقد حل) (٦٦) فقال: سنة نبيكم - ﷺ - وإن رغمتم\" (٦٧) (ص ٩١٢).\nقال الشيخ: قال بعض (شيوخنا: لعله يريد) (٦٨) فيمن فاته الحج أنه يحل بالطواف والسعي. وهذا التأويل فيه بعد، لأنه قد قال بعد ذلك: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حلّ. فقيل له: من أين تقول ذلك؟ فقال من قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٦٩). قال: وكان يأخذ ذلك من أمر النبيء - ﷺ - حين أمرهم أن يَحِلُّوا في حجة الوداع.\n٤٩٠ - وقوله في حديث أسماء بنت عميس وعائشة: \"أنّهم لمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا\" (ص ٩٠٦).\nقال الشيخ: \"مسحوا\" بمعنى طافوا لأن الطائف يمسح الركن فعبر عن الطواف ببعض ما يفعل فيه. ومنه قول ابن أبي ربيعة: [الطويل]\nولما قَضَيْنَا مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجَةٍ ... وَمَسَّحَ بِالأرْكَانِ من هو (٧٠) ماسح\n_________\n(٦٥) في جميع النسخ \"تشعبت\" بالعين المهملة وهي رواية، والرواية المشهورة \"تشغبت\" بالغين المعجمة.\n(٦٦) تخرم في (أ).\n(٦٧) في (ب) و(ج) \"وإن زعمتم\".\n(٦٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٦٩) (٣٣) الحج.\n(٧٠) في (ب) و(د) \"منهُنَّ\" وفي (أ) \"منهن\" لكنها صححت بالهامش من بعد.","vol":"2","page":89},{"text":"فكنى بالمسح عن الطواف. ويحتمل أن يكون مسحوا بالركن، أي طافوا وسعوا، وحذف ذكر السعي اختصارًا لما كان مرتبطًا بالطواف ولا يصح دونه. ويؤيد هذا التأويل أنها قالت فيما ذكره عنها بَعْدُ: \"ما أتم الله حج امرىء ولا عمرتَه لم يطف بالبيت والمروة\" (٧١)، إلا أن يتأول عليها أنها إنما أرادت بالإِتمام الكمال لا الصحة. ويحتمل أن يكون ذلك على رأي من رأى أن السعي غير واجب. وفيه اختلاف بين الناس، وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلى أن من الناس من ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حلّ وإن لم يطف ويسع وله أن يلبس ويتطّيب ويفعل ما يفعل الحلال ويكون طوافه وسعيه كأنَّه عمل خارج عن الإِحرام كما يكون رمْي الجمار والمبيت بمنى عملًا خارجًا عن الإِحرام.\n٤٩١ - قول مُعاوية ﵁: \"قَصَّرْتُ مِنْ رَأس النَّبِيءِ - ﷺ - عِنْدَ الْمَرْوَةِ (٧٢) بِمِشْقَصٍ\" (ص ٩١٣).\nاحتج به من قال: إن النبيء - ﷺ - كان في حجة الوداع متمتعا. ويحتمل عندنا أن يكون ذلك في غير حجة الوداع وإنَّما كان في بعض عُمَرِه -﵇-.\nقال أبو عبيد وغيره: نصل السهم إذا كان طويلًا ليس بعريض فهو مِشْقَص وجمعه مشاقص، فإذا كان عريضًا فهو مِعْبَلَة وجمعه مَعَابِل.\n٤٩٢ - قال الشيخ: خرّج مُسلم بعد هذا: \"حدثنا محمد بن حاتم\n_________\n(٧١) ما أثبت هو ما في (ب) و(ج)، وفي (أ) \"لم يطف بالصفا والمروة\" وبعد \"الصفا\" علامة تصحيح لكن ممحوة، وفي (د) \"لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة\".\n(٧٢) \"عند المروة\" ساقطة من (ج).","vol":"2","page":90},{"text":"حدثنا ابن مَهْدِي حدثنا سَلِيم (٧٣) بن حَيَّانَ عن مروان عن أنس أنَّ عليا قدم من اليمن\" الحديث (ص ٩١٤).\nوقع عند ابن ماهان في إسناده (٧٤) سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون. وهذا وَهم، وصوابه: سَلِيم، كما رواه أبو أحمد.\n٤٩٣ - قوله: \"رَمَل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أطواف\" (ص ٨٨٧).\nقال الشيخ: الرمل عندنا مشروع خلافًا لمن لا يراه. واختلف عندنا في وجوب الدم على من تركه. واختلف في إعادة الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب. وقال بعض الشيوخ: هذا الخلاف ينبني على الخلاف في جواز رفضه.\nوفي الكتاب: \"قيل لابن عباس في الرمل: هل هو سنة وإن قومك يزعمون أنه سنة؟ فقال: كذبوا وصدقوا\" (ص ٩٢٢).\nقال الشيخ -أيده الله-: يعني صدقوا في أنه مشروع وكذبوا في أنه سنة.\n٤٩٤ - قوله: \"كَانُوا لا يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ\" ووقع في نسخة: \"ولا يكهرون\" (ص ٩٢٢).\nأي لا يدفعون من قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ (٧٥). وقوله:\"يكهرون\" قد تقدم في كتاب الصلاة قول أبي عبيدة: الكهر الانتهار.\n_________\n(٧٣) في (أ) \"سليمان\".\n(٧٤) في (أ) \"إسناد\" بدون هاء الضمير.\n(٧٥) (١٣) الطور.","vol":"2","page":91},{"text":"٤٩٥ - وقوله: \"وَهَنَتْهم الحُمَّى\" (ص ٩٢٣).\nأي أضعفتهم وأرَّقَتْهُم. قال الفراء: يقال: وهنه الله وأوهنه.\n٤٩٦ - قول عمر ﵁ للحَجَر: \"رأيت رسول الله - ﷺ - بِكَ حَفيّا\" (ص ٩٢٦)\nأي معْنيا، وجمعه أحفياء.\n٤٩٧ - ذكر (٧٦): \"أنه ﵇ طَاف على راحلته\" (ص ٩٢٦).\n(تعلق بهذا (٧٧) من أجاز الطواف راكبًا) (٧٨) لغير عذر. ومذهب مالك أن الطواف لا يركب فيه إلا لعذر. وقد ذكر في هذا الحديث أنه فعل ذلك ليراه الناس ويسألوه. وهذا رآه -﵇- عذرًا فلا يكون فيه حجة للمخالف.\n٤٩٨ - قول عُرْوَة لعائشة ﵂: \"مَا أرى عَلَى أحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ شَيْئًا، فَقَالَتْ عائشة: بئْسَ مَا قُلْتَ\" الحديث (ص ٩٢٩).\nقال الشيخ: هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ لأن الآية إنما اقتضى ظاهرها نفي الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة فليس هو بنص في سقوط الوجوب، فأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نصًا في ذلك لكان يقول: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لأن هذا يتضمن سقوط الإِثم عمن ترك الطواف. ثم أخبرته أن ذلك إنما كان لأن الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع في الإِسلام فأخبرت أن لا حرج عليها؛ وقد يكون الفعل\n_________\n(٧٦) في (د) \"وذكر\".\n(٧٧) في (ج) \"بهذا الحديث\".\n(٧٨) ما بين القوسين خرم في (أ).","vol":"2","page":92},{"text":"واجبًا ويعتقد المعتقد أنه قد يمنع من إيقاعه على صفة. وهذا كمن عليه صلاة ظهر فظن أنه لا يسوغ له إيقاعها عند الغروب؛ فيسأل، فيقال له: لا حرج عليك إن صليت، فيكون هذا الجواب صحيحًا ولا يقتضي نفي وجوب الظهر عليه.\nوقد اختلف الناس في السعى بين الصفا والمروة فقال بعض الصحابة: هو تطوع. وأوجبه مالك ورأى أن الدم لا يجبره. وقال أبو حنيفة: هو واجب ولكن الدم يجبره.\n٤٩٩ - قوله - ﷺ -: \"حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ: الصَّلَاةُ أمَامَكَ\" (ص ٩٣٤).\nقال الشيخ: اختلف عندنا فيمن صلى تلك الليلة الصلاتين في وقتهما: هل يعيد إذا أتى المزدلفة أم لا؟\nفقيل: يعيد لهذا الحديث، وقيل: لا يعيد، لأن الجمع سُنَّة، وذلك إذا ترك لا يوجب الإِعادة. ولا يتوجه مثل هذا الخلاف فيمن ترك الجمع بين الظهر والعصر بعرفة لأن المصلي للمغرب ليلة المزدلفة لما صلاها قبل الشفق صار كمن صلى صلاة قبل وقتها إنه يعيدها في وقتها والذي أخَّر صلاة العصر يوم عرفة ولم يصلها مع الظهر إن كان تركها بعد وقتها فصلاته لها بعد ذلك قضاء فلا معنى لأن يقال له: صلها ثانية كما قيل في المغرب.\n٥٠٠ - قوله: \"لَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله - ﷺ - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمَرَة العَقَبَةَ\" (ص ٩٣١).\nقال الشيخ: اختلف عندنا: متى يقطع الحاج التلبية هل عند الزوال أم عند الرواح إلى الصلاة أو إلى الموقف؟ وذهب المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة، وتعلق بهذا الحديث واختار ذلك بعض شيوخنا","vol":"2","page":93},{"text":"المتأخرين. واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمي الجمرة هل يقطع التلبية إذا رمى أول حصاة أو حتى يتم السبع؟\n٥٠١ - ذُكر: \"أنه ﵇ جَمَعَ في المُزْدَلِفَة بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بإقامة واحدة\" ولم يذكر أنه أذَّنَ. (ص ٩٣٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أخذ بهذا بعض الفقهاء. واختلف في هذا عندنا على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يجمع بينهما إلا بأذانين وإقامتين، وقيل يجزي أذان واحد وإقامتان. وقد تقدم حديث جابر بما يؤيد هذا القول وقيل: تجزي إقامتان بغير أذان.\n٥٠٢ - قول ابن مسعود: \"مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - صلَّى صَلَاةً إلّا لِمِيقَاتِهَا إلَاّ صلاتين (٧٩): صلَّى المغرب والعشاء بجمع، وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاته\" (ص ٩٣٨).\nقال الشيخ: من (يقول: إن الإِسفار بالصبح) (٨٠) أفضل تعلق بهذا الحديث، وقال: قول ابن مسعود يدل على أنه ﵇ كان يؤخر صلاة الصبح وأنه عجّلها يومئذ قبل وقتها المعتاد.\n٥٠٣ - قوله: \"اسْتَأذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيءَ - ﷺ - أن تُفِيضَ من جَمْع بِليل فأذن لها\" (ص ٩٣٩).\nقال الشيخ: عندنا أن من ترك المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر حَجُّه تَامٌّ وعليه الدَّمُ. وعند المخالف يبطل حجه لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (٨١)، والأمر على الوجوب.\n_________\n(٧٩) سقط من (أ) \"إلّا صلا\" من قوله \"إلا صلاتين\".\n(٨٠) ما بين القوسين خرم في (أ).\n(٨١) (١٩٨) البقرة.","vol":"2","page":94},{"text":"٥٠٤ - قوله: \"إن رسولَ الله - ﷺ - أذِنَ لِضُعُنِهِ\" (٨٢) (ص ٩٤٠).\nسميت المرأة ضعنية باسم الهودج الذي تكون فيه. وضعينة الرجل: امرأته.\nقوله: \"في ضَعَفَةِ أهل ابن عمر: فمنهم من يقْدَمُ منًى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذا قدموا رَموا الجَمْرَةَ\" وَكَانَ ابن عمر يقول: \"أرْخَصَ في أولئك رسول الله - ﷺ -\" (ص ٩٤١).\nقال الشيخ: مذهب الشافعي جواز رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قد رمت (٨٣) قبل الفجر وكان -﵇- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة. وظاهر هذا عنده (٨٤) تعجيل الرمي قبل الفجر.\nومذهب الثَّوْري والنَخَعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ويتعلقان بحديث فيه: \"أنه -﵇- قدم ضعفة أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس\". ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر ﵁.\n٥٠٥ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (٨٥) عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين (٨٦) عن جدته قالت (٨٧): حججت مع رسول الله\n_________\n(٨٢) في (ب) \"لضعينة\".\n(٨٣) في (ج) و(د) \"قَدِمْتُ\".\n(٨٤) في (ج) \"عندنا\".\n(٨٥) في (ج) و(د) \"عن أبي عبد الرحمن\".\n(٨٦) في (ج) \"عن ابن الحصين\".\n(٨٧) في (أ) \"قال\".","vol":"2","page":95},{"text":"- ﷺ -\" الحديث. قال مسلم: \"واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور\" (ص ٩٤٤).\n(قال بعضهم: كذا في رواية أحمد (٨٨) والكسائي، وفي نسخة ابن ماهان روى عن وكيع وحجّاج) (٨٩)، والأول هو الصواب.\n٥٠٦ - قوله - ﷺ -: \"الاسْتِجْمَار تَوٌّ وَالسَّعْيُ تَوٌّ والطواف تَوُّ \" (ص ٩٤٥).\nمعناه وترٌ. وفي حديث الشعبي \"فما مضت إلا توَّة\" أي ساعة واحدة ويقال في غير هذا: جاء فلان توا، أي قاصدًا لا يعرج على شيء.\nقولها: \"حججت مع النبيء - ﷺ - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخِطَام نَاقَةِ النبِيءِ - ﷺ - والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة\" (ص ٩٤٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال المُحْرِم راكبًا وتَعَلَّق بهذا الخبر. ومالك يكره ذلك. وأجاب بعض أصحابه عن هذا القدر (٩٠) الذي وقع في هذا الخبر لا يكاد يدوم. وقد أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده وقال: ما أيسر ما يثبت ذلك. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال (٩١) المذكور في الحديث إنما كان عند مقاربة (٩٢) الإِحلال لأن برمي الجمرة يباح ذلك، فلعله تسهّل فيه كما يتسهل في الطيب عند طواف الإِفاضة.\n_________\n(٨٨) في (ج) \"في رواية أبي أحمد\".\n(٨٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٩٠) في (ج) و(د) \"عن هذا بأن هذا القدر\".\n(٩١) في (ب) \"الاستدلال\".\n(٩٢) في (ب) \"مقارنة\".","vol":"2","page":96},{"text":"وقد روي أن ابن عمر رأى رجلًا جَعَل ظلالًا على محمله فقال: اضْحَ لمن أحرمت له، يعني أبرز إلى الضحاء.\nقال الرياشي: رأيت أحمد بن أبي المعذل في يوم شديد الحر فقلت (٩٣): يا أبا الفضل هلًا استظللت فإن ذلك (٩٤) توسعة للاختلاف فيه، فأنشد: [الطويل]\nضَحِيتُ لَه كَيْ أسْتَظِلَّ بِظِلِّهِ ... إذِ الظِلُّ أضْحَى فِي القِيَامَةِ قَالِصًا\nفواسفي إن كان سعيك باطلا ... وَواحسرتي (٩٥) إن كان حجك ناقصا\nقال صاحب الأفعال: يقال: ضحيت وضحوت ضحيا وضحوا، إذا برزت للشمس، وضحيت ضحاء: أصابني حر الشمس قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ (٩٦).\n٥٠٧ - قوله - ﷺ -: \"اللَّهُمّ ارْحَمْ المُحَلِّقِينَ! قالوا: والمقصرين رسول الله. قال: اللَّهُمَّ ارْحَمْ المُحَلِّقِينَ! قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين\" (ص ٩٤٥).\nقال الشيخ: زعم بعض العلماء أن ذلك تحضيض على الحلاق لأجل أنه ﵇- لما أمرهم فحلّوا ولم يحل توقفوا استثقالًا لمخالفة أفعاله فلما عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وأقرب شبها به - ﷺ - إذ لم يحل، أوْ لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق.\n_________\n(٩٣) في (ج) و(د) \"فقلت له\".\n(٩٤) في (ب) \"فإن في ذلك\".\n(٩٥) في (ب) \"ويا حسرتي\".\n(٩٦) (١١٩) طه.","vol":"2","page":97},{"text":"وقد اختلفوا في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلل نسك مشروع لأجل ظاهر هذا الحديث ولقول الله سبحانه: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ (٩٧)، ووصْفهم بذلك يقتضي كونه مشروعًا. وقال الشافعي: ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر (٩٨) فحمل على الإِباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيّب، ولو كان من النسك لم يلزمه فدية كما لو رَمى الجمار قبل وقتها فإن أقصى ما عليه أن يعيدها ولا يلزمه دَمٌ.\nوما ذكرناه من الظاهر يرد قوله هذا، وقد استقر في الشرع تحريم السلام في أثناء الصلاة المفروضة وأمر به في آخرها ولم يكن ذلك على الإِباحة بل حُمِل على الوجوب.\nواختلف الناس أيضًا في القدر الذي تتعلق (٩٩) به الفدية إذا حلق والمشروع منه عند التحلل. فعند الشافعي أقله ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أبي يوسف نصفه، وعند مالك كله في التحلل. وتتعلق الفدية عنده بما يماط به الأذى.\n٥٠٨ - قوله: \"لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِي قَال (١٠٠): ارْم وَلَا حَرَج. وقَالَ آخَرُ: لَمْ أشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنحَرَ. قَالَ: انْحَرْ وَلَا حَرَجَ\". وَفِي بَعْضِ طُرقِهِ: \"حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ. قَالَ: ارْم وَلَا حَرَجَ\" إلَى قولِهِ: \"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ\" (ص ٩٤٨).\n_________\n(٩٧) (٢٧) الفتح.\n(٩٨) في (أ) \"بعض\" وفي (ب) \"لأنه ورد فيه الحضر\".\n(٩٩) في (أ) \"يتعلق\".\n(١٠٠) في (ب) \"فقال\".","vol":"2","page":98},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: الذي يَفعله الحاج في مني ثلالة أشياء: رميٌ، ونحر، وحلق، فإن قدم من ذلك واحدا على صاحبه فلا فدية عليه؛ إلا في تقديم الحلاق على الرمي فإن عليه الفدية عندنا، لأنه حلق قبل حصول شيء من التحلّل (١٠١) فأشبه من حلق عقب الإِحرام. وعند المخالف لا فدية عليه لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أنه قال: \"ارْم وَلَا حَرَجَ\". ومَحْمَلُ هذا عندنا على نفي الإِثم لا الفدية. وحمله المخالف على نفيهما جميعًا. وهكذا حمل ابن الماجشون أيضًا قوله في الحلق قبل النحر: \"انحر ولا حرج \" على نفي الإِثم لا الفدية لأنه يرى أن من حلق (١٠٢) قبل الذبح فقد أخطأ وعليه الفدية لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١٠٣). والمشهور عندنا أن لا فدية عليه ويحمل قوله -﵇- \"ولا حرج\" على نفي الإِثم والفدية جميعًا. وَيُحْمَلُ قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ على وصوله إلى منى لا نحره. وفي بعض طُرُق الحديث في غير كتاب مسلم \"سعيت قبل أن أطوف\". وهذا لا أعلم أحدًا قال به واعتدّ بالسعي قبل الطواف إلَاّ ما ذكر عن عطاءٍ.\nوممنوعات الحج المتعلقة بأحوال نفس الإِنسان المعتادة غالبًا شيئان، رفث، وإلْقَاءُ تفث.\nالرفث: الجماع وما في معناه.\nوإلقاء التفث حلق الرأس وتقليم الأظفار وما في معنى ذلك.\nويمنع أيضًا من الصيد.\nوالمحلل من جميع ذلك شيئان أيضًا:\n_________\n(١٠١) في (ج) \"من التحليل\".\n(١٠٢) في (ج) \"أنه من حلق\".\n(١٠٣) (١٩٦) البقرة.","vol":"2","page":99},{"text":"أحدهما: تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به (١٠٤) عندنا إلقاء التفث وَإن كنا نكرهُ منه استعمال الطيّب ولكن إن فعله بعد الرمي لم يفْتَدِ، ويُمنع من النساء والصيد خلافًا للمخالف في إجازته للصيد. ولنا عليه قول الله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١٠٥). وهذا يسمى محرمًا حتى يفيض لأن طواف الإِفاضة أحد أركان الحج وفرض من فروضه فلا تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله. ولا معنى لتفرقة الشافعي في إصابته النساء بين الفرج وغيره لأن المنع فيهما واحد.\nوالثاني: تحليل أكبر (١٠٦) وهو طواف الإِفاضة فيحلّ به من كل شيء على الإِطلاق (إذ لم يَبْقَ بعده من أركان الحج وفروضه شيءٌ) (١٠٧) إذا أتى به وقد رمى الجمرة.\n٥٠٩ - قوله: \"كان ابنُ عُمَر -﵁- يَرَى التحَصُّبَ سُنَّةً\" (ص ٩٥١).\nالتحصب: النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من اللَّيْل.\n٥١٠ - قال الشيخ: خَرَّجَ مسلم في \"باب الميت بمكة لياليَ مني: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا ابن نُمير وأبو أسامة قالا نا عبيد الله (١٠٨) عن نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبيءَ - ﷺ - ... \" الحديث (ص ٩٥٣).\nهكذا إسناده عند ابن ماهان، وكذلك رواه الكسائي عن ابن سفيان،\n_________\n(١٠٤) في (ب) \"بها\".\n(١٠٥) (٩٦) المائدة.\n(١٠٦) في (ج) \"أكثر\".\n(١٠٧) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(١٠٨) في (ب) و(د) \"عبد الله\"","vol":"2","page":100},{"text":"وكذلك خرَّجَهُ ابن أبي شيبة في مسنده. ووقع عند أبي أحمد الجلودي: \"نا ابن أبي شيبة نا زهير وأبو أسامة\" جعل زهيرا بدل ابن نمير وهو وَهَمٌ.\n٥١١ - قول جابر: \"خَرَجْنَا مع رسول الله - ﷺ - مُهِلِّينَ بالحجّ فَأمَرَنَا رَسُولُ الله - ﷺ - أنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَر كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ\". وفي بعض طرقه: \"كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيءِ - ﷺ - بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا\". وفي بَعْضِ طُرُقِهِ وَذَكَر الحُدَيْبِيَةَ فقال: \"نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ\" (ص ٩٥٥ - ٩٥٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا الحديث يتعلق به من أجَاز الاشْتِرَاكَ فِي الهَدْي. ومَالِكٌ يمنعه في الهدي الوَاجب. وعندنا في هدي التطوع قولان. والشافعي يجيزه في الواجب وإن كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية (١٠٩). وأبو حنيفة يجيزه (١١٠) إذا أراد جميعهم الفدية ويمنعه إذا أراد أحدهم اللحم. وأصحابنا يحملون قوله:\"فأمرنا رسول الله - ﷺ - أن نشترك في الإِبل والبقر\" على أنه هديٌ تُطُوِّعَ به ولَمْ يكن هديًا واجبًا. ومن منع من أصحابنا الاشتراك في هدي التطوع يحمله على أن الثمن من عند رجل واحد وإنما قصد أن يشركهم في أجره. واحتج أصحابنا بأن الواجب على مقتضى ظاهر القرآن هديٌ كامل لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١١١)، والجماعة إذا اشتركوا لم يتقرب كل واحد منهم إلَاّ ببعض هَدْي، ولأن المعيب من الهدايا لا يجزىء لنقصه مع كون مهديه أراق دما كاملًا فالمُريق بعض الدم أحرى أن لا يجزئه.\nوأما ما ذكره في نحرهم في الحديبية فيحمل على أنه هدي تطوّع لأن\n_________\n(١٠٩) في (ب) \"القربة\" وكذا فيما بعد.\n(١١٠) في (أ) \"يجيز\".\n(١١١) (١٩٦) البقرة.","vol":"2","page":101},{"text":"المُحصَر بعدوّ إذا حلّ هل (عليه هدي) (١١٢) أم لا؟ ففيه قولان، والمشهور أن لا هدي عليه. وقد احتج من أوجب الهدي بقول الله تعالى: ﴿(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا) (١١٣) اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١١٤) وحمله على حصر العدوّ، واستدل بقوله بعد ذلك: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ (١١٥) وبقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ (١١٦). وظاهره أن المذكور الأول ليس بمريض. واختلف الناس الموجبون للهدي على المُحْصَر بظاهر هذه الآية: هل ينحره بمكانه لأنهم نحروا بالحديبية الهدايا أم لا ينحر إلا بمكة لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾؟ (١١٧).\nواختلفوا أيضًا إذا صدّه العدوّ عن حج تطوع فحلّ: هَلْ عليه القضاء أم لا؟ فعندنا لا قضاء عليه، وعند أبي حنيفة عليه القضاء، ولو صده عن حج الفريضة فلا يسقط (١١٨) عنه حجة الفريضة لأجل الصدّ، وعليه إذا حل أن يأتِيَ بها. وقال ابْنُ الماجشون من أصحاب مالك: إذا صُدَّ (١١٩) بغد أن أحرم بحجة الفريضة وحَلَّ سقط عنه الفرض. وحكى الداودي في كتاب النصيحة عن أبي بكر النّعِالِي (١٢٠): أن الفرض يسقط عنه إذا أراد الحج وصَدَّه العدوّ وإن لم يُحرم، وأظن أنه حكاه عن رجل آخر من أصحابنا. وكان بعض أشياخنا يستبشع هذا القول.\n_________\n(١١٢) خرم في (أ).\n(١١٣) خرم في (أ).\n(١١٤) (١٩٦) البقرة.\n(١١٥) الآية السابقة.\n(١١٦) الآية السابقة.\n(١١٧) (٣٣) الحجّ.\n(١١٨) في (ب) \"فلا تسقط\" بالتاء، وفي (ج) \"فلا نسقط\" بالنون.\n(١١٩) في (ج) \"إذا صَدَّه\".\n(١٢٠) في (ج) و(د) \"الثعالبي\". وما أثبتناه هو الأقرب.","vol":"2","page":102},{"text":"وأما إن صده (١٢١) المرض ومنعه من الوصول إلى البيت فإنه لا يحلّ عندنا إلا بوصوله إلى البيت فإذا وصل إليه وقد فاته الحج حل بعمرة وكان عليه القضاء. وقال أبو حنيفة: المرض يبيح له التحلل كالعدوّ لقوله -﵇-: \"من كُسِرَ أوْ عَرِجَ فقد حلّ\".\nوحكي عن الفراء أنه يقال: أحصره المرض والعدوّ ولا يقال: حصره إلا في العدوّ خاصة. قال الشيخ: وحكى صاحب الأفعال: أحصره المرض والعدوّ منعاه من السير، وحصَرت القوم: ضيقت عليهم، وأحصَرْتُ الرجل وحصرته (١٢٢) حبسته. وقال ابن بُكَيْر: الإِحصار إحصار المرض، والحَصْر حصر العدوّ. قال: ورُوِي عن ابن عباس أنه قال: لا حَصْرُ إلّا حَصْرُ العدوّ فاعلم أن الحصر يكون بالعدوّ.\nوقال الشيخ: وإن حملت الآية على المرض فلا بد من إضمار: فحللتم، إذ لا يلزم الهدي بنفس المرض فإذا افتقرت (١٢٣) الآية إلى إضمار فليس لأبي حنيفة أن يُضْمر: فحللتم، إلا ولنا أن نضمر: ففاتكم الحج فحللتم بعمرة. وهكذا قوله ﵇: \"من كُسِرَ أوْ عُرِجَ فَقد حلّ\" معناه (١٢٤) عندنا على أنه يحلّ بوصوله إلى البيت واعتماره، إذ ظاهره أن يحل بنفس الكسر والعرج. وهذا لا يصح ولا بد من حمله (١٢٥) على تأويل: يصح. وللشافعية القائلين بأن الاشتراط في الحج يصح على ما تقدم بيانه أن يحملوا الحديث على أنَّه اشترط الإِحلال بالكسر والعرج.\n_________\n(١٢١) في (ج) \"إذا صده\".\n(١٢٢) في (ب) و(ج) و(د) \"وحصرت الرجل وأحصرته\".\n(١٢٣) في (ب) و(ج) \"إذا افتقرت\".\n(١٢٤) في (ب) و(د) \"مَحْمَلُه\".\n(١٢٥) في (ج) \"من جملة\".","vol":"2","page":103},{"text":"٥١٢ - قول عايشة -﵂-: \"لقد رَأيْتُنِي أفْتِلُ القَلاِئِدَ لِهَدْي رَسُول الله - ﷺ - مِنَ الغَنِمِ\" الحديث (ص ٩٥٨).\nفيه دَلالة على تقليد الغنم وهو مذهب ابن حبيب والشافعي والمشهور عندنا أنها لا تقلّد. وفيه دَلالة على رد قول من يقول: إن من قلد هديا وبعث به حرم عليه ما يحرم على الحاج وإن لم يُحْرِمْ هُوَ.\n٥١٣ - قال الشيخ: خَرَّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا إسْحَاقُ ابنُ مَنْصورنا عَبْدُ الصَّمَدِ نا أبي نا محمد بن جُحَادة عَنِ الحَكَم عَنْ إبراهيم عن الأسْوَد عَن عَايشة قالت: كنّا نقلّد الشَّاةَ\" الحديث (ص ٩٥٩).\nهكذا إسناده عند ابن ماهان والرازي والكسائي، ووقع في بعض النسخ (المروية عن الجلُودي) (١٢٦): \"نا إسحاق نا عبد الصمد نا محمد بن جُحادة، فسقط من الإِسناد ذكر والد عبد الصمد الراوي عن محمد بن جُحادة وهو خطأ. واسم والد عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد العنبري تميمي مولاهم البصري يكنى أبا عبيدة.\n٥١٤ - وخَرَّج مسلم في هذا الباب أيضًا بِإثْر هذا الحديث: \"نا يَحْيىَ بنُ يحيى قَالَ. قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن أنّها أخْبَرَتْهُ أنَّ ابْن زِيَادٍ كَتَبَ إلَى عَائِشَةَ أن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أهْدَى هَدْيًا حَرُمَ\" (ص ٩٥٩).\nهكذا في كتاب مسلم (١٢٧) من جميع الطرق والمحفوظ فيه: \"أن زياد بن أبي سفيان\" وهكذا وقع في جميع الموطآت \"أن زيادًا كتب\".\n٥١٥ - قوله في حديث أبي هريرة: \"بَيْنَمَا رَجُل يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً\n_________\n(١٢٦) ما بين القوسين خرْمٌ في (أ).\n(١٢٧) في (ج) و(د) \"هكذا رُوي في كتاب مسلم\".","vol":"2","page":104},{"text":"قَالَ لَهُ رَسُولُ الله - ﷺ -: وَيْلَكَ ارْكَبْهَا. قَالَ: هِيَ بَدَنَةٌ يَا رَسُول الله. قَالَ: وَيْلَكَ ارْكَبْهَا\" (ص ٩٦٠).\nقال الشيخ: هذا يتعلق بإطلاقه من يُجيز ركوب البدنة (١٢٨) من غير حاجة ويتعلق أيضًا بقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (١٢٩). ولا تركَبُ عند مالك إلا للضرورة لقوله بعد هذا من طريق جابر: \"اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتّى تجد ظهرا\" (ص ٩٦١).\nوهذا الحديث مقيد يقضي على الحديث المطلق مع أنه شيءٌ أُخْرِجَ (١٣٠) لله تعالى فلا يرجع فيه ولو استبيحت المنافع من غير ضرورة لجاز استيجارها ولا خلاف في منع ذلك.\n٥١٦ - قوله: \"كَيْفَ أصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَليَّ مِنْهَا؟ فَقَالَ: اذْبَحْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا وَلَا تَأكُلْ مِنْهَا أنْتَ وَلَا أحَدٌ مِنْ أهْلِ رِفْقَتِكَ\" (ص ٩٦٢).\nقال الشيخ: أمره أن يَصْبَغَ قلائدها ليُشعِر من يراها أنها هَدْيٌ فيستبيحها عَلَى الوجه الذي ينبغي، وقال بعض (١٣١) العلماء: إنَّمَا نَهَاهُ أن يأكل منها هو وأهل رفقته حماية للذريعة أنْ يُتَسَهَّل (١٣٢) في نَحْرِها قبل أوانه.\nو\"أُبدع\" بمعنى كَلَّ وحسر، وأُبْدع الرجل: كلّت ركابه أوْ عَطِبَتْ، قاله صاحب الأفعال.\n_________\n(١٢٨) في (ب) \"البدن\" وكذلك في (ج) و(د).\n(١٢٩) (٣٣) الحجّ.\n(١٣٠) في (ب) و(د) \"خرج\".\n(١٣١) \"بعض\" خرم في (أ).\n(١٣٢) في (ب) \"أن يتساهل\".","vol":"2","page":105},{"text":"قوله: \"لأسْتَحْفِيَنَّ (١٣٣) عَنْ ذَلِكَ\" (ص ٩٦٢).\nمعناه لأُكْثِرَنَّ المسأله عنه. يقال: أحفى في السؤال وفي العناية، أي استبلغ فِيهِمَا.\n٥١٧ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَنْفِرَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ\" (ص ٩٦٣).\nقال الشيخ: في هذا (١٣٤) إثبات طواف الوداع. وعندنا أنه مستحب ولا دم في تركه، وعند الشافعي أن على تاركه الدَّم، وعند أبي حنيفة أنه واجب. يحتج أبو حنيفة بما في هذا الحديث. ولنا عليه قوله في حديث صفية لما أخبر ﵇ أنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ: \"أحَابِسَتُنَا هِيَ؟ ثُمَّ أُخْبِرَ أنَّهَا أفَاضَتْ. فَقَالَ: فَلَا إذًا\" (ص ٩٦٤).\nفَلَوْ كَانَ طواف الوداع واجبًا لاحتبس من أجله كما يُحتبس من طواف الإِفاضة.\n٥١٨ - قول ابن عباسٍ: \"إمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ\" (ص ٩٦٣).\nقال ابن الأنباري: قولهم: افعل هذا إمَّا لَا، معناه افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل غيره، فدخلت (ما) صلة لـ (إن) كما قال الله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ (١٣٥) فاكتفى بـ (لا) من الفعل كما تقول العرب: من يسلم عليكم فسلم عليه وإلا فلا.\nقال: وفي حديث صفية: \"إن عائشة قالت: إنّها زارت يوم النحر\" (ص ٩٦٥)\n_________\n(١٣٣) في (ج) \"لا يستخفين\" بالياء والخاء هو تحريف.\n(١٣٤) \"هذا\" مخرومة في (أ).\n(١٣٥) (٢٦) مريم.","vol":"2","page":106},{"text":"فسمته طواف الزيارة. ومالك يكره أن يسمّى طواف الزيارة.\n٥١٩ - قوله: \"دخل رسول الله - ﷺ - البَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ابنُ طَلْحَةَ فَأجَافُوا عَلَيْهُمُ البَابَ\". وفيه: \"أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ\" (ص ٩٦٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مالِك يقول: لَا يُصَلَّى فِي الكعبة (الفريضة ويجوز) (١٣٦) أن يُصلّي فيها النافلة. والحجة للمنع قول الله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (١٣٧) وَهذا لمن يكون خارجًا من البيت ممن يمكنه استقبال البيت واستدباره، ومن كان فيه فلا بد أن يكون مستقبلًا ناحية ما (١٣٨).قال بعض الشيوخ: إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة فمن صلّى فيه الفريضة أعاد في الوقت لأنه إنما ترك سنة. وقد ذكر في الآية التولية إلى المسجد ولو صلّى الفرض في المسجد لأجزأه باتفاق. ومعنى \"أجافوا عليهم\" (١٣٩): أغلقوا عليهم الباب.\n٥٢٠ - قوله - ﷺ - لعايشة \"لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ\" وَأخْبَرَهَا ﵇: \"أنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ\" (ص ٩٦٨).\nوهذا دليل على أن الحِجْر من البيت. وعند مالِك والشافعي أن من طاف من داخل الحجر فهو كمن لم يطف. وعند أبي حنيفة أنه يعيد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه الدَّمُ. وقد بين في الكتاب ما جرى من قصة ابن الزبير وهدمه للكعبة (١٤٠) وتغيير بنائها ثم ما كان بعد ذلك من تغيير بناء ابن الزبير.\n_________\n(١٣٦) خرم في (أ).\n(١٣٧) (١٤٤) البقرة.\n(١٣٨) \"ما\" خرم في (أ).\n(١٣٩) في (ب) \"أجافوا عليهم الباب\".\n(١٤٠) في (ب) و(د) \"الكعبة\".","vol":"2","page":107},{"text":"٥٢١ - قول الخَثْعَمِيَّةَ: \"يَا رَسُولَ الله إنَّ أبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الله فِي الحَجِّ وَهْوَ لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - ﷺ -: فَحُجِّي عَنْهُ\" (ص ٩٧٤).\nقال الشيخ: يرى المخالف أن من عجز عن الحج وله مال فعليه أن يستنيب مَنْ يحج عنه. ويحتج بهذا وبقوله في حديث آخر: \"أرَأيتِ لَوْ كَانَ على أبِيكِ دَيْنٌ\" الحديث. وعندنا أنه لا تلزم (١٤١) الاستنابة. ولنا قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١٤٢). وهذا ظاهره استطاعة البدن، ولو كان المال لقال: إحْجَاجُ البيت، وَكأنَّ الحج فرعٌ بين أصلين: أحدهما عمل بدن مجرد كالصلاة والصوم فلا يستناب في ذلك. والثاني المال كالصدقة وشبه ذلك فهذا يستناب فيه، والحج فيه (١٤٣) عمل بدن ونفقة مال فمن غلّب حكم عمل البدن رده إلى الصلاة والصوم، ومن غلب حكم المال ردّه إلى الصدقات والكفارات.\n٥٢٢ - قوله - ﷺ -: \"لِلْمَرْأةِ الَّتِي رَفَعَتْ إلَيْهِ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ألِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أجْرٌ\" (ص ٩٧٤).\nقال الشيخ -أيده الله-: في هذا حجة لنا وللشافعي على أن الصغير ينعقد عليه الحج ويجتنب ما يجتنبه المحرم. وأبو حنيفة لا يرى ذلك وقد يقول أصحابه (١٤٤): يحمل هذا على أنه يراد به تمرين الصغار على الحج. وإن قالوا: يحتمل أن يكون هذا كان بالغًا. قلنا فما فائدة السؤال: هل له\n_________\n(١٤١) في (ج) \"لا يلزم\".\n(١٤٢) (٩٧) آل عمران.\n(١٤٣) \"فيه\" ساقطة من (أ) و(ب).\n(١٤٤) في (ب) \"أصحابنا\".","vol":"2","page":108},{"text":"حج؟ وهذا يبطل تأويلهم، وأيضًا فإن في بعض طرق الحديث في غير كتاب مسلم أن الصبي كان صغيرًا.\n٥٢٣ - قوله - ﷺ -: \"وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ (١٤٥) فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أكُلّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ -﵇-: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ\" الحديث (ص ٩٧٥).\nقال الشيخ: اخْتلف الناس في الأمْر المطلق. فقال بعضهم: يحمل على فعل مرة واحدة، وقال بعضهم: على التكرار، ومَال بعضهم إلى الوقف فيما زاد على مرة. وظاهر هذا أن السائل لرسول الله - ﷺ - إنما سأله لأن ذلك عنده محتمل (١٤٦)، فيصح أن يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إنما احتمل عنده من وجه آخر وذلك أن الحج في اللغة قَصْدٌ فِيه تكْرِيرٌ فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ وما يقتضيه من التكرار، وقد تعلق بما ذكرنا عن أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لما كان قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (١٤٧) يقتضي على حكم الاشتقاق التكرر، واتفق على أن الحج لا يلزم (١٤٨) إلا مرةً واحدة كانت العودة إلى البيت تقتضي أن تكون في عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت كما اقتضاه الاشتقاق.\n٥٢٤ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرمِ\" (ص ٩٧٥).\n_________\n(١٤٥) في (ج) \"وقد فرض الله عليكم الحجَّ\"، وهو ما في نسخ مْسِلمٍ.\n(١٤٦) هذه الكلمة وقعت في آخر السطر وحين التجليد، هي وأكثر الكلمات الواقعة في آخر السطر غطي بعضها بسبب ذلك.\n(١٤٧) (٩٧) آل عمران.\n(١٤٨) في (ج) \"لا يلزمه\".","vol":"2","page":109},{"text":"قال الشيخ: أبو حنيفة يشترط في وجوب الحج على المرأة وجودَ ذي محرم، والشافعي يشترط ذلك أو امرأة واحدة تحج معها. ومالك لا يشترط شيئًا من ذلك. وسبب الخلاف (١٤٩) معارضةُ عموم الآية بهذا الخبر فعموم الآية قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ (١٥٠) يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذو محرم. والحديث يخصص ذلك فمن خصص الآية به اشترط المَحْرَم ومن لم يخصصها لم يشترط. وقد يحمل مالك الحديث على سفر التطوع، ويؤيد مذهبه أيضًا أن يقول: اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم يكن ذو محرم لمَّا كان سفرًا واجبًا فكذلك الحج. وقد ينفصَل عن هذا بأن يقال: إقامتها في دار الكفر لا تحلّ ويخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج. وأيضًا فإن الحج. مختلف فيه: هل هو على الفور أو التراخي؟\n٥٢٥ - قوله: \"أعْجَبْنَنِي (١٥١) وآنَقْنَنِي\" (ص ٩٧٦).\nمعنى آنقنني، أي أعجبنَنِي (١٥٢). وإنما جاز تكرار المعنى لاختلاف اللفظ، والعرب تفعل ذلك كثيرًا للبيان والتأكيد قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (١٥٣) والصلاة من الله الرحمة، وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (١٥٤)، والطيب هاهنا الحلال، وينشد للحطيئة (١٥٥):\n_________\n(١٤٩) \"الخلاف\" خرم في (أ).\n(١٥٠) من آية (٩٧) البقرة.\n(١٥١) في (ج) \"أعجبني\".\n(١٥٢) في (ج) \"أي\" ساقطة، وفي (د) \"قيل أعجبني\".\n(١٥٣) (١٥٧) البقرة.\n(١٥٤) (٦٩) الأنفال.\n(١٥٥) \"للحطيئة\" ساقط من (أ)، \"والبيت من قصيدة للحطيئة\" كما في بقية النسخ.","vol":"2","page":110},{"text":"[الطويل]\nألَا حَبَّذَا هِنْدٌ وَأرْضٌ بِهَا هِنْدُ ... وَهِنْدٌ أتُى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ وَالْبُعْدُ\nوالنأي هو البعد.\nوقال آخر (١٥٦): [البسيط]\nيَبْكِيكَ نَاءٍ بَعِيدُ الدَّارِ مُغْتَرِبٌ ... يَا لَلْكُهُولِ وَلِلشُّبَّانِ لِلْعَجَبِ\nوالنائي هُوَ البعيد والمغترب، ومثلُه كثير.\nوفي حديث (١٥٧) ابنِ مسعود: \"إذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حَمِ وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ أتَأنَّقُ فِيهِنَّ\".\nقَالَ أبُو عُبيد: أي أتَتَبَّعُ مَحَاسِنَهُنَّ. وقال أبو حمزة: مَعْنَاهُ أسْتَلِذُّ بِقِرَاءَتِهِنَّ. والمُونِقُ المُعْجبُ، ومنه مَنْظَرٌ أنِيقٌ.\n٥٢٦ - قَالَ الشَّيْخُ: خرّج مسلم في بَابِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ: \"حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعِيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ -\" (ص ٩٧٧).\nقال بعضهم: هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخٍ عن أبي أحمد وأبي العلاء والكسائي، وكذلك رواه مسلم عن قتيبة عن الليث عن سَعيد، ومسلم أيضًا والبخاري عن ابن أبي ذيب (عن سعيد عن أبيه. واستدرك عليهما الدارقطني إخراجَهما عن ابن أبي ذئبٍ) (١٥٨)، وعلى مسلم حديثَ الليث بن سَعْد واحتج بِأن مالكا ويحيى بن أبي كثير وسهلا قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.\n_________\n(١٥٦) في (أ) \"وينشد للحطيئة والبيت غير موجود في ديوانه\".\n(١٥٧) في (ج) و(د) \"قال أبو حمزة\".\n(١٥٨) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب).","vol":"2","page":111},{"text":"(والصحيح عَنْ مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة) (١٥٩) ليس فيه والد سعيد، كذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقي، وكذلك رواه جلّ أصحاب مالك من رواة الموطأ عن مالك.\n٥٢٧ - قوله - ﷺ -: \"أعوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ\" (ص ٩٧٨).\nمعناه شدته ومشقته. وأصله مِنَ الوعْث وهو الدَّهْس، والدَّهس: الرمل الرقيق والمشي فيه يشتد على صاحبه، فجُعل مثلا لكل ما يشق على صاحبه.\nوقوله: \"ومن الحور بعد الكور\" (ص ٩٧٩) معناه من النقصان بعد الزيادة. وقيل معناه (١٦٠): أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد الكور، أي بعد أن كنا في الكور، أي في الجماعة. يقال: كار عمامته إذا لفّها، وحارها إذا نقضها، وقيل: يجوز أن يكون أراد بذلك: أعوذ بك أن تفسُد أمورنا وتنتقض بعد صلاحها كتنقض العِمامة بعد استقامتها على الرأس. ومن رواه \"بعد الكون\" بالنون فقال أبو عبيد: سُئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعد ما كان، يقول: إنه كان على حالة جَميلة فحار عن ذلك، أي رجع. وقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ (١٦١)، أي لَنْ (١٦٢) يَرْجِع. والحَوْر الرُّجوع.\n٥٢٨ - وقوله: \"إذَا أوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أوْ فَدْفَدٍ\" (ص ٩٨٠).\nالفدفد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، وجمعه: فدافد.\n٥٢٩ - قوله: \"كَانَ حُمَيْد بن عبد الرحمن يَقُولُ: يَوْم النحر يوم الحج الأكبر\" (ص ٩٨٢).\n_________\n(١٥٩) ما بين القوسين ساقط من (أ) فقط.\n(١٦٠) \"معناه\" ساقط من (أ).\n(١٦١) (١٤) الانشقاق.\n(١٦٢) في (ج) و(د) \"أي أن لن\".","vol":"2","page":112},{"text":"قال الشيخ: هذا مذهب مالك. وذهب الشافعي إلى أنه يوم عرفة. وحجتنا أن يوم النحر هو الذي يجتمع فيه جميع أهل الموسم من الحُمْسِ وغيرهم، وفيه كان الأذان وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ (١٦٣).\n٥٣٠ - قوله في حديث عائشة: \"مَا مِنْ يَوْمٍ أكْثَرَ (١٦٤) مِنْ أنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وإنَّهُ لَيْدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلَائِكَةَ\" (ص ٩٨٢).\nقال الشيخ معناه: يدنو دُنُوّ كرامة وتقريب لا دنو مَسافة ومماسة.\n٥٣١ - قوله - ﷺ -: \"العُمْرة إلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ المَبْرُور لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَاّ الجَنَّةَ\" (ص ٩٨٣).\nقال الشيخ: مَعْنَى اعْتَمَرَ البيت زاره، والاعتمار الزيارة. قال الشاعر: [السريع]\nيُهِلُّ بِالفَدْفَدِ رُكْبَانُهَا ... كَمَا يُهِلّ الرَّاكِبُ المُعْتَمِرْ\nوقال آخر في معنى الاعتمار: والعمرة القصد. قال الشاعر: [الرجز]\nلقد سَمَا ابْنُ مَعْمَرٍ حِينَ اعْتَمَرْ ... مَغْزًى بَعِيدًا مِنْ بَعِيدٍ وَصَبَرْ\nأراد حين قصد. والمبرور وزن مفعول من البر يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر، وَأصْلُهُ ألَاّ يتعدى بغير حرف جر إلّا أن يريد بمبرور\n_________\n(١٦٣) (٣) التوبة.\n(١٦٤) في (أ) \"أكثرُ\"، بضم الراء. والصواب ما أثبتنا لأن أكثر خبر (ما) التي بمعنى (ليس).","vol":"2","page":113},{"text":"وصف المصدر فيتعدَّى حينئذ إليه إذ كل ما لا يتعدى من الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدر.\nومعنى \"ليس له جزاء إلا الجنة\" أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ولا بد أن يبلغ (١٦٥) به إدخالَه الجَنَّةَ.\n٥٣٢ - قوله - ﷺ -: \"لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صيدُه وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَته إلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا\" (١٦٦) (ص ٩٨٦).\nقال الشيخ: اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك لا جزاء فيه، وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء. واحتجوا بأن بعض الصحابة حكم في دوحة ببقرة. ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع والأصل براءة الذمة ولم يرد شرع بذلك.\nوأما قوله: \"لا يُنَفَّر صيده\" فإن مذهب مالك أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء. ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصًا بالإِحرام لا بالحرم كما اختص منع الطيب واللباس بالإِحرام لا بالحرم. وهذا غير صحيح لأن الصيد محرّم في الحرم ولو كان كاللباس والطيب لحلّ كما حلاّ. وحجة مالك عليه قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (١٦٧). ويعبر عمن حلّ بالحرم بأنه مُحْرِم كما يقال فيمن حل بنجد: منجد، وبتهامة: متهم. قال الشاعر: [الكامل]\nقَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ... وَدَعَا فَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ مَخْذُولًا\n_________\n(١٦٥) في (أ) \"أن يتلَع\".\n(١٦٦) فى (ج) زيادة وهي \"لا يختلى خلاها\".\n(١٦٧) (٩٥) المائدة.","vol":"2","page":114},{"text":"يعني ساكنا الحرم ولأن حرمة الحرم متأبدة والإِحرام مؤقت فكان المؤبد آكد. واختلف الناس أيضًا في الحلال إذا صاد صيدًا في الحلّ ثم أتى به الحَرَم فأراد ذبحه به (١٦٨)؛ فأجاز ذلك له مالك ومنعه أبو حنيفة وقال: يرسله. ولمالك عليه أنه لا يسمى صيدًا ما كان في اليد والقهر فلم يكن داخلًا في قوله: \"ولا ينفّر صيده\".\nوكذلك اختلف مالك وأبو حنيفة فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية وفيها الصيام. ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف الأملاك (١٦٩) فلا معنى لدخول الصيام فيه. واستدل بأنه لو أطلقه لكان ضامنًا له حتى يعود الصيد إلى الحرم فصار الحرم كيد رجل مالك (١٧٠) يبرأ الغَاصب بإعادة الملك إليه.\nوَأمَّا قوله: \"لا يلتقط لقُطَته\" فعند مالك أن حكم اللُّقطة في سائر البلاد حكم واحد. وعند الشافعي أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد وأنها لا تحلّ إلا لمن يعرّفها تعلقًا بهذا الحديث. ويحمل الحديث على أصلنا على المبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإِطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.\nوقوله: \"يعضد\" أي يقطع، يقال: عضد واستعضد بمعنى واحد، كما يقال: علا واستعلى. وقد تقدم ذكر المنشد.\n٥٣٣ - قوله - ﷺ - في مَكَّةَ: \"أُحِلّت لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ\" (ص ٩٨٨)\n_________\n(١٦٨) \"به\" ساقطة من (ج).\n(١٦٩) في (ج) \"ضمان إتلاف لأملاك\".\n(١٧٠) في (ج) \"ملك\".","vol":"2","page":115},{"text":"وفي حديث آخر ذكره مسلم بعد هذا: \"أنه ﵇ دخلها وعلى رأسه عِمامة\" (ص ٩٩٠).\nقال الشيخ: قال بعض أصحابنا: لا يدخل (١٧١) مكة إلا بإحرام إلا لمثل إمام في جيشه للضرورة. وقائل هذا اتبع هذا الحديث على وجهه. واختلف قول مالك: هل دخول مكة بإحرام واجب أو مستحب؟ وأسقط ذلك مالك (١٧٢) عمن يكثر تردده إليها كالحطابين وأصحاب الفواكه.\n٥٣٤ - قوله ﵇: \"اكْتُبُوا لِأبِي شَاةٍ\" (١٧٣) (ص ٩٨٨).\nفيه دليل على جواز تدوين العلم والسنن وكتبه في الصحائف. ويحكى عن بعض السلف كراهية ذلك.\n٥٣٥ - قوله - ﷺ -: \"إنّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأنَا أحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا\" (ص ٩٩١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك (١٧٤) أن المدينة حرم لهذه الأحاديث. وأنكره أبو حنيفة واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه خبر الواحد، وبقوله ﵇ في حديث آخر: \"ما فعل النغير يا أبَا عمير\".\nوالجواب عن الأول: أن الحديث اشتهر عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته، وقد يكون بيانه ﵇ بيانًا فاشيًا ولكن اكتفى الناس بنقل الآحاد فيه استغناء ببعضهم عن بعض.\n_________\n(١٧١) في (ج) \"لا ندخل\".\n(١٧٢) في هامش (ج) زيادة \"مرة\" بعد \"مالك\".\n(١٧٣) هكذا في النسخ الأربع \"لأبي شاة\" بالتاء والذي في الأصول لمسلم \"لأبي شاه\" بالهاء، ونص النووي على أنه لا يقال بالتاء.\n(١٧٤) في (أ) \"إنّ مذهب مالك\" وبقية النسخ الثلاث بحذف \"إنَّ\".","vol":"2","page":116},{"text":"وحديث النغير أجاب بعض أصحابنا فيه بجوابين:\nأحدهما: أنه يمكن (١٧٥) أن يكون قبل تحريم المدينة.\nوالثاني: يمكن أن يكون أدخله من الحل ولم يصده في حرم المدينة.\nقال الشيخ: وهذا الجواب الثاني لا يلزمهم عندي على أصولهم (١٧٦) وقد ذكرنا من قال: إن الحلال إذا دخل الحرم بالصيد وجب عليه إطلاقه. واختلف عندنا إذا صاد الصيد في حرم المدينة فالمشهور أن لا جزاء عليه لأن إثبات الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء والأصل براءة الذمة. وقال ابن نافع: فيه الجزاء وقاسه على حرم مكة.\n٥٣٦ - قوله - ﷺ - في جبل أحد: \"جبل يحبّنا ونُحِبُّه\" (ص ١٠١١).\nقيل المراد: يُحبنا أهله فحذف المضاف وَأقام المضاف إليه مقامه، كما قال الله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (١٧٧) أي حب العجل. وقال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (١٧٨)، أي أهلها.\n٥٣٧ - وقوله: \"في حرم المدينة ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرِ\" (ص ٩٩٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قال بعض العلماء: ذكر ثور هاهنا وهم من الراوي لأن ثورا بمكة، والصحيح \"إلى أحد\". وقد وقع في بعض نسخ كتاب مسلم مكان قوله \"إلى ثور\"، \"إلى كذا\" (١٧٩).\n٥٣٨ - قوله: \"ما بين لابتيها حرام\" (ص ٩٩١).\n_________\n(١٧٥) \"أنه يمكن\" سقط من (ب)، وكذلك فيما بعد قوله \"يمكن\".\n(١٧٦) خرم في (أ).\n(١٧٧) (١٩٣) البقرة.\n(١٧٨) (٨٢) يوسف.\n(١٧٩) في (ب) \"إلى كذا\".","vol":"2","page":117},{"text":"قال الأصمعي: اللَاّبة الأرض ذات الحجارة السود (١٨٠)، وجمعها لابات في القليل، فإذا كثرت فهي لاب ولوب مثل قارة وقور وساحة وسوح وباحة وبُوح. قال الهروي: يقال ما بين لابتيها أجهل من فلان، أي ما بين طرفي المدينة.\n٥٣٩ - وقوله - ﷺ -: \"مَنْ أحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أوْ آوَى مُحْدِثًا\" (ص ٩٩٤).\nقال الشيخ: في (محدث) روايتان فتح الدال وكسرها؛ فمن فتح نسبه إلى نفس الإِحداث، ومن كسر (١٨١) نسبه إلى فاعل الحدث.\n٥٤٠ - وقوله - ﷺ -: \"لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا\" (ص ٩٩٤).\nقال الشيخ: اختلف في تفسير ذلك فقيل: الصرف الفريضة والعدل التطوع، وقال الحسن: الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقال الأصمعي: الصَّرف التوبة والعدل الفدية. وروي ذلك عن النبيء - ﷺ -. وقال يونس: الصرف الاكتساب والعدل الفدية، وقال أبو عبيدة (١٨٢): الصرف الحيلة. وقال قوم: العدل المثل لقول الله تعالى: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (١٨٣) معناه أو مثل ذلك صيامًا. قال بعضهم: العَدْل والعِدْل لغتان لا فرق بينهما كالسَّلْم والسِّلْم. وقال الفراء: العَدْل ما عادل الشيء من غير جنسه (والعِدل ما عادل الشيء من جنسه) (١٨٤). يقال: عندي عَدل ثوبك، أي قيمته.\n_________\n(١٨٠) في (أ) و(ج) زيادة \"وهي التي قد ألبستها حجارة سود\".\n(١٨١) في (ب) \"كسره\".\n(١٨٢) في (ب) \"أبو عُبَيْد\".\n(١٨٣) (٩٥) المائدة.\n(١٨٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":118},{"text":"٥٤١ - قوله - ﷺ -: \"ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ\" (ص ٩٩٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: فيه دلالة لمن أجاز أمان المرأة ومن في معناها، وقد تقدم القول في ذلك.\n٥٤٢ - قوله - ﷺ -: \"ولا تخبط فيها (١٨٥) شجرة\" (ص ١٠٠١).\nالخبط بإسكان الباء مصدر خبطت، وخبط الشجر أن تضربه بعصا ليَتَحَاتَّ وَرَقُه، واسم الورق المخبوطِ خَبَطٌ بفتح الباء وهو من عَلف الإِبل، والذي يضرب به الشَّجر يسمى مِخْبَطًا بكَسر الميم، ويقال: خبط واختبط بمعنى واحد.\nوفي الحديث: \"لَوْ رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها\". الذعر: الفزع، ومنه قول زهير: [الكامل]\nوَلأَنْتَ أشْجَع مِنْ أُسَامَةَ إذْ ... دُعِيتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِي الذُّعْرِ (١٨٦)\n٥٤٣ - وقوله: \"إن عِيَالَنا لَخُلُوفٌ\" (ص ١٠٠١).\nأي لا راعي لهم ولا حامي، قال الأزهرى: يقال: الحي خُلُوف فيكون بمعنيين بمعنى المتخلفين المقيمين في الدار، ويكون بمعنى الغيب الظاعنين (قال ابن عرفة في قوله تعالى: ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ (١٨٧)\n_________\n(١٨٥) في (أ) و(ب) \"فيه\".\n(١٨٦) الذي في ديوان زهير:\nولنعم حِشو الدرع وأنت إذا ... دعيت نزال ولج في الذعر\n(١٨٧) (٨٧) التوبة.","vol":"2","page":119},{"text":"أي مع النساء. ويقال: الحيّ خلوف، أيْ خرج الرجال، وبقي النساء) (١٨٨).\n٥٤٤ - وقوله: \"قدمت المدينة وَهْيَ وَبِيئَةٌ\" (ص ١٠٠٣).\nأي ذات وباء، قاله ثعلب وغيره.\nوفي الحديث الآخر: \"فأصاب الأعرابي وعك في المدينة\" (ص ١٠٠٦) أي مس حُمَّى.\n٥٤٥ - وقوله: \"اقْعُدِي لَكَاعِ\" (ص ١٠٠٤).\n(يقال امرأة لكاعِ) (١٨٩) ورجل لُكَع واللكع اللئيم، وأيضًا العبد، وأيضًا الغبي الذي لا يتجه لمنطق ولا لِغيره. أخِذ من الملاكيع وهو الذي يخرج مع السَّلَى من البطن. واللكع أيضًا الصغير، ومنه الحديث أن النبيء - ﷺ - طلب الحسن فقال: \"أثَمَّ لكع؟ أثم لكع؟ \" أي أثَمَّ الصغير؟. وسئل بلال بن جرير عن اللكع قال: هو في لغتنا الصغير، وإلى هذا ذهب الحسن إذ قال لإنسان: يا لكع، يريد يا صغير العلم. قال أهل النحو: ومما لا يقع إلا في النداء خَاصَّةً ولا يستعمل في غيره قولهم للمؤنث: يا خباث ويا لكاع. وربما استعمل في الشعر في غير النداء ضرورة، قال الحطيئة: [الوافر]\nأطوِّفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّءَاوِي ... إلَى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ\n٥٤٦ - وقوله ﵇: \"عَلَى أنقَاب المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ\" (ص ١٠٠٥).\n_________\n(١٨٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٨٩) ما بين قوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":120},{"text":"قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفِجاجها.\n٥٤٧ - وقوله - ﷺ -: \"وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا\" (ص ١٠٠٦).\nأي يخلص ويصفو، والناصع الشيء الصافي النقي اللّون. ويعني ﵇ أنها تنفي من لا خير فيه ويَبْقَى فيها الطيبون.\nوقول الأعرابي: أقِلْنِي بَيْعَتِي (ص ١٠٠٦) يريد: أقلني ما بايعتك عليه من البقاء بالمدينة.\n٥٤٨ - وقول النبيء - ﷺ -: \"لَا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا\" (ص ١٠٠٤).\nالِّلأوَاءُ: الجوع وشدة الكسب.\n٥٤٩ - وقوله - ﷺ -: \"يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ المَدِينَةِ بأهليهم يُبِسُّونَ\" (ص ١٠٠٨).\nيعني يتحملون بأهليهم ويؤلبون أهل المدينة ويزينون لهم الخروج عنها إلى غيرها. يقال في زجر الدابة إذا سقتها: بِسْ بِسْ، وهو زجر السوق من كلام أهل اليمن. وفيه لغتان بسست وَأبْسست. وقول الله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ (١٩٠) فصارت أرضا.\n٥٥٠ - وقوله ﵇: \"فمن أخْفَرَ مُسِلمًا\" (ص ٩٩٩).\nيعني من نقض عهده.\n٥٥١ - قوله في الحديث: \"كان يُؤْتَى بِأوَّلِ الثَّمَرِ\" وفي آخر: \" ثُمَّ يُعْطِيهِ أصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُه مِنْ الوُلْدَانِ\" (ص ١٠٠٠).\n_________\n(١٩٠) (٥) الواقعة.","vol":"2","page":121},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون أعطى ذلك الصغير لإِدْخَالِ مَسَرَّةٍ عليه وذلك في الأصغر أوجد منه في الأكبر، وقد يلوح في معناه أنه ﵇ فعله تَفَاؤُلا بنمو الثمرة وزيادتها بأن يدفعها إلى من هو في سن النماء والزيادة. ويكون هذا نحو ما تأول أهل العلم في قلب الرداء في الاستسقاء أنَّه تفاءلٌ لأن ينقلب الجدب خصبًا.\n٥٥٢ - وأما قوله ﵇: \"اللهم حوِّلْ حُمَّاهَا إلَى الجُحْفَةِ\" (ص ١٠٠٣).\nفقد قال بعض أهل العلم: إن أهل الجحفة يومئذ غير مسلمين.\n٥٥٣ - وقوله ﵇: \"ما بين منبري وبيتي (١٩١) روضة من رياض الجنة\" (ص ١٠١٠).\nيحتمل أن يكون يريد أن العمل فيه يؤدي إلى الجنة (١٩٢).\n٥٥٤ - وقوله: \"لِلعَوَافِي\" (ص ١٠٠٩).\nيعني السباع والطير والوحش، مأخوذ من عفوته أعفوه، إذا أتيته تطلب معروفه. يقال: فلان كثير الغاشية والعافية، أي يغشاه السُّؤَّال والطالبون.\n٥٥٥ - وقوله في المدينة: \"مَنْ أرَادَهَا بِدَهْمٍ\" (١٠٠٨).\nأي بغائلة وأمر عظيم.\n_________\n(١٩١) في (ب) \"ما بين قبري ومنبري وبيتي روضة من رياض الجنة\". وفي (ج) \"ما بين بيتي وبين منبري\".\n(١٩٢) \"يحتمل أن يكون يريد أن ذلك الموضع ينقل بعينه إلى الجنة\"، \"ويحتمل أن يريد أن العمل فيه يؤدي إلى الجنة\". هكذا في (ج) و(د)، وفي (ب) الاقتصار على الجملة الأولى وما أثبتناه هو ما في (أ).","vol":"2","page":122},{"text":"٥٥٦ - قوله - ﷺ -: \"صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ\". ثمَّ قال: \"إلاّ الْمَسْجِدَ الحَرَامَ\" (ص ١٠١٢).\n(قال الشيخ: اختلف الناس في المراد بهذا الاستثناء فعندنا أن المراد إلا المسجد فإن مسجدي يفضله بدون الألْف) (١٩٣).\nوهذا بناء على أن المدينة أفضل من مكة وهو مذهب مالك. ويحتج له بما قدمه مسلم قبل هذا من الأحاديث المرغبة في سكناها الدالة على فضلها. وقيل: إلا المسجد الحرام، فإنَّه أفضل من مسجدي. وهذا على أن مكة أفضل من المدينة ما سِوَى قبره ﵇.\n٥٥٧ - ذكر في حديث: \"أن امرأة اشتكت فنذرت: أن تصلي في مسجد بيت المقدس إن شفيت. فقالت لها ميمونة، يعني زوجة النبيء - ﷺ -: اجْلِسِي وصلي في مسجد الرسول\" الحديث (ص ١٠١٤).\n٥٥٨ - وفي حديث آخر: \"لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَاّ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِد الحَرَام، وَالْمَسْجِد الأقصَى\" (ص ١٠١٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إنما خص ﵇ هذه المساجد لفضلها على ما سواها. فمن قال: لله علي صلاة في أحدها وهو في بلد غير بلادها فعليه إتيانُها. وإن قال: ماشيًا، فلا يلزمه المشي إلا في حرم مكة خاصة. وأما المسجدان الآخران، فالمشهور عندنا: أنه لا يلزم المشي إليهما ويأتيهما راكبًا إن شاء، وقال ابن وهب: بل يأتيهما ماشيًا كما سمى. وهنا أقْيَسُ على أصل المذهب لاتفاقهم على أن من قال: عَلَيَّ المشي إلى مكة، فعليه أن يمشي إليها، ذلك على أن المشي طاعة. وقد نبه النبيء - ﷺ - على ذلك بقوله: \"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا\" فذكر كنرة الخطى إلى المساجد. وقيل أيضًا: إن كان على أميال يسيرة أتى\n_________\n(١٩٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":123},{"text":"ماشيًا، والمشي ضعيف. وقد ذهب القاضي إسماعيل إلى أن من قال: عليّ المشي إلى المسجد الحرام أصلي فيه، فإنه يأتي راكبًا إن شاء ويدخل مكة مُحرِما. وأحَلَّ المساجد الثلاثة محلًا واحدًا في سقوط المشي إليْها، وإن نطق به إذا قصد الصلاة.\nوإن نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتي إليها إذا لم يكن ببلده. قال بعض أصحاب مالك: إلا أن تكون قريبة على أميال يسيرة فيأتيها.\nوإن نذر أن يأتيها ماشيًا أتى ماشيًا كما قال. ورأى أن ذلك خارج عن شد الرحال المذكور في الحديث. قال ابن حبيب مثل: أن ينذِر صلاة في مسجد بموضعه ومسجد جمعته والذي يصلي فيه. وألزم ابن عباس المدني إذا نذر الصلاة بمسجد قُبَا أن يأتيه. واحتج لهذا ابن حبيب بما ذكره مسلم بعد هذا لأنه ﵇ كان يأتيه كلّ سبت.\nقال الشيخ -وفقه الله-: فإن قيل: إنّ مسجد النبيء - ﷺ - أفضل منه فكيف أتاه وأنتم أصَّلْتُم ألَاّ يُؤتى إلا ما كان أفضل؟ قلنا: قد ذكرنا عن بعض أصحابنا أن هذا إنما يعتبر (١٩٤) في شد الرحال وإعمال المطي، وأما ما كان على أميال يسيرة فيؤتى إليه، وإن كان المسجد الأقرب منه مثله في الفضل ومسجد قُبا قريب من المدينة. فإن قيل مع تساوي الفضل على ما قاله بعض أصحابكم على ما حكيت. والفضل هاهنا مختلف ومسجده ﵇ أفضل؟ قيل: الغرض من هذا النهي إنما وقع عن إعمال المطي وإذا لم تعمل ووجب الوفاء بالنذر مع تساوي البقاع على ما حكيناه عن بعض أصحابنا وجب، وإن اختلف الفضل على هذه الطريقة لأجل ورود الشرع بالوفاء بالنذر فهو على عمومه. وخص منه إعمال المطي وبقي ما سواه على أصله. وهذا اعتذار عما قاله ابن عباس وابن حبيب.\n_________\n(١٩٤) في (أ) \"يعتبر\" من تصحيح الهامش.","vol":"2","page":124},{"text":"وأما إتيان النبيء - ﷺ - فلم يكن عن نذر فلا مانع يمنع منه لأن المتقرّب حيث اتفق له أو خفّ عليه فعل القربة.\nوقد ألزم مالك المكيَّ إذا نذر الرباطَ بعَسْقلان وشبه ذلك من السواحل أن يخرج إليها وإن كان فيها إعمال المطي لغير المساجد الثلاثة، لأن المطي أعملت لمعنى وهو الرباط وذلك لا يوجد في المساجد الثلاثة. والحديث إنما ورد في إعمالها للصلاة لوجود ذلك المعنى من الصلاة فيها وزيادة عليه.\n٥٥٩ - وقول المرأة في الحديث: \"إن شُفِيتُ صَلَّيْتُ ببَيْتِ المَقْدَسِ وَقَوْل مَيْمُونَة لَهَا\" (ص ١٠١٤).\nقال الشيخ: ذهب بعض شيوخنا إلى نحو ما قالت ميمونة ﵂ ورأى أن المكيّ والمدني إذا نذرا الصلاة في بيت المقدس لا يخرجان إليه لأن مكانهما أفضل، ولو نذر المقدسي الصلاة في أحد الحرمين لأتاه لأنهما أفضل من مكانه.\nوقياس قول مالك على هذه الطريقة: أن المكي إذا نذر إتيان مسجد المدينة أتاه، وإن نذر مدني إتيان مسجد مكة لم يأته لأن مسجد المدينة عنده أفضل من مسجد مكة. قال بعض شيوخنا: الأولى أن يأتي المدني مسجد مكة والمكي مسجد المدينة ليخرجا من الخلاف الذي وقع في فضل إحداهما على الأخرى.\n٥٦٠ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدّثنا قتيبة وابن رُمح عن الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد (١٩٥) عن ابن عباس أن امرأة\" الحديث. هكذا في إسناده من جميع طرق هذا الكتاب \"عن إبراهيم بن عبد الله\". وكذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم من حديث ابن عباس \"عن ميمونة\" اتبع في ذلك الرواية ولم ينبه على ذلك. وإنما\n_________\n(١٩٥) في (ج) و(د) \"ابن معبد\".","vol":"2","page":125},{"text":"يحفظ هذا الحديث: \"عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة\" ليس فيه ابن عباس. قال بَعْضهم: هكذا رويناه في حديث الليث بن سعد. قال. النسائي: \"روى هذا الحديث الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة\" ولم يذكر ابن عباس. قال غيره: وكذلك رواه ابن جريج، وكذلك خرّجه البخاري: \"عن الليث\" ولم يذكر فيه ابن عباس. قال الدارقطني في كتاب العلل: قد رواه بعضهم \"عن ابن عباس عن ميمونة ﵂\". وليس بِثبت.","vol":"2","page":126},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>٨ - كتاب النكاح</span>\n٥٦١ - فيه قوله - ﷺ -: \"مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... \" الحديث (ص ١٠١٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إنَّ المشهور (١) من قول فُقَهاء الأمصار أن النكاح مستحب على الجملة. وذهب داود إلى وجوبه. وسبب الخلاف تعارض الظواهر؛ فلداود قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٢) والأمر على الوجوب، وله الحديث المذكور، وله قوله ﵇ بعد هذا في حديث ذكر فيه التزويج. وقال فيه: \"فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني\" (ص ١٠٢٠).\nولفقهاء الأمصار عليه أن الله تعالى خيَّر في الآية بين النكاح وملك اليمين، والتَّسَرُّرُ غير واجب باتفاق، فلو كان النكاح واجبًا ما صح التخيير\n_________\n(١) في (ج) و(د) \"المشهور\" بدون \"إنَّ\".\n(٢) (٣) النساء.","vol":"2","page":127},{"text":"بينه وبين ملك اليمين إذ لا يصح على مذهب أهل الأصول التخيير بين واجب وما ليس بواجب، لأن ذلك مُؤَدٍّ إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن يكون تاركه غير آثم.\nولهم أيضًا قول الله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٣) ولا يقال في الواجب: أنت غير ملوم إن فعلته. وهذا نحو ما قال عروة لعائشة في السعي: \"إنه لو كان واجبًا لم يقل: لا جناح عليك في فعله\". وينفصلون عن حديث الباءة بأن داود إنما يوجب العقد خاصة دون الوطء (٤)، وذلك لا يحصل معه ما ذكر في الحديث من تحصين الفرج وغضّ البصر.\nوقد قال بعض أصحابنا: إن قوله ﵇ في هذا الحديث: \"ومن لم يستطع فعليه بالصوم\" فيه حجة على أن النكاح ليس بواجب لأنه خيّر بينه وبين الصوم، والصوم المذكور هاهنا ليس بواجب. ونحا في هذا إلى ما ذكرنا من التخيير بين النكاح وملك اليمين، وليس هذا الأمر كذلك لأنه في الحديث رتب فقال: \"ومن لم يستطع فعليه بالصوم\" وهذا غير مستحيل أن يجمع فيه بين واجب وغير واجب. ويصح أن يقول قائل: أوجبت عليك أن تفعل كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا.\nوأما الحديث الذي فيه: \"فمن رَغِب عن سُنَّتِي\" حمله على من أراد أن يفعل من التبتُّلِ وتحريم المحللات عن نفسه ما قد فسر في الحديث.\nقال الشيخ -وفقه الله-: والذي يطلق من مذهب مالك أن النكاح مندوب إليه. وقد يختلف حكمه بحسب اختلاف الأحوال؛ فيجب تارة عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا، لأنه قد وقع لبعض أصحابنا إيجابه\n_________\n(٣) (٦) المؤمنون.\n(٤) في (أ) و(ج) و(د) \"الوَطْىء\".","vol":"2","page":128},{"text":"على صفة. ومحمله أنه على مثل من هو على هذه الحالة. ويكون مندوبًا إليه في حق من يكون مشتهيًا له ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ولا ينقطع به عن أفعال الخير ويكون مكروهًا لمن لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وقرباته. وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به عن فعل الخير فيقال: يندب إليه للظواهر الواردة في الشرع بالترغيب فيه. وقد يقال: يكون في حقه مباحًا.\nوقوله: \"من اسْتَطَاع البَاءَةَ\"\nأصل الباءة في اللغة: المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا. والباءة هاهنا التزويج، وفيه أربع لغات: الباءة بالمد والهاء، والباء بالمد وحذف الهاء، والباهة بهاءين دون مد، والباهُ بِهَاء واحدة دون مُد. وقد يسمى الجماع نفسه باءة.\nوليس المرادُ بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع لأنه قال: \"ومن لم يستطع فعليه بالصوم\" ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة إلى الصوم.\nوقوله: \"فإنه له وجاء\" قال ابن ولاد وغيره: الوجاء بكسر الواو وممدود (٥) قال أبو عبيد: أراد أن الصوم يقطع النكاح، ويقال: للفحل إذا رضت انثياه قد وجيء وجَاءة. قال غيره: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما. والجب أن تحمى الشفرة ثم تستأصل بِهَا الخصيتان.\nوقوله: \"فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم\".\n_________\n(٥) في (ج) \"والمد\".","vol":"2","page":129},{"text":"فيه إغراء بالغائب. ومن أصول النحاة أن لا يغرى بغائب، وقد جاء شاذًا قول بعضهم: عَلَيْهِ رَجُلًا لَيْسَنِي، على جهة الإِغراء.\n٥٦٢ - قوله في الحديث الآخر: \"رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التّبَتُّلَ\" (ص ١٠٢٠).\nالتبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح، ثم استعير منه الانقطاع إلى الله سبحانه ومنه الحديث: \"لَا رهبانية في الإِسلام ولا تَبَتُّل\". قال الليث: البتول كل امرأة منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وقال أحمد ابن يحيى: سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها وعن نساء الأمَّة دِينا وفضلًا وحَسَبا ﵂.\n٥٦٣ - قوله: \"فأتى امرأة وهي تَمْعَسُ مَنِيئَةً\" (ص ١٠٢١).\nأي تدبغ، وأصل المعس الدَّلك. يقال: معسه يمعسه معسا. والمنيئة الجلد أول ما يدبغ. قال الكسائي: يسمّى ما دام في الدباغ. قال أبو عبيد: اسمه أول ما يدبغ مَنيئة على وزن فعيلة، ثم هو أفِيق وجمعه أُفق، ثم يكون أدِيما.\n٥٦٤ - قوله: \"قلنا ألا نستخصي فَنَهانا رسول الله - ﷺ - عن ذلك ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجَلٍ\" (ص ١٠٢٢).\nقال الشيخ: ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت أنه فسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيره وتقرر الإِجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة بالحديث الذي فيه: \"نهى عمر -﵁- عن المُتْعَتَيْن ... \" الحديث (ص ١٠٢٣). ومحل ذلك على أن من خاطبه عمر قد خفي عنه النسخ، وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدًا وإعلانًا بنسخه.","vol":"2","page":130},{"text":"وقد يتعلق بقوله سبحانه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية (٦).\nومحمل ذلك عندنا على النكاح الجائز المؤبّد قالوا: وقراءة ابن مسعود هذه الآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل﴾، وقراءة ابن مسعود هذه ليست عندنا بحجة لأنها من طريق الآحاد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد.\nولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك. وذهب زُفَر إلى أن من نكح نكاحَ متعة فإن النكاح يتأبَّدُ.\nقال الشيخ: وما أراه ذهب في هذا (٧) إلا إلى أن ذلك من باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح فإنها تبطل ويمضي النكاح فكان حكم الشرع التأبيد (٨) في النكاح. واشتراط هذا التأجيل فيه خلاف حكم الشرع فبطل ذلك الشرط ومضى النكاح على حكم الشرع.\nوِاختلفت الرواية في كتاب مسلم في النهي عن المتعة. ففيه: \"أنه - ﷺ - نَهَى عن ذلك يوم فتح مكة\" (ص ١٠٢٤). وفيه: \"أنه نهى عن ذلك يوم خيبر\" (٩) (ص ١٠٢٧) فإن تعلق بهذا من أجاز المتعة وزعم أن هذا الاختلاف يقدحُ في الأحاديث الناسخة لأنه يراه تناقضا، قلنا: هذا خطأ وليس بتناقض لأنه يصح أن ينهى عن ذلك في زمان ثم ينهى عنه في زمان آخر تأكيدًا وإشهارًا فيسمع بعض الرواة نهيه في زمان ويسمع آخرون نهيه عن ذلك في زمان آخر، فينقل كل فريق منهم ما سمعه ولا يكون في ذلك تكاذب ولا تناقض.\n٥٦٥ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في باب متعة النساء: \"نا ابن بَشّار قال نا محمَّد بن جعْفَر نا شُعْبَةُ عن عمرو بن دينار قال:\n_________\n(٦) (٢٤) النساء.\n(٧) في (د) \"في ذلك\".\n(٨) في (ج) \"في التأبيد\".\n(٩) في (ب) \"يوم حنين\".","vol":"2","page":131},{"text":"سَمِعْتُ الحَسَنَ بن مُحَمَّد يحدث عن جَابِر بن عبد الله وسَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالا خرج علينا ... \" الحديث. ثم أردفه بقوله: \"حدثني أمَيَّةُ بن بِسْطَامَ العَبْسِيّ (١٠) نا يزيد يعني ابن زريع نا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن يعني ابن محمد يحدث عن جابر وسلمة لبن الأكوع بهذا\" (ص ١٠٢٢).\nقال بعضهم: هكذا الإِسنادان في نسخة أبي العلاء، وسقط من نسخة أبي أحمد الجلودي والكسائي من إسناد يزيد بن زريع ذكرُ الحسن بن محمد بين عمرو بن دينار وسلمة بن الأكوع وجابر، وسقوطه وهم لأن الحديث حديث الحسن بن محمد عن جابر وسلمة. وكذلك رواه شعبة عن عمرو ابن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر وسلمة بذلك على ما تقدم.\n٥٦٦ - قوله \"كَأنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاء\" (ص ١٠٢٣).\nالعَيْطَاء: الطويلة العنق باعتدال. قال أبو عبيد في مصنفه: هي العَيْطَاء والعنقاء، والعُطبُولُ. قال غيره: هي العَنَطْنَطَة أيضًا. قال أبو عبيد: العنطنطة الطويله ولم يذكر العنق.\n٥٦٧ - قوله: \"هَذا خَلقٌ مَحٌّ\" (ص ١٠٢٤).\nالمَحُّ بفتح الميم: البالي، ويقال: مَحَّ الكتاب وأمح إذا درسِ. قال ابن القُوطِية: ومَحَّ الثوب وأمَحَّ إذا بِليَ. وأنشد غيره لقيس بن ذَرِيحٍ:\n_________\n(١٠) في (ب) \"القيسي\"، والذي في أصل مسلم \"العيشي\". وقال النوري: \"والعيشى\" بالشين المعجمة.","vol":"2","page":132},{"text":"[الطويل]\nتَلوح مَغَانيِهَا بِحَجْرٍ كَأنَّهَا ... رِدَاءُ يَمَانٍ قَدْ أمَحَّ عَتَيقُ\nأي قديم.\n٥٦٨ - قوله: \"لَجِلْفٌ جَافٍ\" (ص ١٠٢٦).\nقال ابن السكيت: الجلف هو الجافي. قال غيره: وجاز تكرير المعنى لاختلاف اللفظ. وقد تقدم نظير هذا. قال الهروي: أصل الجلف الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم، ويقال: لِلدَّنِّ أيضًا جلف، ويشبه الرجل الأحمق بهما لضعف عقله. والجافي الغليظ. وفي حديث عمر: \"لَا تَزْهَدَنَّ فِي جَفَاء الحَقْوِ\" أي في تغليظ الإِزار، وقال الهروي في تفسيره صفَته - ﷺ -: \"ليس بالجافي ولا المَهِينِ\" أي ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر، ويقال: ليس هو بالذي يجفو أصحابه ويهينهم. قال غيره: والجافي في غير هذا بن صفات الأسد أيضًا، كذلك قال ابن خَالَوَيْه في كتاب الأسد قال غيره: والجفاء بين الناس: التباعد.\n٥٦٩ - وقوله: \"إنِّكَ لَرَجُلٌ تَائِهٌ\" (ص ١٠٢٧).\nهو المترفّع عن طريق الحقّ.\n٥٧٠ - قوله: \"نَهَي - ﷺ - أنْ يَجْمَعَ الرَّجلُ بَيْنَ الْمَرْأةِ وَعَمَّتِها وَبَيْنَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا\" (ص ١٠٢٨ - ١٠٢٩).\nقال الشيخ: الفروج تستباح في الشريعة بالنكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع. والمانع على قسمين: مانع يتأبَّدُ معه التحريم، ومانع لا يتأبَّدُ، فالذي يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره وهو خمسة أقسام:\nأحدها يرجع التحريم فيه إلى العين كالأُم والأُخت وشبههمَا، ولا خلاف في تأبيد تحريم ذلك، وباقيها يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع","vol":"2","page":133},{"text":"المْشَبّه بالنسب، ولا خلاف في التأبيد به أيضًا (١١)، والصهر، ونكاح الملاعنة لمن لاعنها، والمتزوجة في العدة.\nفأما الصهر فهو أربعة أقسام: تزويج الرجل امرأة ابنه، والابن امرأة أبيه فهذان القسمان يَحْرُمَان جميعًا بالعقد.\nوالقسم الثالث: تزويج الربيبة فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف في ذلك.\nوالرابع: أم الزوجة، فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنها تَحْرُم بالعقد على البنت. وذكر عن علي ومجاهد أنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت.\nوسبب الخلاف في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (١٢). هل هذا النعت والتقييد راجع إلى النساء المذكورات آخرا أم عائد على المذكورات أولا وآخرا؟\nوالأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه:\nمنها: أن الاستثناءات والشروط عند جماعة من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليها وكذلك أصل النحاة أيضًا، ولأن العامل إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات في نعت واحد وإن اتفق إعرابها، وهذا من ذلك لأن النساء المذكورات أولًا مخفوظات بالإِضافة والمذكورات آخرا مخفوظات بحرف الجر.\nوأما الملاعنة فيتأبد تحريمها عندنا على من لاعنها وخالف فيه غيرنا.\nوكذلك المتزوَّجَة في العدة مختلف في تأبيد تحريمها أيضًا.\n_________\n(١١) في (د) \"في تأبيده به\".\n(١٢) (٢٣) النساء.","vol":"2","page":134},{"text":"وأما الذي لا يتأبَّد معه التحريم ويرتفع بِارْتِفَاعِه ويعود بعودته. فمنه ما يرجع إلى العدد كنكاح الخامسة. ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها. ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك.\nفأما من يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح فيعقد على وجهين:\nأحدهما: أن يقال كل امرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فإنه لا يجمع بينهما، وإن شئت أسقطت ذكر بينهما. نسب وقلت بعد قوله: لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا.\nوفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب أو من الطرفين جميعًا (مسألة نكاح المرأة وربيبتها فإن الجمع بينهما جائز ولو قدر أنّ امرأة الأب رجلٌ لحلت له الأخرى لأنها أجنبية ولأن التحريم لا يدور من الطرفين) (١٣). هذا حكم النكاح وتدخل فيه عمة الأب وخالته وشبه ذلك من الأباعد لأن العقد يشتمل على ذلك.\nوأما الجمع بملك اليمين بين من ذكرنا تحريم الجمع بينهما بالنكاح ففيه اختلاف؛ فقيل: لا يجمع بين الأختين بملك اليمين، وهو جل أقوال الناس (١٤) لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١٥) وقيل: ذلك بخلاف النكاح لقول الله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١٦) فعمّ فصار سببُ الخلاف أيَّ العمومين أولى أن يقدم وأي الآيتين أولى أن تخص\n_________\n(١٣) ما بين القوسين ساقط من (د).\n(١٤) في (ج) \"جلّ قول النَّاس\".\n(١٥) (٢٣) النساء.\n(١٦) (٣) النساء.","vol":"2","page":135},{"text":"بها الأخرى؟ والأصح تقديم آية النساء والتخصيص بها لأنها وردت في نفس المحرمات وتفصيلهن فكانت أولى من الآية التي وردت في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم، وأيضًا فإن آية ملك اليمين دخلها التخصيص بالاتفاق إذ لا يباح له بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح ملكه لهن وما دخله التخصيص من العموم ضَعُفَ (١٧).\nقوله - ﷺ -: \"لَا تَسْألُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا\" الحديث (ص ١٠٢٩).\nفيه النهي عن أن يسعى الإنسان في مضرّه غيره وإن أداه إلى منفعة نفسه لأن المرأة قد تكون كارهة لفراق زوجها.\n٥٧١ - قال الشيخ -وفقه الله- خرّج مسلم في باب لَا يَنْكِحُ المحرم: \"نا يَحْيَى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نُبَيْه بن وَهُبٍ أن عمر ابن عُبَيْد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شَيْبَة بن جُبَيْر\" ثم ذكره (١٨) بعد ذلك من حديث: \"حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال نا نُبَيْه بنُ وهب قال: بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شَيْبَة ابن عثمان على ابنه\" (ص ١٠٣٠).\nهكذا جاء في حديث حماد عن أيوب شيبة بن عثمان. وقال بعضهم: وذكر أبو داود هذا الحديث وزعم أن مالكًا وهم فيه، والقول عندهم قول مالك عن نافع عن نبيه أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان: أني أردت أن أُنكِحَ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير قال: ورواه حماد بن زيد عن أيوب فقال (١٩): ابنة شيبة بن عثمان. وكذلك قال محمد بن\n_________\n(١٧) في (د) \"ضعيف\".\n(١٨) في (د) \"ثم ذكر\" بدون هاء الضمير.\n(١٩) في (د) \"قال\".","vol":"2","page":136},{"text":"راشد عن عثمان بن عمر (٢٠) القرشي كما قال (٢١) أيوب. قال الدارقطني: الصواب ما قاله مالك وهي ابنة شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي، كذلك نسبها إسماعيل بن أمية عن أيوب بن موسى عن نبيه، وكذلك قال يحيى بن أبي كثير عن نافع عن نبيه، وكذلك قال إسماعيل ابن عليه عن أيوب عن نافع عن نبيه، كما قال مالك. وكذلك قال عبد الحميد عن ابن جريج عن أيوب عن نافع. وكذلك قال شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن نبيه، وكذلك قال سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب فقد أصاب مالك في قوله: بنت شيبة بن جبير، وتابعه هؤلاء الذين ذكرناهم، وإنما وهم من خالفهم والله أعلم. وذكر الزبير بن بكار قال: ابنته هذه تسمى أمه الحميد.\n٥٧٢ - قال الشيخ -وفقه الله- قوله - ﷺ -: \"لَا يَنْكِحُ المُحرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ\" (٢٢) (ص ١٠٣٠).\nاختلف في نكاح المحرم: هل يجوز أم لا؟ فقيل: لا يجوز. وتعلق من لا يجيزه بهذا الحديث وشبهه. وقيل: يجوز، وتعلق من يجيزه بما روى: \"أن النبيء - ﷺ - نكح ميمونة وهو محرم\" فرجح من لا يجيز ذلك مذهبه بأن النهي الذي ورد من النبيء - ﷺ - قول والذي ذكر من حديث ميمونة فعل، والقول مقدم على الفعل لأنه يتعدى والفعل قد يكون مقصورًا عليه - ﷺ -، وقد خص في النكاح وفي غيره بخصائص، وقد روي أيضًا في حديث ميمونة من طريق آخر أنه تزوجها وهو حَلال. وهذا ما يقوي (٢٣) تقدمه القول ها هنا بلا شك لأن القول أولى بأن يقدم من فعل مختلف فيه.\n_________\n(٢٠) في (ج) \"ابن عمرو\".\n(٢١) في (ج) \"وقال\".\n(٢٢) \"ولا يخطب\" ساقط من (ب).\n(٢٣) في (د) \"وهو ممَّا يقوي\".","vol":"2","page":137},{"text":"ويصح بناء الروايتين في الفعل فيقال: الرواية من روى أنه حلال هي الأصل وتحمل الرواية الأخرى على أن قوله \"نكحها وهو محرم\" أي حالٌّ في الحرم لا عاقد (٢٤) الإِحرام على نفسه - ﷺ - ومن حلّ بالحرم ينطلق عليه اسم محرم وإن كان حلالًا، فتبنى القولتان على هذا ويخرجان عن التكاذب.\nوأما قوله - ﷺ -: \"وَلَا يُنْكَحُ \" فمعناه: ولا يعقد على غيره. ووجهه أنه لما كان ممنوعًا إنكاح نفسه مدة الإِحرام كان معزولا تلك المدة عن أن يعقد لغيره، وشابه المرأة التي لا تعقد على نفسها ولا عَلَى غيرها.\n٥٧٣ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا يَخْطُبْ (٢٥) بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبِةِ بَعْضٍ\" (ص ١٠٣٢). وفي حديث آخر:\"لَا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا\" (ص ١٠٣٣).\nقال الشيخ: قوله - ﷺ -: \"لا يبع على بيع أخيه\" معناه: لَا يَسُمْ على سومه. وقد صرح بذلك في حديث آخر من هذا الكتاب. وعلته (٢٦) ما يؤدي إليه من الضرر. وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحِلَق خوفًا من الوقوع في ذلك، وإن قلنا إنما منع من ذلك مع التراكن إلى البيع خرج بيع الحِلق من ذلك، وكذلك الخطبة على خطبة الغير محمله عند أهل العلم (٢٧) على أن المنع إذا حصل التراكن بدليل حديث فاطمة بنت قيس لما أخبرت النبيء - ﷺ - بأنها خطبها ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض في الخطبة، وقوله لها: \"أما أبو جَهْم فَلَا يَضَعُ عَصَاه عن عَاتِقِهِ\".\nومعناه: أنه كثير الأسفار، وقد يعبر عن ترك السفر وعن الإِقامة بالمكان واجتماع الأمر فيه بإلقاء العَصَا.\n_________\n(٢٤) في (ج) \"ولا عاقد\".\n(٢٥) في (ج) \"لا يبع بعض ولا يخطب\".\n(٢٦) في (ج) \"وعليه\".\n(٢٧) عند العلماء.","vol":"2","page":138},{"text":"قال الشاعر: [الطويل]\nفَألْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ... كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيابِ المُسَافِرُ\nوذهب بعضهم إلى أن المعنى لا يرفع عصاه عن عَاتِقِهِ، يعني به الأدب ولم يرد به الضرب بالعصا، وعلى ذلك قول الشاعر: [السريع]\nتركتُ أهلَ الصّبا وشأنهُمُ ... فلم تَعُدْ لِي العصا ولم أَعُدِ\nمعناه (٢٨): لم ترفع عليَّ عصا اللوم والعذل لأني عدلت عن اللهو والصبا. وقيل: إن المراد به إنّه كثير الضرب، وفي هذا حجة على جواز الضرب اليسير للزوجة لأن ظاهره إنكار الإِكثار من الضرب.\nوأما قوله - ﷺ -: \"لَا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ\" فإن مالكا يمنع من ذلك. ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار. وأمَّا من يَقْرُب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك. فإن قيل: كيف يقال هذا وهل تجوز مضرة شخص في ماله لمنفعة شخص آخر؟ قيل: إنما نظر في هذا - ﷺ - للأكثر على الأقل ورأى مضرة أهل البوادي في ذلك أخف لأن ما يبيعونه إنما هو غلة عندهم ولا أثمان لها عليهم وأهل الحواضر يخرجون في ذلك أثمانا تشق عليهم وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرة مطلقة.\nواختلف عندنا في الشراء للبادي هل يمنع كما يمنع البيع له؟\nفقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه شابه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر فإن وقع البيع أو النكاح على الصفات المتقدمة التي ذكر النهي عنها ففي فسخه خلاف.\n_________\n(٢٨) في (د) \"يعني\".","vol":"2","page":139},{"text":"وأما قوله: \"وَلَا تَنَاجَشُوا\".\nفصفة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره لا ليشتريها، فإن وقع ذلك وعلم أنْ الناجش من قبل البائع كان المشتري، بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرده. وحكى القرويون (٢٩) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ واعتلَّ بأنه مَنْهِيُّ عنه. وهكذا اعتلّ ابن الجهم لما رد على الشافعي فقال: الناجش عاص فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه ولو صح هذا بعد (٣٠) العقد في الإِجرام والعِدةِ.\nقال أبو بكر: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه. فمعناه لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد. وقال غيره: النجش تنفير النَّاس عن الشيء إلى غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان.\n٥٧٤ - قوله: \"نَهَى - ﷺ - عن الشِّغَارِ\" (ص ١٠٣٤).\nقال الشيخ: أصل الشغار في اللغة الرفع، يقال: شَغَر الكلب، وإذا رفع رجله ليبول. وزعم بعضهم: أنه إِنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه الإِنزال والإِيلاد، فإن صح هذا كان التشبيه واقعًا متمكنا. وقال الهروي: قال بعضهم: والشَّغْر أيضًا البعد. ومنه قولهم: بلد شاغر، إذا كان بعيدًا من النَّاصر (٣١) والسلطان وهو (٣٢) قول الفراء. وقال أبو زيد: ويقال: اشتغر الأمر به، أي اتسع وعظم، قال غيره: ويقال: بلدة شاغرة، أي مفتتنة لا تمتنع من غارةٍ.\n_________\n(٢٩) في (ب) \"القَزويني\"، وفي (ج) كذلك.\n(٣٠) في (ج) \"نفَد\".\n(٣١) في (ب) \"من الناس\".\n(٣٢) في (ب) \"وهذا\".","vol":"2","page":140},{"text":"قال الشيخ -﵀ -: علَّل بعض العلماء النهي عن نكاح الشغار بأنه يصير المعقود به معقودًا عليه لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه. على هذه الطريقة يكون فساده يرجع إلى عقده ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله. وزَعَم بعضهم أن ذلك راجع لفساد الصداق ولأنه كمن تزوج بغير صداق وعلى هَذا يمضي بالدخول (على إحدى الطريقتين عندنا في هذا الأصل. وقد روى علي بن زياد في كتاب خيرٌ من زنته عن مالك أنه يفوت بالدخول) (٣٣).\nوحاول بعض شيوخنا أن يُخَرِّج من مذهبنا فيه قولًا ثالثا، وهو أنه يفوت بالعقد بناءً على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد أنه يفوت بالعقد وأن الفسخ فيه قبل الدخول استحسان واحتياط.\n٥٧٥ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ أحَقَّ الشُّروُطِ أنْ يُوَفَّى به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ\" (ص ١٠٣٥).\nقال الشيخ -﵀-: اختلف الناس: فيمن تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك من الشروط، فقال بعض العلماء: إن ذلك يلزم للحديث المتقدم فإن علق هذا الشرط بطلاق أو عتاق لزم ذلك عند مالك، ولا يلزم عنده (٣٤) إذا لم يعلق ذلك بطلاق أو عتاق بل أوقعه شرطًا مجردًا لقوله - ﷺ - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ.\n٥٧٦ - قوله - ﷺ -: \"الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُماتُها\". وفي طريق آخر: \"الثَّيِّب أحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا بنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا\". وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"وَالْبِكْرُ يَسْتَأذِنُهَا أبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا\" (ص ١٠٣٧)\n_________\n(٣٣) ما بين القوسين ساقط عن (ب).\n(٣٤) في (د) \"ولا يلزم عند غيره\".","vol":"2","page":141},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في افتقار النكاح إلى وليّ، فأوجبه مالك على الإِطلاق، وأوجبه داود في البكر خاصة، وأسْقَطه أبو حنيفة في الثيبات وفي الأبكار البوالغ الجائزات الأُمور، واعتبر أبو ثور إذْنَ الوليّ خاصة؛ فَلِمَالك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣٥) فخاطب الأولياء، ولو لم يكن لهم في ذلك حق لما خاطبهم بذلك.\nوقوله - ﷺ -: \"لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ\". وقد قال بعض أهل العلم: إن لفظ النفي للذات الواقعة إذا ورد في الشرع فإنه وإن حمل على نفي الكمال أو تردد بينه وبين الجواز على ما سبق القول فيه قبل هذا فإن ذلك إنما يكون في العبادات التي لها موقعان موقع إجزاء وموقع كمال؛ وأما النكاح والمعاملات فليس لها إلا موقع واحد، وهو نفي الصحة.\nوأمَّا داود فله قوله - ﷺ -: \"الثيّب أحقّ بنفسها\" الحديث المتقدم. ففرق فيه بين البكر والثيب فلو كانا يستويان في افتقارهما إلى الولاية لم يكن للتفرقة معنى. وقد نص في الثيب \"أنها أحق بنفسها من وليها\" وفي البكر أنها تُستأمر. وهذا نص ما ذهب إليه من التفرقة.\nوأجاب أصحابنا عن ذلك بأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين الأزواج لا في تولي العَقد كما قال داود: إنها أحق بهما جميعًا. قال أصحابنا: والدليل لما قلناه أن لفظة \"أحق\" من أبْنية المبالغة، وذلك يُشعر أن للولي حقا ما معها، وليس إلا ما قلناه من تولي العقد.\nوأما أبو حنيفة فله القياس على البياعات فإنها تنعقد وإن باشرتها المرأة بنفسها. وكذلك إجارتها لنفسها وإذا ثبت أن بيعها وإجارتها لا يفتقران إلى ولاية والنكاح (٣٦) لا يخلو أن يكون بيعًا أو إجارة وأيَّ ذلك كان\n_________\n(٣٥) (٢٢١) البقرة.\n(٣٦) في (ب) \"فالنكاح\".","vol":"2","page":142},{"text":"وجب أن لا يفتقر لولاية قياسًا على ما قلناه. وتُحمل الظواهر الواردة بإثبات الولاية على الأمة والبكر الصغيرة، ويخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس مختلف فيه عند أهل الأصول.\nوأما أبو ثور (٣٧) فله قوله - ﷺ -: \"أيُّمَا امْرَأةٍ نُكِحَت بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنكاحها باطل فإن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ\".\nودليل هذا الخطاب أنها إذا نُكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح، وأيضًا فإن الولي إنما أثبت لما يلحقه من المعرة بأن تضع نفسها في غير كُفُؤٍ (٣٨) فإذا أذن سقط حقه في ذلك فلا معنى لتولية العقد.\nوالولّي إذا تولّى العقد تولاه على قسمين: أحدهما يفتقر إلى إذن المنكَحة، والثاني لا يفتقر إلى ذلك.\nفأما الذي يفتقر إلى ذلك فالعقد على سائر الثَّيبات إلَاّ ذاتَ الأب إذا تثيبت قبل البلوغ ففي افتقار عقد أبيها إلى استئذانها ثلاثة أقوال: عندنا إثباته على الإطلاق، وإسقاطه على الإِطلاق، وإثباته ما لم تبلغ فإذا بلغت سقط.\nوأما التي تثيبتْ بعد البلوغ فلا أعلم خلافًا بين الأمة أنها لا تجبر إلا شيئًا ذكر عن الحسن أن الأب يُجبرهَا على الإطلاق. ولعله أراد التي تثيبت قبل البلوغ.\nوأما الذي لا يفتقر (٣٩) إلى إذن فالسيد في أمته، والأب في ابنته البكر قبل أن تبلغ عند سائر العلماء إلا من شذَّ منهم. ورأيت بعض العلماء حكى\n_________\n(٣٧) في (ب) \"أبو يوسف\".\n(٣٨) هكذا جاء في كل الأصول \"كفُؤ\" بضم الفاء وهو المماثل كالكفء، وكذا فيما يأتي.\n(٣٩) في (أ) \"تقر\".","vol":"2","page":143},{"text":"الاتفاق في ذلك. والرَّدُّ على هؤلاء الشواذ إن (٤٠) لم يثبت الاتفاق قبلهم قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ....﴾ (٤١) فأثبت من لم يحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ إذ غير البالغ لا يصح منها أن تعقد.\nوهذا الجَبْر (٤٢) يختص بالآباء وأما غيرهم من الأولياء فلا يملكون جبر هذه البكر وإن كانت يتيمة على المشهور من المذهب عندنا وعندنا قول شاذ أن لغير الأب من الأولياء جبر البكر اليتيمة قياسًا على الأب، وأما إذا بلغت البكر فَجَبْرُ الأب إياها ثابت عندنا. وعند الشافعي استصحابًا لما اتفق عليه من ذلك أو لما ثبت بالدليل قبل البلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يجبرها الأب إذا بلغت لما وقع ها هنا في كتاب مسلم من قوله: \"يستأمرها أبوها\".\nويحمل هذا عندنا على النَّدْب، وقد قال أبو داود: أوها ليس بمحفوظ في هذا الحديث، ولأن قوله: \"الثيّب أحق بنفسها\" دليله أن البكر لا تكون أحقَّ بنفسها، وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها كالثيب، وهذا ينافي دليل الخطاب الذي قلناه.\nفأمَّا إذا عنست البكر في بيت أبيها، فالمذهب عندنا على قولين في جبره إياها على النكاح؛ فمن رأي أن العلة في الجبر مجردُ البكارة أثبته ها هنا لوجودها، ومن رأى أن العلة جهل البكر الصغيرة بالأُمور نفاه ها هنا لمعرفة هذه بالأمور لكبر سنها.\nوإذا كانت الثيوبة مِن زنا فالمذهب أيضًا عندنا على قولين في تأثيرها في رفع الجبر؛ فمن رأى أن الثُّيُوبة بمجردها علةٌ في إسقاط الجبر أسقطه\n_________\n(٤٠) في (أ) \"إذا\".\n(٤١) (٤) الطَّلاق.\n(٤٢) في (أ) \"الخبر\".","vol":"2","page":144},{"text":"ها هنا، ومن رأى أنها إنما تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر وهو أن تكون بنكاح أو شبهة نكاح (٤٣) لم يُسقط الجبر ها هنا.\nوالولاية على قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامَّة ولاية الإسلام، والخاصة ولاية النسب أو ما حل محله كالوصي أو ما يُشَبَّهُ به كالمولَى الأعلى أو ما أقامه الشرع نائبًا عنه كالسلطان، فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورات (٤٤) إلا أن يكون وصي من قبل الأب ففي تقدمته في البكر على أولياء النسب خلاف عندنا.\nوإنما دخل الولي لينفي عن نفسه المَعَرَّة أن تضع نفسها في غير كُفُؤٍ والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب، وفي اعتبار اليسار من الزوج في المؤسرة، واعتبار الحرية الأصلية في متزوج العربية اضطراب في المذهب. وحديث فاطمة بنت قيس في تزويجها أسامة، وضاعة في تزويجها المقداد بن الأسود رد (٤٥) على ما يقول: إن النكاح يفسخ.\nوقد حكى أبو حامد عن ابن الماجشون من أصحابنا أنها إذا تزوجت غير كفؤٍ فسخ النكاح وإن رَضُوا أجمعون.\nولعله يريد إذا تزوجت فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يُفسد دينها فيصير ذلك حقًا لله سبحانه فيفسخ حينئذ.\nولو تزوجت بغير وليّ والزوجان يعتقدان إباحة ذلك أو يجهلان الحكم فيه لم يكن في ذلك حد، ولو كانا يعتقدان تحريم ذلك لم يكن في ذلك حد أيضًا إلا عند الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه رأى فيه الحد.\nوطرد قوله: أن لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه نسب. وحجته قوله:\n_________\n(٤٣) في (ب) \"أن يكون نكاح، أو شبهة نكاح\".\n(٤٤) في (ب) و(ج) و(د) \"المذكورة\".\n(٤٥) \"رد\" ساقط من (أ).","vol":"2","page":145},{"text":"\"الزانية التي تنكح نفسها\". ويحتج بأن النبيذ يحدّ شاربه ولا يرفع فيه الحدَّ وجودُ الخلاف فيه. ومحمل قوله: \"الزانية التي تنكح نفسها\" على المبالغة عندنا في التشبيه وشدة الزجر لقوله في حديث آخر: \"فيمن تزوجت بغير إذن وليها: فإن أصابها فلها مهرها\"، وأما النبيذ فإنما (٤٦) لم يعتبر الخلاف فِيه لأن شاربه يحد وإن اعتقد تحليله، ولو اعتقد هذا تحليل النكاح بغير وليّ ما حُدَّ، وقد قال بعض الناس: إنما حدّ شارب النبيذ وإن اعتقد تحليله لأنها من مسائل الأصول التي لا يسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة.\nوهذا عندي فيه نظر وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر.\nوقال أبو حامد: النكاح بغير وليّ له أصلان: أحدهما الزنا، والآخر النكاح الصحيح. والنكاح بغير وليّ وقع جنسه صحيحًا وإنما فسد للإِخلال ببعض شروطه، والنبيذ ليس له أصل محلَّلٌ يرد إليه ولا أصله الإِباحة فحرم للإِخلال ببعض شروطه فلهذا افترقا في الحد عندهم.\n٥٧٧ - ذكر مسلم قول عائشة ﵂: \"تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله - ﷺ - بِنْتَ سِتٍّ وبَنَى بِي بِنْتَ تِسْعٍ\" (١٠٣٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: رأيت لابن حنبل أنه جعل التسع السنين (٤٧) حدّا للسنّ الذي تزوِّجُ فيه الأولياء البكر اليتيمة إذا رضيت لأجل حديث عائشة ﵂ هذا. وهذا لا معنى له إلاّ أن يريد أنه السن الذي تَمَيَّزُ فيه ويُعتد برضاها، أو يكون أراد أن هذا السنن قد تحيض فيه بعض الجواري.\n٥٧٨ - وقوله - ﷺ -: \"الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا\" (ص ١٠٣٧).\nالأيّم ها هنا هي الثيب خاصة، والأيم في غير هذا: التي مات زوجها\n_________\n(٤٦) في (ج) \"فإنَّهُ\".\n(٤٧) في (ب) و(ج) و(د) \"التسع سنين\".","vol":"2","page":146},{"text":"أو طلقها. ومنه قوله ﷾: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤٨) والبكر التي لا زوج لها أيّم أيضًا. وكذلك الرجل الذي لا امرأة له، ويقال: تأيّمت المرأة إذا أقامت على الأُيُوم (٤٩) لا تتزوج.\nوأنشد ثعلب: [الطويل]\nوَقُولَا لَهَا يَا حَبَّذَا أنْتِ هَلْ بَدَا ... لَهَا أوْ أرَادَتْ بَعْدَنَا أنْ تأيَّمَا\nقال أبو عبيد: يقال رجل أيّم وامرأة أيّم. وإنما قيل للمرأة أيّم لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء فهو كالمستعار للرجَال، يقال: أيّم بَيّن الأيْمَةِ. ويقال: الغزو مَأيَمَة (٥٠)، أي يقتل الرجال فيصير نساؤهم أيَامى. وقد آمت المرأة (٥١) تئيم، وإمْتُ أنا. قال الشاعر: [الطويل]\nلَقَدْ إمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ ... رَجَاءً لِسَلْمَى أنْ تَؤُم كَمَا إمْتُ\nوفي الحديث: \"كان يتعوذ من الأيْمة والعَيْمَة والغَيْمَة\" فالأيمة أن تطول العزبة (٥٢). والعَيْمَة شدة الشوق إلى اللَّبن، يقال: ما له آمَ وَعَامَ، أيْ فَارقَ امْرَأتَهُ وَذَهَبَ لَبَنُه. والغَيْمَةُ شِدَّةُ العَطَشِ.\n٥٧٩ - قوله - ﷺ - لِلْمُتَزَوِّجِ: انْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّ فِي أعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا\" (ص ١٠٤٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مَحْمَل هذا عندنا على أنه إنما ينظر عند\n_________\n(٤٨) (٣٢) النور.\n(٤٩) \"موضع الأُيوم\" بياض في (ب) وفي (ج) \"الأُموم\".\n(٥٠) في (ب) \"مأيتم\".\n(٥١) في (أ) و(ب) و(د) \"المرأة\" ساقطة.\n(٥٢) في (ج) \"الغربة\".","vol":"2","page":147},{"text":"التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه واليدين لأن ذلك ليس بمحرَّم على غيره إلا إذا كانت شابة فيمنع (٥٣) الغير من ذلك خوف الفتنة لا لأجل العورة. وكَرِه لَهُ مالك أن يستغفلها. ومعناه: أن ينظر إليها على (٥٤) غفلة وغزة من حيث لا تشعر مخافة أن يطلع على عورتها.\n٥٨٠ - قوله - ﷺ -: \"كَأنَّمَا يَنْحِتُونَ الفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الجَبَلِ\" (ص ١٠٤٠).\nعُرْضُ الجَبَل والحائط وغيرهما: ما واجهك منه، وعُرْض الشيء أيضًا ناحيته.\n٥٨١ - قوله: \"في التي جاءت لِتَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيءِ - ﷺ - فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبيء - ﷺ - هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. ثُمَّ قَالَ: مَلَّكْتُكَهَا (٥٥) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ\". وَفِي بَعْضِ طُرُقه: \"قَدْ زَوَّجْتُكَ فَعَلَّمْهَا مِنَ القُرْآنِ\" (ص ١٠٤٠ و١٠٤١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله: \"مَلَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن\" هذه باء التعويض (٥٦) كما يقال: بعتك ثوبي بدينار، ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن (٥٧) إكراما للقرآن لأنها تصير في معنى الموهوبة، وذلك لا يجوز إلا للنبيء - ﷺ -. وقال بعض الأيمة: إن فيه دلالة على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول لأن الموهوبة كانت جائزة\n_________\n(٥٣) في (أ) \"فيمتنع\".\n(٥٤) في (أ) \"على\" ساقطة.\n(٥٥) في (ج) \"قد مَلَّكْتُكَهَا\".\n(٥٦) في (ج) \"باء التبعيض\".\n(٥٧) في (ج) \"بحفظ القرآن\".","vol":"2","page":148},{"text":"للنبيء - ﷺ -، وقد وهبت له نفسها فلم تصِر زوجة بذلك، قاله الشافعي.\nوقال الرازي: فيه دلالة أيضًا على أن من خطب إلى رجل فقال: زوجني.\nفقال الآخر: زوجتك، أن النكاح لازم وإن لم يقل له قد قبلت، بخلاف البيع.\nقال الشيخ: لأن لفظ الحديث: \"إن لم يكن لك بها حاجة فَزَوِّجنِيهَا\".\nوقال في آخره: \"قد ملَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن\" ولم يقل: إنه قال: قبلت (٥٨).\nوفي الحديث أيضًا دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج خلافًا للشافعي والمغيرة لأنه قد ذكر ها هنا \"ملكتكها\" (٥٩). وفي البخاري: \"قد ملكتها\". وفي بعض طرقه: \"قد أمكَنَّاكَها\". وعند أبي داود: \"ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك\".\nوفيه أيضًا دلالة على جواز النكاح بإجارة. وعندنا في النكاح بالإِجارة قولان: الجواز والكراهة (٦٠). ومنعه أبو حنيفة في الحر وأجازه في العبد إلا أن تكون الإِجارة تعليم القرآن. وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازته ولكنه طرد أصله في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر.\nولم يذكر ها هنا في الحديث اشتراط معرفة الزوج لفهم المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه. وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة مَبْلَغُها معروف أو في حكم المعروف.\n_________\n(٥٨) في (ب) \"ولم يقل إني قبلت\".\n(٥٩) في هامش (أ) \"صح مُلَّكْتَهَا\".\n(٦٠) في (ب) \"قولان الجواز والكراهة والمنع\".","vol":"2","page":149},{"text":"وقوله - ﷺ -: \"الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد\" (٦١).\nتعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مخرج التقليل، ومالك منعه بأقل من ربع دينار قياسًا على القطع في السرقة.\n٥٨٢ - قول عَبْد الرَّحْمن بن عَوفٍ: \"تزوّجت على وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فقال - ﷺ -: أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ\" (ص ١٠٤٣).\nالنواة: خمسة دراهم. والأوقية: أربعون درهما. والنش: عشرون درهما.\nقال الشيخ: الوليمة عندنا ليست بواجبة خلافًا لداود وأحد قولي الشافعي في إيجابها أخذا بهذا وحَمَلَهُ على الوجوب.\n٥٨٣ - وقوله: \"مَنْ لَمْ يُجِبِ الدّعوَة فقد عَصَى الله\" (ص ١٠٥٥).\nلأنه أطلق ذلك عليه في ترك الإِجابة وهي لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة، كما قيل: إن الابتداء بالسلام ليس بواجب والرد واجب، فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة ليست بواجبة والإِجابة واجبةٌ. وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا لا يمتنع أن يطلق على من أخلّ بالمندوب تسميةُ عاص لأن المعصية مخالفةُ الأمر والمندوب مأمور به.\n٥٨٤ - قوله: \"وَعَليَّ بَشَاشَةُ العُرْسِ\" (ص ١٠٤٣).\nالبشاشة: السرور والفرح، يقال: تبشبش فلان بفلان إذا أنَّسه (٦٢). وأصله من البشاشة والبش فرح الصديق بالصديق. قال الليث: بَشِشْت بالرجل، إذا أقْبلت عليه وتلطفت له في المسألة.\n_________\n(٦١) في أصل مسلم \"انظر ولو خاتِمٌ من حديد\".\n(٦٢) في (ج) \"وأنسه\".","vol":"2","page":150},{"text":"٥٨٥ - قوله: \"محمد والخميس\" (ص ١٠٤٣).\nقال الأزهري (٦٣): الخميس: الجيش، سمي خميسًا لأنه مقسوم على خمسة: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وقال: غيره سُمِّي الجيش خميسًا لأنهم يخمسون الغنائم.\nذكر في الحديث: \"أن دحية قال للنبيء - ﷺ -: أعطني جارية من السبي فقال: اذهب فخذ جارية فأخذ صَفِيةَ\". وقال فيه: \"إن رجلًا قال له - ﷺ -: أعطيت دحية صفية ولا تصلح إلا لك. وإنه - ﷺ - قال: ادعوه بها، فلما جاء بها قال ﵇: خذ جارية من السبي غيرها\". وفي بعض طرقه: \"أعتَقَ صفية وجعل عتقها صداقها\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل عندي مَا جرى له مع دحية وجهين:\nأحدهما: أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه، فيكون معاوضة جارية بجَارِية. فإن قيل: الواهب منهي عن شراء هبته فكيف عاوضه ها هنا عما وهبه؟\nقلنا: لم يهبه - ﷺ - من مال نفسه فينهى عن الارتجاع وإنما أعطاه من مال الله على جهة النظر كما يعطى الإِمام النفل لأحد أهل الجيش نظرا فيكون ذلك خارجًا عن ارتجاع الهبة وشرائها.\nوالتأويل الثاني له: أن يكون إنما قصد - ﷺ - إعطاء جارية من حشو السبي ووخشه. فلما اطلع على أنَّ هذه (٦٤) من خياره وأن ليس من المصلحة إعطاء مثلها لمثله وقد يؤدي ذلك إلى المفسدة استرجعها لأنّها خلاف ما أعطى.\n_________\n(٦٣) \"قال الأزْهري\" مضافة في (أ) بالهامش.\n(٦٤) في (أ) \"هذا\".","vol":"2","page":151},{"text":"لكن في بعض طرق هذا الحديث قال: \"وقعَتْ في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله - ﷺ - بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سُلَيْم تصنعها وتُهيئُهَا وهي صفية بنت حُيَيّ\". ففي هذه الرواية أنها أخذها في قسمة ولم يذكر الهبة وفيها أنه اشتراها منه، فعلى هذا يُستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة.\nوأما قوله: \"وجعل عتقها صداقها\" فإن الناس اختلفوا في هذا، فمنهم من أجاز ذلك لظاهر هذا الحديث. ومالك وغيره من الفقهاء يمنع ذلك وقال الشافعي: هي بالخيار إذا أعتقها فإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها.\nفأما (٦٥) مالك وغيره ممن وافقه فيحمل هذا على أنه من خصائص النبيء - ﷺ - لأنه خص بالموهوبة. وأجيز له النكاح بغير مهر فلا يقاس غيره عليه فيما خص - ﷺ - به، والاعتبار عند بعض أصحابنا يمنع ذلك (٦٦) أيضًا لأنه إن قدّر أنها عقدت على نفسها النكاح قبل عتقها فذلك لا يصح إذ لا ملك لها في نفسها حينئذ. ولا يصح أيضًا عقد الإنسان نكاحه من أمته، وإن قدّر أنها عقدت بعد عتقها فلم يقع منها بعد ذلك رضى تطالب به، وإن كان يقدر قبل عتقها بشرط أن تعتق فقد عقدت الشيء قبل وجوبة والتزامها في هذا وجوب الشيء عليها قبل أن يجب لها لا يلزمها على الطريقة المعروفة عندنا.\nوأما حجة الشافعي فإنه يقول: إنه عِتْق بعوض، فإذا بطل العوض في الشرع رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن (٦٧) الرجوع فيها.\n_________\n(٦٥) في (ج) \"وَأمَّا\".\n(٦٦) في (ج) و(د) \"من ذلك\".\n(٦٧) في (أ) و(د) \"إن لم يكن\".","vol":"2","page":152},{"text":"وهذه لا يمكن الرجوع فيها وإن تزوجته بالقيمة الواجبة له عليها صح ذلك عنده.\n٥٨٦ - قوله: \"مُرُورِهِمْ\" (ص ١٠٤٥).\nيعني حبالَهم.\n٥٨٧ - وقوله: \"فَحَاسُوا حَيْسًا\" (ص ١٠٤٤).\nقال ابن دُرَيْد: الحيس: تمر وأقِط وسمن. قال الشيخ: وقد تقدم ذكره وقد بينه في الحديث بقوله: \"إن الرجل كان يجيء بالأقط ويجيء الرجل بالتمر ويجيء الرجل بالسَّمْن فحاسوا حيسا\".\n٥٨٨ - وقوله: \"فُحِيصَتِ الأرضُ أفَاحِيص وَجيء بالأنْطَاعِ\" (ص ١٠٤٥).\nيُقَالُ: فحصت عَن الشيء، إذا كشفت عنه، وفحصت التراب قلبته (٦٨) وفحص الطائر مّفْحَصًا لبيضه سَوَّاه. والأفاحيص واحدها أفحوص. والأنطاع واحدها نِطع وفيه أربع لغات: نِطْعٌ ونِطَع ونَطْعٌ ونطَعٌ (٦٩).\nوقوله: \"فَعَثَرَتِ الناقة العَضْبَاء\" (ص ١٠٤٥).\nالعضباء اسم لها لا صفة. قال أبو عُبيد: أما ناقة النبيء - ﷺ - فإنها كانت تسمى العضباء وليس لِشيءٍ كان بأنها. قال الشيخ: وقد تقدم ذكر ذلك (٧٠).\n_________\n(٦٨) في (ب) \"فليته\".\n(٦٩) و\"نطع\" الأخيره ساقطة من (ب).\n(٧٠) في (ج) \"وتقدم ذكره\".","vol":"2","page":153},{"text":"وقوله: \"زُهَاءَ ثِلَاثَمِائَة\" (ص ١٠٥١).\nأي مقدار ثلاثمائة. وزهاء ونهاء ولُهاء بمعنى واحد.\n٥٨٩ - وقوله: \"فإن كان صائما فَلْيُصَلِّ\" (ص ١٠٥٤).\nأي فَلْيَدْعُ لِأرْبَابِ الطعام بالمغفرة والبركة.\n٥٩٠ - قوله - ﷺ - للمرأة التي بَتّ زَوْجُهَا طَلَاقَها: لَا تَرجِعِي إلى رِفَاعَةَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتذُوقِي عُسَيْلَتَهُ\" (٧١) (ص ١٠٥٥).\nقال أحمد بن يحيى: هذا كناية عن حلاوة الجماع، قال أبو بكر: شبه لذة الجماع بالعسل وأنّثَ لأن العسل يذكر ويؤنث فمن أنَّثَهُ قال في تصغيره: عُسَيْلَة، ويقال: إنّما أنَّثَ على معنى النطفة.\nويقال: إنّما أنث لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا: ذو الثُّدَيَّةِ فَأنَّثوا على معنى قطعة من الثَّدْي.\nقال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلّ بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وانفرد ابن المسيب ولم يشترط الوَطْء (٧٢) وحمل قول الله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٧٣) على العَقْد دون الوطء كما حُمِل قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٧٤) على العقد. وهذا الحديث حجة عليه لأنَّا إن سلمنا أنّ\n_________\n(٧١) جاء في (ج) قبل الفقرة (٥٩٠) \"باب الطلاق وفيه\". والصواب حذفه لأنه سيأتي كتاب الطلاق بعد الرضاع.\n(٧٢) في (أ) و(ج) و(د) \"الوطىء\"، وكذلك كلما ورد.\n(٧٣) (٢٣٠) البقرة.\n(٧٤) (٢٢) النساء.","vol":"2","page":154},{"text":"النكاح ينطلق على العقد حقيقة حتى يَصحّ (٧٥) دخوله في ظاهر الآية كان هذا الحديث مخصصا لها مبينًا للمراد بها فيُرجَع إليه.\nوقوله - ﷺ -: \"حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ\".\nتنبيه على وجود اللذة، وكنّى (٧٦) عنها بالعسل. ولعل توحيده ها هنا بقوله \"عسيلة\" إشارة إلى الفعلة الواحدة والوقاع الواحد لئلا يظن أنها لا تحلّ إلا بوطء متكرر. وقد قال بعض أهل العلم: إنه لو وطئها وهي نائمة لم تحلَّ بهذا الوطء لأنها لم تذق العسيلة. وقد شرط في الحديث ذوق الزوجين جميعًا لذلك.\nواختلف عندنا هل تحل بالوطء الفاسد في عقد نكاح صحيح؟ فقيل: تحل لأنه يسمى نكاحًا ولوجود اللَّذَّة به المُنَبَّه عليها في الحديث، وقيل: لا تحل لأن محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.\n٥٩١ - ذكر: \"تأويل قَوْلِ الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٧٧) وَأنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا أتَى الرَّجُلُ الْمَرْأة مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أحْوَلَ فَنَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وفي بعض طرقه: \"إنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (٧٨) وإن شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ\" (٧٩) (ص ١٠٥٨ و١٠٥٩).\n_________\n(٧٥) في (ب) و(ج) و(د) \"حتى يصلح\".\n(٧٦) في (أ) و(ج) و(د) \"وكنَّا\".\n(٧٧) (٢٢٣) البقرة. وفي (أ) قوله ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ساقطٌ.\n(٧٨) الواو من قوله \"وإن شاء غير مجبية\" غير ظاهرة من أجل إصلاح الكتاب.\n(٧٩) في (د) \"في ضمام واحد\".","vol":"2","page":155},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن هل ذلك حرام أم لا؟ وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر هذه الآية، وانفصل عنها من يحرّم بأن المراد بها ما نَزَلَتْ عليه من السبب والرد على اليهود فيما قالت، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول، ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التعميم كانت الآية حجة له في نفي التَّحريم، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصًا لعموم الآية بأخبار الآحاد، وفي ذلك خلاف بين الأُصوليين.\nوقال بعض الناس منتصرًا للتحريم: أجمعت الأُمة على تحريم المرأة قبل عقد النكاح، واختلفت بعد العقد هل حلّ هذا العضو أم لا؟ فيستصحب الإِجماع على التحريم حتى ينقل عنه ناقل. وعكسه الآخرون وزعموا أن النكاح في الشرع يبيح المنكوحة على الإِطلاق، فنحن مستصحبون لهذا حتى يأتي دليل يدل على استثناء بعض الأعضاءِ.\nقوله: \"مجبية\" يعني على وجهها. قال أبو عبيد في حديث عبد الله (٨٠) وذكر القيامة فقال (٨١): \"ويَجبُّون تَجْبِيَةَ رجل واحد قياما لرب العالمين\" التجبية تكون في حالين: أحدهما: أن يضع يده على ركبتيه (٨٢) وهو قائم، والوجه الآخر أن ينكَبَّ على وجهه باركًا قال: وهذا الوجه هو المعروف عند الناس وقد حمله بعضهم على أنهم يَخِرُّون سجودًا، فجعل السجود هو التجبية.\nوقوله: \"في صِمَام واحد\" يعني في جحر وَاحِدِ.\n_________\n(٨٠) \"عبد الله\" ممحوة من (أ).\n(٨١) في (ب) \"فقال\" محذوفة.\n(٨٢) في (أ) \"ركبته\".","vol":"2","page":156},{"text":"٥٩٢ - قوله: \"أردنا أن نستمتع ونَعْزل ثمَّ سَألْنا رسول الله - ﷺ - عن ذلك\" (ص ١٠٦١).\nقال الشيخ: إنَّمَا سألوه عن ذلك لأنه قد يكون وقع في نفوسهم أن ذلك من جنس الموءودة. وفي كتاب مسلم بعد هذا: \"أنّه -﵇ سُئِلَ عن العَزْل فقال - ﷺ -: (\"ذلك الوَأدُ الخَفِيُّ\") (ص ١٠٦٧)، ولأنَّه كالفِرَار مِنَ القدر وقد كرهه ابن عمر فأخبرهم - ﷺ -) (٨٣) أن ذلك جائز وأن المُقَدَّر خلقه لا بد أن يكون، فالعزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها لحقها في الولد، والعَزْلُ عن الأمة بملك اليمين جائز من غير رضاها إذ لا حَقَّ لَهَا في وطء ولا استيلادٍ.\n٥٩٣ - قول الحسن: \"وَالله لَكَأنَّ هَذَا زَجْر\" (ص ١٠٦٣).\nأي نهي. ومعنى العَزْل أن يعزل الرجل المَاء عن رحم المرأة إذا جامعها حذرَ الحمل.\n٥٩٤ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا حجَّاجُ ابن الشَّاعِر قال نا أبو أحمد الزُّبَيْري (٨٤) قال نا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخِيار النوفلي\" (٨٥) (ص ١٠٦٥).\nهكذا في الإسناد \"عروة بن عياض\". كذلك رواه ابن عيينة وأبو أحمد الزبيري كلاهما قال: \"عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض\" مسمى.\n_________\n(٨٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٨٤) في (ب) و(ج) \"الزبيدي\".\n(٨٥) في (أ) في أصل الشيخ من كتاب مسلم \"سعيد بن حسان قاضي أهل مكة\" بالضاد المعجمة والياء. وفي عرض أصله هذا من كتاب مسلم \"قاص\" بالصاد المهملة وعليه علامة رواية هكذا إلخ ... والظاهر ما في (أ) هو طرة أدخلت في الأصل.","vol":"2","page":157},{"text":"قال البخاري: عروة أخشى ألا يكون محفوظًا لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري. ورواه أبو نعيم عن سعيد بن حسان عن ابن عياض ولم يُسمِّه.\n٥٩٥ - قوله:\"إنّه أتى بامرأةٍ مُجحٍّ على باب فُسْطَاط فقال: لعلّه يريد أن يُلِمَّ بها. فقالوا: نَعَم. فقال - ﷺ - لقد هَمِمتُ أن ألعنه لعنًا يدخل (٨٦) مَعَهُ قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟ \" (ص ١٠٦٥).\nقال الشيخ: المُجحّ ها هنا: الحامل التي قربت ولادتها. وإنّما غلَّظ - ﷺ - في هذا لما استقر في شريعته من النهي عن وطء الحامل.\nوقوله: \"كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ \" إشارة إلى أنه قد يَنْمي الجنين بنطفة هذا الواطىء لأمِّه حَامِلًا فيصير مشاركًا فيه لأبيه وكان له بعض الولد فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام.\nوهذا مثل قوله - ﷺ -: \"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ لَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ\". وقال ابن عباس: \"نَهَى - ﷺ - عن وطء الحبالى حتى يضَعْنَ ما في بطونهنّ\". رَوَى هذا الحديث شُعبة عن يزيد (٨٧) بن خمير.\nوهذا خُمَير بضم الخاء المعجمة هو خمير الرَّحَبي بفتح الراء والحاء المهملة بعدها باء منقوطة بواحدة تحتها منسوب إلى بني رحبة بطن من حمير. وهو رحبة بن زرعة بن سبا الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل.\n_________\n(٨٦) في (ج) و(د) \"لعنة تدخل\".\n(٨٧) في (أ) \"زيد\" وهو تحريف.","vol":"2","page":158},{"text":"٥٩٦ - قوله - ﷺ -: \"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهَي عَنِ الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُون ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أوْلَادَهُمْ\" (ص ١٠٦٦).\nوالغِيلة الاسم من الغَيْل، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مُرضع. وقد أغال الرَّجل وأغْيَلَ إذا فعل ذلك. قال ابن السكيت: الغَيْل أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه: غالت وأغْيَلَتْ.\nرَوَتْ عائشة هذا الحديث عن جُدامة بنت وهب الأسدية قال (٨٨) بعضهم: هي جُدَامَةُ بضم الجيم وبالدال المهملة، هكذا قال مالك. وقال سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب (٨٩) بالذَّال المعجمة، والصواب ما قاله مالك. وجُدَامة في اللغة ما لم يندق من السنبل، كذلك قال أبو حاتم. وقال غيره: إذا تحاتّ البر (٩٠) فما بقي في الغربال من قصبه فهو الجدامة.\n٥٩٧ - وقوله ﵇: \"ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيّ\" (ص ١٠٦٧).\nالوأد دَفْنُ البنت (٩١) وهي حية، وجاء في الحديث:\"نَهَى عن وأد البَنَاتِ\". ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ (٩٢) قال بعضهم: سميت مَوْءُودَةً لأنها تُثَقَّلُ بالتراب. يقال: منه وَأدَتْ المرأة ولدها وأدًا.\n٥٩٨ - رَوَى مسلم بَعْد هَذَا حديثًا فيه: \"حَدَّثَنِي حَيْوَةُ نا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاس أنَّ أبَا النَّضْر حَدَّثَهُ\" (ص ١٠٦٧).\n_________\n(٨٨) في (ج) \"وقال\".\n(٨٩) \"ويحيى بن أيوب\" ساقط من (ب).\n(٩٠) في (ج) \"البّر وغيره\".\n(٩١) في (ب) و(ج) \"البنية\".\n(٩٢) (٨) التكوير.","vol":"2","page":159},{"text":"قال بعضهم: حيوة هذا هو حيوة (بن شريح التميمي يُكَنَّى أبو زرعة. وهذا عياش بالياء المعجمة باثنتين من تحت وشين معجمة هُو ابن) (٩٣) عبّاس بالباء المعجمة بنقطة وبالسين المهملة. وهو القِتْبَاني بكسر القاف وإسْكانِ التاء منسوب إلى قِتبان بطن من رعين وعياش هذا رجلا مصري يكنّى أبا عبد الرحيم.\n_________\n(٩٣) ما بين القوسين سقط من (أ) ثم أضيف إليها بالهامش","vol":"2","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-414>٩ - كتاب الرضاع </span>(١).\n٥٩٩ - وخَرّج مسلم بعد هذا حديثا فيه: \"عَلِيُّ بْنُ هِشَامِ بْنِ البَريِد\" (ص ١٠٦٨).\nقال بعضهم: هو البريد بباء منقوطة بواحدة مفتوحة وبراء مهملة مكسورة يكنى أبا الحسن العايذي بذال معجمة وعين مهملة، مَوْلى لَهم وهو كوفي خزاز بخاء معجمة وزايين. روى له مسلم وحده دون البخاري.\n٦٠٠ - قول عائشة -﵂-: \"جاء أفْلَح أخو أبي القُعَيْس (٢) يستأذن عَليَّ وكان أبُو القُعَيْس أبا عائشة من الرضاعة فقال - ﷺ -: ائْذني له\" الحديث (ص ١٠٦٩).\nوفي بعض طرقه: \"قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل\n_________\n(١) هذا العنوان في (أ) بالهامش، وفي (أ) و(ب) قبل قوله: \"قول عائشة ﵂\". والصواب ما أثبت كما في (ج). وفي الأصل عليّ بن هاشم.\n(٢) في (أ) \"أخو بني القعيس\".","vol":"2","page":161},{"text":"فقال (٣): \"إنّه عمّك فَلْيَلِجْ عليك\". وفي بعض طرقه: \"إنّه عمّك ... تَرِبَتْ يمينك\". وفي بعض طرقه: \"فإنه يحرُم من الرضاعة ما يَحْرم من النسَب\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في لبن الفحل هل تقع به الحرمة؟ فأوقع به الحرمة جمهور الفقهاء. وذُكر عن ابن عمر وعايشة وغيرهما من الفقهاء أنه لا يؤثر ولا يتعلق به التحريم. وحجتهم في ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٤) ولم يذكر البنت كما ذكرها في تحريم النسب، وَلَا ذَكَر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكر ذلك في النسب. ولا حجة لهم في ذلك لأنه ليس بنصّ وذكر الشىء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه. وهذا الحديث نص فيه على إثبات الحرمة فيه لعائشة فكان أولى بأن يقَدَّمَ.\n٦٠١ - قول أمّ حَبيبة للنبيء - ﷺ -: \"أُخبرت أنّك تَخْطُبُ دُرَّةَ بنتَ أبِي سَلَمَة؟ فقال - ﷺ -: لو أنّها لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَة أرْضَعَتْنِي وأبَاهَا (٥) ثُوَيْبَةُ\" (ص ١٠٧٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: جُمهور الفقهاء على تحريم الرَّبيبة وإن لَمْ تكن في الحجر (ويرون هذا التقييد المذكور في القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ (٦) تنبيها على غالب الحال لا على أن الحكم مَقْصُورٌ عليه. وَدَاود يَرَى ذلك تقييدًا يتعلق الحكم\n_________\n(٣) في (ج) \"قال\".\n(٤) (٢٣) النساء.\n(٥) يبدو في (ج) \"وإياها\" وهو تحريف.\n(٦) (٢٣) النساء.","vol":"2","page":162},{"text":"به ويحلّل الرَّبِيبة إذَا لَم تكن في الحِجر) (٧). وهكذا وقع في هذا الحديث (وذكر الحجر في هذا الحديث) (٨) يُؤَكِّدُ عنده ما قال.\n٦٠٢ - قوله - ﷺ -: \"لَا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَان\" وفي بعض طرقه: \"الإمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ\" (ص ١٠٧٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك أنه يقع بما قَلَّ أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (والمصة توجب تسمية المرضعة أمًّا من الرضاعة. وقَدْ قالوا في الجواب عن هذا: إنما يكون ما قلتموه دليلًا لو كان صيغة اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، فيثبت كونها أُمًّا بما قال من الرضاعة. قلنا: مفهوم الكلام: وأمّهاتكم اللَاّتي أرضعنكم) (٩) لأجل أنهن أرضعنكم، فيعود (١٠) هذا إلى معنى ما قالوه ويوجب تعليق الحكم بما يسمّى رضاعا.\nوذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث. وقد نص فيه على سقوط الحرمة بالرضعة والرضعتين ويقول: لو سلمت (١١) كون القرآن ظاهرًا فيما قلتم لكان هذا مبينا له وبيان السنّة أحق أن يُتبع.\nوقد وَقَع في بعض الأحاديث: \"إنّما الرَّضَاع ما فتق الأمعاء\" ووقع: \"ما أنشز اللحم\" بالراء والزاي، فبالرَّاء معناه: شدّهُ وأنماه، وأنشر الله الميت أي أحياه. وبالزاي معناه: زاد فيه وعظمه، مأخوذ من النشز،\n_________\n(٧) ما بين القوسين جاء في (أ) بالهامش.\n(٨) كذلك ما بين القوسين في (أ) بالهامش.\n(٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٠) في (د) \"فيرجع\".\n(١١) في (ج) \"إن سلمت\".","vol":"2","page":163},{"text":"وهو الارتفاع. وقرىء في السبع: ﴿إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ (١٢) بالراء وبالزاي. وهذا يقوي عند داود نفي الحرمة بالمصة والمصتين إذ لا يفتقان المِعَى ولا ينشزان العظم. وهذا لم يسلمه له أصحابنا وزعموا أن لِلْمصّة الواحدة قسطا في فتق الإِمعاء ونشر العظم.\nوعند الشافعي: لا تقع الحرمة بأقل من خمس رضعات. وحجته في ذلك ما رواه مسلم بعد هذا عن عائشة -﵂- أنها قالت: كان فِيما أنزل من القرآن (١٣) \"عشر رضعات معلومات يحرمن\" ثم نسخن بـ\"خمس معلومات\" فتوفي رسول الله - ﷺ - وهي فيما يقرأ من القرآن. وقد شَذَّ بعض الناس أيضًا ورأى التحريم (١٤) لا يكون إلا بالعشر. وهذا الحديث لا حجة فيه لأنه محال على أنه قرآن. وقد ثبت أنه ليس من القرآن الثابت. ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف إذ القرآن لا يثبت يأخبار الآحاد. وهذا خبر الواحد فيسقط التعلق به.\nفإن قيل: ها هنا (وجهان: أحدهما) (١٥): إثباته قرآنا، والثاني: إثبات العمل به في عدد الرضعات، فإذا امتنع إثباته قرآنا بقي الآخر وهو العمل به لا مانع يمنع منه لأن خبر الواحد يدخل في العمليات، وهذا منها.\nقلنا: هذا قد أنكره حذاق أهل الأصول وإن كان قد مال إليه بعضهم. واحتج المنكرون له بأن خبر الواحد إذا توجهت عليه القوادح واستريب توقف عنه، هذا جاء آحادا بما جرت العادة أنه لا يجيء إلا تواترا فلم يوثق به كما وثق بأخبار الآحاد في غير هذا الموضع وإن زعموا أنه كان قرآنا ثم نسخ ولهذا لم يشتغل به أهل التواتر.\n_________\n(١٢) (٢٥٩) البقرة.\n(١٣) في (ب) \"أنزل الله من القرآن\".\n(١٤) في (ج) و(د) \"أن التحريم\".\n(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":164},{"text":"قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: \"فتوفي رسول الله - ﷺ - (١٦) وهي فيما يُقْرأ من القرآن\" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.\n٦٠٣ - وقوله: \"الإِمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ\" (ص ١٠٧٤).\nقال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.\nوأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،\nوكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (١٧) لغتان، ورضُع\nبضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن\nالأكْوَعِ: [الرجز]\nفاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................\nأي يوم هلاك اللئام.\n٦٠٤ - وقوله - ﷺ -: \"الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ\" (ص ١٠٧٨).\nأي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.\nقال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حديثا عن حَبَّان عن همام\" (ص ١٠٧٥).\n_________\n(١٦) زيادة في (د) \"والأمر على ذلك\".\n(١٧) في (د) \"وكسرها\".","vol":"2","page":165},{"text":"وحَبَّان هذا بحَاء مهملة مفتوحة وباء منقوطة بواحدة وهو حَبّان بن هلال الباهلي البصري يُكَنَّى أبا حبيب. يروي عن همام بن يحيى وشعبة وغيرهما.\n٦٠٥ - قوله في حديث سَالِم: \"أرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهْوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فتَبَسَّمَ (١٨) - ﷺ - وقَال: قَدْ عَلِمْتُ أنَّهُ كَبِيرٌ\" (١٩) وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ\" (٢٠) (ص ١٠٧٦).\nقال الشيخ: اختلف الناس في رَضَاع الكبير، فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر. وذهب داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث وقد قال فيه: \"أرضِعِيه ئحْرُمِي عليه\". وحمله الجمهور على أن ذلك من خصائص سهلة. وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبيء - ﷺ - مَنَعْنَ أن يُدْخل عليهن بتلك الرضاعة أحد وقُلْنَ لعائشة إنه خاص في رضاعة سالم وحده. ولنا على داود قول الله سبحانه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢١)، وتمامها بالحولين على ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بعد الحولين كحكم الحولين. وهذا ينفي رضاعة الكبير وقد قال - ﷺ - في كتاب مسلم بعد هذا: \"إنّما الرضاعة من المجاعة\" لَمَّا وجد رجلًا عند عائشة فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرن إخوتكنّ من الرضاعة فَإِنَّ الرضاعة من المجاعة\".\nوفي بعض الأحاديث في غير كتاب مسلم: \"لَا يُحِّرمُ من الرّضاعة إلَاّ\n_________\n(١٨) في (د) \"فتبسم رسول الله\".\n(١٩) في (د) \"أنه رجل كبير\".\n(٢٠) في (د) \"تحرمي عليه خمس رضعات\".\n(٢١) (٢٣٣) البقرة.","vol":"2","page":166},{"text":"ما فتق الأمعاء والثَّدي (٢٢) وكان قبل الفطام\" (٢٣). وهذا ينفي رضاعة الكبير.\nوعندنا في الرضاع بعد الحولين اضطراب في المذهب هل الأيام اليسيرة حكمها حكم الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك في المذهب.\nوهذا كله راجع عندي إلى خلاف في الحال وهو القدْر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع، وقد قال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا وليس كما قال، وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (٢٤) أمَدٌ تضمَّن أقلَّ الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده. وقال زفر: ثلاث سنين. والتحقيق في ذلك ما قلناه أولًا من اعتبار حال استغنائه بالرضاع عن الطعام على أصل المذهب.\nوتضمّن أيضًا قوله: \"إنّما الرضاع ما فتق الأمعاء\" \"وإنّما الرّضاع من المجاعة\" الرد على داود في قوله: لا يحرّم الرضاع حتى يلتقم الثدي. ورأى أن قوله ﷾: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٢٥) إنّما ينطلق على ملتقم الثدي. وقد نبه - ﷺ - ها هنا على اعتبار ما فتق الأمعاء. وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف صَبًّا في الحلق أو التقامًا للَّثدْي، ولعله هكذا كان رضاع سالم يَصُبُّه في حلقه دون مَسّه ببعض أعضائه ثدي امرأة أجنبية.\n٦٠٦ - قول أم سلمة لعائشة ﵂: \"إنّه يَدْخُلُ عَلَيْكِ الغُلَامُ الأيفع\" (ص ١٠٧٧).\n_________\n(٢٢) هكذا جاء هذا الحديث في (أ) \"والثدي\"، والحديث أخرجه الترمذي عن أمّ سلمة وفيه \"في الثدي\"، وفي (ب) \"وأسدى\".\n(٢٣) الذي في الترمذي ما أثبت، وفي النسخ المعتمدة \"قبل الطعام\".\n(٢٤) (١٥) الأحقاف.\n(٢٥) (٢٣) النساء.","vol":"2","page":167},{"text":"والأيفع هو الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم، وجمع اليافع أيفاع، وقد أيفع الغلام فهو يافع، ويفَعَ الغلام أيضًا لغة، وغلام يافع ويَفَعَة، فمن قال: يافع ثَنَّى وجمع، ومن قال: يَفَعة كان في الاثنين والجمع بلفظ الواحد.\nروى ابن شهاب بعد هذا حديثا \"عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة (٢٦) عن أمه زينب\". قال بعضهم: أبو عبيدة هذا لا يوقف على اسمه وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ابن قصي.\n٦٠٧ - قوله في سَبْي أوطاس: \"فَكَأنَّ نَاسًا من أصحاب النبيء - ﷺ - تحَرَّجُوا من غِشْيَانِهِنَّ مِن أجْل أزْوَاجهِنَّ من المشركين فَأنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢٧) (ص ١٠٧٩).\nقال الشيخ -أيَّده الله-: السَّبْيُ عِنْدَنا في المشهور يَهدم النكاح بهذه الآية وسواء سُبِيَ الزوجان معا أو مفترقين. وقال ابن بُكَير عن مالك: إن سُبِيَا جميعًا واستُبْقِيَ الرَّجُلُ أُقِرّا على نكاحهما. ووجه المشهور من جهة الاعتبار أن بِسَبيِهَا ملكت منافعها ورقبتها فسقط ملك الزوج عن ذلك لاستحالة ملك واحد بين مالكين ها هنا. وكأنه رأى أيضًا أنها إذا جاءت بأمان ثم سبي الزوج فإن تمكينه منها عيب على سيده ولسيده أن يمنعه مما يعيبه فلهذا لم يفترق الحال في المذهب المشهور.\nورواية ابن بكير اعتل لها في كتابه بأنهما إذا سُبِيا معا فاستبقي الرجل فقد صار له علينا عهد فَلِمَوْضع هذا العهد وجب أن يكون أحَقَّ بها من المالك، هذا الذي اعتل يه ابن بكير.\n_________\n(٢٦) في (ج) \"عن أبي عبيده عن زمعة\".\n(٢٧) (٢٤) النساء.","vol":"2","page":168},{"text":"ويحتمل عندي أن يحمل على أنهما لما أُقِرَّا لزم إقرار ما في يد الزوج من العصمة لأن إقرار الزوج إقرار لما يملك حتى ينتزع منه في ثاني حال، (وهذا الملك لا يصح انتزاعه في ثاني حال) (٢٨).\nوقد اختلف الناس أيضًا في الأمة إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخا لنكاحها؟ فأبى من ذلك مالك وجمهور الفقهاء. وذهب بعض الصحابة إلى أن ذلك فسخ للنكاح أخذًا بعموم هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢٩) ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء، وهذا على عمومه عندهم.\nوتحقيق القول في هذه المسألة أن هذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة على جمهور الفقهاء لأنه كأنَّه (٣٠) قال: إلّا ما ملكت أيْمَانكم بالسبي، وإن قلنا: إنّ العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التعميم اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما يفسخ بالسبي.\nلكن حدث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها بل خيّرها ﵇ (لما عتقت) (٣١) في فسخ النكاح دلالة على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج. ولكن هذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن فهل يخص به أم لا؟ فيه خلاف بين أهل الأصول فعلى هذا يخرج اختلاف العلماء في ذلك.\nوقد قال بعض أهل العلم مفرقا بين السبي والشراء بأن السبي حدوث\n_________\n(٢٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٩) (٢٤) النساء.\n(٣٠) في (أ) \"كأن\".\n(٣١) ما بين القوسين ساقط من (أ).","vol":"2","page":169},{"text":"ملك لم يكن أو كأنه لم يكن والشراء انتقال ملك إلى ملك فكأنَّ الأول أثر نقصا فأثّر في النكاح نقصا، والثاني لم يحدث ملكا لم يكن فلم يؤثر.\n٦٠٨ - خرَّج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري ثم أردفه بحديث شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد فلم يذكر أبا علقمة في حديث شعبة (ص ١٠٧٩ و١٠٨٠).\nقال بعضهم: هكذا في نسخة الجُلودي وابن ماهان، وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي. وأما في نسخة ابن الحذاء ففيها ذكر أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد ولا أدري ما صحته.\n٦٠٩ - ذكر: \"اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عَبْد بن زَمْعَة: هذا أخي يا رسول الله وُلِدَ على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - ﷺ - إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنتَ زمعة. قالت: فلم يَرَ سودةَ قط\" (ص ١٠٨٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يتعلق بهذا الحديث فصولٌ، منها: بماذا تكون الأمة فراشا؟ وَبِمَ تكون الحرة فراشا؟ وما الفرق بين الحرة والأمة في ذلك؟\nفأمَّا الحرة فإنها تكون فراشا بالعقد، وهذا متفق عليه. وأما الأمة فإنها تكون فراشا بالوطء عندنا، فإذا جاءت بولد بعد اعتراف سيدها بوطئها وثبوت ذلك عليه ان أنكره لَحِق به الولد إلا أن ينفيه بعد دعوى الاستبراء منه.\nواختلف في يمينه على ذلك على قولين، وقال أبو حنيفة: إنما تكون فراشا إذا ولدت ولدا استلحقه، فما جاءت به بعد ذلك فهو ولده إلَاّ أن ينفيه. وتعلق في ذلك بأن الأمة لو كانت فراشا بالوطء لكانت فراشا بالعقد كالحرة،","vol":"2","page":170},{"text":"وبأنَّ ذلك يوجب أن يتعلق بها ما يتعلق بالحرة من الأحكام على صاحب الفراش.\nوهذا الذي قاله غير صحيح لأن الحرة إنما تراد للوطء خاصة، فالعقد على نكاحها أنزل في الشرع منزلة وطئها لمّا كان هو المقصود به، والأمة تشترى لأشياء كثيرة غير الوطء فلم يجعل العقد عليها يصيّرها فراشا فإذا حصل الوطء ساوت الحرة ها هنا فكانت فراشا. وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث الذي ذكرناه وهو التفرقة بين الحرة والأمة في الفراش. وهذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العَزْب إذا اشترى جارية عَلِيَّة لا تراد غالبا إلا للتسرّي وفهم أن ذلك غرضه منها وظهر من الحال أنه سَلَك بِهَا مسلك السُّريّة فإنها تكون فراشا وان لم يثبت وطؤها، ورأى أن هذه الأوصاف تُلْحِقها بالحرة وترتفع معها العلة المفرقة بين الحرة والأمة.\nوتعلق بعض الشيوخ في نُصرة هذا المذهب بما وقع في كتاب العدة من المدونة في أمّ الولد إذا مات زوجها وسيّدها ولم يُدْرَ أوَّلُهُمَا مَوْتًا فإن عليها أقصَى الأجَلَيْن مع حيضة إذا كان بين الموتين أكْثَر من شهرين وخمس ليال، ورأى أنه إذا أمكن أن تحل لسيدها علَّق على ذلك الحكم المتعلق بوطئها. وانفصل بعضهم عن ذلك بأن أم الولد قد صارت كخزانة لسيدها بما تقدم من استيلادها فلهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه عن عصمة زوجها بخلاف الأمة التي لَم تَلِدْ قط.\nوقد تنازع في هذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك فقال أصحاب مالك: فإن الولد ها هنا ألحق بزمعة ولم يثبت أن هذه الأمة ولدت منه فيما قبل فدلَّ ذلك على بطلان قول أبي حنيفة: إن الولد لا يلحق إلا إذا تقدمه ولد مستلحق. وقال أصحاب أبي حنيفة: فإن هذا الحديث لا حجة لكم فيه لأنه لم يذكر أيضًا أن زمعة اعترف بوطئها وإنما ذكر أنه - ﷺ - ألحقه","vol":"2","page":171},{"text":"بزمعة، وهذا الظاهر لم يقل به أحد منَّا ولا منكم فوجب ترك التعلق بهذا الحديث.\nوالجواب عن هذا أن محمله على أن زمعة علم - ﷺ - وطأه لها باعترافه (٣٢) عنده -﵇- أو باستفاضة ذلك عنه. وهذا التأويل يضطرنا إليه ما ذكرتموه من اتفاقنا على منع إلحاق ولدها بالميت إلا بعد سببٍ ما، ولكن اختلفنا في السبب ما هو؟ فقلنا: اعترافه بالوطء، وقلتم: استلحاق ولد قبل هذا، وولد قبل هذا معلوم أنه لم يكن، واعتراف زمعة بالوطء، لا يصح دعوى العلم بأنه لم يكن، فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا فوجب حمل الحديث عليه.\nويتعلق بهذا الحديث فصل آخر وهو استلحاق الأخ لأخيه. وعندنا أن ذلك لا يصح. وعند الشافعي أنه يصح إذا لم يكن وارثٌ سِوَاهُ. ويتعلق الشافعي بظاهر هذا الحديث فإنه لم يثبت أن زمعة ادعاه ولدا ولا أنه اعترف بوطئه، فدلّ ذلك على أن المعوّل كان على استلحاق أخيه له. وهذا لا نسلمه لما قدمناه من أنه يمكن أن يكون - ﷺ - ثبت عنده وطء زمعة فألحق الولد لأجل ذلك. ومن ثبت وطؤه لا يفتقر عندنا إلى اعترافه، وإنما يصعب هذا على أصحاب أبي حنيفة ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعي لما قررناه من أن ولدا سابقا لم يكن، والوطء لا يعتبرونه، فلم يبق لهم إلا تسليم ما قاله الشافعي.\nولما ضاقت عليهم الحيل في هذا الحديث لما قررناه، قال بعضهم: فإن الرواية في الحديث: \"هو لك عبد\" وأسقط حرف النداء الذي هو (يا). قالوا: وإنما أراد - ﷺ - أن الولد لا يلحق بزمعة وأنه ابن أمته وعبد هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية التي ذكروها غير\n_________\n(٣٢) في (د) \"اما باعترافه\".","vol":"2","page":172},{"text":"صحيحة ولو صحت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا: ليس الأمر كما فهمتم وإنما يكون المراد يا عبد فحذف حرف النداء كما قال تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ (٣٣) فحذف حرف النداء.\nولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط: هل المراد عبد بمعنى قنّ أو المراد عبد اسم لهذا الرجل منادى بحذف حرف النداء؟ وكذا دعواهم (٣٤) في بعض الطرق أنّه لَمَّا أمر سودة بالاحتجاب قال: \"ليس بأخ لك\" رواية لا تصح وزيادة لا تثبت، فإن قيل: لو لم تكن ثابتة لما أمرها بالاحتجاب. قيل (٣٥) ذلك على جهة الاحتياط لمَّا رأى الشبه بعتبة. وقد جعله بعض أصحابنا أصلًا في الحكم للشيء بحكم واحد بين الحكمين لأنه ألحقه بزمعة، وذلك يقتضي (ألا تحتجب سودة منه وأمر سودة بالاحتجاب منه وذلك يقتضي) (٣٦) (ألا يكون ولدًا لزمعة ولا أخًا ولكنه قضى في الإِلحاق بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بحكم الاحتياط.\nوقد عارض أصحابنا الشافعي فيما عَوّل عليه بأن سودةَ بنتُ زمعة (٣٧) فَلِم ثَبت استلحاق عبد لهذا الولد دونها والولد إنما يستلحق إذا استلحقه جميع الورثة وعبد ليس بجميع الورثة؟ وانفصلت الشافعية عن هذا بأن زمعة (٣٨) مات كافرًا وسودة مسلمة لم تَرِثْهُ فصارت كالعدم. وانحصر الأمر إلى ولده عبد فصار كأنه جميع الورثة.\nوأجاب أصحابنا بأنها ابنته وإنما منعت ميراثه لاختلاف الدينين فكان\n_________\n(٣٣) (٢٩) يوسف.\n(٣٤) في (أ) \"وكان دعواهم\".\n(٣٥) في (ج) \"قبل\".\n(٣٦) ما بين القوسين جاء في (أ) بالهامش.\n(٣٧) في (ب) زيادة \"أحد ورثة زمعة\".\n(٣٨) في (ب) \"فإن زمعة هذا\".","vol":"2","page":173},{"text":"الواجب اعتبار رضاها هذا النسب وألَاّ يلحق عليها أخوها ما لم ترضه. وقد سلم ابن القصَّار عَنَّا (٣٩) (أنّا نقول) (٤٠): إن جميع الورثة إذا اعترفوا بإلحاق النسب لحق بالميت وإن لم يكونوا عدولا. وزعم أن ذلك مذهبنا قال: والقياس خلافه. وهذا عندي وَهْمٌ منه على المذهب وإنما هَذَا مذهب الشافعي كما قدمناه عنه. ورَأيُ الشافعي أن الورثة إذا أجمعوا حَلُّوا محل الميت، وإذا اختلفوا لم يصح أن يحلُّوا محلّ الميت مع اختلافهم. ولعل ابن القصار رأى شيئًا في المذهب تَأوَّلَ منه على المذهب هذا الذي ذكرنا عنه (٤١).\nوقال بعض أصحابنا في الرد على الشافعي: لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على إلحاق نسب بالميت لحق به وحلّوا محل الميت للزم إذا أجمعوا على نفي حمل أمة وطئها أن ينتفي عن الميت حملها ويحلوا محل الميت في ذلك كما حلّوا محله في استلحاق النسب فيجب أن يحلّوا محلّه في نفي النسب. وهذا لا يلزمه لأن هذا العمل أحد الورثة (٤٢) ومن أصله مراعاة إجماع جميع الورثة فإجماعهم في الاستلحاق يمكن، وفي هذا النفي يستحيل فلهذا افترقا.\nوقد تعلق بهذه المسألة التي نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث مثل أن يعترف أحد الأخوين بأخ ثالث. وهذه مسألة اختلاف أيضًا؛ فعندنا أن المُقرّ يعطيه ما فضل في يده مما لو قسمت الفريضة (٤٣) على الجميع لاستحقه هذا المقرّ له من يد هذا المقَرّ. وقال بعض أصحابنا: بل يساويه\n_________\n(٣٩) \"عنّا\" بياض في (ب).\n(٤٠) ما بين القوسين محو في (أ).\n(٤١) في (ب) و(ج) و(د) \"ذكرناه\".\n(٤٢) في (ج) هو أحد الورثة.\n(٤٣) في (ب) و(ج) و(د) \"التركة\".","vol":"2","page":174},{"text":"فيما في يده (٤٤). ويقدر ما أخذ سائر الورثة كأنه لم يكن وكأنّ الجائحة فيه على المقِر والمقرّ له متساوية لتساويهما في النسب. ولا معنى لتفضيل أحدهما على الآخر، وكأنه في القول المشهور الذي قدمناه رأى أن الجائحة لا يختص بها هذان الوارثان وكان المقر إنما اعترف له بالفاضل خاصّة فلا يزاد عليه.\nوذهب بعض الناس إلى طريقة ثالثة وهي أن هذه الفضلة التي نالها الأولون لا يختص بها المُقَرُّ له بل يأخذ نصفها ويأخذ بقية الورثة النصف الآخر.\nووجه هذا عندي أن المقِرَّ تضمن إقراره شيئين:\nأحدهما: أن الفضلة لا يستحقها في نفسه.\nوالثاني: أنَّ مستحقها هذا المقرّ له فيقول له بقية الورثة: أنت إذا اعترفت بأنك لا تستحقها عادت على ملك ميتنا، وإذا عادت على ملك ميتنا وجب أن يرثها ورثته ونحن ورثته ونحن نستحقها، ويقول المقرّ له: بل أنا المستحق لها لاعتراف (٤٥) من سلمتموها له أنها لي دونكم ولو لم يعترف لم يكن له طريق إليها فيصير ذلك كمال يتداعاه رجلان فيقسم بينهما نصفين.\nوذهب الشافعي إلى أن المقرّ له لا يستحق شيئًا. ووجه هذا أن نسبه لم يثبت والميراث إنما يكون ثابتا بعد ثبوت النسب وهو فرع عنه، وإذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه.\nوهذا يضارع طريقة أشهب عندنا إذا شهد له شاهد بالنسب أنه لا يأخذ المال، قال: لأن المال وإن قُضِيَ فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا يقضى\n_________\n(٤٤) في (ج) \"يساويه في يده\".\n(٤٥) في (ج) \"باعتراف\".","vol":"2","page":175},{"text":"فيه بالواحد، والمال فرع عن النسب وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وإنما أردنا بما ذكرنا عن أشهب التنبيه على تناسب الطريقتين لا إلزامه أن يقول بمذهب واحد في المسألتين.\nوفي قوله في الحديث: \"إنه أمرها بالاحتجاب لشبهه بعتبة\" دلالة على القضاء بالأشباه وتقوية للقول بالقافة.\n٦١٠ - وقوله - ﷺ -: \"وللعاهر الحجر\" (ص ١٠٨٠).\nالعاهر: الزاني. فقيل: معناه أن الحَجر يُرجم به الزاني المحصن. وقيل معناه: أن الزاني له الخيبة ولا حظ له في الولد لأن العرب تجعل هذا مثلا في الخيبة كما يقال: له التراب إذا أرادوا الخيبة. والْعَهْر الزنا، ومنه الحديث: \"اللَّهُمَّ أبْدِلْهُ بالعَهْر العِفَّة، وقد عهر الرجل إلى المرأة يَعْهَر إذا أتاها للفُجُور، وقد عَيْهَرت هي وتعَيْهَرت إذا زَنتْ.\nقال الشيخ -وفقه الله-: قد أشبعنا الكلام على هذا الحديث ولم يَجْمع فيه أحد من المصنفين فيما علمت هذه الفُصول كَما جَمَعْنَاها ها هنا والله الموفق.\n٦١١ - قوله: \"إن مُجَزِّزًا نظر إلى زَيْد بْنِ حَارِثَةَ وَأْسَامَةَ بْنِ زيد فقال: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأقْدَامِ لَمِنْ بعض\" وفي بعض طرقه: \"فَسُرَّ بذلك النَّبِيء - ﷺ - وأعْجَبَهُ وأخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ ﵂، وَفِي بَعْض طُرُقه: \"قالت عائشة: دَخَلَ عَليَّ مَسْرُورًا تَبْرُق أسَارِيرُ وَجْهِهِ\" (ص ١٠٨١ و١٠٨٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبوه أبيض من القطن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح أنه كان لوناهما كذلك، فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا النسب مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تُصْغِي إلى قول القافة سُرَّ","vol":"2","page":176},{"text":"بذلك رسولُ الله - ﷺ - لكونه كَافًّا لهم عن الطعن فيه. وقد نعت زيد بغير ما نعت به (٤٦) أبو داوُدُ.\nوقد اختلف الناس في القول بالقافة، فنفاه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإِماء. وقد روى الأبهري عن الرازي عن ابن وهب عن مالك أنه أثبته في الحرائر والإِماء جميعًا. والحجة في إثباته حديث مُجزِّز هذا ولم يك - ﷺ - لِيُسَرَّ بقول باطل.\nوما تقدم أيضًا في حديث عبد بن زمعة أنه - ﷺ - لما رأى شبهه بعُتبة أَمَر سودة بالاحتجاب منه، ولأن الفراش إنما قضى به من جهة الظاهر ولا يقطع منه على أن الولد لصاحب الفراش فإذا فقدنا الفراش المؤدي لغلبة الظن تطلَّبْنا الظن من وجه آخر وهو الشبه.\nواحتج من نفاه بأنه - ﷺ - لاعن في قصة العجلاني ولم يؤخر حتى تضع. ويرى الشبه قَدْ ذكر أيضًا في قصة المتلاعنين: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان ثم لم ينقض حكمه لما جاءت به على الصفة المكروهة ولا حَدَّهَا، فَدَلَّ ذلك على أن الشبه غير معتبر. وانفصل عن هذا بأن ها هنا فراشا يرجع إليه وهو مقدم على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور ما يخالفه مما ينحط عن درجته كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس بخلافه.\nوحجة التفرقة أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه ويعوَّل في إثبات النسب عليه فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه أخفض منه رتبة، والأمة لا فراش لها فافتقر إلى مراعاة الشبه.\nوقولها: \"تَبْرُقُ أسَاريرُ وَجْههِ\" (ص ١٠٨١).\n_________\n(٤٦) في (ب) \"بما نعته به\".","vol":"2","page":177},{"text":"تعْني الخطوط التي في جبهته - ﷺ - مثل التكسر واحدها سَرَرٌ وسُرٌّ (٤٧)، والجَمْع أسْرَارٌ، والأسارير جمع الجمع، وفي صفته - ﷺ -: \"وَرَوْنق الجَلَال يَطَّرِدُ فِي أسِرَّة جَبِينِهِ\".\n٦١٢ - قوله - ﷺ - لأُم سَلَمةَ: \"لَيْس بِكِ عَلَى أهْلِكِ هَوَانٌ إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإنْ شِئتِ ثَلَّثْتُ ثَمَّ دُرْتُ. قَالَت: ثَلَّثْ\" وفي بعض طرقه: \"إنْ شِئْتُ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ\" وفي بعض طرقه: \"إنْ شِئْتِ أنْ أسَبِّعَ لَكِ وَأْسَبِّعَ لِنِسَائِي وَإنْ سَبَّعتُ لك سبعت لنسائي\" (ص ١٠٨٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: العدل بين الزوجات مأمور به قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (٤٨). وقال - ﷺ -: \"مَنْ كان له امرأتان يميل لِإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل\". وفي الترمذي: \"وشقه ساقط\".\n\"وكان - ﷺ - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك\". وعند أبي داود يعني القلب، وعندي أن ذلك هو المشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ يعني في محبة القلب وميل الطبع الغير المكتسب (٤٩).\nوأما البكر إذا تزوجت أقام عندها سبعا وعند الثيب ثلاثًا لأجل هذا الحديث ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساء، ولا يحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: فإنها تحاسب، ورَأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة والاستمرار.\n_________\n(٤٧) في (ج) \"وسُرُر\".\n(٤٨) (١٢٩) النساء.\n(٤٩) في (ب) زيادة قوله تعالى: ﴿ولو حرصتم﴾ في الآية المسوقة. وفي (ج) عوض قوله \"الغير المكتسب\" \"الغير مكسب\" وهو تحريف.","vol":"2","page":178},{"text":"وقوله - ﷺ -: \"للبكر سبع\" يرد ما قال لأن هذه لام التمليك ومن مُلِّك الشيء لا يحاسب به ولا عليه، ولأنه لا معنى حينئذ للتفرقة بين البكر والثيب، ولا معنى أيضًا لاقتصار في العدد على الثلاث والسبع إذا كان القضاء واجبًا في جميع الأعداد. وتعلّق أبو حنيفة بالظواهر الواردة بالعدل وهي مخصوصة بهذا الحديث. وتعلق أيضًا بقوله لأم سلمة: \"وَإنْ سَمَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسائي\".\nوهذا مما اختلف المذهب فيه عندنا، فمذهب مالك فيما ذكره ابن الموّاز عنه أنه ليس له أن يسبّع عند الثيب، ويمكن عندي أنْ يكون مالك رأى ذلك (٥٠) من خصائص النبيء - ﷺ - لأنه خص في النكاح بأمور لم تجزْ لأمته.\nوقال ابن القصار: إذا سبّع للثيب سبّع لبقية نسائه أخذا بظاهر هذا (٥١) الحديث، ولا يدل عنده على سقوط الثلاث لها كما قال أبو حنيفة لأنه يحمل على أن الثلاث تجب لها من غير محاسبة بشرط ألَاّ تختار السبع فإن اختارت السبع والتوفر عاجلًا حوسبت. وهذا لا إحالة فيه ولا يعد في أن يجب للإِنسان الحق بشريطة على صفة ويسقط عند فقدها.\nواختلف المذهب عندنا: هل ذلك حق للمرأة أو حق للزوج؟ فقيل: هو حق للمرأة بقوله: \"للبكر سبع\" وهذه لام التمليك. وقيل: هو حق للزوج على بقية نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة فجعل له في الشرع زيادة في الاستمتاع وإذا قلنا بأنه حق لها هل يُجْبَر عليه أم لا؟ اضطرب أهل المذهب فيه أيضًا.\n_________\n(٥٠) في (ج) \"أن ذلك\".\n(٥١) \"هذا\" ساقطة من \"ج\".","vol":"2","page":179},{"text":"٦١٣ - قوله - ﷺ -: \"تُنْكَحُ الْمَرْأةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدينِهَا\" (ص ١٠٨٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: في ظاهر هذا حجة لقولنا: إن المرأة إذا رَفَع في الصداق الزوج ليسارها ولأنها تسوق إلى بيته من الجَهاز ما جرت عادة أمثالها به (٥٢). وجاء الأمر بخلافه فإن للزوج مقالا في ذلك، ويحط من الصداق الزيادة التي زادها لأجل الجَهَاز على الأصح عندنا على أصلنا إذا كان المقصود من الجَهاز في حكم التبع لاستباحة البضع، كمن اشترى سلعتين فاستحقت الأدنى منهما فإنه إنما ينتقض البيع في قدر المستحقة خاصة.\nوقوله: \"لحسبها\".\nقال الهروي: احتاج أهل العلم إلى معرفة الحسب لأنه مما يعتبر به مهر مثل المرأة. قال شَمِر: الحسب الفعال الحسن للرجل وآبائه مأخوذ من الحِساب إذا حسبوا مناقبهم، وذلك أنهم إذا تفاخروا عدّ كلُّ واحد منهم مناقبه ومآثر آبائِه وحسَبها، فالحَسْب العدّ والمعدود حسَب كالنَّفْضِ والنَّفَضِ والخَبْطِ والخَبَطِ. وفي حديث آخر: \"كَرَمُ الرّجل دِينُه وحَسَبُه خُلُقُه\". وللحسب معنى آخر وهو عدد ذوي قرابته. بيان ذلك حديثه - ﷺ - \"لمّا قدم عليه وفد هوازان يكلّمونه في سبيهم فقال لهم رسول الله - ﷺ -: اختاروا إما المال وإما السبي. فقالوا: أما إذ خيَّرْتَنا بين المال والحسب فإنا نختار الحسب\"، واختاروا (٥٣) أبناءهم ونساءهم. وفي حديث سماك: \"ما حَسَبوا ضيفهم\" أي ما أكرموه. وفي حديث طلحة: \"هذا ما اشترى طلحةُ من فلان فتاة بكذا درهما وبالحسب والطيب\" أى بالكرامة وطيب النفس.\nوحَسَبْتُ الرَّجل أجلسته على الحُسْبَانَةِ وهي الوِسَادَة الصَّغيرةُ.\n_________\n(٥٢) \"به\" ساقط من (أ).\n(٥٣) في (ب) و(ج) و(د) \"فاختاروا\".","vol":"2","page":180},{"text":"٦١٤ - قوله - ﷺ - لِجَابِرٍ:\"فَهَلَاّ بكْرًا تُلَاعِبُهَا\" (٥٤). وفي بعض طرق هذا الحديث في كتاب مسلم: \"فَأَيْنَ أنْتَ مِنَ العَذَارَى ولِعَابِهَا\" (ص ١٠٨٧).\nقال الشيخ: قال بعضهم: يحتمل أن يكون أراد بقوله -﵇-: \"تلاعبها\" من اللُّعاب. ويدل عليه ما وقع في الطريق الأُخرى (٥٥) وهو قوله \"ولُعَابُها\". وما جاء في الحديث الآخر في الأبكار: \"إنّهنّ أطيب أفواها وأنتق أرحاما\"، ورواية أبي ذر في البخاري من طريق المستَمْلِي: \"فَأيْن أنتَ من الأبكار\" ولُعابها بالضم.\n٦١٥ - قول جابر: \"كُنْتُ على بعيرٍ لي قَطُوف\" (ص ١٠٨٨).\nالقطوف: الذي يقارب الخطو في سرعة. وقال الثعالبي: إذا كان الفرس يمشي وثبا وثبا فهو قَطُوف، فإذا كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شَبُوب، فَإذا كان يلتوي براكبه حتى يسقط عنه فهو قَمُوص، فإذا كان مانعا ظهره فهو شَموس.\nوقوله: \"فَنَخَسَ بَعِيرِى بِعَنَزَةٍ\" (ص ١٠٨٨).\nقال أبو عبيد في مصنّفه: العَنزة مثل نصف الرُّمح أو أكبر شيئا، وفيها زُجّ مثل زُجّ الرمح. وقال الثعالبي: فإذا طالت شيئا فهي نَيْزَك ومِطْرد فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي آلة وحربة.\nوقوله: \"فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَة قال - ﷺ -: أمْهِلُوا حَتَّى ندْخُلَ لَيْلًا، أي عشاء حتى تمْتَشِطَ الشَّعِثةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ\" (ص ١٠٨٨).\n_________\n(٥٤) في (ج) و(د) زيادة \"وتلاعبك\".\n(٥٥) في (أ) \"الطريق الآخر\".","vol":"2","page":181},{"text":"الاستحداد الاستفعال من الحديد يعني الاستحلاق به. وقد تقدم ذكره.\nوالمُغِيبة التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة، أي غَاب عنها زوجها فهي مُغِيبة بالهاء، وأشهدت إذا حَضَرَ زوجها فهي مُشْهِد بغير هَاءٍ.\nوقوله ﵇: \"إذا قَدِمْتَ الكَيْسَ الكَيْسَ (ص ١٠٨٨).\nقال ابن الأعرابي: الكيس الجماع، والكيس العقل، فكأنَّه جَعَل طَلَبَ الولد عَقْلًا. ومنه الحديث: \"أيُّ الْمُؤْمِنِينَ أكْيَسُ\"، أي أعقل.\n٦١٦ - وقوله - ﷺ -: \"لَوْلَا بَنُو إسْرَاِئيلَ مَا خَنَزَ اللَّحم\" (ص ١٠٩٢).\nيقال: خنِز اللحم بفتح النون في الماضي وبكسرها فيه أيضا، والمصدر فيهما خَنَزًا وخُنُوزا إذا تغير وأنتن، وَمِثلُهُ خَزِن بكسر الزاى يَخْزَن خزنا وخزنا. قال طرفة بن العبد: [الرمل]\nثُمَّ لَا يَخْزَنُ فِيَنا لَحْمُهَا ... إنَّمَا يَخْزَنُ لَحْمُ المُدَّخِرْ\nويُرْوَى:\n....................... إنَّما يَخْنَزُ لَحْمٌ مُدَّخَرْ.","vol":"2","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-415>١٠ - كتَابُ الطَّلَاقِ </span>(١)\n٦١٧ - قوله - ﷺ -: \"في ابن عُمر لَمَّا طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ الله تَعَالَى أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء\"؛ وفي بعض طرقه: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا. قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا فَاعْتَدَدْتُ بتِلْكَ الطَّلْقَةِ الَّتِي طُلِّقَتْ وَهْيَ حَائِضٌ\". وفي بعض طرقه: \"أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تطْلِيقَةً وَاحِدَةً\" وفي بعض طرقه: \"ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا\" (ص ١٠٩٣ إلى ١٠٩٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن وقع لَزم. وقد ذكر ها هنا ابن عمر أنه اعتدّ بها. وذهب بعض النَّاس ممن شذَّ إلى أنه لا يقع الطلاق. وذُكر في هذا الحديث أنه لم يعتدّ بها. ورواية مسلم ها هنا أصح. وهكذا ذكر بعض الناس أيضًا أنّه طلقها ثلاثا. وذكر\n_________\n(١) في (د) قبل \"كتاب الطلاق\" \"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم، عونك يا ربّ\".","vol":"2","page":183},{"text":"مسلم عن ابن سِيرِين أنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يتهم أنه طلقها ثلاثا حتى لقي الباهلي، وكان ذا ثَبْت فحدثه عن ابن عمر أنه طلّقها تطليقة. وقد نص مسلم على أنها تطليقة واحدة من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر.\nوأمرُهُ بمراجعتها واجبٌ عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولا حجةَ لهما إنْ قالا: فإن الآمِرَ لابن عمر بالمراجعة أبوه -﵁- ولَيْسَ لأبيه أن يضع الشرع لأن أباه إنما أمره بأمر النبيء - ﷺ - فهو مبلغ إليه أمر النبيء - ﷺ -.\nومما يسأل عنه في هذا الحديث أنْ يقال: لِمَ أمره - ﷺ - أن يؤخّر الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا (٢) الطهر الذي يلي حيضة الطلاق؟\nوأجاب النَّاس عن هذا بأجوبة كثيرة:\nأحدها: أن الطهر الذي يلي الحيض والحيضةَ التي قبله الموقع فيها الطلاق كالقُرْءِ الواحد فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وهذا ليس هُو طلاق السنة.\nوالجواب الثاني: أنه عاقبهُ بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاءً عما فعله من المُحرَّم عليه، وهو الطلاق في الحيض. وهَذَا معتَرض لأن ابن عمر لم يكن يعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه، وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته.\nوالجواب الثالث: أنه إنما أمره بالتأخير لأن الطهر الذي يلي الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغي أن ينهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فتتحقق الرجعة لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح. واعتُرِض هذا بأنه يوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول لئلا يكون نكع أيضًا للطلاق لا للنكاح.\n_________\n(٢) في (ج) \"هذا\" ساقطة.","vol":"2","page":184},{"text":"والجواب الرابع: أنه إنما نُهي عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مُقامه معها، والظن بابن عمر أنه لا يمنعها حقها من الوطء فلعله إذا وطئها ذهب ما في نفسه منها من الكراهة وأمسكها ويكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق وحَضّا على استبقاء الزوجية. وذكر ها هنا في الحديث: \"وإن شاء طلق قبل أن يمَسّ، والطلاق في الطهر يُكره إذا مَسّ فيه. والعلة في ذلك أنه فيه تلبيس فلا يُدرى: هل حملت فتكون عدتها الوضع، أم لم تحمل فتكون عدتها الأقراء؟ وقد تظهر حاملاٌ فيندم على الفراق. وقد ذهب بعض الناس إلى أنه إذا فعل أُمِر بالرجعة كما يؤمر بها من طلق في الحيض.\nواختلف المذهب عندنا إذا لم يرتجعها المطلق في الحيض حتى جاء الطهر الذي أبيح له الطلاق فيه: هل يجبر على الرجعة فيه لأنه حق عليه فلا يزول بزوال وقتة، أم لا يجبر على ذلك لأنه قادر على إيقاع الطلاق في الحال فلا معنى معه للارتجاع؟\n٦١٨ - وقوله: \"فَتِلْكَ لِلعدّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء\" (ص ١٠٩٣).\nفيه دلالة لقول مالك: \"إن الأقراء التي تعتدّ بها المرأة هي الأطهار خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها الحِيَض، لأنه قال: فإن شاء طلق، يعني عند طهرها\"، ثم قال: \"فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء\". ومعنى \"لها\" أي فيها فأثبت -﵇- الطهر عدة ولا تعلق لهم بقوله \"فتلك\" وأن هذا لفْظ (تأنيث فيحمل على الحيضة وأنه لو كان المراد الطهر لقال: فذلك، لأن المراد ها هنا) (٣) تأنيث الحالة أو تأنيث العدة. وكذلك تعلّق أيضًا من تعلق من أصحابنا بدخول الهاء في الثلاث في\n_________\n(٣) ما ببن القوسين جاء مضافا بهامش (أ).","vol":"2","page":185},{"text":"قوله سبحانه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤) أنَّه دلالة على أن المراد في القرآن بالأقراء الأطهار ولو أراد الحيضة لقال عزّ من قائل: ثلاث قروء، لأن العربَ تدخل التاء في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة وتحذفها من المؤنث فإثباتها في قوله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يدل على أن المراد الأطهار. وهذا غلط لأن العرب قد تراعي في التذكير والتأنيث اللفظ المقرون به العدد فتقول: ثلاثة منازل، وهي تريد ثلاث ديار وإن كانت الدار مؤنثة لأن لفظ المنزل مذكر، وقد تعتبر المعنى أحيانًا. قال ابن أبي ربيعة: [الطويل]\nفَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَا كُنْتُ أتَّقِي ... ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَان وَمُعْصِرُ\nفأنث على معنى الشخوص لا على اللفظ. وحكى أبو عمرو بن العلاء أنه سمع أعرابيا يقول: فلان جاءته كِتَابي فاحتقرها. قال: فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم أليس بصحيفة؟ فأخبر أنه أنَّث مراعاة للفظ صحيفة (٥) الذي لم يذكره لما كانت في المعنى هي الكتاب المذكور، ونحو من هذا قول الشاعر: [الطويل]\nأَتَهْجُرُ بَيْتًا بِالحِجَازِ تَلَفَّعَتْ ... بِهِ الخَوْفُ وَالأعْدَاءُ أمْ أنْتَ زَائِرُهْ؟\nأراد المخافة، فأنَّثَ لذلك.\nوقال آخر: [الطويل]\nغَفَرْنا وَكَانَتْ مِنْ سَجِيَّتِنَا الغُفْرُ\nأنَّثَ الغفر لأنه أراد المغفرة.\n_________\n(٤) (٢٢٨) البقرة.\n(٥) في (ج) \"اللفظ الصحيفة\".","vol":"2","page":186},{"text":"وقد تعلق أصحاب أبي حنيفة بأن المصير إلى القول بالأطهار خروجٌ عن ظاهر القرآن لأنَّ القُرُوء (٦) في اللغة تُطْلَقُ على الطهر وعلى الحيض وهو من الأسماء المشتركة، فإذا طلق وقد مضى من الطهر شيء فعندكم أنّها تعتدّ ببقية الطهر، وهذا يوجب كونَ العدة قُرْأيْن وبعض ثالث. فإذا قلنا بالحيض كانت العدة ثلاثة أقراء كوامل، إذ لا يصح الطلاق في الحيض. وقد أدَّى ابنَ شهاب هذا الاعتراض إلى أن ركَّب أن الطهر الذي وقع الطلاق فيه وقد ذهب بعضه لا يعتدّ به ويستأنف ثلاث طُهرات سِوَاه. وهذا مذهب انفرد به لأن كل من قال بأن الأقراء هي الأطهار يعتد بالطهر وإن مضى أكثره.\nوقال بعضهم مجيبا عن بَعْض أصحاب أبي حنيفة (٧): إن القرء التنقل من حال إلى حال فالمستحِق بهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق وعلى ما أصَّلْناه آخر زَمَنِ الطهر الذي يليه الحيض ويعقبه الانتقال من حال إلى حال. فعلى هذا يسقط ما قاله أصحاب أبي حنيفة ويكون الاعتداد بثلاثة أقراء كوامل وإن ذهب بعض الطهر.\nوأجاب بعض أصحابنا أيضًا بجواب آخر فقال: غير بعيد تسمية الشيئين وبعض الثالث ثلاثة، وقد قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٨) وهي شهران وعشرة أيام.\n٦١٩ - وقوله: \"فَلْيُرَاجِعْهَا\" (ص ١٠٩٣).\nالرَّجعة تصح في كل طلاق تقاصر عن نهاية ما يملك منه وليس معه فِداء، ووقع بَعْد وطءِ المرأة بعقد صحيح ووطءٍ جائز. وهي تصح (٩)\n_________\n(٦) في (ب) و(ج) و(د) \"القُرْء\".\n(٧) في (ب) \"بعض قول\". وفي (ج) و(د) \"عن قول أصحاب أبي حنيفة\".\n(٨) (١٩٧) البقرة.\n(٩) في (ج) \"وتصح\".","vol":"2","page":187},{"text":"عندنا بالقول ولا خلاف في ذلك. وتصح عندنا بالفعل الحالِّ محلّ القول الدال في العادة على الارتجاع كالوطء والقبل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به. وأنكر الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلًا. وأثبته أبو حنيفة وإن وقع من غير قصد، وهو قول ابن وهب من أصحابنا في الواطىء بغير قصد.\nوهذه المسألة مبنية عندي على مسألة قبلها وهي المطقه طلاقا رجعيا هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا؟ فعندنا وعند الشافعي أنه محرم وأبى ذلك أبو حنيفة، وتجاذب المختلفون في هذا قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (١٠). فقال الحنفيون قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ يدل على إثبات الزوجية والزوجية إذا ثبتت يستحيل معها تحريم الوطء ولا دليل يلجىء إلى أن المراد من كان بعلًا لها (١١) لأن ذلك مجاز. وتعلق المالكيون بقوله تعالى: ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، والردّ لا يكون إلا لما ذهب ولا ذاهب (١٢) إلا تحليل الوطء.\nوتجاذبا أيضًا طرق الاعتبار لأن المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها التوارث وتستحق النفقة كمن لم تطلق وتجب عليها العدّة فتَسْري إلى البينونة بخلاف الزوجية (١٣). فَكُلُّ واحد من المختلفين ردّها إلى الأصل الموافق لمذهبه. وإذا ثبت هذا وصح بناء المسألة التي أشرنا إليها عليه قلنا: إذا كان الوطء عند أبي حنيفة غير محرم فلا معنى لقصد الاستباحة بالأفعال إذ الفعل في نفسه غير محرم فيستباح. وإذا قلنا بأن الوطء محرم فلا يستباح الشيء بنفسه\n_________\n(١٠) (٢٢٨) البقرة.\n(١١) في (ب) و(ج) و(د) \"لهن\" وقد كانت في (أ) \"لهن\" لكن صححت قوله \"لها\".\n(١٢) في (ج) \"ولا ذهاب\".\n(١٣) في (ج) و(د) \"بخلاف الزوجة\".","vol":"2","page":188},{"text":"وإنما يستباح بغيره فماذا يكون هذا الغير؟ قصره الشافعي على الأقوال النطقية، وقصره أصحابنا على القصد.\nوأشار بعض المتأخرين من شيوخنا إلى ترك التعويل على القصد بمجرده دون أن يُضَاف قول نفسي، وهو إيجاب الارتجاع في النفس فيكون الاختلاف على طريقة هذا الشيخ بيننا وبين الشافعي في تعيين القول ونحن متفقون على إثبات أصله فيقول الشافعي: القول النطقي، ونقول نحن: القول النفسي إذا صدر (١٤) عنه ما يدل عليه من الأحوال التي أشرنا إليها، ومختلف معه (١٥) في الفعل على حسب ما قدمناه.\nوالإشهاد على الرجعة، اختلف الناس فيه أيضًا: هل يجب أم يستحب؟ ومدار الاختلاف على قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١٦).\nفالأمر بالشهادة ورد (١٧) بعد جملتين: فهل يعود إلى أقربهما إليه أو إليهما جميعا على اختلاف أهل الأصول في هذا الأصل؟ فَمَنْ رأى عود مثل هذا على أقرب المذكورات لم يكن في الآية دلالة على إثبات الإشهاد على الرجعة فضلا عن تفصيل حكمه. ومن رأى أن مثل هذا يعود إلى سائر الجمل وقَال بأنَّ الأمر مجرده على الندب استحب الإشهاد على الرجعة، ومن قال: مجرده على الوجوب أوجب الإشهاد على الرجعة وإن عورض بأن الإشهاد على الطلاق وهو أقرب المذكورين على الندب قال: خروجه بدليل (١٨) لا يوجب خروج الجملة الأولى عن الأصل.\n_________\n(١٤) في (ج) \"صار\".\n(١٥) في (ج) \"إليها جميعا ويختلف منعه\".\n(١٦) (٢) الطلاق.\n(١٧) في (د) \"وقع\".\n(١٨) في (ج) \"بدليل الخطاب\".","vol":"2","page":189},{"text":"٦٢٠ - وقوله في بعض طرقه: \"ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا\" (ص ١٠٩٥).\nفيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإِطلاق دون التفصيل.\nوهو أحد القولين عندنا في طلاقها وهي حائض. وقد منعه بعض أصحابنا، كما منع أيضًا طلاق من لم يدخل بها وهي حائض وأجازه الآخرون. وهذا راجع إلى الاختلاف في النهي عن الطلاق في الحيض (١٩)؛ فمن رأى أنه معلّل بتطويل العدة أجازه في الحامل وفي التي لم يدخل بها إذ الحامل مَن عدتُها (٢٠) الوضع فلا تطويل فيها، وَمَنْ لم يدخل بها لا عدّة عليها أصلًا فتوصف بطول أو قصر، ومن رآه غير معلل منع الطلاق في المسألتين.\nهكذا يورده شيوخنا في التدريس وفيه نظر لأن قضية ابن عمر قضيةٌ في عين فإذا قلنا: إن النهي غير معلل افتقر المنع في المسألتين إلى دليل على القول بأنَّ القضايا في الأعيان لا تتعدى، وكونُ مجرد النهي غير معلل لا يوجب الحكم في المسألتين بالمنع.\nوأما الطريقة الأخرى وهي إثبات التعليل فإنما يصح ما قالوه فيها أيضًا على القول بأن العلة إذا ارتفعت ارتفع حكمها. وهذا فيه تفصيل وتحقيق.\n٦٢١ - وقوله: \"أرَأيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟ \"، (ص ١٠٩٦).\nفي الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفع الطلاق عنه إذا عجز واسْتَحْمَقَ؟\n٦٢٢ - قول ابن عَبَّاسٍ: \"كان الطلاق على عهد النبيء - ﷺ - وأبي بكرٍ وسَنَتَيْنِ من خِلَافَةِ عُمر طَلَاقُ الثلاثِ واحدةً فقال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إن النَّاسَ قد استعْجَلُوا في أمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فلو أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِم فَأمْضَاهُ\n_________\n(١٩) في (أ) \"وفي الحيض\".\n(٢٠) في (ب) و(ج) و(د) \"عدتها\" بدون \"من\".","vol":"2","page":190},{"text":"عَلَيْهِم\"، وفي طريق أبي الصَّهْبَاء أنه قال (لابن عبّاس: \"تعلم أنها\" (٢١) كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - ﷺ - وأبى بكر (وثَلاثًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ فقال ابنُ عَبَّاس: نَعَم\". وفي طَريقٍ آخَرَ عن أبي الصَّهْبَاء: \"ألم يَكُن طلاق الثلاث على عهد النبيء - ﷺ - وأبي بكر) (٢٢) واحدةً؟ فقال: قد كَانَ ذلك فلما كان في عهد عمر -﵁- تتابع (٢٣) الناسُ في الطَّلَاقِ فَأجَازَهُ عليهم\". وفي كتاب أبي دَاود نَحْوُ هذا عن أبي الصَّهْبَاء إلَاّ أنّه قال: \"كان الرجل إذا طلّق امْرأتَهُ قبل أن يدخل بها جَعَلُوه واحدةً\" (ص ١٠٩٩).\nقال الشيخ: طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء. وقد شذ الحجاج بن أرَطَاة وابن مقاتل فَقَالَا: لا يقع، وتعلَّقا في ذلك بمثل هذا الخبر وبما قلناه إنّه وقع في بعض الطرق \"أن ابن عمر طلقها ثلاثا في الحيض وأنه لم يحتسب به\" (٢٤). وبما وقع في حديث رُكانَة: \"أنه طلقها ثلاثا وأمره - ﷺ - بمراجعتها\"، والرد على هؤلاء قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢٥) يعني أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تلافيه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع أصلًا لَم يكن طلاق يبتدأ يقع إلا رجعيا فلا معنى للندم.\nوأما حديث رُكانة فصحيحه: \"أنه طلّق امرأته البتة فأتى رسول الله - ﷺ - فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آللهِ؟ قال: والله. قال - ﷺ -: هو على ما أردت\". فلو كانت الثلاث لا تقع لم يكن لتحليفه معنى.\n_________\n(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وفي (ج) (أتعلم).\n(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٣) في (أ) \"تبالغ\"، وما هنا في (ب) هو الوارد في أصل مسلم.\n(٢٤) ما بين القوسين تكرر في (أ) وأشير إلى تكراره.\n(٢٥) (١) الطلاق.","vol":"2","page":191},{"text":"وهذه الرواية أصَحُّ من روايتهم \"أن ركانة طلق امرأته ثلاثا\" لأنها رواية أهل بيت ركانة وهم أعلم بقصة صاحبهم. وإنما روى الرواية الأخرى بنو رافع ولم يَسْمَعُوا. ولعلهم سمعوا أنه طلّقها البتة وهم يعتقدون أن البتة هي الثلاث كرأي مالك فيها فعبروا عن ذلك بالمعنى وقالوا: طلقها ثلاثا لاعتقادهم أن البتة هي الثلاث.\nوأما حديث ابن عمر فقد ذكرنا أن الصَّحيح منه أنها واحدة وقد ذكر ذلك مسلم من طريقين.\nوأما قول ابن عباس: \"كان طلاق الثلاث واحدة على عهد النبيء - ﷺ -: فقال بعض العلماء البغداديين: المراد به أنه كان المعتاد في زمن النبي - ﷺ - تطليقة واحدة وقد اعتاد الناس الآن التطليق بالثلاث، فالمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا يُوقع بواحدة فيما قبل إنكارًا لخروجهم عن السنة.\nورواية أبي الصهباء في أحد الطريقين: \"أتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة\"؟ تحتمل أيضًا هذا المعنى الذي قاله هؤلاء وإن كان هذا اللفظ الثاني أبعد من الأول قليلًا لقوله: كانت الثلاث تجعل واحدة ولكن يصح أن يريد كانت الثلاث الموقعة الآن تجعل واحدة، بمعنى توقع واحدة.\nوقال آخرون يمكن أن يكون المراد به فيمن كَرَّر لفظ الطلاق فقال: أنتِ طالق أنت طالق، فإنها كانت عندهم محمولة في القديم على التأكيد فصار الناس الآن يحملونه على (التجديد) (٢٦) فألزموا ذلك لقصدهم له.\nوقد زعم بعض مَن لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نُسخ. وهذا غلط فاحش لأن عمر -﵁- لا ينسخ ولو نسخ -وحاشاه منه- لبادرت الصحابة إلى إنكار ذلك عليه. وإنْ كان يريد أنه نسخ في\n_________\n(٢٦) في (أ) \"على التحديد\"، ولعلّه يقصد بالتحديد تحديد عدد الطلقات.","vol":"2","page":192},{"text":"حياة النبي - ﷺ - (فمعنى ما أراد صحيح، ولكنه يخرج عن ظاهر الخبر في قوله \"كان على عهد النبيء - ﷺ - وأبي بكر\" لأنه إذا نسخ في عهد النبيء - ﷺ -) (٢٧) لم يصدق الراوي فيما قال. فإن قال: فإن الصحابة قد تجمع على النسخ فيسمع ذلك منها. قلنا: صدقت ولكن يستدل بإجماعها على أنَّ عندها نصا نسخت به نصا آخر ولم ينقل إلينا الناسخ اكتفاء بإجماعها. وأما أن تنسخ من تلقاء نفسها فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ، وهي معصومة منه. ولو قدر أن النسخ ظهر لهم في أيام عمر وقد أجمع عصر أبي بكر الصديق -﵁- على خلاف حكم الناسخ لم يصح ذلك لأنه يكون إجماعا على الخطأ. ونحن لا نراعي انقراض العصر وهو مذهب المحققين من أهل الأصول.\nوأما رواية أبي داود عن أبي الصهباء أن ذلك كان فيمن لم يُدخل بها، فقد ذهب إلى هذا المذهب قوم من التابعين من أصحاب ابن عباس ورأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها لأنها بالواحدة تبين. وبقوله: أنت طالق بانت، وقوله: ثلاثا، كلام وقع بعد البَيْنُونة فلا يعتدّ به، وهذا باطل عند جمهور العلماء لأن قوله: أنت طالق، معناه ذات طلاق وهذا اللفظ يصلح للواحدة فما زاد، وقوله: ثلاثة، تبيين لمعنى قوله: ذات طلاق، فلا يصح اطّراحه.\nذكر عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢٨) وذكر حديث سبب نزول قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢٩) وتواطؤَ عائشة وحفصة على قولهما: \"أجد منك ريح مغافير\".\n_________\n(٢٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٨) (٢١) الأحزاب.\n(٢٩) (١) التحريم.","vol":"2","page":193},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فاختلف أهل المذهب في ذلك. والمشهور أنها ثلاث تطليقات وينوى في أقل في غير المدخول بها خاصة. ولعبد الملك في المبسوط لا ينوى في أقل وإن لم يدخل. وعند أبي مصعب ومحمد بن عبد الحكم هى لمن لم يدخل بها واحدة والمدخول بها ثلاث. وذكر ابن خويز منداد عن مالك (أنها واحدة بائنة وإن كانت مدخولا بها. وحكى ابن سحنون عن عبد العزيز بن أبي سلمة) (٣٠) أنها واحدة رجعية.\nوقد اختلفت أجوبة مالك وأصحابه في كتابات الطلاق فسلكوا فيها طرقًا مختلفة، ففي بعضها يحمل اللفظ على الثلاث ولا يُنَوَّى في أقل، وفي بعضها يُنوّى في أقل، وفي بعضها يحمل على الواحدة حتى ينويَ أكثر منها، وفي بعضها يُنوَّى قبل الدخول ولا يُنوَّى بعده، وفي بعضها فيمن لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث.\nهذا جملة ما يقولونه في ذلك، ويختلفون في بعض الألفاظ من أيّ هذه الأقسام هو. وتفصيل ذلك وذكر الروايات فيه وتعديد الألفاظ فيه طول، ولكنا نعقد أصلا يرجع إليه جميع ما وقع في الروايات على كثرتها ويعلم منه سبب اختلافهم فيما اختلفوا فيه.\nووجه تفرقتهم فيما فرقوا فيه، ووجه التنوية في بعض دون بعض: فاعلم أن الألفاظ الدالة على الطلاق إما أن تدل عليه بحكم وضع اللغة، أو بحكم عرف الاستعمال. أو لا يكون لها دلالة عليه أصلًا. فإن لم يكن لها دلالة عليه فلا فائدة في ذكرها ها هنا، وإن كانت لها دلالة عليه فلا يخلو إما أن تكون دلالتها عليه في اللغة أو في الاستعمال تتضمن البينونة والعدد كقولهم:\n_________\n(٣٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).","vol":"2","page":194},{"text":"أنت طالق ثلاثا. فهذا لا يُخْتَلَف في وقوع الثلاث وأنه لا يُنَوَّى، ولا يفترق الجواب في المدخول بها وغير المدخول بها؛\nأو تكون دلالتها على البينونة وانقطاع الملك خاصة، فينظر في ذلك هل يصح انقطاع الملك والبينونة بالواحدة أم لا يصح في الشرع إلا بالثلاث؟ وهذا أصل مختلف فيه أيضًا إذا لم تكن معه معارضة،\nأو يكون يدل على عدد غالبا وقد يستعمل في غيره نادرًا فيحمل مع عدم القصد على الغالب ومع وجود القصد على النادر إذا قصد إليه وجاء مستفتيا فيه، وإن كانت عليه بينة فتختلف فروع هذا القسم، وإن كان يستعمل في الأعداد استعمالًا متساويًا وقصد إلى أحد الأعداد قبل منه (٣١) إن جاء مستفتيا أو قامت عليه بينة، وإن لم يكن له قصد فهذا موضع الاضطراب، فمن أصحابنا من يحمله على أقل الأعداد استصحابًا لبراءة الذمة وأخذا بالمتيقن دون ما زاد، ومنهم من يحمله على أكثر الأعداد أخذا بالاحتياط واستظهارا في صيانة الفروج لا سيما على قولنا: إن الطلقة الواحدة تحرم، فكأنّ الاستباحة بالرجعة مشكوك فيها ها هنا ولا تُسْتَبَاحُ الفُرُوجُ بالشك، فاضبط هذا فإنّه من أسرار العلم وإليه يَنْحَصِرُ جميع ما قاله العلماء المتقدمون في هذه المسائل وبه تضبط مسائل الفتوى في هذا الفن.\nوأقرب مثال يوضح لك هذه الجملة ما نحن فيه من مسألة القائل (٣٢): الحلال عليّ حرام، فقولهم في المشهور: إنها ثلاث، وينوّى في غير المدخول بها في أقل بناء على أن هذا اللفظ وضع (٣٣) لإِبانة العصمة وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث وتبين قبل الدخول بواحدة ولكنها في\n_________\n(٣١) \"إن\" ساقط من (أ).\n(٣٢) \"القائل\" ساقط من (ب).\n(٣٣) في (ب) \"وقع\".","vol":"2","page":195},{"text":"العدد غالبا في الثلاث ونادرًا في أقل منه، فحملت قبل الدخول على الثلاث ونُوِّي في أقل.\nوقول عبد الملك لا يُنَوّى في أقل وإن لم يدخل بناء على أنها موضوعة للثلاث كقوله: أنتِ طالق ثلاثا، وتلحق بأول الأقسام التي ذكرنا.\nوقول أبي مصعب هي في التي لم يدخل بها واحدة والمدخول بِها ثلاث بناء على أنها لا تفيد عددا وإنما تفيد البينونة لا أكثر، والبينونة تصح في غير المدخول بها بواحدة ولا تصع في المدخول بها إلا بالثلاث على إحدى الطريقتين التي ذكرنا.\nوقول ابن خُوَيْزِ مِنْدَاد عن مالك: إنها واحدة بائنة وإن كانت مدخولا بها بناء على أنها لا تفيد عددا كطريقة أبي مُصْعَب، ولكن عنده أن (٣٤) البينونة تصح بعد الدخول بواحدة، فمن ها هنا افترقت طرقهم.\nوقول ابن أبي سلمة بناء على أنها تفيد انقطاع الملك على صفة (٣٥) ولا تستعمل غالبا في الثلاث، فحكم بكونها واحدة لصحة معنى اللفظ في الواحدة وهي كونها محرمة عندنا وإن كانت الطلقة رجعية.\nوهكذا محمل قول عبد الملك وربيعة فى الخلية والبرية والبائنة: إنها في غير المدخول بها واحدة، مأخوذ من إحدى هذه الطرق التي ذكرنا، وتقوية أشهب (٣٦) في الخلية والبرية وإن كانت مدخولا بها على ما حكى عنه أبو الفرج تؤخذ (٣٧) أيضًا من إحدى هذه الطرق التي قدمنا، وعلى هذا يُخَرج من المسائل ما لا يحصى كثرة. فاحتفط به فإنه عقد حسن.\n_________\n(٣٤) في (ب) \"على أن\".\n(٣٥) \"على صفة\" ساقط من (أ).\n(٣٦) في (ب) \"التي ذكرناها تنوية أشهب\".\n(٣٧) في (ب) و(ج) \"يؤخذ\".","vol":"2","page":196},{"text":"٦٢٣ - وقد كثر اختلاف الصحابة في مسألة القائل: الحلال عليَّ حرام ومن سواهم من العلماء: هل هو ظهار أم يمين تكفر أم لا يلزم فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك؟ والذي يلزم في الزوجة فيه الخلاف الذي ذكرناه وفي بعض ما أوردناه كفاية.\n٦٢٤ - وقوله في هذا الحديث: \"إِني أجِدُ منك رِيحَ مَغَافِيرَ\" وفيه \" \"جَرَسَتْ نَحْلَةُ العُرْفُط\" (ص ١١٠٠ و١١٠٢).\nالمغافير: جمع مُغْفُور وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة تنضحه شجر يقال له: العرفط، وهو بالحجاز كثير.\nوقوله \"جرست\" أي أكلت. قال أبو عبيد في مصنفه يقال: جرست النحل تَجْرِسُ جَرْسًا إذا أكلت لتعسِّل. قال الهروي (٣٨): ويقال للنحل: جوارس بمعنى أَواكل (٣٩).\n٦٢٥ - قول عائشة -﵂-: \"لما أُمِر النبيء - ﷺ - بتَخْيِير أزواجِهِ بَدَأ بي فَقَال: إنّي ذاكرٌ لك أمْرًا وَلَا عليك أنْ لَا تَعْجَلِي حتى تَسْتأْمري أبَوَيْكِ، وقد عَلِم أَنَّ أبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمَراني بفَرِاقِهِ، ثم تَلَتْ الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الآية (٤٠). وفي بعض طُرُق هذا الحديث عنها \"أَنه ﵊ خيَّر نساءه فَلَمْ يَكُنَّ طَوَالقَ\" وفي بعض طرقه \"فاخْتَرْنَاه (٤١) فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا\" (ص ١١٠٣ و١١٠٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: التخيير عندنا والتمليك حكمهما مفترق،\n_________\n(٣٨) \"قال الهروي\" ساقط من (أ).\n(٣٩) في (ج) \"أكل\".\n(٤٠) (٢٨ - ٢٩) الأحزاب.\n(٤١) في (ب) \"اخترنه\"، وما هنا هو الذي في مسلم.","vol":"2","page":197},{"text":"ففي التمليك وهو قوله: أمْرُكِ بِيَدِكِ، له التّناكر في الثلاث إذا نوى أقل، وفي التخيير لَا مناكرة له. وقال ابن الجهم من أصحابنا: له المناكرة في التخيير ويصدق أنه أراد واحدة وتكون بائنة. وهذا كله يُعرف وجه التحقيق فيه من العقد الذي قدمناه قبل هذا، فكأنهم في المشهور من المذهب رأوا أن التخيير وضع للبينونة ولا تكون في المدخول بها بأقل من ثلاث فلم يُمكنّوه من المناكرة. ورأى ابن الجهم أنها تكون بالواحدة البائنة فمكنَّه من المناكرة.\nوفرَّق المذهب بين التخيير والتمليك لهذا المعنى أيضًا (٤٢)، وهو أن التخيير جرى الاستعمال فيه بالبينونة ولم يجر الاستعمال بذلك في التمليك فافترق حكمهما. وإذا ملّكها عددا فلا يخلو أيضًا أن يورده بلفظ لا يدل على الاقتصار على ما تضمنه أو لفظ (٤٣) يدل على الاقتصار عليه؛ فإن كان بلفظ لا يدل على الاقتصار فقضت بالأقلّ فلها ذلك لأنه ملكها العدد فما دونه وإن قضت بأكثر ففي لزوم العدد الذي ملكها خلاف، وإن كان بلفظ يدل على الاقتصار فقضت بأكثر، فهل يلزم ما ملكها؟ فيه خلاف أيضًا، وإن قضت بأقل ففي لزوم ما قضت به أيضًا خلاف.\nووجه الخلاف في الأكثر إذا قضت به: هل يسقط ما ملَّكها أو يثبُت؟ أن من أسقطه رأي أنه ملكها على صفة فقضت بخلافها فلا يلزمه ما قضت به لأنه إذا ملكها تطليقتين فقضت بالثَّلاث فإن الثلاث غير التطليقتين فلا يلزمه التطليقتان وقد قضت بغيرها.\nووجه القول باللّزوم أن (٤٤) الزائد على ما يملكه كالعدم فكأنها لم تنطق به واقتصرت على ما تملكه فلزمه.\n_________\n(٤٢) \"أيضًا\" ساقطة من (أ).\n(٤٣) في (ج) \"أو بلفظ\".\n(٤٤) في (ج) \"وأن\".","vol":"2","page":198},{"text":"ووجه الخلاف أيضًا إذا ملكها (٤٥) عددا فقضت بأقل (أن من لم) (٤٦) يلزمه فلأنها (٤٧) قضت على غير الصفة التي أَعْطَاها فلا يلزمه ما قضت به لا سيما وللملك في الَأعداد غرض لأن أكثر منها يُسقط (٤٨) النفقة، ويُحل الأخت المطلقة، ولا يلزم خلاف غرضه. وكمن باع منه ثلاثة أثواب فأراد قبول واحد منها فليس ذلك له.\nوقد ألزم ابن القصار إذا ملكها أمرها وأمر امرأة أخرى معها فطلقت نفسها خاصة أن ذلك لا يلزمه. ورأى أنه في معنى من ملَّك عددا فقضت عليه بأقل منه، ومسألة ابن القصار هذه للنظر فيها عندي مجال وتفتقر إلى تفصيل.\nووجه القول بأنه إذا قضت بأقل لزم أنه كمن وُهِبَ ثلاثة أثواب فقبل واحدًا منها. وهذا للآخرين أن ينفصلوا عنه ويقولون: لو صح أن يكون له غرض في قبوله منه الثلاثة جميعًا لم يمكن الموهوب من قبول واحدٍ.\nوقولها: \"فلم يعد ذلك طلاقا\" فيه رد على من يقول: إنه يلزمه الطلاق وإن اختارت الزوج.\n٦٢٦ - قوله: \"فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا\" (ص ١١٠٤) أي دققته (٤٩). ومنه الحديث \"فليَأْخُذ سبع تمرات من عجوة المدينة فَلْيَجَأْهُنّ\"، أي فَلْيدقهن.\n_________\n(٤٥) في (ب) \"في تملكها\".\n(٤٦) \"أن من لم\" بياض في (ب).\n(٤٧) في (ب) \"فكأنها\".\n(٤٨) في (ج) \"ما يسقط\".\n(٤٩) في (ج) \"دفعته\"، وفي (د) \"دقَّته\".","vol":"2","page":199},{"text":"٦٢٧ - قولها: \"عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ\" (٥٠) (ص١١٠٥).\nأي بخاصتك وموضع سرك. ومنه قوله - ﷺ -: \"الأَنْصَارُ كرشي وعيبتي\". قال ابن الأنباري: معنى كرشي أصحابي وجماعتي الذين أعتمد عليهم. وأصل الكرش في اللغة: الجماعة. قال: وجعل ﵇ الأنصار عيبته لخصوصيته إياهم ولأنه يطلعهم على أسراره. قال غيره: معنى عيبتي: خاصتي وموضع سري. قال أهل اللغة: والعَيْبة معناها في كلام العرب التي يَجعل فيها الرجل أفضل ثيابه وحر متاعة وأنفسه عنده.\n٦٢٨ - وقوله: \"هُوَ في المَشرُبَة\" (ص ١١٠٦).\nفيها لغتان فتح الراء وضمها. ورباح هذا هو بفتح الراء وبباءٍ معجمة بواحدة تحتها.\n٦٢٩ - وقوله: \"فلم أَزَلْ أُحَدِّثُه حتى كَشَرَ\" (١١٠٧).\nأي ابتسم. قال ابن السكِّيت: كشر وتبسم وابتسم وافتر وانكلَّ (٥١) كله بمعنى واحد، فإن زاد قيل: قهقه وزهزق (٥٢) وكركر، فإن أفرط قيل: استُغْرِبَ (٥٣) ضحكا. قال صاحب الأفعال: كَشرَ، أي أبدى أسنانه تبسمًا أو غضبًا.\n٦٣٠ - وقوله: \"فَبَيْنَمَا أنا فِي أمْرٍ أأتمِرُهُ\" (٥٤) (ص ١١٠٨).\n_________\n(٥٠) في (ج) و(د) \"بعيلتك\".\n(٥١) في (ب) \"وتكلل\". والصواب ما أثبتناه.\n(٥٢) في (ب) \"وزقزق\" والصواب ما أثبتناه.\n(٥٣) \"استُغرب ضحكا\" بالبناء للنائب كذا في (أ) وفي اللغة: استغرب معلوما ومجهولا: بالغ الضحك.\n(٥٤) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) \"أيتمره\" بتسهيل الهمزة.","vol":"2","page":200},{"text":"أي أرتئي فيه وأشاور نفسي. يقال: ائتمر رأيه، أي شاور نفسه، وارتأى قَبْل مُواقَعَةِ الأمْرِ.\n٦٣١ - قوله: \"فَإذَا هُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَى رِمَال حَصِير\" (ص ١١١٢).\nقال ابن القوطية: رَملت الحصير رملا وأرملته: نسجته.\n٦٣٢ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في باب اعتزال النبيء - ﷺ - نساءه حديثا (٥٥): \"عن سفيان بن عُيَيْنَة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس\" (ص ١١١٠).\nهكذا يقول ابن عُيَيْنَة: عبيد بن حنين مولى العباس. (قال البخاري: ولا يصح قول ابن عيينة) (٥٦). وقال مالك: مولى آل زيد بن الخطاب. وقال محمد بن جعفر بن أبي كَثِير: مولى بني زريق.\n٦٣٣ - وخرّج مسلم في حديث فاطمة بنت قيس: \"أن أبا عمرو ابنَ حفص طلّقها\" هكذا يقول ابن شهاب: \"عن أبي سلمة، وعن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حفص\". وهكذا قال مالك: \"عن عبد الله بن يزيد بن حفص بن المغيرة\". وهكذا قال الأوزاعي: \"عن يحيى بن أبي كَثِير عن أبي سلمة\" (ص ١١١٦). وقال شيبان وأبان العطار: عن يحيى أن أبا حفص بن عمرو. فقلنا: والمحفوظ ما قالت الجماعة. وذكر الدولابي عن النسائي أن اسم أبي عمرو بن حفص هذا أحمد.\n٦٣٤ - قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر مسلم في حديث فاطمة\n_________\n(٥٥) \"حديثا\" ساقط من (ج) و(د).\n(٥٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"2","page":201},{"text":"بنت قيس: \"أنَّ زَوْجَهَا طلَّقها البتة وهو غَائبٌ فأرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ (٥٧) بشعير فأسْخَطَتْهُ. قال: والله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ. فَجَاءت إلى النَّبِيء - ﷺ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فقال -﵇- لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأمَرَهَا أنْ تعْتَدَّ فِي بَيْتِ أم شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأةٌ يَغْشَاهَا أصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابن أم مكتوم فَإنَّه رجل أعمى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فإذَا حَلَلْتِ فَآذنيني. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أن مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَان وأبَا جَهْم خَطَبَانِي. فَقَالَ - ﷺ -: أمَّا أبو جَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأمّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا\".\nوفي بَعْضِ طُرُقِهِ: قالَ: \"لا نفقة لَكِ وَلَا سُكْنَى\".\nوفي بعض طُرُقِهِ: \"طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُم انْطَلَق إلى اليَمَنٍ فانْطَلَقَ خَالِدٌ فِي نَفَرٍ فقالوا: إن أبا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأتُهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفقَةٍ؟ وأرسل إلَيْهَا أنْ لَا تَسْبِقِيني بِنَفْسِكِ\".\nوفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَاتٍ فَجَاءَتْ النَّبِيءَ - ﷺ - تَسْتَفتيه فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا\".\nوَفِي بَعْض طُرُقِهِ: \" أرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَهٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا\".\nوَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"عَنْ فَاطِمَةَ عَنِ النَّبيِىءِ - ﷺ - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة\".\nوفي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"قَالَ عُمر: لا نَتْركُ كِتَاب الله وَسُنَّةَ نَبِينا - ﷺ - لِقَوْل\n_________\n(٥٧) جاء ضبط وكيله في (أ) بالنصب وجاء في أصل مسلم بالرفع والصواب ما في (أ) والمعنى أنه أرسل وكيله بشعير.","vol":"2","page":202},{"text":"امْرَأةٍ جَهِلَتْ أو نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ. قال الله تعَالى ذكره ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآية (٥٨).\nوفي بعض طرقه: \"أمّا معَاوِيَةُ فَرَجُل تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وأمَّا أبُو جَهْمٍ فَرَجُل ضَرّاب لِلنِّساء\".\n(وفي بعض طرقه: \"أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ خَيْر فِي أنْ تذْكُرَ هَذَا الحديث\") (٥٩).\nوفي بعض طرقه: \"يَا رَسُولَ الله طَلَّقَنِي ثَلَائًا وَأخَافُ أنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ فَأمَرَهَا - ﷺ - فَتَحَوَّلَتْ\" (ص ١١١٤) إلى (١١٢١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في المطلقة البائِن الحائل (٦٠) هل لها السكنى والنفقة؟ فقال بعضهم: لها السكنى والنفقة. وقد ذكره مسلم عن عمر، وهو قول أبي حنيفة، وق آخرون: لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول ابن عباس وأحمد. وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة لها وهو مذهب مالك.\nفأمَّا من أثبت لها السكنى والنفقة فتعلق بقول الله جلَّ ذكره ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٦١). وأما النفقة فإنها محبوسة عليه. وهذا عنده يوجب لها النفقة.\nوقول عمر: \"لا ندع كتاب ربّنا\". فالذي يظهر في كتاب ربنا\n_________\n(٥٨) (١) الطلاق.\n(٥٩) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٦٠) في (ج) \"غير الحامل\"، والحائل كما جاء هنا هي غير الحَامِل.\n(٦١) (٦) الطلاق.","vol":"2","page":203},{"text":"إثبات (٦٢) السكنى خاصة. وفي قول عمر هذا إشارة إلى ترك (٦٣) تخصيص القرآن بأخبار الآحَاد إن كان أراد بقوله: \"جَهلَتْ أو نسيت\" جَواز ذلك عليها. وأما إن كان قطع به فَلَا إشارة فيه لذلك.\nويحتمل أن يكون رأى حكم السكنى مستقرا فيكون هذا الخبر نسخًا والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد باتفاقٍ بعد زمان النبيء - ﷺ -\".\nوحجة من يقول: لا سكنى لها ولا نفقة ما رواه مسلم ها هنا من قوله: \"لا نفقة لك ولا سكنى\".\nوحجة مالك أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن كما قدمنا، وهذا خبر واحد فقد لا يخص به العموم. وقد يعتلُّ بما اعتل به ابن المسيب من قوله: \"تلك امرأة فتنت الناسَ\" أنها كانت لَسِنَةً فوضعت على يد ابن أم مكتوم. وعن ابن المسيب أيضًا: \"تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها\" فأمرها ﵇ أن تنتقل، أو يكون ذلك لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها: \"أخاف أن يقتحم علَيَّ\". وقيل: إن المسكن لم يكن لزوجها. ولو كان السكنى ساقطًا لم يأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ويقصرها على منزل معين.\nوأما إسقاط مالك النفقة فلقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٦٤). ودليل هذا الخطاب أنهن إن لم يَكُنَّ حوامل فلا يلزمنا الإِنفاق عليهن مع التصريح في حديث فاطمة بإسقاط النفقة ولا مدخل للتأويل في هذا كما دخل في السكنى فأكد هذا الخبرُ دليلَ خطاب القرآن فصار مالك إليه.\n_________\n(٦٢) \"إثبات\" ساقط من (ب) و(ج).\n(٦٣) \"ترك\" ساقط من (أ).\n(٦٤) (٦) الطلاق.","vol":"2","page":204},{"text":"وفي هذا الحديث فوائد كثيرة قال بعض العلماء:\nفيه دلالة على جواز استفتاء المرأة وسماع المفتى كلامَها.\nوجواز (الخِطبة على خِطبة الغير إذا لم يقع تراكن. وجواز) (٦٥) أمر المستشار بغير من استشير فيه.\nوذكر عيوب الرجل للضرورة إلى ذلك (٦٦) عند المشورة من قوله \"صعلوك ولا يضع عصاه\".\nوجواز التعريض في العدة من قوله \"ولا تفِوِّتينَا نَفْسَكِ\" (٦٧)، وجواز الضرب اليسير للمرأة من قوله \"لا يضع عصاه\" فإنما ذمه بالكثرة.\nوجواز المبالغة في الكلام وأن ذلك لا يكون كذبا، ولا في الأيمان حِنثا لقوله: \"لا يضع عصاه\"، ومعلوم أنه قد يضعها.\nوجواز إنكاح من ليس بكفء في النسب لأن أسامة مولى وفاطمة قرشية\nودلالة على زيارة الرجال المرأة إذا أمن عليها لقوله - ﷺ -: \"تلك امرأة يَغْشَاهَا أصْحَابِي\".\nوزعم بعضهم أن فيه دلالة على جواز الطلاق ثلاثا. وقد تأول بعضهم أن ما وقع في بعض الطرق من قوله \"طَلَّقَها ثلاثا\" معناه آخر تطليقة كانت له فيها. وقد ذكر مسلم في بعض طرقه \"فطلقها آخر ثلاث تطلقات\". وقال بعض العلماء: لا يكون في هذا حجة لأن المطلق غائب فلا يمكن الإِنكار عليه.\n_________\n(٦٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٦٦) في (ب) \"اذ ذاك\".\n(٦٧) \"لا تفوّتيننا بنفسك\" هكذا في (ج).","vol":"2","page":205},{"text":"وأما الطريق التي ذكرها مسلم: \"عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبيء - ﷺ - في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة\". فمحمل هذا (٦٨) عندنا على أن المراد به كما ورد في الأحاديث المتقدمة وإن كان ظاهر هذا العموم، والعموم يمنع تأويل ما ذكرناه في السكنى عن فاطمة، لكن إذا حمل هذا على أن المراد به ما تقدم من الأحاديث من فتوى فاطمة صحّ ما تقدم فيه من التأويل.\n٦٣٥ - ذكر حديث: \"سُبَيْعَةَ لَمَّا تُوفي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا فأخْبَرَهَا - ﷺ - بِأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ\" (ص ١١٢٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الحامل المتوفى عنها زوجها، فالمشهور عندنا أنها بوضع العمل تنقضي عدتها، وإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر قول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٦٩). فعمّ، ولم يفرق بين عدة وفاة ولا عدة طلاق، ولأجل حديث سُبَيْعة هذا. وقال بعض أصحابنا: عليها أقصى الأجلين لقوله جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٧٠)، فَعَمَّ، ولم يفرق بين أن تكون حاملًا أو حائلًا، فرأى أن هذه الآية توجب التربص أربعة أشهر وعشرًا فإذا انقضت فلا بد من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، ولأنه لا يصح نكاح الحامل فأخذ بموجب الآيتين (٧١) جميعا. وقد قال ابن مسعود: آية النساء القصرى (٧٢) نزلت آخرًا، يعني سورة الطلاق، وفيها البراءة بوضع الحمل، فأشار إلى أنها\n_________\n(٦٨) في (ج) و(د) \"فيحمل هذا\"\n(٦٩) (٤) الطلاق.\n(٧٠) (٢٣٤) البقرة.\n(٧١) في (أ) \"بموجب الاثنين\".\n(٧٢) في (ب) \"القصوى\".","vol":"2","page":206},{"text":"تقضي على آية البقرة. وهذا ترجيح للمذهب المشهور. والعمومان (٧٣) إذا تعارضا وجب بناؤهما عند أكثر أهل الأصول. وإن أمكن في البناء طرق مختلفة طُلِب الترجيح (٧٤) وقد حصل ها هنا بحديث سُبيعة وبمَا قَاله ابن مسعود.\n٦٣٦ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَحِلّ لاِمرأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الَاخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيّتٍ فوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا\" (ص ١١٢٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الإِحداد: الامتناع من الزينة والطيب. ويقال: منه أحَدَّتِ الَمرْأة وحدَّت. ومنه قيل: لِلَبوَّاب حدّاد لمنعه الداخل والخارج إلا بإذن. ولَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ (٧٥) قالت الكفرة: ما رأينا سجانين بهذه العدَّة. فقالت الصحابة: لا تقاس الملائكة بالحدَّادين، يعنون بالسجانين. ومنه سمّى الحديد حديدًا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله. ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات. قال النابغة: [البسيط]\nإِلَاّ سُلَيْمَان إِذْ قَالَ الإِلَه لَهُ ... قُمْ فِي البَرِيَّةِ فاحْدُدْهَا عَن الفنَدِ\nأي فامنعها.\nوإنما منعت المعتدة في الوفاة من الزينة والتطيّب ولم تمنع منه المعتدة في الطلاق لأن الزينة والتطَيّب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنُهِيَ عنهما ليكون الامتناع منهما زاجرا عن النكاح لَمَّا كان الزوج في الوفاة\n_________\n(٧٣) في (ب) \"والعامان\".\n(٧٤) في (ج) ضبط \"الترجيحَ\" بالنصب فعليه يكون \"طلب\" مبنيا للفاعل.\n(٧٥) (٣٠) المدثر.","vol":"2","page":207},{"text":"معدوما لا يحامي عن نسبه (٧٦) ولا يَزْجر عن زَوْجَتِه بخلاف المطلق الذي هو حي ويحتفظ عَلَى المطلقة فاستغنى بوجوده عن زاجر آخر.\n٦٣٧ - وقوله في الحديث: \"إن امرأة تُوُفِيِّ زَوْجُهَا (٧٧) فخافوا على عينها فَأتَوا النَّبيءَ - ﷺ - فاسْتَأْذَنُوهُ فِي الكُحْلِ، فقال - ﷺ -: قد كانت إحْدَاكُنَّ (في الجَاهِلِيَّةِ) (٧٨) تَكُونُ في شَرِّ بَيْتِهَا في أحْلَاسِهَا، أو في شَرِّ أحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أفَلَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا؟ (ص ١١٢٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا يُتأول على مذهب مالك أنها لم يتحقق الخوف على عينها وإنما فهم - ﷺ - أن ذلك على جهة العُذْر عنده لا على أن الخوف ثَبَتَ. وأما لو ثبت الخوف حتى اضطرت معه إلى الكحل لجاز ذلك لها. وقال بعض العلماء معنى رميها بالبعرة، أي إِشارتها إلى أن طول المقام في سوء هذه الحال أسفا على الزوج هيّن لما توحيه المراعاة وكرم العشرة، كما يهون الرمي بالبعرة. وقال بعضهم: معناه أنها رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة.\n٦٣٨ - وقوله في بعض طرق الحديث: \"دَخَلَتْ حِفْشًا\" (ص ١١٢٤).\nالحِفْشُ: الخُصّ الحقير. وفي الحديث أنه قال لبعض مَن وجَّهه ساعيا فرجع بمال: \"هَلَّا قعد في حِفش أمه ينتظر هل يهدى إليه أم لا؟ \". قال أبو عبيد: الحِفش: الدَّرْجُ وجمعه أحفاش. شَبَّه بيت أمه في صغره\n_________\n(٧٦) في (ب) \"عن نفسه\".\n(٧٧) في (ب) \"توفي عنها زوجها\".\n(٧٨) ما بين القوسين ساقط من (ج) و(د).","vol":"2","page":208},{"text":"بالدرج. وقال الشافعي: الحفش: البيت الذَليل القريب السمك سمي به لضيقه، والتحفش: الانضمام والاجتماع وكذلك قال ابن الأعرابي.\n٦٣٩ - وقوله في الحديث: \"ثم توتَى بدابة شاة (٧٩) أوْ طَيْرٍ فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات\" (ص ١١٢٥).\nقال القُتبِي: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمسّ ماء ولا تقلّم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش. قال غيره: الفض: الكسر والقطع، ومنه فض الختم.\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذكر الهروي في كتابه أن الأزهري قال: رواه الشافعي: فتقبص (٨٠) بالقاف والباء والصاد وذكر أنَّه مفُسَّرٌ في بابه ولم يذكر في باب القاف والباء والصاد إِلا القبص، وهو الأخذ بأطراف الأصابع. وقد قرأ الحسن ﴿فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ (٨١).\n٦٤٠ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدّثنا محمد بن مثنى نا محمد بن جعفر نا شعْبة عن حُميد بْن نَافِع قال: سَمِعْتُ زينب بنتَ أم سلمة قالت: تُوفِّىَ حَمِيمٌ لأمّ حَبِيبَة فدعت بصفرة .. \" الحديث (ص ١١٢٥).\nهكذا رواه أبو أحْمَدَ الجُلُودِي وغيره وهو الصواب. ووقع في نسخة ابن الحَذَّاء \"توفي حميم لأم سلمة\" جعل أم سلمة بدل أم حبيبة. ورواه\n_________\n(٧٩) في (ج) \"بدابة حمار أو شاة\".\n(٨٠) في (أ) و(ب) \"وتقبض\" بالضاد آخره وهو تحريف لقوله بعد بالقاف والباء والصاد. ثم ما في النووي: \"وتقبص\" بالصاد، وفي (د) \"فتقتص\".\n(٨١) في (ج) و(د) ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾ بالضاد الآية (٩٦) طه.","vol":"2","page":209},{"text":"مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن رَافع (٨٢) عن زينب بنت أبي سلمة\". وفيه قالت زينب: \"دخلت على أم حبيبةَ زوج النبيء - ﷺ - حين توفي أبوها أبو سفيان قَالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش، ثم قالت زينب: سمعت أمَّ سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ -\" الحديث.\nوقوله: \"توفي حَمِيمٌ لأم حبيبة\" حميم الرجل وحَامَّتهُ خاصته ومن يقرب منه نَسَبُهُ.\nوقوله: \"لا تمَسّ طيبًا إلاّ إذا طَهُرت نُبْذَةً مِن قُسْطٍ أوْ أظْفَارٍ\" يعني قطعة منه.\n٦٤١ - حديث سَهْل وعُويْمر العجلاني وقول عُوَيْمر: \"يَا رَسُول الله أرأيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُه فتقتلونه، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ \". إلى قوله \"فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قبل أنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ الله - ﷺ -\" وفي بعض طرقه \"فَكَانَتْ حَامِلًا\"، وفي بعض طُرُقه: \"فذلكم التفريق بين كل متلاعنين\"، وفي بعض طرقه \"ثُمّ فَرَّق بَيْنَهمَا رسولُ الله - ﷺ -\"، وفي بَعْضِ طُرُقِهِ \"مَالي؟ قَال: لَا مَالَ لَكَ إن كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإن كُنْتَ كَذَبْتَ فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا\" (من ص ١١٢٩ إلى ١١٣٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قوله: \"فكره المسائل وعابها\" المسائل إذا كانت مما يضطر إليها السائل فلا بأس بها. وقد كان - ﷺ - يُسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك، وإن كان السؤال على جهة (٨٣) التعنيت فهو منهى عنه. وعاصم هذا إنما سأل لغيره ولعله لم تكن به ضرورة إلى ذلك.\nوأصل اللعان في الشريعة الضرورة لحفظ الأنساب ونفي المعرة عن الأزواج.\n_________\n(٨٢) في (ج) \"حميد بن نافع\".\n(٨٣) في (ب) \"على وجه\".","vol":"2","page":210},{"text":"وقد اختلف المذهب (٨٤) فيمن قذف زوجته: هل يلاعن علي الجملة أو حتى يبين (٨٥) وجه دعواه؟ فمن رأى أن نفي الحد عن الزوج إذا رمى زوجته مقصود في الشرع في نفسه مكّنه من ذلك. وكذلك اضطرب المذهب أيضًا إذا ادَّعى الرؤية للزنا: هَلْ لا ينتفي (٨٦) الولد حتى يدعى مع ذلك الاستبراء، أو ينتفي وإن لم يدع استبراءً، وإن كان الحمل ظاهرا؟ فأحد الأقوال: أنه ينتفي الولد وإن كان الحمل ظاهرا. وقال بعض شيوخنا: ليس لهذا وجه إلا أن تكون مشاهدته لزناها الآن عَلَمًا عنده على اعتيادها لذلك ويغلب على ظنه منه أن الولد الذي هو حمل ظاهر من زان آخر فأبيح له نفيه بهذا الظن كما يباح له نفيه بإراقة الدم وإن كان لا يؤدي إلا (٨٧) إلى الظن لأن الحامل قد تحيض. ومن أنكر من أصحابنا أن ينفى الحمل الظاهر قال: فإن الولد للفراش. وقصارى ما في هذا التجويز أن تكون خانته قبل ولا ينتفي الفراش وأحكامه بالتجويز المجرد.\nومن أصحابنا من لم يوجب الاستبراء ولكنه شرط أن يكون الحمل ظاهرا لأن ظهوره مع ثبوت الفراش كالشاهد عليه بأنه منه، وإذا لم يكن ظاهرا فلا شاهد عليه يمنعه من نفيه.\nوفي بعض طرق الحديث (٨٨): \"ما وطئتها مذ كذا\" فتعَلَّق بهذا من أصحابنا من لم يمكِّنْه من النفى إلا بالاستبراء، ومن لم يعتبره من أصحابنا تعلق بظاهر القرآن ولم يذكر فيه استبراء. وكذلك في بعض طرق الأخبار\n_________\n(٨٤) \"المذهب\" ساقط من (ب).\n(٨٥) في (ب) و(ج) \"حتّى يتبين\".\n(٨٦) في (ب) \"هل ينتفي\".\n(٨٧) \"إلا\" ساقطة في (أ).\n(٨٨) في (ب) \"طرق هذه الأحاديث\"، وفي (ج) \"في بعض طرق الأحاديث\".","vol":"2","page":211},{"text":"لم يذكر فيه استبراء. وهذا العموم لا يخص بقوله \"ما وطئتها مذ كذا\" لأنه لم يذكر الحُكْمَ إذا لم يذكر ذلك فيكون تخصيصًا.\nوقوله: \"أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَه؟ \" جعله بعض الناس حجةً على أن الزوج إن (٨٩) قتل رجلًا وزعم أنه وجده مع زوجته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة لأنه - ﷺ - لم ينكر عليه ما قال.\nوقوله: \"فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ -\" احتج به الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها بانت منه باللعَان فوقعت الثلاث على غير زوجة فلم يكن لها تأثير. قالوا: لأنه خرّج النسائي عن محمود بن لبيد قال: \"أخبر - ﷺ - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام - ﷺ - غضبان (٩٠) فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حيّ؟ وقام رجل فقال يا رسول الله: ألا أقتله\" فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين مع الاحتمال الذي فيه.\nوقد اختلف الناس أيضًا في المتلاعنين: هل تقع الفرقة بنفس اللعان أو حتى يقضي القاضي بالفراق؟ فقال أبو حنيفة: حتى يقضي القاضي بالفراق لقوله \"ففرق بينهما\"، وهذه إشارة للحكم. وعندنا أنه لا يفتقر إلى حاكم لقوله - ﷺ - في طريق أخرى \"أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها\" وقوله \"ففارقها عند النبيء - ﷺ - فقال -﵇-: ذاكم التفريق بين كُلِّ متلاعنين\" ولم يعتبر قضية القاضي.\nوقوله - ﷺ -: \"لا سبيل لك عليها\".\nحمله جمهور العلماء على العموم فلا تحلّ له أبدا. قال بعض أصحابنا:\n_________\n(٨٩) في (ب) و(ج) \"إذَا\".\n(٩٠) في (أ) و(ج) \"غضبانا\" وهو تحريف.","vol":"2","page":212},{"text":"ومن جهة المعنى لأنه أدخل لُبسا في النسب فعوقب بالتحريم المؤبّد كأحد التعليلين عندنا في النّاكح في العدة. وانفرد البتّي فقال: إن اللعان لا يوثر في الفراق. وهذا الحديث حجة عليه.\nواختلف الناس والقائلون بتأبيد التحريم إذا أكذب نفسه هل تحل له أم لا؟. فعندنا لا تحل له وإن أكذب نفسه أخذا بعموم قوله: \"لا سبيل لك عليها\" ولم يفرّق، قال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه حلتْ له لارتفاع المعنى المانع لإِكذابه نفسه.\nواختلف المذهب عندنا على قولين مع قولنا: \"إن بنفس التلاعن يقع التحريم من غير افتقار لحكم هل يقع التحريم بلعان الزوج وحده أم حتى يلتعنا جميعا؟. فقيل: بالْتعَان الزوج وحده لأن التحريم والفراق أمر مقصور عليه فيختص بما يكون منه ولا يفتقر إلى ما يكون من شخص آخر. وقيل: لا يقع ذلك حتى يلتعنا جميعًا، لأنَّ هذه الأحاديث إنما وقع فيها الألفاظ الدَّالّة على الفراق بعد التعانهما جميعًا ولا يتعدى ما وقع فيها.\n٦٤٢ - ذكر قوله - ﷺ - بَعْد أن تلاعنا: \"لَعَلَّهَا أنْ تَجِيءَ بِه أسْوَدَ جَعْدًا\" (ص ١١٣٣).\nهذا دليل على جواز لعان الحامل في حال حملها. وقد قال بعض أصحابنا: إنه إذا لاعن لنفي النسب لأجل استبرائه ولم يشاهد زنا فإنه لا يجب أن يلاعن وهي حامل لجواز أن يكون ريحا تَنفَشّ. وانفصل عن هذا الآخرون بأن الحمل قد يقطع عليه والغلط فيه بالريح نادر.\nوقد عُلّقت في الشرع أحكامٌ على الحمل منها: إيجاب النفقة لها بالحمل، وردُّها بعيب الحمل ولم يسقط في الشريعة لاعتبار ذلك.\n٦٤٣ - قوله: \"قَذَفَ امْرَأتَهُ بِشَرِيكِ بن سَحْمَاء\" (ص ١١٣٤).\nقال الشيخ: اختلف الناس إذا قذف زوجته بشخص بعينه هل يُحَدُّ لَهُ أم","vol":"2","page":213},{"text":"لا وإن لاعن لزوجته؟ فعند مالك أنه يحد للرّجل لأن الأصل إثبات الحدّ على القاذف وإِنما سقط عن الزوج بلعانه لأجل الضرورة إِلى ذلك وأنه لا يستغني عن ذكر زوجته، وأما الزاني بها فلا ضرورة به إلى ذكره وهو غني عن قذفه، فبقي على الأصل في وجوب الحدّ له.\nقال الشافعي: لا يحدّ للرجل إذا أدخله في لعانه (وتعلّق بأنه - ﷺ - لم يحد الزوج لشريك) (٩١) وقد سماه.\nوقال بعض أصحابنا: لا حجة فيه لوجهين: أحدهما أن شريكا كان يهوديًا، والثاني أن شريكا لم يطلب حدّه ولا قام يطلب عرضه فلم يكن في ذلك تعلق.\n٦٤٤ - قول سَعْدٍ: \"يا رسولَ الله الرَّجُلُ يَجِدُ مع امْرَأتِهِ رَجُلًا أيقتله؟ فقال - ﷺ -: لا. فقال سَعْدٌ: بلى والَّذِى أكْرَمَكَ (٩٢) بِالْحَقِّ. فقال - ﷺ - اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُم\" (ص ١١٣٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: معنى ذلك عندي أن قوله \"بلى\" بمعنى أنه لا تقر له نفسه لذلك وأن طباعه ربَّما غلبته وتستولي عليه الغيرة حتى يقتله وإن كان عاصيا لك في ذلك لا على أنه رَدَّ قول النبيء - ﷺ - وقَصَدَ مخالفته.\n٦٤٥ - قوله: \"إن جَاءَتْ بِهِ أكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ\" (ص ١١٣٤).\nقال الهروي: الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذَمًّا، فإذَا كان مدحا فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق شديد الأسْر.\n_________\n(٩١) ما بين القوسين سقط من أصل (أ)، وألحق بالهامش.\n(٩٢) في (أ) \"بعثك\" عوض \"أكرمك\"، وكتب على \"بعثك\" \"صَحّ\".","vol":"2","page":214},{"text":"والثاني: أن يكون شعره غير سبط لأن السبوطة أكثرُها في شعور العجم.\nوأما الجعد المذموم فله معنيان: أحدهما القصير المتردد، والآخر البخيل، يقال رجل: جعد اليدين وجعد الأصابع أيْ بَخِيلٌ.\n٦٤٦ - وفي حديث آخر: \"إنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا قَطَطا\" (ص ١١٣٥).\nالقطط: الشَّدِيد الجعودة، يقال: رجل جعد وشعر جعد: بيّن الجعودة، وقطط: بيّن القطوطة.\nوقوله: \"حَمْش السّاقين\".\nأي دقيق السّاقين قال الهروي: امرأة حمشاء السّاقين (٩٣) كرعَاءُ اليدين (٩٤) إذا كانت دقيقتهما. قال غيره: والحموشة دقة الساقين.\n٦٤٧ - وقوله: \"إن جاءت بِه سَبِطًا قضيىء العَيْنِ\" (ص ١١٣٤).\nالسبوطة: استرسال الشعر وانبساطه، ورجل سَبَطٌ وسَبِط بفتح البَاء وكسرها لغتان: بيّن السبوطة. وكذلك شعر سَبَطٌ وَسَبِطٌ وقد سَبُطَ شعر الرجل سبوِطة، وقضيىء العين فاسد العين. قال ابن دريد في الجمهرة (٩٥) يقال: قَضِئَتْ عين الرجل إذا احمَّرتْ ودمعت، وقد قَضِئت القربة. تقضأ قضأَ فهي قَضِئة على وزن فَعِلة (٩٦) إذا عفنت وتهافتت. قال ابن وَلّاد: وسقاء قضيء إذا طال مكثه في مكان ففسد وبلي. والقضأ مقصور مهموز: العيب (٩٧). قال ابن دريد: وَقَضِىء حسب الرجل قَضَأَ وقُضؤً، وقُضْأ\n_________\n(٩٣) في (ب) و(ج) \"يقال: امرأة حمشاء الساقين\".\n(٩٤) في (ج) \"كوعاء\".\n(٩٥) في (ب) \"في كتاب الجمهرة\".\n(٩٦) في (ج) \"قضيئة\" على وزن فعلية.\n(٩٧) في (ب) \"العين\".","vol":"2","page":215},{"text":"إذا دخله عيب، وإن في حسبه لقُضأة ولا نفعل كذا فإن فيه قُضْأة عَليَّ. قال الهروي: وقضِىء الثوب إذا تَفزَّر وتشقق. قال غيره: من طول البِلى وقوله: خَدْلًا آدَم. الخدل بخاء معجمة مفتوحة ودال مهملة: الممتلىءَ الساق. والآدم: الشديد السمرة وجمعه أُدْم مثل أحمر وحُمْر. وأما آدم إذا كان اسمًا فهو مشتق من أئمة الأرض وأديمها، أي وجهها فسمي بما خلق منه، وجمعه آدمون.\n٦٤٨ - وقوله - ﷺ - يعني به لسعد بن عبادة (٩٨): \"أسمعوا إلى ما يقول سيدكم\" (ص ١١٣٥).\nقال ابن الأنباري وغيره: السيد الذي يفوق في الفخر قومه، والسيد أيضًا الحليم، وأيضًا الحسن الخلق، وأيضًا الرئيس. قال الشاعر: [المتقارب]\nفَإنْ كُنْتَ سَيِّدَنَا سُدْتَنَا ... وإنْ كُنْتَ لِلْخَال (٩٩) فاذهب فَخَلْ\nوأنشد ابن قتيبة: [مجزوء الرمل]\nقَتَلْنَا سَيّدَ الخزْرج سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ (١٠٠)\n٦٤٩ - وقوله: \"يحبّ المِدْحة\" (ص ١١٣٦).\nكسر الميم لا يكون إلا معَ إدخال التاء للتأنيث فإذا ذهبت التاء بقي لفظ التذكير فتحت الميم فيقال: هو المَدح وهي المِدحة.\n_________\n(٩٨) في (ب) \"يعني به سعد بن عبادة\".\n(٩٩) في (ب) \"للمال\".\n(١٠٠) هكذا ورد في (أ) و(ب) و(ج) غير مستقيم الوزن، وتصحيحه هكذا:\nنحن قتلنا سيد الخز ... رَجِ سَعْدَ بن عباده","vol":"2","page":216},{"text":"٦٥٠ - وقوله: \"هَلْ فِيهَا مِنْ أوْرَق\" (ص ١١٣٧).\nالأورق: الأسمر، وهو من الوُرْقَةِ، ومنه قيل للرَّمَادِ أوْرق وللجماعة ورْقاء.\n٦٥١ - وقوله: \"لَضَرَبْتُهُ بِالسيّفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ\" (ص ١١٣٠).\nأي غير ضارب بصفح السيف، وَصفْحا السّيف وَجْهَاه. وغراراه حَدَّاه (١٠١).\n_________\n(١٠١) في (ب) \"وعواره\".","vol":"2","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-416>١١ - كتاب العتق </span>(١)\n٦٥٢ - قول ابن عمر (٢) عن النبيء - ﷺ -: \"من أعتق (شِرْكًا (٣) لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَأعْتِقَ العَبْدُ\". وعن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ -: \"من أعتق شِقْصًا لَهُ فِي عَبْد فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مالٌ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ\"، وزاد في بعض طرقه:\"إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ العَبْد قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الّذِى لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) (٤) (ص ١١٣٩ - ١١٤١).\n_________\n(١) هذا العنوان ورد في (ب) و(ج) وأمّا في (أ) فكتاب العتق بالهامش.\n(٢) في (ج) \"فيه قول ابن عمر\".\n(٣) في (ج) \"شريكًا\".\n(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) إلا قوله في الطريق الثانية \"شِقْصًا له في عبدٍ فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال يُسْتَسْعَى العبد غير مشقوق عليه\".\nوسقط من (ج) الطريق الثالثة.","vol":"2","page":219},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: الحكم بالتقويم ها هنا لما يلحق الشريك من الضرر بعيب العتق ولِحقّ الله تعالى في إكمال الحرية؛ فإن كان للشريك مال: فهل يعتق نصيب من لم يُعْتِق بالسراية أم بالتقويم؟ ففيه (٥) اختلاف في المذهب، وإن كان الشريك معسرا: فهل لمن لم يُعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال العتق عليه؟ فيه أيضًا قولان في المذهب. وعند أبى حنيفة أن المعتق إن كان موسرًا كان للآخر أن يعتق نصيبه أو يضمن شريكه أو يُسْتَسْعَى العبد، وإن كان معسرًا كان لشريكه العتق والاستسعاء (٦).\nوتعلق مالك في نفي الاستسعاء بقوله في طريق ابن عمر: \"وَإلَاّ فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ ما عتق\" وظاهر هذا نفي الاستسعاء. وتعلق أبو حنيفة برواية أبي هُريرة في الاستسعاء. وقد قال بعض أصحابنا: إنها زِيَادَةٌ من كَلَامِ قتادة تلبَّس على بعض الرواة فأضافها إلى نفس الحديث. وقد ذكر ابن المُنْذر ما يُصَحَّح مَا قالَهُ أصحابنا. وذكر في سند الحديث عن بعض رواته قال: وَكَان يُفْتِي قَتَادَةُ. وذكر الاستسعاء على أنه يحتمل أن يكون معنى قوله: \"يستسعى العبد في نصيبه الذي لم يعتق\"، أي يَخْتَدِمه بقدر نصيبه لئلَاّ يظن أنه يحرم استخدامه وإن كان قد وقع في بعض الروايات الاستسْعَاء في القيمة. وهذه الرواية تمنع هذا التأويل.\nوقال بعض أصحابنا: لعلّ الراوي نقل بالمعنى، ولما سمع الاستسعاء في النصيب عبر عنه بالقيمة على ما فهم، وهذا عندي لا يعول عليه لأنه سوء ظن بالرواة، وتطريق إلى إفساد أكثر الأحاديث. وقد قالوا أيضًا هُمْ في تأويل الحديث الذي تعلقنا به: إن قوله: \"وإلا فقد عُتق منه ما عتق\" أنَّهُ أراد أن العتق بَرَدَ واستقر وإن تعذر الاستكمال لا يوفع ما وقع فيه والذي\n_________\n(٥) في (ب) و(ج) \"فيه\".\n(٦) في (ج) \"أو الاستسعاء\".","vol":"2","page":220},{"text":"قالوه يحتمل، وإنما يبقى النظر فيما قلناه: هل (٧) الأظهر من المحتملات؟ والظواهر يقع بها الترجيح بعضها على بعض. وقد نبَّهْنَا على ما في روايتهم من الاحتمال وما في روايتنا ولم يبق إلَاّ التمسك بالأظهر.\nوفي غير كتاب مسلم: \"عن جابر أن النبيء - ﷺ - قال: من أعْتَقَ عَبْدًا لَهُ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاء (٨) فَهْوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيب شُرَكَائِهِ بِقِيمَتِهِ لما أسَاءَ مِنْ مُشَارَكتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى العبد شيء\".\nوفي هذا الحديث ثلاثُ فوائد: العتق بالسراية لقوله: \"فهو حرّ\"، والتعليل (٩) بحق الشريك لقوله: \"لما أساء من مشاركتهم\"، ونفي السعاية لقوله: \"وليس على العبد شيء\".\nوقوله ها هنا في رواية أبي هريرة: \"قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْد\" إشَارَةٌ إلَى تَقْوِيم العبد كاملا ويعطي قيمة نصفه بنسبة قيمة الكلّ لأنه كان قادرًا على أن يدعو شريكه لبيع جملته فيحصل له نصف الثمن الحاصل في الجميع فإذا مَنَعَهُ من هذا ضمن له ما منعه منه.\nوقد قال هذا بعض أهل العلم. واختلف المذهب في الشريكين إذا أعتقا وسِهَامُهُمَا مُخْتلفة وَلَهما شَرِيك ثالث: هل يضمنان على التساوى لأنَّهُمَا اشتركا في الإِتلاف ولو انفرد كل واحد منهما فأعتق لضمن جميع نصيب شريكه من غير أن يعتبر قلة نصيبه أو كثرته، أو يكونان يضمنان بقدر أملاكهما لأنَّ كونهما مالكين نفَّذ لهما العتق فلِلْملك إذًا مدخل في هذا فوقعت الغرامة بقدره. وقد غلِط ابن راهويه وذهب إلى أن معتق نصف الأمة لا يضمن بقيتها لأنه لم يذكر في الحديث إلاّ العبد. وأنكر حُذّاقُ\n_________\n(٧) \"هل\" ساقط من (ب).\n(٨) \"له وفاء\" ساقط من (ب) والذي في (ب) \"وله مال\".\n(٩) في (ب) \"والتعليق\".","vol":"2","page":221},{"text":"أهل الأصول هذا ورأوا أن الأمة في معنى العبد وأن هذا لا يلتبس على أحد سمع هذا اللفظ وقالوا: إذا كان الفرع في معنى الأصل قطعًا صار كالمنصوص عليه.\nوأما قوله: \"مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ\" (ص ١١٤٠).\nالشقص: النصيب، ومثله الشقيص، وكذلك قوله: \"من أعتق شِركًا لَهُ في عبدٍ\" الشرك: النصيب، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ (١٠)، أي من نصيب ويكون الشرك في غير هذا الشريك، قال الله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ (١١) ويكون الشرك أيضًا الاشتراك يُقال: شَرِكْتُهُ في الأمر أشرَكُهُ شِرْكًا، ومنه حديث معاذ: \"أجَازَ بَيْنَ أهْل اليمن الشِّرك\" أراد الاشتراك في الأرض.\nوقوله: \"فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ\".\nيقال: عَتَقَ العَبْد في نفسه إذا صار حرًا وَأعْتَقَه سيِّدُه.\n٦٥٣ - ذَكَرَ: \"أن عَائِشَةَ أرَادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تَعْتِقُهَا فَقَالَ: أهْلُهَا نَبِيعَكُهَا عَلَى أنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيءِ - ﷺ - فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فإنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ\".\nو\"عَن عَائِشَةَ أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا تَسْتَعِينُهَا (١٢) فِي كِتَابَتِهَا\". في بعض الروايات: \"ولم تكن قَضَتْ من كِتَابتها شَيْئًا فقَالت لها عائشة: ارْجِعِي إلَى أهْلِكِ فإنْ أحبّوا أن أقضي عنكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لِي فعلتُ. فَذكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا فَأبَوا وقالوا: إنْ شَاءَتْ أنْ تحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ\n_________\n(١٠) (٢٢) سبأ.\n(١١) (١٩٠) سورة الأعراف، وقراءة شرك هي قراءة نافع.\n(١٢) في (ب) \"تستفتيها\".","vol":"2","page":222},{"text":"وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنّبِيء - ﷺ - فَقَالَ لَهَا: ابتاعي وَأعْتِقِي فَإنَّمَا الوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ. ثُمَّ قالَ - ﷺ -: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِيِ كِتَابِ الله، مَنِ اشْتَرَطَ شرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ وَإنْ اشْتَرَطَ مائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ الله أحَقُّ وَأوْثَقُ\".\nوفي بعض طرقه: \"وكان (١٣) زَوْجُهَا عَبْدًا فخيرها النبيء - ﷺ - فاختارت نَفْسَهَا\" (ص ١١٤١ إلى ١١٤٣).\nقال الشَّيخ -وفقه الله-: حديث بريرة هذا فيه فقه كثير والذي يُحتاج إلى ذكره ها هنا الكلامُ في جواز بيعها ابتداء. وقد اختلفت أقْوَال العلماء في بيع المُكَاتَب على الجملة، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم. والجواز على أنه يَتَأدَّى منه المشتري لا على أنه تبطل كتابته لأن هذا لم نعلم من يذهب إليه. وكذلك أيضًا أجاز مالك بيع كتابته خاصة ويؤدي للمشتري فإن عجز رُقَّ له. ومنع ذلك ابن أبي سلمة (١٤) وربيعة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورَأوْا ذلك غررًا وجهلا بالمشتري لأنه لا يدري ما يحصل له هل نجومٌ أم رقبة (١٥).\nوأجاز بعض أهل العلم بيع المكاتب للعتق (١٦) لا للاستخدام، وإن رضي بالبيع وقد عجز عن الأداء لفقره وضعفه عن التكسب جاز بيعه، وإن كان ظاهر المال ففي رضاه بالعجز قولان، فمن مكنه منه أجاز بيعه إذا رضي بالعجز والبيع، ومن منعه من ذلك لم يجز بيعه. والقولان في المذهب\n_________\n(١٣) في (أ) \"وَإن كان\".\n(١٤) في (ب) \"ابن مسلمة\".\n(١٥) في (ب) \"نجومه أم رقبته\".\n(١٦) في (ج) \"ليعتق\".","vol":"2","page":223},{"text":"عندنا وكذلك إن لم يكن له مال ظاهر ولكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم التي يعتق بها (١٧) في رضاه أيضًا بالعجز اختلاف في المذهب.\nوفي بيع العبد القن بشرط العتق مِنْ مشتريه اختلاف بين الناس، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة ولكنه قال: إنْ وقع البيع مضى بالثمن. وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقالا: يَمْضِي بالقيمة، فإذا تقرر هذا كله قُلنا بعده: لا بد من تطلب تأويل بيع بريرة وهي مكاتبة عند من منع (١٨) من بيع المكاتب فيقول من حكينا عنه: إنَّ بيعه جائز للعتق لا للخدمة. إنما جاز ها هنا لأن عائشة اشترتها للعتق وَأنَا أُجيزُه. ومَن يجيز بيع كتابة المكاتب يقول: لعلها اشترت كتابتها ويحتج بقوله ها هنا في كتاب مسلم: \"فَإنْ أحبّوا أنْ أقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ\" وهَذَا ظَاهره أنَّها لم تشتر الرقبة.\nومَنْ يمنع بيع المُكاتب وبَيْعَ كِتَابِتِه يقول: عجَزَتْ ورضيتْ بالبيع فلهذا اشترتها عائشة. وأما شراء العبد القنّ بشرط الإعتاق فيتعلق بهذا الحديث من يجيزه ويقول: قد اشترتها عائشة بشرط العتق وقال - ﷺ -: \"ابتاعي وأعْتِقِي\"، وهذا يصحح ما ذهبت إليه. ومَنْ يمنع بيع العبد القِنِّ بشرط العتق قد ينازع في هذا ويمنع من كون عائشة مشترية. وقد يحمله على قضاء الكتابة عن بَريرة أو على شراء الكتابة خاصة إن كان أحد يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع وجواز بيع الكتابة. هَذَا وَجْة من الكلام على هذا الحديث.\nوأمّا الوجه الثاني وهو المُشْكِل في (١٩) هذا الحديث فما وقع من طريق\n_________\n(١٧) في (ج) \"بها\" ساقطة.\n(١٨) في (ب) \"من يمنع\".\n(١٩) \"المستشكل في\" هكذا في (ب).","vol":"2","page":224},{"text":"هشام ها هنا وهو قوله - ﷺ -: \"اشْتَرِيهَا وأعْتِقِيهَا واشْتَرِطِي (٢٠) لَهُمُ الوَلَاء\"، فيقال: كَيْفَ أمَرَها - ﷺ - بهذا وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز وتغرير بالبائعين إذْ شرطت لهم ما لا يصح وَخَدعتهم فيه وَلَمَّا صعب الانفصال عن هذا على بعض النَّاس أنكر هذا الحديث (٢١) أصلًا. يُحْكَى ذلك عن يحيى بن أكثم، وقد وقع في كثير من الروايات سقوط هذه اللفظة، وهذا (٢٢) مما يشجع يَحْيى على إنكارها.\nوأما المحصلون من أهل العلم فتطلبوا لذك تأويلا واختلفوا فيه فقال بعضهم: \"لَهُمْ\" هَا هُنَا بمعنى عليهم (فيكون معناه: اشترطي عليهم الولاء. وعبر عن عَليهم بلفظ \"لهم\" كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ﴾ (٢٣) بمعنى عليهم (٢٤) ﴿وَإنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا﴾ (٢٥) أيْ فَعَلَيْهَا (ويكون قيام النبيء - ﷺ - وَوَعْظُهُ لِمَا سلف لَهُم من شرط الولاء لأنفُسِهِمْ قبل ذلك) (٢٦). وقال آخرون: معنى \"اشترطي\" ها هنا أظهري لهم (٢٧) حكم الولاء. قال أوس بن حجر: يذكر رجلًا تدلى من رأس جبل بحبل إلى نبعة ليقطع فيتخذ منها قوساه: [الطويل]\nفَأشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ وَهْوَ مُعْصِمْ ... وَألْقَى بِأسْبَاب لَهُ وتوكّلا\n_________\n(٢٠) في (ج) \"واشترط\".\n(٢١) في (ب) \"على بعضٍ أنكر هذا الحديث\".\n(٢٢) في (ج) عوض \"هذا\" كلمة غير واضحة.\n(٢٣) (٢٥) الرعد.\n(٢٤) \"بمعنى عليهم\" ساقط من (أ).\n(٢٥) (٧) الإسراء.\n(٢٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٢٧) \"لهم\" ساقط من (أ).","vol":"2","page":225},{"text":"معناه جعل نفسه عَلَمًا لذلك الأمر، ومنه قيل: أشراط الساعةِ بمعنى علاماتِها، ومنه سُمُّوا أصحاب الشرط لأنه كان لهم في القديم علامات يُعرفون بها. ومنه: الشرط في كذا، بمعنى أنه عَلَمٌ عليه. وقال آخرون: إنّما المراد بهذا الزّجر والتوبيخ لأنه - ﷺ - كَانَ بَيِّن لهم أن هذا الشرط لا يحلّ فلما أخذوا يتقاحمُونَ على مخالفته قال لعائشة هذا اللفظ، بمعنى لا تبالي بشرطهم لأنه باطل مردود وقد سبق بياني لهم ذلك لا على معنى الإِباحة لها والأمر لها بذلك، وقد ترد لفظة افعل وليس المرادُ بها اقضاءَ الفعل ولا الإِذن فيه كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٢٨) و﴿كُونُوا حِجَارةً أوْ حَدِيدَا﴾ (٢٩).\nوأما الوجه الثالث فإنه الكلام على قوله - ﷺ -: \"الولاء لمن أعتق\". ولا خلاف بين الُعلماء في مُعْتِق عبده عن نَفْسِهِ أن وَلَاءَهُ لَهُ. واختلفوا إذا أعتقه عن غيره رجلٍ بعينه أو عن جميع المسلمين، فمذهبنا (٣٠) أن الولاء للمعتَقِ عنه كان رجلًا بعينه أو جماعة المسلمين. وقال ابن نافع من أصحاب مالك في المُعتق عن جماعة المسلمين: إن الولاء له دونهم. قال بعض شيوخنا: ويلزمه على ما قال أن يقول بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتق وإن أعتق (عن رجل بعينه. واحتج من رأى أنّ الولاء للمعتق وإن أعتق) (٣١) عن غيره بقوله - ﷺ -: \"الولاء لمن أعتق\" فعمَّ. وحمله مالك على أن المراد به: من أعتق عن نفسه، بدليل أن الوكيل إذا أعتق بإذن موكّله على العتق كان الولاء لمن وكّله وإن كان هو المعتق.\nوقد وقع هنا سؤال مشكل، وهو: لو قال: أنت حرّ ولا ولاء لي عليك.\n_________\n(٢٨) (٤٠) فصلت.\n(٢٩) (٥٠) الإِسراء.\n(٣٠) \"فمذهبنا\" ساقط من (ب).\n(٣١) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":226},{"text":"فأما ابن القصار فالتزم في هذا السؤال أن يكون الولاء للمسلمين. ونَّزل هذا القول منزلة قول القائل: أنت حر عن المسلمين. وكان بعض شيوخنا يخالفه في هذا ويرى أن بقوله: أنت حر، استقر الولاء له، واستئنافه بعد ذلك جملة ثانية هي قوله: \"ولا ولاء لي عليك\" لا يُغيّر حكم الجملة الأولى لأنه إخبار على أن حكم الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلاف ما حكم الله تعالى به، فيكون إخباره كذبا وفتواه باطلا، والباطل والكذب لا يلتفت إليه ولا يُعَوَّل في مثل هذه الأحكام عليه.\nوأما الوجه الرّابع من الكلام على هذا الحديث فقوله: \"فخيّرها رسولُ الله - ﷺ - وقد كان زوجها عبدًا\" فلا خلاف بين أهل العلم في أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار في فسخ نكاحه.\nواختلف الناس في الحر (٣٢) هل تخير إذا اعتقت تحته؟ فعندنا لا تخَيَّر لأن هذا الحديث قد ذكر فيه ها هنا أن زوجها كَان عَبْدًا والأصل ثبوت الأنكحة ولا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلَاّ بشرع يدل على ذلك، وقد دل ها هنا عَلَى العَبْد فبقيَ الحر على الأصل.\nوأما المخالف الموجب لها الخيار وإن كان زوجها حرًّا فتعلق برواية من روى أن زوجها كان حرّا. ونحن نرجّح مذهبها عليه بأن نقول: راوي حال هذا الزوج ابن عباس وعائشة، فأما ابن عباس فلم يختلف الرواة عنه أنه قال: كان زوجها عبدا. وأما عائشة فاختلفت الرواة عنها هل قالت \"عبدا أو حرا؟ \" والذي لا اختلاف عنه أولى أن يُتعلق بروايته من رواية من اختلف عنه.\nوأما وجه الخلاف من جهة الاعتبار والمعنى فإن مالكا رأى أن العلّة ما يدركها من المعَرَّة لما صارت حرة يكون زوجها عبدًا وإذا كان زوجها حرا\n_________\n(٣٢) في (أ) \"الحرة\".","vol":"2","page":227},{"text":"فلا معرة عليها فلا وجه لتخييرها. وأما المخالف فيرى أن العلة كونها معقودا عليها بالجبر أولًا لحق العبودية فإذا صارت إلى حال من لا يُجبر لملكها نفسها كان لها حل (٣٣) العقد.\nويتعلق في ذلك بما قيل في بعض الطرق: \"ملكتِ نفسك واختاري\" أو كما قال، فأشار إلى أن العلة ملك النفس، وهذا يوجب المساواة بين الحر والعبد، فإذا ثَبت أن لها الخيار فإنها إذا مكنت الزوج من وطئها بعد علمهَا بالعتق سقط خيارها، وإن زعمت. أنها جاهلة بحكم الخيار. هذا المعروف من المذهب.\nوقال بعض أصحابنا: فإن هذا بناءٌ على أنها ادعت ما لا يشبه من الجهل بالحكم لاشتهار هذا الحكم عند سائر الإِمَاءِ. ولو كانت ممن يَتَبَيَّن جهلها بهذا كحديثة العهد بالسبي من السودان وغيرهم لجرت على القولين فيمن زنا جاهلا بحكم تحريم (٣٤) الزنى هل يحد أم لا؟ وقد تعلق بعض أصحابنا بأن في بعض الأحاديث أنه علق على الخيار لها بأن لا توطأ ولَمْ يفرق بين وطئها جاهلة أو عالمة. والصحيح من هذا أنه لم يثبت أثر يسقط تخييرها إذا جهلت الحكم أنها باقية على حقها ولا معنى لتخريجهم الخلاف في ذلك لأن كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصّه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص، (وتمكين العالمة بالحكم قائم مقام النص) (٣٥) منها على إسقاط حقها فسقط، وإذا كانت جاهلة لم يصدر عنها ما يدل على سقوط حقها فبقيت على الأصل في ثبوته.\nوأما الوجه الخامس فقوله - ﷺ -: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو\n_________\n(٣٣) \"حل\" ساقط من (ب).\n(٣٤) \"تحريم\" ساقط من (أ).\n(٣٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":228},{"text":"باطل وإن كان مائة شرط\". فيجب أن يعلم أن الشروط المقارنة للبيع لا تخلو من ثلاثة أقسام:\nأحدها: أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم، وجواز التصرف في المبيع، وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لأنه يُقْضَى به وإن لم يُشترط.\nوالثاني: أن لا تَكُون من مقتضاه ولكنها من مصلحته كالحميل والرهن واشتراط الخيار، فهذا أيضًا يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته فأشبه ما كان من مقتضاه ولكنه إنما يقضى به مع الاشتراط وإن لم يشترط فلا يقضى به وبهذا يفارق القسم الأول.\nوالثالث: أن تكون خارجة (٣٦) عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود بأن يمنع من مقتضى العقد أو يوقع فيه غررا. و(٣٧) غير ذلك من الوجوه الممنوعة. فهذا موضع اضطراب العلماء، ومسائل المذهب مضطربة فيه ولكن المشهور فيه على الجملة في القول المطلق أن البيع والشرط جميعا يُنقضان ويبطلان لقوله - ﷺ -: \"مَنْ أحْدَثَ فِي دِيننَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهْوَ رَدٌّ\" لأنه قد وضع من الثَّمَن لأجل الشرط فصار له حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما قابله من العوض لفساده والذي ينوبه من العوض (٣٨) مجهول. وهذا يؤدي إلى الجهالة بما يقابل ما سواه في العوض فوجب فسخ الكل لذلك. وقد قال بعض العلماء: فإن الشرط خاصة هو المختص بالبطلان لأجل حديث بَريرة.\nوقد وقع في المذهب مسائل خرّج منها بعض الشيوخ هذه الطريقة\n_________\n(٣٦) في (أ) \"خارجه\".\n(٣٧) في (ب) و(ج) أوْ.\n(٣٨) في (ب) \"من المعارضة\".","vol":"2","page":229},{"text":"وجعلها قولًا في المذهب. ووجه المشهور ما قدمناه (٣٩) من الخبر والقياس وهو مقدم عندهم على هذا الحديث على أن حديث بَريرة لم يُنص فيه على صحة البيع إنما ذكر الشروط خاصة فبقي البيع يؤخذ حكمه من مواضع أخر في الشريعة.\nوأما شراء عائشة فقد ذكرنا له وجوهًا من التأويل في قوله - ﷺ -: \"اشترطي لهم الولاء\" وإذا ثبتت تأويلات الحديث سقط تعلقهم بظاهره، وقول عائشة في بعض طرق حديث بَريرة: \"لَاها الله لا أفعل ذلك\" فيها لغتان إحداهما (٤٠): إثبات الألف، والأخرى إسقاطها لسكونها وسكون اللام (٤١) في الاسم فيصير اللفظ (٤٢) ها الله (٤٣) بمعنى: والله.\nوأما الوجه السادس فما ذكره من أكله - ﷺ - مما تصدق به عليها. وقد تقدم الكلام عليه فيما سبق.\n٦٥٤ - قال الشيخ -وفقه الله- خرّج مسلم في باب الولاء: حديثا \"عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ -\" ثم قال بَعْده: \"وحدثنيه إبراهيم بن دينار نا عبيد الله بن موسى قال نا شيبان يعني النحوي أبا معاوية\" (٤٤) (ص ١١٤٦).\nوفي نسخة ابن ماهان: \"حدثنا إبراهيم نا عبيد الله قال (٤٥) نا سفيان\n_________\n(٣٩) في (ب) \"قدمنا\".\n(٤٠) في (ج) \"أحدهما\".\n(٤١) في (ج) \"أو سكون اللَاّم\".\n(٤٢) في (ب) \"الاسم\".\n(٤٣) في (ج) \"ها الله\" بإثبات الألف.\n(٤٤) في (ب) \"أنا معاوية\".\n(٤٥) \"قال\" في (ج) ساقطة.","vol":"2","page":230},{"text":"عن الأعمش\" جعل سفيان بدل شيبان والصواب شيبان، ومثله في المناقب: \"حدثنا القاسم بن زكرياء قال نا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث (٤٦) عن أبي الأحوص\" الحديث في مناقب عبد الله ابن مسعود وليس عندهم في هذا الموضع خلاف.\n٦٥٥ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا (٤٧) إلا أنْ يَجِدَه مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ\"، وفي بعض طرقه: \"وَلَدٌ وَالِدَهُ\" (ص ١١٤٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في عتق الأقارب إذا مُلكوا فأنكره جملة بعض أهل الظاهر وتعلقوا بهذا الحديث، وأثبته جُمهور الأُمة، واختلفوا فيمن يثبت ذلك فيه، فعندنا في المذهب ثلاثة أقوال:\nالمشهور منها عن مالك: أن العتق يختص بعمودي النسب والإِخوة. ويدخل في قولنا: عَمُودَي النسب الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن عَلَوْا والولد وولد الولد وإن سَفلوا.\nوالقول الثاني: إثبات العِتق في عَمُودي النسب خاصة دون الإِخوة ذكره ابن خُوَيْزِ مِنْدَاد (٤٨).\nوالقول الثالث: عتق ذوي الأرحام المحرَّمة. ذكره ابن القَصّار.\nوبما حكاه ابن خُوَيْز منداد قال الشافعي، وبما حكاه ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما تعلق من أنكر العتق أصلا بقوله: \"إلاّ أن يشتريَه فيُعتِقَه\" وتقديره: أنّه لما أضاف العتق إلى الولد اقتضى أنْ يكون باختياره. وذلك\n_________\n(٤٦) في (ب) \"مالك بن الحويرة\".\n(٤٧) في (ب) \"والد ولدا\"، وهو تحريف.\n(٤٨) في (أ) \"ابن خواز منداذ\"، وكذا فيما بعد، وفي (ج) \"خواز منداد\" آخره دال مهملة، وما في (ب) هو ما في الديباج.","vol":"2","page":231},{"text":"ينفي عتقه عليه جَبْرًا فإن هذا لا حجة لهم فيه. ومَحْمله عندنا على أنه يُعتَق باشترائه فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه ويفعله، وهو الشراء.\nوقد خرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سَمُرة أن النبيء - ﷺ - قال: \"من مَلَك ذَا رَحِمٍ محْرَمٍ فهو حرٌّ\". وعند الترمذي \"ذاتَ محرم\". وهذا يمنع من التعلُّق بالحديث الذي ذكروه ولو كان الأظهرُ في معناه ما قدروه لأنَّ النصوص أولى من الظواهر. ولهذا الحديث حملنا قوله \"فيعتقه\" على ما قلناه من التأويل وهو الحجة للقول الذي حكاه ابن القصار. وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٤٩). وردَّ بهذا إضافة الكفرة الولد إليه ﷾ فدلَّ على منافاة البنوَّة (٥٠) للعبودية وتعلقوا في الإِخوة بقوله: ﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ (٥١) فَلَمَّا استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية في الإِخوة ضعيف ولهذه الآي وقع الاقتصار في المذهب المشهور على عتق عمودي النسب والإِخوة لا أكثر وكأنَّ الحديث لم يثبت عنده ولأجل ضعف التعليق بقوله: ﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ نفى عتق الإِخوة وأثبت عتق البنوة لقوله الظاهر (٥٢) الوارد به في القرآن وأثبت عتق الأبوة بقوله ﷿: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٥٣) وبقوله تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٥٤) وليس من الإِحسان إليهما استرقاقهما.\n_________\n(٤٩) (٩٣) مريم.\n(٥٠) في (ج) \"النبوَّة\" وكذا فيما بعد.\n(٥١) (٢٥) المائدة.\n(٥٢) في (ب) \"لقوة الظاهر\"، وفي (ج) \"لقوة الظواهر\".\n(٥٣) (٨٣) البقرة.\n(٥٤) (٢٣) الإِسراء.","vol":"2","page":232},{"text":"فهذه وجوه الأقوال الثلاثة المذكورة في المذهب التي قال بجميعها فقهاء الأمصار الثلاثة (٥٥).\nوقد اختلف المذهب عندنا هل يفتقر عتق الأقارب إلى حُكْم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر إلى حُكم لقوله - ﷺ -: \"مَنْ ملك ذَا رَحِمٍ مَحْرم فهو حرّ\" وظاهر هذا الاقتصار على مجرد الملك دون الحكم، وقيل: بل يفتقر ذلك إلى حكم لأجل اضطراب العلماء في هذه المسألة. واختلاف المذهب فيها فيكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف.\n_________\n(٥٥) \"الثلاثة\" ساقطة من (ب).","vol":"2","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-417>١٢ - كِتَابُ البُيُوعِ</span>\n٦٥٦ - فيه قول الراوي: \"نهى رسول الله - ﷺ - عَن بَيْعَتَيْنِ: المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ\" (ص ١١٥١).\nأما الملامسة فَأنْ يَلْمُسَ كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.\nقال الشيخ -وفقه الله-: الأحاديث الواقعة في البيوع ها هنا كثيرة ونحن نقدم فصل حسنًا يشتمل على عقد جيد ونَطَّلِعُ منه على أسرار في الشرع.\nفاعلم أن العرب لبلاغتها وحكمتها وحرصها على تأدية المعاني إلى الأفهام بأدْنى ضروب الكلام تخص كل معنى بعبارة وإن كان مشاركا للآخر في أكثر وُجُوهه. فلما كَانَتِ الأمْلَاكُ تَنْتَقِل عن أيدي مالكيها بعوض (وبغير عوض سَمَّوْا المنتقل بعوض بَيْعا فحقيقة البَيْع نقل الملك بعوض) (١)،\n_________\n(١) ما جاء بين القوسين هو في (ب) بالهامش.","vol":"2","page":235},{"text":"ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع، وإن كانَتْ على المنافع خصوها بتسمية الإِجارة، إلا أن تكون المنافع منافع الفروج فخصُّوها أيضًا بتسميتهما نكاحا.\nوإذا علمت حقيقة البيع ومعانيَ هذه التسميات فاعلم أن البَيْع يفتقر إلى أربعة أركان:\nأحدهما (٢): متعاقدان أو من في معناهما. وقولنا: من في معناهما احتراز من أب عقد على ولديه أو وَصيّ على يتيميه (٣).\nوالثاني: معقود به.\nوالثالث: معقود عليه.\nوالرابع: العقد في نفسه.\nفأما المتعاقدان فمن حقهما أن يكونا مطلقي اليد والاختيار، فقولنا: يكونا مطلَقَيْ اليد، احتراز (٤) لمن يحجر عليه، وهم أربعة أصناف:\nأحدهم (٥): من يحجر عليه لحق نفسه وهو السفيه، ويدخل فيه المجنون والصغير والعاقل البالغ الذي لا يميز أُمورَ دنياه.\nوالثانى: من يحجر عليه لحق غيره ممن يملك أعيان ما في يديه كالسيد مع عَبده.\n_________\n(٢) في جميع النسخ (أ) و(ب) و(ج) \"أحدهما\" وهو ما أثبتناه والصواب \"أحدها\".\n(٣) في (ب) \"أو وصيّ عقد ليتيميه\".\n(٤) في (أ) و(ب) \"احترازا\".\n(٥) في (ب) \"أحدها\".","vol":"2","page":236},{"text":"والثالث: من يحجر. عليه لمن (٦) يخاف أن يملك عينَ ما في يديه كالمريض مع ورثته، وقد تلحق به الزوجة مع زوجها، والمرتد مع المسلمين.\nوالرابع: من يحجر عليه لحق من يملك ما في ذمته كالمديان مع غرمائه ولكن طريق الحجر يختلف (٧) مع هؤلاء، ويُستقصَى (٨) كل فصل في موضعه إن شاء الله.\nفالسفيه يمنع من البيع رأسا، وكذلك العبد إذا شَاء سيده، وكذلك المرتد والمديان إذا ضُرب على أيديهما، والمريض والزوجة يُمنعان إذا حابَيَا محاباة تزيد على ثلثهما.\nوعندنا اختلاف في السفيه إذا كان مهملا فقيل: تمضي بِياعاته، وقيل: ترد إن كان ظاهر السفه وتمضي إن كان خَفِيَّه (٩). وكان المحققون من شيوخنا يختارون الرد لأن السفيه المحجور يرد بيعه اتفاقا فكأنَّ المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه فردّوا أفعال المهمل. ورأى بعض أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر فأجازوا أفعاله إذْ لَا حَجْر عَلَيْه. والأصح عند شيوخنا أنه من مقتضى السفه لأن الحجر كان عن السفه ولم يكن السفه عَن الحجر، وإذا كان الحجر عن السفه، ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد في السفيه المحجور عليه لأجل السفه لا لأجل الحجْر.\nوكان شيخي ﵀ يقول: فإن السفه علة في رد الأفعال بدليل الاتفاق على رد أفعال الصغير والمجنون ومن بلغ سفيها ولم يبلغ الخمسة وعشرين (١٠) عاما فإن الاتفاق على رد فعل هؤلاء إذا كانوا في الحجر،\n_________\n(٦) في (ب) \"من يحجر عليه لحق غيره كمن\".\n(٧) في (ب) و(ج) \"ولكن طُرق الحجر تختلف\".\n(٨) في (ب) و(ج) \"ونستقصي\".\n(٩) في (ب) و(ج) \"إن كان خفيا\".\n(١٠) في (ب) \"والعشرين\".","vol":"2","page":237},{"text":"وَإذا ثبت رشد السفيه وجب تسليم ماله إليه، فدلّ ذلك على أن العلة وجود السفه والعلة حيثما وجدت اقتضت حكمها هذا المعنى الذي كان يشير إليه.\nوكذلك اختلف المذهب في المحِجور عليه إذا رشد ولم يفك الحجر عنه: هل تَمْضِي أفعاله وهو عكس السفيه المهمل؟. والنظر عند شيخنا يقتضي جواز أفعاله لوجود علة الجواز وهي الرشد وارتفاع علة الردّ وهي السفه وهكذا يجري الاختلاف في المرتد إذا باع قبل الحجر عليه قياسا على السفيه المهمل.\nوالرشد عندنا المطلوب ها هنا في تدبير الدنيا وإصلاحها لا (١١) في إصلاح الدين. وقال بعض أصحابنا: بل الرشد إصلاحهما جميعًا، والأول أولى إذا كان الفاسق ممسكا لماله منمِّيا له لا يتلفه في المعاصي ولا أعظم فسقا من الكافر، وفسقه لم يوجب ردّ بياعاته إذا تحاكم إلينا وقد باع على الصحة من مسلم وقد حدَّ - ﷺ - الزُّنَاة وقطع السرَّاق وضرب شُرَّاب الخمر ولم ينقل إلينا أنه - ﷺ - حَجَّر عليهم. وهذا هو الأصح لهذا الذي قلناه ولغيره (١٢).\nوأما قولنا: مطلق الاختيار، فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده لأنَّ الله سبحانه أباح إظهار كلمة الكفر للإِكراه فدل على أن الإِكراه يصيّر المكره كغير القاصد، ومن لا قصد له لا يلزمه بيعه. وقد ألزمه المخالف طلاقَه وعتْقَه. وهذا التعليل يرد قوله ويرده أيضا قوله - ﷺ -: \"رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها (١٣) وما استكرهوا عليه\".\n_________\n(١١) \"لا\" ساقطة من (أ).\n(١٢) \"ولغيره\" ساقط من (ب).\n(١٣) في (ب) \"الخطأ والنسيان\".","vol":"2","page":238},{"text":"وأما السكران فإن الحدود تلزمه. وقد حكى بعض الناس الإِجماع على أنه إذا قَتَل قُتِل. وقال بعض الناس: إنما فارق المجنون في ذلك لأنه متعدٍّ في شرب ما أزال عقله ومكتسب لما أدى إلى ذلك فكانت أفعاله كأفعال المكتسب القاصد. وقال بعضهم: فإنَّ رفع التكليف عن المجنون رخصة وتخفيف وهذا عاص بشربه والعاصي لا يرخص له. وأما عقوده فإن كان طلاقا أو عتاقا فالمشهور عندنا لزوم ذلك لأن ذلك من ناحية الحُدود فألحق بِهاَ في الحُكم. وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه أنه لا يلزم قياسا على المجنون. وسلّم بعض أصحابنا أنه لو صُبَّ في حلقه الخمر حتى ذهب عقله أن طلاقه لا يلزم حينئذ لأنه غير متعد في الشرب.\nوأما بياعاته ففيها عندنا قولان: جمهور أصحابنا على أنها لا تلزمه لأنه بِسُكره يقصر ميزه (١٤) في معرفته بالمصالح عن السفيه والسفيه لا يلزمه بيعه وإن كان يقام الحد عليه كما يقام على السكران. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه تلزمه بياعاته كما تلزمه الحدود، وأما هِباته فتجري على القولين في بياعاته هذا حكم أحد الأركان وهو المتعاقدان.\nوأما المعقود به والمعقود عليه فحكمهما واحد. وإنما تحسين التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكر وإلاّ فكل معقود به معقود عليه فيجب أن تَعْلَمَ أنَّ ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد به ولا عليه لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل ولم يقصد باذل ما يُنتفع به إلى الهبة فيجوز له، وهذا الذي لا منفعة فيه أصلا (١٥) لا يصح ملكه إذا كان مما نهى الشرع عن تملكه كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، إلَاّ أن الخمر إذا أجزنا تخليلها فقد سهّل في إمساكها للتخليل بَعْضُ أصحابنا. وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام:\n_________\n(١٤) في (ب) \"تمييزه\".\n(١٥) \"أصلا\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":239},{"text":"أحدها: أن تكون سائر منافعه محرمة.\nوالثاني: أن تكون سائر منافعه محللّة.\nوالثالث: أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما.\nفإن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة.\nوإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار والثمار وغير ذلك من ضروب الأموال.\nوإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع المشكلات في الأفهام ومزلَّة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف لك (١٦) عن سره إن شاء الله ليهون عليك اختلافهم فيه.\nفاعلم أنه تقدم لك أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع، وتحريمه عند تحريم جميعها، فإذا اختلف عليك فانظر فإن كان جلّ المنافع والمقصود منها محرما حتى صار. المحلَّل من المنافع كالمطَّرح فإن البيع ممنوع، وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهما لأن المطَّرح من المنافع كالعدم وَإذا كان كالعدم صار كأن الجميع محرّم وإن كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلّها مباحًا والمحرم مطَّرحا في المقصود فواضح إلحاق هذا بالأصل الثاني وهو ما حَلَّ سائر منافعه.\nوأشكل من هذا القسم أن تكون فيه منفعة محرّمة مقصودة مرادة وسائر منافعه سِواها محلل مقصود فَإِنّ هذا ينبغي أن يلحق بالقسم الممنوع لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة تؤذن بأن لها حصة من\n_________\n(١٦) \"لك\" ساقط من (أ).","vol":"2","page":240},{"text":"الثمن وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على سائر المنافع سِوَاهَا، وهو عقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه والتعاوض على المحرم منه (ممنوع فمنع الكُلُّ لاستحالة التمييز وأنَّ الباقي من المنافع المباحة يصير ثمنه مجهولًا) (١٧) لو قدر جواز انفراده بالتعاوض (١٨).\nوربما وقع في هذا النوع مسائل تُشكل على العالِمِ فيلحظ المسألة بعين فكرته فيرى المنفعة المحرّمة ملتبسا أمرها هل هي مقصودة أم لا؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة فيمتنع من التحريم لأجل كون المقصود من المنافع محلّلا ولا ينشَد لإِطلاق الإِباحة لأجل الإِشكال في تلك المنفعة المحرّمة هل هي مقصود أم لا؟ فيقف ها هنا المتورّع، ويتساهل آخر فيقول بالكراهة ولا يمنع ولا يحرم ولكنه يكره لأجل الالتباس، فاحتفظْ بهذا الأصل فإنه من مُذْهَبَات العلم ومن قتله علما هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب وأفْتَى وهو على بصيرة في دين الله تعالى.\nويكفيك من أمثلة هذا الباب على اتساعها وكثرتها ما وقع لأصحابنا من الاختلاف في بيع كلب الصَّيْد فإنه من لم يسمع فيه حديثا بالنهي عن بيعه واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه منه فيقول: في الكلب من المنافع كذا وكذا، ويعدد سائر منافعه ثم ينظر هل جميعها محرّم فَيمنع البيع أو محلل فيجيز البيع أو مختلفة فينظر هل المقصود المحرم أو المحلل؟ ويجعل الحكم للغالب على ما بسطناه، أو تكون منفعة واحدة محرمة خاصة وهي مقصودة فيمنع على ما بيناه، أو ملتبِس كونها مقصودة فيقف أو يكرهَ على ما بينّاه. والعرض على هذا الأصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه، وكذلك بيع النجاسات ليزبَّلَ بها النبات ما وقع فيه في المدونة وفي الموازية ولابن القاسم ولأشهب على هذا الأصل يعرض ومنه يعرف الحق فيه.\n_________\n(١٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٨) في (ب) \"بالعوض\" وهو تحريف.","vol":"2","page":241},{"text":"وقد نبه - ﷺ - بأحسن عبارة وأقرب اختصار على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله - ﷺ - في الخمْر: \"إن الذي حَرَّم شُربَها حَرّم بيعها\". ومن كلامه - ﷺ - هذا اقتضبْنَا (١٩) هذا الذي هو الأصل العظيم. وذلك أنّه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشربُ لا أكثر فإذا حرّمت حرُمت المعاوضة لأن المشتريَ منعه الشرع من الانتفاع بها فَإذا بَذَل ماله وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بها فقد سَفه وضَلَّ رشدَه وصار من أكل المال بالباطل.\nوهكذا أيضًا نبه على هذا في الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حَرّم عليهم الشَّحْم فباعوه وأكلوا ثمنه لأنَّ الشحم المقصود منه الأكل فإذا حُرِّم حُرِّم الثمن. وهذا من وضوحه كاد يلحق (٢٠) بالعقليات، ولهذا قال: \"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم\" الحديث.\nوقد نبه - ﷺ - على القسم الآخر المشكل لأنه لما قيل له في شحم الميتة: \"يا رسولَ الله إنا نطلي به السفن\" فأوردَ متنًا دل على المنع من البيع ولم يعذرهم بذلك ولا أباح البيع لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع. هذا على طريقة من يجيز استعمال ذلك في مثل هذه المواضع فتكون بعض المنافع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكل محرم فلم يرخص في البيع لذلك.\nويلحق بهذا المعنى بياعات الغرر لأنه قد لا يحصل المبيع فتصير المعاوضة على غير منتفع به، ويلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعة فيه أصلا وقد تقدم، ولكن ذلك لكون عدم المنفعة فيه تحقيقا وهذا عدم المنفعة فيه تقديرًا وتجويزًا.\n_________\n(١٩) في (ب) \"اقتضينا\" بالياء المثناة من أسفل.\n(٢٠) في (ب) \"كاد أن يلحق\"، وهو نزر في (كاد).","vol":"2","page":242},{"text":"وأما العَقد فمن شرطه أن يخلَّص عن المنهيات كلها وهي محصورة فيما تقدم وفيما شَذَّ منه مما يرجع إلى أصول أخر كالنهي عن العقد عند صلاة الجمعة إلى غير ذلك مما ننبه عليه إن شاء الله عند وروده في أحاديث هذا الكتاب ويُستقصى (٢١) كل فصل في موضعه إن شاء الله.\n٦٥٧ - قوله: \"نَهَى - ﷺ - عن بَيْع الحَصَاة وعَنَ بَيْعِ الغَرَرِ\" وفي حديث آخر: \"نَهَى عَنَ بَيْع حَبل الحَبَلة قَال ابن عمر: كَانَ الجَاهِليَة يَتَبَايَعُون لَحْمَ الجَزُور إلى حَبَلِ الْحَبَلَة وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُم - ﷺ - عن ذَلِكَ\" (ص ١١٥٣ - ١١٥٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تضمنت هذه الأحاديث النهي (عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) (٢٢). وعن بيع حَبَل الحبلة. فأما الغرر فهو اسم جامع لبياعات كثيرة منها هاتان البيعتان: بيع الحصاة، وبيع (٢٣) حبَل الحبلة على أحد التأويلات فيهما.\nفأما الغرر فما تردَّد بين السلامة والعطب أو ما في معنى ذلك، وذلك أنّهُ يلحق بمعنى إضاعة المال لأنه قد لا يحصل المبيع فيكون بذْل ماله باطلا. وقد نبه - ﷺ - على هذه العلة بقوله في بيع الثَّمرة قبل الزهو: \"أرأيتَ إن منع الله الثّمرة بِم يأخذ أحدكم مال أخيه\".\nوقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بِيَاعَات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها واختلفوا في بعضها فيجب أن يبحث عن الأصل (٢٤) الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم فنقول: إنا لما رأينَاهم أجمعوا على منع بيع\n_________\n(٢١) في (ب) \"ونستقصي\".\n(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٢٣) \"وبَيْع\" ساقط من (أ).\n(٢٤) في (أ) \"على الأصل\".","vol":"2","page":243},{"text":"الأجنة والطير في الهواء والسمك في الماء ثم رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجُبَّة وان كان حشوها مغيّبًا عن الأبصار ولو بيع حشوها على انفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين. وأجمعوا على دخول الحمام مع اختلاف الناس في استعمال الماء وطول لَبثهم في الحمام وعلى الشرب من الساقي مع اختلاف عادات الناس فيه أيضًا (٢٥).\nقلنا: يجب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعظم غررها وشدة خطرها، وَأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود. ولما رأيناهم أجمعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نزْر يسير غير مقصود وتدعو الضرورة إلى العفو عنه، فإذا ثبت هذا وصَحّ ما استنبطناه (٢٦) من هذين الأصلين المختلفين قُلنا: يجب أن ترد جميع مسائل الخلاف الواقعة بين فقهاء الأمصار في هذا المعنى إلى هذا الأصل، فمن أجاز قدر أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود وقاسه على ما تقدم، ومن منع قدر أن الغرر مقصود وقاسه على ما تقدم أيضًا.\nوأما بيع الحَصَاة فاختلف في تأويله اختلافا كثيرا، وأحسن ما قيل فيه تأويلات:\nمنها أن يكون المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة (٢٧)، ولا شك أن هذا مجهول لاختلاف قوة الرامي وعوائق الرمي. وقيل معناه: أيُّ ثوب وقعت عليه حصاتي فهو المبيع، وهذا أيضًا مجهول كالأول. وقيل معناه: أرم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم، وهذا أيضًا مجهول.\n_________\n(٢٥) في (أ) \"مع اختلاف أيضا عادات الناس\".\n(٢٦) في (ب) \"ووضح ما استنبطناه\".\n(٢٧) في (ب) \"رمية بالحصاة\".","vol":"2","page":244},{"text":"هذه ثلاث تاويلات متقاربة (٢٨) وكلها يصح معها المنع.\nوقد قيل: تأويل رابع وخامس، قيل معناه: أنه إِذا أعجبه الثوب (٢٩) ترك عليه حصاة، وهذا إِذا كان بمعنى الخيار وجعل ترك الحصاة علمًا على الاختيار لم يجب أن يمنع إِلاّ أن تكون عادتهم في الجاهلية أن يُضيفُوا لذلك أمورًا تفسد البيعَ ويكون ذلك عندهم معروفا ببيع الحصاة مثل أن يكون متى ما ترك حصاة وَإن كان بعد عام وجب له البيع، فهذا فاسد.\nوقيل أيضًا: كان الرجل يسوم الثوب وبيده حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع. (وهذا أيضًا إن كان معناه إذا سقطت باختياره وجب البيع) (٣٠) فهذا بيع الخيار إذا وقع على صفة بيع الخيار من مراعاة أجله وغير ذلك إلا أن يكون الثمن لم يقرراه (٣١) وبسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذي قبله يجب البيع ولكن على القيمة وهي مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن، وقد يكون هذا هو المَعْنِي في هذين القولين الأخيرين.\nوأما بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ فقيل: فيه تأويلان: أحدهما: أن المراد ما حكاه مسلم من تفسير ابن عمر -﵄- أن البيع إلى نِتاج نِتاج الناقة (٣٢) فيكون ذلك تَنْبِيهًا على أن الثَّمن وإن كان معلوما في نفسه وجنسه فإنه تؤثر فيه الجهالة ببعض صفاته (٣٣) ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجل مجهولٍ.\n_________\n(٢٨) في (ج) \"تتقارب\".\n(٢٩) في (ب) \"قيل إن معناه إذا أعجبه الثوب\".\n(٣٠) في (ج) ما بين القوسين أضيف بأعلى الصفحة.\n(٣١) في (ب) \"لم يقدراه\" وكذلك في (ج).\n(٣٢) في (ب) \"نتاج الناقة\" بدُون تكرير \"نتاج\".\n(٣٣) في (ج) \"في بعض صفاته\".","vol":"2","page":245},{"text":"وقد اختلف المذهب عندنا في مسائل كالبيع إلى العطاء وهو خلاف في حال لا خلاف في فقه فمن أجاز البيع إلى العطاء رآه معلوما في العادة، ومن أباه رآه يختلف في العادة.\nوالتأويل الثاني: أن يكون المراد بيَع نِتاج نِتاج الناقة فيكون ذلك جهلًا بالمبيع وصفته. وفيه أيضا الجهالة بزمن تسليمه، وكل ذلك ممنوع.\nوالتاء في حَبَل الحَبَلَة للمبالغة، وقاله ابن الأنباري وغيره.\n٦٥٨ - قوله - ﷺ -: \"لَا يُتَلَقَّى (٣٤) الرُّكْبَان ببيع، وَلَا يَبعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَم فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ بِخَيْر النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أن يَحْلبها فَإنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا وَإن سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ\". وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"لَا تَلقوا الجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شيئًا فَإذَا أتى سَيِّدُهُ السُّوقَ فهْوَ بِالخِيَارِ\". وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزَق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ\". وفي بَعْض طُرُقِهِ: \"من ابتاع شَاةً مُصَرَّاةً فَهْوَ فِيهَا بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ\". وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: \"صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ\" (ص ١١٥٥ إلى ١١٥٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: تَضَمَّنَ هذا الحديث النهي عن خمسة فصول تكلمنا على ثلاثة منها فيما تقدم عند الكلام على الخِطْبَة (٣٥) وهي البيع على بيع أخيه، والنَّجْشُ \"ولا يبع حاضر لباد\" ونتكَلَّم ها هنا على الفصلين الباقيين: التَّلقِّي والمُصَرَّاة.\nفأما التلقّي فإنَّ النهي عنه معقول المعنى وهو ما يلحق الغير من الضرر ولكن يقدح ها هنا في نفس المتأمل معارضة فيقول: المَفْهُومُ من منع البَيْع\n_________\n(٣٤) في (ب) \"لا تلقوا\" وما أثبتناه هو في (أ) وما في نسخ صحيح مسلم.\n(٣٥) \"الخطبة\" بكسر الخاء، أي في كتاب النكاح.","vol":"2","page":246},{"text":"الحاضر للبادي أنْ لا يستقصِي البادي وأنْ يُوجَدَ السبيل لغبنه. والمفهوم مِن النهي عن التلقي أن لا يغبن البادي بدليل قوله ها هنا: \"فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار\".\nوالانفصال عن هذا أنّا كنّا قدمنا أنَّ الشرع في مثل هذه المسألة وأخواتها انبنى (٣٦) على مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد ولا يقتضي أن ينظر للواحد على الواحد، ولَمَّا كان البادي إذا باع لنفسه انتفع سائر أهل السوق فاشتروا ما يشترونه رخيصًا وانتفع سائر سكان البلد نُظِر لأهل البلد عليه. ولما كان إنما ينتفع بالرخْص المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة الواحد الذي هو البادي لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي فَنُظِر لهم عليه فعادت المسألة إلى المسألة الأولى فصارا أصلا واحدًا وانقلب ما ظنه الظانُّ في هذا من التناقض بِأن صَارا (٣٧) مِثلين يؤكد بعضهما بعضا (٣٨).\nوقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقي ولم يبرز إليه خارج المدينة بل مرّ به على بابه بعضُ البداة: هل يشتري منه ما يحتاج إليه قبل وصوله إلى السوق؟ فقيل بالمنع لعموم الحديث، وقيل بالجواز لأن هذا لم يقصد الضرر ولا الاستبداد دون أهل السوق فلمْ يمنع. وقد جعل له في بعض الطرق ها هنا الخيار إذا جاء السوق ولم يفسخ البيع لَمَّا كان النهي (٣٩) لحق الخلق لا لحق الله سبحانه، ومن لم تثبت عنده هذه الزيادة\n_________\n(٣٦) في (ب) \"بُني\".\n(٣٧) في (ج) \"صار\" بصيغة الإِفراد دون التثنية.\n(٣٨) في (ب) \"بعضه بعضا\".\n(٣٩) \"النهي\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":247},{"text":"ورأى أن النهي يدل على فساد المنهيّ عنه فسخ البيع. وفي ذلك اضطراب في المذهب.\nوفي هذا الحديث من الفوائد أيضا إثبات الخيار للمغبون لأنه إذا ثبت أن النهي عن التلقي لئلا يغبن الجالب لم يكن لإِثبات الخيار له معنى إلا لأجل الغبن أو لأنه يرجو الزيادة في السوق.\nوأما التصريه فَإِنْ النهي عنها أيضا لحق الغير وهي أصل في تحريم االغش وفي الرد بالعيب وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد -﵀- يجعلها أصْلا في أن النَّهي إذا كان لحقّ الخلق لا يوجب (٤٠) فساد البيع لأن الأمة أجمعت على تحريم االغش في البيع. ووقع النهي عنه ها هنا ثم خيَّره - ﷺ - بعد ذلك في أن يتماسك (٤١) بالبيع، والفاسد لا يصح التماسك به.\nوفي هذا الحديث دلالة على أن التدليس محرّم ويوجب الخيار للمشتري وإن كان بتحسين المبيع الذي يُؤَدي إلى الخدْع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل هذا لأن قصارى ما فيه أن المشتري رأى ضرعا مملوءًا فقدر أن ذلك عادتها فحلّ ذلك محلّ قول البائع: إن ذلك عادتها فجاء الأمر بخلافه وصار البائع لما دلّس كالقائل لذلك، وقد قال بعض الناس: لو كان الضرع مملوءًا لحما وظنه المشتري لبنا لم يكن له خيار من هذه الجهة لأجل أن البائعا لم يدلس عليه.\nوأما رد الصاع من التمر فقد أنكره أهل العراق وَمَال إليه بعض أصحابنا لأنه جاء عندهم بخلاف الأصول من الغرامة عن اللّبن تمرا وَمُتلِفُ الشّيء إنّما يغرَم مثلَه أو قيمَته وأما جنسا آخر من العروض فلا. وأيضًا فإن الأصل\n_________\n(٤٠) في (ب) \"لحق الغير يوجب فساد البيع\" وهو تحريف وفي (ج) \"ولا يوجب\".\n(٤١) في (ب) \"التمسك\" وكذلك قوله: \"والفاسد لا يصح التمسك به\".","vol":"2","page":248},{"text":"أن الخَراج بالضمان وأن المُعْتَلَّ لا يرد الغلَّة إذا رد بالعيب وهذا قد أمر ها هنا بالرد.\nوجواب الجمهور من أصحابنا عن هذا أن يقولوا: أما الرد للتمر عن اللّبن فإنما ذلك لأنه قُوتُ بلدهم حينئذ وكأنه - ﷺ - رأى أن اللبن كانوا يريدونه للقُوت، وهذا يحل محله وهو أصل كسبهم للقوت فقضَى به وإذا كان عيش بعض البلاد غيره من الطعام قضى بالغالب من عيشهم.\nوقد روي عنه - ﷺ -: \"من ابتاع محفَّلة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردّ معها مثلَ أو مثلي لبنها قمحا\" وقد ذكر مسلم ها هنا صاعا من طعام لا سمراء وهذا يدل على ما قلناه من مراعاة حال قوت البلد.\nوأما اقتصاره - ﷺ - على الصاع مع اختلاف لبن الشاة والناقة واختلاف لبن النوق في أنفسها مع أنه لا يصح أن يلزم المتلفَ للكثير مثلُ ما يلزم المتلف لليسير، فقال بعض أهل العلم: إنما ذلك لأنه - ﷺ - أراد أن يكون ذلك حدًا يرجع إليه ليرتفع الخصام ويزول التنازع والتشاجر، وقد كان - ﷺ - حريصًا على رفع التشاجر عن أمته.\nوهذا كما قضى في الجنين بالغرّة ولم يفصِل بين الذكر والأنثى مع اختلافهما في الديات لأن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطها عند البينات كثر التنازع فيها فرفعه - ﷺ - بأن جعل القضاءَ في ذلك واحدًا. وقد مر أبو يوسف وابن أبي ليلى على مقتضى القياس وقالا: يرد قيمة اللَّبن وحَمَلَا الحديث على أنه وقع بحكم الاتفاق لكون القيمة وقت قضائه - ﷺ - بذلك صاعا من تمر.\nوقد قال بعض أهل العلم: إذا غلا الصّاع حتى صار يسْتبشع القضاءُ به عِوَضَ اللَّبن لكونه مقاربا لقيمة الشاة كلها فإنه حينئذ لا يقضى به وإن","vol":"2","page":249},{"text":"غَرِمَ المشتري قيمة أعلى (٤٢) ما يرى أنه كان فيها من اللبن لم يكن عليه أكثرُ من ذلك.\nواستلوح هؤلاء أن النبيء -﵇- إنما قضى بصاع واحد في لبن الشاة والناقة مع اختلافهما لأنه وإن قلّ لبن الشاة فهو أجود وإن كثر لبن الناقة فهو أدنى فصارا (٤٣) بهذا كالمتساويين فلا يكون في هذا حجة للأولين الذين جعلوا القضية بالصاع ضربة لازب.\nوأما رد عوض اللبن مع كون الخراج بالضمان وأن المشتري لا يرد الغلة إذا رد بالعيب فلأن المصراة كان فيها لبن حين البيع ولم يكن غلة حينئذ فتكون للمشتري بل هو على ملك البائع كأحد أعضاء الشاة فرده إذا رد بالعيب واجب، فلما استحال رده بعينه لاختلاطه بما يحدث عند المشتري وجب أن يرد العوض عنه ويصير كالفائت ويقدر العوض عنه لرفع التنازع في ذلك كله لما بيّنا.\nولكن إنما يلزم على هذا أن يقال: فإذا ردها بعيب آخر غير التصرية وجب أن يرد عوض اللّبن أيضًا لما قلتموه. وقد قال محمد لا يرد عوض اللبن إلا إذا رده بالتصرية. قيل: هذا الذي قلتموه يلزم وقد التزمه بعض شيوخنا ولم يصوب ما قاله محمد في هذا وكأنَّ محمّدا رأى أنه شرع جاء في التصْرية خاصة فلم يتعدَّ فيه ما ورد الشرع به.\nواختلف أيضًا إذا كانت الغنم التي صريت كثيرة هل يرد لجميعها صاعًا واحدًا أو لكل شاة صاعًا، والأصوب أن يكون حكم الكثير منها خلاف حكم الواحد لأنه من المستبشع في القول على مقتضى الأصول أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة وإن احتج علينا بأنه - ﷺ -\n_________\n(٤٢) في (ب) \"وإن غرم المشتري قيمته أغلى\".\n(٤٣) في (أ) \"فصار بهذا\" وكذلك في (ج).","vol":"2","page":250},{"text":"ساوى بين لبن الشاة والناقة مع كون لبن الناقة أكثر، قلنا: تقدم الجواب عن ذلك والانفصال عنه.\nوقوله: \"لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ\" معناه: لا تجمعوا اللَّبن في ضرعها حتى يعظم، ومنه صَريت الماء في الحوض، أي جمعته. والصراة المياه المجتمعة، وصرى الماءَ في الظهر إذَا حبسه سِنِين لا يتزوج، وأهل اللغة يَقُولون: لَا تُصَرُّوا. وقد اختلف عن مالك فقيل عنه مثل هذا، وما وقع في الحديث الذي ذكرناه من ذكر المُحفّلة والمُحفلة هي المصراة بعينها، سميت محفلة لأن اللبن حُفِلَ في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفّلته، ومنه قيل احتفل القوم إذا كَثرُوا واجتمعوا.\n٦٥٩ - وقوله - ﷺ -: \"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ\" قال ابن عباس: \"وَأحْسبُ كلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ\". وفي بعض طرقه: \"حتَّى يَكْتَالَهُ. قلت لابن عباس: لِمَ؟ فَقَالَ: ألَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ والطّعَامِ مُرْجَأَ\"، وفي بعض طرقه: \"حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ\". وعن ابن عُمَرَ.\"كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيءِ - ﷺ - نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ علَيْنَا مَنْ يأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أنْ نَبِيعَهُ\". وعن ابن عُمَرَ: \" أنَّههُمْ كَانُوا يُضرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزافًا أنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ\". وفي بعض طرقه: \"حَتَّى يُؤْوُوهُ إلَى رِحَالِهِمْ\" (ص ١١٥٩ إلى ١١٦١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في جواز (٤٤) بيع المشتريات قبل قبضها؛ فمنعه الشافعيّ في كل شيء. وانفرد (٤٥) عثمان البَتِّي فأجازه في كل شيء. ومنعه أبو حنيفة في كل شيء إلا العقارَ وما لا ينتقل. ومنعه\n_________\n(٤٤) في (ب) \"جواز\" محذوفة.\n(٤٥) في (ج) \"وانفرد به\" ولا يصح.","vol":"2","page":251},{"text":"آخرون في سائر المكيلات والموزونات. ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت. طعاما؛ فتعلق من منع على الإِطلاق بقوله: \"نهى عن ربح ما لم يضمن\" ولم يفرِّق وعضد ما قاله أيضًا بما ذكره ابن عمر ها هنا من منع بَيْع الطعام الجزاف حتى يُؤْووه إلى رحالهم. واستثنى أبو حنيفة ما لم ينقل لتعذر الاستيفاء فيه المشار إليه في قوله: \"نَهَى عَنْ بيْع الطَّعام حتى يُستوفَى\".\nوأما القولان الآخران فمأخوذان من قوله: \"نَهَى عن بيع الطعام حتى يستوفى\" فنقول: مَن منع سائر المكيلات يقتضب من هذا علة فلا يصح التعليل إلا بالكيل. وقد نبه عليه بقوله: \"حتى يَكْتَالَه\" فأجْرَى سَائر المكيلات مجرًى واحدًا.\nويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام ولو كان سائر المَكِيلات ممنوعا بيعها قبل قبضها لما خصّ الطعام بالذكر فلما خصه دَلَّ على أن ما عداه بخلافه. ويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل لأنه تعليل ينافي دليلَ الخطاب المعلِّل، والدليل كالنطق عند بعض أهل الأصول.\nوقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أن العلة العِينَةُ. وِاستدل بقول ابن عباس الذي ذكرناه لما سئل فقال: \"ألا تراهم يتبايَعُون بالذّهب والطعام مُرْجَأَ\"، أي مؤخرا، وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا ذهبا في أكثر مِنْهُ (٤٦) والطعامُ محلّل. وفي البخاري عنه: \"دَراهم بِدَرَاهِمَ والطعام مُرجأَ\" وقد تَرَجَّح بعض أصحابنا في الطعام إذا أُمن فيه من العِينة التي هي سبب المنع على ما قال ابن عباس: هل يمنع بيعه قبل قَبْضه لظاهر الخبر أو يسهّل فيه؟ ورأيته يميل إلى التسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنَّقد، وما\n_________\n(٤٦) في (ب) \"منها\".","vol":"2","page":252},{"text":"أظن أن عثمان البَتّي سلك في إجازته بيع كل شيء قبل قبضه إلا هذه الطريقة وإن كان مذهبنا انفرد به. وهذا شاذ عند العلماء أضرب عن ذكره كثير منهم. وإذا وضح مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب فينفصل أصحابنا عن تعلق الشافعي بقوله: \"نهى عن رَبْح ما لم يضمن بجوابين\".\nأحدهما: أن يحمل على بيع الخيار وأن يبيع المشتري قبل أن يختار.\nوالثاني: أن يحمل ذلك على الطعام ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقتين: إمّا دليل الخطاب من قوله: \"نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى\" فدل على أن ما عداه بخلافه، أو يخص بما ذكره ابن عمر من: \"أنهم كانوا يبيعون الإِبل بالدراهم ويأخذون عنها ذهبا أو بالذهب ويأخذون عنها دراهم\". وأضاف إجازة ذلك إلى النبيء - ﷺ -. وهذه إجازة ربح ما لم يضمن في العين. ونقيس عليه (٤٧) ما سِوَى الطَّعَام ويخص به النهي عن ربح ما لم يضمن. ويحمل قول ابن عمر الذي قدمناه على الاستحباب، والرواية التي فيها ذكر ضربهم يحمل على أنه فعل ذلك حماية للذريعة أو على أنهم اتخذوا ذلك عِينةً ممنوعة.\n٦٦٠ - وقول أبي هريرة لِمَرْوان: \"أحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ\" (ص ١١٦٢).\nيُريد صكوك الجار المذكورة في المدونة، وهي كُتب يكتب لهم فيها طعام يأخذونه. والصكاك والصّكوك جمع صَكّ وهو الكتاب.\n٦٦١ - قوله: \"نَهَى عن بيع الصُّبرة من التّمر لا يعلم مَكيلَتُها بالكَيْل المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ\" (ص ١١٦٢).\n_________\n(٤٧) في (أ) \"ويقيس\".","vol":"2","page":253},{"text":"قال الشيخ: (إنَّما نُهِيَ عَنْ) هَذا (٤٨) لأنه قد يقع في الربا. ولا فرق بين تحقق التفاضل أو تجويزه في منع العقود، وهو أيضًا نوع من المزابنة. وسنتكلم عن المزابنة فيما بعد إن شاء الله تعالى.\n٦٦٢ - قوله - ﷺ -: \"البَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بالخيار مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَاّ بَيْعَ الخِيَارِ\". وفي بعض طرقه: \"إذَا تبايع الرَّجُلَان فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أوْ يُخيِّرُ أحَدُهُمَا الآخَرَ فَإنْ خَيّر أحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ\". وفي بعض طرقه: \"إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَار (٤٩) فَإنْ كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَار فَقَدْ وَجَبَ\". وفي بعض طرقه: \"لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَاّ بَيْع الْخِيَارِ\" (ص ١١٦٣ - ١١٦٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الأخذ بظاهر هذا الحديث؛ فأخذ به الشافعي وجماعة غيره من الأيمة ورأَوا أن خِيَارَ المَجْلِسِ ثابت في البيع ولم يأخذ مالك به. واعتذر أصحابه عن مخالفته إياه مع أنه رواه بنفسه بمعَاذِير.\nمنها: أنهم قالوا: لعله حمل التفرق ها هنا على التفرق بالأقوال فيكون معنى قوله \"المتبايعان\" أي المتساومَانِ مكانهما بالخيار ما داما يتساومان حتى يفترقا بالإِيجاب والقبول فيجب البيع وإن لم يفترقا بالأبدان. قالوا: والافتراق بالأقوال تسمية غير مستنكرة (٥٠) وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ (٥١) يعني المطلق، والطلاق لا يشترط فيه فرقة الأبدان. واستدلوا على هذا بما وقع في\n_________\n(٤٨) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ج).\n(٤٩) في (ب) و(ج) \"على خيار\" وكذلك فيما بَعْد.\n(٥٠) في (ب) \"غير منكرة\".\n(٥١) (١٣٠) النساء.","vol":"2","page":254},{"text":"الترمذي والنسائي وأبي داود من قوله: \"البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ولو كان له الفسخ قبل التفرق جبرًا لم يحتج إلى أن يستقيله. ولا وجه لحمل الاستقالة على الفسخ لأن ذلك بعيد عن مقتضاها في اللسان ولأنه أيضًا إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر، فاختار، وجب البيع. ولا فرق بين هذا الالتزام الثاني والالتزام الأول لأن المجلس لم يفترقا عنه، فإذا وجب بالقول الثاني وجب بالقول الأول. واعتذر آخرون بأن قالوا: العمل إذا خالف الحديث وجب الرجوع إلى العمل لأن من تقدم لا يتهمون بمخالفة هذا الحديث الظاهر، إلا أنهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله. وقال الآخرون: لعل المراد به الاستحثاث على قبول استقالة أحد المتبايعين وإسعاده بالفسخ وتكون الإِقالة في المجلس سنة بهذا الحديث وبعد الافتراق من المجلس تفضلًا واستحبابًا.\nوهذه التأويلات عندي لا يصح الاعتماد عليها. أما استعمال التفرق في الأقوال فلا شك أن استعماله في الأبدان أظهر منه، والأخذ بالظاهر أولى، وأيضًا فإن المتساومين لم يكن بينهما عقد ولا إيجاب ويُعْلَم أنهما بالخيار. وإنما يعلم الخيارُ بعد الإِيجاب بهذا الحديث. وأما قول بعض (٥٢) أصحابنا: إنه مخالف للعمل فلا يُعَوَّلُ عليه أيضًا لأن العمل إذا لَمْ يُرَدْ به عمل الأمة بأسرها أو عَمَلُ من يجب الرجوع إلَى عمله فلا حجة فيه لأن قصارى ما فيه أنْ يقول عالم لآخر: اتْرك عِلمك لعلمي. وهذا لا يلزم قبوله إلا ممن تلزم طاعته في ذلك. وكذلك حمل هذا على الندب بعيد لأنه نص على إثبات الخيار في المجلس من غير أن يذكر استقالة ولا علق ذلك بشرط.\nوأمْثل ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي اعتمادهم على قوله: \"ولا يحل لَهُ أن يفارق صاحبه\" خشية أن يستقيله فإن الاستقالة فيما قالوه أظهر منها\n_________\n(٥٢) \"بعض\" ساقطة من (ب).","vol":"2","page":255},{"text":"في الفسخ بالجبر (٥٣) الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظر في طريق هذه الزيادة وثبوتها ثم يجمع بينها وبين ما تقدم ويُينى بعضها على بعض أو يستعمل (٥٤) الترجيح إن تَعَذّر البناء وجهلت التواريخ، هذا هو الإِنصاف والتحقيق في هذه المسألة.\nوقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف المتبايعين أنهما حكم فيهما بالتحالف والتفاسخ ولم يفرّق بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخ ما احتاجا إلى التحالف. ويحمل هذا عند المخالف على التحالف في الثمن في بيع وجب واستقرّ حتى لا يمكن فسخه. وحديثهم أخص من هذا فيكون بيانا له مع أن الغرض في حديث اختلاف المتبايعين تعليم حكم الاختلاف في الثمن. والغرض (٥٥) في البيعين بالخيار تعليم مواضع الخيار وأخذ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها ممَّا لم يقصد فيه ذلك.\n٦٦٣ - قوله - ﷺ - لِلرّجُلِ الَّذي شَكَى إلَيْهِ أنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ: \"مَن بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ\" (ص ١١٦٥).\nقال الشيخ: غَبْنُ المُسْتَرْسِل وهو المستسلم لبيعه ممنوع، وإذا وقع فله القيام ولا يلزمه الغَبْنُ. وإن لم يستسلم لبيعه وماكَسَهُ وكان بصيرًا بالقيمة عارفا بها فلا قيام له لأنه يكون حينئذ كالواهب لما غُبِن فيه، وإن كان غير بَصِير بالقيمة فهذا موضع اختلاف الأئمة، وقد تجاذبوا الاستدلال بالكتاب والسنة فاستدلوا أجمعون بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ (٥٦) بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا\n_________\n(٥٣) في (ب) \"بالخيار\".\n(٥٤) في (أ) \"ويستعمل\".\n(٥٥) في (أ) \"والعَرَض\" وهو سهو.\n(٥٦) في (ب) ﴿ولا تأكلوا أموالكم﴾ والتلاوة كما في (أ) ﴿لَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ﴾ بدون واو وهو ما أثبتناه.","vol":"2","page":256},{"text":"أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٥٧) فقال من أثبت الخيار بالمغابنة: إن أمضاها عليه أكل المال بالباطل وقد نهت عنه هذه الآية. وقال من أمضى البيع عليه: فإن ذلك عن تراض وقد استثنته هذه الآية.\nوكذك أيضًا تجاذبوا هذا الحديث فقال بعضهم: فإنه -﵇- أثبت له الخيار في بعض طرق هذا الحديث، وذلك يدل على ما قلناه من إثبات الخيار للمغبون، وقال من أمضى عليه المغابنة: لو كان له ذلك بمجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط وهو قوله: \"لَا خِلَابَةَ\"، ورجَّح من أثبت الخيار مذهبه بما قدمناه في حديث النهْي عن تلقي الركبان لأنه -﵇- أثبت للجالب الخيار (٥٨) إذا جاء إلى السوق قَالوا: وليس ذلك إلا للغبن، وقد تقدم كلامنا على هذا الحديث في موضعه. وإذا قلنا بإثبات الخيار بالمغابنة فإنما ذلك فيما خرج عن المعتاد منْها الذي لا يكاد (٥٩) تسلم منه البياعات، وقد حدَّه بعض أصحابنا بالثلث لأنّ أكثر البياعات لا تكاد تسلم من الغبن اليسير، ولهذا انتصب التجار، وعليه تقع أكثر البياعات فكأنَّ المغبون على ذلك دخل. وقد قال بعض الناس: في هذا الحديث دلالة على أن الكبير إذَا سَفِهَ لا يحجر عليه. وقال بعضهم: هذا لا تعلق لهم فيه، لأنه لا يجب الحجر على المغبون وانتزاعُ ماله من يده إذا كان ممسكا له ولكنه يُنهى عن التجارة المؤدية لإِضاعة المال (٦٠).\nوقوله: \"كان الرجل إذا بايع يقول لا خيابة\" أشار بعضهم إلى أنه كان ألثغ (٦١) فلهذا غير الكلمة.\n_________\n(٥٧) (٢٩) النساء.\n(٥٨) في (ب) \"الخيار\" ساقط.\n(٥٩) \"لا يكاد\" ساقطة من (ب).\n(٦٠) في (ب) \"لإِضاعته\".\n(٦١) في (ب) \"المنع\" وهو تحريف.","vol":"2","page":257},{"text":"٦٦٤ - قوله: \"نَهَى - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ\". وفي بعض طرقه: \"نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ\". وفي بعض طرقه: \"وَلَا (تَبِيعُوا النَّخْلَ حَتَّى يَزْهُوَ\". وفي بعض طرقه: \"وَلَا تبِيعُوا الثَّمَرَ\" (٦٢) حَتَّى يَبْدُو صلَاحهُ\" (ص ١١٦٥ - ١١٦٦).\nقال الشيخ: بيع الثّمر قبل الزهو على التبقية ممنوع، وعلى القطع جائز، وفيه خلاف إذا وقع على الإِطلاق. فحمل بعض شيوخنا على المدونة الجواز، وحمل عبد الوهاب على المذهب المنع. وذكر أن الإِجازة هي مذهب المخالف. واحتج للمنع بإطلاق النهي وهو قوله: \"لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يبدو صلاحه\". ولم يفرّق فخص شرط الجدّ (٦٣) بالاتفاق على جوازه وبقي الباقي على عمومه. وتعلق من أجاز بأنه علَّل المنع بما وقع في بعض الأحاديث من قوله: \"أرأيتَ إن منع الله الثَّمَرَة فبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟ \" وإذا جدَّها في البيع على الإِطلاق أمِن من هذا الذي علل به النبيء - ﷺ - النهي فوجب الجواز. وسبب الاختلاف من جهة المعنى أن الأصلين المتقدمين قد اتفقنا في أحدهما (٦٤) على المنع، وفي الآخر على الجواز، فيجب أن يعتبر هذا الفرع المختلف فيه بأيّ الأصلين يُلْحق.\nفالأصَحُّ عند شيخنا -﵀- إلحاقه بأصل الجواز، لأن الإِطلاق في البيع لا يقتضي التبقية لأنها انتفاع بملك آخر لم يشترط (ولم يقع البيع عليه فللبائع أن يمنع من بقائها في نخله إذ لم يشترط) (٦٥) ذلك عليه ولا هو من مقتضى الإِطلاق وَإن كان (٦٦) مقتضى الإِطلاق القطع على ما بَيَّنَّا\n_________\n(٦٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٦٣) في (ب) \"الجذ\" وكذلك فيما بعد.\n(٦٤) في (ج) \"قد اتفق في أحدها\".\n(٦٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٦٦) في (ب) و(ج) \"وإذا كان\".","vol":"2","page":258},{"text":"كان الجواز أولى. وكمن باع صبرة طعام في داره فأراد المشترى أن يُبقيها في دار البائع شهرا فليس ذلك له باتفاق لأنه ليس من مقتضى الإِطلاق، فكذلك مسألتنا. وكأنَّ من منع يَرى أن العوائد في الثمار بقاؤها إلى الطياب فصار ذلك كالمشروط (٦٧). ولو اشترى صبرة طعام بالليل بحيث يتعذر نقلها قبل الصباح لم يلزم المبتاعَ إخراجُها من دار البائع في الوقت الذي لا يمكن الإِخراج فيه لأجل أنه كالمستثني بقاءها (٦٨) الزمن المعتاد. وإذا كان محمل البيع على التبقية عند هؤلاء وجب المنع بلا شك.\nوأما إذا بيعت الثمرة بعد الزهو مطلقا فعندنا تجب التبقية، وعند أبي حنيفة يجب القطع. وكذلك إذا بيعت بعد الزهو بشرط التبقية فيجوز عندنا، ويمنع عنذ أبي حنيفة، وكان عنده النّماء الحادث زيادة لَمْ توجد ولم تتحصل فلا يصح العقد عليها.\nوقد يعارَض في هذا الموضع بأن يقال: إن مذهبكم أنها بعد الزهو على التبقية، وليس ذلك من مقتضى الإِطلاق عندكم كما قلتموه في مسألة بيعها قبل الزهو على الإِطلاق.\nقلنا: كأنَّ مالكا وأصحابَه رأوا أن العادة مطردة في مشتريها بعد الزهو أنه لا يشتريها إلا للتبقية وحتى تصير (٦٩) إلى حال يمكن ادخارها فيها، فحمل الإِطلاق على المعتاد في ذلك. ويؤكد جواز اشتراط التبقية بعد الزهو قوله: \"نهى عن بيع الثَّمَر حتى يزهو\" فجعل غاية النهي الزَّهْوَ فإذا وقع الزهو وقعت الإِجازة على الإِطلاق بخلاف ما قبل الزهو لأنه نهى عن ذلك\n_________\n(٦٧) في (ب) \"كالمشترط\".\n(٦٨) في (ب) \"كالمستثنى بقاؤها\".\n(٦٩) في (أ) \"يصير\".","vol":"2","page":259},{"text":"أيضًا مطلقا ولم تجر (٧٠) في ذلك عادة واضحة فوقع فيه الاضطراب لذلك.\nوقوله: \"حتّى يزهو\" قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمرَّ أو اصفّر. قال غيره: يزهو خطأ في النخل إنما هو يُزْهِي.\n٦٦٥ - قوله: \"نَهَى عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ. وَالمْزَابَنَةُ أنْ يُبَاعَ ثَمْرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. والمحاقلة أنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ واسْتِكْرَاءُ الأرْض بِالْقَمْحِ\". وفي بعض الطرق: \"وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بالتَّمر\". وذكر أنه \"أرْخِصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَريَّةِ بِالرُّطَبِ أوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ\". وفي بعض طرقه: \"أرْخِصَ فِي العَرِيَّةِ يَأْخُذُ أهْلُ البَيْتِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهُ رُطَبًا\". وفي بعض طرقه: \"أنَّه - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ بالتَّمْرِ وقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تلك المزابنة، إلَاّ أنَّهُ أرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّة النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْن يَأْخُذُهَا أهْلُ البَيْتِ بِخِرصهَا تمْرًا يَأْكُلُونَه\". وفي بعض طرقه: \"أرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرَايا بِخِرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسةِ أوْسُقِ أوْ فِي خَمْسَةِ. يشك دَاوُد قَالَ: \"خَمْسَةٍ أوْ دُونَ خَمْسةِ؟ قال: نعَمْ\". وفي بعض طرقه: \"نَهَى عن المزابنة والمزابنة (٧١)، بيع ثمر النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كيلا وَبيْعُ (٧٢) العِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ كَيْلًا\". وفي بعض طرقه: \"كُلّ ثَمَرٍ بِخِرْصِهِ\" (ص ١١٦٨ إلى ١١٧١).\nقال الشيخ: ذكر ها هنا النّهي عن المُزَابنَة وفسّره بتفاسير مختلفة يجمعها عندنا أصل واحد وإن كان بَعْضُهَا أوْسَعَ من بَعْضٍ وأبسطَ، فقال في طريق:\n_________\n(٧٠) في (أ) \"ولم تجز\".\n(٧١) \"والمزابنة\" ساقطة من (ب) و(ج).\n(٧٢) في (ب) \"أو بيع\".","vol":"2","page":260},{"text":"\"إنّها بيع ثمر النخل بالتمر\" وزاد في طريق آخر: \"الكرْم بالزبيب كَيْلا\". وفي بعض طرقه (٧٣): \"بيع الزَّرْعِ بالحنطة كيلا\". وقال في بعض طرقه: \"عن كل ثَمر بِخِرْصه\". وَعقْدُ المذهب في المزابنة عندنا أنَّهَا بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهولٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَبَيْعُ مَجْهولٍ بمجهول من جنس واحد أيضًا.\nفإن كان الجنس مما فيه الربا دخله وجهان من التحريم: الرِّبَا، والمزابنة. أما دخول الرِّبا فيه فلجواز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ولا فرق بين تجويز ذلك أو تيقُّنه في المنع. وأما دخول المزابنة فيه فلأن أصل الزبن في اللغة الدفع ومنه قوله تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ (٧٤) يعني ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفرة فيها للعذاب (٧٥). ومنه قيل للحرب زَبُون لأنها تدْفَعُ بَنِيهَا للموت. ومنه قول معاوية -﵀-: ربما زبنت، يعني الناقة، فكسرت أنف حالبها. يقال للناقة إذا كانت عادتها أن تدفع حالبَها عَنْ حَلْبها زَبُون، فكأنَّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزْدَادُ منه، وإذا وقف أحدهما على ما يكره تدافعا فحرص على فسخ البيع وحَرَص الآخر على إمضائه.\nوهذا شبيهٌ بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب أرْشا لما فيه من التنازع والخصومة، يقال: أرشتُ بَيْن القوم تأْرِيشا إذا أفسدتُ وألقيت بينهم الشر: والأرش مأخوذ من التأريش. وإذا ثبت أن هذا أصله فإذا كانت الأشياء متجانسة انصرفت الأغراض إلى القلة والكثرة فيقول كل واحد: لعل ما آخُذُه أكْثر فأغبن صاحبي (٧٦). وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعا معلومين. وأما\n_________\n(٧٣) في (ج) \"وفي طريق آخر\".\n(٧٤) (١٨) العلق.\n(٧٥) في (ب) \"ملائكة العذاب لأنهم يدفعون الكفرة في النار\".\n(٧٦) في (ج) \"فنغبن صاحبي\".","vol":"2","page":261},{"text":"إن كانا مجهولين أوْ أحدهما، فهذا التدافع حاصل فمنع لذلك وإن لم يكن ما وقع عليه التبايع فِيه الرِّبا.\nوقوله في بعض الطرق: \"وعن كل ثَمَر (٧٧) بِخَرْصِهِ\" يُؤكد ما قلنا في تفسيرها لكن إذا تَباين الفَضل أنه في أحد الجانبين جاز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل ويقدَّر المغبون واهبا للفضل لظهوره له وإذا كانت الأشياء مختلفة ولا مانع يمنع من العقد عليها لم يدخلها التزابن لصحة انصراف الأغراض لاختلاف المعاني في الأعواض (٧٨).\nوأما قوله: \"والمُحَاقَلَة (٧٩) أن يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ واسْتِكْرَاءُ الأرْضِ بِالْقَمْحِ\".\nهذا الذي وقع في التفسير في هذا الحديث. وبعض أهل اللغة يقول: الحَقْل اسم للزرع الأخضر، والحَقْل اسم للأرض نفسها التي يزرع فيها. وفي الحديث: \"مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ\" أيْ بِمَزارعكم. يقال للرجل (٨٠): احْقِلْ، أي ازْرع. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سُوقه فَإِن كانت المحاقلة مَأخُوذَةً من هذا فهو من بَيع الزرع قبل إدراكه. قال: والحَقْلة المزرعة. ويقال: لَا تُنْبِتُ البَقْلَةَ إلا الحَقْلةَ. وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام وهو في سنبله بالبر، مأخوذ من الحَقْل، وهو الذي يسميه الناس بالعراق القراح. وقال قوم: هي المزارعة بالجزء مما تنبت الأرض.\nقال الشيخ -وفقه الله-: الذي وقع في الحديث من التفسير يجمع\n_________\n(٧٧) في (ب) وفي (ج) \"عن كل تمر\"، وفي (ب) عوض \"بخرصه\"، \"يخرصه\".\n(٧٨) في (ب) و(ج) \"الأغراض\".\n(٧٩) \"والمحاقلة\" ساقطة من (أ).\n(٨٠) في (ب) \"يقول الرجل\" وفي (ج) \"تقول\".","vol":"2","page":262},{"text":"هذا كله لأنا إن قلنا إن ذلك تسمية للزرع الأخضر فكأنه نُهِي عن بيعه بالبر، إذْ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلوما، وكأنَّ المحاقلة تدل على ذلك لأنها مفاعلة. ولذلك (٨١) قال أبو عبيد في تفسيرها: إنها بيع الطعام في سنبله بالبر. وظن الآخَرُون أنها بيعه قبل زهوه فكأنه قال: نهي عن بيع الزرع الأخضر. وهذا يطابق قوله: \"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيضَّ\". فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر.\nووقع الاختلاف بينهم: هل المراد بيعه وهو أخضر قبل زهوه أم المراد بيعه في سنبله بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما؟ والوجهان ممنوعان إذا بيع في الوجه الأول على التَّبْقِيَة. وطريقة مَن صرفه إلى الأرض نفسها اختلفت أيضًا: هل المراد اكتراؤها بالحنطة أم اكتراؤها بالجزء مما تنبت. والوجهان أيضًا ممنوعان عندنا. وخالفنا في جواز ذلك غيرنا من العلماء. وسنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله.\nوأما قوله: \"أرْخِصَ في العَرِيَّة\".\nفقد اختلف الناس في حقيقتها: فمذهبنا أنها هبة الثمر ثم اشتراؤه بتمر إلى الجدَاد (٨٢) يفعل ذلك للرفق بمُعْرَاهَا وحملِ المؤونة عنه، ويفعل ذلك لنفي تجشم المشقة بدخوله وخروجه للحائط. وعند الشافعي أنها النخلة يبيع صاحبُها رُطَبَهَا بتَمر إلى الجدَاد على ما وقع مِنْ تفسير يحيى ها هنا في كتاب مسلم.\nوفي بعض الروايات: \"أنّهم شَكَوْا للنبيء - ﷺ - أنّهم لا ثمر عندهم وعندهم فضول أقولهم من التمر فأرخص لهم بأن يشتروا بذلك الرطب\n_________\n(٨١) \"ولذلك\" ساقطة من (ب).\n(٨٢) في (ب) \"إلى الجذاذ\" بالذال المعجمة وكذلك فيما بَعْد.","vol":"2","page":263},{"text":"لحاجتهم إليه\". وعند أبى حنيفة أنها إعطاء الثمر هبة كما قال مالك، ولكنه يرى أن للواهب أن يرجع في هبته قبل القبض ولا يلزمُهُ إياها وكأنها باقية على ملكه فاسترجع ملكه وأعطى للمَوْهُوب المرتجَع منه تَمْرًا تفضلا منه وهبةً أُخرى.\nوهذا الذي قاله ساقط من وجوه، لأن ذلك لا تحريم فيه على أصله فيعبر عنه بالرخصة، فَإنْ قيل: إنّما عبر عن ذلك لارتجاعه هبته. قلنا: الهبة عندكم لا تلزم والإِنسان ليس بَممنُوع أن يرجع فيما لا يلزم على أن الترخيص بعد ذكر المزابنة وتفسيرها بأنها بيع الثمر بالتمر يشعر بأن فيها معنى من هذا الممنوع. وعلى أصلهم لا معنى فيها من هذا الممنوع، وقد وقع في بعض الطرق رخص في بيع العرايا فسمي ذلك بيعا. وعلى أصلهم ليس هناك بيع إذ لا يبيع الإِنسان ملكه بملكه، وأيضًا فإنه حدد الرخصة بخمسة أوْسُقٍ أوْ دُونَهَا ولا معنى للتحديد على أصلهم لأن للإِنسان عندهم أن يَرْتَجِعَ الهبة قلَّت أو كثرت.\nوقد اختلف أهل اللغة في هذه التسمية فَقَال بَعْضُهُمْ: ذلك مأخوذ من عروت الرجل، إذا أتَيْتَه تَسْأل معروفه، فأعراه نخلة على هذا أعطاه ثمرها فهو يَعْروها، أي يأتيها ليأكل ثمرها. وهم يقولون: سألني فأسألته وطلبني فأطلبته؛ فعلى هذه الطريقة وهي التِى فسرها بها بعض أهل العِلْمِ وهي التي صوَّب أبو عبيد في التفسير، وهو من أئمة اللغة، يتضح صحة ما قاله مالك لأن ما قاله الشافعي وأجازه ليس فيه هبة ولا عطية، وقال بعض أهل اللغة: إنها مأخوذة من كون المُعْرِي قد أخلى ملكه عنها وأعراها ملكه؛ وعلى هذا يصح (٨٣) صرف العرية إلى إخلائه ملكه من الثمر أو من بعض الشجر ويكون لما قاله الشافعي على طريقة هؤلاء في الاشتقاق وجه. ويؤكد الشافعي أيضًا ما قاله بما ذكرناه من التفسير الذي حكاه مسلم في كتابه.\n_________\n(٨٣) في (ج) \"لا يصح\" ثم شطب على \"لَا\".","vol":"2","page":264},{"text":"وأما ما ذكرنا أنه وقع في بعض الطرق ها هنا أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك، فهذا مخالف في ظاهره لما أصَّلْناه لأنه لا يجوز بيعها بالرطب وإنما هي رخصة فلا تجوز إلا على ما وردت به. وجل الأحاديث لم يذكر فيها إلا شراؤها بالتمر، وهذا الذي وقع ها هنا بالرطب أو بالتمر لو تركنا. ومقتضى اللسان لاحتمل أن يكون شكا من الراوي: هل قال النبيء - ﷺ - بالرطب أم قال بالتمر؟ وشك الراوي يمنع من التعلق به في الرطب.\nوقد وفي غير كتاب مسلم: \"عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه - ﷺ - رخَّص في بيع العرايا بالتمر وَالرطب\"، بخلاف ما رواه مسلم: \"عن سالم بن عبد الله عن زيد بحرف (أو) \". وقد قال بعضَ أصحابنا في حديث خارجة: هو حديث انفرد به راويه. وجاء بخلاف سائر الأحاديث وذلك يقدح فيه. وأشار بعض أصحابنا إلى حمله على الوجه الجائز المطابق (٨٤) لسائر الأحاديث وأن المراد بهذا اللفظ شراء الرطب ليؤكل بالتمر، ويكون المعنى على قولهم أنه قصد إلى ذكر الجنسين الْمتبايَع بهما على الجملة، وكأنَّ العرايا وقع فيها التبايع بالرطب والتمر أحدهما بالآخر، ولكن الصفة التي يقع ذلك عليها يؤخذ بيانها من الأحاديث الأُخر.\nوأما شك الراوي في الخمسة الأوسق فعندنا اختلاف في جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوي بين خمسة فما دون فلا وجه للتعلق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة. ولكن وقع في بعض الروايات أربعة أوسق فيوجب الانتهاء إلى هذا المتيقّن (٨٥) وإسقاط ما زاد عليه. وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر وألزم المزني الشافعي أن يقول به.\n_________\n(٨٤) في (ب) \"المطلق\".\n(٨٥) في (ب) \"المبيّن\".","vol":"2","page":265},{"text":"٦٦٦ - قوله - ﷺ -: \"أيَّمَا نَخْل اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أبِّرت فَإنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أبَّرَهَا إلَاّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ اشْتِرَاءَهَا\" (٨٦). وفي بعض طرقه: \"من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلَاّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلَاّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ\" (ص ١١٧٢ - ١١٧٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: (قد نص في هذا الحديث على كونها مع الإِطلاق للبائع بعد الإِبار إلَاّ أن يشترط. ودليل هذا الخطاب أنَّهَا قبل الإِبّار للمشتري) (٨٧)، وهذا مذهبنا. وخالف في ذلك أبو حنيفةَ ورَأى أنّها قبل الإِبار للبائع كما هي له بعد الإِبار. وسبب الاختلاف بين الفقيهين أن مالكا يرى أنَّ ذِكْر الإِبار ها هنا القصدُ به تعليق الحكم عليه لِيَدُلَّ على أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة أن تعليق الحكم به إما للتنبيه به على ما لا يؤبر، ولغير ذلك (٨٨)، ولم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور.\nوقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لم يؤبر وإنما ينبه بالأدنى عن الأعلى أو بالمشكل عَلَى الواضح، وهذا خارج عن هذين القسمين مع أن الَّذِي قاله مالك له شَبَةٌ في الشرع. وذلك أن الثمرة قبل الإِبَّار تشبه الجنين قبل الوضع وبَعْدَ الإِبار تشبه الجنين بعد الوضع. فلما كانت الأجنّة قبل وضعها للمشتري وبعد وضعها للبائع وجب أن يجري الثمر هذا المجرى، وأما إذا لم تؤبر وثبت أنها للمشتري كما بيّنّاه فهل يجوز للبائع أن يشترطها؟. المشهور (٨٩) في المذهب عندنا أن ذلك لَا يجوز. وعلى إحدى الطريقتين عندنا أن المستثنى مُبَقَّى يجوز ذلك (٩٠) هكذا بنَاه بعض شيوخنا وبالإِجازة قال الشافعي.\n_________\n(٨٦) في (ب) و(ج) \"الذي اشتراها\".\n(٨٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٨٨) في (ب) \"أو لغير ذلك\".\n(٨٩) في (ج) \"والمشهور\".\n(٩٠) \"يجوز ذلك\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":266},{"text":"وتلخيص مآخذ اختلافهم من الحديث أنّ أبا حنيفة استعمل الحديث لفظا ومعقولا، واستعمله مالك والشافعي لفظًا ودليلًا، ولكنّ الشافعي استعمل دلالته من غير تخصيص ويستعملها مالك مخصصة.\nوبيان ذلك أنّ أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين، وكأنه رأى أنَّ ذكر الإِبار تنبيه على ما قبل الإِبار على إحدى الطرق التي ذكرناها عنه. وهذا المعنى يسمَّى في الأصول معقولُ الخطاب، واستعمله مالك والشافعي؛ على أن المسكوت عنه حكمه (٩١) غير حكم المنطوق به، وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطاب، فإذا كان النطق: من باع ثَمَرًا بعد الإِبار فهي للبائع. إلا أن يشترطها المبتاع كان دليله أنها قبل الإبار للمبتاع إلا أن يشترطها البائع. وخص مالك بعض (٩٢) هذا الدليل بأنها (٩٣) قبل الإِبّار تشبه الأجنة فلا يجوز اشتراطها. ويُقوّي هذه الطريقة مع القول بأن المستثنى مشترَى، وإن إبّر بعضها ولم يؤبّر بعض، فإن كانا متناصفين فلكل واحد منهما حكم نفسه، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل أيضًا الحكم كذلك. وقيل: الأقل تبع للأكثر، ولو كان المبيع أرضا بزرعها وهو لم يظهر ففيه قولان. قيل: للمشتري كالثمر إذا لم يُؤبّر، وقيل: بل هو للبائع لأنه من الجنس الذي لا يتأبّر ولا يتكرر فأشبه ما دفن في الأرض وخالَف الثَّمر.\nوأما قوله في مال العبد: \"فَمَالُهُ لِلْبَائِع إلَاّ أنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتاَعُ\". فاعلم أن مِلْكَ العَبْدِ يزول عن سيّده على أربعة أوْجُهٍ:\nأحدها: أن يزول بعقد معاوضة كَالبَيْع والنكاح فالمال في ذلك للسيد\n_________\n(٩١) \"حكمه\" ساقط من (ب).\n(٩٢) \"بعض\" سقط من (ب).\n(٩٣) \"بأنها\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":267},{"text":"إلا أن يُشْتَرط عليه، خلافا للحسن البَصْري والزهري في قولهما: إن المال يتبع العبد في البيع وهذا الحديث يرد عليهما.\nوالوجه الثاني: العتق وما في معناه من العقود التي تفضي إلى العتق وتُسْقط النفقة عن السيّد كالكتابة، فالمال للعبد إلَاّ أن يشترطَ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي أنه للسيد في العتق. ودليلنا قوله - ﷺ -: \"مَن أعتق عبدا وله مال فماله لَهُ إلا أن يشترطه السيِّد\". فنحن نعيد الضمير في قوله \"له\" على العبد لأنه المذكور نطقا. وإنما ذكر السيد بكناية عنه ترجع إليه عند قوله \"من أعتق\" فلا بُدَّ أن يضمر عقيب قوله \"أعتق\" عائدٌ يعود إلى \"السيّد\" بحكم مقتضى لفظة \"مَنْ\" وعَوْد الضمير والكناية على الصريح أولى من عوده على الكناية والإِضمار، ولأن الكناية يملك بها ماله وهي سبب العتق فنفس العتق أولى.\nوالوجه الثالث: الجناية فالمال فيها يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها.\nوالوجه الرابع: الهبة والصدقة، وفيهما. قولان عندنا، وإنما اختلف فيهما لأخذهما شَبَهًا من العتق الذي يتبع العبدَ فيه المالُ، وشَبَهًا من البيع الذي لا يتبعه فيه، فالبيع خرج من ملك إلى ملك بعوض على جهة الاختيار، والعتق خرج من ملك إلى غير ملك بغير عوض، والهبة خرجت بغير عوض فأشبهت العتق، ومن ملك إلى ملك فأشبهت البيع.\nويجوز عندنا أن يشترطه المشتري وإن كان عينا والثمن عَيْنٌ (٩٤) وكأنَّه لا حصة له (٩٥) من الثمن فلا يدخله الربا. وهذا على أنه اشترطه للعبد وأبقاه على ملكه فكأنَّه لم يملك هو عينا دفع عوضها عينا أخرى، ولو اشترطه لنفسه ما جاز لتحقيق الربا حينئذ وصار كمن اشترى سلعة وذهبا بذهب، وذلك لا يجوز.\n_________\n(٩٤) في (ب) \"عينا\".\n(٩٥) في (ب) \"لا حظ له\".","vol":"2","page":268},{"text":"وقد قال أصحابنا (٩٦): في هذا الحديث دلالة على أبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن العبد لا يملك لأنه أضاف المال للعبد بلام المِلْك، واللَاّم ترد للملك: واليد والتصرف كقولهم: الوِلاية لفلان في المال، هكذا قيل في هذا.\nوعندي فيه نظر لأن الولاية لفلان ضَرْبٌ من الملك لتصرّفٍ مّا فلا يعد قسما ثانيا هذا المثال. وترد اللام للاختصاص كقولهم: الحركة للحجر والباب للدار، وهذا مبسوط في كتب النحاة.\n٦٦٧ - قوله: \"نَهَى - ﷺ - عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُعَاوَمَةِ والْمُخَابَرَةِ وعن الثُّنْيَا ورخَّص في العَرَايَا\". وفي بعض طُرُقِهِ: \"نَهَى عَنْ بَيْعِ السنين\". وفي رواية: \"عن بيع الثمر سنين\" (ص ١١٧٤).\nقال الشيخ: تقدم الكلام على المُحاقلة والمزابنة والعرايا ونتكلم الآن على المعاومة والمخابرة والثُنْيَا.\nفأما بيع المعاومة فهو بيع الثمر سنين وقد فسره في كتاب مسلم. ووجه المنع فيه بَيِّنٌ، ومأخوذ مما تقدَّم من النهي عن بيع الثمر قبل زهوه لأنه إذا باع ثمرته سنين فمعلوم أن ثمرة السنة الثانية والثالثة لَمْ تخلق (٩٧)، وهي لو خلقت ولم تَزْهُ لم يجز العقد عليها فإذا لم تخلق أولى أن لا يجوز.\nوَأمَّا المخابرة فقد فسرها جابر في كتاب مسلم بـ \"أنها الأرْض يَدفَعُها الرَّجل إلى الرَّجُلِ فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر\".\nوفسر المحاقلة ببيع الزرع القائم بالحب كَيْلًا. وهذا فيه معنى حسن يؤخذ مما تقدم. وذلك أنا قدمنا أن المحاقلة تنطلق على بيع الزرع الأخضر\n_________\n(٩٦) في (ب) و(ج) \"وقد قال بعض أصحابنا\".\n(٩٧) في (ب) \"لم تخلق\" ساقطة.","vol":"2","page":269},{"text":"بالحب وعلى كراء الأرض بالجُزْء فلما ذكرت ها هنا مع المخابرة وفسرها بأنها المعاوضة بالجزء عاد إلى تفسير المحاقلة بأنها بيع الزرع بالحب لئلا (٩٨) يفسرها بالمعنى الآخر فيكون تكريرًا لمعنى المخابرة.\nقال أهل اللغة: المخابرة هي المزارعة على النصيب كالثلث وغيره. والخُبْرَة: النصيب. قال الشاعر: [الطويل]\nإذَا ما جَعَلْتَ الشَّاة لِلنَّاس خُبْرَةً ... فَشأنَكَ إنِّي ذَاهبٌ لِشُئُونِي\nوقال الأزهري: الخُبر يكون زرعا ويكون أكّارًا. وقال ابنُ الأعرابى: أصل المخابرة مأخوذ من خَيْبر لأنه - ﷺ - كان أقرها في أيدي أهلها على النِّصف فقيل: خَابرهم، أي عَاملهم في خيبرَ (٩٩). وسنتكلم على معاملة أهل خيبر في موضعها إن شاء الله تعالى.\nوأما قوله: \"وعن بيع الثُّنْيَا\" فمَحْمله على ثُنيا لا تجوز أو على ما يؤدي إلى الجَهَالَة بالمبيع.\nوقد اتفق الجميع على جواز بيع الصُّبْرة واستثناء جُزء منها وأن ذلك سائغ (١٠٠). واختلفوا إذا استثنى مكيلةً معلومة فمنعه أبو حنيفة والشافعي أخذًا بظاهر هذا الحديث وتمسُّكًا بعموم نهيه عن بيع الثنيا. وأجاز مالك أن يستثنى منها من المكيلة ما يعلم أنه لا يزيد عن ثلث جميعها لأن ذلك عنده في حكم اليسير الذي لا يؤدي إلى الجهالة بالمبيع فوجب أن يجوز.\n٦٦٨ - خَرَّج مسلم في هذا الباب حديثا: \"عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ قَال: نَا أبو الوليد المكي عن جابر\". ثم أرْدَفَ عليه: \"حدثنا عبد الله\n_________\n(٩٨) في (ج) \"كَيْلًا\".\n(٩٩) \"في خيبر\" ساقطة من (ب).\n(١٠٠) في (ج) \"شائع\".","vol":"2","page":270},{"text":"ابن هاشم (١٠١) نا بَهْز نا سَلِيم (١٠٢) بن حيَّان (١٠٣) نا سعيد بن مِينَاء عن جابر\" ثم عطف بعده بحديث: \"حمَّاد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر\" (ص ١١٧٥).\nقال بعضهم: أبو الوليد المكي الذي في الإِسناد الأول هو سعيد بن ميناء. وزعم الحاكم أن أبا الوليد الَّذِي في هذا الإِسناد اسمه يسار (١٠٤). وقال مثلَ ذلك ابن أبي حاتم الرازي. وردَّ ذلك عبد الغني وقال: لا هوَ وَهْمٌ إنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السِّخْتِيانِي وابن أبي أُنَيْسَة (قال البخاري في تاريخه: سعيد بن ميناءَ أبو الوليد المكي سمع جابرا وأبا هريرة روى عنه سَليم بن حيان وزيد بن أبي أُنَيْسَةَ) (١٠٥).\nوتابعه على ذلك مسلم، ولعَلَّ الحاكم إنما نَقَل ذلك من كتاب ابن أبي حاتم.\n٦٦٩ - قول جابر: \"إن النبيء - ﷺ - نَهَى عَنْ كِراء الأرْض\". وفي بعض طرقه: \"نهى أن تؤخذ الأرض أجرا (١٠٦) أو حَظًا\". وفي بعض طرقه: \"كُنَّا في زمن النبيء - ﷺ - نأخذ الأرض بالثُّلُثِ أو الرُّبْع بالمَاذِيَانَاتِ فقام - ﷺ - فقال: مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أخَاهُ، فَإِنْ لَم يَمْنَحْهَا أخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا\". وفي بعض طرقه: \"سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ\n_________\n(١٠١) في (ج) عبد الله بن هشام.\n(١٠٢) وقع هنا شكل \"سُليم\" بضم السين والذي نص عليه النووي أنه بفتح السين.\n(١٠٣) في (ب) \"سليم بن حبان\" بالباء قبل الألف، وهو تحريف.\n(١٠٤) في (أ) \"بشار\"، والصواب ما جاء في (ب) و(ج) وهو ما ذكره النووي.\n(١٠٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٠٦) في (أ) \"أجزاء\" وكذلك في (ب) \"وما أثبتناه هو الذي في نسخ مسلم ونصه: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يؤخذ للأرض أجر أو حظّ\".","vol":"2","page":271},{"text":"المُزَابَنَةِ وَالحُقُولِ قَالَ جَابِرٌ: الحُقُول (١٠٧) كِرَاءُ الأرْضِ\". وفي بعض طرقه: \"نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ\" (ص ١١٧٦ إلى ١١٨٤).\nقال الشيخ: اختلف الناس في منع كراء الأرض على الإِطلاق؛ فقال به طَاوُس وِالحسنُ أخْذًا بظاهر الحديث الذي ذكرناه: \"أنّه نَهَى عن كراء الأرض\" فعَمَّ، \"وأنّه نَهَى عن المُحَاقلة\" وفسَّرها الرَّاوي بكراء الأرض فأطلق أيضًا. وقال جمهور العلماء: إنَّمَا يمنع على التقييد دون الإِطلاق. واختلفوا في ذلك؛ فعندنا أنَّ كراءها بالجزء لا يجوز من غير خلافٍ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه تشبيها بالقراض.\nوأما كراؤها بالطعام مضمونا في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشافعي لقول رافع بن خَدِيج (١٠٨) في آخر حديثه: \"فأمَّا شيء معلوم مضمون فلا بأس به\". وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوي واجتهاده فلا يلزم الرجوع إليه.\nوقال ابن نافع من أصحاب مالك: يجوز كراؤها بالطعام وغيره (١٠٩) كأن ينبت فيها أو لا إلا الحنطةَ وأخواتِها إذا كان ما تُكرى به خلاف ما يزرع فيها. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تكرى بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس بغيره كان طعاما أو غيره. وقد أضيف هذا القول لمالك.\nوقد تعلق أصحابنا بما روي أنه: \"نهى عن كراء الأرض بالطعام\" فعمّ،\n_________\n(١٠٧) في (ج) \"فقال جابر بن عبد الله المزابنة التمر بالتمر والحقول\" إلخ ...\n(١٠٨) \"ابن خديج\" ساقط من (أ) و(ج).\n(١٠٩) في (ب) و(ج) \"بالطعام أو غيره\".","vol":"2","page":272},{"text":"ولأن (١١٠) النامي عنه (١١١) يقدر أنه على ملك رب الأرض وكأنّه باعه بطعام فصار كبيع الطعام بالطعام إلى أجل. وكذلك المشهور من مذهبنا النهي عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعاما لما رُوي أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها.\nوقد قال ابن حنبل: حديث رافع فيه ألوان لأنه مَرّةً حدّث به عن عمومته ومرة عن نفسه، وهذا الاضطراب يُوهنه عنده، وقد خرّج مسلم: \"أن رافعا سئل عن كراء الأرض بالذَّهب والوَرِقِ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - ﷺ - على المَاذِيَانَاتِ وإقبال الجَدَاول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للنّاس كراء إلا هذا\". فلذلك زُجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا. وهذا إشارة منه إلى أن النهي تعلق بهذا الغرر وما يقع في هذا من الخطر ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه، وقالوا فيه: ما ذكرنا عنهم من الاختلاف.\nوفي بعض طُرق مسلم: \"كنا نكري الأرض على أنّ لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تُخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الوَرِق فلم ينهنا\".\n_________\n(١١٠) في (ج) \"وكأنَّ\".\n(١١١) في (أ) يبدو \"أن الناهي عنه\".","vol":"2","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-418>١٣ - كتاب المساقاة </span>(١)\n٦٧٠ - قوله (٢): \"إن النبيء - ﷺ - عَامَل أهْلَ خَيْبَرَ بشطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (٣) أوْ زَرْعٍ\" (ص ١١٨٦).\nقال الشيخ: ذهب مالك والشافعي إلى جَواز المساقاة لأجل هذا الحديث. وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر، وبيع الثمر قبل الزهو، وحمل حديث خيبر على أنهم كانوا عبيدًا له فما أخذ له وما أبقى له. وهذا لَا نسلّمه لأننا لو سلمنا أنه فتحها عَنوة وأنه أقرَّهُم على نحو ما قال لم يجز الرِّبَا بين العبد وسيده فلا يغنيه ما قال.\nوالقائلون بجواز المساقاة اختلفوا فمنعها داود إلا في النخل خاصة (٤). ومنعها الشافعي إلا في النخل والكرْم. وأجازها مالك في سائر الشجر إذا\n_________\n(١) هذا العنوان جاء في (ج).\n(٢) في (ج) قبل \"قوله: إن النبيء\" \"فيه قوله\".\n(٣) في (ب) و(ج) من تَمْرٍ.\n(٤) \"خاصة\" ساقطة من (أ) و(ج).","vol":"2","page":275},{"text":"احتيج فيها للمساقاة. والمشهور عندنا منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه صاحبه. فأما داود والشافعي فرأياها رخصة فقصراها على ما وقعت عليه فلم يتحقق داود إلا النخَل خاصة، ولم يتحقق الشافعي إلا النخلَ والكرْم، ونحن قسنا بقية الشجر عليهما لكونها في معناهما (٥) ولا مانع من القياس، إذا عُقل المعنى.\nومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبنا جوازها ما لم تطب الثمرة. وعندنا في جوازها بعد أن طابت قولان. وعند الشافعي لا تجوز المساقاة وقد ظهرت الثمرة، وقدر أنَّ الظاهر منها مملوك جميعه لرب النخل وهو عين قائمة فكأنه باع نصفه قبل الزهو بخدمة العامل. وعندنا أن المعاملة إنما وقعت على التنمية بنصف النامي، وذلك غير موجود والموجود قبل هذا غير مقصود فلم يؤثر في جواز المساقاة.\n٦٧١ - وقوله \"كَانَ الناس يُؤَاجِرون على عهد النبيء - ﷺ - عَلَى المَاذِيَانَاتِ وأقبال الجداول\" (ص ١١٨٣).\nالمَاذِيَانَات: ما يبنى على الأنهار الكبار وليس بالعربية ولكنها سواديّة. والسواقي دون الماذِيَانَات.\nوقوله: \"نَهى عَن بيع الثمر قَبْلَ أن يُشْقِحَ\" (ص ١١٧٥).\nقال الأصمعي: إذا تغير البُسْر إلى الحمرة قيل: هذه شُقْحة وقد أَشقَحَتْ.\n٦٧٢ - خرَّج مسلم في باب المزارعة حديثا: \"عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبيء - ﷺ - دخل عَلَى أمّ بشر .. \" هكذا في رواية أبي العلاء \"أم بشر\". وعند الجُلُودي \"أم مبشّر\". وفي النسخة\n_________\n(٥) في (ج) \"لكونهما في معناها\".","vol":"2","page":276},{"text":"عند السجزي وأبي العباس الرازي \"أم معبد أو أم مبشر\" على الشك والمحفوظ في حديث اللّيث بن سعد \"أم بِشر\" (٦).\nوذكر مسلم في حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: \"أخبرتني أم مبشر أنها سمعت الحديث، قال بعض العلماء وأمّ مبشّر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة يقال لها: أم بشر بنت البرا\" كانت من كبار الصحابة روى عنها جابر بن عبد الله (ص ١١٨٨ و١١٨٩).\nوخرّج مسلم في هذا الباب أيضًا: \"أخبرني أحمد بن سعيد بن إبراهيم نا روح بن عبادة نا زكرياء بن إسحاق عن عمرو عن جابر قال: دخل النبيء - ﷺ - عَلَى أم مَعْبَد .. \" الحديث (ص ١١٨٩).\nقال الدمشقي: هكذا هذا الإِسناد أيضًا عند أبي الأزهر، يعني عن روح (٧) بن عبادة عن زكرياء عن عمرو عن جابر. والمشهور عن زكرياء عن أبي الزبير لا عن عمرو بن دينار.\nوأبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري سمع عبد الرزاق وأبا سلمة وروح بن عبادة ووهب بن جرير وغيرهم.\n٦٧٣ - قوله - ﷺ -: \"لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ (٨) تأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقٍّ؟ \" وفي بعض طرُقُهِ: \"أصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ - ﷺ -: تصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّق النَّاس عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنهِ فَقَالَ - ﷺ - لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَاّ ذلِكَ\". وفي بعض طُرُقِهِ \"أنَّ النبي - ﷺ - أمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ\" (ص ١١٩٠ و١١٩١).\n_________\n(٦) في (ب) \"أم مبشر\".\n(٧) في (ب) و(ج) \"عن أبي الأزهر عن رَوْح\".\n(٨) في (ب) \"ثُمَّ\".","vol":"2","page":277},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في الثمرة إِذَا اشْتُرِيَتْ فأُجِيحَتْ فقال بعضهم بِوَضْع الجائحة (٩) على الإِطلاق قَلَّتْ أو كَثُرتْ لقوله \"أمَرَ بِوَضْعِ الجوائح\"، وللحديث الآخَر المتقدم وهو قوله: \"لَا يحل لَكَ أنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا\"، الحديث. ومن جهة الاعتبار أنها بقى فيها السَّقْيُ على البائع لتَنْمِيتهَا فكان ذلك كالتوفية بالكيل أو الوزن (١٠) والمكيل أو الموزون (١١) إذا تَلِفَ قبل الكَيْل أو الوزن (١٢) فهو من البائع فكذلك هذا. وقال الآخرون: لا توضع الجوائح قَلَّت أو كَثُرَتْ. وقد ذكر ها هنا أنه أصيب في ثمار ابتاعها فكثُر دينه فأمر - ﷺ - بالصَّدقة عليه ودفع لغرمائه، فلو كانت توضع لَم يفتقر إلى هذا. وقال الأولون: قد تكون أُصيبت بعد الجدَاد وعليه دين من غيرها احتاج مَعَه للصدقة. قالوا: وقد قال في آخر الحديث لغرمائه \"وليس لكم إلا ذلك\" ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم الطلب بالبقية. وينفصل هؤلاء عن هذا بأَن يحملوه على أن ليس لكم الآن إلا ذَلك لفلَسه وأنه يُنْظر إلى مَيْسُرة كما قال الله تعالى (١٣).\nوأمَّا مالك فقال بوضعها إذا بلغت الثلث، وكأنَّه خَصّ الظواهر الأُوَل بضرب من الاستدلال، وذلك أن الثمر لا تنفك من سقوط يسير منها أو غير ذلك من الأسْبَاب المتلفة للحقير منها فكأَنَّ المشتري دخل على ذلك فلا قيام له به. وإذا وجب العفو عن اليَسِير فَمَا قَصُر عن الثّلُثِ في حكم اليسير على ما دلَّت عليه الأصول.\nوقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: الجائحة كاسمها، يشير إلى أن\n_________\n(٩) في (ب) و(ج) \"توضع\".\n(١٠) في (ب) و(ج) \"والوزن\".\n(١١) في (أ) \"والكيل والمكيل والموزون\" هكذا.\n(١٢) في (أ) \"قبل الكيل والوزن\".\n(١٣) إشارة إلى الآية (٢٨٠) البقرة.","vol":"2","page":278},{"text":"اليسير المُغْتَفَر لا يكاد يسمى في العرف جائحة فلا يجب حمل الحديث عليه.\n٦٧٤ - خرّج مسلم في باب الجوائح حديثين مقطوعين أحدهما: قوله: \"حَدثَنَا غيرُ واحد من أصحابنا حدثني إسماعيل بن أبي أوَيْس قال حدثني أخي ... \" الحديث (ص ١١٩١).\nوهذا الحديث يتصل لنا من طريق البخاري. رواه البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس، وقد حدث مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس دون واسطة في كتاب الحَجّ، وفي آخر كتاب الجهاد، وَرَوَى أيضًا عن \"أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل بن أبي أويس\" في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل (١٤).\nوأما الحديث الثاني والمقطوع أيضًا في هذا الباب فهو قوله: \"روى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز\" الحديث (١٥) (ص ١١٩٣).\n_________\n(١٤) في (ب) \"وفي الكتاب الثامن من الأحاديث المقطوعة في الفضائل\".\n(١٥) هذا آخر الجزء الأول من المخطوط، وهي النسخة المرموز إليها بحرف (أ)، ونص ما جاء في آخره:\n\"كمل السفر الأول من المعلم والحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد رسوله وعبده. وكان الفراغ منه في السابع من شعبان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة\".","vol":"2","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-419>١٤ - ومن كتاب التفليس</span>\n٦٧٥ - وقوله - ﷺ -: \"مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ عِنْد رَجُلٍ قَدْ أفْلَسَ أوْ إنْسَانٍ قَدْ أفْلَسَ (١) فَهْوَ أحَقٌّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ\" (ص ١١٩٣).\nقال الشيخ: اختلف الناس في مُشتَرِي السلعة إذا مات أو أفلس ولا وفاء عنده بثمنها وهي قائمة؛ فقال الشافعي: بائعها أحق بها في الموت والفلس. وقال أبو حنيفة: هو أسوة فيهما. وقال مالك: هو أحق في الفلس (٢) وأسوة في الموت. وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على أن المَتَاع (٣) وديعة أو غصب لأنه لم يذكر البيع فيه. وتأويله هذا يرده (٤) ما خَرَّجَهُ أبو داود أنه - ﷺ - قال: \"أيُّمَا رَجُلٍ بَاع مَتَاعًا فأفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَم يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ فإنْ مَاتَ المشتري\n_________\n(١) في (أ) \"عند رجل أو إنسان قد أفلس\".\n(٢) في (ج) \"في التفليس\".\n(٣) في (ب) \"المبتاع\"، وفي (ج) \"المباع\".\n(٤) في (أ) \"يرد\".","vol":"2","page":281},{"text":"فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاء\". وقال أيضًا: \"فإن قَضَاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيُّمَا امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء\". فقد نص ها هنا على البيع ولا معنى لقول من قال منهم: قد يكون البيع ها هنا بمعنى التساوم كما قلتم أنتم في \"البيعان بالخيار\" إِن معناه: المتساومان (٥)، لأنه ذَكَر ها هنا: \"ولم يقبض الذي باعه من ثمنها شيئًا\" وقال: \"فإن قضاه من ثمنها شيئًا\"، ولا يصح أن يقتضي من ثمنها شيئًا (٦) وهما متساومان. فإذا وضح الرد على أبي حنيفة عدنا بعد ذلك إلى مالك والشافعي؛ فيقول مالك: قد فصل في هذا الحديث بين الموت والفلَس، والشافعي ساوى بينهما، فيقول الشافعي: إنه قد خرّج أبو داود قال: \"أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس قال: \"لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - ﷺ - إِن فلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به\" فقد ساوى ها هنا بين الموت والفلس، وأنتم تفرقون بينهما فلا بد من طلب الترجيح، فنقول: قد يحمل ما تعلق به الشافعي على أنه في الودائع لا في البيع لأنه إنما ذكر \"فوجد رجل متاعه بعينه\" وقد يكون ذلك غصبا أو تعديا. وقال بعض أصحابنا: لعله مات وقد تبين فلسه وطلب هذا سلعَتَهُ فبادره الموت على أنه لم ينقل لفظ النبيء - ﷺ -. ويمكن أن يكون لَو نقله لتأولناه على غير ما حمله عليه. هذه طريقة الترجيح لنا على الشافعي.\nوأمّا قوله في الحديث: \"فَإنْ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ أسْوَةُ الغُرَمَاء\".\nفظاهره أنه ليس له استرجاع السلعة، وقد قال بعض من أخذ بهذا الحديث: إن هذا الظاهر منه متروك بالقياس لأنه إذا ثبت أنه أحقّ بالكلّ\n_________\n(٥) في (ج) \"أو معناهما المتساومان\".\n(٦) في (ب) \"منه شيئا\"","vol":"2","page":282},{"text":"كان أحقَّ بالجزء، وإنما كان له ارتجاعها في التفليس لعيب الذمة التي دخل عليها فصار كمن وجد فيما اشتراه عيبا فله رده، وإنما لم يردّ في الموت وإن غابت الذمة (٧) لانقطاعها رأسا فيعظم ضرر بقية الغرماء، وفي الفلس لا يعظم ضررهم إذا قُدِّم عليهم لبقاء ذمة غريمهم.\nوإذا وضَحَ هذا من جهة القياس كان له رد ما قبض وارتجاع السلعة فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه ليمنعوه مِن أَخْذِ سلعته (٨) كان ذلك لهم لأنه إنما كان له ارتجاع السلعة لعلة فقد الثمن فإذا زالت العلة زال حكمها. وأبى ذلك الشافعي ولم يسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه. واعتل له بأنه قد يطرأ غريم آخر فلا يرضى بما صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة وتفوت سلعته فيلحقه الضرر في ذلك.\n٦٧٦ - خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدّثنا ابن أبي عُمَر نا هشام ابن سليمان عن ابن جريج ... \" الحديث (ص ١١٩٣).\nهكذا في رواية أبي العلاء (٩) وأما في رواية الجُلُودي فجعل ابن نمير بدل ابن أبي عمر والصواب ابن أبي عمر. وقد تقدم في كتاب الحج حديثان:\nأولهما: \"حدثنا ابن أبي عمر حدثني هشام بن سليمان\" في: حديث حفصة (١٠) \"ما شأن الناس حَلُّوا\".\n_________\n(٧) اختلفت النسخ هنا في هذه اللفظة فجاءت في (أ) \"وإن انعابت الذمة\" وأشير في الهامش إلى اصلاحها بقوله: \"وإن غابت الذمة\" وما في (ج) هو ما أثبتناه، وأما (ب) ففيها: \"وإن انقلبت الذمّة \".\n(٨) في (ب) \"من أخذ سلعتهم\".\n(٩) في (ج) \"أبي العلاء والكسائي\".\n(١٠) في (أ) أحدهما حديث حفصة.","vol":"2","page":283},{"text":"والثاني: حديث \"لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم\".\nوفي كتاب الأشربة حديث آخر رواه ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان. وابن أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى العدني يعد في أهل مكة. وهشام ابن سليمان مكي أيضًا.\n٦٧٧ - وخرّج مسلم أيضًا في كتاب التفليس حديث: \"شعبة عن قتادة عن النَضْرِ بن أنس عن بَشِير بن نَهِيكٍ، عن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ - قال: إذا أفْلَس الرجل فوجد متاعه بعينه فَهو أحَقّ بِهِ\". ثم عقب بعده: \"حدثنا زُهَير بن حرب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا سعيد بن أبي عروبة (١١) عن قتادة بهذا الإِسناد مثله\" هكذا روى أبو أحمد الإسْنادَيْن: الأول من حديث شعبة، والثاني من حديث سعيد (ص ١١٩٤).\nووقع في رواية ابن ماهان في الإِسناد الثاني شعبة مكان سعيد. والصواب ما رواه أبو أحمد. هكذا قال بعضهم.\n٦٧٨ - وخرّج مسلم في إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر: \"حدثنا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر عَنْ سَعْدِ بن طارق (١٢) عن ربعي بن حِرَاش (١٣) عن حذيفة قال: أُتِيَ الله (١٤) بِعَبْدٍ من عبيده آتاه مَالَا ... \" وذكر الحديث إلى آخره. وفيه: \"فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله - ﷺ -. وهكذا رُوي هذا الإسناد في كتاب مسلم\" (ص ١١٩٥).\n_________\n(١١) في (ب) و(ج) \"هو ابن أبي عَروبة\".\n(١٢) في (ج) \"عن سعيد بن طارق\".\n(١٣) في (ج) \"عن ربعى بن خراش\".\n(١٤) في (ج) \"يُؤْتي الله\".","vol":"2","page":284},{"text":"والحديث محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني. والوهم في هذا الإِسناد من أبي خالد الأحمر قاله الدارقطني. وصوابه: فقال عقبة بن عُمَر وأبو مسعود الأنصاري. كذلك رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نُعَيْم ابن أبي هند وعبد الملك بن عُمير ومنصور وغيرهم عن ربْعي بن حراش (١٥) عن حذيفة قالوا في آخر الحديث: \"فقال عقبة بن عمر (١٦) وأبو مسعود\". وهذه الأحاديث خرّجها مسلم في الباب أعني حديث منصور ونعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عُمَيْر.\n٦٧٩ - قوله - ﷺ -: \"مطْل الغَنيّ ظُلْمٌ وَإذَا أُتْبِعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ\" (ص ١١٩٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الحوالة في ثلاثة فصول:\nأحدها: هل يجبر المحال على التحول؟\nوالثاني: هل يشترط في ذلك رضى المحال عليه؟\nوالثاني: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟\nفأما الفصل الأول فجمهور العلماء على أنه لا يُجْبَر على التحول وحملوا هذا الحديث على الندب. وقال داود: يجبر على التحول، وحمل الحديث على الوجوب.\nوأهل الأصول مختلفون في الأمر المجرد: هل يحمل على الوُجوب أم الندب؟ وأكد مَذْهبه من حمله على الندب بأن قال: إنما عامل على هذه الذمة وقد قال - ﷺ -: \"المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم\" ولأنَّ أحَدًا لا يجبر على\n_________\n(١٥) في (ج) \"ربعي بن حراش\" كما تقدّم، و\"خراش\" هو ما في الأصول.\n(١٦) في (ج) \"عقبة بن عَمْرو\".","vol":"2","page":285},{"text":"بيع سلعته، وهذا مَلَك (١٧) ثمنه في هذه الذِّمَّة فلا يجبر على بيعه بذمّة أخرى، فدل هذا الاستدلال على أن المراد بالحديث الندب، وأكد هذا الاستدلال دلالة مجردةً عند من قال: إنه على الندب، أو نقله إلى الندب بهذه الدلالة من يقول: إن الأمر على الوجوب.\nوأما الفصل الثاني: فإن اشتراط رضى المحال عليه لا يعتبر عند أبي حنيفة والشافعي، أطلقا ذلك من غير تفصيل. وقال الإِصطخري: بل يعتبر رضى المحال عليه. وقال مالك: لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحال عليه عدوًّا لَهُ أو من تضر به حوالته عليه فلا يجبر على تمكينه من مطالبته. والرد على الإِصْطَخْرِي قوله - ﷺ -: \"وَإذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مليء فَلْيَتْبَعْ\" ولم يشترط رضى المحال عليه. وقياسا على ما لو وكَّلَ أحَدًا يقبض دينه فإن ذلك لا يعتبر فيه رِضَى المُوَكَّلِ عَلَيْه. ووجه اشتراط مالك ألا تكون عداوة إذْ في إحالة عدوه عليه إضرارًا به ولم يعامَلْ على ما يُؤذيه ويُضر به فكان من حقه أن يَمنع من ذلك.\nوَأمّا الفَصْلِ الثالث: فإن ذمة المُحيل تَبْرَأُ على الإِطلاق عند الشافعي، ولا تبرأ عند زُفَر. ومَالِكٌ يشترط في البراءة ألا يكون غرّه مِنْ فلس المحال عليه. وتوجيه ما قاله مالك ينتظم الردَّ عَلى المَذْهَبَيْنِ، فوجه ما قاله مالك أن الحوالة كالبيع فلهذا جعلت رخصةً من الدين بالدين والبيع ينقل الأملاك ويبرّأ (١٨) كل واحد من المتعاملَيْن إلا عند الاطلاع على ما يوجب التراجع كالاستحقاق في المبيع أو العيب. فإذا كان هذا قد باع ذمة بأخرى لم يكن له رُجوعٌ علي مبايعه إلَاّ أن يطلع على أنه غرّه وخدعه وأحاله على فقير يعلم فقره ويخفى على المحال فيكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع.\n_________\n(١٧) في (أ) \"إشارة إلى مخرج لم يظهر في الصورة.\n(١٨) في (ب) و(ج) \"ويُبرى\".","vol":"2","page":286},{"text":"٦٨٠ - وقوله: \"نهى - ﷺ - عن بيع فضل الماء (يمنع به الكَلأ) (١٩) وفي بعض طرقه: \"عن بيع ضراب الجمل (٢٠) وعن بيع الماء والأرض لتحرث\" (٢١) وفي بعض طرقه: \"لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلأ\" وفي بعض طرقه: \"لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ\" (ص١١٩٧ - ١١٩٨).\nقال الشيخ: أما ضِراب الجمل (٢٢) وهو بيع نزوه على الناقة فأجازه مالك. وقال: لَا بأس بإجارة الفحل. ومنعه أبو حنيفة والشافعي لهذا الحديث. وقال بعض أصحابنا: نحن إنما نجيز إجارته وهذا إنما نهى عن بيعه وقد يكون هذا مخالفًا لذلك، كما نجيز إجارة الظئر للرضاع ونمنع بيع لبنها فكذلك تجوز إجارة الفحل للنَّزْو بخلاف بيعه. ولعلَّ هؤلاء يرون أن لفظة البيع لا تتضمن إنزاءً محدودا ولا أمرا معلوما ينتفع به، فيحملون الحديث في المنع على ذلك. وقد تعلق المخالف بقوله: \"نَهَى عن عَسْب (٢٣) الفحل\" لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة البيع، وهذا أيضًا فيه إضمار محذوف، ولأصحابنا أن يقولوا فيه ما قالوا في الأول. واعتمد المخالف في المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصَّل وذلك يُلحقه بالغرر والخطَر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم، والضرورة تدعو لجواز إجارته فوجب حمل الحديث على ما تأولناه، أو يحمل على الحث على مكارم الأخلاق والندب إلى إعارته لذلك ليكثر التناسل في الحيوان.\n_________\n(١٩) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ب).\n(٢٠) في (أ) و(ب) \"الحمل\"، ولعله محرف عن \"الجَمَل\" أو \"الفحل\".\n(٢١) في (ب) \"وعن بيع الأرض والماء لتحرث\".\n(٢٢) في (أ) \"ضراب الحمل\".\n(٢٣) في (ب) و(ج) \"عسيب الفَحْل\".","vol":"2","page":287},{"text":"وأما \"نهيه عن بيع الماء\" وفي الطريق الآخر \"عن فضْل الماء\". فاعْلم أن من الناس من زعم أن الإِجماع قد حصل على أن من أخذ من دِجلة ماء في إنائه وجازه دون الناس أن (٢٤) له بيعَه إلا قولًا شاذَّا ذكر في ذلك لا يعتد بخلافه عنده. ومحمل النهي عن بيع الماء مطلقا أنه باع مجهولا منه أو باع ما لم يحتفره (٢٥) في أرضه واحتفره للسبيل، أو على أن النهي ندب للإِسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس إليه.\nوقد اختلف الناس فيمن حفر بئرا للماشية في الفيافي هل له منع فضله؟ فعندنا ليس له منع ذلك بل يَبْذله بغير عِوَضٍ. ومن الناس من قال: لا يمنعه ولكن ليس عليه بذله بغير عوض بل بقيمته قياسا على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه فإنه لا يحل له منعه ولكن لا يلزمه بذل بغير عوض. وما وقع ها هنا من نهيه عن بيع فضل الماء يدل على صحة ما قلناه: ان الفَضْلَة لا تمنع، وأما إلزام المخالف بذلهَا بالقيمة قياسا على ما قالوه في الطعام فقياس غير صحيح لأن الطعام يُضر به بذله ولا يخلف ما بذله إلا بسعي ومشقة والماء ما ذهب منه عاد إليه مثله وتفجرت به الأرض فافترق الأصلان.\nوقوله: \"لَا يُبَاعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الكَلأ\" (٢٦). وقوله أيضًا: \"لَا يُمْنَع فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكلأ\".\nمعناه أن أصحاب الماشية إذا مُنعوا الماء لم يردوا عليه، وإذا لم يردوا عليه امتنعوا من رعي ما حوله لعدم الشرب فيكون منعه الماء قصدًا لِمَنْع الكلأ الذي لا حق له فيه إضرارًا بالمسلمين ومنعًا لهم من حقوقهم، وذلك\n_________\n(٢٤) \"أن\" ساقطة من (ج).\n(٢٥) في (أ) \"ما لا يحتفره\".\n(٢٦) جاء أولًا في (ج) \"ليمنع به الكلأ\" ثم صحح بالهامش بقوله: \"ليباع به الكلأ\".","vol":"2","page":288},{"text":"غير جائز. وقريب من هذا يتأوَّل في اللفظ الآخر: \"لَا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ\".\nالكلأ مهموز مقصور بفتح الكاف هو المرعى. قال بعض أئمة أهل اللغة: الكلأ النبات.\nقال: ومعنى الحديث أن البئر تكون في البادية أو في صحراء ويكون قربها كلأ فإذا وَرد عليها واردٌ فغلب على ما بها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها كان بمنعه الماء مانعًا للكلأ لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاهَا ذلك الكلأ ثُمَّ لم يسقها قتلها العطش، والذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه. وهو مثل الحديث الآخر: \"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ\". قال أبو القاسم الزجاجي: الكلأ اسم يقع على جميع النبات والمرعى، فإذا فصل بين الرَّطْبِ واليابس منه قيل للرَّطْب خَلّى مقصور ورُطْب بضم الراء وإسكان الطاء ولليابس حشيش ومنه يقال: أحشَّت الناقة ولدها إذا ألقته يابسًا. وحشّت يد فلان إذا يَبسَتْ.\n٦٨١ - قوله: \"نَهَى عَن ثَمَن الكلب ومَهْرِ البَغِىّ وحُلْوَان الكاهِن\"، وفي بعض طرقه: \"ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ ومَهْرُ البَغِيّ خَبِيثْ وَكسْبُ الحَجّامِ خَبِيثٌ\" وفي بعض طرقه: \"سَألْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِنَّوْرِ فقال: زَجَر النبيء - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ\" (ص ١١٩٨ - ١١٩٩).\nقال الشيخ: قد تقدم في العقد الذي ذكرناه في افتتاح البيوع ما يعرف مِنْهُ علة النهي عَمَّا نهي (٢٧) عن بيعه. وعلة الجواز لما أجيز بيعه وأشرنا هناك لمسألة بَيْعِ الكَلْبِ، فمن أراد حقيقتها فليقف عليها هناك ولكن نلحق ها هنا ما يتعلق بالمسألة حتى لا تمر بنا فنخليها من فائدة.\n_________\n(٢٧) في (أ) و(ب) \"عن ما\" والصواب أن توصل (عن) بـ (ما) الموصولة وهو ما أثبتناه وما جاء في (ج).","vol":"2","page":289},{"text":"فاعلَمْ أن كُلَّ حيوان ليس بنجس ولا ذي حرمة وينتفع به في الحال أو في المآل (٢٨) فإن بيعه جائز. وإنما قلنا \"ليس بنجس\" لأن الشافعي لما رأى الكلب نَجسا وجب أن يكون ذلك عنده علة في منع بيعه. ولهذا نَهَى عن بيع رجيع ابن آدم لنجاسته. وقد أشرنا في العَقْد الماضي إلى الكلام عليه. وإنَّما قلنا: \"ولا ذي حرمة\" احترازا من أم الولد والمكاتب والمعتق إلى أجل والمدبَّر. وإنما قلنا: \"ينتفع به في الحال\" لئلا يكون من الحشرات وغيرها مما لا منفعة فيه. واحترزنا بقولنا: \"وفي المآل\" (٢٨) من صغار العبيد الذين لا يقدرون على السعي الآن، فبيعهم جائز لما يرجى من المنفعة بهم في المستقبل وقد جعل الشرع هذا الرجاء للمنفعة قائما مقام حصول المنفعة في الحال.\nوأما بيع العبد المستأجر والمخدَم سنين وإن كان فيه منفعة في المآل فالمنع هناك لعلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. ولا شك أن الكلب الَّذِي لا يحل كسبه واقتناؤه لا يجوز بيعه لأن بيعه حينئذ كالمعاوضة على ما لا منفعة فيه، وقد تقدم بيان المنع من ذلك (٢٩).\nوإن كان مما يحل اقتناؤه لزرع أو ضرع أو صيد فمن أصحابنا من كره بيعه لهذا الحديث وقال: ليس إباحة المنفعة تجيز (٣٠) المبايعة كأم الولد ينتفع بها ولا تباع. ومن أجاز بَيْعَه منهم حَمَل هذا الحديث على ما لا يحل اقتناؤه واتخاذه. وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعه أوْ حَمَلَهُ على أنه كان حين أَمر بقتل الكلاب فلما وقعت الرخصة في كلب الضرع وما ذكر معه وأجيز اقتناؤه وقعت الرخصة في بيعه.\n_________\n(٢٨) في (ج) \"أو في المَآل\".\n(٢٩) في (أ) \"عن ذلك\".\n(٣٠) في (أ) \"يجيز\".","vol":"2","page":290},{"text":"وأما مهر البغي (٣١) فهو ما يعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرّما ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلًا.\nوكذلك حُلْوان الكاهن لأنه يقول ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل، وقد قال بعض الناس: الكاهن (٣٢) الذي يُخبر بالغيب المستقبل؛ والعراف هو الذي يخبر بما أخفى وقد حصل في الوجود.\nوالبغي (٣٣) الفاجرة، وأصل بغي بَغُوي على وزن فعول بمعنى فاعلة (٣٤) وهو صفة لمؤنث فلذلك جاءت بغير تَاء كما تجيء إذا كانت بمعنى مفعول نحو رَكُوب وحلوب. ولا يجوز أن يكون بغي ها هنا فعيلًا ولو كان كذلك للزمته التاء كامرأة حليمة وكريمة. وكذلك حكم فعيل إذا كان لمؤنث وهو بمعنى فاعل.\nوالبغاء بكسر الباء ممدود الزنى والفجور من قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (٣٥). يقال: بغتِ المرأة تبغى بِغَاء بكسر الباء. وامْرَأةٌ بَغِيُّ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٣٦) وَجَمعُ بَغِيِّ بَغَايَا.\nوأمَّا حُلْوَان الكَاهِنِ فهو ما يعطاه الكاهن (٣٧) ويجعل له على كهانته، يقال منه: حَلَوْتُ الرجل حُلْوانا، إذا حبوتُه بشيءٍ، والحُلوان: الرشوة\n_________\n(٣١) في (ج) \"نهي البغي\".\n(٣٢) \"الكاهن\" ساقط من (ب).\n(٣٣) في (أ) و(ب) \"البغي\".\n(٣٤) في (ج) \"وفعول بمعنى فاعلة\".\n(٣٥) (٣٣) النور.\n(٣٦) (٢٠) مريم.\n(٣٧) \"الكاهن\" ساقط من (أ) و(ج).","vol":"2","page":291},{"text":"أيضًا. قال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبيه (٣٨) بالشيء الحلو. يقال: حلوتُه إذا أطعمتُه الحُلْو كما يقال: عسلتُه إذا أطعمتَه العسل. قال أبو عبيد: الحُلوان أيضًا في غير هذا: أن يأخذ الرجل من مهر ابنتِهِ لنفسه وهو عَيْبٌ عند العرب قالت امرأة تمدح زوجها: [الرجز]\nلَا يَأْخُذُ الحُلْوَانَ مِنْ بَنَاتنا (٣٩)\nقال الشيخ: وأمَّا قوله: \"كسب الحَجَّام خبيث\".\nفمحمله عندنا على أن المراد به التنزُّه عن كسبه لأنها من الصنائع الذميمة المستقذرة، والشرع يحض على مكارم الأخلاق والتنزُّه عن الدناءه. والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب مسلم: \"حجمَ النبيء - ﷺ - عَبْدٌ لبني بياضة فأعطاه النبيء - ﷺ - أجره وكلَّم سيده فخفَّف عنه من ضريبته\" ولو كان سُحتا لَمْ يعطه. وقد ذهب بعض الناس إلى منع ذلك في الأحرار. واستعمل الحديث فيمن وقع على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلّف به نواضحه ورقيقه. وفي الترمذي أنه - ﷺ - استؤذن في إجارة الحجَّام فنهى الذي استأذنه عنها فلم يزل يستأذنه ويسأله عنها (٤٠) حتى قال: \"أعلفه (٤١) نواضحك ورقيقك\".\nوأمَّا قوله في السِّنَّوْر: \"زجَرَ عن ذلك\".\nفقال بعضهم: لعله على جهة الندب لإعارته لأنه إذا كان له ثمن شح\n_________\n(٣٨) في (ب) \"شبه\".\n(٣٩) في (ب) \"في بناتيا\".\n(٤٠) سقط من (ب) \"ويسأله عنها\".\n(٤١) في (أ) و(ب) \"أعلفْ\".","vol":"2","page":292},{"text":"عليه، قال: أو لأنه لا يمكن ضبطه وإن ربط لم ينتفع به فوقع النهي لذلك. وقال بعضهم: لعَلَّه في السِّنَّوْر الوَحْشِي. وجمهور العلماء على أنه لا يمنع من بيعه، وذُكر كراهة بيعه عن أبي هريرة ومجاهد وغيرهما أخذًا بظاهر الحديث.\n٦٨٢ - قوله: \"أمَرَ رسول الله - ﷺ - بِقَتْلِ الكلاب إلاّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ غَنَمٍ أوْ مَاشِيةٍ\" (٤٢). وفي حديث آخر: \"مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إلاّ كَلْبَ زَرْعٍ أو غَنَمٍ أوْ صَيْدٍ نقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ\" (ص ١٢٠٠ - ١٢٠٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أمَّا إذَا حُبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها فإن ذلك ممنوع منه لما فيها من ترويع المسلمين والتوثب عليهم. وإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسّب بها في الصيد أو حراسة المال كانت الحاجة إليها في تكسب المال أو حراسة (٤٣) تدعو لإِجازة اقتنائها.\nوقد اختلف الناس في اتخاذها لحراسة الدور: هل يجوز ذلك قياسا على ما وقع في الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع أم لا يجوز ذلك؟ وقد اعتلَّ بعض أصحابنا للنهي عن اتخاذها لحراسة الديار بأن في ذلك مضرةً وترويعًا للناس، وهي إنما تتخذ حراسةً من السارق، وقد تؤذي إذا كانت في الديار من ليس بسارق ومن لم يسرق بعد. وفي الحديث: \"أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب\". وهذا المعنى هو المفرّق بين اتخاذها في الديار واتخاذها لما ذكر في الحديث.\nوكذلك أيضًا تنازع العلماء في كلب الصيد إذا اتخذه من ليس بصائد\n_________\n(٤٢) \"أو ماشية\" سقط من (ج).\n(٤٣) فى (ج) \"وحراسته\".","vol":"2","page":293},{"text":"هل يجوز أخذًا بظاهر هذا الحديث أو يُنهى عن ذلك ويكون معنى الحديث إلّا كلب صيد للصائد به؟\n٦٨٣ - قوله - ﷺ -: \"إن الله تعالى وَرسُولَهُ حَرَّمَا بيع الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَام. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أرَأيْتَ (٤٤) شحوم الميتة فَإنها تُطْلَى بها (٤٥) السُفُن وتدهن بها الجلود ويَسْتَصبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرامٌ، ثُمَّ قَالَ - ﷺ - عِنْدَ ذلك: قَاتَلَ الله اليَهُودَ (٤٦) إنَّ الله لَمَّا حَرّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أجْمَلُوهُ (٤٧) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ\" (ص ١٢٠٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم في العَقْدِ الَّذِي افتتحنا به البُيُوعَ الكلام على هذا الحديث وأصّلنا ما يعرف منه ما يجوز بيعه مما لا يجوز وكشفنا عن علة ما يجوز بيعه مِمّا لا يجوز فلا فائدة في إعادته.\nوقد قال الطبري في المحرمات: ما يجوز بيعه فإن اعترض به على ما تضمنه قوله - ﷺ - في هذا الحديث من إشارته إلى أن ما حرّم (٤٨) حرِّم بَيْعُه. قيل إنما هذا لنجاسته واليهود ترى الشحم نجسا، والذي أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس.\nوالذي أراد بقوله: \"لا هو حرام\" تحريم البيع لا تحريم ما ذكروه من المنفعة، وإنما ظنُّوا أن هذه المنافع تكون سببًا للرخصة لهم في البيع فذكروا ذلك للنبيء - ﷺ - لعله أن يُبيح البيع لذلك فلم يفعل. وقد تقدم في\n_________\n(٤٤) \"أرأيت\" ساقط من (أ).\n(٤٥) في (ج) \"يطلى بها\" دون \"فإنها\".\n(٤٦) في (أ) \"لعن الله اليهود\".\n(٤٧) في (أ) \"اجتملوه\"، وفي (ج) \"احتملوه\" والظاهر أنه تحريف \"اجتملوه\".\n(٤٨) في (أ) بعد قوله: \"إلى أن ما حرم\" إشارة إلى محذوف بالهامش لم يبد في صورة المخطوط، ولعله ما أثبت في (ج) وهو \"ما حرم الله\" لكن وقع تشطيبه.","vol":"2","page":294},{"text":"العقد الذي ذكرناه نحن في افتتاح البيوع الوجه الذي من أجله لم يعذرهم - ﷺ - ولم يرخص لهم في البيع. قال فإن قيل: فإن في بعض الأحاديث لما قيل له - ﷺ - في شحوم الميتة: إنّها تدهن بها السفن فقال: \"لا تنتفعوا من الميتة بشيءٍ\". قيل: هذا على الكراهية وتحرزًا من النجاسة أن تمسه بدليل ما وقع في حديث آخر: \"أنه أباح الانتفاع بالسمن الذَّائب إذا وقعت فيه الفأرة\". وإن طعنوا في بعض رواة هذا الحديث فكذلك حديثهم الذي عارضوا به أيضًا يُطعن في بعض رواته. هذا الذي عَلِقَ بحفظي من معنى كلام الطبري.\nوأما قوله -﵇-: \"جَمَلوها\" فمعناه: أذَابُوهَا. يقال: جَملتُ الشحم وأجملتُه إذا أذبتَه. وأنشد ابن الأنباري للبيد: [الرمل]\nأوْنَهَتْهُ فَأتَاهُ رزقه ... فَاشْتَوَى لَيْلَةَ رِيحٍ وَاجْتَمَلْ\nقال الهروي وغيره: الجَمِيل والصُّهَارة عند العرب ما أذيب من الشحم، والحَمّ (٤٩) ما أذيب من الألية. قال الراجز أنشده يعقوب: [الرجز]\nيَهم فيه القَوْمُ هَمَّ الحَمِّ (٥٠)\nقوله: يهم فيه، أي يذوب فيه.\n_________\n(٤٩) جاء \"الحم\" في (ب) أولًا \"الجم\"، وأما في قوله \"هم الحَمّ\" فإنه أتى بالحاء المهملة كما في (أ) و(ج)، وهو الصواب.\n(٥٠) في (ج) \"يهم فيه الهم هم الحم\".","vol":"2","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-420>١٥ - من كتاب الصَّرْف </span>(١)\n٦٨٤ - فيه قوله - ﷺ -: \"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالْوَرقِ (٢) إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا منه غَائِبًا بِنَاجِزِ\". وفي حديث آخر: \"الوَرقُ بالذَّهَب رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرّ بالبُرّ رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْر بِالتَّمْر رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ\". وفي حديث آخر: نَهَى - ﷺ - عَنْ بَيْع الذَّهَبِ بالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عينًا بِعَيْنٍ (٣) فَمَنْ زَادَ أوْ ازْدَادَ فَقَدْ أربَى\" (ص ١٢٠٨ إلى ١٢١٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: التبايع يقع على ثلاثة أوجه عرضٌ بِعَرض، وعينٌ بعين وعرضٌ بعين.\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (أ) و(ب)، وفي (ج) \"كتاب الصرف\"، وفي صحيح مسلما \"باب الربا\".\n(٢) \"بالورق\" ساقط من (أ) و(ج).\n(٣) \"عينا بعين\" ساقط من (أ).","vol":"2","page":297},{"text":"ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيْضًا يُؤخران جميعا، ويُنقدان جميعا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر.\nفإن نُقدَا جَميعا كان ذلك بيعًا بِنقد: فإن بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سُمِّي مراطلة، وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمّي مصارفة، وإن بيع العرض بعين (٤) سمّي العين ثمنا والعرض مثمونا.\nوان كانا مؤخرين جميعا: فذلك الدين بالدين وليس ببيع شرعي، لأنه منهى عنه على الجملة.\nوإن نُقد أحدهما وأُخِّرَ الآخر: فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذلك بيعا إلى أجل، وان كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلما ويسمى سلفا (٥).\nولو كانَا عرضين مختلفين سمي ذلك سلما أيضًا وسلفا ولا يبالي (٦) ما تَقَدَّمَ منهما أو تَأخَّر.\nواعلم بعد ذلك أن الربا محرم في الشرع قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٧) \"ولعن النبيء - ﷺ - آكل الرّبا وموكله\" (٨) الحديث (ص ١٢١٩).\nفإذا ثبت تحريمه وجب أن نعقد فيه أصلا يجمع سائر فروعه.\n_________\n(٤) في (أ) \"وإن بيع العرض بالعرض\"، وفي (ب) \"وإن بيع العين بعرض\"، وما أثبتناه هنا هو ما في (ج).\n(٥) في (أ) \"سلفا أيضًا\".\n(٦) في (ج) \"ولا يبالى\".\n(٧) (٢٧٥) البقرة.\n(٨) في (ج) \"آكِلَه\".","vol":"2","page":298},{"text":"فاعلم أنّا قدمنا أن البيع يقع نقدًا ويقع نسيئة فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه العوضين جميعا فيجوز التفاضل فيه والتماثل والبيع (٩) كيف يشاءانِ ما لم يكن التبايع في الأثمان أو الأطعمة المقتاتة فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منها المثل (١٠) بمثله إلا مُتَسَاوِيًا، وإن اختلفت جاز التفاضل. وما سوى هاذين القسمين يجوز بيعه على الإِطلاق فحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإِطلاق، والتفاضل مع التمائل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات.\nوالدليل علي الجواز مع اختلاف الأجناس على الإِطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١١)، وقوله - ﷺ -: \"إذَا اختلفَ (١٢) الجنسان فبيعوا كيف شئتم\".\nوالدليل علي إجازة التفاضل فيما سوى الثَّمن (١٣) والمقتات قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١٤). وأيضًا فإنه لو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعا لم يكن لتخصيص النبيء - ﷺ - هذه الستة بتحريم التفاضل معنى، ولقال: التفاضل حرام عليكم في كل شيء، ولكن لما خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام في سائر الأشياء، وإنما يبقى النظر في هذه الستة: هل التحريم مقصورٌ عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى أو يكون لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحيثما وجد حرم قياسا على الستة.\n_________\n(٩) \"والبيع\" ساقط من (ب).\n(١٠) في (ب) \"منهما\".\n(١١) (٢٧٥) البقرة، \"وحرّم الربا\" ساقط من (أ).\n(١٢) في (ج) \"إذا اختلفت\".\n(١٣) في (ج) \"الأثمان\".\n(١٤) في (ج) زيادة \"وحرَّم الربا\".","vol":"2","page":299},{"text":"فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواها. وهذ بناء منهم على فاسد أصلهم في نفي القول بِالقيَاس. والرد عليهم مذكور في أصول الفقه.\nوأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطبوا لذلك معنى؛ فأمَّا مالك فإنه يعتقد أنها إنَّمَا حرم التفاضل فيها لأمرين: أما الذهب والفضة فلكونهما ثَمَنَيْنِ، وأما الأربعة المطعومة فلكونها تُدَّخَر للقوت أو تُصلح القوت، وقد قدمنا أن ذلك كلَّه مع تماثل الجنس.\nوأمَّا الشافعي فوافقه على العلة في الذهب والفضة وخالفه في الأربعة، فاعتقد أن العلة كونها مطعومة.\nوأما أبو حنيفة فخالفهما في الجميع واعتقد أن العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل.\nفخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته فحرم التفاضل في الزّبيب لأنه كالتمر في الاقتيات، وحرم التفاضل في القطنية لأنها في معنى القمح والشعير في الاقتيات، ويرى أن العلة الثَّمَنِية لم يتفق وجودُها إلَاّ في الذَّهب والفضة ولو اتفق أن يجيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها، وأما الشافعي فتطلب علته فحرم التفاضل في كل مطعوم، وأبو حنيفة يحرمه في كل مكيل أو موزون.\nفأما مالك فإنه استلوح ما قال لأجل أن النبيء - ﷺ - لو أراد الكيل أو الوزن (١٥) لاكتفى (١٦) بأحد هذه الأربعة في الكَيْل ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة. وكلامه - ﷺ - كله فوائد لا سيما في تعليم الشرائع\n_________\n(١٥) في (ب) و(ج) \"والوزن\".\n(١٦) في (أ) \"لا اكتفى\" وفي (ج) \"اكتفى\".","vol":"2","page":300},{"text":"وبيان الأحكام، وكذا (١٧) كان يقتصر على واحد منها لَوْ كانت العله (١٨) كونها مطعومة لأن الواحد منها كَمَا سواه مما ذكر معه في الحديث. ويقول: لما علم - ﷺ - أن المُراد الاقتيات أراد أن يُبينه بالتنبيه (١٩) عليه ليُبقيَ للعلماء مجالا في الاجتهاد ويكونَ داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله سبحانه، وليوسّع لأمته في التعبد على حسب سعة أقوال علمائهم. وربما كانت التوسعة أصلح للحق أحيانا فَنَصَّ على البُر الذي هو أعلى المقتاتات ثم نصَّ على الشعير الذي هو أدناها لينبه بالطرفين على الوسط وتنتظم الحاشيتان ما بينهما. وإذا أراد إنسان ذكر جملة الشيء (٢٠) فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدَلَّ على استيعابه من اللفظ الشَّامل له. ولَمَّا عهد النبيء - ﷺ - عَادة الناس في زمنه أكل البر مع السعة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإِقتار كان ذكره لهما تنبيهًا على السّلْت والأرز والذُّرة والدُّخن لأن من اعتاد أكلها (في بعض البلاد إما أن يأْكُلَهَا) (٢١) في حال سعته فيكون ذلك القمح منبها له على حكمها، أو في حال ضيقته (٢٢) فيكون ذكر الشعير منبها له، ولو اتفق أن يكون الدخن أو غيره هو الغالب في زمنه في قوت أهل الإِقتار لأمكن أن ينبه به بدلا من الشعير، وأمَّا التمر فإنه وإن كان يقتات ففيه ضرب من التفكه، والطبع يستحيله حتى أنه يُؤكل على غير جهة الاقتيات فأراد - ﷺ - أن يرفع اللُّبْس لأجل هذا المعنى الذي انفرد به ويَنُصَّ عليه مشيرا إلى أن كل مقتات وإن كان فيه زيادة معنى فإن ذلك لا يخرجه من بابه (٢٣) ولما علم - ﷺ - أن هذه الأقوات لا يصح اقتياتها إلا\n_________\n(١٧) \"وكذا\" ساقط من (ب).\n(١٨) في (أ) \"أو كانت العلة\"، وكذلك في (ب).\n(١٩) في (ب) \"أن ينبه بالستة\".\n(٢٠) في (أ) \"ذكر جمله الشّيءَ\" كذا.\n(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٢) في (ب) و(ج) \"ضيقه\".\n(٢٣) في (ب) و(ج) \"عن بابه\".","vol":"2","page":301},{"text":"بعد إصلاحها وإذا لم تكن مصلحةً تكاد أن تلحق بالعلم الذي لا ينتفع به في القوت أعطى ما لا قوام لها إلا به حكمها. ونبَّه بالملح على ما سواه مما يَحُلُّ محلّه في إصلاحها لأنه لا يقتات (٢٤) منفردا ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا.\nوأما الشافعي فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله - ﷺ - في حديث آخر: \"الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ\" (ص ١٢١٤)، فيقول: إني وإن لم أزاحمكم في تطلب التعليل فإن عموم هذا نص مذهبي، وإن زاحمتكم فيه فإنه يشير إلى ما قلت لأنه عَلَّقَ الحكم بالطعام وهو مشتق من الطعم ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام.\nوأما أبو حنيفة فإنه سلك أيضًا قريبا من هذا المسلك فقال: فإن عامِل خيبر لما باع الصاع بالصاعين أنكر ذلك (٢٥) - ﷺ - فقال: \"لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل وبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان\". ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان وإنما أراد نَفْس المَوْزونِ فكأنه قال: وكذلك الموزون (فيقول أيضًا: إنْ لم أزاحم في التعليل استدللت بعموم قوله: وكذلك الموزون) (٢٦). وإن زاحمتكم فيه كان ذكر الوزن مشيرا للعلة.\nوقال أصحابنا في الرد عليه: إن علته تجيز الرّبا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل وعموم قوله - ﷺ - \"البر بالبر\" الحديث يوجب منع الربا فيه فقد صارت العلة أُخذت من أصل ينقضها عمومه، وذلك مِمَّا يبطل العلل، هذا الكلام في الربا في بياعات النقد.\n_________\n(٢٤) في (ج) \"يقتات\" فـ (لا) ساقطة وهو تحريف.\n(٢٥) في (ج) \"ذلك\" ساقطة.\n(٢٦) ما بين القوسين تكرر في (أ).","vol":"2","page":302},{"text":"وأما القسم الثاني: فهو الربا في النسيئة فنتكلم عليه في الحديث المذكور فيه السَّلَمُ (٢٧)، إن شاء الله.\nوقد اشتمل الحديث على أن الرّبا في النقد في هذه الستة المذكورة، وذكر عن ابن عباس أنه أجاز دينارا بدينارين نقدًا وَذُكِر أنه رجع عنه فإِن ثَبَت عنه أنه كان يجيزه فيسقط هذا القسم على أصله ولا يكون ربا عنده إلا في القسم الآخر الذي وعدنا بالكلام عليه، وذكر عنه مسلم ما ظاهره أنه تعلّق بقوله - ﷺ - \"الرّبا في النسيئة\" (ص ١٢١٧).\nوفي بعض طرق مسلم (\"إنّما الربا في النَّسيئة\") (٢٨) (ص ١٢١٨).\nوفي بعض طرقه \"لا ربا فيما كان (٢٩) يدًا بيد\" (ص ١٢١٨). وروى البخاري \"لا ربا إلا في النسيئة\".\nفإن قيل: كيف الوجه في بناء هذه الأحاديث مع قوله \"الذهب بالذهب ... \" الحديث. وفي آخره: \"مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد\". فقد أثبت الربا مع كونه يدًا بيد. وهذا يمنع من حمله على أن المراد به النَّسِيئة حتى يكون مطابقًا لما تعلق به ابن عباس. وأيضا قوله للذي كان يبيع الصاعين من التَّمر بصاع \"لَا صَاعَيْ تمر بصاع\" الحديث (ص ١٢١٦).\nقيل عنه: ثلاثة أجوبة:\nأحدها: أن يقال: قوله: \"لا ربا إلا في النسيئة\" يعني في العروض وما في معناها مِمّا هو خارج عن الستة المنصوص عليها وعمَّا يقاس عليها. ولا شك أن العروض يدخلها الربا نسيئة على ما سنبينه فيما بَعْدُ إن شاء الله.\n_________\n(٢٧) \"السلم\" ساقط من (ج).\n(٢٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٩) في (ب) \"إلا فيما كان\" وهو تحريف ينقلب به المعنى.","vol":"2","page":303},{"text":"والثاني: أن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذه الستة أو ما في معناها، فإِنه لا ربا فيها إِلا مع النسيئة، فيحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا حتى لا يكون بين الأحاديث تعارض وتناقض.\nوالجواب الثالث: أنه إِنما أراد بقوله: \"إِنما الربا في النسيئة\" إِثباتَ حقيقةِ الربا وحقيقةِ (٣٠) أن يكون في الشيء نفسه وهو الربا المذكور في القرآن في قوله ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٣١) لأنهم كانوا يقولون: إِما أن تَقضي أو تُربي.\nهذه طريقة في الجواب سلكها بعض العلماء. ولما عورض بما وقع من إطلاقاته - ﷺ - كقوله: \"فمن زاد أو استزاد فقد أربى\" وقد ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال: هذا على جهة المجاز والتشبيه له بالربا. وهذا عندي بعيد مع قوله في حديث بلال لما باع الصاع بالصاعين فقال - ﷺ -: \"أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا\" (ص ١٢١٥)، فنصّ على أنه عين الربا. وهذا يبعد معه أن يكون أراد أنه يشبه الربا.\n٦٨٥ - وقوله: \"هَاءَ وَهَاءَ\" (ص ١٢٠٩).\nبعض المحدثين يقولون: إنها مقصورة، وحذاق أهل اللغة يمُدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكافِ لأن أصلها: هَاكَ، يقولون: هاك السَّيْف، بمعنى خذه (٣٢) ويقال للاثنين: هَاؤمَا (٣٣) وللجماعة هَاؤْم قال الله تعالى: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ (٣٤) ويقال: هَاءِ بالكسر.\n_________\n(٣٠) في (ب) و(ج) \"وحقيقته\".\n(٣١) (٢٧٩) البقرة.\n(٣٢) في (ج) \"خذ\".\n(٣٣) في (ج) \"هاؤمما\" كذا.\n(٣٤) (١٩) الحاقة.","vol":"2","page":304},{"text":"٦٨٦ - وقوله: \"وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ\" (ص ١٢٠٨). بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشف في اللغة بمعنى النّقصان وهو من الأضداد.\n٦٨٧ - خرّج مسلم في باب أكل الربا حديثًا عن جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم فحدثنا عن عَلقمة (هكذا في نسخة ابن ماهان، وأما عند الجُلُودي فعن جرير عن مغيرة قال: سَأل شِبَاكٌ إبراهيم فحدثنا عن علقمة) (٣٥) فجعل السائل هو شِباك. وفي رواية أبي العلاء أن السائل هو المغيرة (ص ١٢١٨).\nوشباك هذا هو ضَبِيّ كوفي مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعي.\n٦٨٨ - ذكر: \"أنه أتى - ﷺ - وَهْوَ بِخَيْبَر بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهْيَ مِنَ المَغَانِمِ تُبَاع فَأمَرَ - ﷺ - بِالذَّهَبِ الذي في القِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثم قال لهم رسولُ الله - ﷺ -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بوزن\". وفي بعض طرقه: \"اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دينارا (٣٦) فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فذكرت ذَلِكَ للنبيء - ﷺ - فقال: لا تُباع حتّى تُفَصَّلَ\" (ص ١٢١٣).\nقال الشيخ: مذهب مالك أن الذهب إذا كان مَعَهُ سلعة (٣٧) فلا يجوز بيعهما بذهب، وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعهما بفضة لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين، والذهب المنفرد (٣٨) جميع أجْزَائه مقابلة للذهب والسلعة فلم يقع التماثل ولا بَيْعُ الذهب بمثله سواء بسواء (لكنَّ\n_________\n(٣٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣٦) في أصول مسلم \"باثني عشر دينارا\".\n(٣٧) في (ج) \"إذا كانت معه سلعة\".\n(٣٨) في (ج) \"للمنفرد\".","vol":"2","page":305},{"text":"مالكا استثنى السيف المحلَّى إذا كَانَتْ حِلْيَتُه تبعًا له أن يباع بالفضة وإن كانت حليته فضةً) (٣٩). وأجاز ذلك لأنَّ الشرع أباح تحليته، ونزعه يشق وهو قليل تبع والأتباع غير مقصودة (٤٠) في العُقود.\nوأما أبو حنيفة فيجيز ذلك إذا كان الذّهب المنفرد أكثر من الذهب المنضمّ للقلادة. ويرى أن ما زاد من الذهب المنفرد يكون في مقابلة السلعة وما سوى ذلك يكون في مقابلة الذهب سواء بسواء فيصيران كالعَقْدَيْن المُنفردَيْن (٤١) فلا يتصور الرّبا. ومن الناس من شَذَّ فأجاز ذلك على الإِطلاقْ من غير اعتبار يكون الذهب المنفرد أقلَّ أو أكثر. وأصحاب أبي حنيفة إذا احتججنا عليهم بحديث القلادة يقولون: قد ذكر ها هنا أن الذهب الذي كان فيها أكثر من الذهب المنفرد ونحن نمنع هذا الوجه (٤٢) لأنَّا اشترطنا في الإِجازة أن يكون الذهب المنفرد أكثر من الذهب المُنْضَمِّ للسلعة. وإنّما يمتنع هذا التأويل على المخالف الذي ذكرنا أنه يجيز ذلك على الإِطلاق.\nورأيت الطحاويَ ينفصل عن حديث القلادة بأنه إنما نهى عن ذلك لئلا يُغْبَنَ المسلمون (٤٣) في المغانم، وأنه - ﷺ - تخوف من الغَبْن، وقد ظهر ما تخوف منه لأنه وجد في ذهبه أكثر من الثمن. وقَدْ تَعَسَّفَ عِنْدي في هذا التأويل لأنه قد ذكر أنه - ﷺ - لَمَّا أمر بنزع الذهب الذي فيها قال لهم: \"الذهب بالذهب وزنا بوزن\". وهذا كالنطق بالعلة وكأنه - ﷺ - قال لهم:\n_________\n(٣٩) ما بين القوسين جاء بهامش (أ).\n(٤٠) في (أ) \"غير مقصودة\" بهاء الضمير.\n(٤١) في (ج) \"فيصيران كان العقدين للمتفردين\".\n(٤٢) في (ج) \"من هذا الوَجْهِ\".\n(٤٣) في (ب) و(ج) ما أثبتنا \"لئلا يغبن المسلمون\" وفي (أ) \"لئلا يغير المسلمون\" وهو تحريف.","vol":"2","page":306},{"text":"\"إنما أمرتكم بذلك حتى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء\" ولو كان إنما أمر بذلك للغبن لقال - ﷺ -: الغبن لا يجوز في المغانم أو مَا يكون هذا معناه.\n٦٨٩ - وأما قوله: \"فجاءه (٤٤) بتَمْرٍ جَنِيب فقال: لا تفعل بع الجَمْع (٤٥) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا\" (ص ١٢١٥ - ١٢١٦).\nفإن الجنيب صنف من أعلى التمر والجَمْع صنف من أدناه. وقيل: خلط من أنواع التمر.\nوقد يتعلق بعموم هذا من لا يحمي الذريعة ويقول: قد أجازَ ها هُنَا أن يبيع الجَمْع بالدراهم ثم يشتري بها جنيبًا (٤٦) ولم يُفْرَقْ بين أن يشتريه ممّن باع الجَمع منه أو غيرِه ولم يتهم على كون الدراهم لغوًا، ومن يحمي الذريعة يَخصه بأدلّة أُخر.\n٦٩٠ - قوله - ﷺ -: \"إنّ الحلَال بيِّن وإنَّ الحَرَام بَيِّنٌ وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ (٤٧) لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتقَى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأ (٤٨) لِدِيِنهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يِرْتَعَ (٤٩) فيه. ألَا وَإنَّ لِكُلِّ ملِك حِمَى ألَا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ ألَا وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ألَا وَهْيَ القَلْبُ\" (ص ١٢١٩).\n_________\n(٤٤) في (ج) \"فجاؤوا\".\n(٤٥) فى (ج) \"بع الجميع\" وهو تحريف.\n(٤٦) في (ب) و(ج) \"ثم يشتري به جنيبًا\".\n(٤٧) في (ب) \"أمور مشتبهات\".\n(٤٨) في (ب) \"فقد استبرأ\".\n(٤٩) في (ب) \"يقع\".","vol":"2","page":307},{"text":"قال الشَّيخ: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النَّفْع في الشرع حَتَّى قال بعض الناس: \"إنه ثلث الإِسلام\"، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان. وإنما نبه أهل العلم على عظم هَذَا الحديث لأن الإِنسان إنما تعبَّد بطهارة قلبه وجسمه فأكثر المَذامّ والمحظورات (٥٠) إنّما تنبعث من القلب فأشار - ﷺ - لإِصلاحه ونبّه على أن إصلاحه (٥١) هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل. وهذا صحيح يُؤْمن به حتَّى من لا يؤمن بالشرع وقد نص عليه الفلاسفة والأطباء، والأحكام والعبادات التي يتصرف الإِنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها تُكسب (٥٢) فَسَاد الدِّين والعِرض فنبَّه - ﷺ - على توقِّي هذه وضرب لها مثلا محسوسًا لتكون النفس له أشدَّ تصورا والعَقْل أعظم قبولا فأخبر -﵇- أن الملوك لهم أحمية لا سيما وهكذا كانت العرب تعرف في الجاهلية أن العزيز فيهم يحمي مروجا (٥٣) وأفنية فلا يُتجاسَر عليها ولا يدْنى منها مهابة من سطوته أو خوفا من الوقوع في حَوْزَتِهِ (٥٤). وهكذا محارم الله سبحانه من ترك منها ما قرب فهو من توسطها أبعد، ومن تحامى طرف الشيء أُمِن عليه أن يتوسط (٥٥) ومن تَطرف (٥٦)، توسَّط. وهذا كله صحيح.\nوإنما بقي أن نتكلَّم على هذه الشبهات فنقول: فقد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ونحن ننبهك على أمثل طريقة (٥٧).\n_________\n(٥٠) في (ب) \"والمحذورات\".\n(٥١) في (أ) \"على أن صلاحه\".\n(٥٢) في (أ) \"يَكْسِبُ\".\n(٥٣) في (ج) \"بروجًا\".\n(٥٤) في (ب) \"في جورته\".\n(٥٥) في (ج) \"أن يتوسَّطَهُ\".\n(٥٦) في (ب) و(ج) \"من طرَّف\".\n(٥٧) في (ج) \"أفضل طريقة\".","vol":"2","page":308},{"text":"فاعْلَمْ أن الاشتباه هو الالتباس وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية ها هنا على أمْرٍ مَّا أشبه أصلًا مّا ولكنه مع هذا يشبه أصلًا آخر يناقض الأصل الآخر فكأنه كثرت أشباهه فقيل: اشتبه بمعنى اختلط حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين، فإذا أحطتَ بهذا علما فيجب أنْ تَتطَلَّب هذه الحقيقة فنقول: قد تكون أصول الشرع المختلفة (٥٨) تتجاذب فرعا واحدا تجاذبًا متساويا في حق بعض العلماء ولا يمكنه تصور ترجيح، ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه، ورده لبعضها يوجب تحليله فلا شك أن الأحوط ها هنا تجنب هذا ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين، وما أحد من المسلمين يعيب فاعل هذا بل المعلوم انطلاق الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك.\nوقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه. وكان شيخنا -﵀- يقول: لما تعارضت الآي عِنْده ونظر إلى عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٥٩) فخاف أن يدخل في عمومه فيحرمَ ونظر إلى عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٦٠) وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية وقف فيه (٦١). ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس وجود شرط الإِباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم، وذلك أن الإِنسان يحل له أن يأكل ملكه أو ما في معناه مما أبيح له تملكه، ويحرم عليه أكل ملك غيره أو ما في معناه. وقد وجد النبيء - ﷺ - تمرة ساقطة فترك أكلها واعتلّ بأنه لولا أنَّه يخاف\n_________\n(٥٨) في (أ) بعد \"المختلفة\" إشارة للرجوع إلى الهامش لكنه قد أخفي بسبب الإِصلاح.\n(٥٩) (٦٠) المائدة.\n(٦١) في (ج) \"فوقف\".","vol":"2","page":309},{"text":"أنْ تكون صدقة لأكلها. فلما كانت الصدقة محرمة عليه وشك هل حصل هذا التحريم هو هذه التمرة؟ (٦٢) تركها ولحقت بالمشتبهات.\nوهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح فيها أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول يُرد إليها، وعدم أمارات وظنون يعول عليها؛ وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فليس من الوَرع التوقف بل ربّما خرج بعضه إلى ما يكره.\nوبيان ذلك بالمثال أن من أتى إلى ماءٍ لم يجد سواه ليتوضأ منه فقال في نفسه: لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به (٦٣)؟ فإن ذلك ليس بممدوح وخارج عما وقع في الحديث لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطواري واستصحاب هذا كالعَلَم الذي يظن منه (٦٤) أنه لم يسقط فيه شيء مع أن هذه الفكرة إذا مرّ معها تكررت ولم يَقِفْ عند حَدٍّ وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات.\nوكذلك لو أن إنسانًا اشتهى النساء ثم قال. لعل في العالم من رضع معي فلا يلقى امرأة إلا والعقل يجوّز ذلك فيها إذا كانت في سن يمكن أن ترضع معه فاجتنب جميع النساء لهذا الخاطر الفاسد لم يكن مصيبا، كمثل ما قلناه في الماء من استصحاب الحال في عدم هذه الأمور، وما يقع من الضرر بالإِصغاء إلى هذه الخواطر قد يتسع فيه الخرق فقد صارت الشكوك التي لا أصول لها وتتكرر في نفسه (٦٥) ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطةً في الشرع حتى كانت المداواة عند بعض الفقهاء.\n_________\n(٦٢) في (ج) \"في هذه الثمرة\".\n(٦٣) \"به\" ساقطة من (ج).\n(٦٤) \"منه\" ساقطة من (ج).\n(٦٥) في (ج) \"على نفسه\".","vol":"2","page":310},{"text":"والمستحسن إضراب النفس عنها والتغافل عن إخطارها بالبال، كما يقولون في المُوَسوس في الحدث بعد الوضوء: إنه يؤمر بأن يلهى عن ذلك ويعرَض عنه حتَّى إذا اعتاد الإِعراض عنه لم يتكرر عليه. وقد يكون هذا الشك له مستند (٦٦) ولكن الشرع عفا عنه لعظم الضرورة كمن تحقق أن امرأة أُرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم فإنَّا إن قطعنا عليه (٦٧) شهوته وحرمنا (٦٨) نساءَ العالم جملة كان ذلك إضرارًا عظيما وكلهن محلل (٦٩) فلا يغلَّب حكم محرمة واحدة على مئي ألوف (٧٠) محللات ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهي عن التزوج منهن لأن الشَّكَّ ها هنا له مستند وهو العِلْم بأن هناك رضيعة وشك في عينها وله قدرة على تحصيل غرضه مع القطع بسلامته من الوقوع في الحرام بأن يتزوج من نساء قوم آخرين.\nوليس من الحزم (٧١) في الدين أن يكون له طريقان في تحصيل غرضه:\nأحدهما: محلل هو أسْهل وأكثر فإن وقع فيه قطَع على عين التحليل.\nوالطريق الأخرى أقل وأندر وإن وقع فيه خاف أن يقع في عين الحرام فيعدل عن المحلّل بما يجوز أن يكون مُحرما. وبهذا فارقت هذه المسألة التي قبلها لأنه متى اختلطت بنساء العالم لا يقدر على تحصيل غرضه بطريق أخرى، فوجب ألا يكون للشك تأثير.\nوإنما أرَيْتُك بهذه المسألة طريقة تسلكها وإلا فمسائل هذا النوع لَا\n_________\n(٦٦) في (ج) \"لهذا الشكِّ مستَنَدٌ\".\n(٦٧) \"عليه\" ساقطة من (ج).\n(٦٨) في (ب) \"وحرمنا عليه\".\n(٦٩) في (ج) \"كان ذلك إضرارا عظيما وكأنهن محللات\".\n(٧٠) في (أ) \"مئى ألوف الوفا\".\n(٧١) في (ج) \"وليس من الحَرَام\".","vol":"2","page":311},{"text":"تحصى كثرة، ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول (٧٢) التي مُهِّدت لك. وقد يقلّ الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى، ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل ويخفى في أخرى، وقد تكثر أصول بعض المسائل وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى، ومن مجموع هذا كله واختلافِ نظر الفقهاء فيه يقع بينهم التنازع والاختلاف.\nمن ذلك مسائل الشاك في عدد الطلاق، والشاك: هل حَنِث في يمينه أم لا؟ والشاك في زوجته هل تحبه أم لا؟ وقد حلف على أنها تحبه (٧٣) والشاك في الإناءين أيهما النجس؟ والشاك: هل أصابَتْ ثوبه نجاسة أم لا؟ والشاك في موضعها مع علمه بإصابتها ثوبه؟ إلى غير ذلك من المسائل التي كثر اضطراب العلماء فيها. وطريقتهم فيها هي التي نَبَّهناك عليها وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علمًا أَغْنَتْك عن اضطراب الفقهاء.\nوأيضًا (٧٤) هذا الحديث: هل المشتبهات المذكورات فيه واجب اجتنابها؟ وهل قوله: \"من وقع في الشبهات وقع في الحرام\" دلالة على أن اجتنابها واجب أم يكون المراد أنه قد يقع (٧٥) في الحرام لقوله بعد ذلك: \"كالراعي يرعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أن يرتَع فيه\" ولم يقل: يرتع فيه؟ فلا بد مع وصفه بأن اجتنابها استبراء للدين (٧٦) والعرض. والاستبراء يشير إلى أنها ليست بنفس الحرام الذي يجب أن يجتنب لأن هذه المسائل التي نصصنا على بعضها وأشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فيها على ما أشرنا إليك به؛ فقد يقتضى بعضها التحريم وأن\n_________\n(٧٢) في (ج) \"عن الوصول\".\n(٧٣) في (ب) \"لا تحبه\".\n(٧٤) في (أ) \"أيضا\" بدون وَاوٍ.\n(٧٥) \"قد\" ساقطة من (ج) قبل \"يقع\".\n(٧٦) في (ج) \"بالدين\".","vol":"2","page":312},{"text":"الاجتناب واجب، وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فيكون الاجتناب (٧٧) حينئذ مستحبًا غير واجب، ولكنه - ﷺ - أتى بلفظ دالّ على استحباب التوقّي. ولا شك أن استحسان التوقي يعم جميعها ما لم تكن من الشكوك الفاسدة التي أشرنا إليها.\nوقد يقال: هذه المشتبهات إما أن تكون حراما أو حلالًا، وقد قال - ﷺ -: \"إن الحلَال بيّن وإنّ الحرام بَيّن\" فإن كانت محرّمة فيجب أن تكون بيّنة على ظاهر قوله، وإن كانت محللة فيجب أن تكون بيّنة على ظاهر قوله أيضا. قيل: قد يقع منها ما هو مكروه وهو كثير فيها فلا يقال: إنه حرام بيّن لا حلال بيّن لا كراهة فيه (٧٨). وأيضا فقد يكون المراد ما استقر عليه الشرع من تحليل وتحريم مما نزل بيانه واضحا بيّنا (٧٩)، وإليه أشار بقوله - ﷺ -: \"الحلالُ بيّن والحرام بيّن\". ولا شك أن تحريم الربا (٨٠) والميتة والدم ولحم الخنزير بيّنٌ، ولا شك أنَّ تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبنا، وتزويج النساء حلال بيّن، وإلى هذا وأمثاله أشار، وإن كانت المشتبهات لها أحكام ما، ولهذا قال: \"لا يعلَمُهُنّ كثير من الناس\" ولو كانت لا حكم لله فيها (٨١) لم يقل \"لا يعلمهن (٨٢) كثير من الناس\" لأن الكلَّ حينئذ لا يعلمونها.\nوقد يدخل هذا الحديث في الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك لقوله -﵇-: \"كالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أن يَرْتَع فيهِ\".\n_________\n(٧٧) في (ج) \"الاشتباه\" وهو تحريف.\n(٧٨) فى (ج) \"إلا كراهة فيه\".\n(٧٩) \"بينا\" ساقط من (ج).\n(٨٠) في (ج) \"الزنا\".\n(٨١) في (ج) \"لا حكم إلا لله فيها\".\n(٨٢) \"لا يعلمهن\" ساقطة من (ج).","vol":"2","page":313},{"text":"وقد اختلف الناس في محل العقل من الإِنسان، فمذهب بعض الأئمة من المتكلمين أنه في القلب وإليه صار جمهور الفلاسفة. ويحكى عن أرسطاطاليس وهو رئيس الفلاسفة، وقالت الأطباء: إنه في الدماغ، ويحكى هذا عن أبي حنيفة. وقد احتج بعض الأيمة من المتكلمين على أنه في القلب بقوله ﷾: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ (٨٣) الآية. فأضاف العقل إلى القلب وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ (٨٤). واحتجوا أيضا بهذا الحديث وقد جعل النبيء - ﷺ - صلاح الجسد كلِّه وفساده كلِّه تابعا للقلب، والدّماغُ من جملة الجسد، فاقتضى ظاهر الحديث كون فساده وصلاحه تبعًا للقلب. وهذا يدل على أنه ليس بمحلّ للعقل.\nوأمَّا الأطباء فإنما عُمْدَتُهُمْ على أن الدماغ يفسُد فيفسُد العقل ويكون منه الصرع والهَوَس عندهم. ويتغير مزاجه فيتغير العقل ويكون منه عندهم المالنخونيا (٨٥) وغير ذلك من العلل التي يسمونها، فاقتضى ذلك عندهم كون العقل في الدماغ. ولا حجة لهم في هذا لأن الله سبحانه قد يُجري العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ وإن لم يكن العقل فيه لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه في كتبهم بين الدماغ والقلب (نعم وهم) (٨٦) يجعلون بين رأس المعدة والدّماغ اشتراكا وينصون (٨٧) في كتبهم على أن المالنخونيا على قسمين:\n_________\n(٨٣) (٤٦) الحج.\n(٨٤) (٣٧) ق.\n(٨٥) في (ب) \"الماليخونيا\" وكذا فيما بعد، ومثل ذلك في (ج)، وعلى الياء سكون.\n(٨٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٨٧) \"يتصدّق\" كذا في (ج).","vol":"2","page":314},{"text":"شراسفيه (٨٨): وهي أبْخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من المعدة، وقد يكون بِرَأس المعدة خِلْطٌ يبخر الأعْلَى فيتغير العَقْل. وهذا منهم نَقض لاستدلالهم.\nوالنوع الآخر: دماغية وهو من (٨٩) فساد مزاج الدماغ؛ والعَلَمُ عندهم عليهما أن ما دام على وتيرة واحدةٍ فهو من الدّمَاغ وما كان يختلف الأزمان فيه فهو من أسفل البدن فإذا صعد البخار تحرك وإذا سكَن سكَن.\n٦٩١ - ذكر مسلم عن مَعْمَر: \"أنّه أرسل غلامه بصاعِ قمح ليبيعَهُ ويشتري بثمنه شعِيرًا فأخذ الغلام صاعا وزيادة بعض صاعٍ فقال مَعْمَرٌ: رده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإن النَّبِيءَ - ﷺ - قال: الطَّعامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وكان طَعَامُهُمْ يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. قيل: فإنَّه ليس بمثله قَالَ: إنِّي أخَافُ أن يُضَارِع\" (٩٠) (ص ١٢١٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك أن الشعير مع القمح صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه لتقارب المنفعة فيه. وسنُبَيِّن في كلامنا على السلم وجْهَ مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات، ونوضّح ذلك بأن القمح (٩١) قد يستدل به في نفسه فبين أعلاه وأدناه من التفاوت قريب مِمَّا بين القمح والشعير. ثم حصل الاتفاق على أنَّ أعلى القمح وأدناه لا يجوز التفاضل بينهما لتقارب الغرض فيهما (٩٢) فكذلك الشعير والقمح.\n_________\n(٨٨) في (ج) \"شرا سفيه\" وفي (ب) \"شرا سيفه\".\n(٨٩) \"من\" ساقطة من (ب) و(ج).\n(٩٠) في (ب) \"أن أضارع\".\n(٩١) في (ب) \"القمح والشعير\" وهو تحريف.\n(٩٢) في (ج) فقرة غير مؤدية للمعنى ولعلها هكذا \"فبينَهُما التقارب في الغرض فيهما\".","vol":"2","page":315},{"text":"ومذهب الشافعي جواز التفاضل بين القمح والشعير، ومال إليه بعض شيوخنا المحققين واعتمد على أنه يخالف القمح في الصورة والتسمية، كما يخالف القمح التمر فوجب أن يكونا صنفين وقد قال - ﷺ - عقيب الحديث: \"فإذا اختَلَفَت هذه الأصناف فَبيعُوا كيف شِئْتُمْ\" (ص١٢١١).\nوقد ذكر الترمذي: \"بيعوا البُرّ بالشعير كيف شئتم يدا بيد\" وبهذا احتج الشافعي.\n[الشروط في البيع] (٩٣)\n٦٩٢ - قول جابر -﵁-: \"إنّه باع من النبيء - ﷺ - جَمَلًا عَلَى أن لَهُ فَقَارَ ظَهْرِهِ إلَى المَدِينَة\" الحديث (ص ١٢٢١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع رُكُوبَهَا أخذا بظاهر هذا الحديث؛ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة ويَحْمِلُ هذا الحديث عليه. وأما أبو حنيفة والشافعي فيمنعانه أصلًا لنهيه - ﷺ - عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط، وكأنهما يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيع لأنه أعطاه الجمل والثمن لمَّا وصل إلى المدينة، أو لأن شرط الركوب لم يكن مقارنا للعقد ويرون أن التعلق بنهيه - ﷺ - عن بيع الثنيا وعن بيع وشرط أولى من هذه الفِعلة المحتملة.\nونحن نخصّ الحديثين بهذه الفعلة لأنهما عمومان وهذه أخص منهما والخاص يقضي على العام، وردُّه الجمل عليه لا يناقض كون الأوَّلِ بيعا وليس من وهب ما اشتراه بعد صحة اشترائه رافعا لكونه مشتريا له أوَّلا ولو ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت، فلا يصح حمل الحديث على\n_________\n(٩٣) جاء هذا العنوان في (ب) فقط بخط مخالف بالهامش.","vol":"2","page":316},{"text":"أنه لم يقارن البيعُ هذا الشرطَ مع قوله فَبعْتُه إياه على أن لي فَقَار ظهره، وهذا نص في الاشتراط عند البيع.\nوقد اختلفت الأحاديث في الشروط ومن لم يتفطن لطرق (٩٤) بنائها اضطرب الأمر عليه. وقد حكيَ أن رجلًا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: هما باطلان. ثم استفتى ابن شُبْرُمَة فقال: هما صحيحان. ثم استفتى ابن أبي لَيْلَى فقال: البيع صحيح والشرط فاسد (٩٥). قال السائل فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليَّ في مسألة واحدة هذا الاختلاف. وأتى أبا حنيفة وأعلمه بما قال صاحباه فقال: \"نَهَى النبيء - ﷺ - عن بيع وشرط\". وأتى ابن شُبْرُمَة فاحتج له بحديث جابر هذا. وأتى ابن أبي ليلى فاحتج له بحديث بَرِيرَةَ المتقدم.\nونحن نبني الأحاديث فنقول: من الشروط ما يفسد العقدَ، ومنها ما لا يفسده. فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم أو مصلحة كالرهن والحميل صح البيع والشرط؛ وما كان ينافي موجب العَقْد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا -﵀- يقول: ما لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد في البيع ولا يُزاد في الثمن (٩٦) ولا ينقص منه لأجله فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا: البَيْعِ صحيح والشرط باطل.\nوقال بعض الناس: قول جابر: \"وَزَن لي ثمن البعير فأرجح لي فيه\"، دلالة على جواز هبة المَجْهُول.\nوقوله: \"أفقرني ظهره\" الإِفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب.\n_________\n(٩٤) \"لطرق\" تمزقت من (أ).\n(٩٥) في (ب) و(ج) \"والشرط باطل\".\n(٩٦) في (ب) \"ولا يزيد في الثمن\".","vol":"2","page":317},{"text":"٦٩٣ - قوله: \"استسلف بَكْرًا فقضى جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا\". وقال - ﷺ -: \"إن خِيَار النَّاسِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً\" (ص ١٢٢٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قد نهى - ﷺ - \"عن سلَف جر منفعة\" وهذا سلف جر منفعة، فلا بد من بناء الحديثيْن فنقول: النهى مَحْمُول على ما كان من المنفعة اشترط في أصل القرض، وهذا لم يُشتَرط فلهذا جَاز، لكن المشهور عندنا في المذهب أن الزيادة في العدد منهيٌّ عنها وإن لم تشترط في أصل القرض. وكأنهم يرون هذا الحديث مخصصا لحديث النهي ولم يرد إلا في زيادة الصفة فلم يُتعدّ به ما ورد فيه.\nوالبَكْر من الإِبل كالغلام من الناس، والقَلُوص منها كالجارية من النساء، والذي استكمل منها ست سنين ودخل في السابعة يقال له: رَباع، والأنثى: رباعية بتخفيف الياء (٩٧).\n٦٩٤ - قول عائشة -﵂-: \" اشْتَرَى رسول الله - ﷺ - مِنْ يَهُودِيّ طعاما إلى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حِدِيدٍ\" (ص ١٢٢٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: شَذَّ بعض الناس فمنع الرَّهن في الحضر تعلقا بدليل الخطاب من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٩٨) فاشترط السفر فدل على أن الحضر بخلافه.\nوقال أصحابنا: هذا الحديث حجة عليه في جواز الرهن في الحضر. وفيه دلالة على جواز معاملة اليهود وإن كانوا يستحلون من المكاسب ما لا نستحل. وقد أكثر الناس القولَ في وجه مبايعة (٩٩) النبيء - ﷺ -\n_________\n(٩٧) في (ج) \"بتخفيف الباء\".\n(٩٨) (٢٨٣) البقرة.\n(٩٩) في (ج) \"معاملة\".","vol":"2","page":318},{"text":"لليهودي ورهنه درعه عنده، وأمثل ما يقال فيه إنه فعل ذك ليرَى - ﷺ - جواز معاملة اليهود، أو فعل ذك لأنه لم يحضره حينئذ من عنده طعام سوى هذا اليهودي، أو يكون -﵇- علم أن أصحابه -﵃- لا يقبلون منه الرهن إكراما له، أو لا يقتضونه (١٠٠) في الثمن إذا حلّ تقربا إليه فعدل إلى من يفعل معه ذك لئلا يجحف بأصحابه.\n٦٩٥ - قوله - ﷺ - (١٠١): \"من أسف (١٠٢) في تَمْر فَلْيُسْلِف (١٠٣) في كَيْل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" (ص ١٢٢٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم الكلام في ربا بيع النقد ونحن نتكلم الآن على الربا في النسيئة.\nفاعلم أن الربا يدخل في بيع النسيئة في الستة المذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقت الأجناس أم اختلفتْ وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا في بيع النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس كسلم عبد في ثوبين، فإن تساوت الأجناس فاختلف الناس (١٠٤) فمنعه أبو حنيفة، وأجازه الشافعي، وقال مالك: إذا اتفقت المنافع في الجنس مُنع وإن اختلفت جاز.\nفأما أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١٠٥) والربا الزيادة. وهذا موجود في هذا البيع فمنع بحق عموم الآية، وإنما خَصّ منها اختلاف الأجناس ما قدمناه من الحديث وبغير ذلك.\n_________\n(١٠٠) في (ب) و(ج) \"ولا يقتضونه\".\n(١٠١) جاء بالهامش بخط مغاير ومتأخر \"السلم\".\n(١٠٢) في (أ) و(ب) \"من أسلم\"، وما أثبتناه في (ج)، وهو ما ثبت في أصول مُسْلم.\n(١٠٣) في (ب) \"فليسلم\".\n(١٠٤) في (ج) \"فاختلف الناس فيه\".\n(١٠٥) (٢٧٥) البقرة.","vol":"2","page":319},{"text":"وأما الشافعي فإنه يَحْتَجُّ بِأنه أمر - ﷺ - بعض أصحابه بأن يعطي بعيرا في بعيرين إلى أجل. وهذا يخص قوله سبحانه: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إذا قلنا إن الزيادة في عوض الشيء تسمى ربا حقيقة. وجماعة من أهل الأصول يذهبون إلى تخصيص العموم بخبر الواحد وبعضهم يمنع منه.\nوأما مالك فإنه توسط بين القولين وعدل بين المذهبين وسلك حماية الذريعة. وأصله القول بما بها فنظر إلى أن الأجناس إذا اختلفت جاز التَّفَاضُلُ فيها نسيئة. والغرض من المتملَّكات الانتفاعات، وأما نفس الذوات فلا يملكها إلا الله الذي يوجدها ويُعدمها، وإنما مَلك الخلق الانتفاع بها، فإذا كانت المنافع مختلفة وهي المقصودة التي يتعلق بها الملك وجب أن تحل محلّ اختلاف الأجناس، وإذا كان الغرض في دابّة الحملَ عليها والغرض من أخرى الجريَ بها صارا في الأنفس كدابة يراد ركوبها وثوب يراد لباسه فإذا ساوت المنافع نظر إلى قوله: \"إن النبيء (١٠٦) - ﷺ - نَهَى عن سلف جرّ نفعا\"، فإذا دفع ثوبا في ثوبين الغرض فيهما كالغرض في الثوب فكأنه أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة، ولو أسلم ثوبين في ثوب تَتَّفِقُ الأغراض فيهما لاتُّهِمَا أيضًا على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثاني في ذمته أجلا سمياه فيصير ذلك معاوضة على الضمان وسلفا لينتفع بالضمان وذلك لا يجوز. ولو تحققنا حصول السلف والغرض على وجه لا منفعة فيه محققة وهي الزيادة المحسوسة ولا فيه مقدرة (١٠٧) مقدرة يتهم الناس عليها لأجزنا ذلك إذا سلك به مسلك القرض.\nوقد وقع عندنا اضطراب في المذهب في التبايع بما اتفقت أجناسه ومنافعه ولم تقع فيه زيادة هل يجوز أم لا؟ كسلم ثوب في مثله فأُجيز، لأن تقدير\n_________\n(١٠٦) في (ج) \"نظر إلى قول النبيء\".\n(١٠٧) في (ب) خاصة \"لا منفعة فيه مقدرة\" بدون واو قبل لا وعلى هذه النسخة يختلف المعنى لكن الصحيح ما جاء في النسخ الثلاثة.","vol":"2","page":320},{"text":"منفعةٍ في ذلك يتهم الناس عليها تبعد في النفوس ومُنع لئلا يقصد الانتفاع بضمان القابض عوضا عن منفعته (١٠٨) بما قبض، وأما الشافعي فيجيز ذلك. وهو يجيزه وإن حصل فيه التفاضل الذي هو منفعة محققة فكيف به مع التساوي الذي لا منفعة فيه محققة، فإذا ثبت جواز النِّساء فيما اختلفت أجناسه مما عَدَا الستة وما في معناها فالسَّلَم يجوز في كل شيء تضبطه الصفة.\nوقد وقع اختلاف بين مالك وأبي حنيفة وبين مالك والشافعي في مسائل هل يجوز السلم فيها أم لا؟ وهو اختلاف في حال، فمن يمنع السلم يعتقد أن الصفة (١٠٩) لا تحصر ما منع منه، ومن أجازه (١١٠) يعتقد أن الصفة تحصره. وهذا مثل ما يقول أصحاب أبي حنيفة: كيف يجيزون السلم في الجواري مع اختلافهن في الرشاقة والملاحة، وأنَّهن يتفاوتن في ذلك تفاوتا عظيما يختلف الثمن باختلافه، ومالك لمَّا لَمْ (١١١) يثبت عنده ما قالوا، ورأى أن ذلك مما يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن وعلى هذا الأسلوب جرى الأمر في اختلافهم في غير ذلك من المسائل.\nوأما قوله -﵇-: \"إلَى أجل معلوم\" فقد تعلق به بعض أصحابنا في افتقار صحة السلم إلى أجل. والمشهور عندنا منع السلم الحال. وكان بعض شيوخنا يخرّج من المدونة القول بجوازه من مسألة: إذا اشترى بعروض وباع بمثلها مرابحة، وهو مذهب الشافعي. ومن أجاز السّلَم الحال يحمل الحديث على أن المراد به إن كان أجلا (١١٢) فليكن معلوما. واختلف القائلون من أصحابنا بإثبات الأجل فقال بعضهم: ثلاثة أيام، وقال\n_________\n(١٠٨) في (أ) \"عوض منفعته\".\n(١٠٩) وقع هنا سقوط كلمات في (أ) أشير إليها بالهامش لكنها لم تظهر حين التصوير.\n(١١٠) في (ج) \"يجيزه\".\n(١١١) \"لما\" ساقطة من (أ) و(ب).\n(١١٢) في (ج) \"وإن كان أجلا\".","vol":"2","page":321},{"text":"بعضهم: بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يُقبض السّلمُ ونحوه (١١٣) في البلد بعينه.\n٦٩٦ - خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن علية، قال بعضهم: هكذا في نسخة أبي العلاء عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم. وفي روايتنا عن الجُلُودي (١١٤) ابن عيينة (بدل ابن علية\") (١١٥) والصواب رواية أبي العلاء. ومن تأمل الباب بَان ذلك له (ص ١٢٢٧).\n٦٩٧ - قوله: \"إن النبيء - ﷺ - قال: مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطىء\" فقيل لسعيد بن المسيب: إنّك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر\" (ص ١٢٢٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أضرّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.\nفإذا كان شراء الشيء بالبلد يُغلي سعر البلد ويُضر بالمسلمين (١١٦) منع المحتكر من شرائه نظرًا للمسلمين عليه، كما قال العلماء: إنه (١١٧) إذا احتيج إلى طعام رجل واضطرّ الناس إليه ألزم بَيْعَه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا.\n_________\n(١١٣) \"ونحوه\" ساقطة من (أ).\n(١١٤) في (ج) شكل \"الجَلودي\" بفتح الجيم.\n(١١٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١١٦) في (أ) \"بالناس\".\n(١١٧) \"أنه\" ساقطة من (ج).","vol":"2","page":322},{"text":"وقد قال بعض أصحاب مالك: إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال لأن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدًا إلَاّ مضرًّا بهم.\nومحمل ما روي عن رواة هذا الحديث من أنهم كانوا يحتكررن (أنّهم احتكروا) (١١٨) ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبيء - ﷺ - على ذلك، وحمله على هذا يؤكد ما قلناه.\n٦٩٨ - خرّج مسلم في هذا الباب: \"حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو ابن عَوْن قال نا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب عن النبيء - ﷺ -\" الحديث (ص ١٢٢٨).\nفهذا حديث مقطوع الإِسناد، وهو أحد الأربعة عشر حديثا التي أسانيدها في كتاب مسلم مقطوعة. وأما أبو داود فرواه: \"عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد عن معمر بن أبي معمر قال: قال النبيء - ﷺ -\" الحديث.\n_________\n(١١٨) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"2","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-421>١٦ - من كتاب الشفعة </span>(١)\n٦٩٩: قوله - ﷺ -: \"مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإنْ رَضيَ أخَذَ (٢) وَإنْ كَرهَ تَركَ\". وفي بعض طرقه: \"قَضَى النبيء - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائِطٍ لا يَحِلُّ لَهُ أن يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإنْ شَاءَ أخَذَ وَإنْ شَاءَ تَركَ فَإذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْ (٣) فَهْوَ أحَقُّ بِهِ\". وفي بعض طرقه: \"قال - ﷺ -: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أرْضٍ أو رَبعٍ أوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيأْخُذَ أوْ يَدَعَ فَإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ\" (ص ١٢٢٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الأصلُ أن الشفعة إنما أثبتت في الشرع لنفي الضرر. ولمَّا كان الضرر يختلف باختلاف الأنواع خص بذلك العقار\n_________\n(١) هذا العنوان من (ج) وجاء في (ب) هكذا: \"باب في الشفعة\"، وأما (أ) و(د) فلم يرد فيهما عنوان.\n(٢) في (ب) \"أخذه\".\n(٣) في (ب) \"فلم يؤذنه\".","vol":"2","page":325},{"text":"لأنه أشد ضررًا من غيره من السلع لأنه قد يدعوه المشتري إلى المقاسمة أو إلى البيع أو يضر به ويُسِيءُ جِواره. وهذه المعاني يعظم ضررها في العقار.\nوقد اختلف أصحابنا في إثبات الشفعة في المسائل. وسبب اختلافهم ما وقع فيها من الإِشكال: هل تشبه العروض والسلع التي لا منفعة فيها، أو هي بالعقار أشبه مثل اختلافهم في الثمر إذا بيع منفردا فقيل فيه الشفعة لأنه من جملة الحائط وكأحد أجزائه وقيل لا شفعة فيه لأنه مِمَّا ينقل ويزال به (٤) فأشبه العروض.\nوقد اختلف الناس في الشفعة في المقسوم؛ فمذهبنا أن لا شفعة فيه. وعند أبي حنيفة إثبات الشفعة في المقسوم، ورأى أن الشفعة تكون بالجوار، ولكنهم يضطربون في ترتيب الجوار ويقدمون الشريك على من سواه، والشريك في الطريق على الجار.\nوقد اختلفت الأحاديث، فالذي في كتاب مسلم ها هنا إثبات الشفعة بالشركة، وفي بعض طرقه \"كل شركة لم تقسم\"، وفي غير كتاب مسلم \"الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\". فاعتمد أصحابنا على هذا الحديث في الرد على أبي حنيفة فقوله: \"في كل ما لم يقسم\" حصر للشفعة فيما لم يقسم. ودليله أنّه إذا قسم فلا شفعة. وقوله: \"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\" فلو اقتصر على قوله: \"فإذا وقعت الحدود\" ولم يضف إليه قوله: \"وصرفت الطرق\" لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الرد على أبي حنيفة لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قوله: \"وصرفت الطرق\" تضمَّن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرف الطرق يراد به صرف الطرق التي\n_________\n(٤) في (ب) خاصة \"ويزال به الضرر\".","vol":"2","page":326},{"text":"كانت قبل القسمة ويقول أصحاب أبى حنيفة: المراد به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران فينبغي النظر في أي التَّأْوِيلَيْنِ أظهر.\nوقد روي أيضًا عن النبيء - ﷺ -: \"أنه قال: الجار أحق بِصقبه\". وخرّج الترمذي وأبو داود قال النبي - ﷺ -: \"جار الدار أحق بدار الجار والأرض\"، فيحتج أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث. ونقول (٥) نحن: لم نبين بماذا يكون أحق هل (٦) بالشفعة أو بغيرها من وجوه الرفق والمعروف؟ ونقول أيضًا: يحتمل أن يحمل الجار على الشريك والمخالط. قال الأعشى: [الطويل]\nأجارتنا بيني فإنك طالقه (٧)\nفسمي الزوجة جارة لمخالطتها له.\nوقد خرّج أبو داود والترمذي قال النبيء - ﷺ -: \"الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا\" وهو من أظهر ما يستدلون به لأنه بيّن بماذا يكون أحقّ. ونبه على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث (٨) لم يثبت عند أصحابنا ورأيت بعض المحدثين طعن فيه وقال في رواية: إنه لو روى حديثا آخر مثله تركت حديثه.\nوالصقب بالصاد والسين: القرب. قال الشاعر: [السريع]\nلا أَمَمٌ دَارُهَا وَلَا صَقَبُ\n_________\n(٥) في (أ) خاصة \"ويقول\".\n(٦) \"هل\" ساقطة من (ب).\n(٧) في (ج) \"أيا جارتني بيني فإنك طالقة\" ولعل قوله \"أيا جارتني\"، \"أيا جارتي\" ليستقيم البيت.\n(٨) \"الحديث\" ساقط من (أ) خاصة.","vol":"2","page":327},{"text":"وقد خّرج الترمذي أيضًا قال - ﷺ -: \"الشريك شفيع والشفعة في كل شيء\". وهذا أيضًا ظاهره القول بالعموم يثبت الشفعة فيما سوى العقار من العروض (٩). وقد شذَّ بعض الناس فأثبتها في العروض. وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك نحوًا من هذا. قال شيخنا -﵀-: وما أدري أين وقف لمالك على هذا؟ ولعله رأى قولنا في الحائط إذا بيع وفيه حيوان: إنَّ الشفعة فيه وفي حيوانه فظن من ذلك أن الشُّفعة تثبت في العروض، وليس كما ظن لأن الحيوان ها هنا لما كان من مصلحة الحائط أعطي حكمه في الشفعة لما بيع مضافا إليه.\nوالملك ينتقل في الرباع على ثلاثة أقسام: بمعاوضة وفيها الشفعة باتفاق، وبغير معاوضة وهي على قسمين: اختيارية وغير اختيارية فالاختيارية الهبة والصدقة، وغير الاختيارية الميراث. وقد حكى بعض أصحابنا الاتفاق على أن لا شفعة في الميراث. وانفرد الطابثي (١٠) فحكى عن مالك إثبات الشفعة في الميراث وهو قول شاذ لم يسمع إلا منه فيما أعلم، وأما الهبة والصدقة ففي إثبات الشفعة فيهما قولان مشهوران، فالإِثبات لقوله - ﷺ -: \"الشفعة فيما لم يقسم\"، ولم يفرق بين أنواع الأملاك ولأنها لنفي الضرر، والضرر لا يختلف باختلاف طرق الملك. ووجه نفيها قوله في كتاب مسلم: \"لَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ\"، فكأنه أشار إلى أن ما تقدم في صدر الحديث من إثبات الشفعة إنما يكون في البيع لذكره البيع في آخر الحديث ولو كان غير البيع كالبَيْع لقال: لَا يحل أن يُخْرِج ملكه، وقال بعض شيوخنا: قوله: \"لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك\" فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع.\nوأما ما لا ينقسم من العقار: فهل فيه شفعة أم لا؟ فيه قولان عندنا\n_________\n(٩) في (ج) \"ومن العروض\".\n(١٠) في (ج) خاصة \"الطافثي\".","vol":"2","page":328},{"text":"فإثبات الشفعة لقوله -﵇-: \"الشفعة فيما لم يقسم\" وهذا لَمْ يقسم ولأن الضرر يلحق في ذلك بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع. ووجه نفيها أن قوله: \"الشفعة فيما لم يقسم\" يُشعر (١١) أن ذلك مما يحتمل القسم، ولأن من الضرر المعتبر الدعاءَ إلى المقاسمة وهي مفقودة ها هنا.\nوقد اختلف في اشتقاق الشفعة فقيل. لأنه شَفع بنصيبه في أخذ نصيب غيره، وقيل: لأنَّ نصيبه كان وترا فصار شفعًا.\n٧٠٠ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَمْنَعْ أحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ يَغْرِز خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ\" (ص ١٢٣٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف المذهب عندنا: هل هذا النَّهي على الإِلزام أم على الندب؟ فالمشهور عندنا أنه على الندب والحث على حُسْن الجوار. وقيل: بل هو على الإِلزام. وبين أهل الأصول اختلاف في هذا الأصل قد تقدمت الإِشارة إليه، وقد قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الضمير من قوله في (١٢) جداره عائدا على الجار، فكأنه قال: لا يمنع أحد جاره (١٣) أن يغرز خَشَبَهُ في ملك نفسه، وهذا التحيّل في التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول المشهور.\n٧٠١ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْض ظُلْمًا طَوَّقَهُ الله إيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ\" (ص ١٢٣٠).\nقال الشيخ: كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد -﵀- كتب إليّ بعد فراقي له: هل وقع في الشرع ما يدل على كون الأرضين سبعًا؟ فكتبت إليه قول الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ\n_________\n(١١) في (أ) \"تشعر\".\n(١٢) \"قوله في\" ساقط من (ج).\n(١٣) في (ج) \"أحدكم جاره\".","vol":"2","page":329},{"text":"مِثْلَهُنَّ﴾ (١٤)، وذكرت له هذا الحديث الذي رواه سعيد بن زيد وأبو هريرة وعائشة (١٥) في كتاب مسلم، فأعاد كتابه إلَيَّ يذكر فيه أن الآية محتملة. هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد، وإن الخبر (١٦) من أخبار الآحاد والقرآن إذا احتمل والأثر (١٧) إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك. والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظاهر (١٨) وأخبار الآحاد، فأعدت إليه المجاوبة نحتج لبعد الاحتمال عن القرآن وبسطت القول في ذلك وترددت له في آخر كتابى في احتمال ما قال فقطع المجاوبة.\n٧٠٢ - قوله - ﷺ -: \"إذا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ \" (١٩) (ص ١٢٣٢).\nقال الشيخ: لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث ورَأوْا أن الطرق تختلف الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالها وأن ذلك معلومٌ بالعادة وليس طريق المَمَرّ كطريق سلوك الأحمال والدواب ولا المواضع العامرة التي يتزاحم عليها الوُرَّاد كغيرها. ولعل الحديث عندهم ورد فيما كانت الكفاية فيه هذا القدر أو تنبيها (٢٠) على الوسط أو الغالب (٢١).\n٧٠٣ - خرّج مسلم في آخر باب الشفعة حديثا رواه يحيى بن أبي\n_________\n(١٤) (١٢) الطلاق.\n(١٥) في (أ) خاصة \"عن عايشة\".\n(١٦) في (ج) \"وأن الأخبار\".\n(١٧) في (ب) \"إذا احتمل الأثر\".\n(١٨) في (ب) و(ج) \"بالظواهر\".\n(١٩) في (أ) خاصة \"سبعة أذرع\" وهما صحيحان لأن الذراع يذكر ويؤنث لكن التأنيث أفصح.\n(٢٠) في (أ) \"وتنبيها\".\n(٢١) في (أ) خاصة \"والغالب\".","vol":"2","page":330},{"text":"كَثِيرٍ عن محمد بن إبراهيم: \"أنّ أبا سَلَمَةَ حدثه أن عائشة قالت له. اجتنب الأرض\" الحديث، ثم أردف عليه: \"حدثنا إسحاق نا حَبَّان (٢٢) نا أبان نا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه\" فذكر الحديث (ص ١٢٣١ - ١٢٣٢).\nوفي نسخة أبي العلاء: \"نا أبان نا يحيى بن آدم أن محمد بن إبراهيم حدثه\" قال بعضهم: وهذا خطأ إنما (٢٣) هو يحيى بن أبي كثير المذكور في الحديث الأوَّل لا يحيى بن ادم.\n٧٠٤ - وخرّج مسلم بعد هذا حديثا: \"عن خالد (٢٤) الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه\" (ص ١٢٣٢).\nقال بعضهم: وفي رواية أبي العلاء عن خالد الحذاء عن سفيان بن عبد الله عن أبيه، وهو تصحيف إنما (٢٥) هو يوسف بن عبد الله. وهذا هو يوسف بن عبد الله بن الحارث ابن أخت ابن سرين.\n_________\n(٢٢) في (ج) \"حيّان\".\n(٢٣) في (ب) و(ج) \"وإنما\".\n(٢٤) \"هذا حديثا\" ساقط من (ب) وفي (ج) \"خرخ مسلم بعد هذا عن خالد\".\n(٢٥) في (ج) \"عن أبيه\" تصحيف بسقوط \"هو\" قبل \"تصحيف\".","vol":"2","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-422>١٧ - كتاب الفرائض</span>\n٧٠٥ - قوله - ﷺ -: \"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ\" (ص ١٢٣٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أمّا ميراث الكافر من المسلم فالإِجماع قد انعقد عليه. وأما ميراث المسلم من الكافر فمسألة اختلاف، لهذا أورد مالك الحديث في الموطأ مختصرا تنبيهًا على موضع الخلاف فقال: \"لا يرث المسلم الكافر\" ولم يزد على هذا، فقال الجمهور من العلماء: لا يرث المسلم الكافر أخذًا بهذا الحديث. وبهذا (١) قال عُمَر وَعليّ وزيد وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين بالحجاز والعراق ومن الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة وداوُد وابن حنبل وعامة العلماء. وقال بتوريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي ونحوه على اختلاف عنهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء خلافه.\n_________\n(١) في بقية النسخ غير (أ) \"وبه\".","vol":"2","page":333},{"text":"وحجة هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمُر مسلما ويهوديا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وذكر أن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الإِسلام يزيد ولا ينقص\" واحتجوا أيضًا بقوله: \"الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه\". وهذا لا حجة فيه لأن المراد به فضلُ الإِسلام على غيره ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث.\nولا يصح أن يُرَدَّ النَّصُّ في قوله: لا يرث المسلم الكافر بمثل هذه الاحتمالات، وأما أهل الكفر فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وداود إلى أن الكفر ملةٌ واحدة، وأنَّ الكفار كلهم يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر على أي كفر كان. وقد قال - ﷺ -: \"لا يتوارث أهل ملتين\" فلما اعتقد مالك أن أنواع الكفر مِلَل مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني وقد قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (٢).\nولما اعتقد الشافعي ومن ذكرنا معه أن أنواع الكفر ملّة واحدة ورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (٣) فوحد الملة وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (٤) فوحّد الدين (٥) ولم يقل أديانكم. وقالوا: قوله - ﷺ -: \"لا يتوارث أهْلُ مِلَّتَيْنِ\" هو كقوله - ﷺ -: \"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِر المُسْلِمَ \". وقد قال بعض من رأى أن الكفر مِلَل مختلفة إن السامرة (٦) مَع اليهود ملة واحدة، والصابين مع النصارى أهل\n_________\n(٢) (٤٨) المائدة.\n(٣) (١٢٠) البقرة.\n(٤) (٦) الكافرون.\n(٥) \"فوحد الدين\" ساقط من (ب).\n(٦) في (ج) \"وأن السامرة\".","vol":"2","page":334},{"text":"ملة واحدة (٧)، والمجوس ومن لا كتاب له ملهّ. وتكون هذه عندهم ثلاث ملل سوى ملة الإِسلام. يحكى هذا المذهب عن شريح وشريك وابن أبي ليلى.\n٧٠٦ - قوله - ﷺ -: \"ألْحقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأوْلَى رَجُلٍ (٨) ذَكَرٍ\" (ص ١٢٣٣).\nقال الشيخ -وفقه الله-: العصبة كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوزُ المال إذا انفرد ويرث ما فضل إن لم ينفرد (٩) كالأخ والعم. فإن كل واحد منهما يحوز المال إذا انفرد (١٠)، وإن كان مع ذوي سِهام أخذ ما فضل.\nوالأب والجد كذلك إلا أنهما يفرض لهما مع ذوي السهام بمعنى فيهما غير التعصيب.\nوالتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدودة، فتعصيب البنوة أولاها ثم تعصيب الأبوة ثم تعصيب الجدودة، فالابن أولى من الأب، لكن الأب يفرض له معه السدس بمعنى غير التعصيب، وهو أيضًا أولى من الإِخوة وبنيهم لأنهم إنما يتسبَّبُون (١١) بالمشاركة في الأبوة، وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى. وكذلك أيضًا يقدمون على العمومة لأن تعصيب العمومة بالمشاركة في الجدودة والبنوة أولى.\n_________\n(٧) في (ب) و(ج) \"ملة ثانية\" وكلاهما صحيح، أي أن الصابئة مع النصارى يكونون ملة ثانية.\n(٨) في (ج) \"لأول رجل\".\n(٩) \"وإن لم ينفرد\" كذا في (ج).\n(١٠) \"إذا انفرد\" ساقطة من (ب).\n(١١) في (ب) \"ينتسبون\" وكذلك فيما يلي.","vol":"2","page":335},{"text":"والأب أولى من الإِخوة ومن الجد لأنهم به يتسببون فيسقطون مع وجوده.\nوالجد أولى من بني الإِخوة لأنه كالأب معهم ومن العمومة لأنهم به يتسببون.\nوالإِخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم لأن تعصيب الإِخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة. وقد قدمنا أن الأبوة أولى.\nهذا ترتيبهم في الطبقات.\nوإن اختلفوا وهم في طبقة واحدة من الطبقات التي ذكرنا وهم مختلفون في القرب فالأقرب أولى كالإِخوة مع بنيهم لأنَّهُمْ كُلَّهُم (١٢) يتسببون بالمشاركة في الأبوة ولكن مشاركة الإِخوة أقرب من مشاركة بنيهم.\nوكذلك العمومة مع بنيهم وإن تساووا في الطبقة والقُرب ولأحدهم زيادة ترجيح قُدّم الأرجح كالأخ الشقيق مع الأخ للأب فإنهما وإن استوت طبقاتهما ومشاركتهما في الأب الذي به يقع التعصيب فللشقيق زيادة ترجيح بمشاركته في الأم والرحم فكان أولى. وهكذا يجري الأمر في بنيهم وفي العمومة وبنيهم. وهذا إذا كان الترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب مثل ما قلناه في الأخ الشقيق مع الأخ للأب فإن الإِجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الأخ للأب لأنهما اشتركا في الأخوة من الأب، وزاد الشقيق أخوة من الأم فهي أخوة كلها فكأنها أخوة أقوى من أخوة، فلهذا قدم الشقيق باتفاق.\nوإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابني عم أحدهما أخ لأم فإنها مسألة اختلاف. فقال قائلون بالترجيح ها هنا قياسا على ما تقدم\n_________\n(١٢) \"لأنهم كلهم\" ساقطة من (ب).","vol":"2","page":336},{"text":"في الأخ الشقيق مع الأخ للأب. وحكموا بالمال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، السدسُ بالفرض والباقي بالتعصيب.\nروي ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبو ثور وداود والطبري. ولم يُثبت آخرون بذلك ترجيحا في التعصيب وحكموا بأن للأخ للأم السدس والباقي يقسم نصفين بينه وبين ابن العم الآخر (١٣). روي ذلك عن علي وزيد وابن عباس. وذكر عن عمر ما يدل عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء. والفرق على أصل هؤلاء بين الأخ الشقيق والأخ للأب وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طرق الترجيح.\nوقوله - ﷺ -: \"فلأوْلَى\" (١٤) رَجُلٍ ذكر\".\nالمراد بـ\"أولى\" ها هنا أقرب، ولا يراد به أحق، مثل ما يراد بقولهم: \"زيد أولى بماله\" لأنه لو حمل على هذا لخلا من الفائدة المرادة به لأنه لا يعلم من هذا من يكون أحق وهو المراد بيانه.\nوممَّا أولع الناس بالسؤال عن مثله قوله ها هنا: \"فلأولى رجل ذكر\" وقوله في حديث الزكاة: \"فابن لبون ذكر\"، والتأكيد إنما يحسن إذا كان يفيد، ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكًرا كما لا تكون المرأة إلا أنثى فَلِمَ حسن ها هنا وصفُ الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك؟\nوقد أجاب بعض النَّاس (١٥) عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع ولد. ألا تراهم يقولون: بنو تميم يريدون الأُنثى منهم والذكر، وإذا أمكن\n_________\n(١٣) \"الآخر\" ساقط من (أ).\n(١٤) في (ج) \"فلأول رجل\".\n(١٥) \"الناس\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":337},{"text":"أن يوضع ابن موضع ولد وكان الولد ينطلق على الذكر والأنثى حَسُن التأكيد ها هنا لئلا يظن أنه أطلق الابن علي الذكر والأنثى.\nورأيت بعض الناس زعم أنه إنما قال: \"ابن لبون ذكر\" لوجود خنثى في أولاد اللبون وفي غيرها من الإِنسان فقيد (١٦) بالذكورية ليشير إلى منع أخذ الخنثى.\nوهذان الجوابان لا يتلقاهما الفهم بالقبول، والذي يلوح لي في ذلك جواب ينتظم الحديثين (١٧) جميعًا، وهو أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سن إلى أعلى منه إنما يكون عند الانتقال من عدد إلى أكثر منه فالعدد الكثير أحمل للمواساة. فإذا زاد العدد زاد قدر المخرج، ولهذا كانت في الخمسة وعشرين بنت مخاض وفي الستة وثلاثين بنت لبون التي هي أسن من ابنة مخاض (وفي الستة والأربعين ما هو أسن وهي الحقة. فلما استقر الأمر على هذا وجعل -﵇- في الخمسة وعشرين وهو عدد واحد سنا وأعلى منه بنت مخاض) (١٨) وأعلى منها وهو ابن لبون توقع (١٩) أن يهجس في النفوس أن ذلك خارج عما أصَّل، فنبه على أن المخرج عن العدد الواحد سِنَّان هما كالسن الواحد لأن ابن لبون وإن كان أعلى منها فهو أدنى قَدْرًا لأجل الذكورية بِه فنبه بقوله \"ذكر\" على أن ذلك يبخسه حتى يصيره كبنت مخاض التي هي أصغر سنا لكنها أنثى.\nوكذلك لما عَلِم أن الرجال هم أرباب القيام بالأمور وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم القيام بأمور لا تراها للنّساء، ذكر -عليه\n_________\n(١٦) في (ج) \"فَعبّر\".\n(١٧) في (ب) خاصة \"ينتظم به الحديثين\" وهو تحريف.\n(١٨) من قوله \"وفي الستة والأربعين\" إلى قوله \"بنت مخاض\" ساقط من (ب).\n(١٩) في (ج) \"خاف\".","vol":"2","page":338},{"text":"السلام- الذكورية ليجعلها كالعلة التي لأجلها خص بذلك، لكنه ذكرها ها هنا تنبيها على الفضل وفي الزكاة تنبيها على النقص.\n٧٠٧ - قول جابر -﵁-: \"مرضتُ فأتَانِي رَسوُلُ الله - ﷺ - يعودني فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله كَيْفَ أقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٢٠) \". وفي بعض طرقه: \"قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً\" (٢١). وفي بعض طرقه: \"فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ\" وفي حديث آخَرَ: \"عَنْ عُمَر أنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ: إنِّي لَا أدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أهَمَّ عِنْدِي مِنَ الكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ النَّبِىءَ - ﷺ - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ (٢٢) فِي الكَلَالَةِ وَمَا أغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإصْبِعِهِ فِي صَدْرِي وقَالَ: يَا عُمَرُ ألَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإنِّيِ إنْ أعِشْ أقْضِ فِيهَا بِقَضيةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ\". وعن البَرَاء (٢٣): \"آخر آية نزلت من القرآن: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ \" (ص ١٢٣٤ إلى ١٢٣٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في اشتقاق الكلالة فقيل أخذت من الإِحاطة، ومنه الإِكْلِيلِ لإِحاطته بالرأس فكأنَّ هذا الميت محاط به من جنباته. وقيل: أخذت من البعد والانقطاع، من قولهم: كلَّت الرحم إذا تباعدت فطال انتسابها، ومنه كَلَّ في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته.\nواختلف العلماء بعد هذا الاشتقاق في هذا المعنى لِمَاذا وضع: هل لنفس الوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد ويكون نصب \"كلالة\" على موضع\n_________\n(٢٠) (١٧٦) النساء.\n(٢١) في (أ) \"ترثني كلالة\"، وكذا فيما يأتي، والذي في صحيح مسلم \"يرثني\".\n(٢٢) في (ج) \"ما راجعت\".\n(٢٣) في (ج) \"عن البراء بن عازب\".","vol":"2","page":339},{"text":"المصدر كأنه قال: يورث وراثة يقال لها كلالة، كما يقال: يقتل غيلة.\nذهب إلى هذا طائفة.\nوقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للميت الذي لا ولد له ولا والد، واستوى فيه الذكر والأنثى كما يقال: صرورة فيمن لم يحج قط (٢٤) ذكرا كان أو أنثى، وعَقِيمٌ للرجل والمرأة، فينتصب \"كلالةً\" على أصل هؤلاء على الحال، أي يورث في حال كونه كذا. وقد رُوِي عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن عباس وابن مسعود: الكلالة من لا ولد له ولا والدَ.\nوقالت طائفة أخرى: بل هي تسمية للورثة الذين لا ولدَ فيهم ولا والدَ. واحتجوا بقول جابر: \"يا رسول الله إنما ترثني كلالة\" وكان أبوه قتل يوم أحد. واحتجوا بقراءة من قرأ من الشواذ ﴿يُوَرِّثُ﴾ بكسر الراء وشددها بعضهم.\nوقالت طائفة أخرى: الكلالة تسمية للمال الموروث كلالة وتنصب \"كلالة\" على أصل هؤلاء على التمييز.\nوذهبت الشِّيعة إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكرا أو أنثى وإن كان له أب أو جد فورثوا الإِخوة والأخوات مع الأب. وروي ذلك عن ابن عباس وهي رواية شاذة لا تصح عنه. والصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء. وذكر بعض الناس الإِجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.\nواختلف في الورثة إذا كان فيهم جد: هل الوراثة كلالة أم لا؟ فمن جعل الجَدّ أبًا منع (٢٥) كون الوراثة كلالة، ومن لم يجعله أبا وورث الإِخوة معه جعل الوراثة كلالة. وكذلك قال جمهور العلماء: إذا كان\n_________\n(٢٤) \"قط\" في (أ) خاصة.\n(٢٥) هذا إشارة إلى قوله تعالى ﴿يورث﴾ في الآية (١٢) من سورة النساء.","vol":"2","page":340},{"text":"في الوراثة بنت فالوراثة كلالة لدخول العصبة معها من الإِخوة والأخوات وغيرهم من العصبات، وقد قال ابن عباس: \"لا ترث الأخت شيئًا مع الابنة لقول الله ﷿: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ فشرط عدم الولد. وبه قال دَاوُد.\nومذهب الشيعة أن الابنة تمنع من كون الوراثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع الابنة شيئًا لاشتراط عدم الولد في ميراث الإِخوة كما ذكر في الآية ويعطون المال كله للبنت ويجعلون الوراثة كلالة وإن كان فيها أب أو جد.\nومحمل الشرط المذكور في القرآن على أنه لا يثبت فرض النصف الذي تُعَاول (٢٦) به الورثة إلّا بعدم الولد فإنَّما دخل الشرط لذلك لا لنفي التوريث أصْلًا. وقد شرط الله سبحانه في ميراث الأخ من أخته عدم الولد كما شرطه في ميراث الأخت. وأجمعت الصحابة -﵃- أن الأخ يرثها مع البنت فدل ذلك على صحة ما تأولْنَاه.\nوإنما غر الشيعة حتى ذهبت إلى أن الكلالة من ولا ولد له وإن كان له أب وورثت الإِخوة مع الأب قوله سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٢٧). فشرط في ميراث الإِخوة عدم الولد خاصة فلو كان الأب كذلك لاشترطه.\nوقد رأيت أن رَجُلًا سأل ابن عباس عن الكلالة. فقال: من لا ولد له ولا والد، فقال السائل: وإن الله سبحانه إنما انتهى إلى ذكر الولد، قال: فانتهرني. وهذا يصحح ما قلناه من بطلان تلك الرواية الشاذة عنه.\n_________\n(٢٦) في (ب) و(ج) \"يُعَاوَلُ\".\n(٢٧) (١٧٦) النساء.","vol":"2","page":341},{"text":"وقد قال بعض الناس: إنما لم يذكر عدم الوالد وإن كان وجوده يمنع من كون الوراثة كلالة لأن الآية نزلت في جابر وقد كان أبوه قُتِل يوم أحد وإنّما كان ورثته سبع أخوات فاكتفى باشتهار عدم أبيه (٢٨) عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك.\nوقال آخرون: فإن الولد إشارة إلى الوالد أيضًا، لأن الولادة معنى يتضمن اثنين أبًا وولدا. قالوا: كما كان أصل الذرية من ذرأ الله الخلق في خلقهم والولد من الذرية والوالد كذلك، قال الله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ (٢٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: وهذا تأويل بعيد وفيه تعسف.\nوالذي يظهر لي في الجواب عن هذا: أن الأب إنما لم يذكر ها هنا لأنا قدمنا أن القصد باشتراط عدم الولد نفي الفرض المسمى الذي يقع به تعاول الأخت مع الورثة لا نفي التوريث على الجملة. لأنا قدمنا أن الصحابة سوى ابن عباس ورَّثوا الأخت مع البنت، وحكينا أيضًا اتفاقهم على توريث الأخ مع البنت؛ وإذا كان ذلك كذلك فلا يجب ذكر عدم الأب لأن الأب ينتفي معه ميراث الإِخوة أصلًا على الجملة والتفصيل والولد ينتفي معه ميراث الإِخوة على وجه دون وجه. وإنما القصد بالاشتراط التحرز من أحد الوجهين الذي يفارق فيه الوالد الولد (٣٠)، فلهذا ذكر الولد دون الأب مع أنه أيضًا يمكن وضوح حكم الأب عندهم لأنه قد استقر عندهم في أصول الفرائض أن (٣١) تسبب بشخص لا يرث معه كالجدة مع الأم والجد مع الأب وابن الابن مع الابن والإِخوة يتسببون بالأب فلا يشكل سقوطهم معه، وليس كذلك\n_________\n(٢٨) في (أ) \"عدم ابنه\".\n(٢٩) (٣) الإِسراء.\n(٣٠) في (ب) و(ج) \"الأب الولدَ\".\n(٣١) \"مَنْ\" ساقطة من (أ) خاصة.","vol":"2","page":342},{"text":"سقوطهم مع الولد لأنهم لا يتسببوت به ولو ورثوا معه لم يَكن في ذلك مناقضة لأصول الفرائض، كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد انثى ولا يرثون مع الأب بحال. واكتفى عن اشتراط عدم الوالد لما قلناه وقد ذكرنا إجماع السلف على اشتراطه إلا ما ذكر عن ابن عباس مما لا يصح عنه، والله أعلم.\nوأما وجه مراجعة عمر -﵁- للنبىء - ﷺ - وإحالته على آية الصيف فلأنه قد نزلت آية الكلالة المذكورة في أول السورة، وذكر من الورثة الإِخوة للأم خاصة والإِجماع على أن ذلك الفرض المذكور فيها على تلك الصفة ليس إلا للإِخوة للأم وبقى الإِشكال فيمن سواهم، فزاد الباري جلت قدرته بيانا بالآية الأخيرة من هذه السورة فذكر سبحانه عقِبَ الكلالة الإِخوة جملة، والمراد بهم الأشقاء أو من الأب، لأنه قد ثبت أن ذلك الفرض المذكور فيهم ليس إلا فرض الأشقاء أو من الأب فاستوفت الآيتان بيان حكم جميع الإِخوة وجميعهم كلالة إذا لم يكن والد ولا ولد، فأحال النبيء - ﷺ - عمر -﵁- على الآية الأخيرة لزيادة البيان الذي تضمنته على الأولى وكأن ما وقع من زيادة البيان ونزول بيان بعد بيان (٣٢) يهدي عمر إلى حقيقة الأمر والمعنى المراد. وكأنه - ﷺ - وثق بفهمه وأنه إذا أشير إليه بهذه الزيادة من البيان فهم معنى ما أشكل عليه. وقد يطرأ الاشكال من جهة أخرى ولا يكون هو معنى ما سأل عنه عمر -﵀-، مثل دخول الجد في ذلك، وقد قدمنا تخريجه على الخلاف.\nفهذا القدر الذي يتعلق بما في كتاب مسلم. ورأيت أن أملي تلخيصًا في الفرائض يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه وتَدَرَّبَ في التصرف فيه أغناه عن جميع مسائل الفرائض (المستفتى عنها، وقد حفّظتُهُ لِجماعة ودربتهم عليه بإلقاء المسائل فاكتفوا) (٣٣) به عن مطالعة الفرائض.\n_________\n(٣٢) \"بعد بيان\" ساقط من (ج).\n(٣٣) من قوله \"المستفتى عنها\" إلى قوله \"فاكتفوا\" ساقط من (ب) خاصة.","vol":"2","page":343},{"text":"فاعلم أن الوارثين من الرجال: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى ابن الأخ من الأم، والعم من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى العم أخي الأب للأم (٣٤) وولده، والزوج، ومولى النعمة.\nومن النساء: الأم، وأمها، وأم الأب وإن علتا، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة كانت، والزوجة، ومولاة النعمة.\nوالفروض ستة: الثلثان، ونصفهما، وربعهما، والنصف، ونصفه، وربعه.\nفالثلثان: فرض أربعة أصناف: اثنان فصاعدا من بنات الصلب، أو من بنات الابن، أو من الأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب.\nوالثلث: فرض صنفين الأم، أو الاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا.\nوالسدس: فرض الجدة أو الجدات إذا اجتمعن، وفرض الواحد من أولاد الأم ما كان.\nوالنصف: فرض الزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين.\nوالربع: فرض الزوج مع وجود الحاجب (٣٥) وفرض الزوجة أو الزوجات (٣٦) مع عدمه.\nوالثمن: فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده.\n_________\n(٣٤) في (ب) \"من الأم\" وفي (ج) \"من أمه\".\n(٣٥) في (ب) \"مع وجود الولد الحاجب\".\n(٣٦) في (أ) خاصة \"الزوجة والزوجات\".","vol":"2","page":344},{"text":"الحجْب (٣٧):\nالحجب على ضربين: نقص وإسقاط.\nفأما النقص: فالولد، وولد الابن يردان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يرثان ما بقي بعد الإِناث بالتعصيب، ويردان الزوج إِلى الربع، والزوجات إلى الثمن.\nواثنان من الإِخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس. وتعطى ثلث ما بقي في مسألتين: أبوان مع زوج أو زوجة.\nوابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب إلى السدس.\nوأما حجب الإِسقاط: فاثنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر في درجتهن أو تحتهن فيرد عليهن.\nوكذلك الشقيقتان تسقطان الأخوات للأب، إِلا أن يكون مع الأخوات للأب ذكر في درجتهن خاصة فيرد عليهن.\nوالأم تسقط الجدات كلهن.\nوالجدة القُرْبَى من جهة الأم تسقط البُعْدَى من جهة الأب. والجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البُعدى من جهة الأم بل تشاركها. وولد الأم يسقطه عمود النسب: الأب، والجد. والولد، وولد الابن.\nوأما حجب العصبة: فقد عقدنا أصله عند ذكرنا له فيما تقدم.\nوالجد مع الإِخوة يقاسمهم ما لم تنقصْهُ المقاسَمَةُ من الثلث. وإن كان في الورثة ذوو سِهَامٍ حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم.\n_________\n(٣٧) هذا العنوان ساقط من (أ) وهو من (ج) و(د) وفي (ب) \"باب الحجب\".","vol":"2","page":345},{"text":"وللجد أن يأخذ معهم السدس ويُنْتَزَع من حكم التعصيب. كما للأخوة الأشقاء في المسألة المشتركة أن يُنْتَزعُوا من التعصيب. وهي: زوج وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفروض (٣٨) قال الإِخوة الأشقاء للإِخوة للأم: هب أبانا حمارا أليست أمُّنَا واحدة (٣٩)، فيشاركونهم في الثلث.\nوللإِخوة الأشقاء معادّة الجد للإِخوة للأب ويستبدون بما حصل لجميعهم إلا أنّ تفضل عن الإِناث منهم فضلة فتزيد على فروضهم فيعطى لمن كان من جهة الأب منهم.\nوللجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذي عيل لها به في الفريضة التي تسمى الأكدرية، وتسمى الغراءَ. وهي: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب، فإن المال إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف ثم ضمت نصفها إلى ثلث (٤٠) الجد واقتسماه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.\nولو كان بدل الأخت أختان لم يُعَلْ لهما لبقاء فضلة من المال لحجبها الأم إلى السدس.\nهذه جملة الفرائض التي من أحاط بها علمًا علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله.\n_________\n(٣٨) في (ج) \"مع أهل الفرائض\".\n(٣٩) في (ب) \"أليست الأم تجمعنا\".\n(٤٠) في (ب) و(ج) \"سدس الجدّ\".","vol":"2","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>١٨ - كتاب الهبة والوصايا والصدقة والنحل والعُمْرى </span>(١)\n٧٠٨ - قول عمر -﵁-: \"حَملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بَائعه برخص فسألت النبيء - ﷺ - عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه\". وفي طريق آخر \"قال - ﷺ - العائد في هبته كالعائد في قيئه\" ص (١٢٣٩ - ١٢٤١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يعلل هذا بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد يستحييان (٢) منه فيسامحانه في الثمن فيكون رجوعا في ذلك القدر الذي حُطّ. وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعًا، وإِن كان قد وقع في الموازية فيمن حمل على فرس قال: إِن لم\n_________\n(١) هذا العنوان لم يرد في (أ)، وإنما ورد في (ب) \"باب الهبة\" وجاء في (ج) \"كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرى\" وأضفنا الهبة إلى ما جاء في (ج) حتى يكون العنوان جامعا.\n(٢) في (ج) \"يستحيان\".","vol":"2","page":347},{"text":"يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك فهو هبة والهبة تخالف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله \"على فرس عتيق في سبيل الله\" فإنما وقع النهي عنده لأنه على جهة الصدقة ومن جهة المعنى أن الصدقة قربة إِلى الله سبحانه ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إِليه تعالى، والهبة ليست كذلك فاستخف شراؤها وما وقع في الطريق الآخر الذي ذكرناه \"العائد في هبته\" فلم يذكر ذلك عقب نهيه عن الشراء بل هو كلام مبتدأ (٣) فقد يحمل على العود بغير معاوضة فلا تكون فيه حجة على ما وقع في الموازية. وظاهر إطلاق مالك يؤذن بأنه حمل النهي على الندب (٤) لأنه قال: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: يكره، وظاهر ما في الموازية حمل النهي على المنع (٥)، وكذلك قال الداودي: إنه حرام؛ فعلى القول بحمل ذلك على الكراهة (٦) لا يفسخ العقد، وعلى القول بحمله (٧) على التحريم قال بعض شيوخنا: يفسخ. وفيه نظر لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهي يدل على فساد المنهي عنه.\nواختلف المذهب في المنافع: هل هي كالرقاب أم لا؟\nفقال ابن المواز: كل من تصدق بغلَّة سنين ولم يُبَتِّل الأصل فلا بأس أن يشتري المتصدق ذلك، قال: وأباه عبد الملك واحتج بحديث النهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته أن يشتروا المَرْجِع، قال: والحجة لمالك حديث العرية. قال بعض الشيوخ: العرية أصل قائم بنفسه أجيز للمرفق ورفع الضرر فلا يقاس عليه غيره.\n_________\n(٣) وقع في (أ) هنا لفظ \"مبتدأ\" محرفا.\n(٤) في (ج) \"يؤذن أنه على النهي حمل الندب\" وما أثبتناه هو الصحيح.\n(٥) في (ج) \"حمل النهى على البيع\"، وفي (د) \"حمل النهى على الندب\"، والصحيح ما أثبتناه.\n(٦) في (ج) \"على القول محمل ذلك على الكراهة\".\n(٧) في (ج) \"لحمله\".","vol":"2","page":348},{"text":"٧٠٩ - قوله: إِنَّ النعمان بن بشير أَتَى بهِ أَبُوهُ النَّبِيَء - ﷺ - فقال: إِنّيِ قَدْ نَحَلْتُ ابْنِي هَذا غلاما كان لي فقال - ﷺ - \"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فقال: لا. فقال - ﷺ -: فَأرْجِعْهُ\". وفي بعض طرقه \"فَاتَّقُوا الله (٨) وَأَعْدِلُوا في أوْلَادِكُمْ\". وفي بعض طرقه: \"فلَا تُشْهِدْنِي إذًا إني لَا أشهد عَلَى جَوْرٍ\". وفي بعض طرقه: \"فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثم قال - ﷺ -: أيَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرّ سَوَاءً؟ قَالَ: نعم، قال: فلا إذًا\". وفي بعض طرقه: \"فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وإني لَا أَشْهَدُ إِلَاّ عَلَى حَقٍّ\" (٩) (١٢٤١ - ١٢٤٤).\nوَعِنْدَ التَّرْمِذي: \"إنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحَقٍّ أن تعْدِلَ بَيْنَهم كما أنَّ لَك عليهم من الحقّ أن يَبُرُّوكَ\".\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في إِعطاء بعضِ البنين دون بَعض، فالذي يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم يكرهون ذلك ولكنه إن نزل مضى عندهم، وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية.\nوقد وقع في المذهب اضطراب فيمن أخرج البنات من تحبيسه: هل ينفذ إذا وقع، أو يفسخ على الإِطلاق، أوْ يفسخ بشرط ألا يموت ولا يحاز عنه؟، وقال بعض شيوخنا فإن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.\nوعندي أن وجه هذه الأقوال أن من حمل النهي في هذا والأمر على الإِلزام فسخ، ومن حمله على الاستحباب أمضى، ومن طلب زيادة ترجيح بين\n_________\n(٨) في (ج) \"اتقوا الله\" وهو ما في صحيح مُسْلمٍ.\n(٩) من قوله \"في بعض طرقه فليس يصلح هذا\" إلى قوله \"إلا على حق\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":349},{"text":"هاذين الأصلين فقد يراعي الحيازة لأن الهبة قبل أن تحاز لواهبها الرجُوع فيها عند جماعة من المخالفين. وعلى قولة شاذة عندنا، ومن راعى الموت خاصة فإنه قال ذلك في الأب لأن له الاعتصار ما دام حيا وبموته يبطل الاعتصار فراعى قدرته على الحل (١٠) على وجه ما في الهبات.\nوسبب اضطراب العلماء في حمل ذلك على الوجوب أو الندب ما وقع من اختلاف ألفاظ الحديث لأن قوله - ﷺ -: \"أشهِد غيري\" يشير عندهم إلى أنه مكروه أو خروج عن الأحسن فَأتوقَّاه أنا في نفسي ولا أوجب على غيري توقيَه. قالوا (١١): وقد علل أيضًا بقوله: \"أيسُرُّك أنْ يَكُونُوا لك في البر سواء\"، وظاهر هَذَا أن النَّهْي لِئلا يقع منهم تقصير. قالوا وقد قال - ﷺ - أيضًا: \"فارجعْه\" فأمره باعتصاره لأن الأب يعتصر ولو كان باطلا لقال: هو مردود، ولم يفتقر إلى ارتجاع المعطى.\nوقال الآخرون: فإن قوله - ﷺ - \"لا أشهد على جَوْر\" يدل على المنع، لأن الجَور ممنوع منه لأنه الحَيْدُ عَنِ القَصْدِ والعدول عنه (١٢). ومنه: جار السَّهم، إذا عدل عن الغرض. ومن حمل هذه الظواهر على الندب يصح أن يسمى الميل في مثل هذا جَوْرًا. واحتجوا أيضًا بقوله - ﷺ - \"أتّقُوا الله واعْدِلُوا بين أولادكم\"، وظاهر الأمر على الوجوب. وفي هذا اختلاف بين أهل الأصول، والذي وقع في الترمذي من أمثل ما يتمسكون به لأنه - ﷺ - قَال \"إن لهم عليك من الحق\" وظاهر لفظة (عَلَى) يُفيد الإِلزام والوجوب.\nوقد تُنوزع في عطية الصديق عائشة أحدًا وعشرين وسقا فاحتج به من\n_________\n(١٠) في (ج) شكل \"الحل\" بكسر الحاء.\n(١١) \"قالوا\" ساقط من (ب).\n(١٢) \"عنه\" ساقطة من (أ).","vol":"2","page":350},{"text":"لا يرى العدل بين البنين واجبا. وق الآخرون: لعله أعطى قبلها مَن سواها أو علم بأنَّهم راضون بما فعل.\nوتُنوزع أيضًا في صفة العدل بين البنين، فمال ابن القصار إلى التسوية بين الذكر والأنثى، ومال ابن شعبان إلى التفضيل على نسبة المَوارِيث. واختلف أيضًا في ذلك من تقدم من غير صحابنا. وقد قال (١٣) محمد بن إسحاق في سيرته لم تكن (١٤) لأبي النعمان بنت. فعلى ما حكاه ابن إسحاق لا يكون حجة في قوله - ﷺ - \"أَكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ \".\n٧١٠ - قوله - ﷺ -: \"أيُّمَا رَجَلٌ أُعْمِرَ عُمْرَى فهي لَهُ وَلِعَقِبِه\". وفي بعض طرقه: \"قَضَى رسول الله - ﷺ - فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرى له ولعقبه\". وفي بعض طرقه: \"قَضَى رسول الله - ﷺ - فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِه فَهْيَ له بَتْلَةً لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيها شَرْطٌ ولَا ثُنْيَا، قال: أَبو سَلَمَة لأنه أعْطىَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ المَوَارِيثُ شَرْطَهُ\". وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ\" (العمُرْى لِمَنْ وُهِبَت لَهُ\". وفي بعض طرقه) (١٥) \"من أَعْمَر عُمْرى فَهْيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا حَيًّا وَميِّتًا وَلِعَقِبِهِ\" (ص ١٢٤٥ - ١٢٤٦).\nقال الشَّيْخ: اختلف الناس في هذا؛ فمذهب مالك أنها تمليك للمنفعة. وذهب المخالف إِلَى أنَّهَا تمليك للرَّقبة تكون للمعمر ولورثته بَعْدَه. وتعلق المخالف بظواهر هذه الأحاديث، كقوله: \"العمرى لمن وهبت له\" وكقوله \"للذي أُعمرها حيا وميتا ولعقبه\". ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا على أن المراد المنافعُ لَأن الواهب إِنما وهب المنافع فلا يُلْزَمُ أكثر مِمَّا التزم.\n_________\n(١٣) في (ج) \"وقال\".\n(١٤) في (أ) \"لم يكن\".\n(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":351},{"text":"٧١١ - قوله - ﷺ -: \"مَا حَقُّ امْرِىء مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يوصِيَ فِيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ\" (ص ١٢٤٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: ذَهَبَ دَاوُدُ وغَيْرُهُ إِلَى إيجَاب الوَصيَّة تعلقا بهذا الحديث. وهي عندنا على الندب لكن إن كان عليه حقّ يخشى تلفه على أصحابه إِن لم يُوصِ بِه (١٦) وجبت الوصية لوجوب التنصّل من الحقوق. وقد قيل: إن في هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصيته وأقرها عنده نَفَذَتْ (١٧) وإن لم يخرجها من يده.\n٧١٢ - قوله في حديث سَعْدٍ: وأنَا ذُو مَالٍ ولَا يَرِثُنِي إِلَاّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدّقُ (١٨) بثُلُثَيْ مَالِي؟ قال: لا. قلت: أَفَأَتصدق بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنك أَنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس ... \" الحديث (ص ١٢٥٠).\nقال الشيخ -وفقه الله-: جُمْهُور العُلماء على أن للمريض أن يوصي بثلثه تعلقا بهذا الحديث. وقد قال بعض الناس: الوصية بالرُّبُعِ. وذكر مسلم عن ابن عباسٍ قال: لو أن الناس غَضُّوا من الثُّلث إلى الربع فإن النبيء - ﷺ - قال: الثلث والثلث كثير\" (ص ١٢٥٣).\nواختلف أيضًا فيمن لا وارث له هل يُقْصَر على الثلث كمن له وارث ويكون بيت المال كوارث معلوم يُمنع من أجله من الزيادة على الثلث أم تجوز له الصدقة بماله كله إذ لا وارث له معلوم؟ وقد قال سعد: \"لا يرثني إلا ابنة لي واحدة\" ولم يسامحه بصدقة الشطر. وقيل: مراد سعد لا يرثني ممن له فرض معلوم إلا ابنة لي.\n_________\n(١٦) \"به\" ساقطة من (ب) و(أ).\n(١٧) في (ب) و(ج) \"نفدت\" بالدال المهملة.\n(١٨) في (أ) \"أفتصدق\".","vol":"2","page":352},{"text":"والعالة: الفقراء. و\"يتكففون\" أي يَسْألُون بأَكفّهم الصّدقة.\nوكانوا يكرهون الموت بمكة لأجل أنه بَلَذٌ تركوه لله تعالى فكرِهوا أنْ يَعُودُوا فِيمَا تَرَكُوه لله تعالى فلهذا ذكر (١٩) فيه ما جرى في الحديث.\n٧١٣ - خرّج مسلم في حديث ابن عباس: \"لَوْ أن النَّاس غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الربُّعُ: حدثنا أبو كُرَيْب نا ابن نمير عن هشام بن عروة\" هكذا في نسخة ابن ماهان والذي في نسخة الجُلودي: \"حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ حدثنا ابن نُمَيْر\" فجَعَل بدل أبي كريب أبا بكر (ص ١٢٥٣).\n[الحبس] (٢٠)\n٧١٤ - قول عمر -﵁- \"يا رسول الله إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بِخَيْبَر قَالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَهَا وَتَصَدّقْتَ بِهَا\" الحَدِيث (ص ١٢٥٥).\nقال الشيخ -وفقه الله-: التحبيس عندنا جائز في العقار خِلافًا لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات وحديث عمر هذا. وعندنا في المذهب اضطراب في تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس في الرباع على مجهول كالمساكين فلا خلاف أنه لا يعود على محبسه لأن من أُعطيه لا ينقطع فيبقى التحبيس ما بقوا، وكذلك إِن كان على رجل وَعَقِبِهِ فإن العقب إِذا انقطع لم يرجع ملكا للمحبس لأنه لما أعطى وعلَّق العطية بالعقب وقد لا ينقطع دلَّ ذلك من قصده على إزالة ملكه. وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم فإذا ماتوا ففيه قولان: هل يرجع ملكا للمحبس إِذ لا عَلامة على قصده التأبيد وزوال الملك؟.\n_________\n(١٩) في (أ) \"ترك\" وأشير إلى الرجوع بالهامش وفيه \"ذكر\".\n(٢٠) جاء في (أ) \"بالهامش ما يمكن أن يقرأ \"الحبس\".","vol":"2","page":353},{"text":"والأصل أن ملك الإِنسان لا يزول إِلا على الصنفة التي أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إِلى ملكه لأن لفظ التحبيس دال على القصد لإِزالة الملك على هذه الطريقة. وإِذا قلنا إنه لا يرجع ملكا فإنه يرجع إِلى أوْلَى الناس بالمحبّس.\nوالنكتة المعتبرة ها هنا التي يدور عليها الاختلاف في هذا الأصل فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبّس وذكر العقب وسمّى صدقة أو لم يسمّها إلى غير ذلك من المسائل أن الألفاظ (٢١) الصادرة عن المالك: إما أن تكون نصوصا في إِزالة ملكه بوضع اللّغة، أو بغلبة الاستعمال في العُرف، أو نصوصا في اللغة أو العرف دالة على القصد لبقاء الملك أو محتملة للوجهين: فما لَا احتمال فيه يُقْضى بموجبه ويحكم بمقتضاه، وما فيه إشكال رُوجع في تفسيره فما فسّره به مما يحتمله قوله قُبِل منه، وإن مات قبل أَن يُسْتَفْسرَ فالنظر عِنْدِي أن لا يلزمه (٢٢) إِلا أقلُّ ما يقتضيه قوله لأن الأملاك لا تخرج بالشك. وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع في ذلك من الروايات.\n٧١٥ - وأما قوله \"لا جناح على مَنْ ولِيهَا أن يأكلَ بالمعروف أو يُطْعِم صديقا غير متأثل مالًا\" (ص ١٢٥٥).\nفإنّ الحبس إِذا استثنى محبّسه منه هذا في أصل التحبيس صحّ ذلك. ولعل الصديق في حكم المعلوم مَبْلغه فيباح له منه قدر ما جرت العادة به. ولو لم يشترط ذلك وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم فإنه لا يحرم عليه ما لا يحرم على أحدهم؛ وإن كان غنيا واضطرّ إلى قيامه عليها بهذا القدر على جهة الإِجارة ويكون ما يأخذ معلوما صح ذلك. وليست\n_________\n(٢١) في (ج) \"إلَاّ أن الألْفاظ\".\n(٢٢) في (ب) و(د) \"لا يلزمه\" بدون \"أن\".","vol":"2","page":354},{"text":"بأعظم من الزكوات التي جعل الله سبحانه فيها حقا للعاملين عليها وإِن كانوا أغنياءً.\nوتقييده في قوله \"أن يأكل منها بالمعروف\" إشارة إلى ما قلناه من الرجوع إلى العادة في ذلك.\nوأما قوله \"غير متأثل مَالا\".\nفمعناه غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل. ومنه مَجْد مؤثّل، أي قديم الأصل، وَأثْلَةُ الشيء أصله (٢٣).\n٧١٦ - قول السائل لابْنِ أَبِي أوْفَى: \"هَلْ أَوْصَى النَّبِيءُ - ﷺ -؟ قال: لا: قلت: لِمَ كُتِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ الوَصِيَّةُ أَو فَلِم أُمِرَ بِالوَصِيَّة؟ \" (٢٤) وفي بعض طرقه \"كَيفَ أَمَرَ النَّاسَ (٢٥) بالوصية؟ \" وطريق أُخرى \"كَيْفَ كُتِبَ عَلَى المُسْلِمِينَ الْوَصِيَّة\" (ص ١٢٥٦).\nقال الشيخ: هذا يشير إلى أنه كان يرى المساواة في الأحكام بيننا وبينه والرجوعَ إِلى أفعاله، وقوله: \"كيف كتب على المسلمين الوصية\" إِن كان أَراد بذلك الفرض فلعلَّه اعتقد مقتضى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ (الآية (٢٦) وَظَنَّ أنها لم تنسخ، أو يكون يرى رأي دَاوُد ومن وافقه من القائلين بإيجاب الوصيَّة) (٢٧). وقَدْ قدمنا مذهبهم.\n_________\n(٢٣) في (ب) \"وأثَّلَهُ\" أي أصَّلَهُ.\n(٢٤) في (ج) \"أمِرُوا بالوصيّة\".\n(٢٥) في (أ) وأصل مسلم \"كَيْفَ أمرَ الناس بالوصية\" ببناء فعل أُمِر للنائب، وهو ما أثبتناه وفي (ج) \"أُمِرُوا\".\n(٢٦) (١٨٠) البقرة.\n(٢٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":355},{"text":"٧١٧ - قَوْلُ عَائِشَةَ -﵂-: \"فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي\" (٢٨) (ص ١٢٥٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: أصل الانخناث التكسر، ومنه انخناث الَأسقية، ومنه سُمِيَ الرجل الذي في كلامه ومعاطفه لِين وتكسر مُخَنَّثًا، فلعلها تريد أنه انخنث في حَجْرها أيْ تَمايل واجْتَمَعَ.\n٧١٨ - قوله - ﷺ -: \"ائتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضلُّوا بعْدَهُ أبَدًا فَقَالُوا: إن النَّبِيءَ - ﷺ - هَجر\" (٢٩)، وفي بعض طرقه \"فقال عمر: إِنَّ النَّبِيء - ﷺ - قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ القُرْءَانُ حَسْبُنَا كِتَابُ الله\" (ص ١٢٥٧ و١٢٥٩).\nقال الشيخ: إِن النبي - ﷺ - معصوم من أن يكذب على الله أو يفسد ما يبلغة عنه، وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض وما يكونُ من بعض عوارضها مِمَا لا يعود بنقص في منزلته ولا فساد فيما مَهَّدَ مِن شريعته. وقد كان - ﷺ - لما سُحِر يُخيل إليه أنه عمِل الشيءَ وما عمِلَه ولم يجر ها هنا منه - ﷺ - من الكلام ما يُعَدُّ مناقضًا لما قدم من الأحكام والشرائع (٣٠) ولا الكلام في نفسه دال على الهذيان الذي يكون عن الحميات.\nوقد بقي كثير من الأحكام عظيم خطرها في الشرع (٣١) غير منصوص عليها ولكنه قد نص على أصولها وَوَكَل العلماء إلى الاستنباط فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له. وقد يقع بسبب اختلافهم فيما استنبطوه في\n_________\n(٢٨) في (ب) \"حجرتي\".\n(٢٩) في (ب) و(ج) \"يَهْجُرُ\".\n(٣٠) في (أ) خاصة بعد قوله \"والشرائع\" قوله \"عظيم خطرها\".\n(٣١) في (ج) ليس فيها \"في الشرع\".","vol":"2","page":356},{"text":"بعض المسائل هَرج وفتن ولو وقع النص عليها لارتفع الخلاف وذهب الهَرْج.\nولعله - ﷺ - كَان أراد أن يتعرض لبعض هذه المسائل، وقد قال بعض العلماء: الأظهر عندي أنه أراد - ﷺ - أن ينص على الإِمامة بعده ليرتفع بنصه عليها تلك الفتن العظيمة التي منها حرب صِفِّين والجَمَل، وهذا الذي قاله غير بعيد.\nفإن قيل: كيف حسن الاختلاف مع قوله - ﷺ - \"أئتوني أَكْتُب لكم كتابا\" (٣٢) وكيف يعصونه فيما أمر؟ قلنا: لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال: إِن أصلها على الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: إِن أصلها على الوجوب. وتنقل القرائن أيضًا صيغة افعل إِلى الإِباحة وإِلى التعجيز. وإلى غير ذلك من ضروب المعاني فلعلّه ظهر منه - ﷺ - من القرائن ما دل على أنه لم يُوجب ذلك عليهم بل جعله إِلى تخييرهم، فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم وهو يدل على رجوعهم إِلى الاجتهاد في الشّرعيات، فأدى عمر اجتهادُه إِلى الامتناع مِن هذا، ولعله استلوح أن ذلك منه - ﷺ - صدر من غير قصد إليه جازم وهو المعني بقولهم: \"هجر رسول الله - ﷺ -\" وبقول عمر -﵁-: غَلَبَ عليه الوَجَعُ وما ضَامَّهُ من القرائن الدالة على أنه عن غير قصد جازم على حسب ما كانوا يعهدونه من قصوده - ﷺ - في بلاغ الشريعة وأنه لا يجري مجرى غيره من طرق البلاغ التي اعتادُوها منه - ﷺ - ظهر ذلك لعمر ولم يظهر للآخرين ما ظهر لعمر فخالفوه. ولعل عمر هجس في نفسه أَن المنافقين قد يتطرقون إلى القدْح فيما اشتهر من قواعد الإِسلام وبلَّغه - ﷺ - لسائر المسلمين بكتاب يكتب (٣٣) في خلوة وآحاد ويضيفون إليه ما\n_________\n(٣٢) \"كتابا\" ساقط من (أ) و(د).\n(٣٣) في (ج) \"فكتب\".","vol":"2","page":357},{"text":"يشبّهون به على الذين في قلوبهم مرض. ولهذا قال: \"عندكم القرآن حسبنا كتاب الله\".\nقال أهل اللغة: هجر العليل بمعنى هذَى.\nقال الشيخ -وفقه الله- فقد قدمنا نحن (٣٤) بيان القول فيما وقع منه - ﷺ - وبيّنا ما لا يجوز عليه وما يجوز.\n_________\n(٣٤) \"نحن\" ساقطة من (ب).","vol":"2","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-424>١٩ - كتاب النذور والأيمان </span>(١)\n٧١٩ - قوله: \"إن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ استفتى رَسُولَ الله - ﷺ - في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّه تُوُفِّيَتْ قَبْل أَنْ تَقْضِيَهُ فقال رسول الله - ﷺ -: فَاقْضه عَنْهَا\" (ص ١٢٦٠).\nقال الشيخ: قد قدمنا أن الميت تقضى عنه الحقوق المالية وذكرنا الخلاف في البدنية وما تقدم يغني عن إعادته ها هنا.\n٧٢٠ - قوله: \"نهى - ﷺ - عَنِ النَّذْر (٢) وقال: إِنَّهُ لَا يأتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل\" (ص ١٢٦١).\nقال الشيخ: ذهب بعض العلماء إِلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ\n_________\n(١) هذا العنوان من (ج)، وأما (ب) فجاء فيها \"باب الأيمان والنذور\" وجاء في (أ) بالهامش \"كتاب النذور\".\n(٢) في (ج) \"عن النذور\".","vol":"2","page":359},{"text":"عن النذر (٣) والحضُّ على (٤) الوفاء به. وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي أنْ يكون وجه النهي أن الناذر يأتي القربة مُسْتَثْقِلًا لها لَمَّا صارت عليه ضربة لازم، وكل محبوس الاختيار فإِنه لا ينبسط للفعل ولا ينشط إِليه نشاط مطلق الاختيار، فقد كره مالك -﵀- أن ينذر الإِنسان صوم يَوْم بعينه يُؤقِّتهُ (٤). وعلل قوله شيوخنا بمثل هذا الذي قلناه.\nويحتمل أيضًا أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بذَل مِنَ القربة (٥) إلا بشرط أن يُفعل له ما يختار صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ويذهب الأجر الثابت للقربة المجردة. وفي الحديث \"مَنْ عَمِلَ عملا أشرك فيه غيره فهو له\" ويشير إلى هذا التأويل قوله - ﷺ -: \"إنه لا يأتي بخير\"، وقوله - ﷺ -: \"فإن النَّذْرَ لَا يغْنِي من القدر شَيْئًا\" وقوله - ﷺ - \"إن النَّذْرَ لا يقرّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له\" ولكن النذر قد يوافق القدَر فيُخرج بذلك من البَخيل ما لم يكن البخيل يُريد أن يخرج (٦). وهذا كالنص على هذا التعليل الذي قلناه لأنه أَخبر - ﷺ - أن موافقة القدر تُخرج منه ما لم يرد (٧) أن يخرج وأن النذر ليس هو الجالب للقدر (٨).\n٧٢١ - قوله: \"كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عَقِيل فَأَسَّرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ من أصْحَابِ رسول الله - ﷺ - وأَسَّر أصْحَابُ النبيء - ﷺ - رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وأَصَابُوا معه العضْبَاءَ فَأَتَى عليه رَسُولُ الله - ﷺ - وَهْوَ فِي الوِثَاقِ (فقال: يا\n_________\n(٣) ما أثبتناه هو ما جاء في (أ) و(ب) و(د) \"عن النذر\"، وفي (ج) \"بالنذور\" كما تقدم.\n(٤) \"بعينه يوقته\" ساقط من (أ).\n(٥) في (ج) \"عن الوفاء\".\n(٦) هذه الأحاديث روايات للحديث المشروح.\n(٧) في (ج) \"ما لم يكن يريد\".\n(٨) في (ج) \"كالجالب على القَدَر\".","vol":"2","page":360},{"text":"محمد فأتاه - ﷺ -) (٩) فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ فَقَال: بِمَ أخَذْتَنِي؟ وبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟ فقال: إعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثقِيفَ. ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد يا محمد، وكان - ﷺ - (رَحِيمًا رفيقًا) (٩) فرجع إلَيْه فَقال: مَا شَأْنُكَ؟ فقال: إِنِّي مُسْلِمٌ قال - ﷺ -: لو قلتَها وأنت تَمْلِكُ أمْرَكَ أفْلَحْتَ كُلَّ الفَلَاحِ. ثم انْصَرَفَ فَنَادَاه فقال: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فأتاه فقال - ﷺ -: مَا شَأنُكَ؟ قال: إني جَائِعٌ فأطعمني وضمآن فَاسْقِنِي. قال - ﷺ -: هَذِهِ حَاجَتُك. فَفُدِيَ بالرجلين\".\nقال: \"وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء\". وفي هذا الحديث \"فانْطَلَقَتْ وَلَاذُوا بِهَا فأعْجَزَتْهُمْ وَنَذَرت إِنْ نجَّاهَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحرنَّهَا\". وَفِيه قال - ﷺ -: \"ما جَازيتِها لَا وفَاءَ بِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ العَبْدُ\" (ص ١٢٦٢).\nقال الشيخ: مما يُسئل عنه في هذا الحديث قوله - ﷺ -: \"أخذتك بجريرة حلفائك\" فقال: كيف هذا والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١٠).\nوللناس عن هذا ثلاثة أجوبة:\nأحدها: أنه يمكن أن يكونوا عوهدوا على أن لا يتعرضوا أصحاب النبيء - ﷺ - لا هم ولا حُلفاؤهم، فنقض (١١) حلفاؤهم العهد وَرَضُوا هم بذلك فاسْتُبِيحوا لأجل ذلك.\nوالثاني: أنهم كفار لا عهد لهم والكافر الذي لا عهد له يُستباح وإن لم يفعل حلفاؤه شيئًا.\n_________\n(٩) ما بين القوسين في الموضعين ساقط من (ب).\n(١٠) (١٦٤) الأنعَام.\n(١١) في (أ) \"فيقص\".","vol":"2","page":361},{"text":"والثالث: أن يقال في الكلام حذفٌ، ومعناه: أخذناك لنفادي بك من حلفائك.\nويحتمل عندي جوابًا رابعا، وهو أن يكون جوابه على جهة المجازاة والمقابلة، لأنه لما قال له: بِمَ أَخذتني؟ وبِمَ أَخَذْتَ سابقة الحاجّ؟ لَان ذلك كان معظَّما عندهم قال - ﷺ - له: \"أَخذتك بجريرة حلفائك\" لأنهم أيضًا كانوا يطالَبُنون بِعُهْدَةِ الحلفاء. (هذا الَأظهر من عادتهم، فكأنه - ﷺ - كان عنده مستباحا فلما ذكر له سابقة الحاجّ ذكر له جريرة الحلفاء) (١٢) على جهة المقابلة على أصلهم.\nومما يُسْأَل عَنْهُ أيضًا من هذا الحديث أن يقال: \"كيف قال له: إِني مسلم ثم فادى به\" ومن أظهر الإِسلام قُبل منه من غير بحث عن باطنه. وقد وقع في أحاديث كثيرة الَأخذ بالظواهر في هذا والتنبيه على أنه لم يؤمر أن يبحث على ما في قلوب الناس.\nقيل: أما الشافعي فإِنه أباح في أحد قوليه المفاداة بالأسير (١٣) إذا أسلم وَرَأى أنه لما كان للإِمام قَبل إِسلامه الخيار في المفاداة به لَم يسقط هذا الخيار في ذلك بعد إِسلامه. ويحتج بهذا الحديث.\nوَأمَّا أصحابنا القائلون: إِن حكم الأسير إذا أسلم أن يُسترق فإِنهم قد يعتذرون عن المفاداة بهذا بأن يقولوا: يمكن أن يكون هذا من خصائص النبىء - ﷺ - مع هذا الرجَّل، وَأوحى إليه فيه أنه غير مؤمن وأنه مستباح، أَلا ترى قولَه - ﷺ - بعد هذا لما سألهُ أن يُطعمه ويسقيَه \"هذه حاجتك\".\n_________\n(١٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٣) في (أ) \"بالأصل\".","vol":"2","page":362},{"text":"(وأما قوله - ﷺ -) (١٤) \"لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد\".\nولم يذكر في ذلك كفارة، فخلافٌ لمن زعم أنَّ النذر في المعصية يُكفَّر تعلقا بما ذكر الترمذي وأبو داود \"لَا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يَمين\".\nوالجريرة: الجناية. والذنب.\nوقد احتج بقوله -﵇- في ناقته \"لا وفاء بنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد\" أصحاب الشافعي على أن مال المسلم باقٍ على ملكه وإن غَنِمَهُ الجيش من أرض الحرب وقسموه وَأن صاحبه يأخذه بعد القسمة. ولعلنا أنْ نتكلم عليه في كتاب الجهاد إن شاء الله.\nوالعضباء اسم ناقة النبيء - ﷺ -.\nوقوله: \"وهي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ\"\nأيْ مذللة. ومنه الحديث الذي فيه \"وسار معه على جَمَل له قد نَوَّقَهُ\" أيْ رَاضَه وذَلَّله، يقال: جمل مُنَوَّقٌ ومخيَّسٌ وَمُعَبَّد وَمُدَيَّثٌ.\nوقوله: \"فَنَذِرُوا بِها\".\nأي عَلِمُوا بِهَا يقال: نَذِرت بالشيء بكسر الذال نِذارة، أي علمت به، ونذَرت الشيء لله بفتح الذال أنذِر نذرا. قال ابن عرفة: النذر ما كان وعدا على شرط، فكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرًا، فلو قال قائل: عليَّ أن أتصدق بدينار، لم يكن ناذرًا. وَلَو قال: عليّ إِن شفى الله مريضي أوَ رَدَّ علي غَائبي صدقة دينار أو غيره كَانَ ناذرا.\n_________\n(١٤) ما بين القوسين ساقط من (أ) ولعله بالهامش وغطي لما أصلح الكتاب.","vol":"2","page":363},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: هذا الذي ذكره ابن عرفة مال إِليه بعض الفقهاء، ورأى أن النذر الغير المشروط لا يُسمّى نذرا. ولهذا يستحب الوفاء به ولا يجب كما يجب المشروط المسمى نذرا الداخل في عموم الظواهر الواردة بالأمر بالوفاء بالنذر. ومال (١٥) غير هؤلاء من الفقهاء إلى أن الجميع يسمى نذرا وأنشدوا قول الشاعر (١٦): [الكامل]\nالشَّاتِمَيْ عِرضي وَلَم اشْتَمْهُمَا ... والناذرَيْن إِذا لم القَهُمَا دَمِي\nوقول جَميل: [الطويل]\nفَلَيْتَ رِجَالًا فيكِ قد نذروا دَمِي ... وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا أُمَيْمَ (١٧) لَقَوْنِي\nوالّا ظهر أنَّ النذر المذكور في البَيْتَيْن غير معلق بشرط.\nوقوله \"مُجرَّسة\".\nأي مذلَّلة، يقال: جرسته الأمور، أي راضته وذللته.\n٧٢٢ - قوله \"رأى - ﷺ - رَجُلًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْه فَقَال: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: إنَّهُ نَذَر أنْ يَمْشِيَ. فقال - ﷺ -: إن الله ﷿ غَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرهُ - ﷺ - أَنْ يَّرْكَبَ\" (ص ١٢٦٣).\n_________\n(١٥) في (ج) \"وقال\" مع إسقاط \"إلى\" قبل \"أن الجميع\".\n(١٦) في (ج) \"قول عنترة\".\n(١٧) في (ج) \"يا بنين\".","vol":"2","page":364},{"text":"قال الشيخ -وفقه الله-: يحمَلُ هَذَا على أنه عجز عن المشي وكذلك يحمل الحديث الذي بعده \"عَنْ عُقبة بن عامر (١٨) أنه قال: نَذَرت أختي أن تمشيَ إلى بيت الله حافية فأمرتني أَن أسْتَفْتِيَ لها النبىَء - ﷺ - فاستفتيتُه فقال: لتمش ولتركب\"، مَحْمَلَهُ أيضًا عندنا على أنها عجزت. وقد ذكر أبو داود في هذا الحديث \"أنها نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تُطيق ذلك فقال - ﷺ -: إِن الله لغني عن مَشْي أُختك فلتركب ولتهد بدنة\".\nفقد نبه ها هنا على أنها غير مستطيعة. وهكذا مذهب مالك -﵀-: أن الناذر إِذا عجز عن المشى مشى ما قدر عليه ثم ركب وأَهدى.\n٧٢٣ - قوله - ﷺ - \"كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِين\" (ص ١٢٦٥).\nقال الشيخ: النذر الْمُبْهَمُ عندنا كفارته (١٩) كفارة يمين خلافا للشافعي. وهذا الحديث حجة عليه.\n٧٢٤ - قوله - ﷺ -: \"إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ\". قال عُمَر: \"مَا حلفت بها مذ نَهَى عنها ذاكرا لها (٢٠) ولا آثرا\" (ص ١٢٦٦).\nقال الشيخ: هذا لئلا يُشْرَك في التعظيم بالقسَم غيرُ الله سبحانه. وقد قال ابن عباس: لَأن أحلف بالله فآثم أحب إليّ من أن أضاهي. فقيل معناه: الحلف بغير الله، وقيل معناه: الخديعة، يُرَى أنه حلف وما حلف. وقد قال ابن عباس أيضًا: أَنْ أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فَأَبَرَّ. ولهذا ينهى عن اليمين بسائر المخلوقات ولا يعترض على هذا بقوله - ﷺ - \"أفْلحَ وَأبِيهِ إنْ صَدَقَ\"، لأنه لا يراد بهذا القسمُ وإِنما هذا قول جار على ألسنتهم. (وقد قدمنا الكلام على مثل هذه\n_________\n(١٨) \"ابن عامر\" ساقط من (أ) و(ج) و(د).\n(١٩) \"كفارته\": ساقطة من (ج).\n(٢٠) \"لها\" ساقطة من (ب) و(ج).","vol":"2","page":365},{"text":"الألفاظ الغالبة على ألسنتهم) (٢١) فقد قال تعالى ﴿والتِّينِ والزَّيْتُونِ﴾ (٢٢) (قيل معناه: وربّ التين والزيتون) (٢٣) أو يكون المراد به (٢٤) التنبيه على ما فيهما من العجائب والمنّة بهما عليهم ولا يراد بهما القسم ولو سلمنا أن المراد بهما القسَمُ من غير حذف وإِضمار لم يبعُد أن يكون الباري سبحانه يُقسم بهما ويمنعنا من القسَم بهما، وتعظيم الباري جلّت قدرته للأشياء بخلاف تعظيمنا لها لأن كل حقّ (٢٥) بالإِضافة إلى حقه سبحانه حقير، وكل عظيم عند الإِضافة إليه تعالى هَيّن، إذ لا حَقَّ لَأحد عليه، وله الحق على كل أحد، وإِنما تعظيمه لبعض الأمور تنبيةٌ لنا على قدرها عنده أو تعبّد لنا بأن نعظمها فلا يقاس هذا على هذا.\nوقول عمر -﵁-: \"ولا آثرا\".\nيعني: ولا حاكيا إياه عن أحد، من قولهم: أثر الحديث يأثُره أثْرًا، حدث به.\n٧٢٥ - قوله - ﷺ - \"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بـ\"الَاّتِ\" فَلْيَقُلْ: \"لَا إلَهَ إلَاّ الله\". ومَنْ قالَ لِصَاحبه:\"تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدق\" (ص ١٢٦٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الحلف بمَا لا يجوز من هذا النوع لا كفارة مقدّرةً فيه عندنا خلافا لأبي حنيفة في إِثبات الكفارة في ذلك إِلَاّ في قوله: أنا مبتدع وأنا بريءٌ من النبيء - ﷺ -. وهذا الحديث حجة عليه لأنه لم يذكر فيه الكفارة. وأبو حنيفة تَعلَّق بأن الله تعالى أوجب على المُظاهر الكفارة. وعلل بأنه منْكر\n_________\n(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٢) (١) التين.\n(٢٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٤) \"به\" ساقطة من (أ).\n(٢٥) في (ب) \"خلق\".","vol":"2","page":366},{"text":"من القول وزُور والحلف بهذا منكر من القول وزور. وهذا ينتقض عليه (٢٦) بما استثناه من قوله: \"أنا بريء من النبيء - ﷺ -\" لا كفارة فيه عنده. ولو قال \"واليهودية\" لم تلزمه الكفارة باتفاق، وَكذلك إذا قال \"أنا يهودي إن فعلت\" فلا معنى لتفريقهم بين اللّفظين فإنه إذا قال \"واليهودية\" فقد أعظم ما لا حرمة له. وإذا قال \"إن فعلت فأنا يهودي\" فكأنه عظّم الإِسلام واحترم ما له حرمة لأن الجميع لا يحسن القَسَم بهما.\n٧٢٦ - قوله - ﷺ - في حديث الَأشْعريِّين: \"ما أَنا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ وإِني والله (٢٧) إن شَاءَ الله لَا أحلف عَلَى يَمِينِ ثُمَّ أرى خَيْرًا مِنْهَا إِلَاّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وَأتَيْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ\" (ص ١٢٦٩).\nقال الشيخ -وفقه الله-: المراد بقوله: \"ما أنا حملتكم\" أي أنَّ الله سبحانه أتى بما حملتكم عليه ولولا ما ساقه الباري سبحانه إليه - ﷺ - لم يكن عنده ما يحملهم عليه، ولم يُرِد بهذا نفي إضافة الفعل إليه.\n٧٢٧ - وقوله: \"فأمر لنا بثلاث ذَودٍ غُرّ الذّرَى\". (ص ١٢٦٩).\nمعناه بِيض الأسنِمة، وذروة البعير سَنَامه، وذروة كل شيء أعلاه.\n٧٢٨ - وقوله في بعض طرق هذا الحديث: \"وأُتِي بِنَهْبٍ إبِلٍ\" (ص ١٢٧٠).\nالنهب: الغنيمة. وكان الصدّيق -﵁- إذا أوتر قبل أن ينام قال: أحرزت نَهْبِي، أيْ غنِيمَتِي.\n٧٢٩ - قولى - ﷺ -: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا\n_________\n(٢٦) \"عليه\" ساقطة من (أ).\n(٢٧) \"والله\" ساقطة من (أ).","vol":"2","page":367},{"text":"فَلْيَأتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينهِ\". وفي بعض طرقه: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى خَيرًا مِنْهَا فَليُكفِّرْ عَنْ يِمِينهِ وَلْيَفعَلْ\" (ص ١٢٧٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: للكفارة ثلاث حالات:\nإحداها: أن يُكَفِّر قبل أن يحلف فهذا لا يجزيه.\nوالثانية: أن يكفّرَ بعد أن يحلف ويحنث فهذا يجزيه.\nوالثالثة: أن يكفّر بعد اليمين وقبل الحنث فهل يجزيه ذلك أم لا؟ فيه قولان والمشهور الإِجزاء. وقد اختلف لفظ الحديث (فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى ولكن بحرف الواو) (٢٨) وهي لا توجب رتبة. ومن منع الإِجزاء رأى أنها لم تجب (٢٩) قبل الحنث فصارت كالتطوع والتطوع لا يُجزىء عن الواجب.\n٧٣٠ - قوله - ﷺ -: \"فيمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ\". وفي طريق أُخرى: \"اليَمِينُ عَلَى نِيّةِ المُسْتَحْلِفِ\" (ص ١٢٧٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: المتبرع باليمين الذي لم يدفع به عن نفسه حقًا، يمينه على نيته عندنا. وإن استحلفه الطالب في حق عليه فاختلف فيه: هل يكون اليمين على نيته أو على نيّة المستحلف إلا أن تكون عليه بيّنة فيما يقضي عليه به السلطان فلا يصدّق لأجل شهادة البينة ولا يرجع الحاكم عن القضاء بموجب قولها إلى القضاء (٣٠) بموجب قوله بمجرد دعواه؛ فمن رَدَّ الأمر لنية المستحلف تعلق بظاهر هذا الحديث، ومن ردّه إلى نية\n_________\n(٢٨) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وجاء عوض \"بحرف الواو\" \"بحذف الواو\".\n(٢٩) في (أ) \"لا تجب\".\n(٣٠) \"إلى القضاء\" ساقط من (ج).","vol":"2","page":368},{"text":"الحالف حمله على استحلافِهِ في حق له عليه بما (٣١) يقضَى عليه به وهناك بينة عليه ويتعلق بقوله \"وإنما لامرىء ما نوى\".\n٧٣١ - قوله: \"إِنَّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فقال له أوْفِ بِنَذْرِكَ\" وفي بعض طرقه: \"إنِّي نذرتُ أنْ أعْتَكِفُ يَومًا\" (ص ١٢٧٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مَحْمَلُ هَذَا عنْدَنَا عَلَى أنَّهُ أراد في أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية لأن الكافر لا يلزمه عندنا نذْرٌ،. وكذلك يُحْمَل قوله \"أن أعتكف ليلة\" وعلى أنه (٣٢) يمكن أن يكون أراد عبارة عن اليوم والليلة والعرب تعبر بالليالي عن الأيام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>كتاب صُحْبَةِ مِلْكِ اليَمِينِ </span>(٣٣)\n٧٣٢ - قوله - ﷺ -: \"إذَا صَنَعَ لِأحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَد ولِيَ (٣٤) حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأكُلْ فَإنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا\" الحديث (ص ١٢٨٤).\nقال الشيخ: المشفوهُ: القليل، وقال بعضُهم: أُخذ ذلك من كثرة الشّفاه عليه.\n٧٣٣ - قَوْلُ كَعْبٍ: \"لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ\" (ص ١٢٨٥).\n_________\n(٣١) في (ب) و(ج) \"مِمَّا\".\n(٣٢) \"على أنه\" ساقط من (أ).\n(٣٣) جاء هذا العنوان في (ج) خاصة.\n(٣٤) وفي (ب) \"وقد وقي\".","vol":"2","page":369},{"text":"يعني بالمزهدِ القليل المال، يقال: إنّ هذا لرجل يُزْهد إزهادا إذا قلّ ماله. قال الأعشى: [المتقارب]\nفَلَنْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا لِلْغِنَى ... وَلَنْ يُسْلِمُوهَا لإِزْهَادِهَا\nفالإِزهاد: قلّة المال. وَالسِرُّ في هذا البيت يعْني به النكاح. والشيء الزهيد هو القليل.\n٧٣٤ - وقوله: \"لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ\" (ص ١٢٨٧).\nالوَكْسُ: الغَبْنُ والبخسُ، والشطط: الجور. يقال: شطّ الرجل وأشطَّ واشتطّ، إذَا جار في السوم وأفرط وجار في الحكم أيضًا، وشط الشيء وأشطّ إذا بعد.\n٧٣٥ - قوله في الحديث: \"إن رَجلا أعتق ستّة مملوكين له عند موته لم يكن له مَالٌ غيرهم فدعَا بهم رسولُ الله - ﷺ - فَجَزَّأهُمْ أثْلَاثًا ثُمَّ أقرع بَيْنهم، أعتق اثنين وَأُرَقَّ أرْبعة وقال - ﷺ - لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا\". وفي بعض طرقه: \"أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ\" (ص ١٢٨٨).\nقال الشيخ -وفقه الله-: مذهبنا إثبات القرعة في ذلك خِلافًا لأبي حَنِيفَةَ في مصيره إلى نفيها، تعلقا بأنها خطر والخطر لا يجوز في الشرع لأن هذا الحديث كالنص في معناه فلا يرد بالاستدلال بشواهد الأصول، وقد ثبت في أصول الشرع استعمال القرعة في القسمة للأموال بين الشركاء فلا ينكر استعمالها في مثل هذا لأن ها هنا حقين: حق للعبيد (٣٥) في أن يعتق منهم بالحِصَصِ (٣٦) لأنه ليس أحدهم أولى بذلك من الآخر، وحق الورثة\n_________\n(٣٥) في (أ) \"حق للعبيد\" وفي بقية النسخ \"حق العبيد\".\n(٣٦) في (ج) \"بالحضض\".","vol":"2","page":370},{"text":"لأنهم كالشركاء مع الميت فلهم تمييز حقوقهم واستبدادهم بملكها، فقدم ها هنا حق الورثة لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه (على الجملة فإذا فعل فيما تعلق لهم به حق ما لم يرضوه تعلق لهم الرد وإثبات القرعة) (٣٧) لحقهم في المقاسمة، والمشهور إثبات القرعة في العتق في المرض بتلًا كان أو وصية. وفي الموازية نفيها في عتق البتل وإثباتها في الوصية. ولعله حمل رواية من روى أعتق ستة مملوكين على أن المراد بها أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن في قوله: \"أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين \" احتمالا أيضًا لأن يكون أراد أوصى بوصية ما فذكر فيها عتق ستة مملوكين.\nقال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الوصية للأجانب تجوز. وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٣٨) منسوخ. وفيه أيضًا عندي (٣٩) إثبات الثلث والرد على من يقول لا يبلغ بالوصية الثلث، وقد تقدم.\nوقوله في الحديث: \" وَأرَقَّ أرْبَعَةً\".\nيرد على أبي حنيفة قوله: \"يُعتق من كل واحد منهم ما ينوبه ويستسعي في بقيته\".\n٧٣٦ - قوله: \"إنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَار أعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غيره، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَبِيءَ - ﷺ - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فاشتراه نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه\" (ص ١٢٨٩).\n_________\n(٣٧) ما بين القوسين ساقط من (أ) ولعله بهاش المخطوط ولكنه لم يظهر في الصورة.\n(٣٨) (١٨٠) البقرة.\n(٣٩) \"عندي\" ساقطة من (ج).","vol":"2","page":371},{"text":"قال الشيخ: مَذْهَبُنَا مَنْعُ بَيْع المُدَبَّر خِلَافًا لِلشَّافِعِي فِي إجَازَةِ بَيْعِهِ (٤٠) تعلُّقا منه بهذا الحديث وقياسا على الموصَى بعتقه أن له الرجوع فيه باتفاق. وقد تأول (٤١) أصحابنا هذا الحديث على أنه كان مديانا، ولهذا تَوَلَّى - ﷺ - بيعه.\nوقوله ها هنا: \"فدفعها إليه\".\nأراد به السيّد. وقوله في النسائي وأبي داود، أحدهما يرويه على نحو ما يقول الآخر، وفيه \"فاحتاج مولاه فأمره بِبَيْعِهِ فباعه بثمانمائة درهم، فقال - ﷺ - له: أنفِقها على عيالك فإنما الصَّدَقَةُ عن ظهر غِنًى وابدأ بمن تعُول\". فهذا كله يمنع من تأويل أصحابنا أنه باعه في الدَّين. وعند الترمذي: \"فمات ولم يترك مالًا غيره فباعه النّبيء - ﷺ - فاشتراه نُعَيْم\" وقال: هذا حديث حسن. ونظن أنّا قدمنا الكلام على هذا الحديث.\n\nباب<span data-type=\"title\" id=toc-426> القسامة </span>(٤٢)\n٧٣٧ - قوله - ﷺ - في حديث حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة: \"أتحلفون خمسينا يمينا وَتَسْتَحِقُّون صَاحِبَكُمُ أوْ قَاتِلَكُم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نَشْهَدْ؟ قال - ﷺ -: تُبْرِئُكْم يَهُودُ بخمسين يمينا قَالُوا: وكيف نقبل أيمَانَ كُفَّارٍ؟ فلما رأى ذلك رسولُ الله - ﷺ - أعطَى عَقْلَهُ\" (ص ١٢٩١).\nقال الشيخ: اختلف الناس في أيمان القسامة من يبدأ بها؛ فعند مالك والشافعى أولياء الدم، وعند أبي حنيفة المطلوبون بالدم يحلفون وتكون الدية\n_________\n(٤٠) في (ب) و(د) \"في إجازته بيعه\".\n(٤١) في (ج) \"وتأوَّل\".\n(٤٢) في (ب) \"الديات\" وفي (ج) \"كتاب القسامة\"، والمثبت جاء بهامش (أ).","vol":"2","page":372},{"text":"على من أسَّس المحلة. واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث وقد قال - ﷺ -: \"أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يَهُودُ\" ولا معنى لقولهم: قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يَحلفوا لأنه خلافُ ظاهر اللفظ، وقد قال في بعض طرقه: \"يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفعِ بِرُمَّتهِ\". ومثل هذا لا يكون في ألفاظ النَّكير وإن تعلقوا في مقابلة هذا بما وَقعَ من تبدئة اليهود، قلنا: لعل الراوي اختصر ذكرهم والزيادة من العدل تقبل.\nوإذَا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس أيضًا: هل تستحق بها إراقة الدم أو الدية؟ ومذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم، وقد وقع في بعض طرقه: \"وتستحقون قاتلكم\". وفي بعض طرقه: \"دم صاحبكم\" ولا يصرف هذا للقتيل لأن دمه قد فات. وهكذا نمنعهم من حمل قوله: \"وتستحقون صاحبكم\" على أن المراد به: دية صاحبكم، لأن هذا خلاف الظاهر.\n٧٣٨ - وقوله في بعض طرقه: \"إمّا أن تَدُوا (٤٣) صاحبكم وَإمَّا أن تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ\" (ص ١٢٩٤).\nمعناه: أن الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة وإذا امتنعوا مما وجب فلا شك أنهم يؤذنون بحرب.\nوالقسامة إذا وجبت عندنا فإنما تجب باللَّوث، وهو الشاهد العدل يشَهد بالقتل.\nواختلف في الشاهد الفاسق وفي المرأة: هل يكونان لَوثا أم لا؟ وقول القتيل: دمي عند فلان، لوث عندنا. ومَن منع من كونه لوثا قياسا على سائر الدعاوي أنها لا تقبل ممن يدعيها. أجبناه بأن هذا أصل قائم\n_________\n(٤٣) في (ج) \"أن يدوا\" وهو ما في أصول مسلم. وفي (أ) و(ب) و(د) \"أن تدُوا\" وكذلك \"يؤذنوا\".","vol":"2","page":373},{"text":"بنفسه، ومن يتحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلما. وغلبة الظن في هذا تُنزّل منزلة غلبة الظن في الشاهد لكن لو ادعى قتل الخطأ حتى صار إنما يدّعي مالا لكان الأصح من القَوْلَيْن عندنا أنه لا يُقْسَم مع دعواه، كيف وأصل القسامة فيه اضطراب، وكان شيوخنا المحققون يضعّفونها.\nوقد نبَّهناك على ما وقع في الحديث من الاضطراب وَوُجود القتيل في المحلة ليس بلوث عندنا خلافا لمن رآه لوثا تعلقا بظاهر الحديث لكن قد يظهر من القرائن عندنا ما يقوم مقام الشاهد، كرجل وُجِدَ قائما على القتيل بيده آلة القتل وهو متخضب (٤٤) بدمه على هيئة القاتل، فهذا يكون عندنا لوثا.\nقال ابن مسعدة: قلت للنسائي: مالك لا يقول بالقسامة إلا بلوث، وهذا الحديث لَا لوثَ فيه فَلِمَ قال به؟ فقال النسائي: في الحديث (٤٥) ذكر العداوة بينهم وبين اليهود، فأنزل مالك اللَّوث أو قول الميت بمنزلة العداوة.\nوعندي أنَّ الأظهرَ في الجواب أن يقال: قد سلّمنا أن القرائن تقوم مقام الشاهد فقد يكون قام من القرائن ما دل على أن اليهود قتلوه وإن جهل عين القاتل. ومثل هذا لا يبعد إثباته لوثا وإجراءَ حكم القسامة فيه.\n٧٣٩ - خرّج مسلم هذا الحديث: \"عن ابن نمير قال: حدثني أبي قال نا سعيد بن عبيد \"قال نا بُشير بن يسار\" الحديث (ص ١٢٩٤).\nقال بعضهم: وقع في نسخة أبي العلاء بَدَل: \"سعيد بن عبيد سعْد\n_________\n(٤٤) في (ب) \"مخَضّب\". وفي (ج) \"مختضب\".\n(٤٥) في (ج) \"في هذا الحديث\".","vol":"2","page":374},{"text":"ابن عبيد\") (٤٦) بسكون العين. (والمحفوظ فيه \"سعيد\" بكسر العين) (٤٧) وياء بعدها.\n٧٤٠ - وقوله -﵇-: \"كَبِّرْ\" (ص ١٢٩٤).\nمعناه أن يبدأ بالأكبر. ومنه حديث أبي الزبير: \"دعا بالكُبْر فنظروا إليه\"، أي بالمشائخ.\nوقول سهل: \"لقد ركضتني منها فَرِيضَةٌ من تلك الفرائض\" (ص ١٢٩٤).\nالفريضة هنا: الناقة الهَرِمة، وهي أيضًا الفريض والفارض والفارضة، وقد فَرَضَتْ تَفْرُضُ بفتح الراء في الماضي وضمها في المستقبل ويجوز كسرها في المستقبل أيضًا.\n٧٤١ - وقوله: \"فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ\" (ص ١٢٩٣).\nهو حوض يكون في أصل النخلة، وجمعه شَرَبٌ بفتح الشين والراء.\n٧٤٢ - وقوله: \"مِن جَهْدٍ أصَابَهُمْ\" (ص ١٢٩٤).\nالجَهْد بفتح الجيم: الشدة والمشقة، والجُهْد بضم الجيم: غاية الطاقة والمقدُرة وقد يفتح الجيم أيضًا.\n٧٤٣ - وقوله: في عَيْنٍ أوْ فَقِيرٍ\" (ص ١٢٩٤).\nالفقير: البئر القريبة (٤٨) القعر الواسعة الفم.\n_________\n(٤٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٤٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٤٨) في (ج) \"القديمة القريبة\".","vol":"2","page":375},{"text":"٧٤٤ - قوله في حديث: \"العُرَنيِّينَ فَقَطع أيْدِيَهُمْ وَأرْجُلَهُمْ وَسَمَر (٤٩) أعْيُنَهُمْ\" (ص ١٢٩٦).\nقال الشيخ: اختلف الناس في المحاربين وفي المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية (٥٠)، فقال بعض الناس: إنّها نزلت في العرنيين، وقال بعضهم في المرتدّين، وقال بعضهم في الكفار: إذا نَقضوا العهد وحاربوا، وتعلّق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لا تكون مع الإِيمان، وقال آخرون في المسلمين لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٥١) والكافر إذا أسلم قُبِل منه إسلامه قَبْل القدرة عليه وبعدها.\nومذهبنا أن الإِمام مخيّر في حدّ المحارب ما لم يَقتل، فإن قتل فلا بد من قتله في المشهور عندنا. ومذهب الشّافعي أنه على الترتيب إن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال وقد قَتَل قُتِل وَصُلِبَ، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطِع. والحبس والنفي فيمن لم يبلغ جرمه إلى أن يستحق ذلك. واستدل أصحابه بأن تأثيره في الضّرر يختلف فلا تكون عقوبة الإِجرام المختلفة متساوية.\nواختلف الناس وأصحابنا في المحاربة في المِصْر: هل حكمها حكم المحارب في غير المِصْر أم لا؟ فالمشهور عندنا وبه قال الشافعي أنّهما شيئان (٥٢). وفرق بينهما بعض أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة. وقد تقدّم الكلام على تفسير قوله: \"فَاجْتَوَوْا المدينة\" ومعناه: كرهوها لسقم أصَابهم أخذ من الجوى وهو دَاء.\n_________\n(٤٩) في (ج) \"سَمَل\".\n(٥٠) (٣٣) المائدة.\n(٥١) (٣٤) المائدة.\n(٥٢) في (ب) و(ج) \"سببان\".","vol":"2","page":376},{"text":"وقوله: \"سَمَرَ أعْيُنَهُمْ\".\nيروى \"سمر\" بالراء، وسمل باللام، فمعنى سمرها كحلها بمسامير محماة (٥٣)، ومعنى سملها فقأها بشَوْكٍ أو غيره. قال أبو ذؤيب: [الكامل]\nوَالْعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأنَّ حِدَاقَهَا ... سُمِلَتْ بشَوْكٍ فَهْيَ عُور تَدْمَعُ\nواللِّقَاحُ المذكورة في الحديث جمع لَقْحة وهي الناقة ذات الدَّرِّ.\n٧٤٥ - وقوله: \"وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ\" (ص ١٢٩٨).\nقال أهل اللغة: الحَسْم كَيّ العرق بالنار لينقطع الدَّم. ومنه الحديث: \"أتي بِسَارِقم فقال: اقْطَعُوهُ ثُمَّ احسموه\"، أي اقطعوا عنه الدم بالكي.\nقال الشيخ -وفقه الله-: وقوله \"وقد وقع بالمدينة المُوم\" (٥٤)، وهو البرسام، ووقع في حواشي بعض النسخ (٥٥) من كتاب مسلم: الحُمَّى. ورأيت لبعض الأطباء أن أصل هذه التسمية في لغة اليونانيين أن السام اسم للوَرم والبرْ اسْمٌ للصدر والشّرُ (٥٦) اسم للرأس وشأنهم أبدا في الإِضافة عكس ما عند العرب من أنهم يقدمون المضاف إليه، فيكون مثال كلامهم أن يقولوا: زيد ثوب، يريدون: ثوب زيد، فكأنهم يقولون: إذا كان الورم في الرأس (رأس ورم، وإذا كان في الصدر قالوا: صَدرُ وَرَمٍ فتكون صيغة النطق لما في الرأس الشرسام) (٥٧)، ولما في الصدر البرسام. وقلّ من\n_________\n(٥٣) في (ب) و(ج) و(د) \"محمية\".\n(٥٤) في (ب) \"بالحديبية اليوم\".\n(٥٥) في (ب) \"في حواشي بعض الشيوخ\".\n(٥٦) في (ب) و(ج) و(د) \"والسرّ\" بالسين.\n(٥٧) في (ب) و(ج) و(د) \"السرسام\" بالسين، وما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":377},{"text":"رأيتَ من الأطباء يُحَقِّق الفرق بين هذه الألفاظ. ورأيت في كتب بعضهم: ربما كان الشرسام عن البرسام يريدون ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر.\n٧٤٦ - قوله: \"إن يَهُوديّا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فسألها النبيء - ﷺ -: أقتلك فُلان؟ فأشارت برأسها أن لا (٥٨) وقالت في الثالثة: نعم، وأشارت برأسها \" الحديث. وفيه: \"فقتله - ﷺ - بَيْن حجرين\"، (وفي بعض طرقه: \"فرضخ رأسه بين حجرين\") (٥٩). وفي بعض طرقه: \"فأمر به أن يرجم حتى يموت\" (ص ١٢٩٩).\nقال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة. وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذّ فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة، هكذا استدل به بعضهم. وإنما قتله - ﷺ - لأنه أقرّ. وهكذا ذكره مسلم في بعض طرقه: \"فأخذ اليهودي فأقر\". وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى - ﷺ - أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بِهَا ورأى أنّ رجمه بها جهة الرأس رضْخ، والأوضاح هي (٦٠) حلي الفضة. قَالَهُ أبو عبيد وذكر في موضع آخر بدل الأوضاح الحلي. وقد بين في بعض طرقه: أن الجاريةَ من الأنصار.\n٧٤٧ - قوله: \"في الَّذِي عَضَّ يَدَ صَاحِبهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فقال - ﷺ -: أيَعَضُّ أحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ\" (ص ١٣٠٠).\nقال الشيخ: اختلف الناس في المَعْضُوض إذا جَبَذَ يده فسقطت أسنانُ العاضِّ فالمشهور عندنا أنه ضامن. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه.\n_________\n(٥٨) سقط من (ب) \"أن لا\".\n(٥٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٦٠) \"هى\" ساقطة من (أ).","vol":"2","page":378},{"text":"وبالتضمين قال الشافعي، وبإسقاطه قال أبو حنيفة. وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنّما ضمَّنَه من ضمَّنَهُ من أصحابِنا لأنه يمكنه النزع بالرفق حتى لا تنْقلع أسنان العاضّ، فإذا زاد على ذلك صار متعديا في الزيادة فضمِن.\nوحمَلوا الحديث على من لم يمكنه النزع إلا بذلك الذي أدى لِسقوط الأسنان. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة فسَقَطت عقيب النزع. وهذا التأويل بعيد من ظاهر الحديث.\nوكذلك اختلف الناسُ أيضًا في الجَمَلِ إذا سأل على رجل فدفعَهُ عن نفسه فقتله هل يضمن أم لا؟ وبِنَفْي التضمين قلنا نحن (٦١) والشافعي، وبإثباته قال أبو حنيفة. والحجة لنفي التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه ومن فعل ما أمر به لم يكن متعديا ومن ليس بمتعد فلا يضمن في مثل هذا، وقياسا على ما لو قتل عبدًا في مدافعته إياه عن نفسه. ومن أثبت الضمان رأى أنه أحْيَا نفسه بإتلاف مال غيره، فأشبه من اضطُرَّ لطعام غيره فأكل منه خوف الموت فإنه يضمن.\nوالفرق عندنا بين السؤالين أن الأكلَ لطعام غيره ابتدأه (٦٢) من قبل نفسه ولا جناية من رب الطعام ولا من الطعام عليه فلهذا ضمِن. وفي الجمل لم تكن البداية منه بل بسبب الجناية عليه فلهذا لم يضمن. وأيضًا فإن الطعام ينوب غيره منابه في إحياء نفسه فكأن الضرورة فيه لا تتحقق فصار كمن أكل اختيارًا. ولا مندوحة له في الجمل ولا تنْفَعُهُ مُدَافعة غير ذلك الجمل ولا تنجيه فتحققت (٦٣) الضرورة، فهذان فرقان بينهما.\nومن هذا المعنى سؤال ثالث وهوَ لو رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته\n_________\n(٦١) \"نحن\" ساقطة من (أ).\n(٦٢) في (ب) \"ابتداء\".\n(٦٣) الذي في (ب) \"ولا ينفعه غير ذلك فتحققت\" وفي (ج) \"بمدافعة\".","vol":"2","page":379},{"text":"فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضًا في ذلك، فالأكثر منهم على إثبات الضمان، والأقل منهم على نفي الضمان، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.\nفأما نفي الضمان فلقوله - ﷺ -: \"لو أنَّ اِمْرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ فَخَذَفْتَهُ (٦٤) بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح\". وأما إثبات الضمان فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغَير إذنه لم يُستبح بذلك فَقْأ عينهِ، فالنظر إلى الإِنسان في بيته أولى أن لا يُستباح به ذلك. وَمَحْمَلُ الحديث عندهم على أنه رماه لينبّهه على أنه فطن به أو ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتفٍ عنه وهو الذي نفي في الحديث. وأما الدية فلا ذكر لها.\n٧٤٨ - قوله - ﷺ -: \"لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأنَّهُ كَانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ\" (ص ١٣٠٣).\nالكِفل -بكسر الكاف-: الجزء والنصيب، ومنه قول الله تعالى: ﴿يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (٦٥).\nقال الشيخ: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٦٦). وقد جعل الدال على الخير كفاعله (وهكذا الدال على الشر كفاعله) (٦٧). ولعل القتل إنما كان في الناس على جهة التعليم فأخذه واحد عن واحد عن آخر (٦٨) حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول. وهكذا التعليم في البدع\n_________\n(٦٤) في (ب) \"فحذفته\" بالحاء، وفي (ج) \"فَخَدَفْتَهُ\" بالدال.\n(٦٥) (٨٥) النساء.\n(٦٦) (٢) المائدة.\n(٦٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٦٨) \"عن آخر\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":380},{"text":"والضلالات يكون على معلمهَا الأول كفل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلّم الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر.\n٧٤٩ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السمَاوَاتِ وَالأرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أرْبَعَةٌ حُرُمٌ\" (ص ١٣٠٥).\nقال الشيخ: تَأويل قوله: \"إن الزّمان قد استدار كهيئته\" أنهم كانوا تَمَسَّكُوا بملّة إبراهيم ﵇ في تحريم الأشْهُرِ الحُرُمِ. وكانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الذي يليه إذا احتاجوا إلى القتال فيه وينتقلون هكذا من شهر إلى آخر حتى اختلط الأمر عليهم فصادفت حَجّة النبيء - ﷺ - تحريمهم قد طابق الشّرع، وكانوا في تلك السنة حرّموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذي قلناه فأخبر - ﷺ - أن الاستدارة صادفت ما حكم الله سبحانه به (٦٩) يوم خلق السماواتِ والأرض. وقيل: كانت العرب تحُجّ عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة فصادفت حجة أبي بكر ذا القعدة من السنة الثانية وصادفت حجة النبيء - ﷺ - ذا الحجة، فلهذا أشار - ﷺ - بالاستدارة.\nوذكر أبو عبيد أنهم كانوا ينسئون، أي يُؤخرون وهو الذي قال الله ﷾: ﴿إنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَة في الكُفْرِ﴾ (٧٠) فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرّم فيؤخّرون تحريمه لصفر ثم يحتاجون لتأخير صفر إلى ربيع هكذا شهر بعد شهر فقام الإِسلام، وقد رجع المحرّم إلى موضعه فقال - ﷺ - ماقال.\nقال: وزعم بعض الناس أنهم كانوا يستحلّون المحرّم عاما يردّونه من قابِلٍ إلى تحريمه.\n_________\n(٦٩) في (ج) \"فيه\".\n(٧٠) (٣٧) التوبة.","vol":"2","page":381},{"text":"قال (٧١): والتفسير الأول أحب إليّ لانه ليس في هذا استدارة.\nقال الشيخ: وقد وقفت للخوارزمي على تأويل لهذا الحديث غره فيه ما قد سبق إليه من علم التنجيم فقال: إن الله سبحانه أول ما خلق الشّمس أجراها في أول برج الحَمَلِ. (وكان الزمان الذي أشار إليه النبيء - ﷺ - صادف حلول الشمس الحمل) (٧٢). ولما وقفت على قوله هذا (٧٣) دعا ذلك لتعديل هذا اليوم فعُدِلَ لاختبار ما قال فلم يوجد كما زعم. وَوُجدَتْ الشمس يوم التاسع من ذي الحِجّة سنة عشرٍ قد قَطَعَت من برج الحوَت نحو عشرين درجة لكن أظنها كانت في مثل هذا اليوم سنة تسعٍ في أول الحَمَلِ. وأُرَاه من هذه الجهة غَلِطَ لو كان الأصلُ الذي ذهب إليه صحيحا لكنه لم يقله أحد من علماء الشرع.\n٧٥٠ - قوله في الحديث: \"وَرَجَبُ مُضَرَ \" (ص ١٣٠٥).\nقيل: إن ربيعة كانت تجعل رجبا رمضان، ومُضَرُ تُبَقّيه على حاله، فلهذا أضافهُ إليهم. وقيل: لأنهم كانوا يُعظّمونه أكثر من غيرِهم. وأكد هذا بقوله: \"الذي بين جمادى وشعبان\" زيادةً في البيان وتحرُّزا من تنقّله بالنسيء حتى كان يسمى باسمه غيرُه.\n٧٥١ - قوله: \"ثم انْكَفَأ إلى كبشين أمْلَحَيْنِ \" (ص ١٣٠٦).\nالانفكاء: الانقلاب. يقال: انكفأ إلى كذا، أي انقلب إليه. وَمَال نحوه وانكفأَ لونه، أي تغير وزال عن حاله ومال إلى حالة أخرى. قال الكِسائِيّ: الأملح هو (٧٤) الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر.\n_________\n(٧١) في (ب) \"قال الشيخ\".\n(٧٢): ما بين القوسين ساقط من (أ). \"الحمل\" ساقط من (د).\n(٧٣) \"هذا\" ساقطة من (أ).\n(٧٤) \"هو\" ساقطة من (أ).","vol":"2","page":382},{"text":"٧٥٢ - قوله: \"في الَّذِي ضَرَبَ صَاحِبَهُ بِاْلفَأسِ فَقَتَلَهُ فَرَمَى إلَى أخِي الْمَقْتُولِ بِنسْعَتِهِ فَقَالَ دُونَكَ صَاحِبَكَ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُل فَلَمَّا وَلَّى قال النَّبِيءُ - ﷺ -: إن قَتَلَهُ فَهْوَ مثلُهُ فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بَلَغَنِي أنَكَ قُلْتَ: إن قَتَلَهُ فَهْوَ مِثْلُهُ وَأخَذْتُهُ بِأمْرِكَ، فَقَالَ - ﷺ -: أمَا تُرِيدُ أنْ تَبُوءَ بإثْمِكَ وَإثْمِ صَاحِبِكَ\" (ص ١٣٠٧).\nقال الشيخ: أما قوله - ﷺ -: \"إن قتله فهو مثلُه\" فإن أمثَلَ ما قيل فيه: إنهما استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقِصاص.\nوأما قوله -﵇-: \"أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك\" فيمكن أن يريد أنه يتحمل إثم المقتول وإثم أخيه وليُّ الدم لأجل جنايته عليهما بقتل هذا وفجعهِ هذَا بأخيه، ويكون هذا قد أُوحِيَ إليه به في هذا الرجل. ويمكن أن يريد أنه بَاءَ بإثم القتل وأضافه إليهما وإن كان في الحقيقة هو إثم القاتل لأنهما كالسّببين (٧٥) في تأثيمه لما أدخل عليهما (٧٦) من المصاب. وفي الكتاب العزيز: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ﴾ (٧٧) فجعله رسولًا لهم لاختصاصهم به وهو في الحقيقة رسول الله.\nوفي كتاب أبي داود: \"أرْسِلْهُ فَيَبُوءَ بِإثم صَاحِبِهِ وإثمه\" وفي بعض طرقه: \"أمَا إنّك، إن عفوتَ عنه فإنه يَبُوءُ بإثمِهِ وإثم صَاحِبك\"، فقيل: المراد بأحد الإِثمين ما على القاتِلِ من الآثام من غير قتل فكَأنه مطالَب بها مع الإِثم الثاني الذي هو إثم القتل، ولو قُتِل لكفّرت عنه الآثام.\nوقد ذكر أبو داود: \"أن القاتل ذَكَر أنه ما أراد قتلُه وأن النبيءَ -﵇- قال: إن قَتَلَه فهو مثله\". وهذا قد يُشير إلى أن المراد بقوله\n_________\n(٧٥) في (ب) \"كالشيئين\".\n(٧٦) في (ج) \"عليه\".\n(٧٧) (٢٧) الشعراء.","vol":"2","page":383},{"text":"\"فهو مثله\" أن القصاص يكون ظلما وعُدْوانا إذا علم الوليُّ صدقه ولكن لا يصح هذا التأويلُ مع الاقتصار على مجرَّد قوله \"أن قتله فهو مثله\".\n٧٥٣ - قوله: \"في الجَنِينِ غُرة عبدٍ أو أمةٍ\" الحديث (ص ١٣٠٩).\nقال الشيخ: تقدَّم الكلام على وجه استواء ديّة الأجنّة الذكر والأنثى وأنْ ذلك قطع للخِصام لأنه (٧٨) ممّا يَخفى فيكثر فيه التنازع. وقد قال بعض الناس: إن العبد الذي يَقضي به أبيض لذكره الغُرة، وديّته عندنا عُشُر ديّة أمَّه. وقيمة الغرة عندنا مقدرة بعشر دية الأم، وتورث على فرائض الله سبحانه. وقد قيل: أن ذلك كعضو من أعضائها فإذا قُضِي بالدّية أخذَتْها وحدها كما تأخذ دية سائر أعضائِها. وقيل: ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته بل يشاركها الأب.\n٧٥٤ - وقوله: \"في المرأة قضِي بميراث المرأة لِبَنيهَا وزوجها وجُعِلَ العقل على عَصَبَتِهَا \" (ص ١٣٠٩).\nاستدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمّه وهي مسألة اختلاف بين الناس.\n٧٥٥ - وأما قوله: \"ومثل ذلك يُطَلّ\" (٧٩) (ص ١٣١٠).\nفيروى بالباء من البُطلَانِ. ويروى بالياء معجمة باثنتين تحتها من قوله: طُلَّ دمُه، أي هُدِرَ.\n٧٥٦ - وأما قوله - ﷺ -: \"أسَجْعٌ كَسَجْعِ العَرَبِ؟ \" (ص ١٣١٠).\nقيل: إنّما ذَمَّهُ لأن هذا السجع قيل في مقابلة حكم الله سبحانه كالمُسْتَبْعِدِ\n_________\n(٧٨) \"لأنه\" ساقطة من (أ).\n(٧٩) في (ب) و(ج) \"بطل\" بالباء.","vol":"2","page":384},{"text":"لَهُ، ولا شك أن كل ما عورضت به النبوءة مذموم إذَا كان القصد به ردّ الحكم وإلّا فقد سَجَّع (٨٠) النبيء - ﷺ - في مواضعَ.\n٧٥٧ - قوله: \"في إملاص (٨١) المرأة\" (ص ١٣١١).\nإملاصها بالجنين هو أن تزلقه قبل وَقْت الوِلَادَة وكلُّ مَا زَلِقَ مِنْ يَدٍ فَقَدْ مَلِصَ يَمْلَصُ مَلْصًا. وقال أبو العبّاس: ومنه حديث الدجّال: \"فأملَصَتْ به أمّه\" أي أزلقته. يقال أملصت (٨٢) وأزلقت وأسْهَلَت به وحطأت به بمعنًى واحِدٍ.\n_________\n(٨٠) في (ج) \"سَجَعَ\" بدون تشديد الجيم مع الشكل.\n(٨١) في النسخ الأربع \"إملاص\" وجاء في شرح النووي أن جميع نسخ مسلم \"ملاص\" بدون همزة، والمعروف إملاص المرأة بهمزة مكسورة.\n(٨٢) في (ب) و(ج) \"ملصت به\".","vol":"2","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-427>٢٠ - من كتاب السَّرقة </span>(١)\n٧٥٨ - قوله: \"لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَاّ فِي رُبع دِينَار فَصَاعِدًا\".\nوَفِي طَريق آخر: \"قُطِعَ سَارِقٌ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ\". وفي طريق آخَرَ: \"لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَيُقْطَعُ بهِ\" (٢) (ص ١٣١٢ إلى ١٣١٤).\nقال الشيخ: ورد القرآن أن يُقطع السارق وهو آخذ المال على جهة الاسْتِسراء. وشُرع ذلك صيانة للمال وينظر ها هنا في جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه.\nفأما جنس المسروق فكل ما يُتملك وينتفع به ويُحرز ففيه القطع، فإن كان منا يحرز ولا يملك كالجَرّ الصغير ففيه خلاف، وإن كان ممّا لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع عندنا خلافا لأبي حنيفة.\nوأما مبلغه فاختلف الناس فيه؛ فمنهم من يقطع في القليل والكثير، وهو\n_________\n(١) هذا العنوان جاء في النسخ الثلاث (أ) و(ب) و(ج) متفقا كما أثبتناه.\n(٢) في (ج) \"فتقطع يَدُهُ\".","vol":"2","page":387},{"text":"مذهب أهل الظاهر لعموم الآية ولم يخصوها بالأخبار. ومن الناس من قدَّر مبلغ القطع بالدرهمين، ومنهم من قدره بالثلاثة، ومنهم من قدره بالخمسة وقال: لا تُقطع الخمس (٣) إلا في الخمس، ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روي في بعض الطرق: \"أن المجن كان ثمنه عشرة دراهم على عهد النبيء - ﷺ -.\nوأما قوله: \"لَعَن الله السارقَ يسرِق البيضةَ فتُقطع يدُه\".\nفمن الناس من يتأوله على بيضة الحديد، ويرى أنها تساوي ثلاثة دراهم، ومنهم من يحمله على قصد المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر وهي يده وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. وأراد جنس البيض وجنس الحبال.\nوأما موضع السرقة فالحِرز معتبر وقد اضطربت الروايات في الحِرز اضطرابا كثيرا. والنكتة فيه أن كل ما كان حِرْزًا في العادة وقُصِدَ إلى التحرّز به ففيه يَجِب القطع.\nوالاختلاف إلى هذا يرجع فطائِفَة تُقدّر حُصُولَ هذا الوصفِ في الشّيء فتَقطَعُ (٤)، وطائفة أخرى تراه لم يَحْصُل (٥) فلا تقطع.\nوأما السارق فأن لا تكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه.\nهذه عقود هذا الباب، وفروعُهُ تتّسع.\n٧٥٩ - قوله في المخزومية: \"كانت تستعير المتاع وتجحَدُه فأمر - ﷺ - بقطع يدها\" (ص ١٣١٦).\n_________\n(٣) في (ج) \"يقطع الخمس\".\n(٤) في (ج) \"فيقطع\".\n(٥) في (أ) \"لم تَحْصُل\".","vol":"2","page":388},{"text":"قال الشيخ: مَحْمَل ذكر العَارية ها هنا على قصد التعريف بالمرأة لا (٦) على أنّ القطع لسبب ذلك. وقد تقدم أنّها سَرَقَتْ، هكذا تأوله أهل العلم.\n_________\n(٦) \"لا\" ساقطة من (د).","vol":"2","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-428>٢١ - من كتاب الزّنَى </span>(١)\n٧٦٠ - قول - ﷺ -: \"خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بالثَّيِّب جَلْدُ مائَة وَالرَّجْمُ \" (ص ١٣١٦).\nقال الشيخ: أما الزاني المحْصَن فإنه يرجم. واختلف الناس هل يضرب مع الرجم، فقال جمهور الفقهاء (٢): لا جلد عليه لقول النبيء - ﷺ -: \"وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأةِ الآخَرِ فَإنْ اعْتَرفت فارْجُمْهَا\" ولم يقل: فاجلِدْهَا، ولغير ذلك من الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد. وقال بعضهم بإثبات الجَلد مع الرّجم بهذا الحديث. وقد يكون عند الأولين منسوخًا لأجل الظواهر التي تمسَّكوا بها.\n٧٦١ - قول عمر -﵁-: \"فَالرَّجْمُ إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أوْ كَانَ الحَمْلُ أوْ الاعْتِرَافُ\" (ص ١٣١٧).\n_________\n(١) لم يثبت هذا العنوان إلا في (ب).\n(٢) في (ج) و(د) \"جمهور العلماء\".","vol":"2","page":391},{"text":"قال الشيخ: أما ظهور الحملِ بالمرأة الّتي لا زوج لها فقالت: إني أُكرِهْت على الوطء ففي تصديقها خلافٌ بين الناس: هل تصدق وتَكُون شبهة يُدرأُ الحدُّ بِها، أو لَا تصدق لظاهر قول عمر هذا؟ ولأنَّ الحَبَل (٣) كالبيّنة فلا يسقط بدعواها.\n٧٦٢ - قوله: \"يَا رَسُولَ الله: إنَّي زَنَيْتُ فَأعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ\" الحديث. وفيه: \"فَلمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ فَأدْرَكْنَاهُ بَالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ\" (ص ١٣١٨).\nقال الشيخ: اختلف الناس في المقر بالزنا: هل يُرجم بإقراره مرة واحدة، لقوله: \"فإن اعترفت فارجمها \"، ولم يقيّد بعدد، ولأن القول الثاني في معنى الأول وهو مذهب مالك، أم لا يُرجم حتى يقرّ أربع مرات على ما قال بعض العلماء؟\nواشترط بعضهم أن يكون في أربعة مجالس ولم يشترط ذلك بعضهم وتعلق هؤلاء في التقييد بهذا العدد بما وقع في هذا الحديث من ذكر أربع مرات وبغيره من الألفاظ التي وقعت في بعض طرقه وقياسا على عدد الشهود وأنه قد طَلَبَ في اللعان التكرير.\nوقوله: \"فلما أذلقَتْهُ الحِجَارَةُ\".\nيعني: \"أصابته بحدها، وذلْق كل شيء حدّه. وقيل: الذلق السرعة، ومنه لسان ذَلِقٌ.\nوقوله: \"فأدْرَكْنَاهُ بَالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاه\".\nقد اختلف الناس في المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره لغير عذر: هل يقبل منه أم لا؟ فعندنا فيه قولان. وقد تعلق من لم يقبل رجوعَه بهذا الحديث،\n_________\n(٣) في (ب) و(ج) \"الحمل\".","vol":"2","page":392},{"text":"وقد هرَب هذا وقتلوه بعد هروبه ولم يأُمرهم -﵇- بديته. وقد وقع في غير كتاب مسلم \"هَلَاّ تَرَكْتُمُوهُ\" وفي بعض طرقه في غير كتاب مسلم: \"فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إلَى النَّبِيءِ - ﷺ - فَإنَّ قَوْمِي هُمْ قَتَلُونِي وَغَرَّونِي مِنْ نَفْسِي وَأخْبَرُونِي أن النَّبِي - ﷺ - غير قَاِتلِي فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إلَى النَّبيء - ﷺ -، قال: فَهَلَاّ (٤) تَرَكْتُمُ الَّرجُلَ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ الله - ﷺ - منه فأما ترك حَدًّ فلا\". وعند أبي داود: \"ألَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أنظر في شأنه\". وعنده: \"هَلَاّ تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه\". فقد صرح في بعض هذه الطرق أنه لا يترك الحد.\n٧٦٣ - وقوله: \"نَبِيبٌ كَنَبِيب التَّيْسِ يَمْنَحُ إحْدَاهُنَّ الكُثْبَةَ\" (ص ١٣١٠).\nله نبيب التَّيْسِ: صوته عند السَّفاد. ويمنحُ: يُعطي، والكُثبة: القليل من اللَّبن. قال أبو عبيد: وكذلك من غير اللَّبن، وكل ما جمعتَه من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلا فهو كُثْبة، والجمع كُثَب، وقد كَثَبْتُه أكثُبُهُ، أيْ جَمَعْتُهُ.\n٧٦٤ - وقوله: \"فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى سَكَتَ\" (ص١٣٢٠).\nيعني: مات. قال الشاعر: [الكامل]\nولَقَدْ شَفَى نَفسِي وَأبْرَأ دَاءَهَا ... أخْذُ الرَّجَالِ بحِلْقِهِ حَتَّى سَكَتْ\n٧٦٥ - قوله: \"أشَرِبَ خَمْرًَا؟ فَقَامَ (٥) رَجُل فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجدْ مِنْةُ ريح خَمْرٍ\" (ص ١٣٢١).\nقال بعض الناس: فيه دلالة عَلَى أنّ طلاق السكران لا يلزمه.\n_________\n(٤) في (ب) و(ج) \"هَلَاّ\".\n(٥) في (ب) \"فقام إليه\".","vol":"2","page":393},{"text":"٧٦٦ - وقوله: \"لَمَّا وَضَعَتِ العَامِرِيَّةُ، وَيُرْوَى الْغَامِدِيَّةُ (٦)، إذًا لَا نَرْجُمُهَا وندع ولدها صغيرا ليس له مَن يُرْضِعُهُ. فَقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَال: إلىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيءَ الله. قَالَ: فَرَجَمَهَا\" (ص ١٣٢٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إذا كان (٧) لا يقبل غيرها ويُخشى عليه التلف إن رُجِمت يكون حالها حينئذ كحال الحامل في التأخير بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها وحياته في البطن غير مقطوع بها. وقد قال بعض الشيوخ. لو كان في جيش المسلمين في أرض الحرب من زنى ويخاف إذَا رجم أن يهلك الجيش لأُخَّرَ حدّهُ قياسا على الحامل.\n٧٦٧ - وقوله: \"فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا\" (ص ١٣٢٤).\nقال الشيخ: مالك يَكْرَهُ صلاة الإِمام على من قُتل في حدّ، وإنما ذلك على جهة الودع، وقد ذكر - ﷺ - لعمر ها هنا وَجْه صلاته عليها.\nوقوله \"شُكْت\" أي جمعت.\n٧٦٨ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الحديث: \"عن محمد ابن العلاء عن يحيى بن يعلى بن الحرث عن غَيْلان وهو ابن جامع، هكذا في نسخة أبي العلاء وغيره\" (ص١٣٢١).\nوالصواب ما في نسخة الدّمشقي فإن فيها عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان (فزاد في الإِسناد رجلًا. وكذلك خرَّجه أبو داودَ في كتاب السنن والنسائي في مصنفه من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان) (٨) وهو الصواب.\n_________\n(٦) في (ج) \"الغامدية\" ويروى \"العامرية\".\n(٧) في (أ) و(د) \"إذا كانت\".\n(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":394},{"text":"وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإِسناد في. نسخة أبي العلاء.\nووقع في كتاب الزكاة من السُّنن لأبي دَاود: عثمان بن أبي شيبة نَا يحيى بن يعلى نا أبي نا غيلان عن جعفرٍ عن مُجاهد عن ابن عباس قال: لما نَزَلَتْ. ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية (٩). فهذا السند يَشهدُ بِصحّة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة.\n٧٦٩ - قوله: \"إن ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذا فَزنَى بِامْرَأتِهِ ... \" الحديث المشهور (ص ١٣٢٤).\nقال الشيخ: أما قوله: \"لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكتاب الله\" يَحْتَمِل أن يكون المراد به قضية الله، والكتاب يكون بمعنى القضاء. ومن الناس من قال بأن الرَّجم مشار إليه في الكتاب بقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١٠).\nوقد قال في الحديث المتقدم: \"قد جعل الله لهنّ سبيلا\" وذكر الرجم، وقيل: قد كان الرجم ممّا يُقرأ في القرآن، ثم نسخ وهو قوله: ﴿الشَّيْخ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَرْجُمُوهُمَا البَتَّةَ﴾ (١١).\nوقولى: \"فسألت أهل العلم\" (ص ١٣٢٥).\nولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لِمَنْ كان مع النبيء - ﷺ - في مصرٍ واحدٍ وإن كان يَجُوز على غَيْر النبيء - ﷺ - من الخطإ والحيف عن الحق ما لا يجوز عليه. وهذا كالاقتصار على الظن مع القدْرة على اليقين. وقد يتعلّق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه وان كان هناك أفقه منه؛\n_________\n(٩) (٣٤) التوبة في كافة النسخ ﴿الذين يكنزون﴾ والتلاوة ﴿والّذين يكنزون﴾ وهو ما أثبتناه.\n(١٠) (١٥) النساء.\n(١١) \"البتة\" ساقطة من (ب) و(ج).","vol":"2","page":395},{"text":"وقد قال بعضهم: لِمَ لَمْ يحده للمرأة؟ وقد قال: فزنى بامْرَأتِهِ، وهذا لأنها اعترفت فرجمها.\nوالعَسِيف: الأجير، وجمعه عُسَفَاء نَحْو أجير وأُجراء وفقيه وفقهاء.\n٧٧٠ - قوله في حديث اليهوديين: \"إنّه - ﷺ - رَجَمَهُمَا\" (ص١٣٢٦).\nقال الشيخ: من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يُعَدُّ إحصانا، ويتعلق بهذا الحديث، ومالك لا يراه إحصانا ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة فكَان دمه مماحًا؛ ولكنه يُعترض على هذا عندي برجمه المرأة ولعلّه يقول كان هذا قبل النهي عن قتل النساء.\nوأما قوله: \"مُرَّ عليه بيهودي مُحَمَّمٍ\" (ص ١٣٢٧).\nفالمُحَمَّم المُسَوَّدُ الوجه، وهو مفعَّل من الحُمم، والحُمَمُ الفَحْم، واحدتها حُمَمَة.\n٧٧١ - قوله: \"إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلا يُثَرِّب عَلَيْهَا\" (ص ١٣٢٨).\nقال الشيخ: فِيه حجة لنا في أنَّ السيَّد يُقيم على عبده الحدّ خلافا لمن منعه.\nوأما قوله: \"وَلَا يُثَرَّبْ (١٢) عَلَيْهَا\".\nفالتَّثريب التعيير والتوبيخ، ومعناه: لا يقتصر على اللّوم والتوبيخ خاصة ويظن ذلك مغنيا عن إقامة الحَدَّ\n_________\n(١٢) في (أ) \"فلا يُثّربْ\".","vol":"2","page":396},{"text":"٧٧٢ - قَوْل علي -﵁-: \"أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَنْ أحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنَ\" (ص١٣٣٠).\nقال الشيخ: هذا قولنا في إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج خلافا لمن أبى ذلك واعتقد أن من شرط حدّها إحصانها بالتزويج، وتأول قراءة من قرأ: ﴿أُحْصِنَّ﴾ (١٣) بفتحِ الهمزة والصاد على معنى التزويج. وقد تقدم الحديث المذكور فيه: \"إذَا زنت فاجلدوها\" ولم يفرق. وفي بعض طرقه: \" (أنه - ﷺ -) (١٤) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها\".\n٧٧٣ - قوله: \"كَانَ النَّبيءُ - ﷺ - يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بالجَريدِ وَالنِّعَالِ أرْبَعِينَ. وذكر أنَّ عُمَرَ -﵁- ضَرَبَ بَعْدَهُ ثمانين\" (ص ١٣٣١ - ١٣٣٢).\nقال الشيخ: لو فهمت الصحابة عن النبيء - ﷺ - حدّا محدودا في الخمر لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته كما لم تفعل ذلك (١٥) في سائر الحدود. ولعلهم فهموا أنه - ﷺ - فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه.\n٧٧٤ - ذكر مسلم الحديث الذي فيه: \"لَا يُجْلَدُ أحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إلاّ فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ الله\" (ص ١٣٣٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا خلاف مذهب مالك -﵁- لأنه يجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود لأن عمر ضرب من نقش على خَاتمه آية، وضرب صَبيغًا أكثر من الحد. وقد أخذ ابن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد في العقوبات على العشرة. وتأول أصحابنا الحدث على\n_________\n(١٣) (٢٥) سورة النساء.\n(١٤) ما لين القوسين ساقط من (ج).\n(١٥) \"ذلك\" ساقط من (أ).","vol":"2","page":397},{"text":"أنه مقصور على زمن النبيء - ﷺ - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.\nوتأولوه أيضًا على أن المراد بقوله: \"في حدّ من حدود الله\"، أيْ حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدر حقوقها لأن المحرمات كلها من حدود الله. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ في التعزير أربعين. وقاله الشافعي، وقال أيضًا: لا يبلغ عشرين لأنه أدنى في حدود العبد في الخمر. وقال بعضهم: لا يبلغ به ثمانين.\n٧٧٥ - خرّج مسلم هذا الحديث من حديث سليمان بن يسار: \"عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري\" (ص ١٣٣٢).\nقال بعضهم: هكذا روي عند ابن مَاهان بالدال المهملة وهو الصواب. ورويَ عن الرازي وغيره عن الجلودي عن أبي برزة بالزاي وهو خطأ. ويقال في اسم أبي بُردَة هذا: هانىء بن نيار الحارثي، ويقال: هو رجل آخر من الأنصار.\n٧٧٦ - قوله - ﷺ -: \"تُبَايعُونِي عَلَى أنْ لَا تُشْرِكُوِا بِالله شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تسْرِقُوا ولَا تقْتُلُوا النفْسَ الًّتِىٍ حَرَّمَ الله إلِاَّ بِالْحَقِّ فمَنْ وَفَى (١٦) مِنْكُمْ فَأجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فعُوقِبَ بِهِ فَهْوَ كَفَّارَة لَهُ وَمَنْ أصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ فَأمْرُهُ إلَى الله إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ \" (ص ١٣٣٣).\nقال الشيخ: هذا الحديث ردٌّ على من يكفّر بالذنوب وهُمُ الخوارِجُ، وردٌّ على من يقول: لا بد من عقاب الفاسق المِلِّي إذا مات على كبيرة ولم يتبْ مِنها، وهم المعتزلة، لأن النّبيء - ﷺ - ذكر هذه المعاصِيَ وأخبر أنْ أمر فاعلها إلى الله سبحانه إن شاء عفا عنه وإن شاء عذّبه ولم يقل: لا بدّ أن يُعَذّبَهُ.\n_________\n(١٦) في (ج) \"وفّي\" بتشديد الفاء وكذا فيما يأتي.","vol":"2","page":398},{"text":"وفيه تكفير الذنب بإقامة الحدّ، وقد قال في طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه: \"وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ\" (ص ١٣٣٣).\nفتأمل تحرير نَقَلَةِ (١٧) الشريعة، وذلك أنَّه قال في الحديث الأول: \"فمن وَفَى منكم فأجره على الله\" ولم يقل: فالجنة. لأنه قد يعصي بغير هذه الذنوب كَشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور. وقال في الحديث الآخر: \"ولا ننتهبَ ولا نعصيَ\" فعم سائر المعاصيَ، ولا شك أن من لا يعصي أصْلًا له الجنة.\n٧٧٧ - قوله - ﷺ -: \"العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الركاز الخُمُس\" (ص ١٣٣٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: إنّما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره أو ماله مباشرا أو كالسَّبب (١٨) في ذلك على شروط في كونه سببا يطول استقصاؤها ومن لم يباشره (١٩) ولا كان سببا فيه فلا يضمنه. وهذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا من تضمين العاقلة وإن لم تجْن ولا كانت سبب الجناية؛ والدابة إذا أصابت إنسانا ففعلها غير منسوب لمالكها فلا ضمان عليه، فإن كان راكبها أو سائقها أو قائدها ضمن على الجملة على تفصيل في ذلك لأن له في فعلها مشاركة لإِمكان أن يحيد بها أحد هؤلاء عن طريق الإِتلاف. وكذا البئر إذا استأجره لحفرها فانهارت عليه فلا ضمان على المستأجرِ وكذلك المَعدِنُ الذي (٢٠) يُعمل فيه. والعلة ما ذكرناه.\nوالركاز: دَفْنُ الجاهلية. وقد قدَّمنا في كتاب الزكاة لِمَ خُصّ بالخُمُس؟ وأشرنا إلى أن التعب كلما كثر خُفّف عن الإِنسان أمر الصدقة، ولهذا كان\n_________\n(١٧) في (أ) \"نقله\" وفي (ج) \"نقل الشريعة\".\n(١٨) في (ب) \"وكان السبب\"، وفي (ج) \"كان المسبب\".\n(١٩) في (ب) و(ج) \"وما لم يباشره\".\n(٢٠) \"الذي\" ساقط من (ب).","vol":"2","page":399},{"text":"في المعادن الزكاة إلَاّ أن يكون يُوجد فيها مئل النَّدرة فتخَمَّسُ لعدم التعب فيها.\n\"جُبار\" معناه هَدرٌ.\nوالرِّكاز في اللغة أصله الثبات والدوام من قولهم: زَكَزَ الشَّيْءُ في الأرض إذا ثبت أصله؛ والكنز يُرْكَزُ في الأرض كما يُرْكَزُ الرُّمْح وغيره، وهو عند أهل الحجاز: المال المدفون خاصة مِمَّا كنزه أهل الجاهلية. وعند أهل العراق: المعادن وكل محتَمل في اللغة.","vol":"2","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-429>٢٢ - كتاب القضاء والشهادات </span>(١)\n٧٧٨ - قوله - ﷺ -\"لَوْ يُعْطَى الناسُ بَدعْوَاهُمْ لَادَّعى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه\" (ص ١٣٣٦).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سَبَبًا. وَلَمَّا كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات (استصحبنا ذلك فَكَانَ القائل بمَا يطابق هذا الأصل هو المدَّعى عليه فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل) (٢) في كثير من الدعاوي حتى أضاف إِليه يمين المدعى عليه المُتَمَسِّك (٣) بهذا الأصل لتتأكد غَلَبَةُ الظن بِصدقه. وقد نبه - ﷺ - على وجه الحكم في هذا فقال: \"لَوْ يعطَى الناسُ بدعْوَاهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأمْوَالهم\". ولا شك في هذا ولو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماءُ والأموال ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه.\n_________\n(١) العنوان من (ج) وهامش (أ).\n(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣) في (ب) و(ج) \"المستمسك\".","vol":"2","page":401},{"text":"وأما المدعون فتُمكِنُهم صيانَةُ أموالهم بالبينات، فلهذا استقر الحُكْمُ في الشّرع على ما هو عليه، وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمينَ على المدَّعَى عليه من غير اعتبار خلطة أخذًا بعُمومِهِ وظاهره من غير تقييد بخلطة. ومذهبُ مالك مراعاتها لضربٍ من المصلحة، وذلك أنه لَوْ وجبت لكل أحد على كل أحد لابتذل السّفَهَاءُ العلماءَ والأفاضلَ بتحليفهم مرارا كثيرة في يوم واحد فجعَل مراعاة الخلطة حاجزًا من ذلك.\nوقد يتعلق بهذا الحديث من يرى أن لا يقسم مع قول الميّت: دمي عند فلان، لأنه نبه في هذا الحديث على صيانة الدماء عن إِراقتها بالدعاوي. وقد قدمنا الكلام على هذا في القسامة.\n٧٧٩ - قول ابن عباس: \"إن النبيء - ﷺ - قضى بِيَمِين وشَاهِدٍ\" (ص ١٣٣٧).\nقال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الفقهاء في قبول الشاهد في بعض الحقوق والمطالب؛ فَنَفَى بَعْضهم قبوله أصلا، ورأى أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٤) فوجب الاقتصار على هذا المذكور في القرآن. وإِذا جاء هذا الحديث بخلافه وَسلم من القدح فيه باحتمال لفظه وأن القضية لم تُنقل صيغتها فَإِن ذلك زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد.\nوأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في الأموال، ونرى أن الزيادة على النص لا تكون نسخا في كل موضع. وهذا من المواضع التي لا تكون فيها نسخا. وأظن أنا قدّمنا بسط القول في هذا الأصل. وإِذا ثبت قبولُهُ فُيقبل في المال المحض من غير خلاف عندنا ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإِن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال ولكنه\n_________\n(٤) (٢٨٢) البقرة.","vol":"2","page":402},{"text":"يؤدي إلى مالٍ كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت حتى لا يُطلبَ من ثبوته إِلا المال إلى غير ذلك مما في معناه، ففي قبوله اختلاف فمن رَاعَى المال قبِلَهُ كما يقبل في المال، ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله في الطلاق والعَتَاقِ.\n٧٨٠ - قوله - ﷺ -: \"إنكم تختصمون إلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأقْضِي لَهُ عَلى نَحْو مِمَّا أسْمَعُ منه (٥) فَمَنْ قَطعْتُ له مِنْ حَقِّ أخِيهِ شيئًا فَلَا يَأْخذهُ فَإنَّمَا أقْطعُ لَهُ قِطْعةً مِنَ النَّارِ\" (ص ١٣٣٧).\nقال الشيخ: مَذْهبنا أن حكم الحاكم لا يُحِلُّ الحرام، وسَوَاءٌ الدماء والأموالُ. وعند أبي حنيفة أنه يحل الحرام في الفروج، ووافقنا على الأموال وَزَعَمَ أنه لو شهد شاهدَا: زورٍ على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكِمُ بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن بَاطِنَ القضية باطل. وقد بشّع (٦) عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن يُحتاط لها وتصان. وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث.\nوقوله \"أَلْحَنُ بحجته من بعض\" أي أفطن لها. ومنه قول عُمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لَاحَنَ الناس كيف لا يعرف (٧) جوامع الكلم، أي فَاطَنَهُمْ. وقال أبو الهَيْثَمَ: العنوان واللحْنُ واحد، وهما العلامة تشير (٨) بهما إلى الإِنسان ليَفْطن بهما، تقول: لَحِنَ لي فلان فَفَطَنْتُ، ويقال للَّذِي يعرّض ولا يصرّح: قد جعل كذا لحاجته لحنا وعنوانا.\n_________\n(٥) في (أ) و(ج) \"منه\" ساقطة، وما أثبتناه في (ب) وهو ما في أصول مُسلم.\n(٦) في (ب) \"شنع \".\n(٧) في (ج) \"لا يفهم\".\n(٨) في (ب) \"يشير\".","vol":"2","page":403},{"text":"٧٨١ - قول: \"هند بنت عتبة امْرَأةِ أبِي سفيان: يَا رَسُولَ الله إنَّ اُبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ (٩) مَا يَكْفِينِي ويَكْفِي بنيَّ إلَاّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ\" (ص ١٣٣٨).\nقال الشيخ: نَبه الناس في هذا الحديث على فوائد: منها وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين.\nومنها: أن الإنسان إذا أمسك آخرُ حَقَّه وعثر له على ما يأخذ منه فإِنه يأخذه لَأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه.\nومنها (١٠): جواز إِطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم لأنها ذكرت أنه يمنعها حقَّها فقال - ﷺ - لَهَا: \"خُذِي\". وهذه إِباحة على الإِطلاق: ولم يقل: إن ثبت ذلك (ولكنه هو المراد ولهذا لا يقول كثير من المفتِين في جوابهم: إِذا ثبت ذلك) (١١) ويحذفونه اختصارًا.\nومنها: أنه علّق النفقة بالكفاية، وهو مذهبنا خلافا لمن زعم أنها مقدرة. وهذا حجة عليه.\nوفيه: إِشارة إلى أن لها مدخلا في كفاله بَنِيها في الإِنفاق عليهم.\n٧٨٢ - قوله \"لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَين اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ \" (ص ١٣٤٢).\nقال الشيخ: قال الحُذَّاق من الأصوليين: إن هذا جار مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وَإنَّ المراد بذكر الغضب ها هنا العبارة عن كل حالة تقطع الحاكم عن السَّدادِ وتمنع من استيفاء الاجتهاد، كالشّبَع المُفرط الموقع في\n_________\n(٩) في (ب) \"من النفقة\" ساقط.\n(١٠) في (أ) \"ومنه\".\n(١١) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":404},{"text":"القلق وجمود الفهم، وكالجُوع المفرط المودي إلى مَوْت الحس وانحلال الذهن، وكالرَّوع العظيم المشغل للنَّفْس المُغيِّر للحس وكالحزن الشديد المُؤدي إلى نَحْوٍ من ذلك، إلى غير ذلك (١٢) مما يطول تعداده (١٣). وإنما نبه على الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم لأنه لا بُدَّ مع مراجعة العوامّ أن تقع منهم الهفوة وتسمعَ منهم الجفوة، فلهذا خُص بالذكر وإن عورض هذا بحديث شِراج الحرة وأنه - ﷺ - حَكَم بعد أن أُغضِبَ، قيل: هو - ﷺ - معصوم، وأيضًا فلعلّه عَلِمَ الحكم قبل أن يُغْضب، وأيضًا فلعله لم ينتَهِ الغضب به إلى الحَدّ القاطع عن سلامة الخواطر.\n٧٨٣ - قوله - ﷺ -: \"مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهْوَ رَدٌّ\" (ص ١٣٤٣).\nقال الشيخ: يَحتج بهذا من أهل الأصول مَن يقول: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه لأنه أخبر أن كل ما أُحدث مما ليس من الدين فهو ردّ، والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره - ﷺ - فيجب رَدُّهَا. ومن أنكر من أهل الأصول كون النهي يدل على فساد المنهي عنه على الإِطلاق يقول: هذا خبرُ واحد يتطرق إِليه الاحتمال والتأويل فلا يستمسك به في مثل هذه المسألة\n٧٨٤ - قوله - ﷺ -: \"أَلَا أُخْبِركُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلهَا (ص ١٣٤٤).\nقال الشيخ: يحتمل أن يراد به مَن يُحَمَّل شهادة ولم يعلم (بها المشهود له فإنه ينبغي أن يُعلمه ليكون مستعِدّا بشهادته يفعل ما يفعل مع خصمه) (١٤) وهو على ثقة بما له وعليه.\n_________\n(١٢) في (أ) \"إلى نحو ذلك\"، و\"إلى غير ذلك\" ساقط.\n(١٣) في (ج) \"اعتداده\".\n(١٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":405},{"text":"٧٨٥ - \"ذِكْرُ قِصَّةِ سُلَيْمَان وَدَاوُدَ -﵉- فِي المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَدَاعَتا فِي وَلَد لَمَّا أَكَلَ الذِئْبُ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فتَدَاعَتا فِي البَاقِي فَقَضَى دَاوُدُ لِلْكُبْرَى وَقَالَ سُلَيْمَانُ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَسَلَّمَتِ الصّغرى لِلْكُبْرَى\" (ص ١٣٤٤).\nقال الشيخ: هذا يكون أصلا في استعمال الحُكامِ طُرُقًا مِن الحِيَلِ المباحة في استخراج الحقوق إذا وقع الإِشكال. وكأن داود رجّح بالكبر فقضى به، وهذا ليس في شرعنا. وأما سليمان فعلم أن الطّبِاع مجبولة على الإِشفاق على الولد فأراد اختبار (١٥) المشفقة عليه ليستدل بذلك على الأم منهما.\nوقد حُكِي بعد هذا \"أن رجلًا اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهبٍ فتبرأ منه المشتري وتبرأ منه البائع فتحاكما إِلى من قال لهما: يُنْكح مَن لَه الغُلام منكما ولَده ممن له الجارية وأنفقاه على أنفسِكُمَا وَتَصدّقا \" (ص ١٣٤٥).\nوهذا أيضًا على جهة الصُّلح والتسديد. وَأما الأول (١٦) فالمشهور من مذهبنا أن الأم لا تستلحِق ولو كانت منفردةً لا ينازعها أَحد فكيف بهذه التي نوزعت ولا يكون عندنا الولد لإحداهما إلا بينة. واختلف عندنا فيمن باع أرضا فوجد فيها مشتريها شيئًا مدفونا هل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان.\n_________\n(١٥) في (أ) \"اختيار\".\n(١٦) في (ج) \"وأما الأولى\".","vol":"2","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-430>٢٣ - اللقطة </span>(١)\n٧٨٦ - قوله - ﷺ - في اللقطة: \"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَاّ فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ (٢)؟ قَالَ - ﷺ -: لَكَ أوْ لَأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ. قال: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ -﵇-: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشجر حتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا\". وَفي بعض طُرقة: \"عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتِنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَذِّهَا إِلَيْهِ\". وَفِي بعض طرقه: \"ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ (٣) فَاسْتَنْفقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإنْ جَاء طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ \". وفي بعض طرقه: \"بَعْد التعريف أَنْ يَعْرِفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا ووِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وإِلَاّ فَهْيَ لَكَ \". وفي بعض طرقه: \"بَعْد التعريف أَنْ يَعْرِفَ العِفَاصَ وَالوِكَاءَ. قال: ثُمَّ كُلْهَا فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ \".\n_________\n(١) هذا العنوان جاء بهامش (أ) خاصة ومثله ما ثبت في أصول مسلم.\n(٢) في (ج) \" فضلّت الغنم\" وهو تحريف.\n(٣) جاء في (أ) ضبط \"لم تعرف\" بالبناء للنائب.","vol":"2","page":407},{"text":"وفي بعض طرقه \"وَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَا لِي: دَعْهُ. فَقْلُتَ: لَا وَلَكنِي أَعَرِّفُهُ، فَلَقِيتُ أُبَىّ بن كعب فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا جَرَى فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مَائِة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَء - ﷺ - فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا قَال: فعَرّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ - ﷺ - فَقَال: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرّفْتُهَا فَلَمْ أجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثم أتيته - ﷺ - فقال: عرِّفها حولا فعَرَّفتُهَا فلم أجد من يَعْرِفُهَا. فَقَالَ: احْفَظ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإنْ جَاءَهَا صَاحِبُهَا وَإلَاّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا\". وفي بعض طرقه: \"قَالَ شَعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا\" (ص ١٣٤٦ إلى ١٣٥٠).\nقال الشيخ- اختلف الناس في اللقطة هل يجوز أخذها ابتداء أو يكره؟.\nواختلف الناس أيضًا إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكَاء على ما ذُكِر في الحديث هَلْ يجب إعطاؤها له وهو مَذهب مالك أو لا يحكم له بها إلا حتى يقيم بينة (وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؟ (٤).\nواختلف الناس أيضًا إذا عَرَّفها حَوْلًا هل يجوز له أكلها أم لا؟ فعندنا يَجُوزُ عَلى كراهية فيه، وعند أبي حنيفة إنما يجوز بشرط أن يكون فقيرا.\nواختلف الناس أيضًا إذا اكلها بعد الحول وجاء صاحبها هل عليه غرامتها له أم لا؟ فعندنا عليه الغرامة، وعند دَاوُدَ لا غرامة عليه.\nواختلف الناس أيضًا في الشاة إذا كانت بالفلاة فأكلها ملتقطها ثم جاء صاحبها: هل يغرمها له أم لا؟ فعندنا: لا غرامة عليه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الغرامة.\nواختلف المَذْهب أيضًا إذا أعطاها بالصفة: هل يحلف آخذها أم لا؟ فتضمن ما ذكرناه في كتاب مسلم الرَّدَّ على أبي حنيفة في اشتراطه الفقر\n_________\n(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"2","page":408},{"text":"لأنه قال: \"ثم كلْها\" ولم يشترط الفقر، وحديث أبَيْ وقد كان غنيّا وقد أباح له الاستمتاع بها، وتضمن أن الشاة لا غراهة فيها ردًّا على المخالف لأنه قال: \"هي لك\" وظاهر هذا التمليك والمالك لا يغرم.\nوأيضًا فقد قال: \"أو للذئب\" فنبه - ﷺ - على أنها كالتّالفَة على كل حال ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها. وتضمن الرد على المخالف في اشتراطه البيّنة لأنه قال: \"فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه\" ولم يشترط البينة بل أمر بإعطائها. ولا معنى لقولهم: إنه يجوز له أن يعطيها إذا ظهر لَه صدق الواصف، وهو المراد بالحديث. وأما أن يحكم عليه فلا لأن قوله: \"فأعطها\" أمر وظاهره خلاف ما قالوا. وتضمن الرد على داود في قوله: لا يغرمها بعد الحول لقوله: \"فإن لم يَجِيءَ صاحبها كانت وديعة عندك\".\nوقوله: \"فَاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاءَ طالبها يوما من الدهر فأدّهَا إليه\". وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا في نفي اليمين عن الواصف لأنه قال: \"فأدّها إليه\" ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بيّنة.\nوها هنا سؤال يقال: إذا كانت الصفة إنما أُعِطْيَ بها الواصف لأنها دلالة على صدقه في غالب الظن وإن جاز أن يكون سَمِع الصفةَ من غيره كَما أن البينة دِلَالَةٌ؛ وَإنْ جاز أن تكذب فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به في كل مال؟ قلت: أمّا المال الذي في يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا فهذا لا سبيل إلى إخراجه من يده بالصفة لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة. وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة فحُكِم بدلالة الصفة.\nفإن قيل: فإن سَرَق مالًا ونسي من سرقه منه أو أودعَ مالًا ونسي من أودعه إياه ثم أتى مَن وصفه: هل يُعطاه كاللّقطة أمْ لا؟\nقلنا: أمَّا السرقة فالْتزَمَ ذلك فيها أصحابنا، ورأوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها.","vol":"2","page":409},{"text":"وأما الوديعة فاضطرب أصحابنا فيها؛ فمنهم من أجراها مُجْرى اللّقطة والسرقة، ومنهم من فرَّق بينهما. والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إِقامة البينة اكتُفِي فيه بالصفة ولا يمكن أن يسقط للإِنسان (٥) ماله ببيّنة فاكتفي فيه بالصفة. وكذلك السرقة لأنه لا يُسرق له ماله ببيّنة فاكتفي أيضًا فيها بالصفة إذا جهل المالك. وأما الوديعة فيمكن مودِعَهَا أن يتَحرز بالإِشهاد ففارقت اللقطة والسرقة فصارت مسألة اللُّقطة أصلا في الرد بالصفة. فمن رأى أن العِلة كونُ المال لا يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث المسائل مُجْرًى واحدًا ومن أضاف إلى هذه العلة أن مالكه لا يمكنه الإِشهاد عليه أيضًا فارقت الوديعة اللُّقْطة والسرقة.\nوأما اليسير من اللقطة فلم يُجْرِه مالك مُجرَى الكثير (٦) واستخف فيه التعريف ولايبلغ تعريفه سنة. وقد تقدم: \"أنه - ﷺ - مر بثمرة في الطريق فقال -﵇-: لولا أني أخاف أتكون من الصدقة لأكلتها\". وهذا تنبيه على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهله يُؤكل. وعند أبي داود عن جابر: \"رخَّص لنا النبيء - ﷺ - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.\nوقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن تعلقا بما خرّج أبو داود عن عليّ -﵁-: \"أنه دخل على فاطمة -﵂- وحَسَنٌ وحسين -﵉- يبكيان فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع. فخرج علي -﵁- فوجد دينارا في السوق فجاء إلى فاطمة -﵂- فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقا. فقال: اليهودي: أنت ختَن الذي يزعُم أنه رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء إلى\n_________\n(٥) في (ج) \"الإِنسان\".\n(٦) في (أ) \"الكبير\".","vol":"2","page":410},{"text":"فاطمة فأخبرها. فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحما فجاء به، فعجنتْ ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها - ﷺ - فجاءهم فقالت: يَا رسول الله أذكر لك فإِن رأيته حلالًا أكلناه وَأَكْلَتَ معنا مِنْ شأنه كذا وكذا فقال - ﷺ -: كلوا باسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإِسلام الدينار فأمر رسول الله - ﷺ - فدُعِي له فقال: سقط مني في السوق، فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا علي اذهب إلى الجزّار فقل له: إن رسول الله - ﷺ - يقول لك: أرسِل بالدينار ودرهمك عليّ، فأرسل به فدفعه رسول الله - ﷺ - إليه\"، فوجْهُ تعلقهم من الحديث أن عليا -﵁- لم يُعَرِّفْه. وقد ذكرت للنبيء - ﷺ - فقال: \"كلوا باسم الله\" ولم يوبخهم -﵇- على ترك التعريف.\nوقد اختلف المذهب عندنا في الدينار هل يُعطَى لمدّعيه أنه سقط له؟ فقيل: لا يعطاه حتى يصف شِقًّا فيه أو علامة. وقد وقع في هذا الحديث أنه لم يطلب منه الصفة، ويمكن أن يكون اختصرها الراوي عند من قال: لا يرد الدينار إلّا بعلامَة.\nوالعِفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، وكذلك يسمّى الجلد الذي (٧) يلبّس رأس القارورة العفاص لأنه كالوعاء لها، فأما الجلد الذي يُدخل في فم القارورة فهو الصِّمام بكسر الصاد.\nوالوكاء هو الخيط الذي يُشَدّ به الوعاء، يقال: منه أوكيته إيكاء. وتقول: عفصته عفصا، إذا شددت العِفَاصَ، فإن جعلت العفاص قلت: أعفصته إعفاصا.\nوحذاء الإِبل أخفافها لأنها بها تقوى (٨) على السير وقطع البلاد.\n_________\n(٧) \"الذي\" ساقط من (ب).\n(٨) في (أ) \"لأن بها تقوى\".","vol":"2","page":411},{"text":"وقوله \"سقاؤها\" يعني أنها تقوى على ورود المياه لتشرب والغنم لا تقوى على ذلك.\n٧٨٧ - وقوله \"نَهَى عن لُقْطة الحاجّ\" (ص ١٣٥١).\nقال الشيخ: قد تقدم الكلام على قوله - ﷺ -: \"ولا تحل لقطتها إلا لمنشد\"، وأن الشافعي تعلق بظاهر هذا ورأى أن لقطة الحرم بخلاف غيره.\n٧٨٨ - قوله - ﷺ -: \"من آوى ضالّة فهو ضال ما لم (٩) يعرفها\" (ص ١٣٥١).\nقال الشيخ: إذا أخذ الضالة وأخفاها فقد أضرّ بصاحبها وكان سببا في تضليله عنها فإذا عرَّفها أَمِن من ذلك.\n٧٨٩ - قوله في الحديث \"فيُنْتَثَلَ طَعَامُه\" (ص ١٣٥٢).\nالنثل: نثر الشيء (١٠) بمرّة واحدة. يقال: نثل ما في كنانته إذا صبّها.\n٧٩٠ - قوله في الضيف: \"ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثّمه\". وفسّر النبيء - ﷺ - هذا بأن يقيم عنده ولا شيء له يقْرِبهِ به (ص ١٣٥٣).\nقال الشيخ: إنما يطلق التحريم في الإِقامة فوق الثلاثة على أنه ألجا صاحبَ القِرَى إلى فعل ما لا يحل من طلب القِرَى من غير حِلّه أو انطلاق لسانه عليه بما لا يحل لتثقيله. فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم\n_________\n(٩) في (ب) \"إن لم\".\n(١٠) في (ب) \"نشر الشيء\".","vol":"2","page":412},{"text":"أنه يُوقِعُه فيما لا يحلّ من إطعامه الأموال المحرّمة أو يكون كالمكره له على إطعامه ولا يقدِر على التخلص منه.\n٧٩١ - قول \"عُقْبَةَ بن عامر قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزِل بقوم فلا يقْرُوننا فما ترى؟ فقال لَنَا رسول الله - ﷺ -: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا (١١) فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم\" وفي بعض الروايات \"لكم\" (ص ١٣٥٣).\nقال الشيخ: أشار الشيخ أبو الحسن ﵀ إلى أن المراد بقوله \"فخذوا منهم حق الضيف\" العتبُ واللوم والذمّ عند الناس. ويحتمل عندي أن يُحمل على ضيافة واجبة فإنه إذا أبوا من بذلها أُخذت منهم إذا قدِر على ذلك. وأما الشيخ أبو الحسن فإني رأيته قال على هذا الحديث حق الضيف ما ذكرناه عنه. ولعله أراد حمله على ما يعُمّ لأن ما قلناه نحن يخص ولكنه مع خصوصيته أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى فعله. وإذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لا يكره لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم الأخذ من طعامهم.\n٧٢٩ - قوله: \"فأَمَرَنا رَسُولُ الله - ﷺ - فَجَمَعْنَا مِنْ أَزْوَادِنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ فتَطَاوَلَتُ لَأخْزُرَهُ فَحَزَزْتُه كَرَبْضَةِ العَنْزِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَأكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا فَقَال نبيءُ الله - ﷺ -: هَلْ مِنْ وَضُوء؟ فَجَاءَ رَجُلُ بِإِداوةِ فِيها نُطْفَةٌ فَأَفْرَغها فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ (١٢) دَغْفَقَةَ أَرْبَعَ عَشْرة مِائَةً\" (ص ١٣٥٤).\nقال الشيخ -وفقه الله-: هذا أحد معجزاته - ﷺ - تكثير الماء وتكثير الطعام والباري سبحانه قادر على خرق العادات فيمكن أن يكون كلما أُكل\n_________\n(١١) في (أ) \"فإن لم تفعلوا\".\n(١٢) جاء في (أ) \"نُدَغْفِقُهُ\" بالنون والياء \"يدعفقه\" معا وكلاهما صحيح.","vol":"2","page":413},{"text":"منه جزء خلق الباري جلّت قدرته جزءا آخر يخلفه، وكذلك في الماء.\nومعجزات النبيء - ﷺ - ضروب. فأما القرآن فمنقول تواترا، وأما مثل هذه المعجزة ذلك فيها طريقان:\nأحدهما: أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم وحلم الأحنف فإنه لا تنقل قصة بعينها في ذلك تواترا ولكن تكاثرت القصص من جهة الآحاد حتى صار محصولها التواتر بالكرم والحلم، وكذلك تواترت معجزات سوى القرآن حتى ثبت انخراق العادة له - ﷺ - بغير القرآن.\nوالطريقة الثانية: أن تقول فإن الصاحب إذا روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه حضورهم معه، ولا ينكرون ذلك عليه فإن ذلك تصديق له يوجب العلم بصحة ما قال.\nوقوله \"كَرَبضة العنز\".\nفيشبه أن يريد كمبرك العنز.\nوقد وقع في بعض الأحاديث: \"أنه بعث - ﷺ - إلى قومه وقال -﵇-: إذا أتيتهم فاربض في دارهم ظبْيًا\". قال ابن الأعرابي: أراد أقم في دارهم آمنا كأنَّكَ ظبي في كناسه قد آمن من حيث لا يرى إنسيا (١٣).\nقال غيره: وفيه وجه آخر أنه أمره أن يأتيهم كالمتوحش لأنه بين ظهراني الكفَرة فمتى رابه منهم ريب نَفَرَ عنْهم.\nوفي حديث آخر \"فدعا بإناء يُربِضُ الرهط\"، أي يُرويهم حتى ينامُوا\n_________\n(١٣) في (أ) و(ب) \"أنيسا\".","vol":"2","page":414},{"text":"ويمتدّوا على الأرض. وأربضت الشمس اشتد حرها حتّى تربِض الوحش في كناسها، وفي الحديث \"مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين\" فالربيض الغنم نفسها، أراد إنّه مذبذب. ويُروى \"بين الربضين\"، ومعنى هذه الرواية بين مربضي غنمين. وفي حديث آخر لمّا ذكر أشراط الساعة \"وأن تنطق الرُّوبيضة في أمر العامة\" (قيل: \"وما الروبيضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة\") (١٤).\nقال الأزهري: هي تصغير الرابضة كأنه جعل الرابضة راعيا لربيض، والهاء فية للمبالغة. وقيل: إنه قيل: للتافه من الناس رابضة ورُوَبْيِضَة لِرُبُوضه في بيته وقلة انبعاثه في معالي الأمور. يقال: رجل رَبَضَ عن الحاجات والأسفار لا ينهض فيها.\nوقوله: \"فيها نطفة\"، العرب تقول: للماء الكثير نطفة، وللماء القليل نطفة. ومنه الحديث: \"حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جَوْرا\"، أراد بَحْر المشرق وبحر المغرب. والنَّطْفُ: القطر. يقال. نَطَف الشيء ينطِف بكسر الطاء وضمها أيضًا في المستقبل. وبفتحها في الماضي لا غير. ومنه الحديث \"أن رجلًا أتاه فقال: يا رسول الله إني رأيت ظُلَّة تنطف سمنا وعسلا\" أى تَقْطُرُ.\nوقوله \"نُدَغْفِقُه دغْفَقَهً\" الدغفقة: الصب الشديد، ويقال: فلان في نعيم دَغْفَقٍ، أي واسع.\n_________\n(١٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).","vol":"2","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>الفهارس</span>\nفهرس الآيات القرآنية\nفهرس الأحاديث النبوبة\nفهرس الأشعار\nفهرس الأعلام (الرجال)\nفهرس أعلام النساء\nفهرس الطوائف والقبائل والأمم\nفهرس البلدان والأماكن\nفهرس الكتب والمصادر\nالفهرس العام","vol":"2","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-432>فهرس الأحاديث مع تخريجها</span>\n١ - \" حتى آل السُّلامى\": ٣٨٨ (١).\nمن حديث خُزَيمة كما ذكره الهروي في كتاب الغريبين، النهاية (ج٢، ص ٣٩٦).\n٢ - \"ما أعطيت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له\": ٣٩٣.\nأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ٨٣.\n٣ - \"من أنفق من ماله زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنّة. قيل وما زوجان؟\nقال: فرسان أو عبدان أو بعيران\": ٣٩٣.\nهناك حديث \"من أنفق زوجين في سبيل الله نودى ... \".\nرواه البخاري ومسلم والترمذي. ورواه النسائي: باب الجهاد ٤٥، الدارمي: الجهاد ١٣.\n٤ - \"صدّقوا السائل ولو أتى على فرس\": ٣٩٧.\nابن عدي عن أبي هريرة بلفظ \"أعطوا السائل وإن جاء على فرس\". كنز العمال: ج ٣، ص ٢٧١.\n_________\n(١) الأرقام التي أثر الأحاديث تشير إلى الفقر.","vol":"2","page":423},{"text":"٥ - حديث ابن عمرو الأعرابي \"شهدت عند رسول الله - ﷺ -\": ٤٢٥.\n٦ - قال - ﷺ - عن القبلة للصائم: \"أرأيت لو تمضمضت\": ٤٣٢.\nالدارمي، الصوم ٢١، أحمد ٢١، سنن أبي داود، باب القبلة للصائم: ج ٢، ص ٣١١.\n٧ - \"لا تقدّموا الشّهر بيوم ولا يومين\": ٤٥٣.\nأبو داود: ج ٢، ص ٢٩٨، باب من قال: فإن غُمّ عليكم فصوموا ثلانين.\n٨ - في بعض الأحاديث: \"في تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى\": ٤٥٦.\nصحيح البخاري: ج ٣، ص ١٠٢، باب تحرّي ليلة القدر في الوتر مع العشر الأواخر.\n٩ - \"ليخرجنّكم الروم كفرا كفرا\": ٤٨٨.\nجاء هذا الحديث في الفائق: ج ٢، ص ٤٢٠.\n١٠ - وفي حديث: \"أهل الكفور هم أهل القبور\": ٤٨٨.\nهذا حديث معاوية كما في الفائق: ج ٢، ص ٤٢٠.\n١١ - عن ابن عمر -﵄-: \"إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية\": ٤٨٨.\nجاء هذا الحديث في كتاب الغريبين ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش مكة: ج ٢، ص ٢٠٨، والفائق: ج ٢، ص ١٣٨.\n١٢ - حديث عائشة -﵂-: \"ما أتمّ الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بالبيت والمروة\": ٤٩٠.\n١٣ - \"فما مضت إلاّ توّة\": ٥٠٦.\nجاء في كتاب الغريبين وفي حديث الشعبي: \"فما مضت إلا توة حتّى قام الأحنف من مجلسه\".\nوهو ما نقله ابن الأثير في النهاية: ج ١، ص ٢٠١.","vol":"2","page":424},{"text":"١٤ - في بعض الطرق في غير مسلم: \"سعيت قبل أن أطوف\": ٥٠٨.\nسنن أبي داود ج ٢، باب: فيمن قدم شيئا على شيء في حجّه.\n١٥ - \"من كسر أو عرج فقد حلّ\": ٥١١.\nجاء في الفتح الكبير بلفظ \"من كسر أو عرج فقد حلّ\". ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في المستدرك.\n١٦ - \"أرأيت إن كان على أبيك دين\":٥٢١.\nمسلم كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.\n١٧ - وفي بعض طرق حديث هذه الفقرة في غير مسلم: \"أن الصبّي كان صغيرا\": ٥٢٢.\nوهو من حديث جابر بن عبد الله.\n١٨ - \"إذا وقعت في آل حميم وقعت في روضات\": ٥٢٥،\nجاء في الفائق، ومنه حديث ابن مسعود -﵁-: \"فإذا وقعت في آل حم فكأني وقعت في روضات دَمِثَات\" ج ١، ص ٢٩٢.\n١٩ - \" لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتُها\":٥٤٢.\nمسند أحمد بن حنبل: ج ٢، ص ٢٧٩.\n٢٠ - \"أن النبي - ﷺ - طلب الحسن فقال: أثمّ لكع\" أثم لكع\": ٥٤٥.\nمسلم: ج ٤، ص ١٨٨٢، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين والبخاري، البيوع ٤٩.\n٢١ - \"لا رهبانية في الإسلام ولا تبتّل\": ٥٦٢.\nمسند أحمد: ج ٦، ص ٢٢٦. وجاء في كتاب الغريبين: \"لا رهبانية في الإسلام\". بنقل ابن الأثير: ج ٢، ص ٢٨٠.\n٢٢ - \"لا تزهدنّ في جفاء الحقو\": ٥٦٨.","vol":"2","page":425},{"text":"وجاء في كتاب لابن أبي موسى ومن الفرع حديث عمر قال للنساء: \"لا تزهدنّ في جفاء الحقو\" من نهاية ابن الأثير: ج ١، ص ٤١٧.\n٢٣ - حديث فاطمة بنت قيس: ٥٧٣.\nالحديث في مسلم: \"فإنها ذكرت للنبي - ﷺ - أن معاوية وأبا جهم خطباني\" مسلم كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.\n٢٤ - حديث: \"لا نكاح إلا بوليّ \": ٥٧٦.\nرواه أحمد، انظر الفتح الكبير: ج ٣، ص ٣٤٩، الترمذي في سننه: ج ٣، ص ٤٠٧.\n٢٥ - \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا وليّ له\": ٥٧٦.\nأحمد وأبو داود والترمذي. انظر الفتح الكبير: ج ١، ص ٤٩٥، سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الوليّ: ج ٢، ص ٢٢٩، الترمذي: ج ٣، ص ٤٠٧.\n٢٦ - حديث المرأة: \"إذا تزوجت بغير إذن وليّها فإن أصابها فلها مهرها\": ٥٧٦.\nوعند الترمذي \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر\" ج ٣، ص ٤٠٧.\n٢٧ - حديث: \"من كان يؤمن باللة واليوم الآخر لا يسق ماءَه ولد غيره\": ٥٩٥.\nالترمذي: ج ٣، ص ٤٣٧ باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل.\n٢٨ - حديث \"نهي وأد البنات\": ٥٩٧.\nمسلم: ج ٣، ص ١٣٤١، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة وهو الباب الخامس.\n٢٩ - \"لا يحرّم من الرضاعة إلاّ ما فتق الأمعاء والندى وكان قبل الفطام\": ٦٠٥.\nالترمذي عن أمّ سلمة، الفتح الكبير: ج ٣، ص ٣٥٥.","vol":"2","page":426},{"text":"٣٠ - \" اللهم أبْدِلْهُ بالعهر العفّة \": ٦٠٩.\nالحديث في الغريبين للهروي بنقل ابن الأثير في النهاية: ج ٣، ص ٣٢٦.\n٣١ - \"ورونق الجلال يطّرد في أسّرة جبينه\": ٦١١.\n٣٢ - \"من كان له امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل\": ٦١٢.\nأخرجه الترمذي بلفظ \"إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط\" ج ٣، ص ٤٤٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.\n٣٣ - \"كان - ﷺ - يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك\": ٦١٢.\nالترمذي: ج ٣، ص ٤٤٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر.\n٣٤ - \"كرم الرجل دينه وحسبه خلقه\": ٦١٣.\nجاء في فتح الكبير ج ٢، ص ٣١٧ بلفظ \"كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه\"، أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في شعب الإِيمان.\n٣٥ - قوله - ﷺ - لوفد هوازن \"اختاروا إمّا المال وإمّا السبي. قالوا: أمّا إذ خيّرنا بين المال والحسب فإنا نختار الحسب واختاروا أبناءهم ونساءهم\": ٦١٣.\nالبخاري أحكام ٦٢ خمس ١٥ مغازي ٥٤.\nوأخرج حديث التخيير أبو داود ج ٣، ص ٦٢ في كتاب الجهاد، باب فداء الأمير بالمال. وجاء في أبي داود بلفظ \"فقالوا نختار سبينا\" وأما ما ههنا فجاء في الفائق ج ١، ص ٢٥٩. وفي النهاية ج ١، ص ٣٨٢.\n٣٦ - حديث سماك \"ما حسّبوا ضيفهم \": ٦١٣.\nجاء في النهاية ج ١، ص ٣٨٢.\n٣٧ - حديث طلحة: \"هذا ما اشترى طلحة من فلان قتادة بكذا درهما وبالحسب والطيب\": ٦١٣.\nالنهاية ج ١، ص ٣٠٢ نقلا عن الغريبين للهروي.","vol":"2","page":427},{"text":"٣٨ - \"أيّ المؤمنين أكيس\": ٦١٥.\nسنن ابن ماجه ج ٢، ص ١٤٢٢، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له.\n٣٩ - حديث أبي داود عن أبي الصهباء: \"كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة\": ٦٢٢.\nسنن أبي داود ج ٢، ص ٢٦١ كتاب الطلاق، نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.\n٤٠ - حديث \"فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن\": ٦٢٦.\nأبو داود ج ٤، ص ٧ كتاب الطب، باب في تمرة العجوة.\n٤١ - حديث \"الأنصار كرسي وعيبتي\": ٦٢٧.\nمسلم ج ٤، ص ١٩٤٩ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار.\nالبخاري عن أنس وهو حديث متفق عليه. انظر زاد المسلم ج ١، ص ٩٧.\n٤٢ - حديث أنه - ﷺ - قال لبعض من وجهه ساعيا فرجع بمال: \"هلا قعد في حِفشِ بيت أمّه ينتظر هل يهدى إليه أم لا\": ٦٢٨.\nأخرج هذا الحديث ابن الأثير عن أبي حميد الساعدي قال: \"استعمل الرسول - ﷺ - ابن اللتيبية رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى رسول الله - ﷺ - فقال هذا لكم وهذه هدية أهديت إليّ \" الحديث أخرجه ابن منده وأبو نعيم وذكره عنهما ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥، ص ٣٢٩.\n٤٣ - حديث جابر أنه - ﷺ - قال: \"من أعتق عبدا له فيه شركاء وله وفاء فهو حرّ ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء\": ٦٥٢.\nغير موجود في البخاري وأبى داود وابن ماجه.\n٤٤ - حديث معاذ: \"أجاز بين أهل اليمن الشرك\": ٥٦٢.\nذكره ابن الأثير في النهاية نقلا عن الغريبين للهروي ج ٢، ص ٤٦٧.\n٤٥ - \"من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ\": ٦٥٣.","vol":"2","page":428},{"text":"متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب اصطلحوا على صلح الجور فالصلح مردود. ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور. وانظر زاد المسلم ج ٣، ص ٢٠١.\n٤٦ - خرّج الترمذي والنسائي وأبو داود عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرّ\": ٦٥٥.\nوعند الترمذي ذات محرم. أبو داود ج ٤، ص ٢٦ كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم. الترمذي ج ٣، ص ٦٤٦ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.\n٤٧ - \"إن الذي حرّم شربها حرم بيعها\": ٦٥٦.\nمسلم ج ٣، ص ١٢٠٥ كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.\n٤٨ - \"الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حرّم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه\" ٦٥٦.\nأخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار. انظر زاد المسلم ج ١، ص ١٧٩، وتكرّر في مسلم.\n٤٩ - \"أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه\": ٦٥٧.\nالموطأ ج ٢، ص ٦١٨، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتّى يبدو صلاحها.\n٥٠ - حديث \"الخراج بالضمان\": ٦٥٨.\nالترمذي ج ٣، ص ٥٨١ كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا. ابن ماجه ج ٢، ص ٧٥٣ كتاب التجارات، باب الخراج بالضّمان.\n٥١ - وعنه - ﷺ -: \"من ابتاع محفَّلة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن ردّها رّد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا\": ٦٥٨.\nابن ماجه ج ٢، ص ٧٥٣ كتاب التجارات، باب بيع المصرّاة.","vol":"2","page":429},{"text":"٥٢ - \"قضى - ﷺ - في الجنين بالغرة ولم يفصل بين الذكر والأنثى\": ٦٥٨.\nجاء هذا من الإمام المازري إشارة إلى الحديث الشهير الذي رواه أبو هريرة في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرّة عبيد أو أمة. وأخرج له مسلم روايات أخرى، مسلم ج ٣، ص ١٣٠٩. وكذا أخرجه غيره مثل الترمذي ج ٤، ص ٢٣ كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين.\n٥٣ - \" نهى عن ربح ما لم يُضمَن\": ٦٥٩.\nبلفظ \"لا يحلّ بيع ما ليس عندك وربح ما لم يُضمن\" أخرجه ابن ماجه ج ٢، ص ٧٣٧، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمن.\n٥٤ - وقع في الترمذي والنسائي وأبي داود قوله: \"البيّعان بالخيار ما لم يفترقا إلَاّ أن تكون صفقة خيار ولا يحلّ له أن يفارق صاحبه\": ٦٦٢.\nالترمذي ج ٣، ص ٥٥٠، كتاب البيوت، باب ما جاء في البيّعين بالخيار ما لم يتفّرقا.\n٥٥ - \"ما تصنعون بمحاقلكم \": ٦٦٥.\nمسلم ج ٣، ص ١١٨٢ كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام.\n٥٦ - وقع في كتاب غير مسلم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: \" أنه - ﷺ - رخص في بيع العرايا بالتّمر والرّطب\" بالواو بخلاف ما رواه مسلم بحرف \"أو بالتمر أو بالرّطب\": ٦٦٥.\nسنن أبي داود ج ٣، ص ٢٥١ كتاب البيوع، باب في بيع العرايا. وما في البخاري مثل ما في مسلم بأو لا بالواو.\n٥٧ - \"من أعتق عبدا وله مال فماله له إلاّ أن يشترطه السيّد\": ٦٦٦.\nأبو داود ج ٤، ص ٢٨ كتاب العتق، باب من أعتق عبدا وله مال. ابن ماجه ج ٢، ص ٨٤٥ كتاب العتق، باب من أعتق عبدا وله مالٌ.\n٥٨ - حديث: \"أيّما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب المتاع اسوة الغرماء\": ٦٧٦.","vol":"2","page":430},{"text":"أخرجه مالك في الموطأ ج ٢، ص ٦٧٨ كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم.\n٥٩ - وفي الترمذي حديث \"أن النبي - ﷺ - استُؤذن في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يستأذنه حتّى قال له: اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك\": ٦٨١.\nأبو داود ج ٣، ص ٢٦٦ كتاب البيوت، باب في كسب الحجّام. الترمذي ج ٣، ص ٥٧٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجّام.\n٦٠ - حديث: \"إباحة الانتفاع بالسمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة\": ٦٨٣.\n٦١ - حديث بلال: \"لمّا باع الصّاع بالصاعين فقال رسول الله - ﷺ - أوّه عين الرّبا \": ٦٨٤.\nمن حديث أبي سعيد في مسلم ج ٣، ص ١٢١٥ كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل.\n٦٢ - \"فمن زاد أو استزاد فقد أربى\": ٦٨٤.\nجاء في صحيح مُسلم \"فمن زاد أو ازداد\" ج ٣، ص ١٢١٠ كتاب المساقاة، باب الصّرف وبيع الذهب بالورق نقدا.\n٦٣ - روى البخاري \"لا ربا إلا في النّسيئة\": ٦٨٤.\nالبخاري ج ٣، ص ١٥٥ كتاب البيوع، باب منع الدينار بالدينار نَسَاء.\n٦٤ - قوله - ﷺ -: \"لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثلٍ وبيعوا هذا واشتروا من ثمنه من هذا وكذلك الميزان\": ٦٨٤.\nمسلم ج ٣، ص ١٢١٥ كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثلٍ.\n٦٥ - \"الطعام بالطعام مثلا بمثل\": ٦٨٤.\nمسلم ج ٣، ص ١٢١٤ كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل.\n٦٦ - \"إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم \": ٦٨٤.","vol":"2","page":431},{"text":"إشارة إلى قوله - ﷺ -: \"فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم\".\nمسلم ج ٣، ص ١٢١١ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.\n٦٧ - \"إنّما أمرتكم بذلك حتّى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء\": ٦٨٨.\n٦٨ - ذكر الترمذي: \"بيعوا البّر بالشعير\": ٦٩١.\nالترمذي ج ٣، ص ٥٤١ كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه.\n٦٩ - \"نهيه - ﷺ - عن بيع الثنيا\": ٦٩٢.\nجاء نهيه - ﷺ - في حديث جابر ج ٣، ص ١١٧٣ كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المنداومة وهو بيع السنين. الترمذي ج ٣، ص ٥٨٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا.\n٧٠ - \"نهيه - ﷺ - عن بيع وشرط\": ٦٩٢.\nرواه الطبراني في المعجم الأوسط وهذا الحديث من رواية أبي حنيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن بيع وشرط. ورواه الحاكم في كتاب علوم الحديث. وذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه قال ابن القطّان: علته ضعف أبي حنيفة في الحديث. نصب الراية ج ٤، ص ١٧.\n٧١ - \"حديث بريرة\": ٦٩٢.\nالبخاري ج ٣، ص ٣٠٢ كتب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتابه الله. مسلم ج ٢، ص ١١٤١ كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.\n٧٢ - \"أمر رسول الله - ﷺ - بأن يُعطَى بعيرا في بعيرين إلى أجلٍ\": ٦٩٥.\nاحتج بهذا الحديث بعض أصحاب الشافعي. وأخرجه البخاري تعليقا ج ٣، ص ١٧٠ كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.","vol":"2","page":432},{"text":"٧٣ - في غير كتاب مسلم \"الشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا ارفقت الحدود وصرفتْ الطرق فلا منفعة\": ٦٩٩.\nالموطأ ج ٢، ص ٧١٣ كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة. البخاري ج ٣، ص ٢٨٠ كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها وإنما عوض فإذا ارفقت الحدود فإذا وقعت الحدود. وكذلك في كتاب الشفعة وفي الموطأ وفي أبي داود ج ٣، ص ٢٨٥.\n٧٤ - \"الجار أحق بصقبه\": ٦٩٩.\nأبو داود ج ٣، ص ٢٨٦.\n٧٥ - خرّج الترمذي وأبو داود قال النبي - ﷺ -: \"جار الدار أحق بدار الجار الأرض\":٦٠٩.\nأبو داود ج ٣، ص ٢٨٦ كتاب البيوع، باب في الشفعة. الترمذي ج ٣، ص ٦٥٠ كتاب الأحكام، باب في الشفعة.\n٧٦ - خرّج أبو داود والترمذي قال النبي - ﷺ -: \"الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدًا\": ٦٩٩.\nأبو داود ج ٣، ص ٢٨٦ كتاب البيوع، باب الشفعة. الترمذي ج ٣، ص ٦٥١.\n٧٧ - خرّج الترمذي: \"الشريك شفيع والشفعة في كل شيء\": ٦٩٩.\nالترمذي ج ٣، ص ٦٥٤ كتاب الأحكام، باب ما جاء أنّ الشريك شفيع.\n٧٨ - \"لا يتوارث أهل ملتين\": ٧٠٥.\nأبو داود ج ٣، ص ١٢٥ كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافِرَ.\n٧٩ - \" الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه\": ٧٠٥.\nحديث عائذ بن عمر: \"الإِسلام يعلو ولا يُعلى\" الدارقطني في السنن والفتح الكبير ج ١، ص ٥٠٧.","vol":"2","page":433},{"text":"٨٠ - في حديث معاذ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الأسلام يزيد ولا ينقص\":٧٠٥.\nأبو داود ج ٣، ص ١٢٦ كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافِرَ.\n٨١ - حديث \"النهي عن الرجوع في الصدقة\": ٧٠٨.\nالموطأ ج ١، ص ٢٨٢ كتاب الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها. مسلم ج ٣، ص ١٢٤٠ كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإِنسان ما تصدّق به ممّن تصدق عليه.\n٨٢ - \"إن لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبّروك\": ٧٠٩.\nسنن أبي داود ج ٣، ص ٢٩٢ كتاب البيوع، باب في الرجل يفضّل بعض ولده في النُّحْلِ.\n٨٣ - \"كان - ﷺ - لما سحر يخيّل إليه أنه عمل الشيء وما عمله\": ٧١٨.\nالبخاري ج ٧، ص٢٤٩ كتاب الطبّ، باب السّحر. مسلم ج ٤، ص ١٧١٩ كتاب السلام، باب السّحر.\n٨٤ - \"من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له \": ٧٢٠.\nأحمد بن حنبل ج ٢، ص ٣٠١، ج ٢، ص ٤٣٥.","vol":"2","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-433>فهرس الشّعر </span>(*)\n١ - أنشد الخليل: ٣٧٦. [الوافر]\nإذا نزل الشتاء بأرضِ قَوْمٍ ... تجنّب جَارَ بيتهم الشتاء\nالبيت للحطيئة أنشده في التاج على أن الشتاء بمعنى القحط (ج ١٠، ص ١٩٣).\nوهذا البيت من قصيدة الحطيئة يمدح بها بغيضا ومطلعها:\nألا أبلغ بني عوف بن كَعْبٍ ... وهل قومٍ على خَلْقٍ سواء\nديوان الحطيئة بشرح أبي الحسن السكّري (ص٢٥).\nوالحطيئة: هو جرول بن أوس ويكنّى أبا مليكة، جاهلى إسلامي.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٢٨٠).\n٢ - قول الشاعر:٣٧٩. [الرجز]\n.................................... الأفْعَوانِ والشّجَاعُ الشجْعَمَا\nأنشده في التّاج في ما استدركه على القاموس في مادة الشّجعم وصدر هذا العجز:\nقد سَالَمَ الحَيّات منه القَدَمَا ....................................\nالتاج (ج٨، ص ٣٥٦).\n٣ - قال النابغة: ٣٨٤. [الطويل]\nكِلينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيمَةَ ناصِبِ ..................\n_________\n(*) الرقم يشير إلى الفقرة المروي فيها البيت.","vol":"2","page":435},{"text":"هذا الصدر هو من مطلع قصيدة له وهو:\nكليني لِهَمٍّ يا أمَيمَة ناصِب ... وليل أقاسِيهِ بطَيِّ الكَواكِبِ\nيمدح بها عامر بن الحارث الأصغر.\nديوان النابغة (ص ١١) ط. بيروت.\nهو زياد بن معاوية ويكنّى أبا أُمَامَه ويُقال: أبا أُئَامة.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ١٠٨).\n٤ - قال زهير: ٤٢١. [الوافر]\nلِمَنْ طَلَلٌ بِرَامَةَ لَا يَرِيمُ ... عَفَا وخَلَا لَهُ حُقُبٌ قَدِيمُ\nوهذا البيت مطلع قصيدة له يمدح بها هرمًا وهي في ديوانه بشرح يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم (ص ٧٨).\nوالقصيدة في مختار الشعر الجاهلي (ج ١، ص ٢٧٤).\nوزهير هو زهير بن أبي سُلْمَى بن رِيَاح المُزَني وكان جاهليّا لم يدرك الإِسلام.\nوهو من أصحاب المُعَلّقات.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٨٦).\n٥ - قال زُهير: ٤٤٢. [الطويل]\nكأنّ فُتاة العِهن في كل منزل ... نزلنَ به حبُّ الفَنَا لم يُحطِّم\nهذا البيت عن قصيدته التي هي عن المعلقات ومطلعها:\nأمِنْ أُمِّ أوْفَي دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ ... بحَوْمَانَةِ الدَّرَاج فالمُتَثَلَّمِ\nوالقصيدة في ديوانه مَشْرُوحة بشرح الأعلم الشنتمري وفي مختار الشعر الجاهلي (ج ١، ص ٢٢٧).\n٦ - قال الشاعر: ٤٥٠. [الرجز]\n.................................. كَمَا تَهادَى الفَتَيات الزَّورُ\nفي القاموس والتّاج. والزَّور: الزائرون، اسم للجمع، وقيل: جمع زائر، رجُلٌ زوزٌ وامرأة زَوزٌ ونساء زور، ويكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدٍ:\nحُبَّ بِالزَّوْرِ الذي لا يُرَى ... مِنْهُ صَفْحَةُ عن لِمَام\nوقال في نسوةٍ:\nومشيُهُنّ بِالكَثيبِ مَوْر ... كما تَهَادَى الفتيات الزّورُ","vol":"2","page":436},{"text":"٧ - قال الشّاعر: ٤٥٠. [الرجز]\nالتمرُ والسّمْنُ جميعًا والأقطِ ... الحيسُ إلَاّ أنَّهُ لم يختلِط\nجاء في التّاج: \"قال الراجز: التمرّ ... البيتُ ... \".\nقال شيخنا: هذا البيت مشهور تنشده الفقهاء أو المحدثون. ومفهومه أن هذه الأجزاء إذا خلطت لا تكون حيسًا وهو ضدّ المراد، وقد استشكله الطيبي أيضًا في شرح الشّفاء، وأبقاه على حاله والظاهر أنه يريد إذا حضرت هذه الأشياء الثلانة فهي حيس بالقوّة لوجود مادّته وإن لم يحصل خلط فيما عناه.\nوقد أشار إليه شيخنا الزرقاني في شرح المواهب وإن لم يحرره تحريرا شافيًا وعرضتُه كثيرا على شيوخنا فلم يظهر فيه شيء حتّى فتح الله بما تقدم. اهـ.\nالتّاج (ج ٤، ص ١٣٥).\n٨ - قال الشاعر:٤٦١. [السريع]\nيَذْهَبُ بِي في الشِّعْرِ كُلَّ فَنَّ ... حتّى يَرُدَّ عَنِّيَ التَّظَنِّي\nاستشهد به المازري على أن أصل لَبَّيْكَ لَبَّيَكَ فآستثقلوا الجمع بين ثلاث بَاآتٍ فأبدلوا من الثالثة يَاءً كما قالوا من الظنّ: تظنّيتُ، ومنه: حتّى يردّ عني التظنّي.\n٩ - قال طفيل: ٤٦١. [الطويل]\nرَدَدْنَ حُصَينًا مِنْ عَدِيٍّ ورهْطِهِ ... وتيمٍ تلبّي بالعَرُوجِ وتَحلُبُ\nأنشده في التاج شاهدًا على أن لبّيك من لبّ بالمكان وألبّ إذا أقام به ... قال: ومنه قول طفيل:\nرَدَدْنَا حُصَينًا ... البيت\n(التاج ج ١، ص ٤٦٤).\nوطفيل هو طفيل بن كعب الغَنَوي وكان من أوْصَفِ الناس للخيل من شعراء الجاهلية.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٤٢٢).\n١٠ - وقال آخر: ٤٦١. [الوافر]\nمَحَلُّ الهَجْرِ أنت به مقيمُ ... مُلَبٍّ مَا تزُول ولَا تَريمُ\nذكره المازري على أنَّ لب وألَبَّ بالمَكَانِ بِمعنَى أقَامَ.","vol":"2","page":437},{"text":"١١ - ومنه قول ابن أبي ربيعة: ٤٩٠. [الطويل]\nولمَّا قَضَينَا مِنْ مُنَّى كُلَّ حَاجَةِ ........... ومَسَّحَ بالأركَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ\nالبيت لعمر بن أبي ربيعة، هكذا جاء في المعلم.\nوهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المَخزُومِي، ويُكنَّى أبا الخطَّاب، وكان مشهورا بالتهتّك والتعرّض للنساء. وخُتِم له بالشّهادة إذ غَزَا في البحر فأحرقت سفينته (-٩٣).\nالشعر والشعراء (ج ٢، ص ٥٣٥).\nوفتّشت عنه في ديوانه فلم أجده ثم بعد ذلك وقفت في معجم شواهد العربيّة لعبد السلام هارون أنّه ليزيد بن الطثريّة، وجاء هذا البيت في أمالي القالي في الذيل (ص ١٦٦).\nوجاء بعد هذا البيت قوله:\nأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ........... وسالت بأعناق المطيّ الأبَاطِحُ\n١٢ - قال الرِياشي: ٥٠٦.\nرأيت أحمد بن أبي المعذّل في يوم شديد الحرِّ فقُلتُ: يا أبَا الفضل هَلاّ استظلَلْت فإن ذلك توسعة للاختلاف فيه فأنشد: [الطويل]\nضَحيتُ له كيِ أستظل بظلِّهِ ... إذ الظلّ أضْحَى في القِيامَةِ قَالِصًا\nفيا أسَفِي إن كَان سَعيُكَ باطِلًا ... ويا حَسْرَتي إن كان حَجُّكَ ناقِصًا\nالرياشي هو أبو الفضل العبّاس بن الفرج الرياشي البصري. روَى عنه المبرد في الكَامِل من اللّغة والرواية (-٢٥٧).\nالبغية (ج ٢، ص ٢٧).\n١٣ - وينشد للحطيئة: ٥٢٥. [الطويل]\nألَا حَبَّذَا هند وأرضٌ بِهَا هندُ ... وهندٌ أتَى مِنْ دونِهَا النّأيُ والبُعْدُ\nالبيت من قصيدة للحطيئة مطلعها:\nألا طرقتنا بعد ما هجعت هند ... وقد سرن خمسًا واتلأبّ بنا نجدُ\nديوانه بشرح السكري (١٩).\n١٤ - وقال آخر: ٥٢٥. [البسيط]\nيُبْكِيكَ نَاءٍ بعيدُ الدّارِ مُغترِبٌ .......... يا للكُهولِ وللشبّان للعَجَبِ","vol":"2","page":438},{"text":"قال عبد القادر البغدادي: هذا البيت لم ينسبه أحدٌ إلى قائِلِهِ.\nالخزانة للبغدادي (ج ١، ص ٢٩٦).\n١٥ - قال الشاعر:٥٣١. [السّريع]\nيهِلُّ بالفَدْفَدِ رُكْبَانها ... كما يُهِلُّ الرَّاكِب المعتمِر\nاستشهد به المازري على أن معنى اعتمر البيت: زاره.\n١٦ - قال الشاعر: ٥٣١. [الرجز]\nلقد سما ابن معمر حين اعتمر ... مغزى بعيدا من بعيد وصَبَرْ\nالبيت للعجاج الراجز.\nوتقدت ترجمته في (ج ١، ص ٥٢٠) وأنشده في التّاج (ج ١، ص ٤٢٢).\n١٧ - قال الشاعر: ٥٣٢. [الكامل]\nقتلوا ابن عفّان الخليفة مُحْرِمًا ... وَدَعَا فلَمْ يُرَ مِثلُه مخذُولًا\nالبيت للرّاعي أنشده الجوهري في صحاحه (ج ٥، ص ١٨٩٧) وعنه نقله في التاج (ج ٨، ص ٢٣٩).\nوورد العجز فيهما هكذا:\n.................................... ودَعَا فلَمْ أرَ مثلُه مَخْذولا\nوروى عوض مخذولا مقتولَا.\n١٨ - ومنه قول زهير: ٥٤٢. [الكامل]\nولأْنتَ أشجَعُ من أُسَامَةَ إذْ ... دُعيتَ نَزَالِ ولجَّ في الذُّعْرِ\nالبيت أنشده سيبويه في الكتاب على ما جاء اسما للفعل وصار بمنزلته وجاء صدر البيت هكذا:\nولنِعْمَ حَشْوَ الدِّرع أنت إذا ....................................\nسيبويه (ج ٢، ص ٣٧).\nوأمّا المازري فاستشهد به على أنّ الذعر بمعنى الفزع.\nوأشار الشنتمري في شرح شواهد سيبويه أن هذا البيت من قصيدة مدح بها زهير هرم بن سنان المرّي (ج ٢، ص ٣٧) وهو في ديوانه (ص ٨٩).\nومطلع القصيدة:","vol":"2","page":439},{"text":"لِمَن الديار بُقنّةِ الحَجْرِ ... أقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ ومِنْ شَهْرِ\nوهي في مختار الشّعر الجاهلي (ج ١،ص ٢٦٣).\n١٩ - قال الحطيئة: ٥٤٥. [الوافر]\nأطوفُ ما أُطوّفُ ثَم آوِي ... إلى بيتٍ قعيدته لَكَاعِ\nذكر هذا البيت المبرد في الكامل في باب (هذا باب فُعَل).\nوجاء الصدر في الكامل هكذا:\nأجول ما أجوِّلُ ثمَّ آوي ....................................\n(ج ٣، ص ٣٠٢).\nوجاء في ديوانه أنّه يهجو به امرأته. وشرحه السكري بأنّه من شواهد النحو.\nوالشاهد فيه مجيء فعال في سب غير منادى، وذلك قليل. الديوان (ص ١٢٠).\n٢٠ - وأنشد غيره أي ابن القُوطيّة لقيس بن ذريح: ٥٦٧. [الطويل]\nتَلوحُ مغانيها بحجر كأنّها ... رِدَاء يَمانٍ قدْ أمَجَّ عَتِيقُ\nوقيس بن ذريح هو من بني كنانة من بني ليث وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته لبنى. وذريح (بفتح الذّال).\nالشعر والشعراء (ج ٢، ص ٦١٠).\n٢١ - قال الشاعر: ٣٧٣. [الطّويل]\nفألقت عصاها واستقرّ بها النَّوَى ... كَمَا قَرَّ عَيْنًا بالإِيابِ المُسَافِرُ\nالبيت أنشده الجوهري في الصّحاح ذاكرا أنّ قولهم ألقى عصاه أي أقام وترك الأسفار. وكذلك أنشده في التاج وفي كليهما جاء الصّدر هكذا:\nفألقت عصاها واستقرت بها النّوى ....................................\nولم يُنسب لقائله فيهما. وقبل هذا البيت:\nوحَدَّثهَا الرُّوّاد أن ليس بينها ... وبين قُرى نجْرَانَ والشّام كَافِرُ\nوالكافِرُ: المطر.\nالصّحاح (ج ٦، ص ٢٤٢٨). التاج (ج ١٠، ص ٢٤٤).\n٢٢ - قول الشّاعر: ٥٧٣.","vol":"2","page":440},{"text":"تركتُ أهْلَ الصِّبَي وشَأنَهُمُ ... فلم تَعُدْ لِيَ العَصَا وَلَمْ أعُدِ\nأنشده المازري على أن العصا بمعنى الأدب.\n٢٣ - وأنشد ثعلب: ٥٧٨. [الطويل]\nوقُولا لها يا حَبَّذَا أنْتِ هَلْ بَدَا ... لَهَا أوْ اُرَادت بَعْدَنَا أن تأيَّمَا\nهذا البيت لم أجده في الفصيح، ولعله في بعض كتبه الأخرى، وهي كثيرة ولم أقف عليها.\n٢٤ - قول الشاعر:٥٧٨. [الطويل]\nلقد إمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ ... رَجَاء لسَلمَى أن تَؤُومَ كَمَا إِمْتُ\nفي التاج أنشد بن جزي، أي في تعليقه على الصّحاح المسمّى الإِيضاح في حاشيته الصّحاح.\nوجاء العجز في التّاج بتغيير خفيف هكذا:\n.................................... رَجَاءً بِسلمى أن تئِيمُ كَمَا إِمْتُ\nالتاج (ج ٨، ص ١٩٥).\n٢٥ - قول ابن الأكوع: ٦٠٣. [مجزوء الرجز]\n.................................... فاليومُ يومُ الرُّضَّعِ\nابن الأكوع هو سلمه بن عمرو بن الأكوعِ ﵁ كان من الشّجعان ويسبقُ الفَرَسَ عَدْوًا وبايع النبيء - ﷺ - عند الشجرة على الموت وكانت وفاته سنة أربع وسبعين على الصحيح وكان يُكنّى بأبي إياس وصدر هذا العجز:\nخذها انا ابن الأكوع ... واليومُ يومُ الرّضّع\nكما في النهاية عن الهروي (ج ٢، ص ٢٣٠).\n٢٦ - قال طرفة بني العبد: ٦١٦. [الرّمل]\nثمَّ لا يَخْزُن فينا لَحْمُهَا ... إنّما يُخْزَنُ لحْمَ المُدَّخِرْ\nويُرْوَي: إنَّمَا يَخْزُنُ لَحْمَ المدَّخِرْ\nهذا البيت من قصيدة لطرفة مطلعها:\nأصَحَوت اليومَ أمْ سَاقَتْكَ هِرْ ... ومِنَ الحبِّ جنونٌ مُسْتَعِرْ","vol":"2","page":441},{"text":"وهر اسم امرأة. وهذه القصيدة تبلغ ستّة وسبعين بيتًا.\nمختار الشعر الجاهلي (ج ١، ص ٣٣٠).\nوتقدت ترجمة طرفة (ج ١، ص ٥٤٠).\nوأوسع ترجمة له في (أشعار الشعراء الستّة الجاهليين) لمحمد عبد المنعم الخفاجي (ج ٢، ص ٥).\n٢٧ - قَال ابن أبي ربيعة: ٦١٨. [الطّويل]\nفَكَان مِجَنِّي دُونَ مَا كنت أتّقي ... ثلاثُ شُخوصٍ كاعِبَانِ ومَعصر\nهذا من قصيدته التي مطلعها:\nأمِنْ آل نعْمٍ أنت غاد فمبكِرُ ... غداة غدٍ رائِحٌ فمُهَجِّرُ\nوهي من طوال قصائده حيثُ تبلغ خمسة وسبعين بيتًا.\n(الديوان، ص ٩٢).\nوتقدّمت ترجمته\n٢٨ - قول الشاعر: ٦١٨. [الطّويل]\nأتهجر بيتا بالحجاز تلفّعت ... به الخَوْفُ والأعْدَاءُ أم أنتَ زائِرُه\nلم أقف على قائله ولا تخريجه، وذكره المازري شاهدًا على تأنيث الفعل وهو تلفَّعَت والفاعل الخوف لأنه أراد المَخافَة.\n٢٩ - قال آخر: ٦١٨. [الطّويل]\nغفرنا وكاتت من سجيتنا الغَفرُ ....................\nالبيت في دلائل البلاغة (ص ٣٣٠).\n٣٠ - قال النابغة: ٦٣٦. [البسيط]\nإلّا سليمان إذ قال الإِله له ... قُمْ في البرية فاحْدُدها عن الفند\nهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها النعمان ويعتذر له ومطلعها:\nيا دارميّة بالعلياء فالسند ..... أقوت وطال عليها سالف الأمد\nديوانه (ص ٤٢). وتقدمت ترجمته هنا.\n٣١ - قال الشاعر: ٦٤٨.","vol":"2","page":442},{"text":"[المتقارب]\nفإن كُنتَ سيدنا سُدتنا ... وإن كُنت للخَالِ فاذهب فَخَلْ\nاستشهد به المازري على أنّ السيد بمعنى الرئيس.\n٣٢ - أنشد ابن قتيبة: ٦٤٨. [مجزوء الرمل]\nقتلنا سيّد الخزرج سَعْدَ بْنَ عُبادَهْ\nوأنشد هذا البيت ابن عبد البر في الاستيعاب بدون خرم كما هُنا، ونصّه:\nنحن قتلنا سيّد الخَزْ ... رَجِ سعْد بن عبادَه\nرَمَيناهُ بِسَهْمَيْنِ ... فلم نخط فُؤاده\nذاكر أن سعدًا وجدَ في مغتسله ميّتا، ولم يشعُرُوا بموته حتّى سمعوا قائلا يقول، ولا يرَون أحدًا، وأنشد البيتين ثمّ قال:\nويقال إن الجنَّ قَتَلتْه روى ابن جريج عن عطاء أنّه قال: سمِعتُ أنَّ الجنَّ قالت في سعد بن عبادة ... فذكر البيتين. الاستيعاب (ج ٢، ص ٤٠).\nوهو سعد بن عبادة بن دُلَيم بن حارثة الخزرجي الأنصاري الساعدي يُكنّى أبا ثابت.\nوكانت راية رسول الله - ﷺ - يوم الفتح بيد سعد، ومات سعد لسنتين ونصف من خلافة عمر. وابن قتيبة تقدمت ترجمته (ج ١، ص ٢٣٣).\n٣٣ - قال أوس بن حجر:٦٥٣. [الطويل]\nفَأشْرَطَ فِيها نَفْسَهُ وَهْوَ مُعْصِمٌ ... وَألْقَى بأسْبَاب لَهُ وتوكَّلَا\nأنشد هذا البيت في التاج شاهد على أنّ معنى أشرط فلان نفسه لكذا من الأمر، أي أعلمها له وأعدها، ومن دلك أشْرَطَ الشّجاع نفسه أعلمها للموت. قال أوس بن حجر، وأنشد البيتين (ج ٥، ص ١٦٧).\nوأوس بن حجر: هو أوس بن حجر بن عتاب وكان فحلَ مُضر حتى نشأ النابغة وزُهير فأخمداه. الشعر والشعراء (ج ١، ص ١٥٤).\nوأظن هذا البيت من قصيدته الّتي يقول فيها:\nكَتُوم طلاع الكَفِّ لَا دُونَ ملْئِهَا ... ولَا عَجْسُهَا عن موضع الكَفِّ أفْضَلَا\nوقد ذكر منها ابن قتيبة أبياتا في الشعر والشعراء (ج ١، ص ١٥٦).\n٣٤ - قال الشاعر: ٦٦٧. [الطويل]\nإذا ما جعلتَ الشّاةَ للنَّاسِ خُبْرَةً ... فشأنَكَ إنِّي ذَاهِبٌ لِشُؤُونِي","vol":"2","page":443},{"text":"قال في القاموس وشرحه: والخبيرة الشاة تُشترى بين جماعة فتذبح ثمّ يقتسمونها فيسهمون كل واحد على قدر ما نقد كالخُبرة بالضمٌ، والفعل منها تَخَبَّروا خُبْرة فعلوا ذلك أي اشتروا شاة فذبحوها واقتسموها.\nالتاج (ج ٣، ص ١٦٧).\n٣٥ - قالت امرأة تمدح زوجها: ٦٨١. [الرجز]\nلا يأخذ الحلوان من بناتِيَا\nجاء هذا الشطر في الصّحاح.\nوالحلوان أيضًا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه وكانت العرب تعيّر به قالت امرأة: لا يأخذ الحلوان من بناتيا.\nالصحاح (ج ٦، ص ٢٣١٨).\nوجاء في التّاج هذا الشطر مثل ما في المعلم: من بناتيا، بخلافه حيث جاء: من بناتنا.\nالتّاج (ج ١٠، ص ٩٦).\n٣٦ - أنشد ابن الأنباري للبيد: ٦٨٣. [الرمل]\nأوْ نَهَتْهُ فأتَاهُ رِزقُهُ ... فاشْتَوَى ليلَةَ ريحٍ واجْتَمَل\nالبيت في التّاج (ج ٧، ص ٢٦٤) وقبله:\nوغلام أرسلته أمُّهُ ... بألُوكٍ فَبَذَلْنَا مَا سألْ\nوهو من قصيدة للبيد مطلعها:\nإن تقوَى ربَّنَا خيرُ نفَلْ ... وبِإذنِ الله ريثِي وعَجَلْ\nوهو (١٧) من أبيات القصيدة. مختار الشعر الجاهلي (ج ٢، ص ٥٠٢).\nولبيد تقدمت ترجمته (ج ١، ص ٥١٧).\n٣٧ - قال الراجز أنشده يعقوب: ٦٨٣. [الرجز]\nيَهمُّ فِيهِ القَوْمُ هَمَّ الحَمَّ\nجاء في القاموس وشرحه: والحمة واحدة الحَمَّ لما أذبت إهالته من الألية إذا لم يبقَ فيه ودك، قال الأصمعي: وما أذبت من الشّحم فهو الصهارة والجميل وقال غيره: الحَمُّ ما اصطهرت إهالته من الألية، والشحم قال الراجز:\nيهمّ فيه القوم هَمَّ الحَمَّ\nالتاج (ج ٨، ص ٢٦٠).","vol":"2","page":444},{"text":"٣٨ - قال الأعشى: ٦٩٩. [الطويل]\nأجارتنَا بِينِي فإنَّكِ طالِقَهْ ....................\nهذا الشطر من طالع قطعة خاطب بها امرأته الهزَانيّة حين طلّقها وهو:\nأجارتنا بيني فإنّك طالِقَهْ ... كَذَاكَ أمُورُ النّاسِ غَادٍ وطَارِقَهْ\nديوان الأعشى (ص ٢٦٣) وهي القطعة (٤١).\n٣٩ - قال الشاعر: ٦٩٩. [السريع]\n.................................... لا أمَمٌ دَارُها ولا صَقبُ\nهو لقيس الرقيّات جاء في القاموس وشرحه. والصقب بالتحريك القريب ... والقرب والصقب أيضًا: البعد ضدٌّ. وأنشد ابن الأنباري لابن الرقيّات:\nكوفيّة نازِحٌ مَحَلَّتُهَا ... لَا أمَمٌ دَارُهَا ولا صَقَبُ\nوقيس الرقيات هو عبيد الله بن قيس أحد بني عَامِر بن لؤى. وإنّما سمْي الرقيات لأنّه كان يُشيّبُ بثلاث نسوة يقال لهنّ جميعًا: رقيّة. وكان متصلًا بمصعب بن الزبير.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٥٢٣). الرّوض الأنف (ج ١، ص ٥٠).\n٤٠ - قول الشاعر: ٧٢١. [الكامِل]\nالشّاتِمَيْ عِرْضِي ولم أشتِمهما ... والنّاذِرَينِ إذَا لَمْ ألقَهُمَا دَمِي\nالبيت من قصيدة لعنترة بن شداد مطلعها:\nهل غَادَرَ الشّعَرَاء من مُتَردَّمِ ... أم هَلْ عَرَفْتَ الدَّار بعدَ نوهُّمِ\nوهي في مختار الشعر الجاهلي (ج ١، ص ٣٦٩).\nوهي معلقته المشهورة وهي أجود شعره وهو عنترة بن عمرو بن شدّاد العبسي وهو أحد أغربة العرب أي سودانهم.\nالشّعر والشعراء (ج ١، ص ٢٠٤).\n٤١ - قول جميل: ٧٢١. [الطّويل]\nفَلَيْتَ رِجَالًا فيكَ قَدْ نَذَرُوا ... وهَمُّوا بقَتْلِي يا أُمَيْمَ لَقَوْنِي\nجاء الصدر كما أثبِتَ، وفيه نقصٌ وصوابه:\nفليت رجَالًا فيك قَدْ نذَروا دمِي\nوجاء هذا البيت في ديوانه:","vol":"2","page":445},{"text":"فليتَ رجالا قد نذروا دَمِي ... وهَمُّوا بِقَتْلِى يا بُثينَ لقوني\nوهو من قصيدة مطلعها:\nحَلَفْتُ بِرَبّ الراقِصَاتِ إلى منى ... هَوَيَّ القطا يَجتَزْنَ بَطْنَ دَفِينِ\nوهو جميل بن معمر بن عبد الله العذري، ويُكنّى أبا عَمْرو، وهْوَ أحد عُشّاق العرب وصاحبته بثينة وهما جميعًا من بني عُذْرَة والجمال في عذرة والعشق كثير.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٤٠٠).\n٤٢ - قال الأعشى: ٧٣٣. [المتقارب]\nفَلَنْ يَطلبُوا سِرَّهَا لِلْغنَى ... ولَنْ يُسلِمُوها لإِزهَادِهَا\nالبيت من قصيدة للأعشى الكبير بمدح سلامة ذائش الحِمْيَرِي.\nومطلع القصيدة:\nأجِدْك لم تَغْتَمِضْ ليلَة ... فَتَرْقُدَهَا مَعَ رُقَّادِهَا\nالديوان (ص ٦٩) القطعة الثامنة.\nوتقدّمت ترجمته هنا.\n٤٣ - قال أبو ذؤيب: ٧٤٤. [الكامل]\nوالعين بَعْدَهُمُ كأن حِدَاقَهَا ... سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فهي عُورٌ تَدْمَعُ\nالبيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهُذلِى يرثي بها أبناءه الأربعة الذين مَاتُوا بالطاعونِ.\nومطلع القصيدة:\nأمِنَ المَنُون وريبها تَتَوجَّعُ ... والدّهر ليسَ بمعتب من يجرع\nديوان الهذليّين (القسم الأوّل ص ١).\nوتقدمت ترجمة أبي ذؤيب في (ج ١، ص ٥٣٣).\n٤٤ - قال الشاعر: ٧٦٤. [الكامل]\nولقَدْ شَفى نَفْسِي وأبْرَأ دَاءَها ... أخْذُ الرِّجَالِ بِحَلْقِهِ حَتّى سَكَتْ\nاستشهد به في المعلم على أنّ سكت بمعنى مَاتَ، ولم أقف عليه في غيره.","vol":"2","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-434>فهرس الأعلام (الرجال) </span>(*)\n- الهمزة -\nابن آدم: ٤٠٠، ٤٤٩، ٦٨١، ٧٢٠، ٧٤٨.\nالمراد به الإنسان.\nأبان بن عثمان: ٥٧٢، ٧٠٣.\nجاء في الفقرة ١٠٣ ولعله أبان بن عثمان المتقدم. وهو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني ﵁، عن آبيه ﵁، وزيد بن ثابت. أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب (-١٠٥).\nالجمع (ج ١، ص ٤٢)، الخلاصة (ص ١).\nأبان العطار: ٦٣٣.\nأبو يزيد أبان بن يزيد العطار البصري أحد الأثبات توفي بعد الستين ومائة.\nالجمع (ج ١، ص ٤٢)، الخلاصة (ص ١٥).\nإبراهيم (﵇): ٤٦٤، ٥٢٠، ٧٤٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٢).\nإبراهيم عن الأسود عن عائشة: ٥١٣.\nهو أبو عمران بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه يرسل كثيرا. أخرج له الستة (-٩٦) أو (-٩٥).\nالجمع (ج ١، ص ١٨)، الخلاصة (ص ٢٣).\nإبراهيم بن دينار: ٦٥٤.\nأبو إسحاق إبراهيم بن دينار التمار البغدادي من شيوخ مسلم (-٢٣٢).\nالجمع (ج ١، ص ٢١)، الخلاصه (ص١٧).\n_________\n(*) الرقم (أو الأرقام) الموالي للأسم يشير إلي الفقرة (أو الفقرات) الوارد فيها الأسم.","vol":"2","page":447},{"text":"إبراهيم بن عبد الله بن سعيد: ٥٦٠.\nهو إبراهيم بن عبد الله بن معبد في (أوب) ابن سعيد بن العباس عن ابن عباس ﵄.\nالجمع (ج ١، ص ٢٢)، الخلاصة (ص ١٩).\nالأبهري: ٦١٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٢).\nأبَيّ بن كعب: ٧٨٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٣).\nأحمد أو أحمد بن حنبل: ٤٣١، ٤٤٣، ٥٠٣، ٦٣٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٣).\nأحمد بن سعيد بن إبراهيم: ٦٧٢.\nالأشقر أبو عبد الحافظ من شيوخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (-٢٤٦).\nالجمع (ج ١، ص ٦)، الخلاصة (ص ٦).\nأحمد بن صالح: ٦١٠.\nأبو جعفر الطبري المصري أحد شيوخ البخاري وأبي داود. كان يقوّم كل لحن في الحديث (-٢٤٨).\nالجمع (ج١، ص ١٠)، الخلاصة (ص ٧).\nأحمد بن أبي المعذل: ٥٠٦.\nأبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان البصري. من أصحاب عبد الملك بن الماجشون. مالكي المذهب ويقرض الشعر.\nالمدارك (ج ٤، ص ٥).\nأحمد بن يحيي: ٥٦٢، ٥٩٠.\nن: ثعلبا.\nأحمد بن يوسف الأزدي: ٦٧٤.\nأبو الحسن أحمد بن يوسف الأزدي السلمي النيسابوري الحافظ. روى عنه مسلم في غير موضع (-٢٦٤).\nالجمع (ج ١، ص ١٥)، الخلاصة (ص ٤).\nالأحمر: ٤٦١.\nعلي بن الحسن المعروف بالأحمر.\nشيخ العربية اشتهر بالتقدم في النحو والحفظ (-١٩٤). وذكر السيوطي في البغية: حيث أطلق في جمع الجوامع فهو. البغية (ج ١، ص ١٥٨).\nالأحنف: ٧٩٢.\nأبو يحيى الأحنف بن قيس بن معاوية السعدي المنقري التميمي سيد تميم أحد الدهاة الفصحاء الشجعان مضرب المثل في الحلم.\nابن خلكان (ج ٢، ص ٥٩٩).\nالأعلام (ج ١، ص ٢٦٢).\nأبو الاحوص: ٦٥٤.\nمولى بني ليث عن أبي ذر. وعنه الزهري صحَّح حديثه الترمذي.\nالخلاصة (ص ٤٤٢).\nأرسطا طاليس: ٦٩٠.\nمن أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين. من تلاميذ أفلاطون، وصاحب فلسفة خاصة،","vol":"2","page":448},{"text":"ويلقب بالمعلم الأول (-٣٢٢ ق. م) ويسميه المحدثون أرسطو.\nدائرة المعارف لوجدى (ج ١، ص ١٦٤) ط ٢.\nأبو الأزهر: ٦٧٢.\nأحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري الحافظ، عنه النسائي وابن ماجه وغيرهما (-٢٦١).\nالخلاصة (ص ٣).\nالأزهري: ٣٧٣، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٦٤، ٥٤٣، ٥٨٥، ٦٣٩، ٦٦٧، ٧٩٢.\nمحمد بن أحمد بن الازهر الأزهري أبو منصور. كان رأسا في اللغة. وأخذ عنه الهروي صاحب الغريبين. له التهذيب في اللغة (ط) كان عارفا بالحديث (-٣٧٠).\nالبغية (ج ١، ص ١٩).\nأسأمة بن زيد: ٥٠٦، ٥١٩، ٥٧٦، ٦١٠، ٦٣٤.\nأبو محمد، وأبو زيد أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ﵁، حب رسول الله - ﷺ - له مائة وثمانية وعشرون حديثا (-٥٤).\nالجمع (ج ١، ص ٤٠)، أسد الغابة (ج ١، ص ٨٤)، الخلاصة (ص ٢٦).\nأبو أسامة: ٤٣٩، ٤٨٨، ٥١٠.\nحمّاد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي الحافظ (-٢٠١).\nالجمع (ج ١، ص ١٠٣)، الخلاصة (ص ٩١).\nإسحاق: ٤٣١، ٤٤٣، ٥١٣، ٧٠٣.\nلعله ابن منصور كما جاء فى بعض الفقر. تقدم (ج ١، ص ٥٢٤).\nإسماعيل (القاضي): ٥٥٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٤).\nإسماعيل بن أمية: ٥٧٢.\nابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي. أحد العلماء والأشراف. أخرج له الستة (-١٤٤) وفي الجمع (-١٣٩).\nالجمع (ج ١، ص ٢٤)، الخلاصة (ص ٣٢).\nإسماعيل بن أبي أويس: ٦٧٤.\nأبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله ابن أبي أويس الأصبحي المدنبي ابن أخت مالك بن أنس وسع مالكا (-٢٢٦).\nالجمع (ج ١، ص ٢٥)،الخلاصة (ص ٣٥).\nأخو إسماعيل بن أبي أويس: ٦٧٤.\nأبو بكر عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله أويس المدني عن أبيه ومالك وغيرهما، وعنه أخوه إسماعيل. أخرج له الستة إلا ابن ماجَهْ (-٢٠٢).\nالجمع (ج ١، ص ٣١٨)، الخلاصة (ص ٢٢٢).\nإسماعيل بن إبراهيم: ٥٧٢، ٦٧٧، ٦٩٦.","vol":"2","page":449},{"text":"هكذا جاء هنا الفقرة (٦٧٧) وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، يعرف بابن علية، واستفدت أنه ابن علية من ترجمة ابن أبي عروبة لأنه روى عنه هنا، ثم وقفت على الجمع فاستفدت أنه يروي عن ابن أبي عروبة، وذكره المازري في غير هذه الفقرة بابن علية.\nالجمع (ج ١، ص ٢٣)، الخلاصة (ص ٣٢).\nإسماعيل بن سالم: ٦٩٦.\nسمع ابن علية. روى عنه مسلم، وهو إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي ثم المكي.\nالجمع (ج ١، ص ٢٨)، الخلاصة (ص ٣٤).\nإسماعيل بن علية بن إسماعيل بن إبراهيم الأسود: ٥١٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٤).\nأشهب: ٦٠٨، ٦٢٢، ٦٥٦).\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٤).\nالإصطخري: ٦٧٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٥).\nالأصمعي: ٣٨٧، ٣٩٢، ٤٣٤، ٥٣٨، ٥٤٠، ٦١١.\nأبو سعيد عبد الملك بن قُريب البصري اللغوي أحد أئمة اللغة صاحب المصنفات العديدة. وكان من أهل السنة (-٢١٦).\nابن خلكان (ج ٣، ص ١٧٠)، البغية (ج ٢، ص ١١٢).\nابن الأعرابي: ٣٧٣، ٦١٥، ٦٣٨، ٦٦٤، ٦٦٧، ٧٩٢.\nأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي ويعرف بابن الأعرابي. كان نحويا عالمًا باللغة والشعر (-٢٣٠).\nابن خلكان (ج ٤، ص ٣٠٦)، البغية (ج ١، ص ١٠٥).\nالأعشى: ٦٩٩، ٧٣٣.\nمراده بالأعشى ميمون بن قيس أبو بصير، وكان جاهليا قديما أدرك الإِسلام، ولم يسلم ويسمى صناجة العرب. قال أبو عبيدة: الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٢١٢).\nالأعمش: ٦٥٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٥).\nأفلح أخو أبي القعيس: ٦٠٠.\nهو أفلح بن قيس أبو الجعد عم عائشة ﵂ من الرضاعة عداده في بني سليم أو الأشعريين.\nالإصابة (ج ١، ص ٥٧).\nابن الأكوع: ٦٠٣.\nشاعر وهو القائل:\nفاليوم يوم الرضع\nأمية بن بسطام: ٥٦٥.\nالعبسي هكذا جاء هنا والذي ذكره سائر الحفاظ العيشي، وقال القاضي عياش العائشي وهو أبو بكر البصري، وممن أخذ عنه البخاري ومسلم (-٢٣١).","vol":"2","page":450},{"text":"الجمع (ج ١، ص ٤٦)، الخلاصة (ص ٤٠).\nابن الأنباري: ٤٦١، ٥١٨، ٦٢٧، ٦٤٨، ٦٥٧، ٦٨٣.\nأبو محمد وقد تقدم في (ج ١، ص ٢٢٧).\nأنس (﵁): ٤٩٢.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٥).\nأنَيْس الأسلمي: ٧٦٠.\nجاء في حديث هذه الفقرة \"واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" قال ابن السّكن: لست أدري مَن أنيس المذكور، وجزم ابن عبد البر بأنه أنيس بن الضحاك الأسلمي، وقال ابن حجر: وفيه نظر.\nالاصابة (ج ١، ص ٧٦ و٧٧).\nالأوزاعي:٦٣٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٦).\nابن أبي أوفى: ٧١٦.\nأبو إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي. صحابي ابن صحابي روي له (٩٥) حديثا توفي سنة (٨٦)، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب النبي - ﷺ -.\nالجمع (ج ١، ص ٢٤٢)، أسد الغابة (ج ٣، ص ١٣١)، الخلاصة (ص ١٩١).\nأوْس بن حَجَر: ٦٥٣.\nهو أوس بن حجر بن عتّاب. كان أوس فحل مضِر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه. وكان عاقلا في شعره. كثير الوصف لمكارم الأخلاق.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ١٥٤).\nأيوب: ٦٦٨.\nأبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّختَياني العنزي البصري الفقيه. أحد الأئمة الأعلام، وقال شعبة: أيوب سيد الفقهاء. روى عنه مالك (-١٣١).\nالجمع (ج ١، ص ٣٤)، الخلاصة (ص ٤٢).\nأيوب بن موسى: ٥٧٢.\nأبو موسى أيوب بن موسى بن عمرو ابن سعيد الأموي الكوفي الفقيه جاء في الخلاصة أصيب مع داود بن علي (-١٣٣).\nالجمع (ج ١، ص ٣٤)، الخلاصة (ص ٤٤).\n- الباء -\nالباهلي: ٦١٧.\nيونس بن جبير أبو غلاب الباهلي البصري. عن ابن عمر. مات قبل أنس ﵁ وأوصى أن يصلي عليه، وأنس مات سنة تسعين (٩٠) أو بعدها.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٨٣)، الخلاصة (ص ٤٤٠).\nالبتّي: ٦٤١، ٦٥٩.\nأبو عمرو عثمان بن مسلم البتّي (بفتح الباء وكسر التاء المثناة) البصري، وهو","vol":"2","page":451},{"text":"ممن جمع بين الفقه والرواية، أخرج له أصحاب السنن الأربعة (-١٤٣).\nاللّباب (ج ١، ص ٩٦)، الخلاصة (ص ٢٦٢).\nالبخاري: ٤٦٧، ٥٢٦، ٥٦٠، ٥٨١، ٥٩٤، ٥٩٩، ٦١٤، ٦٣٢، ٦٦٨، ٦٧٤.\nتقدمت ترجمته (ج ١، ص ٢١٣).\nالبراء: ٧٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٦).\nأبو بردة الأنصاري: ٧٧٥.\nقال المازري يقال: اسم أبي بردة هذا هانىء بن نيار الحارثي، ويقال هو رجل آخر من الأنصار. والصحيح ما قاله المازري أولًا من أنه هانىء بن نيار لأن حديث عدم الجلد فوق عشر في غير حد هو من رواية هانىء بن نيار كما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة. وهانىء بن نيار بن عمرو أبو بردة البلوي حليف الأنصار (-٤٥) أو (-٤١).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٥٥)، أسد الغابة (ج ٥، ص ٥٣ و١٤٦)، الخلاصة (ص ٤٤٣).\nابن بسّام: ٥٦٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٦).\nبشير بن سعد: ٧٠٩.\nابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. البدري له حديث واحد. توفي (١٢) بعد انصرافه من اليمامة وهو والد النعمان بن بشير.\nأسد الغابة (ج ١، ص ١٩٥)، الخلاصة (ص ٥٠).\nبشير بن نَهِيك: ٦٧٧.\nأبو الشعثاء بشير بن نَهِيك (بكسر الهاء) السدوسي البصري عن أبي هريرة.\nالجمع (ج ١، ص ٥٥)، الخلاصة (ص ٥٠).\nبشير بن يسار: ٧٣٩.\nبُشير (بالتصغير) الحارثي الأنصاري المدني الفقيه. سمع أنس بن مالك.\nالجمع (ج ١، ص ٥٥)، الخلاصة (ص ٥١).\nبعضهم: ٣٩٨، ٤٢٦، ٤٣٣، ٤٣٩، ٥٠٥، ٥٢٦، ٥٦٠، ٥٦٥، ٥٧٢، ٥٩٦، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٦، ٦٠٧، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٣٩، ٧٧٥.\nهو أبو علي حسين بن محمد الغساني (-٤٩٨). تقدم في (ج ١، ص ٢٠٨) ضمن مصادر المعلم في السند.\nأبو بكر (﵁) أو الصديق: ٦٢٢، ٧٠٧، ٧٠٩، ٧٢٨، ٧٤٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٦).\nأبو بكر: ٣٧٢، ٣٨٤، ٥٧٣، ٥٩٠.\nهو محمد بن القاسم الأنباري.\nتقدم (ج ١، ص ٢٢٧).\nأبو بكر بن عبد الرحمن: ٤٣٣.\nهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن","vol":"2","page":452},{"text":"الحارث المخزومي أحد الفقهاء السبعة.\nاسمه محمد أو المغيرة (-٩٤).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٩١)، الخلاصة (ص ٤٤٤).\nابن بُكير: ٥١١، ٦٠٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٧).\nبلال: ٥٠٦، ٥١٩، ٦٨٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٥).\nبلال بن جرير: ٥٤٥.\nهو ولد جرير الشاعر المشهور، وهو شاعر قال ابن قتيبة: وكان أفضل من جرير.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٤٣٥).\nبَهْز: ٦٦٨.\nأبو الأسود بَهْز بن أسد العمي (بالعين) البصري. وإليه المنتهى في التثبت. مات قبل المائتين.\nالجمع (ج ١، ص ٦٢)، الخلاصة (ص ٥٣).\n- التاء -\nالترمذي: ٦١٢، ٦٥٥، ٦٦٢، ٦٨١، ٦٩١، ٦٩٩، ٧٠٩، ٧٢١، ٧٣٦.\nتقدم (ج ١، ص ٢١٤).\n- الثاء -\nالثعالبي: ٣٧٦، ٦١٥.\nتقدم (ج ١، ص ٢٢٧).\nثعلب: ٤٦١، ٥٦٢، ٥٧٨، ٥٩٠.\nأبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني البغدادي الإِمام في النحو واللغة وشهرته بثعلب (-٢٩٧).\nالبغية (ج ١، ص ٣٩٦).\nأبو ثور: ٤٢٥، ٥٧٠، ٧٠٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٨).\nالثوري: ٥٠٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٨).\n- الجيم -\nجابر، أو جابر بن عبد الله\nالأنصاري: ٤٧٥، ٤٧٩، ٤٨٤، ٥٠١، ٥١١، ٥١٥، ٥٦٥، ٥٩١، ٦١٤، ٦١٥، ٦٥٢، ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٢، ٦٨١، ٦٩٢، ٧٠٧، ٧٧٥، ٧٨٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٨)\nابن جريج: ٤٣٣، ٥٦٠، ٥٧٢، ٦٧٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٩).\nجرير: ٦٨٧.\nابن عبد الحميد المتقدم في (ج ١، ص ٥٢٩).\nجعفر بن ربيعة: ٦٧٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٩).\nالجلودي أو أبو أحمد أو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد: ٤٢٦، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٦٤، ٤٨٨، ٤٩٢، ٥١٠، ٥١٣، ٥٢٦، ٤٦٥، ٦٠٧،","vol":"2","page":453},{"text":"٦٤٠، ٦٧٢، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٨٧، ٦٩٦، ٧١٣، ٧٧٥.\nمن رواة مسلم. تقدم في (ج١، ص ١٦١).\nأبو جهل:\nعمرو بن هشام المخزومي القرشي رأس الشرك قتل في بدر سنة (-٢).\nالأعلام (ج ٥، ص ٢٦١).\nابن الجهم: ٥٧٣، ٦٢٥.\nله: الرد على الشافعي في قوله بصحة بيع النجس.\nأبو جهم: ٥٧٣، ٦٣٤.\nهو ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من معمري قريش ومن مشيختهم. مات آخر خلافة معاوية. وتقدم في (ج ١، ص ٥٣٠).\nالإصابة (ج ٤، ص ٣٥).\n- الحاء -\nحاتم: ٧٩٢.\nهو حاتم بن عبد الله، وكان جوادا شاعرا، وهو أحد أجواد العرب الثلاثة حاتم، وكعب بن مامة، وهرم بن سنان. الشعر والشعراء (ج ١، ص ١٩٣).\nأبو حاتم: ٥٩٦.\nسهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني. كان إماما في علوم اللغة والشعر. له إعراب القرآن (-٢٥٠) وقيل في غيرها وهو من المعمرين.\nالبغية (ج ١، ص ٦٠٦).\nابن أبي حاتم الرازي: ٦٦٨.\nأبو محمد عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي. حافظ الري وابن حافظها، صاحب التصانيف العديدة منها الجرح والتعديل، وهو كتاب يقضى له بالرتبة المنيفة (ط) (-٣٢٧).\nتذكرة الحفاظ (ج ٣، ص ٨٢٩)، الرسالة المستطرفة (ص ٧٢ و١٤٧).\nالحاكم أبو عبد الله: ٦٦٨.\nأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمَّد الضبي الأصبهاني المعروف بالحاكم النيسابوري، وكذلك يعرف بابن البيّع. إمام أهل الحديث في عصره (-٤٠٥).\nالوفيات (ج ٤، ص ٢٨٠).\nأبو حامد في بعض كتبه: ٥٧٦.\nمن القريب أنه أبو حامد الغزالي (-٥٠٥) ولعل في المازري: في بعض كتبه، يقصد الوجيز.\nحَبّان:٦٠٤، ٧٠٣.\n(بالفتح) وهو حبان بن هلال الباهلي أبو حبيب البصري. روى عن همام بن يحيى وشعبة (-٢١٦).\nالجمع (ج ١، ص ١١٣)، (الخلاصة ص ٧٠).\nابن حبيب: ٥١٢، ٥٥٨.\nأبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي كان حافظًا للفقه على","vol":"2","page":454},{"text":"مذهب مالك، له الواضحة (-٢٣٨)، الديباج (ج ٢، ص ٨).\nحجّاج: ٤٣٣، ٥٠٥.\nتوفي سنة (-١٨٦) تقدم (ج ١، ص ٥٣٠).\nالحجّاج بن أرطأة: ٦٢٢.\nأبو أرطاة النخعي الكوفي قاضي البصرة. خرّج له الخمسة والبخاري في الأدب المفرد (-١٤٧).\nالجمع (ج ١، ص ١٠٠)، الخلاصة (ص ٧٢).\nحجّاج بن الشاعر: ٥٩٤.\nأبو محمد حجاج بن يوسف يعرف بابن الشاعر البغدادي الحافظ عند مسلم وأبو داود (- ٢٥٩).\nالجمع (ج ١، ص ٩٩)، الخلاصة (ص ٧٣).\nابن الحذاء: ٤٢٦، ٤٣٩، ٦٠٧، ٦٤٠.\nأبو عبد الله محمد بن يحيى القرطبي له عناية بالموطأ وله في شرحه تأليف في ثمانين جزءًا، وتقدم بعض ترجمته في (ج ١، ص ١٨٠).\nالديباج (ج ٢، ص ٢٣٧).\nحذيفة: ٦٧٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٠).\nالحربي: ٣٧٣، ٤٨٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٠).\nالحسن: ٥٤٠، ٥٤٥، ٥٩٣، ٦٦٩، ٧٠٦.\nهو الحسن البصري لأنه إذا أطلق لم ينصرف إلا إليه، وما جاء من الفقرة (٤٤٥) يؤيد أنه الحسن البصري.\nوتقدمت ترجمته (ج ١، ص ٥٣٠).\nوانظر الوفيات (ج ٢، ص ٧١).\nالحسن (﵁): ٥٤٥، ٧٨٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣١).\nالحسن (من القراء): ٦٣٩.\nإنما قلنا إنه من القراء لقول المازري قرأ الحسن، والأقرب أنه الحسن البصري لأنه من القراء كما أفاده في غاية النهاية (ج ١، ص ٢٣٥).\nأبو الحسن: ٧٩١.\nهو علي بن محمد بن خلف المعافري القروي المعروف بابن القابسي أو القابسي. كان إماما في علم الحديث ومتونه وأسانيده مع المتقدم في الفقه. وله الكتاب الشهير الملخص وغيره من المؤلفات وهي كما قال القاضي عياض بديعة مفيدة.\nالمدارك (ج ٧، ص ٩٢)، الوفيات (ج ٣، ص ٣٢٠).\nالحسن بن محمد: ٥٦٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣١).\nالحسين (﵁): ٧٨٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣١).\nحصين: ٤٦١.\nجاء في شعر الطفيل، وأظنه حصين ابن ضمضم بن عدي.\nقبائل العرب (ج ٢، ص ٧٦٤).","vol":"2","page":455},{"text":"الحطيئة: ٥٢٥، ٥٤٥.\nجرول بن أوس من بني قُطَيْعَة بن عبس، وهو جاهلي إسلامي وكان هجاء. نحو (-٤٥).\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٢٨٠)، الأعلام (ج ٢، ص ١١٠).\nالحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ٥١٣.\nهو الحكم بن عُتيبة الكندي أبو محمد، ثقة ثبت مات سنة (-١١٣) وقيل بعدها.\nتهذيب التهذيب (ج ٢، ص ٤٣٣)، الخلاصة (ص ٨٩).\nحماد بن زيد: ٥٧٢، ٦٦٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣١).\nأبو حمزة: ٥٢٥.\nمن علماء اللغة.\nحميد بن عبد الرحمان: ٥٢٩.\nهو حميد بن عبد الرحمان بن عوف أبو إبراهيم الزهري المدني، وهو الذي روى عنه ابن شهاب. أخرج له الستة (-٩٥) وفي الجمع (-١٠٥) وهو ابن ثلاث وتسعين.\nالجمع (ج ١، ص ٨٨)، الخلاصة (ص ٩٤).\nحميد بن نافع: ٦٤٠.\nوجاء في نسخة ابن الحذّاء حميد بن رافع والصواب حميد بن نافع الأنصاري المدني أبو أفلح، ويروي عن أبي أيوب وعبد الله بن عمر وزينب بنت أم سلمة.\nالتهذيب (ج ٣، ص ٥٠)، الجمع (ج ١، ص ٩٠)، الخلاصة (ص ٩٥).\nابن حنبل أو أحمد بن حنبل:\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٣).\nأبو حنيفة: ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٧٧، ٤٢٥، ٤٤٤، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٩٨، ٥٠٧، ٥١١، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٢٤، ٥٣٢، ٥٣٥، ٥٧٦، ٥٨١، ٦٠٥، ٦٠٨، ٦١٠، ٦١٢، ٦١٧، ٦١٨، ٦١٩، ٦٣٤، ٦٤١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥، ٦٥٩، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧٥، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨٤، ٦٨٨، ٦٩٠، ٦٩٢، ٦٩٥، ٦٩٩، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٩، ٧٢٥، ٧٣٥، ٧٣٧، ٧٤٤، ٧٤٧، ٧٥٨، ٧٧٤، ٧٨٠، ٧٨٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٢).\nحُويصة: ٧٣٧.\nحويصة بن مسعود الأنصاري. شهد أُحُدًا والخندق وقد تكلم في قصة قتل عبد الله بن سهل بن قيس.\nالإِصابة (ج ١، ص ٣٦٣).\nحويطب: ٣٩٨.\nابن عبد العزى ابن أبي قيس. أسلم زمن الفتح وشهد حنينا مات عن مائة وعشرين سنة (-٥٤).\nالإِصابة (ج ١، ص ٣٦٤)، الجمع","vol":"2","page":456},{"text":"(ج ١، ص ١١٤)، الخلاصة (ص ٩٩).\nحيوة: ٥٩٨.\nهو حيوة بن شريح التميمي التجيبي المصري أحد الأئمة كان مستجاب الدعوة (-١٥٨).\nتهذيب التهذيب (ج ٣، ص ٦٩)، الخلاصة (ص ٩٦).\n- الخاء -\nخارجة بن زيد: ٦٦٥.\nابن ثابت الأنصاري، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. أدرك عثمان (-١٠٠).\nتهذيب التهذيب (ج ٣، ص ٧٤)، الخلاصة (ص ٩٩).\nخالد: ٤٤٤، ٧٠٤.\nهكذا ورد غير منسوب فيهما.\nوهو خالد بن مهران الحذاء. يروي عن أبي المليح كما جاء فى الفقرة (٤٤٤) وأما في الفقرة (٧٠٤) فإنه ذكر أنه خالد الحذاء (-١٤١) وقيل (-١٤٢).\nالجمع (ج ١، ص ١٢٠)، التهذيب (ج ٣، ص ١٢٠).\nخالد بن الوليد: ٣٧٣، ٤١٠.\nابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي أبو سليمان سيف الله، وعنه ابن عباس وجماعة، قاتل أهل الردة وتولى الفتح (-٢١).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٣).\nأبو خالد الأحمر: ٦٧٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٢).\nخالد بن عبد الله: ٦٩٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٢).\nخالد بن أبي زيد: ٥٠٥.\nوهو خال محمد بن سلمة. وهو خالد ابن أبي زيد بن سماك (أو سمّاك) أبو عبد الرحمن (أو أبو عبد الرحيم) الأموي مولاهم (-١٤٤).\nالجمع (ج ١، ص ١٢٣)، الخلاصة (ص ١٠٤).\nابن خالويه: ٥٦٨.\nأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي له مؤلفات في العربية (-٣٧٠).\nالبغية (ج ١، ص ٥٢٩).\nخزيمة: ٣٨٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٢).\nالخليل: ٣٧٦، ٤٦١.\nأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري صاحب العربية والعروض، وهو صاحب كتاب العين على إحدى الروايات (-١٧٥) أو (-١٧٠).\nالبغية (ج ١، ص ٥٥٧)، الوفيات (ج ٣، ص ٢٤٤).\nأبو الخليل: ٦٠٧.\nصالح بن أبي مريم الضبعي البصري.\nالجمع (ج ١، ص ٢٢٢)، الخلاصة (ص ١٧١).\nالخُوارزمي: ٧٤٩.","vol":"2","page":457},{"text":"الأقرب أنه محمد بن موسى الذي ذكره صاعد في طبقات الأمم (ص ١٦) وهو من المنجمين (-٢٣٥).\nتاريخ الحكماء (ص ٢٨٦)، معجم المؤلفين (ج ١٢، ص ٨٣).\nابن خَويْز منداد: ٦٢٢، ٦٥٥.\nمحمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن خُزَيْز مِنْداد أبو عبد الله. وله كتاب كبير في الخلاف، وأحكام القرآن وغيرهما. وجاء في المدارك أن عنده شواذ عن مالك.\nالمدارك (ج ٧، ص ٧٧)، الديباج (ج ٢، ص ٢٢٩).\n- الدال -\nالدارقطني: ٥٢٦، ٥٦٠، ٥٧٢، ٥٧٨.\nأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني الحافظ المشهور. وقد انفرد بالإمامة في علم الحديث (-٣٨٥).\nالوفيات (ج ٣، ص ٢٩٧).\nداود: ٣٧١، ٣٧٥، ٥٣٢، ٥٦١، ٥٧٦، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٦٥، ٦٧٠، ٦٧٩، ٧٠٥، ٧٠٧، ٧١١، ٧١٦، ٧٨٦.\nأبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإِمام المشهور المعروف بالظاهري. وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع يعرفون بالظاهرية (-٢٧٠) وتوفي ببغداد.\nالوفيات (ج ٢، ص ٢٥٥).\nداود (﵇): ٧٨٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٣).\nأبو داود: ٤٢٦، ٥٧٢، ٥٧٦، ٥٨١، ٦١٠، ٦١٢، ٦٢٢، ٦٥٥، ٦٦٢، ٦٧٥، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٢١، ٧٢٢، ٧٣٦، ٧٥٢، ٧٦٢، ٧٦٨، ٧٨٦.\nسليمان بن الأشعث الأزدي السّجستاني. أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله. صاحب كتاب السنن (-٢٧٥).\nالوفيات (ج ٢، ص ٤٠٤).\nالداودي: ٤٤٦، ٥١١، ٧٠٨.\nأبو جعفر أحمد بن نصر الأسدي كان بطرابلس، ثم انتقل إلى تلمسان وكان فقيهًا فاضلًا مؤلفًا مجيدًا له النامي في شرح الموطأ (-٤٠٢).\nالديباج (ج ١، ص ١٦٥)، المدارك (ج ٦، ص ١٠٢).\nدحية: ٥٨٥.\nدحية بن خليفة الكلبي الصحابي.\nوكان جبريل ﵇ يأتي الرسول في صورته وهو الرسول إلى قيصر، شهد ما بعد بدر (-٤٥).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ١٣٠)، الخلاصة (ص ١١٢)، الأعلام (ج ٣، ص ١٣).\nأبو الدرداء: ٧٠٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٣).\nابن دريد: ٣٧٨، ٤٥٠، ٥٨٧، ٦٤٧.","vol":"2","page":458},{"text":"محمد بن الحسن الأزدي اللغوي الإِمام. انتهت إليه بعد البصريين. له الجمهرة الكتاب المشهور (-٣٢١).\nالبغية (ج ١، ص ٧٦).\nالدمشقي: ٦٧٢.\nتقدم في مصادر المعلم (ج ١، ص ٢١٩).\nالدولابي: ٦٣٣.\nأبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد الدولابي، صاحب كتاب الأسماء والكنى وغيره (-٣١٠).\nالرسالة المستطرفة (ص ١٢٠).\n- الذال -\nابن أبي ذئب: ٥٢٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٣).\nأبو ذؤيب: ٧٤٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٣).\nأبو ذرّ: ٣٩٣، ٤١١.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٣).\nأبو ذرّ: ٦١٤.\nهو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي المالكي شيخ الحرم. روى الصحيح عن ثلاثة من أصحاب الفربري، وأخذ عن أبي بكر الباقلاني (-٤٣٤).\nشذرات الذهب (ج ٣، ص ٢٥٤).\n- الراء -\nالراجز: ٦٨٣.\nالرازي: ٥١٣، ٥٨١، ٦١٠، ٦٧٢، ٧٧٥.\nمن رواة مسلم تقدم في رواة مسلم (ج ١، ص ١٦٨).\nرافع بن خديج: ٦٦٩.\nهو رافع بن خديج بن رافع الأوسي الصحابي شهد بدرًا وما بعدها كذا في الخلاصة. وفي أسد الغابة: أن النبيء - ﷺ - رده يوم بدر لأنه استصغره وأجازه يوم أُحُد (-٧٤).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ١٥١)، الخلاصة (ص ١١٣).\nابن راهويه: ٦٥٢.\nإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي أبو يعقوب. جمع بين الحديث والفقه، وهو من أصحاب الشافعي (-٢٣٨).\nالوفيات (ج ١، ص ١٩٩)، الخلاصة (ص ٢٧).\nربعي بن حراش: ٦٧٨.\nأبو مريم الكوفي مخضرم (-١٠٠) في خلافة عمر بن عبد العزيز.\nالجمع (ج ١، ص ١٤٠)، الخلاصة (ص ١١٤).\nربيعة: ٤٢١، ٦٢٢.\nابن الحارث بن عبد المطلب أبو أروة صحابي (-٢٣) بالمدينة.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ١٦٦)، الخلاصة (ص ١١٦).\nابن أبي ربيعة: ٤٩٠، ٦١٨.","vol":"2","page":459},{"text":"عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي أبو الخطّاب. وكان شاعرا ماجنا (-٩٣).\nالشعر والشعراء (ج ٢، ص ٥٣٥).\nرفاعة: ٥٩٠.\nابن سِمْوَال وهو الذي طلق امرأته ثلاثًا على عهد رسول الله - ﷺ -.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ١٨١).\nرُكانة: ٦٢٢.\nابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب وهو من مَسلمة الفتح (-٤٢) أول خلافة معاوية، وقيل: إنه توفي في خلافة عثمان.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ١٨٨)، الخلاصة (ص ١١٩).\nابن رمح: ٥٦٠.\nمحمد بن رمح بن المهاجر التُّجيبي أبو عبد الله المصري الحافظ وعنه أخذ مسلم (-٢٤٢).\nالجمع (ج ١، ص ٤٧١)، الخلاصة (ص ٣٣٦).\nروح بن عبادة: ٦٧٢.\nابن العلاء القيسي أبو محمد البصري الحفظ (-٢٠٥).\nالجمع (ج ١، ص ١٣٧)، الخلاصة (ص ١١٨).\nروح بن القاسم: ٥٦٥.\nالتميمي العنبري أبو غِياث البصري الحافظ. بعد (-١٥٠).\nالجمع (ج ١، ص ١٣٧)، الخلاصة (ص ١١٨).\nالرّياشي: ٥٠٦.\nالعبّاس بن الفرج أبو الفضل الرّياشِي اللّغوي النحوي (-٢٥٧).\nالبغية (ج ٢، ص ٢٧).\n- الزاي -\nزائدة بن قدامة: ٧٦٨.\nالثقفي أبو الصّلت الكوفي أحد الأعلام (-١٦٢).\nالجمع (ج ١، ص ١٥٥)، الخلاصة (ص ١٢٠).\nالزبيدي: ٣٩٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nالزبير (﵁): ٣٩٤.\nأبو عبد الله الزبير بن العوام القرشي الأسدي حواريّ رسول الله - ﷺ - وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستّة أصحاب الشورى وابن عمّه النبي - ﷺ - وهو أوّل رجل سلّ سيفه في الإسلام (-٣٦).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ١٩٦). الإِصابة (ج ١، ص ٥٤٥).\nالزبير بن بكّار: ٥٧٢.\nأبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكّار القرشي له كتاب أنساب قريش (-٢٥٦).\nالوفيات (ج ٢، ص ٣١١).","vol":"2","page":460},{"text":"ابن الزبير: ٤٨٤، ٥٢٠.\nأبو حبيب عبد الله بن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ذات النطاقين. بويع له بمكة، وقتل (-٧٣).\nالوفيات (ج ٣، ص ٧١).\nأبو الزبير: ٦٦٨، ٦٧٢، ٧٤٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٣).\nالزبيري: ٥٩٤.\nأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الكوفي أخرج له الستّة (-٢٠٣) وفي الجمع (-١٠٣) والصواب الأولى.\nالجمع (ج ٢، ص ١٤١)، الخلاصة (ص ٣٤٤).\nزُفَر: ٥٦٤، ٦٠٥، ٦٧٩.\nأبو الهذيل زُفر بن الهذيل العنبري الفقيه الحنفي كان من أصحاب الحديث والرأي (-١٥٨).\nالوفيات (ج ٢، ص ٣١٧).\nزكرياء بن إسحاق: ٦٧٢.\nزكرياء بن إسحاق المكي سمع عمرو ابن دينار وغيره. أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ١، ص ١٥٠). (الخلاصة (ص ١٢٢).\nزمعة: ٦٠٨.\nهو والد سودة قتل يوم بدر كافرًا.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ١٦٤).\nالزهري: ٣٩٨، ٤٥٧، ٦٦٦، ٧٠٥.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nزهير: ٥١٠.\nما جاء فى سند المبيت بمكة زهير في رواية هو وهم إنما هو نمير.\nزهير بن حرب: ٦٧٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nزهير بن أبي سلمى: ٤٢١، ٤٢٢، ٤٤٢، ٥٤٢.\nوابن سلمى هو ربيعة بن رياح المُزَني حكيم الشعراء في الجاهلية (-١٣) قبل الهجرة.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٨٦ - ١٠٣).\nابن زياد: ٥١٤.\nهكذا في كتاب مسلم من جميع الطرق. والمحفوظ أنه زياد بن أبي سفيان كما جاء في جميع الموطآت.\nوهو زياد بن أبيه استلحقه سيدنا معاوية بأبيه، أحد دُهَاة العرب (-٥٣).\nالأعلام (ج ٣، ص ٨٩).\nزيد بن الأرقم: ٤٦٨.\nابن زيد الأنصاري الخزرجي أبو عمر شهد مع رسول الله - ﷺ - ١٧ غزوة (-٦٨).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٢١٩).\nزيد بن أبي أنَيْسة: ٥٠٥، ٦٦٨.\nأبو أسامة الجزري عن الحكم وغيره وعنه مالك (-١٢٥).\nالجمع (ج ١، ص ١٤٥)، الخلاصة (ص ١٢٧).\nزيد أو زيد بن ثابت: ٦٦٥، ٧٠٦، ٧٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٥).","vol":"2","page":461},{"text":"زيد بن حارثة: ٦١٠، ٧٠٥.\nابن شراحيل بن كعب أبو أسامة وهو مولى رسول الله - ﷺ - وحِبُّه استشهد في مؤتة من أرض الشام (-٨).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٢٢٤).\nزيد بن الخطّاب: ٦٣٢.\nابن نفيل أخو عمر لأبيه قتل في وقعة اليمامة (-١٢).\nأسد الغاية (ج ٢، ص ٢٢٨).\n- السين -\nالسائب: ٣٩٨.\nابن يزيد بن سعيد الكِنْدِي يُعرف بابن أُختِ نَمِر صحابي ابن صحابي (-٨٦) أو (-٩١) هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ﵃.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٢٥٧)، الخلاصة (ص ١٣٢).\nسالم:٦٠٥.\nمولى أبي حذيفة بن عبيد بن ربيعة كان من فضلاء الصحابة يُعدّ في القراء (-١٢) يوم اليمامة.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٢٤٥).\nسالم بن عبد الله: ٦٦٥.\nتقدّم (ج ١، ص ٥٣٥).\nالسِّجزي: ٦٧٢.\nتقدم في رواة مسلم (ج ١، ص ١٧٤).\nبن سحنون: ٦٢٢.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٥).\nسرَاقة: ٤٧٩.\nابن مالك بن جُعشُم الكِنَانِي المدلجي أبو سفيان. وهو الذي طلب رسول الله - ﷺ - حين هاجر فساخت به فرسه (-٢٤).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٢٦٦)، الخلاصة (ص ١٦١).\nسُريج بن يونس: ٤٤٤.\nابن إبراهيم المروزي أبو الحارث وعنه\nمسلم وأكثر (-٢٣٥).\nالجمع (ج ١، ص ١٩٨)، الخلاصة (ص ١٣٣).\nسعد بن طارق: ٦٧٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٥).\nسعد بن عبادة: ٦٤٤، ٦٤٨، ٧١٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٥).\nسعد بن أبي وقاص: ٦٠٨، ٧١٢.\nتقدّم (ج ١، ص ٥٣٦).\nأبو سعيد: ٥٢٦.\nمولى المهري سمع أبا سعيد الخدري\nفي الجهاد وأبا ذرّ، وعنه ابنه سعيد.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٩٦)، الخلاصة (ص ٤٥١).\nأبو سعيد الأشجّ: ٦٧٨.\nعبد الله بن سعيد الكندي الكوفي الحافظ أخرج له الستّة (-٢٥٧).\nالجمع (ج ١، ص ٢٥٢)، الخلاصة (ص ١٩٩).","vol":"2","page":462},{"text":"سعيد بن أبي أيوب: ٥٩٦.\nالخزاعي مولاهم أبو يحيى بن مِقْلاص المصري (-١٦١).\nالجمع (ج ١، ص ١٧٠)، الخلاصة (ص ١٣٦).\nسعيد بن حسّان: ٥٩٤.\nقاص أهل مكّة المخزومي، وثقه ابن معين عن مجاهد وغيره.\nالجمع (ج ١، ص ١٧٥)، الخلاصة (ص ١٣٧).\nأبو سعيد الخدري: ٣٧١، ٤١٠، ٤١١، ٤٥٦، ٦٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٦).\nسعيد بن زيد: ٧٠١.\nابن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنّة (-٥١).\nالجمع (ج ١، ص ١٦٢)، الخلاصة (ص ١٣٨).\nسعيد بن أبي السعيد المقبري: ٥٢٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٦).\nسعيد بن عبيد: ٧٣٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٦).\nسعيد بن أبي عروبة: ٦٠٧، ٦٧٧.\nأبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم البصري الحافظ (-١٥٦).\nالجمع (ج ١، ص ١٦٩)، الخلاصة (ص ١٤١).\nسعيد بن المسيب:\nن: ابن المسيب.\nسعيد بن مينَاء:٦٦٨.\nأبو الوليد مولى البختري المكّي سمع جابر بن عبد الله وأبا هريرة.\nالجمع (ج ١، ص ١٦٩)، الخلاصة (ص ١٤٣).\nسعيد بن أبي هلال: ٥٧٢.\nالليثي مولاهم أبو العلاء المصري نزيل المدينة (-١٣٠).\nالجمع (ج ١، ص ١٧٢)، الخلاصة (ص ١٤٣).\nابن سفيان: ٥١٠.\nهو إبراهيم بن سفيان، وقد تقدم في\nرواة مسلم.\nأبو سفيان: ٦٤٠، ٧٨١.\nصخر بن حرب بن أميّة القرشي الأموي أسلم ليلة الفتح وشهد صفين أو الطائف واليرموك (-٣١) وعمره (٨٨).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ١٢)، الخلاصة (ص ٢٢٤).\nابن السِّكِّيت: ٣٧١، ٣٧٧، ٣٨٤، ٣٨٩، ٤١٥، ٤٨١، ٤٦٨، ٤٩٦، ٦٠٣، ٦٢٩، ٦٨٣.\nيعقوب بن إسحاق أبو يوسف كان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللّغة والشعر (-٢٤٤).\nالبغية (ج ٢، ص ٣٤٩).\nسلمة بن الأكوع: ٥٦٥.\nسلمة بن عمرو بن الأكوع أبو مسلم","vol":"2","page":463},{"text":"المدني بايع تحت الشجرة (-٧٤) عن ثمانين سنة.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٣٣٣)، الخلاصة (ص ١٤٨).\nأبو سلمة: ٦٣٣، ٦٧٢، ٧٠٣، ٧١٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٧).\nابن أبي سلمة: ٦٥٣.\nعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي المدني الفقيه (-١٦٤) أو (-١٦٦).\nالجمع (ج ١، ص ٣٠٩)، الخلاصة (ص ٢٤٠).\nسَليم بن حيّان: ٤٩٢، ٦٦٨.\nوقع في (أ) خطأ سليمان الهذلي البصري أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ١، ص ٢٠٦)، الخلاصة (ص ١٦٢).\nسليمان (﵇): ٦٣٦، ٧٨٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٧).\nسليمان بن يسار: ٧٧٥.\nأبو أيوب مولى ميمونة المدني أحد الفقهاء السبعة. روى عن زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة ومولاته ميمونة (-١٠٧).\nالجمع (ج ١، ص ١٧٧)، الخلاصة (ص ١٥٥).\nسِماك:٦١٣.\nالظاهر أنّه سِماك بن حرب الذّهلي أبو المغيرة الكوفي التابعي.\nالجمع (ج ١، ص ٢٠٣، الخلاصة (ص ١٥٥).\nسَمُرة بن جُندُب: ٤٢٦، ٦٥٥.\nالفزَارِي نزيل البصرة كان من الحفاظ المكثرين سمع النبي - ﷺ - توفي سنة ٥٩ أو (-٦٠).\nالجمع (ج ١، ص ٢٠٢)، الخلاصة (ص ١٥٦).\nسهل: ٥٢٦.\nجاء في احتجاج الدارقطني على أن أبا سعيد المقبري لم يرو حديث \"لا يحل لامرأة\" الحديث عن أبيه عن أبي هريرة وإنما رواه سعيد عن أبي هريرة قائلا بأن مالكا ويحيى بن كثير وسهلًا.\nسهل: ٧٤٠.\nأبو محمد سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري صحابي صغير توفي زمن معاوية.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٣٦٣)، الجمع (ج ١، ص ١٨٦)، الخلاصة (ص ١٥٧).\nسهل: ٦٤١.\nهو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري أبو العباس المدني (-٩١) عن ١٠٠ سنة. وقال ابن الأثير ويقال: إنه آخر من بقي من أصحاب النبيء - ﷺ - بالمدينة.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٣٦٦)، الجمع (ج ١، ص ١٨٦)، الخلاصة (ص ١٥٧).\nسَوَادة: ٤٢٦.\nابن حنظلة القشيري البصري عن سمرة","vol":"2","page":464},{"text":"ابن جندب وعنه ابنه عبد الله.\nالجمع (ج ١، ص ٢٠٦)، الخلاصة (ص ١٥٨).\nسيبويه: ٤٦١.\nاسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر. ولقب سيبويه إمام البصريين أخذ عن الخليل، وهو صاحب التأليف الشهير في النحو المعروف بالكتاب (-١٨٠).\nالبغية (ج ٢، ص ٢٢٩).\nابن سيرين: ٦١٧، ٧٠٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٨).\n- الشّين -\nالشاعر: ٥٧٣، ٥٧٨، ٦١٨، ٦٤٨، ٦٦٧، ٦٩٩، ٧٢١، ٧٦٤.\nالشافعي: ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٢٥، ٤٥٠، ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٧، ٤٦٩، ٤٧٣، ٥٠٤، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥١١، ٥١٢، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٢٢، ٥٢٤، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٧٣، ٥٧٦، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٥، ٦٠٨، ٦١٠، ٦١٧، ٦١٩، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤١، ٦٤٣، ٦٥٣، ٦٥٥، ٦٥٩، ٦٦٢، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧٥، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٤، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٥، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٩، ٧٢١، ٧٢٣، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٤٤، ٧٤٧، ٧٧٤، ٧٨٦، ٧٨٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٨).\nأبو شاة: ٥٣٤.\nالصحابي الذي طلب أن تكتب له خطبة النبي - ﷺ - لمّا فتح مكة وهو من أهل اليمن.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٢٢٤).\nشباك: ٦٨٧.\nشباك الظّبي الكوفي له ذكر في صحيح مسلم يروى عن إبراهيم النخعي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. الخلاصة (ص ١٦٨).\nابن شبرمة: ٦٩٢.\nأبو شبرمة عبد الله ابن شبرمة فقيه الكوفة الضبي القاضي. روى عن أنس والتابعين (-١٤٤).\nشذرات الذهب (ج ١، ص ٢١٥).\nشريح: ٧٠٥، ٧٠٦.\nابن الحارث بن قيس أبو أميّة الكوفي مُخضرم ولي لعمر الكوفة كان من جِلّة العلماء (-٨٠) عن ١١٠ سنين.\nالوفيات (ج ٢، ص ٤٦٠)، الخلاصة (ص ١٦٥).\nشريك ابن سَحْمَاء: ٦٤٣، ٧٠٥.\nوالسمحاء أمّه، وأبوه عبدة بن معتب، وهو حليف الأنصار وقيل إنه شهد مع أبيه أُحُدًا فهو صحابي. وما جاء في المعلم من أنه يهودي غير صحيح.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٣٩٧).\nابن شعبان: ٧٠٩.","vol":"2","page":465},{"text":"تقدم (ج ١، ص ٥٣٨).\nشعبة: ٤٢٦، ٥٦٥، ٥٩٥، ٦٠٤، ٦٠٧، ٦٤٠، ٦٧٧، ٧٨٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٨).\nالشّعبي: ٥٠٦، ٦٣٤، ٧٠٥.\nتقدم (ج ١، ص ٦٣٩).\nشعيب: ٣٩٨.\nن: شعيب بن أبي حمزة.\nشعيب بن أبي حمزة: ٥٧٢.\nالأموي مولاهم أبو بشر الحمصي أحد الأثبات. عنده عن الزهري ألف وستمائة حديث (-١٦٢).\nالجمع (ج ١، ص ٢١٠)، الخلاصة (ص ١٦٦).\nشَمِر: ٣٧١، ٦١٣.\nابن حمدويه الهروي أبو عمرو اللغوي الأديب صاحب كتاب الجيم (-٢٥٥).\nالبغية (ج ٢، ص ٤).\nابن شهاب: ٣٩٨، ٤٣٥، ٦٠٦، ٦١٨، ٦٣٣.\nأبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني. أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. وعنه أمم منهم مالك (-١٢٤).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٤٩)، الخلاصة (ص ٣٥٩).\nشيبان: ٦٣٣، ٦٥٤.\nولعله الذي جاء في الفقرة (٦٥٤) وهو النحوي أبو معاوية كما نصّ عليه المازري وهو شيبان بن عبد الرحمان التميمي أبو معاوية النحوي البصري الكوفي ثم البغدادي (-١٦٤).\nالجمع (ج ١، ص ٢١٤)، الخلاصة (ص ١٦٨).\nابن أبي شيبة: ٤٣٩، ٤٨٨، ٥١٠، ٧١٣.\nأبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي الحافظ أحد الأعلام صاحب المصنف. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه (-٢٣٥).\nالجمع (ج ١، ص ٢٥٩)، الخلاصة (ص ٢١٢).\n- الصاد -\nصاحب الأفعال:\nانظر: ابن القوطية.\nأبو صالح: ٦٥٤.\nالأقرب أنه ذكوان السمان الزيّات المدني كان من أثبت النّاس في أبي هريرة. وقلنا الأقرب لما جاء في هذه الفقرة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: من تولى قوما بغير إذن مواليهم الحديث. ولم نجزم لكثرة المشاركين في أبي صالح (-١٠١).\nالجمع (ج ١، ص ١٣٢)، التهذيب (ج ٣، ص ٢١٩)، الخلاصة (ص ١١٢).","vol":"2","page":466},{"text":"الصعب بن جثّامة: ٤٦٧.\nالليثي الحجازي صحابي وتوفي في خلافة أبي بكر ﵁.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ١٩)، الخلاصة (ص ١٧٣).\nأبو الصهباء: ٦٢٢.\nصهيب الهاشمي المدني. عن مولاه ابن عباس وعلى غيرهما. ثقة.\nالخلاصة (ص ١٧٥).\nالصيرفي: ٥٧٦.\nأبو حفص عمرو بن علي أبو حفص الحافظ. أحد الأعلام أخرج له الستّة (-٢٤٩).\nالجمع (ج ١، ص ٣٦٧)، الخلاصة (ص ٢٩١).\n- الضاد -\nالضحّاك: ٧٩٢.\nابن سفيان كما ذكر ذلك الهروي العامري الكلابي أبو سعيد وقد ولاّه رسول الله - ﷺ - على من أسلم من قومه وكان من الشجعان الأبطال.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٦)، الخلاصة (ص ١٧٦).\n- الطّاء -\nالطّابثي: ٦٩٩.\nفي سائر نسخ المعلم الطابثي وفي ج الطافثي. والصواب الطابثي نسبة إلى طابث بليدة عن أعمال الخالص عن نواحي بغداد. والطابثي هذا من الرواة عن مالك. ولعله أبو الحسن الطائبي.\nالتاج (ج ١، ص ٦٣١).\nأبو الطاهر: ٦٩٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٠).\nطاوس: ٦٦٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٠).\nالطبري: ٦٨٣، ٧٠٦.\nأبو جعفر محمد بن جرير الإِمام في التفسير والحديث والتاريخ الشهير (-٣١٠).\nالوفيات (ج ٤، ص ١٩١).\nالطحاوي: ٦٨٨.\nأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الفقيه الحنفي انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر له كتب منها معاني الآثار (-٣٢١).\nالوفيات (ج ١، ص ٧١).\nطَرَفة بن العبد: ٦١٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٠).\nطفيل: ٤٦١.\nهو طفيل بن الغنوي من فحول الشعراء. وكان يقال له المحبِّر.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٤٢٢).\nطلحة: ٤٥٠، ٦١٣.\nابن يحيى بن عبيد الله هكذا في مسلم وفي الجمع والخلاصة طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي الكوفي المدني","vol":"2","page":467},{"text":"الأصل (-١٤٨).\nالجمع (ج ١، ص ٢٣٤)، الخلاصة (ص ١٨٠).\nطلحة بن عمر:٥٧٢.\nوهو ابن عمر بن عبيد الله الذي أراد أبوه أن يزوّجه بنت شيبة بن عثمان.\nالقاضي ابن الطيب: ٤١٢.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٧).\n- العين -\nعاصم: ٥٢٧.\nهو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري كان من حفاظ الحديث وهو الذي يقصده أبو عبيد بقوله سُئل عاصم (-١٤١) ولا أظنّ أن أبا عبيد يقصد غيره.\nالجمع (ج ١، ص ٣٨٣)، الخلاصة (ص ١٨٢).\nعاصم: ٦٤١.\nهو عاصم بن عدي القضاعي العجلاني شهد أحدا والمشاهد كلها وكان يوم بدر أميرا على قُبا والعالية من المدينة (-٤٥).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٧٥)، الخلاصة (ص ١٣٢).\nالعبّاس: ٣٧٣، ٥١٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٠).\nابن عبّاس: ٤٢٥، ٤٤٠، ٤٥٨، ٤٦٨، ٤٨٤، ٤٨٩، ٤٩٣، ٥١١، ٥١٤، ٥١٨، ٥٥٨، ٩٥٦٠، ٥٩٥، ٦٢٢، ٦٣٤، ٦٥٣، ٦٥٩، ٦٨١، ٦٨٤، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧١٢، ٧١٣، ٧٢٤، ٧٦٨، ٧٧٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٠).\nأبو العبّاس: ٤٨٨، ٧٥٧.\nهو أبو العباس المبّرد. تقدم في المصادر اللّغوية (ج ١، ص ٢٣١).\nعبد الحميد أو شيخنا وكذلك أبو محمد عبد الحميد: ٥٧٢، ٦٥٨، ٦٩٠، ٧٠٧.\nأبو محمد عبد الحميد المعروف بابن الصّائغ القيرواني سكن سوسة وتفقّه على مشائخ الفقه المالكي. وله تعليق على المدوّنة أكمل به الكتب التي بقيت على التونسي وبه تفقه المازري (-٤٨٦).\nالديباج (ج ٢، ص ٢٥).\nعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ٤٧٣.\nأبو محمد التيمي. أسلم قبل الفتح (-٥٣) أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ١، ص ٢٨١)، الخلاصة (ص ٢٢٤).\nعبد الرحمان في جابر: ٧٧٥.\nأبو عتيق عبد الرحمان بن جاير بن عبد الله الأنصاري المدني.\nالجمع (ج ١، ص ٢٨٤)، الخلاصة (ص ٢٢٥).\nعبد الرحمان بن الحارث: ٤٣٣.\nأبو محمد عبد الرحمان بن الحارث بن","vol":"2","page":468},{"text":"هشام. كان يوم قُبض النبي - ﷺ - ابن عشر سنين كان من فضلاء المسلمين وهو ممّن أمرهم عثمان بكتابة المصاحف. توفي في خلافة معاوية سنة ٤٣.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٢٨٣)، الخلاصة (ص ٢٢٥).\nعبد الرحمن بن عوف: ٥٨٢.\nأبو محمد عبد الرحمان بن عوف بن عبد عوف القرشي وأمّه الشفاء بنت عوف وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإِسلام وشهد بدرا والمشاهد كلها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنّة (-٣١).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣١٣)، الخلاصة (ص ٢٣٢).\nعبد الرحمان بن هرمز: ٦٧٤.\nأبو داود الهاشمي مولاهم المدني\nالأعرج القارىء أخرج له الستّة (-١١٠).\nالجمع (ج ١، ص ٢٨٨)، الخلاصة (ص ٢٣٦).\nأبو عبد الرحيم: ٥٠٥.\nخالد بن يزيد، وذكر المازري أنه ابن أبي يزيد والذي في الجمع والخلاصة ابن يزيد الأسكندراني الفقيه المفتي (-١٣٩).\nالجمع (ج ١، ص ١٢١)، الخلاصة (ص ١٠٤).\nعبد الرزاق: ٤٣٣، ٦٧٢.\nتقدم (ج ١، ص ٢١٨).\nعبد بن زمعة: ٦٠٨، ٦١٠.\nابن الأسود (كذا قال أبو نعيم) أخو سودة بنت زمعة، وكان شريفا سيّدا من سادات الصحابة.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٣٥).\nعبد الصمد: ٥١٣.\nابن عبد الوارث بن سعد العنبري، أبو سهل الحافظ أخرج له الستّة (-٢٠٧).\nالجمع (ج ١، ص ٣٢٨)، الخلاصة (ص ٢٣٩).\nعبد العزيز بن أبي سلمة: ٦٢٢.\nأبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم سلمة ابن دينار المدني من أصحاب مالك بن أنس (-١٨٦).\nالديباج (ج ٢، ص ٢٣).\nعبد الغنّي: ٦٦٨، ٧٦٨.\nأبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري الحافظ النسابة، وهو صاحب مشتبه الأسماء ومشتبه الأنساب (-٤٠٩).\nالرسالة المستطرفة (ص ١١٦).\nعبد الله: ٥٩١.\nهو عبد الله بن مسعود كما في الغريبين\nن: عبد الله بن مسعود.\nعبد الله بن أبي بكر: ٥١٤، ٦٤٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤١).\nعبد الله الحارث: ٧٠٤.\nوالد يوسف هو أبو الوليد تابعي. عن عائشة وأبي هريرة وابن عبّاس، وعنه ابنه يوسف عند مسلم.\nالجمع (ج ١، ص ٢٤٨)، الخلاصة (ص ١٩٤).","vol":"2","page":469},{"text":"عبد الله بن رواحة: ٤٣٦.\nأبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدرا وأُحُدا والمشاهد كلها. مات قبل الفتح بمؤتة، وكان من الشعراء المناضلين عن رسول الله - ﷺ - (-٨).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ١٥٦).\nعبد الله بن السعدي: ٣٩٨.\nالقرشي العامري صحابي له ثلاثة أحاديث وله عندهما فرد حديث عن عمر (-٥٧)\nالجمع (ج ١، ص ٢٤٣)، الخلاصة (ص ١٩٩).\nعبد الله بن مسعود: ٤٨٨، ٥٠٢، ٥٢٥، ٥٦٤، ٦٣٥، ٦٥٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٢).\nعبد الله بن هاشم: ٦٦٨.\nابن حيّان العبدي الطوسي روى عنه مسلم (-٢٥٥).\nالجمع (ج ١، ص ٢٨٠)، الخلاصة (ص ٢١٧).\nعبد الله بن يزيد: ٦٣٣.\nمولى الأسود بن سفيان المدني المقرىء (-١٤٨).\nالخلاصة (ص ٢١٩).\nعبد المطلب: ٤٢٠.\nابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي كان على عهد رسول الله - ﷺ - رجلًا أو غلامًا (-٦١).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٣١).\nعبد الملك بن أبي بكر: ٤٣٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٣).\nعبد الملك بن عمير: ٦٧٢.\nأبو عمر عبد الملك بن عُمير القُرشي (بفتع الفاء) الكوفي القبطي أخرج له الستّة (-١٣٦).\nالجمع (ج ١، ص ٣١٣)، الخلاصة (ص ٢٤٥).\nعبد الملك بن الماجشون:\nن: ابن الماجشون.\nعبد الوهاب: ٦٦٤، ٧٠٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٣).\nأبو عبيد: ٣٧١، ٣٧٨، ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٣، ٤١٥، ٤١٧، ٤٧٦، ٤٨٢، ٤٨٨، ٤٩١، ٤٩٤، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٦٣، ٥٦٦، ٥٧٨، ٥٨٩، ٥٩١، ٦٠٣، ٦١٥، ٦٢٤، ٦٣٨، ٦٦٥، ٦٨١، ٧٤٦، ٧٤٩، ٧٦٣.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣١).\nعبيد الله: ٥١٠.\nالأقرب أنّه عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة. وأخذ عن أمّة منهم نافع (-١٤٧) وفي الجمع (-١٤٤) أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ١، ص ٣٠٢)، الخلاصة (ص ٢٥٢).","vol":"2","page":470},{"text":"عبيد بن حنين: ٦٣٢.\nمولى العبّاس كما قال ابن عيينة. قال البخاري: ولا يصحّ قول ابن عيينة. وقال مالك: إنه مولى زيد بن الخطاب، وقال محمد بن جعفر: إنه مولى بني زريق. وهو أبو عبد الله المدني (-١٠٥).\nالخلاصة (ص ٢٥٤).\nعبيد الله بن عبد الله: ٦٥٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٣).\nعبيد الله بن موسى ٦٥٤.\nهو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي الحافظ صاحب المسند. أخرج له الستّة. روى عنه البخاري (-٢١٣).\nالجمع (ج ١، ص ٣٠٤)، الخلاصة (ص ٢٥٣).\nأبو عبيدة: ٦٠٦.\nأبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى ابن قصي.\nالخلاصة (ص ٤٥٤).\nأبو عبيدة: ٣٧٧، ٥٤٠.\nهو معمر بن المثنى تقدم (ج ١، ص ٢٣٢).\nعتبة بن أبي وقاص: ٦٠٨، ٦١٠.\nأخو سعد بن أبي وقاص ﵁ ذُكر في الصحابة وقيل: إنه مات كافرًا.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٦٨).\nعثمان بن أبي شيبة: ٧٦٨.\nأبو الحسن عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي الكوفي الحافظ. روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما (-٢٣٩).\nالجمع (ج ١، ص ٣٤٩)، الخلاصة (ص ٢٦٢).\nعثمان بن طلحة: ٥١٩.\nابن أبي طلحة القرشي العبدري الحجَبي. وهو الذي دفع إليه النبي - ﷺ - مفتاح الكعبة. هاجر إلى المدينة ثم انتقل إلى مكّة وبها مات (-٤١).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٧٢).\nعثمان بن عمر القرشي: ٥٧٢.\nروى عنه محمد بن راشد هكذا جاء في المعلم وهو عثمان بن عمر بن موسى التيمي من أهل المدينة وكان على قضائها.\nالتهذيب (ج ٧، ص ١٤٣).\nعثمان بن مضعون: ٥٦٢.\nعثمان بن مضعون بن حبيب الجمحي يكَنّى أبا السائب وهو قد أسلم أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة وهو أول رجل مات بالمدينة من المهاجرين (-٢).\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٨٥).\nالعجلاني: ٦١٠.\nهو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان وقيل هو عمويمر ابن الحارث بن زيد.\nأسد الغابة (ج ٤، ص ١٥٨).","vol":"2","page":471},{"text":"ابن عرفة: ٣٧٧، ٣٩٣، ٣٩٥، ٥٤٣، ٧٢١.\nهو نفطويه تقدم (ج ١، ص ٢٣٢).\nعروة: ٤٨٨، ٥٦١.\nأبو عبد الله عروة بن الزبير. وهو أحد الفقهاء السبعة واحد أعلام التابعين سمع عائشة واستوعب عنها (-٩٤) كما في الجمع وقيل في غيرها.\nالجمع (ج ١، ص ٣٩٤)، الخلاصة (ص ٢٦٥).\nعروة بن عياض بن عدي بن الخيار: ٥٩٤.\nالنوفلي وذكر البخاري أن عروة بن عياض بن عدي غير محفوظ وإنما هو عروة بن عياض بن عمرو القاري القرشي المكّي وإليها لعمر بن عبد العزيز.\nالجمع (ج ١، ص ٣٩٤)، الخلاصة (ص ٢٦٥).\nابن عفّان: ٥٣٢.\nهو سيدنا عثمان ﵁. تقدم\n(ج ١، ص ٥٤٤).\nعقبة: ٦٧٨، ٧٢٢، ٧٩١.\nهو عقبة بن عامر الجهني. تقدم (ج ١، ص ٥٤٤).\nعلقمة: ٦٨٧.\nهو علقمة بن قيس. تقدم (ج ١، ص ٥٤٥).\nأبو علقمة الهاشمي: ٦٠٧.\nمولى بني هاشم المصري. قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح.\nالخلاصة (ص ٤٥٥).\nعلي (كرم الله وجهه): ٤١٢، ٤١٣، ٤٢١، ٤٤٩، ٤٦٨، ٤٨٥، ٤٩٢، ٥٧٠، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٧٢، ٧٨٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٦).\nعلي بن زياد التونسي: ٥٧٤.\nأبو الحسن علي بن زياد العبسي التونسي سمع من مالك، وعدّه القاضي في المدارك من أهل الطبقة الأولى من أصحاب مالك (-١٨٣).\nالمدارك (ج ٣، ص ٨٠) ومقدمة القطعة من موطئه بتحقيق كاتبه.\nأبو علي بن السكن: ٣٩٨.\nأبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري. له الصحيح المسمى بالصحيح المنتقى.\nالرسالة المستطرفة (ص ٢٥).\nأبو علي القالي: ٤١٤.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣٣).\nعلي بن هشام: ٥٩٩.\nهكذا وقع هنا في النسخ وفي أصل مسلم علي بن هاشم وكذلك في الخلاصة وهو أبو الحسن علي بن هاشم بن البريد العائذي، وفي الخلاصة العابذي (بواحدة) الكوفي الخزاز (-١٨٠).\nالخلاصة (ص ٢٧٨).","vol":"2","page":472},{"text":"ابن عمر (﵄): ٣٧٤، ٤٢٥، ٤٤٥، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٨، ٤٨٨، ٥٠٤، ٥٠٦، ٥٠٩، ٥١٠، ٥٩٢، ٦٠٠، ٦١٧، ٦٢٠، ٦٥٢، ٦٥٧، ٦٥٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٢).\nابن أبي عمر: ٤٣٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٦).\nعمر بن الخطاب: ٣٩٨، ٤٨٤، ٤٨٨، ٤٩٦، ٥٦٣، ٥٦٨، ٦١٧، ٦٢٢، ٦٣٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧١٤، ٧١٨، ٧٢٤، ٧٦١، ٧٦٧، ٧٧٣، ٧٧٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٦).\nعمر بن عبد العزيز: ٧٨٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٦).\nعمر بن عبيد الله: ٥٧٢.\nهو ابن عبيد الله بن معمر وعبيد الله اختلف في صحبته. روى عن النبي - ﷺ - حديث الرفق. وابنه عمر هذا أحد الأجواد وله أخبار مرويّة.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٤٥).\nعمرو بن الحارث: ٣٩٨.\nأبو أميّة عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري الفقيه أحد الأئمة (-١٤٨).\nالجمع (ج ١، ص ٣٦٤)، الخلاصة (ص ٢٨٧).\nعمرو بن دينار: ٥٦٥، ٦٧٢.\nأبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام عن العبادلة وغيرهم (-١٢٥) أو (-١٢٦).\nالتهذيب (ج ٨، ص ٢٨)، الجمع (ج ١، ص ٣٦٤)، الخلاصة (ص ٢٨٨).\nأبو عمرو بن حفص: ٦٣٣.\nوجاء عند بعضهم أنه أبو حفص بن عمرو واسم أبي عمرو أحمد قاله في المعلم. وهو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي بعثه رسول الله - ﷺ - مع علي كرَّم الله وجهه إلى اليمن.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٢٦١).\nعمرو بن عون: ٦٩٨.\nأبو عثمان عمرو بن عون بن أوس الواسطي البزَّاز نزيل البصرة وأخذ عنه البخاري وأبو داود وغيرهما (-٢٢٥).\nالجمع (ج ١، ص ٣٦٨) وفيه عمرو بن أوس، الخلاصة (ص ٢٩٢).\nأبو عمرو بن العلاء: ٦١٨.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣٣).\nعمرو بن يحيى: ٦٩٨.\nابن عمارة بن أبي حسن المازني المدني. أخذ عنه مالك وخلق (-١٤٠).\nالجمع (ج ١، ص ٣٧٠)، الخلاصة (ص ٢٩٤).\nأبو عمير: ٥٣٥.\nابن أبي طلحة، وأبو عمير هذا هو أخو أنس بن مالك لأمّه أمهما أم سليم، ومات","vol":"2","page":473},{"text":"صبيا، وهو الذي قال له رسول الله - ﷺ -: يا أبا عُمَير ما فعل النّغير.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٢٦٤).\nابن عمّ سلمة ابن المحبق الهذلي: ٤٤٤.\nسيأتي في نبيشة.\nعويمر العجلاني: ٦٤١.\nهو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري. صاحب اللعان وذلك في شعبان سنة تسع.\nأسد الغابة (ج ٤، ص ١٥٨).\nأبو العلاء:\nن: ابن ماهان.\nعيَّاش بن عبَّاس:\nوهو القتْبَاني (بكسر القاف وإسكان التاء) المصري يكنى أبا عبد الرحيم (-١٣٣)\nالخلاصة (ص ٣٠٠).\nابن عيينة: ٤٣٤، ٥٩٤، ٦٣٢، ٦٩٦.\nسفيان تقدم (ج ١، ص ٣٤٨).\n- الغين -\nغيلان وهو ابن جامع: ٧٦٨.\nالمحاربي أبو عبد الله الكوفي قاضيها، قتله المسوّدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة كما في التهذيب (-١٣٢).\nالجمع (ج ٢، ص ٤١٠)، التهذيب (ج ٨، ص ٢٥٢)، الخلاصة (ص ٣٠٧).\n- الفاء -\nالفراء: ٣٧٨، ٣٩٢، ٤٩٥، ٥٤٠، ٥٧٤.\nيحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء المعروف بالفراء وهو صاحب كتاب معاني القرآن (-٢٠٧).\nالبغية (ج ٢، ص ٣٣٣).\nأبو الفرج: ٤٥٩، ٦٢٢.\nمن أصحاب مالك.\nالفضل بن عباس: ٤٣٣.\nتقدَّم (ج ١، ص ٥٤٨).\n- القاف -\nابن القاسم: ٦٥٦.\nأبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي الإِمام المشهور روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم، روى عنه أصبغ وسحنون ويحيى بن يحيى الأندلسي ومحمد بن الحكم. وخّرج عنه البخاري في صحيحه، وعنه روى سحنون المدوّنة (-١٩١).\nالمدارك (ج ٣، ص ٢٤٤)، الديباج (ج ١، ص ٤٦٥)، الخلاصة (ص ٢٣٣).\nأبو القاسم الزجاجي: ٦٨٠.\nعبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي نسبة إلى شيخه إبراهيم الزجاج وهو صاحب كتاب الجمل في النحو (-٣٣٩).","vol":"2","page":474},{"text":"البغية (ج٢، ص ٧٧).\nالقاسم بن زكريّاء: ٦٥٤.\nأبو محمد القاسم بن زكرياء بن دينار القرشي الطحّان. روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.\nالجمع (ج ٢، ص ٤٢١)، الخلاصة (ص ٣١٢).\nقتادة: ٦٠٧، ٦٥٢، ٦٧٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٨).\nأبو قتادة: ٤٦٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٨).\nالقتبي أو ابن قتيبة: ٣٧٧، ٤٨٢، ٦٣٩، ٦٤٨.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣٣).\nقتيبة: ٥٢٦، ٥٦٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٨).\nابن القصّار: ٦٠٨، ٦١٢، ٦٢٥، ٦٥٣، ٦٥٥، ٧٠٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٩).\nأبو القعيس: ٦٠٠.\nعم عائشة زوج النبي - ﷺ - من الرضاعة وقيل أبوها وكان أبو قعيس أخا ظئر لعائشة.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٢٧٧).\nابن القوطيّة: ٣٩٤، ٤٣١، ٥٠٦، ٥١١، ٥١٦، ٥٢٩، ٥٦٧، ٦٣١.\nهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطيّة القرطبي النحوى كان إماما في اللغة والعربية صنّف تصاريف الأفعال والمقصور الممدود وغيرهما (-٣٦٧).\nالبغية (ج ١، ص ١٩٨).\nقيس بن ذريح: ٥٦٧.\nهو من بني كنانة أحد عشاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته لُبنى.\nالشعر والشعراء (ج ٢، ص ٦١٠).\n- الكاف -\nأبو كريب: ٤٨٨، ٧١٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٤٩).\nالكسائي: ٥٦٣، ٧٥١.\nعلي بن حمزة بن عبد الله الإِمام أبو الحسن الكسائي، إمام الكوفيين في النحو واللّغة وأحد القراء العشرة المشهورين صنّف معاني القرآن ومختصر في النحو والقراءات (-٢٨٢) وقيل غير ذلك. البغية (ج ٢، ص ١٦٢).\nالكسائي: ٤٨٨، ٥٠٥، ٥١٠، ٥١٣، ٥٢٦، ٥٦٥.\nوهو أبو بكر محمد بن إبراهيم الكسائي من رواة مسلم.\nتقدم (ج ١، ص ١٧٩).\nكعب: ٣٧٦، ٤٦٩، ٤٧٣، ٧٣٣.\nأو كعب بن عُجرة.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٠).\nالكعبي: ٣٨٧.\nأبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي","vol":"2","page":475},{"text":"البلخي قال ابن خلكان العالم المشهور كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبيّة وهو صاحب مقالات (-٣١٧).\nالوفيات (ج ٣، ص ٤٥)، الأعلام (ج ٣، ص ١٨٩) وفيها أنه توفي سنة ٣١٩.\nابن كنانة: ٦٦٩.\nأبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة كان من فقهاء المدينة أخذ عن مالك وغلبه الرأي وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته (-١٨٦).\nالمدارك (ج ٣، ص ٢١).\n- اللام -\nلَبيد: ٦٨٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٠).\nاللحياني: ٣٧٩.\nأبو الحسن علي بن المبارك اللّحياني له النوادر المشهورة.\nالبغية (ج ٢، ص ١٨٥).\nالليث بن سعد: ٤٨٦، ٥٢٦، ٥٦٠، ٥٦٢، ٦١٧، ٦٦٥، ٦٧٢، ٦٧٤.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٠).\nابن أبي ليلى: ٦٥٨، ٦٩٢، ٧٠٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥١).\nابن الماجشون: ٥٠٨، ٥١١، ٥٧٦، ٦٢٢، ٧٠٨.\nابن الماجشون: ٥٠٨، ٥١١، ٥٧٦.\nأبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون المالكي تفقه على الإِمام مالك ﵁ (-٢١٣).\nالوفيات (ج ٣، ص ١٦٦)، الديباج (ج ٢، ص ٦).\nمالك: ٣٧١، ٤٢٥، ٤٤١، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٥٠، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦١، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٧، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٨، ٥٠٤، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥١١، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢٤، ٥٢٦، ٥٢٩، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٩، ٥٨١، ٥٨٥، ٥٩٦، ٦٠٢، ٦٠٦، ٦١٠، ٦١٢، ٦١٨، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٧، ٦٤٠، ٦٤٣، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٢، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧٣، ٦٧٥، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨٤، ٦٨٨، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٥، ٦٩٩، ٧٠٢، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٠، ٧٢٠، ٧٢٢، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٦٢، ٧٦٧، ٧٧٤، ٧٧٨، ٧٨٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥١).\nمالك بن الحارث: ٦٥٤.\nهو مالك بن الحارث السلمي الرقي وقيل الكوفي وثقه ابن معين (-٩٤).","vol":"2","page":476},{"text":"الجمع (ج ٢، ص ٤٨٢)، الخلاصة (ص ٣٦٦).\nأبو مالك سعد بن طارق: ٦٧٨.\nالأشجعي الكوفي وثقه أحمد. بقي إلى حدود الأربعين ومائة (١٤٠).\nالجمع (ج ١، ص ١٦٢)، الخلاصة (ص ١٣٤).\nابن ماهان: ٤٣٣، ٤٤٤، ٤٨٨، ٤٩٢، ٥٠٥، ٥١٠، ٥١٣، ٥٢٦، ٥٦٥، ٦٠٧، ٦٥٤، ٦٧٢، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٨٧، ٦٩٦، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧١٣، ٧٣٩، ٧٦٨، ٧٧٥.\nأبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى البغدادي ثم المصري. روى صحيح مسلم عن أبي بكر أحمد بن محمد الأشقر سوى ثلاثة أجزاء من أجزاء الكتاب يرويها عن الجلودي (-٣٨٨).\nشذرات الذهب (ج ٣، ص ١٢٨).\nابن المثنى: ٤٢٦.\nهو أبو موسى البصري الحافظ محمد ابن المثنى بن عبيد العَنَزي. أخرج له الستة (-٢٥٢).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٥١)، الخلاصة (ص ٣٥٧).\nمجاهد: ٤٥٠، ٥٧٠، ٧٦٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥١).\nمجزّز: ٦١٠.\nالمدلجي القائف وهو مجزز بن الأعور ابن حجوة الكناني وهو الذي نظر إلى زيد ابن حارثة وابنه أسامة فقال: هذه الأقدام من بعضها.\nأسد الغابة (ج ٤، ص ٣٠٣).\nمحمد بن إبراهيم: ٧٠٣.\nهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي المدني أحد العلماء المشاهير وثقه ابن معين (-١٢٠).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٣٤)، الخلاصة (ص ٣٢٤).\nمحمَّد بن إسحاق: ٧٠٩.\nأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبي المدني. أحد الأيمّة الأعلام لا سيما في المغازي والسير. رأى أنسا قرنه مسلم بآخر وهو صاحب السيرة المشهورة (-١٥١).\nالوفيات (ج ٤، ص ٢٧٦)، الخلاصة (ص ٣٢٦).\nمحمد بن جُحَادَة: ٥١٣.\nمحمد بن جُحَادَة الأودي الكوفي ومِمّن يروي عنه أنس (-١٣١).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٣٧)، الخلاصة (ص ٣٣٠).\nمحمد بن جعفر: ٥٦٥، ٦٤٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن جعفر بن أبي كثير: ٦٣٢.\nمولى بني زريق المدني. وثقه ابن معين أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ٢، ص ٤٣٦)، الخلاصة (ص ٣٣٠)","vol":"2","page":477},{"text":"محمد بن حاتم: ٤٩٢.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن الحسن: ٦٥٣.\nأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وصنّف الكتب الكثيرة النادرة (-١٨٩).\nالوفيات (ج ٤، ص ١٨٤).\nمحمد بن رائد: ٥٧٢.\nأبو عبد الله محمد بن راشد الخزاعي الدمشقي المكحولي وثقه أحمد وابن معين والنسائي. توفي سنة نيّف وستين ومائة.\nالخلاصة (ص ٣٣٦).\nمحمد بن رافع: ٤٣٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن سلام: ٣٩٥.\nمحمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي من الطبقة الخامسة من اللّغويين البصريين له طبقات الشعراء وله غريب القرآن (-٢٣١).\nالبغية (ج ١، ص ١١٥).\nمحمد بن سلمة: ٥٠٥.\nأبو عبد الله محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحرّاني. له في مسلم فرد حديث (-١٩١).\nالخلاصة (ص ٣٣٨).\nأبو محمد عبد الحقّ: ٤١٢.\nأبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي من أهل صقلية تفقه بالشيوخ القرويين ولقي في حجّته الثانية إمام الحرمين أبي المعالي فبحثه عن أشياء كما أشار إلى ذلك المازري في كتابه المعلم (-٤٦٦).\nالمدارك (ج ٧، ص ٧١)، الديباج (ج ١، ص ٥٦).\nمحمد بن عبد الحكم: ٦٢٢.\nأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخذ عن تلاميذ مالك. كان من العلماء الفقهاء المبرزين له تآيف كثيرة (-٢٦٨)\nالديباج (ج ٢، ص ١٦٣).\nمحمد بن عمرو بن عطاء: ٦٩٨.\nأبو عبد الله محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني وثقه ابن سعد وقال: مات في آخر ولاية هشام. أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ٢، ص ٤٤٦)، الخلاصة (ص ٣٥٤).\nمحمد بن العلاء الهَمْدَاني: ٧٦٨.\nأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي الحافظ أحد الأثبات المكثرين وأخذ عنه الستّة (-٢٤٨).\nالجمع (ج ١، ص ٤٤٧)، الخلاصة (ص ٣٥٥).\nمحمد بن مثنى: ٦٤٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٢).","vol":"2","page":478},{"text":"محمد بن المنكدر: ٤٤٦.\nأبو بكر محمد بن المنكدر بن عبد الله ابن الهدير التيمي المدني سمع جابر بن عبد الله وأنَسًا وغير واحد من الصحابة روى عنه مالك وشعبة والثوري وابن عينية. أخرج له الستة (-١٣٠).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٤٩)، الخلاصة (ص ٣٦٠).\nمحمد بن المواز: ٦١٢، ٦٥٨، ٧٠٨.\nأبو عبد الله محمد بن سعيد الموثق يعرف بابن المواز له تأليف حسن مشهور توفي في صدر أيام الأمير عبد الله الأموي.\nتاريخ ابن الفرضي (ج ٢، ص ١٤)، الديباج (ج ٢، ص ٢٢٢).\nمحمود بن لبيد: ٦٤١.\nابن عقبة الأنصاري الأشهلي أبو نعيم (-٩٦).\nالخلاصة (ص ٣٧١).\nمحمية بن جَزء: ٤٢٠.\nابن عبد يغوث الزبيدي. وكان قديم الإِسلام من مهاجرة الحبشة وتأخّر عوده منها وكان على الصدقات.\nأسد الغابة (ج ٤، ص ٣٣٤).\nمُحَيّصِة: ٧٣٧.\nأبو سعد محيّصِة بن مسعود الأنصاري الأوسِي ثم الحارثي وهو أخو حُوَيّصَة الأصغر\nأسد الغابة (ج ٤، ص ٣٣٤)\nمروان: ٤٩٢، ٦٦٠.\nوهو أبو خلف مروان الأصغر البَصْري عن أبي هريرة وابن عمر أنس ﵃.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٠٠)، الخلاصة (ص ٣٧٣).\nالمُزني: ٦٦٥.\nتقدّم (ج ١، ص ٥٥٣).\nالمستَملي: ٦١٤.\nأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي سمع الكثير وخرّج لنفسه معجما وحدث بصحيح البخاري مرّات عن الفريري وقد اشتهرت روايته هذه ورواها عنه أبو ذرّ الهروي وكاذ ثقة صاحب حديث (-٣٧٦).\nشذرات الذهب (ج ٣، ص ٨٦).\nمسروق: ٧٠٥.\nأبو عائشة مسروق بن عبد الرحمن ويقال: ابن الأجدع الهمداني الكوفي الإِمام القدوة تابعي عن أبي بكر وعمر وعلي. سمع عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عمر والمغيرة بن شعبة وعائشة وغيرهم (-٦٢).\nالجمع (ج ٢، ص ٥١٦)، الخلاصة (ص ٣٧٤).\nابن مسعدة: ٧٣٨.\nذكر المازري أنه سأل النسائي عن اشتراط مالك اللّوث في القسامة.","vol":"2","page":479},{"text":"ابن مسعود:\nن: عبد الله بن مسعود.\nأبو مسعود الأنصاري: ٦٧٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٣).\nأبو مسعود الدمشقي: ٥٢٦، ٥٦٠، ٦٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٢١٩).\nمسلم: ٣٨٢، ٣٩٨، ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٨٨، ٤٩٢، ٥٠٥، ٥٠٨، ٥١٠، ٥١٢، ٥١٤، ٥٢٦، ٥٣٣، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٦٠، ٥٦٥، ٥٧٢، ٥٧٧، ٥٩٣، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٧، ٦١٧، ٦٢٢، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٤٠، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٦٥، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٢، ٦٧٤، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٨٤، ٦٨٧، ٦٩١، ٦٩٦، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠١، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٧، ٧١٢، ٧١٣، ٧٣٩، ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٦٨، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٨٦.\nتقدمت ترجمته مفضلة في (ج ١، من ص ١٥٧ إلى ص ١٨٧).\nابن المسيّب: ٥٩٠، ٦٣٤، ٦٩٧، ٦٩٨، ٧٠٥.\nأبو محمد سعيد بن المسيّب بن حزن المخزومي المدني رأس علماء التابعين وفقيههم كان خدن أبي هريرة على ابنته روى عن عمر وأبي ذرّ وعلي وعثمان وغيرهم ومرسلاته صحاح (-٩٣).\nالجمع (ج ١، ص ١٦٨)، الخلاصة (ص ١٤٣).\nأبو مصعب: ٦٢٢.\nأحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث وهو من ذريّة عبد الرحمن بن عوف ﵁. روى عن مالك الموطأ. وله كتاب مشهور في قول مالك، روى عنه البخاري ومسلم وبقيّة الستّة. تولى قضاء المدينة وهو راوي حديث \"السفر قطعة من العذاب\" وليس له في كتاب مسلم غير هذا الحديث. وكان أبو مصعب إماما في الستّة.\nالجمع (ج ١، ص ٨)، المدارك (ج ٣، ص ٣٩٧).\nمعاذ بن جبل: ٦٥٢، ٧٠٥.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٣).\nأبو المعالي الجويني: ٤١٢.\nعبد الملك ابن الشيخ أبي محمد بن عبد الله الجويني إمام الحرمين، الفقيه الشافعي أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي والمصنف في كل فنٍّ، ومن أشهر كتبه (البرهان) في أصول الفقه الذي شرحه الإِمام المازري (-٤٧٨).\nالوفيات (ج ٣، ص ١٦٧).\nمعاوية (﵁): ٤١٣، ٤٢٥، ٤٩١، ٦٣٤، ٦٦٥، ٧٠٥.\nتقدّم (ج ١، ص ٥٥٤).","vol":"2","page":480},{"text":"ابن معمر: ٥٣١.\nجاء في قول الراجز:\nلقد سما ابن معمر حين اعتمر\nمعمر: ٦٩١، ٦٧٧، ٦٩٧، ٦٩٨.\nهو معمر بن عبد الله بن نافع القرشي أحد بني عدي بن كعب الصحابي هاجر إلى الحبشة روى عنه ابن المسيب.\nأسد الغابة (ج ٤، ص ٤٠٠)، الخلاصة (ص ٣٨٤).\nالمغيرة: ٥٨١.\nهو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمان ابن الحارث قال الزبير بن بكار: كان المغيرة فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس كما كان عليه بالمدينة مدار الفتوى في آخر زمن مالك (-١٨٦).\nالانتقاء لابن عبد البرّ (ص ٥٣)، التهذيب (ج ١٠، ص ٢٦٤).\nمغيرة: ٦٨٧.\nهو مغيرة بن مقسِّم مولاهم أبو هشام الكوفي عن إبراهيم النخعي. أخرج له الستّة (-١٣٣).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٩٩)، الخلاصة (ص ٣٨٥).\nابن مقاتل: ٦٢٢.\nهو من الفقهاء ولا يبعد أنه أبو الحسن محمد بن مقاتل الكسائي. له رواية عن مالك وروى عنه جماعة منهم البخاري (-٢٢٦).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٦٣)، الخلاصة (ص ٣٦٠).\nمقداد بن الأسود: ٥٧٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٥).\nابن أمّ مكتوم: ٤٢٥، ٦٩٤.\nعمرو بن قيس بن جدي بن عدي وهو ابن خال خديجة بنت خويلد ﵂، استخلفه رسول الله - ﷺ - على المدينة ثلاث عشرة مرّة. مات بالقادسيّة.\nأسد الغابة (ج ٤، ص ١٢٧).\nأبو المليح: ٤٤٤.\nالهذلي اسمه عامر بن أسامة بن عمير عن أبيه وأنس وعائشة ونبيشة وجماعة (-٩٨).\nالجمع (ج ١، ص ٣٧٧)، الخلاصة (ص ٤٦٠).\nابن المنذر:\nأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري كان فقيها عالمًا مطّلعا. صنف في اختلاف العلماء كتبًا فائقة، ولم يتقلّد مذهبًا، وإنما مذهبه مع الدليل، ومن كتبه المشهورة كتاب (الإِشراف) على مذاهب الأئمة أرخ ابن قطّان الفاسي وفاته (-٣١٨).\nالوفيات (ج ٤، ص ٢٠٧)، طبقات الحفاظ (ج ٣، ص ٤)، الأعلام (ج ٦، ص ١٨٤).","vol":"2","page":481},{"text":"منصور: ٦٧٨.\nأبو عتّاب منصور بن المعتمر بن عبد الله الكوفي. روى عن أبي وائل وإبراهيم النخعي والحسن البصري وربعي بن حراش وغيرهم. كان أثبت أهل الكوفة (-١٣٢).\nالتهذيب (ج ١٠، ص ٣١٢)، الجمع (ج ٢، ص ٤٩٥)، الخلاصة (ص ٣٨٨).\nابن مهدي: ٤٩٢.\nأبو سعيد عبد الرحمان بن مهدي بن حسّان الأزدي مولاهم البصري اللؤلؤي الحافظ الإِمام العلم. وكان أعلم الناس بالحديث وكان يحجّ كل سنة ﵁ (-١٩٨).\nالجمع (ج ١، ص ٢٨٨)، الخلاصة (ص ٢٣٥).\nابن الموّاز:\nن: محمد بن الموّاز.\nموسى (﵇): ٤٣٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٥).\n- النّون -\nالنابغة: ٣٨٤، ٦٣٦.\nأبو أمامة هو زياد بن معاوية وكان من أحسن الشعراء ديباجة شعر وقد فضّله عمر بن الخطاب ﵁ على الشعراء غير مرّة وكانت الشعراء تعرض عليه شعرها.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ١٠٨).\nنافع: ٥١٠، ٥٦٠، ٥١٢، ٥١٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٥).\nابن نافع: ٥٣٥، ٦٥٣، ٦٦٩.\nعبد الله بن نافع وكنيته أبو محمد. روى عن مالك وتفقه به وجلس مجلسه بعد وفاته. وله تفسير في الموطأ توفي بالمدينة (-١٨٦) وفي الخلاصة (-٢٠٦).\nترتيب المدارك (ج ٣، ص ١٢٨)، الديباج (ج ٢، ص ٤٠٩)، الخلاصة (ص ٢١٦).\nنبيشة الهذلي: ٤٤٤.\nنبيشة الخير بن عبد الله بن عمر بن عتاب هذا ما في الجمع. وفي أسد الغابة نبيشة بن عمر بن عوف بن عبد الله بن عتاب الهذلي يُكنّى أبا طريف صحابي له ١١ حديثا. وعنه أبو المليح الهذلي.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ١٣)، الجمع (ج ٢، ص ٥٣٦)، الخلاصة (ص ٤٠٥).\nنبيه بن وهب: ٥٧٢.\nنبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي. عن أبان ابن عثمان وغيره. توفي في فتنة الوليد بن يزيد. وكانت خلافته من سنة ١٢٥ إلى سنة ١٢٦.","vol":"2","page":482},{"text":"الجمع (ج ٢، ص ٥٣٦)، الخلاصة (ص ٤٠٥).\nالنخعي: ٥٠٤، ٦٨٧، ٧٠٥، ٧٠٦.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٦).\nالنسائي: ٣٩٨، ٤٧٩، ٥٦٠، ٦٣٣، ٦٤١، ٦٥٥، ٦٦٢، ٧٣٦، ٧٣٨.\nتقدم (ج ١، ص ٢٢٠).\nالنضر بن أنس: ٦٧٧.\nأبو مالك النضر بن أنس بن مالك البخاري الأنصاري سمع أباه وابن عباس. عداده في أهل البصرة. أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٢٩)، الخلاصة (ص ٤٠١).\nأبو النضر: ٥٩٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٦).\nالنّعّالي: ٥١١.\nلعله أبو بكر محمد بن إسحاق بن محمد النعالي. توفي قبل سنة سبعين وثلثمائة. والداودي الذي نقل عنه كان مالكيًا وهو غير مالكي كما تفيده عبارة المعلم.\nاللباب (ج ٣، ص ٢٣٠).\nالنعمان بن بشير: ٧٠٩.\nابن ثعلبة الأنصاري أبو عبد الله الخزرجي. وهو أوّل مولود للأنصار بعد الهجرة وتولى ولاية الكوفة وحمص لمعاوية ﵁، قتل لما ثار عليه أهل حمص. أخرج له الستّة. (-٦٤).\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٣٢)، الجمع (ج ٢، ص ٥٣٠)، الخلاصة (ص ٤٠٢).\nأبو نعيم: ٥٩٤.\nأحمد بن عبد الله الاصفهاني الشّافعي. له تصانيف، وهو صاحب المستخرج على الصحيحين وحلية الأولياء (-٤٣٠).\nالوفيات (ج ١، ص ٩١)، الرسالة المستطرفة (ص ٢٩).\nنعيم بن عبد الله: ٧٣٦.\nنعيم بن عبد الله المُجَمِّر أبو عبد الله المدني.\nعن أبي هريرة وجابر وجماعة وثقه أبو حاتم وغيره. روى عنه مالك وغيره. أخرج له الستّة.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٣٣)، الخلاصة (ص ٤٠٣).\nنعيم بن أبي هند: ٦٧٨.\nنعيم بن أبي هند الأشجعي الكوفي.\nوثّقه النسائي وغيره. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (-١١٠).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٣٤)، الخلاصة (ص ٤٠٣).\nابن نُمير: ٦٧٦، ٧١٣.\nأبو هشام عبد الله بن نمير الهَمْداني الخارفي. روى عن خلق، وعنه أحمد وابنه محمد (-١٩٩).\nالجمع (ج ١، ص ٢٦٠)، الخلاصة (ص ٢١٧).\nابن نمير: ٤٣٩، ٥١٠، ٧٣٩.\nأبو عبد الرحمان محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الحافظ أحد الأعلام","vol":"2","page":483},{"text":"عنه البخاري ومسلم وغيرهما عظّمه أحمد وأجلّه (-٢٣٤).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٤٢)، الخلاصة (ص ٣٤٦).\nابن نمير: ٤٢٦.\nجاء غلطًا في نسخة ابن الحذّاء من مسلم ابن نمير والصواب ابن المثنّى.\nنوح (﵇): ٧٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٦).\n- الهاء -\nالهروي: ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٩٣، ٤٠٤، ٤١٤، ٤١٧، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٦٤، ٥٣٨، ٥٦٨، ٦١٣، ٦٢٤، ٦٣٩، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٨١، ٦٨٣.\nتقدم (ج ١، ص ٢٢٣).\nأبو هريرة: ٤٣٣، ٤٨٨، ٥١٥، ٥٢٦، ٦٥٢، ٦٥٤، ٦٦٠، ٦٦٨، ٦٧٥، ٦٧٧، ٧٠١.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٧).\nهشام بن سليمان المكّي: ٦٧٦.\nهشام بن سليمان بن عكرمة المخزومي المكّي.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٥٠)، الخلاصة (ص ٤٠٩).\nهشام بن عروة: ٦٥٣، ٧١٣.\nأبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي. أحد الأعلام، له نحو أربعمائة حديث (-١٤٥).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٤٧)، الخلاصة (ص ٤١٠).\nهُشَيم: ٤٤٤.\nأبو معاوية هُشيم بن بشير المُلَمي الواسطي، نزيل بغداد. الحافظ كان عنده عشرون ألف حديث (-١٨٣).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٥٦)، الخلاصة (ص ٤١٤).\nهمام بن يحيى: ٦٠٤.\nهمام بن يحيى الأزدي العَوذِي أبو عبد الله. ويقال: أبو بكر البصري. أحد الأئمة. وأخذ عنه الثوري وابن المبارك وابن مهدي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (-١٦٤) أو (-١٦٣).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٥٣)، الخلاصة (ص ٤١١).\nأبو الهيثم: ٤٨٧، ٧٨٠.\nأبو الهيثم الرازي كان إماما لغويًا أدرك العلماء وأخذ عنهم وتصدّر بالريّ للإِفادة (-٢٧٦).\nالبغية (ج ٢، ص ٣٢٩).\n- الواو -\nوالد عبد الصمد: ٥١٣.\nواسمه الوارث التميمي العنبري مولاهم البصري يكنّى أبا عبيدة. أحد الأعلام. روى عنه ابنه عبد الصمد والقطان وخلائق. قال الذهبي: أجمع المسلمون على الاحتجاج به (-١٨٠).","vol":"2","page":484},{"text":"الجمع (ج ١، ص ٣٢٦)، الخلاصة (ص ٢٤٧).\nوكيع: ٥٠٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٧).\nوهب بن بقيّة: ٦٩٨.\nأبو محمد وهب بن بقية بن عثمان ولقبه وهبان الواسطي، عنه مسلم وأبو داود (-٢٣٩).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٤٢)، الخلاصة (ص ٤١٨).\nابن وهب: ٣٩٨، ٥٥٨، ٦١٠، ٦١٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٨).\nوهب بن جرير: ٦٧٢.\nأبو العبّاس وهب بن جرير بن حازم الأزجي البصري الحافظ (-٢٠٦).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٤١)، الخلاصة (ص ٤١٨).\nابن ولّاد: ٥٦١، ٦٤٧.\nأبو العبّاس أحمد بن محمد بن ولّاد النحوي كان بصيرا بالنحو. صنّف المقصور والممدود (-٣٣٢).\nالبغية (ج ١، ص ٣٨٦).\nيحيى بن أكثم: ٦٥٣.\nأبو محمد يحيى بن أكثم التميمي المَزوَزي كان عالمًا بالفقه بصيرا بالأحكام. قال الخطيب: كان يحيى بن أكثم سليما من البدعة. وقال إسماعيل القاضي: كان يحيى أبْرَأ إلى الله من أن يكون فيه شيء ممَّا يُرمى به ولكنّه فيه دُعَابَة وأخذ عنه الترمذي (-٢٤٢) وقيل (-٢٤٣).\nالوفيات (ج ٦، ص ١٤٧).\nيحيى بن أيوب: ٥٩٦.\nأبو العبّاس الغافقي المصري أحد العلماء. وعنه الليث وابن وهب وقد احتجّ به الستّة (-١٨٦).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٦٩)، الخلاصة (ص ٤٢١).\nيحيى بن الحصين: ٥٠٥.\nيحيى بن الحصين البجلي عن جدته أمّ الحصين ولها صحبة، وثقه أبو حاتم والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\nالتهذيب (ج ١١، ص ١٩٨)، الخلاصة (ص ٤٢٢).\nيحيى بن سعيد: ٦٦٥،٦٣٢.\nأبو سعيد يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميمي الأحول القطّان البصري، الحافظ الحجّة، أحد أيمة الجرح والتعديل (-١٩٨).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٦١)، التهذيب (ج ١١، ص ٢١٦)، الخلاصة (ص ٤٢٣).\nيحيى بن أبي كثير: ٦٣٣،٥٧٢،٥٢٦، ٧٠٣.\nأبو نصر يحيى بن أبي كثير الطّائي مولاهم اليمامي أحد الأعلام. عن أنس وجابر وغيرهما (-١٢٩).","vol":"2","page":485},{"text":"الجمع (ج ٢، ص ٥٦٦)، التهذيب (ج ١١، ص ٢٦٨)، الخلاصة (ص ٤٢٧).\nيحيى بن يحيى: ٥١٤، ٥٢٦، ٥٧٢، ٦٩٦.\nهو النيسابوري تقدم (ج ١، ص ٥٥٩).\nيحيى بن يعلى: ٧٦٨.\nأبو زكرياء يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي عن أبيه وغيره (-٢١٦).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٦٥)، الخلاصة (ص ٤٢٩).\nيحيى بن يَعمُرْ: ٧٠٥.\nأبو سليمان أو أبو سعيد يحيى بن يعمر الجدلي قاضي مرو. روى عن عثمان وعلي وجماعة من الصحابة ﵃. وهو أوّل من نقط المصاحف، قال ابن الجوزي (-٨٩).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٦٥)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٠٥)، الخلاصة (ص ٤٢٩).\nيزيد بن خُمير:\nأبو عمر يزيد بن خُمير الرَّحَبِي الحمصي ذكره ابن حبَّان في الثقات.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٧٨)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٢٣)، الخلاصة (ص ٤٣١).\nيزيد بن زُريع: ٥٦٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٩).\nيعلى بن الحارث: ٧٦٨.\nابن حرب المحاربي الكوفي. وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وروى عنه ابنه يحيى (-١٦٨).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٨٧)، الخلاصة (ص ٤٣٧).\nأبو يوسف: ٥٠٧، ٦٥٣، ٦٥٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٩).\nيوسف (﵇): ٦٠٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٩).\nيوسف بن عبد الله: ٧٠٤.\nابن الحارث ابن أخت ابن سيرين أبو الوليد يوسف بن عبد الله بن الحارث مولاهم البصري. عن أبيه وخاله محمد بن سيرين. وثقه ابن معين. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٨٣)، الخلاصة (ص ٤٣٩).\nيونس بن حبيب: ٤٦١، ٥٤٠.\nأبو عبد الرحمان يونس بن حبيب الضبي البصري من أصحاب أبي عمرو بن العلاء. عن عمر قارب تسعين سنة (-١٨٢).\nالبغية (ج ٢، ص ٣٦٥).\nيونس بن عبد الأعلى: ٣٩٥، ٣٩٨.\nأبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن","vol":"2","page":486},{"text":"ميسرة بن حفص الصدفي المصري، أحد الأعلام. عن ابن عيينة والشافعي وغيرهما، وعنه مسلم والنسائي وابن ماجه وهو جدّ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس صاحب التاريخ المشهور (-٢٦٤) بمصر وفي الجمع تعليقًا (-٢٧٤).\nالجمع (ج ٢،ص ٥٨٥)، الخلاصة (ص ٤٤١).","vol":"2","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-435>أعلام النِّسَاء</span>\nالهَمزة\nأسماء بنت أبي بكر الصديق (﵄): ٣٩٤.\nواسم أبي بكر عبد الله بن عثمان، التيميّة القرشيّة، زوج الزبير ابن العوّام ﵁، وهي أمّ عبد الله بن الزبير ﵄ وهي ذات النطاقين. وكانت أسنّ من عائشة ﵂، وهي أختها لأبيها وشقيقة عبد الله بن أبي بكر (-٧٣) عن مائة سنة.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٣٩٣).\nأسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث: ٤٧٢، ٤٩٠.\nأسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ثم هاجرت إلى المدينة وتزوجت أبا بكر الصديق ثم تزوّجها علي. وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبيء - ﷺ -.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٣٩٥).\nأميمة: ٣٨٤.\nفي شعر النابغة استهلّ باسمها قصديته\nفي قوله:\nكليني لِهَمٍّ يا أمَيْمَةَ ناصِبِ ... وليلٍ أقاسِيه بطىء الكواكب\nقال ابن قتيبة: وهذا ممّا سبق إليه.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ١٢٤).\nبريرة: ٦٠٦، ٦٥٣، ٦٩٢.\nمولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵄، وكانت مولاة لبعض بني هلال، وقيل: كانت مولاة أناس من الأنصار فكاتبوها ثمّ باعوها من عائشة، وكان يجالسها عبد الملك بن مروان.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٠٩).\nأمّ بشر: ٦٧٢.\nوجاءت في بعض الرّوايات أمّ معبد أو أمّ مبشر وجاءت في حديث ابن جريج أمّ مبشر الأنصاريّة امرأة زيد بن حارثة ويقال","vol":"2","page":488},{"text":"لها أم بشر بن البرّاء. روى عنها جابر بن عبد الله.\nواختلف في أمّ مبشر فقيل هي امرأة زيد بن حارثة، وقيل: إنها غير الأولى بنت البرّاء.\nانظر أسد الغابة (ج ٥، ص ٥٦٩، ص ٦١٧).\nالثّاء\nثوبية: ٦٠١.\nهي مولاة أبي لهب أرضعت النبي - ﷺ -، اختلف في إسلامها.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤١٤).\nالجيم\nجُدَامَةَ بنت وهب أو جُذَامَة: ٥٩٦.\nاختلف فيمن روى حديث الغيلة جُدَامة (بالدّال المهملة) أو جُذامة (بالذّال المعجمة)، فروى مالك (بالدّال المهملة)، وروى سعيد بن أيّوب (بالذّال المعجمة)، والصّواب ما قاله مالك، لكن الذي في أسد الغابة (ج ٥، ص ٤١٤): أن بنت وهب هي جذامة (بالذال المعجمة)، وهي التي روت حديث الغِيلة. ويؤيّد ما قاله مالك ما نقله ابن عبد البّر عن ذيل المذيّل للطبري: أن جُدامة (بالدّال المهملة) بنت جندل هي بنت وهب فإن المحدثين هم الذين قالوا فيها هي بنت وهب.\nالاستيعاب (ج ٤، ص ٢٦٥).\nجدّة يحيى بن الحصين: ٥٠٥.\nجاء في أسد الغابة هي أمّ الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة وذكر الحديث الذي رواه مسلم.\nأسد الغاية (ج ٥، ص ٥٧٥).\nالحاء\nأمّ حبيبة:٦٠١، ٦٤٠.\nهي رملة تُكنّى بأمّ حبيبة بنت أبي سفيان القرشيّة الأمويّة إحدى أمّهات المؤمنين ﵂، وكنت من السابقين إلى الإِسلام، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فتنصّر بالحبشة ومات بها وقد أبت أن تتنصّر فتزوّجها رسول الله - ﷺ - (-٤٤).\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٥٩).\nحفصة: ٦٧٦.\nبنت عمر بن الخطاب ﵄، وهي من بني عدي بن كعب ومن المهاجرات، وكانت زَوْجًا لحذَافة السّهمي البدرى فلمّا تأيّمت تزوّجها رسول الله - ﷺ - سنة (٣) وتوفيت (-٤١).\nأسد الغايه (ج ٥، ص ٤٣٥).\nالخاء\nالخثعميّة:\nن: أسماء بنت عميس.","vol":"2","page":489},{"text":"الدّال\nدرة بنت أبي سلمة بن عبد الأسد: ٦٠١\nالقرشية، المخزومية، ربيبة رسول الله - ﷺ - أمّها سلمة زوج النبي - ﷺ -.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٤٩).\nالزاي\nأمّ زرع: ٣٧٨.\nأمّ زرع، جاء في حديث عائشة ﵂ في قول المرأة الحادية عشرة وعرف الحديث بحديث أمّ زرع.\nرواه مسلم (ج ٤، ص ١٨٩٦).\nزينب: ٦٠٦.\nأمّ أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة. وهي زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي ربيبة رسول الله - ﷺ -، وأمّها أم سلمة زوج النبي - ﷺ - كان اسمها برّة فسمّاها النبي - ﷺ - زينب.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٦٨).\nزينب بنت جحش: ٦٤٠.\nزوج النبي - ﷺ -، أخت عبد الله بن جحش الأسدي. وتكنّى أمّ الحَكَم، وكان توّجها زيد بن حارثة مولى النبي - ﷺ -، وقد زوّجها الله تعالى من الرسول - ﷺ -. وكانت أوّل نساء النبيء لُحُوقًا به (-٢٠).\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٦٣).\nزينب بنت أم سلمة: ٦٤٠.\nن: زينب أمّ أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة.\nالسّين\nسبيعة: ٦٣٥.\nهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية. كانت امرأة سعد بن خولة البدري فتوفي عنها في حجّة الوداع. وهي التي أفتاها النبي - ﷺ - بأنها حلّت حين وضعت حملها.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٧٣).\nأم سعد بن عبادة: ٧١٩.\nتوفيت على عهد رسول الله - ﷺ - وقد ماتت والنبيء غائب فلمّا قَدِم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٥٨٧).\nأم سلمة: ٤٣٣، ٥٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦١٢، ٦٤٠.\nبنت أبي أميّة بن المغيرة القرشيّة المخزوميّة، واسمها هند. وكانت زوجًا لأبي سلمة قبل النبيء - ﷺ - فولدت له سلمة وعمر ودرة وزينب وقيل غير ذلك وهي آخر أمّهات المؤمنين موتًا (-٥٩).\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٥٨٨)، الإِصابة (ج ٤، ص ٤٥٩).\nأمّ سليم: ٥٨٥.\nهي بنت ملحان بن خالد الأنصارية الخزرجية أم أنس بن مالك. قيل إن اسمها سهلة وكانت زوجة لمالك بن النضر والد","vol":"2","page":490},{"text":"أنس ثمّ تزوجت أبا طلحة الأنصاري.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٥٩١).\nسودة: ٥٠٣، ٦٠٨، ٦١٠.\nهي سودة بنت زمعة بن قيس القرشيّة العامريّة. وهي زوجته - ﷺ - تزوّجها بعد خديجة بمكّة، وتوفيت سودة آخر خلافة عمر ﵁.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٨٤).\nالشّين\nأمّ شريك: ٦٣٤.\nالقرشيّة العامريّة اسمها غُزيّة. يقال: إنها التي وهبت نفسها للنبيء - ﷺ - ويقال: إنها المذكورة في حديث فاطمة بنت قيس في قوله - ﷺ -: \"اعتدّي في بيت أمّ شريك\".\nالاستيعاب (ج ٤، ص ٤٦٤).\nبنت شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان الحجبي: ٥٧٢.\nهذا ما ذكره مالك في الموطأ (ج ١، ص ٣٤٨) وهو ما ذكره مسلم في باب تحريم نكاح المحرم أوّلا ثم عقب هذا الحديث بآخر جاء فيه شيبة بن عثمان والصواب ما ذكره مالك.\nالصّاد\nصفّية بنت حيي:٤٧٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥٨٥.\nوهي صفيّة بنت حُيَيّ بن أخطب وقد تزوّجها النبيء - ﷺ - في غزوة خيبر وقد أسلمت وحسن إسلامها وكانت عاقلة حليمة فاضلة (-٥٠).\nالإِصابة (ج ٤، ص ٣٤٦).\nالضّاد\nضُباعة: ٤٧١، ٥٧٦\nهي بنت الزبير بن عبد المطلب زوج المقداد بن الأسود وقد قتل يوم الجمل.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٩٥).\nالعين\nعائشة: ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٤٩، ٤٥٩، ٤٦٦، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٧، ٤٩٠، ٤٩٨، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٨، ٥٢٠، ٥٣٠، ٥٦١، ٥٧٧، ٥٩٦، ٦٠٠، ٦٠٢، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦١٠، ٦٢٢، ٦٢٥، ٦٣٤، ٦٥٣، ٦٩٤، ٧٠١، ٧٠٣، ٧٠٩، ٧١٧.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٦١).\nالعامرية: ٧٦٦.\nهي الغامديّة المرجومة في الزّنا وقد أتت رسول الله - ﷺ - واعترفت له بالزّنا.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٦٤٢).\nأخت عقبة بن عامر: ٧٢٢.\nجاء في حديث أخيها عقبة بن عامر أنّها سألته أن يستفتي لها النبيء - ﷺ - لأنّها نذرت أن تمشي إلى بيت الله ﷿.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٦٢٨).","vol":"2","page":491},{"text":"عمرة بنت عبد الرحمن: ٥١٤.\nابن سعيد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة الفقيهة سيّدة نساء التابعين، عن عائشة وأمّ حبيبة وأمّ سلمة ﵂، وطائفة. توفيت قبل المائة.\nالخلاصة (ص ٤٩٤).\nالفاء\nفاطمة الزّهراء: ٥٦٢، ٧٨٦.\nتقدّمت في (ج ١، ص ٥٦١).\nفاطمة بنت قيس: ٥١٣، ٥٧٠، ٦٣٣، ٦٣٤.\nابن خالد الأكبر القرشيّة الفهريّة أخت الضحّاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، وهي التي طلقها زوجها البتة أبو حفص ابن المغيرة.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٥٢٦).\nأمّ الفضل بنت الحارث: ٤٢٥.\nزوج العبّاس بن عبد المطلب واسمها لبابة، وولدت لَهُ الفضل وعبد الله ومعبدًا وغيرهم، وهي لبابة الكبرى أخت ميمونة زوج النبيء - ﷺ -. وهي أوّل امرأة أسلمت بعد خديجة.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٦٠٨).\nالميم\nالمخزوميّة: ٧٥٩.\nقال القسطلّاني: هى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد وفي أسد الغابة ابنة الأسد أو أبي الأسود بن عبد الأسد المخزوميّة نسبة إلى مخزوم وهي التي سرقت وكلّم فيها أسامة رسول الله - ﷺ -.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٥٤٨).\nميمونة: ٣٨٣، ٥٥٧، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٧٢.\nتقدّمت في (ج ١، ص ٥٦٢).\nالهاء\nهند بنت عتبة: ٥٢٥، ٧٨١.\nابن ربيعة بن عبد شمس القرشيّة الهاشمية. وهي امرأة أبي سفيان بن حرب، وهي أمّ معاوية أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبى سفيان. وأقرّها رسول الله - ﷺ - على نكاحها وقد حسن إسلامها وكان لها رأي وعقل.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٥٦٢).","vol":"2","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-436>الطوائف والقبائل والأمم</span>\nالهمزة\nآل النبيء - ﷺ -: ٤١٨، ٤٢٠. وهم آل النبيء - ﷺ - بنو هاشم على مشهور مذهب مالك وهو قول مالك وأكثر أصحابه أو والمطلب على قول آخر ورجحه المحلي.\nمن شرح ابن كيران (ج ١، ص ١٧٨).\nبنو أسد: ٤٢٠.\nحيّ من بني خزيمة من العدنانيّة وهم بطن كبير ذو بطون.\nنهاية الأرب للقلقشندي (ص ٤١).\nالأشعريون: ٧٢٦.\nهو بنو أشعر بطن من سبا من القحطانيّة وذكر أبو عبيدة أن الأشعريين من الأشعر بن أدد.\nنهاية الأرب (ص ٤١).\nأصحاب داود: ٧١١.\nهم أصحاب داود الظاهري أحد الأئمة\nالمجتهدين، وتقدّمت ترجمته في (ج ١، ص ٥٣٣).\nأصحاب الزّهري: ٣٩٨.\nتقدّم ذكرهم في (ج ١، ص ٥٦٣).\nأصحاب المعاني: ٤٨٥.\nيقصد بأصحاب المعاني شرّاح الأحاديث.\nأصحاب أبي حنيفة أو الحنفيّون: ٥٢٢، ٦٠٨، ٦١٨، ٦١٩، ٦٨٨، ٦٩٥، ٦٩٩.\nهم المتقلّدون لمذهب أبي حنيفة وقد ألفت في تراجمهم كتب كثيرة من أهمها الجواهر المضيئة لابن أبي الوفا (-٧٧٥) وهو في جزأين.\nأصحاب مسلم: ٦٧٤، ٦٩٨.\nيقصد بهم شيوخه.","vol":"2","page":493},{"text":"الأصوليون: ٣٧١، ٤١٠، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٦، ٥٦١، ٥٧٠، ٣٩١، ٦٠٢، ٦٠٦، ٦١٩، ٦٢٢، ٦٣٥، ٦٥٢، ٦٥٩، ٦٦٦، ٦٧٩، ٦٩٥، ٧٠٠، ٧٠٩، ٧٦٩، ٧٨٢، ٧٨٣.\nأو أهل الأصول. تقدّم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٣).\nالأطبّاء: ٦٠٠، ٧٤٥.\nهم أهل الطبّ. وقد اعتنى بتراجمهم ابن أبي أصيبعة (-٦٦٨).\nالأفاضل: ٧٧٨.\nيقصد بهم أهل الفضل.\nجمهور الأمّة: ٦٥٥، ٦٦٢، ٦٦٣.\nأشار بهم إلى الإِجماع.\nالأنصار: ٤٠٥، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٩٨، ٥٧٩، ٦٢٧، ٧٢١، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٤٦، ٧٦٦، ٧٧٥.\nن: (ج ١، ص ٥٠٣).\nجماعة الأئمة: ٦٩٠.\nيقصد بهم الأئمة من المتكلمين مثل الأشعرية والمعتزلة.\nأهل البصرة: ٤٦٢.\nيقصد بهم نحاة البصرة.\nن: البصريين (ج ١، ص ٥٦٤).\nالباء\nالبغداديّون، بعض البغداديّين: ٥٨٣، ٦٢٢، ٦٧٣.\nيقصد بهم المالكيّة من علماء بغداد، وقد أفاض في تراجمهم القاضي عياض في المدارك. وكذلك تحدّث عنهم الشيخ مخلوف في شجرة النور الزكية (ج ١).\nبنو بياضة: ٦٨١.\nبطن من الخزرج من الأزد من القحطانيّة.\nنهاية الأرب (ص ١٨٤).\nالتّاء\nالتابعون: ٦٢٢، ٧٠٥.\nن: (ج ١، ص ٥٦٥).\nتيم: ٤٦١.\nجاء في شعر طفيل الغنوي. ولعلّه يُريد بني تَيم الذين هم بطت من قريش، ومنهم أبو بكر الصديق ﵁.\nنهاية الأرب (ص ١٩٠).\nالثّاء\nثقيف: ٧٢١.\nبطن من هوازن العدنانية واشتهروا باسم أبيهم. والثقيف في اللّغة الحاذق.\nالجيم\nالجاهليّة: ٦١٠، ٦٣٧، ٦٥٧، ٦٨٩، ٧٣١، ٧٧٧.\nأطلقها المازري بإطلاقين بمعنى أهل الجاهلية وبمعنى الحال التي كانت عليها العرب قبل الإِسلام من الجهل بالله ورسوله","vol":"2","page":494},{"text":"وشرائع الدين، والمفاخرة بالإنساب والكبر والتجبّر وغير ذلك.\nالنهاية (ج ١، ص ٣٢٣).\nأهل الجحفة: ٥٥٢.\nهم سكّان الجحفة، وهي قرية كبيرة على طريق مكّة من المدينة وهي ميقات أهل مصر والشّام.\nمراصد الاطلاع (ج ١، ص ٥١٥).\nجديلة قيس: ٤٨٧.\nبطن من قيس عيلان من العدنانيّة، وجديلة أمهم.\nمعجم قبائل العرب (ج ١، ص ١٧٣).\nالحجازيّون: ٦٣٩، ٧٧٧.\nهم سكّان الحجاز، وهو أحد الأقسام الخمسة بجزيرة العرب.\nمراصد الاطلاع (ج ١، ص ٣٨٠).\nالحاء\nالحمس: ٤٨٧، ٥٢٩.\nفي القاموس والتّاج الحمس لقب قريش ومن ولدت وكنانة وجديلة قيس ومن تابعهم في الجاهليّة، وإنما سمّوا حمسا لتحمسهم في دينهم أي تشدّدهم أو للاتجائهم بالحمساء وهي الكعبة إلخ ...\nالتاج (ج ٤، ص ٤٣٢).\nالخاء\nالخزرج: ٦٤٨.\nبطن من مُزيقياء من الأزد، والخزرج هؤلاء هم المراد بالخزرج عند الإِطلاق، وهم أحد قبيلي الأنصار إخوة الأوس.\nنهاية الأرب (ص ٥٢).\nالخلفاء -الخليفة: ٤٧٥.\nالخلفاء مفرده الخليفة وهو أمير المؤمنين القائم بأمر الأمّة. وابتدأت الخلافة من عهد أبي بكر ﵁ وألّف السيوطي تأليفا خاصًا بهم وهو تاريخ الخلفاء. طبع سنة ١٣٧١هـ.\nالخوارج: ٤١٠، ٤١١، ٤١٢.\nتقدمت ترجمتهم في (ج ١، ص ٥٦٥).\nأهل خيبر: ٦٦٧، ٦٧٠.\nهم اليهود القاطنون بخيبر وهي على ثمانية بُرُد من المدينة من جهة وهي التي غزاها النبيء - ﷺ - وكان بها سبعة حُصون لليهود.\nمراصد الاطلاع (ج ١، ص ٤٩٤).\nالرّاء\nربيعة: ٧٥٠.\nبطون كثيرة من العدنانيّة والقحطانيّة.\nنهاية الأرب (ص ٢٥٨).\nبنو رافع: ٦٢٢.\nهم بطن من هَمْوَان من القحطانيّة كانت فيهم ثروة.\nمعجم قبائل العرب (ج ٢، ص ٤١٤).\nبنو رحبة: ٥٩٥.\nبطن من حمير وهي رحبة بن زرعة","vol":"2","page":495},{"text":"الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل. هذا ما جاء في المعلم ومثله في تاج العروس (ج ١، ص ٢٦٨).\nالرّوم: ٤٨٨، ٥٩٦.\nتقدّم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٦).\nالزاي\nبنو زُبيد: ٦٣٢.\nبطن من سعد العشيرة من القحطانيّة، ويعرف زبيد هؤلاء بزبيد الأكبر وهو زبيد الحجاز، وهناك زبيد الأصغر.\nنهاية الأرب (ص ٢٦٨).\nبنو زريق: ٦٣٢.\nبطن من الخزرج من القحطانيّة ومنهم أبو رافع بن مالك وهو أوّل من أسلم من الأنصار وجماعة غيره من الصحابة رضوان الله عليهم.\nنهاية الأرب (ص ٢٧١).\nالسِّين\nالسّامرة: ٧٠٥.\nقوم ليسوا من بني إسرائيل وإنما هم قوم سكنوا بلاد الشام وتهوّدوا وكانوا لا يؤمنون بنبّي غير موسى وهارون ولا بكتاب غير التوراة وما عداهم من اليهود يؤمنون بالتوراة وغيرها من الكتب اليهوديّة.\nن: الملل والنحل والتعليق عليه (ج ٢، ص ٢٨).\nالسّلف أو إجماع السلف: ٥٣٤، ٧٠٧.\nيقصد بهم أهل العلم من القرون الأولى.\nالسودان: ٦٥٣.\nجيل من النّاس سود البشرة، واحده والنسبة إليه سوداني.\nالمعجم الوسيط (ج ١، ص ٤٦٤).\nالشّين\nالشافعية أو أصحاب الشافعي:٥١١، ٥٧٦، ٦٩٩، ٧٢١، ٧٤٤.\nتقدم التعريف بهم (ج ١، ص ٥٦٦).\nالشيعة: ٧٠٧.\nهم الذين شايعوا عليّا ﵇ على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصّا ووصيّة واعتقدوا أن الإِمامة لا تخرج من أولاده، والإِمامة عندهم هي قضيّة أصوليّة رُكنٌ من الدّين وهم خمس فرق كيسانية وزيديّة وإماميّة وغلاة وإسماعيليّة وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنّة وبعضهم إلى التشبّه.\nالملل والنحل (ج ١، ص ٢٣٤).\nالشيوخ أو شيخنا: ٦٥٣، ٦٥٦، ٦٥٨، ٦٦٤، ٦٩٠، ٦٩٢، ٦٩٩، ٧٠١.\nتقدم الكلام على ذلك (ج ١، ص ٥٦٦).\nشيوخ مسلم: ٦٩٦.","vol":"2","page":496},{"text":"هم الذين روى عنهم مسلم وتفصيل الكلام عليهم في كتب عديدة أهمها تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن عدي بن محمد الكناني أو الفضل (-٨٥٢).\nالصّاد\nالصائبة: ٧٠٥.\nذكر الشهرستاني أن الصبوة في مقابلة الحنيفيّة والصائبة هم الذين مالوا وزاغوا عن الحق ونهج الأنبياء.\nالملل والنحل (ج ٢، ص ١٠٨).\nالصحابة: ٣٩٨، ٤١١، ٤٤٤، ٤٦٣، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٩٨، ٥٣٢، ٥٧٠، ٦٠٢، ٦٠٦، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٣٤، ٦٣٦، ٦٦٩، ٦٧٢، ٦٩٤، ٦٩٥، ٧٠٧، ٧٢١، ٧٧٣، ٧٩٢.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٦).\nالظّاء\nأهل الظاهر أو أصحاب الظاهر: ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٧٣، ٤٧٩، ٦٥٥، ٦٨٤، ٧٥٨.\nهم فقهاء منسوبون إلى القول بالظاهر من الكتاب والسنّة، وهم أتباع داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بداود الظاهري (-٢٧٠).\nالوسيط (ج ٢، ص ٥٨٤)، والأعلام (ج ٣، ص ٨).\nالعين\nعدي: ٤٦١.\nبنو عديّ بطون كثيرة، وجاء ذكر عديّ في بيت للكفيل الغنوي.\nنهاية الأرب (ص ٣٥٤ إلى ٣٥٨).\nأهل العراق أو فقهاء العراق: ٤٦٠، ٦٩٢، ٧٧٧.\nيقصد بأهل العراق في الفقرة الأولى والثالثة سكّان العراق ويقصد في الفقرة (٦٩٢) العلماء العراقيّين. وتقدمت ترجمة أهل العراق (ج ١، ص ٥٦٤).\nالعرب: ٣٧٥، ٣٩٥، ٤٤٠، ٤٨٨، ٤٨٩، ٥١٨، ٥٢٥، ٦٠٩، ٦١٨، ٦٢٧، ٦٥٦، ٦٨١، ٦٨٣، ٦٩٠، ٧٠٦، ٧٣١، ٧٤٥، ٧٤٩، ٧٥٦، ٧٩٢.\nتقدّم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٧).\nالعرينيون: ٧٤٤.\nبطن من أنمار بن أراس من كهلان، وفي نهاية الأرب: منهم الرهط الذين قدموا على رسول الله - ﷺ -.\nنهاية الأرب (ص ٣٦١).\nبنو عقيل: ٧٢١.\nبطنان بطن من الطالبيين من بني هاشم وبطن من هلباء بن مالك بن سويد بن زيد.","vol":"2","page":497},{"text":"نهاية الأرب (ص ٣٦٥).\nالعلماء أو جمهور العلماء أو أهل العلم\nأو العلماء: ٣٧١، ٤٢٠، ٤٣٠، ٤٣٣، ٤٣٦، ٤٤٦، ٤٥٥، ٤٦٤، ٤٩٠، ٥٠٧، ٥١٦، ٥٣٧، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٦٨، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٦، ٥٩٠، ٦٠٦، ٦١٣، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٣٤، ٦٣٧، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٥، ٦٦٩، ٦٧٩، ٦٨٤، ٦٩٠، ٦٩٧، ٧٠٠، ٧٠٥، ٧٠٧، ٧٠٩، ٧١٢، ٧١٢، ٧٢٠، ٧٤٩، ٧٥٩، ٧٦٢، ٧٦٩، ٧٧٨.\nأراد بهذه التعبيرات بعض العلماء، قال ذلك أو أراد الكثير منهم، وتقدمت ترجمة أهل العلم (ج ١، ص ٥٦٤).\nالفاء\nفارس: ٥٩٦.\nيقصد بفارس أهل فارس، وهي مملكة فارس التي فتحها الله على المسلمين وتقدم الكلام على الفرس (ج ١، ص ٥٦٧).\nالفقهاء أو فقهاء الأمصار أو أهل الفقه أو جمهور الفقهاء: ٣٧١، ٤٢٢، ٤٣٤، ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٥٩، ٤٧١، ٤٧٩، ٥٠١، ٥٠٦، ٥٦١، ٥٧٠، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٨٥، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٥، ٦٢٢، ٦٥٥، ٦٥٧، ٦٦١، ٦٦٩، ٦٩٠، ٧٠٦، ٧٠٩، ٧٢١، ٧٦٠، ٧٧٩.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١ ص ٥٦٧).\nالفلاسفة: ٦٩٠.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١ ص ٥٦٧).\nالقاف\nقتبان: ٥٩٨.\nبطن من رعين ورعين بطن من حمير.\nالقرويّون: ٥٧٣.\nنسبة إلى القيروان، وهي بفتح القاف وسكون التحتيّة وفتح الرّاء وبعد الواو ألف ونون وهي في اللّغة القافلة. ويقصد بالقرويّين فقهاء القيروان من المالكية وهم في مقابلة البغداديين.\nمراصد الاطلاع (ج ٣، ص ١١٣٩).\nقريش: ٤٨٧، ٥٢٠.\nتقدمت ترجمتهم في (ج ١، ص ٥٦٧).\nالكاف\nالكفّار أو هل الكفر: ٧٠٥، ٧٢١، ٧٤٤.\nيقصد بهم من هم على غير ملّة الإِسلام.\nكنانة: ٤٨٧.","vol":"2","page":498},{"text":"بطن من مضر، وكنانة هذا كان له من الولد على عمود النسب النبوي النضر، وخارجا عن عمود النسب مالك وملكان إلخ ...\nنهاية الأرب (ص ٤٠٨).\nاللاّم\nاللّغويّون أو أهل اللّغة: ٤٥٣، ٥٢٣، ٦٢٧، ٦٥٨، ٦٦٥، ٦٦٧، ٦٨٠، ٦٨٥، ٧١٨، ٧٤٥.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٨).\nالميم\nالمالكيّة: ٣٨٢، ٤٣٤، ٤٥١، ٤٥٩، ٥٠٦، ٥١١، ٥٢٦، ٥٣٣، ٥٣٥، ٥٥٨، ٥٦١، ٥٧٢، ٥٧٦، ٥٨٣، ٥٨٥، ٦٠٢، ٦٠٨، ٦١٢، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢٢، ٦٢٥، ٦٣٥، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٦، ٦٦٩، ٦٧٥، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٤، ٦٩٢، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٧، ٦٩٩، ٧٠٢، ٧٠٩، ٧١٠، ٧٢١، ٧٣٦، ٦٣٧، ٧٤٤، ٧٤٧، ٧٧٤، ٧٨٠، ٧٨٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٨).\nالمتكلمون: ٦٩٠.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩).\nالمجوس: ٧٠٥.\nالشهرستاني أنهم من أصحاب الأصلين أي النور والظلمة وقد فصّل الكلام عليهم في الملل والنحل (ج ٢، ص ٥٤).\nالمحدّثون أو بعض المحدّثين: ٦٨٥، ٦٩٩.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩).\nأهل المدينة: ٤٦٠، ٥٤٩.\nيقصد بأهل المدينة سكانها.\nالمرتدّون: ٧٤٤.\nهم المارقون من الإِسلام الخارجون منه إلى الكفر.\nالمسلمون: ٥٤١، ٦٥٣، ٦٥٦، ٦٨٠، ٦٨٨، ٦٩٠، ٦٩٧، ٧١٦، ٧١٨، ٧٤٤، ٧٦٦.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٩).\nمُضر: ٧٥٠.\nقبيلة من العدنانيّة، وهم من بنو مُضر ابن معد بن عدنان. قال في العبر: وكانت مُضر أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنان، وكانت لهم الرئاسة بمكّة والحرم.\nنهاية الأرب (ص ٤٢٢).\nالمعتزلة: ٣٨٧، ٤١٢، ٧٧٦.\nتقدّم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٩).\nأهل مكّة: انظر: مكة.","vol":"2","page":499},{"text":"الملحدة: ٤٧٣.\nالمفرد الملحد وهو الطاعن في الدّين المائل عنه.\nالمعجم الوسيط (ج ٢، ص ٨٢٣).\nالمنافقُون: ٧١٨.\nجمع المنافق من يخفي الكفر ويظهر الإِيمان.\nالمعجم الوسيط (ج ٢، ص ٩٥٠).\nالمنجّمون: ٤٢٢.\nجمع المنجّم من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال الكون.\nالمعجم الوسيط (ج ٢، ص ٩١٢).\nالنّون\nالنحاة أو أهل النحو: ٥٤٥، ٥٧٠، ٦٦٦.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٩).\nالنصارى أو الكفرة: ٦٥٥، ٧٠٥.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩).\nأهل النقل: ٥٣٥.\nيقصد بهم نقلة الحديث.\nالهاء\nبنو هاشم: ٤١٨.\nبطن من قريش من العدنانيّة، وهم بنو هاشم بن عبد مناف من عمود النسب النبوى واسم هاشم عمرو وسمِّي هاشما لهشمه الثريد لقومه.\nنهاية الأرب (ص ٤٣٥).\nهوازن: ٦١٣.\nبطنان بنو هوازن من خزاعة من بني مُزَيقياء من الأزد القحطانيّة وبنو هوازن بطن من قيس غيلان من العدنانية.\nنهاية الأرب (ص ٤٤٢).\nالياء\nأهل اليمن: ٥٤٩، ٦٥٢.\nأي سكّان اليمن، واليمن بالتحريك وسمّيت اليمن لتيامنهم إليها لمّا تفرّقت العرب من مكّة. والبحر محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب ثمّ راجع إلى الغرب.\nمراصد الاطلاع (ج ٣، ص ١٤٨٣). اليهود أو بنو إسرائيل: ٤٣٧، ٥٩١، ٦١٦، ٦٥٦، ٦٨٣، ٦٩٤، ٧٠٥، ٧٣٧، ٧٧٠.\nاليونانيّون: ٧٤٥.\nمفرده اليونانّي منسوب إلى اليونان، وهي بلاد الإِغريق قديما، تقع في الجنوب الشرقي من أروبا، وتتألف بلاد اليونان من الجزء الجنوبي شبه جزيرة البلقان والجزر الواقعة في بحر إيجه والبحر الأيوبي.\nالموسوعة العربيّة الميسّرة.","vol":"2","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-437>البلدان والأماكن</span>\nالهمزة\nالأبطح: ٥٠٩.\nيُضاف إلى مكّة وإلى منى لأن مسافته منهما واحدة وربّما كان إلى منى أقرب وهو المحصّب.\nمراصد الاطلاع (ج ١، ص ١٧).\nأوطاس: ٦٠٧.\nواد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين.\nالمراصد (ج ١، ص ١٣٢).\nالباء\nالبيت أو البيت العتيق: ٤٩٠، ٥١١، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٣، ٥٣١.\nسمّى الله الكعبة البيت الحرام وقال ابن سيدة وبيت الله تعالى الكعبة وقال في التاج هو أي البيت علم بالغلبة فيكون مجازا.\nالتاج (ج ١، ص ٥٣٠).\nالبيداء: ٤٦١.\nاسم لأرض بين مّكة والمدينة.\nمراصد الاطلاع (ج ١، ص ٢٣٩).\nالتّاء\nتهامة: ٥٣٢.\nتساير البحر منها مكّة.\nالمراصد (ج ١، ص ٢٨٣).\nالتين: ٧٢٤.\nالتين جبل بالشام.\nالمراصد (ج ١، ص ٢٨٨).\nالثّاء\nثور: ٥٣٧.\nجبل بمكّة فيه الغار الذي اختفى به النبيء - ﷺ -.\nالمراصد (ج ١، ص ٣٠٢).","vol":"2","page":501},{"text":"الجيم\nجبل أحُد: ٥٣٦، ٥٣٧.\n(بضمّ أوّله وثانيه معا) اسم لجبل ظاهر المدينة كانت عنده الغزوة المشهورة وهو جبل أحمر في شمالي المدينة.\nالمراصد (ج ١، ص ٣٦).\nالجُحفة: ٥٥٢.\n(بالضمّ ثمّ السكون) كانت قرية كبيرة على طريق مكّة، وهي ميقات أهل مصر والشام (أي والمغرب) بينها وبين البحر ستّة أميال.\nالمراصد (ج ١، ص ٣١٥).\nجمرة العقبة: ٥٠٠، ٥٠٦، ٥٠٨.\nإحدى الجمرات الثلاث بمنى.\nالمراصد (ج ١، ص ٣٤٤).\nالحاء\nالحجاز: ٦١٨، ٦٢٤، ٧٠٥.\n(بالكسر وآخره زاي) هو جبل ممتد يحجز بين غور تهامة ونجد وبلاد العرب على خمسة أقام: تهامة، والحجاز، ونجد والعروض واليمن.\nالمراصد (ج ١، ص ٣٨٠).\nالحجر: ٥٢٠.\nحجر الكعبة وهي مصطبة محوطة بحائط، وهي ما تركت قريش من الكعبة حين بنوها والطواف من خارجه، وفيه قبر سارة أم إسماعيل.\nالمراصد (ج ١، ص ٣٨١).\nالحديبية: ٥١١.\nقرية سمّيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله - ﷺ - أصحابه عندها وبينها وبين مكّة مرحلة.\nالمراصد (ج ١، ص ٣٨٦).\nذو الحليفة: ٤٦٠، ٤٧٢.\nالحليفة بالتصغير، ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبعة منها ميقات أهل المدينة.\nالمراصد (ج ١، ص ٤٢٠).\nحنين -يوم حنين: ٤٠٥.\nمكان بينه وبين مكّة بضعة عشر ميلا وهو الذي ذكره الله ﷿ في كتابه ﴿ويوم حنين ...﴾.\nالمراصد (ج ١، ص ٤٣٢).\nالخاء\nخيبر: ٥٦٤، ٦٦٧، ٦٧٠، ٦٨٤، ٦٨٨، ٧١٤.\nالموضع المشهور، والخيبر بلسان اليهود الحصن. وهو الذي غزاه النبيء - ﷺ - على ثمانية برد من المدينة من جهة الشام، وكان بها سبعة حُصُون لليهود، وحولها مزارع ونخل.\nالمراصد (ج ١، ص ٤٩٤).\nدجلة: ٦٨٠.\nالنهر العظيم الذي يشق بغداد.\nالمراصد (ج ٢، ص ٥١٥).","vol":"2","page":502},{"text":"الزاي\nالزيتون: ٧٢٤.\nجبل بالشام وهو بلفظ المأكول.\nالمراصد (ج ٢، ص ٦٧٨).\nالشّين\nالشام: ٤٢٥، ٤٥٧.\nيُهمز ولا يُهمز وحَدّها طولا من الفرات إلى العريش وعرضا من جبلي صلّي إلى بحر الرّوم.\nالمراصد (ج ٢ ص ٧٧٥).\nشراج الحرة: ٧٨٢.\nمسيل الماء من الحرة إلى السهل وهي بالمدينة وهي التي خوصم فيها الزبير إلي النبىء - ﷺ -.\nالمراصد (ج ٢، ص ٧٨٧).\nالشِّعب: ٥٠٩.\nهو الطويل في الجبل، ومراده الذي مخرجه إلى الأبطح بمكّة.\nالصّاد\nالصّفا: ٤٩٨.\nالمذكور في القرآن مكان مرتفع من جبل أبي قُبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق ومنه يبتدي السعي بينه وبين المروة وهو الآن ضُمّ إلى المسجد الحرام.\nالمراصد (ج ٢، ص ٨٤٣).\nصِفّين: ٧١٨.\n(بكسر أوّله وثانيه وتشديده) موضع بقرب الرقّة على شاطىء الفرات من غربيّها وبه كانت الوقعة بين عليّ ومعاوية ﵄.\nالمراصد (ج ٢، ص ٨٤٦).\nالعين\nالعراق: ٦٦٥، ٧٠٥.\nالمشهور هو ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين عذيل القادسيّة إلى حلوان عرضا. وهذا حدّه عند الفقهاء.\nالمراصد (ج ٢، ص ٩٢٦).\nعرفة: ٤٧٢، ٤٨٧، ٤٩٩، ٥٢٩.\n(بالتحريك) وعرفة واحد وهو الموقف في الحجّ.\nالمراصد (ج ٢، ص ٩٣٠).\nذات عرق: ٤٦٠.\nمهلُّ أهل العراق وهو الحدّ بين تهامة ونجد.\nالمراصد (ج ٢، ص ٩٣٢).\nعَسْقَلَان: ٥٥٨.\nمدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزّة وجبرين.\nالمراصد (ج ٢، ص ٩٤٠).\nالعقيق: ٤٦٠.\nهو كلّ مسيل ماء شقّه السّيل في الأرض فأنهره وأوسعه وفي ديار العرب أعقّة منها عقيق المدينة فيه عيون ونخل وفي العقيق دور ومنازل وقُرى.","vol":"2","page":503},{"text":"المراصد (ج ٢، ص ٩٥٢).\nعَيْر: ٥٣٧.\nجبل بالمدينة بلفظ حمار الوحش.\nالمراصد (ج ٢، ص ٩٧٤).\nالكاف\nالكديد: ٤٣٥.\nموضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكّة بين عُسْفَان وأمَج.\nالمراصد (ج ٣، ص ١١٥٢).\nكراع الغميم: ٤٣٥.\nموضع بالحجاز بين مكّة والمدينة أمام عُسْفَان بثمانية أميال.\nالمراصد (ج ٣، ص ١١٥٣).\nالكعبة أو بيت الله: ٥١٩، ٥٢٠، ٧٢٢.\nن: البيت العتيق.\nالميم\nالمدينة المنوّرة: ٤٢٥، ٥٣٥، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٤٢، ٥٤٤، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٩، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٨، ٦١٥، ٦٢٧، ٦٩٢، ٧٤٤، ٧٤٥.\nهي مدينة الرسول - ﷺ - وهي مقدار نصف ميل في حردة سبخة وبها نخلٌ كثير على مياه الآبار والسواقي ومسجد الرسول - ﷺ - في وسطها وقبره ﵊ في زاويته الشرقية في بيت وعليه قبّة رصاص ومعه قبر أبي بكر وعمر ﵄، ولا باب له.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٢٤٧).\nوما جاء أنّها في مقدار نصف ميل إنما ذلك في عصر مؤلف المراصد أمّا الآن فهي في اتساع كبير.\nالمروة: ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٨.\nجبل بمكّة ينتهي إليه السعي من الصفا.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٢٦٢).\nالمزدلفة: ٤٩٩، ٥٠١، ٥٠٣.\nمكان نزول الحجّاج بين عرفات ومنّى وتسمّى جمعا لأنّه يُجمع فيها بين المغرب والعشا، وبها المشعر الحرام.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٢٦٥).\nمسجد إيليا أو بيت المقدس، أو الأقصى: ٤٥٧، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩.\nهو ثالث المساجد التي تُشدّ إليها الرّحال، وهو بفلسطين وهو الذي في قوله تعالى: ﴿إلى المسجد الأقصى﴾ وهو الذي كان إليه الإِسراء وبينه وبين المسجد الحرام أربعون ليلة كما أفاده الخطيب الشربيني في تفسيره.\nالمسجد الحرام أو مسجد مكّة: ٤٥٧، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٥٩، ٧٣١.\nهو الذى بمكّة حول الكعبة زادها الله شرفا، وقد كان الناس يبنون دورهم حتى بلغوا قريبا من الكعبة فهدم عمر الدور وعوّض أثمانها لأربابها وجعل للمسجد جدارًا ثم توالت العناية بالمسجد الحرام طوال السنين.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٢٦٨).","vol":"2","page":504},{"text":"ولم تنته العناية بتوسيع المسجد الحرام إلى اليوم عمّره الله بالطائفين والركع السجود.\nمسجد قبا: ٥٥٨.\nهو المسجد المؤسس بقبا وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار وهي على ميلين من المدينة، ومسجد قبا هو مسجد التقوى.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٠٦١).\nمسجد النبيء - ﷺ - أو مسجد المدينة: ٤٥٧، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩.\nوهو المسجد النبوي الذي بناه رسول الله - ﷺ - في السنة الأولى من الهجرة، وقد كان مربدًا لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر معاذ بن عفراء وقد تولّى بناءه النبيء - ﷺ - بنفسه وأصحابه من المهاجرين والأنصار.\nتاريخ الطبري (ج ٢، ص ١١٦).\nالمشعر الحرام: ٥٠٣.\nهو مسجد مزدلفة.\nمكّة -عرش مكّة: ٤٦٤، ٤٧٢، ٤٨٨، ٥٠٤، ٥١٠، ٥١١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٧، ٥٥٦، ٥٥٨، ٥٦٤، ٥٩٤، ٦٧٦.\nبيت الله الحرام هو الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، ومكة في واد بين جبلين مشرفين عليها من نواحيها، وهي محيطة بالكعبة، والعُرش (بالضمّ في أوله وسكون ثانيه وآخره شين) قيل اسم لمكّة. وعرش مكة بيوتها.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٣٠٣)، (ج ٢، ص ٩٢٩).\nمِنى: ٤٤٤، ٤٦٤، ٤٩٠، ٥٠٤، ٥١٠،٥٠٨.\nفي درج الوادي الذي ينزله الحجّاج، ويرمى فيه الجمار وهي في داخل الحرم وفيها مساكن تسكن أيّام الموسم وتخلو بقيَّة أيّام السنة. ومسجدها مسجد الخيف.\nالمراصد (ج ٣، ص ١٣١٢).\nالنون\nنجد: ٥٣٢.\nقيل هى نجود كثيرة وهي قسم من جزيرة العرب.\nن: المراصد (ج ٣، ص ١٣٥٨).\nالياء\nاليمن: ٦٣٤.\nقسم من جزيرة العرب في جنوبها.","vol":"2","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-438>فهرس الكتب والمصادر</span>\nالأمالي: ٤١٤.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣٣).\nتاريخ البخاري: ٦٦٨.\nللبخاري تواريخ ثلاثة والمقصود هو التاريخ الكبير والبخاري توفي (-٢٥٦).\nتقدم (ج ١، ص ٢١٣).\nتفسير أبي عبيد: ٦٦٥.\nتقدمت ترجمته (ج ١، ص ٢٣١).\nتفسير يحيى: ٦٦٥.\nهذا التفسير في أجزاء عديدة وتوجد منه أجزاء كثيرة، ويحيى بن سلاّم هو يحيى بن سلاّم بن أبي ثعلبة التيمي البصري ثم الإِفريقي. أدرك التابعين (-٢٠٠).\nمعالم الإِيمان (ج ١، ص ٢٣٩، ط ١).\nالجمهرة لابن دريد: ٦٤٧.\nتقدم (ج ١، ص ٢٢٨).\nصحيح البخاري: ٤٦٧.\nتقدم (ج ١، ص ٢١٣).\nكتاب الأسد لابن خالويه: ٥٦٨.\nالحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي إمام اللغة والعربية (-٣٧٠).\nكتاب الأفعال: ٥٠٦، ٥١١، ٥١٦.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣٠، ٢٣١).\nكتاب ابن بُكير: ٦٠٦.\nيحيى بن يحيى بن بُكير التميمي الحنظلي النيسابوري وكان محدّثا ثقة (-٢٢٦).\nالمدارك (ج ١، ص ٢١٦).\nكتاب ابن أبي داود أو سنن أبي داود: ٦٢٢، ٧٥٢، ٧٦٨.\nتقدم (ج ١، ص ٢١٦).\nكتاب ابن أبي حاتم: ٦٦٨.\nيقصد به كتاب الجرح والتعديل وهو","vol":"2","page":506},{"text":"كتاب كبير في عدّة أجزاء وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي (-٣٢٧).\nتذكرة الحفاظ (ج ٣، ص ٨٢٩).\nكتابٌ خير من زينته لعلي بن زياد: ٥٧٤.\nأبو الحسن علي بن زياد العبسي ولد بطرابلس ثم انتقل إلى تونس فسكنها. وفضائله أكثر من أن تحصى (-١٨٣).\nالمدارك (ج ٣، ص ٨٠) ومقدمة موطأ علي بن زياد.\nكتاب العلل للدارقطني: ٥٦٠.\nوالدارقطني هو أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (-٣٨٥).\nكتاب علي بن السكن: ٣٩٨.\nتقدم (ج ١، ص ٢١٦).\nكتاب مسلم: ٣٨٢، ٥٠٨، ٥١٤، ٥٢٠، ٥٢٢، ٥٣٧، ٥٦٤، ٥٧٦، ٥٩٢، ٥٩٤، ٦٠٥، ٦١٤، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٦٥، ٦٦٧، ٦٧٠، ٦٨١، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠١، ٧٠٧، ٧٤٥، ٧٦٢، ٧٨٦.\nتقدم (ج ١، ص ١٥٧).\nكتاب النصيحة للداودي: ٥١١.\nوالداودي هو أبو جعفر أحمد بن نصر الدَّاوُدِي من أئمة المالكيّة في المغرب كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان وتوفي بها (-٤٠٢) وقيل (-٤٤٠).\nالديباج (ج ١، ص ١٦٥).\nكتاب الهروي وهو كتاب الغريبين: ٦٣٩.\nتقدم (ج ١، ص ٢٢٣).\nكتب النحاة: ٦٦٦.\nيقصد بها الكتب المؤلفة في علم النحو مثل كتاب سيبويه وغيره.\nالمبسوط لعبد الملك: ٦٢٢.\nلعلّه يقصد عبد الملك بن حبيب أبا مروان الأندلسي (-٢٣٨) لكن لم يذكر مترجموه أن له المبسوط بل كتابه المشهور الواضحة. وإنما المشهور أن المبسوط للقاضي إسماعيل (-٢٨٢).\nمختصر المدوّنة: ٤٦٠.\nالمعروف بالتهذيب لأبي سعيد خلف ابن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي ويكنى سعيد من كبار أصحاب ابن أبي زيد واختصاره للمدوّنة اتبع فيه طريقة شيخه ابن أبي زيد وله التمهيد لمسائل المدوّنة. والشرح والتتمّات لمسائل المدونة واختصار الواضحة. نحو (-٤٠٠).\nالمدوّنة: ٤٦٠، ٦٠٨، ٦٥٦، ٦٦٠، ٦٦٤، ٦٩٥.\nوتُسمَّى الأمّ والمختلطة للإِمام أبي سعيد سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني وهذّبها سحنون عن ابن القاسم وأشار إلى ذلك ابن يونس في جامعه وتقدّمت عند المالكيّة على سائر الدواوين بعد الموطأ. وسحنون هو عبد السلام بن سعيد","vol":"2","page":507},{"text":"التنّوخي القيرواني (-٢٤٠).\nالمدارك (ج ٤، ص ٤٥).\nمسند ابن أبي شيبة: ٥١٠.\nأبو يوسف السدوسي (-٢٦٢) ومسنده هذا جمع فيه مسند العشرة وابن مسعود وعمّار وعبّاس.\nكشف الظنون (ج ٢، ص ١٦٧٨).\nالمصنّف: ٤٠٣، ٥٦٦، ٦١٥، ٦٢٤.\nتقدم (ج ١، ص ٢٣١).\nمصنّف النسائي: ٤٧٩، ٧٦٨.\nتقدم (ج ١، ص ٣٢٠).\nالموازيّة: ٦٥٦، ٧٠٨.\nلمحمد بن الموّاز. وهو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن الموّاز والموّازية هي أجلّ كتاب ألّفا المالكية وأصحّه مسائل وقد رجّحه القابسي على سائر الأمهات (-٢٦٩).\nالديباج (ج ٢، ص ١٦٦).\nالموطأ: ٥١٤، ٥٢٦، ٧٠٥.\nكتاب الموطأ هو عمدة المالكية الأول وقد اعتنى العلماء بشرحه وانظر فيما يتعلّق بروايته المدارك. وقد ذكر في كشف الظنون جملة من شروح الموطأ ومتعلقاتها وانظر مقدمة القطعة من موطأ علي بن زياد.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥١).\nنسخة السِّجْزِي: ٦٧٢.\nوهو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السِّجْزِي (-٤٤٤).\nالرسالة المستطرفة (ص ٣٠).","vol":"2","page":508},{"text":"الِامَام اَبي عَبْد اللهِ مُحَمدَ بِنْ عَلي بنْ عُمَر المَازْرِي\n٥٣٦ هـ - ١١٤١ م\nالمعلم بفوائد مسلم\nالجُزْء الثالثْ\nتَحقيقْ وتقديم\nفضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر\nالمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات\nبيت الحكمة\n١٩٩١\n\nفضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر\nالمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات\nبيت الحكمة\n١٩٩١","vol":"3","page":1},{"text":"\"المعلم بفوائد مسلم\" تحقيق وتقديم فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر.\nتونس: المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات \"بيت الحكمة\" ١٩٩١\n(تونس:  LAPLUME)  ص٥٩٧: ٢٤سم- (تحقيق النصوص: علوم اسلامية) مسفر.\nر. د. م. ك. ٩٩٧٣ - ٩١١ - ٥٨ -  x\nسحب من هذا الكتاب ٣٠٠٠ نسخة في طبعته الاولى\nجميع الحقوق محفوظة للمؤسّسة الوطنية\nللترجمة والتحقيق والدّراسات -بيت الحكمة- ١٩٩١","vol":"3","page":2},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>كتاب الجهاد</span>\n٧٩٣ - فيه قول نافع في الدعاء قبل القتال: \"إنما كان ذلك في أوّل الإِسلام قد أغار النبيء - ﷺ - على بني المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبا سبيهم\" ص: (١٣٥٦).\nقال الشّيخ وفقه الله: اختلف الناس في الدّعوة قبل القتال هل يؤمر بها على الإطلاق أولًا يؤمر بها أم يفصل الجواب فيؤمر بها إذا قوتل من لا يعلم وتسقط في قتال من يعلم وقد قال بعض النّاس إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ماخلا من سمع (أو يجوز أن يكون خلا منه وهي مسألة اختلاف بين أهل الأصول وقد احتجّ من يقول أنه لم يخل من سمع) (١) بقوله تعالى ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى﴾ (٢)\n_________\n(١) ما بين القوسين ساقط من (ب)\n(٢) ٨/ ٩ - الملك","vol":"3","page":5},{"text":"وبقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٣) ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم هذا الاستدلال وهذا البناء الَّذِي بناه بعض أهل الأصول فيه نظر وذلك أن قصارى ما فيه أنه ليس بالأرض أمة إلاّ وقد بلغتها دعوة رسول ما وقد يكون عند هؤلاء في الأرض قوم لم يعلموا ظهور النبيء - ﷺ - ونبوءته ويظنون أن القتال على جهة طلب الملك فيأمرون بالدعوة وقد اختلف النّاس أيضًا إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه، فقتله هل عليه دية أم لا فمذهب مالك وأبي حنيفة لا دية عليه ومذهب الشافعي أنّ عليه الدية وحجّتنا أنّ النّهي عن قتالهم قبل الدّعوة لا توجب مخالفته الدية كقتل النّساء والصّبيان قال ابن القصّار ولو أقام المسلم بدار الحرب مختارًا وهو قادر على الخروج منها فوقع أيضًا قتله خطأ فإنه لَا يُودَى.\n٧٩٤ - قال الشيخ: خرّج مسلم في باب قوله ﵇ \"لكل غادر لواء يوم القيامة\" حدّثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن خُلَيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبيء - ﷺ - الحديث.\nوقع في نسخة أبي العباس الرازي شعبة عن خالد قال بعضهم:\nوالصّواب خُليد كما تقدم وهو خليد بن جعفر. ص (١٣٦١).\n٧٩٥ - قوله: كان - ﷺ -: \"إذا أمَّر أميرًا على جيش أوصاه بتقوى الله الحديث وفيه ولا تَقْتُلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فَادْعُهُمْ إلى\n_________\n(٣) ١٥ - الإسراء","vol":"3","page":6},{"text":"ثلاث خصال أو خلال فأيّتُهُنَّ ما أجابوك فاقْبِل منهم وكفّْ عنهم ثم ادعهم إلى التّحوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وان أَبَوا أن يتحولوا منها (٤) فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين فإن حَصَرْتَ أهل حصن فأرادوك (٥) أن تجعل لهم ذمَّة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمَّة الله ولا ذِمَّة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنَّكم إن تخفروا ذِممَكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخْفِرُوا ذِمَّة الله وذمَّةَ رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهْم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا\" (ص ١٣٥٧).\nقال الشيخ: قوله \"ولا تقتلوا وليدا\" إنما ذلك لأن الأطفال لا نكاية فيهم ولا قتال ولا ضرر بأهل الإِسلام بل هم لهم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف فلهذا لم يُقتلوا، وفي هذا الحديث أنه امره بالدعوة إلى الإِسلام وقد قدمنا الخلاف في ذلك، وقوله ثم ادعهم إلى الإِسلام لفظ يوهم أنه غير الثّلاث الخصال التي أجملها أولًا لذكره لفظة ثمّ وإنما دخلت ها هنا لافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الِخصَال الأول.\nوأما قوله في التحوُّل إنهم لهم ما للمهاجرين وإن أبوا فكالأعراب\" فيمكن أن يريد (٦) الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم ولو لم يكن إلا\n_________\n(٤) في -ج- عنها.\n(٥) في -ج- فأرادوا وكذا فيما يأتي.\n(٦) في (ج) عوض أن يريد أن تكون.","vol":"3","page":7},{"text":"بغزوهم مع النبيء - ﷺ - وخروجهم معه كلّما خرج فيستحقّون الغنائم ولعله على هذا نبّه بقوله - ﷺ - يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.\nوأما نهيه - ﷺ - أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله - ﷺ - فإعظاما لذلك لئلاّ يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم في إخفار الذمة فيكون ذلك إذا أَعطَوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطَوا ذمة الله.\nوأما نهيه أن يُنزلهم على حكم الله سبحانه، وإشارته للتعليل فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ فقد يتعلّق بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول إن الحق في مسائل الفروع واحد. وقد يجيب عن هذا من يقول من أهل الأصول ليس لله جلّت قدرته حكم يطلب في مسائل الفروع حتّى (يخطأ مرة ويصاب أخرى) (٧) سوى ما أدى المجتهد إليه اجتهاده فهو حكم الله تعالى عليه (٨) بأن يقول: فإنّ النبيء - ﷺ - معرّض لنزول الأحكام عليه كل حين وساعة ونسخ الأحكام وتبديلها في كل وقت فلعلّه أراد ألاّ تُنزلهم على ما أنزل الله عليّ مما أنت غائب عنه لا تعلمه فإنك لا تدري إذا فعلت معهم فعلا هل تصادف ما أنزل عليّ وأنت غائب عنه أم لا؟.\n٧٩٦ - قوله - ﷺ -: الَحرب خُدْعة (١٣٦١).\nيقال خَدعة بفتح الخاء وإسكان الدّال على جهة المصدر المحدود كضربة ونفخة وخُدعة بضم الخاء وإسكان الدال وهو اسم على تقدير\n_________\n(٧) ما بين القوسين محرّف في (ب).\n(٨) عليه ساقطة من (ب).","vol":"3","page":8},{"text":"لعبة ولا يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر المحدود وخُدَعة بضم الخاء وفتح الدّال وهو صفة لها ومعناها أنها تخدع الرجال كما يقال ضُحَكة للّذي يضحك بالنّاس وهُزَأة للّذي يهزأ بهم.\n٧٩٧ - قوله - ﷺ -: \"لا تَتَمَنَّوا لقاءَ العَدُوِّ فإذا لَقِيتموهم فاصبِروا\" (ص ١٣٦٢).\nقال الشيخ: قد يشكل في هذا الموضع أن يقال إذا كان الجهاد طاعة فتمنّي الطاعات حسن فكيف يُنهى عنه قيل قد يكون المراد بهذا أنّ التمنّيَ ربّما أثار (فتنة أو أدخل مضرة إذا تُسُهِّل) (٩) في ذلك واستُخف به ومن استخف بعدوّه فقد أضاع الحزم فيكون المراد بهذا أي لا تَستهينوا بالعدوّ فتتركوا الحذر والتحفّظ على أنفسكم وعلى المسلمين أو يكون لا تتمنّوا لقاءه على حالة يشكّ في غلبته لكم أو يخاف منه أن يستبيح الحريم أو يُذهب الأنفس والأموال أو يدرك منه ضرر.\n٧٩٨ - قوله: \"نَهَى - ﷺ - عن قتل النساء والصبيان\" (ص ١٣٦٤).\nقال الشيخ: قد تقدّم الكلام في قتل الصبيان وأمّا المرأة فلا تقتل أيضًا لأنها من جنس من لا يقاتل لكنها إن قاتلت قُتلت في حال القتال لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وُجد منها وإن كانت قاتلت ثم برد القتال ففي قتلها خلاف بخلاف الرجل إذا بَرَدَ القتال فإنه يُقتل إذا شاء الإمام.\n_________\n(٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":9},{"text":"وأما قتل الشيوخ والرُّهبان فعندنا وعند أبي حنيفة أنهم لا يقتلون خلافا للشافعي ولنا قول الله تعالى (وَقَاتِلوا المشركين كَافَّة كَماَ يقَاتِلوبمم كَافَّة) (١٠) وهؤلاء ليسوا ممّن يقاتل وقد نبّه - ﷺ - على علّة النّهي عن قتل المراة بأن قال ﵇ ما كانت هذه تقاتل.\nوللشافعي قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حَيث وَجَدتموهم) (١١) وهذان مشركان وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ وخرَّج النسائي وأبو داود أنه - ﷺ - قال (اقتلوا شيوخ المشركين واستَحيوا شَرْخَهم) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبّان والجزية تحقِن الدِّماء فلولا أنّ دمه غير محقون ما أخذت منه الجزية وجوابنا أنّ الآية مخصوصة بما قدّمناه من أدلّتنا ودرَيد كان له رأي ونِكاية فقتل لها وعلى مثله يحمل ما تقدّم من الحديث والجزية لا نسلّم أنها لحقن الدم بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإِسلام وقد التزم أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من الشّيخ الفاني فالانفصال عنه ساقط (١٢) والمراد بقوله - ﷺ - شَرْخهم أي صبيانهم وشرخ كلّ شيء أوله فالصّبا أول الشباب.\n٧٩٩ - وقوله: \"سُئل - ﷺ - عن الدار (١٣) من المشركين يُبيَّتُونَ فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال - ﷺ - هم منهم\" (ص ١٣٦٤).\n_________\n(١٠) ٣٦ - التوبة.\n(١١) ٥ - التوبة وما اثبتناه هو التلاوة وأمّا ما جاء في النسخ فهو اقتلوا بدون الفاء.\n(١٢) في (ب) و(ج) فالانفصال ساقط عنه.\n(١٣) في (ج) عن الولد، وفي الأصل عن الذّراري أو أهل الدّار.","vol":"3","page":10},{"text":"قال الشيخ وفّقه الله: المراد بقوله هم منهم أنّ أحكام الكفّار جارية عليهم في مثل هذا والدّار دار كفر بكل من فيها منهم ومن ذراريهم، وإن اعتُرض هذا بالنّهي عن قتل النّساء والولدان قلنا هذا وارد فيهم إذا لم يتميّزوا وقتلوا من غير قصد لقتلهم بل كان القصد قتل الكبار فوقعوا في الذّراري من غير عمد ولا معرفة والأحاديث المتقدمة وردت فيهم إذا تميّزوا وقد قال في هذا الحديث \"يبيّتون فيصيبون من نسائهم\" وهذه إشارة لما قلناه.\n٨٠٠ - قوله: حَرَّق نَخْلَ بَنِي النَّضير (ص ١٣٦٥).\nقال الشّيخ مِن الناس من تأوّل أن ذلك كان مقاتل المسلمين فاحتيج إليه لجَولَان الخيل، وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر ما وقع للصديق ﵁، والمشهور من مذهبنا جواز قطعِها إذا لم يُرْجَ مصيرها للمسلمين وكان قطعها يضر بالعدوّ ويؤذيه.\n٨٠١ - قوله: \"بعث رسول الله - ﷺ - سريَّة فغنموا إبلا كثيرة فكانت سُهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونُفِّلوا بعيرا بعيرا\" (ص ١٣٦٨).\nقال الشيخ النّفل عندنا من الُخمُسِ يفعله الإِمام على حسب الاجتهاد وعند المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل الخمس.\n٨٠٢ - قوله في حديث أبي قتادة إن النبي - ﷺ - قال: \"من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سَلَبه قال: فقمت فقلت من يشهد لي فقال ﵇:","vol":"3","page":11},{"text":"مالك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل: صدق يا رسول الله السَّلب عندي فأَرْضِه من حقه، فقال أبو بكر ﵁: لآهَا الله إذًا لا يَعمِد إلى أسد من أُسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبَه فقال - ﷺ - صدق فَأعطه إيَّاه فأعطاني\" الحديث (ص ١٣٧٠).\nقال الشّيخ وفّقه الله: اختلف الناس في السّلب فقالت طائفة هو للقاتل أخذا بظاهر هذا الحديث فجعله بعضهم له على الإطلاق واشترط الشافعي أن يقتله في حومة القتال مقبلا غير مدبر، ومذهب مالك أنه لا يكون للقاتل ضربة لازم ولكن للإمام أن ينفّله إيّاه إذا بردت الغنيمة من الخُمس وحمل قوله - ﷺ - من قتل قتيلا على أنّ المراد به ابتداء إعطاءٍ الآن لا خبر عن حكم حَكَمَ الله به في هذه الوقعة وفي غيرها كما يحمله المخالف عليه واللّفظ يحتمل أن يقال خبرا عن الحكم في سائر الوقائع أو استئنافَ حكم في هذه الوقعة وخبرا عن التزام مالًا يلزم وإذا احتمل سقط التعلق به، وقال أصحابنا مما يؤكّد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من غير بيّنة ولم يحلّفه مع شهادة من هو في يديه ولو كان حقا تُستحق المطالبة به لم يُعْطَ إلا ببيّنة لحق أهل الجيش في المغنم، ولكن لما كان من الخمس على جهة الاجتهاد أدّاه - ﷺ - اجتهاده إلى إعطائه إياه على هذه الصفة وقد أعطى سلبَ أبي جهل أحد قاتليه مع قوله - ﷺ - كلاكما قتله وهذا لا يصح إلاّ على مذهبنا أنّه يصرفه حيث يشاء وقد كانت وقائع لم يعط فيها السّلب للقاتلين، وقد قال عزّ من قائل ﴿واعْلَمُوا أَنَماَ غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١٤) فعم السّلب وغيره.\n_________\n(١٤) ٤١ - الأنفال.","vol":"3","page":12},{"text":"وقول أبي بكر \"لاها الله إذًا\".\nهكذا يروى وصحيحه عند أهل اللّغة لا ها الله ذا بغير ألف قبل الذّال وها بمعنى الواو التي للقسم فكأنّه قال: لا والله ذا، وفي الكلام حذف تقديره لا والله يكون ذا أو نحو هذا اللفظ.\nوقوله: فابتعت به مَخْرَفًا.\nالَمخْرَفُ بفتح الميم والراء البستان والِمخْرَف بكسر الميم وفتح الراء الوعاء الذي يجعل فيه ما يخُترف من الثمار.\nوقوله: إنه لأول مال تَأثَّلْتُهُ (١٥) أي تأصَّلته وأثلة الشيء أصله.\n٨٠٣ - قوله: في حديث قتل أبي جهل تَمَنّيتُ لَوْ كنْتُ بَيْنَ أضْلَعَ مِنْهُماَ (ص ١٣٧٢).\nهكذا وقع في بعض الروايات والأشبه أنه أراد به لو كنت بين رجلين أقوى منهما ويقال للرجل الشديد الَخلْق إنه لضليع الخلق، وفي حديث علي ﵁ في وصف النّبي - ﷺ - كما حُمِّل فاضطلَع بأمرِك لطاعتك هو افتعل من الضّلاعة وهي القوة ويقال هو مضطلع بحمله أي قويّ عليه وقد تقدّم ذكر السّلب قبل هذا.\n_________\n(١٥) في (ب) تأثّلته في الإِسلام، وهو ما في أصل مسلم.","vol":"3","page":13},{"text":"٨٠٤ - قوله: في حديث خالد في السَّلَب لما منعه القاتل وهو رجل من حِمْيَرَ وأخبر عوفُ بن مالك به النبَّيء - ﷺ - فأمر ﵇ بدفعه فَجَرَّ عَوف برداء خالد فقال له هل انجزت لك ما وعدتك عن النبي - ﷺ - فسمعه ﵇ فَاسْتُغْضِبَ فقال لا \"تُعْطِهِ يا خالد\" الحديث. (ص ١٣٧٣).\nقال الشّيخ هذا مع ما (١٦) وقع في حديث قاتل أبي جهل حجة لمالك في السّلَب وقد تقدّم ولو كان حقّا للقاتل على كلّ حال ما أمر به - ﷺ - ثم رجع عنه فإن قيل وأنتم إذا قلتم بأنّه يعطيه على جهة الاجتهاد، فَلِمَ رَجَعَ عَنه؟ قلنا لتبدّل اجتهاده لأنه رآه أولًا أهلا لأن ينفل السّلبَ فلما وقع ما يدلّ على الافتيات على الأمير وتوقّع فيه أن يُجسر (١٧) على أمرائه فيما بعد رأى من المصلحة إمضاء ما فعلوه أولًا ليكون ذلك أبلغ في نفوذ (١٨) أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم.\nفإن قيل: قد صارت هبة والهبة لا يُرجع فيها قلنا: في الرجوع عنها خلاف مع أن هذه خارجة من هذا القبيل وإنما هو مال الله يعطيه بحسب الاجتهاد فإذا ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه.\nوقد وقع في بعض طرقه أن عَوْفًا قال يا خالد أما علمت أن النبيّ - ﷺ - قضى بالسلب للقاتل؟ فقال بلى ولكني استكثرته، فإن قال الشّافعي ظاهر هذا أنّه حُكم قُضي به وشرع خلاف تأويلكم قلنا بعد أن نسلّم أن ظاهر هذا اللّفظ هكذا فإنما هو قول الصاحب وفيه احتمال وقد قدمنا من فعل النبيء - ﷺ - مادلَّ على ما قلناه.\n_________\n(١٦) مع ساقطة من (ب) وفي (ج) هذا وما وقَعَ.\n(١٧) في (ب) و(د) حتّى يُجسَرَ.\n(١٨) في (ب) و(ج) و(د) في نفود بالدّال المهملة.","vol":"3","page":14},{"text":"٨٠٥ - قوله: نحن نَتَضَحَّى إذْ جاء رجل على جَمَل أَحْمَرَ فأناخه ثم انتزعَ طَلقا من حَقَبِهِ (ص ١٣٧٤).\nقوله تضحى مأخوذ من الضّحاء بالمدّ وأشار في الحديث إلى أنهّم كانوا يتغدُّون في ذلك الوقت.\nوقوله: طَلَقا.\nالطَّلَق القيد من الجلود.\nوقوله: من حَقَبِه.\nالَحقَبُ حبل يشدّ على حَقْو البعير.\n٨٠٦ - وقوله: \"فَنَدَرَ رأسُه\" (ص ١٣٧٥).\nيشبه أن يكون أراد سقط وقد تقدّم الكلام على هذه اللّفظة وتصرفها فيما قبل.\n٨٠٧ - وقوله: \"شنّ الغارَةَ (ص ١٣٧٥).\nأي فرقها عليهم، وقيل شقّ عليهم الغارة أي صبّها عليهم صبّا كما يقال شنّ عليهم الماء أي صبه.","vol":"3","page":15},{"text":"٨٠٨ - وقوله: \"وَأنْظُرُ إِلىَ عُنقٍ مِن النّاسِ\" (ص ١٣٧٥).\nأي جَمَاعَة وقد تقدّم ذكر حديث سلمة بن الأكوع.\n٨٠٩ - وقوله فيه: وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فَنَفَّلنِيهَا أبو بكر ﵁ فَقدِمنا المدينة فقال لي النبيء - ﷺ - هب لي المرأة ففعلتُ فبعث بها ﵇ إلى أهل مكة ففدى بها أناسا من المسلمين كانوا أسِّروا بمكة (ص ١٣٧٥/ ١٣٧٦).\nقال الشيخ: لِلإمام في الرجل الكافر إذا أسَّره أن يقتله أو يبقيه للجزية وله ان يمنّ عليه أو يُفَادِيَ به ومنع أبو حنيفة المنَّ والفداء، وفي هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة وقد تقدم أنّه - ﷺ - فادى بالرّجل الذي أظهر الإِسلام ولم يقبله منه برجل من أصحابه؛ (١٩) وقدّمنا الكلام على هذا الحديث، فإن كان يمنع المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه، قال بعض النَّاس: فيه التفرقة بين الأم وولدها خلافا لمن قال لا يفرّق بينهما أبدا لأنه لم يذكر أنه لما نفَّلها إياه جمع بينها وبين أمّها.\nوأمّا القَشْع فهو النّطع، وفيه لغتان كسر القاف وفتحها يقال: قَشعت الشيء إذا قشّرته.\n٨١٠ - قوله: كانت أموال بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه فكانت للنبيء - ﷺ - خاصة ينفق على أهله منها (٢٠) ويجعل الباقي في الكُراع والسّلاح (ص ١٣٧٦).\n_________\n(١٩) في (ب) و(ج) برجلين، وفي (د) بالرجلين من أصحابه.\n(٢٠) ما أثبت هو ما في (ج)، وفي (أ) و(ب) منه.","vol":"3","page":16},{"text":"قال الشّيخ: أمّا ما غنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف أنّه يخمس ويصرف خمسه حيث قال الله ﷿. والأربعة الأخماس هي للغانمين على ظاهر القرآن وما أَجْلىَ عنه أهلَه من غير قتال فعندنا أنه لا يخمّس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان - ﷺ - يصرف ما يأخذ من (٢١) بني النضير. وعند الشافعي أنه يخمّس كالذي غنم بالقتال ويصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس ما غنم بالقتال.\nقوله: \"ما لم يُوجِفْ\".\nالإيجاف الإسراع، ووجيف الخيل والركاب إسراعها في السير.\n٨١١ - قال الشّيخ: خرَّج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه كلّهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزّهري، هكذا إسناده عند أبي أحمد الجلودي (٢٢) وسقط ذكر الزّهري في هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائي والحديث محفوظ لابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزّهري عن مالك بن أوس عن عمر (ص ١٣٧٦).\n٨١٢ - ذَكَرَ حديث مالك بن أوس في قِصَّة على والعباس ﵄ لَّمَا أتيا عمر ﵁ في أمر مَا تركَ النبيء - ﷺ - الحديث المَشهور (ص ١٣٧٧).\nقال الشيخ: من أشدّ ما وقع فيه قوله: \"هل لك في عباس وعلي\" قال: نعم فأذِنَ لهما فقال عبّاس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا\n_________\n(٢١) في (ج) من مال بني النضير.\n(٢٢) جاء الجلودي مشكولا في (أ) بفتح الجيم.","vol":"3","page":17},{"text":"الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجَل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وأرحهم\". وهذا اللّفظ الّذي وقع من العباس لا يليق بمثله وحاشا عَليا ﵁ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلّها أو عن أن يُلمَّ بها ولسنا نقطع بالعصمة إلاّ للنبيء - ﷺ - أو لمن شهد له بها، لكنّا مأمورون بتحسين الظنّ بالصحابة رضي الله عن جميعهم ونفي كلّ رذيلة عنهم وإضافة الكذب لرواتها عنهم إذا انسدَّت طرق التّأويل. وقد حمل بعض الناس هذا الرأي على أن أزال من نسخته ما وقع في هذا الحديث من هذا اللَّفظ وما بعده مما هو في معناه تورّعا عن إثبات مثل هذا، ولعلَّه يحمل الوهم على رواته.\nوإن كان هذا اللَّفظ لابد من إثباته ولا يضاف الوهم إلى رواته فأمثل ما حمل عليه أنه صدر من العبّاس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنّه في الشّرع أنزل مَنزِلَةَ أبيه وقال في ذلك: ما لا يعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه منه. ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عماَّ يعتقد أنه مخطىء فيه أو أنّ هذه الأوصاف وقع فيها على مذهبه من غير قصد إليها بل كان عليّ ﵁ متأولا فيها فكأنّه يقول إنها على رَأيِي إذا فُعِلت عن قصد أَوْقَعَتْ في مثل هذا الوصف وإن كانت عند عليّ ﵁ لا توجب على مذهبه وقوعَه فيها. وهذا كما لو قال المالكي في رجل شرب النَّبيذ: هو عندي ناقصُ الدّين ساقط العدالة لكان ذلك كلاما صحيحا على أصله، وإن كان الحنفي يعتقد أنه أتى من ذلك مباحا لا يُفسد مروءته ولا يسقط عدالته.\nومن الدّليل على أنّ هذه الطريقة هي التي تسلك في التأويل أو ما في معناها أنّ مجلسا حضر فيه عمر بن الخطاب ﵁ وهو أمير","vol":"3","page":18},{"text":"المؤمنين وقد عُرف من تشدّده في الحدود والأعراض وبعده عن المداهنة ما فات به الناس، وفيه عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزّبير وسعد رضوان الله عليهم ثم قال هذا ولا ينكره منكر ولا يزجر عنه عمر وهو الخليفة وإليه صيانة الأعراض وما ذاك إلَاّ لما تأوّلناه من أنهّم فهموا بقرينة الحال أنَّه قال: ما لا يعتقد على جهة المبالغة في الزّجر لعلي ﵁ وزاد أنّ له حرمة الأب، والأب لا ينبغي أن يُنصف منه في العِرْضِ فهذا عندي وجه تأويل ما وقع في هذا.\nوكذلك قول عمر إنّكما جئتما أبا بكر وذكر ما قال لهما وذكر عقب ذلك فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك أيضًا ذَكَر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا أيضًا نحوٌ \"مما تقدّم ذكر المراد به أنكما تعتقدان أنّ الواجب أن يُفْعَل في هذه القصّة خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على موجب مذهبكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه من هذه الأوصاف أو يكون المراد أنّ الإِمام إنّما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتّهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنّكما تعتقدان ذلك هذا أمثل ما تؤوّل عليهم ﵃. وأمّا الاعتذار عن علي وعبّاس ﵄ في أنهما تردّدا إلى الخليفتين مع قوله - ﷺ - \"لا نورث ما تركنا صدقة\" (ص ١٣٧٨) وتقرير عمر عليهما أنهّما يعلمان ذلك؛ فأمثل ما فيه ما قاله بعض الأيمّة أنهّما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينتفعان بهما على حسب ما ينفعهما (٢٣) الإِمام بها لو وليها بنفسه فكره عمر أن يوقع اسم القسمة عليها لئلا يظن بذلك مع تطاول الأزمنة أنّها ميراث وأنّه - ﷺ - وُرِث لا سيما وقسمة الميراث بين العم والبنت نصفان فتكون مطابقة الشّرع لما يقع\n_________\n(٢٣) في (ب) على حسب ما ينتفع بها الإِمام.","vol":"3","page":19},{"text":"اتّفاقا واجتهادا من آكد ما يلْبِسُ ويوهم في ذلك أنّه - ﷺ - وُرِث ما ترك، وإن كان منهما ومن فاطمة ﵃ قبل ذلك ما يوهم أنهم طلبوا التَّمليك فلعلّهم قبل سماعهم خبر \"لا نورث\".\nومما يدل على ما قلناه ما قاله أبو داود أنّه لم يختلف على عليّ ﵁ أنّه لما صارت الخلافة إليه لم يغيّرها عن كونها صدقة وبنحو هذا احتجَّ السفّاح. قال ابن الأعرابي: فإنه لماّ خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أناشدك الله إلا حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال: من هو؟ قال: أبو بكر في منعه فدك قال: أظلمك؟ قال: نعم، قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: نعم. وقال في عثمان مثل ذلك. وسأله عن عليّ أظلمك؛ فسكت الرجل فاغلظ له السفّاح هكذا حكى ابن الأعرابي أو نحوا منه.\n٨١٣ - قوله: \"فقال لي يَامَالُ\" (ص ١٣٧٧).\nهو ترخيم مالك كما يقال: يا حار في ترخيم حارث وقد قرىء في الشاذة (ونادَوا يا مال). (٢٤). ولك فيها وجهان إذا رخمّت مالك فتكسر اللام إشعارا بالمحذوف وتقديرا ان الضمة مع حذفه عليه وإذا ضممت قُدِّرَ المحذوف كأنّه لم يكن وكأن الباقِيَ هو الكلمة كلّها.\nفيقع الضمّ في آخرها.\n٨١٤ - وقوله: \"قد دَفَّ أهل أبيات\" (ص ١٣٧٧).\n_________\n(٢٤) ٧٧ - الزخرف.","vol":"3","page":20},{"text":"الدفّ المشي بسرعة فكأنهّم جاءوا يسرعون لضرّ أصابهم.\nوقوله: \"قد أمرت فيهم بِرضْخ\".\nالرّضخ: العطيّة القليلة يقال: رضخت له من مالي رضيخة (٢٥).\nوقوله: \"أنشدكُما بالله\" (ص ١٣٧٨).\nمعناه أسألكما بالله. يقال: نَشَدتكَ الله وَنَشَدتكَ بالله ذكرتك به مستحلفًا (٢٦).\nوالنّشيد رفع الصوت.\n٨١٥ - ذكر حديث \"بيعة عليّ لأبي بكر ﵄ لماّ توفيت فاطمة ﵂ واستنكر علِي وجوه النّاس فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي\" (ص ١٣٨٠).\nقال الشّيخ: أمّا تأخُّر علي عن البيعة فقد ذكر عذره عنه في كتاب مسلم واعتذار الصديق عنه: ويكتفى في بيعة الإِمام بآحاد من أهل الحلّ\n_________\n(٢٥) في (ج) رضخة.\n(٢٦) ذكرتك به مستحلفا ساقط من (ج).","vol":"3","page":21},{"text":"والعقد ولا تفتقر إلى بيعة كلّ الأمة، ولا يلزم كلّ الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده وإنما يلزم إذا عقد أهل الحلّ والعقد انقيادُ البقيّة وأن لا يظهروا خلافا ولا يشقّوا العصا. وهكذا كان علي ﵁ ما أظهر على أبي بكر خلافا ولا شق عصا (٢٧) لكنه تأخّر عن الحضور عنده في هذا الأمر (العظيم مع عظيم قدره هو في نفسه لموجدة في نفسه ذكرها في هذا الكتاب وهو أنه قال: كنّا نرى لنا في هذا الأمر) (٢٨) نصيبا فاستُبدَّ علينا به فوجدنا في أنفسنا. ولعلّه أشار إلى أن أبا بكر استبدّ عنه بقِصَصِ وأمور عِظَام حقّ مثله أن يحضر فيها ويُشَاوَرَ عَلَيهَا.\nوقد يوهم قول عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك، أنّه خاف عليه أن يغدروه، ومعاذ الله أن يظنَّ بههم ذلك. ولعلّه قدّر أنهّم قد يغلظون على أبي بكر في المعاتبة ويبدو منهم ما يكون عند أبي بكر جفاء فتغيّر نفسه عليهم أو يتأذّى بذلك فكره عمَر انفرادَه لذلك. وكذلك ما حكاه من كراهتهم (٢٩) محضر عمر بن الخطاب إنّما ذلك لما كانوا يعلمون من تشدّده وتغلظه فيما يظهر له من الحق فخافوا أن ينتصر لأبي بكر فيُغلظ عليهم فتتغيرّ نفسهم عليه.\nوقوله: \"ولم نَنْفَسْ عليك\" (ص ١٣٨٠).\nيقال نَفِسْتَ في الشّيء بكسر الفاء نفاسة (٣٠) رغبته وأيضًا حسدتُك عليه ولم أرَك أهلا له.\n_________\n(٢٧) في (ج) ولا شقّ عَصَاه.\n(٢٨) ما بين القوسين في هامش أ.\n(٢٩) في (ج) كراهيتهم.\n(٣٠) في (أ) نُفاسة بضمّ النّون.","vol":"3","page":22},{"text":"٨١٦ - قال الشيخ خَرَّج مسلم في بعض طرق حديث ميراث النبي - ﷺ - \"حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني (٣١) قالا نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عروة\" هكذا إسناده عند الجلوديّ. وفي نسخة أبي العلاء \"حدّثنا ابن نمير نا يعقوب بن إبراهيم وخرّجه أبو مسعود عن مسلِم فقال نا زهير بن حرب وحسن الحلواني ومحمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم\" (ص ١٣٨١).\nقال الشيخ: قال بعضهم: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهير وحسن الحلواني جميعًا عن يعقوب عن أبيه والله أعلم.\n٨١٧ - قوله \"إنه ﵇ قسم في النَّفَلِ للفرس سهمين وللرّجل سهما\" (ص ١٣٨٢).\nقال الشّيخ: هكذا مذهب مالك في القسمة المستحقة في أصل القتال: يقسم للفرس سهمان وللرجل سهم، وقال أبو حنيفة: بل يقسم للفرس كما يقسم للرجل ولا يكون أعظم منه حرمة ولو كان معه ثلاثة أفراس (٣٢) لم يسهم للثالث واختلف في الإسهام للثاني فقيل بإثباته وقيل بنفيه، وحمل أبي حنيفة ما وقع من الأثر على أن المراد بقوله: \"سهمان للفرس\" أي هو وفارسه خروج عن الظاهر لأنه إنما أضاف هذا للفرس.\n_________\n(٣١) في (ج) الِحلواني بكسر الحاء والصّواب الحُلواني بضمّ الحاء وهو ما في (أ) و(ب).\n(٣٢) في ب ثلاث افراس.","vol":"3","page":23},{"text":"٨١٨ - قال الشَّيخ أيّده الله: خرّج مسلم في قصة أهل الطائف \"حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبَة وزهير بن حرب وابن نمير عن سفيان بن عُيَينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب هكذا جعله ابن ماهان في مسند ابن عمر بن الخطاب وعند الرازي عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ص ١٤٠٢) وكذلك جعله ابن أبي شيبة في مسند عبد الله بن عمرٍو.\n٨١٩ - ذكر حديث \"ثمامة وأنه - ﷺ - أطلقه فذهب فاغتسل وأسلم\" (ص ١٣٨٦).\nقال الشيخ: فيه دَلالة على جواز المنِّ على الأسير وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. وأما غسله عند الإِسلام فإن مالكا يأمر به ويقول: الكافر جنب إذا أسلم اغتسل وبعض أصحابه يقول: إنّ جنابته في حال الكفر جبَّها الإِسلام وأبطل حكمها فلا يلزمه غسل وقد ألزمه بعض شيوخنا أن يصلي بغير وضوء (٣٣) ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه الإِسلام.\n٨٢٠ - قال الشيخ: وقع في حديث \"مصاب (٣٤) سعد يوم الخندق أن الذي رماه رجل من قريش ابن العَرِقَة\" (٣٥) (ص ١٣٨٩).\nبالعين المهملة وكسر الراء وبالقاف قال أبو عبيد: هي أمُّه قال ابن\n_________\n(٣٣) في (أ) وَضوء بفتح الواو.\n(٣٤) في (ب) سقط مصاب.\n(٣٥) في (ج) ابن العريقة.","vol":"3","page":24},{"text":"الكلبي: اسم هذا الرجل حِبّان بكسر الحاء ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لؤي بن غالب. قال واسم العرقة قِلابة بكسر القاف وبالباء المنقوطة بواحدة بنت سعيد بن سهم ابن عمرو بن هُصَيص وهي أم عبد مناف بن الحارث قال: وسمّيت العرقة لطيب ريحها. قال الشيخ: والعرقة هذه ثكنَّى أم فاطمة.\n٨٢١ - قال الشيخ: خرَّج مسلم في غزوة أحد \"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله - ﷺ -\".\nهكذا إسناده عند الرَازي في بعض الطرق. وكذلك في رواية السجزي جميعًا عن أبي أحمد قال: \"نا أبو بكر وفي نسخة أبي العلا قال مسلم حدثنا (يحي نا عبد العزيز ابن أبي حازم وكذلك في نسخة الكسائي وخرّجه أبو مسعود عن مسلم من حديث) (٣٦) يحي بن يحيى عن عبد العزيز قال بعضهم وهو الصّواب (ص ١٤١٦).\n٨٢٢ - وقوله: \"في جرح سعد وتحجّر كلمه\" (ص ١٣٩٠).\nالكَلْمُ الجرح: وتحجّر قيل يبس.\nوقوله: \"جرحه يغذو دمًا\" (ص ١٣٩٠).\n_________\n(٣٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":25},{"text":"أي يسيل\n٨٢٣ - قوله: \"أمرهم - ﷺ - أن لا يصلّوا الظهر إلا في بني قُرَيْظَةَ فخاف بعضهم فوات الوقت فَصَلىَّ قبلها وبعضهم خَاف مخالفة الرّسول - ﷺ - فلم يصلّ حتى وصل ولم يعنّف صلوات الله عليه وسلامه واحدا منهم\" (ص ١٣٩١).\nقال الشيخ: هذا فيه دلالة على أنّ الإثم موضوع في مسائل الفروع وأن كل مجتهد غير ملوم فيما أدّاه (٣٧) اجتهاده إليه (٣٨) بخلاف مسائل الأصول وكأن هؤلاء لما تعارضت الأدلة فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل بني قريظة والأمر بأن لا يصلي إلاّ في بني قريظة يوجب التّأخير وإن فات الوقت، فأيّ الظاهرين يقدّم وأيّ العمومين يستعمل هذا موضع الإشكال وللنظر فيه مجال.\n٨٢٤ - وقوله: \"فإنّ الأنصار أعطوا المهاجرين نصف ثِماَرِ أموالهم وأعطت أمّ أنس النبي - ﷺ - عِذَاقا لها\"، وذكر بعد هذا \"رَدَّ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم وردّ إلى أمّ أنس عذاقها وأعطى النبي ﵊ أمّ أيمن التي كان أعطاها إياه مكانهن من حائطه\". (١٣٩١).\nقال الشّيخ: هذا فيه ردّ الهبة إن كانوا أعطوها على التّأبيد وقد كنّا\n_________\n(٣٧) أدّاهُ في (أ) بالهامش.\n(٣٨) في (ب) إليه ساقطة.","vol":"3","page":26},{"text":"ذكرنا الاختلاف في المنافع الموهوبة (٣٩) هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرّقاب الموهوبة والظّاهر أنّ أم أنس أعطت النّبيء - ﷺ - العذاق ملكا وقد ردّه - ﷺ - عليها، وقد كان بعض شيوخنا يقول إن كان شراء الهبة بسؤال من الموهوب ورغبة إلى الواهب والرّفق والحظ (٤٠) للموهوب في ذلك فإنّه خارج عما نهي عنه، والأنصار لم يطلبوا ها هنا ردّ الهبة وإن كان أنس حكى عنه مسلم أنّ أهله أمروه أن يأتي النبيء - ﷺ - فيسأله ما كان أهله أعطوه، قال: فأتيت النبيّ - ﷺ - فأعطانيهن ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب أو علم منه خفّة ذلك عليه ورغبتَه فيه.\nوالعَذق بفتح العين النخلة. وبكسر العين: الكباسة. فلعل عذاقا جمع عذق المفتوح العين.\n٨٢٥ - قوله: \"أصبت جِراب شحم فقلت: لا أعطي اليوم منه أحدا فإذا النبيء - ﷺ - يتبسّم (ص ١٣٩٣).\nقال الشّيخ: هذا لأنّه من قليل الطعام الذي يحتاج لأكله بعض أهل الجيش، (ومالك يبيح للواحد من الجيش) (٤١) أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام المغنوم ولا يرى ذلك غُلولا.\n٨٢٦ - ذَكرَ حَدِيثَ هِرَقْل بطوله وهو مشهور (ص ١٣٩٣).\n_________\n(٣٩) الموهوبة ساقطة من أ.\n(٤٠) في (ب) والحطّ بالطاء المهملة.\n(٤١) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":27},{"text":"قال الشّيخ: الذي استدل به هرقل على نبوته - ﷺ - مما لا ينتصب دليلًا قاطعا عند المحقّقين وإنما الدليل القاطع على النّبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فيها المعارضات.\n٨٢٧ - وأما قوله: \"ذو حسب وكون أتباعه شرفاء أو ضعفاء ويزيدون أو ينقصون وهل الحرب سجال أم لا؟ \" (ص ١٣٩٣).\nفليس بأدلة قاطعة على نبوءة النبيء - ﷺ - (كما قلنا ولَعَلّ هرقل كان عنده أخبار عن كون هذه علامات في هذا النبيء - ﷺ -) (٤٢) وقد قال في الحديث وقد كنت أعلم أنّه خارج ولم أكن أظنه منكم وكتابته - ﷺ - إليه فيه دلالة على أنّ اليسير من القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم كثيره لأن القرآن لا يُسافر به إلى بلد الحرب، والجنب أبيح له منه الآية والآيتان على جهة التعوّذ.\nوقوله: \"الحرب سجال\" (ص ١٣٩٣).\nأصله المستقيان بالسَّجْل يكون لكل واحد منهما سَجل والسَّجل الدلو الملأى.\nقوله - ﷺ -: \"فإن تَوَلَّيتَ فَإنَّ عَلَيك إثمَ الأرِيسِيِّيَن\" (ص ١٣٩٣).\nقال الشيخ: يروى اليَريسيِّين بالياء والأريسيين بالهمز وقد اضطُرب\n_________\n(٤٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":28},{"text":"في معنى هذه اللّفظة اضطرابا كثيرا، وأمثلُ ما أحفَظُ في ذلك أنَّ المراد به الأكّارون أو الملوك والرّؤساء. قال ابن الأعرابي: أرَسَ الرّجل يأرِس أرْسا صار أريسًا أي أكّارا وأرس يورس مثلُه وهو الأريسي وجمعه الاريسيّون، والأريس وجمعه الأريسيون وأرارسة.\nقال الشّيخ: فيكون المعنى على هذا أنّ عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لك ونبّه بالأكّارين على الرعايا (٤٣) لأنهّم الأغلب في رعاياه إذ هم أكثر انقيادا من غيرهم، وقد يراد به أيضًا الملوك والرؤساء فيكون المعنى على هذا التأويل فإنّ عليك إثم الملوك الذين يقودون النّاس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها وهذا يعود إلى قريب من المعنى الأول.\nوقوله: \"أمر أمرُ ابن أبي كبشة\" (ص ١٣٩٣).\nيعني عظم أمره ونسبه لأبي كبشة قيل: لأنه كان جدّا من أجداده لأمّه، وقيل: لأنَّه خالف العرب وكان يعبد الشِّعرى العَبورُ (٤٤)، ويقول: فإنها تقطع السماء عرضا وليس في النجوم ما يقطعها عرضا سوى هذا النّجم فعبده دونها لمخالفته لها والمنجمون ينكرون هذا القول وكأنّه أشار إلى أنه خالف مذهب العرب في العبادة كما خالف أبو كبشة.\n٨٢٨ - قال الشّيخ: خرّج مسلم في حديث جندب بن سفيان في\n_________\n(٤٣) في (ب) والأكار نبّه به على الرعايا.\n(٤٤) العبور ساقطة من (ب).","vol":"3","page":29},{"text":"إبطاء جبريل ﵇ بالوحي \"عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن عُيَيْنَةَ عن الأسود عن جندب\" هكذا إسناده عند الجلودي (ص ١٤٢١) والكسائي إسحاق بن إبراهيم وحده وكذلك خرّجه الدّمشقي من حديث مسلم وفي نسخة ابن ماهان \"حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة زاد في الإسناد أبا بكر بن أبي شيبة، قال بعضهم رواية الجماعة أولى.\n٨٢٩ - قوله - ﷺ -: [مجزوء الرجز]\nأنَا النَّبيء لَا كَذِب ... أنا ابن عبد المطَّلب (١٤٠٠)\nقال الشّيخ: أنكر بعض النّاس أن يكون الرّجز شعرا لوقوعه من النّبي - ﷺ - وقد قال تعالى ﴿ومَا علَّمْنَاه الشّعر وما ينبغي له﴾ (٤٥) وهو مذهب الأخفش. واحتجّ بهذه الآية على فساد مذهب الخليل في قوله: إنه شعر، وجواب الخليل عن هذا أن الشعر ما قُصِدَ إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفَّى يقصد إلى القافية والروي وقد يقع من كثير من العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر لأن الشعر إنَّما يسمّى ما قصد إليه مأخوذ من شَعَر الشاعر بالمعنى، فقد قال الناس (٤٦): فإن الجزَّار يقول في ندائه على اللحم: \"لحم الخروف بِزُبْد أمّه\" وهذا موزون ولا يُضن بالجزار أنّه شاعر قصد إلى عمل الشعر، إلى غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامّة.\n_________\n(٤٥) ٦٩ - يس.\n(٤٦) في (ب) بعض الناس.","vol":"3","page":30},{"text":"وهكذا وجه الجواب عما وقع في القرآن من الموزون أنه ليس بشعر لأنه لم يقصد إلى تقفيته وجعله شعرا كقوله تعالى ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ (٤٧) وقوله ﴿لن تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبّون﴾ (٤٨) ولا شك أن هذا لا يسمّيه أحد من العرب شعرا لما قلناه، وقد أدى بعضَ الناس غفلتُه عن هذا الجواب إلى أن قال فإنّ الرّواية \"أنا النبيء لا كذبَ\" بفتح الباء حرصا منه على أن يُفسد الوزن فيستغني عن هذا الاعتذار.\nفإن قيل: فإن الاعتزاءَ إلى الآبَاءِ والافتخارَ بهم من عمل الجاهلية فكيف قال - ﷺ -: \"أنا ابن عبد المطلب\" قيل: إنما كان هذا لأنه يحكى أن سيف بن ذِي يَزَنَ لما قدمت عليه قُرَيْش أخبر عَبدَ المطلب أنه سيكون جدًّا للنبيء - ﷺ - وأنه يقتل أعداءَه وذلك مشهور عند العرب، فأراد - ﷺ - ذكرَ هذا الاسم ليذكرهم بالقِصَّة فتقوَى مُنَّتهم في الحرب ورُبَّما ثارتِ الطبَاعُ في الحروب بهذا وأمثاله وقيل: بل رؤيا رآها عبد المطلب تدلّ على ظُهُوره - ﷺ - وغلبته وكانت مشهورة عندَهم أراد أيضًا أن يذكِّرَهُم بها.\n٨٣٠ - قوله - ﷺ -: \"الآن حِمَيَ الوَطِيسُ \" (١٣٩٨).\nقال أبو عُمر: الوطيسُ شبه التَّنُّورِ يُخْبَزُ فيه ويُضرب مثلا لشدّة الحرب يُشَبَّهُ حَرُّها بحرِّه. وقال غيره: الوَطيس التَّنُّور بعينه. وقال الأصمعي: الوَطيس حجارة مدوّرة إذا حميت لم يقدر أحدٌ أن يَطَأَ عليها فيقال الآن: حِمَيَ الوطيس على وجه المثل للأمر إذا اشتدّ، وقيل: الوطيس جمعٌ واحدَتُه وَطيسَةٌ.\n_________\n(٤٧) ١٣ الصف.\n(٤٨) ٩٢ - آل عمران.","vol":"3","page":31},{"text":"٨٣١ - وأما قوله: \"فَرَشَقُوهُمْ \" (١٤٠٠).\nيقال: رشقت السّهم وأرشقت به إذا رَمَيْته.\nوأما قوله: \"رِجْلٌ من جَرَادٍ\" (ص ١٤٠١).\nفهي الجماعَةُ مِنْها.\n٨٣٢ - وأما قوله: \"فَجَعَلَ يهتف بِرَبِّهِ\" (ص ١٣٨٣).\nفمعناه يدعوه.\n٨٣٣ - وقوله - ﷺ -: \"شاهت الوجوه\" (ص ١٤٠٢).\nأي قَبُحت.\n٨٣٤ - قوله: \"وَبَّشَت أَوْبَاشًا\" (ص ١٤٠٥).\nأي جمعت جموعا من قبائل شتّى وهم الأوباش والأوشاب.\n٨٣٥ - وقوله: \"فَماَ ماط أحدهم\" (٤٩) (ص ١٤٠٤).\n_________\n(٤٩) في (أ) فما ماط أحد وما أثبتناه هو ما ورد في الأصل.","vol":"3","page":32},{"text":"أي تباعد يقال: ماط الرجل إذا تباعد وأماط غيره إذا باعده، ويقال ماط الرَجل وأماط إذا تباعد لغتان.\n٨٣٦ - وقوله: \"فَبَعَثَ دِحيَةَ\" (ص ١٣٩٣).\nهو دِحْيَة بن خليفة الكلبي يقال بفتح الدال وكسرها، قال ابن السكّيت: هو بالكسر لا غير (قال أبو حاتم: هو بالفتح لا غير) (٥٠).\nقال المطرز: الدّحَى الرؤساء واحدهم دِحيَة.\n٨٣٧ - قوله: \"يا معشَرَ الأنصار هل ترون أوباش قريش\" قالوا نعم قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا\" الحديث (ص ١٤٠٧).\nقال الشّيخ: اختلف النّاس في فتح مكَّة هل كان صلحا أو عنوة؟ فذهب مالك وجمهور الفقهاء وأهل السّير أنهّا عنوة وقال الشافعي: بل هي (٥١) صلح. وانفرد بهذا المذهب ودليل الجماعة عليه قوله ﷾ ﴿إنَّا فتَحنَا لَكَ فَتحا مبِينا﴾ (٥٢) ومثل هذا اللّفظ لا يستعمل في الصلح وإنما يستعمل في الغلبة والقهر، وقولهم إن ذلك إنما أراد به صلح الحديبية لما ذكره مسلم في قصّة (٥٣) (الحديبية قال: فنزل القرآن على\n_________\n(٥٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٥١) في (ب) بل هو.\n(٥٢) ١) - الفتح.\n(٥٣) في (ج) في صلح الحديبية.","vol":"3","page":33},{"text":"رسول الله - ﷺ - بالفتح فأرسل إلى عمَرَ فاقرأه إياه فقال: يا رسول الله أفتحٌ هو؟ قال: نعم. لا يصحّ لأن هذه الآية إنها نزلت والمراد بها فتح مكّة.\nوهذا الحديث يؤكد ما قلناه لأنّه قال فيه إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وهذا أمرٌ بقتلهم ولا يكون ذلك إلا مع العَنْوَة وقد اغتروا بقوله: \"إذا لقيتموهم غدا\" وظنّوا أنّ هذا القول كان منه قبل الفتح بيوم ثم وقع الصلح في غده هذا غير صحيح لأنه قال فما أشرف لهم يومئذ أحد إلاّ أناموه وقال أبو سفيان: أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم وهذا يدلّ على القتال وقد قال - ﷺ -: \"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السّلاح فهو آمن\" فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا وهذا كلّه واضح في هذا الحديث دال على فساد ما قال الشافعي، وتأويلهم: أنّه إنما أمر - ﷺ - بقتل من لم يُقل أمانه وأنَّ المعاقدة (على ذلك كانت دعوى وإضافة إلى الحديث ما ليس منه وكيف تتّفق المعاقدة) (٥٤) على مثل هذا.\nومن آكد أيضًا ما يدُلّ على ما قلناه حديث أم هاني وقد ذُكِر فيه أنَّ عليا ﵁ أراد أن يقتل الرّجلين وأنها أجارت (٥٥) وأمضى - ﷺ - جوارها فكيف يدخل مكّة صلحا ويخفى ذلك عن عليّ حتى يحاول قتل الرّجلين وكيف يحَتاج أحد إلى أمان أم هاني وهو آمن بالصّلح. وقد تقدم\n_________\n(٥٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٥٥) في (ب) وانهما أجارتهما.","vol":"3","page":34},{"text":"حديث أم هاني وإنما شُبِّهَ على القوم لأجل أنّه - ﷺ - لم يستبح أموالها ولا قسّمها بين الغانمين فلما رأى الشافعيّ هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح وهذا لا تعلق له فيه لأن الغنيمة لا يملكها الغانمون بنفس القِتال على قول كثير من أصحابنا وللإمام أن يخرجها عن الغانمين ويمنَّ على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم وكأنه - ﷺ - رأى مِن المصلحة بعدَ إثخانهم والإستيلاء عليهم أن يبقيَهم لحرمة العشيرة وحرمَة البلد وما رجا من إسلامهم وتكثير عدد المسلمين بهم فلا يُردُّ ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل. وقد قال بعض العلماء: يمنع من بيع بيوتها لقوله ﷿ ﴿سَوَاءٌ العَاكف فِيهِ والبَادِ﴾ (٥٦).\nوقد حُكيَ منع بيعها وكراء دُورها عن مالك وذكر أبو جعفر الأبهري عنه أنه كره بيعَهَا وكراءها فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ، وكان بعض شيوخنا يستقري من المدوّنة الجوازَ من قوله في فضّ الكِراء (٥٧) إذا انهارت البئر: إنّه يُفضّ قال في مثل دُور مكة في نَفاقها أيام الموسم وقد اختلف هل مُنَّ بها على أهلها أو أقرت للمسلمين فعلى القول بأنهّا أقرت للمسلمين يجب الفسخ وعلى القول بأنّه مُنَّ بها على أهلها يجب الجواز وقد تقع الكراهَة حرصا على المواسَاةِ وندبا إليها لشدّة حاجة الناس وضرورتهم ومراعاة للخلاف، وذكر ابن عباس (٥٨) عن النّبيء - ﷺ - أنه قال: \"مكة كلّها مباح لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها\".\nقوله: \"فما أشرف لهم يومئذ أحد إلاّ أناموه\" (ص ١٤٠٧).\n_________\n(٥٦) ٢٥ - الحج.\n(٥٧) في (ج) في قبض الكِراء.\n(٥٨) في (ج) عن ابن عبّاس.","vol":"3","page":35},{"text":"أي قتلوه. يقال نامت الشّاة وغيرها من الحيوان إذا ماتت ونامت السّوق إذا كسَدَت، وقال الفرّاء: النائمة الميتة ومن حديث على ﵁ أنه حثّ على قتال الخوارج فقال إذا أتيتموهم فأَنِيمُوهُمْ أي اقتلوهم.\nوأما قوله: \"واحصِدوهم\".\nيقال حَصَدت الشيء والقوم بالسّيف حصدا وحصادا وَحَصِد الأمر والحبل (٥٩) حَصَدا صار وثيقا، وأحصد الشيء حان حصاده.\n٨٣٨ - وأما قوله: \"أُبِيدَت خضراء قريش\".\nقال أحمد بن عبيد معنى قوله: \"أباد الله خضراءهم\" أي جماعتهم قال الأصمعي: الخضراء اسم من أسماء الكتيبة. قال ابن الأعرابي: (معناه أباد الله سَوادَهم قال ابن الأنباري: سواد القوم معظمهم. قال ابن الأعرابي) (٦٠): الخضرة عند العرب السواد: يقال لليل: أخضر لسواده. وأنشد: [الرجز]\nيَا نَاقُ خُبِّي خَبَبا زِوَرًّا ... وَعَارِضِ اللَّيل إذَا مَا اخضرَّا\n_________\n(٥٩) في (أ) وحصَد الأمر والحبل بفتح الصّاد.\n(٦٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":36},{"text":"(ويقال: أباد الله خضراءهم أي حصدهم وشعبهم) (٦١).\nقال النابغة: [الطويل]\nيَصونونَ أبدَانا قَدِيما نَعِيمُها ... بِخَالِصةِ الأردان خُضرِ الَمنَاكِبِ\n٨٣٩ - وقوله: \"كتب عليّ الصلح يوم الحديبيَة فكتب هذا ما كاتب عليه محمَّد رَسول الله فقالوا: لا تكتب رسولُ الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النّبيء - ﷺ - لعليّ: امحُه\" الحديث (ص ١٤٠٩).\nقال الشّيخ وفّقه الله: أنكر بعض المتأخّرين أن يقال في افتتاح الوثائق هذا ما اشترى فلان وهذا ما أصدق فلان وشبه ذلك هروبا من أن يدل ذلك على الجَحْد والنفي وهذا الحديث حجة عليهم لأنّه كتب باللّفظ الذي كرهوه فقال: هذا ما كاتب.\nوفي هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يَعقِدَ الصلح على ما يراه صلاحا للمسلمين وإن كان يظهر في بادىء الرأي أنّ فيه ما ظاهره اهتضام للحق لأنّه - ﷺ - محا اسمه، وعاقدهم على ما ذكر مسلم فيمن جاء منهم إلينا ومنّا إليهم وقد قال عمر: \"يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى قال: فَلِمَ نُعطي الدَّنِيَّةَ في ديننا؟ \" الحديث (ص ١٤١١).\n_________\n(٦١) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":37},{"text":"ومذهبنا أنّه إذا عاقد الإِمام على الردّ لمن جاء مسلما ينفذ عقده في الرّجال دون النساء لقوله تعالى ﴿فإن علمتموهنَّ مؤمِنَات فَلَا تَرجعوهنَّ إلى الكفَّار﴾ (٦٢) ولكن اختلف الناس إذا طلب زوجته التي جاءت مسلمة هل يَعاض عنها الصداق الذي كان أعطاها فقال بعض الناس يعاض عنها لقوله ﷿ ﴿وآتُوهم ما أنْفَقُوا﴾ (٦٣) وقال بعضهم: لا يَعَاض عنها والآية منسوخة وقد قال بعض الناس إنَّ منع ردّ النساء بالقرآن (٦٤) نسخ لما تقدم من السنة وفيه نسخ السنة بالقرآن. وفي ذلك خلاف بين أهل الأصول.\n٨٤٠ - وأمّا قوله: \"ولا يدخلوها إلاّ بجُلبَّان السِّلاحِ السّيفِ وقِرابهِ\" (ص ١٤١٠).\nقال الأزهري: القراب غِمد السّيف والجلبَّان شبه الجراب من الأدَم يوضع فيه السيف مغمودا فيطرح فيه الراكب سَوطه وأداته ويعلّقه في آخِرَة الرَّحل أو واسطته، وقال شَمِر: كأنَّ اشتقاق الجلبَّان في الُجلبة وهي الِجلدة التي تجعل على القَتِبِ والجلدة التي تغشي التَّميمة لأنهَّا كالغشاء للقراب يقال: أجلب قتبه إذا غشاه الُجلبة وروى ابن قتيبة في هذا الحرف جُلُبَّان بضم اللام وتشديد الباء قال: والجُلبَّان أوعية السّلاح بما فيها قال: ولا أراه يسمى به إلا لجفائه ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة جُلُبّانة قال الهروي: والقول ما قال الأزهري وشَمِر.\n_________\n(٦٢) ١٠ - الممتحنة.\n(٦٣) ١٠ - الممتحنة.\n(٦٤) بالقرآن ساقط من (ب).","vol":"3","page":38},{"text":"٨٤١ - قوله: \"مَا فتَحْنَا مِنْهُ من خُصْم إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا\" (ص ١٤١٣).\nقال الشّيخ: خُصْمُ كلّ شيء: طرفه وناحيته، ومنه قيل للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما يأخذ في ناحية من الدعوى غير ناحية صاحبه.\n٨٤٢ - قوله: \"لا تَذْعَرْهُمْ عليّ\" (ص ١٤١٤).\nمعناه لا تُنفِّرْهُمْ.\n٨٤٣ - وقوله: \"قُرِرْتُ (ص ١٤١٤).\nأي أصَابَنِي القُرّ. يقال قُرَّ الإنسان قُرًّا.\n٨٤٤ - قول المُشركين: قد وُدّع محمّد فأنزل الله ﷿ عليه ﴿ماودَّعَك ربّك وما قَلىَ﴾ (٦٥) (ص ١٤٢١).\nقال الشّيخ وفّقه الله: قال ابن عباس: معناه ما قطعك منذ أرسلك وسمّي الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة. وفي الحديث \"الحمد لله غَيْرَ مُوَدَّعَ ربي ولا مكفورٍ\" أي غير تارك طاعة ربّي.\n_________\n(٦٥) ٣ - الضحى.","vol":"3","page":39},{"text":"٨٤٥ - قوله: \"لقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرةِ أن يتوّجوه\" (ص ١٤٢٢).\nالبُحَيْرة مدينة النبيء - ﷺ - والبِحَارُ القُرَى قال الشاعر: [الخفيف]\nوَلَنَا البَدْوُ كُلّه والبِحَار.\nأي والقُرَى.\n٨٤٦ - وقوله \"يُعَصِّبُوه\" (ص ١٤٢٢).\nأي يُسوِّدوه كانوا يسمون السيّد المطاع معصَّبا لأنّه يعصَّب بالتّاج أو يعصَّب به أمور الناس وكان أيضًا يقال: المعمَّم والعمائم تيجان العرب وهي العصائب.\n٨٤٧ - وقوله \"شَرِق بذلك\" (ص ١٤٢٢).\nأي غُصّ به. يقال: شَرِقَ بكسر الراء يَشْرق شرقًا فالشرق الغَصَص واسم الفاعل شَرِقٌ على مِثَالِ حَذِر قال الشاعر: [الرمل]\nلَو بغَير الَماءِ حلقِي شَرِق ... كنتُ كالغصَّان بالماء اعتِصَاري","vol":"3","page":40},{"text":"٨٤٨ - ذَكَرَ \"قَتْلَ كعب بن الأشرف\" الحديث المشهور (ص ١٤٢٥).\nقال الشيخ: إنَّما قتل كعب على هذه الصّفة لأنه نقض عهد النبيء - ﷺ - وهجاه وسبّه وعاهده أن لا يُعين عليه أحدا وجاءه مع أهل الحرب مُعينا عليه. وقد أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا الوجه والجواب ما قلناه.\n٨٤٩ - ذَكَرَ حديث \"فتح خيبر\" الحديث المشهور (ص ١٤٢٦).\nقال الشّيخ: قوله: \"انحسر الإزار عن فَخِذِ النّبِيء - ﷺ - فإنيّ لأرى بياض فَخِذِهِ\" استدلّ به بعض أهل العلم على أن الفَخِدَ ليس بعورة لانكشافه من النّبيء - ﷺ - فإن كان عن قصد فذلك آكد في الدّلالة وإن كان عن غير قصد فكأنه منزّه عن انكشافها وقد ذكر الراوي أنّه رآه.\nوقوله: \"أَصَبْنَاهَا عَنْوَةً (ص ١٤٢٦).\nظاهره أصبناها عنوة على الإطلاق. وقد قال ابن شهاب فيما حكى مالك عنه \"بعضُها عنوة وبعضها صلح\".\nوالكَتِيبَةُ وهي أرض خيبر نفسها بعضها أيضًا صلح قال مالك وفيها أربعون ألف عَذق يريد نخلة، وقد تقدّم أن العَذْق بفتح العين اسم النخلة وبكسرها الكِبَاسة. وقد يشكل من هذا ما روي في كتاب أبي داود أنّه قسّمها نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين. وقال بعضهم كان حولها من الضِّياع والقرى ما أُجلي عنه أهله. فكان خاصّا للنبى - ﷺ - وما سواه للغانمين فكان تقدير ما أجلي عنه أهله النّصفَ فلهذا قسّمها نصفين.","vol":"3","page":41},{"text":"٨٥٠ - ذَكر شِعْرَ ابن الأكوع (٦٦). [الرجز]\nاللَّهم لولا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا\nفاغفر فداء (٦٧) لك ما اقتفينا (ص ١٤٢٧).\nقال الشّيخ وفّقه الله: وقع في بعض النّسخ: فداء لك، وفي بعضها: فاغفر لنا بذاك ما ابتغينا. وهذه الرواية الثانية سالمة من الاعتراض وأما \"فداء لك\" فإنّه لا يقال أفدي الباري تعالى ولا يقال للباري سبحانه فديتك لأنّ ذلك إنّما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص فيحب شخص آخر أن يحلَّ به ويفديه منه. ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه كما يقال: قاتَلَه الله، وكما قال - ﷺ -: \"تَرِبت يَمِينكِ\" و\"ويلُ أمّه مسعرَ حرب\" وقد تقدم أو يكون فيه ضَرب من الاستعارة لأنّ الفادي لغيره قد بالغ في طلب (٦٨) رضا الَمفْدِي حتى بذل نفسه في محابه فكَأنَّ المراد بهذا الشعر أنيّ أبذل نفسي في رضاك وعلى كل حال فإن المعنى وإن صرف إلى جهة يصح فيها فإطلاق اللّفظ واستعارته والتجوّز به يفتقر إلى شرع أو يكون المراد بقوله \"فداء لك\" رجلًا يخاطبه وقطع\n_________\n(٦٦) في (ج) عامر بن الأكوع.\n(٦٧) في (أ) و(ج) فدًا بدون مدّ والصدر لا يستقيم وزنه بدون مدّ.\n(٦٨) في (أ) في طلب الاستعارة رضي المفدّى. لكن عليه علامة الحَذْفِ.","vol":"3","page":42},{"text":"بذلك من الفعل والمفعول فكأنّه يقول: فاغفر: ثم عاد إلى رجل ينبهه فقال: فداء لك ثم عاد إلى الأوّل فقال ما اقتفينا وهذا تأويل يصح معه اللّفظ والمعنى لولا أنّ فيه تعسفا اضطرَّ إليه تصحيح الكلام إن صحت الرواية وقد يقع في لسان العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلّق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل.\n٨٥١ - وأما ما وقع بعد هذا من قوله - ﷺ -: \"على أيّ شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله - ﷺ -: أهْريقُوها واكسروها فقال رَجل أو يُهرقونها ويغسلونها فقال رسول الله - ﷺ - أو ذاك\" (ص ١٤٢٧).\nفإن من الناس من تأوّل في ذلك أنهّم أخذوها من المغنم قبل القسمة ومنهم من يقول: أراد استبقاءها للحاجة إليها ومنهم من يقول لأنها حرام لحمها.\n٨٥٢ - قوله: [مجزوء الرجز]\nأنَا ابن الاكوعِ ... واليوم يوم الرضَّعِ (ص ١٤٣٢)\nمعناه يوم هلاك اللّئام من قولهم لئيم راضع. ومعنى لئيم راضع أي\nرضع اللّؤم في ثدي (٦٩) أمّه وقيل: إنه يمتص الدّرَّ حتى لا يسمع للّبن وقع في الحلاب فَيُسْتقْرَى.\n_________\n(٦٩) في (أ) في ثِدي أمّه بكسر الثّاء.","vol":"3","page":43},{"text":"٨٥٣ - وقوله: \"ورآني رسول الله - ﷺ - عُزُلًا\" (ص١٤٣٣).\nبمعنى ليس معه سلاح، قال الشيخ: كما يقال: ناقة غلظ وجَمَلٌ فُنُق والجمع أعزال. كما يقال: جنب وأجناب، وماء سدم ومياه أسدام.\n٨٥٤ - وقوله: \"فجَاشَت\" (ص ١٤٣٣).\nمعناه ارتفعت يقال: جاش الشيء إذا ارتفع يجيش جيشانا قال الشّاعر: [الطويل]\n\nوقولِي كلَّما جَشأت وجاشت ... مكانك تحُمدي أو تستريحي\nوقوله: \"جَبَا الرَّكِيَّةِ\" (ص ١٤٣٤).\nالجبا: ما حول البئر والماء والجبا الماء والركيّة البئر.\n٨٥٥ - وقوله: \"وأحسُّه\" (ص ١٤٣٣).\nمعناه: أنفض عنه التّراب يريد عن الفرَس.","vol":"3","page":44},{"text":"٨٥٦ - وقوله: \"فَكَسَحتُ شوكَهَا\" (ص ١٤٣٣).\nقال ابن القوطية: كَسَح الشيء كَسحًا كنسه وكَسِحَ كَسَحا عَرِجَ.\n٨٥٧ - وقوله: \"فأخذتُ سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي\" (١٤٣٣) الضّغث في اللّغة الحزمَة.\n٨٥٨ - وقوله: \"وخرجت معه بفرس طلحة (٧٠) أندِّيهِ مع الظَّهر\" (١٤٣٣).\nقال الشّيخ: قال أبو عبيد عن الأصمعي التندية أن يوردَ الرجل الإبل حتى تشَربَ فتشرب قليلًا ثم يرعاها سَاعَة ثم يردّها إلى الماء وهو في الإبل والخيل أيضًا قال الأزهري وأنكره القُتَبِي وقال الصَّواب لأبَدِّيَه. أي لأخرجه إلى البدو قال: ولا تكون التّندية إلا للإبل قال الأزهري: أخطأ القتبي والصواب ما قال الأصمعي. وللتندية معنى آخر وهو تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرقه ويقال لذلك العرق إذا سال النّدى (٧١).\n٨٥٩ - وقوله: \"أردّيهم بالحجارة\" (ص ١٤٣٣).\nأي أرميهم بها.\n_________\n(٧٠) في (ج) أبي طلحة.\n(٧١) في (أ) و(ج) النداء.","vol":"3","page":45},{"text":"٨٦٠ - وقوله: \"جَعَلت عليها أراما من الِحجَارة يعرفها رَسول الله - ﷺ - (ص ١٤٣٣)\nيشبه أن يريد بها الأعلام. قال الأعشى: [المتقارب]\nوبيداءَ تحَسِب آرامَهَا ... رِجَالَ إيَاد بأجلادهَا\nيعني بأشخاصها. فالآرام الأعلام والأرآم بالهمز بعد الراء الظباء قال زهير: [الطويل]\nبها العِين والأرآم يمشين خِلفةً ... وأطلاؤها ينهضنَ من كل مجثَم\nوقوله: \"لقينا من هذا البَرْح\" (ص ١٤٣٣).\nيعني الشدّة وقد تقدم.\n٨٦١ - وقوله: \"يَتَخَلَّلُون الشَّجَرَ\" (ص ١٤٣٣).","vol":"3","page":46},{"text":"أي يدخلون بين خلال الشَّجر وخلالهُا أوساطها والخلال جمع خَلَل مثل جبل وجبال ومنه ﴿وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ﴾ (٧٢) يَعنِي وَسَطَكم.\n٨٦٢ - قوله: \"مَذقَة لَبَن\" (ص ١٤٣٣).\nيقال: مذقت اللَّبَنَ أي خلطته بالماء ومذق المودّة لم يخلصها ومذقها أيضًا ملّها.\n٨٦٣ - وقوله: \"شاكُّ السّلاح\" (ص ١٤٣٣).\nأي تام السلاح يقال: رجل شَائِك السلاح وَشَاك السلاح، وشاكي السلاح وشاكٌ في السلاح من الشكة وهي السلاح أجمع وشوكة الإنسان شدته وقال الله سبحانه ﴿غير ذَاتِ الشَّوكة﴾ (٧٣) أي غير ذات السلاح.\n٨٦٤ - وقوله: \"بَطَلٌ مغَامر\" (ص ١٤٣٣).\nيشبه أن يكون أراد يركب غمرات الحرب وهي شدائدها. وقول علي ﵁: [الرجز]\nأنَا الَّذي سَمَّتني أُمِّي حَيدَرهْ (ص ١٤٣٣).\n_________\n(٧٢) ٤٧ - التوبة.\n(٧٣) ٧ - الأنفال، التّلاوة أن غير ذات الشوكة.","vol":"3","page":47},{"text":"قيل: إنما تمثل عليّ بهذا عند مبارزة مَرْحَبٍ هذا لأنه كان رأى في المنام أن مرحبا يقتله سبع، وكان عليّ سمّي أول ما ولد أسدا أو سبعا وحيدرة الأسد فارتجز بذلك ليُنَبّهه على المنام ويذكِّره به حتى تضعف مُنَّتُهُ ويخاف.\n٨٦٥ - وقوله: \"أُوفِيهُمُ بالصّاع كَيْلَ السَّندَره\" (ص ١٤٣٣).\nمعناه اقتلهم قتلا واسعا لأن السَّندرة مكيال واسع وقيل السَّندرة العَجَلَة فيكون معناه على هذا أقتلهم قتلا عاجلا قال القتَبِي ويحتمل أن يكون مكيالا اتخذ من السّندرة وهي شجرة يعمل منها النَّبل والقِسِيُّ.\n٨٦٦ - قولها: \"بَقَرتُ بِهِ بَطنَه\" (ص ١٤٤٢).\nأصل التبقّر التوسّع والتفتح، ومنه يقال: بقرت بطنه وفي الحديث: \"نِهيَ عن التبقّر في الأهل والمال قال أبو عبيد: يراد به الكثرة والسعة.\n٨٦٧ - وقوله: \"مجوِّب\" (ص ١٤٤٣).\nيعني مترِّسا يقيه بالَحجَفَةِ وهي التُّرْسُ والَجوْبُ الترُّس.\n٨٦٨ - وقوله: \"شَديدُ النَّزعِ\" (٧٤) (ص ١٤٤٣).\n_________\n(٧٤) في (أ) شديدُ بالضم وفي الأصل شديدَ النّرع بفتح الدال.","vol":"3","page":48},{"text":"يعني شديد الرّمي بالسهم.\n٨٦٩ - وقوله: \"أَرَى خَدَم سوقِهِماَ\" (ص ١٤٤٣).\nالَخدَم الَخلَاخيل وفي حديث سلمان (٧٥): \"أنه رُؤي على حمار وخدمتاه تَذَبذَبَان\" أراد بخدمتيه ساقيه فسمّيتا بذلك لأنهّما موضع الخدمتين وهما الخلخالان. ويقال: أريد بهما مخرج الرِّجل من السرَّاويل ومنه الحديث: \"بَادِية خِدَامهن\" أي ظاهرة خلاخلهن. ومنه قيل: فرس مُخدَّم إذا كان أبيض الرّسغين.\n٨٧٠ - وقوله: \"يحُذينَ من الغنيمة\" (ص ١٤٤٤).\nأي يُعطَين. قال ابن ولَاّد: الحذْيا والحُذَيَّا، ما يعطى الرَّجل من الغنيمة أو من الجائزة وكذلك الحُذوة.\n٨٧١ - قال الشّيخ: خرَّج مسلم في غزوة خَيبر: \"حدّثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن أبي شهاب قال أخبرني عبد الرحمن قال مسلم ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة ابن الأكوع قال لما كان يوم خيبر\" الحديث (ص ١٤٢٩).\nقال الشّيخ: قال بعضهم: كان ابن وهب يهم في إسناد هذا الحديث فيقول عن الزهري عن عبد الرحمن وعبد الله ابني كعب فغيرَّه مسلم\n_________\n(٧٥) في (ج) وفي حديث سليمان.","vol":"3","page":49},{"text":"وأصلحه. ولذلك قال ونسبه غير ابن وهب قال: هكذا قال أحمد بن صالح وغيره عن ابن وهب وقال الدارقطني: خالف ابن وهب في هذا القاسم بن مبرور رواه عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: وهو الصواب. قال الشّيخ: قال بعضهم وقد نبّه أبو داود في كتاب السّنن على وهم ابن وهب في هذا الإسناد وكذلك فعل أبو عبد الرحمن النّسائي وذكر الصواب في ذلك.\n٨٧٢ - قال الشّيخ: وخرّج مسلم في عدد غزوات النبيء - ﷺ - قال: \"حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا يحي بن آدم نا زهير عن أبي إسحاق (٧٦). قال بعضهم: هكذا روي هذا الإسناد عن الكسائي على الصواب. وفي نسخة السّجزي والرّازي عن أبي أحمد (٧٧) نا يحي بن آدم نا وهيب، وكذلك كان في نسخة ابن ماهان فغيره. قال عبد الغني: الصواب زهير وأما وهيب فخطأ لأن وهيبا لم يلق أبا أسحاق.\n_________\n(٧٦) في (ج) عن إسحاق.\n(٧٧) أمّا رواية الفارسي عن أبي أحمد -أي الجلودي فهي حدّثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير كما في (ص ١٤٤٧)، وهي الرواية التي هي الصواب.","vol":"3","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-441>كتاب الإمارة والجماعة </span>(١)\n٨٧٣ - قوله: \"ما نقمنا شيئًا\" (ص ١٤٥٨).\nأي ما كرهنا أو ما في معناه.\n٨٧٤ - وقوله: \"شَرُّ الرِّعَاء -الحُطمة\" (ص ١٤٦١).\nيعني الّذي يكون عنيفا برعيه الإبل يحطّمها يلقي بعضها على بعض ويقال أيضًا: حُطَم بلا هاء. ومنه قول الحجّاج في خطبته: [الرجز]\nقَد لَفَّها اللَّيل بِسَوَّاق حطَم\n_________\n(١) ثبت هذا العنوان في ج خاصة وجاء في أبخط مغاير بالهامش.","vol":"3","page":51},{"text":"٨٧٥ - وقوله: \"بعير له رُغَاء\" (ص ١٤٦١).\nالرُّغاء صوت البعير وكذلك ما ذكر بعده صوت كل شيء وَصَفَه به.\n٨٧٦ - وقوله: \"لَا يأتي أحَدكم وَعَلىَ رَأسِهِ رِقاعٌ تخفِق\" (ص ١٤٦١).\nفيه دلالة على زكاة العروض. وقد يَستَدلّ أيضًا من يَرى الزّكاة في الخيل بذكره الفرس في هذا الحديث، وقد تقدّم الكلام على ذلك.\n٨٧٧ - وقوَله \"حَتَّى رَأَينَا عُفرتيَ إبْطَيْهِ\" (ص ١٤٦٣).\nقال الأصمعي: العُفرة هو البياض وليس بالناصع ولكنه لون الأرض. ومنه قيل للظِّباء عُفْر سمّيت بِعَفَرِ الأرض وهو وَجههَا قال شَمِر: هو البياض إلى الحمرة قليلًا.\n٨٧٨ - قوله: بايعنا رسولَ الله - ﷺ - على السَّمعِ والطَّاعَةِ (الحديث ص ١٤٧٠).\n٨٧٩ - وفيه \"ولا تنازع (٢) الأمرَ أهلَه\" قال: \"إلا أن تَروا كفرا بَوَاحا، عندكم من الله فيه برهان\" (ص ١٤٧٠).\nقال الشّيخ الإِمام العدل: لا يحلّ الخروج عليه باتفاق، والإِمام إذا\n_________\n(٢) في (أ) و(ج) ولا تنازع كما اثبتناه، وفي الأصل ننازع بالنون.","vol":"3","page":52},{"text":"فَسَقَ وجار (٣)، فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنّة أنّه لا يخلع واحتجّوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة ولأنه قد يؤدّي خلعه إلى إراقة الدّماء وكشف الحريم فيكون الضرّر بذلك أشَدَّ من الضرّر به وعند المعتزلة أنّه يخلع وهذا في إمام عُقد له على وجه يصحّ ثم فَسَق وجار، وأمّا المتغلّبون على البلاد فالكلام فيهم يتّسع وليس هذا موضعه.\nوقوله: \"إلَاّ أن ترَوا كفرا بَوَاحا\" (ص ١٤٧٠).\nهذا الاستثناء يؤكّد ما قلناه من التّفرقة بين الكفر وغيره.\nوقوله: \"بَواحا\" البواح الِجهار يقال: باح بالشّيء (٤) وأباحه جهر به.\n٨٨٠ - قوله: \"وَمِنَّا من يَنْتضِل وَمِنَّا من هو في جَشَرِه\" (٥) (ص ١٤٧٢).\nالمناضلة معروفة وهي المراءاة والَجشر خروج القوم بدوابّهم للمرعى فلعلّه هذا المعنى أراد.\n٨٨١ - قوله: \"قال: نَعَم وَفيهِ دَخَن\" (ص ١٤٧٥).\n_________\n(٣) في ج وخان.\n(٤) في (ج) باح الشيء.\n(٥) في (أ) في جشرة","vol":"3","page":53},{"text":"قال أبو عبيد: أصل الدّخن أن يكون في لون الدّابة كدورة إلى سواد وفي الحديث \"هُدنة على دَخَن\" يريد، لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا ينصع حبُّها كما كانت. وتفسيره في الحديث وهو قوله: \"لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه\"، والدخن أيضًا الدخان. ومنه الحديث وذكر فتنة فقال: \"دَخَنُها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي\" يعني إثارتها وهيجها. شبّه (٦) بالدخان الذي يرتفع.\n٨٨٢ - وقوله: \"ومن قاتل تحت راية عُمِيَّة يَغضَب لِغَضَبِهَا\" (ص ١٤٧٦).\nقيل: هو الأمر الأعمى كالعَصَبِيَّة لَا يَستَبِين مَا وجهه قاله ابن حنبل.\nوقال ابن إسحاق: هذا في تجارح (٧) القوم وقتل بعضهم بعضا وكأنه أصله من التّعمية وهو التّلبيس وفي حديث الزبير \"لئلا يموت ميتَةً عِمّيّة\" أي ميتة فتنة وجهل.\n٨٨٣ - قوله - ﷺ -: \"إذا بويع لخلِيفَتَين فاقتلوا الأخير (٨) منهما. (ص ١٤٨٠).\nقال الشّيخ ﵀: العَقْدُ لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أنَّ ديار المسلمين إذا اتّسعت\n_________\n(٦) في (ب) وتهييجها شَبَّهَهَا.\n(٧) في (ج) في تخاوج، وفي (أ) تحتمل تخارج.\n(٨) في (ج) الآخِر بكسر الخاء، وفي الأصل الآخَر.","vol":"3","page":54},{"text":"وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإِمام ولا تدبيره حتى يضطرّوا إلى إقامة إمام يدبّرهم فإن ذلك يسوغ لهم.\nومحمل هذا الحديث على أنّ الثَّاني امتنع من العزلة ودعا إلى طاعته حتى صار ذلك سببا للفتنة وشقَّ العصا فإنه يقاتل لينخلع وإن أدّى قتاله إلى قتله، ولو كان عقد لهما ولم يعلَم الأول لم يستحق أحَدهما الاستبداد بالإمامة (٩) لجواز أن يكون هو الثاني والعقد له باطل ويكون كمسألة المرأة زوَّجها وليَّاها من رَجلين ولم يعلم الأوَّل منهما فإنه لا يثبت نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول.\n٨٨٤ - قوله: \"فَجَثَا على ركبَتَيه واستقبل القبلَةَ\" (ص ١٤٨٢).\nيقال: جَثَا يجَثو جثوّا إذا جلس على ركبتيه وأما جذا بالذّال المعجمة فأن (١٠) يجلس على أطراف أصابعه والجاذي أشد استيفازا من الجاثي. وقد وقع في بعض الروايات فإذا بذال معجمة.\n٨٨٥ - قال الشّيخ أيَّده الله خرّج مسلم في باب كَرَاهية الإمارة: \"حدّثنا عبد الملك نا أبي نا اللّيث حدّثني يزيد بن حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد هكذا روي هذا الإسناد عن أبي أحمد\" (ص ١٤٥٧).\n_________\n(٩) في (ب) بالإمارة.\n(١٠) في (ب) بان.","vol":"3","page":55},{"text":"ووقع عند ابن ماهان: \"حدّثني يزيد بن أبي حبيب وبكر بن عمرو بواو العطف والصواب عن بكر بن عمرو كما تقدّم قاله عبد الغني.\n٨٨٦ - قال الشّيخ أيده الله: خرّج مسلم في هذا الباب أيضًا: \"حدثنا زهير وإسحاق كلاهما عن المقرىء قال زهير نا عبد الله بن يزيد نا سعيد ابن أبي أيوب (١١) عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم ابن أبي سالم عن أبيه عن أبي ذرّ\". قال الدّارقطني في كتاب العلل: وذكر الحديث (ص ١٤٥٨).\nاختلف فيه على عبيد الله بن أبي جعفر فرواه سعيد بن أبي أيوب عنه فذكر كما تقدم قال: وخالفه عبد الله بن لهيعة فرواه عن عبيد الله عن مسلم بن أبي مريم عن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذرّ، والله أعلم بالصواب.\nقال الشيخ قال بعضهم: لم يحكم الدارقطني فيه بشيء، قال بعضهم وأبو سالم هو سفيان بن هاني الَجيشَانيِ يروي عن عليّ وأبي ذرّ.\n٨٨٧ - قوله - ﷺ -: \"لا هجرة ولكن جهاد ونيّة وإذا استُنفِرتم فانفِروا\" (ص ١٤٨٧).\nقال الشّيخ: كانت الهجرة فرضا في أوّل الإِسلام لِيَسلموا بها مِن ذلّ الكفار لغلبتهم على الدار وليكونوا له - ﷺ - من الأعوان والأنصار يشدّون\n_________\n(١١) في (ب) عن أيّوب.","vol":"3","page":56},{"text":"أزره ويدفعون عنه فلماّ فتحت مكة سَقَطَ فرض الهجرة لزوال الذّلِّ عَمَّن يسكنها من المسلمين ولاستغناء النّبيء - ﷺ - بمن معه عمّن يحامي عنه. وصارت ندبا لما في القرب من النّبيء - ﷺ - ومشاهدته والصّلاة معه وتلقّي الوحي منه من الفضيلة على الغيبة عن ذلك.\nوأما قوله - ﷺ -: \"وإذا استنفرتم فانفِروا\" فإنه إذا استنفِر النّاس للجهاد وجب عليهم إذا كان قعودهم عنه يؤدّي إلى استباحة الحريم والأموال، وان كان طلبا للاستظهار على العدوّ وقد قام بالجهاد من يكفي كان ندبا في حقّ الباقين.\n٨٨٨ - قوله: \"فإنّ الله لن يَتِرَك من عملك شيئًا\" (ص ١٤٨٨).\nيعني ينقصك ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَن يَتِرَكم أعمالَكم﴾ (١٢) يقال: وترته إذا نقصته.\n٨٨٩ - قال الشّيخ أيَّده الله: وخرّج مسلم في باب المسابقة بين الخيل: \"حدّثنا عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، ثم ذكر من حديث اللّيث عن نافع وحماد بن زيد عن أيوب عن نافع، ثم قال وحدّثني زهير بن حرب قال نا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال بعضهم: هكذا في الكتاب من جميع الطّرق التي رويناها (ص ١٤٩١ - ١٤٩٢).\nوذكره أبو مسعود الدمشقي: \"عن مسلم عن زهير عن إسماعيل عن\n_________\n(١٢) ٣٥ - محمد.","vol":"3","page":57},{"text":"أيّوب عن ابن نافع عن نافع فزاد في الإسناد ابن نافع وهو المحفوظ عن جماعة من أصحاب ابن علية.\n٨٩٠ - قوله: \"كانَ يَكرَه الشِّكَالَ مِنَ الخَيل\" (ص ١٤٩٤).\nقال أبو عبيد: يعنِي أن تكون ثلاث قوائم منه مُحَجَّلَة وواحدة مطلقة أخِذ من الشِّكال الذّي تشكَّل به الخيل. شبّهه به لأنّ الشِّكال إنّما يكون في ثلاث قوائم وقد فسرَّه في كتاب مسلم.\n٨٩١ - قوله: \"فَهوَ عليّ ضَامِنٌ أن أدخِلَه الَجنَّةَ\" (ص ١٤٩٥).\nقال الشّيخ: قد يجيء فاعل بمعنى مفعول كقوله ﴿مِن مَّاء دافِق﴾ (١٣) أي مدفوق و﴿عيشة رَاضِيَة﴾ (١٤) بمعنى مرضية فعلى هذا يمكن أن يكون \"ضامن\" بمعنى مضمون.\n٨٩٢ - قوله: \"وجُرْحُه يَثْعَبُ دَما\" (ص ١٤٩٦).\nيقال: ثَعبت الَماء إذا فجّرته فانثعب.\n٨٩٣ - قال الشّيخ أيّده الله: خرَّج مسلم في فضل الشُّهَدَاء: \"حَدَّثَنَا أبو بَكر بن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحمُيد عن أنس عن النبيء - ﷺ -\" (ص ١٤٩٨).\n_________\n(١٣) ٦ - الطارق.\n(١٤) من قوله تعالى (فهو في عيشة راضية) ٢١/ الحاقة.","vol":"3","page":58},{"text":"قال الشيخ: قال بعضهم: ظاهر هذا الإسناد أن شعبة يرويه عن قتادة وحميد عن أنس، وباطنه أن أبا خالد الأحمر يرويه عن حميد عن أنس وعن شعبة عن قتادة عن أنس. وهكذا قال فيه عبد الغني بن سعيد.\n٨٩٤ أ - قوله: \"كلما سمع هَيْعَةً طَارَ إلَيهَا\" (١٥) (ص ١٥٠٣).\nقال أبو عبيد: الهيعَة الصّوت الذّي يفزع منه. يقال: هاع يهيع\nهيوعا وهَيَعَانا إذا جَبُن، وهاع يهاع إذا جاع وإذا تهوّع.\n٨٩٤ ب - قوله: \"في رأس شَعَفَة\" (ص ١٥٠٣).\nالشَّعَفَة بعين غير معجمة واحدة الشَّعَفِ (١٦) وهي رؤوس الجبال.\n٨٩٥ - قوله: \"إنيّ بُدِّعَ بيِ\" (١٧) (ص ١٥٠٦).\nأي هَلَك فَرَسيِ يقال للرّجل: إذا كلّت ركابه أو عَطِبت وبقي منقطَعًا به قَد بدِّعَ بِهِ.\n٨٩٦ - قوله: \"فأخرَجَ تَمَرات مِن قَرَنهِ\" (ص ١٥٠٩).\n_________\n(١٥) طار إليها ساقط من (ب).\n(١٦) جاء في (ج) واحدة السعف هكذا وهو تحريف.\n(١٧) هذه الرواية عن جمهور رواة مسلم، وفي بعض النسخ أُبْدِعِ بي وهو الصواب كما قال القاضي عياض.","vol":"3","page":59},{"text":"أي مِن جَعبَة وفي حديث \"صَلِّ في القَوس واطرَحِ القَرَنَ\" قال الهروي: القَرَن جعبة من جلود تشقّ ثم تخرز وإنما تشقّ كي يصل إليها الرّيح ولا يفسد الرّيش، وأمره بنزع القَرَن لأنّه كّانَ من جِلد غير ذَكيّ وَلَا مَدبوغ ومن حديث عمر ﵁ قال للرجل: مَا مَالُكَ؟ فقال: أقرن وأدَمَةٌ من الَمنِيئَةِ.\nالأقْرُنُ (١٨) جِمع قَرَن وهي جَعبَة من جلود تكون للصيّادين فيشق جانب منها كما فسَّرْنا.\n٨٩٧ - قوله: \"فقال له نَاتِل أهلِ الشّامِ\" (ص ١٥١٣).\nقال الهروي: في الحديث \"أنَّه رأى الحسين يلعب ومعه صبية في السكّة فاستَنتَلَ رسول الله - ﷺ - أمام القوم\" أي تقدّم، قال أبو بكر: وبه سمّي الرّجل ناتلا ونتيلة أمّ العباس بن عبد المطلب. ومنه حديث أبي بكر \"أنه ارتاب بلبن شربه\" أي لم يحل له فاستنتل يتقيّا أي يتقدّم. وذكر الهروي أنّه يقال: نتل أيضًا إذا تقدّم ومنه أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر برز يوم بدر فقال: هل من مبارز؟ فتركه النّاس لكرامة أبيه ﵁ فَنتل أبو بكر ومعه سيفه، أي تقدَّم.\n٨٩٨ - قوله: \"ما مِن غَازِيَة أو سرِيَّة تخَفِق\" (ص ١٥١٥).\n_________\n(١٨) في نهاية ابن الأثير خلاف ما فسرّ به المازري حيث جعل قوله أقرن فعلا مضارعا بينما جعله المازري جمع قَرَن.","vol":"3","page":60},{"text":"قال أبو عبيد: الإخفاق أن يغزو فلا يغنمَ شيئًا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم يقضها فقد أخفق وأخفق الصائد إذا خاب.\n٨٩٩ - قوله: \"يَركَبونَ ثَبَجَ هَذَا البَحرِ\" (ص ١٥١٨).\nالثَّبج الوسط قال أبو زيد: ضرب بالسيف ثبج الرجل، أي وسطه، والثَّبَج ما بين الكتفين، وفي حديث وائل بن حجر وأنطوا الثَّبَجَةَ (١٩) يقول: أعطوا الوَسَطَ في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذَالته.\n٩٠٠ - قوله: \"الشّهَدَاء خمَسَة \"المَطعون والمَبطون\" الحديث (ص ١٥٢١).\nقال الشّيخ: المطعون هو الذّي يموت في الطّاعون ولم يرد المطعون بالسّنان لأنه قال في آخره والشّهيد في سبيل الله وفي طريق آخر ومن مات في الطّاعون فهو شهيد.\n٩٠١ - قوله: \"إذَا سَافَرتم في الِخصب فأعطوا الإبِلَ حَظَّهَا من الأرض وإذَا سَافرتم في السَّنَةِ فبادروا بها نِقيها وإذَا عَرَّستم فاجتنبوا الطريق فإنّها طرق الدوَابِ ومَأوى الهَوَامِّ باللَّيل\" (ص ١٥٢٥).\nقال الشيخ: أما قوله: \"إذا سافَرتم في السَّنة\" فالمراد به القَحط قال\n_________\n(١٩) في (ج) (وانظروا نتيجة) وهو تحريف.","vol":"3","page":61},{"text":"الله سبحانه ﴿ولَقَد أخَذنا آل فِرعَون بِالسِّنينَ﴾ (٢٠)، أي بالقحوط والسَّنَة الأزمة ومنه حديث عمر ﵁ \"كان لا يجيز نِكَاحَ عَام سَنَة يقول: لعلَّ الضَّيقة تحملهم أن ينكِحوا غَيَر الأكفَاءِ\" وكذلك حديثه كان لا يَقطَع في عَامِ سَنَة.\nوأمّا قوله: \"فبادروا بها نِقْيَهَا يعني مخها. يقال: نقوت العظم ونقيته وانتقيته إذا استخرجتَه.\n٩٠٢ - قال الشّيخ -أيَّدَه الله-: وخرّج مسلم في باب لَغَدْوَةٌ في سبيل الله أو روحَة \"قال حدثنا ابن أبي عمر نا مروان بن معاوية\" (ص ١٥٠٠).\nقال بعضهم في نسخة أبي العلاء: \"حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا مروان بن معاوية جعل ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمر والصواب ما تقدم أنه من رواية ابن أبي عمر وهي رواية الجلودي.\n٩٠٣ - وخرّج أيضًا مسلم في باب أرواح الشّهداء عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال وحدثنا إسحاق ارنا (٢١) جرير وعيسى عن الأعمش ونا ابن نمير واللّفظ له ونا أسباط وأبو معاوية قال نا الأعمش عن عبد الله بن مرَّة عن مسروق قال سألنا عبد\n_________\n(٢٠) ١٣٠ - الأعراف.\n(٢١) كذا في (أ) و(ج) أي أخبرنا.","vol":"3","page":62},{"text":"الله عن هذه الآية ﴿ولا تحسبَنَّ الَّذينَ قتِلوا فيِ سَبِيل الله أموَاتا﴾ (٢٢) الآية (ص ١٥٠٢) الحديث موقوف. وهكذا أتى سألنا عبد الله غير منسوب قال بعضهم قال أبو مسعود الدِّمشقي. ومن النّاس من ينسبه فيقول: عبد الله بن عمرو والله أعلم وذكره أبو مسعود في مسند ابن مسعود.\n٩٠٤ - وخرّج أيضًا مسلم في باب ركوب البحر للغزو حدّثنا محمد بن رمح نا اللَّيث. وفي نسخة الرّازي: \"حدّثنا محمد بن رمح ويحي بن يحيى قال (٢٣) أخبرنا اللّيث وسقط ذكر يحي بن يحيى لابن ماهان وللسّجزي عن أحمد (٢٤) (ص ١٥١٩).\n٩٠٥ - وخرّج أيضًا مسلم في باب السّفر قطعة من العذاب: \"حدّثنا عبد الله بن مَسْلمَةَ بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعَب ومنصور وقتيبة قالوا حدثنا مالك\" هكذا عن الجلودي والكسائي (ص ١٥٢٨).\nوأمّا عند ابن ماهان فقال: \"عن مسلم نا عبد الله بن مسلمة وابن أبي الوزير وأبو مصعب ومنصور وقتيبة قالوا حدّثنا مالك بهذا هكذا عنده جعل ابن أبي الوزير بدل إسماعيل بن أبي أويس واسم ابن أبي الوزير إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير يكنّى أبا إسحاق ممّن روى عن مالك قال بعضهم: لم يدركه مسلم ولا أعلم لمسلم عنه رواية قال. وأما البخاري فقد خرّج عنه عن عبد الله الجعفي عن ابن أبي الوزير مقرونا بالحسين بن الوليد عن ابن الغسِيل في كتاب الطلاق حديث الَجوْنيّة التّي تزوجها رسول الله - ﷺ - فاستعاذت منه.\n_________\n(٢٢) ١٦٩ - آل عمران.\n(٢٣) كذا في النسخ الثّلاث، قال بالإفراد وفي الأصل قالا وهو الصّواب.\n(٢٤) في (ب) وللسجزي عن أبي أحمد، وفي (ج) والسِجزي عن أحمد.","vol":"3","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-442>كتاب الصّيد </span>(١)\n٩٠٦ - قول عدي (٢) ابن حاتم: \"يا رسول الله إنيّ أرسل الكِلَابَ المعَلَّمَة فيمسكن عَليَّ وأذكر اسم الله ﷿ فقال: إذا أرسلت كلبَكَ المعَلَّمَ وَذَكَرتَ اسم الله فكل قلت: وان قَتلنَ قال: وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس مَعَهَا (٣).\nقلت له: فإني أرمِي بالِمعراض الصَّيدَ فَأصيب قال: إذا رَمَيْتَ بالِمعراضِ فَخَرَقَ فَكُله وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكله.\n_________\n(١) ثبت هذا العنوان في النّسخ الثلاث.\n(٢) في (ب) فيه قول عدي بن حاتم وفي (ج) قال عدي بن حاتم.\n(٣) في (ب) ليس معَلَّما.","vol":"3","page":65},{"text":"وفي بعض طرقه: \"إلَاّ أن يَأكل الكَلب فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأكل فإنيّ أَخَاف أن يَكونَ إنَّماَ أمسك عَلى نَفسه\".\nوفي بعض طرقه: \"فَإنَّه إنَّماَ أمسَكَ على نفسه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما اخَذَه قال: فلا تأكل فإنَّماَ سَمَّيتَ على كلبك وَلمَ تسمِّ عَلى غيره.\nوفي بَعض طرقه في المِعرَاض: \"إذا أصَابَ بِحَدِّهِ فَكل وإذا أصاب بعرضه فَقَتَلَ فإنَّه وَقيذ فَلَا تَأكل\" (ص ١٥٢٩ - ١٥٣١).\nقال الشّيخ وفّقه الله: الحيوان الذي يحلّ أكله لا يُستَبَاح في الشّرع إلا بتذكية والتّذكية عقر أو ذبح أو نحر، فأمّا الذّبح والنَّحر ففي المقدور عليه وأمّا العقر فكلّ حيوان مأكول اللّحم متوحّش طبعا غير مقدور عليه فذكاته العَقر: فقلنا حيوان لأنَّ ما ليس بحيوان لا يذَكَّى، وقلنا مأكول اللّحم لأنّ الخنزير وما يحرم من الحيوان لا تصحّ تذكيته، وقلنا متوحش احترازا من الإنسي كالبقر والشّاة فإنه لا يذكَّى بالعقر. وقلنا طبعا احترازا من الإنسي إذا نَدَّ (٤) فإنّه لا يستباح بالعقر لأنّ التوحش ليس من طبيعته وقلنا غير مقدور عليه احترازا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصّائد فإنه لا يذكّى بالعقر. [هذا ضبط ما يذكّى بالعقر] (٥).\nوأمَّا الآلة التي يعقربها فكلّ حيوان يصيد ويقبل التّعليم فإنّه يجوز به الصيد عندنا وما وقع من النّهي عن التصيّد ببعضه في المذهب فمحمول على أنّه لا يقبل التّعليم هذا مذهب مالك وأصحابه ومن النّاس من قصر\n_________\n(٤) في ب إذا توحش.\n(٥) ما بين المعقّفين ساقط من ب.","vol":"3","page":66},{"text":"الاصطياد على الكلاب خاصّة تعلّقا بقوله تعالى ﴿وَمَا عَلَّمتم مِنَ الَجوَارِحِ مكَلِّبين﴾ (٦) ومنهم من يستثني الكلب الأسود.\nوالدّليل عليه قوله في كتاب مسلم: \"وان رميت سهمك فاذكر اسم الله \"الحديث: وخرّج التّرمذي عن عدي بن حاتم: سألت النبيء - ﷺ - عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرّمي والطير.\nوأما قوله: \"وإن أكل فلا تأكل\" فمذهب مالك أنه يأكل وإن أكل ومذهب الشافعي في أحد قوليه: أنه لا يأكل، وهو مذهب أبي حنيفة وهذا الحديث الذي ذكره مسلم من آكد ما يحتجّون به ويتعلقون أيضًا بظاهر قوله تعالى ﴿فكلوا مماّ أمسكن عليكم﴾ (٧) ولو أراد كلّ إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن. فزيادة \"عليكم\" إشارة لما قالوه لما كان الإمساك يتنوّع عندهم خصّص الجائز منه بهذه الزيادة قالوا: ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانا لأنه أخبر أنه إنَّما أمسَكَ على نفسه وأمَّا أصحَابنَا فلا يسَلِّمون كون الآية ظاهرة فيما قالوه ويرون أن الباقي بعد أكله ممسك علينا. وفائدة قوله \"عليكم\" الإشعَارُ بأنَّ مَا أمسكه من غير إرسَال لا نأكله.\nوأمّا الحديث الّذي خرجه في مسلم فيقابلونه بحديث أبي ثَعلَبَة (٨) وقد\n_________\n(٦) ٤ - المائدة.\n(٧) ٤ - المائدة.\n(٨) في (ج) أبي ثعيلة.","vol":"3","page":67},{"text":"ذكره أبو داود وغيره وفيه: \"إباحة الأكل مما أمسك وإن أكل\" ومحمل حديث مسلم في النهي عن التَّنزيه والاستحباب. وحديث أبي ثعلبة على الإباحة حتى لا تتعارضَ الأحاديث.\nوأما قوله: \"وذكرتَ اسم الله\" [فكل فإن التّسمية عند] (٩) التذكية اختلف الناس فيها. فمن الناس من ذهب إلى أنّ الحيوان المذكَّى إن تركت التّسمية عند تذكيته سهوا أو عَمدا لم يؤكل، وهذا مذهب أهل الظاهر، ومنهم من لا يحرّم أكله وإن تركها عمدا. قاله بعض أصحاب مالك في تاركها عمدا غير مستخِفّ، ومنهم من منع الأكل مع العمد وأباحه مع النسيان وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، فأمَّا أهل الظاهر فتعلّقوا بظاهر قوله ﷾ ﴿ولا تأكلوا مِمَّا لمَ يذكَرِ اسم الله عليه﴾ (١٠) ولم يفرق، وأصحابنا يرون الآية إنما وردت في تحريم الميتة ويذكرون قول الجاهلية واعتراضهم على الشرع بأنا نأكل ما قتَلناه ولا نأكل ما قتله الله فردّ الله عليهم بهذه الآية. وقد يتعلَّق أهل الظاهر بهذا الحديث وقد علَّق إباحة الأكل بذكر اسم الله تعالى والنّاسي غير ذاكر وقال أيضًا فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لا يدري أيهما أخذه فَلا تأكل إنما ذكرت اسمَ الله على كلبك ولم تذكره على غيره وهو في تركه التسمية على كلب غيره أعذرُ من تركه إيّاها على كلب نفسه نسيانا، وأصحابنا يحملون التّسمية في هذا وأمثاله على ذكر القلب وقصده فيكون المراد ها هنا قصدَ القلب إلى التَّذكية ولا شك أنّ الصّائد الغير المقاصد إلى الاصطياد لا يأكل ما صاد وإذا لم يسلِّم أصحابنا كون هذه الظواهر دلالة على منع\n_________\n(٩) ما بين المعقّفين ساقط من (ب).\n(١٠) ١٢١ - الأنعام.","vol":"3","page":68},{"text":"الأكل مع النسيان وقد ورد رُفع عن أمّتي خطؤها ونسيانها وقد أباح كل ما يأتي من اللّحوم ولا يدرى هل سمَّى الله عليه أهله أم لا الحديث المشهور قالوا: ولو كانت شرطا لم يستبح ذلك للشكّ في حصول التّذكية، والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العمد يَتَمَسَّكون بالظواهر المتقدّمة ويرون أنَّ العامد غير معذور قاصدا لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين فوجب أن يمنع.\nوأمّا قوله: \"فَإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه\"، وقوله: \"فإن وجدت عنده كلبا آخَر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل\".\nفإنّ ذلك أصل في أنّ الشك في التّذكية يمنع من تأثيرها ويبقي الحيوان على المنع وهو الأصل الذي كان عليه فيما قبل لأنَّه علق هذا بالشك والجواز ومحمَل قوله: \"فإن وجدت عنده كلبا آخر\" على أنّه كلب غير مرسل على الصّيد، وأما لو كان كلبا معَلَّما أرسله رجل آخر على هذا الصّيد فأخَذَاه معا لكان مذَكّى ويكون شركة بينهما.\nوقوله: \"وإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل\".\nوقوله في الِمعرَاضِ: \"إذا أصَابَ بِعَرضِه فقتل فإنَّه وَقيذ\".\nفيه إشارة إلى أحد القولين في أن الموقوذة والمنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه يذكّى لأنّه قَيّدَهَا هنا بالقتل وذلك يشير إلى أنّ","vol":"3","page":69},{"text":"القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتّذكية وقد ذكر مسلم أيضًا: \"وما أصبت بكلبك الذّي ليس بمعَلّم فأدركت ذكاته فكل\" ولم يشترط أن يدركها وبها حياة تدوم مع أنّ قوله \"أدركت\" إشارة إلى أنّه لو لم يدرِكه لفات.\nوأمّا قوله في الِمعرَاض: \"إذا أصاب بعَرضه فإنه وقيذ\" فإنّ من شرط العقر عندنا أن يقع على صفة فيها تنييب (١١) وإدماء أو ما في معنى ذلك فإن مات الصيد انبهارا أو روعا من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف وإن كان بعد مُماسَّة أدَاة الصَّائد وإدمائها على ما ذكرناه أكل بغير خلاف وإن كان بمماسّتها مصادمة أو ما في معناها ففي أكله قولان إذا كان ذلك من الكلاب فوجه المنع قوله سبحانه ﴿ومَا عَلَّمتم منَ الَجوَارِحِ مكَلِّبِين﴾ (١٢) وظاهر ما جرح ولأنّه في معنى المعراض، وقد ورد به الحديث ووجه الجواز قوله تعالى ﴿فَكلوا مِماَّ أمسَكنَ عَلَيكم﴾ (١٣) وهذا إمساك.\nوقوله - ﷺ - لعديّ: \"فإنَّ ذكاته أخْذه\" أورَدَه مسلم (ص ١٥٣٠) ولأنّه فعل حيوان غير مميّز ولا مضاف للصايد الذّي هو مميِّز وهو مما يقتل أحيانا فوجب أن لا يمنع قياسا على التّنييب والإدماء بخلاف المعراض الوارد به الحديث الذي يصير الصيد به موقوذة قال الهروي: المعراض سهم لا ريش فيه ولا نصل.\n_________\n(١١) في (ب) تسبيب.\n(١٢) ٤ - المائدة.\n(١٣) ٤ - المائدة.","vol":"3","page":70},{"text":"وقوله \"خَزَق\" معناه نفذ يقال سهم خازق وخاسق للنّافذ. والوقيذ والموقوذة يعني التي تقتل بعصا أو حجارة لا حدّ لها فتموت بلا ذكاة يقال وقذتها أقذها إذا أثخنتها ضربا وفي حديث عائشة ﵂ \"تصف أباها رضوان الله عليه فوقذ النّفاق\" تريد أنه دمغه وكَسَّره.\n٩٠٧ - قوله: \"فإن رَمَيت سَهما فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلاّ أثر سهمِكَ فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فَلَا تأكل، وفي بعض طرقه إلاّ أن تجده قد وقع في ماء فإنّك لَا تَدرِي الَماء قتله أو سهمك وفي بعض طرقه وقال في الكلب كُلْهُ بَعَدَ ثَلاث إلاّ أن ينتنَ فدعه\" (ص ١٥٣١ - ١٥٣٣).\nقال الشّيخ وفّقه الله: من شرط استباحة الصّيد أن يتبعه الصائد رجاء أن يدركه فيذكّيه فإن لم يفعل وتأخَّر عنه من غير عذر ثم أتاه فوجده ميتّا وفيه أثر سهمه أو كلبه فالمشهور من المذهب أنه لا يؤكل لجواز أن يكون لو اتبعه لأدركه وصار أسيرا له حتى لا تجوز (١٤) تذكيته بالعقر. وحكى ابن القصّار جواز أكله وكأنّه رأى أنه لا تسقط التّذكية المحقَّقة بهذا الأمر المجوِّز، وقد قال في كتاب مسلم فإنَّ أخذه ذَكَاته ولم يشترط أيضًا في هذا الذي بات ولم ينتن أن يكون اتبعه أو لم يتبعه. وأمّا إن بات عنه الصّيد ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه أو كلبه ففي المذهب ثلاثة أقوال أحدها أنه يؤكل لهذه الأحاديث والثّاني أنه لا يؤكل لقول ابن عباس: \"كل ما اصْمَيْتَ ولا تأكل ما أنميت\". ومعنى ما أصميت ما لم يغب عنك وما أنميت ما غاب عنك والقول الثالث إجازة ذلك في السّهم ومنعة في\n_________\n(١٤) في (ب) و(ج) حتى لا تكون.","vol":"3","page":71},{"text":"الكلب لأن السّهم يقتل بالرمية الواحدة والكلب يقتل على جهات مختلفة.\nوأمَّا قوله: \"ما لم يُنْتِنْ\" فإنّ ذلك لأنَّ النفوس تعافه وتستقذره الطباع فنهي عنه تنزيها أو يكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها فينهى عنه تحريما. وقد روي أنَّه - ﷺ - أكل إهالة سَنِخَة والسَّنِخَة المتغيرة ومحملها على أنهّا لم\nتضر ولم تستقذر فلا يكون ذلك مخالفا لهذا الحديث.\n٩٠٨ - قوله: \"نهَىَ رسول الله - ﷺ - عن أكل كلّ ذي ناب من السباع وفي طريق آخر كلّ ذي ناب من السباع أكله حرام\".\n(وفي طريق آخر: \"نَهَى عن كل ذي ناب من السّباع) (١٥) وكل ذي مخلب من الطَّير (ص ١٥٣٣ - ١٥٣٤).\nقال الشيخ. وفّقه الله: اختلف النّاس في السباع ففي ذلك روايتان التّحريم والكراهية وبالتّحريم قال أبو حنيفة والشّافعي، وهذا الحديث الذي أورده مسلم نصّ في التَّحريم.\nوكأنَّ أصحابنا تعلّقوا في الكراهية قوله سبحانه ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية (١٦).\n_________\n(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٦) ١٤٥ - الأنعام.","vol":"3","page":72},{"text":"وليس فيها ذكر السِّباع. وهذا فيه نظر لأنه إنَّما أخبر عن أنه لا يجد محُرَّما إلَاّ مَا ذُكر وقد يمكن أن يوجد فيما بعد وقد ذكر أنّ الحديث ورد بعد لأنَّ الآية مكيّة وهو مدنيّ، وأيضًا فَإنّ الآية خَبَرٌ عن أنه لم يجد، وتحريم السّباع حكم والأحكام يصحّ نسخها (والأخبار لا يصح نسخها) (١٧) ولا يمكن تعارضها إلَاّ على وجه يمكن فيه البناء فإذا أخبر أنه لا يجد محرّما ووجدنا نحن محرّما حملناه على أنّه أوحي إليه به فيما بعد لأنّه لو كان أوحي إليه به فيما قبل وكان الخبر عاما صار الخبر كذبا وهذا لا يصح.\nوأيضًا فإن قوله ﴿قل لَا أجِد في ما أوحي إلى محُرَّما﴾ لا يقضي بتحليل سوى المستثنى (١٨) لأنه إذا نفي التّحريم لم يكن ذلك نصا في إثبات التحليل ونحن نقول: إنّ الأشيَاء قبل ورود الشّرع لا نثبتها محرمة ولا يكون ذلك مِنَّا تصريحا بأنهَّا محلَّلَة بل الغرض نفي ورود الحكم وتكون باقية على أصلها قبل الشّرع، وفيه خلاف بَين أهل الأصول لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية نَفيَ وجود التّحريم الشّرعي في زمن نزولها فهذا صحيح ولكن إثبات حكم معيّن أو نفي نزول حكم فيما بعد لا يصح ادّعَاؤه.\nوأمّا نهيه عن كلّ ذي مخلب من الطّير، فيه قال أبو حنيفة والشّافعي، ومذهبنا أن أكلها ليس بحرام ولعلّ أصحابَنَا يحملون هذا النّهي على التّنزيه ويرون أنهّا قد تكون تتصيّد من السّموم ما يخشى منه على أكلها.\n_________\n(١٧) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(١٨) في ب المستثنى منه.","vol":"3","page":73},{"text":"وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث بمثل هذا التّقدير؛ لكن إنَّما يجب النّظر بين الآية وهذا الحديث وهل تكون الآية تقتضي جوازَ أكل كل ذي مخلب أو لا تقتضيه وقد نبَّهنا على التّحقيق في ذلك فإن كانت لا تقتضيه نُظِر في النّهي. هل يحمل على التّحريم أو الكراهية وفيه خلاف بين أهل الأصول ونُظر أيضًا في قول الرَّاوي نهي ولم ينقل لفظ النبيء - ﷺ - هل يؤخذ بذلك على ظاهره أم لا؟ وهذا أيضًا مشروط (١٩) في كتب الأصول فهذا التّحقيقّ فيه.\n٩٠٩ - قوله: \"فَرُفِعَ لَنَا عَلىَ سَاحِل البَحر دَابَّة تدعَى العَنبَرَ\".\nقال أبو عبيدة ميتة ثمَّ قال: \"لَا بَل نحن رُسُل رَسُول الله - ﷺ - وفي سَبِيل الله وَقَدِ اضطُررتم ثم قال فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتّى سَمِنَّا\" الحديث.\nوفيه: \"فلماّ قدمنا المدينة أتينَا النَّبيءَ - ﷺ - فَذَكَرنَا ذَلِكَ له فقال: هو رزق أخرَجه الله لكم فَهَل مَعَكم من لحَمِهِ شيء فَتطعِمونا؟ قال: فأرسَلنَا إلى رسول الله - ﷺ - منه فَأكَلَه\" (ص ١٥٣٥).\nقال الشّيخ وفّقه الله: جميع ما في البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله وأسمائه حيّة وطافية لكنّه توقّف في خِنزير الماء واستثنى الشّافعيّ الضَّفدَعَ وقال أبو حَنِيفة: ما سوى السمك لا يؤكَل وَمَنَعَ من أكل الطَّافي وأجاز ما مات لسبب كالذي يجزر عنه الماء فيموت\n_________\n(١٩) في (ب) و(ج) مبسوط.","vol":"3","page":74},{"text":"أو يموت من شدة حَرٍّ أو بَرد ولَنَا في إبَاحة جميع ما فيه على الإطلاق قَوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢٠) فَعَمَّ وَإنَّما توقَّف مالك في خنزير الماء لأنَّ هذه الآية يقتضي عمومها إباحته، وقوله ﷿ ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٢١) يقتضي تحريمه إن صَحَّ أنه يسمَّى خِنزيرا في اللّغة فلماّ تعارض العمومان توقّف أو يكون لم يتوقّف من ناحية التّعارض لكن من ناحية التّسمية هل هي ثابتة في اللّغة أم لا؟.\nولنا في إباحة الطّافي منه قوله - ﷺ -: \"هو الطَّهور مَاؤه الِحلّ مَيْتَتُهُ \". وحديث أبي عبيدة هذا وقد ذَكر أن النبيء - ﷺ - أكل منه اختيارا. وتضمَّن حديث أبي عبيدة أيضًا الردّ علي أبي حنيفة في منعه ما سوى السمك لأنّ هذه الدَّابة التي تسمى العنبر الظّاهر أنها ليست من السَّمك.\nوأما منع الشافعي وأبي حنيفة الضَّفدعَ فلعلَّهما تَعَلَّقَا بما خرَّجه النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند النبيء - ﷺ - فنهى رسول الله - ﷺ - عن قتله ولعل هذا لم يثبت عند مالك أو يحمل إن ثبت على الاستحباب.\n٩١٠ - وأمَّا قوله: \"كنّا نَضِرب بِعِصِيِّنَا الَخبَطَ \" (ص ١٥٣٥).\nهو ان يضرب الشّجر بِعِصِيٍّ لِتَتَحَاتَّ ورقه واسم الورق المخبوط خَبَطٌ وهو من علف الإبل.\n_________\n(٢٠) ٩٦ - المائدة.\n(٢١) ١٧٣ - البقرة أو آية المائدة الثّالثة لأنّه جاء شكل الميم بضمّة في (أ) و(ج).","vol":"3","page":75},{"text":"٩١١ - قوله: \"من وقبِ عَينِه\" (ص ١٥٣٥).\nيعني داخل عينه من قوله سبحانه ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (٢٢) يعني دخل في الظّلمَة.\n٩١٢ - وقوله: \"تَزوَّدنَا مِن لحَمِه وَشَائقَ\" (ص ١٥٣٥).\nقال أبو عبيد: هو اللّحم يؤخذ فيغلى إغلاء (٢٣) ويحمل في الأسفار ولا ينضج فيتهرّأ يقال وشقت اللّحم فاتَّشق والوشيقة القدّيد ومنه الحديث \"فتواشقوه بأسيافهم\" أي قطّعوه كما يقطع اللّحم إذا قدّد.\n٩١٣ - وقوله: \"حَتَّى ثَابت أجسامنا\" (ص ١٥٣٦).\nأي رجعت إلى ما كانت عليه والرَّاجع وهو الثائب من ثاب يثوب.\n٩١٤ - وقوله: \"في حجَاجِ عَينهِ\" (ص ١٥٣٦).\nيقال: حَجاج وحِجاج بفتح الحاء وكسرها.\n٩١٥ - قوله: \"نَهَى عن أكل لحَمِ الحمر الأهليَّة وفي بعض طرقه حرّم لحومَ الحمر الأهليّة\" (ص ١٥٣٨).\n_________\n(٢٢) ٣ - الفلق.\n(٢٣) في (ب) فيغلى بلا ماء.","vol":"3","page":76},{"text":"قال الشّيخ وفّقه الله: المذهب عندنا على قولين في الحمر الإنسية فقيل بالتّحريم وقيل بالكَرَاهية المغلظة فمن قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكور فيه التحريمُ وهو نصّ في بابه فيكون هذا النصّ مؤكّدًا لظاهر القرآن وهو قوله ﷿ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَ﴾ (٢٤) فذكر المنافع التي ذكرها لها (٢٥) ولو كان أكلها مباحا لنَبَّه عَلَيه سبحانه وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع ووجه القول بالكراهية ما وقع من الاضطراب بين الصّحابة في هذا النّهي فذكر مسلم قال: \"تحدّثنا بيننا فقلنا حرّمها البتة أو حرّمها من أجل أنّها لم تَخمّس\".\nوفي بَعض طرقه \"فقال ناس: إنما نَهَى عنها لأنهّا لم تخمّس وقال آخرون: نهى عنها البتّة\".\nوذكر عن ابن عباس قال: لا أدري أنَهَى عنها رسول الله - ﷺ - من أجل أنها كانت حمَولَةَ النّاس فكره أن تذهب حَمُولَتُهُم أو حَرّمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية.\nوفي بعض طرقه: \"جَاءَ فقال يا رسول الله أُكِلَت: ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفْنِيت الحمر فأمر رسول الله - ﷺ - أبا طلحة فنادى أنّ الله ورسولَه يَنْهَيانكم (٢٦) عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس\". وفي بعض طرقه: \"لماّ فتح خيبر أصبنا حمارا خارجا من القرية فنادى منادي رسول\n_________\n(٢٤) ٨ - النحل.\n(٢٥) في (ج) خلقها.\n(٢٦) في (أ) ينهاكم.","vol":"3","page":77},{"text":"الله - ﷺ -: \"ألا إنّ الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنهَّا رجس من عمل الشيطان فأكفئتِ القدور بِما فيها\" (ص ١٥٣٧ - ١٥٤٠).\nوقد خرّج أبو داود: \"قلت يا رسول الله أصابتنا سَنَة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سِماَنُ حُمُرٍ وَإنَّك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهليَّة فَقَال: أَطعم أهلَكَ من سمين حمرك وإنّما حرّمتها من أجل جَوَّال القَرْية\".\nفلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب في علّة النّهي هل لأنها لم تخمّس أو لأنهّا فنيت أو من أجل جوّال القرية قالوا بالكراهة المغلظة دون التّحريم لأنّ هذه العلل قد تذهب فيذهب التّحريم بذهابها، ولكن يبقى على هذا سؤال يقال: لو كانت هذه علّة التحريم لما أمر بإكفاء القدور وكسرها ولا عدل عنه لمّا روجع إلى غسلها بل هذا يشير إلى ما وقع في الطريق الأخرى في قوله فإنهّا رجس أو نجس قيل لأجل هذا التعليل الآخر قوي التّحريم عند بعض أصحابنا وقد تكون العلل المتقدّمة أسبابًا نزل عندها الحكم معلَّلا بما ذكر مناديه - ﷺ -.\nوقوله في حديث أبي داود: من أجل جوال القرية مأخوذ من الجَلَّة وهي العَذِرة سمّيت بذلك لأكلها لها وأشدّ ما في هذا قوله عند أبي داود: \"أطعِم أهلَكَ من سمين حمرك\" ولعلّ الحديث لم يثبت عند أصحابنا أو تكون قضية في عين لا تَتَعدَّى أو القَصد منه نفي التحريم وإن كان لحومها مكروهة وقد ذكر أنه ما عنده ما يطعم أهله إلّا الحمر وهذه ضرورة.\n٩١٦ - قال الشّيخ وفقّه الله خَرّج مسلم في حديث البراء \"أصَبنَا يَومَ خيبر حُمرا\" الحديث عن ابن مثنّى وابن بشَّار وذكر السّند قال البرَاء:","vol":"3","page":78},{"text":"\"أصَبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي النّبيء - ﷺ - أن اكفؤوا القدور\" (ص ١٥٣٩).\nوقال أبو مسعود: لهذَا الحديث تعليل وهو مرسل.\nقال الشّيخ وفّقه الله: وهذا مما يجب النّظر فيه لأنّه لم يعين المنادي ولا ذكر إضافة نصّ قوله للنّبيء - ﷺ -. ولكنّ الأظهر أنّ النّداء في الجيش لا يخفى عن الإِمام، والصاحب أضافه إلى النَّبِيء - ﷺ - فهذا مّما يعلم بقرينة الحال وقد قال بعد هذا: فأمر النّبيء - ﷺ - أبا طلحة فنادى أن الله ورسولَه فأضاف الأمر إلى النّبيء - ﷺ - على الجملة وسمَّى المنادي وذكر ما نادى به والظّاهر أن النّبيء - ﷺ - أمره بذلك اللّفظ.\nقوله: \"اكفؤوا القدور\".\nيقال: كفأت القِدر كببتها وقلبتها لتُفرغ ما فيها وكفأت الإناء إذا أملته، قال ابن السكّيت: يقال كفأت وأكفأت.\n٩١٧ - قوله: \"نَهَى عن لحوم الحمر الأهليّة وأذن في الخيل (ص ١٥٤١).\nقال الشّيخ وفّقه الله: أمّا الحمر فقد فرغنا من ذكرها وأما الخيل فاختلف النّاس فيها فأباح أكلها الشافعيّ ومذهبنا أنهّا مكروهة وقال الحكم: حرّم القرآن الخيل وتلا الآية فتعلّق الشافعي بقوله وأذن في الخيل والإذن إباحة. وقد خرَّج النسائيّ وأبو داود عن خالد بن الوليد","vol":"3","page":79},{"text":"أنه سمع النبيء - ﷺ - يقول: \"لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير\" قال النّسائيّ: يشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا لأنّ قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك ولما رأى أصحابنا اختلاف هذه الأحاديث وكان حديث جابر أصحّ قدّموه في نفي التّحريم وقالوا بالكراهية لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر ولما يقتضيه ظاهر الآية وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر الحمير ونبّه على المنة بما خلقت له ولم يذكر الأكل.\n٩١٨ - ذكر أحاديث الضبّ (٢٧).\nقد ذَكَر أنه - ﷺ - قال: \"لا آكله ولا أحَرِّمه\".\nوفي بعض طرقه \"أحرام هو يا رسول الله قال: لا ولكنّه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه\" (ص ١٥٤١ - ١٥٤٣).\nقال الشّيخ: اختلفت طرق الأحاديث في علّة امتناعه - ﷺ - من أكله فذكر مسلم أنّه تركه لأنّه ﵇ عَافَه وذكر في طريق أخرى أنّه قال: \"لا أدري لعلّه من القرون التي مسخت\" (ص ١٥٤٥).\nوفي غير كتاب مسلم أنه قال - ﷺ -: \"إني تحضرني من الله حاضرة يريد الملائكة ﵈ فأحترمهم لأنّ له رائحة ثقيلة\" واتّقاه لأجلهم كما يتّقى الثّوم وأمَّا التّعليل بأنه يخاف أن يكون من المسوخ فإنّ هذا لم يتحقق وفيه التوقّي لأجل الشك وقد تقدم أصل هذا.\n_________\n(٢٧) جاء قوله ذكر أحاديث الضبّ بالحرف الغليظ في النسخ الثلاث.","vol":"3","page":80},{"text":"وقوله: \"أعافه\" معناه أكرهه يقال: عفت الشيء أعافه عَيْفا إذا كرهته وعفته أعيفه عيافة من الزّجر وعاف الطّير يعيف إذا حام على الماء ليجد فرصة فيشرب (ص ١٥٤٣).\nوالمحنوذ المشويّ وقيل المشوي على الرَّضْفِ وهي الحجارة المحماة قال أبو الهيثم: أصل المحنوذ من حِنَاذ الخيل وهي أن يظاهر عليها جُل فوق جُل لتعرق تحته، قال ابن عرفة في قوله ﷿ ﴿فَجاء بِعجْل حَنيذ﴾ (٢٨) أي مشوي بالرّضاف حتى يقطر عرقا يقال: حنذته الشمس والنّار إذا شوته.\n٩١٩ - وقوله: \"في غائط مَضَيّة\" (ص ١٥٤٦).\nيريد أرضا متطامنة ذاتُ ضباب.\n٩٢٠ - قوله: \"غزونا مع النبيء - ﷺ - سبع غزوات نَأكل الجراد\" (ص ١٥٤٦).\nقال الشّيخ وفقه الله: اضطرب المذهب عندنا فيه واختلف النّاس أيضًا هل تحرم ميتته لعموم قوله ﷿ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٢٩) أو يحلّ لقوله ﵊: أحلّت لي مَيتَتَان الحوت والجراد\" والمشهور عندنا افتقاره إلى الذَكاة وقال مطرِّف: يؤكل بغير ذكاة، عامّة\n_________\n(٢٨) ٦٩ - هود والتّلاوة: أن جاء.\n(٢٩) ٣ - المائدة.","vol":"3","page":81},{"text":"السلف أجازوا أكل مَيِّت الجراد وعلى القول بافتقاره إلى الذّكاة اختلف في ذكاته فقال ابن وهب: أخذه ذكاته، وابن القصار يقول: لا يؤكل ميّته ولو وقع في قِدر أو نار وهو حيّ لأكُل وفي المدوّنة لا يؤكل إلَاّ أن يموت من فعل من يفعله بها بقطع أرجلها وأجنحتها أو بطرحها في نار فيسلقها أو يقليها، وقال أشهب في مدوّنته: لا يؤكل إذا قطعت اجنحته أو أرجله ثم مات قبل أن يسلق فلا يؤكل إلَا أن يقطع رأسه. أو يعتمل حيّا يريد يطرح في نار أو ماء واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها فقال أشهب في مدوّنته: يطرح كله وجميعه حرام وقال سحنون: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدور وقد روي عن النبيء - ﷺ - أنّه سئل عن الجراد فقال: \"أكثَرُ جنودِ الله لَا آكله ولا أحرّمه\".\n٩٢١ - قوله: \"فاستَبعجْنا (٣٠) أرنَبًا بمَرّ الظَّهرَانِ فَسَعوا عليه فَلَغَبوا\" (ص ١٥٤٧).\nقال ابن القوطية: بعَجَ بطنَه بَعْجًا شَقَّه تَبَعَّج السَّحاب بالمطر وبعجه حبُّ كذا اشتدّ وجده به (٣١).\nوقوله: \"فلَغَبوا\"\nاللّغوب الإعياء يقال: لغَب بفتح الغين يلغَب لغوبا ولَغِبَ بكسر الغين لغة.\n_________\n(٣٠) في (ج) فاستنفجنا، وهو ما في أصول مسلم، لكن في (ج) مثل ما اثبتناه من أنّ المازري في شرحه للحديث ذكر تفسير بعج لا استنفج ومعنى استنفج أثار ونفَّر.\n(٣١) في (ب) قال ابن القوطية بعج الأرنب وغيره بُعوجًا جرى بسرعة والرّجل افتخر بما ليس عنده ولا فيه، والشّيء عظّمته والريح جرت بغتة ومنه تبعج السّحاب المطر وبعجت حب كذا اشتد وجده به.","vol":"3","page":82},{"text":"٩٢٢ - قوله: \"نَهَى عن الَخذْفِ\" (ص ١٥٤٧).\nقال اللّيث: الَخذْفُ رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سَبَّابَتَيك أو تجعل محِذَفة من خشَبة ترمي بها بين إبهامك والسَّبَّابة.\n٩٢٣ - قوله: \"نهانا أن نَصبر البَهَائمَ\" (ص ١٥٤٩).\nمعناه أن نحبسها وهي حيّة ثم نَرميها وكلّ من حُبس لقتل أو يمين فهو قتل صبر أو يمين صبر.","vol":"3","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-443>كتاب الضحايا </span>(١)\n٩٢٤ - قوله: \"شَهِدتُ الأضْحى مع النبّيء - ﷺ - فَلَم يَعْدُ أن صَلىَّ وفرغ من صلاته وسلّم فَإذا هو يرى لحم أضاحيَّ قد ذُبِحَت قبل أن يفرغ من صَلَاتِهِ فقال: من كان ذَبَح أضحيته قبل أن يصلِّيَ أو نُصليَ فلْيذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله (ص ١٥٥١).\nقال الشيخ: اختلف النّاس في الأضحية فعندنا أنهّا سنة مؤكّدة وقال أبو حنيفة والأوزاعي واللَّيث: إنهّا واجبة واشترط أبو حنيفة في الوجوب أن يكون المضحّي يملك نصابا، وقد زعم بعض شيوخنا أنّ المذهب على قولين في وجوبها وخرَّجَ القول بالوجوب من قوله في المدوّنة: \"إذَا اشتراها ولم يضحّ حتى ذهبت أيام الأضحَى أثِم\" وكان شيخنا ينكر هذا الاستقراء ويقول لعلّه رآه باشترائها ملتزما بذبحها فأثم\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج) خاصة وثبت بالهامش في (أ) بخط مغاير لخطّ الأصل.","vol":"3","page":85},{"text":"لترك ما التزم وخرّجوا القول بالوجوب أيضًا من قوله في الموازية: هي سنّة واجبة وهذا قد يقال فيه أيضًا إنهّم ربّما يطلقون هذا اللّفظ تأكيدا للسنّة لكن ابن حبيب نصّ على هذا التّأثيم وهو من كبار أصحاب مالك ولكن قد وقع أيضًا لأصحابنا التأثيم بترك السّنن على صفةٍ، وقد يكون هذا النّحوَ نحا ابن حبيب وإن كان الأظهر حمل مثل هذا الجواب على إفادة الإيجاب وقد تعلّق من نَفَى الوجوب بقوله - ﷺ -: \"من رأى هلال ذي الحجّة وأراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتّى يضحّي فوكَّل الأضحية إلى إرادته وذلك يدلّ على نفي وجوبها وهذا قُدح فيه بأنه قد يستعمل مثله في الواجب فيقال: من أراد أن يحجّ فليلبّ ومن أراد أن يصليّ الظّهر فليتوضّا، وتعلّقوا أيضًا بقوله - ﷺ -: \"أمرت بالنّحر وَهو لكم سنّة\" وروي \"ثلاث هنَّ علي فرائض وهنَّ لكم تطوع النّحر والوتر وركعتا الفجر\" وتَعلّق من أثبت الوجوب بقوله - ﷺ لأبي بردة: \"اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك\" (ص ١٥٥٣).\nوقوله فيمن ذبح قبل الصلاة: \"فليذبح مَكَانَهَا أخرى\" (ص ١٥٥١).\nوهذا الأمر وذكر الأجزاء يدلان على الوجوب وقُدح في هذا بأنّه لما خالف السّنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة بيَّن له الجهة المشروعة فقال اِذبح مكانها وقال لن تجزي يعني عن السنَّة التي شرعت، وقد خرّج التّرمذي والنسائي وغيرهما \"على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتِيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرّجبية\" ولفظة على تفيد الوجوب. وهذا الحديث لعلّه لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين هو ضعيف المخرج وأظنه لكون أحد رواته مجهولا لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة وهي غير واجبة باتّفاق ولو صح","vol":"3","page":86},{"text":"نسخ وجوب العتيرة كما قال أبو داود لأمكن أن يحمل قوله \"على أهل كل بيت أن المراد به عليهم إذاَ أرادوا إقامة السنّة وقد قال في المتعة ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢) وقال \"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم\" ولم يحمل ذلك مالك على الوجوب لأدلّة قامت عليه فكذلك هذا وأما العتيرة فقد فسرها في الحديث بأنهّا الشاة التي تذبح في رجب وهو الذي يشبه في معنى الحديث وأما العتيرة التي يعرفها الجاهلية فهي الشاة التي تذبح ويصبّ من دمها على رأس الصنم والعتر بمعنى الذبح قال الحارث بن حلِّزة. [الخفيف]\nعَنَتًا بَاطِلًا وَظلمًا كما تُعْتَرُ ... عن حَجرة الرَّبيض الظّباء\nقال أبو عمرو الشيباني: سمعت الأصمعي ينشد هذا البيت. فصحف تُعتر بتعنز فقلت له وما تعنز فقال: تنحر بالعَنَزة وهي الرّمح الصغير فقلت إنما هي تعتر فصاح علي فأكثر فقلت له إنك لا ترويها بعد اليوم إلَاّ كما قلت لك وذكر بقية الحكاية وفيها أنّ الأصمعي أيضًا ألقى عليه بيتا غلَّطه فيه ذُكر فيه الفرّاء ففسّره الشيباني على أنّه جمع فرو، فقال الأصمعي: أخطأت. إنما هو جمع فَرَاء وهو حمار الوحش.\n_________\n(٢) ٢٤١ - البقرة.","vol":"3","page":87},{"text":"هذا الكلام في وجوب الضحيّة، وأمَّا تفسير البيت فمعنى عنتًا إعراضا وكانوا في الجاهليّة إذا طلب أحدهم أمرا نذر إن ظفر به ذَبَحَ عددًا من غنم في رَجَبٍ وهي العَتَاير فإذا ظفر به قد يَضَنُّ بغنمه وهي الرّبيض، فَيذبَح عددها ظباء فيُضْرب مثَلًا لمن أُخذ بذنب غيره، وأمّا ما تضمّنه الحديث من إعادتها إذا ذَبَح قبل الصّلاة فاختلف النّاس فيه فعند مالك لم يشرع (٣) الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه إلا ان يؤخّر تأخيرا يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به، وعند أبي حنيفة الفَراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح. وعند الشّافعي إذا حلّت الصلاة وذهب مقدارما توقّع فيه فبانصرام وقتها شرعت الذّبيحة فأعتبر الوقت دون الصلاة. وأعتبر أبو حنيفة الصّلاة (دون الوقت واعتبر مالك) (٤) الصّلاة والذبح جميعًا، فأمّا أصحابنا فيتعلّقون بما ذكره مسلم عن جابر قال صلىَّ بنا النبيء - ﷺ - يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أنَّ النبيء - ﷺ - قد نحر فأمر النّبي - ﷺ - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا تنحروا (٥) حتى ينحر النبي - ﷺ -، وهذا نصّ في مذهب مالك لأنه أمر بالإعادة من نحر قبله ونهى عن النّحر قبله وذكر أنهّم ظنوا أنه ﵇ نحر فلهذا نحروا فدلَّ على أنّ هذا الحكم (٦) مشهور عندهم ولم يعذرهم لظنّهم وغلطهم وهذا يؤكّد ما قاله مالك.\nوأما أبو حنيفة فتعلّق بهذا الحديث الذي أخذنا في الكلام عنه وهو\n_________\n(٣) في (ب) و(د) انه لم يشرح.\n(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) وفي (ج) واعتبر أبو حنيفة الصلاة دون الذبح.\n(٥) وفي (ج) ولا ينحروا، وهو ما في الأصل.\n(٦) الحكم ساقط من (أ).","vol":"3","page":88},{"text":"قوله من ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى وفي بعض طرقه: \"من ذبح قبل الصّلاة فليذبح شاة مكانهَا\"، وفي بعض طرقه: \"ومن ذَبح بعد الصّلاة فقد تَمَّ نسكه وأصاب سنَّة المسلمين فاعتبر في هذه الأحاديث الصّلاة دون الذبح وقد قال في بعضها: \"فمن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نسكه واشتراط الذبح زيادة تفتقر إلى دليل. وأما الشّافعي فرأى أنّ المراد بذكره الصلاة الوقت وجعل الفراغ منها علمًا عليه (٧) فلهذا اعتبر الوقت.\nهذا الكلام في مبتدأ زمن الذّبح وأما منتهاه فمن الناس من قال: يوم النحر خاصة ومنهم من قال: يوم النحر ويومان بعده وهو مذهب مالك ومنهم من قال: يوم النّحر وثلاثة بعده ومنهم من قال: إلى آخر الشهر.\nوقال أصحابنا: قوله: ﷿ ﴿وَيَذْكُرُوا (٨) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٩) يردّ قول من قال يوم النّحر خاصة لأنَّ الأيام جمع لا يعبرّ به عن اليوم الواحد وأقل الجمع ثلاثة على رأي كثير من أهل الأصول فيحمل على هذا المتيَقَّنِ وزيادة أيام عليه تفْتقر إلى دليل.\n٩٢٥ - وقوله في بعض طرقه: \"إنّ عندي جذَعة من المعزِ فقال - ﷺ -: ضحّ بها وَلَا تَصلح لِغَيركَ\".\n_________\n(٧) من هنا ساقط في (ب) إلى قوله أي على الاستحباب كما سيأتي.\n(٨) في (أ) و(ج) ليذكروا، والتّلاوة ويذكروا، وهو ما أثبتناه.\n(٩) ٢٨ - الحجّ.","vol":"3","page":89},{"text":"وفي بعض طرقه: \"إنّ عندي عَنَاقَ لَبَنٍ هي خير من شاتَيْ لحمٍ فقال هي خير من نَسِيكَتَيْك (١٠) ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك\" (ص ١٥٥٢).\nففيه دلالة على أنّ الجذع من المعز لا يجزي في الضّحايا.\nوأمّا الجذع من الضّان فيضحَّى به خلافًا لمن منعه والحجّة في الإجزاء ما ذكره مسلم بعد هذا عن عقبة بن عامر أنّ النبي - ﷺ - أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُود فذكره لرسول الله - ﷺ - فقال ضحّ به أنت (ص ١٥٥٥).\nوفي بعض طرقه \"عن عقبة بن عامر قال قَسَمَ فينا رسول الله - ﷺ - ضَحَايَا فأصَابَنِي. جذع فقلت يا رسول الله إنَّه أصَابَنِي جَذَع فقال ضحّ به\" (ص ١٥٥٦).\nوعند النَّسائي وأبي داود أنّه ﵇ كَان يقول: (إنَّ الجذَعَ يوفي بما يوفي منه الثّنيّ، وعند التّرمذي عن أبي هريرة سمعت النبيء - ﷺ - يقول: \"نِعْمَ أو نِعْمَتِ الأضحِيَة الَجذَع مِنَ الضّأن فإن تعلّق المخَالف بقوله في كتاب مسلم\" لا تذبحوا إلَاّ مسنَّة إلَاّ أن تعسر عليكم فتذبَحوا جَذَعَةً من الضَّأن (ص ١٥٥٥).\n_________\n(١٠) في (أ) - نسيكتك.","vol":"3","page":90},{"text":"قيل يصحّ حمل هذا (١١) على الاستحباب للمُكثر أن يذبح فوق سنّ الجذعة لا على أنهّا لا تجزي اصلا كيف وقد قال - ﷺ -: \"إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فلو كانت لا مدخل لها في الأضاحي لم يقل هذا كما لم يقل ما لا يجزي من الحيوان.\nوالأصناف الّتي يضحّى بها غنم وإبل وبَقَر، وعندنا أن الغنم أفضل اتّباعا لفعل النّبيء - ﷺ - في أضحيته وعند المخالف الإبل أفضل لأنهّا أكثر ثَمَنًا وأعمّ نفعا ولم يُرِد عند مالك في الشرع هذا الذّي ظَنَّه المخالف وإنّما أراد ما هو أرطب لحمًا واختلف المذهب عندنا إذا عدل عن الغنم ما الذي يليها في الفضل فقيل الإبل وقيل البقر.\nوقوله: \"هي خير من نَسِيكَتَيْكَ \" (١٢) (ص ١٥٥٢).\nقال الشيخ أبو الحسن بن القابسي. (١٣) ﵀: فيه دلالة على أنَّ ما ذبح قبل الإمام أنه لا يباع وإن كان لا يجزي لأنّه سماَّه نَسيكة والنَّسيك لا يباع.\n٩٢٦ - قول أنس \"وقام النَّاس إلى غنيمةٍ وتوَزَّعوهَا وقال فَتَجَزَّعوهَا\".\nقال الشيخ: أما توزّعوها فمعروف وأمّا تَجَزَّعوها فبمعنى اقتسموها قطعة قطعة والجَزْعَة القطعة وقيل البَقِيَّة.\n_________\n(١١) إلى هنا ينتهي ما سقط من (ب).\n(١٢) جاء في (أ) نسيكتك، ثم صُحّحت بالهامش بما اثبتناه.\n(١٣) في (ج) أبو الحسن القابسي.","vol":"3","page":91},{"text":"٩٢٧ - قوله: \"ضحَّى بكبشين أملَحين\" تقدّم تفسيره، وقوله \"وَضَعَ رجله على صفاحهما (ص ١٥٥٦).\nصفح كلِّ شيءٍ وجهه وَنَاحِيَته.\n٩٢٨ - قوله: \"يا رسول الله إنّا لَاقو العدوِّ غَدّا وليست معنا مُدّى قال أعجل أو أَرِنْ (١٤) ما أنهر الدَّم وذكر اسم الله فكل ليس السِّنَّ والظّفر وسأحدِّثك أمَّا السِّنّ فعظم وأما الظّفر فَمُدَى الَحبَشَةِ.\nقال: وأصبنا نهب إبِلٍ وغَنَمٍ فَنَدَّ منها بَعِير فَرَمَاه رجل بِسَهمٍ فَحَبَسَه.\nفقال له النبيء - ﷺ -: إن لهذه الإبل أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوحش فإذا غَلبَكم منها شيء فاصنعوا به هكذا.\nوفي بعض الطرق: \"وإنا لاقو العَدوّ غَدّا وليس معنا مدى فنذكّي باللِّيطِ فَذَكَر الحديث وقال: \"فنَدَّ علينا بعير عنها فرمينَاه بالنَّيْل فَوَهَصنَاه\". وفي بعض طرقه \"أفنذبح بالقَصَبِ\" (ص ١٥٥٨ و١٥٥٩).\nقال الشّيخ: كلّ ما تمكن التّذكية به وينهر الدّم وليس فيه معنى يمنع من حصول التّذكية فالتّذكية به تصحّ.\nوأما مَا استثناه رسول الله - ﷺ - من السنّ والظُّفُر فقد اضطرب العلماء\n_________\n(١٤) في (أ) وقع ضبط (أرِنْ) بكسر الرّاء وسكون النّون، ولم يذكر ياء الإشباع بعد النون وجاء في الأصل أرْني.","vol":"3","page":92},{"text":"في ذلك والذي وَقَع في مذهبنا منصوصا التّفرقة بين المتّصل في ذلك والمنفصل فيمنع حصول التّذكية بالسنّ والظفر المتّصلين بالإنسان (١٥)، وتحصل التّذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتّت بهما التّذكية وقد وقع في بعض ما نقل عن مالك المنع مطلقا.\nووقع لبعض أصحابنا ما يشير إلى صحّة التّذكية مطلقا إذا أمكنت بهما فمن منع على الإطلاق أخذ الحديث على عمومه لا سيما والإشارة للتّعليل فيه بالعظم تدلّ على المساواة بين المتّصل والمنفصل لكون السنّ عظما في الحالين، وأمّا الإجازة على الإطلاق فيحمل الحديث على أنّ المراد به سنّ يصغر عن التّذكية به ولا يسلَّم القول بالعموم فيه وكذلك ندعي (١٦) التّخصيص في التعليل فيقول لما علم أن العظم لا تتأتّى به الذّكاة وأن ذلك مما يعلمونه أحال التّعليل عليه.\nوأمّا المنصوص من المذهب فهو التّفرقة فكأنَّه يرجع إلى هذا القول الآخر الذي هو الإجازة على الإطلاق لأنّ المجيز على الإطلاق يشترط كون التّذكية متأتّية بهما ولكنه لم يعينّ وجه التّأتيّ وَعَيَّنه في المنصوص فرأى أنّ كونه متّصلًا يمنع من التأتي وكونه منفصلًا لا يمنع منه فلهذا فرَّق بينهما.\nوأمّا العظم فإنه تحوز التّذكية به إذا أمكن ذلك ولم أر فيه نصَّ خلاف، وتعليل النّهي في الحديث به يقتضي أن يقال فيه ما قيل في السنّ\n_________\n(١٥) في (ب) و(ج) بالأسنان.\n(١٦) في (ب) و(ج) يدعى بالياء وكذلك فيقول.","vol":"3","page":93},{"text":"وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا ويجريه مجرى السنّ ويعتلّ بما ذكرناه من التّعليل به في الحديث.\nفإن قيل ما وجه أمره - ﷺ - الذّابح ها هنا بالعجلة قيل: يحتمل أن يكون ذلك لأنّ الحديد يجهز القتل لحدّته وغيره لا يفعل ذلك فإذا لم يسرع الذبح به خُشي أن تقتل (١٧) الذّبيحة بالضغط والخنق فكان الأحوط الإسراع في الفعل وهذا يظهر صوابه للحِسِّ. وأمَّا قوله: \"فنَدَّ علَينا بَعِير منهَا فرماه رَجل بسهم فحبسه\".\nفقد اختلفْ النّاس في الإنس إذا توحّش حتى صار غير مقدور عليه فمذهب مالك أن لا يذَكّى إلاّ بما تذكّى به الإنسية والحجّة له استصحاب الأصل الذي كان عليه قبل استحاشه ولأنّ الأحكام باقية عليه كبقاء الملك إلى غير ذلك فكذلك يجب أن يبقى عليه حكم المنع من التّذكية بالعقر، وأمّا أبو حنيفة والشّافعي فإنهّما أخرجاه عن الأصل ورأيا تذكيته بما يذكّى به اعتبارا بالحالة التي هو عليها ووجود العلّة الّتي من أجلها أبيح العقر في الوحش وهو عدم القدرة عليه. وكذلك هذا المستوحش قد صار غير مقدور عليه، واعتمد على هذا الحديث وقد قال فيه - ﷺ -: إنّ لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فقد أباح - ﷺ - اصطياد البعير إذا ندّ بالرَّمي وهذا نفْس ما قالا، وقد قال بعض أصحابنا في الانفصال عن هذا إنّ الحديث خبر عن فعلة واحدة لا يُدْرَى كيف وقعت وجوابه - ﷺ - محال عليها فيقع في جوابه في الاحتمال ما وقع فيها. ويحتمل أن يكون هذا البعير حبسه السّهم ولم يقتله فكأنّه - ﷺ -\n_________\n(١٧) في (ب) و(ج) ان يقتل الذّبيحة.","vol":"3","page":94},{"text":"أخبرهم أنّ حبسه بالرّمي وغيره مماّ فيه ألم له وتعريض لتلفه يجوز لا على أنّه تحصل التّذكية به وإذا احتمل الحديث سقط التعلّق به، وقد يتعلّق المخالف بما خرّجه الترّمذي عن رجل ذكره \"قلت: يا رسول الله أما تكون الذّكاة إلاّ في الحلق واللَّبَّة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوته وقال بعضهم يمكن أن يراد به الصّيد الذي لا يقدر عليه وكأنّه - ﷺ - فهم عن السّائل بقرينة حال أنّه سأله عن صيد أراد أن يتصيّده هل لا يذكّى إلا في الحلقْ واللّبّة؟ فأجابه - ﷺ - بما قال.\nوأمّا ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط في مهواة بالطّعن في الجنب ونحوه فإنّه قد يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذي انفرد بإجازته دون أصحاب مالك، وقد أُلزم على هذا الذي انفرد به جواز صيد البعير إذا ندّ بالعقر كما حكيناه عن المخالف وقد لا يلزمه ذلك لأنّه إذا سقط في مهواة تَيَقَّنَّا تلفه فقد تبيح (١٨) صيانة المال عن التّلف هذا النوع من التذكية والبعير إذا نَدَّ قد يعود إلى التأنّس وإلى الملك كما كان أول مرّة فيذكّى ذكاة الإنسية وقد يتحيّل عليه قبل أن يعود بنفسه حتى يحصل سليما أو جريحا جرحًا يؤمّن عليه معه فَيذَكَّى حينئذ ذكاة الإنسية فلا يلزمه عندي أن يقول فيما نَدَّ ما قاله المخالف.\nوأما قوله: \"عجّل أو أَرِنْ\" (١٩).\n_________\n(١٨) في (أ) يبيح.\n(١٩) في أصل مسلم أرْنيِ بياء الاشباع كما تقدَّم، وجاءت هنا في (أ) مشكولة بفتح الهمزة، وسكون الرّاء، وكسر النّون، هذه اللفظة مشكلة كما ذَكر ذلك ابن الأثير في النهاية.","vol":"3","page":95},{"text":"فإنّ هذه اللّفظة تفيد قريبا من معنى الأول وهي بمعنى النْشاط والسّرعة من قولهم أرِن المُهْر يَأرَنُ وقال بعض أهل اللّغة صوابه أن يكون مهموزا.\nوقوله: \"أوابد كأوابد الوحش\".\nفإنّ الأوابد التّي تأبدت أي توحّشت ونفرت من الإنس وقد أبِدَت تَأبِد وتأبُد وتأبَّدت الدّيار توحّشت وخلت من قطانها ومنه قولهم جاء بأبدة أي بكلمة أو بخصلة يُنفر منها ويستوحش قال ابن الأنباري: وقد أبَدَ الشّاعر إذا أتى بالعويص في شعره ومالا يكاد يعرف معناه، وهي أمثال موبدة إذا كانت وحشيّة معتاصة على المخرج بها والباعث عنها.\n٩٢٩ - وأمّا قوله: \"تُذكّى باللّيط\" (ص ١٥٥٩).\nقال عيسى اللِّيطة فلقة القصبة والشطير فلقة العصا والظُرَر فلقة الحَجر فكلّ ما ذبح به من هذا فلا بأس به إذا قطع الأوداج والحلقوم قال: والشظاظ عود محدّد الطّرف، والذّكاة به جائزة في حال الضرورة.\n٩٣٠ - وأمّا قوله: \"وهَصنَاه\" (ص ١٥٥٩).\nفإنّ في الحديث \"إلَاّ وَهَصه الله إلى الأرض\" قال بعض أهل اللّغة: أي حطَّه ودقَّه يقال: وهصت الشيء ووقصته ووطسته ومنه الحديث \"أنّ آدم ﵇ حين أُهبط من الجنّة وهصه الله إلى الأرض\" قال أبو حمزة رُمي رَميًا عَنِيفًُا وكلّ من وضع قدمه على شيء فشدخه فقد وهصه.","vol":"3","page":96},{"text":"٩٣١ - قوله: \"كنَّا لا نمسِك لحومَ الَأضَاحِي فَوق ثلاث فأمرنا رسول الله - ﷺ - أن نتزوّد منها ونأكل منهَا\" (ص ١٥٦٢).\nقال الشّيخ وفّقه الله: جمهور الفقهاء على أنّ الأكل من الأُضحية غير واجب وشذّ بعضهم فأوجَبَ الأكل منها لظاهر هذه الأوامر، والجمهور لما كانت عندهم جاءت بعد الحظر حمُلت على الإباحة كقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢٠) ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ (٢١).\n٩٣٢ - قال الشّيخ: خرَّج مسلم في حديث لحوم الأضاحي: \"حدّثنا محمد بن مثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الُخدْري هكذا عند أبي العلاء وأما عند الُجلودي والكسائى فهو: \"حَدَّثَنَا ابن مثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد\" فزاد في الإسناد قتادة (ص ١٥٦٢).\nقال بعضهم: الصّواب عندي ما عند أبي العلاء وكذلك خَرَّجه الدّمشقي في كتاب الأطراف عن مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة ليس فيه عن قتادة.\n٩٣٣ - قوله: \"لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيَرةَ\" (ص ١٥٦٤).\nأمّا الفرع فقد فسرّه مسلم بأنّه أول النَّتاج في سياق الحديث كان يُنتج\n_________\n(٢٠) ٢ - المائدة.\n(٢١) ١٠ - الجمعة.","vol":"3","page":97},{"text":"لهم فيذبحونه قال غيره يذبحونه لآلهتهم، قال أبو عُبيد عن أبي عمرو: الفَرع والفَرَعة بنصب الرّاء هو أوّل ما تلده النّاقة وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم فَنُهي المسلمون عن ذلك وقد أفرع القوم إذا فعلت إبلهم ذلك وقال شَمِر: قال أبو مالك: كان الرَّجل في الجاهليّة إذا تمّت إبله مائة قدّم بكرا فنحره لصنمه فذلك الفَرَع.\nوذكر أبو عبيد: تفسير العتيرة التي ذكر أنهّا الرّجبيّة ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرّب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإِسلام فكان ذلك ثم نسخ بَعْدُ وذكر أنّ هذا الحديث فيما يُرى هو النّاسخ لقوله: \"على كلّ مسلم في كلّ عام أضحَاة وعتيرة وذكر في موضع آخر من كتابه في حديث النّبيء - ﷺ - أنّه سئل عن الفَرَعِ فقال: حقّ وإن تتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زُخْزُيًّا خير من أن تكفأ إناءك وتولّه ناقتَكَ وتذبحه يلصق لحمه بوبره، فقال: الفَرَع أول شيء تنتجه الناقة وكانوا يجعلونه لله فقال النّبيء - ﷺ -: \"هو حق\" ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد وفيه من الكراهية أنَّه لا ينتفع به ألا ترى قوله \"وتذبحه يلصق لحمه بوبره\" وفيه أيضًا أنَّ ذهاب ولدها يرفع لبنها ألا ترى قوله: \"خير من أن تكفا إناءك\" يعني إذا فعلت ذلك فكأنَّك كفأت إناءك وهَرَقته وإشارته إلى ذهاب اللّبن قال وفيه أيضًا أن يكون فجَعَهَا به فيكون إثما ألا تراه يقول: \"وتولّه ناقتك\" ومنه الحديث في السّبي \"أنه نهى أن تُوَلَّهُ والِدَة عَلىَ وَلَدِها\" فأشار - ﷺ - بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه سنةً ولا يشقّ عليها مفارقته لأنّه استغنى عنها والزُخزبّ هو الذي غلظ جسمه واشتد لحمه.\n٩٣٤ - قوله: \"من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا","vol":"3","page":98},{"text":"يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي\" وذكر بعد هذا قال: \"كنَّا في الحماَّم فاطَّلىَ بعضهم فقال بعضهم: إنّ ابن المسيَّب يكره هذا أو ينهى عنه يعني في الأضحى فلقيتُ ابن المسيّب فذكرت ذلك له فقال: يابن أخي هذا حديث نُسي وترك حدّثَتني أم سلمة -﵂- قالت: قال النّبي - ﷺ - وذكر الحديث (ص ١٥٦٦).\nقال الشيخ: مذهبنا أنّ الحديث لا يلزم العمل به واحتجّ أصحابنا بقول عائشة -﵂- كان النبّي - ﷺ - يهُدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب الُمحْرِم وظاهر هذا الإطلاق أنّه لا يحرم تقليم الأظفار ولا قصّ الشعر، ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيّب المنع أخذا بالحديث المتقدّم ويرون أنَّ النَّصَّ على ما ذكر فيه أولى من التمسّك بالإطلاق الذي وقع من لفظ عائشة -﵂- ومذهب الشّافعي حمله على النّدب وحُكي عن مالك، ورَخَّص فيه أصحاب الرأي.\n٩٣٥ - ذكرَ حديثَ \"حمَزَة وإنشادَ القَينَة له [الشِّعر] \" [الوافر]\nألَا يا حمزُ للشُّرُفِ النِّوَاء ... وهنَّ معَقَّلَات بالفِنَاءِ\n(ص ١٥٦٨) (٢٢)\n_________\n(٢٢) جاء حديث حمزة وإنشاد القينة له قبل كتاب الأشربة في (أ) و(ب) إلاّ نسخة (ج) ففيها بعد كتاب الأشربة وهذا ما في الأصل، ثم إنّ قوله الشعر ساقط من (أ).","vol":"3","page":99},{"text":"قال الشّيخ ﵀ الشّارف المسنّ من الإبل وكذلك النّاب وجمع الشارف شرف والنِّواء السّمان يقال: نوت الناقة تنوي إذا سَمِنَت.","vol":"3","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-444>كتاب الأشربة</span>\n٩٣٦ - ذَكَرَ حَديث أنس وكَوْنَهُ يسقي الَخمر في بيت أبي طَلحَة يوم حُرِّمت وما شرابهم إلاّ الفَضِيخُ البُسْرُ والتَّمر فإذا منادٍ ينادي (١) أن الخمر قد حرِّمَت فقال لي أبو طَلحَةَ أهرِقهَا وفي بعض طرقه جاء رجل فقَال هَل بَلَغَكم الَخبُر؟ قلنا: لا قال إنّ الَخمر قد حُرِمِّت فَقَال يا أنس أرق هذه القِلَال وفي بعض طرقه قم إلى هَذِه الجرَّة فاكسرها فَفَعَلتُ\" (ص ١٥٧٠ إلى ١٥٧٢).\nقال الشّيخ وفّقه الله: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب إذا اشتَّد فأسكر. واختلف النّاس فيما سواه فمذهب مالك والشّافعي وجماعة من الصّحابة والتّابعين لا يحصون كثرَةَ تحَريم كلّ مسكر من أيّ نوعٍ كان مطبوخًا كَانَ أونَيّا، وذهب قوم من البَصريّين إلى قصر التّحريم على عصير\n_________\n(١) ينادي محذوفة من (ج).","vol":"3","page":101},{"text":"العِنب ونقيع الزَّبيب النَّي فأما المطبوخ منهما والنّي والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكَار.\nوذهب أبو حنيفة إلى قصر التّحريم على المعتصر من ثمرات النّخيل والأعناب وتحليل ما سواهما ما لم يقع الإسكار وله في ثمرات النّخيل والأعناب تفصيل فيرى أنّ سُلافة العِنَب يحرم قليلها وكثيرها إلاّ أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نَقِيع الزَّبيب والتّمر فيحل مطبوخهما وإن، مسّته النَّار مسًا قليلًا من غير اعتبارٍ بحدٍّ كما اعتبر في سُلافة العنب، وأمّا النّيّ منهما فحرام ولكنّه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدَّ فيه، وهذا كلّه ما لم يقع الإسكار فإن وقع الإسكار استوى الجميع عند الجميع.\nفالحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الكتاب وظواهر الآثار، فأمّا المستنبط من الكتاب فإنّ الله سبحانه نَبّه على أنَّ علّة تحريم الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله ﷿ وعن الصّلاة وتوقع العداوة والبغضاء على حسب ما قال الله ﷿ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ (٢) وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حدّ سواء لا تفاضل بين الأشربة فيه فيجب أن يكون حكم جميعها واحدًا فإن قيل إنّما يتوقّع هذا في الإسكار المغيرّ للعقل وتلك حالة اتّفق الجميع على منعها قلنا قد اتّفق الجميع على منع عصير العنب وإن لم يسكر وقد علّل الباري سبحانه تحريمه بما ذكرناه فإذا كان ما سواه في معناه فيجب أن يجري في الحكم مجراه وصار التّحريم للجنس وعلّلَ بما يحصل من الجنس على الجملة وهذا\n_________\n(٢) ٩١ - المائدة.","vol":"3","page":102},{"text":"وجه صحيح هذا مأخذ التّعليل من تنبيه الشرع وتلقّي التّعليل من سياق التنزيل أولى وآكد من سائر ما يُتعلّق به في هذا النوع، وللتّعليل مأخذ ثان وهو أنّا نقول: إذا شُربت سلافة العنب عند اعتصارها ولم تشتدّ وهي حِلوهٌ (٣) فهي حلال إجماعا فإن اشتدّت وغلت وأسكرت حرِّمَت إجماعا فإن تخلّلت من قبل الله سبحانه حلَّت أيضًا فنَظَرنَا إلى تبدّل هذه الأحكام وتجدّدها عند تجدّد صفات وتبدّلها فاشعر ذلك بارتباط الأحكام بهذه الصفات وقام هذا مقام النّطق بذلك، فوجب جعل ذلك علّةً وَحُكم يكون الشدّة والإسكار علّة للتّحريم لماَّ رأينا التّحريم يوجد بوجودها. ويفقد بفقدها وإذا وَضَح ذلك ثبت ما قلناه هذه إحدى الطريقتين من تصحيح ما عليه الجمهور، والطّريق الأخرى الأحاديث الكثيرة منها ما ذكره مسلم كقوله - ﷺ -: \"نَهَى عن كلّ مسكر أسكر عن الصّلاة وقوله إن الله عَهِد لمن شرب المسكر أن يَسقِيَه من طينة الخبَال قالوا: يا رسول الله وما طينة الَخبَال؟ قال: عَرَق أهل النّار أو عصارة أهل النّار\"، وقولِه - ﷺ - \"كل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدّنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة، وقوله - ﷺ -: \"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام\" (ص ١٥٨٧) (٤).\nوالحديث الذي بدأنا بذكره أنها حرمت وما شرابهم إلا الفضيخ وبادر الصحابة -﵃- لإراقته عند نزول التحريم وهم أفهم عن الله بما يقول وقد شاهدوا التنزيل وحاضروا الرسول، واللّغة لغتهم واللسان لسانهم والتّحريم نزل وهذا شرابهم وهذا كله واضح جليّ. وهذه\n_________\n(٣) في (ج) وهي حارَّة.\n(٤) هناك اختلاف في الأحاديث المسرودة هنا بين (أ) و(ج) والأصل.","vol":"3","page":103},{"text":"الأحاديث كلها التي خرَّجها مسلم ترد على المخالف من كل وجه لأنهّم إن منعوا التّسمية حتى لا يتعلّق بظاهر القرآن فقد قال - ﷺ - \"كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام\" فهذا إثبات التّسمية ومبادرة الصّحابة لإراقة الفضيخ عند نزول الآية يدلّ أيضًا على إطلاق التّسمية عندهم على ما أراقوه، وقد قال عمر بن الخطاب -﵁- على المنبر: أمّا بعد فقد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتّمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل. والحديث مشهور ولأنّ الاشتقاق يوجبه لأنّ الخمر مشتقّ من التغطية ومنه سمّي خمار المرأة ومنه خمِّروا الإناء أي غطّوه ودخلت في خمار النّاس أي في كثرتهم حتى غطوه فقد ثبت انطلاق التّسمية من جهة الاشتقاق ومن جهة فهم الصحابة ومن جهة نصّ الحديث الذي ذكرناه، وفي الترمذي وأبي داود عن النَّبيء - ﷺ - أنَّ من الحنطة خمرا ومن الشَّعير خمرا ومن التمر خمرًا ومن الأرز خمَرًا ومن العَسل خمرا، زاد أبو داود ومن الذّرة وقال ولكن أنهاكم عن كل مسكر وهذا يؤكد ما نحن فيه.\n٩٣٧ - وخرّج مسلم سئل عن البِتعْ من العسل والِمزر من الشّعير فقال \"كلّ مسكر حرام\" (ص ١٥٨٥ و١٥٨٦).\nولا وجه لتعسّفهم مع هذا كلّه وحملهم بعض هذه الظواهر على أنّ المراد القدر الذي يقع به الإسكار وأن قوله: \"كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام\" يعني قليل ما يقع به الإسكار لأنّ هذا خروج عن الظّاهر وقد قال: \"كلّ مسكر\" وهذا إشارة لجنس الشراب ولم يقل كلّ إسكار.\nوقد خرّج أبو داود \"كلّ مسكر حرام وما أسكر منه الفَرَق فملء","vol":"3","page":104},{"text":"الكفّ منه حرام\" وتحديده بملء الكفّ يمنع من تأويلهم ويبعده ويستدلّ أيضًا بنهيه عن الخليطين وعن الانتباذ في الأوعية وما ذاك إلَاّ مخافة أن يبلغَ الإسكار وإن لم يُتحقّق فيهما فلو كان التّحريم معلّقا بالسكر خاصّة، والقليل الذي لا يسكر حلال لم يكن في النهي عن الخليطين والأوعية معنى يعلَّل به ويصير كالشرع الذي لا يعلَّل.\nوإن تعلّقوا بما خرَّجه مسلم الخمر من هاتين الشَّجَرتين النَّخلَةِ والعِنَبَة (ص ١٥٧٣). قلنا قد قدّمنا ما يدلّ على أنهّا تكون من سواهما فلا بد من حمل هذا الحديث على أنّ المراد به الخمر المستعمل عندكم أو ما يقرب من هذا المعنى لئلا تتعارض الأحاديث، وإن تعلقوا بقوله ﷾ ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (٥) ففيه ثلاثة أجوبة: أحدها أن يكون ذلك زَمَن إباحتها، والثّاني أن يكون السكر النحل أو غيره مماّ أبيح (٦)، والثالث أن يكون نَبَّه على المنفعة وإن لم تكن محلّلَة بدليل تخصيصه الرزق بوصفه حسنًا.\nوأما قوله في كتاب مسلم \"كلّ مسكر خمر وكل خمر حرام\" فإن نتيجةَ هاتين المقدمتين أن كلّ مسكر حرام وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذَا بشيء من علم أصحاب المنطق فيقول: إن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا تصحّ النّتيجة إلا بمقدّمتين فقوله \"كل مسكر خمر\" مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئا وهم يسمّون اللفظة الأولى من المقدمة موضوعا. واللفظة الثانية محمولا بمعنى أنّ اللّفظة الأولى وضعت لأن\n_________\n(٥) ٦٧ - النحل.\n(٦) في (أ) أن يكون السكر أو غيره مماَّ يباح.","vol":"3","page":105},{"text":"تحمل الثانية عليها فيكون المحمول في المقدمة الأولى هو الموضوع في المقدمة الثانية وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية فيصير كل مسكر حرام. ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهّلون به معرفة النتائج والقياس، وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ها هنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنّه لا يستمرّ في سائر أقيستها، ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف من هذه الجهة وذلك أنّا مثلا لو علّلنا تحريمه - ﷺ - التفاضل في البُرّ بأنه مطعوم كما قال الشّافعي لم يقدر أن يعرف هذه العلّة إلا ببحث وتقسيم فإذا عرفناها فللشّافعي أن يقول حينئذ كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي فتكون النتيجة السّفرجل ربوي على حسب ما قلناه من كون النّتيجة موضوع الأولى ومحمول الثّانية ولكن هذا ما يفيد الشّافعي فائدة لأنّه إنّما عرّف هذا وصحة هذه النّتيجة بطريقة أخرى فلماَّ عرّفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبرّ بها عن مذهبه فجاء بها على هذه الصّيغة ولو جاء بها على أيّ صيغة أراد مماّ تؤدي عنه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزيّة عليها وإنما نبّهنا على ذلك لماَّ ألفينا بعض المتأخرين صنّف كتابا أراد أن يردَّ فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق وقد وقع في بعض طرق مسلم \"كلّ مسكر حرام\" وهذا نتيجة تينك المقدّمتين من غير أن تذكرا وتانِك المقدمتان ذكرتا في طريقة أخرى من غير نتيجة وفي طريق ثالثة \"كلّ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام\" وهذا ذكر فيه إحدى المقدّمتين مع نتيجتهما لو اجتمعتا وهذا يشعرك بأنّ الشرع لا يلتفت إلى النّاحية التي نحا إليها هذا المتأخّر.\n٩٣٨ - وذَكَرَ مسلم بعد هذا أنّه - ﷺ - نَهَى أن ينبذ الزّبيب والتّمر جميعًا ونَهَى أن يُنبَذ البُسر والتّمر جميعا وفي بعض طرقه من شربَ النّبيذ منكم فليشربه زَبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسًرا فردًا وقد اختلف العلماء في الخليطين","vol":"3","page":106},{"text":"ومذهبنا النّهي عنهما وبعض المتقدّمين من أصحابنا يشدّد في ذلك ويعاقب عليه وبعض المتأخّرين منهم يشير إلى أن لا يبلغ به ذلك، وقد يتعلّق من يرخّص في ذلك بقول عائشة -﵂- أنّه - ﷺ - كان ينبذ له زبيب فيلقَى فيه تمر أو تمر فيلقَى فيه زبيب. وهذا إذا كان الخليطان كلّ واحد منهما لو انفرد صار منه نبيذا فأما إذا كان أحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذ فاضطرب المذهب في ذلك في مسائل ذكروها.\n٩٣٩ - وكذلك ذَكَر مسلم أنَّه ﵇ نهى عن الدُّبَّاء والَحنْتَمِ والمزَفَّتِ والنَّقِير (ص ١٥٧٧).\nوبالنّهي عن الانتباذ (٧) في الأوعية التي ورد النّهي عنها قال مالك -﵁- وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك واباحته إلا جمعة.\n٩٤٠ - وقد ذكر مسلم: \"نهيتكم عن الظّروِف وان الظُّروف -أو ظرفُا لا يحِلُّ شيئا ولا يحرِّمه (٨) وكلّ مسكر حرام (ص ١٥٨٥).\nفنهاهم أوَّلًا حمايةً للذَّريعة لِئَلَاّ يقع الإسكار لكون هذه الأوعية معِينَة عليه وأباح مرّة ووكّلهم إلى أمَانَتِهم ولهذا قال في آخره وكلّ مسكر حرام.\n_________\n(٧) في (ب) ونهى عن الانتباذ.\n(٨) ولا يحرمه ساقط من (ب).","vol":"3","page":107},{"text":"وأما ما وقع في الحديث الذي قدّمناه أوّلا أنّه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها وكَسَّروا الِجرار فإنّه إن كان التّحليل ثابتا عندهم بالشرع المقطوع به فإن هذا قبول نسخ من خبر الآحاد وقد قدَّمنا أنّ الإجماع على مَنع النَّسخ به (٩) بعد زمن النبي - ﷺ - وأن بعض الأيمة زعم أن النّسخ كان يجوز به في زمن النّبي - ﷺ - هذا على أنّه يتأوّل (١٠) الأمر في ذلك على تأويلات يصحّ معها ما فعلوه من منع النسخ.\n٩٤١ - وأمّا ما ذكره مسلم من أنّه ﵊ سئل عن الخمر تتّخذ خلاّ فقال: لا (ص ١٥٧٣).\nفقد اختلف النّاس في تحليلها فمنعه قوم والمشهور عندنا أنّه مكروه فإن فعل أكلت وقال بعض أصحابنا لا تؤكل وهذا الحديث حجّة في النّهي.\n٩٤٢ - وقد خرَّج مسلم في حديث الفضيخ حدّثنا يحي بن أيوب نا ابن عليَّة ارنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك عن الفضِيخ (ص ١٥٧١).\nووقع في بعض النّسخ حدَّثنا يحي بن يحيى بدل يحي بن أيوب وهو وهم ووقع في أصل ابن ماهان حدثنا ابن عيينة بدل ابن علية وهو وهم والصّواب ابن عليّة نبّه عليه عبد الغنيّ وقال: (١١) ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز بن صهيب شيء.\n_________\n(٩) في ج (فيه).\n(١٠) في (أ) يتناول.\n(١١) جاء في (ج) زيادة نصها: وقال: وكان في أصل العلاء أبي عيينة.","vol":"3","page":108},{"text":"٩٤٣ - وخرّج مسلم في الأشربة أيضًا: \"نا ابن أبي شيبة وابن أبي عمر قال نا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر قال: لماّ نهى رسول الله - ﷺ - عن النّبيذ في الأوعية\" الحديث هكذا عند ابن ماهان ووقع في النّسخة عند أبي العباس الرازي عن عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب -﵁- قال بعضهم هكذا عند السّجزي والكسائي كلّهم قال فيه: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والمحفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك جعله الحميدي وابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص\" (ص ١٥٨٥).\n٩٤٤ - وخرّج مسلم في حديث تغطية الإناء: \"حدّثنا عمرو الناقد نا هاشم بن القاسم نا اللّيث بن خالد نا يزيد بن عبد الله عن يحي بن سعيد عن جعفر هكذا إسناده عن الرّازي والكسائي وفي النّسخة المقروءة على الجلودي حدّثني يزيد بن عبد الله ويحي بن سعيد بواو العطف (١٢) (ص ١٥٩٦) وكذلك عند ابن ماهان والمحفوظ في هذا الإسناد اللّيث عن يزيد عن يحي وهكذا خرَّجه أبو مسعود عن مسلم.\n٩٤٥ - وخرّج مسلم أيضًا في حديث التّنفس في الإناء: \"حدّثنا ابن أبي عمر نا الثّقفي عن أيّوب عن يحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه (ص ١٦٠٢).\nقال بعضهم هكذا روي إسناده مجوَّدا ووقع في النّسخة عن الجلودي\n_________\n(١٢) الموجود في الأصل عن يحي بن سعيد لا بواو العطف.","vol":"3","page":109},{"text":"فيه وهْم قال عن يحي عن أبي كثير عن عبد الله عن أبي قتادة (١٣) وليس هذا بشيء وإنّما هو عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.\nواتّفق الرّازي مع الكسائي وابن ماهان على الصواب.\n٩٤٦ - قوله: \"فلماّ فرغ من الطعام أماتته فسقته\" وقع في بعض النّسخ أماتته بتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين فوقها (١٤)، وفي بعض النّسخ أماثَتْهُ بالثّاء المعجمة ثلاثا وتاء بعدها معجمة باثنتين (ص ١٥٩١).\nومعناه أذابته قال ابن السّكيّت: يقال ماث الشيء يميثه ويموثه موثا (١٥) وموثانا أذابه ولكن ابن السِّكيّت حكاه ثلاثيا والذي وقع في الحديث ها هنا رباعيا.\n٩٤٧ - وقوله: (وفَحمة العشاء) أي سواده.\n(والفواشي): البهائم ثم هكذا فسره بعض النّاس (ص ١٥٩٥).\n٩٤٨ - \"ذكر أنّه ﵊ نهَى عن اختناث الأسقية وفسره بأن يقلب رأسها ثم يشرب منها.\n_________\n(١٣) في الأصل عن عبد الله بن أبي قتادة وليس كما أثبت هنا.\n(١٤) في (ب) و(د) فوقهما.\n(١٥) موثا ساقط من (أ) و(د).","vol":"3","page":110},{"text":"قال الشيخ وفّقه الله: أصل هذه الكلمة من التكسر والتثنّي واللّين ومنه سمّي الرجل المشبّه بالنساء في طبعه وكلامه مخنّثًا لتكسرّه ولين معاطفه. ويحتمل أن يكون نهى عنها لئلا ينال الشارب أذى لما يكون في الماء ولا يشعر به لأنّه يشرب ما لا يبصر أو يكون ذلك لأنه يغيرّ رائحة السقاء ممَّا (١٦) يكتسبه من نكهة الشارب.\n٩٤٩ - قال الشّيخ وفّقه الله: خرَّج مسلم في كتاب الأطعمة: \"حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا خَلَف بن خَلِيفة عن يزيد بن كَيسَان عن أبي حَازم عن أبي هريرَة قال خَرج علينا (١٧) رسول الله - ﷺ - ذَاتَ يَوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر الحديث ثم عقب بعده: \"حدّثنا إسحاق بن منصور نا أبو هشام (١٨) يعني المغيرة بن سلمة نا عبد الواحد بن زياد نا يزيد بن كيسان نا أبو حازم قال: سمعت أبا هريرة الحديث (ص ١٦٠٩ و١٦١٠).\nهكذا روي هذا الإسناد الثاني مجوّدا عن أبي أحمد الجلودي (١٩) من طريق السّجزيّ وسقط عنه في رواية ابن ماهان والرّازي رجل وهو عبد الواحد بن زياد ولا يتّصل السند إلَاّ به، وكذلك خرَّجه أبو مسعود عن مسلم عن إسحاق عن مغيرِة عن عبد الواحد عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة.\n_________\n(١٦) في (ب) و(ج) بما يكتسبه.\n(١٧) في (ج) خرج علينا كما أثبت وفي (أ) بالهامش.\n(١٨) في (ب) و(ج) أبو هاشم.\n(١٩) في (أ) ضبط الجلودي بفتح الجيم.","vol":"3","page":111},{"text":"قال الشّيخ وفّقه الله: قال بعضهم (٢٠) والذي عند ابن ماهان خطأ بين قال البخاري: مغيرة بن سلمة أبو هشام سمع عبد الواحد بن زياد ووهيبا، ومروان الفزاري مات سنة مائتين.\n_________\n(٢٠) قال بعضهم ساقط من (ج).","vol":"3","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>كتاب الأطعمة</span>\n٩٥٠ - ذَكَر نَهيَه - ﷺ - عن الشرب قائما وفي بعض طرقه: \"لَا يَشَربَنَّ أحد منكم قَائِمًا فَمَن نسي فَليَتَقَيَّأ\". وفي بعض طرقه \"سَقَيت النَّبيَّ - ﷺ - من زَمزَمَ فَشَرِب وهو قائم\" (ص ١٦٠١).\nقال الشّيخ: اختلف الناس في الشرب قائما فأجَازه عمر وعثمان وَعَلي وجمهور الفقهاء -﵃- ومالك بن أنس وكرهه قوم لهذا الحديث المذكور في كتاب مسلم وحجة الجمهور قوله ها هنا شرب من (١) زَمزَمَ وهو قائم وما خرّجه البخاري والترّمذي وأبو داود عن علي -﵁- أنه شرب قائمًا وقال إنّ ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله - ﷺ - فعل كما رأيتموني فعلت، وقد قال بعض شيوخنا: لعل\n_________\n(١) في (ج) من ماء زمزم.","vol":"3","page":113},{"text":"النّهي منصرف لمن أتى أصحابَه بماءٍ وبادَر ليشربه قائما قبلهم استبدادًا به وخروجًا عن الأحسَن من كون (٢) ساقي القوم آخرهم شربا، وأيضًا فإنّ في حديث أبي هريرة فمن نسي فليستقىء ولا خلاف بين أهل العلم أنّ من شرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقيء قال بعض الشّيوخ: والأظهر أن هذا موقوف على أبي هريرة، ولا خلاف في جواز الأكل قائما وإن كان قتادة قال: فقلنا والأكل قال ذلك شر أو أخبَث ولكن هكذا (٣) حَكَى بعض شيوخنا أن لا خلاف في جواز الأكل قائما (٤) والذي يظهر لي أنّ الأحاديث الواردة بشربه - ﷺ - قائمًا تدلّ على الأباحة والَجواز إن قلنا بتعدّي أفعاله، ويحمل حديث النّهي على جهة الأستحسان والحثّ على ما هو أولى وأجمل أو يكون لأن في الشرب قائما ضررًا ما فكُرِهَ من أجله، وفعله ﵇ لأمنه منه وعلى هذا التّأويل يكون قوله: ومن نسي فليستقي محمله على أنّ ذلك حرّك منه خَلطا يكون الشفاء منه في قيئه وقال النَّخعي في النّهي عن ذلك إنّما ذلك لِداء في البطن وهذا نحو ما قلناه هذا الأظهر عندي إن كان لا بد من بناء الحديثين.\n٩٥١ - ذَكَر أنّه - ﷺ -: \"كان يتنفّس في الشّراب ثلاثًا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ\" (ص ١٦٠٢).\nقال الشّيخ وفّقه الله: مذهبنا جواز الشرب في نفَسٍ واحد (لقوله - ﷺ -\n_________\n(٢) من كون ساقط من (ج).\n(٣) في (ج) ولكن هذا.\n(٤) في (أ) و(ب) قائما ساقط.","vol":"3","page":114},{"text":"للذي شكى إليه أنّه لا يروَى من نفس واحد (٥): أبِنِ القَدَح عن فيك ثم تنفس).\nفظاهره أنّه أباح له الشّرب في نفس واحد إذَا كان يروى منه وقد استحبّ بعض العلماء الحديث الوارد في كتاب مسلم في (٦) التَّنَفّسِ ثَلَاثًا.\n٩٥٢ - قوله: \"أُتِيَ بِلَبَنٍ قَد شِيبَ بِماَءٍ وعن يَمِينِهِ أعرَابّي وَعن يساره أبو بكر، فَشِرَبَ (٧) ثمّ أعطى الأعرابي وقال الأيمَنَ فَالأيمنَ\" (ص ١٦٠٣).\nقال الشّيخ وفّقه الله: هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن فَإِنْ عورض هذا بما وقع في الحديث الآخر من تقدمة الأكبر، قلنا هذا مع تساوي الأحوال فيرجح بالسن وهكذا الرواية عندنا استحباب التيامن في الشّهادات المثبتة في الكتاب وفي الوضوء وغيره يقدم الأيمن، وشوب اللَّبن بالماء لشربه (٨) يجوز وشوبه لبيعه لا يجوز لأنه تدليس ومعنى شيب بماء أي خلط بماء.\n٩٥٣ - وقوله: فَتَلَّه فيِ يَدِهِ (ص ١٦٠٤).\nقال ابن الأنباري في قوله - ﷺ -: \"بينا أنا نائم أُتِيتُ بمفاتح خزائن\n_________\n(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٦) في (ب) من التنفيس.\n(٧) في (ب) فشرب الصّديق.\n(٨) في (ج) لتشربه وكذا لتبيعه.","vol":"3","page":115},{"text":"الأرض فَتُلَّت في يدي معناه ألقيت في يدي يقال تللتَ الرجل إذا ألقيتَه. وقال ابن الأعرابي معناه فصبت في يدي والتلّ الصبّ يقال: تلّ يتُل إذا صبَّ وتَلَّ يَتِلّ بكسر التاء إذا سقط وقوله تعالى: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ (٩) أي صرعه والتّلّ الدّفع والصرع قاله غير ابن الأعرابي.\n٩٥٤ - ذكر حديث أبي شعيب وأنه دعا النبي - ﷺ - خامس خمسة واتَّبَعَهم رَجل فقال النبي - ﷺ -: \"إن شِئتَ أن تَأذَنَ لَه وإن شئتَ رجع فقال: بل آذن لَه يا رسول الله (ص ١٦٠٨).\nقال الشّيخ وفّقه الله: ذكرها هنا أنه - ﷺ - استأذن صاحب الَمحلّ وَذَكَر في حديث أبي طلحة أنه - ﷺ - قال لمن معه قوموا وهم سبعون أو ثمانون ولم يستأذن (ص ١٦١٢).\nوعن هذا ثلاثة أجوبة: أحدها أن يقال: علم من أبي طلحة رضاه بذلك فلم يستأذِن ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه. والجواب الثاني: أن أكل القوم عند أبي طلحة مما خَرقَ الله ﷿ به العادة لنبيه - ﷺ - وبركةٍ أحدثها ﷾ لا ملك لأبي طلحة عليها وإنما أطعمهم مما لم يملكه فلم يفتقر لاستئذانه، والجواب الثّالث أن يقال فإنّ الأقراص جاء بها إلى (١٠) النبيء - ﷺ - لمسجده ليأخذَها منه فَكَأنَّه قَبِلَها وصارت مِلكًا له فإنما استدعى لطعام ملكه فلا يلزمه أن يستأذن في ملكه.\n_________\n(٩) ١٠٣) الصافات.\n(١٠) إلى ساقطة من (أ) و(د).","vol":"3","page":116},{"text":"٩٥٥ - وقوله: \"بُهيمة دَاجِن\" (ص ١٦١٠).\nلعله أراد تصغير بَهْمَة والبَهم صغار الغنم والداجن ما ألف البَيت.\n٩٥٦ - وقوله - ﷺ -: \"إن جَابِرا قَد صَنَع لَكم سورًا (١١) فحيّ هلا بكم (ص ١٦١٠).\nالسّور هو الطَّعَام بالفارسية.\nوقوله - ﷺ -: \"حيّ هَلَا بكم\".\nذكر الَهرَوي في الحديث الذي فيه إذا ذُكر الصالحون فَحَيَّ هلًا بِعمَر أنّ معناه هَلمَّ وَهَلَا حثّ فجُعلا كلمة واحدة يريد إذا ذكروا فَهَاتِ وَعَجّل بعمر وذَكَر في موضع آخر من كتابه معنى حيّ أي أسرع بذكره ومعنى هَلَا أي اسكن عند ذكره حتى تنقضي فضائله ومنه قول ليلى: [الطويل]\nوأيّ حَصان لا يقال لها هلا\n_________\n(١١) جاء في (أ) سؤرا بالهمز وفي الشرح لم يهمزه، والسّور غير مهموز وفي كتب اللغة السّور بدون همز الضيافة فارسيّة.","vol":"3","page":117},{"text":"أي اسكني للزّوج فإن شَددت اللَاّم من هلا صارت للّوم والتّحضيض.\n٩٥٧ - قوله - ﷺ -: \"كل مما يليك\" (ص ١٥٩٩).\nقال الشّيخ: قال بعض أصحابنا: هذا إذا كان الطّعام جنسا واحدا فإنّ العدول عما يليه شَرَه لا فائدة فيه وإذا كان مختلفا استخف ذلك فيه.\n٩٥٨ - وحديث تَتبّعِهِ - ﷺ - الدُّبَّاءَ (ص ١٦١٥).\nيحتمل أن يكون أنّه من باب الطعام المختلف أولأنّه كان يأكل مع من يعلم سروره بذلك وأنّه لا يستثقله.\n٩٥٩ - قوله: \"فأدَمَته\" (ص ١٦١٢).\nمعناه جعلت فيه إدَامًا يقال منه أدَمَ الطعام. وآدمه.\n٩٦٠ - قوله - ﷺ -: \"الكَمأة مِنَ الَمنِّ ومَاؤها شِفَاء لِلعَين (ص ١٦١٩).\nقال أبو عبيد: يقال إنّما شبّهها بالَمنِّ الّذي كان يسقط علي بني إسرائيل لأنّ ذلك كان ينزل عليهم عفوا بلا علاج منهم إنّما كانوا يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه، وكذلك الكمأة ليس على أحد منها مؤونة في بَذرٍ وَلَا سَقيٍ ولا غَيِرهِ وإنّما هو شيء ينشئُهُ الله ﷿ في الأرض حتّى يصير إلى مَن يجتَنِيه.","vol":"3","page":118},{"text":"وقوله: \"وماؤها شفاء للعين\" يقال: إنّه ليس معناه أن يؤخذ ماؤها بحتًا أي صرفا فيقطر في العين ولكنّه يخلط ماؤها في الأدوية التي تعالج بها العين فعلى هذا يوَجَّه الحديث.\n٩٦١ - قوله: \"كنَّا نَجنِي الكَبَاثَ\" (ص ١٦٢١).\nهو النَّضِيجُ من ثمر الأرَاكِ.\n٩٦٢ - وقوله: \"فَشَرِبْتُها فَلَماَّ وَغَلَتْ في بَطني\" (ص ١٦٢٥).\nالوغول الدّخول في الشَّيء وإن لم تبعد فيه، وكل داخل فهو واغل يقال منه وَغَلت أغِل وغولًا وَوَغْلًا ولهذا قيل للداخل على الشَّرْب مِن غَير أن يدعَى وَاغِل وَوَغْل والّذي جاء في الحديث أنّ هذا الدّين مَتِين فأوَغل فيه بِرِفقٍ قال الأصمعي وغيره الإيغَال السَّير الشَّديد والإمعان فيه يقال أوغَلت إيغَالًا.\n٩٦٣ - وقوله: ثم جاء رجل مشرك مشعانٌّ (ص ١٦٢٦).\nقال الأصمعي: رجل مشعَانٌّ وَشَعر مشعَانٌّ وَهو الثَّائِر المتفرِّق.\n٩٦٤ - وقوله: \"يَا غُنثَرُ\" (ص ١٦٢٧).\nقال الهروي: أحسبه الثَّقِيل الوَخِم وقيل هو الجاهل والغَثَارة الجهل يقال رَجل غثَر والنُّون زَائِدَة.","vol":"3","page":119},{"text":"٩٦٥ - قوله: \"إنّ النّبيء - ﷺ - ضَافَه ضَيف وهو كافر فأمر النّبي - ﷺ - بشَاةٍ فَحلِبَت فشربَ حتى شَرِبَ حلابَ سَبعِ شِيَاهٍ ثم أصبحَ فأسلمَ فأمر له رسول الله - ﷺ - بشاةٍ فَحلِبَت فَشربَ حِلابَهَا ثم أمر بأخرى فَلَم يستَتِمَّهَا فقال النبيء - ﷺ - المؤمِن يَشْرب في مِعى واحد والكَافِر في سَبعَةِ أمعاءٍ\" (ص ١٦٣٢).\nقال الشّيخ: قيل إنّ هذا في رجل بعينه وقيل: إنه على جهة التَّمثِيل. وقيل المراد به أنّ المؤمن يقتصد قال الله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ (١٢) ويمكن أن يراد به أنّ المؤمن يسمي الله ﷿ عند طعامه فلا يَشْركه الشّيطان فيه والكافر لا يسمّي الله ﷿ عند طعامه، وقد روى مسلم أنه - ﷺ - قال: \"إنَّ الشَّيطانَ يَستَحِل الطَّعَام أن لا يذكَرَ اسم الله عليه\" (ص ١٥٩٧).\nفإذا شاركته الشّياطين فيه تضاعف الأكل وأربى على أكل المؤمن، وقوله \"ضافه ضيف\" أي صار ضيفه وأضفتَه أنزلته على نفسك، وفيه ضيافة الكافر ولعلّه استيلاف له ليسلم أو لأنّ له عهدًا فخاف أن يضيع. وقيل: إنّه ثمامة بن أُثالٍ وقيل جَهجَاه الغفاري وكره مالك أن يأكل مع النّصراني في إناء واحد.\n٩٦٦ - قوله: \"كان ابن الزّبير يرزقنا التّمر وكان أصاب النّاسَ يومئذ\n_________\n(١٢) ١٢) محمد - ﷺ -.","vol":"3","page":120},{"text":"جهد فكنّا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لَا تُقَارِنوا فإنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن القِران (١٣) إلاّ أن يستأذن الرّجل أخاه\" (ص ١٦١٧).\nقال الشّيخ وفّقه الله: يحتمل أن يكون إذا علم من أصحابه أنّ ذلك مما يرضونه ويخفّ عليهم ألاّ يمنع منه وقد قال: إلاّ أن يستأذن أخاه ولا فرق بين أن ينطق بإذن أو يفهم عنه. ويقال: قرنتُ بين التّمرتين أكلتهما بمرةٍ وقرنت بين الحجّ والعمرة جمعتهما والشيء بالشيءِ شَدَدته إليه.\n٩٦٧ - قوله: \"من أكل سَبع تمرات عَجوةً مماّ بين لَابَتَيهَا حين يصبح لم يضرّه سمّ حتى يُمسي، وفي بعض طرقه من تصبَّح بسبع تمرات عجوَةً لم يضرّه ذلك اليوم سم ولا سحر\" (ص ١٦١٨).\nقال الشّيخ وفّقه الله: هذا مما لا يعقل معناه في طريقه علم الطّبّ وَلَو صحّ أن يخرج لمنفعة التّمر في السمّ وجه من جهة الطبّ لمَ يقدر على إظهار وجه الاقتصار (١٤) على هذا العدد الّذي هو سبعٌ ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعلّ ذلك كان لأهل زَمَانه - ﷺ - خاصةً أو لاكثرهم إذ لم يثبت عِندي استمرار وقوع الشّفاء بذلك في زمننا (١٥) غالبا وإن وجد ذلك في زماننا في أكثر النّاس حمل على أنّه أراد وصفَ غالبِ الحال.\n_________\n(١٣) جاء في الأصل الإقران، وكتب فوقه القِرآن، والاقران هو الذي جاء في الأصول، والمعروف في اللغة القِران.\n(١٤) في (ج) على هذا الاقتصار.\n(١٥) في (أ) في زماننا وكذلك فيما بعد.","vol":"3","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-446>كتاب اللّباس والزينة </span>(١)\n٩٦٨ - قوله - ﷺ -: \"الَّذِي يَشرب في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّماَ يُجَرْجِرُ في بَطنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ وفي بَعض طرقِهِ إنَّ الذي يأكل وَيَشرب في آنيَةِ الفِضَّةِ والذّهَبِ\" (ص ١٦٣٤).\nقال الشّيخ وفّقه الله: النَّهي عن ذلك لأنه من السرف والتشبّه بفعل الأعاجم، والمذهب عندنا كراهية الشرب في إناء مضبّب بالفضة كما كره أن ينظر في الِمرآة فيها حلقة فضة. قال عبد الوهاب: يجوز استعمال المضبّب إذا كان شيئًا يسيرا.\nوأما قوله: \"يجرجر\" فقد يريد به يصوّت والجرجرة صوت البعير عند الهدير فعلى هذا تكون الرواية نار جهنم بالرّفع وقد يكون \"يجرجر\" بمعنى يتجرّع فتكون الرواية على هذا نارَ جهنم بنصب الراء.\n_________\n(١) جاء هذا العنوان وهو كتاب اللّباس والزّينة في (ج) خاصة، وفي (أ) بالهامش بخط حديث.","vol":"3","page":123},{"text":"وقال الزجاج: يجرجر في جوفه أي يردّه (٢) في جوفه.\n٩٦٩ - قوله في النّهي عن الميَاثِر والقَسِّيّ وعن لبس الحرير والإستَبرق والدِّيباج (ص ١٦٣٥).\nالمياثر سمِّيت بذلك لِلِينِهَا وإذا حمل النَّهي فيها على كونها حريرًا كان فيه دلالة على النّهي عن الجلوس عَلى الحرير لأنهّا إنما تكون في السروج والسروج مما يجلس عليها والمشهور عندنا منع الجلوس عَلى الحرير وقال عبد الملك بإجازته وعلّق المنع باللّبس المذكور في الحديث، وفي الحديث النّهي أن يجلس عليه خرّجه البخاري وهذا يردّ ما قاله عبد الملك، وكذا المذهب عندنا النّهي عن الجلوس عليه وإن كان بطانة لما يجلس عليه أو محشوًّا فيما يجلس عليه كما يحشى الصّوف.\nوالقَسّيِّ قيل إنه القَزِّي أبدلت الزّاي سينا وقيل منسوب إلى موضع يقالى له القَسُّ؛ قال بعض أصحابنا: وهي ثياب يخالِطها حَرِير.\n٩٧٠ - قال الشّيخ وفّقه الله: خرّج مسلم في الأطعمة نا حسن الجُلواني قال: نا وَهب بن جري نا أبي قال سمعت جرير بن يزيد: يحدّث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رأى أبو طلحة رسول الله - ﷺ - مضطجعا في المسجد الحديث (ص ١٦١٤).\nهكذا وقع في نسخة أبي العلاء جرير بن يزيد (٣) بزيادة ياء على مثال\n_________\n(٢) في (ج) يردده.\n(٣) في (ب) و(ج) جرير بن زيد.","vol":"3","page":124},{"text":"يعيش وهو وهم وإنّما هو جرير بن زيد وهو عمّ جرير بن حازم ذكره البخاري وابن أبي حاتم الرّازي.\n٩٧١ - وقوله: \"أُمرنا بسبع فذكر تشميتَ العاطس\" (ص ١٦٣٥).\nوتشميت العاطس هو الدّعاء له يقال: شَمَّتُّ العاطسَ وسَمَّتُّه والشّين أعلى اللّغتين. قال ابن الأنباري: يقال: شمّت فلانا وسمَّتُّ عليه وكل داع بالخير فهو مسمّت ومشمّت. قال ثعلب: الأصل السّين من السّمت وهو القصد والهدي ومنه الحديث فدعا لفاطمة وسمَّت عليها.\n٩٧٢ - ذَكَر قَولَ عمر ﵁ في الحلة السِّيرَاء: يا رَسولَ الله لَو اشتريتَها فَلَبِستَها يوم الجمعة وللوفود (٤) فقال - ﷺ -: \"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخِرة، وفي بعض طرقه فقال له: إنّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.\nوفي بعض طرقه: \"وَجَدَ عمر حلّةً من إستبَرق تباع\".\nوفي بعض طرقه: \"فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه النّبيء - ﷺ - بجبة ديبَاجٍ فأتَى عمر النّبيء - ﷺ - فقال يا رَسولَ الله: قلت هذه لباس من لا خلاق له (٥).\n_________\n(٤) في (ب) إذا قدموا عليك.\n(٥) في (ج) من لا خلاق له في الآخرة.","vol":"3","page":125},{"text":"(وفي بعض طرقه: \"أنّ عمر -﵁- رأى عَلى رَجلٍ من آلِ عطارد قباءً مِن ديباج أو حرير) (٦) وفي بعض طرقه \"رأى على رجل حلّة من استبرق\" (ص ١٦٣٨ إلى ١٦٤٠).\nقال الشّيخ وفّقه الله: اختلف النّاس في لباس الحرير فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق وآخرون إلى جوازه على الإطلاق وجمهور العلماء على إباحته للنساء ومنعه للرّجال، والدّليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور قوله - ﷺ -: \"إنّما يلبس الحرير في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة\".\n٩٧٣ - وخَرَّج مسلم في حديث الحلَّة قال: فلما كان بعد ذلك أُتِيَ النّبي، - ﷺ - بحلَلٍ سِيَراء فبعث إلى عمرَ بِحلَّةٍ وبعث إلى أسامة بِحلَّةٍ الحديث، وفيه: أنَّ أسامة رَاحَ في حلّتِهِ فَنَظَر إليه النَّبِيء - ﷺ - نظرًا عَرَفَ أنَّ النبيء - ﷺ - أنكَرَ ما صَنَعَ فقال يا رسول الله، ما تنظر إليّ أنت بعثت بها إلّي فقَال - ﷺ - إنيِّ لم أبعَث إليك بها لتَلبَسَها ولكن بعثت بها إليك تشققها (٧) خمرا بين نسائك ففرّق في هذا بين الرّجال والنّساء وفي بعض طرقه أهدي إليه - ﷺ - ثوب حرير فأعطاه عَلِيّا -﵁- فَقَال: شَقِّقه خمرًا بين الفَوَاطِمِ وفي بعض طرقه فَأَمَرَنيِ فأطرتُهَا بين نسائي وأظهر النّكير على أسَامَةَ فلما اعتذر إليه بأنّه بعثها أخبره - ﷺ - أنّه بعَثَها ليشققها خمرًا بين نسائه (ص ١٦٣٩ - ١٦٤٤).\nهذا حكم الحرير المحض وأمّا المختلط كالذي سَداه حرير ولحُمته قطن\n_________\n(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٧) في (ب) و(ج) لتشققها.","vol":"3","page":126},{"text":"أو كِتَّان فروي عن مالك أنّه يكره من الثياب ما كان سداه حريرا أن يلبسه الرِّجال وهو مذهب ابن عمَرَ وأجازه ابن عباس قال بعض أصحابنا اختلف فيه فأجيز وكُره وإجازته أكثر.\nوأمّا الخزُّ فذكر ابن حبيب عن خمسة عَشَرَ من الصحابة إجازته ويذكر عن مالك جَوَازه قال عبد الوهاب: يجوز لبسه وكرهه مالك لأجل السّرف.\nوأما العَلَم يكون في الثوب فذكر ابن حبيب أنّه يرخّص في لبسه والصّلاةِ فيه وإن عظم وقد روي عن مالك في غير كتاب ابن حبيب اختلاف في قدر إصبع من الحرير يكون علمًا في الملاحف أو الثياب فَنَهى عنه مرّة وأجازه أخرى. ودليل إجازة اليسير منه ما خرّجه مسلم: \"أنّ عمر -﵁- خَطَب فقال نَهَى رسول الله - ﷺ - عن لبس الحرير إلَاّ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وفي بعض طرقه فَجَاءَنا كِتَاب عمر أن النبيء - ﷺ - قال: \"لَا يَلبَس الحرير إلاّ من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا قال أبو عثمان باصبعين اللَّتين تَلِيان الإبْهَامَ فرتبهما إلَاّ أزرَار الطَّيَالِسَةَ (ص ١٦٤٢ - ١٦٤٣).\nفَدَلَّ هَذا على جَواز العَلَم اليسير يكون في الثوب.\nوأما لو كان حريرًا محضا فَإنَّه يحرم منه القليل والكثير، وفي كتاب ابن حبيب النّهي عن اتخّاذ الَجيْبِ منه وقد عورِضَ ما في كتاب ابن حبيب بما خرّجه مسلم عن عبد الملِك مولى أسماء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر فقالت: بلغني أنّك تحرّم أشياء ثلاثة العَلَم في الثَوب وذكرت ما سواه","vol":"3","page":127},{"text":"فأجابها ابن عمر سمعت عمر بن الخطاب -﵁- يقول سمعت النّبيء - ﷺ - يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة فَخِفت أن يكون العَلَم منه قال فرجعت إلى أسماء فأخبرتها فقالت هذه جبَّة النّبيء - ﷺ - فأخرجت إلى جبَّه طَيَالِسَةٍ كِسروانِيَّةً لَهَا لبنة ديباج وَفَرجَاهَا مكفوفَان بالدّيباج فقالت: هذه كانت عند عائشة -﵂- حتى قبضَت فلما قبِضَت قبضتُها وكان النبيء - ﷺ - يلبسهَا فَنَحن نغسلهَا للمَرضى نستَشفي بها\" (٨) (ص ١٦٤١).\nوهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن قال لعلّ هذا الحرير أُحْدث فيها بعد موت النبيّ - ﷺ - ولم يكن النبيّ - ﷺ - لبسها وفيها هذا الحرير فليكون في ذلك حجةّ على جوازه. وإذا احتمل سَقَطَ التعلّق به.\nوقد قال بعض أصحابنا: ما وقع في الحديث من استثناء العلم يدلّ على جواز اتخاذ الطوق منه واللّبنة.\nوأما السِّيرَاء فَعند النّسائي أنه المضَلَّع بالقِزّ. قال الخليل: هو المضلّع بالحرير، قال بعض شيوخنا: والأشبه أنها حرير مختلف الألوان سمّيت سِيرَاء لاختلافِ ألوانها، وقد ذكِرَ في بعض الطرق أنهّا من إستبَرق وهو كلّه حرير واختلف في علّة النّهي عن لبس الحرير، فقال الأبهري لئلا يتَشَبَّهَ بالنّساء، وقال غيره لما فيه من الخيَلَاءِ. واختلف في لباسه في الغَزو فمذهب مالك المنع واستخَف ابن الماجشون لباسه في الغزوِ إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة وأمّا لبسه للحِكَّةِ فَرخَّصَ فيه - ﷺ - لبعض أصحابه\n_________\n(٨) في (ب) و(ج) و(د) يستشفى بها.","vol":"3","page":128},{"text":"وقال القاضي عبد الوهاب: يجوز لبسه للضرورة والحاجةِ وظاهر كلام مالك النّهي عنه، والحلَّة ثوبان إزار ورِداء.\nقوله: \"فكساه عمر -﵁- أخًا له مشركا بمكّة\" (ص ١٦٣٨).\nقيل: كان أخاه لأمّه وفيه جواز صلة الكافر وكان يقال الذي المذاكرة إنّ هذا إنّما يظهر وجهه على القول بأنّ الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة فلهذا استجاز عمر -﵁- أن يَكسوَهَا المشرك.\n٩٧٤ - وذكر مسلم في حديث آخر أنّه - ﷺ - أرسَل إليه قَبَاء دِيبَاج فقال: يا رسول الله كرهتَ أمرًا وأعْطيْتَنيه فقال إنيّ لم أعطكه لتلبَسَه إنَّما أعطيتكه تَبِيعه فباعه بألفي درهم (ص ١٦٤٤).\nوإنَّما أجَاز لَه بَيعَه وإن كان محرّما لباسه على الرّجال لأنّه يحل لبسه للنِّسَاء وهي منفعَة مقصودة تصح المعاوضة عليها.\n٩٧٥ - وأما قوله: \"إنّما يلبس الحرير في الدّنيا من لا خلاق له في الآخرة\" (ص ١٦٣٨).\nالخلَاق النّصيب الوافر من الخير ومنه قوله ﷿ ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ﴾ (٩) أي انتفعوا به وقال تعالى ﴿أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ (١٠).\n_________\n(٩) ٦٩ التوبة.\n(١٠) ٧٧ آل عمران.","vol":"3","page":129},{"text":"٩٧٦ - وأمّا قوله \"فأطَرتُهَا بين نِسائي\" (ص ١٦٤٤).\nفَمَعنَاه قسّمتها يقال: طار لي في القسمة كذا أي صار لي. قال الشّاعر: [الطويل]\nفَماَ طَارَ ليِ فيِ القَسْمِ إلَاّ ثَمِينُهَا\n٩٧٧ - وأمّا قوله: \"شَقِّقه خمرا بَين الفَوَاطِمِ\" (ص ١٦٤٥).\nقال ابن قتيبة الفَوَاطِم ثَلَاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - و﵂- وأرضاها والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم (١١) أمّ علي -﵄- وهي أوّل هاشميّة وَلَدَت لهاشِمِيٍّ.\nقال: ولا أعرف الثالثة قال الأزهريّ هي فاطمة بنت حمزة الشّهيد -﵃-.\n٩٧٨ - قول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله - ﷺ - عليَّ ثَوبَيِن معَصفَرَينِ فَقَال: إنَّ هذا من ثياب الكفّار فلا تَلبَسهَا\"، وفي طريق آخر \"قال أمّك (١٢) أمَرَتكَ بهِذا قلت أغسِلهما قال بَل أحرِقهما\". وفي بعض طرقه \"نهَى عن لبس الذَّهب والمعصفر\" (ص ١٦٤٧ - ١٦٤٨).\n_________\n(١١) في (ب) و(ج) بنت أسد بن هشام.\n(١٢) في الأصل أأمّك بهمزتين.","vol":"3","page":130},{"text":"قال الشّيخ وفّقه الله: وروِيَ عن مالك أنَّه أجاز لبسَ الَملَاحِفِ المعصفَرة للرّجال في البيوت وفي أفنية الدّور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى الأسواق، فكأنّه رأى أنّ التصرف بها (١٣) بين الملإ من النّاس اشتهار فَلِهَذا نهى عنه وفي الدّيار ليس فيها اشتهار فأجازه، وأمّا المصبوغ بالِمشْقِ وهو المغْرة فيجوز لباسه. وأمّا المغيّر بالزّعفران فاختلف النّاس فيه وبالجواز قال مالك لما وقع في حديث ابن عمر رأيتك تصنع أربعًا وفيه الصِّبغ بالصّفرة وقد تقدّم الحديث، وحجة من نهى عنه ما ورد من النّهي أنَ يَتَزَعفرَ الرّجل ومحمل هذا عندنا على أنّه غيّر بدنه بالزعفران تَشَبُّهًا بالنّسوان وهو الأظهر من مثل هذا اللّفظ هكذا قال بعض أصحابنا.\nوأما قوله - ﷺ - \"بل اِحرقهما\" فلعلّه على جهة التّغليظ أو العقوبة في المال.\n٩٧٩ - قال الشّيخ وفّقه الله: خرج مسلم في كتاب اللّباس حدَّثَنا يحي ابن يحيى نا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -﵁- (١٤) وكان خَالَ ولَدِ عَطَاءٍ هكذا رواية ابن ماهان والكسائي ووقع في أصل الجلودّي كان خالَ ولد عطارد بزيادة راء ودال بدل عطاء (ص ١٦٤١).\nقال بعضهم: والصّحيح ما رواه أبو العلاء ابن ماهان.\n_________\n(١٣) في (ب) و(ج) فيها.\n(١٤) في (ب) و(د) ﵄.","vol":"3","page":131},{"text":"٩٨٠ - قول عايشة -﵂- وَعَليهِ مِرْط مرحَّل (١٥) (ص ١٦٤٩).\nالمرحّل بالرّاء والحاء المهملة الموشَّى سمّي مرحّلا لأنّ عليه تصاوير الرّحال وجمعها المراحل ومنه الحديث حَتَّى يبني النّاس بيوتا يوَشُّونها وشَيْ المراحل ويقال لها المراجل بالجيم أيضا ويقال لذلك العمل الرَّجيل والِمرط الكساء وجمعه مرط.\n٩٨١ - وقوله: \"يَتَجَلجَل فيها\" (١٦٥٣) أي يتحرّك فيها يعني في الأرض والجلجلة الحركة مع صوت أي يسوخ فِيهَا حين يخسف به.\n٩٨٢ - وقوله: إلاّ المخِيلَة (ص ١٦٥٢).\nيعني الكبرياء يقال: خَالَ الرَّجل خالا واختال اختيالا إذا تَكَبرَّ وهو رجل خالٌ أي متكبرّ وذو خَالٍ أي ذو تكبرّ ومنه قول ابن عبّاس كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطاتك خَلَّتَان سرف وَمَخِيلَة ومنه قول طلحة لعمر -﵄- ولا يتخوّل عليك أي لا يتكبر عليك.\n٩٨٣ - قال الشّيخ: خرّج مسلم في الانتعال عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رَزِين وأبي صالح (عن أبي هريرة/ (ص ١٦٦١) قال بعضهم: هكذا وقع في جميع النّسخ عندنا عن أبي رزين وأبي صالح (١٦)\n_________\n(١٥) في (ج) المُرَجَّل وكذا فيما بعد وهو تحريف.\n(١٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":132},{"text":"مقرونين قال أبو مسعود الدّمشقي إنّما يرويه أبو رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة وكذلك خرّجه في كتابه عن مسلم وذكر أنّ علي بن مسهِر انفرد بهذا.\n٩٨٤ - قوله: نهى - ﷺ - عن اشتمال الصَّمّاء (ص ١٦٦١).\nقال الأصمعي: هو أن يشتمل الرّجل بالثّوب حتّى يجلّل به جسده لا يرفع منه جانبا فَتَكونَ فيه فرجة يخرج منها يده قال القُتَبِي: إنّما قيل لَهَا الصّماء لأنّه إذَا اشتمل به انسدّت على يديه ورجليه المنافذ كلّها كالصّخرة الصَّمَّاءِ التّي ليس فيها خرق ولا صاع.\nقال أبو عبيد: أمّا تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، قال غيره من فسّره هذا التّفسير ذهب به إلى كراهة التكشّف وإبداء العورة ومن فسره تفسير أهل اللّغة فإنّه كَرِهَ أن يَتَزَمّل به شاملا جَسَدَه مخافة أن يدفع منها إلى حالةٍ يداخله بعض الهوام المهلكة فلا يمكنه نفضها عنه.\n٩٨٥ - قوله - ﷺ -: \"ولا تَضَع إحدى رجليك على الأخرى إذا استَلقيت\" وفي بعض طرقه \"لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وفي بعض طرقه أنّه رأى النّبيء - ﷺ - مستلقيا في المسجد واضعا إحدَى رجليه على الأخرى (ص ١٦٦١ - ١٦٦٢).\nقال بعض أهل العلم: يجب أن تبنى هذه الأحاديث فيحمل النّهي على حالة تبدو فيها العَورة وفعله - ﷺ - على حالة كان مستترا فيها وقد","vol":"3","page":133},{"text":"أدخل مالك في موطّئه حديث استلقائه - ﷺ - في المسجد واضعًا إحدى رجليه عَلىَ الأخرى قال بعض أصحابنا: وإنّما قصد بإدخاله الردّ على من كرهه من فقهاء الأمْصار.\nوخرج مسلم في باب الاستلقاء في المسجد: \"حدّثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزّاق عن معمر\" (ص ١٦٦٢).\nهكذا في رواية الجلودي والكِسَائي وكذلك خرّجه الدّمشقي عن مسلم، ووقع عند ابن ماهان حدّثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد فجعل إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن إبراهيم، قال بعضهم والذي أعتقد صوابه رواية من قال: إسحاق بن ابراهيم لأنهما كثيرا ما يجيئان مقرونين في رواية مسلم في هذه النّسخة عنهما عن عبد الرزّاق وإن كان إسحاق بن منصور أيضًا يروي عن عبد الرزاق.\n٩٨٦ - وقوله: \"نهى عن التَّزعفر\" (ص ١٦٦٢).\nتقدّم الكلام فيه، وفي بعض طرقه نهي عن أن يتزعفر الرّجل ومحمله عندنا على تغيير بدنه بالزعفران تشبّها (١٧) بالنسوان.\n٩٨٧ - قوله: \"ورَأسُه ولحيَته مِثل الثَّغَامِ وقال - ﷺ - غَيِّروا هذا بِشيء واجتَنِبوا السَّوَادَ وفي طريق آخر أنّ اليهود والنّصارى لَا يَصبَغونَ فخالفوهم\" (١٦٦٣).\n_________\n(١٧) في (ج) تشبيها والكلمة ممحوة من (أ).","vol":"3","page":134},{"text":"قال أبو عبيد: هَو نَبت أبيَض الزّهر والثمر شبّه بياض الشّيب به، وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تبيضُّ كأنهّا الثَّلجة.\nقال الشّيخ: لم يحرّم مالك -﵁- التّغيير بالسّواد ولا أوجب الصِّباغ، ولعلّه يحمِل النّهي عن التّغيير بالسّواد على الاستحباب والأمر بالتّغيير على حالةٍ هجَّن المشيبُ صاحبها، قال عبد الوهّاب يُكره السّواد لأنّ فيه تدليسًا عَلىَ النّساء فيوهم الشّباب فتدخل المرأة عليه.\n٩٨٨ - قوله: \"أصبح واجمًا\" (١٦٦٤).\nالواجم: المهتمّ (١٨) يقال وجم يِجم وجوما ووجَم أيضا حزن وأجم الطّعام إجما إذا كَرِهه.\n٩٨٩ - قوله في الصُّوَر ألم تسمعه حين قال - ﷺ - إلاّ رَقْمٌ (١٩) في ثَوبٍ (١٦٦٥).\nقال الشّيخ: قال بعض أصحابنا: إنّما وقع في حديث عائشة -﵂- من كراهة الصّور المرقومة يحتمل أن يكون كان ذلك أوّلا عند كونهم حديثي عهد بالجاهليّة وعبادة الصُّور فلماّ طال الأمر وأمِن عليهم أباح الرّقم في الثّوب ويكون ذلك كالنّاسخ لما وقع في حديث عائشة -﵂-، ولم يحرّم مالك من الصّور المرقومة ما كان يمتهن لأنّ امتهانه ينافي تعظيمه على حسب ما كانت الَجاهلية تعظّم بعض الصور.\n_________\n(١٨) في (أ) و(ب) المتهم.\n(١٩) في الأصل إلاّ رقمًا بالنّصب وهو الصواب.","vol":"3","page":135},{"text":"٩٩٠ - وقول عايشة -﵂-: \"وقد سترتُ سَهْوَةً لي بِقِرامِ فيه تماثيلُ\" (١٦٦٨) قال الأصمعي: \"السَّهوة كالصُّفَّة تكون بَيَن البَيت، وقال غيره: السّهوة شبيه بالرُّفّ أو بالطّاق يوضع فيه الشيء، قال أبو عبَيد: وسمعت غير واحدٍ من أهل اليَمَنِ يقولون. السّهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض، وسَمكه مرتفع من الأرض شبيه بالخزانة الصّغيرة يكون فيها المتاع، قال وهَذَا عندي أشبه ما قيل في السّهوة والقرام السّتر الرّقيق فإذا خيط فصار كالبيت فهو كِلَّة وقال لبيد يصف الَهودَج: [الكامل]\nمن كلِّ محَفوفٍ يظِلُّ عَصِيَّه ... زَوج عَلَيهِ كِلَّة وَقِرَامها\nالعَصي عِيدان الَهودَج والزّوج النّمط.\n٩٩١ - قال الشّيخ أيّده الله: خرّج مسلم في باب كراهية الصّور: \"حَدَّثَنَا ابن أبي شَيبة نا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النّضر بن أنس قال كنت جالسًا عند ابن عباس هكذا إسناد هذا الحديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن النّضر بن أنس وَوَهِمَ بعضهم فأدخل بينهما قتادة وليس بشيء فإنّه قد سمع سَعِيدٌ مِنَ النّضر هذا الحديثَ وحدَه ذكره البخاري (٢٠) في الجامع: \"حدّثنا عياش نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة قال سمعت النّضر بن أنس يحدّث قتادة قال كنت عند ابن عباس فذكر الحديث -قال البخاري سَمع سعيد بن أبي عَروبة من النّضر هذا الحديث الواحد.\n_________\n(٢٠) في (ج) وذكر البخاري في الجامع.","vol":"3","page":136},{"text":"٩٩٢ - قوله - ﷺ - \"لَا يَبْقَيَّنَ فيِ رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَة من وَتَرٍ أو قلادة إلاّ قطعت\".\nقال مالك: أرَى ذَلِكَ مِن العَين (١٦٧٢).\nقال الشّيخ وفّقه الله: الظاهر من مذهب مالك، قصر النّهي على الوَترَ خاصّة وأجازه ابن القاسم بغير الوَتَر وقال بعض أصحابنا فيمن قلّد بعيره شيئًا ملوّنًا فِيه خَرَز قال: إن كان للجمل (٢١) فلا بأس به، وقد اختلف النّاس في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان أيضا ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه (وأجازه عند الحاجة إليه) (٢٢) لنفي ما أصابه من ضرر العين وشبهه ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدَها كما يجَوز الاستظهار بالتّداوي قبل حلول المرض، قال عبد الوهّاب تكره للمسافرين الأجراس والأوتار، احتجّ بقوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها جَرس قال وأمّا الأوتار فقد تؤدّي إلى جناية تكره يعني الاختناق بها وشبه ذلك وقد خرّج مسلم لا تصحب الملائكة رُفْقَةً فِيها كَلب وَلَا جَرَس (ص ١٦٧٢).\nوقد قال بعض النّاس: إنّ النّهي عن تقليد الأوتار محمول على الدخول وما اعتادوا من طلب الدّماء عليها.\n٩٩٣ - وقول الرّاوي: قلادة من وتر أو قلادة يحتمل أن يكون على\n_________\n(٢١) في (ب) و(ج) و(د) وإن كان للجمال.\n(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":137},{"text":"الشكّ بين التّخصيص للوتر أو التّعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النّهي عن الوتر كما قدّمنا.\n٩٩٤ - قوله: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن القَزَع \" (ص ١٦٧٥).\nقلت لِنافع: وما القزع؟ قال: يحلَق بَعض رَأس الصّبي ويترك بَعضة.\nقال الشّيخ وفّقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهيٌّ عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالنّاصية وشبهها فاختلف في جوازه.\n٩٩٥ - وقوله: \"عَلَيه خَمِيصَة\" (ص ١٦٧٤).\nقال الأصمعي: الخمائص ثياب خَزٍّ أو صوفٍ مُعْلَمَةٌ كانت من لباس النّاس.\n٩٩٦ - وقوله: \"نَهَى رسول الله - ﷺ - عن الضّرب في الوَجهِ وعن الوَسْمِ فيِ الوجهِ (ص ١٦٧٣).\n(قال عَبد الوهاب تكره السّمة في الوجه) (٢٣) ولا تكره في غيره لأنه ﵊ نهى عن السّمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأنّ بالنّاس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.\n_________\n(٢٣) ما بين القوسين ساقط من (أ).","vol":"3","page":138},{"text":"٩٩٧ - قوله - ﷺ -: \"لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ والمستَوصِلَةَ\" (ص ١٦٧٦).\nقال الشّيخ: وَصْل الشَّعَر عِندَنَا مَمنوع للحديث قال القاضي عبد الوهاب: والمعنى فيه أنّ فيه غرورًا وتدليسًا.\nوأمّا الواشمة والمستوشمة (١٦٧٧) فقد قال أبو عبيد: الوَشم في اليَد وذلك أنّ المرأة كانت تغرز ظهر كفها أو مِعصَمِهَا بإبرة أو مِسَلَّةٍ حتى تؤثّر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنَّؤُورِ (٢٤) فيخضرّ بفعل ذلك بدارات ونقوش يقال منه قَد وَشَمَت تَشِم وشمًا فهي وَاشمة والأخرى موشومة ومستوشمة.\n٩٩٨ - وقوله: \"والمتَنَمِصّاتِ\" (ص ١٦٧٨).\nقال أبو عبيد: النّامصة التّي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للِمنقاش المِنماص لأنّه ينتِف والمتَنمِّصَة التي يفعل ذلك بها.\n٩٩٩ - والمتَفَلِّجَاتِ\" (ص ١٦٧٨).\nالفلج في الأسنان والمراد أنها تعالج أسنانها وكذلك الواشرة المذكورة في غير هذا الموضع هي الّتي تَشر أسنانها تُفلّجها وتحدّدها حتى يكون لها أُشرُ والأشر تَحَدّد وَرِقَّة في أطراف الأسنان ومنه قيل ثغر مؤشر وإنما يكون ذلك في أسنان الأحداث تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبّها بأولئك.\n_________\n(٢٤) بالنَّؤورِ هو ما جاء في (أ) و(ج) وهو كصبور وفي (ب) بالنّورة.","vol":"3","page":139},{"text":"١٠٠٠ - قوله: \"المتَشَبِّع بِماَ لمَ يعطَ كَلَابِسِ ثَوبَي زورٍ (ص ١٦٨١).\nالمتشبّع المتكثّر بأكثر مماّ عندهِ يَتَصَلَّف به وهو الرّجل الذي يرِي أنّه شَبعان وليس كَذَلِكَ وتفسير ثَوبي زورٍ هو أن يَلبس المرائي ثياب الزهّاد يرِي أنّه زاهد وقال غيره هو أن يلبس قميصا يصل بكُمّيه كُمين آخرين يرِي أنّ عليه قَمِيصَين.\n١٠٠١ - قال الشّيخ وفّقه الله: خرّج مسلم هذا الحديث: \"عن محمّد ابن عبد الله بن نُمَير قال حدّثنا وَكِيع وَعبدة عن هِشَام عن أبيه عن عائشة -﵂- أنّ امراة قَالَت: يَا رسول الله إن تشبّعت من زوجي الحديث (ص ١٦٨١).\nثم أردف عليه أبو العلاء ابن ماهان عن مسلم حدّثنا أبو بكر (٢٥) نا أبو أسامة ونا إسحاق بن إبراهيم نا أبو معاوية كلاهما عن هشام.\nبهذا الإسناد قال بعضهم (٢٦) هذه المتابعة لا تصحّ أن تكون على أثر حديث ابن نمير هذا وإنّما أتت في رواية الجلودي وغيره على أثر حديث ابن نمير عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت (٢٧) جاءت امراة إلى النّبيء - ﷺ - فَقَالَت إنّ لي ضَرَّةً الحديث، قال عبد الغني وقع في نسخة ابن ماهان حديث أبي بكر وإسحاق على أثر حديث ابن نمير عن وكيع\n_________\n(٢٥) في (ب) أبو كريب.\n(٢٦) قال بعضهم ساقطة من (ب) وجاءت في (أ) مزادة بالهامش.\n(٢٧) في (ب) قال.","vol":"3","page":140},{"text":"عن هشام عن أبيه عن عائشة -﵂- يزعم أنّه مثل الأوّل وهذا خطأ قبيح لأنّه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن أسماء قال: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة إلاّ من حديث مسلم عن ابن نمير من رواية معمر بن راشد، وقال الدّارقطني في كتاب العلَل في حديث هشام عن أبيه عن عائشة -﵂- إنّما يروي هذاَ معمر ومبارك بن فضالة ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصّحيح، وقال في إخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا يصحّ والصّواب حديث عبدة ووكيع وغيِرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء (٢٨).\n_________\n(٢٨) وقع هنا خلط كبير في كلام الدّارقطني وما أثبتناه هو ما ثبت في ثلاث نسخ وهي (أ) و(ب) و(هـ).","vol":"3","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-447>كتاب الأدب </span>(١)\n١٠٠٢ - قوله - ﷺ -: (تَسَمَّوا بِاسمِي وَلَا تَتَكَنَّوا بِكُنْيَتي) (٢) فإنّما بعثت قاسما أقسم بينكم\" (ص ١٦٨٢ - ١٦٨٣).\nقال الشّيخ: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّ هذا مقصور على حياة النّبيء لأنه قد ذكَر سَبَبَ الحديث أنّ رجلا نادى يا أبا القاسم فالتفت النّبي - ﷺ - فقال لم أعْنك إنّما دعوت فلانا فقال النّبي - ﷺ - تَسَمَّوا باسمي الحديثَ، وقد أجاز مالك أن يتسمّى محمّدا ويكتنيَ بأبي القاسم وقد كان محمد ابن أبي بكر جَمَع الأمرين الكنية والإسم وجماعة من المحمَّدين ولم يُنْكَرْ ذلك عليهم وقد أخذ بعض النّاس بظاهر هذا الحديث ولم يقصره على زمن النّبي - ﷺ -.\n_________\n(١) لم يجىء هذا العنوان إلاّ في (ج) وهو ما ثبت في بعض نسخ مسلم.\n(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":143},{"text":"١٠٠٣ - قوله: نَهَانَا أن نسَمِّيَ رَقِيقَنَا أربَعَةَ أسماَءٍ أفلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ ونَافِعِ (ص ١٦٨٥).\nقال الشّيخ: هذا لأنّه قد يدعى فيقال أثَمَّ أفلح أثَمَّ رباح فيقال: لا فيستثقل ذلك لأجل كراهية فقد مَعَاني هذه الأسماء وقد ذكر مسلم هذا التّعليل في بعض الطّرق والأسماء تكرهَ لمعان أحدها ما ذكرناه.\nوالثاني كما ذكره مسلِم أنَّه غَيرَّ عاصية بِجَميلة (ص ١٦٨٦) لقبح المعنى المشتقّ منه لفظ عاصية.\nوقد يكره أيضا لأنّ فيه تَزكِيَة للنفس وذكر مسلم أنه - ﷺ - \"نهى عن هذا الاسم وسمّيت برّة فقال - ﷺ -: لا تزكُّوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا: بِمَ نسمّيها؟ قال سَمُّوهَا زَينَبَ\" (ص ١٦٨٧).\nوفي بعض طرقه فحوَّل اسمها جويرية (ص ١٦٨٧) وكان يكره أن يقال خرج من عند برّة وهذا يعود إلى المعنى الأوّل.\n١٠٠٤ - وقد يكره لما فيه من التعظيم والكبر كالتسمية بِمَالِكِ الأملَاكِ وقد جاء فيه حديث ذكره مسلم أنّ أخنَعَ اسمٍ عند الله ﷿ رَجلٌ تسمّى مَلِكَ الاملاك (ص ١٦٨٨) ومعنى أخنعَ أذَلُّ وأوضعٌ.\n١٠٠٥ - وقوله في بعض طرقه: أغيَظ (ص ١٦٨٨).\nمصروف عن ظاهره والباري سبحانه لا يوصف بالغيظ وقد يريد به","vol":"3","page":144},{"text":"ها هنا معنى الغضب وقد تَقَدَّمَتِ الإشارة إلى معنى الغضب والرّحمة وبسطنا القول في إطلاق هذه التّسميات والمراد ما يكون عنها على حسب ما تقدّم بيانه في مواضعه.\n١٠٠٦ - وقوله: يهنأ بعيرا له (ص ١٦٨٩).\nقال أبو عبيد: يقال: هَنَأت البعير أهنؤهُ، وأهنئه والِهناء القَطِرَان قال الشاعر. [الكامل]\nمتبَذِّلًا (٣) تبدو مَحَاسِنُهُ ... يَضع الِهنَاءَ مَواضِعَ النُّقْبِ\nومعنى فغرفاه أي فتحه (ص ١٦٨٩).\n١٠٠٧ - قال الشّيخ: خَرّج مسلم في باب تسمية المولود حديث أنس ابن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الحديث ثم قال نا أبو بكر نا يزيد ابن هَرون أرنا ابن عَون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك هكذا في الإسناد ابن سيرين غير مسمّى (ص ١٦٨٩).\nوأخرجه البخاري عن مَطَرٍ عن يزيد عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك فسماّه.\n_________\n(٣) في (أ) متبدّلًا وهو تحريف.","vol":"3","page":145},{"text":"١٠٠٨ - قوله - ﷺ -: \"أبَا عُمَيْر مَا فَعَل النُّغَير\" (ص ١٦٩٢).\nقال الشّيخ: فيه جواز الصَّيد في المدينة وقد تقدّم ذكره وجواز التكنية للصّغير ولا يكون كذبا واستعمال التّسجيع في بعض الأحايين.\n١٠٠٩ - قول أبي موسى: إنّ عمر أرسل إليّ أن آتِيَه فأتَيت بَابه فسلّمت ثلاثًا فلم يردّوا علي فرجعت (٤) وقد قال -﵇- إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر اقِم عليه البَيّنَةَ وإلاّ أوجَعتكَ (ص ١٦٩٤).\nقال الشّيخ الاستئذان مشروع وقد جاء الحديث بكونه ثلاثًا واختلف أصحَابنَا إذا ظنّ أنّه لم يُسمع هل يزيد على هذا العدد فقيل لَا يزيد عليه أخذا بظاهر الحديث وقيل له ان يزيد عليه لأنّ التكرير المذكور في الحديث قد يكون يراد به الاستظهار في الإعلام فإذا ظنّ أنّه لم يُعْلَمْ به فَلَه الزّيادة. ليُعلم به، وقال بعض أصحابنا هذا إذا كان الاستئذان بلفظ السّلام وأما إذا كانَ أن يستدعيَ رجلا باسمه فلَه أن يدعوَه فوق (٥) الثلاث.\nوالاستئذان صورته أن يقول السّلام عليكم وهو بالخيار بَين أن يسمى نفسه مع هذا أو يقتصرِ على التّسليم وقد ذكر مسلم في بعض طرقه أنّ أبا\n_________\n(٤) ها هنا سقط من الحديث في النّسخ كلها، وهو كما في الأصل (فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إنيّ أتيتك فسلّمت على بابك فلم يَرُدّوا علي، فرجعت).\n(٥) في (أ) قبل الثلاث.","vol":"3","page":146},{"text":"موسى قال السّلام عليكم هذا عبد الله بن قيس السّلام عليكم، هذا أبو موسى السّلام عليكم، هذا الأشعري (ص ١٦٩٦) فأضاف إلى السّلام تسميته وخالف بين ألفاظها طلبًا للتعريف لئَلَاّ يكون جُهل الأول فعرف بالثاني وكنّى نفسه لعلّه ظن أنَّ به يعرف.\nوقد تعلّق من ردَّ خَبرَ الواحد بقول عمر لأبي موسى أقم عليه البَيّنة وإلاّ أوجعتك وهذا لا تعلّق فيه لأنّ من يرد خبر الواحد لا يلزمه أن يضرب المخبِّر إذا لم يتبين كذبه وعمر قد تهدّده ها هنا. فقال بعض النّاس إنّما هذا حرص على التّقليل من الخبر عن النّبي - ﷺ - ولئلاّ يكون إكثار الثقات سببا لتَقَوُّل الكَذَبَة على رسول الله - ﷺ - ما لمَ يُقل، وقد رويَ عن عمر -﵁- أنّه قال أقلّوا الخبر عن رسول الله - ﷺ - وأنا شريككم قيل معناه شريككم في التّقليل. ومما يؤيد أنّه لم يذهب المذهب الذي ذهبوا إليه أنّه قال له في بعض طرق مسلم يا أبا موسى أَوَجَدتَ؟ قال: نعم أبيّ بن كعب قال عَدْل؟ قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت النّبيء - ﷺ - يقول ذلك يا ابن الخطّاب فلا تكوننّ عذابا على أصحاب رسول الله - ﷺ - قال سبحان الله إنّما سمعت شيئا فأحببت أن أتَثَبَّت (ص ١٦٩٦).\nوقيل: إنّما ذلك لأنّه صار كالدّافع عن نفسه والمعتذر عن فعله فَطلَبَ شهادة غيره.\nوقوله: ألهْانيِ عنه الصَّفق بالأسواق (ص ١٦٩٥).\nقال الأزهري الصَفَّاق الكثير الأسفَار والتصرف في التجارة، قال غيره لعلّهم كانوا يصفِّقون أيديهم عند المبايعة فسمّيت المبايعة بذلك، فيكون المراد ألهاني التَّجر في الأسواق.","vol":"3","page":147},{"text":"١٠١٠ - وأمّا الحديث الآخر في المطَّلِعِ من باب النّبيء - ﷺ -.\nوقوله - ﷺ -: \"لَو أعلم أنك تَنظر لَطَعَنت بِهِ في عَينِك.\" وفي بعض طرقه من اطَّلَع في بَيتِ قَومٍ بِغَير إذنِهِم فقد حلّ لهم أنَ يَفقؤوا عينه، وفي بعض طرقه لو أَنّ رجلًا اطّلع عليك بغير إذن فَحذفتَه بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح (ص ١٦٩٨ - ١٦٩٩).\nفقد تقدّم الكلام على هذه الأحاديث وذكرنا الخلاف بين العلماء وبين أصحابنا في ضمان العين لو فقِئت على هذه الصّفة عند كلامنا على المعضوض إصبعُه فأندَر ثَنِيَّة العاضّ فيطالَع هناك.\nوقوله - ﷺ - ها هنا: فقد حلّ لهم أن يفقَؤوا عينه محمله على أنّه لم ينزجر ولا قَدروا على كفّه عن النّظر إلى عورتهم إلاّ بفعل أدّى إلى ذهاب عينه.\n١٠١١ - قوله - ﷺ -: يسَلِّم الرّاكب على الَماشيِ والماشي على القاعدِ والقليل على الكثير (ص ١٧٠٣) (٦).\nقال الشّيخ وفّقه الله- ابتداء السّلام سنّة وردّه واجب هذا المشهور عند أصحابنا أو هو من عبادات الكفاية التي فِعل الواحد ينوب فيها عن الجميع ولهذا يجزىء أن يبتدىء من الجماعة واحد وَيَردّ منها وَاحد، وقال أبو يوسف لابدَّ أن تَردَّ الجماعة كلُّها، وإنّما شُرِع سلام الرّاكب على\n_________\n(٦) جاء في الأصل قبل هذا الحديث كتاب السلام ولم يرد هذا العنوان في أية نسخة.","vol":"3","page":148},{"text":"الماشي لفضل الرّاكب عليه من باب الدّنيا فَعَدَّل الشرع (٧) بأن جعل للماشي فضيلة أن يبَدَّأ، واحتياطا على الرّاكب من الكبر (٨) والزَّهو إذَا حاز الفضيلتَين وإلى هذا المعنى أشار بعض أصحابِنَا وإذا تلاقى رجلان كلاهما مَارٌّ في طريق بَدَأ (٩) الأدنى منهما على الأفضل إجلالا للفضل وتعظيما للخير لأنَّ فضيلة الدّين مرعية في الشّرع مقدمة.\nوأمّا بدء (١٠) المارّ للقاعد فلم أرَ في تعليله نَصًّا ويحتمل أن يجري في تعليله على هذا الأسلوب. فيقال إنّ القاعِدَ قد يتوقّع شرًا من الوارد عليه أو يوجس في نفسه خِيفةً فإذا ابتدأه بالسّلام آنس إليه، ولأن التصرف والتردد في الحاجات الدنيوية وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة الُمتَصَاوِنين والآخذين بالعزلة تورعا فصار للقاعدين مزيّة في باب الدين فلهذا أمر ببِدَايتهم أو لأنّ القاعد يشقّ عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوّف إليهم فسقطت البداية عنه وأمر بها المار لعدم المشقة عليه.\nوأمّا بداية القليل للجماعة الكثيرة فيحتمل أيضا أن تكون الفضيلة للجماعة، وَلهِذا قال الشَّرع عليكم بالسواد الأعظم، ويد الله مع الجماعة فَأمر ببدايتهم لفضلهم أو لأنّ الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزّهوّ فاحتيط له بأن لا يُبدأ وقد يحتمل غير ذلك لكن ما ذكرناه هو الذي يليق بما قدّمناه عنهم من التّعليل، ولا تحسن معارضة مثل هذه\n_________\n(٧) في (ب) من باب عدل الشرع.\n(٨) في (ب) من العُجْبِ والكبر.\n(٩) في (ج) بدر الأدنى منهما الأفضل.\n(١٠) في (ب) براءة.","vol":"3","page":149},{"text":"التعاليل بآحَادِ مسائل شذّت عنها لأنّ التّعليل الكليّ لوضع الشرع لا يتطلّب فيه ألاّ يشذ (١١) عنه بَعض الجزئيَّات.\n١٠١٢ - قوله - ﷺ -: إذا سَلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وَفيِ بعض طرقه أن اليَهود إذا سلَّموا عَلَيكم يقول أحدهم السّام عليكم فقولوا وعليك (ص ١٧٠٥ - ١٧٠٦).\nقال الشّيخ وفّقه الله: اختار بعض النّاس في الردّ أن يقول عليك بغير واو ورأى أنّ إثبات الواو يفيد إثباته على نفسه حتى يصِحَّ العطف عليه، وقاله ابن حبيب من أصحابنا ووقع لغيره من أصحابنا إثبات الواو في الردّ وهكذا وقع في كتاب مسلم إثباتها إلاّ في بعض طرقه في ردّ النبي - ﷺ - فإنّه قال قلت عليكم وفي بعض طرقه قلت وعليكم، والانفصال عما قاله ابن حبيب أن تكون الواو للاستئناف لا للعطف والتّشريك بين الأوّل والثاني، واستعمالها للإستئناف كثير فاستعملت له ها هنا، واختار بعضهم أن يردّ ﵈ بكسر السِّين وهي الحجارة قال القاضي عبد الوهاب والأوّل أَوْلىَ لأنّ السنة وردت بما ذكرناه، ولأن الردّ إنّما يكون بجنس المردود لا بغيره.\nوقد تعلّق بعض النّاس في إباحة لفظ السلام بقوله ﷾ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ (١٢) وبقوله ﷿ ﴿وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (١٣)، والجواب عن هذا أنّه لم يقصِد بهذا التّحيّةَ وإنّما\n_________\n(١١) جاء ما قبل هذه الكلمة ممحوًّا في (أ) وفي غيرها محرّفًا.\n(١٢) ٤٧ - مريم.\n(١٣) ٨٩ الزّخرف، قرىء تعلمون بالياء والتاء.","vol":"3","page":150},{"text":"قصد المبَاعَدَةَ والُمتَاركَةَ ولهذا قال بعض النّاس في قوله جلّت قدرته (وقل سلام فسوف تعلمون) إنهّا منسوخة بآية السيف لمَّا كان القصد بها المتَارَكَةَ.\nوقوله - ﷺ -: \"اجتَنِبوا مجَالِسَ الصُّعُدَاتِ\" (ص ١٧٠٣).\nقال أبو عبيد: هي الطّرق مأخوذ من الصَّعيد وهو التّراب وجمعه صُعُد ثم صُعُدَات جمع الجمع مثل طريق وطرق ثم طرقَات (١٤).\n١٠١٣ - قال الشّيخ أيّده الله: خرّج مسلم في باب النّهي عن الجلوس في الطرقات: \"حدثنا سويد بن سَعِيد نا حفص بن ميسرَة عن زَيد بن أسلم الحديث ثم أردفَ عليه حدثنا يحي بن يحي نا عبد العزيز بن محمد الحديث ونا محمد بن رافع نا ابن أبي فُدَيك عن هشام بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم هكذا روى الرَازي عن الجلودي (ص ١٧٠٤) (وأمّا السّجزيّ فلم يتكرر عنده ولا عند ابن ماهان ولا غيرهما ثم تكررت عند الجلودي) (١٥) والكسائي في مواضع أخر من كتاب الأدب فذكرا حديث (١٦) سويد ثم أعقبا بعده فقالا حدّثنا يحي بن يحي حدثنا عبد الله ابن يزيد عن زيد فجعلا مكان عبد العزيز بن محمد عبد الله بن يزيد قال بعضهم والصواب ما تقدم وكذلك خرّجه الدِّمشقِي في كتاب الأطراف عن\n_________\n(١٤) (ج) و(هـ). وطرقات.\n(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٦) في (أ) أحاديث.","vol":"3","page":151},{"text":"يحي بن يحي عن عبد العزيز وكذلك رواه ابن ماهان في الموضعين معا لم يكن عنده فيه خلاف.\n١٠١٤ - وقوله: \"السام عليك\" (ص ١٧٠٦).\nهو الموت ومنه الحديث الآخر (لكل دَاءٍ دَوَاء إلا السَّامَ قيل: يا رسول الله وما السَّام قال: الموت).\n١٠١٥ - قوله في سَوْدَةَ: \"تَفْرَع النِّسَاءَ\" (ص ١٧٠٩).\nيعني تطولهن يقال فرعت (١٧) القوم أي طُلْتُهُم.\n١٠١٦ - وقوله يعني البَرَاز (ص ١٧٠٩).\nبفتح الباء والعامّة تغلط فيه فتكسر الباء وكسر الباء إما يستعمل في المبارزة والبَراز بفتح الباء هو المكان الظّاهر الواسع.\n١٠١٧ - قوله: \"كنَّ يخرجن إذا تَبَرَّزْنَ إلىَ المناصِع\" (ص ١٧٠٩).\nوهو صعيد أفيح قيل هي المواضع التي يتخلىّ فيها لبول وحاجة، الواحد مَنْصَعٌ.\n_________\n(١٧) في (أ) فَرعت كانها فرحت.","vol":"3","page":152},{"text":"١٠١٨ - قوله - ﷺ -: \"الَحمْوُ الموت\" (ص ١٧١١).\nقال أبو عبيد: يقول. فَلْتَمُتْ ولا تفعل ذلك فإذا كان رأيه هذا في أبي الزّوج وهو محرَم فكيف بالغريب وقال ابن الأعرابي: هذه كلمة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه مثل الموت، قال الأصمعي الأحماء من قبل الزوج والاختان من قِبَل المرأة.\n١٠١٩ - قوله في ابنَةِ غَيلان إِنهّا تقبِل بأربع وتدبر بثمان (ص ١٧١٥).\nقال أبو عبيد يعني أَرْبَعَ عُكَنٍ في بطنها تقبل بهنّ ولهن أطراف أربعة من كلّ جانب فتصير ثمانية تدبر بهن (١٨) وإنّما أنّث فقال بثمان ولم يقل بثمانية، وواحد الأطراف طَرَف وهو مذكّر لأنّه لم يذكرها فلو ذكر الأطراف لم يجد بدّا من التَّذكير، وهذا كقولهم هذا الثوب سبع في ثمان والثمان يراد بها الأشبار فلم يذكرها لما لم يأتِ بِذِكرِ الأشبار والسّبع إنّما تقع على الأذرع فلذلك أنّث والذّراع أنثى، ووجه دخول المخنَّثِ على أزواج النّبي - ﷺ - أنّه يمكن أن يكون عند النبي - ﷺ - من غير أولى الإربَة فلماّ وَصَفَ هذا عَلِمَ - ﷺ - أنَّه ليسَ من أولئك فأمر -﵇- بإخرَاجه ألا تراه يقول ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا.\n١٠٢٠ - قوله: إذا كنتم ثَلاثَةً فَلا يتناجى اثنَانِ دون الآخر حتى يختَلِطوا بالنَّاسِ من أجلِ أنَّه يحُزِنه (ص ١٧١٧).\n_________\n(١٨) في (أ) كأنّه تدبرهن.","vol":"3","page":153},{"text":"قال الشيّخ وفّقه الله وكذلك الجماعة عندنا لا يَتَنَاجَونَ دون الواحد لوجود العلّة في ذلك لأنّه قد يقع في نفسه أنّ الحديث عنه بما يكره (١٩) وأنّه لم يَرَوه أهلا لإطلاعه على ما هم عليه ويجوز إذا شاركه جماعة لأنّه يزول الحزن عنه بالمشاركَة\n_________\n(١٩) في (أ) ثم أنكره.","vol":"3","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>كتاب الطّب </span>(١)\n١٠٢١ - قوله - ﷺ -: \"العَين حَقُّ ولو كان شيء سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَته العَين وإذا استغسِلتم فاغسلوا\" (ص ١٧١٩).\nقال الشّيخ وفّقه الله: بظاهر (٢) هذا الحديث قال أهل السنّة والجمهور من علماء الأمّة وقد أنكره طوائف من المبتدعة والدّليل على فساد ما قالوه أنّ كل معنى ليس بمحال في نفسه ولا يؤدّي إلى قلب حقيقة ولا إفساد بدليل (٣) فَإنَّه من مُجَوَّزَات العقول فإذا أخبر الشّرع بوقوعه فلا معنى لتكذيبه وهَل فَرق بين تكذيبه في هذا إذا ثبت جوازه وبين تكذيبه فيما\n_________\n(١) هذا العنوان انفردت به (ج).\n(٢) بظاهر ساقط من (ج).\n(٣) في (ج) ولا إفساد دليل وفي (هـ) ولا فساد دليل.","vol":"3","page":155},{"text":"يخبر من أخبار الآخرة؟ وقد زعم بعض الطّبائعيين المثبتين لما أثبتناه من هذا أنّ العائن تنبعث من عينه قوّة سُمِّيَة تتّصل بالمعيون فيهلك أو يفسد قالوا: لا يستنكر هذا كما لا يُستنكر انبعاث قوّة سميّة من الأفعى والعَقرب تتصل باللّديغ فيهلك وإن كان ذلك غَيَر محسوس لَنا فكذلك العين، وهذا عندنا غير مسلّم لأنّا بيّنا في كتب (٤) علم الكلام ان لا فاعل إلاّ الله تعالى وَبيَّنَّا إفساد القول بالطّبائعِ وبَيَّنا أن المحدَث لا يفعَل في غيره شيئا وهذه الفصول إذا تقرّرت لم يكن بنا حاجة معها إلى إثبات ما قَالوه، ونقول هل هذا المنبعث من العين جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضًا إذ العرض لا ينبعث ولا ينتقل وَبَاطل أن يكون جوهرا إذ الجواهر متجانسة فليس بعضها أن يكون مفسدا لبعض أولى من أن يكون الآخر مفسدا له فإذا بطل كونه عرضا أو جوهرا مفسدا على الحقيقة بطل ما يشيرون إليه.\nوأقرب طريقة يسلكها من ينتحل الإسلام منهم أن يقول: غير بعيد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئيّة من العين فتتّصل بالمعيون وتتخلّل مسامَّ جسمه فيخلق الباري ﷿ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السُّموم عادةً أجراها الله ﷾ لا ضرورة وطبيعة ألجأ العقل إليها.\nوهكذا مذهب أهل السنّة أن المعيون إنما يَفسد أو يهلك عند نظر العائن بعادة أجرَاها الله سبحانه أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر، وهل ثَمَّ جواهر تخفى أم لا من مجوزات العقول والقَطع\n_________\n(٤) في (ب) في كتاب.","vol":"3","page":156},{"text":"إنما يختص بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله سبحانه، فمن قطع من الأطباء المنتحلين للإسلام على انبعاث الَجواهر بلابدّ فقد أخطأ في قطعه وإنّما التّحقيق ما قلناه من تفصيل موضع القطع والتّجويز، هذا القدر كاف فيما يتعلق بعلم الأصول.\nوأمّا ما يتعلّق بعلم الفقه فإنّ الشرع ورد بالوضوء له في حديث سهل ابنِ حنَيفٍ لمّا أصيب بالعين عند اغتساله فأمر - ﷺ - عائنه أن يتوضأ خرّجه مالك -﵁- في الموطأ، وصفة الوضوء للعائن عند العلماء أن يؤتى بقَدحٍ من ماء ولا يوضع القدَح في الأرض فَيَأخذ منه غرفَةً فَيتَمَضمَض بها ثم يمجّها في القَدَح ثم يَأخذ منه ما (٥) يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفّه اليمنى ثم بيمينه ما يغسل به كفّه اليسرى ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بَين المرفقين والكفّين ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصّفة المتقدّمة والرّتبة المتقدّمة وكل ذلك في القَدَحِ ثم دَاخِلة إزاره وهو الطرف المتدلّي الذي يلي حَقوَه الأيمن، وقد ظنّ بعضهم أنّ داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا صبّه خلفه من على رأسه وهذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوّة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلّها فَلا يَدفَع هَذَا أن لا يُعْقَلَ معناه.\nوقد اختلف في العائن هل يجبر على الوضوء للمعيون أم لا؟ واحتجّ من قال بالجبر بقوله في الموطأ توضّأ له، وبقوله في مسلم إذا استغسِلتم\n_________\n(٥) في (ج) مَاءً.","vol":"3","page":157},{"text":"فاغسِلوا وهذا أمر يحمل على الوجوب ويتَّضِح عندي الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خُشي على المعيون الهلاك. وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عامّا ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون إلا بوضوء هذا العائن فإنه يصير (٦) من باب من تعين عليه إحياء نفس مسلم وهو يجبر على بذل الطّعام الذي له ثمن ويضرّ بذله فكيف هَذا مما يرتفع الخلاف فيه (٧).\n١٠٢٢ - قوله: \"سَحَر رسولَ الله - ﷺ - رَجل يهَودِيّ الحديث\" (ص ١٧١٩).\nقال الشّيخ -وفّقه الله- أهل السنة وجمهور العلماء (من الأمة) (٨) على إثبات السّحر وأن له حقيقةً كحقائق غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكره ونَفَى حقيقته وأضاف ما يتّفق منه إلى خَيَالاتٍ باطلةٍ لا حقائق لها، وقد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز وذكر أنّه مما يتَعَلَّم، وذكر ما يشير إلى أنّه مما يكفَّر به وأنّه يفَرَّق به بين المرء وزَوجِه وهذا كلُّه مما لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له وكيف يتعلّم ما لا حقيقة له.\nوهذا الحديث أيضا فيه إثباته وأنّه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كلّه يبطل ما قالوه.\nوالّذي يُعرَف بالعقل من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال وغير\n_________\n(٦) - في (ب)، (هـ) فيصير.\n(٧) - في (ب) فكيف بهذا هذا مما يرفع الخلاف فيه.\n(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":158},{"text":"مستنكر في العَقل أن يكون الباري سبحانه يخرق العادات عند النّطق بكلام ملفّقٍ أو تَركِيبِ أجسَامٍ أو المزج بين قوًى على ترتيبٍ مالا يعرفه إلاّ السّاحر ومن شاهد بعض الأجسام منها قتّالة كالسّموم ومنها مسقّمة كالأدوية الحادّة، ومنها مصحّة كالأدويةِ المضادّة للمرض لم يبعد في عقله أن ينفرد السّاحر بعلم قوًى قتّالة أو كلام مهلك أو مؤدّ إلى التّفرقة.\nوقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابتة (٩) وَزَعَموا أنّه يحطّ مَنصِب النُّبوة ويشكّك فيها وَكلُّ مَا أدَّى إلى ذلك فهو بَاطل وزَعَموا أن تجويز هذا يعدم الثقّة بما شرعوه من الشرائع ولعله يتخيل إليه جبريل -﵇- ولَيس ثمّ ما يراه أو أنّه أوحى إليه وَمَا أوحِيَ إلَيه وهذا الذي قالوه باطل وذلك أنّ الدّليل قد قام على صدقه فيما يبلّغه عَنِ الله سبحانه وعلى عصمته فيه والمعجزة شاهدة بصدقه وتجويزُ ما قام الدّليل على خلافه باطل، ومَا يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بِسَبَبِهَا ولا كان رسولا مفضّلا من أجلِهَا هو في كثير منه عرضة لما يعتِرض البشَر فَغير بعيد أن يخيّل إليه في أمور الدّنيا ما لا حقيقة له، وقد قال بعض النّاس إنَّما المراد بالحديث أنّه كان يخيّل إليه أنه وطِىءَ زوجاتِهِ وليس بواطىء وقد يَتَخَيَّل في المنام للإنسان مثل هذا المعنى ولا حقيقة له فلا يبعد أن يكون - ﷺ - يَتَخَيَّله في اليقظة وإن لم يكن حقيقةً وقال بعض أصحابنا يمكن أن يكون يُخيَّل إليه الشيء أنّه فعله وما فعله ولكنه لا يعتقد ما تخيّله أنّه صحِيح فتكون اعتقاداته كلّها على السَّداد فلا يبقى لاعتراض الملحد طريق وإذا ثبت السّحر فاختلف النّاس في القدر الذي يقع عن السّحر ولهم في ذلك اضطراب كثير، وقد رأيت بعض النّاس ذهب إلى أنّه لا يبلغ الأمر فيه\n_________\n(٩) في (أ) و(ب) ثانية.","vol":"3","page":159},{"text":"إلى غريبة (١٠) تربيِ على التَّفرقة بين المرء وزوجه وَذَكَر أنّ الله سبحانه إنّما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنه وتهويلا له في حقّنا فلو كان يقع عنه ما هو أعظم منه لذكره إذ لا يضرب المثل عند المبالغة إلاّ بأعلى أحوال المذكور ومذهب الأشعريّة أنه يجوز أن يقع عنه ما هو أكثَر من ذلك والذي قالته الأشعرية هو الصّحيح عقلا وإذا قلنا أن لا فاعل إلَاّ الله سبحانه وإنّما يقع من ذلك عادة أجراها تعالى فلا تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها أولى من بعض وهذا واضح لكن إن ورد السّمع بقصوره عن مرتبةٍ ما وجب اتباع السمع في ذلك، وسمع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله من حكينا قوله لا يوجد. وذكر التّفرقةِ بين الزّوجين ليس بنصّ جليّ فيما قاله ولكنّه إنّما يبقى النّظر في كونه ظاهرا والمراد في المسألة القطع فلهذا لم نشتغل ها هنا (١١) بتحرير ما تعلّق به من الآية.\nفإن قيل إذا جَوّزت الأشعرية خرق العادة عَلىَ يدي السّاحر فبماذا يتميّز من النبيّ الصادق قيل: العادة تنخرق على يد النّبي وعلى يدِ الوليّ وعلى يَدِ السّاحر إلَاّ أن النبيّ يتحدَّى بها ويستعجز سائر الَخلق ويحكي عَنِ الله سبحانه خرقَ العادة لتصديقه فلو كان كاذبًا لم تخرق العادة على يديه ولو خرقها لأظهر على يد غيره من المعارضين له مثلَ ما أظهر على يده، والوليّ والسّاحر لا يتحَدَّيان ولا يستعجزان الخليقة ليستدلاّ على صدقهم وعلى نبوّتهم (١٢) ولو حاولوا أشياء من ذلك لم تنخرق لهم العادة أو تنخرق ولكنّها تنخرق لمن يعارضهم، وَأمّا الوليّ والسّاحر فإنهّما يفترقان من طريق أخرى وهي أنّ السّاحر يكون ذلك عَلَما على\n_________\n(١٠) في (أ) غريبة بحذف إلى.\n(١١) - في (ب) و(ج) لم يشتغل.\n(١٢) في (ج) وعلى ثبوتهم.","vol":"3","page":160},{"text":"فِسقه وكفره والوليّ لا يكون علما على ذلك فيه فافترق حال الثلاثة بعضِهم من بعض، والسّاحر أيضا يكون ذلك منه عن أشياء يفعلها وقوًى يمزجها ومعاناة وعلاج. والوليّ لا يفتقر إلى ذلك وكثير ما يقع له ذلك بالاتفاق من غير أن يستدعِيَه أو يشعر به، هذا القدر كاف فيماَ يَتعلَّق بعلم الأصول من المسألة.\nوأما ما يتعلّق بعلم الفقه فالسّاحر عندنا إذا سحَر بنفسه قتِل فَإن تَاب لمَ تقبَل توبته خلافا للشّافعي وهذه المسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزِّنديق لأنّه مُسِرٌّ لما يوجب قتله كالسّاحر، وإنّما قلنا إنه يقتل على الجملة لأنّ من عمل السِّحر وعلَّمه فقد كفر والكافر يقتل قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (١٣) فإذا ثبت كونه كفرا (١٤) وجب القتل به، قال بعض أصحابنا وقد قال تعالى: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ (١٥) يعني باعوها وبيعه لنفسه يتضمّن قَتلَه وقال الشّافعي: إنْ عَمِل السِّحرَ وقال به سئِل فإن قال تعمّدت القتل به قتل وإن قال لمَ أتعمّد القتل به كانت فيه الديّة، وإذا ثبت أنه كافر استغني عن هذا التّفصيل الذي قاله الشافعي.\n١٠٢٣ - قوله: \"مَا وَجَعُ الرَّجلِ؟ قال: مطْبُوبٌ\" (ص ١٧٢٠).\nالمطبوب المسحور، قال: طُبَّ الرّجل إذا سُحر (فكنّي بالطبّ عن السّحر) (١٦) كما كَنَّوا بالسّليم عن اللّديغ، قال ابن الأنباري الطبّ حَرْف\n_________\n(١٣) ١٠٢ البقرة.\n(١٤) في (ج) كافرا وجب القتل له.\n(١٥) ١٠٢ البقرة.\n(١٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":161},{"text":"من الأضداد يقال لعلاج الدّاء طبّ، وللسّحر طبّ، وهو من أعظم الأدواء ورجل طبيب حاذق، سمّي طبيبًا لفطنته وحذقه.\n١٠٢٤ - وقوله \"في مشَاطَةِ\" (ص ١٧٢٠).\nالُمشاطة الشَّعر الذي يسقط من الرّأس، واللّحية عند التَّسريح بالمشط.\n١٠٢٥ - وقوله \"في جُفِّ طلعَة ذَكَرٍ (ص ١٧٢٠).\nالجُفُّ وعاء الطَّلع وهو الغِشاء الذي عليه ويروى جُبُّ طلعَةٍ أي في جوفها قال شمِر أراد بالجبّ داخلها اخرج عنها الُجفُرَّى كما يقال لداخل الركيّة من أسفلها إلى أعلاها جبٌ.\n١٠٢٦ - قولها: \"كان -﵇- يَأمرنيِ أن استرَقِيَ من العَيِن\" (ص ١٧٢٥).\nقال الشّيخ -وفّقه الله- ذكر أحاديثَ في الرّقي وذكر ما رَقى به النبيّ - ﷺ -، وجميع الرّقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله ﷿ وذِكرِ الله وينهى عنها بالكلام الأعجمي ولا مالا يعرف معناه لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك وقد كره مالك أن يحلف بالأعجميّة وقال وما يدريه أن الذي قال؟ كما قال.\nوأمّا رقية أهل الكتاب فاختلف فيها وأخذ مَالك بكراهيتهما على أنه رَوَى في موطّئه عن الصّديق -﵁- أنّه أمر الكتابيّة التي وجدها","vol":"3","page":162},{"text":"ترقي أن ترقي بما في كتابها، ولعلّ مالكًا -﵀- رأى أن التّبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدّل منه مما ليس بكلام الله سبحانه، ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل لم يأت عليها ولعلّهم لم يبدلوا مواضع الرّقى منها إذ لا منفعة لهم في ذلك.\nوقد قال في كتاب مسلم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيها شرك وذكر مسلم أيضا في بعض طرقه أنّه - ﷺ - أتاه رجل فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرّقي وأنا أرقي من العقرب فقال رسول الله - ﷺ - من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (ص ١٧٢٦).\nفيحتمل أن يكون النّهي كان ثابتا ثم نسخ أو يكون كان النهي لأنهّم كانوا يعتقدون منفعتها بطبيعة الكلام كما كانت تعتقد الجاهلية فلماّ استقرّ الحق في أنفسهم وارتاضوا بالشّرع أباحها لهم مع اعتقادهم أنّ الله هو النّافع والضّار أو يكون النهي عن الرُّقَى الكفريّة (١٧). ألا تراه يقول للّذي قال له: نهيت عن الرقي قال: فعرضوها عليه - ﷺ - فقال ما أرى بأسا (ص ١٧٢٧).\nوقد وقع في بعض الأحاديث (لَا رقية إلَاّ من عَيِن أو حُمَةٍ) ص ١٧٢٤) وهذا تأوَّله أهل العلم على أنّه لم يرد به نفي الرُّقَى عما سواهما لكن المراد به لا رقية أحق وأولى من العين (١٨) والحمَة.\nوقد وقع قي بعض الأحاديث (أنه سئل عن النّشَرة فأضافها إلى الشَّيطَانِ).\n_________\n(١٧) - في (ج) بالكفرية.\n(١٨) في (أ) من الحين.","vol":"3","page":163},{"text":"والنَّشرة أمر معروف عند أهل التّعزيم وسمّيت بذلك لأنها تنشر عن\nصاحبها أي تخُليِّ عنه (١٩) وقال الحسن هي من السّحر ومحمل هذا على\nأنهّا أشياء خارجة (٢٠) عن كتاب الله وعن ذكره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس الطبّ المباح ولعلّها ألفاظ لا تجوز واستعمال بعض الأجساد على غير جهة صناعة الطبّ والتداوي بل على حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء وقد رأيت بعض المتقدّمين مالَ في حلّ المعقودين (٢١) إلى نحو من هذه الطريقة وإن كان البخاري حكى عن سعيد بن المسيّب أنّه قيل له: رجل به طبّ أو يؤَخَّذ عن امرأته أيحل له ان يُنْشِر؟ (٢٢) قال: لا بأس به وإنما يريدون به الإصلاح فأمّا ما ينفع فلم ينه عنه.\nقوله: \"من كلِّ ذِي حمُةٍ\".\nوالحمة بضمّ الحاء وفتح الِميم وتخفيفها السمّ. والنّملة قروح تخرج في الجنب، قال ابن قتيبة وغيره كانت المجوس تزعم أنّ ولد الرّجل من أخته إذا خطّ على النّملة شفِى صاحبها، ومنه قول الشاعر. [الطويل]\nولَا عَيْبَ فِينَا غَيَر عِرْقٍ لِمَعْشَرِ ... كِرَامٍ وَإنَّا لَا نَخطُّ عَلىَ النَّملِ\n_________\n(١٩) في (ب) و(ج) تجلى عنه.\n(٢٠) في (ب) على أنها شيء خارج.\n(٢١) في (أ) حل العقود.\n(٢٢) في (ب) و(ج) أو يُنشر.","vol":"3","page":164},{"text":"١٠٢٧ - قوله: \"مَا كنَّا نَأبِنُهُ بِرُقيَةٍ\" (ص ١٧٢٨).\nأي مَا كنَّا نَتَّهِمه بها قال الهروي وفي حديث أبي الدَّرداء نُؤبَن بِماَ لَيس فِينا أي نُتَّهَم يقال: أبَنت الرّجل أَبِنُه وأُبنه إذا رميتَه بِخَلَّةِ سَوءٍ وقال ابن الأنباري ورجل مأبون أي معيب والأُبْنَةُ في كلام العَرَب العَيب ومنه قولهم عُود مَأبون إذا كانت فيه أُبنة وهي العقدة يعاب بها وتفسده قال الأعشى: [المتقارب]\nسَلَاجم كَالنَّخل أَلبَستُهَا ... قَضِيبَ سَرَاء (٢٣) قَلِيلَ الأبن\nالسَّلاجِم النّصال العِراض وقال غيره: يقال: أبَنْت الرَّجلَ بخَير أو شَرِّ إذا قَرفتَه بِه.\n١٠٢٨ - قولها: \"وأَخرِز غَرْبه\" (ص ١٧١٦).\nالغَرب بفتح الغين وإسكان الرَّاء الدّلو العظيمة وأمّا الغَرَب بفتح الرّاء فهو الماء السّائل بين البِئر والَحوض.\n_________\n(٢٣) في (ج) قضيب سَوَاءٍ.","vol":"3","page":165},{"text":"١٠٢٩ - قوله - ﷺ -: \"لكلّ دَاءٍ دَوَاء فإذَا أصيبَ دَوَاء الدَّاءِ بَرَأَ بإذن الله\"، وذكر في حديث آخر قال - ﷺ - إن كان في (شيءٍ من) (٢٤) أدوِيَتكم خَير فَفِي شرطة محِجَم أو شرْبَةٍ من عَسَل أو لَذعَةٍ بِنارٍ، وقال - ﷺ -: ما أُحِبُّ أن أكتَوِيَ، وذكر في حديث آخر رمِيَ سَعد بن معَاذٍ -﵁- في أكحَلِهِ فَحَسَمَه النَّبِيء - ﷺ - بِيَدِه بِمِشْقَصٍ ثم وَرِمَت فَحَسَمَه الثَّانيَة، وفي طريق أخرى رمِي أبَيُّ بن كَعبٍ يَوم الأحزاب على أكحَلِهِ فكَوَاه - ﷺ -، وذكر في حديث آخر الحمَّى من فَيح جَهَنَّمَ فاطفِؤوهَا بالَماء، وذكر في حديث آخَرَ فَدَخَلتُ عَلَيه بِابنٍ لي وَقَد أعلَقت عليه مِن العُذرَةِ فقال: عَلَامَ تدغَرنَ أولَادَكنَّ بهِذا العِلاق عَليكنَّ بَهِذا العودِ الِهندِيّ فَإِنَّ فيه سَبعَةَ أشفِيَة منها ذَات الَجنْبِ يُسعط من العذرَةِ وَيُلَدُّ من ذَاتِ الَجنب. وفي بعضِ طرقِه قال: \"يونس أعلقت غَمَزت فَهيَ تَخَاف أن يكون به عُذرَةٌ فقال - ﷺ - عَلَامَ تَدغرن بهذه الأعلاقِ عليكم بهذا العودِ الهندِيّ يَعنِي به الكُسْتَ فإنَّ فيه سَبعة أشفيَةٍ منها ذات الجنب. وَذَكَرَ في حَدِيثٍ آخَرَ أنَّ في الَحبَّةِ السَوداء لَشِفَاءً (٢٥). من كلّ دَاء إلاّ السَّام، والسَّام الموت، والحبَّة السَّودَاء الشونيز، وفي حديث آخر عن عائشة -﵂- إذا مَات الَميِّت مِن أهلِها وَتَفَرَّقَ النِّسَاء إلَاّ أهلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَت بِبرمَةٍ من تلبينةٍ ئم صُنع ثَرِيد فَصُبّتِ التَلبينة عليها ثم قالت كلن مِنهَا فإني سمِعت النَّبيء - ﷺ - يقول التَّلبينة مُجِمَّةٌ لفؤاد الَمرِيض تُذهِب بَعضَ الحزن، وذَكَر في حديث آخَرَ قال رجل يَا رسول الله إنَّ أخي اسْتَطلَق بَطنه فقال - ﷺ - اسقِهِ عَسَلًا فسقاه ثم جَاءَه فقال: إني سَقَيته فَلَم يَزِد إلَاّ استطلَاقًا فَقَال له ثَلاثَ مَرّاتٍ ثم جَاءَه الرَّابِعَة فقال اسقِهِ عَسلا فَقَال لَقَد سقيته فَلَم يزِده\n_________\n(٢٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٥) في (ب) شفاء من كلّ داء.","vol":"3","page":166},{"text":"إلَاّ استطلاقًا فَقَال - ﷺ - صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطن أخِيكَ فسقاه فَبَرَأ (ص ١٧٢٩ الى ١٧٣٦).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: ذكر ها هنا هَذِه الفصول من الطّبِّ والعِلَاج وقد وقع في بعضها تشنيع ممن في قَلبِه مرض ومن ناشئة المتلاعبين من يلهج بذكر هذه الأحاديث استهزاءً ويقول الأطبّاء (مجمعون على أنَّ العَسَل مسَهِّل فكَيفَ يوصف لمن به الإسهال ما يسَهِّل (٢٦) ويقولون الأطبَّاء أيضا مجمعون على أنَّ استعمال المحموم الاغتسال بالماء البارد خَطَر وقرب من الهلاك لأنه يجمع الَمسَامَّ ويحقن (٢٧) البخارَ المتَحَلّل ويعكس الحرارَة لِداخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف، وكذلك أيضا يقولون: إنّ الأطبَّاء ينكرون مداواة ذات الجَنبِ بالقسط مع ما فيه من شدّة الحرارة والحرافة ويرون ذلك خطرا وهذا الذي قالوه جهالة وهم فيها كما قال الله سبحانه ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ (٢٨) ونحن نبدأ بقوله - ﷺ - فيِ الحديث الأوّل لكل دَاءٍ دواء فإذا أصَبتَ دَوَاء الدَّاءِ بَرَأ بإذن الله فهذا فيه تنبيه حَسَن وذلك أنه قَد علم أن الأطبّاء يقولون إن المرض خروج الجسم عن المجرى الطبيعي والمداواة ردّه إليه وحفظ الصحّة بقاؤه عَلَيه فحفظها يكون بإصلاح الأغذِيةِ وغيرها وردّه يكون بالموافق من الأدوية المضادّة للمرض، وبقراط يقول الأَشياء تداوى بأضدادها ولكن تَدقّ وَتغمض حقيقة الَمرض وحقيقة طبع العَقَّارِ والدواء المرَكَّب فتقلّ الثقة بالمضادّة التي هي الشّفَاء ومن ها هنا يقع الخطأ من الطّبيب فقد يظنّ العلّة عَن مادة\n_________\n(٢٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٧) في (أ) يحفن بالفاء.\n(٢٨) ٣٩ يونس.","vol":"3","page":167},{"text":"حارة وتكون عن غير مادّة أصلا، أو عن مَادّة باردة أو حَارّة دون الحرارة التي قدَّر فلا يكون الشفاء فَكَأنَّه - ﷺ - تلافى بآخر كلامه ما قد يعَارض به أوّله بأن يقال لكلّ داء دواء، ونحن نجد كثيرا من المرضى يداوون فلا يَبْرَؤُونَ فنبَّه على أنَّ ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لا لفقد الدّواء، وهذا تتميم حسن في الحديث وما قلناه واضح حتى نظمه الشعراء فقالوا: [الكامل]\nوالنّاس يَلْحَوْنَ الطِّبيب وإنّما ... غَلَطُ الطَّبِيبِ إصَابَةُ الِمقدَارِ\nوأمّا الحديث الآخر وهو قوله - ﷺ - إن كان في شيء من أدويتكم خَير فَفِي شرَطَة محِجَم أو شرْبةٍ من عَسَلٍ أو لَذعَةٍ بِنَارٍ.\nفإنّ هذا مِنَ البَديع عند من عَلِمَ صِنَاعَةَ الطّبِّ وذلك أنّ سائر الأمراض الامتلائِيَّة إنّما تكون دمويّة أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراج الدَّم وإن كانت من الثّلاثة الأقسام الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهِل الذي يليق بكلّ خلط منها؛ فكأنّه - ﷺ - نبّه بالعَسَل على المسهلات وبالحجامة على الفصد ووضعِ العَلَق وغيرهما مما (٢٩) في معناهما وقد قال بعض النّاس بأن الفَصد (٣٠) قد يدخل في قوله - ﷺ -: شرطة محجم، وإذا أعيا الدواء فآخِر الطب الكَيُّ فذكره - ﷺ - في الأدوية لأنه يستعمل عند غَلَبةِ الطباع لقُوَى الأدوِيَةِ وحيث لا ينفع\n_________\n(٢٩) مما ساقطة من (ج).\n(٣٠) في (أ) القصد بالقاف وهو تحريف.","vol":"3","page":168},{"text":"الدّواء المشروب فيجب أن يتأمَّلَ ما في كلامه صلوات الله وسلامه عليه من هذه الإشارات.\nوتعقيبه بقوله - ﷺ -: لا أحبّ أن أكتويَ إشارة إلى أن يؤخَّر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء إلَاّ فيه لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعفَ من ألم الكيّ.\nثم نعود إلى الانفصال عما طعنت به الملحدة من المطاعن التي ذكرناها عنهم.\nفنقول قَلَّ ما يوجد في عِلمٍ الافتقار إلى التَّفصِيل مثلَ ما يوجد في صناعة الطبّ حتى أنَّ الَمريض يكون الشيء دواؤه في هذه الساعة ثِم يعود داءً في السّاعة التى تليها لعارض يعرض له من غَضَبٍ يحُمي مِزاجه فينتقل علاجه، أو هَواءٍ يتغيرّ ينقل علاجه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةً فإذا وجد الشّفاء بشيءٍ ما في حالةٍ ما فلا يطلب به التشفّي (٣١) في سائر الأحوال في سائر الأشخاص، والأطبّاء مجمعون على أنّ المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السنّ والزَّمن والعادة والغِذَاء المتقدّم والتدبير المألوف وقوّة الطِّباع، فإذا أحطت بهذا علمًا فينبغي أن تعلم أنَّ الإسهال يعرض من ضروب كثيرة لو كان كتابنا هذا كتاب طبّ لذكرناها لكن منها الإسهال الحادث من التّخم والهيضات والأطبّاء مجمعون في مثل هذا على أنّ علاجه بأن تترك الطّبيعة وفعلَها وإن احتاجت الى معين على الإسهال أعينت مادامت القوّة باقية، فأما حبسها فضرَر عندهم\n_________\n(٣١) في (ب) و(ج) الشفاء.","vol":"3","page":169},{"text":"واستعجال مرضٍ فإذا وضح هذا قلنا يمكن أن يكون هذا الذي أصابه الإسهال أصابه من امتلاءٍ وهيضة على حسب ما قلنا فدواؤه تركه والإسهالَ أو تَقوِيَته فَأَمره - ﷺ - بِشربِ العسَل [فزاده فزاد منه فزاده إلىَ أن فنيت المادّة فوقف الإسهال فيكون الِخلط الَّذي كان بالرّجل يوافق فيه شرب العسل] (٣٢) فإذا خرج ذلك على صناعة الطبّ فإنما يؤذِن الاعتراض عليه بجهل المعترض.\nهذا ولسنا نستظهر على قول النبيّ - ﷺ - بِأن تصدّقه الأطِبَّاء بل لَو كذّبوه لكذّبناهم وكَفَّرنَاهم وصَّدقناه - ﷺ - حتى (٣٣) يوجدونا (المشاهدة بصحّة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلامه - ﷺ - وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدّلالة على أنّه لا يكذب فجعلنا هذا الجواب ومَا بَعده عدّة للحاجة إليه إن اعتضدوا بشيء من المشاهدة أو لِيَظهر به جهل المعترض بالصّناعة الّتي اعترض بها وانتسب إليها.\nوكذلك القول في استعمال الماء للمحموم فإنهم قالوا عن النبيّ - ﷺ - ما لم يقل وهو - ﷺ - لم يقل أكثر من قوله أبردوها بالماء ولم يبيّن الصّفة والحالة فمن أين لهم أنّه أراد الانغماس، والأطبّاء يسلّمون أنّ الحمّى الصفراويَّة يدبّر صاحبها بسقي الماء البارد الشّديد البرد نعم ويسقونه الثّلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد فغير بعيد أن يكون - ﷺ - أراد هذا النّوع من الحمّى والغسل على مثل ما قالوه أو قريبًا منه وقد خرّج مسلم عن أسماء -﵂- أنهّا كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها.\n_________\n(٣٢) ما بين المعقفين ساقط من (ب).\n(٣٣) في (ب) حتى يوجدون.","vol":"3","page":170},{"text":"وتقول إنّ رسولَ الله - ﷺ - قال (أبردوها بالماء) فهذه أسماء شَاهدت النّبيء - ﷺ - وهي في القرب منه على ما علِم فأوّلت الحديث على نحو ما قلناه فلا يبقى للملحد إلاّ أن يتقَوَّلَ الكَذِب ويعارض كذبه بنفسه وهذا مماّ لا يلتفت إليه.\nوأمّا إنكارهم التشفّي من ذات الجنب بالقُسْطِ فغير صحيح وقد ذكِر عن بعض قدمَاءِ الأطباء أنّه قال بأنّ ذات الجنب إذا حدثت من البَلغم كان القُسْط من علاجها، وَقد رأيت في كلام دِييسْقُورِيدُوسَ أنّه قال إذا شرب نفع من أوجاع الصَّدر. وذكر جالينوس أنه ينفع من وَجَعِ الكزازِ ومن وجع الجنبَين وذَكَر ابن سينا في كتابه أنه ينفع من وجع الصّدر، وهذا خلاف ما حكاه هؤلاء الملحدون من الأطِبَّاء وقد ذكر بعض القدماء منهم قال قد يستعمل بالجملة حيث يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاء أو حيث يحتاج إلى أن يجَذِبَ (٣٤) الِخلطَ من باطن البدن إلى ظاهره وبهذا أيضا وصفَه ابن سينا في كتابه وغيره وهذا يحقّق ما قلناه ويبينّ كذبهم على الأطبَّاءِ.\nوأمَّا قوله - ﷺ -: فيه سبعة أشفية قال الزّهري بيّن اثنين ولم يبيّن الخمسة.\nوقد رأيت الأطباء تطابقوا في كتبهم على أنّه يدرّ البَول والطمث وينفع من السموم ويحرّك شهوة الِجماعَ ويقتل الدُّود وحبّ القَرع في الأمعاء إذا شُرِبَ بعَسل ويذهب بالكلف إذا طلي عليه وينفع من ضعف الكبد\n_________\n(٣٤) في (أ) جاء يجذُب بضم الذال والصواب كسر الذال لأنّ جذب من باب (ضرب).","vol":"3","page":171},{"text":"والمعدة وَبَرْدِهمِا ومن حمى الورد والرِّبعْ، قال بعضهم يَنفَع من النّافض لطوخا بالزيت وكذلك قال جَالِينوس: ينفع من البرد الكائن بالدور غير أنهّم يدهنون البدن قبل تهييج (٣٥) البرد وكذلك يفعلون في أصحاب عِرقِ النَّسَا يسخِّنون بَعضَ أعضَائهم وقال بعضهم: يعمل منه لطوخ بالزيت لمن به نافض قبل أخذ الحمّى ولمن به فالج واسترخاء وهو صنفان بحريّ وهنديّ والبحريّ هو القسط الأبيض يؤتى به من بلاد العَرَبِ، وزاد بعضهم فيه على هذين الصّنفين، وبعضهم ينصّ على أَن البحريَّ أفضل من الهنديِّ وهو أقلّ حرارة منه قال إسحاق ابن عمران هما حَارّان يابسان في الدرجة الثالثة والهنديُّ أشدّ حرا في الجزء (٣٦) الثّالث من الحرارة وقال ابن سينا القُسْط حار في الثّالثة يابس في الثانية فأنت ترى هذه المنافع التي اتّفق عليها الأطبّاء فقد صار ممدوحًا شرعا وطبّا (٣٧).\nوأما ما وصفه في الحبّة السّوداء فيحمل أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما قلناه في القسط وهو - ﷺ - قد يصف بحسب ما يشاهد من غالب أحوال أصحابه في الزّمن الذي يخاطبهم فيه.\nوإنّما عَدَّدنا هذه المنافع في القُسط من كتب الأطبَّاء لذكر النّبي - ﷺ - عددًا عَلى الجملة لم يفصِّله وقول الزُّهرِي: لم يبينّ لنا الخمسة فبيّنا نحن منها ما يمكن أن يراد بالحديث.\n_________\n(٣٥) ما اثبتناه هو ما في (ب)، وأما ما في (أ) فكلمة غير واضحة ولعلّها تهييج.\n(٣٦) في (أ) على حسب ما يبدو في الصورة، هكذا في (الجُزِّ) وما اثبتناه هو ما في (ب) و(ج) وما في شرح النّووي نقلا عن المازري.\n(٣٧) في (أ) وطبعا، واضيف في الهامش، وطبّا.","vol":"3","page":172},{"text":"وقد اختلف الرّواة في أعلقتْ عليه فقال أحدهم أعلقت عنه وقال آخر اعلقت عليه، وقال ابن الأعرَابي أعلقت عنه إشارة إلى أنّه هو المختار ومعناه عَالَجَتْ رفعَ (لهاته بإصبعها، وقوله: تَدغَرنَ معناه ترفعن ووقع في بعض طرقه) (٣٨). العِلاق وفي بعضها الإعلاق قال بعض أهل اللّغة: والصّواب الإعلاق.\nوالعُذرَة وجع يهيج في الحلق فإذا عولج منه صاحبه يقال عذرته فهو معذور (٣٩).\nوقوله: فَحَسَمه أي قطع الدّم عنه بالكيّ وقد تقدّم ذكره وذكر المشقص وذكر فيح جهنّم. وقولها التّلبينة مجمّة معناه أي تَسرو همّه وهو كالحديث الآخر الحَساء يسرو عن فؤاد السَّقيم، وفي حديث طلحة -﵁- رمى (٤٠) النبيّ رسول الله - ﷺ - بسفرجلة وقال: دونكها فإنهّا تُجِمُّ الفُؤاد قال ابن عائشة: معناه تريحه.\n(وقال غيره: معناه تجمعه) (٤١) وتجمل صلاحه ونشاطه.\n_________\n(٣٨) - ما بين القوسين ساقط من (ج) -.\n(٣٩) في (ب) غدرته فهو مغدور بالغين والدال.\n(٤٠) في (ب)، و(ج) رمى اليَّ رسول الله - ﷺ -.\n(٤١) - ما بين القوسين ساقط من (ب) -.","vol":"3","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-449>كتاب الطاعون </span>(١)\n١٠٣٠ - قوله - ﷺ -: \"لا عَدوَى وَلَا صَفَر ولَا هَامَة\".\nفقال أعرابي: فَماَ بَال الإبِل تكون في الرّمل كأنها الضِّباء فيجيء البعير الأجرب فَيَدخل فيها فيُجْرِبهُا كلَّها؟ قال فمن أَعدَى الأوَّل، وفي بعض طرقه لَا عَدوَى ولا طِيرة ولَا هَامَة وفي بعض طرقه لَا عدوَى ويحدِّث أنّ رسول الله - ﷺ - قال لَا يورد مُمْرِضٌ على مصحِّ قال أبو سَلمَةَ كان أبو هريرة يحدّثهما كلتيهما (٢) عن رسول الله - ﷺ - ثم صَمت أبو هريرة عن قوله لا عدوى وأقام على أن لَا يورِد ممرض على مصحّ فقيل له قد كنت تحدّثنا مع هذا لا عدوى فأبَى أن يَعرِفَ ذلك فَمورِيَ حتّى غضب قال أبو سلمة\n_________\n(١) - هذا العنوان لم يأت إلاّ في (ج) دون (أ) و(ب)، ثم إنّ الأحاديث المذكورة تحت هذا العنوان لا تتعلّق بالطاعون وإنّما تتعلّق بقوله - ﷺ - لا عدوى ولا صفر ولا هامة وما يتعلّق بهذا الحديث هو ما عنون له النّووي بقوله باب لا عدوى الخ.\n(٢) في (أ) كليهما وما اثبثناه هو ما جاء في (ب) وفي كلّ الأصول.","vol":"3","page":175},{"text":"لا أدري أنَسِيَ أو نَسَخَ أحدُ القولين الَاخر، وفي بعض الطّرق لَا نَوءَ ولا صفر وأبدِل في بعض الروايات نَوءَ بِبُوم وزاد في بعض الطّرق ولا غولَ، قال أبو الزبير فسر جابر قوله ولا صَفَرَ قال أبو الزّبير الصَّفَر البَطن وقيل لجابر -﵁-: كيف قال؟ قال كان يقال دوابُّ البطن قال: وَلمَ يفَسِّرِ الغول قال أبو الزّبير: هذه الغول التي تغوَّل، وفي بعض الطّرق لا طِيَرة وخَيْرُهَا الفَأل قيل يا رسولَ الله: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصّالحة يسمَعها أحدكم، وفي، بعض طرقه الشُّؤم في الدَّار والَمرأةِ والفَرَسِ وفي طريق آخر إن كان الشؤم في شيء ففي الفَرَسِ والَمسكَنِ والمرأة وفي طريق آخر إن كان في شيء ففي الرَّبع والَخادِم والفَرَس، وفي أخرى يا رسول الله أمورًا كنّا نصنعها في الجاهليّة كنَّا نَأتيِ الكهَّان قال: فلَا تأتوا الكهّانَ قال: قلت: كنّا نتطيّر قال: ذلك شيء يجده أحَدكم في نَفسه فَلَا يَصدَّنَّكم، وفي بعض طرقه ومنَّا رِجَال يَخُطُّونَ قال كان نبي من الأنبياء يخطُّ فَمَن وافَقَ خَطُّه فَذَاك (ص ١٧٤٢ إلى ١٧٤٩).\nقال الشّيخ وفّقه الله: اضطرب النّاس فيما ذكِر عن أبي هريرة من الحديثين اللَّذين أسقط أحَدَهما فقال بَعض أصحابنا لا يورد ممرض على مصحّ منسوخ بقوله: لَا عَدوَى (٣) وقال آخَرُون ليس بينهما تناف فَيفتقَرَ إلى النّسخ ولكن نَفَى العَدوَى وهي اعتقاد كون بعض الأمراض تفعَل في غيرها بطبيعتها وَإمَّا أن تكون سببا لخلق الباري سبحانه عندها مرضَ ما وردت عليه فلم ينفه فإنّما نهى أن يورد الممرِض علىِ المصِحِّ لئلا تمَرض الصِّحاح من قبل الله جلّت قدرته عند ورود الَمرضَى فتكون المرضى كالسّبب فيها، وقال آخرون: إنَّما المراد بهذا الاحتياط على اعتقاد النّاس لئلاّ يُتَشَاءَمَ بِالإبل المريضة ويَعتقد أنها أمرضت إبِلَه فيأثم في هذا الاعتقاد، وقال آخرون إنّما ذلك لِلتّأذّي بمشاهدة المرضى وما قد يكون\n_________\n(٣) - في (ب) لا عدوى ولا طيرة.","vol":"3","page":176},{"text":"فيها من رائحة تؤذي وهو المراد بما وقع في بعض الأحاديث فإنّه أذَى.\nوقال بعض أصحابنا في هذا إن كانت مندوحة عن مخالطة من يتأذّى كره (٤) للوارد وإلاّ فلا وكذا في أهل الجذام إذَا تأذّى النّاس بمخالطتهم في البئر فإن كان لهم مندوحة بماء آخر ينصرفون إليه (أمِروا أن ينصرفوا إليه) (٥) رفعا للضّرر عن هؤلاء وإن لم تكن لهم مندوحة (قيل للآخرين) (٦) أوجدوهم العوض وإلا فيشاركونكم (٧) لأنّ كلّ ذي مال أحق بماله.\nوقوله: لَا عَدوى.\nتفسيره أن العرب كانت تعتقد أنّ المرض يعدي (٨) وينتقل إلى الصحيح فأنكر - ﷺ - اعتقادهم.\nوأما قوله: ولَا صَفَر.\nففيه قولان قيل تأخيرهم المحرّم إلى صفر في النّسيء الذي كانوا يفعلونه وإلى هذا ذهب مالك وأبو عبيدة وقيل الصُفَار دَوابٌّ في البَطن فكَانوا يعتقدون أنّ الصَّفر دَابَّه في البَطنِ تهيج عند الجوع وربماَ قَتلت وَتَراها العرب أعدى من الجرَب وَإلى هَذَا ذَهَب مطرِّف وابن وهب وابن حَبيب من أصحاب مالك وهو اختيار أبي عبيد وقد تقدّم ما في مسلم من التَفّسير لهذا.\n_________\n(٤) في (ب) من يتأذّى ذكره.\n(٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٦) - ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٧) في (أ) فبشاركونهَم.\n(٨) - في (ج) أن المرضى تعدي وتنتقل إلى الصحيح.","vol":"3","page":177},{"text":"وأمّا قوله: ولا هَامَةَ.\nفاختلف فيه فقيل كانتِ العرب تتشاءم بالَهامة إذا سقطت على دار أحدهم فتراها ناعية له نَفْسَه أو أحدًا من أهله وَإلى هَذا التّفسير ذَهَبَ مَالك وقيل كَانَتِ العرب تعتقِد أنَ عِظامَ الَميّت تنقلب هَامة تطير فأنكر - ﷺ - هذا كلّه وأبطله ويسمّى الطائر الذي يعتقد خروجه من هامة الميّت صدًى (٩) وَجمَعه أصدَاء وقد قيل إنّ المراد بالحديث هذا الطائر (١٠) الذي يخرج من الرأس قال لَبيد: [الوافر]\nفَلَيسَ النَّاس بَعدَكَ في نَفِيرٍ ... وَلَاَ هم غَير أصدَاءٍ وَهَامِ\nوقال أبو زيد: هامّة مشدّدة الميم.\nوأما الفَأل (١١) بالهمز وجمعه فؤول فَقد فَسّرَه فيِ كِتَاب مسلِمٍ.\nوالطِّيرة: مَأخوذ مما كانوا يعتادونه في الطير ويعتقدونه في البوارح والسّوانح وكان لهم في التّشاؤم والتّيامن طريقة معروفة، وقيل منها أخذ اسم الطّيرة وَقَال بعضهم: فإنّ الفأل رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس يحسن معناه في العقول فيخيّل للنّفس وقوع مثل ذلك المعنى\n_________\n(٩) في (ب) صداء وكذلك في (ج) مع حذف قوله وجمعه أصداء.\n(١٠) في (أ) هذا اللّفظ.\n(١١) في (أ) وقال الفأل.","vol":"3","page":178},{"text":"وَيحسن الظنّ بالله سبحانه ورجاء الخير منه بأدنى سَبَب لا يقبح، والطيرة أخذ المعاني من أمور غير محسوسة ولا معقولة ولا معنى يشعر العقل بما يتوقّع من ذلك فَلِهذا فَارَقَت الفأل وإنهّا (١٢) لا تقع إلاّ على توقّع أمرٍ مَكروه والفأل يقع على ما يحبّ ويكره والمستحسن منه ما يحبّ وما يكره يتّقى فالًا كان وهو أحد قسمي الفأل أو طيرةً هكذا قال بعضهم.\nوأمّا ما ذَكَرَه: الشُّؤم في الدَّارِ وَالَمرأةِ والفَرَسِ فإنّ مَالِكًا -﵁- أخذ هذا الحديث على ظاهره ولم يَتأوّله فذكِر في كتاب الجامع من المستخرَجَةِ أنه قال: ربَّ دَارٍ سَكَنها قوم (فَهَلَكوا) (١٣) وآخرون بعدهم فهلكوا وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره وقال غيره فإنّ هذا محمَله على أنّ المراد به أن قدر الله سبحانه ربّما اتفق بما يكره عند سكنى الدّار فيصير ذلك كالسّبَب فيتَسَامَح في إضافة الشؤم إليه مجازًا واتْسَاعًا قالوا وقد قال في بعض طرَق مسلم إن يكن الشؤم وهذا لفظ (١٤) ينافي القطع ويكون محمله إن يَكنِ الشّؤم حقا فهذه الثّلاث أحقّ به بمعنى أنَّ النّفوس يقع فيها التّشاؤم فهذه أكثر مما يقع بِغيرها.\nوقد وقع في بعض الأحاديث أنّه - ﷺ - لما شكي إليه في بعض الدِّيار ذهاب الأهل وَالَمالِ قال دَعوها ذميمة.\nوقد اعترض بعض أهل العلم في هذا الموضع بأن قال فإنَه نَهَى - ﷺ - عن الفِرار من بلد الطّاعون وَأباح الفرار من هذه الدّار فما الفرق قيل (١٥)\n_________\n(١٢) في (ب) و(ج) بأنها.\n(١٣) فَهَلَكوا سَاقِط من (أ).\n(١٤) في (أ) وهذا أصل.\n(١٥) في (ب) قيل الفرق ما الخ.","vol":"3","page":179},{"text":"قال بعض أهل العلم إنّ الجامع لهذه الفصول كلّها ثلاثهَ أقسَام فأحد الأقسام ما لم يقع التأذّي به ولا اطردت عادتهم فيه خاصّةً ولا عامّة نادرة ولا متكرّرة فهذا لا يصغى إليه، والشّرع أنكر الالتفات إليه وهو الطِّيرة لأنّ لقيا الغراب في بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره أو يختار لا على جهة النُّدُور ولا التّكرار فلهذا قال - ﷺ - لا طِيَرَةَ.\nوالقسم الثّاني ممّا يقع به الضرّر ولكنّه يعمّ ولا يخصّ ويندر ولا يتكرّر كالوباء فإنّ هذا لا يقدَم عليه احتياطا ولا يفرّ منه لعدم أن يكون وصل الضّرر إلى الضارّ على النّدور أو التّكرار.\nوالقسم الثالث سبَب يخصّ ولا يعمّ ويلحق منه الضرّر كالدّيار فإنّ ضَرَرَها مختصّ بساكنها وقد ذهب فيها أهله وَمَاله على حسب ما قال الشّاكي للنّبيء - ﷺ - فهذا يباح له الفرار فهذا التّقسيم الذي قسّمه بعض العلماء يشير إلى الفروق بين هذه المسائل بعضها من بعض.\nوأمّا الكهّان فهم قوم يَزعمون أنهَّم يعلمون الغيب بأمورٍ تُلقَى في نفوسهم وقد أكذب الشّرع من ادّعى علم الغَيب ونهى عن تصديقهم وقد ذكر في كتاب مسلم عن النبيء - ﷺ - (وَجهَ إصابة بعضهم (١٦) في بعض الأحايين وأنّه من استراق السّمع يسترقه ولي الكاهن ويوصله إلَيه.\nوأمّا الَخطُّ فقد تقدمَ الكَلَام عليه فيما سبق.\nوأمّا النوء فقد تقدّم الكلام عليه أيضًا.\n_________\n(١٦) جاء في (أ) شكل ما بين القوسين بما يأتي (وجه أصَابه بَعضهم).","vol":"3","page":180},{"text":"وأما البوم فالأنثى منه تسمى الهامة والذكر يسمّى صدًى.\nوأمّا قوله: \"ولا غولَ\" فإنّ العرب تقول إنّ الغيلان في الفلوات تراءَى للنّاس فتتغوّل تغولا أي تتلوّن تلوّنا فتضلّهم عن الطريق فتُهلكهم وقد ذكروها في أشعارهم فأبطل - ﷺ - ذلك.\nوأمَّا التَّنجِيم:\nفمن اعتقد اعتقادَ كثير من الفلاسفة في كون الأفلاك فاعلةً لما تحتها وكلُّ فلك يفعل فيما تحته حتى ينتهي الأمر إلَينا، وسائر الحيوان والمعادن والنَّبات ولا صنعَ للباري ﷾ في ذلك فإنّ ذلك مروق مِنَ الإسلام.\nوَأمَّا مَن قال لَا فاعل إلَاّ الله جلّت قدرته وهوَ عزّ وَعَلا فَاعِل الكلّ ولكن فَعَل (١٧) الباري سبحانه في هذه الجواهر قوىً طبيعِيَّةً تفعل بها فِينَا كما خلق في النّار قوَّةً وطبيعة تحُرق بها ويحتجّون على ذَلك بمشاهدتهم الشَّمس تسخن وتصلح أكثر النَّباتِ فيقولون على هذا غير مستنكر أن يكون امتزاج قوّة المشتِرَي وزحَل في قرانهما الأصغر يكون من التّأثير عنه كذا وكذا ويَكون التّأثير عن قرانهما الأوسط أعظم لزيادة القوة الطبيعيّة وقرانهما الأعظم يكون (١٨) فيه التأثير مَهولًا عَظِيمًا لعظم قوّتهما وزيادة الطبيعة المؤثِّرة بانتقالِهِما على صفة أخرى.\nويعتذر الحذّاق منهم المنتسبون إلى الإسلام الغالطون بهذه الشّبهة التي\n_________\n(١٧) في (ب) ولكن جعل الباري.\n(١٨) في (أ) يكون ساقطة.","vol":"3","page":181},{"text":"هِيَ القياس على ما شوهد من الشّمس على خطئهم في كثير من القضايا بأن يقولوا فإنّ القوّة الحادثة عن امتزاج الكوكبين أو اتّصالهما على بعض صفات الاتصال التي يذكرونها لا يوقف على حقيقتها وإنّما تؤخذ بالحدس والتّخمين فيقع الغلط لأجل ذلك كما يعرف الطّبيب قوّة كل عقَّار على انفراده ولكنّه إذا مزَج الكثير منها لا يقف على حقيقة المزاج المركّب فلهذا لا يقع الشّفاء بكل دواء يَسقِيه ويقولون أيضا وربّما صادمت بعض القوى الأرضيّة القوّى السماوية فمنعتها التأثِيَر فَيغلَط المنَجِّم حِينَئِذٍ وهذا كما أنّ السّم قتال يقضي بذلك الطَّبيب فإذا تقدم شاربه فشرب بَازَهِرَ ذلك السمّ ودرياقه (*) بطل تأثيره وهذا مسلك الحذّاق منهم.\nوالردّ عليهم بأن يبطل القول بالطَّبيعة أصلًا وهذا مستقصىً في كتب الأصول ومن أقَرَّ به أنّ الفاعل مِن شرطِهِ أن يَكون عَالمِا قَادرا حيّا والطبيعة ليست كذلك عندهم ولو صحّ إضافة الفعل إلىَ قوّة مّا وليست بحيّة ولا عالمة صحَّ إضافة الفعل إلى الموتى منّا، ويقع هؤلاء في نفي الَباري سبحانه وَلَا حاجةَ على أصلهم إليه ولا دليل يقوم على إثبات فاعل عالمٍ مختار وما المانع على أصلهم من أن يكون الذي يسَمُّونَه واجبَ الوجود يفعل بقوّة فيه من غير (١٩) أن يكون عالما ولا حيّا كما صحّ أن تفعل الطَّبَائع عندهم وليست بحيّة ولا عالمة ومن صرّح بهذا وَضَحَ (٢٠) كفره وأيضا فَإنّ هذه القوّة لَا يَقدِرونَ عَلىَ بَيَانهِا ولانزال نضطرُّهم إلى تفسيرها حتّى يلحقوها بالجواهر أو بالأعراض وكلاهما لا يصحّ منه خلق الأجسام ولا الفعل في غيره وأيضا فإنّ المعوَّل عندهم على القياس على المشاهدة على حسب ما قالوه في الشّمس ومن شرط أفعال المحدثات بعضها في بعض أن تكون باتصال ومماسة أو بوسائط، وزحل في الفلك\n_________\n(١٩) غير ساقطة من (ج) -.\n(٢٠) في (أ) وصحَّ كفره.\n(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعلها: \"ترياق\"، وانظر إكمال المعلم (٧/ ١٦٠).","vol":"3","page":182},{"text":"السّابع عندهم والإنسان في الأرض التي هي غير (٢١) محسوسة عندهم بإضافتها إلى فلك زحَل لا اتصال بينه وبين زحل ولا وسائطَ يتّصل بعضها ببعض حتّى ينتهي الأمر إلى الإنسان، وقصارى ما يشبّهون به الهواء فإنه يتّصل بالإنسان في كلّ مكان وهو يتّصل بما فوقه هكذا إلى زحل.\nوهذا باطل من طريقتين إحداهما أنّ القوّة التي يقبلها الهواء (٢٢) التبريد والتسخين والرطوبة واليبس فهب أنا سَلَّمنا لهم وقوع بعض الأمراض لتغير الهواء بفعل زحَل فيه فلِمَ اختصّ المرض بهذا الإنسان والهواء شامل؟.\nوما الحيلة فيما يجري على الإنسان من غير الأمراض كضرب عنقه أو زوال رياسته أو ذهاب مالِه هذا بَعيد أن يظن به أنّه من قِبل تغيرّ الهواء، وأيضا فإنّ الكرَة التي عندهم تعلو الهواءَ وهي النّار يجب إذا وصلت قوّة زحَل إلَيها أن تنقلب إلى طبيعَةِ النّار وتتغيرّ عن حقيقتها بمصَادمة قوّة ثانية مضادّة لها فلا تصل القوّة إلى الهواء (٢٣) على حالها فتفعل فيه، وأيضا فإنّه ما حَصَل لهم أكثَر من اقتران جِسمين زعموا أنهّما يؤثّران فيما تحتهما فلو ادَّعى مدّع أنّ ما تحتهما أثَّر فيهما ما الذي يكون جوابه؟، وكون الشّيء فوق أو تحت لا حظَّ له عندهم في القوّة الفاعلية، ولو زعم زاعِم أن بَعض اتصَالات الزُّهرَةِ وعطَارِد أو الشّمس أثَّر ما أضافوه إلى زحل أو كَسبَ زحلًا قوّة على التَأثير، ماذا يكون جوابه؟ وليس لهم (٢٤) جواب\n_________\n(٢١) غير ساقطة من (ب).\n(٢٢) الهواء ساقط من (ب).\n(٢٣) إلى الهواء ساقط من (ج).\n(٢٤) في (أ) وليس له، وكذا في (ج).","vol":"3","page":183},{"text":"إلا أن يقولوا فإنّا نشاهد هذا التّأثير عند قِران هذين الثقيلين سواء كان ما تحتهما على ما قلتموه أو لم يكن، قلنا وأنتم أيضا تشاهدون هذا القِرانِ يكون ولا يؤثّر (٢٥) ما يجب تأثيره عندكم فإذا سئلتم عن هذا قلتم كان في البرج من الكواكب الثّابتة (٢٦) ما أبطل فعله فإذا أريناكم في قران آخر تلك النصبَة بعينها ولم تؤثّر قلتم كان قبله من قوَّة الاجتماع أو الاستقبال ما أبطل فِعلَه فإذا أريناكم هذه النصبة أيضا بعينها (٢٧) ولم تؤثّر قلتم كان طالع التحويل يمنع هذا التأثير فإذا أيضا عدنا للمناقضة قلتم كان برج الانتِهاءِ من صفته كذا وكذا معاذير لا تفرغ فلا تنكروا (٢٨) على من يقول فإن ما تحته من الكواكب إنما تؤثّر هذه المرّة لعلّة (٢٩) كذا وكذا ولا أقلَّ من أنّه يدَّعِي أمرا (٣٠) ويذكر اتصالا ويحيل عليه ولا قدرة لكم على منعه منه إلاّ بفوائد تَطَّرد في ذلك النّصب وهذا لا يتّفق تكرّره مع عَدَم المعاذير وكيف يتَصور تأثِير الطَّبيعَةِ بأنّ انتهاء عمرِ المولود كذا وكذا وهذا (٣١) لا مدخل له في الطّبيعة حتى يقدّر فاعلا أو مانعا وهذه الطريقة أيضا تضعِّف طريقة الإسلاميّين منهم الذين يقولون لا خالق إلا الله ﷿ وإنّما هي دلالة (٣٢) على الغيوب بدلالة أجراها الباري جلّت قدرته كما أجرَى الغيوم والسُّحبَ الثقيلة دلالة على الأمطار وإن كانت ربما خابت لأنّ ما يذكرونه من الطرق التي تتحصل المعرفة منها تتسع جدّا ولا تنضبط والحذّاق منهم يعترفون بهذا.\n_________\n(٢٥) في (ج) فيكون ويؤثر ما يجب تأثيره.\n(٢٦) في (ج) المثابتة.\n(٢٧) بعينها ساقط من (ب).\n(٢٨) في (ج) فلا نُكر.\n(٢٩) في (أ) لعلّه.\n(٣٠) في (ج) من أن يدعى ويذكر اتصالا.\n(٣١) في (ج) وهذا الأمر.\n(٣٢) في (ج) دلالات.","vol":"3","page":184},{"text":"وقد حاول القاضي ابن الطيّب الاعتضاد في الردّ عليهم بالسّمعيات وما وقع من العمومات في أن لا يعلم الغيب إلاّ الله ﷿ وما وقع أيضا من الآثار عن النّبيء - ﷺ - في النّجوم بالتّخصيص وهذا القدر كافٍ وإنّما نشير إلى اللّباب في كل طريقة.\n١٠٣١ - وأمّا قوله: يَقُرُّهَا فيِ أذُنِ وَلِيِّه قَرَّ الدَّجَاجَةِ (ص ١٧٥٠).\nيقال قررت الخَبرَ في أذنِه أقُرّه قَرًّا أودَعته وَقر الطّائر قَرِيرًا صوّت قاله بعضهم وقال غيره، قرّت الدّجاجة قرًّا وقريرا وفي رواية الفِرَبرِي عن البخاري قِرَّ الدجاجة بكسر القاف وهو حكاية صوتها قال الخطابي في غريبه قرّت تقرّ قرّا وقريرا وإذا رَجَّعَت فيه قيل قرقرت قرقرة وقريرا.\nقال الشاعر: [الطويل]\nوإن قرقرت هاج الَهوَى قَرقَرِيرهَا\nوقال آخر: [الرمل]\nصوت الشِّقراق إذ (٣٣) قال قرر\nفأظهر التّخفيف على حكاية، قال والمعنى أنّ الجنيّ يقذف بالكلمة (٣٤) إلى وليّه الكاهن فيتسامع بها الشّياطين كما تؤذّن الدّجاجة بصوتها صواحباتها فتتجاوب، قال: وفيه وَجه آخر وهو أن تكون الرّواية كقرّ الزّجاجة تدلّ عليه رواية البخاري فَيقِرُّها في أذنه كما تَقِرّ القارورة فذكر القارورة في هذه الرواية يدلّ على ثبوت الرّواية بالزجاجة.\n_________\n(٣٣) في النسخ الثلاث إذا قال قَرَرْ، وبإذا لا يستقيم هذا الشَطر وإنما يستقيم بإذ.\n(٣٤) في (ج) يقذف الكلمة.","vol":"3","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-450>كتاب قتل الحيّات وغيرها </span>(١)\n١٠٣٢ - قوله - ﷺ -: \"اقتلوا الحيات وذا الطُّفيَتَين (٢) والأبتر فَإنّهماَ يستسقِطَان الَحبَل وَيَلتَمِسَان البَصَرَ\". وفي بعض طرقه [اقتلوا الَحيَّاتِ والكِلاب واقتلوا ذا الطُّفيَتَين والأبتر، وفي بعض طرقه قد نَهَى عن دَوابّ (٣) البيوت وفي بعض طرقه] (٤) نهي عن قَتل الِجنَّان التي تَكون في البيوت إلّا الأبترَ وذا الطُّفيَتَين. وذكر حديثَ الفتى الذي قتَل الحيّة فمات فقال - ﷺ - إنّ بالمدينة جِنًّا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شَيئًا فَآذِنوه ثلاثة أيّام فإن بدا لكم بَعد ذلك فاقتلوه فإنّما هو شيطان، وفي بعض طرقه أنّ لهذه\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج) وأمّا في (أ) فجاء باب قتل الحيّات وغيرها بالهامش وهو ما في الأصول.\n(٢) في (ب) ذا الطفتين وكذلك كلّما تكرر هذا اللّفظ.\n(٣) في (ج) ذوات البيوت وهو ما في الأصول.\n(٤) ما بين المعقّفين ساقط من (ب).","vol":"3","page":187},{"text":"البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرّجوا عليها ثلاثا. فإن ذَهَب وإلاّ فاقتلوه فإنّه كَافِر (ص ١٧٥٢ الى ١٧٥٧).\nقال الشّيخ وفّقه الله: أمَّا حيات المدينة فإنها لا تقتل بغير إنذار لهذا الحديث المذكور فيها، وأمّا ما سواها من البلاد فإنّ مالكا يَنهى عن قتل حيّات البيوت بغير إنذار ولكنّه يرى ذلك في حيّات المدينة آكد وابن نافع قَصرَ الحديث على ما ورد فيه من حيّات المدينة ورأى سائر البلاد بخلافها لِماَ ورد من إباحة القتل عامّا وقد قال - ﷺ - اقتلوا الحيّات وذكرها - ﷺ - في الَخمس التي يقتلها المحرم والحلال في الحلّ والحرم ولم يذكر إنذارا فأخذ هذه الأحاديث على عمومها وخصَّ المدينة بالحديث الوارد فيها من هذا العموم.\nوأمّا صفة الإنذار فحكى ابن حيب عن النبّي - ﷺ - أنّه قال انشدكنّ بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان أن تؤذيننا وأن تظهرن لَنَا (٥) وأما مالك فإنّه قال يكفي في الإنذار (أن تقول) (٦) أحَرِّج عليكِ بالله واليَومِ الآخر أن لا تَبدوَ لنا ولا تؤذِينَا وأظنّ مالكا إنّما ذكر هذا لما وقع في كتاب مسلم فحرّجوا عليها ثلاثا فلهذا ذكر أحرّج عليك.\nوأمَّا قوله: \"ذَا الطُّفيَتَين\".\nفقال أبو عبيد الطُّفْيَةُ خوصة الُمقْلِ وجمعها طفىً وأراه شبّه الخطين\n_________\n(٥) في (ب) أن لا تؤذوننا وأن لا تظهرن لنا، وذلك تحريف وكذلك فيما يأتي.\n(٦) ان تقول ساقط من (أ).","vol":"3","page":188},{"text":"اللّذين على ظهرها بخوصتين من خوص المقل وقال بعض أصحابنا هما خطّان أبيضان على ظهر الحيّة.\nوالِجنَّان الحيّات وهي جمع جَانّ والَجانُّ الحيّة الصغيرة.\nوأمّا الأبتر فهو الأفعى وحكى ابن مزين عن عيسى أنّه حمل على المذهب أنّ الأبتر وذا الطُّفيَتَين يقتلان ولا ينذران وقد تقدّم استثناؤهما في كتاب مسلم.\n١٠٣٣ - وَتقتَل الوَزَغ وقد ذكر مسلم أنه - ﷺ - أمَرَ بِقَتلِه وَسَمَّاه فوَيسِقًا وذكر عنه - ﷺ - أنّه قَال من قتَل وَزَغَةً في أوَّلِ ضرَبَةٍ فَله كذا وكذا حسنة وَمَن قتَلَها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى وقال في الثّالثة دون الثانية وفي بعض طرقه في الأولى مائة حسنة. (ص ١٧٥٧ - ١٧٥٨).\n١٠٣٤ - وأمّا النّمل فيكره قتلهم (٧) إلا أن يؤذوا وَلَا يقدَر (٨) على دفعهم إلاّ بالقتل فيستخفّ (٩) ولا تحرق بالنَّار ولا القمّل لا تحرق وقد ذكر مسلم أنّ نملة قرصَت نبيًّا من الأنبِيَاءِ ﵈ فَأَمَر بقرية النّمل فَأحرِقت فَأوحى الله ﷿ إليه أفي أن قَرَصَتكَ نَملَة أهلَكتَ أمَّةً من الأمَم تسبّح وفي بعض طرقه فَهَلاّ نَملَةً وَاحِدَةً (ص ١٧٥٩).\n_________\n(٧) في (ب) فكره قتلهم.\n(٨) في (ب) أو لا يقدر.\n(٩) في (ب) فيستخف قتله ولا يحرق.","vol":"3","page":189},{"text":"قال بعض أصحابنا: ويُكره قتل الضفدَع لِلنَّهي عنه ولأِنه لا أذِيَّة فيه.\n١٠٣٥ - قوله - ﷺ -: \"قال الله سبحانه (١٠) يؤذِيني ابن آدمَ يَسبّ الدّهر وَأنَا الدَّهر. أقَلِّب اللَّيلَ والنَّهَارَ.\" وفي بَعضِ طرقِهِ يقول: يا خَيبَةَ الدَّهر فَلَا يقولنَّ أحَدكم يَا خَيبَةَ الدَّهر فإنيّ أنَا الدَّهر أقلِّب لَيلَه وَنَهَاره فَإذا شئت قَبَضتهما وفي بعض طرقِه لَا يَسبُّ أحدكم الدّهر فَإنِ الله هو الدَّهر ولا يَقولَنَّ أحَدكم لِلعِنَبِ الكَرم فَإنَّ الكَرم الرّجل المسلم وفي بعض طرقه لا تَقولوا كَرم فَإن الكَرْمَ قلب المؤمن وفي بعض طرقه لَا تسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ فإن الكَرْمَ المسلِم ولكن قولوا: العِنَب والَحبْلَةَ (ص ١٧٦٢ إلى ١٧٦٤).\nقال الشيخ: أمّا قوله: فإن الله هو الدهر فإنّ ذلك مَجَاز والدّهر إن كان عبارة عن تعاقب اللّيل والنَّهار واتصالهِما سرْمَدًا فمعلوم أنّ ذلك كلَّه مخَلوق وأنّه أحَد أجزَاء العَالمَ المخلوقة فلا يصحّ أن يَكونَ الَمخلوق هو الخَالِق، وإنّما المراد أنهم كانوا ينسبون الأفعَال لِغَير الله ﷾ جَهلًا بكونه ﷿ خَالِقَ كلّ شيءٍ ويجَعلون له شريكًا في الأفعال فأنكر عليهم وأراد أنّ الذي يشيرون إليه بأنّه يَفعَل هذه الأفعال هو الله جلَّت قدرَته ليس هو الدهر وَهذا كما لو قال قَائِل: القاضي فلَان قَتَل فلانا الزّاني فيقول الَاخر: الشّرع قَتَله لم يقتله القاضي (١١) أو يقوك: الشَّرع\n_________\n(١٠) وقع في أصول مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ولم يقع في أيّة نسخة، لأنه من تبويب النّووي وهو متأخّر عن المازري.\n(١١) القاضي ساقط من (ب).","vol":"3","page":190},{"text":"هو القاضي وإنّما يعني أنَّه يِجَب إضَافَة الشيءِ إلى مَا هو الأصل فيه أو التّنبِيه على غلط القائل وإرشادِه لِمَوضِع الصَّوَابِ إذا ظُنَّ به أنَّه خفي عَنه.\nوأمّا قوله: \"يؤذِيني ابن آدَمَ\".\nفمجاز والباري سبحانه لا يَتَأذّى مِن شيءٍ فيحتمل أن يريد أنّ هَذَا عِندكم أذًى إذَا قَالَه بَعضكم لِبَعض لأنّ، الإنسان إذا أحَبّ آخَرَ لمَ يَصِحَّ أن يَسبَّه لِعِلمِه أنَّ السَّبَ يؤذِيهِ وَالَمحَبَّة تمنع من الأذَى ومن فعل ما يكرهه المحبوب فكأنّه قال يفعل ما أنَهاه عَنه وما يخالفني فيه والمخالفة فيها أذى فيما بينكم فتُجوِّز فيها في الباري سبحانه.\nوأمَّا نهيه - ﷺ - عن أن يسمَّى العِنَب كَرْمًا وَذَكَر أنَّ الكَرم قلب المؤمن فإنّما محَمَله عند أهل العلم علىَ أنّه لماّ حرّم الخمر عليهم وكانْت طباعهم تحثّهم على الكَرم ونفوسهم مجبولة عليه كره (١٢) - ﷺ - أن يسمَّى هذا المحرَّم باسمٍ وضِع لمَعنَى يِهيج طِبَاعَهم إلَيه عند ذكره وَتَهَشُّ نفوسهم نحوه عند سماعه فيكون ذلك كالمحرّك على الوقوع في المحَرّمَات ولهذا ختم بقوله - ﷺ - إنما الكرم قَلب المؤمِنِ يَعنِي أن الكَرم حبس النّفس عن شَهَواتها وإمسَاكهَا عَن المحرمات عليها فَهذه الَحالَة أحَقُّ بأن تسَمّى كَرمًا.\n١٠٣٦ - قال الشّيخ -أيّده الله: خرّج مسلم في باب قتل الوَزَغ (حديث سهَيل ابن أبي صالح عن أبيه (١٣) عن أبي هريرة عن النّبيّ - ﷺ -\n_________\n(١٢) في (ب) و(ج) فكره.\n(١٣) عن أبيه ساقط من (أ) وثابت في (ج) وهو ما في الأصل.","vol":"3","page":191},{"text":"قال: من قتلَ وَزَغَة في أوَّلِ ضربة فله كذا وكذا الحديث ثم عقب بعد ذلك بقوله) (١٤) حدّثنا محمد بن الصَّبَّاح نا إسماعيل بن زكرياء عن سهَيل حدّثني أخي واختي (١٥) عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - أنّه قال في أوّل ضربة سبعين حسنة (ص ١٧٥٨ - ١٧٥٩).\nهكذا روي هذا الإسناد عن أبي أحمد الجلوديّ سهيل حدّثني أخي عن أبي هريرة وفي نسخة أبي العبّاس الرّازي عند أبي أحمد حدّثتني أختي (١٦) وكذلك وقع في نسخة عن الكسائي (ووقع في نسخة أبي العلاء في هذا الإسناد سهيل قال حدّثني أبي عن أبي هريرة وفي كتاب الأطراف لأبي مسعود الدّمشقي قال سهيل حدّثني أخي عن أبي هريرة) (١٧) ووقع في كتاب أبي داود في السّنن بهذا الإسناد عن سهيل قال حدّثني أخي أو أختي ووقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان قال سهيل حدّثني أبي (قال بعضهم: وهو خطأ قال عبد الغني: إسماعيل بن زكريا يقول في هذا الإسناد: وحدّثني أخي ولكن كذا وقع في أصل أبي العلاء حدّثني أبي) (١٨).\n_________\n(١٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٥) اختلفت النسخ كما قال القاضي ففي بعضها أخي بالتّذكير وفي بعضها أختي فقط.\n(١٦) وقع في (ج) ومن رواته الرّازي عنه حدثتني أختي وكذلك وقع في نسخة عن الكسائي.\n(١٧) وقع في (أ) سقوط ما بين القوسين لكن أضيف بالهامش وإنّما عدا عليه الترهّل.\n(١٨) ما بين القوسين ساقط من (ج) ووقع في الفقرة اختلاف بين النسخ ولكن وقع تحريره على ثلاث نسخ استخلاصا للصواب.","vol":"3","page":192},{"text":"١٠٣٧ - قوله في الحديث: \"إنَّ امرأة بَغِيًّا رأت كلبا قَد أدلَعَ لِسَانَه من العطش\" (ص ١٧٦١).\nالبَغِيُّ الفَاجِرة وقد تقدّم ذكرها.\nوقوله: قد أدلع لسانه أي أخرج لسانه يقال دَلَعَ لِسَانه وَأدلَعَه فَدَلع اللّسان أي فَخَرَجَ.\nقوله: ولكن قولوا الحبْلَةَ.\nيعني العنب الحبلة هي أصل الكَرمة.\n١٠٣٨ - وقوله: \"لَقِسَت نَفسي\" (ص ١٧٦٥).\nأي غَثَت.\n١٠٣٩ - وقوله: \"استَجمَرَ بألوّة غيِر مطَرّاةٍ\" (ص ١٧٦٦).\nقال الأصمعي الألوّة العود الذي يتبخّر به وأراها كلمة فارسية عرّبت. قال أبو عبيد وفيها لغتان الأَلوّة والأُلوّة بفتح الهمزة وضمّها قال الشّيخ: وحكى غيره عن الكسائي عود أَلُوّة وَأُلُوَّة وإليّة، وقال غيره: الألوّة وفيه لغات مخفّف ومشدّد وبكسر الهمزة وبضمّها وفي كتاب الهروي وقال بعضهم لوّة وليّة وتجمع الألوّة ألَاويَّة.","vol":"3","page":193},{"text":"١٠٤٠ - قوله: \"لَا يَقولَنّ أحَدكم عبدي وأمتي كلُّكم عَبيد الله وكلّ نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وخادمي وفَتَاي وَفَتَاتيِ، وفي بعض طرقه ولا يقول (١٩) العبد ربيّ ولكن ليقل سيّدي، وفي بعض طرقه ولا يقول العبد لسيّده مولاي وفي طريق آخر لا يقل أحدكم اسقِ رَبّكَ أطعِم رَبَّكَ وَضِّىء ربّك وليقل سَيِّدي وَمَولَاي (ص ١٧٦٤ - ١٧٦٥).\nقال الشّيخ: قال ابن شعبان في الزّاهي: لا يقل السيّد عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربيّ ولا ربّتي وذكر حديثا في ذلك رواه وهو نحو مِماّ في كتاب مسلم.\n_________\n(١٩) في (ب) ولا يقل.","vol":"3","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-451>باب الشعر </span>(١)\n١٠٤١ - قال الشّيخ -أيّده الله-: خرّج مسلِم في باب الشّعر والإنشاد حدّثنا زهير بن حرب، وأحمد بن عبدة جميعًا عن ابن عيينَةَ عن إبراهيم ابن ميسرَة عن عمرو (٢) بن الشريد أو يعقوب بن عاصم بن الشريد عن الشريد قال أرْدَفَني رسول الله - ﷺ - خلفه\" (ص ١٧٦٧).\nهكذا إسناد هذا الحديث ووقع عند أبي العلاء بن ماهان عن الشّريد عن أبيه وَهَذَا وَهم والشَّرِيد هو الرّاوي عن رسول الله - ﷺ - لا أبوه وهو الشّريد بن سوَيد الثَّقفي.\n_________\n(١) لم يجيء هذا العنوان إلاّ في (ج) مع أنّ الشيخ صرّح بهذا الباب حيث قال خرّج مسلم في باب الشعر والإنشاد، وجاء في الاصل -كتاب الشعر.\n(٢) في (ب) عن عمر.","vol":"3","page":195},{"text":"١٠٤٢ - قوله - ﷺ -: \"لأن يمتَلىِءَ جَوف أحدكم قَيْحًا حتى يَرِيَه خَير مِن أن يَمتَلىِءَ شِعرًا\" (ص ١٧٦٩).\nقال أبو عبَيد: قال الأصمَعِي هو من الوَري على مثال الرَّمي وهو أن يَدوَى جوفه يقال منه رجل مَورِيُّ مشددّ غير مهموز، وقال أبو عبَيدة هو أن يأكل القَيح جَوفَه، قال صَاحِب الأفعال وَرِيَ الإنسان والبعير دَوِيَ جَوفه ووراه الدّواء وَريًا أفسد جَوفَه وَوُرِي الكلب سعِرَ أشَدَّ السُّعار، قال أبو عبيد وقوله - ﷺ - خَير له من أن يَمْتَلىءَ شِعرًا قال بعضهم يعني من الشّعر الذي هُجِيَ به النّبي - ﷺ -، والذي عندنا في هذا الحديث غير هذا القول لأنّ الذي هجي به النبيّ - ﷺ - لو كان شطرَ بيت لكان كفرا فكأنّه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخّص في القليل منه ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله ﷿ فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا بممتلىء من الشعر.\n١٠٤٣ - قوله - ﷺ -: \"مَن لَعِبَ بالنَّردشيِر فكَأنّماَ صَبَغَ يَدَه في لحمِ خِنزِيرٍ وَدَمِه (ص ١٧٧٠).\nقال الشيخ: مالك -﵁- ينهى عن اللّعب بالنَرد والشِّطرنج، ويرى الشّطرنج شرّا من النّرد وألهى منها وهذا الحديث حجّة له وإن كان ورد في النّردشِير قيسَت الشّطرنج عَلَيها لاشتراكهما في كونهما شاغِلَين عَماَّ يفيد في الديّن والدُّنيَا موقِعَين في القِماَر أو التَّشَاجر الحادث فِيهِماَ عِند التّغالب مَعَ كَونِهماَ غير مفِيدَين.","vol":"3","page":196},{"text":"وقد نَبَّه مالك على هذا بقوله الشطرنج ألَهى وَينهى عن اللّعب القليل والكثير بِقِماَرٍ أو غَيِر قِماَر لأنّ القَلِيل يوقِع في الكَثِير واللَاّعب وإن ترك القِماَر قد يَقَع في القماَر لَكِن ردّ الشهادة لا يكون بركوب كلّ محرم أو مكروه فإن كان لاعب الشِّطرنج قامَر عليها ردَّت شهادته وإن قلّ فعله لذلك، وقال أبو حنيفة: إن كانت محاسنه أكثر من مساويه واجتنب الكبائر جازت شهادته على الجملة، والقمار إذا كان محرّما وتحريمه مشتهرا ويؤذن ركوبه بسقوط المروءة فلا معنى لقبول الشّهادة.\nوإن لم يقامر عليها فمالك يشترط في ردّ شهادته الإدمان عليها وفسر بعض أصحابه الإدمان بلعبها مرّة في السّنة وهذا تعسّف وبعيد (٣) من لفظ مالك وراعى بعض أصحابنا في ردّ الشهادة انقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعات (٤) وراعى بعضهم الحالة الّتي يقع اللّعب عليها فإن أذنت بسقوط المروءة كلعب المتصوّن الملحوظ بعين الَجلَالَة معَ سَفَلَةِ النّاس معلِنًا بذلك سقطتِ الشهادة وإن كان مستَترا بها ملاعبًا لأمثاله من أهل الصَّون في بعض الأحايين لم تردّ الشهادة.\nوراعى بعض الأصوليّين القصدَ باللَّعب فإن كان لتسلية النّفس وَشغلِهَا عن هموم لزِمتها أو تجويد القريحة وشحذ الذّهن الكَالِّ لم تسقط الشهادة بل يَميل هؤلاء إلى الَجوَازِ على هذه الحالة. وقد حكيَ عن أفاضل من التّابعين لعبهَا وقال بعض شيوخنا لا يثْبت ذلك عنهم وإنّما يتقوّل ذلك أهل البَطَالَة ليجعلوا لأنفسهم أسوة في بطالتهم.\n_________\n(٣) في (ب) بعيد بدون واو.\n(٤) في (ب) الجماعة.","vol":"3","page":197},{"text":"والشِّطرنج لعب معروف والنَّردشير جنس اَخر من اللَّعب وقد قال بعض الحكماء: كان الأوائل لما نظروا إلى أمور الدنيا فوجدوها تجري على أسلوبين مختَلِفَين منها ما يجري بحكم الاتِّفاقِ ومنها مَا يجَري بحكم السَّعي والتَّحيُّلِ فَوضَعوا النّردَ مِثالا لمِا يجري من أمور الدّنيا بحكم الاتّفاق لتشعر به النفس وتتصَدّاه، ووضعوا الشطرنج مثالًا لما يجري من أمور الدّنيا بحكم السَّعي والاجتهاد لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عَمَل مثله في المطلوبات. وإنّما ذكرنا هذا ليعرف منه على الجملة حقيقة اللّغَتَين (٥) حتى يعلَم مِن عِلم حكمِهِماَ حقيقَتهما على الجملة إن لم يكن يعرفهما تفصيلًا.\n_________\n(٥) هكذا جاء في (أ) وفي (ب) اللعبين وهو الأقرب.","vol":"3","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>كتاب الرّؤيا </span>(١)\n١٠٤٤ - قوله - ﷺ -: \"الرُّؤيا من الله وَالحلم مِن الشَّيطَان فإذا حَلَم أحدكم حلمًا يكرهه فَليَنفث عن يَسَاره ثلاثًا وَليتعوّذ بالله من شّرها فإنهّا لن تضره\". وفي بعض طرقه: \"الرُّؤيا الصَالحِة مِنَ الله والرُّؤيَا السّوء من الشَّيطَانِ فمن رَأى رؤيَا فكَرِه منها شَيئًا فَليَنفِث عن يَسَاره وليتعوذ بالله مِن الشَّيطان فإنهّا لا تضرّه ولا يخبر بها أحَدًا فإن رأى رؤيَا حسنة فليستر (٢) وَلا يخبر بها إلاّ من يحبُّ\" (ص ١٧٧١ - ١٧٧٢).\nقال الشّيخ: كثر كلام النّاس في حقيقة الرؤيا. وقال فيها غَير الإسلاميّين أقَاويل كثيرةً منكرةً لمّا حَاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم\n_________\n(١) لم يأت هذا العنوان إلاّ في (ج) وجاء في (أ) بالهامش.\n(٢) في (ب) فليستبشر، والذي في الأصول فليبشر وهو ما في (ج).","vol":"3","page":199},{"text":"بالعَقل ولا يقوم عليها برهان وهم لا يصدّقون بالسمع فاضطربت لذلك مقالاتهم.\nفمن ينتمي إلى الطبّ يَنسب جمَيع الرّؤيا إلى الأخلاط ويستدلّ بالمنامات على الِخلطِ الغالب ويقول من غلب عليه البلغم رأى السِّباحة في الماء (٣) أو ما يشبهه لمناسبة الماء في طبيعته طبيعة البلغم، ومَن غلب عليه الصّفراء رأى النّيران. والصعود في الجوّ وشِبهِهِ لمِناسبة النّار في الطّبيعة طبيعة الصفراء ولأنّ خفّتها واتّقادها يخيّل إليه الطَّيرَان في الجوِّ والصُّعود في العلوّ، وهكذا يصنعون في بقيّة الأخلاط، وهذا مذهَب وإن جوّزه العقل وأمكن عندنا أن يجرِيَ البَاري جلَّت قدرته العادة بأن يخلق مثلما قالوه عند غلبةِ هذه الأخلاط فإنّه لم يقم عليه دليل ولا اطَّردت به عادة. والقطع (٤) في موضع التّجويز غَلط وجَهالة، هذا لو نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد، وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنّا نقطع بخطئهم ولا نجَوّز (٥) ما قالوه إذ لا فَاعل إلاّ الله سبحانه.\nولبعض أيمَّة الفلاسفة تخليط طويل في هذا وكأنّه يرى أنّ صور ما يجري في الأرض في العالم العلويّ كالمنقوش وكانّه يدور بدوران الأكر (٦) فما حَاذى بعض النّفوس (٧) منه انتقش فيها. وهذا أوضَح فَسَادًا من\n_________\n(٣) في (أ) السياحة، وجاء في (ب) من غلب عليه البلغم والسّباحة في الماء وما يشبهه.\n(٤) في (ب) وانقطع.\n(٥) في (ب) ولا يحوز.\n(٦) في (ب) الكرة.\n(٧) في (ب) النقوش.","vol":"3","page":200},{"text":"الأوّل مع كونه تحكّما بما لم يقع عليه برهان، والانتقاش من صِفَات الأجسَام وكثِير ما يجري في العالم الأعراض، والأعراض لا تنتقش ولا ينتقش فيها.\nوالمذهب الصّحيح ما عليه أهل السنّة وهو أنّ الله سبحانه يخلق في قلب النّائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليَقظان وهو تبارك اسمه يفعل ما يشاء ولا يمنعه من فعله نوم ولا يقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنّه سبحانه جعلها عَلَمًا على أمورٍ أخر يخلقها في ثاني حال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في قلب النّائم اعتقاد الطّيران وليس بطائر فقصارى ما فيه أنّه اعتقد أمرًا على خلاف ما هو عليه وكم في اليقظة من يعتقد أمرًا على غَير ما هو عليه فيكون ذلك الاعتقاد عَلَما [على غيره كما يكون] (٨) خلق الله سبحانه للغيم عَلَمًا على المطر والجميع خَلْقُ الله سبحانه، ولكن يخلق الرؤيَا والاعتقادات التي جَعَلها عَلما على ما يسرّ بحضرة الَملَك أو بغير حضرة الشيطان ويخلق ضِدّها مِمَّا هو عَلَم على ما يضرّ بحضرة الشيطان فتنسب إليه مجازا واتّساعا وهذا المعنيّ بقوله - ﷺ - \"الرّؤيا من الله والحلم من الشّيطان\" لَا على أنّ الشّيطان يفعل شيئا في غيره، وتكون الرُّؤيا اسمًا لما يُحبُّ والحلم لما يكره.\nوأمّا قوله - ﷺ - \"فإنهّا لَن تَضرَّه\" فقيل معناه أنّ الرّوعَ يذهب بهذا النّفثِ المذكور في الحديث إذا كان فاعله مصدّقا به متَّكِلًا على الله جلّت قدرَته في دفع المكروه عنه وقيل يحتمل أن يريدَ أن هذا الفعل منه يمنعَ من نفوذ ما دلّ عليه المنام من المَكروه ويكون ذلك سَبَبا فيه. كما تكون الصّدقة تدفع البلاء إلى غير ذلك من النّظائر المذكورة عند أهل الشريعة.\n_________\n(٨) ها هنا محو في (أ).","vol":"3","page":201},{"text":"وأمّا قوله - ﷺ - \"لَا يُخْبِرْ بها إلَاّ مَن يحبُّ\".\nفيحتمل عندي أن يكون حَذَرًا مِن أن يَعبرَهَا له من يبغضه على الصّفة المكروهة فيحزنه ذلك، أو يتفق وقوعهَا على ما عبر، ويكون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها في الظاهر. وأهل العبارة يقولون في تقاسيمهم من المنامات ما هو حسن في الظاهر مكروه في الباطن ومنها عكسه إلى بقية الأقسام التي يعدُّونها.\n١٠٤٥ - وأما قول أبي سلمة: \"إني لأرى (٩) الرُّؤيَا أعرى مِنهَا وَلَا أزَمَّل (ص ١٧٧١).\nفلم أقف على تفسيره عند أهل الغريب غير أن صاحب الأفعال قال: عرِي الرجل عِريَةً وعِروَةً (١٠) صار عريَانًا واللّيلة اشتَدَّ بَردهَا فهي عَرِية وعرَوتك عَروًا نزَلت بك والأمر نَزل به والحمَّى لذعته وهي العُرَوَاء فيحتمل أن يكون أراد أنّه أرعدته الحمّى أو اشتدّ برده فَزَعًا مماّ رَأى إن لمَ يَكن من التَّعَرّي.\nوأمّا أزمَّل فالَمعروف أنّ التَّزمِيل التَّدثِير.\n١٠٤٦ - قوله - ﷺ -: \"إذا اقترب الزّمان لم تكَد رؤيَا المسلمِ تكذب\n_________\n(٩) في (ب) لا أرى.\n(١٠) هكذا جاء شكل عِريَةَ وعِروة بكسر العين في (أ) وهو خطأ والصواب ضم العين.","vol":"3","page":202},{"text":"وأصدَقكم رؤيَا أصدقكم حَدِيثا ورؤيَا المسلمِ جزء من خمَسَةٍ وأربعين جزءًا من النبوءَةِ والرّؤيَا ثلاث فَرؤيَا صالحة بشرى من الله ﷿ ورؤيَا تحَزِين مِن الشَّيطَانِ ورؤيا مِماّ يُحدِّث الَمرء نفسه فإذا رأى أحدكم ما يَكرَه فليقم فَليصَلِّ ولا يَحدِّث بها النّاس\" وفي بَعض طرقه: \"رؤيا المؤمِنِ جزء من سِتَّةٍ وأربعين جزءًا من النُّبوءة (ص ١٧٧٣ - ١٧٧٤).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: اختلف النّاس في معنى قوله إذا اقترب الزّمان لمَ تكن رؤيَا المسلم تكذب فقال بعضهم المراد به إذا اقترب من اعتدال اللَّيل والنّهار فإن الرّؤيا حينئذ لم تكَد تكذب. وبهذا فسره أبو داود. وقال بعضهم بل المراد آخر الزّمان والقرب من القِيَامة.\nوأما قوله رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النّبوة فإنّه مما قال بعض الناس فيه: إنّه - ﷺ - أقام (١١) يوحَى إليه ثلاثة وعشرين عامًا عشرة بالمدينة وثلاثة عَشَرَ بمكة وكان قبل ذلك بستة أشهر يَرى في الَمنَامِ ما يلقيه إليه الملك ﵉. وذلك نصف سنة، ونصف سَنَةٍ من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النّبوءة، وقد قيل إن النّبيّ - ﷺ - قد خصَّ دون الخليقة بضروب وفنون وجعل له إلى العلم طرق لم تجعل لغيره فيكون المراد أن المنامات نِسبتها مما حصل له وميّز به جزء من ستة وأربعين فلا يبقى على هذا إلا أن يقال بَيِّنُوا هذه الأجزاء ولا يلزم العلماءَ أن تعرف كلّ شيء جملة وتفصيلًا (وقد جعل الله سبحانه للعلماء حدّا تقف عنده فمنها ما لا تعلمه أصلا ومنها ما تعلمه جملة ولا تعلمه تفصيلا) (١٢) وهذا منه ومنها ما تعلمه جَملة وتفصيلا لا سِيّما ما\n_________\n(١١) في (ب) قام.\n(١٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":203},{"text":"طريقته السّمع ولا مدخَلَ للعقل فيه فإنّما يعرَف منه قَدر ما عرّف به السّمع، وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثّاني وقدح في الأوّل بأنه لم يثبت أن أمَد رؤيَاه - ﷺ - قبل النّبوءة كانت ستّةَ أشهر وبأنه بعد النّبوءة رأى مناماتٍ كثيرة فيجب أن يلفّق منها ما يضاف إلى الستّة أشهر فيتغيرّ الحساب وتَفسد النّسبة ولا وجه عندي لاعتراضه بما كان من المنامات خلال زمن الوحي لأنّ الأشياء توصف بما يغلب عليها وتنسب إلى الأكثَرِ منها فَلَماَّ كانت الستَّة أشهر محَضة في المنامات والثَّلاث والعشرون سنة جلّها وحي وإنما فيها منامات شيء يسير يعَدُّ عدًّا صَحَّ أن يطرح الأقَل في حكم النّسبة والِحسَاب.\nويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخر وهو أنّ ثمرة المناماتِ الخبر بالغَيب لا أكثَر وإن كان يتبع ذلك إنذار وَتَبشِير والإخبار بالغيب أحَد ثمرات النبوّة وأحد فوائدها وهو في جنب فوائد النبوّة والمقصود بها يسير لأنّه يصح أن يبعَثَ نَبيء ليشرع الشرائع ويبينّ الأحكام ولا يخبر بغيب أبدا، ولا يكون ذلك قادحا في نبوّته ولا مبطلا للمقصود منها وهذا الجزء من النبؤة وهو الإخبار بالغيب إذَا وقع فلا يكون إلَاّ صدقا ولا يقع إلاّ حقا، والرّويا ربما دلّت على شيء ولم يقع ما دلّت عليه إمّا لِكَونهَا مِن الشّيطان أو من حَدِيثِ نَفسٍ أو من غَلَطِ العَابِر في أصل العبارة إلى غير ذلك من الضُّروب الكثيرة التي توجب عدم الثقة بدلالة المنام فَقد صار الَخبر بالغَيب أحَدَ ثمرات النّبوءة وهو غير مقصود فيها ولكنه لا يقع إلا حَقًّا، وثمرة المنام الإخبار بالغيب ولكنه قد لا يقع صدقا فتقدر النّسبة في هذا بقدر ما قدَّره الشرع بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله سبحانه عليه ولأنه يعلم من حقائق نبؤته ما لا نعلمه نحن. وهذا الجواب وإن كان فيه ملاحظة لما قدمناه من الجواب الثاني عن بعض أهل العلم فإنهم لم يكشفوه هَذا الكشف ولَا بَسَطوه هَذا البَسطَ.","vol":"3","page":204},{"text":"وأمَا اختلاف الرِّوايات في هذا القدر ففي كتاب مسلمٍ \"خمسة\" وفيه \"ستة\" وفيه \"من سبعين جزءًا من النّبوّة\" وقد أشار الطَّبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختِلَاف حَالِ الرَّاوي فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين والفاسق من سبعين، ولهذا لم يشترط في رواية السَّبعين في وصف الرائي ما اشترطه في وصف الرائي في الحديث المذكور فيه ستة وأربعون\" فقد قال في بعض طرق مسلم \"رؤيا الرّجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة\" وإن كان قد أطلق في بعض طرقه فقال: \"رؤيا المؤمن جزء من ستّة وأربعين\" وقال: \"في السّبعين الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوءة\" ولم يشترط كون الرائي صالحًا، وقد يحمل مطلق قوله الرؤيا الصالحة جزء من ستةٍ وأربَعِيَن عَلىَ أن المراد به إذا كانت من رَجلٍ صالح بدليل الحديث الآخَر، وقد قيل: إن المنامات دلالات والدلالة منها خفيّ ومنها جَلِيٌّ فَماَ ذكر فيه السبعون أريد به أنّه الخفيّ منها، وما ذكر فيه الستة والأربعون أريدَ بِه الجلي منها.\n١٠٤٧ - قوله - ﷺ -: \"مَن رآني فيِ الَمنَام فَقد رَآني حَقّا فَإنَّ الشَيطَانَ لَا يَتَمَثَّل بيِ\" وفي بعض طرقه: \"مَن رَآنيِ في الَمنَام فَسَيرَاني في اليَقَظَةِ (أو كأنّما رآنيِ في اليَقَظَةِ) (١٣) لَا يَتَمَثَّل الشَّيطَان بي\". وَفيِ بعض طَرقه: \"من رآني فقد رأى الحقّ\" (ص ١٧٧٥ - ١٧٧٦).\n[قال الشّيخ -أيّده الله- اختلف المحقّقون في تأويل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب -﵀- إلى أنّ المراد بقوله - ﷺ - \"من رآني في المنام فقد رآني أنه رأى الحق\"] (١٤).\n_________\n(١٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٤) ما بين المعقّفين ساقط من (ب).","vol":"3","page":205},{"text":"وأنَّ رؤياه لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشّياطين. ويعضد ما قاله بقوله - ﷺ - في بعض الطُّرق: \"من رآني فقد رأى الحقّ\" إن كان المراد به ما أريد في الحديث الأول من المنام.\nوقوله - ﷺ -: \"فَإنَّ الشَّيطانَ لا يَتَمثَّل بي\".\nإشارة إلى أنّ المراد أنّ رؤياه لا تكون أضغاثا وإنّما تكون حقّا. وقد يراه الرّائي على غير صفته المنقولة إلينا كما لو رآه شَيخا أبيض اللّحية أو على خلاف لونه أو يراه رائيان في زمان واحد أحَدهما بالَمشرق والآخر بالمغرب ويراه كلّ واحد مِنهما مَعَه في مكانه.\nوقال آخَرون: بل الحديث محمول على ظاهره. والمراد أنّ مَن رآه فقد أدركه - ﷺ - ولا مانع يمنع من ذلك ولا عَقل يحيله حتى يضْطرّ إلى صرف الكَلامِ عَن ظَاهِرِه. وأمَّا الاعتلال بأنّه قد يرى على خلاف صفته المعروفة وفي مكانين مختلفين معًا فإنّ ذلك غَلَط فيِ صفاته وتخيّل لها (١٥) على غير ما هيَ عليه وقد تظنّ بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيّل مُرْتَبِطًا بما يرى في العادةِ فتكون ذاته - ﷺ - مرئيةً وصفاته متخَيَّلةً غير مرئية والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافات ولا كون المرئيِّ مدفونًا في الأرض ولا ظاهرا عليها وإنّما يشترَط كونه موجودًا ولمَ يقم دَلِيل على فناء جِسمه - ﷺ - بَل جاء في بعض الأخبار ما يدلّ على بُقْيَاهُ صلوات الله وسلامه عليه (ويكون [اختلاف] (١٦) الصّفات المتخيّلة ثمرتها اختلاف الدّلالات.\n_________\n(١٥) في (ب) ويخيّل له.\n(١٦) اختلاف ساقط من (ب) وكذلك فيما بعد.","vol":"3","page":206},{"text":"وقد ذكر الكِرماني في بَابِ رؤية النبيّ - ﷺ - (١٧) قال: وقد جاء في الحديث \"أنه - ﷺ - إذا رئي في المنام شَيخًا فهو عام سَلم وإذا رئي شابّا فهو عام حَرب، وكذلك أحد جوابَيهم عنه - ﷺ - لو رئي آمِرًا بقتل من لا يحل قتله فإن ذلك من الصّفات المتخيّلة لا المرئية، وجوابهم الثاني مَنع وقوع مثل هذا، ولا وَجه عندي لمنعهم إيَّاه مَعَ قولهم في تخيل الصفات فهذا انفصال هؤلاء عما احتَجَّ به القاضي، وللمسألة تَعلّق بغامض الكلام في الإدراكات وحقائق متعلّقاتها وَبَسطه خارج عن طريقة هذا الكتاب.\nوأما قوله - ﷺ -: \"من رآني في المنام فَسَيراني في اليقظة (أوكأنّما راَني في اليقظة\".\nفإن كان المحفوظ \"كأنما رآني في اليقظة\" فتأويله مأخوذ مما تقدّم، وإن كان المحفوظ \"فسيراني في اليقظة\") (١٨) (فيحتمل أن يريد أهل عصره ممن لم يهاجر إليه - ﷺ - فإنه إذا رآه في المنام فَسَيراه في اليَقَظة) (١٩) ويكون الباري سبحانه جعل رؤية الَمنَام عَلَمًا على رؤية اليقظة وأوحى بذلك إليه - ﷺ -.\n١٠٤٨ - قول الأعرابّي لما جاء إلى النبى - ﷺ -: إني حَلَمت أن رأسي قطِع (فأنا أتبعه) (٢٠) فقال: لا تخبر بتلعّب الشيطان بك في المنام (ص ١٧٧٦).\n_________\n(١٧) ما جاء بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٢٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":207},{"text":"قال الشيخ -أيّده الله: يحتمل أن يكون - ﷺ - علم أنّ منامه هذا من الأضغاث بوحي أوحي إليه أو دلالة من المنام دلّته على ذلك، أو على أنّه من المكروه الذي هو من تحزين الشّيطان.\nوحكي عن بعض العابرين أنّه قال: يمكن أن يكون اختصر من المنام أو سقط من بعض الرّواة منه ما لو ذكر لدلّ على أنّه من الأضغاث، وأمّا العابرون فيتكلّمون في كتبهم على قطع الرّأس ويجعلونه على الجملة دلالة على مفارقة ما فيه الرائي (٢١) من النّعم ويفارق من هو فوقه ويزول سلطانه وتتغير حاله في جميع أموره إلاّ أن يكون عبدا فيدلّ على عتقه أو مريضا فعلى شفائه أو مديانا فعلى قضاء دينه أو صرَورة فعلى (٢٢) حجّه أو مغموما فعلى فَرَجِه أو خائفا فعلى أمنه. وينظرون أيضا في اتّباع هذا له ويصرفون دلالة ذلك فيما مضى مما ذكرناه عنهم وفي غيره مما لم نذكره حتى يخلص لهم معنى مما قلناه أو معنى آخر تقتضيه دلالة الحال وهذا مصروف للعابرين، وإنّما ذكرنا دلالة قطع الرّأس على الجملة لا الحكم بِعَبْرِ (٢٣) هذا المنام بعينه.\nوقد ذكر ابن قتيبة في كتابه كتاب الأصول لعبارة الرّويا أنّ رجلا قال: يا رسول الله رأيت فيما يرى النّائم كأنّ رأسي قطع فجعلت انظر إليه بإحدى عينيّ فضحك النّبي - ﷺ - وقال: بِأَيهّما كنت تنظر إليه؟ فلبث ما شاء الله ثمّ قبض النبيّ - ﷺ - فعبرَ الناس أنّ الرّأس كان النبيء - ﷺ -، والنّظر إليه اتّباع السنّة.\n_________\n(٢١) في (ب) الرأس.\n(٢٢) في (ب) فعلى قضاء حجّه.\n(٢٣) في (ب) بغير.","vol":"3","page":208},{"text":"١٠٤٩ - قوله: \"يا رسول الله إنيّ كنت أرى اللَّيلة في المنام ظُلّة تنطف السَّمن والعَسَلَ فأرى النَّاسَ يَتَكَفَفَّون منها بأيدِيهم فالمستكثِر والمستقل وأرَى سَبَبًا واصلًا من السَّماَءِ إلى الأرض فَأراك أخذت به فَعَلَوتَ ثم أخذ به رجل من بعدِكَ فَعَلَا ثمَّ أخَذ به رجل آخَر فعلا ثمَّ أخَذ به رجل آخر فانقَطَع به ثم وُصِلَ له فَعَلا \".\nفقال أبو بكر -﵁-: \"بأبي أنت [وأمّي] (٢٤) لتدَعَنِّي فَلُأَعَبِّرَنهَّا قال رسول الله - ﷺ -: اعبرها، قال أبو بَكر: أمَّا الظُّلَّة فظُلَّة الإسلَام وَأمّا الذي ينطف من السَّمن والعَسَل فالقرآن حَلَاوَته وَلينه، وأمَّا ما يتَكفَّف النَّاس مِن ذَلِك فالمستكثر من القرآن والمستقلّ وأمَّا السَّبب الوَاصِل من السَّماَءِ إلى الارض فالَحقّ الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل بعدك فيَعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بِأبي أنت أصبتُ أم اخطأت؟ فقال رسول الله - ﷺ - أصبتَ بعضا وأخطأت بعضا فقال: فوالله يا رسول الله تحدّثني ما الذي أخطأت قال: لا تقسم (ص ١٧٧٧).\nقال الشّيخ: اختلف النّاس في قوله - ﷺ -: أصبت بعضًا وأخطأت بعضا، فقال بعضهم: المراد بأنّه أصاب في عَبْرهَا (٢٥) وأخطأ في تقدّمه بين يديّ النبي - ﷺ - لِيَعبَر الَمنَام (٢٦) ورسول الله - ﷺ - حاضر وردَّ بعض\n_________\n(٢٤) وأمي ساقط من (أ).\n(٢٥) في (ب) في غيرها.\n(٢٦) في (ب) في تعبير المنام.","vol":"3","page":209},{"text":"العلماء هذا التّأويل بأن قالوا (٢٧) قد أذن - ﷺ - له في ذلك وقال له: اعبرها فلا ملام في التقدّم. وقال آخرون إنّما وقع الخطأ عليه من أمر أغفَلَه وأضرب عن تفسيره فَصَار كأنّه قصَّر في العبارة لاعلى أنّه قال قولا أخطأ فيه. واختلف أصحاب هذه الطّريقة على قولين فيماذا أغفل فقال بعضهم: ذَكَرَ الرّائي (٢٨) أنّه رأى ظلّة تنطف السّمن والعسل. فعبر الصّديق -﵁- ذلك بالقرآن حلاوته ولينه وذلك عَبْرُ العَسَل (٢٩) ولم يعبر السَّمن وأغفل ذكره قالوا: وقد يكون العَسَل كِنَاية عن القرآن والسّمن كناية عن السنّة فكأنّه كان من حقّه أن يقول: أمَّا الذي تنطف فالقرآن وما سننت أنت من السّنن وإلى هذا التأويل أشار الطّحاوي.\nوقال بعضهم: فإنّ المنام يدلّ على خلع عثمان لأنّه ذكر أنّه اخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدلّ على زواله عن الولاية قهرًا لا اختيارًا لأنّه لو رمى بالسّبب بنفسه لدلّ على انخلاعه بنفسه، ولماّ انقطع به دلّ على خلعه قهرا. وإذا كان عثمان -﵁- قد خلع قَهرًا وقتل حمل الوصل للسّبب على ولاية غيره من بعده من قومه.\nقوله - ﷺ -: \"لا تقسم\" لَماَّ سأله أن يبينّ له موضِعَ خطئه.\nيشير قول هؤلاء (٣٠) إلى ما قلناه لأنّه - ﷺ - كره أن يحدث بما يجري من\n_________\n(٢٧) في (ب) بان قال.\n(٢٨) في (ب) الراوي.\n(٢٩) في (ب) غير العسل، وفي (ج) عين العسل.\n(٣٠) في (أ) قال هؤلاء، وفي (ج) يشير إلى ما قلناه.","vol":"3","page":210},{"text":"الفتن بين أصحابه ويذكر لعثمان ما به يبتلى. وقال بعض أهل العلم (٣١): فإنّه - ﷺ - حضّ على إبرار المقسم (ولم يبرّ قسَمَ أبي بكر وما هذا إلاّ لما رآه من المصلحة في تركها، وإبرار المقسم) (٣٢) إذا منع منه مانع خرج من الحديث المذكور فيه الحضّ عليه.\nوأمّا الظّلَّة فهي سَحابة وتنطِف معناه تقطر، ويتكفَّفون يأخذون بأكفّهم، وسببًا واصِلا من السّماء إلى الأرض بمعنى موصول ويكون فاعلا بمعنى مفعول كقوله تعالى ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ (٣٣) بمعنى مدفوق و﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ (٣٤) أي مرضية، والسّبب الحبل.\n_________\n(٣١) جاء هنا في (أ) إشارة إلى شيء اضيف في الهامش لكن غطّي في التجليد.\n(٣٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٣٣) ٦ - الطّارق.\n(٣٤) ٢١ - الحاقة.","vol":"3","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-453>كتاب المناقب </span>(١)\n١٠٥٠ - قوله: \"فأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحرَاحٍ\" (ص ١٧٨٣).\nيعني واسعا.\n١٠٥١ - قوله: (٢) \"فكان منها أجَادِب أمسكَتِ الَماءَ\" (ص ١٧٨٧).\nقال الخطابي: الأجادب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النّضوب. وقال بعضهم: أحازب بالحاء المهملة (٣) والزّاي وليس بشيء. وقال بعضهم: أجَاذب بالجيم والذّال. وهو صحيح إن ساعَدَته\n_________\n(١) هذا العنوان جاء بهامش (أ).\n(٢) في (ب) قوله ساقط.\n(٣) المهملة ساقط من (أ) و(ج).","vol":"3","page":213},{"text":"الرّواية، قال الأصمعي: الأجادب من الأرض ما لم يُنبت الكَلأَ معناه أنها جرداء بارزة لا يسترها النّبات، وقال بعضهم: إنّما هي أخاذات سقط منها الألف والأخاذات مسّاكات (٤) الماء واحدتها أخاذة، وهي أمثال ضُربت لمن قبل الهدي فتعلَّم وعلّم ولمن لم يقبل، ولمن انتفع ولم ينفع، وفي حديث البخاري: \"فكان منها ثغبة قبلت الماء\"، والثغبة مستنقع الماء في الجبال والصّخور وهو الثَّغَبُ أيضا وتجمع على الثغباتِ (٥).\n١٠٥٢ - وقوله - ﷺ -: \"مَثَلي وَمَثَل ما بعثَنِي الله تعالى به كمثل رجل أتَى قَومه فقال: يا قَوم إنيّ رأُيت الجيش بِعَينَيَّ وإنيّ أنَا النّذير العُريان\" (ص ١٧٨٨).\nقال الهروي: خصّ العريان لأنّه أبينُ في العين، قال ابن السِّكِّيت، والنّذير العريان: رجل من خَثعم حمل عليه يوم ذي الَخلَصة عوف بن عَامر اليشكري فقطع يده ويد امرأته وكانت كنانية.\n١٠٥٣ - وقوله: \"فَأدلجوا\" (ص ١٧٨٨).\nأي سَاروا من أوّل اللّيل يقال: أدلجت إدلاجا، والاسم الدَّلَج والدَّلجْة (٦) بفتح الدّال فإن أنت خرجت من آخر اللّيل قلت: ادَّلجَت\n_________\n(٤) في (ب) ماسكات.\n(٥) في (ب) الثغابات.\n(٦) جاء في (أ) الدَّلجة بفتح اللاّمِ.","vol":"3","page":214},{"text":"بتشديد الدّال أدَّلِج ادِّلاجا والاسم الدُّلْجة بضمّ الدّال. قال ابن قتيبة: ومن النّاس من يجيز الدَّلْجة والدُّلجة في كلّ واحد منهما كما يقال بُرهَة من الدّهر وَبَرْهَة.\n١٠٥٤ - وقوله \"سَقَوا وَرَعَوا\" (ص ١٧٨٧).\nيقال: سقيت وأسقيت بمعنى واحد قال لَبِيد: [الوافر]\nسَقَى قَومي بَنِي مجَدٍ وأسقى ... نُمَيْرًا. والقَبَائِلَ مِن هِلال (٧)\nوقوله: \"وَرَعَوا\" يقال: رَعَتِ الماشِيَة النّبات أكلته وأرعاها الله، أي أنبت لها ما ترعاه. وأنشد ابن قتيبة: [البسيط]\nكأنهّا ظبية تعطو إلى فنن (٨) ... تأكل من طيب والله يُرْعيها\nوقوله: \"فالنجاء\" (ص ١٧٨٨).\nقال ابن ولَاّد: يقال بالمدّ والقصر وهو مصدر انجُ.\n_________\n(٧) في (ب) من كلاب.\n(٨) في (ب) إلى منن.","vol":"3","page":215},{"text":"وقوله: \"فجعل الَجنَادب والفراش يَقَعنَ فيها\" (ص ١٧٩٠).\nالجنادب (٩) جمع جندب وهو الجراد. وفيه لغتان بضمّ الدال وبفتحها قال الفرّاء: والفراش غوغاء الجراد (١٠) الذي يتفرّش ويتراكب، قال غيره: الفراش الطّير الذي يتساقط في النّار والسراج.\n١٠٥٥ - وقوله: \"وَمَن شربَ لمَ يَظمأ\" (ص ١٧٩٣).\nأي لم يعطش قال ابن ولاّد: الظّمأ بالهمز والقصر: العطش يقال ظمىء يظمأ وضماءة فهو ضمآن والجمع ضِماء.\n١٠٥٦ - قوله: وماؤه أبيض من الورق (ص ١٧٩٣).\nخَرَج هذا اللّفظ عَماَّ أصّلته النحويّة من أنّ فِعل التعجب يكون ماضيه على ثلاثة أحرف فإذا صار على أكثر من ثلاثة أحرف فلا يتعجّب من فاعله وإنما يتعجّب من مصدره فلا يقال: ما أبيضَ زيدا ولا زيد أبيض من عمرو إنما يقال: ما أشدّ بَيَاضَه وَهو أشد بياضا من ذلك. قالوا وقول الشاعر. [الرجز]\nجارية في دِرعهَا الفَضفَاضِ ... أبيض من أختِ بَنِي إباض\n_________\n(٩) جاء في (أ) قبل قوله الجنادب الحنادب الحنادب وهو تحريف.\n(١٠) في (ب) هو غوغاء الجراد وكذا في (ج).","vol":"3","page":216},{"text":"إنّماَ جاء شَاذّا ولا يقاس عليه ومنه قول الآخر: [البسيط]\nإذا الرّجال شَتَوا واشتدّ أكلُهم ... فَأنتَ أبَيَضهم سربال طَباخِ\nوهذا الذي وقع في الحديث يصحّح كَونَ ذَلك لغةً وكذلك قول عمر -﵁- \"ومن ضيعها فهو لماسواها أضيَع\" قد احتجّ به بعضهم في أنَّ التَّعَجّبَ قد يكون من الزّائد على الثّلاثي وأنشدوا لذي الرمّة: [الطويل]\nفَما شَنَّتَا خَرقَاءَ وَاهِيتَا الكلى ... سَقَى بهِما ساقٍ وَلمَّا تبلّلا\nبِأضيعَ من عينيك للماء كلّما ... توهمّتَ ربعا أو تذكرت منزلا (١١)\n١٠٥٧ - قوله: \"اختُلِجُوا دوني\" (ص ١٨٠٠).\nأي انْتُزِعُوا. ومنه الحديث الآخر \"فحنَّت الَخشَبَة حنين النَّاقَةِ الخلوج\" يعني التي اختِلجَ ولدها، أي انتزع عَنهَا.\n_________\n(١١) هذا البيت الثاني ساقط من (ب).","vol":"3","page":217},{"text":"١٠٥٨ - وقوله: \"كانوا زهَاء ثلاثمائة\" (ص ١٧٨٣).\nأي مقدار ثلاثمائة (١٢).\n١٠٥٩ - وقوله: \"والعَين تَبُضُّ بِشيءٍ من مَاءٍ\" (ص ١٧٨٤).\nمن رواه بالصّاد المهملة فمعناه تَبرق، يقال: بصّ يبصُّ بَصيصًا ووَبَصَ يَبِصُ وَبِيصًا بِمعنى. ومن رَوَاه بالضَّاد المعجمة فمعناه تَسِيلُ يقال: بَضًّ وَضَبَّ بمعنى (١٣) أي سال.\n١٠٦٠ - وقوله: \"بِماَءٍ منهَمِرٍ\" (ص ١٧٨٤).\nأي كثير شديد الاندِفَاع ومنه قوله تعالي ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ (١٤)، أي كثير سريع الانصباب.\n١٠٦١ - قوله: \"فَشَام السَّيف\" (ص ١٧٨٦).\nأي أغمَدَه. يقال شام السّيف بمعنى سلّه وبمعنى أغمده وهو من الأضداد.\n_________\n(١٢) في (ب) أي مقدار وهم ثلاثمائة.\n(١٣) في (ب) بمعنى واحد.\n(١٤) آية (١١) القَمَر.","vol":"3","page":218},{"text":"١٠٦٢ - قوله: \"فَلَم أشعر إلَاّ وَالسَّيف صُلتًا في يده (ص ١٧٨٦).\nأي مجردًا. قال ابن السِّكيت: فيه لغتان بِفَتحِ الصَّادِ وضَمِّهَا.\n١٠٦٣ - خرّج مسلم حديث: \"إنَّ الله إذا أراد رَحَمةَ أمَّةٍ مِن عِبَادِه قَبَضَ نَبِيّهَا قَبلَهَا\" (ص ١٧٩١) الحديث مقطوع السّند. قال حُدِّثْتُ عن أبي أسَامَةَ ومِمَّن رَوَى عنه ذلك إبراهيم بن عبد الله الجوهريّ حدّثنا أبو أسامَة حدَّثَنِي يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبيّ - ﷺ -.\n١٠٦٤ - قوله \"وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي\" (ص ١٨٠٢).\nيقال: فرس عري وخيل اعراء. وقد اعرورَاه ركبه عُريًا ورجل عُريَان.\n١٠٦٥ - قوله: \"وجدناه بَحرا\" (ص ١٨٠٢).\nقال أبو عبيد: يقال للفرس، إنه لبحر وإنّه لِحَثّ أي واسع الجري.\n١٠٦٦ - وقوله: \"ما قال لي أفًّا قَطّ\" (ص ١٨٠٤).\nالأفّ كلمة معناها التبرم، وهي اسم فعلٍ وأتي بها في الكلام للاختصار والإيجاز لأنك تستعيله للواحد والاثنين والمؤنّث والمذكّر بلفظ واحد ومنه قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١٥).\n_________\n(١٥) ٢٣ الاسراء - جاء هنا ولا تقل لهما والتّلاوة فلا تقل لهما.","vol":"3","page":219},{"text":"وفيها لغات كثيرة فإذا لم ينوَّن فهو معرفة وإذا نوّن فهو نكرة فمعنى المعرفة؛ لا تقل لهما القبيح من القول، (ومعنى النكرة؛ لا تقل لهما قبيحًا من القول) (١٦). قال الهروي: يقال لكل ما يضجر منه ويستثقل: أفٍّ له، وقال بعضهم معنى أفٍّ الاحتقار والاستثقال، أخِذَ من الأفَفِ وهو القليل، وفي الحديث \"فَألقَى طَرَفَ ثَوبِهِ على أنفِه ثم قال: أفٍّ أفٍّ قال ابن الأنبَارِي معناه الاستقذار لما شَمَّ.\n١٠٦٧ - قوله: \"وكان ظئره قَيْنًا\" (ص ١٨٠٨).\nالظّئر المرضعة وجمعه ظُؤار وهو جمع شاذّ. قال ابن السّكيّت لم يأتِ فُعال بِضمّ الفاء جمعًا إلَاّ تؤام جمع تُؤم وضؤار جمع ظِئرٍ وعُرَاق جمع عَرْقٍ وَرُخَال جمَع رَخِلٍ وفرَار جمع فَرِير (١٧) وهو ولد الظّبية، وَغَنَم رُبَات جمَع شاة رُبَّى. قال ابن ولأَد: وهي الشّاة الحديثة العَهد بالنّتاج.\nوالقين: الحداد، وأيضا العبد. والقينة الأمة وأيضا المغنيّة، وأيضا الماشطة.\n١٠٦٨ - قوله - ﷺ -: \"يا أنجَشة روَيدَك سَوقًا بالقوارير\" (ص ١٨١١).\nرويدك معناه رِفقَك. يقال: سَارَ سَيًرا روَيدا أي سيًرا رَفِيقا (١٨)\n_________\n(١٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٧) في (ب) وقُرار جمع قرير.\n(١٨) في (ب) رقيقا.","vol":"3","page":220},{"text":"وأصله من رَادَتِ الرّيح تَرودَ رَوَدَانًا إذا تَحَرّكت حَرَكة خَفِيفةً وروَيد تصغِير رَوْد وقد يوضع روَيدَ موضع الأمر فيقال: روَيدَ زَيدًا (أي أروِد زَيدًا) (١٩). والإرواد: الرّفق في الَمشي وغيره.\nوقوله: \"سوقكَ بالقوارير\" شَبّهَهنّ بها لضعف عزائمهن والقوارير يسرِع إليها الكَسر، وكان أنجَشَة يحَدو بِهِنّ وينشد من القريض والرّجز ما فيه تَشبيب فلم يأمن أن يَفتِنَهَنَّ أو يقعَ بِقلوبِهِنّ حدَاؤه فَأمَرَه بالكَف عن ذلك.\nقال الشّيخ -﵁-: وجاء في كتاب مسلم \"لا تكسِر القوارير\" (٢٠) يعني ضعفة النساء (ص ١٨١٢). فكأنَّ هذا قد يخرج على غير ما تأوّله الهروي.\n١٠٦٩ - وقوله: \"كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجهه\" (ص ١٨١٧).\nيقال: كَرَبَه الأمر كَربًا أخذ بنفسه، وتربّد وجهه أي تَغَيرَّ، وفي كتاب الهَرَوي يقال: تَرَبَّد لونه واربَدَّ (٢١) أي تَلَوَّن وصار كَلَونِ الرّمَاد. قال ومنه الحديث \"كان إذا نزل عليه الوحي اِرْبَدَّ وجهه\" ومنه حديث عمرو ابن العاص فقام من عند عمر مربَدَّ الوجه قال أبو عبيد: الرُّبدة لون بين السواد والغبرةِ ومنه قيل للنّعام ربد جمع رَبدَاءَ.\n_________\n(١٩) في (ب) رويدا رويدا، وما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٢٠) في (ب) لا تكسروا القوارير.\n(٢١) في (ب) اربد بدون واو.","vol":"3","page":221},{"text":"وقوله \"كصلصلة (٢٢) الَجرَسِ\" (ص ١٨١٧). أي صوته.\n١٠٧٠ - قوله: \"فَلَما أُتْلِيَ عنه (١٨١٧).\nقال الشّيخ -أيّده الله- الظّاهر أنّه أراد خُلّي عنه وترك، ولكن حكاه ابن القوطيّة في كتاب الأفعال ثلاثِيًّا فقال: تلِيَت لي مِن حَقِّي تَلِيَّة وتُلاوَة تَلًى (٢٣) ومن الشّهر كذلك بقيت، وتلوت القَرآن تِلاوة وتُلاوة، أي أتبعت بعضَه بَعضا، والَخبرَ أخبرَتكه. والشيءَ تَلْوًا تبعته، والرجل خذلته وتركته، وأتْلت كلّ أنثَى تَبِعَهَا ولدها والرّجل أعطيته، التّلَاء وهو الذمّة، وأيضا جعلتَه تاليا لك.\n١٠٧١ - قوله: \"عظيم الُجمّة إلى شَحمَةِ أذنَيه\" وفي طريق \"مَا رَأيت مِن ذِي لِمَّةٍ أحسَنَ فيِ حلّةٍ حمَراء مِن رسول الله - ﷺ -\" (ص ١٨١٨).\nقال شَمِر: الُجمَّةُ أكثَر من الوفرة، وهي الجمّة إذا سقطت على المنكبين والوفرة إلى شحمة الأذنَين واللِّمة التي ألمت (٢٤) بالمنكبين.\n١٠٧٢ - قوله: \"كَانَ شَعَره رَجِلا \" (ص ١٨١٩).\n(يقال: شَعَر مرجّل) (٢٥) أي مسرح.\n_________\n(٢٢) في (أ) صَلصَة.\n(٢٣) كذا في كتاب الأفعال لابن القوطية (ص ١٣٥) وليس فيه وتُلاوة.\n(٢٤) في (ب) لمت.\n(٢٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":222},{"text":"١٠٧٣ - وقوله: \"ضَلِيعَ الفَمِ\" (ص ١٨٢٠).\nقال: شَمر يعني عِظَم (٢٦) الأسنان وتراصفَها. ويقال: للرّجل إنّه لضليع الثّنايا، أي غَلِيظها وشدِيدهَا. ويقال: إنّه لضليع الَخلقِ، أي شَدِيده. قال أبو بكر الرَازي سألت ثعلبا عن ضليع الفم فقال: واسعَ الفَمِ، قال غيره: ضليع الفَم: أي عَظيم الفم، والعرب تحمد ذلك وتذمّ صغر الفم، ومنه قوله في وصف منطقه كان يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه وذلك لرحبِ شِدقَيه (٢٧) ويقال للرّجل إذا كان كذلك: أشدق.\n١٠٧٤ - وقوله: \"أشكَلَ العَينَين\" (ص ١٨٢٠).\nقالى أبو عبيد: الشُّهَلة حمرة في سواد العين، والشُّكْلَة حمرَة في بياض العين وهو محمود قال الشّاعر: [الطويل]\nولَا عيبَ فِيهَا غَير شُكلَةِ عَينهَا ... كذاك عِتَاق الطير شِكلًا عيونها\nويروى شُكْلٌ، قال صاحب الأفعال: يقال شكِلَتِ العين بكسر الكاف شُكْلَةً وَشَكَلًا خالط بَيَاضَهَا حمرة.\n_________\n(٢٦) في (ب) عظيم الاسنان وكذلك في (ج).\n(٢٧) في (ب) شدقه.","vol":"3","page":223},{"text":"١٠٧٥ - وقوله: \"منهوس العَقِبِ\" (ص ١٨٢٠).\nقال: ابن الأعرابي يقال: رجل مَنهوس القَدَمَيِن ومنهوش القَدَمَيِن، وقال أبو العبّاس: النَّهس بأطراف الأسنان والنَّهْشَ بالأضَراس. قال سماك في كتاب مسلم: مَنهوس العقب، أي قليل لحَم العقب، وكذلك قال أيضا: إن ضليع الفم معناه عظيم الفم. وقال أيضا: إنَّ أشكَل العَينَين معناه طويل شقّ العينين.\n١٠٧٦ - قوله: \"كان أبيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا\" (ص ١٨٢٠).\nالمقَصَّد الّذي ليس بجسيم ولا قصير، وقال شمر: هو القَصد (٢٨) من الرّجال نحو الرَّبعَةِ.\n١٠٧٧ - خرّج مسلم حديث أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - أحسن النّاس خُلُقًا عن شيبان وأبي الرّبيع قالا (٢٩) نا عبد الوارث عن أبي التَّيَّاح عن أنس، هكذا عند الجلودي وغيره (ص ١٨٠٥).\nووقع في نسخة أبيِ العَلَاء قال: نا عبد الواحد عن أبي التّيّاح، فجعل عبد الواحد بَدَلَ عبد الوارث. وَقال بعضهم والصّواب عبد الوارث، وهو ابن سعيد التّنورِي صاحب أبي التّيّاح.\n_________\n(٢٨) في (ب) القصير.\n(٢٩) في (ب) قال.","vol":"3","page":224},{"text":"قال الشّيخ: وخرّج بعد هذا بيسير حديث جابر قال: \"ما سئل رسول الله عن شيء قطّ فقال: لا. قال: نا أبو كريب عن الأشجعي. قال: وحدّثني محمد بن حاتم قال نا عبد الرحمن، يعني ابن مهديّ، هكذا في نسخة أبي العلاء ووقع عند الجلودي. نا محمَّد بن مثَنَّى (ص ١٨٠٥) بدل محمد بنِ حاتم ثم عن عبد الرحمن بن مهدى قال بعضهم: وعن محمد بن حاتم خرّجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلِم.\n١٠٧٨ - قول أنَسٍ: \"يكره أن يَنتِفَ الرّجل الشَّعرَةَ البَيضَاء مِن رَأسِه ولحِيَتهِ\" (ص ١٨٢١).\nقال الشّيخ -أيّده الله-: المذهب عندنا أنّه ليس بحرام وإن كان تركه أحَبَّ فَقد ذكِر في بعض الأحاديث أنّه - ﷺ - \"نَهَى عن نَتفِ الشَّيبِ وقال إنَّه من نور الإسلام \". رواه ابن شعبان في الزّاهي.\n١٠٧٩ - ذَكَر حديث شِراج الَحرَّة وقضيّةَ النبيّ - ﷺ - للزّبَير أن يسقيَ ثم يحبس حتَى يرجع الماء إلى الَجِدْرِ (١٨٢٩).\nقال الشّيخ: تقدّم الكلام على هذا الحديث وذكرنا الاختلاف في مراعاة بلوغ الماء إلى الكعبين هل إذا بلغ الماء إليهما (٣٠) أرسل الجميع أو حبس هذا المقدار منه وأرسل ما زاد؟ والواجب أن يقضى لكل أرض بقدر كفايتها، وتحمل قصّة الزّبير على أنّه كان قدر كفاية أرضه وهل يراعىَ بلوغه الكعبين في السّاقية أو في أرض الحأئط؟.\n_________\n(٣٠) اليهما ساقطة من (ج).","vol":"3","page":225},{"text":"وذَكرنا قضاءَه - ﷺ - مع غضبه وقد نَهَى عن ذلك وذكرنا أنّه معصوم في الغضب والرّضا إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرناها وإنّما أذكّر تلك بهذه الجمل لتطالعها هناك.\n١٠٨٠ - قوله: \"جَاءَ رَجل إلى رسول الله - ﷺ - فَقَالَ يَا خَير البريَّةِ، فقَال - ﷺ - ذَاكَ إبرَاهِيم\" (ص ١٨٣٩).\nقال الشّيخ وفّقه الله: قد ثبت أنه - ﷺ - أفضل من سائر المرسلين فيحتمل أن يكون هذا منه - ﷺ - على جهة التّواضع واستثقهالًا لأن ينَادى بهذا. وقد كان إبراهيم ﵇ من اّبائه - ﷺ -، ويكره إظهار المطاولة على الآباء قد يكون فهِم من مناديه هذا المعنى، وأخبر في موضع آخر بكونه سَيِّدَ وَلد آدَمَ غَير قاصد التعاظم والتطاول على من تقدّمه - ﷺ - بل ليبينّ ما أمره الله ﵎، ببيانه، ولهذا عقب كلامه بأن قَال: \"ولا فخر\" ليزيلَ ما قد يظَنّ بمطلق هذا الكلام إذا أطلقه غيره من النّاس في نفسه، وقد يحتمل قوله ذاك إبراهيم قبل أن يوحى اليه بأنه هو خير منه.\nفإن قيل: هذا خبر ولا يقع إلاّ صدقا (٣١) والنّسخ لا يصِحّ فيه فلا وجه لعذركم هذا، قلنا: قد يريد - ﷺ - أن إبراهيم خير البريّة فيما يدلّ عليه ظاهر حاله عندي، وقد يقال: فلان خير قومه وأصلح أهل بلده: والمراد فيما يقتضيه ظاهر حاله، وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلماء في تفضيل الفاضل من الصحابة أنه تفضيل على الظاهر لا على القطع على الباطن، وقد تكون لإبراهيم فضيلة تميّز بها عن سائر الرسل ولكن نبيّنا\n_________\n(٣١) إلا قبل صدقا ساقطة من (ب).","vol":"3","page":226},{"text":"- ﷺ - له من مجموع الفضائل ما يربي عليها حتى يكون أفضلَ على الإطلاق ولا يكون المراد بقوله - ﷺ - (في ابراهيم ﵇ \"خير البرّية\" الإطلاقَ ولكن) (٣٢) في معنى اختص به.\n١٠٨١ - قوله: \"نَحن أحَقّ بِالشَكِّ مِن إبرَاهِيمَ إذ قَال: ﴿ربِّ أرِني كيف تحي الموتَى. قال: أوَلمَ تؤمِن قَالَ بَلىَ وَلكِن لِيَطمئِنَّ قَلبِي﴾ (٣٣) (ص ١٨٣٩).\nقال الشّيخ -﵁-: من النّاس من ذهب إلى أن إبراهيم ﵇ إنما أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته فسأل الباري جلّت قدرته في أن يخرق له العادة ويحيي الموتَى ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله سبحانه ويحَمل هَؤلاء قوله ﴿أوَلمَ تؤمِن﴾ على أنّ المراد به بقربك مني وبتفضيلك لديّ فيكون التقدير لو ثبت حمل الآية على هذا المعنى نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله تعالى من إبراهيم على جهة الإشفاق منه - ﷺ - والتواضع لله سبحانه. وإن قلنا بما يقتضيه أصل المحققين وأن المراد أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد أخر هو أبعد من طريان الشكّ وَنَزغات الشَّيَاطِين لانّا نساوي بين العلوم الضرورية والعلوم (٣٤) النظرية ونمنع التفاضل بينهما في نفس التعلّق وإنما يصرف التفاضل إلى أنّ الشكّ لا يطرأ على الضروريّ في العادة، والنظري فقد يطرأ عليه فيكون إبراهيم - ﷺ - سأل زيادة في الطمأنينة وسكون النفس حتى تنتفِيَ الشّكوك أصلا أو\n_________\n(٣٢) ما بين المعقفين ساقط من (ب).\n(٣٣) لم يَقصد التلاوة لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم ... (٢٦٠) البقرة.\n(٣٤) العلوم ساقط من (ب).","vol":"3","page":227},{"text":"يكون المراد من نبيّنا - ﷺ - أنّا نحن أحقّ بالسّؤال في هذا منه على جهه الاشفاق أيضا أو يكون المراد بذلك أمته - ﷺ - لِيَحضَّهم على الابتهال إلى الله سبحانه بالتعوّذ من نَزَغَات الشياطين فيِ عقائد الدين.\n١٠٨٢ - قوله: - ﷺ -: \"لم يكذب إبراهيم قَطّ إلَاّ ثلاثَ كَذَبات ثِنتَيِن في ذاتِ الله (٣٥) ﷿ قوله ﴿إنيِّ سَقِيم﴾ (٣٦) وقوله ﴿بَل فَعَلَه كَبِيرهم هَذَا﴾ (٣٧) وواحدة في شَأنِ سَارَةَ فَإنَّه قَدِم أرضَ جَبَّارٍ وَمَعه سَارَة وكانت أحسَن النَّاسِ فقال لهاَ: إنَّ هذا الَجبَّار إن يَعلَم أنَّكِ امرَأتيِ يغلبني عليكِ فإن سَألَكِ فَأخبرِيه أنَّكِ أختِي (فَإنَّكِ أختِي) (٣٨) فى الإسلام إني لا أعلم مسلما في الأرض غَيري وغَيركِ\" (ص ١٨٤٠).\nقال الشّيخ: أمَّا الأنبِيَاء ﵈ فمعصومون مِنَ الكذب (٣٩) فِيماَ طَريقه البَلاغ عن الله سبحانه قَلّ ذلك أو جَلّ لأن المعجزة تدلّ على صدقهم فيِ ذلك.\nوأمَّا ما لا يتعلق بالبلاغ ويعَدّ من الصَغائر كالكذبة الواحدة (٤٠) في شيء من أمور الدّنيَا فيجري ذلك على الخلاف في عصمتهم من الصغائر وقد تقدّم الكلام عليه.\n_________\n(٣٥) في (ب) في كتاب الله.\n(٣٦) ٨٩ - الصافات.\n(٣٧) ٦٣ سورة الأنبياء.\n(٣٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣٩) في (ب) من الكبائر.\n(٤٠) في (أ) الوحدة.","vol":"3","page":228},{"text":"وقد وصف - ﷺ - أن اثنتين من كذبات إبراهيم ﵇ كانتا في ذات الله سبحانه، والكذب إنّما يترك لله، فإذا كان إنما يفعل لله انقلب حكمه في بعض المواضع على حسب ما ورد في الشريعة، والقصد بهذا التقييد منه - ﷺ - نَفي مَذَمَّةِ الكذب عنه لجلالة قدره في الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.\nوقد تأوّل بعض النّاس كلماتِه هَؤلاء حتى تخَرجَ عن كونها كَذِبًا ولا معنى لأن يتحاشى العلماء مماّ لم يتحاشَ منه النبّي - ﷺ-؛ ولكن قد يقال: إن المراد بتسميتها كذبا على ظاهرها عندكم في مقتضى إطلاقكم عند استعمالكم اللفظ على حقيقته ألا تَرَاه يحكي عن إبراهيم ﵇ أنه قال لسَارَةَ: \"أخبريه أنكِ أختي فإنَّكِ أختي في الإسلام\". ومن سَمَّى المسلمة أختًا له قاصدًا أخوة الإسلام فليس بكاذب لكنه - ﷺ - إنّما أطلق عليه لَفظَة الكَذِب لما قلناه من (٤١) أن الأخت في الحقيقة المشاركة في النسب وأما المشاركة في الدِّين فَأخت عَلىَ المجاز وأرَادَ أنها كذبة على مقتضى حقَيقة اللفظة في اللّغة، وعلى أن قوله: \"إنها أختي\" قد يكون في ذات الله إذا أراد بَهِا كفّ الظلم وصيانة الحريم لكن لما كان له فيها منفعة مَيَّزها - ﷺ - عَن الأوليَنْ اللَّتين (٤٢) لا منفعة له فيهما هذا الذي يظهر لي في تأويل هذا الحديث.\n١٠٨٣ - قوله: \"كان موسى رجلا حَيِيًّا لا يرَى متَجَرّدًا فقال بَنو إسرائيل: إنّه آدَر فاغتسل عِند موَيهٍ ... \" الحديث (ص ١٨٤٢).\n_________\n(٤١) ان ساقطة من (أ).\n(٤٢) في (ب) الاولتين التي.","vol":"3","page":229},{"text":"قال الشَيخ: جعل بعض المحدّثين هذا الحديث حجةً في جواز نزول الماء عريَانا. وَجمهور العلَماَء على إجازته وَنَهَى عَنه ابن أبيِ لَيلىَ وقال: إنَّ لِلماَءِ سكّانًا، واحتج للنهي بحديث ضَعَّفه أهل العلم. وَمويه تَصغير مَاءٍ.\n١٠٨٤ - قوله - ﷺ -: \"جَاءَ مَلَك الموت إلى موسى فقال له: أجِب رَبّك. قَال: فَلَطَم موسَى عَيَن مَلَكِ الَموتِ فَفَقَأهَا قال: فرجَعَ الَملَك إلىَ الله ﷿ فقال: إنَّكَ أرسَلتَنِي إلى عبدٍ لكَ لَا يريد الَموت وَقَد فَقَأ عَينِي قال (٤٣): فرد الله عَينَه، وقال لَه: ارجع إلي عَبدِي فَقل الحياةَ تريد فَإن كنت تريد الحياةَ فَضَع يَدَكَ عَلىَ مَتنِ ثَور فَماَ تَوَارَت (٤٤) يَدكَ مِن شَعرة فَإنّك تعيش بها سنةً، قال، ثمَّ مَهْ؟ قًالَ. ثمَّ تمَوت قال: \"والآن مِن قريب\" (ص ١٨٤٣).\nقال الشّيخ- وفّقه الله: هذا الحديث مما تَطعَن به الملحدة وتتلاعب بِنقلَة الآثار (٤٥) بسببه وتقول: كيف يجوز على نبيّ مثل هذا أن يَفقَأ عَيَن مَلَكٍ؟ وَكيف تَنفَقِىء عين الملَك؟ ولعلّه لَماّ جَاءَ عِيسَى أذهب عينه الأخرى فَعمِيَ. ولأصحابنا عن هذا ثلاثة أجوبة قال بعضهم: إن الَملَك يتصوّر في أيّ الصوّر شاء مما يقدره الله ﷿ عليها، وقد قال الله سبحانه ﴿فَأرسَلنَا إلَيها روحَنَا فتَمَثَّل لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (٤٦). وقيل إنّه تمثّل\n_________\n(٤٣) قال ساقطة من (أ) وهي في أصل مسلم.\n(٤٤) في (أ) فماوارت يدك وما أثبتناه هو ما جاء في (ب) وفي أصل مسلم.\n(٤٥) في (ب) وتتلاعب بنقله الآثار بسببه.\n(٤٦) ١٧) مريم.","vol":"3","page":230},{"text":"لها بصورة رجلٍ يسَمَّى تقيًّا وَلَهِذَا ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ (٤٧) وقد تَمثَل جِبِريل ﵇ بصورة دِحيَة. وقال أصحاب هذه الطريقة: إن هذه الصوّر قَد يمون تخيّلا فَيَكون موسَى ﵇ فَقَأ عَينًا متَخَيَّلَةً (٤٨) لا عينًا حَقِيقَةً، وهذا الجواب عندي قد لا يقنِعهم وقد يقولون: إن علم أنّه مَلَك وأنّ ذَلِك تَخَيّل (٤٩) فكيف يَصكّه ويقابله (بهذه المقابلة) (٥٠) وهذا لا يليق بالنّبي.\nوقال آخرون من أصحابنا: الحديث فيه تجوّز وإذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة ومحمله عندنا على أنّ موسى ﵇ حاجَّه وَأوضَحَ الحجّة لَديه وقد يقال في مثل هذا: فَقَأ فلان عَين فلان إذا غَلَبَه بالحجة. ويَقال: عوّرت هذا الأمر بِمعنى أدخلت نَقصًا فيه فإذا صرِف ذلك إلى غلبة موسى ﵇ بالحجة سَقَط الاعتراض. وهذا أيضا قد يبعد عن ظاهر هذا اللّفظ لقوله - ﷺ -: \"فَرَدَّ الله إليه عينَه\". وإن قالوا: (٥١) معناه ردّ الله إليه حجّته كان بعيدا عن مقتضى سياق اللّفظ.\nوجواب ثالث مال إليه بعض أيمتنا من المتكلّمين وهو أمثل ما قالوه فيه وهو أنّه لا يبعد أن يكون موسى صلىّ الله على نبينا وعليه وسلّم أذِنَ الله لَه في هذه اللّطمة محنة للملطوم وهو سبحانه يَتَعَبَّد خَلقَه بما شاء ولا\n_________\n(٤٧) ١٨) مريم.\n(٤٨) في (ب) مخيلة، وكذلك في (ج).\n(٤٩) في (ب) تخييل.\n(٥٠) ما بين القوسين ساقط من (ج) وجاء عوض يقابله يقاتِله.\n(٥١) في (ب) وإن قال ومعناه.","vol":"3","page":231},{"text":"أحَد من عباده تقنعه فضيلَته من أن يتصّرف بحكم التكليف فيما سَاء وسرّ ونفع وَضَرَّ فإذا سلمنا لهم (حقيقة الحديث، وحملناه على هذه الطريقة) لم (٥٢) يبق لهم تعلّق.\nويظهر لي جواب رابع وهو أن يكون موسى ﵇ لمَ يَعلم أنه مَلَك من قبل الله ﷿ وظن أنه رَجل أتاه يريد نَفسَه فدافعه عَنها مدافعةً أدَّت إلى فقء عينه. وهذا سائغ (٥٣) في شريعتنا أن يدافع الإنسان عن نفسِهِ مَن أراد قتله وإن أدَّى إلى قَتلِ المطالب له فضلا عن فَقءِ عَينه. وقد قدّمنا في كتاب مسلم إباحته - ﷺ - فَقءَ عين من اطَّلَع على قَومِ وأنّه حلال لهم (فقء عَينه إذا اطّلع عليهم بغير إذنهم) (٥٤) على ما تقدّم ومضى (٥٥) الحديث فيه فكيف بهذا.\nوإنّما يبقى على هذا الجواب أن يقال: فقد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه فدلّ على معرفته به قلنا قد يكون أتاه في الثّانية بآيَةٍ وعَلَامة عَلِمَ بها أنَّه مَلَك الَموت وأنّه مِن قِبَل الله ﷿ فاستسلم لأمر الله ولم يَأتِهِ أوّلًا بآية يعرّفه بها فكان منه ما كان، وأَحسَن ما اعتمد عليه في المسألةِ هذا الجواب الذي ظهر لنا أو الجواب الثّالث الذي ذكرناه عن بعض أيمّتنا، وعِندِي أنّ جوابنا أرجح منه.\n١٠٨٥ - قوله - ﷺ - لِلّذي لَطَم وجه اليهوديّ فشكى إليه، \"لِمَ لطمتَ\n_________\n(٥٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٥٣) في أ/ شائع.\n(٥٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٥٥) في (ب) ونص الحديث فيه.","vol":"3","page":232},{"text":"وجهَه؟ قال: فقال: (٥٦) يا رسول الله والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بَين أظهرنا قال: فَغَضِب النبيّ - ﷺ - حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال لا تفضّلوا بين أنبياء الله فإنّه ينفخ في الصور فيصعَق مَن في السماوات ومَن في الأرض إلاّ من شاء الله. قال: \"ثم ينفَخ فيه أخرى فَأكون أوّلَ من يبعث أو من أوّل من يبعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسِبَ بصَعقَتِهِ يَوم الطور أو بعِثَ قَبليِ، ولا أقول: إنّ أحدًا أفضل من يونس بن مَتَّى صلى الله عليه\" (ص ١٨٤٣).\nقال الشّيخ -وفقه الله-: أمّا قوله: \"لا تفضلوا بين أنبياء الله فيحتمل أن يكون ذلك قبل أن يوحى إليه بالتّفضيل. وكان بعض شيوخي يقول: يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدّي إلى نقص بعضهم، وقد خرجَ الحديث على سبب وهو لَطم الأنصاريّ وجهَ اليهودي فقد يكون - ﷺ - خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص حقّ موسى ﵇ فنهى عن التّفضيل المؤدّي إلى نقص بعض الحقوق.\nوأمّا قوله: \"ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متّى، فيحتمل أن يكون ذلك قبل أن يوحى إليه بأنّ غير يونس أفضل منه فلهذا امتنع أن يقول بالتّفضيل ولم يوحَ إليه به وهو - ﷺ - لم يقل ها هنا إنّ يونسَ أفضل من سائر الأنبياء (٥٧) حتى يكون ذلك معارضا في ظاهره لقوله: \"أنا سَيِّد ولد آدم \" فيفتقر إلى التّأويل، ولكنه إذا قال: \"لا أقول: إنّ أحدًا أفضل من يونس\" وحملناه على أنّ ذلك قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ثمّ أوحىَ\n_________\n(٥٦) في (ب) فقال قال.\n(٥٧) في (ب) سائر المسلمين.","vol":"3","page":233},{"text":"إليه بالتّفضيل فقال به: لم يكن في ذلك من التّعارض ما يغمض ويفتقر إلى التّأويل.\n١٠٨٦ - قوله: \"فنظرت إلى خَاتَمِ النّبوَّةِ بين كَتِفَيهِ عند (٥٨) نَاغِضِ كَتِفِه\" (ص ١٨٢٣).\nقال: شَمِر النّاغض (من الإنسان أصل العنق حيث ينغِض رَأسَه ونغض الكتف هو العَظم الرقيق على طَرفِهَا. قال غيره: الناغض) (٥٩) فرع الكتف سميّ نَاغِضًا لتَحَرّكِهِ، ومنه قيلَ للظَّلِيم نَغض لأنَّه يحرك رَأسه إذا عَدا.\n١٠٨٧ - قوله: \"لَيس بالطويل البائن\" (ص ١٨٢٤) من صفته - ﷺ - (ولا بالقصير)، أي ليس بالطويل المتفاوت ولم يكن بالقصير كان رَبعَة (٦٠) القامة.\n١٠٨٨ - وقوله: \"لَيسَ بالأبيَض الأمهَقِ \" (ص ١٨٢٤).\nيعني لم يكن بالشّديد البياض الذّي يتوهم الناظر إليه برصًا (٦١) كان بياضه مشربا بالحمرة.\n_________\n(٥٨) عند ساقطة من (ب).\n(٥٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٦٠) في (ب) كان ربع القامة، وكذلك في (ج).\n(٦١) في (ب) أنه برص.","vol":"3","page":234},{"text":"ولم يكن \"بالادم\" يعني لم يكن شديد السمرة.\nولا \"بالجعد القَطَطِ\" يَعنِي الشَّدِيد الجعوَدةِ.\n\"ولَا بالسَّبِطِ\" يَعنِي المرسَل الشَّعَرِ.\n١٠٨٩ - قوله: \"كَانَ قَد شَمِطَ مقَدَّم رَأسِهِ\" (ص ١٨٢٣).\nقال ابن الأنبَاري: الشَّمَط معناه في كلام العرب اختلاط البَيَاضِ بالسَّوَادِ فَإذَا كَانَ البَيَاض والسّوَاد نصفين أو شبيها بهما قيل: قد أخلَسَ الشَّعر فهو مخلِس فإذا غَلَبَ السَّوَاد على البَيَاضِ قيل: أغثَم (٦٢).\n١٠٩٠ - قوله - ﷺ -: \"وَأنَا العَاقِب\" (ص ١٨٢٨).\nيعني أنّه آخر المرسلين وأنه أرسِل عَقِبَهم.\n١٠٩١ - وقوله: \"فَلَماَّ سَمِعَ ذَلِكَ القَوم أرَمّوا\" (١٨٣٤).\nقِيلَ معناه سَكَتوا، قال صاحب الأفعال: أرَمَّ القوم سكتوا لشيء هابوه. والعَظم صار فيه رِمّ وهو المخّ، والأرض صَارَ شَجَرها رَمِيمًا مِنَ الَجدبِ (٦٣).\n_________\n(٦٢) في (ب) و(ج) فهو أغثَم.\n(٦٣) في (ب) من الجذب بالذال المعجمة.","vol":"3","page":235},{"text":"وقوله: \"فَخَرَجَ شِيصا فَمَرّ بهم\" (ص ١٨٣٦).\nأي نَاقِصًا، والشِّيص البُسر الذي لا نَوَى له.\n١٠٩٢ - وقوله: \"فَجَمَحَ موسَى بأثَرِهِ\" (ص ١٨٤١).\nيقال جَمح الرّجل إذا أسرع في مَشيه إسراعا لَا يَردّ وَجهَه، ومنه قوله ﷿ ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ (٦٤).\n١٠٩٣ - وقوله: \"والله إنَّه بِالَحجَر نَدَبًا\" (٦٥) (ص ١٨٤٢).\nيَعني أثرا والنَّدَب أيضا اثر الجرح.\n١٠٩٤ - وقوله: \"فَيَصعَق\" (ص ١٨٤٤).\nيقال صَعِق الرّجل إذا خَرَّ مَغشِيًّا عليه لأمرٍ يهَوله.\n١٠٩٥ - وقوله: \"حَمَلونَا بِغَيِر نَولٍ\" (ص ١٨٤٩).\nيعني بغير جعل وَالنّول والنّوال (٦٦) العطاء.\n_________\n(٦٤) ٥٧) التَّوبة.\n(٦٥) في النسخ الثلاث نَدَبًا، وفي أصل مسلم نَدَب، وما في النسخ خبر إنّه بالحجر اي كائن بالحجر، فندَبًا حال.\n(٦٦) في (أ) والنول والنول.","vol":"3","page":236},{"text":"١٠٩٦ - وقوله: \"لَقدَ جِئتَ شَيئًا إمرًا\" (ص ١٨٤٩).\nالإمر العجب، والإمر اسم من أسماَء الدّواهي.\n١٠٩٧ - وقوله ﴿مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (ص ١٨٤٩).\nأي عِلمًا.\n١٠٩٨ - قوله: في حديث الخَضِر: \"سئل موسى أيّ النَّاس أعلم؟ فَقَال: أنا. قال: فعتب الله سبحانه عليه إذ لمَ يَردّ العِلمَ إلَيه جَلَّت قدرته\" (ص ١٨٤٧).\n١٠٩٩ - قال الشّيخ -أيّده الله-: وقع في بعض الأحاديث \"هل تَعلَم أحدًا أعلَمَ منك\" (ص ١٨٥٢) فعلى هذا لَا يكون عليه عتب إذ حكى عَماَّ يَعلَم.\nوَأمَّا على هذه الرّواية \"أيّ النَّاسِ أعلَم؟ \" فقال: أنا أعلم (والنّبيء لا يقع منه الكذب. وقد أوحى الله إليه أنَّ عبدا من عباده أعلم منه فيكون المحمل) (٦٧) أنَا أعلم فيما يظهر إلي (٦٨) ويقتضيه شاهد الحال ودلالة نبوّته - ﷺ - لأنّه كان من النبوّة بالمكَانِ الرّفيعِ، والعلم من أعظم المراتبِ فقد يعتقد أنه أعلم النّاس لهِذه الجهة. وإذا كان قوله \"أنا أعلم\" مراد به في اعتقادي لم يكن خبره به كذبا.\n_________\n(٦٧) في (ب) المحتمل، وما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٦٨) في (ب) فيما يظهر لي.","vol":"3","page":237},{"text":"وقد اضطرب العلماء في الَخضرِ هل هو نبيء أم لا؟.\nواحتجّ من قال بِنبوَّته بقوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ (٦٩) فدلّ على أنّ الله ﷿ يوحي إليه بالأمر، وهذه النبوّة.\nوينفصل الآخرون عن هذا بأنّه يحتمل أن يكون نبيء غيره أمَرَه بذلك عن الله تعالى وقصَارى ما في الآية أنه ما فعله عن أمره ولكن إذا كان المراد عن أمر الله تعالى فمن المبلغ له ليس في الآية تعيين فيه (٧٠)، وقد يحتجّ من قال بنبوته بكونه أعلمَ من موسى. ويبعد أن يكون الوليّ أعلم من النبيء.\nوقوله: \"عتب الله عليه\" فيشبه أن يراد به أنه لمَ يَرضَ قوله شرعًا ودينا، وأمَّا العَتب بمعنى الَموجدة وتغيرّ النّفس فلا يجوز على الله سبحانه.\n١١٠٠ - قوله: \"سئِلت عائشة -﵂- من كان رسول الله - ﷺ - مستخلفا؟ أو كان استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم مَن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر، ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجرّاح\". وذكر عنها مسلم أيضا أنهّا قالت: قال لي - ﷺ - في مرضه أدعِي لي أبا بكر أباكِ وأخاكِ حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنَّى متَمَنٍّ ويقول (٧١) قائل: أنا أولى ويأبى الله ﷿ والمؤمنون إلاّ أبا بكر (ص ١٨٥٦ - ١٨٥٧).\n_________\n(٦٩) ٨٢) الكهف.\n(٧٠) في (ب) تعبير فيه.\n(٧١) في (أ) غطّى التجليد على قوله ويقول.","vol":"3","page":238},{"text":"قال الشّيخ: اختلف الناس فيمن يستحق الإمامة بعد النبيّ - ﷺ - فذهب أهل السنّة إلى أنه الصدّيق، وذهبت الشّيعة إلى أنه علي، وذهبت الراوندية إلى أنّه العبّاس. فمن خالف أهل السنة رأى الترجيح بالقرابة فقال بعضهم: عليّ لقربه ومصاهرته وما ظهر من علمه وشجاعته وقال بعضهم: العباس لأنه المستحق للميراث وَهو أولى به من عليّ فكان أولى بالخلافة، وأنكر أهل السنة أن يكون مجرّد القرابةِ يوجب الخلافة وإنما يوجبها الحصول على مرتبةٍ مّا من الدِّين والعلم وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها العلماء في كتب الإمامة. وقد قال ﷿ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (٧٢) ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٣) ولسنا نقول: إنّ أحدا من قرابة رسول الله - ﷺ - ظالم ولكن وجه الاستدلال أنّ مجرد القرابة لَا يوجب الولاية إذا منع منها مانع وهو الظلم فكذلك إذا منع منها مانع وهو وجود أفضل.\nوأمَّا غلوّ الشّيعة في قولهم (٧٤) بأنّ عليّا -﵁- وصيّ النبي - ﷺ - فباطل لا أصل له. وأمَا الصديق -﵁- فإذا أثبتنا ولايته باتفاق الصّحابة عليه على وجه يوجب إمَامَتَه فإنّ المحقّقين من أيّمتنا أنكروا أن يكون ذلك بِنَصٍّ قاطع منه - ﷺ - على إمامته وقالوا: لو كان النصّ عند الصحابة لم يقع منها ما وقع عند إقامته والعَقدِ لَه ولا كان ما كانَ من الاختلاف فدَلَّ ذلك على أنه رأي منهم وقع فيه تردّد من طائفةٍ ثم استقر\n_________\n(٧٢) ٣٠) البقرة وقوله تعالى هذا ليس في (أ) ولا في (ج) وإنما هو في (ب) خاصة، وليس فيها ما يشهد لما ذكره المؤلف.\n(٧٣) (١٢٤) البقرة.\n(٧٤) في (ب) بقولهم.","vol":"3","page":239},{"text":"الأمر فانجزَم الرَّأي عليه ويجعل هؤلاء ما وقع في هذا الحديث ويأبى الله والمؤمِنون إلاّ أبَا بكر مع ما وقع من أمثاله من الظواهر التي لا تبلغ النصّ الجلي القاطع الذي لا يسوغ خلافه ولا الاجتهاد معه.\nوأما تفضيل الصّحابة بعضهم على بعض فقد ذهبت فرقة إلى الإمساك عن هذا، وأنه لا يفضَّل بعضهم على بعض وقالت: هم كالأصابع في الكفّ فلا ينبغي أن يتَعَرَّض للتّفضيل بينهم، وقال مَن سِوَى هَؤلَاء (٧٥) بالتَّفضِيل واختلفوا فيه اختلافا كثيرا فالخطابية تفضِّل عمر بن الخطَّاب، والراوندية تفضّل العبّاس، وأهل السنة تفضل أبا بكر، والشِّيعة تفضل عليًّا -﵃-.\nاختلف القائلون بالتّفضيل: هل الذي يذهبون إليه منه مقطوع به أم لا؟ وهل هو في الظّاهر والباطن أم في الظّاهر خاصة؟ فذهبت طائفة إلى أنّ المسألة مقطوع بها وَحكِيَ عن أبيِ الَحسَنِ الأشعري مَيل إلى هذا وأنّ الفَضل مرتب في الأربعة على حسب ترتيبهم في الإمامة.\nوأمّا القاضي أبو بكر بن الطيب (٧٦) فإنَّه يراها مسألة اجتِهَاد ولو أهمل أحد العلماء النّظر فيها أصلا حتى لم يعرف فاضلًا (٧٧) من مَفضولٍ ما حَرِجَ ولا أثِمَ بِخلاف مسائل الأصول التي الَحق فيها في واحد ويقطع على خَطَإ المخالف وهذه لا يقطع فيها على خطإ من خالف من المجتهدين.\n_________\n(٧٥) في (ج) مَن سَوى بين هؤلاء بالتفضيل.\n(٧٦) في (ب) أبو بكر بن الخطيب.\n(٧٧) في (ب) فاضل.","vol":"3","page":240},{"text":"وفي المدوّنة: سئل مالك أيّ الناس أفضَل بعد نبيّهم - ﷺ -؟ فقال أبو بكر وَعمر (٧٨). ثم قال: أوَفي ذلك شك؟ فقيل له: فعليّ وعثمان؟ قال: ما أدركت أحَدًا ممن اقتدي به يفضل أحَدَهما على صاحبه ويرَى الكَفَّ عن ذلك. وقول مالكٍ \"أوَفي ذلك شك؟ \" يكاد يشير به إلى المذهب الذي حكيناه عن القائلين بالَقطع ولكنه أشار إلى التوقّف بين علّي وعثمان. وهذا مساهمة لمن (٧٩) حكَينا عنه التوقّف في الكلّ، ولكنّه خصّه مالك بهذين. وقد مال إلى قريب ٨من هذا أبو المعالي فقال: أبو بكر ثمّ عمر وتَتَخَالَج الظّنون في عثمان وعليّ (٨٠) -﵃- وهذا اللَّفظ نحو ما وقع لمالك.\nوأما الحكم بالتفضيل ظاهرا خاصة أو باطنا وظاهرا فإنّ في ذلك قولين للعلماء وللقاضي ابن الطيّب نصر كلّ واحد من المذهبين واحتجّ له ولكن تعويله في ظاهر كلامه على أنه حكم بالظاهر لا بالباطن عند الله سبحانه وقَد يكون من يَظهر لنا أنه أفضل من غيره ذلك (٨١) الغير عند الله تعالى أفضل منه، وكذلك وقع الاختلاف بين العلماء في عائشة وفاطمة -﵄- أيتهما أفضل واحتجّت كلّ طائفة بما وقع من التّفضيل لمن فَضَّلته في بعض الأحاديث والمسألة لا تَبلغ القطع.\nوقد وقف الشّيخ أبو الحسن الأشعري في هاتين وَتَردَّدَ فيهما ولا معنى\n_________\n(٧٨) وعمر ساقط من (ب).\n(٧٩) في (ب) مساهمة من حكينا.\n(٨٠) في (ب) تقديم عليّ عَلىَ عثمان.\n(٨١) في (ب) وذلك الغَير.","vol":"3","page":241},{"text":"للتّعويل على تقدمةِ عائشة بكونها مع النبيّ - ﷺ - في الَجنَّة في درجته وكون فاطمة -﵂- مع عليّ في درجته ودرجة النبي - ﷺ - أعلىَ من درجة عليّ لأن ذلك إنما حَصَلت عليه لأجل النبي - ﷺ - وكون الزوجة تابعةً لزوجها لا لأجل نَفسِهَا لو انفردت.\nوكذلك قولهَ في عائشة رضوان الله عليها إنها فضّلت على النساء كَالثَّرِيد على الطَّعَام (٨٢) الحديث (ص ١٨٩٥) كما وقع لأنه أخبار الآحاد وقد يعارض أيضا بما وقع في فاطمة -﵂- وأرضاها من الأحاديث، وقَولِهِ - ﷺ - لها \"أما تَرضَيَن أن تكونيِ سيّدةْ نساءِ هذه الأمَّة (الحديث ص ١٩٠٥) كما وقع.\nوأما عثمان -﵁- فخلافته صحيحة وقَتَلَتُه فَسَقَة ظَلَمَة نَقَمَت عليه أن حَمَى الِحمَى وقرّب أقَارِبَه (٨٣) في العطاء وآوى طريد النبيّ - ﷺ -.\nوقد ذكر العلماء المخرج من هذا كلّه ولو كان مما ينقم به ولا عذرَ فيه لم يوجب إراقة دمه وقد وقفت المعتزلة فيه وفي قَتَلَتِهِ (٨٤). وهذا من جهلهم بالآثار وقلّة رجوعهم إلى الأخبار وإضرابهم عن تأويلها واتّباع العلماء في مسالكهم فيها.\nوكذلك عليّ -﵁- العقد له وقع بوجه صَحِيحٍ والعقد لغيره في أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح.\nولو اتّفق لمعاوية -﵀- العقد في زمانه لم يكن ذلك بعقد يعوّل عليه حتى يتجدد له بعقد بَعدَ موته -﵁- ومعاوية من عدول الصحابة\n_________\n(٨٢) في (ج) على سَائر الطعام، وهو ما في الأصل.\n(٨٣) في (ب) و(ج) وفضّل.\n(٨٤) في (ب) و(ج) وفي قَتلِهِ.","vol":"3","page":242},{"text":"وأفاضلهم وما وقع من الحروب بَينه وَبين عَلِيّ وما جرى بين الصّحابة من الدِّماء فعلى التأويل والاجتهاد، وكلُّ يعتقد أنّ مَا فعله صواب وَسَداد. وقد يختلف مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسائل من الدّماء حتّى يوجب بعضهم إراقة دم رَجلٍ وَيحرمه الآخر ولا يستَنكَر هذا عند المسلِمِين ولَا يستَبشَع لماَّ كَان أصله الاجتهاد وبه تعبَّدَ الله ﷿ العلماءَ وكذلك ما جرى بين الصحابة -﵃- في هذه الدّماء ومَن حاول بسط طرق اجتهادِهِم فيما وقع لهم طالع ذلك من الكتب المصنّفة فيه فقد أفرد القاضي (أبو بَكر بن الطّيّب) (٨٥) فيه كتابا وذكره في كثير من كتبه وغيره من العلماء المصنفين.\n١١٠١ - وأمّا قوله: \"فَالتفَتَ إلَيه الذِّئب فقال له: مَن لها يَوم السَّبعْ يَومَ لَيس لَهَا رَاعٍ غَيِري\" (ص ١٨٥٨).\nقال الشّيخ -﵁-: بعض أهل العلم (٨٦) يقول: يوم السّبعْ، بإسكَانِ الباء ويفَسرِّه بِأنه أرَادَ يومَ القِيَامَةِ، قال بعضهم: \"من لها يوم السبع\" السبع الموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة أرَادَ مَن لَهَا يَومَ القيَامَة.\n(قال الشيخ -وفقه الله- وقد سألت بعض أيمة اللّغة عن هذا فقال لي: مَا أعرِف لتسمِيَةِ يوم القيامة) (٨٧) بهذا الاسم وجها ولكني أعرف في اللّغة سَبَعت الرّجلَ أسبَعه سَبعًا إذَا طَعَنت عليه فلعلّه لما كان يوم القيامة يَومَ الكَشفِ عن المساوىء سمِّي ذلك سَبعا. هذا الذي ذَكَر لي من سألته\n_________\n(٨٥) ما بين القوسين ساقط من (أ) و(ج).\n(٨٦) في (ب) و(ج) أهل اللّغة.\n(٨٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":243},{"text":"وقد رأيت في بعض كتب اللّغة يقال: سبعت الأسد إذا ذعرته. قال الطِّرماخ: [الطويل]\nفَلَماَّ عوى لَيث السِّمَاك سَبَعتَه ... كما أنَّا أحيانا لهن سَبَوع (٨٨)\nيصف الذئب.\nويكون المعنى على هذا: من لها يوَم الفَزَع، ويوم القيامة أيضًا يَوم الفَزَع. وَحَكَى صاحب الأفعال سَبَعت الرجلَ سَبعًا وَقَعت فِيهِ، والقومَ صرت سَابِعَهم، وأيضا أخذت سُبُعَ أموالِهِم، والذئاب الغَنَم أكلَتهَا، وأسبَعت الرَّجلَ أهَملته، وأيضًا أطعمته السَّبُع، وَالرَاعِي وَقَعَ السبع في غنمِهِ، والمرأة وَلَدَت لِسَبعَةِ أشهرٍ، وَالقَوم صَاروا سَبعَةً. هَذَا جملَة مَا حَكَاه مِن تَصِريف هَذِهَ اللَّفظَةِ فيِ مَعَانٍ مختَلِفَةٍ ويحتَمِل مِماَّ ذَكَرنَاه أن يرِيدَ يَوم السَّبع يَومَ أكليِ لَهَا لِقَولِه: سَبَعَ الذِئب الغَنَمَ أكلَهَا وإن صَحَّ أن يستعمَلَ الثُّلاثيُّ هَا هنَا مَكَانَ الرباعي كَماَ قَالَ ﷿ ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (٨٩) صَحّ أن يريدَ مَن لَهَا يَومَ الإهمالِ كَماَ حكِيَ أسبَعته أهَملته وَيَكون المرَاد بِهِ نحوَمَا يرَاد بروايَةِ مَن رَوَى مَن لَهَا يَومَ السُّبعِ يَومَ لا رَاعِيَ لَهَا سِوَايَ إذَا كَان الَمعنَى فقدَ الَحارِسِ لَهَا وَالَمانِعَ مِنهَا.\n١١٠٢ - قوله - ﷺ -: \"بَينَا أنَا نَائِم رَأيْتُنِي عَلىَ قَلِيبٍ عَلَيهَا دَلو\" (الحدِيثَ) (ص ١٨٦٠).\n_________\n(٨٨) جاء سَبُوع في (أ) بفتح السين.\n(٨٩) ١٧ نوح.","vol":"3","page":244},{"text":"قال الشّيخ -أيّدَه الله- تَقَدَّمَ تَفسِير القَلِيبِ وَالغَرْبِ، وَالذَّنوبِ. وأمَّا العَبقَرِيّ فَقَالَ أبو عبَيد: قال الأصمَعِي: سَألت أبَا عَمرو بن العَلَاء عَنِ العَبقَرِيّ فَقَالَ: يقَال هَذَا عَبقَرِيّ قومِهِ كَقَولهِم سَيِّد قَومِهِ وَكَبِيرهم وَقَويهّم\n١١٠٣ - وأما قوله يفري فريه (ص ١٨٦٢).\nأي يعمل عملَه ويقوَى قوّته ويقطع قطعه والعرب تقول: تركته يفرِي الفري إذا عمِل العمل فأجَادَ.\n١١٠٤ - وقوله \"ضرب النّاس بعَطَن\" (ص ١٨٦٢).\nقال ابن الأنباري معناه رَوُوا وَأروَوا إبلَهم فأبركوها فضربوا لها عَطَنًا، يقال: عطَنَتِ الإبل فهيَ عَاطِنَة وَعَوَاطِن إذا بركت عند الحياض لتعادَ إلى الشرب مرّة أخرى وأعطنتها أنا.\n١١٠٥ - قوله قَد كَان يَكون في الأمم قبلكم مُحدَّثونَ\" وذكر مسلم عن ابن وهب أنّ تفسيره ملهمون (ص ١٨٦٤).\nفقال غيره: يريد بقوله: \"محدّثون\" قومًا يصيبون إذا ظنّوا فكأنهّم حُدِّثوا بشيء فقالوه.\n١١٠٦ - قوله دخل مالًا فجلس في القُفّ (ص ١٨٦٩).","vol":"3","page":245},{"text":"القفّ شجر النّخل والقفّ أيضا الشجرة اليابسة، والقف أيضا شبيه الزَبِيل (٩٠) من الخوص. والمراد بهذا الحديث في الظاهر القفّ الذي يسقط فيه ماء الدّلو ثم يمضي منه الى الظفيرة وهي محبس الماء كالصِّهرِيجِ.\n١١٠٧ - قول معاوية لسعد: \"ما منعك أن تسبّ أبا تراب\" فذكر سعد ﵀ فضائل عليّ -﵁- وأنّه - ﷺ - قال له: \"أما ترضى أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى\" ﵉. وقوله - ﷺ - \"الأعطيّن الرّاية غدًا رَجلا يحبّ الله ورسولَه ويحبّه الله ورسوله فأعطاها علِيًّا رضوان الله عليه، ولما نزلت ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ (٩١) دعاهُ - ﷺ - وفاطمة وابنيهما ﵉ فقال: اللهم هؤلاء أهلي\" (الحديث) (ص ١٨٧١).\nقال الشّيخ -أيّده الله-: مَذهَب أفَاضِل العلَماَءِ أنّ ما وقع من الأحاديث القادحَةِ في عدالة بعض الصّحابة والمضيفة إليهم مالا يليق بهم فإنهّا تردّ ولا تقبل إذا كان رواتها غيَر ثقاتٍ فإن أحبّ بعض العلماء تأويلها قطعًا للشّغب ترِكَ ورأيَه وإن رواها الثقات تؤولت على الوجه اللائق إذا أمكن التأويل ولا يقع في روايات الثّقاتِ إلاّ ما يمكن تأويله، ولا بدّ أن نتأوّل قَولَ معاوية هذا فنقول: ليس فيه تصريح بأنّه أمره بسبّه وإنّما سأله عن السّبب المانع له من السبّ. وقد يسأل عن مثل هذا السّؤال من يستجيز سبّ المسؤول عنه ويسأل عنه من لا يستجيزه. وقد يكون معاوية رأى سَعدا بين قوم يسبّونه ولا يمكن الإنكار عليهم فقال: ما منعك أن تسبّ أبا تراب لتستخرج منه مثل ما استخرج مماّ حكاه عن النبيّ - ﷺ - فيكون له حجّة على من يسبّه حتى ينضاف إليه من غوغاء جنده\n_________\n(٩٠) في (ب) و(ج) الزنبيل.\n(٩١) ٦١ آل العمران.","vol":"3","page":246},{"text":"فيحصل على المراد على لسان غيره من الصَّحَابة ولو لم نسلك هذا الَمسلَك وحملنا عليه أنّه قصد ضدّ هذا مَما تثيره الموجدة ويقع في حين الَحنَق لأمكن أن يريد السّب الذي هو بمعنى التفنيد (٩٢) للمذهب والرأي، وقد يسمى ذلك في العرف سبّا ويقال في فرقة إنها تسبّ أخرى إذا سمع منهم أنهم أخطؤوا في مذاهبهم وحادوا عن الصّواب وأكثروا من التّشنيع عليهم، فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله: ما منعك أن تسبّ أبا تراب، أي تظهر للناس خطأه في رأيه وَأنَّ رأينا وما نحن عليه أسدّ (٩٣) وأصوب هذا مما لا يمكن أحَد أن يمنع من احتمال قوله له وقد ذكرنا ما يمكن أن يحمل عليه قوله ورأيه فيه جميل أو غير جميل في هذين الجوابين، بمثل هذا المعنى ينبغي أن يسلك فيما وقَعَ من أمثَال هذا.\n١١٠٨ - قوله: \"فَبَاتَ النَّاس يَدوكون لَيلَتَهم\" (ص ١٨٧٢).\nأي يخوضون يقال: النّاس في دَوكَة، أي في اختلاط وخوض.\n١١٠٩ - قوله - ﷺ -: \"وأنَا تَارِك فيكم ثَقَلين كتابَ الله فيه الهدَى والنّور فخذوا بكتاب الله واستَمسِكوا به فَحَثَّ - ﷺ - على كتاب الله ورغَّب فيه ثم قال: \"وَأهل بيتي أُذَكِرّكم الله في أهل بَيتِي\" (الحديث) (ص ١٨٧٣).\nقال أبو العباس ثعلب سَماهما رسول الله - ﷺ - \"ثَقَلَين\" لأنّ الأخذ بهما\n_________\n(٩٢) في (ج) التقييد.\n(٩٣) في (ب) أمثل، وفي (ج) أشدّ.","vol":"3","page":247},{"text":"والعمل بهما ثَقِيل. والعرب تقول لكلّ خطير نفيس ثَقَل. فجعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما.\n١١١٠ - وقوله: \"فَأتَيتُهم فيِ حَشٍّ (ص ١٨٧٧).\nالَحشّ بستان النخل وفيه لغتان ضم الحاء وفتحها، ويقال في جمعه: حُشَّان قال ابن الأنباري: والحشّ أيضا مواضع الخلاء. وَإنما سُمّي مواضع الخلاء حشًّا لأنهَّم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. قال أبو عبيد: والَحائش جماعة النخل وهو البستان أيضًا.\n١١١١ - قال الشّيخ -أيّده الله-: خرَّج مسلم في فضائل سعد -﵁- قال: \"نا أبو كريب وإسحاق عن محمد بن بِشر عَن مِسعَرٍ قال ونا ابن أبي عمر عن سفيان عن مِسعَرٍ كلهم عن سعد بن إبراهيم\". قال بعضهم قال أبو مسعود الدّمشقي ... هكذا رواه مسلم حدّثنا أبو بكر نَا وكيع وأسقط منه سفيان (ص ١٨٧٦).\nوتوهّم النّاس أنه وَكيع عن مِسعَر وإنّما رواه أبو بكر في المسند وفي المغازي وغير موضع عن وكيع عن سفيان عن مسعَر (٩٤).\n١١١٢ - قوله \"شَجَروا فَاهَا بِعصًا ثمَّ أوجَروهَا\" (ص ١٨٧٨).\nشَجَروا، أي فتحوا. ويقال: وجرته وأوجرته إذَا ألقيت الوَجُور في فِيهِ وَهو الدَّوَاء.\n_________\n(٩٤) في (ب) عن سَعدٍ.","vol":"3","page":248},{"text":"١١١٣ - قوله: \"نَدَبَ رسول الله - ﷺ - النَّاسَ يَومَ الخندَقِ (ص ١٨٧٩).\nأي دَعَاهم. قال صاحب الأفعال: ندبتهم إلى الحرب والأمر وَجَّهتهم، وإلى الشيء دَعوتهم.\n١١١٤ - قوله: \"لِكلِّ نَبِيٍّ حَوارِيّ وَحَوَاريَّ الزّبَير\" (ص ١٨٧٩).\nأي خاصّتي والمفضّل عندي ونَاصري، قال الأزهري: لِكلّ نَاصِرٍ نَبِيَّه حَوَارِيّ تشبيهًا بِحَوارِيِّ عيسى - ﷺ -. قال ابن الأنباري: وَحَوِارِيّ عيسى هم المفضَّلونَ عنده وخاصّته. وقال الأزهريّ: الحواريون خُلْصَان الأنبِياء ﵈ وتأويله الّذين أخلصوا وأنقوا من كل عَيب، والدّقيق الُحوَّارَي الذي سُبك ونخِل كأنه روجع في اختباره مرّة بعد أخرى، قال ابن وَلاّد: حواريّ (الرّجل خلصَانه وخَاصّته، ورجل حَوَاريّ) (٩٥) أي نظيف، وسمى القَصَّار حوّارا (٩٦) لتنظيفه الثّياب، قال الهروي: وُيسمّى خبز الُحوّارى لأنّه أشرف الخبز وأنقَاه.\n١١١٥ - قوله: \"فيِ أُطُمِ حَسّانٍ \" (١٨٧٩).\nالأطم بناء مرتفع وجمعه آطام، ومنه الحديث \"حتى توارت بآطام المدينة\" يعني أبنيتها المرتفعة.\n_________\n(٩٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٩٦) في (ب) حَوَاريًا.","vol":"3","page":249},{"text":"١١١٦ - وحِرَاء (ص ١٨٨٠).\nبالمدّ جَبَل بمكة.\n١١١٧ - قوله - ﷺ -: \"أثَمَّ لُكَع\" (ص ١٨٨٢).\nقال الهروي: سئل بلال بن جرير عن اللُّكع فقال: هي في لغتنا الصّغيرة. قال الأصمعيّ: الأصل في لُكَع مِن الَملَاكع وهي التي تخرج مع السَّلىَ عَلىَ الولد. وفي حديث الَحسَن أنّه قال لإنسَانٍ: \"يَا لُكع \" يرِيد يا صَغِير (٩٧) فيِ العِلمِ.\n١١١٨ - قول عائشة -﵂-: \"وعليه مِرط مُرَحَّل من شَعرٍ أسوَدَ \" (ص ١٨٨٣).\nالمِرْطُ كساء وجمعه مروط والمرحل بالراء والَحاء المهملتين (٩٨) [هو الوَشي سمي مرحلًا لأنّ عليه تصاويَر الرِّحال وَجمعه الَمراحل ويقال لها الَمراجِل بالجيم أيضًا.\n١١١٩ - قوله: \"وبَشِّرْ خَدِيَجةَ بِبَيتٍ فيِ الجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ \" (ص ١٨٨٧).\n_________\n(٩٧) في (ب) و(ج) يا صغيرا.\n(٩٨) من هنا إلى قوله وقول الرابعة ساقط من (ب).","vol":"3","page":250},{"text":"قال الَهروي في قوله \"بِبَيتٍ من قصب\" هو في هذا الحديث لؤلؤ مجوَّف واسع كالقصر المنيف. والصخب الصوت المرتفع، وأيضا اختلاط الأصوات، والنّصب المشقة والعناء والتعب. وفيه لغتان نُصْب وَنَصَب مثل حُزْنٍ وَحَزَن. قال صاحب الأفعَال: نَصِبَ الرَّجل بِفَتح النون وكسر الصاد أعيا من التَّعَبِ.\n١١٢٠ - قوله - ﷺ - لِعَائِشَةَ \"جَاءَنيِ بِكِ الَملَك فيِ سَرَقَةٍ مِن حَرِيرٍ\" (١٨٨٩).\nقال أبو عبيد: هي الشُّقَق إلَاّ أنهَّا هِي البيض منها خاصة الواحدة سَرَقَة، قال: وأحسبها فارسية أصلها سَرَط، وهو الجيّد. وأنشد غير أبي عبيد للعجاج-: [الرّجَز]\nونَسَجَت لَوَامِعُ الَحرورِ ... سَبَائِبًا كسَرَقِ الَحرِير\n١١٢١ - وَقولها: \"فأشخَصَ بَصَرَه\" (ص ١٨٩٤).\nأي رفعه.\n١١٢٢ - قول عائشة: \"جَلَسنَ (٩٩) إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكْتمنَ مِن خَبَرِ أزوَاجِهِنّ شَيئًا\" (١٠٠) (الحَدِيثَ بِطولِه) (ص ١٨٩٦ - ١٩٠٢).\n_________\n(٩٩) في أصل مسلم جَلَسَ إحدى عشرة امرَأة.\n(١٠٠) شيئا ساقط من (ج).","vol":"3","page":251},{"text":"قال الشّيخ أيّده الله: قَول الأولى من النسوة اللَاّتيِ اجتمعن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا \"زَوجِي لحَمُ جَمَلٍ غَثٍّ\".\nتعنِي المهزولَ على رأس جَبَل. تصف قِلَّة خيره وَبعدَه مع القلّةِ كالشيء في قُلَّةِ الجبل الصَّعب لا ينال إلاّ بِالمشقة. قال الخطَّابي. معنى البعد في هذا أن تكون قد وصفته بسوء الخلقِ والترفّع لنفسه والذهابِ بهِا تيها وَكِبرا، تريد أنه مع قلة خيره وَنَزَارته قد يتكَبر عَلىَ العشير فيجمع إلى منع الرِّفد الأذى وسوءَ الخلقِ. قَال أبو عبَيد: وقولها \"سَمِين فينتقي\" أي يستخرج نِقيه والنِّقي المخ يقَال: نَقَوت العَظمَ ونَقَيته وأنقيته إذا استخرجت نقيه. وَمَن رواه فَينتَقَل أي ليس بِسَمِين ينتقله الناس إلى بيوتهم يأكلونَه ولكنهم يَزهَدونَ فِيه. قال الخطابي: يريد أنَّه ليس في جانبه ظرف فيحتمَل سوء عِشرته لذلك، يقال: انتقلت الشيءَ أي نقلته.\nقال أبو عبيد: قول الثانية \"أَذْكُرُ عُجَرَهُ وبُجَرَهُ \".\nالعُجَرُ أن يَتَعَقَّدَ العَصَب أو العروق حتى تَرَاهَا نَاتِئةَ من الجسد والبُجَر نَحوُهَا إلاّ أنهّا في البطن خاصةً واحدتها بُجْرَة. ومنه قيل رَجل أبجَر إذا كان عظِيم البَطنِ وامرَأة بَجرَاء والجمع بُجَر، ويقَال: رَجل أبجَر، أي ناتىء السّرة عظيمها. قال الهروي: قال ابن الأعرابي: العُجْرَةُ نَفخَة في الظهر فإذا كانت في السُّرة فهي بُجْرَة ثم ينقلان إلى الهموم والأحزان.\nقال الَخطّابي: أرادت بالعُجْرِ والبُجَر عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة.\nوقال الأصمعي في قول علي -﵁- إلىَ الله أشكو عُجَري وَبُجَري أي همومي وأحزاني.","vol":"3","page":252},{"text":"قال أبو عبيد قول الثالثة \"زَوجِي العَشَنَّق\".\nهو الطويل تقول، ليس عنده أكثر من طوله فلا نفع، \"إن ذكرت ما فيه من العيوب طلّقني وإن سَكَتّ تركني معلقة لا أيِّم وَلَا ذَات زَوجٍ\" (١٠١). ومنه قول الله تعالى ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (١٠٢).\nوقول الرَّابِعَةِ \"زَوجِي كَلَيلِ تِهَامة\".\nتقول: ليس عنده أذى ولا مكروه وإنّما هو مثل لأنّ الحرّ والبرد كلاهما فيه أذى إذا اشتدّ وقولها \"ولا مخافة ولا سآمة\".\nتَقول لَيس عنده غائلة وَلا شرّ أخافه ولا يسأمني فَيَمَلَّ صحبَتِي.\nوقول الخامسة \"زَوجي إن دخل فَهد\" تصفه بكثرة النوم والغَفْلة في مَنزِله على وجه المدح له وذلك أنَّ الفَهد كَتِير النَّوم، يقَال: أنوَم مِن فَهدٍ. والذي أرَادَت أنَّه لَيس يتفقَّد ما ذهبَ مِن مَالِه ولا يلتفت إلى جانب البيت ومَا فيه. فَهو (١٠٣) كَأنَّه سَاهٍ عن ذلك. ومماّ يبيِّنه قولها \"ولا يَسأل عما عَهِد\" تعني عما كان عندي قَبل ذلِكَ.\n_________\n(١٠١) في (ج) ولا ذات بَعلٍ.\n(١٠٢) ١٢٩) النّساء، وإلى هنا ينتهي النقص من (ب) الذي أشير إليه برقم التعليق (٩٨).\n(١٠٣) فهو ساقط من (ب) و(ج).","vol":"3","page":253},{"text":"وقولها \"أسِدَ\".\nتصفه بالشجاعة تقول. إذا خرج إلى النّاس ومباشرة الحرب وَلقاء العدوّ أسِدَ فيها. يقال: أسِدَ الرجل واستأسَدَ بِمَعنًى (١٠٤).\nوقول السّادسة \"زوجي (١٠٥)، إن أكَلَ لَفَّ وإن شَرِبَ اشتَفّ\".\nاللفّ في المطعم الإكثار منه مع التّخليط من صنوفه حتَّى لَا يبقِيَ مِنه شَيئًا، والاشتِفَاف في المشرب أن يستقصي مَا في الإناء ولا يُسْئِرَ شَيئًا وإنما أُخذ من الشُفَافَةِ وهَي البقية في الإناء من الشَّرَاب فإذا شَرِبَهَا صاحبها قيل اشتفَّها.\nوَقولها \"ولا يولِجُ الكَف لِيَعلَمَ البَثَّ\".\nقال أبو عبيد أحسبه: كان بِجَسَدها عيب أو دَاء تَكتَئِب بِه لأن البثّ هو الحزن فكان لا يدخل يَدَه في ثَوبهِا ليَمسَّ ذلك العيب فَيَشقَّ عَلَيهَا تصِفه بالكَرم قال الهَروي: قال ابن الأعرابي: هذا ذمّ لزوجها وإنّما أرادت وإن رَقَد التَفَّ في ناحية ولم يضَاجِعنِي ليعلَم ما عندي من مَحَبَّتي لِقربه. قال: ولا بثَّ هناك إلا محبَّتهَا الدّنوَّ مِن زَوجِهَا فَسَمَّت ذلك بَثّا لأن البثّ من جهته يكون، قال أحمد بن عبيَد: أرَادت أنه لا يتفقد أُمُوِرِي ومصالِحَ أسبَابيِ وَهو كقولهم: مَا أدخل يده في الأمر، أي لم يَتَفَقَّده.\n_________\n(١٠٤) في (ب) المعنى واحدٍ.\n(١٠٥) زوجي ساقط من (أ).","vol":"3","page":254},{"text":"(قال ابن الأنباري رَدَّ ابن قتيبة (١٠٦) على أبي عبيد تأويله لهذا الحرف قال: وكيف تمدحه بهِذا وقد ذَمَّته في صَدرِ الكَلَام) (١٠٧). قال ابن الأنباري: ولا حجة على أبي عبيدٍ فيه لأن النِّسوة كنَّ تعاقدنَ أن لا يكتمنَ مِن أخبَار أزوَاجِهِن شيئا وَمِنْهُنّ منَ كانت أمور زوجها كلّها حسنة فوصفتها ومنهنّ من كانت أمور زوجها كلّها قبيحةً (فَبيّنَتها وَمنِهن مَن كان بعض أمور زوجها حسنة وبعضها قبيحة) (١٠٨) فأخبرت به. قال الشّيخ -﵀-: وإلى قول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذَهَب الَخطّابيِ في تفسير هذا.\nقال أبو عبيد: وقول السّابعة: \"زوجي عَيَايَاء طباقاء\".\nالعَيَايَاء بالعَين المهمَلَةِ هو الذي لا يضرب ولا يلقّح من الإبل، وكذلك هو في الرجال. والطَّباقاء العيي الأحَمق الفَدْمُ. قال الخطّابيِ: أصل الطَّباقاء ما قَاله الأصمَعِيّ: وهو الذي أمْرُه منطبق عليه قال ابن ولاّد يقال: فلان طَبَاقَاء إذا لم يكن صاحب غَزو ولا سفر قال والعياء (١٠٩) من الإبل الذي لا يحسن الضِّرَابَ ولا يقال ذلك للرجل. وأمَّا الَعيَايَاء فيقال في الإبل والرّجال وهو الذي لَا يحسن الضراب أيضًا.\nقال أبو عبيد وقولها \"كلّ دَاءٍ لَه دَاءٌ\".\n_________\n(١٠٦) في (أ) زاد ابن قتيبة.\n(١٠٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٠٨) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٠٩) في (ب) و(ج) والعياياء.","vol":"3","page":255},{"text":"أي كلّ شيء من أدواء الناس فهو فيه ومن أدوَائه.\nقول الثّامنة \"زوجي (١١٠) المسّ مسّ أرنب\" تصفه بحسن الخلق ولين الجانب كَمَسِّ الأرنب إذا وضعت يدك على ظهرها.\nقال: وفي قولها \"والرِّيح رِيح زَرنَبٍ\".\nمعنَيَانِ قد يمكن أن تريد (طيب ريح جسَده ويمكن أن تريد) (١١١) طيبَ الثّناء في النّاس وانتشاره فِيهم كريح الزّرنَب وَهو نوع من أنوَاع الطيب معروف.\nوقول التّاسعة \"زوجي رفيع العماد\".\nتصفه بالشّرف وسناء الذّكر. وأصل العمادِ عِماَد البيت وجمعه عَمَد (١١٢)، وهي العيدان التي تعمَد بها البيوت وإنّما هذا مَثلٌ تقول: إن بيته قي حَسَبٍ رَفِيعٍ في قومه.\nوأما قولها \"طويل النّجاد\".\nفإنَهَّا تصفه بامتداد القامة، والنِّجَاد حمائل السَّيف، فَهو يحتاج إلى قدر ذلك من طوله وَهذا ممّا تمدح به الشّعَراء.\n_________\n(١١٠) زوجي ساقط من جاء.\n(١١١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١١٢) وعَمَد بفتحتين اسم جمَع.","vol":"3","page":256},{"text":"وقولها: \"عظيم الرّماد\".\nتصفه بالجود وكثرة الضيافة من لحم الإبِل وغيرها من اللّحوم فإذا فعل ذلك عظمَت ناره وكثر وَقودها فيكون الرّماد في الكثرة على قدر ذلك. قال الخطَّابي: قد يكون إيقاد النّار لمعالجة الطّعام واشتواء اللَّحم ليطعمه الأضياف (\"كرما وأمدح له أن تكون ناره لا تطفأ ليلا ليهتديَ بها الضِّيفان\") (١١٣) فيكثر غشيانهم إليه والأجواد يطعمون ويعظّمون النار في ظلام الليل (١١٤) ويوقدونها على التّلال ومشارف الأرض ويرفعون على الأيدي الأقباس ليهتدي بسناها الأضياف.\nقال أبو عبيد: وقول العاشرة \"زوجي مالك\" الحديث.\nتقول إنّه لا يوجّه إبِلَه يسرحن نهارا إلَاّ قليلا ولكنّهن يُترَكن بِفِنَائه (١١٥) فإن نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه ولكنَّها بحضرته فَيَقرِيه مِن ألبَانهِا ولحومها، والِمزهر العود الذي يضرب به أرادت أن زوجها قد عوَّدَ إبله إذا نَزَل به الضِّيفان أن ينحر لهم وَيَسقيهم الشراب ويأتيهم بالمعازف فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت عَلِمنَ أنهَّن منحورات فذلك قولها: \"أيقَنَّ أنهَّن هَوالك\".\nقال أبو عبيد: وقول الَحادِية عَشرة \"أنَاسَ مِن حُلي أُذُنَيَّ\".\n_________\n(١١٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١١٤) في ظلم الليالي في (ب).\n(١١٥) في (ب) و(ج) يَبْرُكنَ بفنائه.","vol":"3","page":257},{"text":"تريد حَلاني قِرَطَةً وَشُنُوفًا تنوس بأذني، والنَّوس الَحرَكَة من كل شيء متدلٍّ يقال: منه نَاسَ يَنوس نَوسًا وأناسه غَيره إنَاسَةً قال ابن الكَلبِي: إنما سمِّيَ مَلِك اليَمَنِ (ذَا نُوَاسٍ) (١١٦) لِضَفِيَرتَين كانتا له تنوسان على عَاتِقِهِ.\nوقولها \"وَملأَ مِن شَحْم عَضُدِي\".\nلم ترد العضد خاصّة إنما أرادت الَجسَد كلَّه تقول: إنّه أسمنني بإحسانه إليّ فإذا سَمِنَتِ العَضُد سمِن سائر الجسد.\nقولها وَبجَّحَنِي فَبَجَحت\".\nأي فرّحني ففرِحتُ. وَقَالَ ابن الأنبَاري مَعنَاه عَظّمَنِي فَعَظُمت عند نفسي. يقال: فلان يَتَبَجَّح بكذا، أي يتعظم ويترفع ويفخر. قال: ومنه قول الشّاعر: [الطويل]\nوَمَا الفَقر عَن أرض العشيرة ساقنا ... إلَيكَ وَلَكِنَّا بقرْبَاك نَبجَح\nأي نفخر ونتعظّم بقرابتنا منك.\n_________\n(١١٦) ذا نواس ساقط من (ب).","vol":"3","page":258},{"text":"قال أبو عبيد: وقولها: \"وجدني في أهل غُنَيمة بِشَقٍّ \".\nتعَنِي أنّ أهلها كانوا أهل (١١٧) غنَم ليسوا بأصحاب خَيل ولا إبل لأن الصَّهيل أصوات الخيل. والأطِيط أصوات الإبِل وحَنينُها قال: وقد يكون الأطيطُ أيضا غير صوت الإبل واحتجّ بِحَديثِ عُتْبَةَ بن غَزوَان \"ليأتينّ عَلىَ بَابِ الجَنَّة وَقتٌ لَه فِيه أطِيط \" أي صوت بالزّحام، وَشَقٍّ مَوضِع.\nوقولها \"وَدَائس ومنقٍّ\".\nتريد أنهّم أصحاب زَرع فيدوسونَه (١١٨) إذا حصِد وينقونه من خِلطٍ وَزُؤانٍ وَنَحوِ ذَلك.\nوقولها \"أقول فَلَا أقَبَّحُ \".\nتقول: لا يقبح عليّ قولي يقبل منّي.\nوقولها \"وأشَرب فَأتَقَمَّح\".\nالتقمّح في الشّرب مأخوذ من النَّاقَة المُقَامِح. قال الأصمعي: وهي التي تَرِد الحوض فلا تشرب. قال أبو عبيد: وأحسِب قولهَا \"فأتقمّح\"\n_________\n(١١٧) أصحاب غَنَيم في (ب) و(ج).\n(١١٨) في (ب) و(ج) فهم وفي (ب) عوض يدوسونه يدرسونه.","vol":"3","page":259},{"text":"أي أروى حتى أدَعَ الشَّرَابَ من شدّة الرّيّ قال: ولا أراها قالت هذا إلاّ من عِزّة المَاء عندهم قال: وبعض النّاس يَروِي هذا الحَرف (١١٩) \"فأتَقَنَّح\" بالنّون وَلَا أعرِف هذا الحرف ولَا أرى المْحفوظ إلاّ بِالِميمِ.\nقال أبو عُبيد: العُكوم الأحمال والأعدَال التي فيها الأوعِية من طرف الأطعمة والمتاع، واحدها عِكم وَرداح عظام كثيرة الحشو، ومنه قيل للمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال رَدَاح وللكتيبة إذا عظمت رداح.\nوقولها \"كَمَسَلّ الشَّطبَة\".\nالشّطبة أصَلهَا مَا شُطِب من جريد النَّخل وهو سَعَفه وذلك أنَّه يُشَقَّق مِنه قضبان رقاق تنسج منه الحُصُرُ فأخبرت المرأة أنّه مُهفهف ضَرْب اللّحم شبّهته بتلك الشطبة. وهذا مماّ يمدح به الرجل.\nوقولها: \"تُشبعه ذِرَاع الجَفرة\".\nالَجفرة الأنثى من أولاد الغنم، والذّكر جَفر، والعرب تمدح بقلّة الطّعم والشرب.\nوقولها \"لا تَبثّ حَدِيثَنَا تَبثِيثًا\".\nمعناه لا تشيعه ولا تظهره ويروى لا تَنُثّ بالنّون ومعناه قريب من الأوّل، أي لا تظهر سِرَّنَا.\n_________\n(١١٩) ما بين القوسين فقرة تكررت في (ج).","vol":"3","page":260},{"text":"وقولها \"ولا تُنَقّث مِيرَتنَا تَنِقيثًا\".\nتعني الطّعام لا تأخذه فَتَذهب به، تصفها بالأمانة والتّنقيث الإسراع بالسير.\nوقولها \"لا تملأ بيتنا تعشيشا\".\nقال الخطَّابي لم يفسره أبو عبيد، والتّعشيش بالعين غير معجمة مأخوذ من قولهم: عشَّش الخبز إذا فسد تريد أنهّا تحسن مراعاة الطعام المخبوز.\nقال أبو عبيد: والأوطاب أَسقية اللَّبن واحدها وَطب.\nوقولها \"يلعبان تحت خِصرها برمَّانتَين\".\nتعني أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت (١٢٠) نَتَأ الكِفل بها من الأرض حتى تصير فجوة تحت خصرها يجري فيها الرّمَّان.\nوالشَّرِيُّ تعني به الفرس أنّه يستشري في سيره، أي يلِحُّ وَيمضي بِلا فتور ولا انكسار، والخطيّ الرّمح يقال له ذلك لأنّه يأتي من بِلَاد ناَحية البحرين يقال لها: الخَطّ، والثريّ الكثير من المالِ وغيرهِ، ومنه الثّروة في المال وهو الوفُور والكَثرة فيه (ص ١٨٩٦ إلى ١٩٠١).\nقال بعضهم فيه من العلم حسن العشرة معَ الأهل واستحباب محادثتهن بما لا اثم فيه.\n_________\n(١٢٠) في (أ) و(ج) استقَلَّت.","vol":"3","page":261},{"text":"وفيه أنّ بَعضهن قد ذكرن عيوب أزواجهن فلم يكن ذلك غِيبَة إذ كانوا لا يعرفون بأعيانهِم وأسمائهم وَإنما الغِيبَة أن يقصَد لأعيان من الناس فَيذكروا بِما يَكرهون من القول ويتأذّون به.\nقال الشّيخ وفَّقه الله: وإنّما يفتقر عندِي إلى الاعتذار عن هذا لو كان النَّبِي - ﷺ - سَمِع امرَأة تغتَاب زَوجَهَا من غير أن تسمّيه فَأقرُّهَا على ذلك. فأمّا حكاية عائشة -﵂- عن نساء مجهولات لَا يدرَي مَن هنّ في العالمَ (ولسن بحاضراتٍ ينكر عليهن فلا يكون حجّة على جواز ذلك وَحَالها في ذلك كحال من قال في العالمَ) (١٢١) من يَعْصي الله ومن يسرق فإن ذلك لا يكون غيبة لرجل معين. وهذا يغني عَنِ الاعتذار الذي حكيناه عن بعضهم. لكن المسألة لَو نزلت وَوَصفَتِ امرأة زوجها بما هو غِيبة وهْو معروف عند السامعِين (١٢٢) فإن ذلك ممَنوع وَلَا فَرقَ بين قولها فلان بن فلان من صفته كذا وكذا أو زوجي من صفته كذا وكذا وهو معروف لكن لو كان مجهولا وممّن لا يعرف بعد البحث عنه (فهذا الذي لا حرَج فيه على رأي بعضهم الذي قَدَّمناه وكأنه يتنزّل عِنده منزلة من قال في العالم من يعصي ويسرق وللنظر) (١٢٣) فيما قال مجال.\n١١٢٣ - ذكر مسلم: قول أنس: \"جَمَع القرآن على عهد النبي - ﷺ - أربعة كلّهم من الأنصارِ معاذ بن جبل وأبيّ بن كعبٍ وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عمومِة أنس\" (ص ١٩١٤).\n_________\n(١٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٢٢) في (ب) من معروف عند النساء، وفي (ج) وهو معروف عند الناس.\n(١٢٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":262},{"text":"قال الشّيخ -وفّقه الله-: هذا الحديث مما ذكره بعض الملحِدة في مطاعِنها وحاولت بذلك القدح في الثقة بنقل القرآن ولا مستَرْوحَ (١٢٤) لها في ذلك لأنّا لو سلّمنا أن الأمر كما ظَنّوه وأنه لم يكمل القرآن سِوَى أربَعَةٍ فَإنَّه قدَ حفِظ جميع أجزائه مئون لا يحصون وما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل الكلّ بل الشيء الكثير إذا روى كلّ جزء منه خلق كثير علم ضرورة وحَصَل متواترا ولو أن \"قفا نبكي\" روى كلّ بيت مائة رجلٍ مثلا لم يحفظ كل مائة سوى البيت الذي روته لكانت متواترة فهذا الجواب عَن قَدحِهم.٨\nوأمَّا الجواب عن سؤال من سأل عن وجه الحديث مِن الإسلاميّين فإنه يقال له: قد علم ضرورة من تَدَيّنِ الصَحابة -﵃- ومبادرتهم إلى الطّاعَاتِ والقُرَبِ التي هي أدنى منزلة من حفظ القرآن ما يعلم منه أنّه محال مع كثرتهم أن لا يحفظه منهم إلاّ أربعة، كيف ونحن نرى أهل عصرنا يحفظه منهم ألوف لا تحصى مع نقصِ رَغبتِهِم في الخير عن رَغبَةِ الصّحابة -﵃- فكيف بالصّحابة على جلالة أقدارهم، هذا معلوم بالعادة.\nووجه ثانٍ وهو أنّا نعلم أنّ القرآن كان عندهم من البلاغَة بحيث هو، وكان الكافرون في الجاهلية يعجبون من بلاغته وَيحَارون فيها حتى ينسبوها تارة إلى السّحر وتارة إلى أساطير الأوّلين ونحن نعلم من عادة (١٢٥) العرب شدّة حرصها على الكلام البليغ وتحفّظها له ولم يكن لها\n_________\n(١٢٤) في (ب) ولا دليل لها في ذلك.\n(١٢٥) عادة ساقطة (أ).","vol":"3","page":263},{"text":"شغل ولا صنعَة سوى ذلك فلو لم يكن للصّحابة باعث على حفظ القرآن سِوى هذا الذي ذكرناه لكان من أدلّ الدلائل على أنّ الخبر ليس على ظاهره. فإذا ثبت بهاتين العادتين أنّ الخبر متأوّل وثبت ذلك أيضا بطريقة أخرى وهي ما نقله أهل السّيرة وذكره أهل الأخبار من كثرة الحافظين له في زَمَان النّبي - ﷺ - وقد عدّدنا من حفظ منهم وسمّينَا نحو خمسة عشر صَاحبا ممّن نقل عنه حفظ جميع القرآن في كتابنا المترجم بـ \"قطع لسان النّابح في المترجم بالواضح\" وهو كتاب نقضنا فيه كلام رجل وصف نفسه بأنّه كان من علماء المسلمين ثم ارتدّ وأخذ يلفّق قوادِح في الإسلام (١٢٦) فنقضنا أقواله في هذا الكتاب. وأشبعنا القول في هذه المسألة، وبسطناه في أوراق، فمن أراد مطالعته فليقف عليه هناك، وقد أشرنا فيه إلى تأويلات لهذا الخبر وذكرنا اضطراب الرّواة في هذا المعنى فمنهم من زاد في هذا العدد، ومنهم من نقص عنه، ومنهم من أنكر أن يجمعه أحد، وأنه قد يتأول على أنّ المراد به لم يجمعه بجميع قراءاته السبع وفقهه وأحكامه والمنسوخ منه سوى أربعة. ويحتمل أيضا أن يراد به أنّه لم يذكر أحد عن نفسه أنّه أكمله في حياة النبيّ - ﷺ - سوى هؤلاء الأربعة لأنّ من أكمله سواهم كان يتوقّع نزول القرآن مادام - ﷺ - حيّا فقد لا يستجيز النّطق بأنّه أكمله، وأكمله هؤلاء (١٢٧) وَمُرَادهم أنهّم أكملوا الحاصل منه ويحتمل أيضًا أن يكونَ من سواهم لم ينطق بإكماله خوفا من المراءات بِه واحتياطا على النيّات كما يفعل الصّالحون في كثير من العبادات وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك لأنهم أمِنوا على أنفسهم أو لرأيٍ اقتضى ذلك عندهم وكيف يعرف النقلة أنه لم يكمله سوى أربعة وكيف تتصوّر الإحاطة بهذا\n_________\n(١٢٦) في الإسلام ساقط من (ج).\n(١٢٧) في (ب) و(ج) عوض وأكمَلَه هؤلاء،. واستجازه هؤلاء.","vol":"3","page":264},{"text":"وأصحاب النّبيء - ﷺ - مفترقون (١٢٨) في البلاد وهذا لا يتصوّر حتى يلقى النّاقل كلّ رجل منهم فيخبره عَن نفسه أنَّه لمَ يكمِل القرآن وهذا بعيد تصوّره في العادة كيف وقد نقل الرّواة إكمال (١٢٩) بعض النّساء لِقِرَاءته. وقد اشتهر حديث عائشة -﵂- وقولها: \"كنت جاريةً حديثة السّنّ لَا أقرأ كثيرًا من القراّن ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق، ولا عمر بن الخطّاب -﵄-، وكيف يظَنّ بهذين اللَّذين هما أفضل الصّحابة أنهّما لم يحفظاه وحفظه من سواهما وهذا كلّه يؤكد (١٣٠) ما قلناه.\nعلى أنّ الذي رواه مسلِم ليس بنصّ جلي فيما أراده القَادِح وذلك أنه قُصَارَى مَا ذَكَر أنَّ أنَسًا قال جمع القرآن عَلى عهد النّبيء - ﷺ - أربعة كلّهم من الأنصارِ، فقد يكون المراد أنيِّ لا أعلم سوى هؤلاء الأربعة ولا يلزمه أن يعلم كلّ الحافظين لِكِتَاب الله تعالى أو يكون أراد من أكمله من الأنصار وإن كان قد أكمَلَه من المهاجرين خلق كثير التي أوضحناها لم يبق فيه للخصم تعلّق.\n١١٢٤ - قوله - ﷺ - لأبَيٍّ -﵁-: \"إنّ الله قد أمرنيِ أن أقرأ عليك\". الحَدِيثَ (ص ١٩١٥).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: محمَل هذا الحديث على أنّ الله سبحانه أمَرَه\n_________\n(١٢٨) في (ج) متفرقون.\n(١٢٩) في (ب) كمال بعض.\n(١٣٠) في (ج) يوجب.","vol":"3","page":265},{"text":"أن يقرأ عليه ليعلِّمه لا ليتَعَلَّم مِنه، وقد يعَلّم المعلِّم القرآن ويرَوِّي\nالمحدِّث الحديث إما بقراءته على المتعلّم وتكريرِ ذلك عليه حَتَّى يضبطه وهوِ أصل التعلّم أو بقراءة المتعلّم عليه وهي الحالة الثانية في التّعليم التي تكون للضَّبط أو اختبار حال المتعلّم، أو يكون المراد أنّ الله ﷿ أمَرَه بالقراءَةِ عَلَيه ليعلِّمه رتبة القراءة ومواضعَ المواقف وصيغة (١٣١) النغم فإنّ نغمات القرآن على أسلوبٍ ونظام قد ألِفه أهل الشَّرعِ وقرؤوه عليه يخالف ما سواهَا من النّغم المستَعمَلَةِ فيما سواه ولكلّ ضرب من النّغم تأثير في النفس تختَصّ به. وإلى هذا أشار بعض أهل العلم في تأويل هذا الحديث.\n١١٢٥ - قوله - ﷺ - \"اهتزّ عرش الرّحمن لِموت سَعدٍ\" (ص ١٩١٥).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: ذهب بعضى أهل العلم إلى إجرَاء هذا الحديث على حقيقته وَزَعم أنّ العرش تحرّك لموته وَهَذا الذي قاله لا ننكره من ناحية العقلِ لأنّ العَرش جِسم من الأجسام يَقبل الحركة والسّكون ولكنّه لا يحصل المراد به من تفضيل سعدٍ إلاّ أن نَقول بأن حركة العرش عَلَم على فضله عند الله ﷿، وأنّ الله سبحَانه يحرّكه على عِظَمِهِ إشعارًا لِلملائكة بِفضل هذا الميّت فيصِحّ.\nوحمَله بعض أهل العلم على أنّ المراد به حَمَلَة العَرشِ وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما قال تعالى ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (١٣٢) وقال - ﷺ -\n_________\n(١٣١) في (ج) وصنعة النّغم.\n(١٣٢) ٨٢) يوسف.","vol":"3","page":266},{"text":"في أحد \"جَبَل يحبّنا ونحبه\"، والمراد بهذين الأهل ويكون الاهتزاز بمعنى الاستبشار والقبول، والعرب تقول: فلان يهتزّ للمكارم ولا تَعنِي اضطرابَ جسمه وإنّما تعني ارتيَاحَه إليهَا وقبوله عليها وذلك مشهور في الأشعار.\nوقد قال بعض أهل العلم: إنّ المراد بذلك السرير الذي حمل عليه سعد وسمّيَ ذلك عَرشا وما أرى هؤلاء تأوّلوا هذا إلاّ على ما وقع في بعض الرّوايات (١٣٣) بِحذف اسم الرّحمن جلّت قدرته وأمَّا مع ذكر اسمه ﷾ كما رواه مسلم فيبعد هذا التّأويل.\n١١٢٦ - قوله - ﷺ - \"أسَرعكنَّ لَحَاقًا بيِ أطولكنَّ يَدًا\" (ص ١٩٠٧).\nقال الهروي يقال: فلان طويل اليد طويل الباع إذا كان سمحًا جوادا، وفي ضدّه قصير اليد والباع (وجعد الكفّ وجعد الأنامل) (١٣٤).\n١١٢٧ - وقوله - ﷺ - \"فَسَمِعت خَشْفَةً\" (ص ١٩٠٨).\nقال أبو عبيد: الخشفة الصّوت ليس بالشّديد يقال: خَشَفَ يخَشِف خَشفًا إذا سمعت له صوتا أو حركة. وقال شَمر: يقال خَشْفَة وخَشَفَة.\nوقال الفرّاء الَخشفَة الصّوت الواحد والَخشَفَة الحركة إذا وقع السّيف على اللّحم.\n_________\n(١٣٣) في (ب) في بعض الروايات اهتز عرشَ الرحمن بحذف الخ، وفي (ج) وفي بعض الرّوايات اهتز العرش فحذف.\n(١٣٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":267},{"text":"وقوله: \"ثمّ سمعت خَشخَشَة\" (ص ١٩٠٨).\nأي حركة قال الهروي في حديث علي وفاطمة -﵄-: \"دَخَل علينا رسول الله - ﷺ - فَتَخَشخَشنَا\".\nأي تحرّكنا.\n١١٢٨ - قوله: \"فصادفته وَمعه مِيسَم\" (ص ١٩٠٩).\nالِميسم مَا يوسم به البَعير، والسّمة العلامة. ومنه قوله تعالى ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ (١٣٥) أي سنجعل على أنفه سوادًا يوم القيامه يعرف به.\nوقيل عبر عن الوجه بالخرطوم لأنّه منه، والمعنى سنسوّد وجهه.\nوالخرطوم من الإنسان الأنف ومن السّباع موضع الشَّفة.\n١١٢٩ - قوله: \"قَرَأت عَلى رسول الله - ﷺ - بِضعًا وَسَبعِيَن سورَةً\" (ص ١٩١٢).\nالبِضع والبِضعة وَاحد ومعناهما القِطعَة من العدد، قال ابن السّكّيت: البِضع والبَضع لغَتان بمَعنى واحدٍ في العدد بكسر الباء وبفتحها؛ وقال الهروي: العرب تستعمل البضع فيما بين الثّلاث إلى التّسع. وقال ابن الأنباري: قال قتادة: البضع يكون بين الثلاث والتّسع والعشر. وقال\n_________\n(١٣٥) ١٦) القلم.","vol":"3","page":268},{"text":"أبو عبيدة (١٣٦): البِضع ما بين ثلاث وخمس. وحكى عَنه غير ابن الأنباري البضع من الواحد إلى الأربعةِ. قال ابن الأنباري: وقال الأخفش: البِضع من واحد إلى عشرة. وقال الفرّاء: البِضع ما دون العشرة. قال غير ابن الأنباري: قال ابن عبّاس: البضع من الثلاث إلى العشر. وقال مجاهد: من الثَلاث إلى السّبع. وَحَكَى ابن الأنباري: أنّ رسول الله - ﷺ - قال لأبي بكر -﵁-: \"لمّا نزلت ﴿سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ (١٣٧): البِضع مَا بَين السَّبع والتِّسعِ، وقال ابن سلام في التَّفسير: فلماّ مَضَت سبع سنين ظهرت الرّوم على فارسَ. وقال ابن الأنباري: ويقال: في عدد المؤنّث بضع وفي عدّة المذكر بِضعَة فمجراه مجرى خمس وخمَسَةٍ وست وستة، وأمّا البَضعة من اللّحم فمفتوحة الباء وجمعها بَضع وبِضَع. قال الهروي: والبضاعة القِطعة من المال يتّجر بها. يقال: بضعت الشيء، أي قطعته. قال الزَّجَّاجِي: البضائع قِطَع الأموال مشتق من البَضْعِ وهو القَطع.\n١١٣٠ - قوله: \"فَكُنَّا حِينًا\" (ص ١٩١١).\nالحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلِّهَا طَالَت أو قَصُرَت.\nوقال ابن عَرَفَة: الحين القطعة من الدّهر كَالسَّاعَة فما فوقها.\n١١٣١ - قوله: \"فأحجَمَ القَوم\" (ص ١٩١٧).\n_________\n(١٣٦) في (ج) وقال أبو عبيد.\n(١٣٧) ٣ - ٤ الروم.","vol":"3","page":269},{"text":"أي تأخّروا. يقال: أحجمت عن الأمر إذا تأخّرتَ عَنه.\n١١٣٢ - قوله: \"فَنَثَا علينا الذِي قِيلَ لَه\" (١٩١٩).\nأي أشَاعَه. يقَال: نَثَوت الحديثَ أنثوه إذا أذَعتَه وأشَعتَه.\n١١٣٣ - وقوله: \"فقرّبنا صِرْمتنا\" (١٩١٩).\nالصِّرْمَةُ القِطعة من الإبِل وصاحبها مُصْرِمٌ وقد تكون الصِّرمة في غير هذا القطعة من النّخلِ. قال ابن السِّكّيت: والصرم أبيات مجتَمِعَة.\n١١٣٤ - وقوله: \"نَافَرَ أُنَيس\" (١٩١٩).\nقال أبو عبيد في هذا الحديث المنافرة أن يفتخر الرَّجلَانِ كلّ واحدٍ منهما على صَاحبه ثم يَحكِّماَ بينهما رجلًا (١٣٨). وقال غيره (١٣٨): المنافرة المحاكمة، تنافرنا إلى فلان تحاكمنا أيُّنَا أعزّ نفرًا وأخْير.\n١١٣٥ - وقوله: \"كَأنيِّ خِفَاء\" (ص ١٩١٩).\nقال أبو عبيد: الِخفاء ممَدود وهو الغِطاء وكل شيء غَطَّيتَه بشيء من كساء أو ثوب أو غيره فذلك (١٣٩) الغِطاء هو خِفَاء وجمعه أخفية.\n_________\n(١٣٨) رجلًا ساقط من (ج) وغيره ساقط من (ب).\n(١٣٩) في (أ) فلذلك.","vol":"3","page":270},{"text":"١١٣٦ - وقوله: \"فَرَاثَ عَليَّ\" (ص ١٩١٩).\nأى أبطَأَ وهو رائث: أي مبطىء محتبس (١٤٠).\n١١٣٧ - وقوله: \"على أقرَاءِ الشِّعر\" (ص ١٩١٩).\nأي على طرقه وأنواعه واحدها قرء وهذا الشّعر على قَرء هذا، أي عَلىَ طَريقَتِهِ.\n١١٣٨ - وقوله: \"لَيلَةٍ قَمرَاء إضحِيَانَ\" (١٩١٩).\nأي مضيئة. حكى ابن عاصم في كتاب الأنواء يقال قمر إِضحيان وليلة إِضحيان إذا كانت مضيئة بالقمر وإضحيانة وضَحيانَة. قال الهروي وضَحيَاء أيضَا وَيَوم ضَحيَان.\n١١٣٩ - (وقوله: \"فَقَدعَنِي صَاحبه\" (ص ١٩١٩).\nأي كفَّنِي. يقَال قدعتَه وأقدعتَه إذَا كَفَفتَه ومنعتَه) (١٤١).\n١١٤٠ - وقوله: \"قد شَنِفوا لَه \" (ص ١٩١٩).\n_________\n(١٤٠) مبطىء ساقط من (ج)، محتبس ساقط من (ب).\n(١٤١) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":271},{"text":"أي أبغَضوه. يقال شَنِفَ لَه شَنَفًا إذَا أبغَضَه والشَّنِف الشّانىء المبغض. قال صاحب الأفعال: شَنِفته بكسر النّون، أي أبغضته واشتنفت الجارية جَعَلت لَهَا شِنَافًا.\n١١٤١ - وقوله: \"فتَنَافَرَا إلىَ رَجلٍ من الكهَّانِ\" (ص ١٩٢٣).\nأي فتحاكما. يقال: نافرته نفارا أي حاكمته.\nقال زهَير: [الوافِر]\nفإنّ الحَقّ مقطعه ثلاث ... يمِين أو نِفَار أو جَلَاء\n١١٤٢ - وقوله: \"ما أجِد سُخْفَةَ الجوع\" (١٩٢٠).\nيعني رقّته وهزاله. قال أبو عمرو: والسُّخف رقّة العَيش وأيضا رقّة العَقل.\n١١٤٣ - قوله: \"فَثَار القوم\" (ص ١٩٢٣).\nيقال: ثار القوم يَثورون.","vol":"3","page":272},{"text":"١١٤٤ - وقوله: \"كَقَرْنَيْ البِئر\" (ص ١٩٢٧).\nقال الَهرَوِي: قرنا البئر هما منارتان تبنَيَان مِن حِجَارَةٍ أو مَدَر على رأس البئر من جَانبيها فإن كانا (١٤٢) من خشب فهما زُرنوقَانِ. ويقال للزرنوقِ أيضًا القامة والنّعَامة. قال الزجّاج: النّعائم الَخشَب التي تكون على البئر تعلّق فيها البَكرة والدّلاء.\n١١٤٥ - قال الشّيخ -وفّقه الله-: خرّج مسلم في فضائل عبد الله بن عمرو بن حَرَام. قال مسلم: حدّثنا محمد بن أحمد نا زكرياء نا عبيد الله عن عَبد الكريم عن محمد (بن المنكَدِرِ عَن جابر هكذا روِيَ عن الجلوي والكسائي (ص ١٩١٨).\nوعنِد أبي العلاء بن ماهان عبد الكريم عن محمد) (١٤٣) بن علي عن جابر جعل بدل (١٤٤) محمد بن المنكدر محمد بن علي وهو ابن الحسَين بن علي أبي طالب -﵃-. ومن حديث محمّد بن المنكدر عن جابر خرّجه أبو مسعود الدّمشقي قال بعضهم وهو الصواب.\n١١٤٦ - وخرج مسلم أيضا في فَضَائل جَرير بن عبد الله البَجَلي قال: \"فجاء بشير جرير أبو أرطَاة حصين بن رَبِيعَةَ\" وفي بعض النّسخ بالسّين وكذلك وقع عند الجلودي والكِسَائي وروايتهما (١٤٥) بالسّين قال بعضهم\n_________\n(١٤٢) في (ب) و(ج) كانتا.\n(١٤٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٤٤) بدل ساقط من (أ).\n(١٤٥) في (ب) و(ج) حسين بالسّين.","vol":"3","page":273},{"text":"وليس بشيء. وقد وقع عند ابن ماهان وحده حصين بالصّاد المهملة وهو الصّواب (ص ١٩٢٦).\n١١٤٧ - قول عائشة -﵂- في حَسَّانٍ: \"كان ينَافِح عن رسول الله - ﷺ - (ص ١٩٣٣).\nأي يدافع ويذبّ. يقال: نَفَحتِ الدَّابَّة بِرجلها إذَا رَمَحَت بِه.\n١١٤٨ - وقوله: \"ثم أدلَعَ لِسَانَه\" (ص ١٩٣٥).\nتقدّم ذكره.\n١١٤٩ - وقَوله: \"لأفْرِيَنَّهم فَريَ الأدِيمِ\" (ص ١٩٣٥).\nأي لأقطَعَنّهم قَطع الجلد. قال صاحب الأفعال: فَرَيت الأديم قطعته على جهة الإصلاح والتّقدير، وأفريت الشيءَ قطعته على جهة الإفساد، وأفريته أيضا شققته.\n١١٥٠ - وقوله: \"شَغَلَهم الصَّفق بالأسوَاق\" (ص ١٩٣٩).\nقال الهروي: يقال أصفَق القَوم على الأمر وصفَقوا البَيع والبَيعَة.\n١١٥١ - وقوله: \"فَبسَطت بردَةً عَليَّ \" (ص ١٩٤٠).","vol":"3","page":274},{"text":"قال شمر: البردة هي الشّملة المخطّطة وجمعها برد وهي النَّمِرةُ.\n١١٥٢ - وقوله - ﷺ -: \"فإنّ بها ظعينة\" ص (١٩٤١).\nالظَّعينة الَهودَج: وسمّيت المرأة ظعينة لأنهّا تكون فيه.\n١١٥٣ - وقوله - ﷺ -: \"فإنّ الأشْعَرِيّين إذا أرملوا في الغزو\" (ص ١٩٤٤).\nأي نَفِدَ زادهم. يقال: أرمل الرّجل وأقوى وأنفض إذا فَنِيَ زَاده.\n١١٥٤ - قول أسماء: \"يَأتونَنِي أرسَالًا يَسألونَنِي\" (ص ١٩٤٧).\nتعنِي أفوَاجًا فِرَقًا منقطعة. يقال: أوردَ إبِلَه أرسَالًا إذا أوردها متقطّعة، وأوردها عِرَاكا إذا أوردها جَمَاعَةً.\n١١٥٥ - وقوله - ﷺ -: \"الانصار كَرِشي وَعَيبَتِي\" (ص ١٩٤٩).\nأي جماعتي وخاصّتي الذين أثِق بهِم وأعتمدهم في أموري. قال الخطَّابي: ضرب المثل بالكَرِش لأنه مستقر غِذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤها. والعَيبَة هِي التي يخزُن فِيها المَرء حرّ ثيابه ويصونها. ضرب المثل بها: يريد لأنهم موضع سره. قال: والكَرِش أيضا عِيال الرجل وأهْلُه.\n١١٥٦ - وقوله - ﷺ -: \"وَفي كلِّ دورِ الأنصار خَير (ص ١٩٤٩).","vol":"3","page":275},{"text":"قال الَهرَوِيّ: الدّور هَا هنَا قبائل اجتمعت في محلة فسميّت المَحَلَّة دارًا. ومنه الحديث الآخر \"فما بقيت دار إلا بني فيها مسجد\" أي ما بقيت قبيلة.\n١١٥٧ - قول حسان في شعره يَمدَح عَائِشَةَ -﵂-: [الطويل]\nحَصان رَزَان ما تزنُّ بِرِيبة ... وتصبِح غَرثَى مِن لحوم الغوافل (ص ١٩٣٤).\nيقال: امرأة حَصَان بفتح الحاء بيّنة الحصن (١٤٦) إذا كانت عَفِيفَةً، وفرس حِصان بكسرها بَيِّن التحصّن (١٤٧) إذا كان منجيا (١٤٨)، وبناء حَصِين بَيّن الحصانة إذا كان محكَما منيعا ويقال: رجل رَزين، أي حَصِيف العقل وامراة رَزَان.\nوقوله \"لا تزنّ بريبة\" (ص ١٩٣٤).\nأي لاتتّهم بريبة (يقال أزننت الرّجل بالشر إذا اتهّمتَه به. قال صاحب الأفعال) (١٤٩): يقال: زَنَنت الرّجل وأزننته ظننت به خيرا أو شَرًّا أو نسبتهما إليه.\n_________\n(١٤٦) في (ب) الخصر.\n(١٤٧) في (ب) بينة التحصّن، وفي (ج) بينة التحصين.\n(١٤٨) في (ب) و(ج) إذا كانت منجيا.\n(١٤٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":276},{"text":"وقوله: \"غَرثَى\" (ص ١٩٣٤).\nيعنِي جائعة. يقال: رجل غرثَان وامرَأة غَرثَى يريد أنهّا لا تَغتَاب النَّاس فَتَكونَ بمنزلة من يأكل لحومهم وَيَشبَع منها لكنها غَرثَى جائعة منها.\n١١٥٨ - قوله - ﷺ -: \"وأحنَاه عَلىَ وَلَدٍ (ص ١٩٥٩).\nيعني أشفَقَه. قال الهروي: يقال حَنَا عليه يحَنو وحَنَى يحَنِي وأَحْنَى يُحْنِي إذا أشفق عليه وعطف عَلَيه. قال الَهرَوِي: وفي الحديث أنا وَسَفعَاء (١٥٠) الخدين الَحانِيَة على ولدها كهاتين يَومَ القيامة. الَحانية التي تقيم على وَلدِهَا لا تَتَزَّوج. يقال: حَنَت عليهم فإن تزوّجت فليست بحانية.\n١١٥٩ - قوله - ﷺ -: \"يأتيِ على النّاس زَمَان تَغزو فِئَام مِنَ النَّاس\" (ص ١٩٦٢).\nأي جماعة.\n١١٦٠ - قَول ابنِ عمَرَ \"فَوَهَلَ النَّاس\" (ص ١٩٦٥).\nيقال: وَهَل بفتح الهاء يَهِل وهلا مثل ضرب يضرب ضربا: ومعناه غَلِط، وأيضا الوهْل بإسكان الهاء أن يذهب وهمك إلى الشيء وليسَ كذلك. وأمَّا وَهِلت بكسر الهاء أوْهَلُ وَهَلًا على مثال حذِرت أحذَر حذَرًا فمعناه فزعت. قال: والوَهَل بفتح الهاء الفَزَع.\n_________\n(١٥٠) في (ج) وسَعفَاء الخدين، والصواب ما أثبتَ.","vol":"3","page":277},{"text":"١١٦١ - قال الشّيخ -وفّقه الله-: حديث حاطب بن أبي بلتعة شرحناه بعد هذا مع حديث جُرَيج وغيره.\n١١٦٢ - قال الشّيخ -وفّقه الله-: خرّح مسلم في الفضائل أيضا \"حدّثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شَيبَة، ومحمّد بن العلاء كلّهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَا تَسبّوا أصحابي\". (الحديث ص ١٩٦٧). هكذا قال مسلم في إسناده هذا الحديث عن شيوخه عن أبي هريرة قال أبو مسعود الدّمشقي: هذا وهم. والصّواب من حديث أبي معَاوية عن الأعمش عن أبي صَالِحٍ عن أبي سعيد الخدري لَا عَن أبي هريرة. وكذلك رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شَيبَةَ وأبو كرَيبٍ (١٥١). وَسئِل الدّارقطني عن إسناد هذا الحديث فقال: يرويه الأعمش واختلف عليه، فرواه زيد ابن أبي أُنَيْسة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (وقال أبو مسعود عن أبي داود عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة) (١٥٢) كذلك أيضا واختلف عَلىَ أبي عوانة فرواه عَفّان ويحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش كذلك، ورواه مسدّد وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة فقالوا عن أبي هريرة أو أبي سعيد وكذلك قَال نصر بن علي عن أبي داود الحرَيبي عن الأعمش وقال مسدّد عن الحرَيبِي عن أبي سعيد وحدَه بغير شكّ. وهو الصّواب عن الأعمش. ورواه زَائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحيح عن أبي صالحٍ عن أبي سعيد.\n_________\n(١٥١) في (ب) وإلياس وفي (ج) والناس.\n(١٥٢) ما بين القوسين ساقط من (ج)، ثم في (ب) زيادة نصها (سقطت هذه الرواية إلى هنا قال أبو مسعود عن أبي هريرة) لعله يشير الى ما حذف في نسخة (ج).","vol":"3","page":278},{"text":"١١٦٣ - قوله - ﷺ -: \"مَا أدرَكَ مُدَّ أحَدِهِم وَلَا نَصِيفَه\" (ص ١٩٦٧).\nالعرب تسَمِّي النِّصْف النَّصيف كما قالوا في العُشْر عَشير وفي الخمْسُ خِمَيس وفي الثّمن ثَمِين وفي التُّسْعِ تَسِيع. قاله أبو زيد والأصمعي. قال أبو عبيد: واختلفوا في السُّبْع والسّدْسُ والرّبْعُ فمنهم من يقول: سَبِيع وَسَدِيس وَرَبِيع، ومنهم من لَا يقول ذلك ولم أسمع أحَدًا منهم يقول في الثّلث شَيئًا.\n١١٦٤ - قال الشّيخ: خَرّج مسلِم فيِ آخر كتاب الفضائل حديثًا مقطوعا \"نا عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارِمِيّ نا أبو اليمان نا شعيب\" ثم قال \"ورواه اللّيث بن سَعدٍ عن عبد الرحمن بن خالد بن مسَافر كلاهما عن الزّهري بإسناد معمَرٍ بمثل حديثه. وهذا الحديث يرويه الزّهري عن سالم وأبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال (١٥٣): \"صلىّ رَسول الله - ﷺ - صلاة العِشَاءِ فَلَماَّ سلَّم قام فقال أرَأيتَكم لَيلَتكم هذه\" وذكر الحديث (ص ١٩٦٥).\nقال الشّيخ -وفّقه الله- قال بعضهم (١٥٤): فهذا أحد الأربعة عشر حديثا التي خرّجها مسلم مقطوعة الأسانيد.\n١١٦٥ - وقوله: \"يأتيِ عَلَيكم أوَيس بن عَامِرٍ مع أمدَادِ أهلِ اليَمَنِ مِن مرَادٍ ثمَّ مِن قَرَنٍ\" (ص ١٩٦٩).\n_________\n(١٥٣) في (أ) بعد قوله قال اشارة إلى الرجوع إلى الهامش ولكن عند التجليد غطِّيَ.\n(١٥٤) قال بعضهم ساقط من (ج).","vol":"3","page":279},{"text":"قال الشّيخ -وفّقه الله- قَرَن بفتح القاف والراء حيّ من مراد وهو قَرَن ابن رَدمَان بن ناجية بن مراد قال ابن الكلبي ومراد اسمه بجابر (١٥٥) بن مالك بن أدَد بن زيد بن يَشجب بن عَرِيب بن زيد بن كَهلَان بن سبأ.\n١١٦٦ - قوله في الَحجّاجِ: \"ثم انطلق يَتَوَذّف\" (١٥٦) (ص ١٩٧١).\nقال أبو عبيد: معناه يسرع والتوذّف الإسراع. وَقَال أبو عمرو: هو التَّبَختر.\n١١٦٧ - قوله - ﷺ -: \"النَّاس كَإبل مِائَةٍ لَا يجدُ الرَّجل فِيهَا رَاحِلَةً\" (ص ١٩٧٣).\nقال القتبي الرّاحلة هي التى يختارها الرجل لمركبه وَرَحله على النَّجَابة وَتمَام الخَلق وحسن المنظَر فإذا كانت في جماعة الإبِلِ عرِفَت.\nيقول: فالنّاس متسَاوون ليسَ لأحد منهم فَضل في النَّسب ولكنهم أشباه كإبل مِائةٍ ليس فيها راحلة، قال الأزهري: الرَّاحلة عند العرب تكون الَجمَل النَّجِيبَ والنَّاقة النَّجِيبَة والهاء فيه للمبالغة كما يقال: رجل دَاهِيَة ونَسّابة. قال: وليس المعنى الذي ذهب إليه ابن قتيبة من التّساوي في النسب بشيء والمعنى عندي أنّه أراد - ﷺ - أنّ الزّهد في النّادر القليل من\n_________\n(١٥٥) هكذا جاء في (أ) و(ج)، وفي (ب) جابر، والذي في التاج هو مالك بن أدد.\n(١٥٦) في (ب) يتودَّف بالدال المهملة، وفي (ج) يتردف.","vol":"3","page":280},{"text":"النّاس والكامل منهم في الزّهد في الدّنيا والرّغبة في الآخرة قليل قال: والرّاحلة سمّيت بذلك لأنها ترَحَّل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مَرضِيةٍ وماءٍ دافق أي مدفوق.\n١١٦٨ - ذكَرَ حديث حاطب بن أبي بلتعة وكتابه إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يخبرهم ببعض أمر النّبيّ - ﷺ - فقال - ﷺ -: \"يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجَل عليّ يا رسول الله، إنيّ كنت امرأ ملصقا في قريش وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النّسب فيهم أن أتخذَ فيهم يدًا يحمون (١٥٧) بها قرابتي ولم أفعله كفرًا وَلَا ارتدادًا عن ديني ولا رِضا بِالكفر بعد الإسلام، فقال النبيّ - ﷺ - عليه وسلم: صَدَقَ. فقال عمَر -﵁-: دعني يا رسول الله أضرب عنقَ هذا المنافق. فقال: إنّه شهد بدرًا وما يدريك لعلَّ الله اطلع على أهل بدر فقال: اِعملوا ما شئتم فقد غَفَرت لَكم\" (ص ١٩٤١).\nقال الشّيخ -وفَقه الله: اختلف المذهب في المسلم يُطَّلَع عليه أنّه جاسوس على المسلمين فقال مالك: يجَتَهِد فِيه الإمام. وقال ابن وهب: يقتَل إلَاّ أن يَتوبَ. وقال ابن القاسم: يقتل ولا أعرف له توبةً، وفرَّق عبد الملك بَين من عرف بالغَفلَة وكانت منه مرّة وليس من أهل الطّعن على أهل (١٥٨) الإسلام وبين المعتادِ لذلك فَقتِل (١٥٩) من اعتاد ذلك وَنُكّلَ (١٥٩) الآخر. وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: يجلد جلدًا\n_________\n(١٥٧) في (ج) يحبون.\n(١٥٨) أهل ساقطة من (أ).\n(١٥٩) في (ب) يقتل، وكذلك ينكَّل.","vol":"3","page":281},{"text":"منَكَّلا ويطال حبسه وَينفَى من موضع يقرب (١٦٠) فيه من المشركين.\nواختار بعض شيوخنا اعتبار ما كان عن فعله فإن قتِل المسلمون بفعله ولولاه لم يقتلوا قتِل، وإن لم يقتَلوا عوقب وإن خشيِ أن يعود لمثلها خلِّد في السِّجن، ومذهب الشّافعي التّجافي عن ذِي الهيئة الغير المتهم (١٦١) الفاعل ذلك بجهالةٍ. ويحتج في مثل هذه الصورة بحديث حاطِبِ. ولعلّ من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذي طال أمره وأراق الدِّمَاءَ لعظم ضرر هذا بالمسلمين فَيقتَل إلاّ أن يتوب، ومن لم يثبت التوبة له يراه كالزنديق والساحر لماّ كانا مسرَّين لفعلهما لم تقبل توبتهما فكذلك هذا لمَّاَ كان مسرا لفعله، ومن لم ير قتلهم واقتصر على التَّنكيل لم يره كالمحارب لأنه لم يباشر الفعل وإنما صار كالمغري بذلك أو الآمر بذلك (١٦٢) من لَا تلزمه طاعته فلا يستوجب القتل. ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده، يعظم جرمه ويشتَدّ ضرره فَيَحسن قياسه عَلىَ المحَارِبِ وإذا كانت منه الفلتة لم يحسن قِيَاسه على المحارب. وتجافىَ الشافعي عن ذي الهيئة الغير المتَّهم أخذا بظاهر حديث حاطب ولأن الاجتهاد إذا أدى لإقالة عثرة هذا لمَ يكن تضييعًا ولا تفريطًا ولما رأى مالك تَفاوت هذا الجرم بتفاوت أحوَاله وما يجنَى من ثمرته لم يمكنه تعيين حدّ فيه وصرفه للاجتهاد (على حَسَب ما حكيناه عنه هذا وجه اختلاف هذه الأقوال.\nوالذِي يظهر لي أن حديث حاطب) (١٦٣) لا يستقل حجة فيما نحن فيه لأِنّه اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذَكر فقال - ﷺ - \"صَدَق\" فقطع على\n_________\n(١٦٠) في (أ) بقرب فيه، وكذلك في (ج).\n(١٦١) في (ب) غير المتهم، وكذا فيما يأتي.\n(١٦٢) في (أ) اشارة على قوله بذلك إلى الهامش وفيه به، وهو ما في (ب).\n(١٦٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":282},{"text":"صِدق حاطب لتصديق النبيّ - ﷺ - له، وغيره ممن يتجسَّس لا يقطع على سلامة باطنِهِ ولا يتيقن صِدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث قَضية مقصورة لا تجري فيما سِوَاها إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها وَيَتَنَزَّل عِندي هذا منزلةَ ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معلّلًا بعلة معَيّنةٍ (١٦٤) فإنّه لَا يقَاس عليه كتعليله - ﷺ - في المحرم بأنه يحشر ملَبِّيا إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه فيما تقدم من هذا الكتاب. ولو كان من اطّلع على تجسسه كافرًا فإن كان ذمِّيّا علم أنه عين لهم فكاتبهم بأمر المسلمين انتقض عهده. وقال سحنون: يقتل ليكون نكالًا وإن كان حربيا نَزل بأمان سقط ما كان له من الأمان، وللإمام قتله أوِ استرقاقه.\nقال سحنون: ولا خمس فيه إلَاّ أن يسلم فلا يقتل ويبقى كأسير أسلم.\n١١٦٩ - ذَكَر حديث جريَج \"وأن أمَّه صادفته يصليّ فدعته فقال: اللهم أمِّي وصلاتي فاختار صَلَاتَه \" (الحديث) (ص ١٩٧٦).\nقال الشّيخ -وفّقه الله- ذكر أنها دعت عليه أن لا يموت حتى يرِيه المومِسَاتِ. قال وَلَو دَعَت عليه أن يفتَنَ لفتِنَ. وهذا مما ينبغي أن يتأمّل (١٦٥) لأنّه إن كان تماديه عَلىَ الصّلاة هو أولى من إجابة أمّه فإنه غير عاص في فعله ولا ملومٍ فكيف تدعو عليه فتستجاب دعوتها فيه وهو لم يظلمها، وإن كان عنده أن قَطع الصّلاة هو الواجِبَ في شرعه فحينئذ يكون ملومًا على أن قوله: اللهم أمّي وصلاتي، يؤذن بتردده في هذا وأنه لم يكن ذلك عندَه شرعا بيّنا. ولعل أمّه تأوّلت أنه عَقَّها فدعت عليه\n_________\n(١٦٤) في (ب) مغيبة، وكذلك في (ج).\n(١٦٥) في (ب) أن يتأمَّل فِيه.","vol":"3","page":283},{"text":"فوافق القدر وكذلك قَوله - ﷺ - \"ولو دَعَت عليه أن يفتَن لَفتِن\" فيكون ذلك بمعنى أنه كان سبق في معلوم الله ﷿ أن يفتن بدعائها إلاّ أن يكون عاصيا بالتّمادي فلا يحتاج ذلك إلى الاعتذار.\nوهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية في إثبات كرامات الأولياء وانخراق العادة لهم.\n١١٧٠ - قَوله: \"إنّ رجلًا أتَاه وَعَلَيه شَارَة حَسَنَة\" (ص ١٩٧٦).\nالشّارَة الَهيئَة واللِّباس يقَال مَا أحسَن شَوَارَ الرجل وَشَارَتَه، أي لِبَاسَه وَهيئَتَه. قال ابن الأعرابي: الشُّورة الجمال بضم الشّين، والشَّورَة بفتح الشين الخَجل.","vol":"3","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-454>كتاب البرّ والصّلة </span>(١)\n١١٧١ - قوله: \"رَغِمَ أنفه\" (ص ١٩٧٨).\nأي ذَلَّ قَالَ ابن الأنباري: الرَّغم كلّ ما أصاب الأنفَ مما يؤذيه.\nوقال ابن الأعرابي وأبو عمرو: رغم أنفه، أي لَصِقَ بالرَّغام وهو ترَاب مختَلِط بِرَملٍ والرَّغْم أيضا المساءة والغَضب. يقال: فعلت كذا عَلىَ رَغم فلان، أي عَلىَ غَضَبِه ومَسَاءتِه.\n١١٧٢ - وقوله: \"كَانَ له حمار يَتَرَوَّح عَلَيه\" (ص ١٩٧٩).\nأي يسير عليه. يقَال: رَوَّح القَوم إذا ساروا أيّ وقت كان، وفي الحديث \"من راح إلى الجمعة\" أي من خف إليها ولم يرد رواح النّهار،\n_________\n(١) -جاء هذا العنوان في (ج) وفي (أ) بالهامش-.","vol":"3","page":285},{"text":"هَكَذا قال الهروي. وقد قدّمنا نحن الكلام على مقتضَى قوله مَن رَاح.\nواختلافَ المَذهب فيه في موضعه من هذا الكتاب.\n١١٧٣ - قوله - ﷺ -: \"الإثم مَا حَاكَ في صَدرِكَ\" (ص ١٩٨٠).\nقال اللَّيث: الحَيك أخذ القول قلبك يقال: ما يحيك قولك في فلان وَلَا يِحَيك الفأس والقَدوم في هذه الشجرة. قال شَمِر: الكلام الحائك هو الرّاسخ في قلبك الذي يهمك.\n١١٧٤ - قال الشيخ وفّقه الله: خرّج مسلم سند هذا الحديث عن النَّوَّاس بن سَمعَان الأنصاري. (ص ١٩٨٠).\nهكذا قال في إسناده الأنصاري والمشهور في نسب النواس الكلابي إلا أن يكون حليفا لِلانصار. وهو النَّوَّاس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قريط (٢) بن عبد بن أبي بكر بن كلاب هكذا نسبه الغَلَابيِ (٣) عن يحيى بن معين.\n١١٧٥ - قوله - ﷺ -: \"لا تَبَاغَضوا وَلا تَدَابَروا\" (ص ١٩٨٣).\nوالتّدابر المعاداة يقال: دابرت الرّجل عاديته. وقيل معناه: لا تقاطعوا ولا تهاجروا لأنّ المتهاجِرين إذا ولى أحدهما عن صاحبه فقد ولاّه دبرَه.\n_________\n(٢) محي من (أ) ولم يبق منه الاحرف ط.\n(٣) في (ب) العلاء، وفي (ج) الغلاّبي بتشديد اللاّم والظاهر أنه بتخفيفها.","vol":"3","page":286},{"text":"١١٧٦ - وقوله - ﷺ -: \"لا تَجَسَّسوا وَلَا تَحَسَّسوا\" (ص ١٩٨٥).\nالتجسّس عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال ذلك في الشرّ. والجاسوس صاحب سرّ الشّر. وقال ثعلب، التَّحسِيس (٤) بالحاء أن تطلبه لنفسك، وبالجيم أن تطلبه لغيرك. وقال غيره التجسّس بالجيم البحث عن العورات والتحسّس بالحاء الاستماع.\n١١٧٧ - قال الشّيخ -وفقه الله: خرّج مسلِم -وفقه الله- في بعض طرق هذا الحديث: \"حدثنا محمد بن المثَنّى نا أبو داود نا شعبة عن قتادةَ عن أنس أن النبيّ - ﷺ - قال: لا تَحَاسَدوا\" ثم عقَّب بعده بقوله: \"حدّثنيه علي بن نصر الَجهضَمي\" هكذا عند أبي أحمد (ص ١٩٨٣). وهو الصواب وفي نسخة (٥) أبي العلاء حدّثنيه نصر بن علي جعل بدلَ علي بن نصر نصر بن علي.\nوذكر مسلم بعد هذا بأحاديث \"نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة\" ثم أردف على هذا \"نا علي بن نصر نا وهب بن جرير (ص ١٩٨٥) \" ولم تختلف النسخ في هذا الموضع في هذه المتابعة أنها عن عليّ ابن نصر وهو أبو الحسن علي بن نصر بن علي بن نصر الجَهضَمِي ومات (علي بن نصر هذا مع أبيه نصر بن علي في سَنة واحدة سنة خمس ومائتين مات الأب في ربيع الآخر) (٦) ومات ابنه في شعبان من السنة المذكورة.\n_________\n(٤) في (ب) التحسس.\n(٥) في (أ) حديث.\n(٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":287},{"text":"١١٧٨ - وأما قوله - ﷺ -: \"التَّقوَى هَا هنا وَيشِير إلى صَدره\" (الحديث) (ص ١٩٨٦).\nقال الشيخ -وفقه الله: جعل بعض الناس هذا حجة على أن العقل مَحَلّه القَلب. وقد تقدم الكَلَام على هذا وذكر خلاف النَّاس فيه مبسوطا فأغنى عن إعادته ها هنا.\n١١٧٩ - قوله - ﷺ -: \"ارْكُوا هَذَينِ حَتَّى يَفِيئَا\" (ص ١٩٨٨).\nيَعنِي أخروهما. قال ابن الأعرابي: رَكَاه يَركوه إذا أخَّره.\n١١٨٠ - وقوله: \"عائد الَمرِيضِ فيِ مخَرَفَةِ الَجنَّةِ\" (ص ١٩٨٩).\nقال أبو عبيد قال الأصمعي: واحد المخارف مخَرَف وهي جنى النّخل سمي بذلك لأنه يختَرَف، أي يجتَنَى، قال شمِر: المخرفة سِكَّة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء. قال غيره: المخرفة الطريق. فمعنى الحديث أنه على طريق يؤديه إلى طريق الجنة ومنه قول عمر -﵁- تركتم (٧) على مثل مخرفة النعَم، أي على مثل طرقها.\n١١٨١ - قال الشّيخ: خرّج مسلم في حديث \"من عاد مريضا لمَ يزل في خُرفَة الجنّة حتى يرجع\" خرّجه عن حماد بن زيد عن أبي قِلَابة، ومن حديث هشيم ويزيدَ بن زريع كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أيضا\n_________\n(٧) في (ب) تركتكم.","vol":"3","page":288},{"text":"عن أبي أسماء (قال بعضهم يروى إسناد هذا الحديث أيضا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء) (٨) وذكره مسلم أيضا من حديث يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء (٩) قال الترمذي: سألت البخاريَّ عن إسناد هذا الحديث فقال: رواه عاصم الأحول وأبو غفار عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء قال: وأحاديث أبي قلابة عن أبي أسماء ليس فيها أبو الأشعث الاّ هذا الحديث الواحد.\nقال الشيخ -وفقه الله- قال بعضهم: وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه قال: وقع (١٠) أبو قلابة إلى الشام وهو يروي عن أبي الأشعَثِ وأبي أسماء وأراه قد سمع منهما وروى أيضا عن أبي الأشعث عن أبي أسماء.\n١١٨٢ - قوله - ﷺ - \"إن الله يقول يَومَ القِيَامَةِ: يا ابنَ آدَمَ مَرِضت فَلَم تعدنيِ. قال: يارب كَيفَ أعودكَ وأنت ربّ العالمين قال: أما عَلِمتَ أنَّ عَبدِي فلانا مَرِضَ فَلَم تَعده؟ أما علمت أنك لَو عدتَه لَوَجَدتَنِي عنده؟ يَا ابنَ آدَمَ استَطعَمتكَ فلم تطعِمنِي. قال: يارب كَيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين؟ (قال أما علمت أنّه استَطعَمَكَ فلان فلم تطعِمه؟) (١١) أمَا علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي\" الحديث (ص ١٩٩٠).\n_________\n(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٩) في (ج) زيادة نصها عن أبي أسماء الرحبي عن الثوبان وهو ما في أصل مسلم.\n(١٠) في (ب) رجع.\n(١١) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":289},{"text":"قال الشيخ -وفَّقَه الله- قد فسر في الحديث معنى المرض وأنّ المراد به مرض العبد المَخلوقِ وَأَضَافَ البَارِي سبحَانه ذَلِكَ إلى نَفسِهِ تشريفًا للعبد وتقريبا له والعَرب إذَا أرادت تشريفَ أحَدٍ أحَلَّته مَحَلَّهَا وعَبرَّت عنه كما تعَبر عَن نفسِهَا.\nوأمَّا قوله \"لَو عدتَه لَوَجَدتني عنده\" فَإنه يريد ثَوَابِي وكَرَامَتِي. وعبرَّ عن ذلك بوجوده على جهة التجوّز والاستعارَةِ وهذا سَائِغ شائع (١٢) في لسان العرَب. وقد قدَّمنا ذكر أمثاله وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ﴾ (١٣) يعني مجازاة الله سبحانه ومثل هذا كثير.\n١١٨٣ - قوله - ﷺ - فيما يَروي عن الله تعالى أنه \" (قال يَا عِبَادي إنيِّ حَرَّمت الظّلمَ على نَفسيِ وجَعَلته محرَّما بَينكم فَلَا تَظَالمَوا) (١٤) يَا عِبَادي كلّكم ظالّ إلَاّ مَن هَدَيته فَاستَهدوني أهدِكم\" الحَدِيثَ (ص ١٩٩٤).\nقال الشّيخ -وفّقه الله- معنى قوله: \"حرمت الظلم على نفسي\" أي تَقَدَّست (١٥) عنه وَتَعالَيت، والظّلم مستحيل منه ﷾ جَدّه لأنه إنّما يكون إذَا تعدّيت الحدود وتجوّزت المَرَاسِم والبَارِي جلّت قدرته لَيسَ فَوقه أحَد يحدّ لَه حَدًّا أو يَرسم له رَسمًا حتى يكون متجاوزا لذلك ظالما، ولا فوقه من يستحِق أن يطيعَه حتّى يحلّل له الحلالَ وَيحرّم عليه الَحرَامَ\n_________\n(١٢) شَائع ساقط من (ب) و(ج).\n(١٣) ٣٩) النور.\n(١٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٥) في (ب) تنزَّهَت.","vol":"3","page":290},{"text":"ولَكِن تحريم الشّيء يقتضي المنعَ منه والكفّ عَنه فسَمَّى الباري سبحانه تَقَدّسه عن الظلم بهذا اللّفظ فقال \"حرَّمت على نفسي\".\nوأما قوله \"يا عبادي كلّكم ضَالّ إلَاّ مَن هَديته\" فكَانَ ظاهره أنّ الناسَ على الضلال يخلفون إلَاّ مَن هداه سبحانه وَقَد ذكر في الحديث الآخر أنهم على الفِطرة يولدون وقد يراد بهذا ها هنا وصفهم بما كانوا عليه قَبل بعثةِ النبيء - ﷺ - إليهم أو أنهّم إن تركوا وما في طباعهم من إيثار الراحة (١٦) وإهمال النظر ضَلّوا إلَاّ مَن هداه الله سبحانه.\nوظاهر هَذَا يطابِق مذهب الأشعريّة في قولهم: إن المهتدي بهدي الله اهتدى وإنه سبحَانَه إنَّما أرَاد هداية من اهتدَى من خلقه. والمعتزلة تقول: بأنه سبحانه أرادَ من سائر الخليقة أن يهتدوا ولكن منهم من استحبّ العمى عَلىَ الهدَى.\nوقوله - ﷺ - ها هنا \"وكلكم ضال إلَاّ من هَدَيته\".\nفجعل من هداه مستثنى من الجملة يدلّ على بطلان قولهم: إنّه أراد هداية الجملة.\n١١٨٤ - قوله - ﷺ - \"ما يصيب المؤمِنَ وَصَب (١٧) وَلا نَصَب\" (١٩٩٢).\n_________\n(١٦) في (ج) الرحمة.\n(١٧) في (ج) من وصَبَ ولا نصب وهو ما في الأصل.","vol":"3","page":291},{"text":"الوصب لزوم الوجع ومنه قوله ﷿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ (١٨) أي لازم ثابت. والنَّصَب والنُّصُب (١٩) التعب.\n١١٨٥ - وقوله - ﷺ - \"مَالَكِ يَا أمَّ السَّائِب ترَقرِقِين\" (٢٠) (ص ١٩٩٣).\nقال أبو عبيد: قوله في الحديث \"إن الشّمس تَرَقرَق مَعناه تَدور وتجيء وتذهب وَرَقرقت الثَّريد بالسَّمن إذَا أكثرتَه.\n١١٨٦ - قوله - ﷺ -: \"لَا تؤَدُّنَّ الحقوق إلىَ أهلِهَا يَومَ القِيَامة حتى يقاد لِلشَّاةِ الجَلحَاءِ مِنَ الشّاة القَرنَاءِ\" (ص ١٩٩٧).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: اضطربَ العلَماَءُ في إعَادة البَهَائِم، ووقف الشّيخ أبو الَحسَنِ الاشعَرِي في ذلك وَجَوَّزَ أن يعاد المجانين ومن لمَ تبلغه الدَّعوة ويدخلون الجنة. وَجَوَّز أن لَا يعَادوا ولم يَرِد عنده قَطع في ذلك والمسألة موقوفة على السمع. وأقوَى ما يتعلق به من يقطَع بإعادة البَهَائم قوله ﷿: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ (٢١) ومن لم يقطع على الإعادة يقول معنى حشرت، أي ماتت. والأحاديث الوَاردة عنده في ذَلِكَ من أخبار الآحاد إنّما توجب الظَّنَّ والمراد من المسألة القطع وقد قال\n_________\n(١٨) ٩) الصافات.\n(١٩) ما أثبتناه من ضم النون والصّاد هو ما جاء في (أ) وجاء في (ج) فتح النون وإسكان الصاد، وكلاهما صحيح.\n(٢٠) في (أ) و(ب) و(ج) ترقرقين بالراء والقاف وقال القاضي عياض بالزَاي والفاء، وهو ما في الأصل.\n(٢١) ٥) التكوير.","vol":"3","page":292},{"text":"بعض شيوخنا في قوله: يقَاد لِلشَّاةِ الجَلحاء من الشّاة القرناء إن المراد به ضَرْب مَثَلٍ ليشعِر الباري سبحانه الخليقة أنَهَّا دار قِصاصٍ وَمجازَاةٍ وأنّه لا يبقى عندَ أحدٍ لأحدٍ حقّ فَضرَب الَمثَل بالبهائم التي ليست بمكلفة حتى يسْتَحَقَّ فيها القصاص لِيفهَم منه أن بني آدم المكلَّفين أحَقّ وأولى بالقِصاص بينهم ويصِحّ عندي أن يخلق الباري سبحانه هذه الحركة في البَهَائم في الآخِرة ليشعر أهل المَحشر بما هم صائرون إلَيه من العدل بينهم وسمَّى ذلك قصاصا لا على معنى قصاص التكليف ولكن على معنى قصاص المجازاة. والقَطع في هذا لَا سبيل إليه، وإجراء الكلام على ظاهره إذا لم يَمنعَ منه عقل ولا سَمع أولىَ وأوجب. والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها. ويقال: قرية جلحاء لا حصن لَهَا والأجلَح مِنَ النَّاسِ الذي (انحسر الشَّعر عَن جَانِبَيْ جبهَتِهِ وَسَطح أجلَح الذي) (٢٢) لم يحجَب بِجِدَارٍ ولا غَيِره ومنه حديث أبيِ أيّوب \"مَن بَاتَ عَلىَ سطح أجلح فَلَا ذِمَّةَ لَه وهودج أجلَح لِلّذِي لَا رَأس له\".\n١١٨٧ - وقوله: \"إنّ الله تَعالىَ يملي لِلظَّالِمِ\" (ص ١٩٩٧).\nأي يمهِل وَيؤَخِّر وَيطِيل له المدّة. قال ابن الأنباري في اشتقاقِهِ من المَلْوَةِ وهي المدّة والزَّمان. قال غيره: يقال ملوة بفتح الميم وضمّها وكسرها.\n١١٨٨ - قوله: \"فَكَسَعَ رَجلًا مِنَ الأنصار\" (ص ١١٩٨).\n_________\n(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":293},{"text":"يقال: كسعت الرّجل إذا ضربتَ مؤخره فاكتسع، أي سقط على قفاه، وفي حديث آخَر فضرَب (٢٣) عرقوبَ فَرَسِه حتى اكتسعت، أي سقطت مِنْ مؤَخّرها. قال الَهروي: كسع رجلًا من الانصَار، أي ضَرَبَ دبره.\n١١٨٩ - قوله: \"وإن لمَ يَكن فيهِ فَقَد بَهَتَّه\" (ص ٢٠٠١).\nيقال: بَهَتَ فلَان فلَانًا إذا كذب عليه فَبَهَتَه، أي تحير في كذبه ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ (٢٤) أي قطعت حجته فتحيّر. والبهتان الباطل الذي يتحير من بطلَانِهِ.\n١١٩٠ - قوله: \"إنّ شَرَّ النَّاسِ منزلَةً عند الله يَومَ القيامة مَن وَدَعَه أو تَرَكَه النَّاس اتّقَاءَ فُحْشِهِ \" (ص ٢٠٠٢).\nقال شَمر: زعمتِ النّحوية أنَّ العرب أمَاتوا مصدر يَدَع وماضيَه والنَّبي - ﷺ - أفصَح العرب وقد قال: \"لَينتهينّ النَّاس عَن وَدْعِهِم الجمعات أي تَركِهم\".\n١١٩١ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ الله رَفِيق يحبّ الرّفقَ وَيعطِي على الرِّفقِ مَا لا يعطِي علىَ العنفِ (وَمَا لَا يعطِي على ما سواه) (٢٥) (ص ٢٠٠٣).\n_________\n(٢٣) في (١) قصرت، ولعله محرف من فضربت كما في حديث طلحة يوم أحد فضربت.\n(٢٤) ٢٥٨) البقرة.\n(٢٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":294},{"text":"(قال الشيخ -وفّقه الله-: الباري سبحانه لَا يسمَّى إلاّ بِماَ سمى به نفسَه أو سَماَّه به رسوله - ﷺ - أو اجتَمَعَت الأمَّة عَلَيه) (٢٦). قال الشيخ أبو الحسن الأشعري أو على معناه (وما لم يرد فِيه إذن في إطلاقه ولا وَرَدَ فيه مَنع ولمَ يستِحل وصف الباري تعالى به ففيه اختلاف هل يبقى على حكم العقل لا يوصف بتحليل ولا) (٢٧) تحريم أو يمنع لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٢٨) فأثبت كونَ أسمائه الحسنى وَلَا حَسَن إلاّ ما ورد الشرع به، وبين المتأخّرين من الأصوليّين اختلاف أيضا في تسمية الباري سبحانه بما ورد عن رسوله - ﷺ - مِن جهة أخبار الآحاد. فقال بعض المتأخّرين من حذَّاق الأشعرية: يجوز أن يسمّى بذلك لأن خبر الواحد عنده يقتضي العملَ به. وهذا عنده من باب العَملِيّات لكنه يمنع من استعمال الأقيسة الشرعية فيه، وإن كانت يعمَل بها في المسائل الفقهية، ومال بعض المتأخّرين منهم إلى المنع من ذلك ولم يَر خبَر الواحد (عَنِ الواحد يجيز إطلاق التّسمية عَلىَ الله سبحانه والأصل في قبول خبر الواحد) (٢٩) والعَمَلِ بِه إجَماع الصحابة -﵃- وما فهم عنهم من المسائل المنقولة عنهم استعمال خبر الواحدِ فيها فكان من أجاز قَبول خبر الواحد في تَسمية الله سبحانه فَهِم من مسالك الصّحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع منه لمَ يفهم من مسالكهم قبول مثل هذا ولا ثبت الإجماع عنده على قبوله فلحق بما لم يقم عليه دَليل، فقوله في هذا الحديث \"إن الله رفيق\" إن لم يرد في الشريعة بإطلاقه سوى هذا جَرَى على ما\n_________\n(٢٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٢٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٢٨) ١٨٠) الأعراف.\n(٢٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":295},{"text":"أصَّلته لَكَ ها هنا من الاختلاف. ويحتمل أن يكون قوله \"رفيق\" يفيد صفةَ فِعلٍ وَهو ما يخلقه (٣٠) سبحانه من الرفق لعباده كأحد التّأويلين في تسميته لَطِيفا بمعنى أنَّه ملطف. وإلى هذا مال بعض أصحابنا. وقال بعضهم: يحتمل أن يريد أنه ليس بعجول. وهذا يقارب معنى الحلم.\n١١٩٢ - قوله - ﷺ -: \"اللَّهم إنَّماَ أنَا بَشر فَأيُّماَ رَجلٍ مِنَ المسلِمين سَبَبته أو لَعَنته أو جَلَدته فاجعله لَه زكاةً ورحمةً، وفي بعض طرقه إنّما أنَا بَشر أرضَى كما يرضَى البَشرُ وأغضَب كَماَ يغضَب البَشرُ فَأيّماَ أحَدٍ دَعَوت عَلَيهِ مِن أمَّتِي بِدَعوةٍ ليس لَهَا بِأهلٍ ... \" الحَدِيثَ (من ص ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: إن قيل كيف يدعو - ﷺ - بدعوةٍ على من ليس لَهَا بِأهلِ. وهذا مما لا يليق به - ﷺ - قِيل المراد بقوله \"ليس لها بأهل عِندك في باطن أمَره لَا على ما يظهر إلَيه - ﷺ - (مِماّ تقتضيه حالته وجنايته حين دعائه عليه) (٣١) فكَأنَّه - ﷺ - يقول: من كان باطِن أمره عِندَك أنه ممَّن ترضى عنه فاجعل دَعوتيِ عليه التي اقتضاها ما ظهر إليَّ من مقتضى حاله حينئذ طَهورًا وزكاة. وهذا معنى صحيح (لا إحالة) (٣٢) فيه وهو - ﷺ - متَعَبَّد بالظواهر، وحساب النّاس في البواطن على الله تعالى، فَإن قيل: فما معنى قوله \"وأغضَب كَما يَغضَب البشر\" وهذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَورة الغضب لا عَلىَ أنها من مقتضى الشرع فبقي السؤال على حاله. قيل: يحتمل أن يكون - ﷺ - أراد أنَّ دَعوَتَه عليه أو سَبَّه أو جَلدَه\n_________\n(٣٠) في (ب) و(ج) وهي ما يخلقه.\n(٣١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣٢) في (ج) لا بإحالةٍ.","vol":"3","page":296},{"text":"كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركِه والزجر له بما سوى ذلك فيكون الغضب لله سبحانه بعثه على لَعنته أو جلدِه ولا يكون ذلك خارجا عن شرعِه ولا موقِعًا له فيماَ لا يجَوز. ويحتمل أن يكون خرج هذا مخرج الإشفاق منه - ﷺ - (وتعليمِ أمته الخوف من تعدّي حدودِ الله تعالى فكأنّه - ﷺ -) (٣٣) يظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادها وَلَا أوقعها ويكون ذلك من الصغائر على القول بجواز وقوعها من الأنبياء ﵈ أو إشفاقا منه - ﷺ - وان لم يقع فيه. وقد يقع اللّعن والسّباب من غير قصد إليه فلا يكون في ذلك نَازلا منزلة اللّعنة الواقعةِ رغبةً إلى الله سبحانه وطلبًا للاستجابة فمثل هذه الطرائق ينبغي أن يسلكَ في مثل هذا الحديث.\n١١٩٣ - وكذلك قوله بعد هذا في معاوية -﵁- لَا أشبَع الله بَطنه لما دعاه فقيل له - ﷺ - \"هو يَأكل\" فقال: ادعه لي مرّةً أخرى. فقال: \"هو يَأكل\" (ص ٢٠١٠).\nقد يحمل على أنه من لقول السابق إلى اللّسان من غير قصد إلى وقوعِهِ ولا رغبةٍ إلىَ الله سبحانه في استجابته.\nوقوله: \"فَحَطَأنِي حَطْأةً\" (ص ٢٠١٠).\nذكر مسلم عن أميّة في معناه. قال قفدني قفدة قال الَهروي في حديث\n_________\n(٣٣) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":297},{"text":"ابن عباس -﵁-: \"أتاني النّبِي - ﷺ - فَحَطَأنيِ حَطوَةً\" جاء به غير مهموز. وقال ابن الأعرابي: الحَطو تحريكك الشيء مزَعزَعًا، ورواه شمر بالهمز. وحكي عن غيره لا تكون الحَطأة إلَاّ ضربَةً بالكَفِّ بَيَن الكَتِفين.\n١١٩٤ - قوله - ﷺ -: \"ألَا أنَبِّئكم مَا العِضَة (٣٤) هِي النَّمِيمَة\" (ص ٢٠١٢).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: قيل في قوله تعالى ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (٣٥) جمع عِضَة مِن عَضَّيتُ الشيءَ إذا فرقتَه. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال الشّيخ -وفقه الله-: فلَعَلَّ النميمة سمّيت عضة لأنها تفَرِّق بين النّاس.\n١١٩٥ - قوله - ﷺ -: \"ما تَعُدّون الرَّقوبَ فِيكم؟ قال: قلنا الذي لَا يولَد له. قال: ليس ذاك بالرَّقوبِ ولكنّه الرَّجل الذي لمَ يقَدِّم من ولده شيئًا\" الحديث (ص ٢٠١٤).\nقال أبو عبيد معناه في كلامهم فقد الأولاد في الدّنيا فجعله - ﷺ - فقدهم في الآخرةَ فكانّه إنّما حوّل الوضع (٣٦) إلى غيره قوله: فجعل إبليس يطيف به (٣٧) يقال: طاف بِالشيء طَوْفًا وأطَاف استَدَارَ حَولَه.\n_________\n(٣٤) هذه الرواية إحدى الروايتين، والثانية العضْهُ، وهي المشهورة في الروايات.\n(٣٥) ٩١) الحجر.\n(٣٦) في (ب) و(ج) الموضع.\n(٣٧) به ساقطة من (أ).","vol":"3","page":298},{"text":"١١٩٦ - قوله - ﷺ -: \"إذَا قَاتَل أحَدكم أخَاه فَليَجتَنِبِ الوجهَ فإنّ الله خَلقَ آدمَ عَلىَ صورَتِه\" (ص ٢٠١٧).\nقال الشّيخ -وفّقه الله- هذا الحديث ثابت عِند أهل النقل. وقد رَوَاه بَعضهم: \"أنّ الله خلق آدمَ على صورة الرَّحَمنِ\" وَلَا يثبت هذا عند أهل النقل. ولعله نَقْل من راويه بالمعنى الذي توهمه: وظنّ أنّ (الضمير عائد) (٣٨) على الله سبحانه فأظهره وقال على صورة الرحمن.\nواعلم أن هذا الحديث غلِط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره (وقال: فإن الله سبحانه له صورة لا كالصور وأجرى الحديث على ظاهره) (٣٩) والذي قاله لا يخفى فساده لأن الصورة تفيد التركيب وكلّ مركبٍ محدث والباري ﷾ ليس بمحدث فليس بمركب وما ليس بمركّب فليس بمصوّر. وهذا من جنس قول المبتدعة إن الباري ﷿ جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون: البارىء سبحانه شيء لا كالأشياء طردوا هذا فقالوا جسم لا كالأجسام وقال ابن قتيبة صورة لا كَالصّوَر.\nوالفَرق بَين مَا قلنَاه وَمَا قَالوه أن لفظة شيء لا تفيد الحدوث ولا تتضمن ما يقتضيه (٤٠). وقولنا: جسم وصورَة يتضمَّنَان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث. وعجبًا لابن قتيبة في قوله: صورة\n_________\n(٣٨) ما بين القوسين ممحو من (أ).\n(٣٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٤٠) في (أ) ما تقتضيه.","vol":"3","page":299},{"text":"لا كالصّوَر، مع كون هذا الحديث يَقتضي ظاهره عنده خَلق آدم على صورته فقد صارت صورة الباري سبحانه على صورة آدم ﵇ على ظاهر هذا على أصله فكيف يكون على صورة آدم ويقول: إنها لا كالصوّر. هذا تناقض. ويقال له أيضا: إن أردت بقولك صورة لا كالصور أنّه ليس بمؤلف ولا مركب فليس بصورة على الحقيقة وأنت مثبت تَسمِيَةً (٤١) تفيد في اللّغة معنى مستحِيلًا عليه تعالى مع نفي ذلك المعنى فَلم تعط اللفظ حقّه وَلمَ تجرِه على ظاهره فإذا سلمت أنه ليس على ظاهره فقد وافقت على افتقاره إلى التَّأَويل. وهذا الذي نقول به فإذا ثَبَت افتقاره إلى التأويل قلنا اختلف الناس في تأويله فمنهم من أعاد الضمير إلى المَضروب وذكر أن في بعض طرق الحديت أنه سمعه - ﷺ - يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبهك أو نحو هذا فقال - ﷺ - ما قال إما عَلىَ هذه الرواية وهي شتم من أشبهه فبينَّ وجه هذا التعليل لأنه إذا شتم من أشبهه (٤٢) فكأنّه شتم آدم وغيره من الأنبياء ﵈ وإنما ذكر الأول تنبيها عليه وعلى بنيه وأما على هذا الذي وقع في كتاب مسلم فيحتمل أن يكون تعبد الله سبحانه بتخصيص الوجه بهذه الكرامة لشبهه باَدم إجلالا لآدم - ﷺ - ولا يبقى على هذا إلاّ أن يقال (٤٣) فيجب أن يجتنب ما سواه من الَأعضاء المشبهة لآدم. وجواب هذا: أنّه لَا يبعد أن يكون الله سبحانه يتعبد بما شاء ولم يجعل هذه العلة جارية مطردة، وقد اختصَّ الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء لأن فيه السمعَ والبصر، وبالبصر يُدرك العالمَ وُيرَى ما فيه (من العجائبَ الدّالة على عظم الله\n_________\n(٤١) في (ج) تقسيمة.\n(٤٢) وفي (ج) زيادة نصها (إذا شتم من أشبهك وآدم يشهبا) ولعله يشبهك.\n(٤٣) في (ج) زيادة نصها (إنّه لا يبعد ان يكون الله سبحانه).","vol":"3","page":300},{"text":"سبحانه، وبالسمع تُدرَك الأقوال، وتسمع أوامِر الرسول ﵇ ونواهيه ويتعلم بهم سائر العلوم) (٤٤) التي منها معرفة الله ﷿ ومعرفة رسله ﵈ وفيه النطق الذي يتميز به عن البهائم ويشرف به الإنسان على سائر الحيوان ومثل هذا التميز لا يبعد أن (٤٥) يجعل سببا في تمييزه بهذا الحكم.\nوقال آخرون: إن الضمير عائد على آدم نَفسِه. وَعورِض هؤلاء بأن هذا يجعل الكَلَامَ غثا لغوا لا فائدة تحته وأي فائدة في قولك: خلق زيد على صورة نفسه والشجرة على صورتها نَفسِها. وهذا معلوم بالعقول ولا يفتقر إلى خبر منقول. وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بِأن الفائدة فِيه التّنبيه على من خالف الحق من أصحاب المذاهب كالطبائعين القائلين بأن تصوير آدم كان عن بعض تأثيرات النجوم أو العناصر أو غير ذلك مما يهَذون به فأكذبهم النبي - ﷺ - وأخبر أنّ الله سبحانه خلق آدم على صورته أو أكذَب الدّهرية في قولهم: ليس ثم إنسان أول وإنما الإنسان من نطفةٍ ونطفة من إنسان هكذا أبدا إلى غير أول فأخبر النبيّ - ﷺ - أن الله سبحانه اخترع صورة آدم ولم يكن مصورا عن أب ولاكائنا عن تناسل، أو يكون أكذب القدرية في قولهم: إن كثيرا من أعراض آدم وصفته خلق لآدم فأخبر النبيّ - ﷺ - أنه مخلوق بجملة صورته، وهذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء من إعادة الضمير إلى آدم بِنَفسِه (٤٦)\n_________\n(٤٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) وفي (ج) نقص بعد قوله أوامر الرسول ﵇ إلى قوله وفيه النطق.\n(٤٥) (لا يبعد أن) حذف من (أ).\n(٤٦) المثبت في (أ) بنفسة.","vol":"3","page":301},{"text":"إنما يحسن إذا روي لفظ النبي - ﷺ - مَجرَّدا من السبَبِ مقتصرا منه عَلىَ قَوله: \"إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ على صورته\" وأما ذكر السبب أو ذكر جميعِ مَا حَكَاه مسلِم عنه - ﷺ - \"إذا قَاتَل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته\" فإنه لا يحسن صرف الضمير لآدَمَ لأنه ينفي أن يكون بين السَّبَب أو صَدرِ الكلام وآخره ارتباط ويصيرَ الكلام وما وقع في كتاب مسلم من معنى (٤٧) المتنافر. وقد روي أنه روي مختصرا مقتصرا فيه على ما قلناه فقال فيه بعض ائمّتنا هو من اختصار بعض الرواة.\nوقال اَخرون فإن الضمير يعود إلى الله سبحانه ويكون له وجهان: أحدهما أن يراد بالصورة الصفة كما يقال: صورة فلان عند السلطان كذا بمعنى صِفَته كذا. ولما كان آدم ﵇ امتاز بصفات من الكمال بتميزٍ بالعقل والنّطق عن البهائم وبالنبّوة عن سائر بَنِيه سوى النّبيئين منهم (وله فضائل اختصّ بها فكأنّه شبّهه من هذه الجهة باختصاص الله سبحانه) (٤٨) بالرفعة والجلال لا سيما وقد أمر الملائكة بالسجود له والسجود لا يكون إلَاّ لله وإن كانت الملائكة إنما سجدت له طاعة لله ﷿. هذا المعنى ذكره بعض أصحابنا وفي التشبيهِ بُعْدٌ.\nوالوجه الثاني عند أصحاب هذا التّأويل أن تكون إضافة الصورة إضافةَ تشريفٍ واختصاصٍ كما قيل في الكعبةِ بيت الله وإن كانت البيوت كلّها لَه عزّ وجهه وكما قال تعالى ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ (٤٩) إلى غير ذلك مما وقع في\n_________\n(٤٧) في (ب) و(ج) في معنى.\n(٤٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٤٩) (١٣) الشمس.","vol":"3","page":302},{"text":"الشريعة من أمثال هذا وقد تميَّز آدَم - ﷺ - بِأن خلقه الله جلّت قدرته بيده ولم يقَلّبه في الأصلاب ولا درَّجه من حالٍ إلى حال فتكون الإضافة إضافة اختصاصٍ لهذا المعنى ولغيره.\nوأما مَن صرّح بهذا الضمير وأخرجه الرحمن (٥٠) فإنه يردُّ من جهة النقل وأنه ضعيف عند المحدثين. واختلف أصحابنا في رده من جهة اللّسان فقال بعضهم: ما يحسن مثل هذا في الكلام لأنّ اللفظ الظاهر إذا افتتح به وأعيد ذكره فإنه إنما يعاد بالضمير ولهذا يقال: ضربَ زَيد عَبدَه، ولا يقال: ضَرَب زيد عَبدَ زيد ومرادهم بزيد الثاني زيدًا الأول قالوا فلو كان ما قالوه صحيحا لكانت العبارة عنه \"خلق آدم على صورته\" كما وقع في الطّرق الثابتة. وقال بعض أصحابنا: لا يستبعد هذا في اللِّسان وقد قال ﷾ ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ (٥١) ولم يقل يوم نحشر المتّقين إلينا، وقال بعض النحاة أيضا: من هذا أيضا قوله تعالى ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا﴾ (٥٢) وأنشد في ذلك قول عدي بن زيد (٥٣): [الخفيف]\nلا أرَى الموت يسبق الموت شيء ... نغّص الموت ذا الغنى والفقيرا\nوفي هذا كفاية.\n_________\n(٥٠) في (ب) و(ج) وأخرجه للوجود.\n(٥١) ٨٥) مريم.\n(٥٢) ٥٩) البقرة.\n(٥٣) قول عدي بن زيد سقط من (أ).","vol":"3","page":303},{"text":"١١٩٧ - (قوله في الِهرَّةِ \"فَلَا هِيَ أطعَمَتهَا وَلَا هِيَ أرسَلَتهَا تَرَمَّم مِن خَشَاشِ الأرضِ وَفيِ بَعضِ النسَخِ تَرَمرَم\") (٥٤) (٢٠٢٣).\nقال صاحب الأفعال: رَممَت الأمر والشيءَ رَمًّا أصلحته، والعظم رِمّة صار رميما والحبل انقطع والشاة تناولت النّبات بشفتيها ومنه سميت الِمرمَّتَان.\n١١٩٨ - قوله - ﷺ -: \"العِزّ ازَاره والكِبريَاء رِدَاؤه فَمَن ينَازِعنِي عَذَّبته\" (ص ٢٠٢٣).\nقال الشَّيخ -وفّقه الله-: هَذَا مجاز واتِّسَاع عَلىَ عَادَةِ العَرَبِ وَهم يقولون: فلان شعاره الزهد والورَع ودِثَاره التَّقوى ولا يريدون بِذَلك الثوبَ الذي هو شِعَار ودثار وإنما يريدون أنه صفته ونعته. ووجه الاستعارة في هذا أن الرِّدَاء والإزَارَ يَلصَقَان بِالإنسان وَيلزمانه بجملته وفيهما سِتر له وجمال فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالباري تعالى أحَقَّ وله ألزَمَ وأوجَبَ واقتضاءُ جَلاله لهما آكد، وكذلك العرب يقولون: فلان غَمْرُ الرّدَاء إذا كان واسع العطية تجوّزا أيضا بذلك، فَعَلىَ هَذَا يحمل هذا الحديث لأن الدليل العقلي قام على أن اللباس من صفات الأجسَام وهو سبحانه ليس بِجِسم فلا يَمَسّه جسم ولا يَستره جِسم وهذا واضح لكلّ متأمل.\n١١٩٩ - قوله - ﷺ -: \"إذا قَالَ الرَّجل هَلَكَ النَّاسُ فَهوَ أهْلَكُهم\" (ص ٢٠٢٤).\n_________\n(٥٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":304},{"text":"قال الشّيخ -وفّقه الله-: محمل هذا عند بعض العلماء على أنّ القائل قال ذلك ازدِرَاءً بالناس واحتقارًا لهم وإعجابًا بِنَفسه. فَأمَّا قوله على جهة الإشفاق والتَّفَجّع لِذَهاب الصَّالحين وَتفضِيلِ من مضى من الأولين فإنه خارج عن هذا، والقصد يغَير أحكام اللفظ والأوّل عِنوان الكِبر والاستهزاء بالنّاس وهو مذموم، والثاني عنوان الإشفاق والتَّقصِير بالنَّفسِ وتعظيم السلف، وذلك لا يكون مَذمومًا.\n١٢٠٠ - قوله - ﷺ -: \"إنَّماَ مَثَل جَلِيس الصَالِح وَجَلِيسِ السوء كحامِلِ الِمسك وَنَافِخِ الكِير فَحَامِل الِمسكِ إمَّا أن يحذِيَك وإما أن تَبتَاع منه وإمَّا أن تِجَدَ مِنه رِيحًا طَيِبَّةً ونافخ الكِير إمَّا أن يحرِق ثِيَابَكَ وإما أن تجَدَ ريحًا خَبِيثَةً\" (ص ٢٠٢٦).\nقال الشيخ: جمهور الفقهَاء على طهارة المسك وجواز بيعه. وقال قوم بنجاسته والدليل عليهم قوله ها هنا: وإما أن تبتاع منه والنَّجَس لا يباع ولأنه - ﷺ - استعمله ولو كان نَجسًا لم يستعمله والناس في الأعصار الماضية ما أحَد منهم ينكر استعماله فدلّ ذلك كلّه على طَهَارته.\nوقوله: \"إمَّا أن يحذِيَك\" يقال: أحذيت فلانا بمعنى أعطيته.\n١٢٠١ - قوله - ﷺ -: \"من عَالَ جَارِيَتَين حَتَّى تَبلغَا جَاءَ يوم القِيَامَةِ أنا وهو وَضَمَّ أصَابِعَه\" (ص ٢٠٢٧).\nقال صاحب الأفعال: عَالَ الَحاكِم عولا جار، والسهم عن الَهدَفِ والِميزان مَالَا، والفَريضةُ زَادت، والرّجلَ قمت بِمَؤونَتِهِ عَولا، والشيء","vol":"3","page":305},{"text":"عولا عليك ثَقُل، وعال الرجل عَيْلَةً افتقر، والشيء عَيْلًا (٥٥) أعجزك، والضالة عَيلًا وَعَيلَانًا لمَ أدر أين أطلبها، وعيل الصَّبر غلب، والذي يصح أن يراد من هذا الحديث القِيَام بِالَمؤونَةِ.\n١٢٠٢ - قوله - ﷺ -: \"لَا يموت لأحَدٍ من المسلمين ثَلَاثَة مِن الوَلَد فَتَمسَّه النَّار إلا تِحَلَّةَ القَسَم\". وفي بعض الطّرق ثَلَاثَةً لمَ يَبلغوا الحِنثَ\" (ص ٢٠٢٨ - ٢٠٢٩).\nقال بعض أهلِ العِلم: المراد به قوله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (٥٦) فالمراد ها هنا الوقوف عليها. وقيل: يمرّون عليها وهي خامدة (وَقِيل يَمرّون على الصراط وهو جسر عليها) (٥٧). وقيل: هو ما يصيبهم في الدنيا من الحمى لقوله - ﷺ - \"إنَّ الحمَّى مِن فَيحِ جَهَنَّمَ\". وجعله أبو عبيد أصلًا في الرجل يحلف لا يفعلن كذا فإنه يبر بالقليل وهو خلاف مذهب مالك -﵁-.\nوأمَا قوله: \"لم يَبلغوا الحِنث\".\nقيل: معناه قبل أن يبلغوا فَيُكتَبَ عليهم الإثم.\n١٢٠٣ - قوله قلت لأبِي هريرة \"إنه قد مَاتَ لي ابنَانِ فما أنتَ مُحدِّثي\n_________\n(٥٥) في (ج) عَبلَة.\n(٥٦) ٧١) مريم.\n(٥٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":306},{"text":"عن رسول الله - ﷺ - بحديث \"يطيّب أنفسنا عَن مَوتَانَا قال: نعم صِغَارهم دَعَاميص الجَنَّة\" (ص ٢٠٢٩).\nقال الشّيخ -وفّقه الله-: أمّا أطفَال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم فأولاد الأنبياء صلوات الله عليهم منهم قد تقرر الإجماع على أنهم في الجنة. وكذلك جمهور العلماء على أن أولادَ من سواهم من المؤمِنِين في الجنة. وبعضهم ينكر الخلاف في ذلك ويتعلقون بظاهر القرآن وما ورد في بعض الأخبار قال الله عزّ من قائل ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٥٨) وبعض المتكلمين يقف فيهم ولا يرى نصّا قاطعًا مقطوعًا به ورد بكونهم في الجنة ولم يَثبت عنده الإجماع فَيَقولَ به.\nوقوله: \"دَعَامِيص الَجنَّة\".\nقيل: الدّعاميص من دواب الماء.\n١٢٠٤ - قوله: \"فَلقِينا رَجلًا عند سُدَّة المَسجِد فقال يَا رَسولَ الله ... \" (الحديث ص ٢٠٣٣).\nقال الشّيخ: قال الهروي: في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: لا يصلى في سدّة المسجد الجامع يعني الظلَالَ وبه سمّي إسماعيل السدّي لأنه كان يبيع في سدّة المسجد الجامع.\n_________\n(٥٨) ٢١) الطور وجاء قوله تعالى وألحقنا بهم ذرياتهم بالجمع وهي قراءة نافع والبصري والشامي، والباقون على التوحيد.","vol":"3","page":307},{"text":"وفي الحديث \"أنّ أم سَلَمة قالت لعائشة -﵂-: إنّك سُدَّة بين رسول الله - ﷺ - وأمّته\".\nأي باب. فمتى أصيب ذلك الباب بشيء فقد دُخل على رسول الله - ﷺ - في حَريمه، ومنه الحديث في \"الذين يَرِدونَ الحوض الذين لا تفتح لهم السّدد\" الحديث يقول: لا تفتح لهم الأبواب.","vol":"3","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-455>كتاب القدَر </span>(١)\n١٢٠٥ - قوله \"أتَانَا رسول الله - ﷺ - فَقَعد وَقَعَدْنا حَولَه ومعه مخصَرَة فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنكتُ بِمِخصَرَتِهِ ثم قَالَ: مَا مِنكم مِن أحَدٍ مَا مِن نَفسٍ منفوسَةٍ إلَاّ وقد كَتَبَ الله مَكَانَهَا فيِ الَجنَّة والنَّار وَإلَاّ قد كتِبَت شَقِيَّةً أو سَعِيدَةً، قال: فَقَالَ رَجل: يَا رسول الله أفَلَا نَمكث عَلىَ كِتَابِنَا وَنَدَع العَمَل فقال: مَن كان مِن أهلِ السَّعَادَةِ فَسَيصِير إلى عَمَلِ أهلِ السَّعَادَة ومن كان من أهل الشقاوة فَسَيَصِير إلى عَمَلِ أهل الشَّقَاوَةِ، اعمَلوا فَكلّ ميَسرَّ لِماَ خلِقَ (أمَّا أهل السّعادة فَيُيَسّرُون لعملِ أهل السّعادة وأمَّا أهل الشقاوة فَيُيَسّرُون لِعَمَل أهلِ الشَّقَاوَة) (٢) ثمّ قَرَأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ إلىَ قَولهِ ﷿ ﴿لِلْعُسْرَى﴾ (٣) (ص ٢٠٣٩).\n_________\n(١) جاء هذا عنوانا في (ج) وبالهامش في (أ).\n(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣) ٥ إلى١٠) اللَّيل.","vol":"3","page":309},{"text":"قال الشّيخ -﵁-: قول الرَجل للنبيء - ﷺ - لماَّ سمِع منه \"أن الله تعالى قد كتب السعادة والشقاوة\" على ما وقع في هذا الحديث أفَلَا نَمكث على كتابنا وندع العمل يلاحظ تَشنيع المعتزلةِ عَلَينَا بقولهم: إذا قلتم إنَّ الله سبحانه خلق معصية العاصي فَلِمَ يعذِّبه على ما خلقه فيه وقدّر عليه؟ وما فائدة التَكليف وكيف يطلب الإنسان بفعل غيره وأي فائدة في العمل وقد وقع في نفس هذا الرجل شبهة من فائدة العمل أو أراد أن يؤكد ما عنده بقول النبيء - ﷺ - فأجابه - ﷺ - بهذا الجواب ودفع اعتراضه ولم يقل له إنَّه صحيح بل أخبره ان الله جلّت قدرته ييَسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة وتلا - ﷺ - القرآن مصدقا لما قال، وأخبر أن الله ﷾ إذا نَفَذ قدره بشقاوة عبد يَسَّر له عمل أهل الشقاوة وهيأه له وسهّله عليه وأتاحَ (٤) له أسبَابَه التي تعينه وتَبعثه على اكتساب المعاصي فالإنسان عندنا مكتسب لفعله لَا مجَبور عليه. وتحقيق القول في الكسب يَتَّسع وموضعه كتب الأصول ولا يبعد في العَقل أن يجعل الله ﷾ هذه الأعماَل أمَارة على استحقاق الجَنَّة والنار ويسهِّل لكل عبد ما قُضي لَه أو عَلَيه من ذلك والغَرض ها هنا الإشارة إلىَ ما قلناه من أن الأسلوب الذي تقدح به المعتزلة قد وقع ما يلاحظه من هذا السائل ولم يصححه - ﷺ - بل أجاب عنه بما ذكر. ولعل السائل له - ﷺ - أراد أن يعلم حقيقة الانفصال أو تأكيد ما وقع في نفسه منه على ما قلناه ولم يقصد الاعتراض على قول النبيء - ﷺ - بالرد والتشكّك فيه كما تَقصِد المعتزلة باعتراضها القدح في الحق الذي بيّناه.\nوكذلك قول الرّجلين مِن مُزَينَةَ بَعد هَذا: يا رسول الله أرَأيتَ ما\n_________\n(٤) في (ب) و(ج) أباح.","vol":"3","page":310},{"text":"يعمَل النَّاس اليَومَ ويكدَحون فِيه أشيء قُضِيَ عَلَيهِم ومَضَى فِيهم مِن قَدَرٍ سَبَقَ أو فِيماَ يَستَقبِلونَ به مِماَّ أتَاهم بِهِ نَبِيّهم - ﷺ - وثَبَتَتِ الحجّة عَلَيهِم؟\nفقال: لَا بَل شيء قضي عليهم وَمَضَى فِيهم وَتَصدِيق ذلك في كتاب الله ﷿ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (٥) (ص ٢٠٤١).\nهذا أيضا مطابق لقول الأشعَرِيَّة أهل السنة في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأنّ المعاصي قضاها الله وَقَدَّرَهَا ألا ترى قولَ السَّائل أرَأيت ما يعمله الناس اليوم ويكدحون فيه؟ ولم يفرق بين خير وَشَرٍّ ولا طاعةٍ ولا مَعصِيَةٍ وكذلك جوابه - ﷺ - لمَ يفرق فيه بل قال: بل شيء قُضِيَ عليهم وَمَضَى فيهم، وتلا كتاب الله مصدّقا لما قال ومسويا بين الفجور والتقوى بقوله ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ فأخبر ﷾ عن النفس وما فعل فيها، وكذلك قوله - ﷺ - في كتاب مسلم: \"كلّ شيء بِقَدَرٍ حتى العَجزَ وَالكَيْسَ\" مطابِق أيضا لقول الأشعَرِيَّةِ في هذا، وكذلك قوله: \"جاء قوم مشركون يخاصمون النبيء - ﷺ - في القَدَر فنزل ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ إلى قَوله ﷿ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (٦) وَهَكَذا الأحَادِيث كلّهَا مطابقة لِقولِ أهلِ الَحقِّ، وإنّما سمِّيتِ الأشعرية أهلَ السنة لاتباعهم السنة هكذا وَموافقتهم لها. والمعتزلة تتجاسر على ردّها وتصغي إلى شبهة تقع في عقولها فيَهون عليها\n_________\n(٥) ٧ - ٨) الشمس.\n(٦) ٤٨ - ٤٩) القمر.","vol":"3","page":311},{"text":"معها ركوب العظائم من رد السنن الواردة والازدراء على رواتها وتكذيب الثِّقَات من المحدثين. وهذا مجانبٌ لِفِعل أهل التَّحصيلِ والدين أعاذَنَا الله من ضلالة الملحدين.\nوأمّا قوله: \"ومعه مخِصَرَة\".\nقال الهروي: قال أبو عبيد: هي ما اختصره الإنسان بِيَدِه فَأمسكَه من عَصا أو عنزة أو عكّازة.\nوفي حديث آخر \"فإذا تخصرّوا بها سجد لهم\" قال القتبِي: التخصرّ هو إمساك القضيب باليد وكانت الملوك تتَخَصَّر بقضبان لها تشير بها وتصل كلامها. وهي المخاصر واحدتها مِخصرة وقد خَاصرَت فلانا إذا أخَذتَ بِيَده وَتَمَاشَيتماَ. وفي حديث آخر \"المختصرون (٧) يوم القيامة على وجوههم النّور\". قال أبو العَبَّاس معناه: المصلّون باللّيل فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من التّعب قال: ويكون معناه أنهم يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال يتكئِون عليها مأخوذ من الِمخصرة. أخبرنا بذلك الثّقة عن أبي عمر عنه وفي حديث أبي هرَيرة \"نِهيَ أن يصَلي الرجل مختصرا\" قيل: هو أن يأخذَ بيده عَصَا يتكىء عليها وقيل معناه أن يَقرَأ من آخر السورة آيَةً أو آيَتَين وَلَا يَقرأ السّورَة بكمالها في فرضه. هكَذا رواه ابن سِيرينَ عنه ورواه غيره مختصرا. ومعناه: أن يصلي الرّجل واضعا يده على خصره. ومنه حديث \"الاختصار راحة أهل النّار\"، ونهي عن اختصار السجدة، وتفسيرها على وجهين: أحدهما: أن يختصر الآية الّتي فيها السّجدة\n_________\n(٧) في (ب) المتخصّرون وكلتاهما رواية.","vol":"3","page":312},{"text":"فيسجد فيها، والثّاني أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة جَاوَزَهَا ولم يسجد لها. ومنه أحد مختصرات الطريق.\nوأمّا قَوله: \"يَكدَحون فيه\" الكدح السعي في العمل لِدنيا كان أو لآخرةٍ.\n١٢٠٦ - قوله - ﷺ -: \"احتج آدَم وموسَى فقال موسَى يَا آدَم أنتَ أبونَا خيّبتنَا وَأخرَجتَنَا مِنَ الَجنَّةِ. فقال لَه آدَم: أنت موسَى اصطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِه أتلومنِي على أمر قَد قدّره الله علي قَبل أن يخلقَنِي بِأربَعِين سَنَة: فَحَجَّ آدم موسى وَفي بَعض طرقِهِ فَبِكم وَجَدت الله كَتَبَ التوراة قَبلَ أن أخلَقَ؟ قال موسَى: بِأربَعِين عَامًا. قال آدَم: فهل وجدت فيها ﴿فعصى آدم ربه فَغَوَى﴾؟ (٨) قال: نعم (ص ٢٠٤٢ - ٢٠٤٣).\nقال الشيخ: قال بعض أهل العِلم: لماَّ كان الله سبحانه قد تَابَ على آدم ﵇ من معصيته لمَ يِجَب لومه عليها وَالاّ فالعاصي منّا لا ينجيه من اللّوم والعقاب.\nقوله \"إن الله قدّر ذلك عليّ\" لأنه أيضا قد قدّر عليه العقوبة واللَّومَ إذا وقعا به ولما كان الله تعالىَ تاب عَلى آدم - ﷺ - وسلم صار ذكر ذلك له إنّما يفيد إذا مباحَثتَه عن السّبب الذي دعاه إلى ذلك فأخبر آدم أنَّ السبب قضاء الله وَقَدَره (وهذا جواب صحيح إذا كانت المبَاحَثَة عَن الموقع فيِ\n_________\n(٨) ١٢١ - طه، والتلاوة وَعَصَى.","vol":"3","page":313},{"text":"ذلك ولم يكن عند آدم سَبَب موقِع فيه على الحقيقة إلاّ قَضَاء الله وَقَدَره) (٩). ولهذا قال - ﷺ -: \"فَحَجّ آدَم موسى\" ولهذا قال آدم لموسى صلىَّ الله عليهما: \"أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه\". وذكر فضائله التي أعطاه يريد بذلك أنّ الله سبحانه قدّر ذلك وقضى به فنفذ ذلك كما قدر علي ما فَعَلت فَنَفذَ فيّ.\nوأما قوله: \"قدره الله عليّ قبل أن يخلقَني بأربعين عَامًا\" فالأظهر أن المراد به أنّه كتبه قبل خلقه بِأربعين سنة وأظهره أو فعل فِعلًا ما أضَافَ هذا التاريخ إليه وَإلاّ فَمَشِيئَةُ الله سبحانه أزلِيَّة وما قضاه وقدره بمعنى شاءه وأراده فينا (١٠) لم يزل ولم يزل سبحانه مريدًا لما أراده من طاعة المطيع ومعصية العاصيِ فأربعون سنة قبل خلق آدم ﵇ زمن محدود مبتدأ (١١) فيجب صرف هذا التاريخ إلى ما قلناه. والأشبه أنه أراد بقوله: قدره قبل أن يخلَق بأربعين سنة، أي كتبه في التّوراة، ألا تراه يقول في بعض طرقه \"فبِكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما قال آدم: فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فَغَوَى. وهذا يشير إلى أنّ المراد بذلك المطلقِ ما قيّد في هذه الطريق.\nوأما قوله: \"فهل وجدت فيها ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾.\n_________\n(٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٠) جاء في (أ) أولا ففيما ثم صحح فينا، وفي (ب) كما جاء اولا في (أ) ففيما، وفي (خ) يقينا.\n(١١) في (أ) مبتدأ ساقطة.","vol":"3","page":314},{"text":"فيصح أن يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربي إذا كان النبيء - ﷺ - إنما قصد إلى العبارة بلسان قومه عن معنى ذكر بلسان غيرهم.\nقال الهروي: والحَجّ الغلبة بالحجّة ومنه الحديث \"فَحَجَّ آدم موسى\" أي غلبه بالحجّة.\n١٢٠٧ - قال الشيخ: خرّج مسلم في آخر كتاب القدر حديث \"لتركبنّ سَنَنَ مَن قَبْلكُم\".\nفقال حدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم نا أبو غَسَّان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد عن النبيء -ﷺ- الحديث (ص ٢٠٥٤).\nوهذا أحد الأحاديث المقطوعة التي نَبّهنَا عليها وهي أربعةَ عَشَرَ هذا آخرها.\nقال الشيخ: قال بعضهم: وقد وصله أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيَان.\n١٢٠٨ - قوله - ﷺ -: \"إن قلوبَ بني آدَمَ كلَّهَا بَين إصبَعَين من أصابع الرّحمان كقلب واحد يصرّفه حَيث شَاء ثم قال - ﷺ -: اللَّهم مصَرِّفَ القلوب صرِّف قلوبَنا عَلىَ طَاعَتِكَ\" (ص ٢٠٤٥)","vol":"3","page":315},{"text":"قال الشيخ: هذا تجوّز وتوسّع كما يقول القائل: فلان في قبضتي وبكفّي، ولا يريد أنه حالٌّ بكفه وإنما المراد أنه تحت قدرتي وكذلك يقال: ما أفعل هذا إلاّ بإصبَعِي أو فلان بين إصبَعَيَّ أصرفه كيف شئت ولا يريد أنه حال بين الإصبَعَين وإنّماَ يريد أنّه هَيِّن عليه القَهرُ له والغَلَبَة وتصريفه كيف شَاء فكذلك المراد بقوله \"إصبَعَيِن من أصابع الرّحمن\" أي أنه متصرف بحسب قدرته ومشيئته ﷾ لا يعتاص عليه (١٢) ولا يفوته ما أراد منه كما لا يعتاص على الإنسان ما كان بين إصبَعَيه ولا يفوته وخاطَب العرب من حيث تَفْهم ومثّل بِالمعاني المحسوسة تأكيدا للمعاني في نفوسها فإن قيل: فإن قدرة الله سبحانه واحدة والإصبَعَان ها هنا اثنان. قيل: قد أخْبَرْنَا أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل فوقع الكلام على حسب ما اعتادوه في هذا الِخطَاب غير مقصود منه إلى تثنية أو جمع، ويحتمل أن يراد بالإصبَع ها هنا النعمة ويقال: عندي لفلانٍ إصبَع حسنة أي يد جميلة (١٣) ولكن يقال على هذا فَلِم ثنّى النّعمة وَنِعَم الله لا تحصَى؟ قيل: لا تحصى آحادها والأجناس قد تحصى فيكون المراد بالنعمتين اللّتين عبر عنهما بالأصبعين نعمة النفع ونعمة الدفع فنعمة النفع هي الظاهرة ونعمة الدفع هي الباطنة. وقد قيل في قوله تعالى ﴿وَأسبَغ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرة وَبَاطِنَةً﴾ (١٤) إِن الظاهرة نعمة النفع والباطنة نعمة الدفع وقلب العبد للباري سبحانه عليه نعمة نفع ونعمة دفع فلا يبعد ان يراد بالنعمتين هاتان أو غَيرهما من الأجناس التي تليق بِهَذا.\n_________\n(١٢) في (أ) لا يعتاض عليه، وكذا فيما سيأتى.\n(١٣) في (ب) اي يد جَمُلَتْ.\n(١٤) ٢٠) لقمان.","vol":"3","page":316},{"text":"١٢٠٩ - قوله - ﷺ -: \"مَا مِن مَولود إلاّ يولد على الفِطرَة فَأبَوَاه يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِه ويُمَجِّسَانه كَماَ تُنتَج البَهِيمة بهيمة جمَعَاء هل تُحِسُّون فِيهَا مِن جَدعَاء ثمَ يَقول أبو هريرة: واقرؤوا وإن شِئتم ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (١٥) وفي بعض طرقه: \"فقال رجل: يا رسول الله أرَأيتَ لَو مَاتَ قَبْلَ ذلك؟ قال الله أعلم بِماَ كانوا عَامِلِين\" من بعض طرقه: \"ما مِن مولود يولد إلا وهو على الِملَّةِ\" (وفي بعض طرقه \"الاّ على هذه الِملَّةِ (١٦) حتى يُبَيِّنَ عَنه لِسانه\". وفي بعض طرقه (من يولد) (١٧) يولد على هذه الفطرة فأبواه يهوِّدانِه ويُنَصَرِّانِه كما تَنتِجون الإبِلَ فَهَل تِجَدون فِيهَا جدعاء حتى تكونوا أنتم تجْدَعونَهَا (١٨) قالوا: يا رسول الله أفَرأيت من يموت صغيرا قال: الله أعلَم بِماَ كانوا عاملين وفي بعض الطرق، \"سئِل عن أولاد المشركين فقال، \"الله أعلم بما كانوا عاملين\" (وفي بعض طرقه \"مَن يموت مِنهم صَغِيًرا؟ قال الله أعلَم بِماَ كانوا عاملين\") (١٩) وفي بعض طرقه \"أن الغلام الذي قتله الخضر ﵇ طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا\". وعن عائشة -﵂-\" توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال - ﷺ - أوَلا تَدرين أن الله خلق الجنة وَخَلَقَ النار فخلق لهذه أهْلًا ولهذه أهلا\" وفي بعض طرقه \"لم يَعمَلِ السُّوء وَلمَ يدرِكه\" وفيه أن الله خَلَق\n_________\n(١٥) ٣٠) الروم.\n(١٦) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٨) في (ج) تدعونها.\n(١٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":317},{"text":"للجَنَّةِ أهلًا خلقهم لها (٢٠) وهم في أصلاب آبائهم (وخلق للنّار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم\") (٢١) (ص ٢٠٤٧ - ٢٠٥٠).\nقال الشيخ: ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالفطرة المذكورة في الحديث ما أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم وأن الولادة تقع عليها حتى يقع التغيُّر بالأبوين.\nوذهب بعض الناس إلى أن الفِطرة هي ما قُضي عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها. وهذا التأويل إنما يليق بما في بعض الطرق وهو قوله \" (على الفطرة مطلقا\". وأما ما وقع في بعض الطرق وهو قوله: \"على) (٢٢) هذه الفطرة\" وقوله في أخرى: \"إلاّ وهو على هذه الملة فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة وملة معينة تمنع هذا التأويل. وقد يتعلق هؤلاء بقوله: \"إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا\". وظاهر هذا يمنع من كون كل مولود يولد على هذه الفطرة. وقد ينفصل الآخرون عنه بأن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيّؤِ للكفر وقبولهِ عَلَيه، (وَقَبولُه عَلَيه) (٢٣) غير الفِطرة التي ولد عليها.\nوقال آخرون: يحتمل أن يريد بالفطرة ما هيّء لَه وكان مناسبا لما وضع في العقول، وفطرة الإسلام صَوَابها كالموضوع في العقل وإنما يدفع العقلَ عن إدراكِه آفة وتَغيِير من قِبل الأبَوَين وغيِرهما.\n_________\n(٢٠) خلقهم ساقط من (ج)، وكذا فيما يأتي.\n(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٢٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":318},{"text":"وأما قوله: \"الله أعلم بما كانوا عَامِلِين\". وقوله، مثل هذا لما سئِل عن أولاد المشركين وقوله لعائشة لما قالت: عصفور من عصافير الجنة: \"إنّ الله خَلَقَ لِلجَنَّة أهلًا\" (الحديث).\nفقد قدمنا الكلام في أولاد المؤمنين وذكرنا أن الإجماعَ على أن الصغار من أولاد النّبِيئِين في الجنة وذَكرنا أن جمهور العلماء على أن أطفَال المؤمِنِين في الجَنَّة أيضا، وأن بعض العلماء وقف فيهم. وحديث عائشة -﵂- هذا وقوله ﵇ أو غير ذلك \"إن الله خلق للجنة أهلا\" (الحديث) مما يقدح عنده في القطع كما قطع جمهور العلماء إذا كان الصبي المذكور في الحديث من أولاد المؤمنين وأما أولاد الكافرين فاضطرب العلماء فيهم والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة. فمنها قوله ها هنا \"الله أعلم بما كانوا عاملين\" ومنها \"هم من آبائهم\" ومنها \"لو شِئتِ أسمَعتكِ تَضَاغيَهم (٢٤) في النار\" الحديث كما وقع.\nومنها \"أنّه تؤجج لهم نار فيقال لهم: اقتحموها\" (الحديث أيضا) واختلاف هذه الظواهر سبب اضطراب العلماء (٢٥) في ذلك والقطع ها هنا يَبعد وقد حاول بعض الناس بناءَ هذه الأحاديث فجعل الأصل فيها حديث \"تؤجج لهم نار ويقال لهم اقتحِموها\" فيكون من عصى ولم يقتحمها هو المراد بقوله \"أسمعتكِ تَضَاغِيَهم في النار\" وبقوله \"هم من آبائهم\" ويكون قوله \"الله أعلم بما كانوا عاملين\" يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام.\n_________\n(٢٤) في (ج) تضاغتهم، وكذلك فيما يأتي.\n(٢٥) في (أ) سببه اختلاف العلماء وجاء على لفظ اختلاف اشارة إلى تصحيح لكنه طمس، ولعله اضطراب العلماء.","vol":"3","page":319},{"text":"وأما قوله \"بهيمة جمَعَاء\" فالجَمعاء السليمة من العيوب سميت بذلك لاجتماع سلامة أعضائها لَا جَدَعَ بها ولا كيّ (٢٦) وكأنه - ﷺ - شبه السلامة التي يولد عليها المولود من الاعتقادات الفاسدة بالبهيمة الجمعاء التي هي سليمة من العيوب ثم يَطرأ عليها العَيب بِفعل يُفعل فيها كما يطرأ إفساد الاعتقادات على المولود بتربية يرَبَّى عَلَيها.\n١٢١٠ - قول (٢٧) عائشة -﵂- تلا رسول الله - ﷺ - ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ إلى قَولِه ﴿أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٢٨) قالت قال - ﷺ -: إذَا رأيتم الذَين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمَّى الله (٢٩) فاحذروهم.\nوفي طريق أخرى قال: \"هَجَّرت إلى النبيء - ﷺ - فَسَمِعت أصوَاتَ رجلين اختلفا في آية فخرَج علينا النبي - ﷺ - يُعرَف في وَجهِهِ الغضب فقال: إنما هَلَكَ مَن كَانَ قَبلكم باختلافهم في الكتاب\".\nوفي حديث آخر \"اقرؤوا القرآن مَا ائتَلفَت عَلَيه قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقوموا\" (ص ٢٠٥٣).\nقال الشيخ اختلف الناس في المتشابه المذكور في هذه الآية اختلافا كثيرا. فمنهم من قال: هو حروف التّهَجِّي المفتتح بها بعض السور كحم\n_________\n(٢٦) في (ب) ولا كمي.\n(٢٧) جاء بهامش (أ) بخط مغاير كتاب ولم يظهر ما بعد كتاب ولعلّه إشارة إلى كتاب العلم.\n(٢٨) -٧ - آل عمران.\n(٢٩) في (ج) سمّامهم الله.","vol":"3","page":320},{"text":"وطس وشبهِهِماَ، ومنهم من قال: هو ما تَسَاوى لفظه واختلف معناه وَغَمُضَ إدراك اختلاف معانيه مثل قوله ﷿ ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (٣٠) ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ (٣١) فحقيقة اختلاف الإضلالين يَعسر دَركه من ناحية اللّفظ وإنما يدرك بالعقول افتراق هذه المعاني وما يصحّ منها وما لا يصحّ (ويلحق بهذا أي الوعيد والغفران للعاصي أو تعذيبه فقد وقع في القرآن في ذلك ظواهر تتعارض) (٣٢) وتفتقر إلى نظر طويل وكذلك ما ينخرط في هذا السلك مما يقع في القرآن من هذا المعنى وقيل غير ذلك مما يكثر تَتَبّعه. واختلف الناس في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل هذا المتشابه وتكون الواو في قوله ﷿ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ عاطفةً على اسم الله سبحانه أو لا يعلمونه وتكون الواو لافتتاح جملة ثانية واستينافها ويكون قوله ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ (خبرا لهذا المبتدإ ويكون على مذهب الأوَّلينِ في موضع نَصب على الحال تقديره: والراسخون في العلم قائلين آمنَّا به) (٣٣) والوجهان جميعا مِماَّ يحتملهما الكلَام وإنما يعتضد كل تأويل بترجيح لَا يبلغ القطع ويكاد أن يكون عِلم الراسخين في العلم بالمتشابه من المتشابه، وتحذيره - ﷺ - من الذين يتَّبعون ما تشابه منه لما نَبَّه الله ﷿ عليه وهو قوله ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ ومعلوم أن هذا كثير مما يوقع في الفتن ويوقع في فساد الاعتقاد وهذا مِماّ يجب أن يحذر.\n_________\n(٣٠) -٢٣ - الجاثية.\n(٣١) -٧٩ - طه.\n(٣٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٣٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":321},{"text":"وأما قوله - ﷺ -: \"إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وقوله \"اقرؤوا القرآن ما ائتلَفَت عَلَيه قلوبكم فَإذَا اختَلَفتم فِيهِ فَقوموا\" (ص ٢٠٥٣ إلى ص ٢٠٥٤).\nفهذا مما تَتعلق به الحُشْوِية ونُفَاة النَّظَر (٣٤) ومحَمله عند أهل العلم عَلىَ أنَّ المرَاد به اختلاف لا يجوز أو يوقع فيما لا يجوز كاختلافهم في تفسير القرآن واختلافهم في معانٍ لا يسوغ فيها الاجتهاد أو اختلاف يوقع في التشاجر والشّحناء. وأمّا الاختلاف في فروع الدين وتَمَسّك كل صاحب مذهب بظواهرَ من القرآن وتأويله الظَّاهِر على خلاف ما تأوّله صاحبه فَأمر لا بد مِنه في الشّرع وَعَليه مضى السلف وانقرضت الأعصَار.\n_________\n(٣٤) في (ج) وبغاة النظر وما أثبت هو ما في (أ) و(ب) وهو الصواب وجاء ضبط الحشوية في نسخ المُعلم بضم الحاء، وفي أقرب الموارد الحَشوية بفتح الحاء.","vol":"3","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-456>كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار </span>(١)\n١٢١١ - قوله - ﷺ -: \" (يقول الله ﷿) (٢) أنا عِندَ ظنّ عبدي بي وأنا معه حِين يَذكرني إن ذَكَرَنيِ في نَفسِهِ ذَكَرته فيَ نَفسيِ وإن ذَكَرَنيِ في مَلإ ذَكَرته في مَلاءٍ خَير مِنهم وأن تَقرَّبَ مِنَّي شِبًرا تَقرَّبت مِنه ذِرَاعًا وإن تقرب إليَّ ذِراعا تَقَربْت منه بَاعًا وإن أتَاني يَمشيِ أتيته هَروَلَة\" (ص ٢٠٦١).\nقال الشيخ -وفقه الله-: النفس تُنطق (٣) في اللغة على معان شتَّى، منها نفس الإنسان الحيوانية وذلك لا يليق بالله سبحانه، ومنها النفس بمعنى الدَّم ولا يليق بالله تعالى أيضا، والنفس بمعنى الذات والباري سبحانه له ذات على الحقيقة وتكون النفس بمعنى الغيب وهو أحد الأقوال في قوله تعالى ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ (٤)، أي\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج) وأما في (أ) فجاء بالهاهش بخط مغاير لخط النسخ.\n(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ).\n(٣) في (ب) تطلق.\n(٤) ١١٦) المائدة.","vol":"3","page":323},{"text":"تعلم غَيبِي ولا أعلم غيبك فيصح أن يراد بالحديث ها هنا أن العبدَ إذا ذكر الله ﷿ مُخْلِيًا بحيث لا يطّلع عليه أحد (أثابه وقضى له من الخير بما لا يطَّلِع عليه أحد) (٥) وقد قَال عَزَّ مِن قائل ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (٦). فأخبر الله سبحانه أنه يَنفَرِد بعلم بعض ما يجزي به المتقين.\nوقد اضطرب العلماء في الأنبياء والملائكة ﵈ أيهم أفضل؟ ويتعلق من قال بتفضيل الملائكة بظاهر هذا الحديث وقال: \"فإنه قد ذكرته في ملإ خير منهم\" وأجاب الآخرون: بأن المرادَ به بذكرٍ خير من ذكره وهذا بعيد من ظاهر اللفظ ولكن الأوّلِين إنما تمسكوا بخبر واحدٍ ورَد بلفظ يتعلق فيه بالعمومِ. وفي التعليق بالعموم خِلَاف وخبر الواحد لا يؤدي إلى القطع وهذا يمنع من القطع بما قالوه.\nوأمّا قوله: \"وإن تَقَرَّب مِنّي شِبرا تقرّبت منه ذراعا\" وَقَوله: \"وإن أتَاني يمشي أتيته هرولة\" فمجاز كله وإنما هو تمثيل بالمحسوسات وتفاوتهِا في الإسراع والدنوّ فإنما المراد أن من دنَا منّي بالطاعة دنوت منه بالإثابة (وكنت بالإثابة) (٧) أسْرعَ منه بالطاعةِ وأن من أتاني بحسنةٍ جازيته بعشر فكنّى عن التضعيف بالسرعة ودنوّ المسافة. فهذا الذي يليق بالله سبحانه. وأما المشي بَطِيُّه وسريعه، والتقّرب بالذراع والباع فَمِن صفات الأجسام والله سبحانه ليس بجسم ولا يجوز عليه تنقُّل ولا حركهّ ولا سكون وهذا واضح بَيِّنٌ.\n_________\n(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٦) ١٧) السَّجدة.\n(٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":324},{"text":"وقوله - ﷺ - \"ومن لَقِيني بقُرَاب الأرض خطيئَةً\" (ص ٢٠٦٨).\nأي مَا يقارب مِلأهَا.\n١٢١٢ - قول أمّ حبيبة -﵂- زوجِ النبيء - ﷺ -: \"اللهم أمتِعنِي بِزَوجِي رَسولِ الله - ﷺ - وَبِأبي أبي سفيان وبأخِي مُعَاوِيَة فقال - ﷺ -: لقد سَألتِ الله لآجَالٍ مَضروبَةٍ وَأيّام معدودَةٍ وأرزاقٍ مَقسومَةٍ أن يعَجِّلَ شَيئًا قَبلَ مَحَلِّهِ أو يؤَخِّر شَيئًا عَن أجَلِهِ وَلَو كنت سألت الله أن يعيذَكِ من عَذَابِ النار أو عذَابٍ في القَبِر كان خَيرا وأفضَلَ \" (ص ٢٠٥٠).\nقال الشيخ: إن قال قائل: قد أثبت في هذا الحديث أنّ الأجل لَا يزاد فيه (ولا يُنقَص) (٨) وقد قال في حديث آخر \"إن صلة الرحم تزيد في العمر\" فكيف الجَمع بين هذين الحدِيثين؟ قلنا: أول ما يجب أن تعلم أنَّ الأجل عبارة عن الوقت الذي قدر موت الميت فيه فإذا كان عبارةً عن هذا وعليه نتكلم ها هنا فلا بد أن يقال: إن البارىءَ سبحانه يعلم هذا الوقت أولَا يعلمه (فَواضح إحالة القول إنّه لا يعلمه فَإذا ثبت أنه يعلمه) (٩) قلنَا: حد العِلمِ وحقيقته معرفة المعلوم على ما هو عليه، فَإذا فَرَضنا أنَّ زيدا عَلِم الله أنه يموت سنة خمسمائة ثم قدّرنا أنه مات قبلها أو مات بعدها أليس تطلب حقيقة ذلِك العلم ولم يكن علما بل كان جَهلًا لأنه تعلق بالأمر على خلاف ما هو عليه وقد فرضنا أنَّ الباري سبحانه\n_________\n(٨) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٩) ما بين القَوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":325},{"text":"يستحيل الجهل عليه فَوجب ضرورةً من مقتضى هذه المقدمات أنّ مَا عَلِمَه الباري ﷿ من الاجال لا يتبدل ولا يَتَغَيرَّ فإن كان السؤال عن الزِّيَادَةِ في الأجل الذي علمه الباري سبحانه أو النقص (١٠) منه.\nفالجواب: أن ذلك لا يصح لهذا الذي بيّناه، وإن كان السؤالُ الزيادة والنقصَ (١١) في آجال غير الأجل الذي عند الله تعالى في غَيبِه فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان لأن ما سوى الباري وصفاتِه من سائر الأشياء مخلوق والمخلوق يتغير ويتبدَّل ويزيد وينقص. فقال الحذاق من أهل العلم بناءً على هذا ما وقع من الظواهر والزيادة في العمر والنقصان منه فيُحمل ذلك على ما عند مَلِكِ الموت أو من وَكّله الباري بقبض الأرواح وأمره فِيها بآجال محدودة فَإنه سبحانه بعد أن يأمرَه بذلك أو يثبته (في اللوح المحفوظ لملك الموت فَيَنقُص منه أو يزيد فيه) (١٢) على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم تعالى في الأزَلِ وقد قال عز من قائل ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (١٣) فأثبت المحو والإثبات وأخبر أن عنده أمّ الكتاب. وهذا تنبيه (١٤) إلى ما قلناه وان كان قد قيل في الآية محو اللّيل بالنهار والنَّهارِ باللَّيل وقيل محَو الأحكام المنسوخة بالناسخة لها ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم إذا ثبَت أصله أو تكون الآية مصداقًا لما قلناه على الجملة دون التفصيل وكذلك\n_________\n(١٠) في (ب) و(ج) والنقص.\n(١١) في (ب) و(ج) عن الزيادة والنقص.\n(١٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٣) ٣٩) الرَّعد.\n(١٤) في (ب) و(ج) هذا يشير.","vol":"3","page":326},{"text":"قوله تعالى ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ (١٥) يَصح أن يحمل على ما قلناه وإن كان قد قيل فيه أيضا تأويل آخر، كما أن بعضَ أهل العلم أيضا تأول قوله تعالى ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ (١٦) على أن المراد به ينقص مِن عمرِه عن أبناء جنسه وأترابه وكذلك تأول بعضهم قوله في صلة الرحم \"إنها تزيد في العمر\" أن المراد بِه الرّزق لأنّ الفَقر يعَبرَّ عنه بالموت وأنكر بعضهم ذلك وقال الرزق مفروغ منه كما فرغ من الأجل فلا معنى للاعتذار بما يحتاج إلى الاعتذار.\nوقال آخرون إنما المعنى أن الله سبحانه علم أنه يعَمّره مائة لأنه علم أنه يَصِل رَحِمَه وعلم أنه لو لم يَصِله لَعَمَّره ثَماَنين والباري سبحانه مَوصوف بأنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون وأمثل ما فِيما ذكرناه من التأويلات هذا التأويلُ أو ما قلناه أولًا إن الزيادة والنقص يرجعان إلى المَلَك وما كُلِّفَه فيكون التَّغيِير فيه، وَصَرْفُ ذَلك إلى المَلَكِ إليه يَمِيل بعض المحققين مِن أئمتنا.\nوعلى هذا الذي قرّرناه عندنا أن المَقتول مات بأجله خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه قَطَعَ عليه أجلَه بالقتل ولو قيل لنا نحن هل يقال: إن بقاءه وزيادته على ذلك الأجَلِ مقدور (للباري سبحانه لقلنا ذلِك مقدور ولكنه مع كونه مقدورًا لم يمت إلَاّ بأجله وقولنا أيضا فيه: إنه مقدور) (١٧) جار\n_________\n(١٥) ٢) الأنعام.\n(١٦) ١١) فاطر.\n(١٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":327},{"text":"على اختلاف أصحابنا في خِلافِ المعلوم هل يقال: إنه مقدور أم لا؟ والأصَحّ عِندِي أن خِلافَهم قد يرجع إلى عبارة والأولى إطلاق القول بأنه مقدوْر وقد قال تعالى ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (١٨) فأثبت أنه قادر على خلق مثلهم، ومعلوم أنه لا يخلق مثلهم. وكذلك اضطرب أصحابنا في المقتول لو لم يَقضِ الباري ﷿ القتلَ عليه مَا يكون حكمه بعد زَمنِ القتل الذي فرضنا وقوعَه فيه والأصح في هذا أن يحال على الباري سبحانه ويقال: نحن لا نَعلَم كَثِيرا مِماَّ يكون بِلابدٍّ فكيف نعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون والباري سبحانه يعلم لو لم يكن قَضَى بموت هذا عند ثمانين من عمره كيف كان يَقضي فيه ويقدِر له؟ وهذا السؤال لا معنى له ولا وجه للتشاغل به لأنّا إذَا أثبتنا أن المقتولَ مات بأجله وأن الباري لا يتغير عِلمُه فلا معنى لقولهم هذا إلَاّ كَمَعنَى من يقول: لو لم يكن أجل فلان ستين ماذا يكون من السِّنين وهذا مما لا جواب لنا عليه إلَاّ بإحالته على علم الله سبحانه فَإن قيل: فما معنى صرفه لها عن الدعاء بالزيادة في الآجال لأنها فُرغ منها إلى الدعاء بالعياذة من عذاب النّار وقد فُرغ منه كما فرغ من الأجل. قلنا: صدقتَ في أن الله فَرغ من الكلّ ولكن هذا الاعتراضُ من جنس ما قدمناه (من قول) (١٩) من قال للنبيء - ﷺ - أفلا ندع العمل لَماّ أخبرهم أن الله قضى بالسعادة والشقاوة فأجابه - ﷺ - بما قدَّمناه. وقد أمر الله بأعمالَ برّ وطاعات جعلها قربى إليه وَوَعد بأنها تُنجي من النار وييسر أهل السعادة لها فالدعاء بالنجاة من النار من\n_________\n(١٨) ٨١) يس.\n(١٩) من قول ساقط من (ج).","vol":"3","page":328},{"text":"جملة العبادات التي ترجى بها النجاة منها كما يرجى ذلك بالصَّلاةِ والصَّوم ولَا يحَسُن ترك الصلاةِ والصومِ اتكالا على القدر السّابق وكذلك هذا الدعاء ها هنا مع أنه - ﷺ - إنما قال لها \"لَو سألتِ الله أن يعِيذَكِ مِن عذاب النّار أو عذاب القبر كَان خيًرا وأفضل\" (ولا شك أن السؤال بالعياذة من النار خير وأفضل) (٢٠) من الزيادة في العمر معَ عذاب النار نسأل الله السلامة والعياذ من ذلك.\n١٢١٣ - وقوله: مَن أحَبَّ لِقَاءَ الله أحَبَّ الله لِقَاءَه وَمَن كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَه (ص ٢٠٦٥).\nقال الشيخ: من قضى الله ﵎ بموته فلا بد أن يموت وان كان كارها في لقاء الله ولو كره الله موته ما مات ولا لَقِيَه، فيحمل الحديث من مثل هذه الصورة على كراهة الله سبحانه للغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته.\n١٢١٤ - قوله - ﷺ -: \" (وما اجتَمَعَ قَوم) (٢١) في بيت من بيوت الله يَتلون كِتَابَ الله ويَتَدَارَسونَه بَينَهم إلَاّ نَزَلَت عليهم السَّكِينَة\" (ص ٢٠٧٤).\nقال الشيخ: هذا ظاهره يُبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وإن كان مالك قد قال في المدوّنة بالكَراهِيَةِ لنحو ما اقتضى هذا الظَّاهر جوازَه\n_________\n(٢٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢١) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":329},{"text":"وقال: يقامون. ولعلّه لما صَادفَ العمل لم يستمرّ عليه ورأى السّلف لم يفعلوه مَعَ حرصهم على الخير كَرِه إحداثه ورآه من محدثات الأمور وكان كثير الاتّباع لعمل أهل المدينة وما عليه السلَف وكثيرا ما يَترك بعض الظواهر بالعمل.\n١٢١٥ - قوله: \"إنه لَيُغَانُ عَلىَ قلبِي\" (ص ٢٠٧٥).\nقال أبو عبيد: يعني أنّه يَتَغشى القلب ما يلبسه يقال: غَيِنَت السماء غَيْنا وهو إطباق الغيم السَّماَء، والغيمُ والغَين وَاحِد.\n١٢١٦ - قوله - ﷺ -: \"للذي علَّمه ما يقول إذا أوَى إلى فراشه: آمَنت بِكِتَابِكَ الذِي أنزَلتَ وَبِنَبِيِّك الذي أرسَلتَ الحديث، قال: فردَدَّتُهنَّ لأستَذكِرَهنَّ فَقلت آمَنت بِرَسولِكَ الذي أرسَلت قال قل آمَنتُ بِنَبِيِّكَ الَذي أرسَلتَ\" (ص ٢٠٨١).\nقال الشيخ: يحتمل أن يكون أراد - ﷺ - أن يقول كماَ عَلّمه من غير تَغيير وإن كان المعنى لا يختلف في المقصود ولَعَلَّه - ﷺ - أوحِيَ إليه بهذا اللفظ فاتَّبع ما أوحيَ إلَيه به لأنَّه لا يغير ما أوحي إليه به لا سيما والموعود به على هذه الدعوات أمر لا يوجبه العقل وإنَّما يعرف بالسَّمع فينبغي أن يتبع السَّمع فيه على ما وقع على أن قوله: \"ورسولِك الذي أرسلتَ\" لا يفيد من جهة نطقه إلَاّ معني واحدًا وهو الرِّسالة. وقوله \"وَنَبِيِّك الذي أرسلتَ\" يفيد من جهة نطقه النبوة والرسالة وقد يكون نبيّ ليس برسول والمعتمد على ما قلناه من اتباع اللفظ المسموع من الشرع.","vol":"3","page":330},{"text":"وإنما ذكرنا هذا الفرق لنشِير إلى معنى ما يفترق فيه اللَّفظان.\n١٢١٧ - قوله - ﷺ -: \"فيَسْتَحْسر عند ذلك ويدع الدعاء\" (ص ٢٠٩٦).\nيقال حسر واستحسر إذا أعيَا. وقال تعالى ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (٢٢).\nأي لا ينقطعون عن العبادة.\n١٢١٨ - قوله (٢٣): \"الله أشَدّ فَرَحًا بِتَوبَةِ أحدِكم من أحدِكم بضَالَّتِهِ إذَا وَجَدَهَا\" (ص ٢١٠٢).\nقال الشيخ: الفرح يتصرف إلى مَعانٍ منها أن يرَادَ به السرور ولكنِ السرور يقارنه الرضا بالمسرور به فالمراد ها هنا أن الله سبحانه يرضى توبة العبد أشد مما يرضى الواجد لناقته بالفلاة فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في معناه.\nوأمَّا قَوله \"في أرضٍ دَوِّيَّةٍ\" (ص ٢١٠٣).\nفهي الفلاة وجمعها دَوِّيّ (٢٤) قال الشاعر.\n_________\n(٢٢) ١٩) الأنبياء.\n(٢٣) جاء بهامش (أ) كتاب التوبة بخط مغاير، وهو ما في الأصل.\n(٢٤) في (ب) و(ج) داوِّى.","vol":"3","page":331},{"text":"[الرجز]\nقد لفّها اللَّيل بِعَصلَبِيّ ... أروَعَ خَرَّاجٍ من الدَّوِّيِّ\nوالتوبة من الذنب هي الندم عليه رعايَةً لحقً الله سبحانه ويجب على التائب أن يضيف إلى الندم عن الذنب العزمَ على أن لا يعود إليه إذا كان متأتيا منه العودة إليه وتعجيل التوبة عند الذنب هو المَأمور به وتأخيرها عنه مَنهيّ عنه وربَّماَ غَلِط بعض المذنبين ودام على الإصرار خوفا من أن يتوب فينقض، وهذا اغترار وجهالة ولا يحسن أن يَترك واجبا عليه على الفور خوفا ان يقع منه بعده مَا يَنقضه، وتصح التوبة عندنا عن الذنب مع البَقَاء عَلي ذَنب آخر خلافه خِلافا لمِن مَنَعَه من المعتزلة لأن بواعثَ النفس إلى المعاصي تختلف والشهوات في الفسوق تختلف باختلاف أنواعه وَطِباع العصاة وحضور الأسباب المعينة على الشر والصَّادَّة عنه فصحَّ لذلك التوبة عن الذَّنب (٢٥) مع البقاء على خلافه ونحن نرى عيانا العصاة يَكفّون عن شرب الخمور ليالي رمضان احتراما له ويشربونها في ليالي شوال لاعتقادهم أن الذنب في رمضان أعظم فَإذا صح اختلاف الأغراض والأسباب لم يبعد التروع عن ذَنبٍ مع البقاء على غيره على ما قلناه.\nوإذا وقعت التوبة عن الذنب عن شروطها فإن كَانَت عَنِ الكفر قُطع بقبولها وإن كَانت عَماَّ سِوَاه من المعاصي فمن العلماء من يقطع على قبولها ومنهم من يظن ذلك ظنًّا ولا ينتهي إلى القطع لأن الظواهِرَ التي جاءت بقبولها ليست بنصوص عنده، وإنما هي عمومَات معرضة للتأويل، والتوبة يقارنها الحزن والغم على ما تقدم من الإخلال بحق الله تعالى لأن الفَرِح المسرورَ بما فرط من زلاته لا يندم عليها.\n_________\n(٢٥) في (أ) على الذنب.","vol":"3","page":332},{"text":"١٢١٩ - قال الشيخ: خرّج مسلم في التوبة \"حدثنا يحيي بن يحيى وجعفر بن حميد كلاهما عن عبيد الله بن إياد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله - ﷺ - كيف تقولون بفرحِ رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها\" (ص ٢١٠٤).\nهكذا خرج مسلم هذا الحديث عَن يحيى بن يحيى وجعفر بن حُمَيْد في رواية ابن ماهان والكسائي وجعفر هذا هو شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا الحديث وهو كوفي يعرف بِزنْبَقَةَ حدّث عنه تقي بن مخلد الأندلسي وخرجه أبو مسعود عن جعفر بن حميد وهو الصواب (٢٦) وروي عن أبي أحمد الجلودي حدثنا يحيى بن يحيى وعبد بن حميد مكان جعفر بن حميد وهو وَهم.\n١٢٢٠ - قوله: \"عَافَسنَا الأزوَاجَ والأولَاد\" (٢١٠٦).\nقيل: معناه لاعَبْنَا.\n١٢٢١ - قوله: \"إنّ رَحمتِي تَغلِب غَضَبِي\"، وفي بعض طرقه \"سَبَقَت رَحْمتِي غَضَبِي\" (ص ٢١٠٧).\nقال الشيخ: غضبُ الله ﷿ وَرِضَاه يرجعان الى إرادته لاثابة المطيع ومنفعة العبد أو عقاب العاصي (٢٧) فالأول منهما يسمى رحمة\n_________\n(٢٦) جاء في (ج) كذلك على الصواب عوض قوله عن جعفر بن حميد وهو الصواب.\n(٢٧) في (ب) و(ج) وعقاب العاصي.","vol":"3","page":333},{"text":"والثاني يسمى غضبا، وإرادة الله سبحانه قديمهّ أزليّة بها يريد سائر المرادات فتستحيل فيها الغلبة والسبق وإنما المراد ها هنا متعلق الإرادة من النفع والضر فكان رِفقه بالخلق ونعمه عندهم أغلب من نقمه وسابقةَّ لها فإلى هذا يرجع معنى الحديث. وقد اختلف شيوخنا في معنى الرّحمان، هل ذلك راجع إلى نفس الإرادة للتنعم أو إلى التنعيم بنفسه وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار على القول بأن ذلك راجع إلى نفس الإرادة.\n١٢٢٢ - قوله \"أسرف رجل على نفسه لماَ حضره الموت أوصى بَنِيهِ فقال إذا أنا متّ فأحرِقوني ثمَّ اسحَقونيِ ثم اذرونيِ في البَحر فَوَالله لَئِن قَدَرَ عَليَّ ربي لَيعَذِّبنِي (عَذَابًا مَا عَذَّبَه أحَدًا الحديث. (ص ٢١١٠).\nقال الشيخ (٢٨) لا يصِح حمل هذا الحديث على أنه أراد بقوله \"قدر عليَّ\" من القدرة لأنّه من شك في كون الباري سبحانه قادرًا عليه فهو كافر غير عارف به وقد ذكر في آخر الحديث أنَّ الله قال له: \"ما حَمَلَك على ما حَمَلَك على ما صنعت؟ قال: خَشْيَتُك يَارَبّ أو مَخَافَتكَ\" فغفر لى بذلك، والكافر لا يخشى الله ولا يغفر الله له، فإذا ثبت أنه لا يصح حمل الحديث على هذا المعنى فيحمل على أحد وجهين إما أن يكون المراد به لئن قدرَ عَلَيَّ بمعنَى قدَّر علي العذاب يقال: قَدَر وَقَدَّر بمعنى واحدٍ، أو يكون أراد قدر عليَّ بمعنى ضَيَّق عليَّ قال الله تعالى ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ (٢٩) وهكدا القول في قوله تعالى ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (٣٠).\n_________\n(٢٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٢٩) ١٦) الفجر.\n(٣٠) ٨٧) الأنبياء.","vol":"3","page":334},{"text":"١٢٢٣ - وأما قوله: \"رَاشَه مَالًا\" (ص ٢١١١).\nقال ابن الأعرابي: الرياش المال المستفاد، والرياش أيضا الأكل والشرب، وفي حديث عائشة -﵂- \"كان يَريش مملِقَها\" أي كان يُفضل على المحتاج فتحسن حالته. قال القتَبِي: أصله الريش كأنَّ المعدم لا نهوض به مثل المقصوص من الطير وجعل الريش مثلا للباس.\n١٢٢٤ - وأما قوله في بعض طرقه: \"رغسه الله مالا وولدا\" (ص ٢١١٢).\nقال أبو عبَيد: (قال الأموي: معناه أكثر له منه وبارك له فيه. قال أبو عبيد) (٣١): يقال منه رَغَسَه الله يَرغَسُه رَغْسًا إذا كان ماله كثيرًا ناميًا وكذلك هو في الحسب وغيره.\nوأما قوله في بعض الطرق: \"فلَم يَبتَئِر عِندَ الله خَيرًا\" قال مسلِم فَسَّرَهَا قَتَادَة، لمَ يَدَّخِر عِند الله خَيرا. وفي بعض طرقه \"ما ابتَأرَ عِندَ الله خَيرا\" وَفي بعض طرقه: \"مَا امتَأرَ بِالميِمِ \" (ص ٢١١٢).\nقال الهروي: لم يبتئر خيرا، أي لم يقدم خَبِيئةَ خَيرٍ لنفسه ولم يدخرها يقال: بَأرت الشَّيء وابتَأرته إذا أخرته (٣٢) وخبأته، ومنه قيل للحفرة البؤرَة يقال أيضا ابترت (٣٣) بمعناه.\n_________\n(٣١) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣٢) في (ب) و(ج) ادّخرته.\n(٣٣) في (ب) ابتأرت.","vol":"3","page":335},{"text":"١٢٢٥ - قوله: \"إن الله يَبسط يَدَه باللَّيل لِيَتوبَ مسيء النَّهَار وَيَبسط يَدَهَ بِالنَّهَار لِيَتوب مسيء اللَّيلِ حتى تطلعَ الشَّمس مِن مَغربها\" (ص ٢١١٣).\nقال الشيخ: المراد بهذا القبولُ على التائب لأنه قد جرت العادة أن الإنسَان إذَا نووِلَ مَا يَقبَله بَسَطَ يَدَه إلَيهِ وإذَا نووِلَ مَا يَكرَه قَبَضَ يَدَه فخاطب العرب من حيث تعلم (٣٤) وذكر أمثَالًا محسوسة ليؤكد مَعنى ما يريده في النفس. وأمّا يَد الَجارِحة فمستحيلة على الله سبحانه والقبض والبسط من صفات الأجسام واليَد قد تنطلق في اللغة على النعمة. وهذا المعنى المشهور في اللسان يقارب ما قلناه لأن ما يفعله سبحانه من قبول تَوبة عباده من أحد نعمه عليهم وكذلك ما يفعله من النعم بالتائبين. وأما إثبات اليدين لله سبحانه من غير أن تكون يَدي جارحة بل صفتين من الصفات قديمة أزلية فأثبتها أبو بكر القاضي ابن الطيب وغيره من أيمتنا لِقوله تعالى ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (٣٥) فأثبت اليدين ها هنا صِفَتَين قَدِيمَتَين لأن صرف اليد ها هنا عنده إلى النعمة لا يليق بهذا المَوضع لأن النعمة مخلوقة ولا يخُلق مخلوق بمخلوق وصرفها إلى القدرة يمنع منه التثنية والقدرة واحدة بلا خلاف. وأبو المعالي مال إلى نفي ذلك وحمل القرآن على التَّجَوّز وأن المراد أن الله خلق آدم بغير واسطة بخلاف غيره من بنيه فَكَنَّى عن ذلك بأنه خلقه بيديه لأنا إذا لم يكن بيننا وبين ما يكون من الأفعال وسائط عُبر عن ذلك بأن يقال فعلته بنفسي وتولّيته بِيَدَيّ والقصد تمييز آدم بالاختصاصِ وقد يجُمع الشيء تَفخِيمًا وإن كان واحدا والعرب\n_________\n(٣٤) في (ب) و(ج) تَفهم.\n(٣٥) ٧٥) صَ.","vol":"3","page":336},{"text":"تفعل ذلك فهذا المعنى سلك الأيمَة في هذه الآية وان قلنا بإثبَاتِ اليَدِ على طريقة القاضي فلا بد من تأويل الحديث على نحو ما قلناه لذكر البسط فيه وإنما يبقى النظر في معنى اليد وإضافةِ هذا الأمر إلَيهِماَ.\n١٢٢٦ - وأمّا قوله: \"لَيسَ أحَد أغيَرَ مِنَ الله\" (ص ٢١١٣).\nفقد تقدم الكلام عَلى مَعناه.\n١٢٢٧ - قوله: \"يُدنَى المؤمِن من رَبِّه يَومَ القِيامَةِ حتى يَضَع عليه كَنَفَه فَيقَرِّره بذنوبه فيَقول (٣٦) هل تعرف؟ فيقول: أيْ رَبِّ أعرِف قال: فَإنيّ قد سَتَرْتُها عَلَيكَ في الدّنيَا وإني أغفِرهَا لك اليوم\" الحديث (ص ٢١٢٠).\nقال الشيخ: الدّنوّ ها هنا دنوّ كرامة لا دنوّ مَسَافة لأن البَارِي سبحانه في غير مكان فلا يصح منه دنوّ المسافة ولا بعدُها. والمراد بقوله \"حتى يضع عليه كنفه\" أي سِتره وعفوه وما يتفضل عليه به حينئذ وقد صحَّفها بعض الرواة فَرَواها بالتاء وهو تصحيف لَا ينبَغي أن يُشتغل به؛ وقد قال بعض أهل العلم: لو كان ثابتا لكان استعارةً وتأوَّلناه كما تأوَّلنا ما وقع في أمثاله مِماَّ ذكرنا في أسماء الجَوارح.\n١٢٢٨ - قول كَعبِ بن مالك: \"فأنا (٣٧) إلَيها أصعَر\" (ص ٢١٢٢).\n_________\n(٣٦) فيقول ساقط من (ج).\n(٣٧) في (أ) فإنها وما أثبتناه هو ما في (ب) وكذا في أصل مسلم.","vol":"3","page":337},{"text":"أي أميَل.\n١٢٢٩ - وقوله: \"وَتَفَارَطَ الَعدو\" (٣٨) (ص ٢١٢٢).\nأي فات وتقدم.\n١٢٣٠ - وقوله: \"إلَاّ رَجلًا مَغموصًا عَلَيه\" (ص ٢١٢٢).\nأي متَّهما مستحقرًا (٣٩) يقال: غمصت فلانا وأغمصته (٤٠) إذا استحقرتَه واستَصغَرتَه.\n١٢٣١ - وقوله: \"وهو يَنظُر فيِ عِطفَيه\" (ص ٢١٢٢).\nقال الهروي: عِطفا الإنسان نَاحِيتا جَسَده، وقال في موضع آخر: العِطفان نَاحِيَتا العنق ومنكب الرجل عطفه. وقال المبرد: العِطف ما انثنى من العنق قال غيره العرب تضع الرداء موضع البَهجة والحسن والبهاء وتسمّي الرِّداء عِطَافًا لوقوعه على عِطفي الرجل.\n١٢٣٢ - قوله: \"قَافِلًا\" (ص ٢١٢٣).\n_________\n(٣٨) في النسخ الثّلاث وتفارط العدوّ، والذي في أصل مسلم وتفارط الغَزو أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.\n(٣٩) في (أ) كلمة متداخلة.\n(٤٠) في (ب) و(ج) واغتمصته.","vol":"3","page":338},{"text":"يعني راجعا من سفره يقال: قَفَلَ الرجل قفولا إذَا رَجع مِنَ السفر والقافلة التي هي راجعة من سفرها وما دامت ذاهبة في السفر فلا تسمى قافلة حتى ترجع.\n١٢٣٣ - قوله: \"حضرنيِ بَثِّي\" (ص ٢١٢٣).\nالبَثّ أشد الحزن.\n١٢٣٤ - قوله: \"قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العامري\" (ص ٢١٢٤).\nهكذا قال العامري وإنما هو العَمرِي من بني عمرو بن عوف.\n١٢٣٥ - وقوله حتى تَسَوَّرت الِجدَارَ (ص ٢١٢٥).\nأي عَلَوت سورَه وَهو أعلاه.\n١٢٣٦ - قوله: \"فتيمَّمتُ بها التَّنُّورَ فسجرتها\" (ص ٢١٢٥).\nأي قصدت التَّنُّور. يقال: قصدت الشيء وتيممته واعتمدته بمعنى واحد، ومعنى سَجَرتهُا أحرقتها.\n(قال مجاهد في قول الله تعالى ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ (٤١) معناه الموقد) (٤٢).\n_________\n(٤١) ٦) الطور.\n(٤٢) ما بين القوسين جاء بعضه بهامش (أ) والبعض الآخر غطي حين التجليد.","vol":"3","page":339},{"text":"١٢٣٧ - قولها: \"من جَزْعِ ظَفَارِ\" (ص ٢١٣٠).\nقال ابن السّكّيت: الَجزْع بفتح الجيم وإسكان الزاي الخَرَزُ اليماني وظَفَارِ بفتح الظاء وكسر الراء قرية باليمن.\nوقول عائشة \"لم يَهُبَّلْن\" (٤٣) (ص ٢١٣٠).\nأي لم تكثر شحومهن ولا لحومهنّ.\n١٢٣٨ - وقولها \"العلقة من الطعام\" (٤٤) (٢١٣٠).\nأي الشيء القليل منه ومثله البُلْغة.\n١٢٣٩ - وقولها: \"نَزَلوا موغِرِين\" (ص ٢١٣١).\nأي وقت الوغرة (٤٥) وهي شدة الحر.\n١٢٤٠ - قولها: \"فيأتي الداجن\" (ص ٢١٣٣).\n_________\n(٤٣) في (أ) لم يَهُبِّلْنَ.\n(٤٤) جاء في (ج) العَلْقة بفتح العين.\n(٤٥) جاءت كلمة الوغرة محرفة في (ب) و(ج).","vol":"3","page":340},{"text":"يقال لكل ما ألِف البيوت من الطير والشّاءِ وغيرها دواجن وقد دَجَن في بيته إذَا لَزِمَه وكلب داجن ألِف البيت والمدَاجَنَة حسن المخالطة.\n١٢٤١ - قوله - ﷺ -: \"مَن يَعذِرني مِن رَجلٍ\" (ص ٢١٣٣).\nأي من يقوم بعذري ان كافأته على سوء صنيعه فلا يَلُمنِي.\n١٢٤٢ - وقولها: \"يستوشيه\" (ص ٢١٣٨).\nأي يستخرجه بالبحث والمسألة كما يَستَوشيِ الرجل جَريَ الفرس وهو ضَرْبُه جَنَبيه بعقبيه وتحريكُه ليجري يقال: أوشى فرسه واستَوشاه بمعنى واحد.\n١٢٤٣ - قولها: \"من البُرحَاء\" (ص ٢١٣٥).\nتعني الشدّة. قال ابن وَلَاّد: البُرحاء بضم الباء هو ممدود من التبريح وبلوغ الجَهَد من الإنسان.\n١٢٤٤ - قوله: \"أبَنُوا أهليِ\" (ص ٢١٣٨).\nأي اتهموها قاله أبو العباس. وقول أمِّ مِسطَح: تعس مسطح قال أبو الهيثم معناه انكب وعثَر.\n١٢٤٥ - قوله: \"إن رجلا كان يُتَّهَم بِأمّ وَلَدِ رسول الله - ﷺ - فَقَال","vol":"3","page":341},{"text":"رَسول الله - ﷺ - لِعَلي اذهَب فَاضرب عنَقَه فَأتَاه عليّ فإذا هو في رَكِيّ يَتبَرَّدُ فيها. فقال له عليّ: اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجَبوب لَيس له ذَكَر فَكَفَّ عَليٌّ عنه، ثم أتى النبي - ﷺ - فقال: يَا رَسول الله إنَّه لمَجبوب مَا لَه ذَكَر (ص ٢١٩٩).\nقال الشيخ -أيده الله- الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بَسطِ السبب فلعلّه - ﷺ - ثبت عنده بِالَبِيّنَةِ مَا أوجَبَ قتله فلما رَأى عليّ كَونَه مجَبوبًا أبقاه ليراجع النبيّ - ﷺ - فيه ولم يذكر ما قال له عليّ (٤٦) ولو ذكر السّبَبَ الموجب لقتله وجواب النبي ﵇ لعليّ لعلم منه وجه الفقه. ولعل الرجل أيضا كان منافقا ممن يحلّ قتله فيكون هذا السبب محركا عَلىَ قتله.\n_________\n(٤٦) في (ج) ما قاله عليّ.","vol":"3","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-457>كتاب ذكر المنافقين </span>(١)\n١٢٤٦ - قوله: \"مَثَل المنَافِق كَمَثَلِ الشَّاةِ العَائرة بيَن الغَنَمَين\" (ص ٢١٤٦)\nيعني المترددة بينهما لا تدري أيتّهما تتبع.\n١٢٤٧ - قوله: \"على أرض بيضاء عفراء\" (ص ٢١٥٠).\nقد تقدم شرح عفراء.\n١٢٤٨ - قول أُسَيد لِسَعدٍ يَا منِافِق (ص ٢١٣٤).\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج)، وفي (أ) بالهامش بخطّ مغاير.","vol":"3","page":343},{"text":"قال الشّيخ -أيّده الله-: قد تقدّم الكلام على أمثال هذا اللّفظ الذي يقع بين الصحابة وأنه يجب أن يحمل على ما يليق بهم. والأشبه أنّ أُسَيدًا إنما وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق وبالغ في زجر سعد ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وَإبطان الكفر (ولعله أراد أن سعدا كان يظهر إليه وإلى الأوس من المودة ما يقتضي عنده أن لا يقول لهم ما قال فاستلوح من هذا الكلام أن باطنه فيهم خلاف ما ظهر إليه، والنفاق في اللغة ينطلق على إظهار ما يُبْطَن خلافه دينًا كان أو غيره ولَعله - ﷺ - لأجل هذا لم ينكر عليه إن كان سمع قَولَه هذا.","vol":"3","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-458>كتاب صفة القيامة والجنة والنار </span>(١)\n١٢٤٩ - قوله - ﷺ -: \"إنَّ الله يمسك السّماَوَاتِ عَلىَ إصبَعٍ والأرَضِيَن عَلىَ إصبَع والشَّجَرَ والثَّرَى عَلىَ إصبَعٍ والَخلَائِقَ عَلىَ إصبَعٍ ثم يَقول أنَا الَملِك أنَا الملِك\" (٢١٤٧).\nقال الشيخ -أيده الله-: تقدم القول في بيان المراد بالإصبَع في حديث سبق وأنه قَد يراد به معنى الاقتدار، وأنه قد يراد به معنى النعمة. وهذا الحديث قد يراد به أنَّ الله خَلَق السَّماَوَات على عظمها مقتدرًا عليها من غَير ان يَمَسَّه (٢) تعبَ ولُغُوبٌ، كما أن الإنسان منا لا يشقّ عليه ولا يتعبه ما يصرفه على إصبعه والناس يذكرون الإصبع في مثل هذه المعاني احتقارًا، ويقولون: بإصبع واحدة أقتلك أو أفعل كذا أو كذا فقد يراد\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج)، وفي (أ) بالهامش وعدا على بعضه السّوس.\n(٢) أن يمسَّه ساقط من (ج).","vol":"3","page":345},{"text":"ها هنا هذا المعنى أن الله سبحانه لم يتعبه خَلق ما ذكر ولا شق عليه على عِظَمِ مخلوقاته هذه. وقد قال بعض الناس قد يكون بعض المخلوقات (اسمه إصبع فأخبر بخلق هذه الأشياء عليه، وقال بعضهم: يحتمل أن يراد أصبع بعض خلقه وهذا غير) (٣) مستنكرٍ في قدرة الله سبحانه والغرض المنع أن يكون لله سبحانه إصبَع الجارحة لإحالة العقل له ثم بعد هذا يتأوّل على ما يجوز وقد أرينا طرقا من التأويل.\n١٢٥٠ - قوله - ﷺ -: \"يَطوِي الله سبحَانه السَّماَوَاتِ يَومَ القِيَامَة ثمَّ يَأخذهنَّ بيَده اليمنى ثم يقول أنَا المَلِك أينَ الجَبَّارون أينَ المتكَبرون؟ ثم يطوِي الأرَضِيَن بشِماَلِهِ ثمَّ يَقول أنَا المَلِك أينَ الجَبَّارون أينَ المتَكَبرونَ؟ \" (ص ٢١٤٨).\nقال الشيخ -وفّقه الله-: تقدم القول في ذكر اليَد واختلاف الأصوليين في إثبَاتهِا بمعنى الصفةِ لا بِمعنى الجارحةِ وتنازعهم في مقتَضى قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (٤) وَذكرنَا تَأوِيل ما وقع في ذكر اليد في حديث قبل هذا. ولكن لما ذَكَرَ ها هنا اليَمِين والشِّماَل كان آكَد في إيَهام الجَارحة. فَإذَا ثبتَ استحالة يد الجارحة عليه وَوَصفه باليمين والَشِّمال فلابد من حمَل هذا على ما يجَوز، وَأمثل ما تؤوّلِ عليه عندي أنّ الله سبحانه أرَاد أنه يطوِيَ السماوات والأرضين بِقدرته وكنّى عن ذلك بذكر اليد لأنّ بها فِعلنَا نحن وبها تَصَرّفنا فَخَاطب بما يفهم وبما يخرج إلى الحس واَلوجود ليكون أوكَدَ وَأرسَخَ في نفس السامع وذكر اليمين\n_________\n(٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٤) ٧٥) ص.","vol":"3","page":346},{"text":"والشّمال حتى يورد المثال على كماله، ولَما علم أنا نحن نتناول ما نكرم باليمين وما دونه بالشِّمال وأنا نقوى بأيماننا على أشياء لا نقوى عليها بشَماَئلتا وكانت السماوات أعظَم بما لا يتقارب ولا يَتدانى من الأرَضِيَن أضَاف فعلَه فيها إلى اليَمِين وفعله في الأرض إلى الشِّمال على حسب ما قلناه من أنا نحاول الأصعب باليمين والأخَفَّ بِالشِّمال وإن كان الله سبحانه لَيس شيء عليه أخف من شيءٍ ولا شيء أصعَبَ من شيءٍ ولكنه تعالى خاطبنا بماَ نَفهم ولما ذكر اليد تمثيلًا أتم الَمعنَى عَلىَ التمثيل بعينه ولا يبعد أن يكون في السماوات ما هو أفضل من الأرض وكلِّ ما فيها لا سِيَّما إذا قلنا بتفضيل الملائكة على ما تقدم ذِكر الخلاف فيه أو يكون البَارِي سبحانه يفضل السَّماَوَات لأمور تخفى عَنَّا فيكون أضافها إلى اليمين لما قلناه من اختصاص اليمين بالأشرفِ، والشِّمال بما هو دونها وَجَرى في ذلك على حكم التمثيل الذي به افتتح فَخَتم عليه وهذا الذي ظهر إليّ في هذا الحديث (٥).\n١٢٥١ - قوله فيِ أهل الجَنَّة: \"ألَا أخبركم بإدَامِهِم. قالوا: بلى قال: إدَامهم بَالَام وَنونْ قَالوا وَمَا هَذَا قَالَ ثَوْر وَنون يَأكل مِن زِيَادَةِ كَبِدِهمِا سَبعون ألفًا\". الحديث المذكور فيه قول اليهودي للنبيّ ﵇ (ص ٢١٥١).\nقال الشيخ -أيده الله-: ذَكَر الخطابي أن النون هو الحوت على وفاق ما فسر في الحديث وأن بَالام (٦) يَدلّ جواب اليهودي على أنّه اسم للثّور قال:\n_________\n(٥) في (ب) في هذا الجواب.\n(٦) في (أ) يَالام بالياء.","vol":"3","page":347},{"text":"ولعلّ اليهوديّ أراد التَّعمِية فقطَّع الهجاء وقدم أحد الحرفين وإنما الرتبة لام ياء هِجَاء لأَى (٧) عَلىَ وَزنِ لعًا، أي ثور يقال للثور الوحشي اللَأى فصحّف الراوي فقال بَالَام وإنما هو يالَام بحرف العلة (٨) هذا أقرب ما يقع لي فيه إلَاّ أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ويكون ذلك في لسَانهم يلا وأكثر العبرانية فيما يقولونه مقلوب على لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرها وقد قيل إن العبران هو العرباني فقدموا الباء وأخروا الراء.\n١٢٥٢ - قوله - ﷺ -: \"لَا أحَدَ أصبرُ عَلىَ أذًى سَمِعه من الله إنه يشرك بِهِ ويُجْعَلُ لَه الوَلَد ثمّ يعَافيهِم ويرزقهم\" (ص ٢١٦٠).\nقال الشيخ -وفّقه الله-: المراد بهذا أن الله سبحانه واسع الحلم عن الكافر الذي يضيف إليه الولد والصبر منع النَّفس من التَّشَفِّي والانتقام، أو منعها من غير ذلك، فلما كان الامتناع نتيجة الصّبر عبر عن تركِ الباري سبحانه الانتقام بهذه العبارة وجرى الأمر في ذلك على حسب ما قلناه مرارا فيما تقدم من مثل هذا.\n١٢٥٣ - قوله - ﷺ -: \"مَثَل المؤمِنِ كمَثَل الخَامَة مِنَ الزَّرع\" (ص ٢١٦٣).\nيعني الغضة الرطبة. وقوله: \"حتى تهيج\" أي تجفَّ يقال: هاجَ الزرع هَيجا إذا يَبِسَ.\n_________\n(٧) في (أ) لأبي وهو تحريف، وما أثبت هو ما في (ب) وفي شرح النّووي.\n(٨) في (ب) بحذف العلة.","vol":"3","page":348},{"text":"١٢٥٤ - وقوله: \"مثل المنافقِ كمثل الأرزَةِ المجذِيَةِ\" (ص ٢١٦٣).\nقال أبو عبيد: الأرزَة بفتح الألَفِ وتسكين الراء شجر معروف بالشام ويسمى بِالعِرَاق الصَّنَوبَرَ، وإنَّما الصَّنَوبَر ثمر الأرزِ فسمي الشَّجر صنوبرًا من أجل ثَمَرته والمجذية الثابتة في الأرض يقال جذت تجذي (وأجذت تجذي) (٩) والانجِعَاف الانقِلَاع. يقال: جَعَفتُ الرَّجل إذا صَرَعتَه قَال أبو عبيد: شَبّه المؤمن بالخامة التي تميلها الرياح لأنه مُرَزَّأٌ في نفسه وَأهله وماله. وأمَّا الكافر فمثل الأرزة التي لا تميلها الرِّياح والكافر لا يرزَأ شَيئا حتى يَموت وان رزىء لمَ يؤجَر عليه فشبه موته بانجعاف تلك حتى يلقى الله بذنوبه جمّةً.\n١٢٥٥ - قوله - ﷺ -: \"يقول الله لأَهْوَنِ أهلِ النَّارِ عَذَابًا لو كانت لَكَ الدّنيَا ومَا فِيهَا أكنتَ مفتَديًا بها؟ فيقَول: نَعَم، فَيَقول: قَد أرَدت مِنكَ مَا هو أهوَن مِن هَذَا وأنتَ فيِ صُلبِ آدَمَ أن لَا تشرك (أحسِبه قَالَ) وَلَا أدخِلَكَ النَّارَ فَأبَيتَ إلاّ الشركَ\" (ص ٢١٦٠).\nقال الشيخ -أيّده الله- مذهب أهل الحق أن الله سبحانه أرادَ إيمان المؤمن وكفر الكَافرِ ولم يرد من الكافرِ الإيمان فامتنعَ عليه ولو أراده عندنا لم يكن كافرا، والمعتزلة تخالف في هذا الموضع وترى أن الله سبحانه أراد من الجَمِيع الإيمان فاستحبّ الكافر العَمَى على الهدى وأبَى إلَاّ الشرك اغتَرارا منها بِرَدّ الغائب إلى الشاهد من غير جامع ولا رابط، وقد ثبت في الشّاهد أن مريد السَّفه والشّرِّ مِنَّا سفيه شرّير. قالوا: فلما كان الكفر\n_________\n(٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":349},{"text":"سفهًا وشّرا لم يصح أن يريده الباري سبحانه وأخطؤوا في هذا الاستدلال في مواضع. منها: أن الكفر سَفَه وَشَر في حَقِّنا وفي حقّ من يكلف لا في حق الباري سبحانه، ومنها: أن مريد السَّفَه والشَّرِّ إنما كان سفيها لنهي الله سبحانه لَه أن يريد السّفه والشرَّ والباري سبحانه لا أحد فوقه ينهاه ويأمره فلم يصح أن يقاسَ عَلَينَا في هذا، ومنها أن المريد منّا لفعل ما إذا لم يحصل له ما أراد فإن ذلك يؤذن بعَجزه وضعفه فهلاّ قالوا: إن الباري سبحانه إذا أراد من الكافر الإيمان فلم يؤمن أذِنَ ذلك بضعفه وعجزه كما قالوا: إن مريدَ السفه منّا سفيه فلو أراده الباري لكان سفيها -تعالى الله عن ذلك.\nوهذا يوضح لك فساد ما بنوا عليه. وهذا الحديث إن تعلق به بعضهم في تصحيح المذهب الذي حكيناه عنهم. وقال: قد أخبر - ﷺ - ها هنا في الصحيح أن الله تعالى يقول للكافر: أردت منك أن لا تشركَ وأبيت إلا الشركَ. قلنا: هذا خبر واحد والمسألة مسألة أصل ومع هذا فإنه قد يصح أن يراد به ما أُخذ من العهد على الخليقة وهم في صلب آدَمَ. ولهذا قال: أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلبِ آدمَ.\n١٢٥٦ - قوله - ﷺ -: \"إن الله لا يَظلم مؤمِنًا حَسَنَةً يُعطَى بها في الدّنيَا ويجزَى بها في الآخِرَة، وَأمَّا الكَافِر فَيُطْعَم بحسناتِ مَا عَمِلَ بها لله في الدّنيَا حَتَّى إذا أفضَي إلى الآخِرَة لم تكن لَه حَسَنَة يجزَى بها\" (ص ٢١٦٢).\nقال الشيخ -وفّقه الله-: قد تقدَّم الكلام على ما يقع من الكافر في حالةِ كفره من حسنات وَبينَّا أنَّ مذهَب المحَقِّقِين أنه غَير عَارِفٍ بالله سبحانه وأنّ بَعض النَاسِ ذَهَبَ إلى أنه يخفف عنه من العذاب لأجل ما قَدَّم من حسنات.","vol":"3","page":350},{"text":"وقوله: \"هَا هنَا فَإذَا أفضَى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها\" يشير إلى أنه لا منفعة له في الآخِرة أصلًا بما عمل من ذَلِكَ. ومحمل قوله بحسناتِ ما عَمِل لله بها عِند من قال: إنه لَا يعرف الله أصلًا على معنى أنه يعتقد أنه يعمل لله وإن كان اعتقاده ليس بعلم ولا معرفةٍ بالله سبحانه.\n١٢٥٧ - قوله - ﷺ -: \"سَدِّدوا وَقَارِبوا (وأبشرِوا) (١٠) فَإنّه لن يُدخِلَ الجنة أحَدًا عملُه. قَالوا: وَلَا أنتَ يا رسولَ الله؟ قَالَ: وَلَا أنَا إلاّ أن يَتَغَمَّدَني الله منه بِرَحمةٍ واعلَموا أن أحَب العَمل إلىَ الله أدوَمه وإن قَلَّ\" (ص ٢١٧١).\nقال الشيخ -أيده الله-: مذهبنا أنّ إثابة الله سبحانه لمن أطاعه ولم يعصِهِ (١١) تَفَضّل وَلَا تَثبت (١٢) إلاّ بالسمع وكذلك انتقامه ممن عصاه ولم يطِعه عَدل وَلَا يثبت منه شيء إلَاّ بالسَّمع والباري سبحانه عندنا لَه (١٣) أن يعَذِّب النَّبِيئِين وَيُنعِّم الكافرين ولكنه أخبرنا أنه خلافَ ذلك يَفعَل.\nوالمعتزلة تثبت بعقولها أعوَاضَ الأعمال، ولها في ذلك خُبَاط طويل وتفصيل كثير. وظاهر هذا الحديث يشير إلى مَذهب أهل الحق أنه لا يستحق أحد بطاعته الثَّوَاب.\nوأما قوله: \"إلاّ أن يتغمدني الله بِرَحْمةٍ منه\".\n_________\n(١٠) وابشروا ساقط من (أ).\n(١١) في (أ) لمن يعصه.\n(١٢) في (ب) ولا يثبت.\n(١٣) له ساقطة من (أ) و(ج).","vol":"3","page":351},{"text":"أي يلبِسُنِيهَا وَيَسترني بها وذلك مأخوذ من غمد السيف لأنّكَ إذَا أغمَدتَه فقد ألبسته الغِمد وغَشّيتَه بِه، يقال غَمدتَ السَّيف وأغمدته بمعنى واحد.\n١٢٥٨ - وقول عائشة -﵂-: \"حَتَّى تَفَطَّرَتْ رِجلَاه\" (ص ٢١٧١).\nأي تشقّقتا ومنه أخذ فطر الصائم وإفطاره شقّه صومَه بالفطر، والله فاطر السماوات والأرض لأنهما كانَتا رَتْقا ففتقهما.\n١٢٥٩ - (قوله \"كان يَتَخَوَّلنَا بالمَوعِظَةِ\" (ص ٢١٧٢).\nأي يتعهدنا) (١٤).\n_________\n(١٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-459>كتاب الجنة والنار </span>(١)\n١٢٦٠ - قوله: \"لَيسَ في الجَنَّةِ عَزَب\" (ص ٢١٧٨).\nالعَزَب البعيد عن النساء والعَازِب البعيد المرعَى.\n١٢٦١ - قوله ﷺ \"فَأَما النَّار فَلَا تمتَلىءُ حَتّى يَضَع الله تَعالى رِجْلَهُ تَقول قَطِ قَطِ، وَفي بعض طُرُقِهِ حق يَضَع رَب العِزَّة جَلَّ وَعَزَّ فِيهَا قَدَمهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إلى بَعضٍ\" (ص ٢١٨٦ - ٢١٨٨).\nقال الشيخ -أيدّه الله-: هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمة (للتشبيه ولما نقله الأثبات واشتهر عند الرواة تكلُّف العلماء\n_________\n(١) لم يأت العنوان إلا بهامش (أ) وهو موجود في أصل مسلم وجاء هنا منقوصا لتجديد التجليد","vol":"3","page":353},{"text":"قديما وحديثا الكلام عليه والنظر في تأويله) (٢) فمنهم من حمل القَدَم على السابق المتقدم. ويقال: للمتقدم (٣) قَدَم فيكون تقدير الكلام حتى يضع الجبار فيها من قدم لها من أهل العذاب وهذا كقوله تعالى ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (٤) معناه التقدم والسبق لا قدم الرِّجل فَإذا وقع مثل ذلك في القرآن حملنا ما وقع في السنّة عليه، وإلى هذا التأويل مال النَّضر ابن شمَيل. وقد أشار ابن الأعرابي إلى أن القدم يعبر به عن هذا المعنى ولكن في الشرف والجلالة ويحتمل أن يكون المراد ها هنا بالحديث قدمَ بعض خلقه وتكون الإضافة ها هنا إلى الله سبحانه إضافة فِعلٍ لَا إضَافَة جَارِحَةٍ. وقد قال بعضهم: يحتمل أن يريد أن الله سبحانه يخلق في الآخرة خلقا يسمّى بهذه التسمية فلا تمتلىء النار إلا به.\nويحتمل وجها آخر على رواية من رواه (٥) حتى يضع الجبّار أن يريد به الشيطان لأنه أصل الجَبّارين أو يريد به أحد الكفرة من الجبابرة فيكون المعنى لا تمتلىء حتى يضع إبليس فيها قدمه، أو هَذَا المشَار إلَيه. وأما مَا خَرّجه مسلم في بعض طرقه حتى يضع الله رجله فَقد أنكر هذه اللفظة بعض أهل العلم. وزعم ابن فُورَك أنها غير ثابتة عند أهل النقل ولكن لابد من تأويلها لأجل تخريج مسلم لها وهو كما وصفناه في كتابنا هذا أولا ووصفنا أحاديثه فيصح أن يكون المراد ها هنا رجل بعض خليقته. وأضاف ذلك إليه ﷿ إضافة فعل لَا إضافة جارحةٍ كما قدمناه في\n_________\n(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٣) في (ج) للسابق.\n(٤) ٢) يونس.\n(٥) في (ب) و(ج) من روى.","vol":"3","page":354},{"text":"القدم ويصح فيه تأويل آخر أيضا، وهو أن يكون المراد بالرّجل ها هنا الجماعة من الناس كما يقال: رجل من جراد، أي جماعة من جراد وقد وقع ذلك في أشعار كثيرة. وإذا أمكن حمل الحديث على هذه التأويلات الصحيحة الجائزة على الله سبحانه لم يصح حمله على ما تقوله المجَسِّمة من إفادته إثبات الجارحة لله تعالى عن قولهم وقد قام الدليل القاطع العقلي على استحالة ذلك عليه جلّ وعلا وهذا واضح فتأمله.\nوأما قوله: \"فتقول قط قط أي حَسبُ وَقَطْنِي بمعنى حَسبي\" وَمِنه قول الشَّاعر: [الرّجز]\nامتَلأ الَحوض وقَالَ قَطْنِي\nأي حسبي\n١٢٦٢ - قوله: \"فَسَمِعْنَا وَجْبَتَهَا\" (ص ٢١٨٤).\nأي سَقْطتها يقال: وجب الشيء وجبا سقط ومنة قوله تعالي ﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾. (٦) أي أسقطت.\n١٢٦٣ - قال الشيخ -أيده الله-: خَرّجَ مسلم في بَاب مَثَل المؤمن مثل النخلة:\"حدثنا ابن نمير قال نا أبي نا سَيف قال سمعت مجاهدًا يقول\" الحديث (ص ٢١٦٦).\n_________\n(٦) ٣٦) الحَجّ.","vol":"3","page":355},{"text":"وفي نسخة ابن الَحذَّاء: \"حدثنا سفيان قال سمعت مجاهدا\" فجعل بدل سيف سفيان قال بعضهم: والصواب سيف وهو سيف (بن أبي سليمان يروي عن مجاهد. ويقال فيه أيضا: سيف) (٧) بن سليمان وسيف أبو سليمان كل محفوظ. قال البخاري: وكيع يقول: سيف أبو سليمان وابن المبارك يقول: سيف بن أبي سليمان ويحيى القطان يقول سيف بن سليمان.\n١٢٦٤ - قال الشيخ -أيده الله-: خرّج مسلم في باب صفة الجنة: حدثنا حجاج بن الشاعر قال نا أبو النضر نا إبراهيم بن سعد نا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة (ص ٢١٨٣).\nهكذا إسناد هذا الحديث عند أبي العلاء وفي نسخة السجزي عن أبي أحمد مثله ووقع في نسخة الرازي والكسائي: حدثنا أبي عن الزّهري (عن أبي سلمة بزيادة رجل في السَّنَد وهو الزّهري) (٨) قال بعضهم: والصواب رواية أبي العلاء ومن تابعه وكذلك خرّجه أبو مسعود من طريق مسلم من حديث إبراهيم عن أبيه عن أبي سَلَمة قال: ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزّهري. والله أعلم.\nوقال الدارقطني في كتاب العلل: لم يتابع أبو النضر على وصله عَن أبي هريرة والمحفوظ عن إبراهيم عن أبيه عن أبي سَلَمة مرسلا كذلك رواه يعقوب وسعد اِبْنَا إبراهيم بن سَعد قال: والمرسل الصواب.\n_________\n(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":356},{"text":"١٢٦٥ - قال الشيخ -أيده الله-: خرَّج مسلِم في أوّل باب صفة النار: حدّثنا عمر بن حَفص قال: نا أبي عَن العَلَاء (بن خالد الكاهلي عن سفيان (٩) (ص ٢١٨٤) ووقع في نسخة أبي العلاء) (١٠) بن ماهان بدل الكاهلي الباهلي وهو وَهم. وصوابه الكاهلي وكاهل من بني أسد بن خزَيمَة.\n١٢٦٦ - قوله: \"سألَه عَنِ الرّوح قَالَ: فَأسكَتَ (١١) النَّبِيء - ﷺ - فَلَم يَرُدَّ عَلَيه شَيئًا فقلت: إنه يوحَى إليه. قال: فَقمت مكاني قال: فلما نزل الوحي: قال ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٢) (ص ٢١٥٢).\nقال الشيخ -وفقه الله-: الكلام في الروح والنفس مما يَغمُض ويدقّ ولكنه مع هذا أكثرَ النَّاس الكلام فيه حتى ألف بعضهم فيه التواليف ولكن مشاهير المقالات في الروح قَول أبيِ الحَسَن الأشعري أنه النفَس الداخل والخارج. والقاضي أبو بكر بن الطيِّب يراه مما يتردد بين هذا الذي قاله أبو الحسنِ الأشعري وبين الحياة وبعض الناس يرى أنه جسم مشابك (١٣) للأجسَام الظاهرة والأعضاءِ الظاهرة وَمَال بعض المتكلمين من أيمتنا إلى أن الأظهر فيه أنه جسم لطيف خلقه الباري تعالى وأجرى\n_________\n(٩) في (ج) عن شقيق، وهو ما في أصل مسلم.\n(١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١١) وقع في (ب) بعد قوله فأسكت صوابه سكت وهو خطأ.\n(١٢) ٨٥) الإسراء.\n(١٣) في (ج) متشابك.","vol":"3","page":357},{"text":"العادة بِأن الحياة لا تكون مع فقده وإذا شاء موت إنسان أعدم هذا الجسم منه عند إعدَام الحياة وهذا الِجسم إن كان حيًّا فلا يحيى إلَاّ بِحَيَاة تختَصّ به أيضا وهو مما يصح صرف القَبضِ إليه والبلوغ إلى مكان مّا من الجسم وكونه في مكان في العالم أو حواصل طير إلى غير ذلك مما وقع في الظواهر ويصح في العقل صرف ما أشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو الجسم الحَيّة والمسألة تحتمل الاتِّساع الكثير وإنما ذكرنا في هذا الموضع ما يليق به.\nوأما قوله: \"فاسكت النبيء - ﷺ -\".\nيقال: سَكَت سُكوتا وأسكَتَ صمت. ويقال في أسكت أطرق.\n١٢٦٧ - قوله: \"يُجاء بِالمَوتِ يَومَ القِيَامة كأنَّه كَبش أملَح\" (ص ٢١٨٨).\nقال الشيخ -أيده الله-: الموت عرض من الأعراض عندنا يضادّ الحياة وقال بعض المعتزلة ليس بمعنى وهو يرجع إلى عدم الحياة وعلى المذهبين وأن كان الثاني منهما خطأ لقوله تعالى ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (١٤) فاثبت الموت مخلوقا ولغير ذلك من الأدلة لا يصح أن يكون الموت كبشا ولا جِسمًا من الأجسام وإنما المراد بهذا التَّشبيه والتَمثِيل وقد يخلق الباري سبحانه هذا الجسم ثمَّ يُذبَح ويجعل هذا مثالا لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة\n_________\n(١٤) ٢) الملك.","vol":"3","page":358},{"text":"وقوله: \"فَيَشْرئبّون\" (ص ٢١٨٨).\nقال الهروي من حديث عائشة -﵂- \"واشْرأبَّ النفاق\" أي ظهر وعلا وكل شيء رافع رأسه فهو مشرئِبّ ومنه فَيَشْرئِبّون لِصَوتِه.\n١٢٦٨ - وقوله: \"ألَا أخبركم بأهل النَّارِ؟ قالوا: بَلىَ قَالَ: كلّ عتلٍّ جَوَّاظٍ مستَكبِرٍ (ص ٢١٩٠).\nقال الهروي: قال أحمد بن عبيد: الَجوَّاظ الَجموع الَمنوع. قال غيره: الكثير اللَّحم المختَال في مشيته، وقد جاظ يجوظ جَوَظَانًا. ويقال: لِلقصير البطن كُلٌّ قَد قِيلَ، وأمَّا العُتُلُّ فقيل هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل. وأما الزنيم فهو الملصق بالقوم المدعي، ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ (١٥) وعن ابنِ عباس قول آخر في الزّنِيمِ المذكور في الآية إنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشَّاة. وَرَوَى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشرّ كما تعرف الشاة بزَنمَتِهَا.\n١٢٦٩ - وقوله: \"يَجُرُّ قُصْبَه في النَّارِ\" (ص ٢١٩١).\nقال أبو عبيد: الأقصَاب هي الأمعاء واحدها قُصْب.\n١٢٧٠ - قوله (١٦) رأيت عَمرو بن عَامر الخُزَاعي يجَر قُصبَه في النَّار وكان أوَّل من سَيّبَ السّوائِبَ (٢١٩٢).\n_________\n(١٥) ١٣) القَلَم.\n(١٦) في (أ) زيادة قوله (يجر قُصبه في النار قال أبو عبيد) وهو تكرار.","vol":"3","page":359},{"text":"قال الشيخ -أيّده الله-: ذكر ابن المسيب في كتاب مسلم أن السَّائبة التى كانوا يسَيِّبونهَا لآلَهِتِهِم فَلَا يحمَل عليها شيء والبحيرة التي يمنع دَرّهَا لِلطُّواغِيت فلا يحلبهَاَ أحد من الناس.\nقال الشيخ -أيَّده الله-: والبَحيرة فيما ذكره المفسرون الناقة كانت الجاهلية إذَا نتِجَت خمسة أبطن فكان آخرها ذكرًا بَحَروا أذنها أي شَقّوها وَلمَ يذبَحوها ولم يركبوها ولم تُطْرد عن ماء ولم تمنع مرعًى ولم يَركبها أحد. قال الكلبي: كانوا إذا نتجَت خمسةَ أبطن فإن كان الخامس ذكرًا أكَلَه الرِّجال دونَ النِّسَاء وإن كَانت أنثَى بَحَروا أذنها، أي شقوها لا يشرب لها لبن وَلَا تُركَب وإن كَانَت مَيِّتَةً اشترك فِيها الرّجال والنِّسَاء وسمِّيت بَحِيرةً لشقِّهم أذنها؛ بُحرت إذا شقِّقت شَقّا وَاسعًا والناقة بحيرة ومبحورة، وأما السائبة فقيل: هو ما كان أحدهم يفعله إذَا مَرِض فَيَنذِر إن شُفي أن يسيب ناقته فإذا فعل ذلك لم تمنع مِن مَاءٍ ولا كلإٍ ولا يسيبون غير الناقة كانوا إذا سَيَّبوا العبدَ لم يكن عليه ولَاء، وقيل كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة انثى ليس فيها ذَكَر سُيِّبَت ولم تركب ولم يُجزَّ وَبرها وما نُتجت بعد ذلك من أنثى شُقت أذنها وخليت مع أمها فَهيَ البحَيرة بِنت السائِبة.\n١٢٧١ - قوله - ﷺ -: \"نِسَاء كَاسِيَات عارِيَات مِميلات (١٧) مَائِلَات (رؤوسهنّ كَأسنِمَةِ البُخْت المَائِلَةِ (١٨) \" (ص ٢١٩٣).\n_________\n(١٧) في (ب) متميلات.\n(١٨) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":360},{"text":"قال الشيخ -أيّده الله-: فيها ثلاثة أوجه.\nأحدها كاسيات من نعم الله ﷿ عاريات من الشكر.\nوالثاني كاسيات يَكشِفن بعض جَسَدهن وَيَسدلن الخمر من ورائهن فتنكشف صدورهن فهن كاسيات بمنزلة العاريات إذ كنَّ لا يَستر لِبَاسهن جميعَ أجسادهن\nوالثالث: يَلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها فهنّ كَاسِيَات في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة.\nوقوله: \"مِميلات مائلات\" فمائلات أي زَائغات على استعمال طاعة الله ﷿ وما يلزمهن مِن حِفظ الفُروج ومُميلات يعلِّمن غَيرهن الدخول في مثل فعلهن، وقيل: \"مائلات\" متبخترات في مشيهن. \"مِميلَات\" يملن أكتَافَهن وأعطَافهن وقيل: يمتشطن بمشطة الميلاء وهي مشطة البغايا.\nوجاءت كراهتها في الحديث.\"والمميلات\" اللواتي يمشطن غيرهن المشطة المَيلَاءَ ويجوز أن يكون \"المائلات المميلات\" بمعنى واحد كما قالوا: حادّ محدّ (١٩).\nوقوله \"رؤوسهن كأسنمة الإبل البُختِ\" معناه أنهن يعَظِّمن رؤسهن بالخمُر والعَماَئم حتى تشبه أسنمة البخت، ويجوز، أنهن يَطمَحنَ إلى الرِّجَال لا يَغضضنَ مِن أبصارهن ولا يَنكِّسِن رؤسَهنَّ.\n_________\n(١٩) في (ب) جاء مجد، وفي (ج) جاء محدود.","vol":"3","page":361},{"text":"١٢٧٢ - قوله: \"يحشر النَّاس يَومَ القِيَامَةِ حفَاةً عرَاةً غُرْلًا\" (ص ٢١٩٤).\nالغُرل جمع أغرل وهو الأقلَف والغُرْلة القُلفة.\n١٢٧٣ - قوله - ﷺ - في خطبته: \"إن رَبيِّ جَلَّ وعز أمَرَنيِ أن أعَلّمَكم مَا جَهِلتم بِما عَلَّمَنِي يَومِي هذا كلّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبدا حَلال وإنيّ خَلَقت عِبَادِي حنَفَاءَ كلَّهم وَإنهم أتتهم الشَّيَاطِين فاختالتهم (٢٠) عَن دِينِهم\" الحديث. وفيه وأنَّ الله نَظَر إلى أهلِ الأرض فَمَقَتَهم عَرَبهَم وَعَجَمَهم إلَاّ بَقَايَا مِن أهلِ الكِتَابِ وفيه وأنزَلتُ عَلَيك كِتَابًا لَا يَغسِله المَاء تَقرؤه نَائمِا وَيَقظَانًا\" (٢١) الحديث (ص ٢١٩٧).\nقال الشّيخ -أيده الله-: أما قوله: \"كل مال نحلته عبدا حَلال\" فالمراد به ما لا حقَّ فيه لأحدٍ ولا سَبَب يحرمه؛ والقَصد أنّ مَا خَلَقه الباري سبحانه في الأرض وَغيِرها مما يَنتَفِع النَّاس به فإنه حلال وَلمَ يُرِد أنّه لا يرزق الحرام كما قالتِ المعتزلة وَلا يغتر بظاهر هذا أن كل ما نحله حَلال. وَهذا يَدل على أنه لا يَنحل الَحرَام لأن المّصد بالحديث ما قلناه. وقد قامَ الدّليل عَلى أنَّ الله سبحانه يرزق الحَلالَ والحرام لأن الرزق عندنا هو ما ينتفع به وكُلّ مَنفعةٍ قَائِمَةٍ (٢٢) فَالله خَالِقها.\n_________\n(٢٠) فى (ب) فاجتالتهم بالجيم وهي رواية الاكثرين.\n(٢١) في الأصول الثلاثة هكذا (ويَقْظَانًا) وهي في بعض نسخ مسلم، وفي البعض الآخر (ويقظانَ).\n(٢٢) قائمة ساقطة من (ب).","vol":"3","page":362},{"text":"وأما قوله \"فَمَقَتَهم عَربهَم وَعَجَمَهم إلَاّ بقايا من أهل الكتاب\" فالأظهر أنه أرادَ قبل بعثة النبي - ﷺ - لأن العرب كانت حينئذ ظُلَاّلًا والعجم إلَاّ بقايا من أهل الكناب كما قال - ﷺ -.\nوَأمَّا قَولَه: \"وأنزَلتُ عَلَيكَ كِتَابًا لا يَغسِله المَاء تقرؤه نَائمًا ويقْظانا\". فيحتمل أن يشير إلى أنه أودعه قلبَه وسهّل عليه حِفظَه وَما في القُلُوب لا يخشَى عليه الذّهاب بالغَسْلِ ويحتمل أن يريدَ الإشارةَ إلى حفظه وبقائه عَلى مرّ الدَّهر فكنى عَن هَذَا بهذا اللَّفظ.\nوقوله \"نائما ويقظانا\" يحتمل أن يريد به أنه - ﷺ - يوحى إليه في مَنامِه كَماَ يوحَى إلَيه في يَقظَتِهِ وأن مَا يَرَاه في مَنامه من ذلك حق موثوق به كما يوثق باليَقَظَة ولا يَبعد أن الباريَ سبحانه يريه في المنام آيَةً من القرآن يقرؤها تقدم إنزالها أو يكون أعلم بصحتها يقظانا وقد يحتمل أنه يَقرؤه مضطَجعا كما يقرؤه قائما. ويسمى المضطجع نَائمًا مجازا لأنَّ المضطجع يصلي كذلك إذا عَجَزَ عن القيام أو لِعذرٍ لكن قوله \"يقظانًا\" لا تكون فيه مقابلة إلى قوله \"نائما\" إذا تأولناه على المضطجع فيكون التأويل الأول يرجح بما في لفظه من المقابلة هذا الذي يظهر لي في تأويل هذه الألفاظ وَلمَ أقف فيها لأهل العلم على شيء غير أن الشيخ أبا بَكر بن فورك -﵁- تَكَلّم على قوله - ﷺ - \"لو جعل القرآن في إهَابٍ ما احترق\" وذكر فِيه تَأويلات منها أن الإنسان الواعى للقرآن لا يحترق. ومنها؛ أن ذلك مخصوص بعصر النبيء - ﷺ - علامة لنبوته. ومنها: أن المراد أن القرآن في نفسه لا يحترق وإن احترق الإهاب والمداد قال: وهذا كقوله \"كتابا لا يغسِله الماء\" يعني أنه لا يفنى ولا يندرس وتأويله هذا نحو من تأويلنا. وكنت تأولت الحديث على ما قدمته قَبل أن أقف للشيخ أبي بكر على هذا الفصل.","vol":"3","page":363},{"text":"١٢٧٤ - وأما قوله: \"الضعيف الذي لا زَبْرَله\" (ص ٢١٩٧).\nمعناه: لا عقل له.\n١٢٧٥ - وقوله: \"وَالشِّنظِير الفَحّاش\" (ص ٢١٩٧).\nالشنظير هو السيء الخلق.\n١٢٧٦ - وأما قوله: \"الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولَا مالًا\".\nفذكر معناه في كتاب مسلم وهو قوله: فقلت: ويكون ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم والله لَقَد أدْرَكتُهم في الجاهلية وإن الرَّجل ليرعى على الحيّ ما به إلا وَليدَتهُم يَطَؤهَا\" (ص ٢١٩٨).\n١٢٧٧ - قال الشيخ -أيده الله-: خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد عن شعبة (عن هشام صاحب الدَّستَوَاني) (٢٣) (ص ٢١٩٨).\nعن قتادة سمعت مُطَرِّفًا يقول الحديث هكذا يروَى عن الجلودي والكسائي. وفي نسخة ابن ماهان قال يحيى قال سعيد عن قتادة؛ سمعت مطرِّفا جَعَلَ سَعيدًا بدل شعبة.\n_________\n(٢٣) ما بين القوسين ساقط من (ج) وجاء هنا الدَّستواني بالنون والذي في الأصل الدستوائي بالهمز.","vol":"3","page":364},{"text":"١٢٧٨ - قول النبيء - ﷺ -: قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ (٢٤) قال: نزلت في عذاب القبر يقال له! \"من ربّك \" الحديث (ص ٢٢٠١).\nقال الشيخ -أيّده الله-: عذاب القبر ثابت عند أهل السنة وقد وردت به الآثَار وقال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾.الآية (٢٥) وقال: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ (٢٦) ولا يبعد في العقل أن يعِيدَ البَاري الحَيَاةَ في بَعضِ أجزاء الجَسد ولا يُدفع هذا بالاستبعاد لما بينَّاه ولا بقوله تعالى ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٢٧) لأنه يحتمل أن يريد الموتة التي فيها جُرَع وغُصَص وَموتَة القَبر ليسَت كذلك ويحتمل أيضًا أن يريد جِنسَ الموت ولم يرِد مَوتَةً واحدةً وإذا احتمل لم يردَّ به ما قدمناه من الظواهر والأخبار.\n١٢٧٩ - قوله: فَرَدَّ رسول الله - ﷺ - \"رَيطَةً كَانَت على أنفِه هَكّذا\" (ص ٢٢٠٢).\nالرَّيطة كل مُلَاءة لم تكن لِفْقينَ وجمعها ريط. قال ابن السكيت: كلّ ثوب رقيق لَيِّنٍ فهو رَيط.\n_________\n(٢٤) ٢٧) إبراهيم.\n(٢٥) ٤٦) غافر.\n(٢٦) ١١) غافر.\n(٢٧) ٥٦) الدّخان.","vol":"3","page":365},{"text":"١٢٨٠ - قوله: إن رسول الله - ﷺ - تَرَكَ قتلىَ بَدرٍ ثَلاثا ثم أتَاهم فقام عليهم فَنَاداهم\" الحديث (ص ٢٢٠٣).\nقال الشيخ -أيده الله-: ذَهب بعض الناس إلى أن المَيّتَ يَسمَع أخذًا بظاهر هَذَا الحديث والذي عليه المحَصِّلون من العلماء أنَّ الله تعالى خرق العادة بأن أعاد الحياة إلى هؤلاء الموتى لِيُقرّعهم - ﷺ - وإلى هذا ذهَبَ قتادة. وقد ذكر الحديث لعائشة فقالت: إنما قال النبي ﵇ إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم الحق ثم قَرَأَت ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ الآية (٢٨).\nفأنتَ ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر هذا الحديث وحولته إلى لفظ آخر والتَّشكك في سماعِ سائر الموتى وحسّهم يخرم (٢٩) الثقة بالعلوم الضروية.\n_________\n(٢٨) ٨٠) النمل.\n(٢٩) في (ج) يخرق.","vol":"3","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-460>كتاب الفتن وأشراط الساعة </span>(١)\n١٢٨١ - قوله: \"أنَهْلِكُ وَفينا الصَّالحون؟ قال: إذا كَثُر الخَبَث\" (ص ٢٢٠٧).\nأي إذا كثر الفسوق والفجور.\n١٢٨٢ - قوله: \"أشْرف عَلىَ أُطُمٍ من آطَامِ المَدِينَة\" (ص ٢٢١١).\nالأطم بناء من حجارة مرفوع بالقَصِّ (٢) وآطام المدينة حصونها قاله الخَطّابيِ. وقد ذكِر قبل هذا بشرح غيره.\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج) خاصّة.\n(٢) في (ب) بالجصّ.","vol":"3","page":367},{"text":"١٢٨٣ - قوله - ﷺ -: \"زُوَيت بي الأرض\" (ص ٢٢١٥).\nأي جمعت يقال: انزوى القوم: تَدَانوا وتَضَامّوا.\n١٢٨٤ - قال الشيخ خرَّج مسلم -أيّده الله- في بابِ قَول رسول الله - ﷺ - لقتلىَ بَدرٍ ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾.\nحدثنا إسحَاق بن عمَر بن سَليط الهذلي نا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال ونا شيبَان بن فَرّوخ قال نا سليمان عن ثابت عن أنس\" الحديث (ص ٢٢٠٢).\nقال بعضهم: في نسخة ابن الَحذَّاء: \"نا شيبان بن عبد الرحمن نا سليمان\" وهو خطأ فاحش. وصوابه: شبيان بن فروخ وهو الأبلي (٣) من شيوخ مسلم وأما شيبان بن عبد الرحمن فهو النّحويّ يكنّى أبا معاوية وليس هو في طبقة من يروي عنه مسلم هو أعلى من ذلك.\n١٢٨٥ - وخرَّج مسلم أيضًا في كتاب الفتن في باب إذا تواجَهَ المسلمان بِسَيفهما \"حدثنا أبو كامل فضَيل بن حسَين قال نا حماد بن زيد عن أيوب ويونسَ عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة عن النَّبي - ﷺ -\" (ص ٢٢١٣).\nهكذا إسناد هذا الحديث. ووقع في نسخة أبي العلاء: \"حدثنا أبو\n_________\n(٣) في (أ) الأيلي.","vol":"3","page":368},{"text":"كاهل نا حماد بن سلمة\" جَعَل الحديث لحماد بن سَلَمة والمحفوظ حماد بن زيد، وكذلك خرّجه أبو دَاود عن أبي كامل عن حماد بن زيد. (وَخَرَّجه البخَاري عن عبد الرحمن بن المبَارك عن حماد بن زيد) (٤) عن أيوب ويونس.\n١٢٨٦ - قول رسول الله - ﷺ - لابن صيّادٍ: اِخسَأ فَلَن تَعدو قَدْركَ (ص ٢٢٤٠).\nيحتمل وجهين: أحَدهما أنه لا يبلغ قَدْركَ أن تطَالع الغَيبَ من قبل الوحي الذي يوحَى إلىَ الأنبِيَاء والإلهام الذي يلهم الأولياء وإنما هو شيء جَرَى من إلقاء الشيطان إليه حِيَن سَمِعَ النّبي - ﷺ - يراجع به أصحَابَه في النَّخيل، والآخَر أنَكَ لَن تَسبِقَ قَدَر الله سبحانه فِيكَ وفي أمرك.\nوقد استدل به قوم على أن إسلام غير البالغ قَد يَصِحّ ولولا ذلك لما كشفه النبيء - ﷺ - عَنِ الإيمان وقد قال (٥) أهل العلم: يمكن أن يكون إنّما أقَرّه النبيء - ﷺ - معه في المدينة وهو يدعي النّبوءة لأجل أن النَّبِيء - ﷺ - حالَفَ اليهود على أن يسَالمها هي وَحلَفَاءَها فلهذا أبقاه.\n١٢٨٧ - وخرّج مسلم أيضا في كتاب الفتن في باب \"لا تذهب الدّنيا حتى يأتي على النَّاس زمان لَا يدري القَاتِل فِيه في أيِّ شيءٍ (٦) قَتَلَ ولا المَقتول في أيّ شيء قُتِلَ\" الحديث.\n_________\n(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٥) في (ب) بعض أهل العلم.\n(٦) في ساقطة في (ج).","vol":"3","page":369},{"text":"قال: حدثثا ابن أبي عمر نا مروان عن يزيد بنِ كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النّبي - ﷺ - بهذا ثم عقَّب بعده بأشياء أخر (٧) قال: \"حدثنا عبد الله بن عمَر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قالا نا محمد بن فُضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي (عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -\" هكذا وقع في النسخ (ص ٢٢٣١) يريد مسلم أن شَيخَيهِ اختلفا (٨) فقال: واصل عن ابن فضيل عن أبي إسماعيل ولم يذكر الأسلمي) (٩) يعني به بشير بن سليمان. وقال عبد الله بن عمر بن أبان عن ابن فضيل عن أبي إسماعيل ولم يذكر الأسلمي يعني به يزيد بن كَيسان اليشكري.\nقال بعضهم: وهذا يحتاج إلى مقدمة تذكر ها هنا وهي أن تعلم أن يزيد بن كيسان يكنى أبا إسماعيل وأن بشير بن سليمان يكنى أبا إسماعيل أيضا وكلاهما يروي عن أبي حازم وقد اشتركا في غير حديث عن أبي حازم الأشجعي. وقد ذكر منها أبو محمد بن الجارود عدة أحاديث منها: ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إني تَزَوَّجت امرأة على ثمان أوَاقٍ\" الحديث.\nومنها: حديث آخر يرويه أبو حازم عن أبي هريرة أن عمر خرج من بيته وذكر ذَهاب النبيء - ﷺ - وأبي بكر وعمر إلى بَيت رجل من الأنصار وَقولَه لهما \"وَمَا أخرَجَكماَ قالا الجوع\" الحديث بطوله.\nومنها: ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة في تعريس النبيء - ﷺ - في طريق مكة وأنَّ رسولَ الله - ﷺ - (قضى ركعتي الفجر بعد ما طلعتِ الشمس.\n_________\n(٧) في (ب) باسناد آخر، وفي (ج) ثم عقّب بعده بأبي بكر آخر.\n(٨) في (أ) أن شيخه اختلفا والصواب أن شيخيه اختلفا.\n(٩) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":370},{"text":"ومنها حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبيء - ﷺ - (١٠) قال: \"وَالذي نفسى بيده لن تذهب الدنيا حتى يتَمَرَّغ الرجل على القبر يقول: يا ليتني صاحب هذا القبر\".\nوخرّج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيها مما لم يذكره ابن الجارود (حديث \"قل هو الله أحد\" من حديث يزيد بن كيسان وبشير بن أبي إسماعيل كلاهما عن أبي حازم عن أبي هريرة\". قال ابن الجارود) (١١) فقد بَانَ بما ذكرناه أن أبا إسماعيل بَشِيًرا غَير أبي إسماعيل يزيد وإن اتفقا في الرواية قال بعضهم: كذلك هذا الحديث الواقع في كتاب الفتن أخرجه مسلم أولا من حديث يزيد بنِ كيسان ثم أخرجه بعد ذلك من روإية أبي إسماعيل (الأسلمي إلا في رواية عبد الله بن عمر بن أبان فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسماعيل) (١٢) ولذلك لم يذكر الأسلمي في نسبه والله أعلم.\n١٢٨٨ - قوله - ﷺ -: \"لَا تَقوم السّاعة حَتَّى تقَاتِلوا قَومًا كَأنَّ وجوهَهم المَجَانُّ المُطرَقَة\" الحديث (ص ٢٢٣٣).\nالَمجَانّ المُطرَقَة يعني التِّرَسَةَ التي أطرقت بالعقَب، أي ألبست به.\nيقال: طارق النعل إذا صير خَصيفًا على خَصيف، وأطرق جناح الطائر إذا وقعت ريشة على التي تحتها فألبستها وفي ريشها إطراق إذا وقع بعضها على بعض.\n_________\n(١٠) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١١) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(١٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":371},{"text":"١٢٨٩ - وقوله: \"ذُلْفُ الأُنوف\" (ص ٢٢٣٣).\nالذُّلْف في الأنف قصرُه وَتَأخُّر أرنَبَتِه حكاه ابن قتيبة وغيره. وقال أبو مالك الأعرابي: الأذلف الذي في طرف أرنبته همزة وهو يعتري المِلاح.\nقال أبو النجم: [الكامل]\nوَأُحِبّ بَعضَ مَلَاحَةِ الذَّلفَاءِ\n١٢٩٠ - وقوله: \"وَيْسَ ابن سُمَيّةَ تَقتله الفِئَة البَاغية\" (ص ٢٢٣٥).\nقال الأصمعي: الوَيل قَبوح والويح تَرحُّم وَوَيْسَ تَصغِيرها أي دونهَا.\nقال الهروي: وَيح كلمة تقال لمن وَقَعَ في بَليَّةٍ لا يستحقها فيترحم عليه ويرثَى له. وويل تقال للذي يستحقها ولا يترحم عليه.\n١٢٩١ - قوله: \"في قَطِيفَةٍ لَه فِيهَا زَمزَمَة\" (ص ٢٢٤٤).\nيقال: زمزم يزمزم زَمزمة إذا صوت. قال الخَطَّابيِ: قوله له \"فيها رَمرَمَة\" هي تحريك الشَّفَتَين والمَرِمَّة الشَّفَة فأمَّا الزمزمة بالزاي فمن داخل الفم إلى نَاحِيَة الحَلق كالصفير ونحوه.","vol":"3","page":372},{"text":"١٢٩٢ - وقوله: \"في بعض الأحاديث فَرَفَصه\" (ص ٢٢٤٤).\nقال بَعض أهل اللغة: وإنما هو فَرصّه. أي ضَغَطَه حتى ضَمَّ بعضه إلى بعض. ومنه بنيَان مَرصوص وأقرَب منه أن يقَال: فَرَفَسَه بالسين التي تقارب الصَّاد في اللفظ مثل رَكَلَه وَالدّخّ الدّخَان.\nقال الراجز: [الراجز]\nعِندَ رِوَاقِ البَيتِ يَغشى الدُّخَّا\nوقيل: أراد أن يقول الدخان فَزَجَره النَّبيء - ﷺ - فلم يستطع أن يتِمَّ الكَلِمَة قال الخَطَّابي: لا معنى للدّخان هَا هنَا لأنّه لَيسَ مما يمكن أن يُخَبَّأَ فيِ كَفٍّ أو كمِّ وقد قال: خَبَّأت لَك خَبِيئًا بَل الدّخ نَبت موجود بين النخيل والبساتين إلاّ أن يحمَل قَوله - ﷺ -: \"خَبَأْتُ لَك خَبِيئا\" أي أضمَرت لك اسمَ الدخان فيجوز.\nقال الشيخ -أيده الله- قيل إنه أضمَر له ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ (١٣) والسكة الطريق وجمعها سِكَك. قال أبو عبيد: السِّكَّة الطريقة المصْطَفَّة من النَّخل، وسميت الأزِقَّة سككا لاصطِفَاف الدّورِ فِيها.\n_________\n(١٣) ١٠) الدّخان.","vol":"3","page":373},{"text":"١٢٩٣ - وقوله في حديث ابنِ صَيّاد \"يَخْتِلُهُ \" (ص ٢٢٤٤).\nأي يطلب أن ياتيه من حيث لا يشعر. ومنه خَتَلْت الصيد.\n١٢٩٤ - وقوله: \"نَفَرَت عَينُه\" (ص ٢٢٤٦).\nأي شقَّت عينه طَافِية تقدم شرحها وشرح المسيح.\n١٢٩٥ - قوله: \"تَعَلَّموا أنَّه لَن يَرَى أحَد مِنكم رَبَّه حَتَّى يَموتَ\" (ص ٢٢٤٥).\nقال الشيخ -أيده الله-: هذا يشير إلى مذهب أهل الحق أن الله سبحانه يُرَى في الآخِرَة. ولو كانت رؤيته تستحيل كما قالتِ المعتزلة لم يكن للتَّقيِيد بِالموت مَعنًى. والأحاديث في هذا كثيرة وقد عوّل عليها بعض أيمتنا في إثبات الرّؤية فى الآخرة على طرق بسطوها في كتب الأصولِ.\n١٢٩٦ - قَوله: \"إنّ الدّجَّالَ ممَسوح العَين عَلَيهَا ظَفَرَة غَلِيظَة\" (ص ٢٢٤٩).\nقال الأصمعي: الظَّفرَة لحَمة تنبت عند المآقي.","vol":"3","page":374},{"text":"وأنشد: [الرجز]\nبِعَيْنِهَا من البكَاءِ ظَفَره ... حَلَّ ابنها فيِ السِّجن وَسْطَ الكَفَره\n١٢٩٧ - قوله الدَّجَّال جُفَال الشَّعَرِ\" (ص ٢٢٤٨).\nأي كثيره قاله الهروي (١٤).\n١٢٩٨ - قال الشيخ -أيّدَه الله- خَرَّج مسلِم في قِصَّةِ ابن صَيَّادٍ الدَّجَّالِ: \"حَدّثنا حَرملة بن يحيى أخبرني ابن وَهبٍ أخبرَني يونس عن إبن شِهَاب أن سَاَلمِ بن عبد الله (أخبره أنَ عبد الله) (١٥) بنَ عمر أخبره أنّ عمر انطلق\" الحديث (ص ٢٢٤٤).\nوقع هذا الإسناد في رواية أبي العلاء بن ماهان منقطعا ذكره فقال عن الزّهري عن سالم أن عمر بن الخطاب لم يَذكر فيه عبد الله بنَ عمر. والصواب قول من أسنده.\n١٢٩٩ - قال الشيخ -أيّدَه الله-: خرّج مسلم في كتاب الزهد في حديث عائشة إنْ كنَّا آلَ محمَّدٍ لَنَمكت شهرا ما نَستَوقِدُ النار: حدثنا عَمرو الناقد نا عَبدة بن سليمان قال ويحَيى بن يَماَن قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هكذا إسناده عند الجلودي (ص ٢٢٨٢).\n_________\n(١٤) قاله الهروي ساقط من (ج).\n(١٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":375},{"text":"قال: ويحيى بن يمان نا عن هشام ومعناه أن عبدة وابن يمانٍ (١٦) يرويان الحديث عن هشام بن عروة والقائل ويحيى بن يمان حدثنا هو عمرو الناقد وفي نسخة ابن الَحذَّاء حدثنا عمرو الناقد قال نا عبدة قال نا يحيى بن يمان عن هشام وهذا وَهم وَلَيس يروي عبدة عن يحيي بن يمان والصواب رواية الجلودي.\n١٣٠٠ - قال الشيخ -أتّدَه الله-: وخرج مسلم بعد هذا: \"حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمَرَ قالا نا مَروان عن يزيد بن كيسان عن أبيِ حازم عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده\" الحديث (ص ٢٢٨٤).\nوقع في نسخة ابن الَحذَّاء عن ابن ماهان نا محمد بن غسان وابن أبي عمر جعل غسان موضع عباد وهو وَهم، والصواب محمد بن عباد وهو المكي.\n١٣٠١ - قوله: \"فَترَوح عَليهم سَارِحَتهم\" (ص ٢٢٥٠).\nالسارحة هي (الماشية التي تسرح بالغداة إلى مراعيها قال خالد بن جنبة) (١٧) السارحة الإبل والغنم والسرح والسارحة واحد.\n١٣٠٢ - قوله: \"كَيعاسِيب النَّحل\" (ص ٢٢٥٠).\nهِيَ فحول النَّحل وفي الحديث ضَرب يَعسوب الدِّين بذنبه أراد رئِيس\n_________\n(١٦) في (ج) ابن ماهان.\n(١٧) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":376},{"text":"الدِّين وسيد الدّين ومعناه فَارَقَ أهلَ الفِتنة. وفي حديث آخر هذا يعَسوب قرَيشٍ، أي سَيّدها.\n١٣٠٣ - قوله في حديث عيسى: \"مَهرودَتَين\" (ص ٢٢٥٠).\nأي في شُقّتَين أو في حلَّتين. وقال شمر: قال بعض العرب إن الثّوب يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجيء لونه مثل لون زهرة الحَوذَانَةِ فذلك الثوب المَهرود. قال القتَبي: وَهو عندي خطأ من النقلة وأراه مَهروَّتين أي صَفرَاوين، يقال: هرّيت العمامة إذا لبستَها صفراء وكان فَعلت منه هروت، وقد روي هذا الحرف مهرودين بالدال ومَهروَذين بالذال مأخوذ من الهرد، والهرد (الشق فكأن المعنى بين شقتين قال: والشقة نصف) (١٨) الملاءة. قال أبو بكر قول من قال إن صوابه مهروَّتين فيه خطأ لأن العرب لا تقول: هروت الثوب ولكن تقول: هرَّيت، ولا يقال: أيضا هرَّيت إلا في العِماَمَة خَاصَّة فليس له أن يقيس الشقة على العمامة لأن اللغة رِوَاية وقوله: الهرد هو الشق خطأ، لأن العرب لا تُسَمّي الشق للإصلاح هَردًا بل يسمون الإحراق والإفساد هردًا. قال ابن السكيت: هَرَد القَصار الثَّوب وهرَتَه، فهذا يدل على الإفساد، والقول في الحديث عندنا بين مهرودتين بالدال والذال، أي بين مُمَصَّرَتَيْنِ على ما جاء في الحديث كما لم يسمع الصِّير الصِحناة إلا في الحديث وكذلك الثُّفَّاءُ الحُرْفُ (١٩) إلى غير ذلك مما لم يسمع إلا في الحديث والممصرة من الثياب هي التي فيها صفرة خفيفة.\n_________\n(١٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(١٩) جاء الحُرْفُ في (ج) بضم الحاء وسكو الراء ومعنى الثفاء والحرُف حبّ الرشاد.","vol":"3","page":377},{"text":"١٣٠٤ - قوله: \"فَيرسِل الله عَلَيهم النَّغَفَ\" (ص ٢٢٥٠).\nهي دود في أنوف الإبل والغنم واحدتها نَغَفَةٌ. ومنه يقال: للرجل المحتقر إنما أنت نَغَفة.\n١٣٠٥ - وقوله: \"فيُصبحون فَرْسَى\" (ص ٢٢٥٠).\nأي قتلى، واحدهم فرِيس من فرسَ الذّئب الشَّاةَ إذَا قَتَلَها.\n١٣٠٦ - وقوله: \"فَيغَسِل الأرض حتَّى يَتركَهَا كالزَّلَقَة\" (٢٠) (ص ٢٢٥٠).\nهي الأرض التي لا نبات فيها، والصَّعِيد الزَّلَق الذي تَزل عَنه الأقدام.\n١٣٠٧ - قوله فيِ حديث الدّجّال: \"أرأيتم إن قَتَلت هَذَا ثم أحيَيته أتشكّون فيِ الأمر؟ فيقولون: لا فيقتله ثم يحييه\" (ص ٢٢٥٦).\nقال الشيخ -أيده الله-: إظهار المعجزة على يد الكَذّاب لا تصح فيقال: لم ظهرت على يد الدجَّال وهو كذاب؟ فيقال: لأنه يَدَّعِي الرّبوبِيَة وأدلة الحدوث تحيل ما ادعاه وتكذّبه، والنَّبِيء يَدَّعِي النبوة وهي غير مستحيلة في البشر وأتي بالدليل الذي لم يعارضه شيء فصدق، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتابنا المترجم بقطع لسان النابح.\n_________\n(٢٠) في (ب) الزّلفة، وكلاهما مروي.","vol":"3","page":378},{"text":"١٣٠٨ - قوله: \"عَلىَ أنقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَة\" (ص ٢٢٦٥).\nقال القنَازِعي، قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقهَا وَفِجَاجهَا.\n١٣٠٩ - وقوله: \"يُصغِي لِيتًا\" (ص ٢٢٥٨).\nأي يميل، يقال: صَغَى يَصغَى وصغِي يَصغَي؛ وَيقال: صَغَاك معه وصَغوكَ وصِغوك أي ميلك واللِّيت صَفحة العنق وَهو جانبه.\n١٣١٠ - وقَوله: \"يلُوط حَوضَ إبِلهِ\" (ص ٢٢٥٨).\nأي يطيّنه ويصلحه وَأصل اللّوط اللّصوق والمستلاط لا يورّث أي الملصق بالقوم في النَّسَب قَالَ صاحب الأفعال: لآطَ الَحوض لوْطا ولَيْطَا، أي أصلحه والشيء بالشيء ألصقَه وألاط الولد بأبيه نَسَبه إليه.\n١٣١١ - قوله: \"ثمّ أرفَؤوا إلىَ جَزِيرَةٍ فيِ البَحرِ\" (ص ٢٢٦١).\nقال صاحب الأفعَال: أرفَأت إلى الشيء لجأت إليه وأرفأت السفينة قربتها إلى مرفئها حيث تصلح.\n١٣١٢ - قوله: \"فَجَلَسوا في أَقرُب السَّفينة\" (ص ٢٢٦١).\nيريد أحد القوارب الصغار التي تكون مع السفينة كَالجَنِيبَةِ يَتَصرف","vol":"3","page":379},{"text":"فِيهَا ركّاب السَّفِينَةِ لقضاء حاجتهم (٢١) والواحد قارب ولكنه ها هنا جاء على غير قياس.\n١٣١٣ - وقوله: \"فصَادَفْنَا البَحرَ حِيَن اغتَلَمَ\" (ص ٢٢٦١).\nقال الكسائيّ: الاغتلام أن يَتَجَاوَزَ الإنسان حَدَّ (٢٢) مَا أمِرَ بِه من الخير والمباح. ومنه: قول عمر -﵁-: إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالَماء معناه إذَا جاوزت حدها الذي لا يُسكر إلى حدها الذي يُسكر.\n١٣١٤ - قوله: \"بِيَدِهِ السَّيف صَلْتًا\" (ص ٢٢٦١).\nأي مجردا قال ابن السّكِّيت: فيه لغتان صَلْتًا بفتح الصاد وصُلْتًا بضمها.\n١٣١٥ - قوله: \"إلَاّ عَجْب الذَّنَب\" (ص ٢٢٧٠).\nهو العظم الذي في أسفل الصلب وهو العَسِيب قال أبو مَالِك الأعرابي: وهو رأس العصعص.\n_________\n(٢١) في (ج) لبعض حاجَاتهم.\n(٢٢) في (ج) حرمًا.","vol":"3","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-461>كتاب الزهد والرقائق </span>(١)\n١٣١٦ - قوله: \"لأنَّه أسَكُّ \" (ص ٢٢٧٢).\nيعني صَغيَر الأذنين.\n١٣١٧ - قوله: \"وَلمَ يَبقَ منها إلَاّ صُبَابَة كَصُبَابة الإناء يتصابُّهَا صَاحِبها (ص ٢٢٧٨).\nقال أبو عبيد: الصبابة البقية اليسيرة تبقى في الإناءِ من الشَّرَاب وقد تَصَابَبتهَا إذَا شربتَها.\n١٣١٨ - قوله: \"وَوَلَّت حَذَّاءَ\" (ص ٢٢٧٨).\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج)، وفي (أ) بالهامش بخط مغاير.","vol":"3","page":381},{"text":"قال أبو عبيد: هي السريعة الخَفِيفَة (٢) التي انقطع آخرها، ومنه قيل للقطاة حذّاء لقصر ذنبها مع خِفَّتها وحمار أحذّ، أي قصير الذنب.\n١٣١٩ - قوله: \"وهو كَظِيظ من الزِّحَامِ\" (ص ٢٢٧٨).\n(أي ممتلىء يقال: كَظِّه الشراب وكَظَّه الغيظ إذا امتلأ صدره والكظيظ الزِّحام) (٣) يقال: رأيت على بابه كَظِيظًا، وفي حديث الحسن حين ذَكَر الموت فقال: \"كَظٌّ ليس كَالكَظٌّ\"، أي همّ يملأ الجوف ليس كسائر الهموم ولكنه أشدّ، يقال كظني الأمر إذا ملأني وَشَغَل قَلبِي (٤).\n١٣٢٠ - وقوله: \"مَا لَنَا طعَام إلَاّ الحُبْلَةِ وَوَرَق السَّمُرِ\" (ص ٢٢٧٧).\nقال أبو عبيد: هما ضربَان مِن الشَّجَر قال ابن الأعرَابيِ: الحُبْلَةُ ثمر السَّمُر يشبة اللّوبيا. وقال غيره: الحُبلَة ثَمَر العِضَاه.\n١٣٢١ - قوله: \"فَيُقَال لأركانِه انطِقِي\" (ص ٢٢٨٠).\nأي نَوَاحِيهِ (ورُكُنُ الجَبَل وغَيره نَاحِيَته وَيوضع الرّكن أيضًا مَوضِعَ العَشِيرَة) (٥) والقوّة ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٦) أي إلى عِزّ العَشيرَةِ.\n_________\n(٢) في (ج) الحقيقة.\n(٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٤) في (ج) وشغلني.\n(٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).\n(٦) ٨٠) هود.","vol":"3","page":382},{"text":"١٣٢٢ - قوله: \"السَّاعِي على الأرمَلَة\" (ص ٢٢٨٦).\nقال ابن السِّكِّيت: الأرَامِل المَسَاكِين مِن جَمَاعة رِجَالٍ وَنسَاءٍ قال (ابن الأنباري: الغالب على الأرامل أنهنَّ النِّسَاء دون الرَّجَالِ. قال ابن قتيبة) (٧): سمّيت المرأة التي مات عنها زوجها أرملَة لما يقع بها من الفَقر وذهاب الزاد بعد موت قَيِّمِهَا. يقال: أرمَل الرّجل فَنِيَ زَاده. قال ابن الأنباري: يقال لِلرّجل إذا مَاتَت امرأته أيِّم ولا يقال له أرمَل لأنه ليس سبيلُ الرجل أن يفتقرَ ويذهبَ زاده لِمَوتِ امرَأته فدلَّ ذلك على أنه اسم وَاقع لِلنّسَاء إذا كان الرجال هم المنفقون عليهنَّ وقول جرير: [البسيط]\nفَمَن لحاجة هَذَا الأرمَلِ الذَّكَرِ\nأراد الفقير الذي فَنِي زاده (٨) ثم بين المعنى بقوله الذّكر يقال هذا رَجل أرمل والرجل الأرمل كما يقَال الأنبَل والأفضَل.\n١٣٢٣ - قوله - ﷺ -: \"فَتَندَلِق أقتَاب بَطنِهِ\" (ص ٢٢٩٠).\nقال أبو عبيد: الأقتاب الأمعَاء وقال الكِسائي واحدها قِتْب. قال الأصمعي واحدها قِتْبَةٌ قال: وبها سمي الرّجل قُتَيبَة وهو تصغيرها. قال أبو عبيد (٩) القِتْبُ ما تحوّى من البطن يعني استدار وَهي الحوايا. وأمَّا\n_________\n(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).\n(٨) في (ب) و(ج) نفد.\n(٩) في (ب) أبو عبيدة، وفي شرح النووي ابن عيينة.","vol":"3","page":383},{"text":"الأمعاء فهي الأقصَاب وَاحدها قُصْب. قال أبو عبيد، وأما قوله: فتندلق قال: الاندلاق خروج الشَّيء مِن مكانه وكل شيء نَدَر خَارجًا فقد اندلق. ومنه قيل للسيف: قد اندلق من جفنه إذَا شَقَّه حتى يخرج منه. وَيقَال للخيل: قد اندلقت إذا خرجت فأسرعَتِ السير.\n١٣٢٤ - قوله: \"مَن سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِه\" (ص ٢٢٨٩).\nقال الشيخ أيّدَه الله يريد أن من رَاءَى بعمله وسمع به الناس ليُكرموه ويعظموه شَهَّره الله يَوم القيامة حتى يرى الناس ويسمعوا ما يحل بِه من الفَضيحة وقد وقع في بعض الأحاديث ﴿ومن يشَاقِق يشقِّقِ الله عليه﴾ وهذا يحتمل أن يريد به المشاقة بمعنى الخلاف أو يَحْمِل على الناس ما يَشقّ عليهم.\n١٣٢٥ - قوله في: \"المتَثَاوِبِ فَلْيَكظِم مَا استَطَاع\" (ص ٢٢٩٣).\nقال ابن عرفة في قوله تعالي ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ (١٠) الكاظم الممسك على ما في قلبه. والأصل في الكظم للبعير وهو أن يزدرد ما في حلقه وَكَظم فلان غَيظَه إذا تَجرَّعه وكظم خصمه إذا أجابه بالمسكت فَأفحَمه وكَظَّه.\n١٣٢٦ - كذلك أيضًا قوله - ﷺ -: \"لا يُلدَغ المؤمِن مِن جحرٍ مَرَّتَين (ص ٢٢٩٥).\n_________\n(١٠) ١٣٤) آل عمران.","vol":"3","page":384},{"text":"هذا يروى على وجهين: أحدهما: ضَمّ الغين على جهة الخبر ومعناه أن المؤمن المَمدوح هو الكَيِّس الحَازِم الذي لا يُستَغفل فَيخدَع مَرَّة بعد مرة وهو لا يفطن لذلك وقيل: إنَّه إنّما أرَاد به الخِدَاع فيِ أمرِ الآخِرَةِ دونَ الدّنيَا.\nوالوَجه الآخر أن تكون الرواية بِكَسر الغَين عَلىَ جهة النَّهي عن أن يؤتى من ناحية الغفلة وهذا يصحّ أن يتوجه أيضًا لأمر الدّنيا والآخِرَة.\n١٣٢٧ - وقوله - ﷺ -: \"لَا تكتبوا عَنِّي وَمَن كَتَبَ عَنِّي غَيَر القرآن فَليَمحه وَحَدِّثوا عَنِّي وَلا حَرَجَ\" (ص ٢٢٩٨).\nقال الشيخ -أيده الله-: وقد روِي أن زيد بن ثابت دخل على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا فَكَتَبه فقال له زيد: إن النبيء - ﷺ - أمر أن لا تكتب (١١) شيئا من حديثه فَمَحاه. وهذا النهي قال فيه بعض العلماء: إنما نَهَى أن يُكتب الحديث مَعَ القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلطَ به فَيشبِه (١٢) على القارىء ويحتمل أن يكون النهي منسوخا (وقد قال - ﷺ - في خطبة خطبها: \"اكتبوا لأبي شَاةٍ لما استكتبها\") (١٣) وقال - ﷺ - لرجل شَكَا إليه سوء الحفظ: \"استعن بيمينِك\" وكتب ﵇ كتابا في الصَّدقات والدِّيات أو كُتبت عنه فَعَمِلَت بها الأمة ولم ينكرها أحد وَقَد أمَر ﵇ أمَّتَه بالتبليغ فإذا لم يكتب ذَهَبَ العِلم.\n_________\n(١١) في (ب) و(ج) أن لا تكتب، وجاء في (أ) بعد أن لا تكتب محو وهو قوله شيئًا من حديثه.\n(١٢) في (ب) فيشتبه.\n(١٣) ما بين القوسين ساقط من (ج).","vol":"3","page":385},{"text":"١٣٢٨ - قوله: \"وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ\" (ص ٢٢٩٤).\nالمَارج اللَّهَب المختلِط بِسَوَادِ النار، وقال الفَرَّاء: المَارِج نار دون الحجاب. ومنها هذه الصواعق ويرى جلد السَّماَء مِنها.\n١٣٢٩ - قال الشيخ -أيّده الله-: خَرَّج مسلِم في حديث قامَ رَجل يثني على أمِيرٍ مِنَ الأمراء فَجعل المقداد يحَثِي عليه التُّرَابَ: حدّثنا \"أبو بكر بن أبي شيبة وابن مثنّى جميعًا عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل الحديث (ص ٢٢٩٧).\nهكذا إسناده عن حبيب عن مجاهدٍ وفي نسخة ابن ماهان عن حُميد عن مجاهد جعل حميدا مكَان حبيب وهو تصحيف والصواب حبيب وهو ابن أبي ثابت.\n١٣٣٠ - قوله: \"اذهَبوا به فاحِملوه فيِ قُوقُورِ\" (ص ٢٢٩٩).\nالقُرقور أعظم السّفنِ وجمعه قَرَاقِير.\n١٣٣١ - وقوله: \"فجَمَع النَاس في صَعِيدٍ وَاحِد\" (ص ٢٢٩٩).\nالصعيد الطريق الذي لا نبات فيه وكذلك الزَّلَق والصعيد أيضًا وجه الأرض والتّرَاب.\n١٣٣٢ - قوله: \"فَرَجَفَ بِهِمُ الجَبَل\" (٢٢٩٩).","vol":"3","page":386},{"text":"أي تحَرك حركة شديدة ومنه قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ (١٤) أي تتزلزل.\n١٣٣٣ - وقوله: \"إذَا بَلَغتم ذُروَتَه\" (ص ٢٢٩٩).\nأي أعلاه وذِروة الشيء أعلَاه.\n١٣٣٤ - قوله: فَأمَرَ بالأخْدُودِ\" (ص ٢٢٩٩).\nهو الشَّقّ العظيم في الأرض وجمعه أخادِيد. وقد تقدم ذكر السِّكَك.\n١٣٣٥ - قوله: \"وعَلى أبي اليَسرَ بُرْدَةٌ وَمعَافِرِيٌّ \" (ص ٢٣٠١).\nالبُردَة قد تَقَدَّم ذِكرها والمَعَافِري بفتح المِيم منسوب إلى معافر اسم قرية.\n١٣٣٦ - قوله: \"ومعه ضِماَمَة مِن كُتُبٍ\" (ص ٢٣٠١).\nأي رزمة ضمَّ بَعضهَا إلىَ بَعضٍ.\n١٣٣٧ - قوله: \"أرَى في وَجهِكَ سُفعَةً (١٥) من غَضَبٍ\" (٢٣٠١).\n_________\n(١٤) ١٤) المزمل.\n(١٥) في (أ) سعفة من غضب وكذلك فيما يأتي وما أثبتناه هو ما في (ب) و(ج) والأصول ونهاية ابن الأثير.","vol":"3","page":387},{"text":"أي علامة قال أبو بكر: يقال سَفَعت الشّيء إذا أعلمته ومنه قول الشّاعر: [الطويل]\nوَكنتُ إذَا نَفْسُ الجَبَان نَزَت لَه ... سَفَعتُ عَلَى القَرْنَيْنِ مِنه بِمِيسَمِ\n١٣٣٨ - قوله: \"فَخَرَجَ عَلَيَّ ابن لَه جَفْر\" (ص ٢٣٠١).\nقال الهروي في حديث حليمة التي أرضعت النبيء - ﷺ - \"أنه كان يَشِبّ في اليوم شبابَ الصبي في الشهر فبلغ ستَّا وهو جفر\" يقَال: استجفر الصَّبِيُّ إذَا قَوِيَ عَلىَ الأكل فهو جَفْر وأصله في أولاد الغنم فإذا أتى على ولد العنز أربعةُ أشهر وَفُصِل عن أمه وأخَذ في الرَّعيِ قيل له جَفْر والأنثى جفرة. ومنه حديث أم زَرْع \"يكفيه ذِرَاع الجَفْرة\".\n١٣٣٩ - قوله: \"فدَخَلَ أرِيكَةَ أمِّي\" (ص ٢٣٠١).\nقال أحمد بن يحي: الأريكة السرير في الحَجَلَةِ ولا يسمى منفردًا أريكة وقال الأزهَرِيّ: كل ما اتكىء عليه فهو أرِيكَة.\n١٣٤٠ - قوله: \"من أنظَر معسِرًا\" (ص ٢٣٠١).","vol":"3","page":388},{"text":"أي من أخّره يقال: أنظرتك بالدَّين وغيره أخرتك والنظرة التأخير ومنه قوله تعالى ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (١٦) وفي آية أخرى ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١٧).\n١٣٤١ - قوله: \"وَفيِ يَدهِ عُرْجُونُ ابنِ طَابٍ\" (١٨) (ص ٢٣٠٣).\nالعرجون عود الكِبَاسة والكِباسة العِذق بكسر العين والعِثَكال والعشكول كلّه واحد وكل غُصن من أغصان الكِبَاسة فيه شمراخ والشِّمراخ هو الذي عليه البُسر من خمس تَمَرات إلى ثمان وابن طَابْ نَوعٌ من الرُّطب طيب. قال ابن حمزة ابن طاب عَذق بالمدينة والعَذق بفتح العين هو النخل نفسه.\n١٣٤٢ - قوله: \"أَيُّكُمْ يحبّ أن يُعرِض الله عنه قال: فَخَشَعنَا\" (ص ٢٣٠٣).\nالخُشوع السّكون والتذلُّل وأيضا الخُضوع وأيضا الخَوف وأيضا غَضّ البصر في الصلاة، وقول الله تعالى ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ (١٩) أي انخفضت وسكتت، وقوله ﴿فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢٠) أي\n_________\n(١٦) ١٤) الأعراف.\n(١٧) ٢٨٠) البقرة.\n(١٨) جاء في (أ) ابن طابَ مشكولا بفتح الباء.\n(١٩) ١٠٨) طه.\n(٢٠) ٢) المؤمنون.","vol":"3","page":389},{"text":"خاضعون وقيل خائفون، قال ابن سِيرين كان المسلمون يَلتفتون في صلاتهم فنزلت هذه الآية فَغَضّوا أبصارهم فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده. ويقال: خَشَع له ويخْشَع، أي تذلّل قال ابن سلَاّم الخشوع الخوف الثابت في القلب. قال الليث: الخشوع قريب المعنى من الخضوع إلَاّ أن الخضوع يكون في البدن والبصر والصوت.\n١٣٤٣ - قوله: \"أَرُوني عَبِيًرا\" (ص ٢٣٠٣).\nقال أبو عبيد: العَبِير عند العرب الزَّعفَرَان وحده. وقال الأصمَعِي: العبير أخلاط تجمَع بالزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي لقول رسول الله - ﷺ -: \"أتَعجِز إحدَاكنَّ أن تتخذ تُومَتَين تَلطَخَهماَ بِعَبِير أو زَعفَران\" ففرّق بين العَبِير والزَّعفَران والتّومة حَبّة تعمل من فضّة كالدرّة.\n١٣٤٤ - قوله: \"وَكَانَ النَّاضِح يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الخَمسَةُ والسِّتَّهُ والسَّبعَةُ\" (ص ٢٣٠٤).\nالناضح جمل السقي.\nوقوله: \"يعتقبه\"، أي يَتَدَاول ركوبَه. وقال صاحب الأفعال: اعتقبت الرّجل ركبت عُقْبهُ وركب أخرى وَعَقَبْت بعده، أي جِئت بَعده.\n١٣٤٥ - قوله: \"فَأنَاخَه فَرَكِبَه\" (ص ٢٣٠٤).","vol":"3","page":390},{"text":"قال ابن خَالَوَيْه وغيره يقال: أنخت الإبِل فَبَرَكَت ولا يقال: ناخت. وكذلك حكَى صاحب الأفعال، وقوله: فَرَكِبه يقال: رَكِبتُه بكسر الكاف أركَبُه ركُوبًا أي علوته وَرَكَبته بفتح الكاف أرْكُبُهُ رَكبًا ضَربته برُكبتك أو ضربت ركبته.\n١٣٤٦ - قوله: \"فَتَلَدَّنَ عَلَيه بعضَ التَّلَدُّنِ\" (ص ٢٣٠٤).\nأي تَلَكّأ ولم يَنبَعِث.\n١٣٤٧ - وقوله: \"فَيَمْدُرُ (٢١) الحَوضَ\" (ص ٢٣٠٥).\nيقال مدرتُ الحوض مَدْرا إذا طَيَّنْته لئلا يشربَ منه الماءَ.\n١٣٤٨ - قوله: \"فَنَزَعْنا في الحَوضِ سَجْلًا أو سَجْلَين\" (ص ٢٣٠٥).\nقال صاحب الأفعال: نزعتُ الدلو جَذَبتُها وَنَزَعت بِالسَّهم رَمَيت به ونزعتُ بآيةٍ من القرآن. أي تَلَوتها محتجًّا بها. قال الهَرَوِيّ: والسَّجْل الدَّلو مَلأى.\n١٣٤٩ - قوله: \"حَتَّى أفْهَقْنَاه\" (ص ٢٣٠٥).\n_________\n(٢١) في (أ) فَتَمْدُرُ، وما أثبتناه هو في (ب) وفي أصل مسلم.","vol":"3","page":391},{"text":"أي ملأناه والفهق الامتلاء، يقال: أفهَقت الإناء فَفَهِقَ وبئر مِفْهَاق، أي كثيرة الماء (٢٢).\n١٣٥٠ - قوله: \"فَأشْرعَ نَاقَتَه\" (ص ٢٣٠٥).\nيقال: شَرَعَت الدواب في الماء إذا شَرِبَت منه وأَشرعْتُها أنَا فِيهِ.\n١٣٥١ - وقوله: \"شَنَقَ لَهَا\" (ص ٢٣٠٥).\nيقال: شَنَقتُ النَّاقَة وأشْنَقْتُهَا كَفَفتها بِزِمامها.\n١٣٥٢ - وقوله: \"وَكَانَ لَهَا ذَبَاذِب (ص٢٣٠٥).\nالذباذِب أسافل الثَّوب. قال الهروي: قال ابن عَرفة: المُذَبذَب المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة يقال: تذبذب الشيء إذا اضطرب ومنه قيل لأسَافِل الثوب: ذباذب (٢٣).\n١٣٥٣ - قوله: \"ثمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيهَا\" (ص ٢٣٠٥).\nيقول: أمسكتُ عَلَيها بعنقي وهو أن يحَنِيَ عليها عنقَه وَالأوْقص الذي قصُرت عنقه والوقَص بفتح القاف قِصر العنق وباسكانها دق العنق قاله ابن السِّكِّيت وغيره.\n_________\n(٢٢) في (أ) عوض كثيرة الماء كبيرة.\n(٢٣) في (ب) بعد قوله ذباذب قال ابن عرفة.","vol":"3","page":392},{"text":"١٣٥٤ - قوله: \"فَجَعَلَ رَسول الله - ﷺ - يَرْمُقُنِي وَأنَا لا أشعر\" (ص ٢٣٠٥).\nيقال: رَمَقْتُ الشيء رَمْقًا أبلغت النظرَ إليه.\n١٣٥٥ - وقوله: \"يَخْتَبِطُ\" (ص ٢٣٠٦).\nأي يَضرب الشجر بِعَصًا ليتحاتَّ ورقه واسم الورق المخبوط خَبَطٌ بفتح الباء وهو من علف الإبل والمِخبط العصا التي يخبط بها أوراق الشجر.\n١٣٥٦ - قوله: \"يَنعَشُه\" (ص ٢٣٠٦).\nقال صاحب الأفعال: نَعَشَ الله فلانا نَعْشًا، أي جبره، والرجل غيره كذلك وأنعشه لُغَيَّة. قال غيره: النَّعش الارتفاع وبه سمي نَعْش الجنَازَة لارتفاعه ونعشت الرجل، أي رفعت منزلتَه. قال الهروي: وقالت عائشة في أبِيها -﵄-: فانتاش (٢٤) الدِّينَ بِنعشه إيَّاه، أي استدركه بإقامته إياه من مصرعه وانتعش العليل إذا افاق.\n١٣٥٧ - قوله: \"فَخَرَجتُ أحْضِرُ\" (ص ٢٣٠٦).\nأي أجري قال في الأفعال: أحضرَ جَرَى شَدِيدًا والحَضْر الطلق. قال الهروي: أحضر إذا عدا واستحضر دابته إذا حملها على الحُضر وهو العَدْو.\n_________\n(٢٤) في هامش (ب) جاء فانعاش.","vol":"3","page":393},{"text":"١٣٥٨ - قول جَابِر: \"وَحَسَرْتُهُ\" (ص ٢٣٠٧).\nيَعنى غصنًا من أغصان الشَّجَرة يريد قَشَرْتُهُ، ومنه، يقال. حَسرْت الدَّابَّه إذا أتعَبتَهَا في السَّير حتى تتجرد (٢٥) من بدانتها.\n١٣٥٩ - قوله: \"وَأَعْظَمِ كِفْلٍ في الرَّكب\" (ص ٢٣٠٩).\nالكِفْل بإسكان الفاء وكسر الكاف الكساءُ الذي يحوّيه راكب البعير على سَنَامِه إذا ارتدفَه لئلا يسقُط فيحفَظ الكفلُ الراكب. قال الهروي: قال أبو منصور: ومنه اشتق ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ (٢٦) أي نَصيبين يحفَظانكم من هَلَكَة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب.\n١٣٦٠ - قوله: \"مَعَه كُثبَةً مِن لَبَن\" (ص ٢٣٠٩).\nقد تقدم شرحها في كتاب الرجم.\n١٣٦١ - قوله: \"فَارتَطَمَت فَرَسُه\" (ص ٢٣٠٩).\nأي ذهبت في أرض وَسَاخَت.\n١٣٦٢ - قول عائشة -﵂-: \"فَيَعضُلُهَا\" (ص ٢٣١٥).\n_________\n(٢٥) في (أ) تتحَرد كما يبدو.\n(٢٦) ٢٨) الحديد.","vol":"3","page":394},{"text":"العَضْل التَّضيِيق والمنع يقال: عضلني عن الأمر، أي منعني عنه وأعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك الحيل فيه وأصله من عضلت الناقة نَشِب ولدها فلم يسهل مخرَجه والدّجاجة نشِب بيضها والمسألة المُعضلة الضَّيّقة المخرج الصعبة وداء عُضال أي شَدِيد.\nوقَول علي -﵁- (٢٧): مُعضلة ولَا أبَا حسن، قال الفَرَّاء: هذه معرفة وُضعت موضِعَ النكرة كأنه قال: وَلَا رجلَ لها كَأبي حَسَنٍ لأن التبرئة لا تقع على المعارِف. قال غيره من البصريين في الكلام حَذْفُ مُضافٍ نكرةٍ لا يتعرف بما أضيف إليه والتقدير مُعضِلة ولا مِثل مُعضلة أبيِ حسن قال والمعنى يقتضي ذلك.\n_________\n(٢٧) جاء في النهاية: ومنه حديث معاوية وقد جاءته مشكلة فقال: معضلة ولا أبا حسن وهو الصواب.","vol":"3","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-462>كتاب التفسير </span>(١)\n١٣٦٣ - قال الشيخ -أيّده الله-: خَرَّج مسلم حديث ابن عَبّاس تَعلَمُ آخِرَ سورة نَزَلَت من القرآن جمَيعًا قلت: نعم إذا جَاءَ نصر الله والفتح. قال صدقتَ: \"حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة وهارون بنُ عبد الله وعبد بن حميد عن جَعفَر بنِ عون قال أرنا أبو عُمَيْس عن عبد المجيد بن سُهَيل\" (ص ٢٣١٨).\nقال بعضهم: هكذا هو الصواب عبد المجيد (بن سهيل قال بعضهم) (٢) بتقديم الميم على الجيم ووقع في نسخة ابن ماهان في إسناد هذا الحديث عبد الحميد مكان عبد المجيد والأول الصواب إن شاء الله عز\n_________\n(١) جاء هذا العنوان في (ج) وأمّا (أ) فجاء فيها بالهامش، وقول عائشة -﵂- المتقدم من كتاب التفسير، ولكنه جاء قبله كما أثبت.\n(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).","vol":"3","page":397},{"text":"وجلّ وبه التوفيق وصلى الله على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما (٣).\nكمل السّفر الثاني من المعلم بفوائد مسلم بحمد الله حق حمده والصلاة على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكان الفراغ منه في السادس عشر من شهر رمضان المعظم للذي من سنة ثمان وسبعين وخمسمائة والله المشكور على كل حالٍ.\n_________\n(٣) جاء بعد هذا (بلغت المقابلة جُهد الاستطاعة والحمد لله كثيرا).","vol":"3","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-463>الفهارس</span>\n- فهرس \"الآيات\".\n- فهرس \"الأحاديث\".\n- فهرس \"الأشعار\".\n- فهرس \"اعلام الرّجال\".\n- فهرس \"اعلام النّساء\".\n- فهرس \"الأمم والقبائل\".\n- فهرس \"البلدان والأماكن\".\n- فهرس \"الكتب\".","vol":"3","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-464>فهرس الأحاديث</span>\n١ - اقتلوا شُيُوخَ المشركين واسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ: ٧٩٨.\nأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قتل النساء (٢٦٧٠) - (ج ٣، ص ٥٤) وفي صحيح الترمذي، في باب ما جاء في النزول على الحكم (ج ٧، ص ٨١) بالعارضة.\n٢ - من وَصْفِ عَلِيٍّ للرسول ﷺ: كما حُمِّل فاضْطَلَع بأمرك لطاعتك: ٨٠٣.\nجاء في النهاية لابن الأثير ومنه حديث علي في صفة النبيء ﷺ: كما حمل فاضطلع بأمرك (ج ٣، ص ٩٧).\n٣ - الحمد لله غير مودعّ رَبِّي وَلَا مَكْفُورٍ: ٨٤٤.\nالبخاري: كتاب الأطعمة، باب ما يقول إذا فَرغَ من طعامه (١٥٤٢) (ج ٥، ص ٢٠٧٨) دار الفكر لكن جاء بلفظ (الحَمْدُ لله كَثِيرًا طَيّبًا مُبَاركًا فيه غَيْر مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا). وفيَ أبي دَاود: كتاب الأطعمة، باب ما يقول الرجل إذا طعم (٣٨٤٩) (ج ٣، ص ٣٦٦) وهو مثل ما جاء في البخاري.\n٤ - في النهي عن التَّبِقُّرِ فِي الَأهْلِ والمَالِ: ٨٦٦.\nأحمد (ج ١، ص ٤٣٩).\n٥ - في حديث سلمان (أنّه رَأَى عَلَى حِمَارٍ وخَدَمَتَاه تَتَذَبْذَبَانِ\": ٨٦٩.\n٦ - حديث بادية خِدَامُهُنَّ: ٨٦٩.","vol":"3","page":407},{"text":"في البخاري (أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا): الجهاد (٦٤) (ج ٤ ص ٤٠)، مناقب الأنصار (١٨)، المغازي (١٨).\nمسلم: الجهاد (١٣٦).\n٧ - وفي الحديث (هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ): ٨٨١ أحمد (٥، ٣٣٦/ ٤٠٣).\nأبو داود، كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها (٤٢٤٦)، (ج ٤، ص ٩٦).\n٨ - حديث (وذَكَر فِتْنَةً فقال دَخَنُهَا من تحت قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتي): ٨٨١ أحمد (ج ٢، ص ١٣٣).\nأبو داود: كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها (٤٢٤٢) (ج ٤، ص ٩٤)، ولفظه: ثم فتنة السراء دَخَنُهَا من تحت قدمي رَجُلٍ من أَهْل بَيْتِي.\n٩ - وفي حديث الزُّبير: لِئَلَاّ يَمُوتَ مِيتَةً عِمِّيَّةً: ٨٨٢.\nفي النّهاية لابن الأثير عن كتاب الغريبين للهروي ومنه حديث الزبير كما هنا (ج ٣ ص ٣٠٤) وقريب منه حديث ابن عباس: من قتل في عمية أو عصبية.\nابن ماجه (٢٦٣٥) (ج ٢، ص ٨٨٠).\n١٠ - وفي حديث (صَلِّ في القَوْسِ واطْرَحِ القَرَن: ٨٩٦.\nجاء في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن أبي بكر الهيثمي عن سلمة بن الأكوع: سألت رسول الله ﷺ عن الصلاة في القوس والقرن، فقال: صل في القوس واطرح القرن، يعني الكنانة. رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف. مجمع الزوائد (ج ٢، ص ٥٧).","vol":"3","page":408},{"text":"١١ - ومن حديث عمر -﵁- قال للرجل: مَا مَالُكَ، فقال أَقْرُنٌ وآدِمَة من المَنِيئَة: ٨٩٦ جاء في نهاية ابن الأثير عن كتاب الغريبين للهروي ومنه حديث عمر قال لرجل: ما مالك قال: أقرن لي وآدمه في المنيئة فقال قوّمها وزكها. النهاية (ج ٤، ص ٥٥).\n١٢ - قال الهروي في الحديث أنه رأى الحسين يلعب ومعه صبية في السكة فاسْتَنْتَلَ رسول الله ﷺ أمَامَ القوم: ٨٦٧.\nجاء في غريب الحديث للخطّابي قوله يَسْتَنْتِل أي يتقدم أمام القوم يقال نتَلَ واسْتَنْتَلَ يعني تقدم وبه سمي الرجل ناتلا: (ج ٣، اللوحة ٢٥٩).\nوجاء في النهاية عن الغريبين للهَرَوي فيه أنه رأى الحَسَن يلعب ومعه صبية في السِّكِّة فاسْتَنْتَل رسولُ الله ﷺ أمام القوم.\nوالنَتْل: الجَذب إلى قدام. النهاية: (ج ٥، ص ١٣). اختلف ما ذكره المازري مع ما في النهاية فالذي في المعلم أنه رأى الحسين والذي في النهاية أنه رأى الحسن.\n١٣ - حديث أبي بكر أنه ارتاب بلبن شربه فاسْتَنْتَل يتقيأ: ٨٩٧.\nجاء في النهاية عن الغريبين للهروي ومنه حديثه الآخر أي أبي بكر: شرب لبنا فارتاب به أنه لم يحل له فاستنتل يتقيأ أي يتقدم.\nالنهاية: (ج ٥، ص ١٣).\n١٤ - وفي حديث وائل بن حُجْر: \"وأنْطُوا الثَّبَجَة\" ٨٩٩.\nهو من كتاب النبيء ﷺ لوائل كما جاء في النّهاية لابن الأثير عن الغريبين للهروي ومنه كتابه لوائل وأنْطُوا الثّبَجة أي أعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالتها وألحقها تاء التأنيث لانتقالها من الاسمية إلى الوصفية.\nالنهاية (ج ١، ص ٢٠٦).","vol":"3","page":409},{"text":"ووائل بن حجر كان قَيْلا من أَقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم وقد على رسول الله ﷺ ونزل الكوفة في الإسلام وعاش إلى أيام معاوية.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٨١).\n١٥ - ومنه حديث عمر -﵁- كان لا يُجيز نكاح عَامِ سَنَةٍ: ٩٠١.\nجاء في نهاية ابن الأثير عن الغريبين للهروي ومنه حديث عمر أنه كان لا يجيز نكاحًا عام سَنَةٍ أي عام جدب. النهاية (ج ٢، ص ٤١٤).\n١٦ - وكذلك حديثه: كان لا يَقْطَعُ فِي عَام سَنَةٍ: ٩٠١.\nجاء في نهاية ابن الأثير عن الغريبين للهروي وكذلك حديثه الآخر -أي عمر- كان لا يقطع في عام سنة.\n(ج ٢، ص ٤١٤).\n١٧ - حديث الجَوْنِيَة التي تزوجهَا الرسول ﷺ فاستعاذت منه: ٩٠٥.\nأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق وهو من حديث عروة عن عائشة -﵂- أن ابنة الجَوْن لما أدخلت على رسول الله ﷺ ...\nالبخاري (ج ٧، ص ٥٣) ط. الاستانة.\n١٨ - (ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ): ٩٠٦.\nأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد عن ابن عباس -﵄- (ج ٧، ص ١١٠) ط. الاستانة.\nوفي صحيح الترمذي في كتاب الصيد باب ما جاء في صيد البزاة عن عدي بن جاتم (١٤٦٧) (ج ٤، ص ٦٦).","vol":"3","page":410},{"text":"١٩ - إبَاحَةُ الأكْلِ مِمَّا أمْسَكَ وإنْ أَكَل: ٩٠٦.\nوهو حديث أبي ثعلبة وقد ذكره أبو داود، جاء هذا الحديث في كتاب الصيد ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة، قال: يا رسول الله إنّ لي كلابًا مكَلَّبَة فَأَفْتِنِي في صيدها فقال النبيء ﷺ: إن كان لك كلابٌ مُكَلَّبَة فكل مما أمسكن عليك، قال: ذَكِيًّا أو غير ذكي قال: نعم، قال فان أكل منه، قال: وإن أكل منه.\nأبو داود (ج ٣، ص ١١٠)، حديث (٢٨٥٧).\n٢٠ - حديث عائشة -﵂- في وصف أبيها رضوان الله عليه: فَوَقَذَ النِّفَاقَ: ٩٠٦.\nفي نهاية ابن الأثير عن الغريبين للهروي ومنه حديث عائشة فوقذ النفاق، وفي رواية الشيطان.\n(ج ٥، ص ٢١٣).\n٢١ - روي أنه ﷺ أكل إِهالَة سنِخَة. ٩٠٧.\nجاء هذا الحديث في البخاري في كتاب البيوع في باب شراء النبيء ﷺ بالنسيئة ... عن قتادة عن أنس -﵁- أنه مشى إلى النبيء ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ.\n(ج ٣، ص ٧٤)، وكذلك أخرجه غيره.\n٢٢ - هو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتَهُ: ٩٠٩.\nمالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء ... عن أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته (ج ١، ص ٢٢).\nالترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩) عن أبي هريرة ... هو الطهور ماؤه الحل ميتته. (ج ١، ص ١٠٠).","vol":"3","page":411},{"text":"أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٨٣) وهذا الحديث قال عنه أبو عيسى الترمذي حديث حسن صحيح.\nوهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبيء ﷺ منهم أبو بكر وعمر وابن عباس ولم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبيء الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. الترمذي (ج ١، ص ١٠١).\nوكتب عليه الشيخ أحمد شاكر وذكر أخيرا أن هذا الحديث صححه الحاكم وكذا صحّحه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد. (تعليق على الترمذي (ج ١، ص ١٠١).\n٢٣ - \"فَتَوَاشَقُوه بأسْيَافِهِمْ\": ٩١٢.\nجاء في النهاية لابن الأثير عن الغريبين للهروي وفي حديث حذيفة أن المسلمين أخطأوا بأبيه فجعلوا يضربونه بسيوفهم وهو يقول أبي، أبي فلم يفهموه حتى انتهى إليهم وقد تواشقوه بأسيافهم أي قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا قدد (ج ٥، ص ١٨٩).\n٢٤ - \"قلت: يا رسول الله أصَابتْنَا سَنَةٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِيِ مَا أُطْعِمُ أَهْلِيِ إلا سِمَانَ حُمُرٍ، وإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الحُمُرِ الَأهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِن سَمِينِ حُمُرِكَ، وَإنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ القَرْيَةِ: ٩١٥.\nأبو داود، كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية (٣٨٠٩)، (ج ٣، ص ٣٥٦).\nوكذلك أخرجه البيهقي (ج ٩، ص ٣٣٢)، وابن سعد (ج ٦، ص ٣١).\n٢٥ - لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُوم الخَيْلِ والبغَال والحَمِيرِ: ٩١٧.\nخرجه أبو داود في كتابَ الأطعمةَ في باب أكل لحوم الخيل (٣٧٩٠) عن خالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم","vol":"3","page":412},{"text":"الخيل والبغال والحمير ... قال أبو داود وهو قول مالك.\nسنن أبي داود (ج ٣، ص ٣٥٢).\nوالنسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الخيل (ج ٧، ص ٢٠٢).\n٢٦ - إني تحضرني من الله حاضرة/: ٩١٨.\nهذا الحديث من مراسيل موطأ الإمام مالك وقد وصله ابن عبد البر ذاكرا أنه رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة.\nالموطأ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب (ج ٢، ص ٩٦٧) وجاء في الفتح الكبير للسيوطي: أُحِلت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأمَّا المَيْتَتَانِ فَالحُوتُ وَالجَرَادُ وَأمَّا الدَّمَانِ فالكَبدُ وَالطِّحَالُ.\nالحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: أُحلت لنا مَيْتَتَان: الحوت والجراد. وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ضعيف. (٣٢١٨) (ج ٢، ص ١٠٧٣).\nوقال أخرجه ابن ماجه -أي أوّله- وهو قوله أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد والحاكم والبيهقي.\n٢٨ - \"أكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لَا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ\".\nأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة وباب في أكل الجراد عن سلمان قال: سئل النبيء ﷺ عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. أبو داود (٣٨١٣) (ج ٣، ص ٣٥٧).\nوكذلك أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد في باب صيد الحيتان والجراد (٣٢١٩) (ج ٢، ص ٧٣).\nوجاء في الفتح الكبير للسيوطي وأخرجه البيهقي (ج ١، ص ٢٢٢).","vol":"3","page":413},{"text":"٢٩ - \"من رَأَى هِلَال ذِي الحِجَّة وَأرَادَ أنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِه وَلَا مِن أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ\": ٩٢٤.\nجاء هذا الحديث في مسلم بهذا اللفظ: \"إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره\". مسلم (ج ٣، ص ١٥٦٥).\nوالحديث الذي ذكره المازري ذكره الترمذي في كتاب الأضاحي في باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يُضَحِّيَ (١٥٢٣)، (ج ٤، ص ١٠٢).\nوقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.\n٣٠ - \"أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهْوَ لَكُمْ سُنَّةٌ\": ٩٢٤.\nجاء هذا الحديث في سنن الدَّارَقُطْنِي بهذا اللفظ: أمِرْتُ بالنحر وليس بواجب (ج ٤، ص ٢٨٢).\nوجاء في التعليق المغني أن في سند هذا الحديث جابرا أي الجعفي وهو ضعيف جدا.\n٣١ - وروي: ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالوِتْرُ وَرَكْعَتَا الفَجْرِ: ٩٢٤.\nوفي الفتح الكبير (ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الوِتْرُ وَرَكْعَتَا الصُّحَى وَرَكْعَتَا الفَجْرِ).\nوجاء في التعليق المغني: وروى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وسكت عنه من حديث أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حيّة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى، وقال الذهبي في مختصره: سكت الحاكم عنه وفيه أبو جناب الكلبي وقد ضعّفه النسائي، والدارقطني ولذلك لم يخرجه في سننه التّعليق المغني بذيل سنن الدارقطني (ج ٤، ص ٢٨٢).","vol":"3","page":414},{"text":"٣٢ - حديث: عَلَى أهْلِ كُلّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضحِيَةٌ وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية.: ٩٢٤.\nخرج هذا الحديث الترمذي في سننه في كتاب الأضاحي معنونا بقوله: باب. (١٥١٨)، (ج ٤، ص ٩٩) ولفظه: يا أيُّها الناس على كل أهل بيت في كل عام أُضحية وعتيرة، هل تَدْرُونَ مَا العَتِيرَةُ؟ هي التي تسمونها الرَّجَبيَةَ.\nثم قاَل الترمذي هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون.\nوجاء في سنن أبي داود، أول كتاب الضحايا: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (٢٧٨٨) (ج ٣، ص ٩٣).\n٣٣ - \"غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ\": ٩٢٤.\nخرجه مالك (ج ١، ص ١٠٢) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة (٣٤١) (ج ١، ص ٩٤) وغيرهما.\n٣٤ - \"إِنَ الجَذَعَ يُوَفِّي بمَا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنيِيُّ\": ٩٢٥.\nخرجه النسائي في كتاب الضحايا، في باب المسنة والجذعة (ج ٧، ص ٢١٩).\nوأبو داود في كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا (٢٧٩٧) (أ ٣، ص ٩٦).\nوالترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي (١٤٩٩) (ج ٤، ص ٨٨).\n٣٥ - \"نِعْمَ أَوْنِعْمَتِ الُأضْحِيَةُ الجَذَعُ منَ الضَّأْنِ\": ٩٢٥.\nجاء في الترمذي في كتاب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن من الأضاحي (١٤٩٩): عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله","vol":"3","page":415},{"text":"عليه وسلم يقول: نِعْمَ أَوْنِعْمَتِ الُأضْحِيَةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فانتهبه الناس، (ج ٤، ص ٨٧).\nوأخرجه أحمد (ج ٢، ص ٤٤٥).\nوالبيهقي في كتاب الضحايا، باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزىء الثَّنِيَّ من المعز والإبل والبقر (ج ٩، ص ٢٧١).\n٣٦ - حديث: \"قلت يا رسول الله أمَا تكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ فِي الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ قال: لَوْ طِعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأجْزَأ عَنْكَ\": ٩٢٨.\nخرّجه الترمذي في كتاب الأطعمة في باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وجاء بعد هذا الحديث: قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة (ج ٤، ص ٧٥) وجاء في أبي داود في كتاب الأضاحي باب ما جاء في الذبيحة المتردية (٢٨٢٥)، وجاء بعد لفظ هذا الحديث قال أبو داود وهذا لا يصلح إلَاّ في المُتَرَدِّيَةِ والْمُتَوَحِشِ (ج ٣، ص ١٠٣) والنسائي في كتاب الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها (ج ٧، ص ٢٢٨).\n٣٧ - \"إلَاّ وَهَصَهُ اللهُ إلَى الَأرْضِ\": ٩٣٠.\nهذا الحديث أظنه من الحديث الذي أشار إليه ابن الأثير عن الغريبين للهروي وهو حديث عمر: إِن العبد إذَا تَكَبَّرَ وعَدا طَوْرَه وهَصَهُ اللهُ إلَى الأرْض، ولعله إلا وهصه الله إلى الأرض. (ج ٥، ص ٢٣٢).\n٣٨ - \"إنَّ آدَمَ ﵇ حِينَ أُهْبِطَ من الجَنَّة وَهَصَهُ الله إلى الأرض\": ٩٣٠ جاء في النهاية لابن الأثير عن الغريبين للهروي أن آدم حين أهبط من الجنة وهصه الله إلى الأرض -أي رماه رميا شديدا- (ج ٥، ص ٢٣٢).\n٣٩ - \"عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحاة وَعَتِيرَةٌ\": ٩٣٣.","vol":"3","page":416},{"text":"أبو داود: \"إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه الَّتِي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود: العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ. أبو داود: أول كتاب الضحايا (ج ٣، ص ٩٣).\n٤٠ - حديث \"أنَّهُ سُئِلَ عن الفَرَع فَقَال: حَقٌّ وَإن تَترُكَه حَتّى يَكُون ابن مخاضِ وابْنَ لبون زُخْرُبًّا خير من أن يكْفَأَ إنَاءَكَ وتُوَلِّه نَاقَتَك وتَذْبَحَهُ يَلْصِقُ لَحْمُهُ بَوبَرِه\": ٩٣٣.\nوفي سُنن أبي دَاود بما يأتي: \"وسئل عن الفَرَع قال: والفرع حق وَإنْ تتركوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابن مَخَاضٍ أو اَبن لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرُ مِنْ أنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزِقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأ إنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ\".\nأبو داود: كتاب الأضاحي (ج ٣، ص ١٠٧).\nوجاء في الفتح الكبير: الفَرَعُ حَقُّ وَإِنْ تَتْرُكُوهُ حَتى يَكُون بَكْرًا شَعْرِيًّا ابنَ مَخَاضٍ أو ابنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أرْمَلَةً أوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَذْبَحَهُ فُيَلْزِقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِيءَ إِنَاءَكَ وَتُوْلِّهَ نَاقَتَكَ.\nخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك.\n٤١ - ومنه الحديث في السَّبْي: (أنَه نَهَى أَنْ تُوَلَّه وَالدة على ولدها): ٩٣٣.\nجاء في نهاية ابن الأثير عن الغريبين للهروي: لا تولَّه والدة على ولدها أي لا يفرق بينهما في البيع وكلّ أنثى فَارقت ولدها فَهْيَ وَالِهٌ. (ج ٥، ص ٢٢٧).\n٤٢ - \"قول عائشة -﵂-: (كَانَ النَّبِيءُ ﷺ يَهْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثم لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ): ٩٣٤.\nهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب فَتْل","vol":"3","page":417},{"text":"القلائد للبدن والبقر، عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة -﵂- قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ. الحديث. (ج ٢، ص ٢٠٧) الترمذي (ج ٤، ص ١٠٢).\n٤٣ - \"إنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِن الأرز خمرا ومن العسل خمرا\": ٩٣٦.\nجاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبيء ﷺ قال: من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر\" (ج ٢، ص ١١٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (١٨٧٢) (ج ٤ - ص ٢٩٧).\n٤٤ - \"وكل مسكر حرام\": ٩٣٧.\nهذا الحديث الذي ذكره المازري أخرجه أبو داود: عن ابن عمر -﵄-: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر (٣٦٧٩)، (ج ٣، ص ٣٢٧)، وأخرجه بأسانيد أخرى.\nوأخرجه أحمد عن ابن عباس -﵄- (ج ١، ص ٢٧٤).\nوأخرجه أيضا عن ابن عباس -﵄- عن رسول الله ﷺ قال: أن الله حرّم عليكم الخَمْرَ والمَيْسَر والكوبة وكل مسكر حرام. (ج ١، ص ٢٨٩).\nوأخرجه البخاري (ج ٥، ص ٢٠٥) ... فقال أبو موسى: يا نَبِيء الله إنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِن الشَّعِيرِ المِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ العَسَلِ البتع. فقال: كل مسكر حرام.\n٤٥ - \"أَبِنِ القَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ\": ٩٥١.","vol":"3","page":418},{"text":"عن أبي سعيد الخدري، أخرجه سيمويه في فوائده، والبيهقي في شعب الإيمان. أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري -﵁- ... قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبن القدح إذن عن فيك.\nالترمذي كتاب الأشربة باب كراهية النفخ في الشراب (١٨٨٧) (ج ٤، ص ٣٠٣).\nوأخرجه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ... فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. (ج ٣، ص ٥٧).\nوجاء في الفتح الكبير: سِمَوَيْه في فوائده، والبيهقي عن أبي سعيد (ج ١، ص ١٩).\n٤٦ - \"بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الَأرْضِ فَتُلَّتْ فِي يَدِي\": ٩٥٣.\nأخرجه البخاري في باب قولَ النبيء ﷺ نُصرتُ بالرُّعب مَسِيرة شهر إلخ ... عن أبي هريرة -﵁- ... فبَيَنْاَ أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفاتِيحِ خَزَائِنِ الَأرْضِ فوُضعت في يدي (ج ٤، ص ٦٥). وأخرجه في المساَجد.\nوأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ج ١، ص ٣٧١).\nجاء في البخاري ومسلم وضعت في يدي، وفي المعلم تلت في يدي.\nجاء في النهاية عن الغريبين للهروي فيه (أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي) أي ألقيت. (ج ١، ص ١٩٥).\n٤٧ - \"إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلًا بِعُمَر\": ٩٥٦.\nذكر البسيوني في الموسوعة أنه في كشف الخفا ومزيل الألباس ولم أجده فيه، وإنما جاء في النهاية عن الغريبين للهروي، ومنه حديث ابن مسعود (إذا ذكر الصالحون فَحَيَّ هَلًا بعمر) أي ابدأ به وعجل يذكره.\nوهما كلمتان جعلا كلمة واحدة. النهاية (ج ١، ص ٤٧٢).","vol":"3","page":419},{"text":"٤٨ - \"إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْق\": ٩٦٢.\nجاء هذا الحديث في مجمع الزوائد، عن أنس -﵁- قال: قال رسول الله ﷺ: إن هذا الدين مَتِينٌ فأَوْغِلُوا فيه برفق.\nرواه أحمد ورجاله موثقون إلَاّ أن خلفَ بنَ مهران لم يدرك أنسا والله أعلم. مجمع (ج ١، ص ٦٢).\n٤٩ - وأما السِّيراء فعند النسائي أنه المضلع بالقَزّ: ٩٧٢.\nجاء في مجتَبى النسائي في كتاب الزينة في باب ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء عن أنس -﵁- رأيت على زينبَ بنتِ النبيء ﷺ قميص حرير سيراء ... أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد سيراء. والسيراء المضلع بالقز. (ج ٨، ص ١٩٧).\n٥٠ - حديث: (حتى يبني الناس بيوتا يوشّونها وشي المراحل): ٩٨٠.\nلم أجد هذا الحديث في كثير من كتب الحديث، وإنما ذكر ابن الأثير في نهايته في شرح غريب الحديث عن الهروي في الغريبين ومنه الحديث (حَتى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُوَشُّونَهَا وَشْيَ المَرَاحِلِ. (ج ٢، ص ٢١٠).\n٥١ - قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ: (كُلْ مَا شِئْتَ والْبَسْ مَا شِئْتَ إذًا أخطأتك خَلَّتانِ سَرَفٌ ومَخِيلَةٌ): ٩٨٢.\nجاء قول ابن عباس هذا في شرح قوله ﷺ: إلَاّ المَخِيلَة. النهاية (ج ٢ - ص ٩٤).\n٥٢ - (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَاّ السَّامَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا السَّامُ؟ قال: المَوْتُ): ١٠١٤.\nوجاء الحديث في مسلم بلفظ: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الداء بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ ﷿. مسلم (ج ٤، ص ١٧٢٩).","vol":"3","page":420},{"text":"وجاء في باب التداوي بالحبة السوداء إِنَّ فِي الحَبَّةِ السّودَاءِ شِفَاءً من كُلِّ دَاءٍ إِلَاّ السَّامَ. والسام: المَوْتُ. (ج ٤، ص ١٧٣٥).\nوفي البخاري عن عائشة ... أنها سمعت النبيء ﷺ يقول: إنَّ هَذه الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنَ كُلِّ دَاءٍ إلَاّ مِنَ السَّامِ قُلْتُ: وَمَا السّامُ؟ قال: المَوْتُ. كِتابُ الطب: باب الحبة السوداء (ج ٧، ص ١٦٠).\n٥٣ - \"حديث سَهْلِ بنِ حُنَيْف لما أُصِيبَ بِالْعَيْن عِند اغْتِسَالِهِ فَأَمَرَ ﷺ عَائِنَهُ أنْ يَتَوَضَّأَ\": ١٠٢١.\nخرَّجه مالك في الموطأ (ج ٢، ص ٩٣٨). وهذا الحديث (العَيْنُ حَقٌّ) رواه الشيخان مَوْصُولًا عن أبي هريرة، فأخرجه البخاري في كتاب الطب في قوله باب العين حق (ج ٧، ص ١٧١).\nوأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (ج ٤، ص ١٧١٨).\n٥٤ - حديث سُئِل عَنِ النُّشرَةِ فَأضَافَهَا إِلَى الشَيْطَان: ١٠٢٦.\nجاء هذا في سنن أبي داود ولفظه: سئل رسول الله ﷺ عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. وهو جابر بن عبد الله (ج ٤ ص ٦).\n٥٥ - حديث حَكَى البخاري عن سعيد بن المسيَّب أنه قيل له \"رجل به طِبٌّ أو يُؤَخَّذُ عن امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ لَهُ أن ينشر، قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه.: ١٠٢٦.\nالبخاري الطب، باب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ (ج ٧، ص ١٧٧).\n٥٦ - حديث (الحِسَاءُ يَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ): ١٠٢٩.\nالحديث في ابن ماجَهْ بما يأتي: عن عائشة قالت: قال النبيء صلى الله","vol":"3","page":421},{"text":"عليه وسلم: إذا أخذ أَهْلَهُ الوَعَكُ أَمَرَ بِالحِسَاء، وكان يقول: إِنَّهُ لَيْرْتُقُ فُؤَادَ الحَزِينِ وَيسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَ الوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالمَاءِ\". كتاب الطب، باب التلبينة (ج ٢، ١١٤٠).\nوجاء في التِّرمذي في كتاب الطب باب ما جاء ما يُطْعَمُ المَرِيضُ (٢٠٣٩) عن عَائِشَةَ أنه ﷺ كان يقول إنه -أي الحساءَ- لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ بِالمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (ج ٤، ص ٣٨٣).\n٥٧ - وفيِ حديث طَلْحَةَ -﵁- (رَمَى النَّبِيَء ﷺ بِسَفرْجَلَةٍ، وقال دُوَنَكَهَا فَإِنَّهَا تُجِمُّ الفُؤَادَ): ١٠٢٩.\nهذا من حديث ذكره ابن ماجه في السنن عن طلحة: دخلت على النبيء ﷺ وبيده سفرجلةٌ فقال: \"دُوَنَكَها يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الفُؤَادَ\" ابن ماجه (ج ٢، ص ١١١٨)، كتاب الأطعمة، باب أكل الثمار (٣٣٦٩).\n٥٨ - فِي عِبَارَة الرُؤْيَا أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ الله رَأيتُ فِيمَا يَرَى النَائِمُ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إليهِ بِإِحْدَى عَيْنَيَّ فَضَحِكَ النَبِيءُ ﷺ وَقَالَ: بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَبثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَ قُبِضَ النَّبِيءَ ﷺ فَعَبَرَ النَّاسُ أَنْ الرَأْسَ كَانَ النَبِيءَ ﷺ وَالنَّظَرَ إِلَيْهِ اتباع السنة. نقل ذلك المازري من كتاب الأصول لعبارة الرؤيا لابن قتيبة: ١٠٤٨.\nلم أظفر بهذه الرؤيا في غير المعلم، والكتاب الذي نقل عنه هو كتاب الأصول لعبارة الرؤيا لم يذكره له مترجموه الذين اعتنوا بكتبه مثل هدية العارفين فالكتاب نفسه الذي نقل عنه المازري غير معروف.","vol":"3","page":422},{"text":"٥٩ - \"فكان منها ثَغِبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ\": ١٠٥١.\nجاء هذا الحديث في البخاري في كتاب العلم في فضل من علم وعلَّم عن أبي موسى عن النبيء ﷺ قال: مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَل الغَيْثِ الكَثِيرِ أصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِير. الحديث.\nووقع عند الخطابي والحميدي وغيرهما: (ثَغِبَةٌ)، قال ابن حجر بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين المعجمة وبعدها موحدة خفيفة مفتوحة.\nفتح الباري (ج ١، ص ١٧٦)، وفي صحيح البخاري (ج ١، ص ٣٠).\nجاء في الترغيب والترهيب عن أبي موسى -﵁- قال: قال رسول الله ﷺ: مثل ما بعثني الله به .. الحديث.\nقال المنذري رواه البخاري ومسلم (ج ١، ص ٦٣).\n٦٠ - قول عمر -﵁-: \"فَمَنْ ضيَّعَهَا فَهْوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعِ\": ١٠٥٦.\nجاء هذا فيما كتب به عمر إلى عماله: إن أهَمّ أمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاة فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهْوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ\".\nالموطأ من باب وقوت الصلاة (ج ١، ص ٦).\n٦١ - \"فَحَنَّتِ الخَشَبَةُ حَنِينَ النَاقَةِ الخَلُوج\": ١٠٥٧.\nجاء في البخاري عن جابر بن عبد الله -﵄- أن النبيء ﷺ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله ألا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ: إنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى المِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةٌ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَ نَزِلَ النَّبِيء ﷺ فَضَمَهَا إلَيْهِ تَئِنُّ أنِينَ الصَّبِيِّ الذِي يُسَكَّنُ، قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَاَ.","vol":"3","page":423},{"text":"باب علامات النبوة (ج ٤، ص ٢٣٧).\nوأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة في باب ما جاء في الخطبة على المنبر (٥٠٥) (ج ٢، ص ٣٧٩) ثم قال الترمذي وفي الباب عن أنس وجابر وسهل ابن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة وقال أحمد شاكر وفي الباب أحاديث كثيرة وصحح كثير من العلماء بالسنة أن حديث حنين الجذع من الأحاديث المتواترة.\nوأخرجه الدارمي في المقدمة في الباب السادس باب ما أكرم الله النبيء بحنين المنبر (ج ١، ص ٣٠).\nوجاء في فتح الباري أنه أخرجه النسائي في الكبير.\n٦٢ - حديث: (فَأَلْقَى طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَ قَالَ: أُفٍّ أُفٍّ): ١٠٦٦.\nهذا الحديث ذكره ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة عمار بن غنيم الذي ذكره البخاري والعقيلي في الضعفاء وذكر حديثا له عن أم سلمة جاء فيه ما ذكره المازري في هذه الفقرة وهو حديث طويل وقال الحافظ ابن حجر هذا حديث منكر لظلمة إسناده وجهالة عمار وأمه. (ج ٤، ص ٢٧٣) ترجمة عدد ٧٧١.\nوتبع المازري في إيراد هذه الفقرة الهروي في الغريبين وقد نقلها عنه ابن الأثير في النهاية (ج ١، ص ٥٥) وما كان من حقهما أن يذكرا هذه الفقرة من هذا الحديث المنكر.\n٦٣ - (كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ ارْبَدَّ وَجْهُهُ): ١٠٦٩.\nفي كتاب الهروي حين كلامه على \"تربد\" ذكر الحديث وهو حديث مسلم الذي كان المازري بصدد شرحه، أخرجه مسلم في كتاب الفضائل وفي باب عرق النبيء ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحي (ج ٤، ص ١٨١٧) كما أخرجه أحمد في مواضع كثيرة من مسنده، منها عن عُبَادَة بن الصامت أن النبيء ﷺ كان","vol":"3","page":424},{"text":"إذا نزل عليه الوحي كَرَبَ له وَتَرَبَدَّ وَجْهُهُ وَإذَا سُرِّيَ عنه قال: خذوا عني، ثلاث مرار. الحديث (ج ٥، ص ٣١٧)، وذكر هذا الحديث برواية أخرى عن ابن الصامت في الجزء نفسه ص ٣١٨.\n٦٤ - فَقَامَ مِنْ عِنْدِ عُمَر مُرْبَدَّ الوَجْهِ\": ١٠٦٩.\nهذا الأثر نقله المازري عن الهروي وقد نقله عنه ابن الأثير في النهاية: ومنه حديث عمرو بن العاص أنه قام من عند عمر مربد الوجه في كلام أُسْمِعَهُ. النهاية (ج ٢، ص ١٨٣).\n٦٥ - نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وقَالَ: إنَّهُ مِنْ نُورِ الإِسْلَامِ: ١٠٧٨.\nهذا الحديث ذكره الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء ﷺ نهى عن نتف الشيب، وقال إنَّهُ نُورُ المُسْلَمِ (٢٨٢١)، قال الترمذي هذا حديث قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد (ج ٥، ص ١٢٥).\nوذكره النسائي عن عمرو بن شعيب مقتصرا على قوله أن رسول الله ﷺ نهى عن نتف الشيب (ج ٨، ص ١٣٦).\nوأخرجه أحمد في (ج ٢، ص ٢٠٦/ ٢٠٧/ ٢١٢).\nوقال المازري رواه ابن شعبان في الزاهي، وابن شعبان هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان وكان رأس الفقهاء المالكية بمصر، وألف (كتاب الزاهي الشعباني) في الفقه، توفي سنة (-٣٥٥). الديباج (ج ٢، ص ١٩٤).\n٦٦ - \"إنَّ لِلْمَاء سُكَّانًا\": ١٠٨٣.\nهذا الحديث ذكره السيوطي في جمع الجوامع بلفظ: إِن لِلْمَاء عَامِرًا، أَوْ عَوَامِرَ. قال المازري هذا الحديث ضعفه أهل العلم.","vol":"3","page":425},{"text":"٦٧ - \"حَتَّى تَوَارَتْ بآطَامِ المَدِينَةِ\": ١١١٥.\nيبدو أن قوله هذا من حديث جابر -﵁- قام النبيء ﷺ وأصحابه لجنازة يهوديّ حتى توارت، وليس فيه بآطام المدينة.\nوالحديث في مسلم في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (ج ٢، ص ٦٦١) وفي النسائي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام (ج ٤، ص ٤٧).\n٦٨ - حديث الحسن أنه قال لإِنْسَانٍ: يَا لُكَع: ١١١٧.\nهذا الأثر ذكره الهروي في الغريبين ونقله ابن الأثير عنه ونصه، ومنه حديث الحسن قال لرجل: يا لُكَعُ، يريد يا صغيرًا في العلم والعقل. (ج ٤، ٢٦٨) ما شرح به ابن الأثير في النهاية تبعا للهروي ونقله عنه المازري هو خلاف ما جاء في مسلم وفي البخاري في كتاب اللباس في باب السِّخَابِ للصِّبْيَانِ (ج ٧، ص ٢٠٤) من قوله ﷺ: أين لكع؟ وفي مسلم: أثم لكَع؟ فإنه أراد به الصغير، ويقصد به الحسن -﵁-.\n٦٩ - \"ليأتينَّ عَلَى باب الجنة وقتٌ له فيه أطِيطٌ\": ١١٢٢.\nهذا الحديث لعتبة بن غزوان نقله عن كتاب الغريبين وعنه ابن الأثير. (ج ١، ص ٥٤). وليس من أحاديث الصحاح الستة ولا الموطأ ولا الدارمي ولا أحمد بن حنبل.\n٧٠ - \"دخل علينا رسول الله ﷺ فتَخَشْخَشْنَا\": ١١٢٧.\nوفي المعلم قال الهروي في حديث علي وفاطمة -﵄-: دخل علينا رسول الله ﷺ فتَخَشْخَشْنَا. لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة، ولم ينقله ابن الأثير عن الهروي.","vol":"3","page":426},{"text":"٧١ - \"حديث أن الرَسُولَ ﷺ قال لَأبِي بَكْر لَمَّا نَزَلَتْ (سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ): البضع ما بين السبع والتسع\": ١١٢٩.\nهذا الحديث ذَكرهَ المازري عن ابن الأنباري وهو ما جاء في الترمذي عن ابن عباس -﵄- أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر في مُنَاحَبَةٍ (وهي الالتزام): (آلم غُلِبَتِ الرُّومُ) أَلَا أخْفَضْتَ يا أبا بكر فان البضع ما بين الثلاث إلى التسع، وقد أطال الترمذي في الرواية عن هذه المناحبة.\nالترمذي مع العارضة (١٢، ص ٦٦).\n٧٢ - \"فَمَا بَقِيَتْ دَارٌ إِلَاّ بُنِيَ فِيهَا مَسْجِدٌ\": ١١٥٦.\nهذا الحديث ذكره الهروي في الغريبين ونقله عنه ابن الأثير في معنى أن الدار بمعنى القبيلة. النهاية (ج ٢، ص ١٣٩).\n٧٣ - \"أنَا وَسَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ الحَانِيةِ عَلَى وَلَدِهِا كَهَاتَيْنَ يَوم القِيَامَةِ\": ١١٥٨.\nحديث أخرجه أبو داود ونصه: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: أنَا وامرأة سفعاء كهاتين يوم القيامة -وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة- امرأةٌ آمَتْ من زوجها ذَاتُ مَنْصِبٍ وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى باتوا أو ماتوا. (ج ٤، ص ٣٣٨).\n٧٤ - \"مَنْ رَاحَ إِلَى الجُمُعَةٍ\": ١١٧٢.\nجاء هذا من حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في \"المصنف في الأحاديث والآثار\". وهو حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ خطب يوم الجمعة فقال: من راح إلى الجمعة فليغتسل. وفي سنن أبي داود ما هو قريب منه وهو قوله (وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل) (٣٤٢) (ج ١، ص ٩٤).","vol":"3","page":427},{"text":"٧٥ - قول عمر -﵁-: ترَكْتُكُمْ عَلَى مِنْلِ مَخْرَفَةِ النَعَمْ: ١١٨٠.\nجاء هذا في النهاية عن الهروي ومنه حديث عمر: (تركتكم على مثل مخرفة النعم -أي طرقها التي تُمَهِّدُهَا بِأَخْفَافِهَا-). النهاية (ج ٢، ص ٢٤).\n٧٦ - مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ أَجْلَحَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ: ١١٨٦.\nنقله المازري عن الهروي وقد ذكر أنه من حديث أبي أيوب، والذي في أبي داود (مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَةُ) لكن عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه لا عن أبي أيوب -﵁-. وفي أبي داود رواية أخرى عوض حجار حجاب. أبو داود بشرح عون المعبود، طبعة هندية (ج ٤، ص ٤٦٩).\n٧٧ - \"فَضَرَبَ عُرْقُوبَ فَرسه حَتَّى اكْتَسَعَتْ\": ١١٨٨.\nهذا مأخوذ من الغريبين للهروي ولفظه: ومنه حديث طلحة يوم أحد: فَضَرِبْتُ عُرْقُوبَ فَرسه فَاكْتَسَعَتْ به. أي سقطت من ناحية مؤخرها ورمت به.\nالنهاية (ج ٤، ص ١٧٣).\nوجاء في مسند أحمد فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع (ج ٦، ص ٢٦) لكن هنا عوض حتى اكتسعت (فوقع).\n٧٨ - \"إنَّ اللَهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ\": ١١٩٦.\nفتشت عن هذه الرواية المذكورة هنا وهي \"أن الله خلق آدم على صورة الرحمن\" في جملة وافرة من كتب الحديث فلم أجدها. ولهذا قال المازري: ولا يثبت هذا عند أهل النقل.\nوغلط المازري ابن قتيبة في إجراء هذه الرواية عند تفسيرها على ظاهرها وجاءت في فتح الباري إشارة إلى هذه الرواية: وقيل الضمير","vol":"3","page":428},{"text":"لله -أي لا لآدم- وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه (على صورة الرحمن). فتح الباري (ج ١١، ص ٣).\n٧٩ - \"إن الحمى من فيح جهنم\".\nهذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس -﵄- أن رسول الله ﷺ قال: الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاء، أو قال بِمَاء زَمْزَم شك همام، وهو أحد رواة الحديث.\nالبخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانها مخلوقة (ج ٤، ص ١٤٦)، وأخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم (ج ٧، ص ١٦٧).\nوأخرجه أحمد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم (ج ١، ص ٢٩١).\n٨٠ - لا يُصَلِّي في سدة المسجد الجامع: ١٢٠٤.\nذكره الهروي في الغريبين وحديث المغيرة أنه كان لا يصلي في سدة المسجد الجامع يوم الجمعة مع الإِمام.\nوفي رواية أنه كان يصلى يعني الظلال التي حوله وبذلك سمي إسماعيل السدي لأنه كان يبيع الخُمُرَ في سدة مسجد الكوفة. النهاية (ج ٢، ص ٣٥٣) والمغيرة شهد الحُدَيْبِيَة ولاه عمر البصرة ثم الكوفة (-٥٠ هـ).\n٨١ - حديث: \"إِنَّكَ سُدَّةٌ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُمَّتِه\": ١٢٠٤ هذا الحديث جاء في الغريبين عن أم سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج إلى البصرة: إِنَّكَ سُدَّةٌ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُمَّتِه. النهاية (ج ٢، ص ٣٥٣).\n٨٢ - حديث في الذين يَرِدُونَ الحَوْضَ، الذِينَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ السُدَدُ: ١٢٠٤.","vol":"3","page":429},{"text":"الحديث في الترمذي عن ثوبان عن النبيء ﷺ قال: \"حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إلَى عَمَّانْ البَلْقَاءِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ العَسَلِ وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُوم السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَضْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ الشُعْثُ رُؤُوسًا الدُنْسُ ثِيَابًا الذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُتَنعِّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ أبْوَابُ السُّدَدِ\". الترمذي بشرح العارضة، أبواب صفة القيامة: باب ما جاء في صفة أواني الحوض (ج ٩، ص ٢٧١). وجاء مثله في الترمذي (ج ٤، ص ٦٢٩).\nقال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه.\n٨٣ - كُلُّ شَيءٍ بقَدَرٍ حَتَّى العَجْزِ وَالكَيْسِ: ١٢٠٥.\nالموطأ، كتاب القدر النهي عن القول بالقدر (ج ٢، ص ٨٩٩).\nهذا الحديث في مسلم في كتاب القدر وفي باب كل شيء بقدر (ج ٤، ص ٢٠٤٥) وأحمد (ج ٢، ص ١١٠).\n٨٤ - \"فَإِذَا تَخَصَّرُوا بها سُجد لهم\": ١٢٠٥.\nهذا الحديث ذكره الهروي في الغريبين فهو: (فَإِذَا أَسْلَمُوا فَاسْأَلْهُمْ قُضُبَهُم الثَلَاثَةَ التِي إِذَا تَخَصَّرُوا بِهَا سُجِدَ لَهُم).\nأي كانوا إذا أمسكوهَا بأيديهم سجد لهم أصحابهم لأنهم إنما يمسكونها إذا ظهروا للناس، والمخصرة كانت من شعار الملوك والجمع المخاصر. النهاية (ج ٢، ص ٣٦) ولم أقف عليه.\n٨٥ - المُخْتَصِرُون يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهم النُّورُ: ١٢٠٥.\nهذا الحديث ذكره الهروي في الغريبين ونقله عنه ابن الأثير ونصه ومنه الحديث (المُخْتَصِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهم النُورُ) وفي رواية (المُتَخَصِّرُونَ) أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها. النهاية (ج ٢، ص ٣٦).","vol":"3","page":430},{"text":"٨٦ - نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا: ١٢٠٥.\nأخرجه مسلم أنه نهى أن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا، وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله ﷺ ...\nفي كتاب المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة (ج ١، ص ٨٨٧).\nجاء في الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة عن أبي هريرة أن النبيء ﷺ نهى أن يُصَلِّيَ الرجل مختصرا. قال وفي الباب عن ابن عمر.\nقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة.\nوكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا.\nوالاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه.\nويُرْوَى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. الترمذي (ج ٢، ص ٢٢٢).\nوالحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي مختصرا (ج ١، ص ٢٤٩).\n٨٧ - الاختصار في الصلاة راحة أهل النار): ١٢٠٥.\nهذا الحديث ذكره الهروي في الغريبين ونقله عنه ابن الأثير في النهاية وهو الاختصار في الصلاة راحة أهل النار أي أنه فعل اليهود في صلاتهم وهم أهل النار على أنه ليس لأهل النار الذين هم خالدون فيها راحة.\nالنهاية (ج ٢، ص ٣٧).\nوأخرجه ابن حبان: فقد جاء في موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله ﷺ قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. (قلت) في الصحيح النهي عن الصلاة مختصرا. موارد الضمآن رقم (٤٨٠).","vol":"3","page":431},{"text":"وجاء في مجمع الزوائد، باب الاختصار في الصلاة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار.\nرواه الطبراني في الأوسط فيه عبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعفه به. (ج ٢، ص ٨٥).\n٨٨ - \"نَهَى عَنْ اخْتِصَارِ السَّجْدَةِ\": ١٢٠٥.\nهذا الحديث ذكره الهروي في الغريبين ونقله عنه ابن الأثير في النهاية (ج ٢ - ص ٣٦) لم أقف عليه في كتب الحديث.\n٨٩ - (قوله ﵇: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا: ١٢٠٩.\nالحديث في مسلم وتمامه (خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُم في أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلْنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.\nكتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار، وأطفال المسلمين) (ج ٤، ص ٢٠٥٠).\nوفي سنن ابن ماجه مثل ما في مسلم الحديث (٨٢) (ج ١، ص ٣٢).\n٩٠ - حديث (الله أعلم بما كانوا عاملين): ١٢٠٩.\nأخرجه مسلم بطرق متعددة في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار (ج ٤، ص ٢٠٤٨ - ٢٠٤٩).\nوخرجه البخاري في باب ما قيل في أولاد المشركين عن ابن عباس -﵄- قال: سئل رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين (ج ٢، ص ١٢٥).\nوأخرجه الترمذي عن أبي هريرة، وقال حديث حسن صحيح (٢١٣٨) (ج ٤، ص ٤٤٧).","vol":"3","page":432},{"text":"٩١ - حديث: هُمْ مِن آبائِهِم: ١٢٠٩.\nالحديث في مسلم وهو أن النبيء ﷺ قيل له لو أنَّ خَيْلا اغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ). كتاب الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البَيَاتِ من غير عمد (ج ٣، ص ١٣٦٥) وأخرجه أبو داود عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: يا رسول الله فذراري المشركين، قال: من آبائهم، قلت بلا عمل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. (٤٧١٢) (ج ٤، ص ٢٢٩).\n٩٢ - حديث لَوْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِي النَّارِ: ١٢٠٩.\nالحديث في أحمد (ج ٦، ص ٢٠٨)، عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله ﷺ أطفال المشركين، قال: إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِي النَّارِ.\n٩٣ - حديث أنه تؤجج لهم نار فيقال لهم اقتحموها: ١٢٠٩.\nيبدو من صنيع الإمام المازري أن هذا الحديث يتعلق بأطفال المشركين وبعد التتبع لكثير من كتب الحديث لم أظفر به.\nوما ورد في تأجيج نار والأمر باقتحامها جاء في أبي دَاوُدَ بِان رَجُلًا أَمَّرَهُ النَّبِيُء ﷺ عَلَى جَيْشٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأجَّجَ نَارًا وَأمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَأبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وقالوا: إنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وأرَادَ قَوْمٌ أَن يَدْخُلُوهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَء ﷺ فَقَال: لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فيها، لمْ يَزَالُوا فيها، وقال: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ. (ج ٣، ص ٤٠) الحديث (٢٦٢٥) وكذلك ما ورد في مسند أحمد (ج ١، ص ٢٨٢) في حرق الزنادقة.","vol":"3","page":433},{"text":"٩٤ - حديث عائشة -﵂-: كَانَ يَرِيشُ مُمْلقَهَا: ١٢٢٣.\nهذا الحديث ذكره الهروي ونقله عنه ابن الأثير في النهاية.\nحديث عائشة تصف أباها -﵄- (يَفُك عَانِيها وَيَرِيشُ مُمْلِقَهَا) أي يكسوه ويعينه وأصله من الرّيش. النهاية (ج ٢، ص ٢٨٨).\n٩٥ - حديث لَوْ جُعِلَ القُرْآنُ في إِهِابٍ مَا احْتَرَقَ: ١٢٧٣.\nأخرجه الدارمي في سننه عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لَوْ جُعِلَ القُرْآنُ فِي إِهِابٍ مَا احْتَرَقَ)، في كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن (ج ٢، ص ٥٢٢).\nوأخرجه أحمد في المسند (ج ٤، ص ١٥٥) ومجمع الزوائد (ج ٧، ص ١٥٨) وجاء في الجامع الكبير (ج ٣، ص ٤٣): (لو جمع القرآن في أهاب ما أحرقه الله بالنار). عن البيهقي في الشعب عن عصمة بن مالك.\n٩٦ - أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ.: ١٢٨٧.\nقال المازري الحديث أخرجه أبو محمد بن الجارود عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رَجُلًا أَتَى النبيء ﷺ الحديث المتقدم.\nوابن الجارود هو عبد الله بن علي النيسابوري (-٣٠٧) صاحب المنتقى في الأحكام. التّذكرة (ج ٣، ص ١٥) ط. أولى.\n٩٧ - حديث يرويه أبو حازم عن أبي هريرة -﵁- أنَّ عُمَر خرج من بيته، وذكر ذهاب النبيء ﷺ إلى بَيْتِ رجل من الَأنْصَار.: ١٢٨٧.\nهذا الحديث اختصره المَازَرِي من حديث مسلم المروي عن أبي حازم عن أبي هريرة: قال: خرج رسول الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أو ليلةٍ فإِذَا هُوَ بِأَبِي بكر وَعُمَر، فقال: ما أَخْرَجَكُمَا من بيوتكما هذه","vol":"3","page":434},{"text":"الساعة؟ قالا: الجُوعُ يا رسولَ الله، قال: وَأَنَا والَّذِي نفسي بيدِه لَأخْرَجَنِي الّذي أخرَجَكُما، قُومُوا فَقَامُوا معه، فَأَتى رجلًا من الأنْصَارِ فإِذَا هوَ لَيْس في بَيْتِه، فلمَّا رَأَتْهُ المرْأَةُ قَالَتْ: مرحبًا وأهْلًا، فقالَ رسولُ الله ﷺ: أيْنَ فُلانٌ؟ قالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِن المَاءِ. إِذْ جَاءَ الَأنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلي رسول اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُم قالَ: الحَمْدُ لِلَّه، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنّي، قال فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ: فقال كُلُوا مِن هذِهِ وَأَخَذَ المُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ إِيَّاكَ وَالحَلُوبَ، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمنْ ذَلِكَ العِذْقِ وَشَرِبُوا. فَلَمَّا أنْ شَبعُوا وَرَوُوا، قالَ رَسُول اللهِ ﷺ لَأبِي بَكر وعُمر: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ ثُم لَمْ تَرْجِعُوا حَتّى أَصَابَكُمْ هَذا النَّعِيمُ. مسلم (ج ٣، ص ١٦٠٩).\nوأخرج هذا الحديث الإِمام أحمد في مسنده لكن باختلاف وزيادة وبإسناد آخر (ج ٥، ص ٨١).\n٩٨ - ومنها ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة في تعريس النبيء ﷺ في طريق مكة، وأن رسول الله ﷺ قَضَى رَكْعَتَيْ الفَجْر بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ: ١٢٨٧.\nنقله المازري عن ابن الجارود صاحب المنتقى.\n٩٩ - والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيَا حَتَّى يَتَمَرَّغ الرَّجُلُ عَلَى القبر يقول: يَا لَيْتَنِي صَاحِبُ هَذَا القَبْرِ\": ١٢٨٧.\nأخرجه مسلم عن أبي هريرة، وتمامه (وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَاّ البَلَاءُ).\nكتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يَمُرَّ الَرَّجلُ بقبرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى أنْ يكونَ مَكَانَ الميِّتِ مِنَ البَلَاءِ. (ج ٤، ص ٢٢٣١)، ولفظه باختلاف يسير مع ما رواه المازري ونصه: والذِي نفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُر","vol":"3","page":435},{"text":"الرَّجل بالقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ ولَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَاّ البَلَاءُ.\nجاء في ابن ماجه بمثل ما في مسلم سندًا ولفظًا. (الحديث ٤٠٣٧) (ج ٢، ص ١٣٤٠).\n١٠٠ - ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بذَنَبِهِ: ١٣٠٢.\nذكره الهروي من حديث علي ونقله ابن الأثير وهو أنه ذكر فتنة فقال: (إِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوُب الدِّينِ بذَنِبه).\nأي فارق أهل الفتنة وضرب في الأرض. ويعسوب الدين رئيسه وسيده. النهاية (ج ٣، ص ٢٣٤).\n١٠١ - حديث هَذَا يَعْسُوبُ قُرَيْشٍ: ١٣٠٢.\nمن حديث علي كما ذكره الهروي ونقله ابن الأثير وهو أنه مر بعبد الرحمن ابن عتاب قتيلا يوم الجمل فقال: (لَهْفِي عَلَيْكَ يَعْسُوبَ قُرَيْشٍ، جَدَعْتَ أَنْفِي وَشَفَيْتَ نَفْسِي). النهاية (ج ٣، ص ٢٣٥).\n١٠٢ - قول عمر -﵁- إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء: ١٣١٣.\nهذا ما ذكره الهروي ونقله ابن الأثير في النهاية (ج ٣، ص ٣٨٢) وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر ثم قال: إِذا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِه الَأشْربَةُ فاكْسِرُوهَا بِالمَاءِ.\nفي كتاب الَأشْرِبَة في ذِكْرِ أخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاح السُّكْرَ (ج ٨/ ص ٣٢٤) وجاء مثل هذا لكن ببعض اختلاف عن النبيء ﷺ، وسنن البَيْهَقِي الكُبْرى، قال رسول الله ﷺ: إِذَا اغْتَلَمَتْ أَشْرِبَتُكُمْ فاكْسِرُوهَا بِالمَاء. (ج ٨، ص ٣٠٥).","vol":"3","page":436},{"text":"١٠٣ - حديث \"كَظُّ لَيْسَ كَالكَظِّ\": ١٣١٩.\nوهو حديث الحسن وذكر الموت فقال: كظ ليس كالكظ. أي هم يملأ الجوف. ليس كسائر الهموم ولكنه أشد. ذكره الهروي ونقله ابن الأثير. النهاية (ج ٤، ص ١٧٧).\n١٠٤ - حديث: \"مَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْه\": ١٣٢٤.\nهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، قال جندب: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، قال: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْه يَوْمَ القِيَامَةِ.\nالبخاري، كتاب الأحكام، بَاب من شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَليه (ج ٩، ص ٨٠).\n١٠٥ - (كَانَ يَشِبُّ فِي اليَوْم شَبَابَ الصَّبِّي في الشَّهْرِ، فَبَلَغ سِتًّا وَهْوَ جَفْرٌ): ١٣٣٨.\nوهذا الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بما يقرب من هذا.\n(وقالت حليمة السعدية: وكان ﷺ يشِبُّ في اليوم شباب الصبي في شهر ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة فبلغ ستا وهو غُلَامٌ جَفْرٌ.\nباب ما جاء في مولده ورضاعه وشرح صدره ﷺ (ج ٨، ص ٢٢١).\n١٠٦ - (يَكْفِيهِ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ): ١٣٣٨.\nمن حديث أم زرع الذي أخرجه مسلم في كِتَاب فضائل الصَّحابة في باب ذكر حديث أُمِّ زَرْعٍ. (ج ٤، ص ١٩٠٠).\nوأخرجه البخاري في باب حسن المعاشرة مع الأهل (ج ٧، ص ٣٤).\n١٠٧ - (أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ تُومَتيْنِ تُلَطِّخُهُمَا بِعَبِيرٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ): ١٣٤٣.","vol":"3","page":437},{"text":"ذكره أبو موسى في كتابه غريب الحديث ونقله ابن الأثير في النهاية (ج ١، ص ٢٠٠).\n١٠٨ - فانْتَاشَ الدِّينَ بنَعْشِهِ إِيَّاهُ: ١٣٥٦.\nذكره الهروي في الغريبين ونقله ابن الأثير في النهاية ونصه: حديث عائشة تصف أباها -﵄-: (فانْتَاشَ الدِّينَ بِنَعْشِهِ) (ج ٥، ص ٨١).","vol":"3","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-465>فهرس الشعر</span>\n- قوله ﷺ: ٨٢٩.\n(مجزوء الرجز)\nانا النبيء لا كذب ... انا ابن عبد المطلب\nجاء قوله هذا على وزن مجزوء الرجز مع أنه ليس شعرا كما أفاده المازري وهو ما قصد الإنسان إليه واعتمد أن يوقعه موزونا مقفى يقصد إلى القافية، كما جاء في شرح هذه الفقرة وقد اعتمده القاضي عياض في الاكمال ونقله عنه النووي. شرح النووي (ج ١٢، ص ١١٨).\n- أنشد ابن الأعرابي: ٨٣٨.\n(الرجز)\nيَا نَاقُ خُبّي خَبَبًا زِوَرَّا ... وَعَارِضَ اللَّيْلَ إذَا مَا اخْضَرَّا\nالبيت للقُطامي ويمكن أن يكون هو عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي الملقب بالقطامي وهو شاعر إسلامي مقل فحل (-١٣٠). التاج (ج ١١ ص ١٨٨) ط. الكويت، الشعر والشعراء (ج ٢، ص ٧٠١) ومعاهد التنصيص (ج ١، ص ١٨٠)، وكذلك الأعلام (ج ٥، ص ٢٦٤)، وجاء في خزانة الأدب أن من يقال له بالقطامي ثلاثة: أولهم عمير، والثاني القطامي الضبعي، والثالث القطامي الكلبي. الخزانة (ج ٢، ص ٣٧١).\nوجاء هذا البيت في التاج:\nيَا نَاقُ خُبِّي خَبَبًا زِوَرَّا ... وَقَلِّبي مَنْسِمَكِ المُغْبَرَّا\n... وَعًارِضِ اللَّيْلَ إذَا مَا اخْضَرَّا\n- النابغة: ٨٣٨.\n(الطويل)\nيَصُونُونَ أَبْدَانًا قَدِيمًا نَعِيمُهَا ... بِخَالِصَةِ الَأرْدَانِ خُضْرِ المَنَاكِبِ","vol":"3","page":439},{"text":"هذا البيت من قصيدته التي يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر ومطلع القصيدة:\nكِلِينِي لَهَمٍّ يَا أُمَيْمَةُ نَاصِب\nوالقصيدة في ديوانه بشرحَ البطليوسي (ص ٢). تقدمت ترجمته (ج ٢، ص ٤٨٢).\n- الشاعر: ٨٤٥.\n(الخفيف)\nوَلَنَا البَدْوُ كُلُّهُ والبِحَارُ ... وَلَيْلٍ أُقَاسِيه بِطَيِّ الكَوَاكِبِ\nالبيت لأبي دؤاد الإيادي\nوهو جارية بن الحجاج الأيادي المعروف بأبي دؤاد كان في عصر كعب ابن أمامة الإيادي ولم تعرف وفاته.\nالشعر والشعراء (ج ١ - ص ١٨٩).\nوأنشد هذا العجز الهروي في الغريبين (ج ١ - ص ١٣٤).\n- الشاعر: ٨٤٧.\n(الرمل)\nلَوْ بغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ ... كُنْتُ كَالغَصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَارِي\nهذاَ البيت لعدي بن زيد أنشده سيبويه في كتابه (ج ٣، ص ١٢١) وكذلك أنشده غيره وعدي هو ابن زيد بن حماد بن أيوب وكان يسكن بالحيرة، ويدخل الأرياف، وبلغ عن عدي شيء للنعمان بن المنذر فهرب منه حتى وقع في يده فحبسه حتى مات وقيل قتله.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ١٧٦)، وأنشد البيت الذي في المعلم مع بيت آخر:\nأبْلِغ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكًا ... أنَّنِي قَدْ طَالَ حَبْسِي وانْتِظَارِي\nلَوْ بَغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ ... كُنْتُ كَالغَصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَارِي","vol":"3","page":440},{"text":"الشعر والشعراء (ج ١، ص ١٨١).\n- ابن الأكوع: ٨٥٠.\n(الرجز)\nاللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا\nفَاغْفِرْ فِدَاءً لكَ مَا اقْتَقَيْنَا\nجاء في مسلم أن عامر بن الأكوع حدا بهذا الرجز، وهو عامر بن سنان وهو الأكوع بن عبد الله بن قشير.\nوارتجز بهذا الرجز في غزوة خيبر يحدو به فقال رسول الله ﷺ يرحمك ربك فقال عمر بن الخطاب وجبت -أي وجبت له الشهادة- فقتل في غزوة خيبر (-٧). أسد الغابة (ج ٣، ص ٨٢).\n- ابن الأكوع: ٨٥٢.\n(مجزوء الرجز)\nأنَا ابْنُ الَأكْوَع ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ\nابن الأكوع هو سلمة بنَ الأكوع، وقيل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكنى أبا مسلم، والأكثر أنه يكنى أبا إياس وهو ممن بايع تحت الشجرة، سكن المدينة ثم الرَّبذة ورجع للمدينة وبها توفي سنة (٧٤) وقيل (٦٤) وهو ابن ثمانين سنة، وهو الذي استنفذ لقاح رسول الله ﷺ في غزوة ذي قَرَد.\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٣٣٣)\n- الشاعر: ٨٥٤.\n(الوافر)\nوَقَوْلي كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ ... مَكَانَكِ تُحْمَدِي أوْ تَسْتَرِيحِي\nقائل هذا البيت عَمْرو بن الاطْنَابَة وقد ذكره ابن جني في الخصائص (ج","vol":"3","page":441},{"text":"٣، ص ٣٥) واستشهد به على أن مكانك اسم فعل بمعنى أثْبِتْ. وكذلك ذكره ابن هشام في شرح شذور الذهب مع ثلاثة أبيات أخرى:\nأبَت لِي عفَّتِي وَأَبَى بَلَائِي ... وأخْذ الحَمْد بالثَّمَنِ الرَّبِيحِ\nوَإِمْسَاكِيِ عَنِ المَكْرُوهِ نَفْسِي ... وَضَرْبِي هَامَةَ اَلبَطَلِ المُشِيحِ\nوَقَوْلِي كُلَّمَا جَشَأتْ وَجَاشتْ ... مَكَانَكِ تُحْمَدِي أوْ تَسْتَرِيحِي\nلَأدْفَعَ عَنْ مَآثِرَ صَالِحَاتٍ ... وَأحْمِي بَعْدُ عَنْ عِرْضٍ صَحِيحِ\nوَذكر أنها لعمرو بن الاطْنَابَة وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاءة شرح شذور الذهب (ص ٣٤٥)، الأعلام (ج ٥، ص ٢٥١).\n- الأعشى: ٨٦٠.\n(المتقارب)\nوَبَيْدَاءَ تَحْسِبُ آرَامَهَا ... رِجَالَ إِيَّادٍ بِأجْلَادِهَا\nهذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح سلامة ذا فائش الحميري أحد اذواء اليمن أي أمراءها ومطلع القصيدة:\nأَجِدَّكَ لَمْ تَغتَبضْ لَيْلةً ... فَتَرْقُدَهَا مَعَ رُقَّادِهَا\nوالبيت في الدَيوان بصفحة ٧١. وتقدمت ترجمة الأعشى (ج ٢، ص ٤٥٠)\n- زهير: ٨٦٠.\n(الطويل)\nبِهَا العِينُ والآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً ... وأطْلَاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلّ مَجْثَم\nهذا البيت من قصيدته التي مطلعها:\nأمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ ... بحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّمِ\nوهي آحدى المعلقات السبع. انظر ديوان زهير بشرح أبي العباس ثعلب (ص ٥).","vol":"3","page":442},{"text":"- علي -﵁-: ٨٦٤.\n(الرجز)\nأنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَه\nارتجز علي -﵁- حين بارز مرحبا اليهودي فقال:\nقَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ\nإِذَا الحُروبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ\nفقال علي:\nأَنَا الذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَه ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المَنْظَرَهْ\nأُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ\nمسلم (١٤٤١)، وتقدمت ترجمته -﵁- في (ج ١، ص ٥٤٦).\n- الحجاج: ٨٧٤.\n(الرجز)\nقَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ\nهذا الشطر ذكَره الطبري من خطبة الحجاج بن يوسف لما أولاه عبد الملك بن مروان على الكوفة، فحين دخلها بدأ بالمسجد فدخله ثم صعد المنبر فخطب خطبته الشهيرة وقيل هذا الشطر قوله:\nهَذا أَوَانُ الشَّدِّ فَاشْتَدِّي زِيَمْ ... قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ\nوكان ذلك سنة ٧٥ هـ. تاريخ الطبري (ج ٦ ص ٢٠٣) كَما ذكر هذه الخطبة ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه العقد الفريد وذكر هذا العجز (ج ٤، ص ١٢٠).\nوهذا العجز لرويشد بن رميض العنبري. والحجاج تقدمت ترجمته في فهرس الأعلام.\n- الحارث بن حلزة: ٩٢٤.\n(الخفيف)","vol":"3","page":443},{"text":"عَنَنًا بَاطِلًا وَظُلْمًا كَمَا تُعْتَرُعَنْ ... حَجْرَةِ الرَّبِيضِ الظِّبَاءُ\nهذا البيت للحارث بن حلزة كما ذكر المازري وهو الحارث بن حلزة ابن مكروه وهو من بني يشكر من بكر بن وائل وهو القائل للمعلقة التي مطلعها:\nآذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ ... رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ\nقال ابن قتيبة: ويقال أنه ارتجلها بين يدي عمر بن هند ارتجالا.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ١٥٠)، وذكرت هذه المعلقة في مختار الشعر الجاهلي بشرح محمد سيد كيلاني (ج ٢، ص ٣٣٨) وتوفي الحارث بن حلزة نحو ٥٠ قبل الهجرة.\nوهذا البيت أنشده ابن منظور في لسان العرب في مادة عتر.\nإنشاد القينة: ٩٣٥.\n(الوافر)\nأَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ ... وُهَنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالفِنَاءِ\nهذا البيت انشدته القينة لحمزة بن عبد المطلب -﵁- وهو في بيت في شرب من الأنصار فلما غنته ثأر إلى شارفين مناخين إلى جنب الحجرة وهما لعلي ابن أبي طالب فجبَّ أسْنِمَتَهُما وبَقَر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. صحيح مسلم (ج ٣، ص ١٥٦٨).\nوبعد هذا البيت بيتان هما:\nضَعِ السِّكِّينَ فِي اللَّبَّاتِ مِنْهَا ... وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ\nوَعَجَّلْ مِنْ أَطَايِبِهَا لِشُرْبٍ ... قَدِيدًا من طَبِيخٍ أَوْ شِوَاءِ\nشرح النووي على صحيح مسلم (ج ١٣، ص ١٤٤).\n- ليلى: ٩٥٦.\n(الطويل)\nوَأَيُّ حَصَانٍ لَا يُقَالُ لَهَا هَلَا\nهذا عجز بيت صدره:","vol":"3","page":444},{"text":"أَعَيرْتَنِي دَاءً بِأُمِّكَ مِثْلُهُ\nوهو لليلى بنت الأخيل وهي أشعر النساء لا يقدم عليها غير خنساء وكانت هاجت النابغة الجعدي وكان هجاها.\nوهذا البيت من إجابتها وقد فاقته وذكر هذا البيت في ابيات ابن قتيبة في الشعر والشعراء لكنه جاء هكذا:\nأَعيرْتَنِي دَاءً بامك مثلُه ... وايّ جوادٍ لا يقال له هَلًا\n(ج ١، ص ٤١٦)\n- الشاعر: ٩٧٦.\n(الطويل)\nفَمَا طَارَ لِي في القَسْمِ إِلَا ثَمِينُها\nذكر هذا الشطر المازري استشهادا على أن ما يقال \"طار لي في القسمة كذا\" أي صار لي.\nجاء في التاج وأطار المال وطيَّره بين القوم قسمه فطار لكل منهم سهمه، أي صار له وخرج له به سهمه ومنه قول لبيد يذكر ميراث أخيه بين ورثته وحيازة كل ذي سهم منه سهمه:\nتَطِيرُ عَدَائِدُ الَأشْرَاكِ شَفْعًا ... وَوِتْرًا وَالزَّعَامَةُ لِلْغُلَامِ\nوالأشراك: الانصباء\nوفي حديث علي -﵁- فأطرت الحلة بين نسائي قسمتها.\nالتاج (١٢، ص ٤٥٧)، ولم أقف على قائل الشطر الذي استشهد به المازري.\n- لبيد: ٩٩٠.\n(الكامل)\nمِنْ كُلِّ مَحْفُوفٍ يُظِلُّ عَصِيَّهُ ... زَوْجٌ عَلَيْهِ كِلَّةٌ وَقِرَامُهَا\nاستشهد بهذا البيت المازري على أن القرام إذا خيط فصار كالبيت فهو","vol":"3","page":445},{"text":"كلة وهذا البيت من معلقة لبيد التي مطلعها:\nعَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا ... بِمِنًى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا\nوهذه القصيدة مشروحة ضمن المعلقات. ولبيد تقدمت ترجمته (ج ١، ص ٥٥٠).\n- الشاعر: ١٠٠٦.\n(الكامل)\nمُتَبَذِّلًا تَبْدُو مَحَاسِنُهُ ... يَضَعُ الهِنَاءَ مَوَاضِعَ النُّقْبِ\nهذا البيت من أبيات لدريد بن الصمة من أبيات قالها في تماضر بنت عمر بن الحارث ابن الشريد مطلعها:\nحَيُّوا تُمَاضِرَ وَارْبَعُوا صَحْبِي ... وَقِفُوا فَإِنَّ وُقُوفَكُمْ حَسْبِي\nأمالي أبي علي القالي (ج ٢، ص ١٦١).\nدريد بن الصمة هو دريد بن الصمة من جشم بن معاوية يكنى أبا قرة وهو أحد الشجعان المشهورين وشهد يوم حنين مع المشركين من هوازن وقتل مشركا الشعر والشعراء (ج ٢، ص ٧٢٥).\n- الشاعر: ١٠٢٦.\n(الطويل)\nوَلَا عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عِرْقٍ لِمَعْشَرٍ ... كِرَامٍ وَإِنَّا لَا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ\nأنشده الجوهري في الصحاح شاهدا على ما ذكره المازري عن ابن قتيبة على ما تقوله المجوس من أن ولد الرجل إذا كان من أخته ثم خط النملة شُفي صاحبها وقال ولا عيب فيهم غير عرق لمعشر البيت، وأنشده الزبيدي في التاج نقلا عن الجوهري، وتوسع في شرحه.\nالصحاح (ج ٥، ص ١٨٣٦)، والتاج (ج ٨، ص ١٤٦).\n- الأعشى: ١٠٢٧.\n(المتقارب)","vol":"3","page":446},{"text":"سَلَاجِمَ كَالنَّخْلِ أَلْبَسْتَهَا ... قَضِيبَ سَرَاءٍ قَليلَ الُأبَنْ\nهذا البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي ومطلع القصيدة:\nلَعَمْرُكَ مَا طُولُ هَذَا الزَّمَنْ ... عَلَى المَرْءِ إلَاّ عَنَاءٌ مُعَنْ\nوما جاء في هذا البيت: \"سلاجم كالنخل\" بالخاء المعجمة يخالفه ما جاء في الديوان \"سلاجم كالنحل\" ويظهر أنه الصواب وجاءت هذه القصيدة في ديوان الأعشى الكبير (ص ١٥) ديوان الأعشى الكبير بشرح وتحقيق الدكتور م. محمد حسين.\nوترجمة الأعشى تقدمت (ج ٢، ص ٤٥٠).\n- الشعراء: ١٠٢٩.\n(الكامل)\nوالنَّاسُ يَلْحَوْنَ الطَّبِيبَ وإِنَّمَا ... غَلَطُ الطَّبِيبِ إِصَابَةُ المِقْدَارِ\nاستشهد به المازري على قوله ﷺ: لكَل داء دواء فإذا فقدت المداواة لا لفقد الدواء وإنما لفقد العلم بحقيقة المداواة.\nلَبِيد: ١٠٣٠.\n(الوافر)\nفَلَيْسَ النَّاسُ بَعْدَكَ فِي نَفِيرٍ ... وَلَا هُمْ غَيْرُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ\nويروى بدل قوله في نفير في نقير، وهذا البيت من قصيدة للبيد طالعها:\nأَلا ذَهَبَ المُحَافِظُ والمُحَامِي ... وَمَانِعُ ضَيْمِنَا يَوْمَ الخِصَامِ\nوَأيْقَنْتُ التَّفَرُّقَ يَوْمَ قَالُوا ... تُقُسِّمَ مَالُ أَرْبَدَ بِالسِّهَامِ\nوهذه القصيدة ذكرها الأعلم الشنتمري في مختار الشعر الجاهلي (ج ٢، ص ٤٧١) بتحقيق سيد كيلاني. وهذا المختار من شعر لبيد جمع أكثر شعره.\n(ط. البابي الحلبي سنة ١٣٧٩/ ١٩٥٩). وتقدمت ترجمة لبيد (ج ١، ص ٥٥٠).","vol":"3","page":447},{"text":"- الشاعر: ١٠٣١.\n(الطويل)\nوَإنْ قَرْقَرَتْ هَاجَ الهَوَى قَرْقَرِيرُهَا\nهذا الشطر جاء في الصحاح عجزا لصدر وهو.\nوَمَا ذَاتُ طَوقٍ فَوقَ عُودِ أَرَاكَةٍ\nوجاء هذا الشطر هنا:\nوأن قرقرت هاج الهوى قرقريرها\nوفي الصحاح إذا قرقرت، وكذلك أنشده الزبيدي في التاج عن ابن القطاع وهذا البيت لم يعرف قائله. الصحاح (ج ٢، ص ٧٩١)، تاج العروس (١٣، ص ٣٩٩).\n- الشاعر: ١٠٣١.\n(الرمل)\nصَوْتُ الشِّقِرَّاقِ إِذَا قَالَ قِرِرْ\nهذا الشطر جاء في غريب الحديث الخطابي كما نقله المازري. وأنشد ابن منظور هذا الشطر مع صدره قائلا وأنشد يصف ابلا وجرعها ونصه:\nكَأَنَّ صَوْتَ جَرْعِهِنَّ المُنْحَدِرْ ... صَوْتُ شِّقِرَّاقِ إِذَا قَالَ قِرِرْ\nغريب الحديث للخطابي (ج ١، ص ٦١١) لسان العرب (ج ٥، ص ٣٥٨٤).\n- لبيد: ١٠٥٤.\n(الوافر)\nسَقَى قَوْمِي بَنِي مَجْدٍ وَأَسْقَى ... نُمَيْرًا وَالقَبَائِلَ مِنْ هِلَالِ\nذكر هذا البيت الجوهري في الصحاح مستشهدا به، كما جاء هنا من أن سقى وأسقى بمعنى واحد، الصحاح (ج ٦، ص ٢٣٧٩).\nوكذلك أنشده الزبيدي في التاج (ج ١٠، ص ١٨٠).","vol":"3","page":448},{"text":"وهذا البيت من قصيدة للبيد مطلعها:\nأَلمْ تُلْمِمْ عَلَى الدِّمَنِ الخَوَالِي ... لِسَلْمَى بِالمَذَانِبِ فَالقُفَالِ\nوجاءت هذه القصيدة في مختار الشعر الجاهلي (ج ٢، ص ٥٥٠).\nوأنشد ابن قتيبة: ١٠٥٤.\n(البسيط)\nكَأنَّهَا ظَبْيَةٌ تَعْطُو إلَى فَنَنٍ ... تَأْكُلُ مِنْ طَيِّبٍ وَاللهُ يُرْعِيهَا\nأنشده الجوهري في الصحاح (ج ٦، ص ٢٣٥٩) غير منسوب وأنشده في التاج (١٠/ ١٥٣).\n- الشاعر: ١٠٥٦.\n(الرجز)\nجَارِيَةٌ فِي دِرْعِهَا الفَضْفَاضِ ... أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَاضِ\nجاء في الجمل للزجاجي وأما قوله: جارية في درعها الفضفاض\n... أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَاضِ\nفشاذَ.\nقال الشيخ أبو الشنب في شرح شواهد الجمل القائل هو رؤبة بن العجاج وهو راجز مشهور مات سنة (-١٤٥) وله ديوان مطبوع في برلين سنة (١٩٠٣) وترجم لرؤبة ابن قتيبة في الشعر والشعراء (ج ٢، ص ٥٧٥).\n- شاعر: ١٠٥٦.\n(البسيط)\nإِذَا الرِّجَالُ شَتَوْا وَاشْتَدَّ أُكْلُهُمُ ... فَأَنْتَ أَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ\nهذا البيت أنشده الزجاجي في الجمل وذكر أن قوله:\n\"فأنت أبيضهم شاذ\" - الجمل (١١٦)\nقال الشيخ أبو الشنب في شرح شواهد الجمل قيل إن البيت لطرفة بن","vol":"3","page":449},{"text":"العبد البكري يهجو ملك الحيرة عامر بن هند (الجمل ١١٦) وطرفة تقدمت ترجمته في (ج ١، ص ٥٤٠).\nذَو الرمة: ١٠٥٦.\n(الطويل)\nفَمَا شَنَّتَا خَرْقَاءَ وَاهِية الكُلَى ... سَقَى بِهِمَا سَاقٍ وَلَمَّا تَبَلَّلَا\nبِأَضْيَعَ مِنْ عَيْنَيْكَ لِلْمَاء كُلَّمَا ... تَوَهَّمْتَ رَبْعًا أَوْ تَذَكَّرْتَ مَنْزِلًا\nالبيتان لذي الرمة وقد أنشدهما القالي في الأمالي (ج ١، ص ٢٠٨) كما جاءا في معاهد التنصيص (ج ٣، ص ٢٦٢)، باختلاف قليل عما هنا.\nوذو الرمة هو غيلان بن عقبة بن بُهيشن ويكنى أبا الحارث (-١١٧) ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة (ج ١، ص ٥٠٦) والبيتان لا يوجدان بديوانه الذي جمعه بشير يموت.\n- الشاعر: ١٠٧٤.\n(الطويل)\nوَلَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ شُكْلَةِ عَيْنِهَا ... كَذَاكَ عِتَاقُ الطَّيْرِ شُكْلًا عُيُونُهَا\nجاء هذا البيت في لسان العرب عن أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي.\nوقال ابن منظور بعدما أنشد هذا البيت عتاق الطير هي الصقور والبزاة ثم قال: وروى هذا البيت غير شهلة عينها.\nلسان العرب (ج ٤، ص ٢٣١١). ومثل ما في اللسان جاء في التاج (ج ٧، ص ٣٩٣).\nوهذا البيت غير منسوب لقائله.\n- الطرماح: ١١٠١.\n(الطويل)\nفَلَمَّا عَوَى لَيْثُ السِّمَاكِ سَبَعْتَهُ ... كَمَا أَنَّا أحْيَانًا لَهُنّ سَبُوعُ","vol":"3","page":450},{"text":"جاء هذا البيت في التاج: (ج ٥ - ص ٣٧٤).\nفَلَمَّا عَوَى لَفْتُ الشِّمَالِي سَبَعْتُهُ ... كَمَا أنَّا أَحْيَانًا لَهُنّ سَبُوعُ\nومعنى سبع الذئب رماه أو ذعره.\nوالطرماح هو ابن حكيم بن نفر بن قيس بن حجدر، ويكنى أبا نفر وكان خطيبا وكان يرى رأي الخوارج، وفاته نحو (-١٢٥). الشعر والشعراء لابن قتيبة (ج ٢، ص ٥٦٦) المقاصد النحوية للعيني (ج ٢، ص ٢٧٦)، الأعلام (ج ٣، ص ٣٢٥).\nالعجاج: ١١٢٠.\n(الرجز)\nوَنَسَجَتْ لَوَامِعُ الحَرُورِ ... سَبَائِبًا كَسَرَقِ الحَرِيرِ\nجاء في الصحاح: والسرق شُقَق الحرير قال أبو عبيد إلا أَنها البيض منها وأنشد للعجاج:\nوَنَسَجَتْ لَوَامِعُ الحَرُورِ\nمِنْ رَقْرَقَانٍ آلِهَا المَسْجُورِ\nسَبَائِبًا كَسَرَقِ الحَرِيرِ\nالصحاح: (ج ٤، ص ١٤٩٦).\nأفاد ها هنا أن الذي أنشد ما للعجاج هو أبو عبيد بينما في المعلم أن الذي أنشد هو غير أبي عبيد ومثل ما في الصحاح جاء في التاج (ج ٦، ص ٣٧٩).\nوتقدمت ترجمة العجاج في (ج ١، ص ٥٢٠).\n- الشاعر: ١١٢٢.\n(الطويل)\nوَمَا الْفَقْرُ عَنْ أَرْضِ العَشِيرَة سَاقَنَا ... إلَيْكَ وَلَكِنَّا بِقُرْبَاكَ نَبْجَحُ\nهذا البيت للراعي كما جاء في التاج (ج ٦، ص ٢٩٨).","vol":"3","page":451},{"text":"الراعي هو حصين بن معاوية من بني نمير، وهو من أشراف قومه ويكنى أبا جندل، وهو شاعر فحل مشهور من شعراء الإِسلام في الطبقة الأولى.\nالشعر والشعراء (ج ١، ص ٣٧٧)، الخزانة (ج ١، ص ٥٠٤).\n- زهير: ١١٤١.\n(الوافر)\nفإنَّ الحَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلَاثٌ ... يَمِينٌ أوْ نِفَارٌ أَوْ جِلَاءُ\nهذا البيت من قصيدة لزهير مطلعها:\nعَفَا مِنْ آلِ فَاطِمَةَ الجِوَاءُ ... فَيُمْنٌ فالقَوَادِمُ فَالحِسَاءُ\nوهي في ديوانه (ص ٥٦) بشرح أبي العباس أحمد بي يحيى ثعلب، وزهير تقدمت ترجمته في (ج ٢، ص ٤٦١).\n- حسان في مدح عائشة -﵂-: ١١٥٧.\n(الطويل)\nحَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وَتُصْبحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ\nمن أبيات سيدنا حسان في ديوانه (ج ١، ص ٢٩٢) و(٥١٠) برواية السيرة.\nوحسان -﵁- هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري، ويكنى أبا الوليد وأبا الحسام، جاهلي إسلامي متقدم الإِسلام، قال ابن قُتَيْبَة: عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإِسلام، وهو من المخضرمين عمي في آخر عمره. وقد تولى الإجابة عن رسول الله ﷺ حين هجاه مشركو قريش فأفحمهم.\nوقد أشبع الكلام في ترجمته ابن عبد البر في الاستيعاب (ج ١، ص ٣٤١).\n- عدي بن زيد: ١١٩٦.\n(الخفيف)\nلَا أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ ... نَغَّصَ المَوْتُ ذَا الغِنَى وَالفَقِيرَا","vol":"3","page":452},{"text":"البيت لعدي بن زيد، انظر الفقرة ٥٣ من شرح أبيات سيبويه لأبي سعيد السيرافي وهذا البيت من قصيدة مطلعها:\nطَالَ لَيْلِي أُرَاقِبُ التَّنْوِيرَا ... أَرْقُبُ الصُبْحَ بِالصَّبَاح بَصيرَا\nوهذه القصيدة قالها عدي بن زيد في سجنه الذي سجنه فيه النعمان.\nديوان عدي بن زيد (٦٣)، وذكر هذا البيت سيبويه في كتابه في باب تكرار الظاهر دون ضميره في كلامهم (كما) مستشهدا به على ذلك كما جاء في كلام المازري.\nشرح أبيات سيبويه لأبي محمد السيرافي (ج ١، ص ١٢٥) (الفقرة ٥٣).\nالشاعر: ١٢١٨.\n(الرجز)\nقَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِعَصْلَبِيِّ ... أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّوِّيِّ\nجاء هذا الرجز في خطبة الحجاج بن يوسف، حين قدم الكوفة واليا عليها سنة (٧٥ هـ) وقد ذكر الطبري هذه الخطبة في كتابه تاريخ الرسل والملوك، والحجاج ذكرت ترجمته في فهرس الأعلام.\n- ومنه قول الشاعر: ١٢٦١.\n(الرجز)\nاِمْتَلَأ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي\nجاء قول الراجز هذا في الخصائص لابن جني في باب القول على الفصل بين الكلام والقول (ج ١، ص ٢٣) كما ذكره ابن الناظم أي ابن مالك بما نصه:\nاِمْتَلَأَ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي ... مَهْلًا رُوَيْدًا قَدْ مَلأْتَ بَطْنِي\nوقال العيني في شرح الشواهد: لم أقف على اسم قائله.\nكتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد الالفية (ج ١، ص ٣٦١).\nوجاء هذا الرجز في الكامل للمبرد بألفاظ اخرى ونص ذلك:","vol":"3","page":453},{"text":"قَدْ خَنَّقَ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي ... سَلَا رُوَيْدًا قَدْ مَلأتَ بَطْنِي\nالكامل للمبرد (ج ٢، ص ٩١).\n- أبو النجم: ١٢٨٩.\n(الكامل)\nوَأُحِبُّ بَعْضَ مَلَاحَةِ الذَّلْفَاءِ\nوجاء هذا العجز لأبي النجم في اللسان وصدره:\nلِلَّثْمِ عِنْدِي بَهْجَةٌ وَمَزِيَّةٌ ... وَأُحِبُّ بَعْضَ مَلَاحَةِ الذَّلْفَاءِ\nاللسان (ج ٣، ص ١٥١١)، وجاء مثل هذا في التاج (ج ٦، ص ١١٢). وأبو النجم ذكرت ترجمته في فهرس الأعلام.\nالراجز: ١٢٩٢.\n(الرجز)\nعِنْدَ رِوَاقِ البَيْتِ يَغْشَى الدُّخَّا\nذكره ابن منظور في اللسان في مادة دخا\nوذكره مع غيره من أبيات بهذا النص اولا\nعِنْدَ سُعَارِ النصارِ يَغْشَى الدُّخَّا\nوالدخ هو الدخان بالفتح والضم. اللسان (ج ٢، ص ١٣٣٩).\nوفي التاج ذكر قول الراجز بالرواية الأولى دون الثانية: التاج (ج ٢، ص ٢٦٥).\n- أنشد الأصمعي: ١٢٩٦.\n(الرجز)\nبعَيْنِهَا مِنَ البُكَاءِ ظَفَرَهْ ... حَلَّ ابْنُهَا فِي السِّجْنِ وَسْطَ الكَفَرَهْ\nجَاء هذا الرجز في اللسان هكذا قال أبو الهيثم:\nمَا القَوْلُ في عُجَيِّزٍ كَالحُمَّرَهْ","vol":"3","page":454},{"text":"بعَيْنهَا مِنَ البُكَاءِ ظَفَرَهْ\nحَلَّ ابْنُهَا فِي السِّجْنِ وَسْطَ الكَفَرَهْ\nونقل عن الفراء أن الظفرة لحمة تنبت في الحدقة. اللسان (ج ٤، ص ٢٧٥٠) وأبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي البدري، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وكان شاعرا له قصيد في رثائه ﷺ (-٢٠).\nالاستيعاب (ج ٤، ص ١٧٧٣)، الأعلام (ج ٦، ص ١٢٩).\nجرير: ١٣٢٢.\nالبسيط)\nفَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الَأرْمَلِ الذَّكَرِ\nاستشهد بقول جرير هذا ابن منظور وجاء بالبيت كله ونصه:\nكُلُّ الَأرَامِلِ قَدْ قَضَّيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الَأرْمَلِ الذَّكَرِ\nوجاء هذا البيت في الصحاح وكذلك في التاج.\nاللسان: (ج ٣، ص ١٧٣٥) - الصحاح (ج ٤، ص ١٧١٣) - التاج (ج ٧، ص ٣٥٢).\nولم أجد هذا البيت في ديوان جرير الذي جمعه الصاوي ولعل هذا البيت من قصيدته التي يمدح بها عمر بن عبد العزيز التي مطلعها:\nلَجَّتْ أُمَامَةُ فِي لَوْمِي وَمَا عَلِمَتْ ... عَرْضَ السَّمَاوَةِ رَوْحَاتِي وَلَا بُكَرِي\nجرير ذكرت ترجمته في أعلام الرجال.\n- الشاعر: ١٣٣٧.\n(الطويل)\nوَكُنْتُ إِذَا نَفْسُ الجَبَانِ نَزَتْ لَهُ ... سَفَعْتُ عَلَى القَرْنَيْنِ مِنْهُ بِمِيسَمِ\nجاء هذا البيت في لسان العرب لكن كان الصدر هكذا:\nوَكُنَتُ إِذَا نَفْسُ الغَوِيِّ نَزَتْ بِهِ ... سَفَعْتُ عَلَى العِرْنِينِ مِنْهُ بِمِيسَمِ","vol":"3","page":455},{"text":"والذي هنا: نفس الجبان:\nوبمثل ما جاء في لسان العرب جاء في التاج وفي كليهما غير منسوب لسان العرب (ج ٣، ص ٢٠٢٨) - التاج: (ج ٥، ص ٣٨٠).","vol":"3","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>أعلام الرّجال</span>\nالالف\nآدم: ٩٣٠/ ١٠٨٠/ ١٠٨٨/ ١١٩٦/ ١٢٠٦/ ١٢٢٥/ ١٢٥٤ تقدم في (ج ١، ص ٥٢٢).\nابن آدم أو بنو آدم: ١٠٣٥/ ١٠٨٥/ ١١٨٢/ ١٢٠٨ تقدم (ج ٢ ص ٤٤٧).\nإبراهيم: ١٠٨٠/ ١٠٨١/ ١٠٨٢ ﵇. تقدم (ج ١، ص ٥٢٢)\nإبراهيم بن سعد: ١٢٦٣.\nهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد وقاضيها وأحد الأعلام عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وغيرهم (-١٨٣) أو (-١٨٤) الجمع (ج ١ ص ١٦). الخلاصة (ص ١٧).\nإبراهيم بن عبد الله: ١٠٦٣.\nوالمعروف أنه إبراهيم بن سعيد الجوهري لا ابن عبد الله، أبو إسحاق البغدادي الحافظ ومن شيوخه أبو أسامة (-٢٤٩) الجمع (ج ١ ص ٢١).\nالتهذيب (ج ١، ص ١٢٣).\nإبراهيم بن ميسرة: ١٠٤١.\nهو الطائي ثم المكي الحافظ مات قريبا من سنة (١٣٢)، أخرج له الستة.\nالخلاصة (ص ٢٢).\nالأبهري: ٩٧٢.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٢).\nأبي بن كعب: ١٠٠٨/ ١٠٢٩/ ١١٢٣/ ١١٢٤ تقدم (ج ١، ص ٥٢٣)\nالأثرم: ١١٨١.\nهو حكيم الأثرم البصري ذكره ابن حبان في الثقات. الخلاصة (ص ٩١).\nأحمد: ٩٣٤/ ١١٨١","vol":"3","page":457},{"text":"هو أحمد بن حنبل. تقدم في (ج ١، ص ٥٢٣).\nأحمد بن صالح: ٨٧١.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٤٨).\nأحمد بن عبدة: ١٠٤١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٣).\nأحمد بن عبيد: ٨٣٨/ ١١٢٢/ ١٢٦٨.\nهو أحمد بن عبيد بن ناصح أبو جعفر النحوي الكوفي، كان من أيمة اللغة، وله مصنفات، (-٢٧٨). البغية (ج ١، ص ٣٣٣).\nأبو أحمد الجلودي: ٨١١/ ٨٢١/ ٨٧٢/ ٨٨٥/ ١١٧٧/ ١٢٦٣ تقدم في (ج ١، ص ١٦٢).\nالأحنف: ١٢٨٥.\nابن قيس. تقدم (ج ٢، ص ٤٤٨).\nالأخفش: ٨٢٩/ ١١٢٩/ ١٣٠٨.\nلعله سعيد بن مسعدة أبو الحسن وهو الأخفش الأوسط وهو أحفظ من أخذ عن سيبويه (-٢١٥). البغية (ج ١، ص ٥٩٠).\nأبو أرطاة: ١١٤٦.\nحصين بن ربيعة.\nابن عامر البجلي الأحمسي أبو أرطاة وهو كما قال مسلم هو الذي جاء بشيرا من جرير بن عبد الله البجلي حين أحرق الخَلَصَة. أسد الغابة (ج ٢، ص ٢٤).\nالأزهري: ٨٤٠/ ٨٥٨/ ٩٧٧/ ١٠٠٨/ ١١١٤/ ١١٦٧/ ١٣٣٩/ ١٣٥٩ أو أبو منصور. تقدم (ج ١، ص ٢٢٦)\nأسامة: ٩٧٢.\nتقدم في (ج ٢، ٤٤٩).\nأبو أسامة: ١٠٠١/ ١٠٦٣ تقدم (ج ٢، ص ٤٤٩).","vol":"3","page":458},{"text":"أسباط: ٩٠٣.\nهو اسباط بن محمد بن عبد الرحمن مولى السائب بن يزيد أبو محمد الكوفي وممن يروي عنهم الأعمش (-٢٠٠). الخلاصة (ص ٢٦) إسحاق بن إبراهيم، الحنظلي: ٨٢٨/ ٩٠٣/ ٩٣٤/ ٩٨٥/ ١٠٠١ تقدم في (ج ١، ٥٢٤) في إسحاق بن راهويه.\nإسحاق بن عمران: ١٠٢٩.\nويعرف بسمّ ساعة طبيب بغدادي الأصل دخل إفريقية في دولة زيادة الله بن الأغلب (-٢٥١) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ج ٢، ص ٣٥). معجم المؤلفين (ج ٢، ص ٢٣٦).\nإسحاق بن عمر بن السليط الهذلي: ١٢٨٤.\nأبو يعقوب البصري من شيوخ مسلم (-٢٣٠). الجمع (ج ١ ص ٣٣) الخلاصة (ص ٢٩).\nإسحاق بن منصور: ٩٤٩/ ٩٨٥ تقدم (ج ١، ص ٥٢٤).\nأبو إسحاق: ٨٧٢/ ٨٨٢/ ٨٨٦ تقدم في (ج ١ ص ٥٢٣).\nأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان: ١٢٠٧.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٢).\nأبو أسماء: ١١٨١.\nهو عمرو بن مرثد الرَّحَبِي الدمشقي عن ثوبان وشدّاد بن أوس وعنه أبو قلابة وغيره، وثقه العجلي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. الجمع (ج ١ ص ٣٧٤) الخلاصة ص ٢٩٣).\nإسماعيل: ٨٨٩.\nتقدم (ج ٢، ص ٤٤٩).\nإسماعيل بن أبي أُويس: ٩٠٥.\nتقدم (ج ٢، ص ٤٤٩).","vol":"3","page":459},{"text":"إسماعيل بن زكريا: ١٠٣٦\nتقدم (ج ٥٢٤،١).\nإسماعيل السدي: ١٢٠٤.\nهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش أبو محمد الكوفي (-١٢٧) الجمع (ج ١، ص ٢٨) الخلاصة (ص ٣٥).\nأبو إسماعيل الأسلمي: ١٢٨٧.\nقال ابن حجر في تهذيب يروي عن أبي حازم عن أبي هريرة في الفتن وعنه ابن فضيل (تهذيب التهذيب ج ١٢، ص ١٠). لم يذكر الحافظ في التهذيب ولا الخزرجي في خلاصة الكمال على أنه اخرج له مسلم بل اقتصرا على أنه من رواة ابن ماجه مع أنه ذكره مسلم في الفتن.\nالأسود: ٨٢٨.\nهو الأسود بن قيس العبدي وقيل البجلي أبو قيس يروي عن جماعة منهم جندب بن عبد الله، وثقه ابن معين والنَّسائي. تهذيب التهذيب (ج ١، ص ٣٤١)، الخلاصة (ص ٣٧).\nأُسَيْد: ١٢٤٨.\nهو أُسَيْد بن حُضَيْر بن سِماك له كنى منها أبو يحيى وأبو عتيك صحابي مشهور شهد العقبة وبدرا، والجابية وبيت المقدس (-٢٠). التهذيب (ج ١، ص ٣٤٧)، الخلاصة (ص ٣٨).\nالأشجعي: ١٠٧٨.\nهو عبُيد الله بن عُبيد الرحمن ويقال ابن عبد الرحمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الكوفي وممن روى عنه أحمد بن حنبل وخلق (-١٨٢). الجمع (ج ١ ص ٣٠٢) الخلاصة (ص ٢٥٢).\nأبو الأشعث: ١١٨١.\nجاء في تهذيب التهذيب أبو الأشعث شراحيل الجرمي عن النعمان بن بشير وعنه أبو قلابة الصواب في نسبته الصنعاني ولم يقل فيه الجرمي غير الترمذي (ج ١٢، ص ١٢)، وفي الخلاصة (٤٤٣).","vol":"3","page":460},{"text":"وجاء في صحيح مسلم عن أبي الأشعث الصنعاني وهو الصواب كما ذكره الحافظ بن حجر. الجمع (ج ١ ص ٢٢٠).\nالأشعري: ١٠٠٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٤).\nأشهب: ٩٢٠.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٤).\nالأصمعي: ٨٣٠/ ٨٣٨/ ٨٥٨/ ٨٧٧/ ٩٢٤/ ٩٦٢/ ٩٦٣/ ٩٨٣/ ٩٩٠/ ٩٩٥/ ١٠١٨/ ١٠٣٩/ ١٠٤٢/ ١٠٥١/ ١١٠٢/ ١١١٧/ ١١٢٢/ ١١٦٣/ ١١٨٠/ ١٢٩٠/ ١٢٩٦/ ١٣٢٣/ ١٣٤٣ تقدم في (ج ١، ص ٢٢٦).\nالأعرابي: ١٠٣٠.\nهو الذي قال للنبي ﷺ: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظّباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فَيُجْرِبها كلها.\nفأجابه النبيء ﷺ بقوله (فمن أعدى الأول).\nالأعرابي: ١٠٤٨.\nهو الذي جاء إلى النبي ﷺ وقال له إني حلمت رأسي قُطع وأنا اتبعه فقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك.\nابن الأعرابي: ٨١٢/ ٨٢٧/ ٨٣٨/ ٩٥٣/ ٩٨٧/ ١٠١٨/ ١٠٢٩/ ١٠٧٥/ ١١٢٢/ ١١٧٠/ ١١٧١/ ١١٧٩/ ١١٩٣/ ١٢٢٣/ ١٢٦٠/ ١٣٢٠ تقدم في (ج ٢، ص ٤٥٠).\nالأعشى: ٨٦٠/ ١٠٢٧ تقدم في (ج ٢، ص ٤٥٠).\nالأعمش: ٩٠٣/ ٩٨٢/ ١١٦٢/ ١١٧٧ تقدم في (ج ١ ص ٥٢٥).\nصاحب الأفعال: ١٠٤٢/ ١٠٧٤/ ١٠٩١/ ١١٠١/ ١١١٣/ ١١١٩/ ١١٤٠/","vol":"3","page":461},{"text":"١١٤٩/ ١١٥٧/ ١١٩٧/ ١٢٠١/ ١٣١٠/ ١٣١١/ ١٣٤٤/ ١٣٤٥/ ١٣٤٨/ ١٣٥٦.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٥) في ابن القوطية.\nابن الأكوع: ٨٥٠/ ٨٥٢.\nهو عامر بن سنان وهو الأكوع بن عبد الله وكان عامر شاعرا وسافر مع رسول الله ﷺ إلى خيبر فقتل بها.\nأسد الغابة (ج ٣، ص ٨٢).\nالأُموي: ١٢٢٣.\nهو عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص أبو محمد الُأموي روى عنه أبو عبيد وغيره البغية (ج ٢، ص ٤٣).\nأُمية: ١١٩٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٠).\nأمير المؤمنين: ٨١٢.\nهو لقب الخلفاء وأول من لقب به ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب.\n(الفاروق عمر بن الخطاب لمحمد رضا).\nابن الأنباري: ٨٣٨/ ٩٢٨/ ٩٥٣/ ٩٧١ / ١٠٢٣/ ١٠٢٧/ ١٠٦٦/ ١٠٨٩/ ١١٠٤/ ١١١٠/ ١١١٤/ ١١٢٢/ ١١٢٩/ ١١٧١/ ١١٨٧/ ١٣٢٢ تقدم (ج ١،ص ٢٢٧).\nأنْجَشَةَ: ١٠٨٦.\nهو العبد الأسود وكان حسن الصوت بالحداء فحدى بأزواج النبيء ﷺ في حجة الوداع فأسرعت الإبل فقال النبيء ﷺ يا أنجشةُ رويدك رفقا بالقوارير.\nأسد الغابة (ج ١، ص ١٢١).\nأنس: هو أنس بن مالك: ٨٢٤/ ٨٩٢/ ٩٣٦/ ٩٤٢/ ٩٧٠/ ١٠٠٧/ ١٠٧٧/ ١٠٧٨/ ١١٢٣/ ١١٧٧ /١٢٨٤\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٥).\nأنس بن سيرين: ١٠٠٧.","vol":"3","page":462},{"text":"هو أخو محمد مولى أنس وكنيته أبو عبد الله أو أبو حمزة البصري عن مولاه وابن عباس وابن عمر، (-١١٨) أو (-١٢٠) الجمع (ج ١ ص ٣٦) الخلاصة: (ج ١، ص ٤٠).\nالأنصاري: ١٠٨٥.\nهو رجل من الأنصار لطم وجه يهودي لما قال والذي اصطفى موسى ﵇ على العالمين فشكاه اليهودي إلى النبي ﷺ. مسلم: (ج ٤، ص ١٨٤٣).\nالأوزاعي: ٩٢٤.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٦).\nأويس بن عامر: ١١٦٥.\nهو أويس بن عامر القرني مخضرم أرسل، شهد صَفّيِن مع علي وقتل\nيومئذ. الخلاصة (ص ٤١).\nأيوب: ٨٨٩/ ٩٤٥/ ١٢٨٥.\nتقدم (ج ١، ص ٥٢٦).\nأبو أيوب: ١١٨٦.\nتقدم في: (ج ١، ٥٢٦).\n*الباء*\nالبخاري: ٩٠٥/ ٩٤٩/ ٩٦٩/ ٩٧٠/ ٩٩١/ ١٠٠٧/ ١٠٢٦/ ١٠٣١/ ١٠٥١/ ١١٨١/ ١٢٦٢/ ١٢٨٥\nتقدم في (ج ١، ص ٢١٣).\nالبراء: ٩١٦/ ١٢١٩.\nابن عازب. تقدم (ج ١، ص ٥٢٦).\nأبو بردة: ٩٢٤/ ١٠٦٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٢).","vol":"3","page":463},{"text":"ابن بشار: ٩١٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٦).\nبشير بن أبي إسماعيل: ١٢٨٧.\nهكذا جاء ها هنا والصواب بشير أبو إسماعيل لأن بشير بن أبي إسماعيل غير معروف اصلا ثم أن حديثه ها هنا إنما هو عن أبي إسماعيل بشير بن سليمان وأبي إسماعيل يزيد بن كيسان، وحرّر.\nوقد أطال المازري ها هنا في التفرقة بين أبي إسماعيل بشير بن سلمان، وجاء هنا ابن سليمان، وأبي إسماعيل يزيد بن كيسان.\nبشير بن سليمان: ١٢٨٧.\nيكنى أبا إسماعيل الكوفي عن أبي حازم الأشجعي وثقه أحمد وابن معين. الخلاصة (ص ٥٠).\nبعضهم: ٧٩٤/ ٨١٦/ ٨٢١/ ٨٢٨/ ٨٣٩/ ٨٧١/ ٨٧٢/ ٨٨٦/ ٨٨٩/ ٨٩٢/ ٩٠٢/ ٩٠٣/ ٩٠٥/ ٩٣١/ ٩٣٤/ ٩٤٣/ ٩٤٥/ ٩٤٩/ ٩٧٩/ ٩٨٢/ ٩٨٥/ ٩٩١/ ١٠٠١/ ١٠١١/ ١٠١٣/ ١٠٢٩/ ١٠٣٠/ ١٠٣١/ ١٠٣٦/ ١٠٣٩ / ١٠٤٣/ ١٠٤٦/ ١٠٤٩/ ١٠٥١/ ١٠٥٦/ ١٠٦٦/ ١٠٧٧/ ١٠٧٨ /١٠٨٤/ ١١٠٠/ ١١١١/ ١١٤٥/ ١١٤٦/ ١١٦٤/ ١١٨١/ ١١٩٦/ ١٢٠٧/ ١٢٦٢/ ١٣٦٣/ ١٢٨٤/ ١٢٨٧/ ١٢٦٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٠٨) وهو أبو علي الغساني صاحب تقييد المهمل.\nبقراط: ١٠٢٩.\nهو ابن اقليدس كان من بيت شريف من أشهر الأطباء الأقدمين عاش ٩٥ سنة ولد قبل الميلاد بـ ٤٦ سنة وهو أول من دون في الطب ترجم له ابن أبي اصيبعة وقد ترجمت بعض كتبه إلى العربية دائرة معارف (١٤ - ٢٠) (ج ١ ص ٢٦).\nبقي بن مخلد الأندلسي: ١٢١٩.\nهو أبو عبد الرحمن القرطبي الحافظ المحقق وله مسند شهير وكان إماما مجتهدا. (-٢٧٦) له تفسير قرآن أبدع فيه وله مصنف في فتاوي الصحابة والتابعين روى عنه جماعة الصلة (ج ١ ص ١١٨).","vol":"3","page":464},{"text":"بكر بن عمرو: ٨٨٥.\nهو أبو بكر بن عمرو المعافري إمام جامع مصر ومن تلاميذه يزيد بن أبي حبيب وهو أكبر منه مات بعد (-١٤٠) في خلافة المنصور. الجمع (ص ٥٧) الخلاصة (ص ٥١).\nأبو بكر: ٨٠٢/ ٨٠٩/ ٨١٢/ ٨١٥/ ٨٩٧/ ٩٤٩/ ٩٥٢/ ١٠٤٩/ ١١٠٠/ ١١٢٣/ ١١٢٩/ ١٢٨٧/ ١٣٥٦.\nأو الصديق أو أبو بكر الصديق. تقدم في (ج ١ ص ٥٢٦).\nأبو بكر بن الأنباري: ٨٩٧/ ١١١١/ ١٣٠٣/ ١٣٣٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٢٧).\nأبو بكر الرازي: ١٠٧٣.\nلعله أبو بكر بن مجاهد. وهو الذي قال له ثعلب يا أبا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا ... واشتغلت أنا يزيد وعمرو ... فراى له رؤيا مبشرة. البغية (ج ١، ص ٣٩٧).\nأبو بكر بن أبي شيبة: ١١٦٢/ ١٣٢٩/ ١٣٦٣.\n(ن ابن أبي شيبة) تقدم في (ج ١، ص ٥٢٧).\nأبو بكر بن الطيب: ١٠٤٧/ ١١٠٠/ ١٢٢٥/ ١٢٦٥.\nأو القاضي أبو بكر. تقدم في (ج ١، ص ٥٢٧).\nأبو بكر بن عبد الرحمن: ١١٦٤.\nالذي في مسلم ابن سليمان (ج ٤، ص ١٩٦٥).\nأما أبو بكر بن عبد الرحمن فهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد الفقهاء السبعة قاله أبو الزناد اسمه محمد أو المغيرة (-٩٤). وأما أبو بكر بن سليمان فهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة المدني عن جدته الشفاء وهو من علماء قريش. الجمع (ج ٢ ص ٥٩٣) الخلاصة (ص ٤٤٤).\nأبو بكرة: ١٢٨٥.\nهو نُفَيْع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو بكرة اعتزل الجمل وصَفِين (-","vol":"3","page":465},{"text":"٥١). الجمع (ج ٢ ص ٥٣٣) الخلاصة (ص ٤٠٤).\nبلال بن جرير: ١١١٧.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٣)\nالتاء\nأبو تراب: ١١٠٧.\n(ن علي بن أبي طالب). تقدم في (ج ١، ص ٥٤٦).\nالترمذي: ٩٠٦/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٣٦/ ٩٥٠/ ١١٨١.\nتقدم في (ج ١، ص ٢١٤).\nأبو التَّيّاح: ١٠٧٧.\nهو يزيد بن حُمَيْد الضُّبعي أبو التَّيَّاح البصري أحد الأيمة عن أنس وغيره (-١٢٨). الجمع (ج ٢ ص ٦١٩) الخلاصة (ص ٤٣١).\nالثاء\nثابت:١٢٨٤\nهو ثابت البُنَاني، هو ثابت بن أسلم البُناني مولاهم أبو محمد البصري أحد الأعلام عن ابن عمر وعبد الله بن مغفّل وأنس وخلق من التابعين، كان من أعبد الناس (-١٢٧) عن ست وثمانين سنة. الجمع (ج ١ ص ٦٥) الخلاصة (ص ٥٦).\nثعلب: ١٠٧٣/ ١٠٧٥/ ١١٠٩/ ١١٧٦/ ١٢٠٥/ ١٢٤٤/ ١٣٣٩.\nأو أبو العباس أو أبو العباس ثعلب أو أحمد بن يحيى. تقدم في (ج ٢، ص ٤٥٣).\nأبو ثعلبة: ٩٠٦.\nالخشني في اسمه واسم أبيه اختلاف صحابي شهد موقعة حنين مات","vol":"3","page":466},{"text":"وهو ساجد (-٧٥). أسد الغابة (ج ٥ ص ١٥٤) الجمع (ج ١ص ٧٩) الخلاصة (٤٤٦).\nالثقفي: ٩٤٥.\nهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري\nأحد الأيمة ومن شيوخه أيوب، أخرج له الستة (-١٩٤) الجمع (ج ١ ص ٣٢٦). الخلاصة (ص ٢٤٨).\nثُمامة بن أُثال: ٩٦٥.\nهو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة وهو الذي عفا عنه النبيء ﷺ حين أُسر فأسلم، قتله بنو قيس بن ثعلبة. أسد الغابة (ج ١، ص ٢٤٦).\n*الجيم*\nجابر: ٩١٧/ ٩٢٤/ ٩٦٥/ ١٠٣٠/ ١٠٧٨/ ١١٤٥/ ١٣٥٨.\n-﵁- وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِي الصحابي المشهور. تقدم (ج ١ ص ٥٢٨)\nجالينوس: ١٠٢٩.\nطبيب وكاتب يوناني وعمل جراحا وينسب له خمسمائة مؤلف أغلبها في الطب والفلسفة وله اكتشافات طبية (-٢٠٠م) الموسوعة العربية الميسرة (ص ٥٩٧).\nجبريل: ٨٢٨/ ٩٥١/ ١٠٨٤.\n﵇. تقدم في (ج ١ ص ٥٢٩).\nابن جبير: ١٢٦٨.\nهو نافع بن جبير بن مطعم المدني أبو محمد (-٩٩). الجمع (ج ٢ ص ٥٢٧) الخلاصة (ص ٣٩٩).\nجريج: ١١٦١/ ١١٦٩.","vol":"3","page":467},{"text":"هو عابد من بني إسرائيل الذي تكلم الصبي ببراءته كما في حديث مسلم باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها من كتاب البر والصلة والآداب. مسلم (ج ٤ ص ١٩٧٦).\nجرير: ٩٠٣.\nالأقرب أنه جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي، وقد تقدم في (ج ١ ص ٥٢٩).\nجرير: ١٣٢٢.\nالشاعر، هو جرير بن عَطِيَّة بن حُذَيْفَة يكنى أبا حَرْزَة وعمر نيفا وثمانين سنة (-١١٠). الشعر والشعراء (ج ١ ص ٤٣٥) وفيات الأعيان (ج ١، ٣٢١) الأعلام (ج ٢، ص ١١١)\nجرير بن حازم: ٩٧٠.\nهو جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي ثم العتكي أبو النضر البصري ويروي عن جماعة منهم الأعمش وثابت البناني (-١٧٥) تهذيب التهذيب (ج ٢، ص ٦٩)، الخلاصة (ص ٦١)\nجرير بن زيد: ٩٧٠.\nهو جرير بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو سلمة البصري قرنه البخاري بآخر وأخرج له مسلم والنسائي قال أبو حاتم لا بأس به. الجمع (ج ١، ص ٧٥) الخلاصة (ص ٦١) وهو الذي غلط فيه أبو العلاء.\nجرير بن عبد الله: ١١٤٦.\nالبجلي أبو عمرو وقيل أبو عبد الله اليمان وروى عن النبيء ﷺ وعن عمر ومعاوية أسلم في السنة التي توفي فيها النبيء ﷺ (-٥١) وقيل سنة (-٥٤). أسد الغابة (ج ١، ص ٢٧٩) والتهذيب (ج ٢ ص ٧٥) الخلاصة (ص ٦١).\nجرير بن يزيد: ٩٧٠.\nهذا ما ذكره أبو العلاء في حديث أنس بن مالك أنه راى رسول الله ﷺ مضطجعا في المسجد والصواب جرير بن زيد","vol":"3","page":468},{"text":"وقد تقدم في ترجمة (جرير بن زيد).\nجعفر: ٩٤٤.\nهو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري الأوسي المدني، قال البخاري في التاريخ رأى أنسا -﵁- وذكره ابن حبان في الثّقات. التهذيب (ج ٢، ص ٩٩)، الخلاصة (ص ٦٣).\nجعفر بن حميد: ١٢١٩.\nشيخ مسلم لم يرو عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث فرح الله بتوبة عبده وهو كوفي يعرف بزنبقة (-٢٤٠). الخلاصة (ص ٦٢)، التهذيب (ج ٢، ص ٨٧) الجمع (ج ١ ص ٧١).\nجعفر بن عون: ١٣٦٣.\nهو ابن جعفر بن عمرو بن حريث أبو عون الكوفي (-٢٠٦ أو-٢٠٧) وهو ابن ٩٧ سنة. الجمع (ج ١ص ٧٠) الخلاصة (ص ٦٣).\nأبو جعفر الأبهري: ليس هناك من هو أبو جعفر الأبهري إلا أحمد بن محمد الأبهري أبو جعفر المحدث. تذكرة الحفاظ (ج ٣، ص ٢١٥) طبعة أولى.\nالجُلودي: ٨١٦/ ٨٢٨/ ٩٠٢/ ٩٠٥/ ٩٣٢/ ٩٤٤/ ٩٤٥/ ٩٤٩/ ٩٧٩/ ٩٨٥/ ١٠٠١/ ١٠١٣/ ١٠٣٦/ ١٠٧٧/ ١٠٧٨/ ١١٤٥/ ١١٤٦/ ١٢١٩/ ١٢٧٧/ ١٢٩٩.\nأبو أحمد محمد بن عيسى. تقدم في (ج ١، ص ١٦٢).\nجندب بن سفيان: ٨٢٨.\nهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي يكنى أبا عبد الله له صحبة ومن الراوين عنه الأسود بن قيس توفي من (-٦٠) إلى (-٧٠). التهذيب (ج ٢، ص ١١٧)، الخلاصة (ص ٦٤).\nجَهْجَاهُ الغفاري: ٩٦٥.\nوهو وابن قيس بن سعد بن حرام بن غفار وهو من أهل المدينة شهد بيعة الرضوان وهو الكافر الذي استضافه النبيء ﷺ وأسلم وهو ممن خرج على عثمان -﵁-. أسد الغابة (ج ١ ص ٣٠٩).","vol":"3","page":469},{"text":"أبو جهل: ٨٠٢/ ٨٠٣/ ٨٠٤.\nتقدم في (ج ٢ ص ٤٥٤).\nأبو حاتم: ٨٣٦.\nهو محمد بن إدريس بن المنذر الرازي المحدث الحافظ (-٢٧٧). هدية العارفين (ج ٢، ص ١٩)، معجم المؤلفين: (ج ٩، ص ٣٥).\nابن أبي حاتم الرازي: ٩٧٠.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٤).\nالحارث بن حلزة: ٩٢٤.\nهو الحارث بن حلزة اليشكري من بني يشكر (ويشكر بطون متعددة) (-٥٠ قبل الميلاد) وهو من شعراء الجاهلية وهو صاحب القصيدة المشهورة إحدى المعلقات. الشعر والشعراء (ج ١، ص ١٥٠)، الأعلام (ج ٢، ص ١٥٥).\nالحارث بن يزيد: ٨٨٥.\nالحضرمي أبو عبد الكريم المصري وثقه أحمد وأبو حاتم (-١٣٠).\nالجمع (ج ١ ص ٩٦) الخلاصة (ص ٦٩).\nأبو حازم: ٨٢١/ ٩٤٩/ ١٢٨٧/ ١٣٠٠.\nهو سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان أبو حازم الأعرج، أحد الأعلام أخرج له الستة، وروى عنه ابنه عبد العزيز ومالك (-١٣٥)، قاله خليفة وقيل في غيرها. الجمع (ج ١، ص ١٩١)، الخلاصة (ص ١٤٧).\nحاطب بن أبي بلتعة: ١١٦١/ ١١٦٨.\nهو عمرو بن عمير بن سلمة أبو عبد الله وقيل أبو محمد وشهد بدرا والحديبية وهو صاحب الكتاب إلى قريش لما اراد النبيء ﷺ المسير إلى فتح مكة وتوفي (-٣٠). (أسد الغابة ج ١ ص ٣٦٠).\nحبان: ٨٢٠.\n-بكسر الحاء- ابن أبي قيس بن علقمة وهو وابن العَرِقة الذي رمى سعد بن معاذ يوم الخندق -﵁-. المعلم (ف ٨٢٠).","vol":"3","page":470},{"text":"حبيب: ١٣٢٩.\nهو ابن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبو يحيى الكوفي وممن روى عنهم ابن عباس وابن عمر (-١١٩). التهذيب (ج ٢، ص ١٧٨) الخلاصة (ص ٧٠).\nابن حبيب: ٩٢٤/ ٩٢٨/ ٩٣٩/ ٩٧٢/ ١٠١١/ ١٠٣٠/ ١٠٣٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٤).\nالحجاج: ٨٧٤/ ١١٦٦.\nابن يوسف هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد من ولاة الدولة الأموية السفاك وهو مبير ثقيف الوفيات (ج ٢ ص ٢٩) وجاء في تهذيب التهذيب تميزا.\nحجاج بن الشاعر: ١٢٦٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٥).\nابن الحذاء: ١٢٦٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٥).\nحرملة بن يحيى: ١٢٩٨.\nهو ابن عبد الله بن حرملة التوجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي عن ابن وهب وعنه مسلم والنسائي وابن ماجة (-٢٤٣) الجمع (ج ١ ص ١١٢) الخلاصة (ص ٧٤).\nحسان: ١١٤٧/ ١١٥٧.\nهو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النَّجَّاري شاعر رسول الله ﷺ أبو عبد الرحمن أو أبو الوليد (-٥٤) عن ١٢٠ سنة هو وأبوه ثابت وجده المنذر وجد أبيه عاش كل واحد منهم ١٢٠ سنة.\nالتهذيب (ج ٢ ص ٢٤٧)، الخلاصة (ص ٧٥).\nالحسن البصري: ١٠٢٦/ ١٢٨٥/ ١٣١٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٠).\nالحسن الحُلواني: ٨١٦/ ٩٧٠.\nهو الحسن بن علي الحُلواني الريحاني المكي أبو علي وقد أخذ عنه","vol":"3","page":471},{"text":"البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة (-٢٤٢). التهذيب (ج ٢ ص ٣٠٢)، الخلاصة (ص ٧٩).\nالحسن بن علي: ١١١٧.\n-﵄- تقدم في (ج ١ ص ٥٣١).\nأبو الحسن الأشعري: ١١٠٠/ ١١٨٦/ ١١٩١/ ١٢٦٥.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٤).\nأبو الحسن بن القابسي: ٩٢٥.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٥).\nالحسين: ٨٩٧.\nهو ابن علي -﵄- تقدم في (ج ١، ص ٥٣١).\nالحسين بن الوليد: ٩٠٥.\nهو مولى قريش أبو علي أو أبو عبد الله النيسابوري الفقيه. أخذ عن مالك وغيره (-٢٠٣) أو (-٢٠٢). الخلاصة (ص ٨٥).\nحفص بن غياث: ١٢٦٤.\nابن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر قاضي الكوفة. (-١٩٤) أو (-١٩٥) أو (-١٩٦) الجمع (ج ١ ص ٩٢) الخلاصة (ص ٨٨).\nحفص بن ميسرة: ١٠١٣.\nالعُقيلي أبو عمر الصنعاني صنعاء الشام ثم العسقلاني (-١٨١) وثقه أحمد وابن معين. الجمع (ج ١ ص ٩٢) الخلاصة (ص ٨٨).\nالحكم: ٩١٧.\nيقول بتحريم لحوم الخيل ولعله الحكم بن عتيبة -مصغرا- أبو محمد أحد الأعلام من الفقهاء وهو صاحب سنة واتباع (-١١٥) الجمع (ج ١ ص ١٠٠) الخلاصة (ص ٨٩).\nحماد بن زيد: ٨٨٩/ ١١٨١/ ١٢٨٥.\nوجاء في نسخة ابن ماهان: حماد بن سلمة في الفقرة (١٢٨٥) والمحفوظ حماد بن زيد. تقدم (ج ١، ص ٥٣١).","vol":"3","page":472},{"text":"حمزة: ٩٣٥/ ٩٧٧.\nهو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو يعلى وقيل أبو عمارة كني بابنيه يعلى وعمارة، وأمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أبنة عم آمنة أم النبيء ﷺ وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير وهو عم الرسول ﷺ وأخوه من الرضاعة ولما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله ﷺ قد عزّ ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا مشهورا، وشهد أحدا فقتل بها يوم السبت نصف شوال (-٣).\nأسد الغابة (ج ٢، ص ٤٦).\nابن حمزة: ١٣٤١.\nمن علماء اللغة ولم أقف له على ترجمة\nأبو حمزة: ٩٣٠.\nيبدو أنه من علماء اللغة.\nحميد: ٨٩٢/ ١٣٢٩.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣١)، الجمع (ج ١، ص ٩٠).\nالحميدي: ٩٤٣.\nالجمع (ج ١، ص ٢٦٥) وتقدم (ج ١، ص ٥٣١).\nابن حنبل: ٨٨٢.\nتقدم في: (ج ١، ص ٥٢٣).\nالحنفي:٨١٢.\nأراد المتمذهب بالمذهب الحنفي.\nأبو حنيفة: ٧٩٣/ ٧٩٨/ ٨٠٩/ ٨١٧/ ٩٠٦/ ٩٠٨/ ٩٠٩/ ٩٢٤/ ٩٢٨/ ٩٣٦/ ١٠٤٣/ ١١٠٠.\nتقدم (ج ١، ص ٥٣٢).\nحيدرة: ٨٦٤.\nمن أسماء علي بن أبي طالب -﵁- وكرم وجهه وقد سمي به أول ما وجد. تقدم في (ج ١، ص ٥٤٦)، وترجمته من أوسع التراجم.","vol":"3","page":473},{"text":"*الخاء*\nخالد بن جنبة: ١٣٠١.\nمن علماء اللغة نقل عنه المازري بيان السارحة، والظاهر أنه أخو عبد الوهاب ابن جنبة شيخ أبي العبّاس المبرد، والمبرد توفي سنة (-٢٨٥).\nخالد الحذاء: ١١٨١.\nهو خالد بن مهران المجاشعي أو القرشي أو الخزاعي مولاهم أبو المُنَازِل البصري الحذاء الحافظ (-١٤١). الخلاصة (١٠٣) وتقدم (ج ٢، ص ٤٥٧).\nخالد بن عبد الله: ٩٧٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٢).\nخالد بن الوليد: ٨٠٤/ ٩١٧.\nتقدم (ج ٢، ص ٤٥٧).\nأبو خالد الأحمر: ٨٩٢.\nهو سليمان بن حَيَّان الأسدي الكوفي. تقدم في (ج ١، ص ٥٣٢).\nابن خالويه: ١٣٤٥.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٧).\nالخضر: ١٢٠٩.\nالخَضَرْ والخِضْر ككَبِدْ وكِبْد قال الجوهري وهو افصح. وكنيته أبو العباس والاصح أن اسمه أحمد وقيل بليا. وأختلف في نبوته وهو ما ذهب إليه صاحب القاموس حيث قال وخضر النبيء ﵇ وانكر نبوته جماعة من المحققين. وكذلك اختلف في حياته وأنكر حياته جماعة منهم البخاري وابن المبارك والحربي وابن الجوزي. ومال إلى حياته جماعة منهم ابن عبد السلام وابن عرفة والأبي وأورد الأبي في اكمال الأكمال أدلة على ذلك. انظر القاموس وشرحه التاج (ج ١١، ص ١٨٣ وما بعدها) ط الكويت.","vol":"3","page":474},{"text":"الخَطّابي: ١٠٣١/ ١٠٥٠/ ١١٢٢/ ١١٥٥ /١٢٥٠/ ١٢٨٢ / ١٢٩١/ ١٢٩٢.\nحَمَدَ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي من مؤلفاته (غريب الحديث) والكتاب المشهور معالم السنن: في شرح سنن ابن داود، وإصلاح غَلَطِ المحدثين، وغير ذلك. كان فقيها أديبا محدثا له شعر رائق، توفي سنة (-٣٨٨) بمدينة بست. الوفيات (ج ٢ ص ٢١٤) ط بيروت.\nخلف بن خليفة: ٩٤٩.\nابن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد الكوفي ثم الواسطي ثم البغدادي (-١٨١) وهو ابن مائة سنة وسنة. ويقال إنه راى عمر بن حزيب صاحب النبيء ﷺ. الجمع (ج ١ ص ١٢٥)، الخلاصة (ص ١٠٥).\nخُليد بن جعفر: ٧٩٤.\nابن طريف الحنفي أبو سليمان البصري وثقه ابن معين. انفرد عنه بالرواية مسلم دون البخاري. الجمع (ج ١ ص ١٢٩) الخلاصة (١٠٦).\nالخليل: ٨٢٩/ ٩٧٢.\nتقدم في (ج ٢ ص ٤٥٧).\nالدال\nالدارقطني: ٨٧١/ ٨٨٦/ ١٠٠١/ ١١٦٢/ ١٢٦٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٨).\nأبو داود: ٧٩٨/ ٨١٢/ ٨٤٩/ ٨٧١/ ٩٠٦/ ٩١٥/ ٩١٧/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٣٦/ ٩٣٧/ ٩٥٠/ ١٠٤٦/ ١١٦٢/ ١١٧٧/ ١٢٨٥. تقدم في (ج ٢، ص ٤٥٨).\nأبو داود الحُرَيْبي: ١١٦٢.\nهكذا جاء في (أ) عن أبي داود الحريبي ويمكن أن يكون الحديبي. وجاء في النووي عن أبي داود والخرشي بعطف الخرشي. والظاهر أن الصواب عن أبي داود والخريبي، والخريبي هذا من رواة الأعمش كما جاء في تهذيب التهذيب (ج ٤، ص ٢٢٢) أن الرواة عن الأعمش منهم","vol":"3","page":475},{"text":"الخريبي: والخريبي عبد الله بن داود بن عامر الهَمْداني الشعبي أبو عبد الله الكوفي والخريبي بالتصغير. (-٢١٣). من تهذيب التهذيب (ج ٤، ص ٢٢٢) الجمع (ج ١، ص ٢٦٥) الخلاصة (ص ١٩٦) ويدل على أنه الخريبي أن رواته نصر بن علي كما جاء في المعلم وليس هناك الحريبي ولا الحديبي.\nالدجَّال: ١٢٩٧/ ١٣٠٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٣).\nدحية: ٨٣٦/ ١٠٨٤.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٨).\nأبو الدرداء: ١٠٢٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٣).\nدُريد بن الصمة: ٧٩٨.\nمن جشم بن معاوية بن بكر بن هوزان يُكَنَّى أبا قرَّة وهو من غزية وهو القائل: [الطويل]\nوهل أنا إلا من غُزَيّة إن غوت ... غَوَيْت وإن ترشد غزية أرْشُدِ\nوهو من المعمرين، قتل في غزوة حنين. الشعر والشعراء (ج ٢، ص ٧٢٥)، الأعلام (ج ٣، ص ١٦).\nديسْقُوريدُوس: ١٠٢٩.\nمَن قدماء الأطباء اليونانيين.\n-الذّال-\nأبو ذر: ٨٨٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٣).\nذُو نُواس: ١١٢٢.","vol":"3","page":476},{"text":"(ملك اليمن)، وذو نُواس بالضم زُرعة بن حسان تُّبَع الحِمْيري من أذواء اليمن وملوكها سمي بذلك لذؤابة كانت تنوس على ظهره أو على عاتقيه. القاموس مع تاج العروس (ج ١٦، ص ٥٨٤) ط. الكويت.\n-الراء-\nالراجز: ١٢٩٢.\nمن يقول الرجز، وهو أحد بحور الشِّعْر\nالرازي: ٨٧٢/ ٩٠٤/ ٩٤٤/ ٩٤٥/ ٩٤٩/ ١٠١٣/ ١٠٣٦/ ١٢٦٣.\nمن رواة مسلم، تقدم في (ج ١ ص ١٦٨).\nالراوي: ٨٤٩.\nللحديث هو سيدنا أنس بن مالك -﵁-. تقدم (ج ١، ص ٥٢٥).\nأبو الربيع: ١٠٧٧.\nهو أبو الربيع الزهراني، تقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nربيعة: ٩٣٤.\nهو ربيعة الرأي، تقدم في: (ج ١، ص ٥٣٤).\nرجل من الأنصار: ١٢٨٧.\nهو الذي ذهب إلى بيته النبيء ﷺ وأبو بكر وعمر -﵄-.\nالرجل المرتد: ١١٢٣.\nالمنتقد على الإِسلام، ويبدو أنه انتحل الارتداد، وهو مسيحي أحب أن ينقد الإِسلام مظهرا أنه كان مسلما فاستهوته المسيحية وقد ألف في الرد عليه المازري كتابه (قطع لسان النابح في المترجم بالواضح. وقد أفاض المازري في الرد عليه بما يشفي الغليل.\nرجل يهودي: ١٠٢٢.","vol":"3","page":477},{"text":"وهو لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق سحر النبيء ﷺ في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر، والجب هو وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، مسلم (ج ٤، ص ١٧١٩).\nأبو رزين: ٩٨٣.\nهو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي عن علي وابن مسعود -﵄- وهو مولى أبي وائل وثقه أبو زرعة. أخرج له مسلم وبقية أصحاب الصحاح، والبخاري في الأدب المفرد.\nالجمع (ج ٢، ص ٥٠٩). الخلاصة (ص ٣٧٤).\nالرسل: ١٠٨٠/ ١١٩٦.\nجمع رسول والرسول إنسان بعثه الله تعالى ومعه شريعة سواء أمر بتبليغها أو لا، وهذا إذا قلنا إنه مرادف للنبيء وقد يختص بالتبليغ إلى الخلق أو بصاحب كتاب أو بصاحب شريعة، والمشهور أن الرسول إنسان بعثه الله بتبليغ الأحكام ومعه كتاب وشريعة قال السيد قدس سره الرسول أفضل بالوحي الخاص فوق وحي النبوة. دستور العلماء (ج ٣، ص ٣٩٤) ط. الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيد آباد الدَّكَن.\n-الزاي-\nزائدة: ١١٦٢.\nابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي أحد الأعلام، وثقه أبو حاتم وغيره مات غازيا بأرض الروم سنة (-١٦٢) هذا ما في الخلاصة، وفي التهذيب سنة (-١٦٠) أو (-١٦١). الجمع (ج ١، ص ١٥٥).\nالزبير: ٨١٢/ ٨٨٢/ ١٠٧٩/ ١١١٤.\nهو الزبير بن العوام القرشي. تقدم في (ج ٢، ص ٤٦٠).\nابن الزبير: ٩٦٦.","vol":"3","page":478},{"text":"هو عبد الله بن الزبير. تقدم في (ج ٢، ص ٤٦١).\nأبو الزبير: ١٠٣٠.\nهو محمد بن مسلم. تقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nالزجاج: ١٤٤.\nإبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان من أهل الفضل والدين علاوة على علمه الجم وهو صاحب كتاب معاني القرآن وغيره، (-٣١١). البغية (ج ١، ص ٤١٣).\nالزَّجَاجي: ١١٢٩.\nأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي لزم الزجاج فنسب إليه وهو صاحب الجمل الكتاب المشهور في النحو، (٣٣٩).\nالبغية (ج ٢، ص ٧٧).\nزكرياء: ١١٤٥.\nابن عدي بن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي الحافظ وهو من رجال الصحيحين (-٢١١) أو (-٢١٢). الجمع (ج ١، ص ١٥١)، الخلاصة (ص ١٢٢).\nالزُّهْرِي: ٨١١/ ٨٧١/ ١٠٢٩/ ١٠٧٨/ ١١٦٤/ ١٢٦٣/ ١٢٩٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nزُهَيْر: ٨٦٠/ ١١٤١.\nالشاعر. تقدم في (ج ٢، ص ٤٦١).\nزهير بن حرب: ٨١٦/ ٨١٨/ ٨٨٦/ ٨٨٩/ ١٠٤١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٤).\nزهير بن معاوية: ٨٧٢.\nهو أبو حنيفة زهير بن معاوية بن حديج ومعاوية هذا غير معاوية بن خديج أو حُدَيج الذي غزا إفريقية، كان زهير بن معاوية هذا أحد الحفاظ والأعلام (١٠٠ - ١٧٣). الجمع (ج١، ص ١٥٢) الخلاصة (ص ١٢٣).","vol":"3","page":479},{"text":"زيد بن أسلم: ١٠١٣/ ١٢٠٧.\nأبو أسامة العدوي مولاهم المدني، أحد الأعلام عن أبيه وابن عمر وثقه أحمد وغيره وعنه مالك وغيره (-١٣٦). الجمع (ج ١، ص ١٤٤)، الخلاصة (ص ١٢٦).\nزيد بن ابن أنيسة: ١١٦٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦١).\nزيد بن ثابت: ١١٢٣/ ١٣٢٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٥).\nأبو زيد: ١١٢٣.\nأحد عمومة أنس، وهو أوس وقيل معاذ وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ. أسد الغابة (ج ٥، ص ٢٠٣).\nأبو زيد: ٨٩٩/ ١٠٣٠/ ١١٦٣.\nالأقرب أنه سعيد بن أوس الإِمام المشهور صاحب التصانيف (-٢١٥).\nالبغية (ج ١، ص ٥٨٢).\n-السين-\nسالم بن أبي سالم الجَيْشَاني: ٨٨٦.\nالمصري واسم أبي سالم سفيان روى عن أبيه وعبد الله بن عمر وغيرهما وعنه ابنه عبد الله، ذكره ابن حبان في الثقات. الجمع (ج ١، ص ١٨٩)، التهذيب (ج ٣، ص ٤٣٥)، الخلاصة (١٣١).\nسالم بن عبد الله: ١١٦٤/ ١٢٩٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٥).\nأبو سالم الجَيْشَاني: ٨٨٦.\nهو سفيان بن هانىء أبو سالم المصري مخضرم سمع زيد بن خالد الجهني وأبا ذرّ، وعنه بكر بن سوادة وابنه سالم المتقدم. الجمع (ج ١، ص ١٦٦)، الخلاصة (ص ١٤٦).","vol":"3","page":480},{"text":"السَّجزي: ٨٢١/ ٨٧٢/ ٩٠٤/ ٩٤٣/ ٩٤٩/ ١٠١٣/ ١٢٦٣.\nتقدم في (ج ١، ص ١٧٤) في رواة مسلم.\nسحنون: ٩٢٠/ ١١٦٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٥).\nسعد: ١٢٤٨.\nهو ابن عبادة -﵁-. تقدم في (ج ١، ص ٥٣٥).\nسعد: ٨١٢/ ١١٠٧/ ١١١١/ ١٢٦٣.\nهو سعد بن أبي وقاص. تقدم في (ج ١، ص ٥٣٦).\nسعد بن إبراهيم: ١١١١/ ١٢٦٣.\nابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أنس وعبد الله بن جعفر وغيرهما، (-١٢٥). الجمع (ج ١ ص ١٦٠) الخلاصة (١٣٣).\nسعد بن معاذ: ٨٢٠/ ٨٢٢/ ١٠٢٩/ ١١٢٣.\nابن النعمان الأنصاري الأوْسي ثم الأشهلي أبو عمرو أسلم على يد مصعب بن عمير، وقد أسلم على يديه بنو عبد الاشهل، صاحب المواقف المشهودة في الإسلام أصيب بسهم يوم الخندق ومات بسببه وقد اهتز لموته عرش الرحمن. وكانت وفاته بعد يوم قريظة سنة خمس من الهجرة، أخرج له البخاري حديثا الجمع (ج ١، ص ١٦١)، أسد الغابة (ج ٢، ص ٢٩٦)، الخلاصة (ص ١٢٥).\nسعيد: ٩٣٢/ ٩٩١.\nهو ابن أبي عروبة تقدم في (ج ٢، ص ٤٦٣).\nسعيد بن أبي أيوب: ٨٨٦.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٣).\nسعيد بن أبي مريم: ١٢٠٧.\nهو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، أبو محمد المصري روى عن مالك والليث وأبي غسَّان محمد بن مطرف وروى عنه البخاري، قال أبو داود: هو ججة ووثقه أبو حاتم وكان فقيها (-٢٢٤) عن ثمانين","vol":"3","page":481},{"text":"سنة. تهذيب التهذيب (ج ٤، ص ١٧)، الجمع (ج ١، ص ١٦٥)، الخلاصة (١٣٧).\nسعيد بن المسيب: ١٠٢٦.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٠).\nأبو سعيد الخدري: ٧٩٤/ ٩٣٢/ ١١٦٢/ ١٢٠٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٦).\nالسفاح: ٨١٢.\nأول خلفاء بني العباس وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، قتل مروان إبراهيم أخا السفاح فعهد إلى أخيه عبد الله وهو السفاح وبويع بالخلافة بالكوفة سنة (١٣٢)، ومات بالجدري سنة (-١٣٦) وكان قد عهد إلى أخيه أبي جعفر المنصور وكان سريعا إلى سفك الدماء. تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص ٢٥٦).\nسفيان بن عيينة: ٨١١/ ٨١٨/ ٩٤٣/ ١١١١/ ١٢٦٢/ ١٢٦٤/ ١٣٢٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٨).\nأبو سفيان: ٨٣٧/ ١٢١٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٣).\nابن السكيت: ٨٣٦/ ٩١٦/ ٩٤٦/ ١٠٥٢/ ١٠٦٢/ ١٠٦٧/ ١١٢٩/ ١١٣٣/ ١٢٣٧/ ١٢٧٩/ ١٣٠٣/ ١٣١٤/ ١٣٢٢/ ١٣٥٣.\nتقدم في: (ج ٢، ص ٤٦٣).\nابن سلام: ١١٢٩/ ١٣٤٢.\nيحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي البصري ثم الإفريقي، صاحب التفسير الشهير، قال ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء (نزل المغرب وسكن إفريقية دهرا وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن، وليس لأحد من المتقدمين مثله وكتابه الجامع، وكان ثقة ثبتا ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة اللغة والعربية صاحب سنة.\nتوفي في صغر سنه (-٢٠٠) قال أبو العرب وكان من الحفاظ طبقات أبي","vol":"3","page":482},{"text":"العرب (طابي الشنب) (ج ١ ص ٣٧). غاية النهاية (ج ٢ ص ٣٧٣). الأعلام (ج ٣ ص ١٨٢).\nسلمان: ٨٦٩.\nهو سلمان الفارسي، تقدم (ج ١ ص ٥٣٧).\nسلمة بن الأكوع: ٨٠٨/ ٨٧١.\nتقدم في (ج ٢ - ص ٤٦٣).\nأبو سلمة: ١٠٣٠/ ١٠٤٥/ ١٢٦٣.\nهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ليس له اسم روي عن أبيه واسامة بن زيد وأبي أيوب. وقال الحاكم إنه أحد الفقهاء السبعة (-٩٤ أو ١٠٤)، (الخلاصة ص ٤٥١) وتقدم في (ج ١، ص ٥٣٧).\nسليمان: ١٠٣٢.\nهو سليمان بن داود، تقدم (ج١ ص ٥٣٧).\nسليمان الأحول: ٩٤٣.\nهو سليمان بن مسلم المكي الأحول أخرج له الستة وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي: ثقة. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. -الجمع (ج ١ ص ١٨٠) -التهذيب (ج ٤ ص ٢١٨)، -الخلاصة (ص ١٥٤).\nسليمان بن المغيرة: ١٢٨٤.\nهو أبو سعيد سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري، قال أحمد: ثَبْتٌ، ثَبْتٌ أخرج له الستة (-١٦٥هـ) -الجمع (ج ١، ص ١٨٣) -الخلاصة (ص ١٥٤).\nسماك: ١٠٧٥.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٤).\nابن سمية: ١٢٩٠.\nهو عمار بن ياسر بن عامر المذحجي ثم العنسي أبو اليقظان. من السابقين الأولين إلى الإِسلام وهو حليف بني مخزوم، وأمه سمية،","vol":"3","page":483},{"text":"وهي أول من استشهد في سبيل الله ﷿. قتل في موقعة صِفِّين مع علي -﵁- سنة (٣٧) وعمره اربع وتسعون سنة وشهد بدرا وأُحدا والخندق وبيعة الرضوان أخرج له الستة.\nأسد الغابة (ج ١ ص ٤٣) الجمع (ج ١ ص ٣٩٩) الخلاصة (ص ٢٧٩).\nسَهل بن حُنَيف: ١٠٢١.\nابن واهب أبو ثابت ويقال أبو الوليد المدني، روى عن النبي ﷺ وزيد بن ثابت. شهد بدرا والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله ﷺ وآله يوم أحد وكان بايعه على الموت ثم صحب عليا وشهد معه صفين ومات (-٣٨ هـ). -الجمع: (ج ١ ص ١٨٦) -الخلاصة (ص ١٥٧).\nسهل بن سعد: ٨٢١.\nتقدم في (ج ٢ ص ٤٦٤).\nسهل بن أبي صالح: ١٠٣٦.\nتقدم في (ج ١ ص ٥٣٨).\nوالد سهيل: ١٠٣٦.\nهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات شهد الدار زمن عثمان -﵁-. روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة روى عنه أولاده، ومنهم سهيل وصفه الكثير بالثقة (-١٠١)، وكان من أثبت الناس في أبي هريرة -التهذيب (ج ٣ ص ٢١٩) الجمع (ج ١ ص ١٣٢) الخلاصة (ص ١١٢).\nسويد بن سعيد: ١٠١٣.\nهو أبو محمد سويد بن سعيد الهروي الأنباري روى عنه الإِمام مسلم وابن ماجه وقال أبو حاتم صَدُوق مدلس وهو من أفراد مسلم (-٢٤٠) -الجمع (ج ١ ص ٢٠٠) -الخلاصة (ص ١٥٩).\nابن سيرين: ١٠٠٧/ ١٢٠٥/ ١٣٤٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٨).","vol":"3","page":484},{"text":"سيف: ١٢٦٣.\nابن أبي سليمان أو سيف بن سليمان. أو سيف أبو سليمان. المكي روى عنه جماعة منهم ابن المبارك قال أحمد: إنه ثقة وذكره ابن حِبَّانَ في الثقات. - (١٥١ هـ) -الجمع (ج ١ ص ٢٠٧) -التهذيب (ج ٤، ص ٢٩٤) -الخلاصة (ص ١٦١).\nسيف بن ذي يزن: ٨٢٩.\nابن ذي أصبح الحميري من ملوك العرب اليمنيين استعان بالفرس على الحبشة وملك نحو خمس وعشرين سنة (-٥٠ قبل الهجرة). الكامل لابن الأثير (ج ١، ص ٢٦٣)، الأعلام (ج ٣، ص ٢١٨).\nابن سينا: ١٠٢٩.\nأبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا مشرف الملك الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف التي منها القانون والشفا (-٤٢٨). الوفيات (ج ٢، ص ١٥٧)، الأعلام (ج ٢، ص ٢٦١).\n-الشين-\nأبو شاة: ١٣٢٧.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٥).\nالشاعر: ٨٤٥/ ٨٤٧/ ٨٥٤/ ٩٢٨/ ٩٧٦/ ١٠٠٦/ ١٠٢٦/ ١٠٣١/ ١٠٥٦/ ١٠٧٤/ ١١٢٢/ ١٢١٨/ ١٢٦١/ ١٣٣٧.\nالشافعي: ٧٩٣/ ٧٩٨/ ٨٠٢/ ٨١٠/ ٨٣٧/ ٩٠٦/ ٩٠٨/ ٩٠٩/ ٩١٧/ ٩٢٤/ ٩٢٨/ ٩٣٤/ ٩٣٦/ ٩٣٧/ ١٠٢٢/ ١١٠٠/ ١١٦٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٨).\nالشاكي: ١٠٣٠.\nهو الذي شكى إلى النبيء ﷺ: ذهاب أهله وماله من سكنى داره","vol":"3","page":485},{"text":"الشريد بن سويد الثقفي: ١٠٤١.\nهو أبو عمْرو شهد بيعة الرضوان له أحاديث انفرد له مسلم بحديثين وقيل أن اسمه مالك وسماه النبيء ﷺ الشريد، روى عنه ابنه عمرو. الجمع (ج ١، ص ٢٢٠)، أسد الغابة (ج ٢، ص ٣٩٦)، الخلاصة (ص ١٦٩).\nابن شعبان: ١٠٤٠/ ١٠٧٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٨).\nشعبة: ٧٩٤/ ٨٩٢/ ١١٦٢/ ١١٧٧/ ١٢٧٧.\nهو شعبة بن الحجام العتكي المحدث\nتقدم في (ج ١، ص ٥٣٨).\nالشعراء: ١٠٢٩.\nجمع شاعر، وهو من نظم الشعر.\nشعيب: ١١٦٤.\nهو ابن أبي حمزة. تقدم في (ج ٢، ص ٤٦٦).\nأبو شعيب: ٩٥٤.\nالأنصاري روى عنه أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلال لحام أي يبيع اللحم فرأى رسول الله ﷺ فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن ادعو النبيء ﷺ خامس خمسة قال: فصنع له ثم أتى النبيء ﷺ فدعاه الحديث الذي ذكره المازري.\nصحيح مسلم (ج ٣، ص ١٦٠٨)، أسد الغابة (ج ٥، ص ٢٢٦).\nشمر: ٨٤٠/ ٨٧٧/ ٩٣٣/ ١٠٢٥/ ١٠٧١/ ١٠٧٣/ ١٠٧٦/ ١٠٨٦/ ١١٢٧/ ١١٥١/ ١١٧٣/ ١١٨٠/ ١١٩٠/ ١١٩٣/ ١٣٠٣.\nشَمِر بن حَمْدَوَيْه الهروي اللغوي في القاموس مع التاج بأنه شَمر بفتح الشين وكسر الميم كَكَتِف وقال الصاغاني والعامة تقول شِمْر. وقد تقدم في (ج ٢، ص ٤٦٦).","vol":"3","page":486},{"text":"ابن شهاب: ٨١٦/ ٨٤٩/ ٨٧١/ ١٢٩٨.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٦).\nشيبان بن عبد الرحمن: ١٢٨٤.\nالنحوي أبو معاوية، جاء هذا في نسخة ابن الحذَّاء وهو خطأ لأنه ليس ممن يروي عنه مسلم إذ لم يكن من شيوخه وقد توفي سنة (-١٦٤) ترجمته في الخلاصة (ص ١٦٨) والصواب شيبان بن فروخ.\nشيبان بن فروخ: ١٠٧٧/ ١١٦٢/ ١١٨٤.\nالأُبلي من شيوخ مسلم، هو أبو محمد بن فروخ الحَبَطِي مولاهم الُأبُلّي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام وعنه مسلم وأبو داود قال أحمد: ثقة (-٢٣٥) أو (-٢٣٦) وفي الجمع (-٢٣٨) أو (-٢٣٧). الجمع (ج ١، ص ٢١٥)، الخلاصة (ص ١٦٨).\nابن أبي شيبة أو أبو بكر: ٨١٨/ ٨٢١/ ٨٢٨/ ٨٧٢/ ٨٩٢/ ٩٠٢/ ٩٠٣/ ٩٤٣/ ٩٤٩/ ٩٩١/ ١٠٠١/ ١٠٠٧/ ١١١١/ ١١٦٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٧)، وفي (ج ٢، ص ٤٦٦).\nالشيطان أو إبليس أو الشياطين: ١٢٦٠/ ١٢٧٣/ ١٢٨٦.\nإبليس هو أعجمي ولذا لم يصرف أو هو مشتق من إبلس أي يئس من رحمة الله قال في القاموس والتاج من ابلس إبليس لعنه الله لأنه يئس من رحمة الله تعالى وندم وكان اسمه عزازيل، والصحيح أنه أعجمي وأن وافق معنى إبليس لفظا ومعنى. التاج (ج ٤، ص ١١١)، والشيطان معروف فيقال من شطن إذا بعد فيمن جعل النون أصلا وقولهم الشياطين دليل على ذلك وقيل من شاط يشيط إذا احترق غضبا قال الأزهري والأول أكثر، وقال أبو عبيد الشيطان كل متمرد من إنس أو جن أو دابة والمراد هنا اللعين. التاج (ج ٩، ص ٢٥٣).","vol":"3","page":487},{"text":"-الصاد-\nصالح: ٨١٦.\nهو صالح بن كيسان وقد تقدم في (ج ١، ص ٥٣٩).\nأبو صالح: ٩٨٣/ ١١٦٢/ ١١٧٧.\nهو ذكوان السمان الزيات، تقدم في (ج ٢، ص ٤٦٦).\nابن صياد: ١٢٨٦/ ١٢٩٣/ ١٢٩٨.\nقال البيهقي في كتابه البعث والنشور \"اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال؟، وقال ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي رواه مسلم\"، ثم قال البيهقي يحتمل أنه ﷺ كان كالمتوقف في أمره ثم جاءه البيان أنه غيره، وقد أفاض في شأنه الإِمام النووي (ج ١٨ ص ٤٧) وذكر مسلم روايات متعددة منها ادعاؤه الإِسلام وتبريه من أنه الدجال حتى أنه حج\nوقال الخطابي واختلف السلف بعد كبره فروى عنه أنه تاب، وكان ابن عمر وجابر يحلفان أن ابن الصَيَّاد هو الدجال لا يشكان فيه.\n-الطاء-\nأبو الطاهر: ٨٧١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٠).\nالطبري: ١٠٤٧.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٧).\nالطحاوي: ١٠٤٩.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٧).\nقال الطِّرْمَاحُ: ١١٠١.","vol":"3","page":488},{"text":"فلما عوى ليث السماك سبعته ... كما أنا أحيانا لَهُنَّ سُبُوعُ.\nهو الطرماح بن حكيم من طيء ويكنى أبا نَفْرٍ، نحو (-١٢٥هـ) وهو شاعر إسلامي فحل وترجمته في الشعر والشعراء (ج ٢ ص ٥٦٦) الأعلام (ج ٣ ص ٢٢٥).\nأبو الطفيل: ١٠٠٨.\nهي إحدى كنيتي أبي بن كعب -﵁- فإنه يكنى أبا المنذر، وأبا الطفيل وتقدمت ترجمته أبي بن كعب (ج ١ ص ٥٢٣).\nطلحة: ٩٨١/ ١٠٢٩.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٧).\nأبو طلحة: ٩١٥/ ٩١٦/ ٩٣٦/ ٩٥٤/ ٩٧٠/ ١٠٦٤.\nهو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري المدني شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، وهو أحد الفقهاء. روى عن النبيء ﷺ عنه ابنه عبد الله وربيبه أنس بن مالك وأخرج عنه الستة. واختلف في وفاته ما بين (-٣٤) و(٥١) وصحح ابن حجر أن الصواب في وفاته أنه مات سنة (-٥١). أسد الغابة (ج ٥ ص ٣٣٤) الجمع (ج ١ ص ١٤٢) التهذيب (ج ٣ ص ٤١٤) الخلاصة (ص ١٢٨).\nابن الطيب: ١٠٣٠\nتقدم في (ج ١، ص ٥٢٧) ن القاضي أبو بكر الباقلاني ابن الطيب.\n-العين-\nعاصم: ١١٦٢.\nلعله عاصم بن بهدلة مولاهم أبو بكر الكوفي أحد القراء السبعة يروي عن جماعة منهم أبو صالح السمان ثم تبين قطعا أنه عاصم بن بهدلة هذا (-١٢٩). الجمع (ج ١، ص ٣٨٤)، الخلاصة (١٨٢).\nابن عاصم: ١١٣٨.","vol":"3","page":489},{"text":"صاحب كتاب الانواء، تعدد التأليف في الانواء في كتب متعددة ولكن ليس فيها كتاب الانواء لابن عاصم.\nابن عائشة: ١٠٢٩.\nهو عبيد الله بن محمد بن حفص المعروف بابن عائشة ويقال له العيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة، وهذا على لغة من يقول من العرب في عائشة عيشة، كان عالما بالعربية وأيام الناس (-٢٢٨) تهذيب التهذيب (ج ٧، ص ٤٥)، الخلاصة (ص ٢٥٣).\nالعباس: ٨١٢/ ١١٠٠.\nهو ابن عبد المطلب.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٠).\nابن عباس: ٨٣٧/ ٨٤٤/ ٩٠٧/ ٩١٥/ ٩٧٢/ ٩٨١/ ٩٩١/ ١١٢٩/ ١١٩٣/ ١١٩٤/ ١٢٦٨/ ١٣٦٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٠).\nأبو العباس: (ن. ثعلبا).\nأبو العباس الرازي: ٧٩٤/ ٨١٨/ ٨٢١/ ٩٤٣.\nتقدم في (ج ١، ص ١٦٨).\nأبو العباس الشاعر: ٨١٨.\nهو أبو العباس السائب بن فروخ المكي الشاعر الأعمى، عن عبد الله بن عمرو وابن عمر خرّج له الستة. الجمع (ج ١، ص ٢٠٢)، الخلاصة (ص ١٣٢).\nعبد الأعلى: ٩٣٢/ ٩٩١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٠).\nعبد بن حميد: ٩٨٥/ ١٣٦٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤١).\nعبد الحميد بن سهيل: ١٣٦٣.\nهذا ما جاء في نسخة ابن ماهان غلطا والصواب عبد المجيد.","vol":"3","page":490},{"text":"عبد الرحمن: ٨٧١.\nهو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أبو الخطاب المدني روى عنه الزهري مات في خلافة هشام بن عبد الملك. الجمع (ج ١، ص ٢٨٥)، تهذيب التهذيب (ج ٦، ص ٢١٤)، الخلاصة (ص ٢٣٠).\nعبد الرحمن بن أبي بكر: ٨٩٧.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٨).\nعبد الرحمن بن خالد: ١١٦٤.\nابن مسافر بن ميسرة وهو أبو خالد أبو الوليد الفهمي المصري روى عن الزهري وهو أمير مصر لهشام بن عبد الملك وكانت ولايته سنة ١١٨، (-١٢٧). الجمع (ج ١، ص ٢٩١) التهذيب (ج ٦، ص ١٦٥) الخلاصة (ص ٢٢٦).\nعبد الرحمن بن عوف: ٨١٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٦٩).\nعبد الرحمن بن المبارك: ١٢٨٥.\nهو أبو بكر عبد الرحمن بن المبارك العيشي الطفاوي البصري أخذ عنه البخاري وأبو داود والنسائي وهو من أفراد البخاري لم يرو عنه مسلم (-٢٢٨)، هذا هو الصواب وجاء في تهذيب التهذيب سنة (-٩٠) وهو تحريف. تهذيب التهذيب (ج ٦، ص ٢٦٤)، الخلاصة (ص ٢٣٤).\nعبد الرحمن بن مهدي: ٧٩٤/ ١٠٧٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤١).\nأبو عبد الرحمن النسائي: ٨٧١.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٢٠).\nعبد الرزاق: ٩٨٥.\nتقدم في (ج ١، ص ٢١٨).\nعبد العزيز بن أبي حازم: ٨٢١.","vol":"3","page":491},{"text":"تقدم في (ج ٢، ص ٤٦٩).\nعبد العزيز بن صهيب: ٩٤٢.\nالبُناني البصري سمع أنس بن مالك عند البخاري ومسلم، أخرج له الستة (-١٣٠) الجمع (ج ١، ص ٣٠٩)، الخلاصة (ص ٢٤٠).\nعبد العزيز بن محمد: ١٠١٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤١).\nعبد الغني: ٨٧٢/ ٨٨٥/ ٨٩٣/ ٩٤٢/ ١٠٠١/ ١٠٣٦.\nتقدم في (ج ٢ - ص ٤٦٩).\nعبد الكريم: ١١٤٥.\nهكذا جاء في مسلم عبد الكريم فقط. وهو عبد الكريم بن مالك أبو سعيد الأموي مولاهم جاء في الجمع سمع طاوسا ومحمد بن المنكدر عند مسلم .. وروى عنه عبيد الله بن عمرو الرقي عند مسلم. وهو ما جاء في هذا الحديث في فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام فإنه روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر ورواه عنه عبيد الله بن عمرو وتوفي عبد الكريم بن مالك سنة (-١٢٧). وأخرج له الستة الجمع (ج ١ ص ٣٢٤) والتهذيب (ج ٦ ص ٣٧٣).\nعبد الله: ٩٧٣/ ٩٧٩.\nهو أبو عمر عبد الله بن كيسان القرشي التيمي المدني مولى أسماء بنت أبي بكر، روى عنها وعن ابن عمر وروى عنه صهره عطاء بن أبي رباح، قال الحاكم هو من اجلة التابعين أخرج له الستة، الجمع (ج ١ ص ٢٥٨) التهذيب (ج ٥ ص ٣٧١) الخلاصة (ص ٢١١).\nعبد الله الجعفي: ٩٠٥.\nهو عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي أبو جعفر البخاري الحافظ المسندي -بفتح النون أخرج له البخاري والترمذي (-٢٢٩) الجمع (ج ١ ص ٢٦٦) الخلاصة (ص ٢١٢).\nعبد الله بن أبي طلحة: ١٠٠٧.","vol":"3","page":492},{"text":"أبو يحيي عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أنصاري من الخزرج ثم من بني مالك بن النجار وهو أخو أنس بن مالك لأمه امهما أم سليم بنت ملحان وهو الذي حنكه رسول الله ﷺ وسماه عبد الله، قال أنس: فما كان في الأنصار منا شيء أفضل منه ولد له عشرة من الذكور كلهم قرأوا القرآن وروى أكثرهم العلم وشهد عبد الله بن أبي طلحة مع علي ﵄ صفين. وأخرج له مسلم والنسائي: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي بفارس شهيدا (-٨٤) أسد الغابة (ج ٣ ص ١٣٨) التهذيب (ج ٥ ص ٣٦٩) الخلاصة (ص ٢٠٢).\nعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: ١١٦٤.\nأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي الحافظ صاحب المسند والتفسير والجامع روى عن خلق وعنه مسلم وأبو داود والترمذي والبخاري في غير الجامع وغيرهم (-٢٥٥) وهو ابن ٧٤ سنة الجمع: (ج ١ ص ٢٧٠) التهذيب (ج ٥ ص ٢٩٤) الخلاصة (ص ٢٠٤).\nعبد الله بن عمر بن أبان: ١٢٨٧.\nأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان بن صالح الأموي مولاهم لقبه مُشْكُدَانة (-٢٣٩) الجمع (ج ١ ص ٢٦٩) التهذيب (ج ٥ ص ٣٣٢) الخلاصة (ص ٢٠٧).\nعبد الله بن عمرو: ٩٠٣.\nجاء في هذه الفقرة بعد ذكر الحديث الذي ساقه مسلم: الحديث موقوف وهكذا أتى سألنا عبد الله غير منسوب، قال بعضهم قال أبو مسعود الدمشقي ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله ابن عمرو والصواب عبد الله بن مسعود كما جاء في نسخ مسلم وعبد الله بن مسعود -﵁- تقدم في (ج ١ ص ٥٤٢).\nعبد الله بن عمرو بن حرام: ١١٤٥.","vol":"3","page":493},{"text":"أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السُّلمي كان عبد الله عَقَبِيًّا، بدريا نقيب بني سلمة شهد بدرا وأحدا وقتل يوم أحد. أسد الغابة (ج ٣ ص ٢٣١).\nعبد الله بن عمرو بن العاص: ٨١٨/ ٩٧٨.\nتقدم في (ج ١ ص ٥٤٢).\nعبد الله بن أبي قتادة: ٩٤٥.\nأبو إبراهيم عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي المدني روى عن أبيه وجابر وعنة ابناه وغيرهما. قال النسائي ثقة (-٩٩) وقيل (-٩٥) الجمع (ج ١ ص ٢٤٨) التهذيب (ج ٥ ص ٣٦٠) الخلاصة (ص ٢١٠).\nعبد الله بن قيس: ١٠٠٨.\nهو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَّار أبو موسى الأشعري اليماني استعمله النبي ﷺ على زبيد وعدن واستعمله عمر على الكوفة (-٤٢) أو (-٤٤) أو (-٥٠) وقيل غير ذلك الجمع (ج ١ ص ٢٤١) التهذيب (ج ٥ ص ٣٦٣) الخلاصة (٢١٠).\nعبد الله بن لَهيعة: ٨٨٦.\nهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي المصري قاضيها وعالمها ومسندها عن عطاء والأعرج وعكرمة وخلق وعنه خلق. قال أحمد هو صحيح الكتاب لكن احترقت كتبه، قال ابن معين ليس بالقوي أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي (-١٧٤) قارنه مسلم بآخر. الجمع (ج ١ ص ٢٧٨) تهذيب التهذيب (ج ٥ ص ٣٧٣) الخلاصة (ص ٢١١).\nعبد الله بن مرة: ٩٠٣.\nالهمْداني الخارفي الكوفي روى عن ابن عُمر والبراء وأبي الأحوص ومسروق وغيرهم، وعنه الأعمش ومنصور، ذكره ابن حبان في الثقات توفي (-١٠٠) -الجمع (ج ١ ص ٥٩) التهذيب (ج ٦ ص ٢٤) الخلاصة (ص ٢١٤) وجاء فيه عبد الله بن أبي مرة والصواب ابن مرة.","vol":"3","page":494},{"text":"عبد الله بن مسعود: ٩٠٣.\nتقدم في (ج ١ ص ٥٤٢).\nعبد الله بن مسلمة بن قعنب: ٩٠٥.\nالتميمي الحارثي القَعْنَبي أبو عبد الرحمن أصله مدني وسكن البصرة. روى عن مالك وابن أبي ذئب وأبيه وشعبة والليث والحمادين وغيرهم وأخذ عنه الكثير وأخرج عنه البخاري ومسلم. لزم مالكا عشرين سنة وهو معدود في الفقهاء من أصحاب مالك وهو صاحب الرواية المشهورة للموطأ وهي رواية القعنبي عن مالك. (-٢٢٠) بمكة أو (-٢٢١) الجمع (ج ١ - ص ٢٦٠) تهذيب التهذيب (ج ٦ ص ٣١) الديباج (ج ١ ص، ٤١١).\nعبد الله بن يزيد: ٨٨٦/ ١٠١٣.\nتقدم في (ج ٢ ص ٤٧٠).\nابن عبد الله بن كعب بن مالك: ٨٧١.\nهو عبد الرحمن أبو الخطاب المدني عن جده وأبيه في توبة كعب وثقة النسائي مات في خلافة هشام، الجمع (ج ١ ص ٢٨٥) الخلاصة (ص ٢٣٠).\nأبو عبد الله: ١٢٧٦/ ١٢٧٧.\nهو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحَرَشي أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين (-٩٥) أخرجه له الستّة، الجمع (ج ٢ ص ٥٠٢) الخلاصة (ص ٣٧٨).\nعبد المجيد بن سهيل: ١٣٣٦.\nهو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي، وعنه مالك ذكره ابن حبان في الثقات، الجمع (ج ١ ص ٣٢٥) الخلاصة (٢٤٣).\nابن عبد المطلب: ٨٢٩.\nجرى على لسان النبي ﷺ قوله أنا النبي لا كذب أنَا ابن عبد المطلب انتسب النبي ﷺ إلى جده لأنه كان","vol":"3","page":495},{"text":"زعيم قريش وعبد المطلب هو ابن هاشم بن عبد مناف أحد سادات العرب وهو جدُّ رسول الله ﷺ من ابنه عبد الله قال الطبري: وكان إلى عبد المطلب بعد مهلك عمه المطلب بن عبد مناف ما كان إلى من قبله من بني عبد مناف من أمر السقاية والرفادة وشرف في قومه، وعظُم فيها خطره فلم يكن يعدل به منهم أحد. وهو الذي كشف عن زمزم بئر إسماعيل بن إبراهيم، واستخرج ما كان فيها مدفونا وذلك غزالان من ذهب كانت جُرهم دفنتهما فيما ذكر حين اخرجت من مكة، واسياف قلعية، وادراع فجعل الاسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب فكان أول ذهب حليته فيما قيل الكعبة، وكانت كنية عبد المطلب أبا الحارث، وتوفي وعمر النبيء ﷺ ثمان سنين أي قبل الهجرة (٤٥) سنة. الطبري (ج ٣، ص ١٠٨٢)، الأعلام (ج ٤، ص ٢٩٩).\nعبد الملك: ٨٨٥/ ٩٦٩/ ٩٧٢/ ٩٧٩/ ١١٦٨.\nأو ابن الماجشون. تقدم في (ج ٢ ص ٤٧٦).\nعبد الملك مولى أسماء: ٩٧٣.\nهكذا جاء ها هنا والذي في مسلم عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر (ج ٣، ص ١٦٤١) فما هنا تحريف لأن مولى أسماء بنت أبي بكر هو عبد الله بن كيسان (بن عبد بن كيسان).\nأبو عبد الملك: ٨٨٥.\nشعيب بن الليث بن سعد الفهمي المصري عن أبيه وغيره وعنه ابنه عبد الملك (-١٩٩)، وثقه ابن حبان. الخلاصة (ص ١٦٧).\nعبد الواحد بن زياد: ٩٤٩/ ١٠٧٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٣).\nعبد الوارث: ١٠٧٧.\nابن سعيد التنوري هو ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم البصري أبو عبيدة أحد الأعلام أخرج له الستة (-١٨٠). الجمع (ج ١، ص ٣٢٦)، الخلاصة (٢٤٧).","vol":"3","page":496},{"text":"عبد الوهاب: ٩٦٨/ ٩٧٢/ ٩٨٧/ ٩٩٢/ ٩٩٦/ ٩٩٧/ ١٠١١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٣).\nعبدة: ١٠٠١/ ١٢٩٩.\nهو عبدة بن سليمان الكلابي اسمه عبد الرحمن ولقبه عبدة فغلب عليه أبو محمد الكوفي، عن هشام بن عروة وغير واحد، (-١٨٧) أو (١٨٩)، أخرج له الستة. الخلاصة (ص ٢٤٩).\nعبيد الله بن اياد: ١٢١٩.\nهو أبو السليل عبيد الله بن اياد بن لقيط السدوسي الكوفي، وثقه ابن معين (-١٦٩) تهذيب التهذيب (ج ٧، ص ٤)، الخلاصة (ص ٢٤٩).\nعبيد الله بن أبي جعفر: ٨٨٦.\nهو عبيد الله بن أبي جعفر الكناني مولاهم أبو بكر المصري (-١٣٥) أو (١٣٦). الجمع (ج ١، ص ٣٠٥)، التهذيب (ج ٧ ص ٥)، الخلاصة (ص ٢٤٩).\nعبيد الله بن سعيد: ٧٩٤.\nابن يحيى اليشكري مولاهم السرخسي أبو قدامة الحافظ نزيل نيسابور، (-٢٤١). الجمع (ج ١، ص ٣٠١)، التهذيب (ج ٧، ص ١٦)، الخلاصة (ص ٢٥٠).\nعبيد الله بن عمرو: ١١٤٥.\nابن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري أحد الأئمة وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وقال ربما أخطأ، (-١٨٠) أخرج له الستة.\nالجمع (ج ١، ص ٣٠٣)، الخلاصة (ص ٢٥٢).\nأبو عبيد: ٨٢٠/ ٨٥٨/ ٨٦٦/ ٨٨١/ ٨٩٠/ ٨٩٣/ ٨٩٨/ ٩٠٩/ ٩١٢/ ٩٣٣/ ٩٦٠/ ٩٨٣/ ٩٨٧/ ٩٩٠/ ٩٩٧/ ٩٩٨/ ١٠٠٦/ ١٠١٢/ ١٠١٨/ ١٠١٩/ ١٠٣٠/ ١٠٣٢/ ١٠٣٩/ ١٠٤٢/ ١٠٦٥/ ١٠٦٩/ ١٠٧٤/ ١١٠٠/ ١١٠٢/ ١١١٠/ ١١٢٠/ ١١٢٢/ ١١٢٧/ ١١٣٤/ ١١٣٥/ ١١٦٣/ ١١٦٦/ ١١٨٠/ ١١٨٥/ ١١٩٥/ ١٢٠٢/ ١٢٠٥/ ١٢١٥/ ١٢٢٣/ ١٢٥٣/ ١٢٦٩/ ١٢٩٢/ ١٣١٧/ ١٣١٨/ ١٣٢٠/ ١٣٢٣/ ١٣٤٣.","vol":"3","page":497},{"text":"تقدم في (ج ١، ص ٢٣١).\nأبو عبيدة: ١٠٤٢/ ١١٢٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٣٢).\nعتبة بن غزوان: ١١٢٢.\nهو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني أبو عبد الله بدري جليل له أربعة أحاديث انفرد له مسلم بحديث، أسلم بعد ستة رجال، فهو سابع سبعة في الإِسلام وهو الذي اختط البصرة في مدة عمر بن الخطاب (-١٧). أسد الغابة (ج ٣، ص ٣٦٣)، تهذيب التهذيب (ج ٧، ص ١٠٠)، الخلاصة (ص ٢٥٨).\nعثمان: ٨١٢/ ٩٥٠/ ١٠٤٩/ ١١٠٠.\nابن عفّان. تقدم في (ج ١، ص ٥٤٤).\nأبو عثمان: ٩٧٢.\nهو عبد الرحمن بن مُلِّ -بضم الميمْ وفتحها وكسرها- بن عمرو بن عدي النهدي ادرك الجاهلية واسلم على عهد رسول الله ﷺ ولم يلقه روى عن عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة وابن مسعود ... وعائشة وأم سلمة وغيرهم وعنه ثابت البُناني وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيمي وغيرهم، وهو من المعمرين عاش مائة سنة وثلاثين وقيل أكثر من ذلك، (-٩٥) وقيل (-١٠٠) الجمع (ج ١، ص ٢٨٢)، تهذيب التهذيب (ج ٦، ص ٢٧٧)، الخلاصة (ص ٢٣٥).\nالعجاج: ١١٢٠.\nهو عبد الله بن رؤبة يكنى أبا الشعثاء وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث، وهو من رجّاز العرب وله ديوان شعر مطبوع (-٩٠) الشعر والشعراء (ج ٢، ص ٥٧٢)، الأعلام (ج ٤، ص ٢١٧).\nعدى بن حاتم: ٩٠٦.\nابن عبد الله الطائي وأبوه حاتم الموصوف بالجود الذي يضرب به المثل ويكنى عدي أبا طريف وفد على النبيء ﷺ فأسلم وكان نصرانيا (-٦٧). أسد الغابة (ج ٣، ص ٣٩٢).","vol":"3","page":498},{"text":"عدي بن زيد: ١١٩٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٤).\nابن عرفة: ٩١٨/ ١١٣٠/ ١٣٢٥/ ١٣٥٢.\nوهو الملقب بنفطويه. تقدم في (ج ١، ص ٢٣٢).\nابن العَرقَةَ: ٨٢٠.\nهو حبَان -بكسر الحاء- ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث ابن المنقذ بن عمرو ابن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب، والعرقة بالعين المهملة وكسر الراء وبالقاف، وهو الذي رمى سعد بن معاذ -﵁- يوم الخندق. مسلم (ج ٣، ص ١٣٨٩)، المعلم (ف ٨٢٠).\nعروة: ٨١٦/ ١٢٩٩.\nهو عروة بن الزبير. تقدم في (ج ٢، ص ٤٧٢).\nعطاء: ١٢٠٧.\nهو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني أحد الأعلام، أخرج له الستة (-٩٧ أو -١٠٣) الجمع (ج ١، ص ٣٨٤)، الخلاصة (ص ٢٦٧).\nعفان: ١١٦٢.\nهو عفان بن مسلم الأنصاري أبو عثمان البصري أحد الأئمة الأعلام وروى عنه البخاري وأحمد وغيرهما، أخرج عنه الستة (-٢٢٠)، الجمع (ج ١، ص ٤٠٧)، الخلاصة (ص ٢٦٨).\nعقبة بن عامر: ٩٢٥.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٤).\nعلي بن أبي طالب أو أبو الحسن: ٨٠٣/ ٨١٢/ ٨١٥/ ٨٣٧/ ٨٣٩/ ٨٦٤/ ٨٨٦/ ٩٥٠/ ٩٧٢/ ١١٠٠/ ١١٠٧/ ١١٢٢/ ١١٢٧/ ١٢٤٥/ ١٣٦٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٦).\nعلي بن مُسْهر: ٩٨٣/ ٩٩١.\nأبو الحسن الَقرشي الكوفي الحافظ، وثقه ابن معين، أخرج له الستة","vol":"3","page":499},{"text":"تولى قضاء بعض نواحي الموصل، (-١٨٩). الجمع (ج ١، ص ٣٥٥)، الخلاصة (ص٢٧٧).\nعلي بن نصر الجهضمي: ١١٧٧.\nقال المازري وهو أبو الحسن علي بن نصر بن علي بن نصر الجهضمي، قال المازري: مات هو وأبوه نصر ابن علي في سنة واحدة (-٢٠٥)، وهو الجهضمي الصغير الحافظ وثقه ابن معين. الجمع (ج ١، ص ٣٦٠)، الخلاصة (ص ٢٧٨).\nابن علية: ٨٨٩/ ٩٤٢.\nهو إسماعيل بن إبراهيم متقدم (ج ١، ص ٥٢٤) ويزاد في مصادر ترجمته: الجمع (ج ١، ص ٢٩) التهذيب (ج ١، ص ٢٧٥)، الخلاصة (ص ٣٢).\nعمر: ٨١١/ ٨١٢/ ٨١٥/ ٨١٦/ ٨٣٧/ ٨٣٩/ ٨٩٦/ ٩٠١/ ٩٣٦/ ٩٤٣/ ٩٤٩/ ٩٥٠/ ٩٥٦/ ٩٧٢ / ٩٧٣/ ٩٨١ / ١٠٠٨/ ١٠٢٦/ ١٠٥٦/ ١٠٦٩/ ١١٠٠/ ١١٢٣/ ١١٦٨/ ١١٨٠/ ١٢٨٧/ ١٢٩٨/ ١٣١٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٦).\nعمر بن حفص: ١٢٦٥.\nهو عمر بن حفص بن غياث الكوفي عن أبيه أخذ عنه البخاري وأحمد (-٢٢٢). الجمع (ج ١، ص ٣٤٠)، الخلاصة: (ص ٢٨١).\nابن عمر: ٨٨٩/ ٩٦٦/ ٩٧٢/ ٩٧٨/ ١١٦٠/ ١١٦٤/ ١٢٩٨.\n-﵁-، هو عبد الله. تقدم في (ج ١، ص ٥٤٢).\nابن أبي عمر: ٩٠٢/ ٩٤٣/ ٩٤٥/ ١١١١/ ١٢٨٧/ ١٣٠٠.\nمحمد بن يحيي بن أبي عمر العَدَني. تقدم (ج ١،ص ٥٤٦).\nأبو عمر: ١٢٠٥.\nاشتهر بهذه الكنية كثيرون عدّدهم ابن حجر في تهذيب التهذيب ذاكرا اسماءهم: أما من ذكر باسم أبي عمر، ولم يعرف له اسم فاسمه كنيته وهو أبو عمر الصِيني الشّامي حديثه في أهل الكوفة، يقال اسمه نشيط. التهذيب (ج ١٢، ص ١٧٦).","vol":"3","page":500},{"text":"عمرو بن دينار: ٨١١.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٣).\nعمرو بن الشريد: ١٠٤١.\nابن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي عن أبيه وأبي رافع، وثقه العجلي.\nالجمع (ج ١، ص ٣٦٦) الخلاصة (٢٩٠).\nعمرو بن العاص: ٨١٨/ ٩٤٣/ ١٠٦٩.\nتقدم في (ج ١،ص ٥٤٧).\nعمرو بن عامر الخزاعي: ١٢٧٠.\nفي حديث مسلم عن أبي هريرة -﵁- قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وجاء شرح السائبة في الحديث وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. صحيح مسلم (ج ٤، ٢١٩٢).\nعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة: ٩٧٠.\nالأنصاري سمع أنس بن مالك في الأطعمة، أخرج له مسلم وأبو داود في فضائل الأنصار. الجمع (ج ١،ص ٣٧٣) الخلاصة (ص ٢٩١).\nعمرو الناقد: ٩٤٤/ ١٢٩٩.\nهو أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن شابور الناقد البغدادي نزيل الرقة روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، قال أبو حاتم ثقة مأمون (-٢٣٢). الجمع (ج ١، ص ٣٦٨)، التهذيب (ج ٨، ص ٩٦)، الخلاصة (ص ٢٩٣).\nأبو عمرو: ٨٣٠/ ٩٣٣/ ١١٠٢/ ١١٤٢/ ١١٦٦/ ١١٧١.\nأو أبو عمرو بن العلاء. تقدم في (ج ١، ص ٢٣٣).\nأبو عمرو الشَّيْبَاني: ٩٢٤.\nهو إسحاق بن مَرَار -بكسر الميم مع تخفيف الراء- أبو عمرو الشيباني الكوفي كان أبو عمرو واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث عُمِّرَ طويلًا. وهو صاحب كتاب الجيم (-٢٠٦) وقد بلغ مائة سنة وعشر سنين. البغية (ج ١، ص ٤٣٩).","vol":"3","page":501},{"text":"أبو عمير: ١٠٠٧.\nهو أبو عمير بن أبي طلحة زيد بن سهل هو أخو أنس بن مالك لأمه، أمهما أم سليم وعن أنس -﵁- قال دخل رسول الله ﷺ فرأى أبا عمير حزينا فقال يا أم سليم ما لأبي عمير؟ قالت: مات نُغَرُهُ، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا عمير ما فعل النغير، وقد مات أبو عمير وهو صبي. (أسد الغابة ج ٥، ص ٢٦٤).\nأبو عميس: ١٣٦٣.\nهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي أبو العميس وجاء في مسلم وهنا أبو عميس بالتنكير، وثقه أحمد وابن معين.\nالجمع (ج ١، ٣٩٩)، الخلاصة (ص ٢٥٧).\nالعلاء بن خالد: ١٢٦٥.\nالكاهلي، الكوفي أبو شيبة عن أبي وائل وعنه الثوري، قال أبو حاتم صدوق، أخرج له مسلم والترمذي. الجمع (ج ١، ص ٣٨٠)، الخلاصة (ص ٢٩٩).\nأبو عوانة: ١١٦٢.\nهو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء سمع عن خلق منهم الأعمش، وروى عنه الكثير منهم يحيى ابن حماد أخرج له الستة، (-١٧٦). الجمع (ج ٢، ص ٥٤٥) التهذيب (ج ١١، ص ١١٦)، الخلاصة (ص ٤٢٠).\nعوف بن عامر اليشكري: ١٠٥٢.\nجاء في المعلم هنا أن عوف بن عامر اليشكري حمل على رجل من خثعم يوم ذي الخلصة، فقطع يده ويد امرأته وكانت كنانية، فقال الخثعمي أنا النذير العريان والذي في مجمع أمثال الميداني أنه الذي قال ذلك أمراة رقبة ابن عامر حين أرسل إلى قومها المنذر بن ماء السماء كتيبتين. مجمع الأمثال (ج ١، ص ٣١).\nعوف بن مالك: ٨٠٤.","vol":"3","page":502},{"text":"هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن وأول مشاهده الخيبر: وكانت معه راية أشجع يوم الفتح (-٧٣). أسد الغابة (ج ٤، ص ١٥٦)، الجمع (ج ١، ص ٣٩٧)، التهذيب (ج ٨، ص ١٦٨).\nابن عون: ١٠٠٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٧).\nعياش: ٩٩١.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٤).\nأبو عياض: ٩٤٣.\nهو عمرو بن الأسود العنسي ويقال الهمداني أبو عياض ويقال أبو عبد الرحمن الدّمشقي روى عن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة وجماعة مات في خلافة معاوية. الجمع (ج ١، ص ٣٧٢) التهذيب (ج ٨، ص ٤) الخلاصة (٢٨٧).\nعيسى: ١٠٨٤/ ١١١٤/ ١٣٠٣.\n﵇. تقدم في (ج ١، ص ٥٤٧).\nعيسى: ٩٠٣.\nهو أبو عمرو عيسى بن يونس الكوفي أحد الأعلام روى عن خلق وعنه ابن وهب وغيره (-١٩١) الجمع (ج ١، ص ٣٩٢) الخلاصة (ص ٣٠٤).\nعيسى: ١٠٣٢.\nهو عيسى بن دينار وتقدم في (ج ١، ص ٥٤٧)، ويضاف إلى مراجع ترجمته الديباج (ج ٢، ص ٦٤) وفي أنه يكنى أبا محمد.\nعيسى: ٩٢٩.\nهو أبو محمد عيسى بن إبراهيم الربعي اللغوي كان نحويا لغويا صنف نظام الغريب (-٤٨٠). البغية: ج ٢، ص ٢٣٥.\nابن عيينة: ٨٢٨/ ٩٤٢/ ١٠٤١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٨).","vol":"3","page":503},{"text":"-الغين-\nأبو غسان محمد بن مطرف: ١٢٠٧.\nهو محمد بن مطرف بن داود بن مطرف التيمي المدني نزيل عسقلان، أخرج له الستة. الجمع (ج ٢، ص ٤٥٠)، التهذيب (ج ٩، ص ٤٦١)، الخلاصة (ص ٣٥٩).\nابن الغسيل: ٩٠٥.\nذكره هنا المازري بابن الغسيل.\nوهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري الأوسي أبو سليمان المدني، قال ابن حجر المعروف بابن الغسيل والغسيل جد أبيه حنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة يوم أحد لأنه استشهد وهو جنب، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما (-١٧٢). الجمع (ج ١، ٢٨٤) التهذيب (ج ٦، ص ١٨٩)، الخلاصة (ص ٢٢٨).\nأبو غفار: ١١٨١.\nهو المثنى ابن سعد ويقال ابن سعيد الطائي البصري يروي عن أبي قلابة وغيره. التهذيب (ج ١٠، ص ٣٤)، الخلاصة (ص ٣٦٨).\nالغلابي: ١١٧٤.\nلعله محمد بن زكرياء بن دينار أبو عبد الله الغَلَابي بتخفيف اللام كما في اللباب لابن الأثير، كان اخباريا (-٢٩٨). اللباب (ج ٢، ص ٣٩٥)، الأعلام (ج ٦، ص ٣٦٤).\n-الفاء-\nالفتى: ١٠٣٢.\nالمقصود به الفتى الذي رجع إلى أهله فوجد أمرأته بين البابين قائمة فهم بقتلها حين أصابته غيرة فقالت له اكفف وأدخل البيت حتى تنظر ما","vol":"3","page":504},{"text":"الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فانتظمها بالرمح ثم خرج فوكزه في الدار فاضطربت عليه فقتلته. انظر الحديث (١٣٩) من كتاب السلام (ج ٤، ص ١٧٥٦).\nابن أبي فديك: ١٠١٣.\nهو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك المدني، أخرج له الستة، ذكر البخاري أنه مات سنة ٢٠٠. الجمع (ج ٢، ص ٤٣٤)، التهذيب (ج ٩، ص ٦١) الخلاصة (٣٢٨).\nالفراء: ٨٣٧/ ١١٢٧/ ١١٢٩/ ١٣٢٨/ ١٣٦٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٤).\nالفَرَبَرْي: ١٠٣١.\nأبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري راوية صحيح البخاري وهو اخر من روى الجامع الصحيح عن البخاري (-٣٢٠) والفربري بفتح الفاء والراء وسكون الباء. العبر (ج ٢، ١٨٣) الوفيات (ج ٤، ص ٢٩٠).\nفرعون: ١٢١٠.\nأصل لقب فرعون لمن ملك مصر في التاريخ القديم والمقصود هنا في الآية التي من سورة طه فرعون موسى وقد مات غريقا لما ادرك بني إسرائيل حين انفلق لهم البحر فلما توسط الأرض المنحسر عنها الماء انطبق البحر عليه فغرق هو وجنوده. معجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٣٩٤).\nابن فُورك: ١٢٦٠/ ١٢٧٣.\nهو أبو بكر محمد بن الحسن المتكلم الأصولي الأصبهاني له قريب من ١٠٠ مصنف في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن (-٤٠٦). وفورك بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعدها كاف وهو اسم علم. الوفيات (ج ٤، ص ٢٧٢).","vol":"3","page":505},{"text":"-القاف-\nالقاسم بن مبرور: ٨٧١.\nالايلي قال ابن يونس مات بمكة سنة (-١٥٨) أو (-١٥٩). التهذيب (ج ٨ ص ٣٣٣) الخلاصة (٣١٣).\nابن القاسم: ٩٩٢/ ١١٦٨.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٤).\nيا أبا القاسم: ١٠٠٢.\nأبو القاسم كنية رسول الله ﷺ وقد أجاز النبيء ﷺ التسمية باسم محمد دون التكنية بأبي القاسم والمنادي يقول المنادى: يا أبا القاسم رجل من الأنصار، لم يقصد النبيء ﷺ الحديث الأول من كتاب الأداب (ج ٣، ص ١٦٨٢).\nقتادة: ٨٩٢/ ٩٣٢/ ٩٥٠/ ٩٩١/ ١١٢٩/ ١١٧٧/ ١٢٢٤/ ١٢٧٧/ ١٢٨٠.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٨).\nأبو قتادة: ٨٠٢/ ٩٤٥.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٨).\nقتيبة: ٩٠٥.\nهو قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم أبو رجاء أحد أئمة الحديث عن مالك والليث وغيرهما (-٢٤٠) وتقدم في (ج ١، ص ٥٤٨).\nابن قتيبة: أو القُتَبِي: ٨٤٠/ ٨٥٨/ ٨٦٥/ ٩٧٧/ ١٠٢٦/ ١٠٤٨/ ١٠٥٣/ ١٠٥٤/ ١١٢٢/ ١١٦٧/ ١١٩٦/ ١٢٠٥/ ١٢٢٣/ ١٢٨٩/ ١٣٠٣/ ١٣٢٢/ ١٣٤٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٣٣).\nابن القصار: ٧٩٣/ ٩٠٧/ ٩٢٠.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٩).\nأبو قلابة: ١١٨١.","vol":"3","page":506},{"text":"هو عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري أحد الأعلام روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم وهو تابعي ثقة أخرج له الستة مات بالشام سنة (-١٠٤). الجمع (ج ١، ص ٢٥١)، التهذيب (ج ٥، ص ٢٢٤)، الخلاصة (ص ١٩٨).\nالقنازعي: ١٣٠٨.\nلعله من رجال القرن الثالث من تلاميذ الأخفش الوسط المتوفي سنة (-٢١٠) أو (-٢١٥) أو (-٢٢١).\nابن القوطية: ٨٥٦/ ٩٢١/ ١٠٧٠.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٥).\n-الكاف-\nأبو كامل: ١١٦٢/ ١٢٨٥.\nهو فضيل بن الحسين بن طلحة البصري يروي عن حَمَّاد بن زيد وأبي عوانة وغيرهما وروى عنه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات (-٢٣٧). الجمع (ج ٢، ص ٤١٤)، التهذيب (ج ٨، ص ٢٩٠) الخلاصة (ص ٣١٠).\nابن أبي كبشة: ٨٢٧.\nهذا من قول أبي سفيان حين دعاه هرقل قال فقلت لأصحابي أَمِر أَمْر أبي كبشة وقد اختلف فيمن هو المراد بأبي كبشة، فقيل أنه رجل من خزاعة كان يعبد الشعري فشبه به النبيء ﷺ لمخالفته ديانة العرب. وقيل أن أبا كبشة جد النبيء ﷺ من قبل أمه وقيل أن أباه من الرضاعة كان يدعى أبا كبشة. شرح النووي على مسلم (ج ١٢، ص ١١٠) ط. سنة (١٣٤٩).\nالكرْمَاني: ١٠٤٧.\nالكِرْمَانَي -بكسر الكاف- والمعروف بهذه النسبة كثير، والأقرب أنه","vol":"3","page":507},{"text":"الإمام أبو يعقوب يوسف ابن يعقوب. الفقيه الحافظ (-٢٨٧). اللباب (ج ٣، ص ٩٣)، وهو غير أبي يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة.\nأبو كريب: ١٠٧٨/ ١١١١/ ١١٦٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٤٩).\nالكسائي: ٨١١/ ٨٢١/ ٨٢٨/ ٨٧٢ / ٩٠٥/ ٩٣٢ / ٩٤٣/ ٩٤٤/ ٩٤٥/ ٩٧٩ / ٩٨٥/ ١٠١٣ / ١٠٣٦/ ١٠٣٩ / ١١٤٥/ ١١٤٦ / ١٢١٩/ ١٢٦٣ / ١٢٧٧/ ١٣١٣/ ١٣٢٣.\nتقدم في (ج ١،ص ١٧٩).\nكعب بن الأشرف: ٨٤٨.\nهو طاغوت اليهود الذي كان يؤذي النبيء صلى الله علي وسلم فأشار النبيء ﷺ بقتله فقتله محمد بن مسلمة. انظر مسلما في باب قتل كعب ابن الأشرف (ج ٣، ص ١٤٢٥).\nكعب بن مالك: ١٢٢٨.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٠).\nونضيف إلى ترجمته أنه أحد الصحابة وقد شهد المشاهد مع النبيء ﷺ ولم يتخلف إلا عن بدر وتبوك وهو أحد الثلاثة الذين نزل في توبتهم القرآن (انظر في ترجمته أسد الغابة (ج ٤، ص ٢٤٧)، والتهذيب (ج ٨، ص ٤٤٠)، والأصابة (ج ٣، ص ٣٠٢).\nالكلبي: ١٢٧٠.\nهو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر أخرج له الترمذي وهو معروف بالتفسير وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير وأما في الحديث ففيه مناكير (-١٤٦). التهذيب (ج ٩، ص ١٧٨)، وقال ابن الأثير في اللباب أبو النضر محمد بن السائب صاحب التفسير والوفيات (ج ٤، ص ٣٠٩).\nابن الكلبي: ٨٢٠/ ١١٢٢/ ١١٦٥.\nهو أبو المنذر هشام بن أبي نضر محمد الكلبي النسابة الكوفي كان من","vol":"3","page":508},{"text":"أعلم الناس بعلم الإنساب وله كتاب الجمهرة في النسب وهو من محاسن الكتب (-٢٠٤). الوفيات (ج ٦، ص ٨٢).\n-اللام-\nلبيد: ٩٩٠/ ١٠٣٠/ ١٠٥٤.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٠).\nالليث: ٨٨٥/ ٨٨٩/ ٩٠٤/ ٩٢٢/ ٩٢٤/ ٩٤٤/ ١١٦٤/ ١١٧٣/ ١٣٤٢.\nابن سعد.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٠).\nابن أبي ليلي: ١٠٨٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥١).\n-الميم-\nالماجشون: ٩٧٢.\n(ن. عبد الملك بن الماجشون). تقدم في (ج ٢، ص ٤٧٦).\nمالك بن أنس تقدم في (ج ١، ص ٥٥١): ٧٩٣/ ٨٠٢/ ٨٠٤/ ٨١٧/ ٨٣٧/ ٨٤٩/ ٨٨٩/ ٩٠٥/ ٩٠٦/ ٩٠٩/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٣٤/ ٩٣٦/ ٩٣٩/ ٩٥٠/ ٩٦٥/ ٩٧٢/ ٩٧٨/ ٩٨٤/ ٩٨٧/ ٩٨٩/ ٩٩٢/ ٩٩٣/ ١٠٠٢/ ١٠٢١/ ١٠٢٦/ ١٠٣٠/ ١٠٣٢/ ١٠٤٣/ ١١٠٠/ ١١٦٨/ ١٢٠٢/ ١٢١٤.\nمالك: ٨١١/ ٨١٢/ ٨١٣.\nهو مالك بن أوس (ن. ص ١٣٧٧).\nهو أبو سعيد مالك بن أوس بن الحَدَثَان المدني، مختلف في صحبته روى عن النبيء ﷺ مرسلا وروى عن عمر وعثمان (-","vol":"3","page":509},{"text":"٩٢). الجمع (ج ٢، ص ٤٧٩)، التّهذيب (ج ١٠، ص ١٠) الخلاصة (ص ٣٦٦).\nأبو مالك: ٩٣٣/ ١٢٨٩/ ١٣١٥.\nهو عمرو بن كركرة، أبو مالك الأعرابي وجاء في الفقرة ١٢٨٩، أبو مالك الأعرابي. البغية (ج ٢، ص ٢٣٢).\nابن ماهان: ٨١١/ ٨١٦/ ٨١٨/ ٨٢١/ ٨٢٨/ ٨٧٢/ ٨٨٥/ ٩٠٢/ ٩٠٤/ ٩٠٥/ ٩٣٢/ ٩٤٢/ ٩٤٣/ ٩٤٤/ ٩٤٥/ ٩٤٩/ ٩٧٠/ ٩٧٩/ ٩٨٥/ ١٠٠١/ ١٠١٣/ ١٠٣٦/ ١٠٤١.\nأو أبو العلاء ١٠٧٧/ ١٠٧٨/ ١١٤٥/ ١١٤٦/ ١١٧٧/ ١٢١٩/ ١٢٦٣/ ١٢٦٤/ ١٢٩٨/ ١٣٠٠ تقدم في (ج ٢، ص ٤٧٧).\nمبارك بن فضالة: ١٠٠١.\nهو أبو فضالة مولى زيد بن الخطاب البصري أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه (-١٦٤). التهذيب (ج ١٠، ص ٢٨)، الخلاصة (ص ٣٦٨).\nابن المبارك: ١٢٦٢.\nأبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم المروزي، وكان ابن مهدي لا يقدم عليه وعلى مالك في الحديث احدا له مؤلفات (-١٨١) وله ٦٣ سنة وله ترجمة كبيرة في الحلية لأبي نعيم. الجمع (ج ١، ص ٢٥٩)، التهذيب (ج ٥، ص ٣٨٢)، الخلاصة (ص ٢١١).\nالمبرد: ١٢٣١.\nأبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير الثمالي الأسدي البصري المعروف بالمبرد وهو صاحب الكامل الكتاب المشهور (-٢٨٦) ببغداد. الوفيات (ج ٤، ص ٣١٣).\nمجاهد: ٩٤٣/ ١١٢٩/ ١٢٣٦/ ١٢٦٢/ ١٣٢٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥١).","vol":"3","page":510},{"text":"محمد بن أحمد: ١١٤٥.\nهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي خلف محمد السلمي مولاهم البغدادي القطيعي وروى عنه مسلم وأبو داود وغيرهما (-٢٣٧). الجمع (ج ٢، ص ٤٦٨)، التهذيب (ج ٩، ص ٢٢)، الخلاصة (ص ٣٢٤).\nمحمد بن بشر: ١١١١.\nأبو عبد الله محمد بن بشر بن الفرافصة الحافظ العبدي أبو عبد الله الكوفي، قال عثمان الدارمي عن ابن معين أنه ثقة (-٢٠٣). الجمع (ج ٢، ص ٤٣٥)، التهذيب (ج ٩، ص ٧٣)، الخلاصة (ص ٣٢٨).\nمحمد بن أبي بكر: ١٠٠٢.\nهو أبو القاسم محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني ولد عام حجة الوداع، ولي أمارة مصر لسيدنا علي، قتله معاوية بن حديج سنة ٣٨ ﵀. التهذيب (ج ٩، ص ٨٠) الخلاصة (ص ٣٢٩).\nمحمد بن حاتم: ١٠٧٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن رافع: ١٠١٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن رمح: ٩٠٤.\nابن المهاجر بن المحرر بن سالم التُّجيبي مولاهم أبو عبد الله المصري الحافظ، روى عنه مسلم وابن ماجه وغيرهما وكان ثقة مامونا (-٢٤٣).\nالجمع (ج ٢، ص ٤٧١)، التهذيب (ج ٩، ص ١٦٤)، الخلاصة (ص ٣٣٦).\nمحمد بن الصباح: ١٠٣٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن عباد: ١٣٠٠.\nالمكي. تقدم في (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن عبد الله بن نمير: ١٠٠١.\n(ن. ابن نمير).","vol":"3","page":511},{"text":"محمد بن علي بن الحسين بن علي: ١١٤٥.\nابن أبي طالب -﵃-:\nقاله المازري، الهاشمي أبو جعفر الباقر أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، قال العجلي مدني تابعي ثقة كان فقيها فاضلا وذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين (-١١٤)، أخرج له الستة. الجمع (ج ٢، ص ٤٤٦)، التهذيب (ج ٩، ص ٣٥٠)، الخلاصة (ص ٣٥٢).\nمُحمد بن العلاء: ١١٦٢.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٨).\nمحمد بن غسان: ١٣٠٠.\nهذا وهم في محمد بن غسان من ابن ماهان، وهو محمد بن عباد المكي كما وضحه المازري.\nمحمد بن فضيل: ١٢٨٧.\nأبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي روي عن خلق وأخذ عنه الكثير كان شيعيا إلا أنه كان ثقة صدوقا في الحديث صنف مصنفات في العلم قال البخاري وغير واحد، (-٢٩٥) أخرج له الستة. الجمع (ج ٢، ص ٤٤٧)، التهذيب (ج ٩، ص ٤٠٥)، الخلاصة (ص ٣٥٦).\nمحمد بن المثنى: ٧٩٤/ ٩١٦/ ٩٣٢/ ١٠٧٨/ ١١٧٧/ ١٣٢٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٢).\nمحمد بن المنكدر: ١١٤٥.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٩).\nأبو محمد بن الجارود: ١٢٨٧.\nهو أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري الحافظ صاحب كتاب المنتقى وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة (-٣٠٦).\nالرسالة المستطرفة (ص ٢٥).\nمراد: ١١٦٥.","vol":"3","page":512},{"text":"اسمه بجابر بن مالك، ابن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان بن سبا هذا ما جاء في المعلم في نسخة (أ) و(ج) و(ب) اسمه جابر والذي في قبائل العرب: مراد بن مذجح وهو مالك ابن ادد إلخ (ج ٣، ص ١٠٦٦).\nمرارة بن الربيع العامري: ١٢٣٤.\nهكذا جاء وإنما هو العمري من بني عمرو بن عوف. وقيل ابن ربيعة الأنصاري العمري من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فنزل القرآن في شأنهم (وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الآية). أسد الغابة (ج ٤، ص ٣٤٣).\nمرحب: ٨٦٤.\nهو مرحب اليهودي الذي خرج من أحد حصون خيبر يرتجز:\nقد علمت خيبر إني مرحب ...\nفبارزه علي بن أبي طالب -﵁- فقتله، وانظر ما يتعلق بخيبر ومن قتل مرحبا. سيرة ابن هشام (ج ٣، ص ٣٤٣) وصحيح مسلم (ج ٣، ص ١٤٤٠).\nمروان بن معاوية: ٩٠٢/ ٩٤٩/ ١٢٨٧/ ١٣٠٠.\nهو مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي الحافظ، أخرج له الستة (-١٩٣) الجمع (ج ٢، ص ٥٠١)، التهذيب (ج ١٠، ص ٩٦)، الخلاصة (ص ٣٧٣).\nابن مزين: ١٠٣٢.\nهو تلميذ عيسى بن دينار فقيه الأندلس وهو الذي نقل عنه عياض قولة: قال ابن مزين وابن لبابة فقيه الأندلس عيسى وتوفي عيسى بن دينار (-٢١٢). المدارك (ج ٤، ص ١٠٦).\nمسدد: ١١٦٢.\nهو أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري الحافظ، روى عنه","vol":"3","page":513},{"text":"البخاري وأبو داود (-٢٢٨) الجمع (ج ٢، ص ٥٢٢)، التهذيب (ج ١٠، ص ١٠٧)، الخلاصة (ص ٣٩٦).\nمسروق: ٩٠٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٧٩).\nمسطح: ١٢٤٤.\nهو مسطح بن اثاثة بن عباد ابن المطلب القرشي المطلبي يكنى أبا عباد شهد بدرا، كان ممن خاض في الافك على عائشة -﵂- وكان أبو بكر ينفق عليه فاقسم أن لا ينفق عليه فأنزل الله. تعالى: (ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة، الآية) فعاد أبو بكر ينفق عليه (-٣٤) وقيل (-٣٧) أسد الغابة (ج ٤، ص ٣٥٤).\nمسْعر: ١١١١.\nاَبن كِدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي الرَّوَّاسي أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام أخرج له الستة، (-١٥٣) الجمع (ج ٢، ص ٥١٩)، التهذيب (ج ١٠، ص ١١٣)، الخلاصة (ص ٣٧٤).\nأبو مسعود الدمشقي: ٨١٦/ ٨٢١/ ٨٢٨/ ٨٨٩/ ٩٠٣/ ٩١٦/ ٩٣٢/ ٩٤٤/ ٩٤٩/ ٩٨٢/ ٩٨٥/ ١٠٣٦/ ١٠٧٨/ ١١١١/ ١١٤٥/ ١١٦٢/ ١٢١٩/ ١٢٦٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٢١٩).\nمسلم: ٧٩٤/ ٨١١/ ٨١٦/ ٨١٨/ ٨٢١/ ٨٢٤/ ٨٢٨/ ٨٣٧/ ٨٣٩/ ٨٧١/ ٨٧٢/ ٨٨٥/ ٨٨٦/ ٨٨٩/ ٨٩٢/ ٩٠٢/ ٩٠٣/ ٩٠٤/ ٩٠٥/ ٩٠٦/ ٩٠٨/ ٩١٥/ ٩١٦/ ٩١٨/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٣٢/ ٩٣٣/ ٩٣٦/ ٩٣٧/ ٩٣٨/ ٩٣٩/ ٩٤٠/ ٩٤١/ ٩٤٢/ ٩٤٣/ ٩٤٤/ ٩٤٥/ ٩٤٩/ ٩٥١/ ٩٦٥/ ٩٧٠/ ٩٧٢/ ٩٧٣/ ٩٧٩/ ٩٨٢/ ٩٨٥/ ٩٩١/ ٩٩٣/ ١٠٠١/ ١٠٠٣/ ١٠٠٤/ ١٠٠٧/ ١٠٠٨/ ١٠١١/ ١٠١٣/ ١٠٢١/ ١٠٢٦/ ١٠٢٩/ ١٠٣٠/ ١٠٣٣/ ١٠٣٤/ ١٠٣٦/ ١٠٤١/ ١٠٤٧/ ١٠٦٣/ ١٠٧٧/ ١٠٧٨/ ١١٠٠/ ١١٠٥/ ١١١١/ ١١٢٣/ ١١٢٥/ ١١٤٥/ ١١٤٦/ ١١٦٢/ ١١٦٤/ ١١٧٤/ ١١٧٧/ ١١٨١/ ١١٩٣/ ١١٩٦/ ١٢٠٧/ ١٢١٨/ ١٢٢٤/ ١٢٦٠/ ١٢٦٢/ ١٢٦٣/ ١٢٦٤/ ١٢٧٧/ ١٢٨٤/ ١٢٨٥/ ١٢٨٧/ ١٢٩٨/ ١٢٩٩/ ١٣٠٠/ ١٣٢٩/ ١٣٦٣.","vol":"3","page":514},{"text":"تقدمت ترجمته في (ج ١، ص ١٥٧).\nمسلم بن أبي مريم: ٨٨٦.\nالسلولي المدني، روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وروى عنه مالك وكان يثني عليه وذكره ابن حبان في الثقات مات في ولاية أبي جعفر. الجمع (ج ٢، ص ٤٩٣) التهذيب (ج ١٠، ص ١٣٨) الخلاصة (ص ٣٧٦).\nابن المسيب: ٩٣٤/ ١٢٧٠.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٠).\nالمسيح: ١٢٩٤.\nهو عيسى بن مريم تقدم (ج ١، ص ٥٤٧).\nأبو مصعب: ٩٠٥.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٠).\nمطر: ١٠٧٧.\nمطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخرساني ثم البصري روى عن أنس ويقال روايته مرسلة وروى عن عكرمة وعطاء وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات (-١٢٥). الجمع (ج ٢، ص ٥٢٦)، التهذيب (ج ١٠، ١٦٧) الخلاصة (ص ٣٧٨).\nالمطرز: ٨٣٦.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٣٥).\nمطرف: ٩٢٠/ ١٠٣٠.\nمن أصحاب مالك وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي أبو مصعب المدني الفقيه عن خاله مالك (-٢٢٠). الجمع (ج ٢، ص ٥٠٢)، التهذيب (ج ١٠، ص ١٧٥)، الخلاصة (ص ٣٧٩)، الديباج (ج ٢، ص ٣٤٠).\nمعاذ بن جبل: ١١٢٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٣).","vol":"3","page":515},{"text":"أبو المعالي: ١١٠٠/ ١٢٢٥.\nهو الجويني عبد الملك. تقدم في (ج ٢، ص ٤٨٠).\nمعاوية: ١١٠٠/ ١١٠٧/ ١١٩٣/ ١٢١٢/ ١٣٢٧.\n-﵁-.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٤).\nأبو معاوية: ٩٠٣/ ١٠٠١/ ١١٦٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٤).\nمعمر بن راشد: ٩٨٥/ ١٠٠١/ ١١٦٤.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٤).\nأبو معمر: ١٣٢٩.\nعبد الله بن سَخْبَرة الأسْدِي الكوفي روى عن عمر وعلي -﵄- والمقداد وابن مسعود -﵄- وغيرهم وعنه مجاهد\nوإبراهيم النخعي وغيرهما توفي في ولاية عبيد الله بن زياد وهو ثقة، أخرج له الستة الجمع (ج ١، ص ٢٥٣)، التهذيب (ج ١، ص ٢٣٠)، الخلاصة (ص ١٩٩).\nالمغيرة بن سلمة: ٩٤٩.\nأبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي القرشي البصري أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وغيرهما ذكره ابن حبان في الثّقات. (-٢٠٠).\nالجمع (ج ٢، ص ٥٠٠)، التهذيب (ج ١٠، ص ٢٦١) الخلاصة (ص ٣٨٥).\nالمغيرة بن شعبة: ١٢٠٤.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٤).\nالمقداد: ١٣٢٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٥).\nالمقرىء: ٨٨٦.\nهو عبد الله بن يزيد العدوي مولى آل عمر أبو عبد الرحمن المقري القصير أصله من ناحية البصرة سكن مكة وروى عنه البخاري وذكره ابن","vol":"3","page":516},{"text":"حبان في الثقات (-٢١٣) أخرج له الستة. الجمع (ج ١، ص ٢٦٢)، التهذيب (ج ٦، ص ٨٤)، الخلاصة (ص ٢٩٠).\nمنصور: ٩٠٥.\nأبو نصر بن أبي مزاحم بشير التُّركي البغدادي الكاتب من رواة مالك وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل. (-٢٣٥). الجمع (ج ٢، ص ٤٩٧) التهذيب (ج ١٠، ص ٣١١)، الخلاصة (ص ٣٨٨).\nابن مهدي: ١٣٢٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٥).\nموسى: ١٠٨٣/ ١٠٨٤/ ١٠٨٥/ ١٠٩٢/ ١٠٩٨/ ١١٠٧/ ١٢٠٦.\n﵇. تقدم في (ج ١، ص ٥٥٥).\nأبو موسى: ١٠٠٨/ ١٠٦٣.\n(ن. عبد الله بن قيس).\nمولى أسماء بنت أبي بكر:\n(ن. عبد الله بن كيسان).\nالنون\nالنابغة: ٨٣٨.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٢).\nنافع: ٧٩٣/ ٨٨٩/ ٩٩٤.\nابن عاصم. تقدم (ج ١، ص ٥٥٥).\nابن نافع: ٨٨٩/ ١٠٣٢.\nتقدم (ج ٢، ص ٤٨٢).\nوقد ذكرنا هُنَاك أن وفاته سنة (-١٨٦) عن المدارك وفي الخلاصة","vol":"3","page":517},{"text":"(-٢٠٦) والظاهر أن وفاته حسبما جاء في الخلاصة إذ في التهذيب كذلك نقلا عن البخاري.\nالنبىء: ٧٩٥/ ٨٠٤.\nأو رسول الله - ﷺ - ١٣٣٨/ ١٣٥٤.\nأبو النجم: ١٢٨٩.\nهو الفضل بن قدامة من عجل وكان ينزل بسواد الكوفة وهو من أكابر الرجاز، نبغ في العصر الأموي (-١٣٠). الشعر والشعراء (ج ٢، ص ٥٨٤)، الأعلام (ج ٥، ص ٣٥٧).\nالنخعي: ٩٥٠.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٦).\nالنسائي: ٧٩٨/ ٩٠٩/ ٩١٧/ ٩٢٤/ ٩٢٥/ ٩٧٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٢٠).\nنصر بن علي: ١١٦٢/ ١١٧٧.\nهو نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي أبو عمرو البصري الصغير وثقه الكثير وأخرج له الستة (-٢٥٠). الجمع (ج ٢، ص ٥٣١)، التهذيب (ج ١٠، ص ٤٣٠)، الخلاصة (ص ٤٠١).\nالنضر بن أنس: ٩٩١.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٣).\nالنضر بن شميل: ١٢٦٠.\nأبو الحسن المازني البصري ثم الكوفي النحوي شيخ مرو وثقه النسائي الجمع (ج ٢، ص ٥٣٠)، التهذيب (ج ١٠، ص ٤٣٧)، الخلاصة (ص ٤٠١)، البغية (ج ٢، ص ٣١٦).\nأبو النضر: ١٢٦٣.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٦).\nأبو نضرة: ٧٩٤/ ٩٣٢.","vol":"3","page":518},{"text":"تقدم في (ج ١، ص ٥٥٦).\nابن نمير: ٨١٦/ ٨١٨/ ٩٠٣/ ١٠٠١/ ١٢٦٣.\nهو محمد بن عبد الله بن نمير. وتقدم (ج ٢، ص ٤٨٣).\nالنَّوَّاس بن سمعان الأنصاري: ١١٧٤.\nهو النَوَّاس يُقال بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قريظ الكلابي، قال المازري نسبه مسلم بأنه الأنصاري والمشهور الكلابي لكن جاء في التهذيب الكلابي ويقال الأنصاري، قال ابن عبد البريقال إن اباه وفد على النبي ﷺ فدعا له. التهذيب (ج ١٠، ص ٤٨٠)، الخلاصة (ص ٤٠٦).\n-الهاء-\nهارون: ١١٠٧.\nهو أخو موسى بن عمران ﵉ وقد شد الله به أزر أخيه، وقد جعله أخوه موسى خليفته لما ذهب لميقات ربه. معجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٥٥٣).\nهارون بن عبد الله: ١٣٦٣.\nتقدم (ج ١، ص ٥٥٦)، ووفاته (-٢٤٣).\nهاشم بن القاسم: ٩٤٤.\nابن مسلم الليثي أبو النضر البغدادي الحافظ ولقبه قيصر روى عن عكرمة وشعبة وغيرهما وعنه خلق، وكان صاحب سنة (-٢٠٥) أو (-٢٠٧). الجمع (ج ٢، ص ٥٥٤) التهذيب (ج ١، ص ١٨)، الخلاصة (ص ٤٠٨).\nهرقل: ٨٢٦/ ٨٢٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٧).\nالهروي: ٨٤٠/ ٨٩٦/ ٨٩٧/ ٩٠٦/ ٩٥٦/ ٩٦٤/ ١٠٢٧/ ١٠٥٢/ ١٠٦٦/ ١٠٦٨/ ١١١٤/ ١١١٧/ ١١١٩/ ١١٢٢/ ١١٢٦/ ١١٢٧/ ١١٢٩/ ١١٣٨/","vol":"3","page":519},{"text":"١١٤٤/ ١١٥٠/ ١١٥٦/ ١١٥٨/ ١١٧٢/ ١١٨٨/ ١١٩٣/ ١٢٠٤/ ١٢٠٥/ ١٢٠٦/ ١٢٢٤/ ١٢٣١/ ١٢٦٧/ ١٢٦٨/ ١٢٩٠/ ١٢٩٠/ ١٢٩٧/ ١٣٣٨/ ١٣٤٨/ ١٣٥٢/ ١٣٥٦/ ١٣٥٧/ ١٣٥٩.\nتقدّم في (ج ١، ص ٢٢٣).\nأبو هريرة: ٩٢٥/ ٩٤٩/ ٩٥٠/ ٩٨٢/ ١٠٣٠/ ١٠٣٦/ ١١٦٢/ ١١٧٧/ ١٢٠٣/ ١٢٠٥/ ١٢٠٩/ ١٢٦٣/ ١٢٨٧/ ١٣٠٠.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٧).\nهشام: ١٠٠١.\nهو ابن عروة بن الزبير (-١٤٥). تقدم في (ج ٢، ص ٤٨٤).\nهشام بن سعد: ١٠١٣.\nأبو عباد المدني القرشي مولاهم أخرج له مسلم في الشواهد والبخاري تعليقا (-١٦٠) الجمع (ج ٢، ص ٥٥٠)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٩)، الخلاصة (ص ٤٠٩).\nهشام صاحب الدستوائي: ١٢٧٧.\nهو هشام بن أبي عبد الله سَنْبَرَ الدستوائي أبو بكر البصري ودستواء من كور الأهواز روى عن قتادة وطائفة وعنه ابناه وأبو داود الطيالسي (-١٥٤). الجمع (ج ٢، ص ٥٤٧)، التهذيب (ج ١١، ص ٤٣)، الخلاصة (ص ٤١٠).\nأبو هشام: ١٠٠١.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٤).\nهشيم: ١١٨١.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٤).\nأبو الهيثم: ٩١٨/ ١٢٤٤.\nتقدم (ج ٢، ص ٤٨٤).","vol":"3","page":520},{"text":"-الواو-\nوائل بن حجر: ٨٩٩.\nابن سعد بن مسروق الحضرمي أبو هنيدة ويقال أبو هند، روى عن النبيء ﷺ له واحد وسبعون حديثا وهو فيمن نزل الكوفة من الصحابة. الجمع (ج ٢، ص ٥٤٦)، التهذيب: (ج ١١، ص ١٠٨)، الخلاصة (ص ٤١٥).\nواصل بن عبد الأعْلَى: ١٢٨٧.\nأبو القاسم الكوفي عنه مسلم والأربعة من أصحاب الصحاح الستة وثقه النسائي (-٢٤٤) الجمع (ج ٢، ص ٥٤٣)، التهذيب (ج ١١، ص ١٠٤)، الخلاصة (ص ٤١٤).\nابن أبي الوزير: ٩٠٥.\nإبراهيم بن عمر بن مطرف مولى بني هاشم أبو إسحاق بن أبي الوزير المكي ثم البصري توفي بعد أبي عاصم، وتوفي أبو عاصم (-٢١٢) وروى له البخاري مقرونا. الجمع (ج ١، ص ٢٠) التهذيب (ج ١، ص ١٤٧)، الخلاصة (ص ٢٠).\nوكيع: ١٠٠١/ ١١١١/ ١٢٦٢.\nابن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان تقدم (ج ١، ص ٥٥٧).\nوهب بن جرير: ٩٧٠/ ١١٧٧.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٥).\nابن وهب: ٨٧١/ ٩٢٠/ ١٠٣٠/ ١١٠٥/ ١١٦٨/ ١٢٩٨.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٨).\nوهيب: ٨٧٢/ ٩٤٩.\nهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري أثبت شيوخ البصريين قال ابن مهدي كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال","vol":"3","page":521},{"text":"وهو الرابع من حفاظ البصرة (-١٦٥) وقيل (-١٦٩) الجمع (ج ٢، ص ٥٤٢)، التهذيب (ج ١١، ص ١٦٩)، الخلاصة (ص ٤١٩).\nابن ولاد: ٨٧٠/ ١٠٥٤/ ١٠٥٥/ ١٠٦٧/ ١١١٤/ ١١٢٢/ ١٢٤٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٥).\n-الياء-\nيحيى: ٨٢١.\nهو ابن يحيى التميمي.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٩).\nيحيى بن آدم: ٨٧٢.\nابن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط أبو زكريا الكوفي عن معين أنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات (-٢٠٣). الجمع (ج ٢، ص ٥٥٧)، التهذيب (ج ١١، ص ١٧٥).\nيحيى بن أيوب: ٩٤٢.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٨).\nيحيى بن حماد: ١١٦٢.\nابن أبي الزناد الشيباني مولاهم أبو بكر البصري ختن أبي عوانة، روى عن عكرمة بن عمار وعبد العزيز بن مختار وغيرهما، أخرج له البخاري ومسلم وقال العجلي بصري ثقة (-٢١٥). الجمع (ج ٢، ص ٥٥٩)، التهذيب (ج ١١، ص ١٩٩)، الخلاصة (ص ٤٢٢).\nيحيى بن سعيد: ٩٤٤/ ١٢٦٢/ ١٢٧٧.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٨) و(ج ٢، ص ٤٨٥).\nيحيى القطان: ١٢٦٢.\n(ن. يحيى بن سعيد).","vol":"3","page":522},{"text":"يحيى بن أبي كثير: ٩٤٥.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٨٥).\nيحيى بن معين: ١١٧٤.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٨).\nيحيى بن يحيى: ٩٠٣/ ٩٠٤/ ٩٤٢/ ٩٧٩/ ١٠١٣/ ١١٦٢/ ١٢١٩.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٩).\nيحيى بن اليمان: ١٢٩٩.\nالعجلي أبو زكرياء الكوفي عن الأعمش وهشام بن عروة وغيرهما (-١٨٩). الجمع (ج ٢، ص ٥٧٢)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٠٦)، الخلاصة (ص ٤٢٩).\nيزيد بن حبيب: ٨٨٥.\nالذي في صحيح مسلم يزيد بن أبي حبيب وهو يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الازدي أبو رجا المصري عالم مصر، أخرج له الستة (-١٢٨). التهذيب (ج ١١، ص ٣١٨)، الخلاصة (٤٣١).\nيزيد بن زريع: ١١٨١.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٩).\nيزيد بن عبد الله: ٩٤٤/ ١٠٦٣.\nوهو ابن أسامة بن الهاد أبو عبد الله المدني الأعرج روى عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، مات بالمدينة (-١٢٢) عن تسعين سنة. الجمع (ج ٢، ص ٥٧٥)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٤٢)، الخلاصة (٤٣٢).\nيزيد بن كيسان: ٩٤٩/ ١٢٨٧/ ١٣٠٠.\nاليشكري يكنى أبا إسماعيل الكوفي روى عنه ابن عيينة وغيره قال علي ابن المدني عن القطّان صالح وسط، قال أحمد بن حنبل ثقة، أخرج له مسلم. الجمع (ج ٢، ص ٥٧٩)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٥٦) الخلاصة (ص ٤٣٤).\nيزيد بن هارون: ٩٢٨/ ١٠٠٧/ ١١٨١.","vol":"3","page":523},{"text":"ابن وادي السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير روى عنه أحمد بن حنبل وابن معين وابن المدني وغيرهم، كان حافظًا للحديث، صحيح الحديث وكان متعبدًا حسن الصلاة (-٢٠٦) الجمع (ج ٢، ص ٥٧٦)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٦٦)، الخلاصة (ص ٤٣٥).\nأبو اليَسَرَ: ١٣٣٥.\nهو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو الأنصاري أبو اليسر شهد العقبة وبدرًا وهو الذي اسر العباس روى عن النبيء ﷺ، مات بالمدينة (-٥٥) وقيل أنه آخر من مات من أهل بدر بالمدينة وله عشرون ومائة سنة وفي التقريب زاد عن المائة. الجمع (ج ٢، ص ٤٣٠)، التهذيب (ج ٨، ص ٤٣٧)، الخلاصة (ص ٣٢١).\nيعقوب بن إبراهيم: ٨١٦/ ١٢٦٣.\nابن سعد الزهري أبو يوسف المدني وروى عنه أحمد وابن معين وغيرهما عن ابن معين ثقة، (-٢٠٨) وأخرج له الستّة.\nيعقوب بن عاصم بن الشريد: ١٠٤١.\nهو يعقوب بن عاصم بن عروة لا ابن الشريد كما وقع عند أبي العلاء ابن ماهان، ابن مسعود وروى عن الشريد بن سويد الثقفي وعبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص ذكره ابن حبان في الثقات أخرج له مسلم. الجمع (ج ٢، ص ٥٩٠)، التهذيب (ج ١١، ص ٣٨٩)، الخلاصة (ص ٤٣٦).\nأبو يعقوب بن إبراهيم: ٨١٦.\nهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني نزيل بغداد روى عنه ابناه يعقوب وسعد وجماعة قال أحمد ثقة وأحاديثه مستقيمة واختلف في وفاته فقيل (-١٨٢) أو (١٨٣) وقيل (-١٨٥) وأخرج له الستة. الجمع (ج ١، ص ١٦) التهذيب (ج ١، ص ١٢١) الخلاصة (ص ١٧).\nأبو اليمان: ١١٦٤.","vol":"3","page":524},{"text":"الحكم بن نافع البهراني مولاهم الحمصي روى عنه البخاري وغيره، أخرج له الستة (-٢٢٢)، وهو ثقة صدوق. الجمع (ج ١، ص ١٠١)، التهذيب (ج ٢، ص ٤٤١)، الخلاصة (ص ٩٠).\nاليهودي: ١٠٨٥.\nهو الذي لطمه أحد الصحابة لما قال ذلك اليهودي \"والذي اصطفى موسى على البشر\" فلما شكى اليهودي إلى النبيء ﷺ غضب ﷺ. الحديث. مسلم (ج ٤، ص ١٨٤٣).\nاليهودي: ١٢٥١.\nهذا اليهودي الذي قال للنبيء ﷺ: يا أبا القاسم ألا أخبرك بِنُزُلِ أهل الجنة يوم القيامة. الحديث. مسلم (ج ٤، ص ٢١٥١).\nأبو يوسف: ١٠١٠.\nتقدم في (ج ١، ص ٥٥٩).\nيونس: ٨٧١/ ١٠٢٩/ ١٢٨٥/ ١٢٩٨.\nهو يونس بن زيد بن أبي النجاد أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان (-١٥٩) وذكره ابن حبان في الثقات. الجمع (ج ٢، ص ٥٨٤)، التهذيب (ج ١١، ص ٤٥٠)، الخلاصة (ص ٤١١).\nيونس بن متى: ١٠٨٥.\nيونس ﵇ من المرسلين يعرف عند أهل الكتاب باسم يونان، أرسل إلى أهل نينوي كما قاله بعض المفسرين ولما يئس من هدايتهم تركهم وآوى إلى سفينة ولما كادت تغرق اقترعوا على من يلقى في البحر فخرجت القرعة عليه فألقي في اليم فالتقمه الحوت إلى أن انجاه الله من بطن الحوت، ثم ارسله الله إلى مائة الف أو يزيدون. معجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٥٩٨).","vol":"3","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-467>أعلام النساء</span>\nالالف\nأسماء: ٩٧٢/ ١٠٠١/ ١٠٢٩.\nهي أسماء بنت أبي بكر -﵄-، تقدمت في (ج ٢، ص ٤٨٨).\nأسماء: ١١٥٤.\nبنت عميس. تقدمت في (ج ٢، ص ٤٨٨).\nأم أنس: ٨٢٤.\nوهي أم سليم والدة أنس بن مالك. تقدم الكلام عليها، في (ج ١، ص ٥٦١) وفي (ج ٢، ص ٤٩٠).\nأم أيمن: ٨٢٤.\nمولاة رسول الله ﷺ وحاضنته واسمها بركة حبشية وأسلمت قديما أول الإِسلام وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة، وكان النبيء ﷺ يزورها في بيتها. وتوفيت بعد رسول الله ﷺ بخمسة أشهر وقيل غير ذلك. الإصابة (ج ٤، ٤٣٣).\nالباء\nبرة: ١٠٠٣.\nهي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة رسول الله ﷺ وهي بنت أم سلمة سماها النبيء ﷺ زينب وكانت من أفقه نساء زمانها وقيل سماها جويرية. ن. أسد الغابة (ج ٥، ص ٤٠٩ - ٤٦٨).","vol":"3","page":527},{"text":"الجيم\nأم جريج: ١١٦٩.\nجاء الحديث عنها في حديث أبي هريرة أن جريجا كان يتعبد في صومعة فنادته ثلاث مرات فلم يجبها فدعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، وكان راعي غنم يأوي إلى ديره، وقع على امرأة فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت ابن صاحب هذا الدير فجاء الناس وأخذوا يهدمون ديره فنزل إليهم فقالوا له سل هذه فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا لجريج: نبني دَيْرَك بالذهب والفضة فقال لهم أعيدوه ثم علاه. مسلم (ج ٤، ص ١٧٧٦).\nجميلة: ١٠٠٣.\nفي مسلم عن حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسماها رسول الله ﷺ جميلة (مسلم: ج ٣، ص ١٦٨٧).\nوجاء في أسد الغابة أنها امرأة عمر وهي بنت ثابت كان اسمها عاصية فسماها رسول الله ﷺ جميلة. أسد الغابة (ج ٥، ص ٤١٩).\nالجَوْنية: ٩٠٥.\nقيل أنها أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحيل وقيل أسماء بنت النعمان بن الأسود وقيل غير ذلك تزوجها رسول الله ﷺ فاستعاذت منه فطلقها وقد بسط الخلاف فيها ابن الأثير في أسد الغابة (ج ٥، ص ٣٩٦)، وانظر السيرة الحلبية (٣/ ٤١٨).","vol":"3","page":528},{"text":"جويرية: ١٠٠٣.\n-﵂- بنت الحارث من بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت ابن قيس فكاتبها على تسع أوراق، فأداها ﵊ فتزوجها، وكان أسمها برة فسماها رسول الله ﷺ جويرية وتوفيت بالمدينة (٥٦) وقد بلغت سبعين سنة.\nإنسان العيون في سيرة الأمين المأمون لبرهان الدين الحلبي (ج ٣ - ص ٤١٣).\nالحاء\nأم حبيبة: ١٢١٢.\nبنت أبي سفيان بن صخر بن حرب القرشية الأموية، إحدى أمهات المؤمنين (-٤٤) تقدمت (ج ٢، ص ٤٨٩).\nحليمة: ١٣٣٨.\nالتي أرضعت النبيء ﷺ، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد، وقد وقع في إرضاعه عندها معجزات مشهورة، وقد اقبلت حليمة على النبيء ﷺ حين كان بالجعرانة فلما دنت منه بسط لها رداءه فجلست عليه لأنها أمه من الرضاعة.\nأسد الغابة (ج ٥، ص ٤٢٦).\nأم حيدرة: ٨٦٤.\nوحيدرة من أسماء علي بن أبي طالب -﵁- وكرم وجهه لأنه سمي أول ما ولد أسدا وحيدرة وقد ارتجز عند مبارزة مرحب اليهودي: \"أنا الذي سمتني أمي حيدرة\"\nوأمه اسمها فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت","vol":"3","page":529},{"text":"لِهاشميّ توفيت مسلمة قبل الهجرة. مسلم (ج ٣، ص ١٤٤١)، الاستيعاب (ج ٣، ص ١٠٨٩).\nالخاء\nخديجة -﵂-: ١١١٩.\nبنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية -﵂- زوج النبيء ﷺ كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم وتزوجت قبل النبيء ﷺ بأبي هالة بن زرارة ثم عتيق بن عائذ ثم تزوجها رسول الله ﷺ وهي إذ ذاك بنت أربعين سنة وهو ابن خمس وعشرين سنة على الأشهر، ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإِسلام وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم وغلامين وهما القاسم وعبد الله وكان يقال له الطيب ويقال له الطاهر، ولد بعد النبوة. وهي أول من آمن بالله ﷿ ورسوله ﷺ. وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين وهي بنت خمس وستين سنة ودفنت بالحجون بمكة. الاستيعاب (ج ٤، ص ١٨١٧).\nالزاي\nزينب: ١٠٠٣.\nغير النبيء ﷺ اسم برة إلى زينب وكان ذلك لزينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله ﷺ، وكذلك لزينب بنت جحش أم المؤمنين وتقدم الكلام عليهما في (ج ٢، ص ٤٩٠).","vol":"3","page":530},{"text":"السين\nأم السائب: ١١٨٥.\nالأنصارية وقيل أم المسيَّب وهي التي دخل عليها النبيء ﷺ وقال لها مَا لَكِ تُزَفْزِفِينَ أو تُرقرقين أي ترتعدين، قالت الحمى لا بارك الله فيها فنهاها رسول الله ﷺ عن سب الحمى وجاء في الاستيعاب أنها روى عنها أبو قلابة.\nمسلم (ج ٤، ص ١٩٩٣)، والاستيعاب (ج ٤، ص ١٩٣٨).\nسارَة: ١٠٨٢.\nهي زوجة إبراهيم وهي التي رحلت معه إلى مصر في عصر العماليق وأظهر سيدنا إبراهيم أنها اخته حين دعاها جبار مصر إليه، كما جاء في الحديث الذي في الفقرة ١٠٨٢ فلما بسط الجبار يده إليها قبضت فطلب منها أن تدعو الله لاطلاق يده وحصل ذلك ثلاث مرات فصرفها عنه واعطاها هاجر لتخدمها وهي أم إسحاق. مسلم (ج ٤، ص ١٨٤٠).\nوقد تكلم عليها عبد الوهاب النَّجار بما ادى إلى محاكمته من قبل رجال الأزهر في كتابه قصص الأنبياء، ص ٨٤.\nأم سلمة: ٩٣٤/ ١٢٠٤.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٦٠) وفي (ج ٢، ص ٤٩٠).\nالعين\nعائشة: ٩٠٦/ ٩٣٤/ ٩٣٨/ ٩٧٢/ ٩٧٩/ ٩٨٩/ ٩٩٠/ ١٠٠١/ ١٠٢٩/ ١١٠٠/ ١١١٨/ ١١٢٠/ ١١٢٢/ ١١٢٣/ ١١٤٧/ ١١٥٧/ ١٢٠٤/ ١٢٠٩/ ١٢١٠/ ١٢٢٣/ ١٢٣٧/ ١٢٥٧/ ١٢٦٧/ ١٢٨٠/ ١٢٩٩/ ١٣٥٦/ ١٣٦٢.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٦١).\nعاصية: ١٠٠٣.","vol":"3","page":531},{"text":"ن. جميلة\nالعَرِقة: ٨٢٠.\nوهي قلابة -بكسر القاف وبالباء المنقوطة بواحدة بنت سعيد بن سهم ابن عمرو بن هصيص أم عبد مناف بن الحارث وسميت العرقة لطيب ريحها، قال المازري تكنى أم فاطمة (ج ٣/ ص ١٨).\nأم علي: ٩٧٧.\nن. فاطمة بنت أسد.\nالغين\nابنة غيلان: ١٠١٩.\nمن الطائف وهي التي وصفها المُخَنَّث الشبيه بالنساء لأخي أم سلمة فسمعه رسول الله ﷺ فمنع دخول المخنث على النساء واسم هذا المخنث هيت.\nمسلم بشرح النووي (ج ١٤، ص ١٦٢).\nالفاء\nفاطمة بنت أسد: ٩٧٧.\nابن هاشم بن عبد مناف أم علي بن أبي طالب وإخوته، أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها وهي التي قال في حقها ﷺ أنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها. الاستيعاب (ج ٤، ص ١٨٩١)، أسد الغابة (ج ٥، ص ٥١٧).\nفاطمة بنت حمزة الشهيد: ٩٧٧.\n-﵄-، القرشية الهاشمية ابنة عم النبيء ﷺ وتكنى أم الفضل وهي إحدى الفواطم الثلاث أو الأربع. أسد الغابة (ج ٥، ص ٥١٨).","vol":"3","page":532},{"text":"فاطمة: بنت الرسول ﷺ: ٨١٢/ ٨١٥/ ٩٧١/ ٩٧٧/ ١١٠٠/ ١١٠٧/ ١١٢٧.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٦١).\nفاطمة بنت المنذر: ١٠٠١.\nهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوجة هشام بن عروة تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة وغيرهما. ويروي عنها زوجها هشام بن عروة الذي هو أصغر منها بثلاث عشرة سنة. الجمع (ج ٢، ص ٦١١)، التهذيب (ج ١٢، ص ٤٤٤).\nالميم\nأم مسطح: ١٢٤٤.\nبنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف القرشية المطلبية وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق أمها بنت صخر بن عامر يقال اسمها سلمى بنت صخر. ومسطح شهد بدرا ولكنه خاض في الإفك -﵁- وتوفي سنة (-٣٤). أسد الغابة (ج ٥، ص ٦١٨)، الاستيعاب (ج ٤، ص ١٤٧٢).\nالنون\nنتيلة أم العباس بن عبد المطلب: ٨٩٧.\nوذكر ابن هشام في السيرة أنها أم العباس وضرار، وهي بنت جناب ابن كليب، وفي الروض وهي من بني عامر الذي يعرف بالضحيان وكان من ملوك ربيعة. وجاء في الروض وهي نتيلة بتاء منقوطة باثنتين وهي تصغير نتلة واحد النتل وهي بيض النعام. سيرة ابن هشام (ج ١، ص ١١٤). والروض الانف (ج ١، ص ٤٣٥)، بتعليق عبد الرحمن الوكيل.","vol":"3","page":533},{"text":"الهاء\nأم هاني: ٨٣٧.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٦٢).\nالواو\nأم ولد رسول الله ﷺ: ١٢٤٥.\nهي مارية القبطية -﵂- بنت شمعون أهداها المقوقس صاحب الاسكندرية ومصر للنبيء ﷺ وأهدى معها اختها سيرين، وهي أم ولده إبراهيم وأما سيرين فوهبها النبيء ﷺ لحسان ابن ثابت فولدت له عبد الرحمن وقد اتهمت بمأبور الذي اهداه المقوقس فتبين أنه خصي، وكان ابن عم مارية.\nوتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة (-١٦) وحشر الناس لشهود جنازتها وصلي عليها.\nالاستيعاب (ج ٤، ص ١٩١٢)، أسد الغابة (ج ٥، ص ٥٤١).","vol":"3","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-468>فهرس الأمم والقبائل</span>\nالالف\n- آل عطارد: ٩٧٢.\nآل الرجل أهله، وخص الآل بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والامكنة كما غلبت إضافته إلى من فيه الشرف.\nمعجم ألفاظ القرآن الكريم (م ١، ص ٦٨).\nوهم بطن من تميم بن مرة من العدنانية وهم بنو عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد ... إلخ كانوا يقطنون اليمامة. معجم قبائل العرب (ج ٢، ص ٧٨٧).\nآل فرعون: ٩٠١.\nفرعون لقب ملك مصر في التاريخ القديم وأصله باللغة المصرية القديمة برعو ومعناه البيت العظيم وقد ورد في القرآن مرارا كثيرة والمراد به فرعون موسى ﵇، وهو الذي غرق في اليم.\nمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٣٩٣).\n- آل محمد ﷺ: ١٢٩٩.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص: ٤٩٣).\n- بنو إباض: ١٠٥٦.\nهم فرقة الاباضية التي تقول بإمامة عبد الله بن إباض وهم فرق يجمعها القول بأن أهل السنة كفار ليسوا مؤمنين ولا مشركين وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية إلى غير ذلك من مقالاتهم.\nالفَرْق بين الفِرَق (ص ١٠٣).\n- الأريسيون ٣٢٧.","vol":"3","page":535},{"text":"جمع اريس كجليس، وفي الحديث وعليك إثم الأريسيين، وفي فتح الباري قال ابن سيد الأريس الأكار أي الفلاح، وقال الجوهري هي لغة شامية وليست عربية وقال أبو عبيد المراد بالفلاحين أهل مملكة هرقل، وقال الخطّابي أراد أن عليك إثم الضعفاء والاتباع لأن الأصاغر أتباع الأكابر.\nفتح الباري (ج ١، ص ٣٩).\n- أزواج النبيء: ١٠١٩.\nتقدم الكلام عليهن في (ج ١، ٥٦٩).\n- بنو أسد بن خزيمة: ١٢٦٤.\nتقدم ذكرهم (ج ٢، ص ٤٩٣).\nويضاف إلى المصدر السابق مصدر آخر وهو معجم قبائل العرب لرضا كحالة (ج ١، ص ٢٣).\n- بنو إسرائيل: ٩٦٠/ ١٠٨٣.\nهم ابناء يعقوب وذراريهم وإسرائيل لقب لنبي الله يعقوب.\nويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم ﵈، وبنو إسرائيل يطلق بصفة عامة على قوم موسى وهم اليهود أو العبرانيون.\nمعجم الألفاظ والأعلام القرآنية (٣٨).\n- من الإسلاميين: ١٠٣٠/ ١١٢٣.\nاراد بالإسلاميين في الفقرة (١٠٣٠) فلاسفة المسلمين وأراد بهم في الفقرة (١١٢٣) من يتساءل من المسلمين عن حصر حفاظ كتاب الله الكريم في أربعة.\n- الأشعرية: ١٠٢٢/ ١١٦٩/ ١١٨٣/ ١٩١١/ ١٢٠٥.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١ ص ٥٦٣).\n- الأشعريون: ١١٥٣.\nتقدم الكلام عليهم (ج ٢ ص ٤٩٣).\n- أصحاب مالك: ٩٠٦/ ٩٢٤/ ٩٢٨/ ١٠٣٠.","vol":"3","page":536},{"text":"تقدم الكلام عليهم (ج ١ ص ٥٦٨)، ن: أصحابنا.\n- أصحاب المنطق: ٩٣٧.\nهم علماء المنطق وهو من العلوم الآلية ورسمه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطإ في الفكر فهو علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي. ومن أشهر كتبه منطق الشفاء لأبي علي بن سينا (-٤٢٨). دستور العلماء (ج ٣ ص ٣٣٥)، مفتاح السعادة (ج ١ ص ٢٤٣).\n- أصحابنا: ٨٠٢/ ٨٣٧/ ٩٠٨/ ٩١٥/ ٩١٧/ ٩٢٤/ ٩٢٨/ ٩٣٤/ ٩٣٨/ ٩٤١/ ٩٥٧/ ٩٦٩/ ٩٧٢/ ٩٧٨/ ٩٨٥/ ٩٨٩/ ٩٩٢/ ١٠٠٨/ ١٠١٠/ ١٠١١/ ١٠٣٢/ ١٠٣٤/ ١٠٤٣/ ١١٦٨.\nن: أصحاب مالك.\n- أصحابه ﷺ: ١٠٢٩/ ١٠٤٩/ ١١٦٢/ ١٢٨٦.\nن: الصحابة. تقدم الكلام عليهم (ج ١ ص ٥٦٦).\n- أصحابنا من الأشاعرة: ١٠٢٢/ ١٠٣٠/ ١٠٨٤/ ١٩١١/ ١١٩٦/ ١٢١٢.\nن: الأشعرية.\n- الأطباء: ١٠٢١/ ١٠٢٩.\nعلماء الطب، ن: كتب الطب.\n- أطفال المؤمنين: ١٢٠٣/ ١٢٠٩.\nأولاد المؤمنين بأنهم في الجنة.\n- أعراب المسلمين: ٧٩٥.\nجاء في القاموس وشرحه العُرْب بالضم كقفل، وبالتحريك كجبل جيل من الناس معروف خلاف العجم وهما واحد مثل العَجْم والعجم مؤنث ... وهم سكان الأمصار أو عام. والأعراب منهم أي بالفتح هم سكان البادية خاصة والنسبة إليه أعرابي لأنه لا واحد له. التاج (ج ٣ ص ٣٣٢) ط الكويت وعليه فالمراد باعراب المسلمين سكان البادية من العرب.","vol":"3","page":537},{"text":"- الأنبياء أو النبيئون: ١٠٨٢/ ١٠٨٥/ ١١١٤/ ١١٩٢/ ١١٩٦/ ١٢١١/ ١٢٥٦/ ١٢٨٦.\nفي القاموس وشرحه\nوالنبيء بالهمز مكية فعيل بمعنى مُفْعِل كذا قاله ابن بَرِّي هو المخبر عن الله تعالى فأن الله تعالى أخبره بتوحيده واطلعه على غيبه واعلمه أنه نبيه ... وترك الهمز المختار ... والرسول اخص من النبيء لأن كل رسول نبيء وليس كل نبيء رسولًا، يجمع على أنبياء ... ونُبآء وأنباء، والاسم النبوة قال الراغب النبؤة سفارة بين الله ﷿ وبين ذوي العقول الزكية لازاحة عللها.\nالتاج (ج ١ ص ٤٤٤) وتقدم الكلام عليهم باختصار (ج ١ ص ٥٦٤).\n- الأنصار: ٨٢٤/ ٨٣٧/ ٨٨٦/ ١١٢٣/ ١١٥٥/ ١١٥٦/ ١١٨٨.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١ ص ٥٦٣).\n- أهل الأخبار: ١١٢٣.\nأي أهل التاريخ لعطفه أهل الأخبار على أهل السيرة حيث قال: وهي ما نقله أهل السيرة وذكره أهل الأخبار.\n- أهل الإِسلام: ٧٩٥.\nالمراد بهم المسلمون.\n- أهل الأصول: ٨٨٣/ ١١٩١/ ١٢٤٩.\nوهم علماء الكلام. ن: كتب علم الكلام.\n- أهل الأصول: ٧٩٣/ ٧٩٥/ ٨٣٩/ ٩٥٤/ ٩٣٧/ ١٠٤٣/ ١١٦٨.\nالمراد بالأصوليين هنا علماء أصول الفقه وهو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. مفتاح السعادة (ج ٢ ص ٥٣) وتقدم الكلام عليهم (ج ١ ص ٥٦٣).\n- أهل بدر: ١١٦٨.\nهم الصحابة الذين حضروا الغزوة الكبرى التي كانت يوم الجمعة سبعة عشر من شهر رمضان ذكره الطبري.","vol":"3","page":538},{"text":"قال أبو جعفر الطبري: وخرج رسول الله ﷺ فيما بلغني عن غير ابن إسحاق ... في ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه فاختلف في مبلغ الزيادة على العشرة فقال. بعضهم كان ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا. وكان المهاجرون يوم بدر سبعة وسبعين رجلا وكان الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا وكان صاحب راية رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب ﵇ وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة.\nوهذا ما اعتمده الطبري في عدد أهل بدر حيث صدر به. تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك (ج ٢ ص ٤٣١) وكانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة. فقد ساهم هؤلاء في جهاد الله ورسوله في موقعة كانت أعظم المواقع اعز الله فيها الإِسلام وأذل الكفر وأهله.\n- أهل بيتي: ١١٠٩.\nوهم آل البيت أي الأشراف، جاء التعريف بهم في الحديث الذي في فضائل علي -﵁-، فقد جاء فيه: وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ... ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قال ذلك ثلاثا.\nوسأل حصين زيد بن أرقم من أهل بيته؟ فقال ... ولكن أهل بيته من حُرِم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر، وآل عباس.\nقال: كل هؤلاء حُرِم الصّدقة، قال نعم.\nقال النووي المراد بالصّدقة الزكاة وهي حرام عندنا على بني هاشم والمطلب، وقال مالك: بنو هاشم فقط. (ج ١٥ ص ١٨٠).\nوقال الحطاب في شرح خليل: وآله ﷺ بنو هاشم فقط على المشهور وقيل وبنو عبد المطلب وهو الذي مشى عليه المطنف في الزكاة قال الدماميني وهو المختار عندنا.","vol":"3","page":539},{"text":"وقال الشيخ زروق هو المذهب في شرح مختصر الشيخ خليل، شرح الحطاب مواهب الجليل (ج ١، ص ٢٢).\n- أهل التعزيم: ١٠٢٦.\nأهل العزيمة أي أهل الرقية وفي التاج عزم الراقي قرأ العزائم أي الرقي كأنه أقسم على الداء.\nتاج العروس: (ج ٨، ص ٣٩٧).\n- أهل الجذام: ١٠٣٠.\nالمرضى بالجذام، والجذام علة تتآكل منها الأعضاء وتسقط.\nالمعجم الوسيط (ج ١، ص ١١٣).\n- أهل الجيش: ٨٢٥.\nالمراد بهم جماعة الناس في الحرب.\n- أهل الحرب: ٨٤٨.\nالمراد بأهل الحرب الأعداء.\n- أهل السنة: ٨٧٩/ ١٠٠٢/ ١٠٢٢/ ١٠٤٤/ ١١٠٠/ ١١٩٦/ ١٢٠٥/ ١٢٥٤/ ١٢٥٥.\nأو أهل الحق ١٢٥٦/ ١٢٧٨/ ١٢٩٥.\nهم الأشاعرة والماتريدية في أصول الدين، وأصحاب الأئمة الفقهاء من مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة وغيرهم من أئمة الحديث في الفروع وفي التصوف طريقة الحنيد السالك. ن: كتب التوحيد.\n- أهل السير: ٨٣٧/ ١١٢٣.\nأو أهل السيرة.\nهم علماء السير وهي من علوم التاريخ، وتتعلق بالسيرة النبوية، وفي طالعة الكتب سيرة ابن إسحاق (-١٥١) وهذبها ابن هشام (-٢١٨)، وشرحها شرحًا حافلًا السهيلي (-٥٨١)، وعناية المؤلفين بالسيرة عناية بالغة لذلك كثرت كتب السيرة. ن: كشف الظنون (ج ٢، ١٠١٢).\n- أهل الشام: ٨٩٧.","vol":"3","page":540},{"text":"تقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٤).\n- أهل الشريعة: ١٠٤٤/ ١١٢٤.\nأو أهل الشرع.\nالمراد علماء الشريعة والشريعة ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة. التاج (ج ٥، ص ٣٩٤).\n- أهل الصون: ١٠٤٣.\nيقصد بهم أهل المروءة والتحفظ في السيرة الذين يصونون عرضهم.\nوالصون مصدر صان، يقال صان عرضه وقاه مما يعيبه. (الوسيط: ج ١/ ص ٥٣٢).\n- أهل الطائف: ٨١٨.\nالطائف هي ناحية ذات نخيل وأعناب ومزارع وأودية وهي ظهر جبل غزوان. كانت تسمى وجّا. مراصد الأطلاع (ج ٢، ص ٨٧٧).\n- أهل الظاهر: ٩٠٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٤٩٧).\n- أهل العبارة: ١٠٤٤.\nالعبارة مصدر عَبَر الرؤيا يعبرها عبرا بالفتح وعبارة بالكسر، وعبّرها تعبيرا فسرها واخبر بما يؤول كذا في المحكم وغيره. التاج (ج ١٢ ص ٥٠٠).\n- أهل الغريب: ١٠٤٥.\nالمراد بالغريب الغامض من الكلام الذي يحتاج إلى تفسيره.\nوقد اعتنى بتفسير الغريب جمع من علماء اللغة، وقيل أن أول من جمع في هذا الفن شيئا أبو عبيد معمر بن المثنى التيمي البصرة (-٢١٠) فجمع في ذلك كتابًا صغيرًا وحدث هذا العلم لما استعجم اللسان.\nمن كشف الظنون (ج ٢، ص ١٢٠٣) بتصرف.\nوقد ساق الكثير من هذه الكتب صاحب الكشف، ومن أجمع هذه الكتب مع الأختصار النهاية لابن الأثير الجزري (-٦٠٦).","vol":"3","page":541},{"text":"- أهل الكتاب: ١٠١١/ ١٠٢٦/ ١٢٧٣.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ٥٦٤).\n- أهل اللغة: ٨٠٢/ ٩٣٠/ ٩٨٣/ ١٠٢٩/ ١٢٩٢.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٨)، و(ج ٢، ص ٤٩٩).\n- أهل المدينة: ١٢١٤.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٤)، و(ج ٢، ص ٤٩٩).\n- أهل مكة: ٨٠٩.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٤٩٩).\n- أهل النقل: ١١٩٦/ ١٢٦٠.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٥٠٠).\n- أهل اليمن: ٩٩٠/ ١١٦٥.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٥٠٠).\n- الأوس: ١٢٤٨.\nنسبة إلى أوس بن حارثة بن عمرو بن عامر من الأزد وكان الموطن الأصلي للأوس بلاد اليمن فهاجروا إلى يثرب وعاشوا مع الخزرج والقبائل اليهودية، ودام ذلك مدة وكانت بينهم وبين الخزرج حروب فلما جاء الإِسلام وحد بينهم ولما نصروا الإِسلام مع الخزرج سموا جميعا بالانصار، دائرة المعارف الإِسلامية (ج ٣، ص ١٥٠) ومعجم قبائل العرب (ج ١، ص ٥٠).\n- أولاد الأنبياء: ١٢٠٣/ ١٢٠٩.\nتقدم الكلام على الأنبياء في (ج ١، ص ٥٦٤).\n- أولاد المشركين: ١٢٠٩.\nتقدم الكلام على المشركين في (ج ١، ص ٥٦٩).\n- الأولياء: ١١٦٩/ ١٢٨٦.\nكراماتهم.\nالولي عند أرباب السلوك هو العارف بالله تعالى وصفاته المواظب على","vol":"3","page":542},{"text":"الطاعات المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات.\nدستور العلماء (ج ٣، ص ٤٦٨)، وكراماتهم ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة. النص السابق.\n- بعض الأيمة: ٩٤٠/ ١٠٨٤.\nتقدم الكلام عليهم (ج ٢، ص ٤٩٤).\nونزيد ذلك تحقيقا بأن المراد هم أئمة السنة، وهم ينقسمون إلى أشاعرة وماتريدية.\nوالمذهب الذي أخذه المازري هو مذهب الأشعري، وهو الذي عليه أكثر المسلمين وخاصة علماءهم.\n- أئمة الفلاسفة: ١٠٤٤.\nتقدم الكلام عليهم في حرف الفاء (ج ١، ص ٥٦٧).\n- بعض أيمة اللغة: ١١٠١.\nهم الذين اعتنوا بعلم اللغة وهم ينقسمون إلى بصريين وكوفيين ومصريين وقرويين وأندلسيين حسب تقسيم الزبيدي في كتابه طبقات النحويين واللغويين وقد ترجم لجميعهم وتوفي الزبيدي سنة (-٣٧٩)، وقد طبع كتابه مرتين بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، والثانية بمطبعة دار المعارف.\n- المحققون من أيمتنا: ١١٠٠/ ١١٩٦/ ١٢١٢/ ١٢٢٥/ ١٢٦٥.\nانظر بعض الأئمة.\nالباء\nقوم من البصريين: ٩٣٦.\nهم قوم من فقهاء البصرة أي من فقهاء العراق من المالكية وليس هذا المقام محل لبسط الكلام على مذهب العراقيين والقرويين.\n- من البصريين: ١٣٦٢.","vol":"3","page":543},{"text":"المراد بهم النحاة.\nوتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٤).\nالتاء\nالتابعون: ٩٣٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٥).\nالجيم\nالجان: ١٣٢٨.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٥).\nالحاء\nالحَشْويَّة: ١٢١٠.\nجاء في مستدرك التاج: والحشوية طائفة من المبتدعة والذي يفهم من كلام المازري أنهم من نفاة النظر في الدين أي بمعنى لا يجيزون النظر في الدين. التاج (ج ١٠، ص ٩٠).\nأقرب الموارد (ج ١ ص ١٩٧).\n- بعض الحكماء: ١٠٤٣.\nالحكماء -ج. حكيم- والحكيم هو العارف بالحكمة وهناك اختلاف في تعريفها والمشهور أن الحكمة علم بأعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. ن: دستور العلماء (ج ٢، ص ٤٥)، فهناك بسطة في الكلام عن الحكمة وأقسامها.","vol":"3","page":544},{"text":"- حمير: ٨٠٤.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٥).\nالخاء\n- خَثْعَم: ١٠٥٢.\nهي قبيلة تقع ديارها على طريق الطائف.\n(معجم قبائل العرب: (ج ١، ص ٣٦١).\n- الخطابية: ١١٠٠.\nأصحاب أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع من فرق الشيعة. نسب نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وقد تبرأ منه ولعنه.\nوزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقد قتل في خلافة المنصور الملل والنحل (ج ١، ص ٣٠٠).\n- الخوارج: ٨٣٧.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٥) وفي (ج ٢، ص ٤٩٥).\nالدال\n- الدُّهرية: ١١٩٦.\nوالدَّهري بالفتح والضم الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة القائل ببقاء الدهر، وهو مولد، قال ثعلب والدَّهري والدُّهري جميعا منسوبان إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب كما قالوا سُهْلي للمنسوب إلى الأرض السهلة.\nوأقتصر الزمخشري على الفتح. تاج العروس (ج ١١، ص ٣٤٩)، وقد ألف جمال الدين الأفغاني (-١٣١٥) ردا عليهم في رسالته ط. الكويت رسالة الرد على الدَّهريين وجاء في دستور العلماء الدهري من يقول","vol":"3","page":545},{"text":"بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه ولكنه يقول بوجود الباري تعالى. (ج ٢، ص ١١٨).\nالراء\n- الراوندية: ١١٠٠.\nعرَّف بالرّاوندية الإِمام أبو منصور البغدادي (-٤٢٩) في كتابه الفَرْق بين الفِرَق:\nوأما أهل التناسخ فأن البيانية والجناحية والخطابية والراوندية من الروافض الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأيمة بزعمهم.\nثم قال وكذلك دعوى قوم من الرّاوندية في أبي مسلم صاحب دولة بني العباس. الفَرْق بين الفرق: (ص ٢٧٢).\n- الرواة: ١٠٢٩.\nأراد بهم رواة الحديث وقد أُلفت في تراجمهم كتب متعددة من أوسعها من المتقدمين: تاريخ البخاري الكبير (-٢٥٦)، ومن المتأخرين تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (-٨٥٢).\n- الروم: ١١٢٩.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٦).\nالشين\n- الشيعة: ١١٠٠.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٤٩٦).\n- بعض شيوخنا: ٨١٩/ ٨٢٤/ ٨٣٧/ ٩٢٤/ ٩٢٨/ ٩٥٠/ ٩٧٢/ ١٠٤٦/ ١٠٨٥/ ١١٦٨/ ١١٨٦/ ١٢٢١.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٦).","vol":"3","page":546},{"text":"الصاد\n- الصالحون: ١١٩٩.\nهم الذين التزموا تعاليم الشريعة المطهرة وطبقوها على أنفسهم فحفظهم الله تعالى من المعاصي، ووفقهم إلى الطاعات لأنه تولاهم (وهو يتولى الصالحين) (١٩٦) الأعراف.\n- الصحابة: ٨١٢/ ٩٣٦/ ١٠٨٠/ ١١٠٠/ ١١٠٧/ ١١٢٣/ ١١٩١/ ١٢٤٨.\nأو أصحاب النبيء ﷺ. تقدم ذكرهم في (ج ١، ص ٥٦٦).\nالطاء\n- الطبائعيون: ١١٩٦.\nيقصد المازري بهؤلاء الذين يثبتون أن خلق الإنسان من تأثيرات النجوم أو العناصر.\nولم يقصد المازري علماء الطبيعة الذين يبحثون عن الخواص العامة للمادة مما أدى إلى إزدهار العلوم.\nالعين\n- عامة السلف: ٩٢٠.\nأراد بهم سلف الفقهاء: وهم الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون والتابعون وفيهم الأئمة السبعة.\nوقد اعتنى بفقههم محمد المنتصر الكتاني في كتابه معجم فقه السلف","vol":"3","page":547},{"text":"عترةً وصحابة وتابعين، ومنهم استمد الأئمة الأربعة. وقد طبع في تسعة أجزاء سنة ١٤٠٥.\n- العبرانية: ١٢٥٠.\nهي اللغة العبرية، وهي إحدى اللغات السامية وهي لغة اليهود. المعجم الوسيط (ج ٢، ص ٥٨٦) والموسوعة العربية، مطبعة الريحاني (٤٨٨) وقد لاحظ المازري التقارب بين العربية والعبرية وعبر عنه بالقلب بين أحرف الكلمات.\n- العجم: ١٢٧٣.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٧).\n- العرب: ٨٢٧/ ٨٢٩/ ٨٣٨/ ٨٤٦/ ١٠٢٦/ ١٠٣٠/ ١٠٨٩/ ١١٠٣ /١١٠٩/ ١١٢٣/ ١١٢٩/ ١١٦٣/ ١١٦٧/ ١١٨٢/ ١١٩٠/ ١١٩٨/ ١٢٢٥/ ١٢٣١/ ١٢٥٠/ ١٢٧٣/ ١٣٠٣/ ١٣٤٣.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٧).\n- العلماء أو أهل العلم أو بعض العلماء: ٨٣٧/ ٨٤٩/ ٩٣٦/ ٩٥٠/ ٩٥١/ ٩٨٤/ ١٠٠٢/ ١٠٢٦/ ١٠٣٠/ ١٠٣٥/ ١٠٤٦/ ١٠٤٩/ ١٠٨٠/ ١٠٨٢/ ١٠٨٣/ ١٠٩٩/ ١١٠٠/ ١١٠١/ ١١٠٧/ ١١٢٣/ ١١٢٤/ ١١٢٥/ ١١٨٦/ ١١٩٩/ ١٢٠٢/ ١٢٠٦/ ١٢٠٩/ ١٢١٠/ ١٢١١/ ١٢١٢/ ١٢١٨/ ١٢٢٧/ ١٢٦٠/ ١٢٧٣/ ١٢٨٠/ ١٢٨٦/ ١٣٢٧.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٩٨) أنه تارة يريد أن بعض العلماء، قال ذلك كما في الفقرة الأولى هنا وكذا الثانية. وتارة الكثير منهم كما في الفقرة ٩٣٦ ... إلخ.\n- جمهور العلماء: ٩٧٢/ ١٠٢١/ ١٠٢٢/ ١٢٠٣.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٤)، وفي (ج ٢، ص ٤٩٨).\n- بنو عمرو بن عوف: ١٢٣٤.\nابن مالك بطن من الأوس وهم أفخاذ من منازلهم قباء. معجم قبائل العرب (ج ٢، ص ٨٣٤).","vol":"3","page":548},{"text":"الفاء\n- فارس: ١١٢٩.\nأمة من الناس وهم الفرس.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٧) و(ج ٢، ص ٤٩٨).\n- جمهور الفقهاء: ٨٣٧/ ٩٣١/ ٩٥٠/ ١٢٠٠.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٧) وفي (ج ٢، ص ٤٩٨).\n- الفواطم: ٩٧٢/ ٩٧٧.\nذكر المازري من هن نقلا عن ابن قتيبة وغيره وهن ثلاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها وأرضاها والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي -﵂- وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي وقال الأزهري الثالثة هي فاطمة بنت حمزة الشهيد -﵄-.\nالقاف\n- قبائل من هلال: ١٠٥٤.\nالقبائل واحدها قبيلة وقد أخذت قبائل العرب من قبائل الرأس، وقبائل الرأس شُعبه -وهم بنو أب واحد أو بنو آباء مختلفة أو أعم أو قبيل كل شيء نسله أو نوعه سواء كانوا من نسله أو لا.\nوالشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ.\nالتاج (ج ٨/ ص ٧٢).\nيقصد هلال بن عامر من العدنانية كانوا يقطنون الحجاز وبسائط الطائف وأقاموا بالشام إلى أن ظعنوا إلى مصر والمغرب معجم قبائل العرب (ج ٣، ص ١٢١٢).","vol":"3","page":549},{"text":"- القدرية: ١١٩٦.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٧).\n- قريش: ٨٢٠/ ٨٢٩/ ٨٣٧/ ٨٣٨/ ١١٦٨/ ١٢٦٨/ ١٣٠٢.\nتقدم الكلام عليهم (ج ١، ص ٥٦٧) وفي (ج ٢، ص ٤٩٨).\n- بنو قريظة: ٨٢٣.\nوقريظة كجهينة قبيلة من يهود خيبر وكذلك بنو النضير وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسى صلوات الله عليهما وعلى نبينا ﷺ.\nوقد أبيد بنو قريظة لنقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على رسول الله ﷺ. التاج (ج ٢٠، ص ٢٥٨) ط. الكويت.\nالكاف\n- الكفار: ٨٤٠/ ١٢٥٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٤٩٨).\n- الكهان: ١٠٣٠.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٨).\nالميم\n- بعض المبتدعة: ٩٥١.\nوهم أهل البدعة وهي البدعة المذمومة وهي المحدثة في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا عليه دليل شرعي وجاء في شرح المقاصد ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على ذمه. دستور العلماء (ج ١، ص ٢٣٢).\n- المتأخرون: ٨٣٩/ ٩٣٨.","vol":"3","page":550},{"text":"هم من طبقة الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني (-٣٨٦) من الفكر السامي: (ج ٢، ق ٣، ص ١١٥).\n- بعض المتقدمين: ٩٣٨/ ١٠٢٦.\n- هم المتقدمون من المالكية من الطبقات التي سبقت الشيخ ابن أبي زيد القيرواني (-٣٨٦)، أي الطبقات التي قبل السادسة من الذين قسمهم القاضي عياض. والذي أفاد أن ابن أبي زيد هو أول المتأخرين، الحجوي في الفكر السامي (ج ٢، ق ٣، ص ١١٥).\n- المجسمة: ١٢٦٠.\nفرقة من المبتدعة وهم من جملة أمة الإسلام وأطلق عليهم المجسمة لأنهم أثبتوا الجارحة لله ﷾ وهو منزه عنها. الفَرْق بين الفرق: (ص ١٤٢)، المعلم (ج ٣، ف ١٢٦٠).\n- المجوس: ١٠٢٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٤٩٩).\n- المحدثون: ١١٩٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩) وفي (ج ٢، ص ٤٩٩).\n- المحققون: ٨٢٦.\nمن حقق الشيء والأمر احكمه. المعجم الوسيط (ج ١، ص ١٨٧).\n- جماعة من المحمدين: ١٠٠٢.\nيقصد بهم المازري المسمين باسمه ﷺ.\n- مزينة: ١٢٠٥.\nبطن من مضر من العدنانية وقال السهيلي مزينة هم بنو عثمان بن لاطم ابن أُدِّ بنِ طابخة ومزينة أمهم بنت كلب بن وَبَرَة. معجم قبائل العرب (ج ٣، ص ١٠٨٣).\n- المسلمون: ٨٠٠/ ٨١٠/ ٨٣٧/ ٨٣٩/ ٨٤٩/ ١١٠٠/ ١١٦٨/ ١١٩٢/ ١٣٤٢.\nتقدول الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩) وفي (ج ٢، ص ٤٩٩).","vol":"3","page":551},{"text":"- المشركون: ٧٩٥/ ٧٩٨/ ٧٩٩/ ٨٤٤/ ١١٦٨/ ١٢٠٥.\nأو المشركون من أهل مكة. تقدا الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩).\n- بنو المصطلق: ٧٩٣.\nواسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة ومن ديارهم راحة فَرْوَعَ ومن مياههم الشُّهْدَةَ. معجم قبائل العرب (ج ٣، ص ١١٠٤).\n- المعتزلة: ١١٠٠/ ١١٨٣/ ١٢٠٥/ ١٢١٢/ ١٢١٨/ ١٢٥٤/ ١٢٥٦/ ١٢٦٦/ ١٢٧٣/ ١٢٩٥\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩) وفي (ج ٢، ص ٤٩٩).\n- المفسرون: ١٢٧٠.\nهم أهل التفسير والتفسير عرفه أبو حيان: علْم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. الإتقان في علوم القرآن (ج ٤، ص ١٦٩).\n- الملائكة: ٩١٨/ ٩٩٢/ ٩٩٣/ ١١٢٥/ ١٢١١/ ١٢٤٩/ ١٣٠٨.\nواحدها الملك بفتحتين، والملائكة هم أصحاب أجسام لطيفة نورانية يستطيعون أن يتشكلوا فيما يشاؤون من الصور. دستور العلماء (ج ٣، ص ٣٢٢)، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية (ص ٥٠٤).\n- الملحدة: ١٠٨٤/ ١١٢٣.\nتقدم الكلام عنهم في (ج ٢، ص ٥٠٠).\n- المنافقون: ١٢٤٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٥٠٠).\n- المنجمون: ٨٢٧.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ٢، ص ٥٠٠).\n- المهاجرون: ٧٩٥/ ٨٢٤/ ١١٢٣/ ١١٦٨.\nفي التاج: وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله ولحقوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال حين هاجروا","vol":"3","page":552},{"text":"إلى المدينة والهجرة هجرتان هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. (ج ٣، ص ٦١١).\nالنون\n- النحوية: ١١٩٠/ ١١٩٦.\nأو النحاة.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩) وفي (ج ٢، ص ٥٠٠).\n- النصارى: ٩٨٧.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٦٩) وفي (ج ٢ ص ٥٠٠).\n- بنو النضير: ٨١٠.\nوالنضير كأمير حي من يهود خيبر من آل هارون أو موسى ﵈ وقد دخلوا في العرب، كانت منازلهم وبني قريضة خارج المدينة في حدائق وآطام لهم، وغزوة بني النضير مشهورة التاج. (ج ٣، ص ٥٧١).\n- نمير: ١٠٥٤.\nالظاهر أنهم نمير بن عامر بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية كانت منازلهم بنجد وكانت لهم كثرة وعزة في الجاهلية والإِسلام. معجم قبائل العرب (ج ٣، ١١٩٥).\nالياء\n- اليهود: ٩٨٧/ ١٠١١/ ١٢٨٦.\nتقدم الكلام عليهم في (ج ١، ص ٥٧٠) وفي (ج ٢، ص ٥٠٠).","vol":"3","page":553},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-469>فهرس البلدان والأماكن</span>\nالألف\n* أحد: ١١٢٥.\nاسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد، وهو جبل أحمر، وغزوة أحد لسنتين وتسعة أشهر من الهجرة أي سنة ثلاث.\nوفي الحديث وهو جبل يحبنا ونحبه. معجم البلدان (ج ١، ص ١٣٣).\nأرض جبار: ١٠٣٢.\nهي أرض مصر فإن إبراهيم ﵇ والذين آمنوا به أجمعوا على فراق قومهم بعد أن أنجاه الله من النار فخرج مهاجرا حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الُأوَّل كان اسمه سنان بن علوان وهو الذي حاول سارة لمواقعتها، ولكن الله سبحانه عصمها منه: الكامل لابن الأثير (ج ١، ص ٥٧).\n* أطم: ١٢٨٢.\nمن آطام المدينة (ن. أطم حسان).\nوقد بين المازري في هذه الفقرة بقوله: الأطم بناء من حجارة مرفوع بالقص وفي نسخة بالجص.\n* أطم حسان: ١١١٥.\nفي المعجم الأطم بضمتين وبضمة ثم سكون، والأطم والأجم بمعنى واحد والجمع آطام وآجام، وهي الحصون وأكثر ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة، وقد يقال لغيرها أيضا. معجم البلدان لياقوت (ج ١، ص ٢٨٧).\nأطم حسان هو سيدنا حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبيء ﷺ وجاء في مقدمة الديوان أنه كان له أطم في المدينة، وآطام المدينة تلك الحصون أو البيوت المحصنة التي عرفت بها.","vol":"3","page":554},{"text":"مقدمة ديوان حسان بن ثابت الذي حققه الدكتور وليد عرفات (ج ١، ص ١٣).\nالباء\n* البحرين: ١١٢٢.\nهكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر وتعرف فيما سبق في عصر المازري وقبل ذلك بأنها اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان قيل هي قصبة هجر. معجم البلدان (ج ٢، ص ٧٢).\nوأما البحرين اليوم فتتألف من مجموعة من الجزر في الخليج العربي ما بين قطر والاحساء أكبرها جزيرة البحرين وطولها ٤٨ كم وعرضها ١٦ كم بهم عيون ماء عذبة. الموسوعة العربية الميسرة (ص ٣٣٠).\n* بدر: ٨٩٧/ ١١٦٨/ ١٢٨٠/ ١٢٨٤.\nقال الزجاج بدر أصله الامتلاء.\nوبدر ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار وهو ساحل البحر لَيْلَةٌ.\nوبها كانت الوقعة المباركة التي أظهر الله بها الإِسلام وفرق بين الحق والباطل في ١٧ من شهر رمضان لسنة اثنتين من الهجرة وبين بدر والمدينة سبعة برد. وقد نسب إلى بدر جميع من شهدها من الصحابة الكرام.\nمعجم البلدان (ج ٢، ص ٨٨).\nوهي الآن قرية صغيرة قرب المدينة بين مكة والشام. الموسوعة العربية الميسرة (ص ٣٣٢) -وتقدمت في (ج ١، ص ٥٧١).\nالحاء\n* الحديبية: ٨٣٧/ ٨٣٩.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٧١) -وفي (ج ٢، ص ٥٠٢).","vol":"3","page":555},{"text":"الخاء\n* الخندق: ١١١٣.\nمراده بالخندق الذي حفر حول المدينة المنورة فإنه لما خرجت قريش وغطفان لقتال النبيء ﷺ في شوال سنة ٥هـ، وسمع بهم رسول الله ﷺ وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة فعمل فيه رسول الله ﷺ ترغيبا للمسلمين في الأجر وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه. سيرة ابن هشام (ج ٣، ص ٢٢٤).\n* خيبر: ٨٤٩/ ٨٧١/ ٩١٦.\nتقدم الكلام عليها في: (ج ٢، ص ٥٠٢).\nالسين\n* سدة المسجد النبوي: ١٢٠٤.\nالسدة بالضم باب الدار وقيل هي السقيفة، وقال أبو عمرو السدة كالصّفّة تكون بين يدي البيت والظلة تكون لباب الدار، التّاج (ج ٨، ص ١٨٢) ط الكويت وقد تكلم على السدة الإمام المازري في المعلم.\nوالمراد بالسدة هنا الظلال المسقفة عند باب المسجد.\nالشين\n* الشام: ١١٨١/ ١٢٥٣.\nتقدمت في (ج ٢، ص ٥٠٣).","vol":"3","page":556},{"text":"الظاء\n* ظَفّارِ: ١٢٣٧.\nبفتح الظّاء وكسر الراء، قرية باليمن، وهي مبنية على الكسر بمنزلة قطام وحذار وهي مدينة باليمن وإليها ينسب الجزع الظفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم البلدان (ج ٦، ص ٨٥).\nالعين\n* العراق: ١٢٥٣.\nتقدم في (ج ٢، ص ٥٠٣).\nالفاء\n* فَدَك:٨١٢.\nبالتحريك وآخرها كاف قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله تعالى على رسوله ﷺ صُلْحا، فيها عين فوارة ونخل. مراصد الأطلاع (ج ٣، ص ١٠٢٠).\nالقاف\n* القَسّ: ٩٦٩.\nبالفتح موضع في حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن لبس القَسِّيّ وقال أبو بكر بن موسى ناحية من بلاد الساحل قريبة إلى ديار مصر وقال ياقوت في بلاد الهند بين نهر وارا بلد يقال له القس مشهور يجلب منه أنواع الثياب والمآزر الملونة وهي أفخر","vol":"3","page":557},{"text":"من كل ما يجلب من الهند من ذلك الصنف. معجم البلدان (ج ٨، ص ٨٥).\nالميم\n* المدينة: ٩٣٤/ ١٠٣١/ ١٠٤٦/ ١٢٨٦/ ١٣٠٨/ ١٣٤١.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٧١)، وفي (ج ٢، ص ٥٠٤).\n* مَعَافِر: ١٣٣٥.\nاسم قرية هكذا جاء في المعلم وهي مخلاف باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية وعند الأصمعي يقال ثوب معافر غير منسوب فمن نسب وقال معافري فهو عنده خطأ لكن قد جاء في الرجز الفصيح منسوب.\nمعجم البلدان (ج ٨، ص ٩٢)، والصحيح أنه منسوب كما جاء هنا في مسلم (ص ٢٣٠١).\n* مكة: ٨٣٧/ ٨٨٦/ ٩٧٣/ ١٠٤٦/ ١٢٨٧.\nتقدمت في (ج ١، ص ٥٧١)، وفي (ج ٢، ص ٥٠٥).","vol":"3","page":558},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>فهرس الكتب</span>\nالألف\n- اشتقاق: ١١٨٧.\nابن الأنباري.\nابن الأنباري وهو محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر بن الأنباري (-٣٢٨)، تقدم (ج ١، ص ٢٢٧) وكتابه الذي ذكره له المازري لم يذكره له السيوطي في البغية (ج ١، ص ٢١٤).\nالتاء\n- التوراة: ١٢٠٦.\nما أنزله الله تعالى على سيدنا موسى من الوحي ليبلغه قومه. معجم ألفاظ القرآن (ج ١، ص ١٧٠) أو العهد القديم.\nن. الموسوعة العربية الميسرة (ص ٥٥٦)، ترجم للعربية وطبع سنة (١٦٧١) في رومة.\nوأعيد طبعه في لندن سنة (١٨٦٠) مع العهد الجديد.\nالزاي\n- الزاهي: ١٠٤٠.\nلابن شعبان.\nوهو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان.\nرأس فقهاء المالكية بمصر ومن أحفظهم لمذهب مالك وألف كتبا عدة منها:","vol":"3","page":559},{"text":"الزّاهي قال ابن فرحون وألف كتاب الزاهي وهو المشهور في الفقه.\nالديباج المذهب (ج ٢، ص ١٩٤).\nالغين\n- في غريبه: ١٠٣١.\nأي كتاب الغريب للخطابي.\nالخطابي هو حَمَد، بفتح الحاء والميم وكتاب غريب الحديث من كتب الغريب الحديثة وهذا المؤلف (غريب الحديث) من أشهر مؤلفات الخطابي وهو ذيل لما فسره أبو عبيد وابن قتيبة وطريقته: أنه يورد الحديث بسنده ... ثم يفسر الكلمات بتوسع وبدأ بالأحاديث النبوية، ثم أحاديث الصحابة ثم أحاديث التابعين.\nوقد طبع هذا الكتاب من جملة مطبوعات أم القرى سنة ١٤٠٢ في ثلاثة أجزاء.\nالقاف\n- قطع لسان النابح في المترجم بالواضح: ١١٢٣/ ١٣٠٧.\nوهو كتاب للمازري وقد عرف بكتابه في الفقرة الأولى من الفقرتين المتقدمتين بما نورده: (وسمينا خمسة عشرة صاحبا ممن نقل عنه حفظ جميع القراّن في كتابنا المترجم بقطع لسان النابح في المترجم بالواضح، وهو كتاب نقضنا فيه كلام رجل وصف نفسه بأنه كان من علماء المسلمين ثم ارتد وأخذ يلفق قوادح في الإِسلام فنقضنا أقواله في هذا الكتاب.\nوهو كتاب غير معروف في فهارس الكتب. وكما ذكره المازري في الفقرة التي ذكرنا ذكره في الفقرة بعدها.","vol":"3","page":560},{"text":"الكاف\n- كتاب الأصول: ١٠٤٨.\nلعبارة الرؤيا، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب المصنفات (-٢٧٦) وقيل غير ذلك، وهو كتاب في تعبير الرؤيا. غير معروف.\n- كتاب الأطراف: ٩٣٢/ ١٠١٣/ ١٠٣٦.\nلأبي مسعود الدمشقي:\nوالمراد بكتب الأطراف الكتب التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده أما على سبيل الاستيعاب أو على التقيد بكتب مخصوصة، كما تقدم في الجزء الأول في المقدمة حين التحدث على مصادر المعلم (ج ١، ص ٢١٩) وتقدمت ترجمة الدمشقي هناك.\nكتاب الأفعال: ١٠٧٠/ ١٣٥٦.\nلابن القوطية وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (-٣٦٧)، وتقدم في (ج ١، ص ٢٣١) وكتابه الأفعال من أقدم المعاجم العربية في هذا الباب وقد قام بطبعه المستشرق (جويدي) في ليدن سنة (١٨٩٤) واعيد طبعه سنة (١٩٥٢) بتحقيق الأستاذ علي فوده.\nكتاب الانواء: ١١٣٨.\nلابن عاصم.\nلم يذكره في كشف الظنون ضمن كتب الانواء ولا في إيضاح المكنون والقريب أنه لسلمة بن عاصم أبي محمد النحوي من تلاميذ الفراء (-٣١٢) صاحب التصانيف الكثيرة.\nمعجم الأدباء (ج ١١، ص ٢٤٢)، معجم المؤلفين لكحالة (ج ٤، ص ٢٤٠).\nكتاب ابن حبيب: ٩٧٣.\nهو عبد الملك بن حبيب أبو مروان (-٢٣٨)، تقدم (ج ٢، ص ٤٥٤) والمشهور أن كتابه هو الواضحة وقد فصل الكلام عليه ابن فرحون (ج ٢،","vol":"3","page":561},{"text":"ص ١١) وذكر أنها كتب عديدة في أغراض شتى توجد منها قطع في المكتبة العتيقة بالقيروان وغيرها.\nكتاب السنن: ٨٧١/ ١٠٣٦.\nلأبي داود.\nتقدم في (ج ١ - ص ٢١٦) وفي (ج ٢، ص ٤٥٨).\nوقد أكثر المازري من النقل عنه.\nكتاب ابن سينا: ١٠٢٩.\nوالأقرب أنه يقصد كتابه القانون إذ هو المشهور في الطب وقد طبع، وابن سينا هو الحسين ابن عبد الله بن سينا أبو علي، وكان من الإسماعيليين. الأعلام (ج ٢، ص ٢٦١).\nكتاب الصدقات والديات: ١٣٢٧.\nهو كتاب حديث عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وكتاب الصدقة ونُصُب الزكاة الذي بعث به أبو بكر -﵁- انسا -﵁- حين وجهه إلى البحرين، شرح النووي نقلا عن القاضي عياض، (ج ١٨، ص ١٣٠).\nكتاب العلل: ١٠٠١/ ١٢٦٣.\nمن كتب الحديث التي عُني فيها بعلل الحديث، والعلة عبارة عن سبب غامض خفي فاضح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه والدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني.\nتقدم في (ج ٢، ص ٤٥٨).\nوكتابه العلل اجمعُ كتاب في علل الحديث مرتب على المسانيد في اثني عشر مجلدا، وهو ليس من جمعه بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني.\nوتوفي الدارقطني (-٣٨٥). الرسالة المستطرفة (ص ١٤٨).\nكتاب الله: ٩٣٦/ ١١٠٩/ ١٢١٤/ ١٣٢٧/ ١٣٦٣.\nأو القرآن:","vol":"3","page":562},{"text":"هذان اسمان من أسماء القرآن وهو الكتاب المنزل من الله تعالى المتعبد بتلاوته.\nوقد تكلم على هذين الأسمين الزركشي في البرهان وخصوصًا لفظ القرآن.\nوهو مهموز، وترك الهمز فيه من باب التخفيف.\nالبرهان في النوع الخامس عشر (ج ١، ص ٢٧٣).\nكتاب مسلم: ٨١٥/ ٨٩٠/ ٩٠٦/ ٩٠٧/ ٩١٨/ ٩٢٥/ ٩٣٧/ ٩٥٠/ ١٠٢٦/ ١٠٣٠/ ١٠٣٢/ ١٠٤٠/ ١٠٦٨/ ١٠٧٥/ ١٠٨٤/ ١١٩٦/ ١٢٠٥/ ١٢٧٠/ ١٢٧٦.\nتقدم في (ج ١، ص ١٥٧).\nكتاب الهروي: ٩٥٦/ ١٠٣٩/ ١٠٦٩.\nوهو الغريبان.\nتقدم في (ج ١، ص ٢٢٣).\nوهو من أهم مصادر الغريب ولذا أكثر أعتماده في المعلم.\nكتب الأصول: ١٠٣٠/ ١٢٩٥.\nالمراد بكتب الأصول ها هنا كتب علم الكلام.\nن: كتب علم الكلام.\nكتب الأطباء: ١٠٢٩.\nوهي الكتب الموضوعة في علم الطب:\nوهو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح وما يمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض.\nوعرفه جالينوس بأنّه حفظ الصحة وإزالة العلة.\nوللمازري عناية بكتب الطب حتى التي بغير العربية كما يظهر من بحوثه.\nوفي مقدمة الكتب العربية القانون لابن سينا وقد تقدم قريبا.\nكتب الإمامة: ١١٠٠.","vol":"3","page":563},{"text":"وهي الكتب المتعلقة بالأئمة الخلفاء.\nومن أشهر هذه الكتب (مناقب الأئمة) للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب (-٤٠٣) وقد أكثر من النقل عنه المازري، وتقدمت ترجمة ابن الطيب (ج ١، ص ٥٢٧).\nكتب علم الكلام: ١٠٢١.\nوهي كتب تبحث في علم الكلام وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ورفع الشبه عنها (مفتاح السعادة، (ج٢ ص ٢٠).\nواشتهر بأن رئيسي أهل السنة في علم الكلام إمامان أحدهما مالكي وقيل شافعي وهو شيخ السنة ورئيس الجماعة أبو الحسن الأشعري، والمازري من ناصري مذهبه.\nوثانيهما حنفي وهو أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي، ومن أشهر ما كتب في علم الكلام ما كتبه أبو بكر بن الطيب المتقدم الذكر.\nكتب اللغة: ١١٠١.\nوعلم اللغة علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيأتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي على وجه جزئي، وعن معانيها الموضوع لها بالوضع الشخصي، مفتاح السعادة (ج ١، ص ٨٩)، وقد عد جملة منها طاش كبرى زاده (-٩٦٢) في كتابه المذكور عند كلامه على اللغة.\nالميم\nالمدونة: ٨٣٧/ ٩٢٠/ ٩٢٤/ ١١٠٠/ ١٢١٤.\nتقدم الكلام عليها في (ج ٢، ص ٥٠٧).\nكتاب الجامع: ١٠٣٠.\nمن المستخرجة.","vol":"3","page":564},{"text":"المستخرجة من الأسمعة المسموعة من الإمام وأصحابه وكما تسمى بالمستخرجة تسمى بالعتبية أستخرجها محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي الأندلسي القرطبي غالبها من الأسمعة المسموعة من مالك وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة ولكن اعتمدها علماء المالكية كابن رشد وغيره، توفي العتبي (-٢٥٥) وسمع من سحنون وغيره، الديباج (ج ٢، ص ١٧٦).\nوهي التي شرحها ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، وقد طبع هذا الكتاب أخيرًا في ٢٠ جزءًا سنة (١٤٠٤)، وانظر فيما يتعلق بالمستخرجة في نفح الطيب.\nالمسند: ١١١١.\nهو المسند لابن أبي شيبة.\nوهو أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم صاحب المسند والمصنف (-٢٣٥) تقدم. ويضاف إلى المصادر في ترجمته تذكرة الحفاظ (ج ٢، ص ١٨).\nمسند ابن مسعود: ٩٠٣.\nلأبي مسعود الدمشقي.\nوأبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي (-٤٠١).\nتقدم في (ج ١، ص ٢١٩).\nوابن مسعود الذي جمع مسنده أبو مسعود الدمشقي هو سيدنا عبد الله ابن مسعود بن غافل تقدمت ترجمته في (ج ١، ص ٥٤٢)، ويزاد في مصادر ترجمته الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ج ٣، ص ٩٨٧)، وهي ترجمة حافلة.\nالمغازي: ١١١١.\nلابن أبي شيبة، وتقدم في مسند ابن أبي شيبة.\nالموازيَّة: ٩٢٤.\nتقدم الكلام عليها في (ج ٢، ص ٥٠٨).","vol":"3","page":565},{"text":"الموطا: ١٠٢١/ ١٠٢٦.\nوتقدم الكلام عليه في (ج ٢، ص ٥٠٨).\nالنون\nنسخة ابن الحذَّاء: ١٢٨٤/ ١٢٩٩/ ١٣٠٠.\nتقدم الحديث عنها في (ج ١، ص ١٨٠).\nنسخة ابن ماهان: ١٢٧٧/ ١٢٨٥/ ١٣٢٩/ ١٣٦٨.\nهو أبو العلاء، وتقدم الحديث عن ابن ماهان في (ج ١، ص ١٨٠).\nالواو\nالواضح: ١١٢٣.\nهو كتاب كتبه بعض الملاحدة المدعي أنه من علماء المسلمين ثم ارتد، وقد رد ما فيه من ادعاءات الإمام المازري وتقدّم ذكر هذا الكتاب في قطع لسان النابح من هذا الجزء.","vol":"3","page":566}]}