{"ً":{"ٌ":13262,"ٍ":"مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي","َ":4,"ُ":3,"ِ":{"root":"فقه حنبلي/مسائل حرب - الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي","files":["msaharsal.pdf"]},"ّ":"الكتاب: مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة إلى باب الإمام يُحْدِث فيقدّم من سبقه بركعة دراسة وتحقيق\nالمؤلف: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني (ت ٢٨٠ هـ)\nالمحقق: أحمد بن علي الغامدي\n رسالة: ماجستير للباحث أحمد بن علي الغامدي، قسم الفقه وأصوله بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بإشراف د. فيصل بن سعيد بالعمش\nعام النشر: ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\nعدد الصفحات: ٣٠٦\n[ترقيم الكتاب موافق للرسالة المطبوعة]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":1198,"ٕ":17,"ٖ":1770155532,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"[١] باب تسوية الأصابع في افتتاح الصلاة","level":1,"page":1},{"title":"[٢] باب حد رفع اليدين في الافتتاح","level":1,"page":4},{"title":"[٣] باب التكبير قبل رفع اليدين","level":1,"page":10},{"title":"[٤] باب رفع اليدين","level":1,"page":15},{"title":"[٥] باب إلى أين ترفع المرأة يديها؟","level":1,"page":21},{"title":"[٦] باب تكبيرة الافتتاح","level":1,"page":23},{"title":"[٧] باب الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام","level":1,"page":25},{"title":"[٨] باب الجهر بالتكبير خلف الإمام","level":1,"page":27},{"title":"[٩] باب من نسي تكبيرة الافتتاح","level":1,"page":28},{"title":"[١٠] باب الرجل يدرك الإمام وهو راكع: أيجزئه تكبيرة واحدة؟","level":1,"page":33},{"title":"[١١] باب الرجل يدرك الإمام وهو جالس أو ساجدهل يقول: سبحانك اللهم؟","level":1,"page":38},{"title":"[١٢] باب متى يدرك الركوع مع الإمام؟","level":1,"page":42},{"title":"[١٣] باب ما يقول الرجل في افتتاح الصلاة","level":1,"page":44},{"title":"[١٤] باب السكتتين","level":1,"page":57},{"title":"[١٥] باب القراءة خلف الإمام","level":1,"page":59},{"title":"[١٦] باب القراءة في الصلوات","level":1,"page":64},{"title":"[١٧] باب قراءة السورة في الصلاة على التأليف","level":1,"page":72},{"title":"[١٨] باب القراءة في الصبح يوم الجمعة","level":1,"page":76},{"title":"[١٩] باب القراءة في ليلة الجمعة","level":1,"page":77},{"title":"[٢٠] باب القراءة في العيدين","level":1,"page":78},{"title":"[٢١] باب القراءة على المنبر في الخطبة","level":1,"page":81},{"title":"[٢٢] باب الإقران بين السورتين","level":1,"page":83},{"title":"[٢٣] باب قراءة آخر السور في الفريضة","level":1,"page":86},{"title":"[٢٤] باب قراءة القرآن منكوسا","level":1,"page":88},{"title":"[٢٥] باب السرعة في القراءة","level":1,"page":91},{"title":"[٢٦] باب من قرأ فاتحة الكتاب وآية معها، ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب","level":1,"page":94},{"title":"[٢٧] باب من نسي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين","level":1,"page":98},{"title":"[٢٨] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية","level":1,"page":103},{"title":"[٢٩] باب من فاتته صلاة يجهر فيها فقضاها بالنهار","level":1,"page":108},{"title":"[٣٠] باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم","level":1,"page":110},{"title":"[٣١] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أول صلاته أم لا؟","level":1,"page":115},{"title":"[٣٢] باب الجهر بآمين","level":1,"page":120},{"title":"[٣٣] باب عد الآي في الصلاة","level":1,"page":129},{"title":"[٣٤] باب تلقين الإمام","level":1,"page":131},{"title":"[٣٥] باب من لم يحسن القرآن","level":1,"page":133},{"title":"[٣٦] باب إمامة الأمي","level":1,"page":136},{"title":"[٣٧] باب رفع الصوت بالقراءة فيما يجهر فيه","level":1,"page":138},{"title":"[٣٨] باب رفع الصوت في صلاة النهار","level":1,"page":140},{"title":"[٣٩] باب السكتتين أيضا","level":1,"page":143},{"title":"[٤٠] باب حسن الصوت بالقرآن","level":1,"page":145},{"title":"[٤١] باب من لم يقرأ خلف الإمام","level":1,"page":147},{"title":"[٤٢] باب وضع الأيدي في السجود","level":1,"page":149},{"title":"[٤٣] باب كيف النهوض من السجود للقيام","level":1,"page":153},{"title":"[٤٤] باب النهوض من الركعتين","level":1,"page":161},{"title":"[٤٥] باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود","level":1,"page":163},{"title":"[٤٦] باب من رفع أصابع قدميه في الصلاة","level":1,"page":165},{"title":"[٤٧] باب السجود على الجبهة دون الأنف","level":1,"page":167},{"title":"[٤٨] باب ما يقول بين السجدتين","level":1,"page":169},{"title":"[٤٩] باب ما يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع","level":1,"page":173},{"title":"[٥٠] باب من يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده","level":1,"page":178},{"title":"باب الإقعاء في الصلاة","level":1,"page":179},{"title":"باب التورك في الصلاة","level":1,"page":181},{"title":"[٥٣] باب التسبيح في الركوع والسجود","level":1,"page":184},{"title":"[٥٤] باب من يغمض عينه في الصلاة","level":1,"page":188},{"title":"[٥٥] باب كم سجود القرآن","level":1,"page":189},{"title":"[٥٦] باب الوقت الذي يكره فيه سجود القرآن","level":1,"page":193},{"title":"[٥٧] باب سجود القرآن من قال: هو سنة","level":1,"page":195},{"title":"[٥٨] باب التسليم في سجود القرآن","level":1,"page":196},{"title":"[٥٩] باب من قرأ السجدة وهو على غير وضوء","level":1,"page":199},{"title":"[٦٠] باب من قرأ السجدة في الصلاة المكتوبة وغيرها","level":1,"page":201},{"title":"[٦١] باب رفع اليدين في سجود القرآن","level":1,"page":203},{"title":"[٦٢] باب من قرأ السجدة في الطواف","level":1,"page":205},{"title":"[٦٣] باب من قرأ السجدة وهو يمشي","level":1,"page":206},{"title":"[٦٤] باب إذا قرأ السجدة ركع","level":1,"page":207},{"title":"[٦٥] باب من قرأ السجدة يقوم من مكانه قائما ثم يسجد","level":1,"page":208},{"title":"[٦٦] باب المرأة تقرأ السجدة فيسمعها الرجل والصبي يقرأ","level":1,"page":209},{"title":"باب السجدة تكون [٣١٨] في آخر السورة","level":1,"page":210},{"title":"[٦٨] باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع","level":1,"page":212},{"title":"[٦٩] باب الدعاء في سجود القرآن","level":1,"page":214},{"title":"باب تفسير كان النبي [٣٢٢] ﷺ إذا سجد جخ","level":1,"page":216},{"title":"[٧١] باب وضع الركبتين قبل اليدين","level":1,"page":218},{"title":"[٧٢] باب في السهو من لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا","level":1,"page":220},{"title":"[٧٣] باب سجدتي السهو في النقصان والزيادة","level":1,"page":223},{"title":"[٧٤] باب من صلى خمس ركعات","level":1,"page":230},{"title":"[٧٥] باب من نسي سجدة من صلاته","level":1,"page":233},{"title":"[٧٦] باب سجدتي السهو في التطوع","level":1,"page":236},{"title":"[٧٧] باب الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك","level":1,"page":238},{"title":"[٧٨] الرجل يتكلم في الصلاة","level":1,"page":241},{"title":"[٧٩] باب من سها خلف الإمام","level":1,"page":245},{"title":"[٨٠] باب من سها في سجدتي السهو","level":1,"page":247},{"title":"[٨١] باب من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام","level":1,"page":249},{"title":"[٨٢] باب من نهض في الركعتين ولم يتشهد","level":1,"page":252},{"title":"[٨٣] باب من فاتته ركعة مع الإمام ثم سها الإمام فزاد في صلاته أيجزي ذلك عنه؟","level":1,"page":255},{"title":"[٨٤] باب ما يجب فيه سجدتا السهو","level":1,"page":257},{"title":"[٨٥] باب من نسي صلاته ثم ذكرها","level":1,"page":260},{"title":"[٨٦] باب من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى","level":1,"page":264},{"title":"[٨٧] باب من نسي صلاة لا يدري أيها هي؟","level":1,"page":266},{"title":"[٨٨] باب الإمام يحدث فيقدم من سبقه بركعة","level":1,"page":268},{"title":"فهرس المصادر والمراجع","level":1,"page":270}],"ٛ":{"1,2":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,176":169,"1,177":170,"1,178":171,"1,179":172,"1,180":173,"1,181":174,"1,182":175,"1,183":176,"1,184":177,"1,185":178,"1,186":179,"1,187":180,"1,188":181,"1,189":182,"1,190":183,"1,191":184,"1,192":185,"1,193":186,"1,194":187,"1,195":188,"1,196":189,"1,197":190,"1,198":191,"1,199":192,"1,200":193,"1,201":194,"1,202":195,"1,203":196,"1,204":197,"1,205":198,"1,206":199,"1,207":200,"1,208":201,"1,209":202,"1,210":203,"1,211":204,"1,212":205,"1,213":206,"1,214":207,"1,215":208,"1,216":209,"1,217":210,"1,218":211,"1,219":212,"1,220":213,"1,221":214,"1,222":215,"1,223":216,"1,224":217,"1,225":218,"1,226":219,"1,227":220,"1,228":221,"1,229":222,"1,230":223,"1,231":224,"1,232":225,"1,233":226,"1,234":227,"1,235":228,"1,236":229,"1,237":230,"1,238":231,"1,239":232,"1,240":233,"1,241":234,"1,242":235,"1,243":236,"1,244":237,"1,245":238,"1,246":239,"1,247":240,"1,248":241,"1,249":242,"1,250":243,"1,251":244,"1,252":245,"1,253":246,"1,254":247,"1,255":248,"1,256":249,"1,257":250,"1,258":251,"1,259":252,"1,260":253,"1,261":254,"1,262":255,"1,263":256,"1,264":257,"1,265":258,"1,266":259,"1,267":260,"1,268":261,"1,269":262,"1,270":263,"1,271":264,"1,272":265,"1,273":266,"1,274":267,"1,275":268,"1,276":269,"1,277":270,"1,278":271,"1,279":272,"1,280":273,"1,281":274,"1,282":275,"1,283":276,"1,284":277,"1,285":278,"1,286":279,"1,287":280,"1,288":281,"1,289":282,"1,290":283,"1,291":284,"1,292":285,"1,293":286,"1,294":287,"1,295":288,"1,296":289,"1,297":290,"1,298":291,"1,299":292,"1,300":293,"1,301":294,"1,302":295,"1,303":296,"1,304":297,"1,305":298,"1,306":299},"ٜ":{"1":[2,306]},"ٝ":["1,2","1,3","1,4","1,5","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306"],"ٞ":{"1":[1],"4":[2],"10":[3],"15":[4],"21":[5],"23":[6],"25":[7],"27":[8],"28":[9],"33":[10],"38":[11],"42":[12],"44":[13],"57":[14],"59":[15],"64":[16],"72":[17],"76":[18],"77":[19],"78":[20],"81":[21],"83":[22],"86":[23],"88":[24],"91":[25],"94":[26],"98":[27],"103":[28],"108":[29],"110":[30],"115":[31],"120":[32],"129":[33],"131":[34],"133":[35],"136":[36],"138":[37],"140":[38],"143":[39],"145":[40],"147":[41],"149":[42],"153":[43],"161":[44],"163":[45],"165":[46],"167":[47],"169":[48],"173":[49],"178":[50],"179":[51],"181":[52],"184":[53],"188":[54],"189":[55],"193":[56],"195":[57],"196":[58],"199":[59],"201":[60],"203":[61],"205":[62],"206":[63],"207":[64],"208":[65],"209":[66],"210":[67],"212":[68],"214":[69],"216":[70],"218":[71],"220":[72],"223":[73],"230":[74],"233":[75],"236":[76],"238":[77],"241":[78],"245":[79],"247":[80],"249":[81],"252":[82],"255":[83],"257":[84],"260":[85],"264":[86],"266":[87],"268":[88],"270":[89]},"ٟ":[],"numbers":{"1":1,"2":3,"3":3,"4":4,"5":5,"6":5,"7":5,"8":6,"9":6,"10":6,"11":7,"12":8,"13":8,"14":9,"15":10,"16":10,"17":10,"18":11,"19":12,"20":13,"21":13,"22":14,"23":16,"24":16,"25":16,"26":18,"27":18,"28":19,"29":19,"30":19,"31":20,"32":21,"33":22,"34":22,"35":22,"36":23,"37":23,"38":24,"39":24,"40":25,"41":25,"42":26,"43":27,"44":27,"45":28,"46":28,"47":29,"48":29,"49":30,"50":30,"51":30,"52":31,"53":31,"54":31,"55":32,"56":32,"57":33,"58":34,"59":34,"60":35,"61":35,"62":36,"63":36,"64":37,"65":37,"66":38,"67":38,"68":38,"69":39,"70":39,"71":39,"72":39,"73":40,"74":40,"75":41,"76":41,"77":42,"78":42,"79":42,"80":43,"81":44,"82":44,"83":45,"84":46,"85":47,"86":48,"87":48,"88":48,"89":49,"90":49,"91":50,"92":50,"93":50,"94":50,"95":51,"96":51,"97":52,"98":52,"99":53,"100":53,"101":53,"102":54,"103":54,"104":54,"105":55,"106":55,"107":56,"108":56,"109":57,"110":57,"111":57,"112":58,"113":59,"114":59,"115":60,"116":60,"117":60,"118":61,"119":61,"120":62,"121":62,"122":63,"123":64,"124":64,"125":65,"126":65,"127":66,"128":66,"129":67,"130":67,"131":68,"132":69,"133":69,"134":70,"135":70,"136":71,"137":72,"138":72,"139":73,"140":74,"141":74,"142":75,"143":75,"144":76,"145":76,"146":77,"147":77,"148":78,"149":78,"150":78,"151":79,"152":79,"153":81,"154":81,"155":82,"156":82,"157":83,"158":83,"159":83,"160":84,"161":85,"162":86,"163":86,"164":86,"165":86,"166":87,"167":88,"168":88,"169":89,"170":89,"171":91,"172":91,"173":91,"174":92,"175":93,"176":94,"177":94,"178":94,"179":95,"180":96,"181":96,"182":97,"183":98,"184":98,"185":99,"186":99,"187":100,"188":101,"189":102,"190":102,"191":103,"192":104,"193":104,"194":104,"195":104,"196":104,"197":104,"198":105,"199":105,"200":106,"201":106,"202":106,"203":106,"204":106,"205":108,"206":109,"207":109,"208":109,"209":110,"210":111,"211":111,"212":111,"213":111,"214":112,"215":113,"216":113,"217":113,"218":114,"219":114,"220":115,"221":116,"222":116,"223":116,"224":117,"225":117,"226":118,"227":119,"228":120,"229":120,"230":120,"231":121,"232":121,"233":121,"234":122,"235":122,"236":123,"237":123,"238":123,"239":124,"240":124,"241":125,"242":125,"243":125,"244":126,"245":127,"246":127,"247":128,"248":129,"249":129,"250":129,"251":130,"252":130,"253":130,"254":131,"255":131,"256":131,"257":131,"258":133,"259":133,"260":133,"261":133,"262":133,"263":134,"264":134,"265":135,"266":136,"267":136,"268":136,"269":137,"270":138,"271":138,"272":139,"273":140,"274":140,"275":140,"276":141,"277":141,"278":142,"279":142,"280":143,"281":143,"282":144,"283":144,"284":145,"285":145,"286":145,"287":146,"288":147,"289":147,"290":147,"291":148,"292":149,"293":150,"294":151,"295":151,"296":151,"297":151,"298":152,"299":153,"300":153,"301":153,"302":154,"303":154,"304":154,"305":155,"306":155,"307":155,"308":155,"309":156,"310":157,"311":157,"312":157,"313":158,"314":158,"315":158,"316":159,"317":159,"318":159,"319":160,"320":161,"321":161,"322":162,"323":163,"324":164,"325":164,"326":165,"327":165,"328":166,"329":167,"330":167,"331":167,"332":168,"333":168,"334":169,"335":170,"336":170,"337":170,"338":171,"339":171,"340":172,"341":173,"342":174,"343":174,"344":175,"345":176,"346":176,"347":178,"348":178,"349":178,"350":178,"351":178,"352":179,"353":179,"354":180,"355":181,"356":181,"357":181,"358":182,"359":182,"360":183,"361":184,"362":184,"363":185,"364":186,"365":186,"366":186,"367":188,"368":188,"369":188,"370":189,"371":190,"372":191,"373":191,"374":191,"375":192,"376":192,"377":193,"378":194,"379":194,"380":195,"381":195,"382":195,"383":196,"384":196,"385":197,"386":197,"387":197,"388":198,"389":199,"390":199,"391":199,"392":200,"393":200,"394":201,"395":201,"396":202,"397":203,"398":203,"399":203,"400":205,"401":205,"402":206,"403":206,"404":206,"405":207,"406":207,"407":208,"408":208,"409":208,"410":209,"411":210,"412":210,"413":210,"414":212,"415":212,"416":214,"417":215,"418":216,"419":216,"420":217,"421":217,"422":218,"423":218,"424":218,"425":220,"426":220,"427":220,"428":221,"429":223,"430":223,"431":224,"432":224,"433":224,"434":225,"435":225,"436":225,"437":226,"438":227,"439":227,"440":228,"441":230,"442":230,"443":230,"444":230,"445":231,"446":231,"447":232,"448":232,"449":232,"450":233,"451":233,"452":234,"453":234,"454":234,"455":234,"456":234,"457":235,"458":235,"459":236,"460":236,"461":236,"462":236,"463":238,"464":239,"465":239,"466":241,"467":241,"468":241,"469":242,"470":243,"471":243,"472":243,"473":244,"474":245,"475":245,"476":245,"477":245,"478":246,"479":246,"480":246,"481":246,"482":247,"483":247,"484":247,"485":248,"486":249,"487":249,"488":249,"489":250,"490":250,"491":251,"492":252,"493":252,"494":253,"495":253,"496":254,"497":254,"498":255,"499":255,"500":255,"501":255,"502":255,"503":256,"504":257,"505":257,"506":258,"507":259,"508":260,"509":261,"510":262,"511":262,"512":262,"513":264,"514":264,"515":264,"516":265,"517":265,"518":266,"519":266,"520":266,"521":267,"522":268},"number_max":522,"number_pages":{"1":1,"3":3,"4":4,"5":7,"6":10,"7":11,"8":13,"9":14,"10":17,"11":18,"12":19,"13":21,"14":22,"16":25,"18":27,"19":30,"20":31,"21":32,"22":35,"23":37,"24":39,"25":41,"26":42,"27":44,"28":46,"29":48,"30":51,"31":54,"32":56,"33":57,"34":59,"35":61,"36":63,"37":65,"38":68,"39":72,"40":74,"41":76,"42":79,"43":80,"44":82,"45":83,"46":84,"47":85,"48":88,"49":90,"50":94,"51":96,"52":98,"53":101,"54":104,"55":106,"56":108,"57":111,"58":112,"59":114,"60":117,"61":119,"62":121,"63":122,"64":124,"65":126,"66":128,"67":130,"68":131,"69":133,"70":135,"71":136,"72":138,"73":139,"74":141,"75":143,"76":145,"77":147,"78":150,"79":152,"81":154,"82":156,"83":159,"84":160,"85":161,"86":165,"87":166,"88":168,"89":170,"91":173,"92":174,"93":175,"94":178,"95":179,"96":181,"97":182,"98":184,"99":186,"100":187,"101":188,"102":190,"103":191,"104":197,"105":199,"106":204,"108":205,"109":208,"110":209,"111":213,"112":214,"113":217,"114":219,"115":220,"116":223,"117":225,"118":226,"119":227,"120":230,"121":233,"122":235,"123":238,"124":240,"125":243,"126":244,"127":246,"128":247,"129":250,"130":253,"131":257,"133":262,"134":264,"135":265,"136":268,"137":269,"138":271,"139":272,"140":275,"141":277,"142":279,"143":281,"144":283,"145":286,"146":287,"147":290,"148":291,"149":292,"150":293,"151":297,"152":298,"153":301,"154":304,"155":308,"156":309,"157":312,"158":315,"159":318,"160":319,"161":321,"162":322,"163":323,"164":325,"165":327,"166":328,"167":331,"168":333,"169":334,"170":337,"171":339,"172":340,"173":341,"174":343,"175":344,"176":346,"178":351,"179":353,"180":354,"181":357,"182":359,"183":360,"184":362,"185":363,"186":366,"188":369,"189":370,"190":371,"191":374,"192":376,"193":377,"194":379,"195":382,"196":384,"197":387,"198":388,"199":391,"200":393,"201":395,"202":396,"203":399,"205":401,"206":404,"207":406,"208":409,"209":410,"210":413,"212":415,"214":416,"215":417,"216":419,"217":421,"218":424,"220":427,"221":428,"223":430,"224":433,"225":436,"226":437,"227":439,"228":440,"230":444,"231":446,"232":449,"233":451,"234":456,"235":458,"236":462,"238":463,"239":465,"241":468,"242":469,"243":472,"244":473,"245":477,"246":481,"247":484,"248":485,"249":488,"250":490,"251":491,"252":493,"253":495,"254":497,"255":502,"256":503,"257":505,"258":506,"259":507,"260":508,"261":509,"262":512,"264":515,"265":517,"266":520,"267":521,"268":522}},"pages":[{"text":"كتاب الصلاة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>[١] باب تسويةِ الأصابع في افتتاحِ الصَّلاة [</span>٢٤٧]\n١ - سألتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل (١) قلتُ: حديث سعيد بن سمْعان عن أبي هريرة (٢) عن النبي - ﷺ -: (كان إذا افتتح الصلاة نَشَر (٣) أصابعَه) (٤) كيف نَشْرُ الأصابع وتفريجُها؟\n_________\n(١) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ حجةٌ، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين، وله سبعٌ وسبعون سنةً. ع. ينظر أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوّامة، (لبنان: دار ابن حزم، ١٤٢٠ هـ)، ٩٦.\n(٢) سنده:\n١ - سعيد بن سمعان الأنصاري، الزُرَقِي، مولاهم المدني، ثقةٌ، لم يصب الأزدي في تضعيفه، من الثالثة. ر د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٣١.\n٢ - أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حافظ الصحابة، مات سنة سبعٍ، وقيل: سنة ثمانٍ، وقيل: تسعٍ وخمسين، وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٤٢٦.\n(٣) النشر: ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا الموضع، واختاره صراحةً الإمام أحمد.\nينظر: مادة (نشر)، أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط ٢، ٥ (بيروت: دارالجيل، ١٤٢٠ هـ)، ٤٣٠، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، ٥ (بيروت: المكتبة العلمية، ١٣٩٩ هـ)، ٥٤، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط ١، ٥ (بيروت: دارصادر)، ٢٠٨، تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، شرح العمدة كتاب صفة الصلاة، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، ط ١، (الرياض: دار العاصمة، ١٤٢٩ هـ)، ٥٨.\n(٤) رواه محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، ط ٢، ٢ (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٥ هـ)، ح ٢٣٩، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، بابٌ في نشر الأصابع عند التكبير، ٥.\nوقد توقف الإمام أحمد في صحة هذا الحديث كما في مسائل أبي داود، وشرح العمدة لابن تيمية، وضعفه الإمام الترمذي ونقل تضعيف الدارمي له، وقال أبو حاتم: \"إنما روى على هذا اللفظ \"نشر أصابعه\" يحيى بن يمان، ووهِم، وهذا باطلٌ\"، وقال ابن حجر: \"يحيى بن يَمَان العِجْلي، الكوفي يخطئ كثيرًا وقد تغيّر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعٍ وثمانين. بخ م ٤\"، وضعف الحديث الإمام البغوي، وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وذلك لوجود متابعٍ ليحى بن اليمان في لفظ \"نشر أصابعه\" ولأن الراجح أن معنى النشر: المد.\nوالحديث رواه، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ١ (بيروت: المكتبة العصرية)، ح ٧٥٣، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ٢٠٠، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٤٠، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، بابٌ في نشر الأصابع عند التكبير، ٢/ ٦، وأحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني، سنن النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة، ط ٢، ٢ (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٦ هـ)، ح ٨٨٣، كتاب الافتتاح، رفع اليدين مدًا، ١٢٤، عن أبي هريرة، بلفظٍ آخر: (أن النبي ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا). قال أبو حاتم: \"كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب\".\nينظر: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: طارق بن عوض الله ابن محمد، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ١٤٢٠ هـ)، ١٨٥٤، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٦، الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ط ١، ١ (مطابع الحميضي، ١٤٢٧ هـ)، ٩٨، ١٦١ - ١٦٢، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، ط ٢، ٣ (دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣ هـ)، ٢٩، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٥٨، ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٧، محمد ناصر الدين بن الحاج الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، ط ١، ١ (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٢٧ هـ)، ١٩٩ - ٢٠١.","vol":"1","page":2},{"text":"قلتُ لأحمد: فإنَّ علي بن عبد الله (١) قال: هو تسويةُ الأصابع وضمُّها (٢). فسَكَت. كأنه رضيَهُ (٣).\n_________\n(١) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن البصري، المعروف بابن المديني، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وثلاثين على الصحيح. خ د ت س فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٦٠.\n(٢) ينظر: ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٥٨.\n(٣) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في كيفية وضع الأصابع حال رفع اليدين، فنقل عنه روايتان:\nالأولى: يمدّ أصابعه ويضم بعضها إلى بعضٍ، ولا يفرقها حال الرفع. وهذا ظاهر رواية حرب، وهي الرواية الأخيرة التي رجع إليها الإمام أحمد كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن القيم، قال المرداوي: \"هذا المذهب، وعليه الأصحاب\"، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يُفَرِّقها، قال ابن القيم: \"وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِل: تذهب إلى نشر الأصابع إذا كبَّرت؟ قال: لا. قال أبو حفص: لعل أبا عبد الله أراد بالنشر الذي لم يذهب إليه التفريق الذي كان يقول به أولًا، والنشر الذي ذهب إليه آخرًا هو مَدُّ اليدين. وقد قال صالح: سألتُ أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ فقال: يا بُنَيَّ كنتُ أذهبُ إلى حديث أبي هريرة، كان النبي ﷺ إذا كبَّر نشر أصابعه، فظننت أنه التفريقُ، فكنت أفرِّقُ أصابعي، فسألت أهلَ العربية فقالوا: [هذا هو التفريق وليس النشر، وضم أصابعه وقال: قالوا: هذا] هو الضمُّ، وهذا النشر: ومد أبي أصابِعَهُ مدًّا مضمومةً، وهذا التفريق: وفرق بين أصابعه\" [ما بين القوسين زيادة من شرح العمدة لابن تيمية].\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢١٢، ١٨٥٤، محمد بن محمد بن الحسين الشهير بالقاضي أبي الحسين، التمام لماصح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، تحقيق: عبدالله الطيار وعبد العزيز بن محمد المد الله، ط ١، ١ (الرياض: دارالعاصمة، ١٤١٤ هـ) ١٥٠، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبدالفتاح بن محمد الحلو، ط ٢، ٢ (القاهرة: هجر، ١٤١٢ هـ)، ١٣٨، الحراني، عبد السلام بن عبد الله، المجد ابن تيمية، المحرر في الفقه ومعه النكت لابن مفلح، ط ١، ١ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٨ هـ)، ١٠٧، عبد الرحمن بن محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ٣ (الرياض: دار عالم الكتب، ١٤١٩ هـ)، ٤١٧، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٥٨، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ط ١، تحقيق: علي العمران، ٣ (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ١٤٢٥ هـ)، ٩٧٥، علاء الدين أبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، ٣ (الرياض: دار عالم الكتب، ١٤١٩ هـ)، ٤١٧، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ٢، ١ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٦ هـ)، ٣٥٧، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط ١، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، ٢ (الرياض: وزارة العدل، ١٤٢٢ هـ)، ٢٩٠.","vol":"1","page":3},{"text":"٢ - وسألتُ إسحاقَ بن إبراهيم بن مَخْلد الحنظلي (١) قلتُ: حديثُ سعيد بن سمْعان عن أبي هُريرة - ﵁ - (أنَّ النبي - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة نَشَر أصابعه) كيف نَشْرُ الأصابع؟ فَقَبَضَ أصابعه ثم سوَّاها وقد ضمَّها. قلتُ لإسحاق: فإنْ رفع يديه ولم ينْشُر الأصابع قد ضمَّها؟ فرآه ناقصًا.\n٣ - وسألت عليَّ بن عبد الله قلت: يفتح الرجل أصابعَه إذا رفعَ يَديه؟ قال: لا. ولكن يضم أصابعَه ويُسَوِّيها ولا يُفرِّجُها. قلتُ: فحديثُ سعيد بن سمْعان عن أبي هريرة؟ فقال: النَّشر أنْ\nيسوِّيَها ليس أن يفتحها. قال علي: وقد كنتُ قديمًا أرى أنه الفتح، حتى لقيتُ بعضَ أصحاب الحديث فأخبرني. فعلمتُ أنه كما قال: التسويةُ والضَّم.\n_________\n(١) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ حافظٌ مجتهدٌ، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغيّر قبل موته بيسيرٍ، مات سنة ثمانٍ وثلاثين، وله اثنتان وسبعون. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٢.","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>[٢] باب حَدِّ رَفْع اليدين في الافتتاح</span>\n٤ - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: إلى أين يرفع يديه: عَنيتُ في الافتتاح؟\nقال: قد رُوي عن ابن عمر (١) عن النبي - ﷺ -: (أنَّه رفع إلى المَنكِبين) (٢).\nوقال أحمد: ارفع إلى فروع الأُذنين (٣). يذهب إلى حديث مالك بن الحُويرث (٤) (٥).\nقلتُ: فيُجاوز بهما شحمة أُذنيه؟ قال: أرجو أن يُجزئ. (٦)\n_________\n(١) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، أحد المكثرين من الصحابة، والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، مات سنة ثلاثٍ وسبعين، في آخرها، أو أول التي تليها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٩٠.\n(٢) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، ١٤٨، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩٠، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، ١/ ٢٩٢.\nولفظ الحديث عند البخاري: (أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود).\n(٣) فروع أذنيه: أي أعاليهما وفرع كل شيء: أعلاه.\nينظر: مادة (فرع) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٣/ ٤٣٦، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط ٢، ٤ (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٢ هـ)، ٩٥.\n(٤) نقل هذه المسألة عن حرب ابن القيم في كتاب رفع اليدين.\nينظر: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، رفع اليدين في الصلاة، ط ١، تحقيق: علي العمران، (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ١٤٣١ هـ)، ٢٨٦.\n(٥) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩١، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، ١/ ٢٩٣، ولفظه: (أن مالك بن الحويرث رأى نبي الله ﷺ يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه).\nومالك بن الحويرث - بالتصغير - أبو سليمان الليثي، صحابي، نزل البصرة، مات سنة أربعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤٣٣.\n(٦) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حَدِّ رَفْع اليدين في الصلاة فنُقل عنه أربع روايات:\nالأولى: أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه. وهذه الرواية نقلها الكوسج، ونقلها القاضي أبو يعلى عن الجماعة، وعن الأثرم، ونقلها ابن القيم عن صالح، وابن هانئ، وذكر صاحب المبدع أن هذه الرواية اختارها الأكثر وإليها ميل الإمام أحمد لكثرة من روى ذلك من الصحابة عن النبي ﷺ ولقربهم منه. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. وهذه الرواية نقلها أبو داود، ونقلها القاضي أبو يعلى عن أبي الحارث الصائغ، ونقلها ابن القيم عن الفضل بن زياد.\nالثالثة: مخيرٌ بين رفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه. كما في مسائل حرب (٢٣)، ونقلها ابن القيم عن أبي طالب، قال ابن مفلح: \"وهي أشهر\".\nالرابعة: يرفع يديه إلى صدره.\nينظر: إسحاق بن منصور المروزي الكوسج، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ط ١، تحقيق: محمد عبد الله الزاحم،المدينة المنورة ١٤١٢ هـ، دار المنار،١٨٧، أبو داود، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٤، محمد بن الحسين الفراء: القاضي أبو يعلى، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، ١ (الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٥ هـ)، ١١٤ - ١١٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٦، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٤٨، ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨٤ - ٢٩٢، ابن مفلح المقدسي، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٧، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ١ (طبع على نفقة عبد العزيز الجميح)، ٥٤٠، إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي، المبدع في شرح المقنع، ١ (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٠ م)، ٤٣١، علاء الدين أبو الحسن علي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد الله التركي، ٣ (الرياض: دار عالم الكتب، ١٤١٩ هـ) ٤١٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٧٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٢٩١.\nفائدة: اختلف الأصحاب بماذا تحصل المحاذاة على وجهين:\nالوجه الأول: أنها تحصل بطرف اليد وهو رؤوس الأصابع. واختار هذه الرواية القاضي أبو يعلى والموفق ابن قدامة.\nالوجه الثاني: أنها تحصل بتوسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وهذا الصحيح المنصوص عن أحمد وقد سأله أبو الحارث: إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعهما إلى فروع أذنيه. وقال: الذي أختار أن يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه، فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه على مجاوزة الأذنين، ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه، لأن ذلك لم يقله أحد، فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع ... \".\nينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١١٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٧، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٥٣ - ٥٦، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٧٥ و٩٨٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٠.","vol":"1","page":5},{"text":"٥ - وسُئل إسحاق عن الرجل [١٤٨] يُجاوز بيديه أُذنيه عند افتتاح الصلاة؟ فكرههُ، وقال: أخبرنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم (١) قال: \"كانوا يكرهُون أن يُجاوزوا باليدين الأُذنين\" (٢). وكره أبو يعقوبَ (٣) ذلك.\n٦ - وسمعتُ إسحاق - مَرَّةً أخرى - في حديث النبي - ﷺ -: (أنَّه رفع يديه حَذْو (٤) أُذنيه) يَعني: قُبال أُذنيه مقابلهما، ليس أنْ يردَّهما حتى يُلزقهما بمنكبيه أو بأُذنيه، إنما هو قُبالة الأُذنين. (٥)\n٧ - وسمعتُ إسحاق - أيضًا - يقول: \"إذا كبَّر رفع يديه حَذْوَ منكبيه ثم يكبّر، فإن رفعهما إلى أُذنيه فجائز، وحذو المنكبين أصحُّ وأكثر (٦)، فإن نسي أن يرفعهما وقد كبَّر أجزأه إن شاء الله تعالى\" (٧).\n_________\n(١) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٩١٦.\n٢ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي مولاهم، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة ستٍ وثلاثين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٥١.\n٣ - إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا، من الخامسة، مات سنة ستٍ وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٠.\n(٢) رواه أبو بكرعبد الله بن محمد الكوفي المشهور بابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط ١، ١ (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩ هـ)، ح ٢٤١٥، كتاب الصلاة، إلى أين يبلغ بيديه، ٢١١، من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم بلفظ: \"لا تجاوز باليدين الأذنين في الصلاة\".\n(٣) أبو يعقوب: هو إسحاق بن راهويه.\n(٤) الحديث سبق في المسألة رقم (٤). وحذو أذنيه: الحذو والحَذّاء. الإزاء والمقابل: أي إنها محاذية لأذنيه.\nينظر: مادة (حذا). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ٣٥٨، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١٤/ ١٧٠، العيني، عمدة القاري، ٥ (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ٢٧١.\n(٥) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٧، ٤٧٥، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: إبراهيم الشيخ، وأيمن السيد عبد الفتاح، ٣ (الفيوم: دار الفلاح، ١٤٣٠ هـ)، ٢١٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٧.\n(٦) ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٩٠.\n(٧) نقل الاتفاق على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: ابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وإبراهيم ابن مفلح، وخالف في ذلك: الأوزاعي في روايةٍ، والحميدي، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن سيار المروزي الشافعي، وداود بن علي، وابن خزيمة، وابن حزم، وذهبوا إلى أن رفع اليدين فرضٌ لا تجزئ الصلاة إلا به.\nينظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: أبوحماد الأنصاري، ٢ (رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية) ٢٧، علي بن حزم الظاهري، المحلى، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ٣ (بيروت: دارالآفاق الجديدة)، ٢٣٤، يوسف بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى العلوي، محمد البكري، ٩ (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٣٨٧ هـ)، ٢٢٥، يوسف بن عبد البر النمري، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تحقيق: سالم عطا- محمد معوض، ط ١، ٤ (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠ م)، ١٠٣، ١٠٧،، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ٣ (بيروت: دارالفكر، ١٩٩٧ م)،٢٥١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٦، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: طارق عوض الله، ط ٢، ٤ (الدمام: دار ابن الجوزي، ١٤٢٢ هـ)، ٢٩٦ - ٢٩٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٠.","vol":"1","page":7},{"text":"٨ - وسمعتُ إسحاق مرَّة أُخرى يقول: \"إذا افتتحت الصلاة فقُل: اللهُ أكبر، وارفعْ يديك حذو منكبيك\".\n٩ - سألتُ علي بن عبد الله (١) قلتُ: رَفْع اليدين في الصلاة إلى أي موضع؟ قال: إلى المنكبين. فذَهَب إلى حديث سالم بن عبد الله (٢)، عن أبيه (٣).\n١٠ - قال علي: وحدثنا سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعتُ عبد الرحمن الأعرج يقول: سمعتُ أبا هريرة (٤) يقول: «منكم من يقول هكذا ورفع يديه إلى ثدييه، ومنكم\n_________\n(١) علي بن عبد الله المديني: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (١).\n(٢) تقدم تخريج الحديث في التعليق على المسألة (٤).\nوسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، من كبار الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٧٦.\n(٣) ينظر قول ابن المديني في: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٩٠.\n(٤) سنده:\n١ - سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، إمامٌ حجةٌ، إلا أنه تغيّر حفظه بأَخَرَةٍ وكان ربما دلّس لكن عن الثقات، مات في رجب سنة ثمانٍ وتسعين وله إحدى وتسعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٥١.\n٢ - إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري، المدني، أبو محمد، ثقةٌ حجةٌ، من الرابعة، مات سنة أربعٍ وثلاثين. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٩.\n٤ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبْتٌ عالمٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٣٣.\n٥ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).","vol":"1","page":8},{"text":"من يقول هكذا ورفع يديه إلى أذنيه، ومنكم من يقول هكذا ورفع يديه إلى منكبيه، ورفع بها صوته». (١) قال سُفيان: يقول كأن هذا أعدله.\n١١ - حدثنا هشام بنُ عمّارقال: حدثنا ابن عيَّاش قال حدثنا صالح بن كَيْسان عن الأعرج عن أبي هريرة (٢) - ﵁ - قال: (كان رسول الله [٢٤٩]- ﷺ - يرفَعُ يَديه حذو منكبيه [حين يُكبِّر وحين يفتتح الصلاة] (٣) وحين يركع وحين يسجد وحين يقوم للفَصْل من الركعتين) (٤).\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٢٢، كتاب الصلاة، إلى أين يبلغ بيديه، ١/ ٢١٢، من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: «منكم من يقول هكذا، ورفع سفيان يديه حتى تجاوز بهما رأسه، ومنكم من يقول هكذا، ووضع يديه عند بطنه، ومنكم من يقول هكذا، يعني: حذو منكبيه».\n(٢) سنده:\n١ - هشام بن عمار بن نُصير السُّلمي، الدمشقي، صدوقٌ مقرئٌ، كبِر فصار يتلقّن فحديثه القديم أصح، مات سنة خمسٍ وأربعين على الصحيح. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٠٣.\n٢ - إسماعيل بن عَيّاش بن سُلَيْم العَنْسي، أبو عُتبة الحِمْصي، صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم، من الثامنة. ي ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٣.\n٣ - صالح بن كَيسان المدني، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من الرابعة، مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٨٤.\n(٣) الحديث رواه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند الإمام أحمد، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط ١، ١٠ (مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ)، ح ٦١٦٣، ٣٠٥، بلفظ: (حين يكبر، ويفتتح الصلاة)، ومحمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ١ (بيروت: دار الفكر)، ح ٨٦٠، كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، ٢٧٩ بلفظ: (حين يفتتح الصلاة).\n(٤) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٦١٦٣، ١٠/ ٣٠٥، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٦٠، كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، ١/ ٢٧٩ من طريق إسماعيل بن عياش دون قوله: \"وحين يقوم للفَصْل من الركعتين\".\nورواه البخاري في رفع اليدين، مرجع سابق، ح ١١٠، ١١٤، من طريق إسماعيل بن عياش إلى قوله\"حين يركع\".\nقال ابن رجب: \"وإسماعيل بن عياش، سيء الحفظ لحديث الحجازيين، وقد خالفه ابن إسحاق، فرواه عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - موقوفًا - قاله الإمام أحمد وغيره، وقال الدارقطني في علله: اختلف على إسماعيل بن عياش في لفظه، فذكرت عنه طائفةٌ الرفع عندَ الافتتاح والركوع والسجود، وذكرت طائفةٌ عنه الرفع عند الافتتاح والركوع والرفع منه، قال: وهو أشبه بالصواب\"، وقد ضعف الحديث البوصيري، وصححه ابن القيم والألباني بمجموع طرقه.\nينظر: أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ١٠ (الرياض: دار طيبة، الدمام: دار ابن الجوزي، ١٤٠٥ هـ)، ٢٨٨ - ٢٩٠، ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ١٦، ١٧، ٢١٩ - ٢٢٢، الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، ١ (مصر: دارالحديث، ١٣٥٧ هـ)، ٤١٤، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٢٧، ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، ١ (بيروت: دار المعرفة)، ١/ ١٥٣، أحمد بن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، ط ٢، ١ (بيروت: دارالعربية، ١٤٠٣ هـ)، ١٠٧، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، ط ١، (الرياض: مكتب المعارف)، ١٥٩.","vol":"1","page":9},{"text":"١٢ - سمعْتُ إسحاق مرةً أخرى يقول: \"إذا افتتح الرجلُ الصلاةَ رفع يَديه حَذْو منكبيه ثم يُكبّر، فإذا ركع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك أيضًا،\nوقال: سمع اللهُ لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السُّجود، سنةٌ ماضيةٌ عن النبي - ﷺ - وأصحابه\". (١)\n١٣ - وسمعتُ إسحاق أيضًا يقول: إذا كبَّرت فلا تُجاوز بإبهاميك أُذنيك، فإنه بلغنا أنَّ رسول الله - ﷺ - كانت تُرى إبهاماه قريبًا من أُذنيه (٢).\nوالذي نَعْتمدُ عليه: حَذْو المنكبين لا نُجَاوز بهما، وإنما يُراد بالأذنين أو المنكبين علامةً لمُنتهى اليدين، ولا يُراد بذلك أنْ يُلزقَ يديه بأُذنيه أو مَنكِبيه\".\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٧، ٤٧٥، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٤.\n(٢) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٨٧٠٢، ٣٠/ ٦٣١، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١١٠٢، كتاب التطبيق، باب مكان اليدين من السجود، ٢/ ٢١١، ولفظه عند النسائي من حديث وائل بن حجر قال: (قدمت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه). وصححه الألباني.\nينظر: أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني، سنن النسائي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، ط ١، (الرياض: مكتب المعارف)، ١٧٩.","vol":"1","page":10},{"text":"١٤ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقيّة بن الوليد قال: حدثني عُتبة بن أبي حكيم قال: حدثني [عبد الله بن عيسى] (١) عن العبّاس بن سهل الساعدي عن أبي حُميد الساعدي (٢) قال:\n(كان رسولُ الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة كبَّر ورفع يديه حذوَ وجهه، وإذا كبَّر للركوع فعل مثلَ ذلك، وإذا قال سمعَ اللهُ لمن حمدَه فعل مثل ذلك، وقال: ربَّنا لك الحمد). (٣)\n_________\n(١) كذا في الأصل والمطبوع ص ٩٠، ولعل الصواب: عيسى بن عبد الله، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. وروى أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٧٣٥، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ١/ ١٩٦، حديثًا آخر بلفظٍ آخر بنفس السند، ثم قال أبو داود: \" ... أُراه ذكر عيسى بن عبد الله، أنه سمعه من عباس بن سهل، قال: حضرت أبا حميد الساعدي \".\nينظر: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ١/ ١٩٥، ٢٥٣،١٩٦، الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد النجار، ط ١، ١ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٣٩٩ هـ)، ١٩٦ و٢٦٠، ابن أبي حاتم، العلل، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٩، ٣٩٠، المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مرجع سابق، ٤٦٣٥، ٢٢/ ٦٢٤.\n(٢) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو حفص الحمصي، مولى بنى أمية، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. د س ق. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٧٣.\n٢ - بقيّة بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكَلاعي الحميري الميتمى، أبو يُحْمِد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وتسعين، وله سبعٌ وثمانون. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٤.\n٣ - عتبة بن أبى حكيم الهمداني، أبو العباس الشامي الأردني الطبراني، صدوقٌ يخطئ كثيرًا، من السادسة، مات بصُور بعد الأربعين. عخ ٤. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٢٧.\n٤ - عيسى بن عبد الله بن مالك الدار بن عياض العمرى مولاهم، وقيل فيه عبد الله بن عيسى (وهو وهم)، مقبولٌ، من السادسة. د س ق. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٤٦٣٥، ٢٢/ ٦٢٤، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٣٠٤،\n٥ - عباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي، ثقةٌ، من الرابعة، مات في حدود العشرين، وقيل: قبل ذلك. خ م د ت ق. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٧٠.\n٦ - أبو حميد الساعدي الأنصاري، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابيٌ مشهورٌ شهد أحدًا وما بعدها، وعاش إلى أول خلافة يزيد، سنة ستين. ع. ينظر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٠٦٥.\n(٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ح ١٥٤٥، ١٥٤٨، كتاب الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو؟، ١/ ٢٦٠، بنحوه، من طريق العباس بن سهل الساعدي.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>[٣] باب التكبير قبلَ رَفْع اليدين</span>\n١٥ - وسألتُ أحمد بن حنبل قلت: التكبير قبل أو رفع اليدين؟ قال: رفع اليدين مع التكبير (١).\n١٦ - وسمْعتُ إسحاق يقول: \"إنْ رَفَع يديه مع التكبير أجزأه ذلك [٢٥٠] ويرفعُ يديه ثم يكبّر أحبُّ إلينا (٢)، ووائلُ الحَضْرمي (٣) يُحدِّث عن النبي - ﷺ -: (رَفع يديه مع التكبيرة) (٤)، فإنْ فعل كذلك أجزأه\".\n١٧ - وسألت علي بن عبد الله قلتُ: التكبير قبل أو رفعُ اليد؟ قال: هما معًا سواء، إذا كبَّرت رفعت يديك (٥).\n_________\n(١) نقل هذه الرواية عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة.\nوقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - متى يرفع يديه إذا كبر للإحرام ومتى يرسلهما؟ على روايتين:\nالأولى: يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير، وينهيه مع انتهائه، ولا يسبق أحدهما الآخر، فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير، ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير، وذلك لأن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسال، وهذا هو المنصوص عن أحمد، قال ابن تيمية: \" وهو ظاهر رواية حرب \"، وقال المرداوي: \"هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب\"، وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يرفع يديه ثم يكبر ثم يحط يديه.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٨، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٠، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٥٩ - ٦٢، ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨١ - ٢٨٤، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤١٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٠.\n(٢) نقل نحوها ابن القيم في رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨٣، ونقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٩.\n(٣) وائل بن حُجْر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابيٌ جليلٌ، وكان من ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات في ولاية معاوية. ر م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٩٣.\n(٤) سيأتي تخريج الحديث في المسألة (١٨).\n(٥) ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨.","vol":"1","page":13},{"text":"١٨ - حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سَعيد عن شُعبة، قال: أخبرني عمرو بن مُرَّة عن أبي البَخْتَري عن عبد الرحمن اليَحْصُبي عن وائل الحَضْرمي (١): (أنَّه صلَّى مع النبي - ﷺ - فكان يرفَعُ يديْه مع التكبيرة). (٢)\n_________\n(١) سنده:\n١ - يحيى بن سعيد بن فَرُّوْخ التميمي، أبو سعيد القطّان، البصري، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوةٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ثمانٍ وتسعين، وله ثمانٍ وسبعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٥٧.\n٢ - شعبة بن الحجاج بن الورد العَتَكي، مولاهم، أبو بِسطام الواسطي، ثم البصري، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، من السابعة، مات سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٩٠.\n٣ - عمرو بن مُرَّة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلّس، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥١١٢.\n٤ - سعيد بن فيروز أبو البَخْتَري، ابن أبي عمران الطائي مولاهم، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فيه تشيعٌ قليلٌ، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٨٠.\n٥ - عبد الرحمن اليحصبي الكوفي، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقال في الإكمال لرجال أحمد: \"عبد الرحمن بن اليحصبي الكوفي عن وائل بن حجر، وعنه أبو البختري الطائي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ذكره ابن حبان في الثقات\"، وقال مثله ابن حجر في تعجيل المنفعة.\nينظر: محمد بن حبان البستي، الثقات، تحقيق: شرف الدين أحمد، ط ١، (دارالفكر، ١٣٩٥ هـ)، ٤٠٧٦، محمد ابن علي الحسيني، الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، حققه: د عبد المعطي أمين قلعجي، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية، (كراتشي - باكستان)، ٥٣٥، ابن حجر العسقلاني، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تحقيق: إكرام الله إمداد الحق، ط ١، (بيروت: دارالكتاب العربي)، ٦٥١.\n(٢) رواه أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٨٨٤٨، ٣١/ ١٤١، من طريق شعبة، ورواه أحمد أيضًا من حديث وائل، ح ١٨٨٥٢، ٣١/ ١٤٤، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، ح ٧٢٥، والحديث صححه الألباني في، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، ١١٧، وقال محققو المسند: \"حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن اليحصبي، فهو من رجال التعجيل، ولم يذكروا في الرواة عنه غير اثنين، ولم يُؤْثَر توثيقه عن غير ابن حبان \".","vol":"1","page":14},{"text":"١٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليدُ بن مُسلم قال: قال أبو عمرو أخبرني إسحاق بنُ عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك (١): (أنَّ النبي - ﷺ - كان يرفعهُما مع التكبير). (٢)\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن الوزير بن الحكم السلمي، الدمشقي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٦٩.\n٢ - الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع - أو أول سنة خمس - وتسعين ٤. وقال عنه ابن عبد الهادي: \" يدلّس عن الضعفاء، فإذا قال: ثنا الأوزاعي- أو غيره- أو أنا فهو حجَّةٌ \"، وقال الذهبي عنه: \" الرجل مدلّس فلا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع \"، وقال في الميزان: \"إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد، لأنه يدلّس عن كذابين، فإذا قال: حدثنا فهو حجة\"، وقال ابن حجر: \" والوليد يدلّس ويسوِّي، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له ولشيخه\".\nينظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، ط ١، ١ (الرياض: أضواء السلف، ١٤٢٨ هـ)، ٣٤٠، شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩ هـ)، ٣٠٤، شمس الدين أبوعبد الله محمد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط ١، ٧ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٩٩٥ م)، ١٤١، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤٥٦، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور \" ماء زمزم لما شرب له \"، تحقيق: سائد بكداش، (بيروت - لبنان: دارالبشائرالإسلامية)، ٢٦٤.\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ، من السابعة، مات سنة سبعٍ وخمسين. ع \". ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٩٦٧.\n٤ - إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري، المدني، أبو يحيى ثقةٌ حجةٌ، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٧.\n٥ - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي، خدم رسول الله ﷺ عشر سنين، مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاثٍ وتسعين، وقد جاوز المائة ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦٥.\n(٢) رواه الطبراني بنحوه في، المعجم الأوسط، ح ٩٢٥٧، من حديث أنس ﵁، ٩/ ١٠٥.\nوقد نقل هذا الحديث عن حرب بدون سنده ابن القيم، ونقل الحديث بسنده كاملًا ابن رجب، وذكر أن الإمام أحمد استنكر هذا الحديث، وقد أعلَّ ابن رجب هذا الحديث بأنه قد روي مرسلًا، وبأن الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأوزاعي بل دلّسه عنه.\nينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨٤، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨ - ٣٠٠.","vol":"1","page":15},{"text":"٢٠ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جَرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان عن أبي هريرة - ﵁ - (١)، قال: (ما رأيتُ رسول الله - ﷺ - قام إلى الصلاة قط إلاّ شهر (٢) بيديه إلى السماء قبل أن يُكبّر، ثم يُكبر). (٣)\n٢١ - حدّثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليدُ بن مُسلم قال أخبرني ابن جُرَيج قال: «سألتُ نافعًا (٤)، فقلت: أكان ابنُ عمر إذا كبَّر بالصلاة يرفع رأسه ووجْهَه [قِبَل السماء؟ فقال: نعم،\n\nقليلًا» (٥).\n_________\n(١) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي، ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٢ - محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوقٌ يدلّس، ورمي بالتشيّع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة، ويقال: بعدها. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٢٥.\n٣ - محمد بن عمرو بن عطاء القرشي، المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦١٨٧.\n٤ - محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، أبو عبد الله المدني ثقة، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٠٦٨.\n٥ - أبو هريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة (١).\n(٢) شهر: أي رفع يديه. قال ابن رجب في الفتح:\" وقد حمل بعضهم هذا على أن هذا الرفع كان للدعاء قبل الصلاة.\nينظر: مادة (شهر) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ٣ (دار ومكتبة الهلال)، ٤٠٠، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٣/ ٢٢٢، ابن رجب، فتح الباري، ٤/ ٣٠٠ - ٣٠١.\nفائدة: قال ابن رجب: \" وقد نقل المَرُّوذيّ عن الإمام أحمد، أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا \". ينظر: ابن رجب، الفتح، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٧، ٤/ ٣٠٠.\n(٣) رواه البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادرعطا، ٢ (مكة المكرمة: دارالباز، ١٤١٤ هـ)، ح ٢٣٢٠، كتاب الصلاة، باب كيفية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، ٤٢، من طريق محمد بن إسحاق.\n(٤) سنده:\n١ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، وكان يدلّس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٩٣.\n٢ - نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ، فقيهٌ مشهورٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشره ومائة، أو بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٠٨٦.\n(٥) رواه عبد الرزّاق بن همام الصنعاني، المصنف، ط ٢، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ٢ (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣ هـ)، ح ٢٥١٦، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، ٦٧، من طريق ابن جريج، وصحح إسناده الحافظ ابن رجب.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٠١.","vol":"1","page":16},{"text":"٢٢ - حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن جُرَيج قال: «أخبرني ابن سابط (١)، أنّ وجْه الصلاة (٢): أن يكبر الرجل بيديه، ووجهه،] (٣) وفِيهِ، ويرفع رأسه وفاه شيئًا حين يبتدئ، وحين يرفعُ رأسه» (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد الرحمن بن سابط، ويقال: ابن عبد الله بن سابط، وهو الصحيح، المكي، ثقةٌ، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة. م د ت سي ق. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٨٦٧.\n(٢) في الفتح لابن رجب: \"وجه التكبير\".\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٠١.\n(٣) ما بين المعقوفين إضافةٌ نقلتها من مصنف عبد الرزّاق، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن مسائل حرب.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٠١.\n(٤) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥١٥، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، ٢/ ٦٧، من طريق ابن جريج به.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>[٤] باب رَفع اليدين </span>(١)\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه، وقد نقل ذلك عنه صالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، والكوسج، وأبو داود، وابن هانئ، والبغوي، ونقلها عن حنبل الكلوذاني في الانتصار، وابن أبي يعلى في الطبقات، ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن الأثرم مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه.\nقال في المغني: \" لا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة\"، وقال في التمام: \"لا تختلف الرواية في أنه يرفع يديه في تكبير الركوع والرفع منه \".\nفائدة: اختلفت الرواية في صفة رفع اليدين عند الرفع من الركوع:\nفأما صفة رفع اليدين عند الرفع من الركوع في حق - الإمام والمنفرد - فهي على روايتين:\nالأولى: أنه يرفعهما بعد الرفع من الركوع حين استقراره قائمًا، واختار هذه الرواية أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى.\nالثانية: يرفع يديه مع رفع رأسه، قبل أن يستتم قائمًا، عند قول سمع الله لمن حمده. قال المرداوي: \"وهو المذهب، وهو ظاهر كلام جمهور الأصحاب\". وعليها المذهب عند المتأخرين\nوأما صفة الرفع في حق المأموم فقال ابن قدامة: \"ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه، لأنه ليس في حقه ذكرٌ بعد الاعتدال، والرفع إنما جُعِلَ هيئةً للذكر، بخلاف الإمام\".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٧، صالح بن أحمد بن حنبل الشيباني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط ١، تحقيق: فضل الرحمن دين محمد، (دلهي: الدار العلمية،١٤٠٨ هـ)، ٦٩٤، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٤ - ٢٣٥، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط ٣، تحقيق: أحمد بن سالم المصري، (المنصورة: دار التأصيل، ١٤٢٩ هـ)، ٢٤٠، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٨ - ٣٢١، عبد الله بن محمد، أبو القاسم البغوي، جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، ط ١، (الرياض: دارالعاصمة، ١٤٠٧ هـ)، ١، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، ٩/ ٢٢٤، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، تحقيق: د. عوض بن رجاء العوفي، ٢ (الرياض: العبيكان، ١٤١٣ هـ)، ٢٤٨، ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، ١/ ١٥١، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ٢/ ١٥٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٦، ١٧١، ١٨٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤١٧، ٤٧٣، ٤٨٥، ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٧٤، ٢٧٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٧، ١٩٥، ١٩٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤١٧ و٤٧٣ و٤٨٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٧٥ و٣٩١ و٣٩٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٢٨٩ و٣٢٦ و٣٣٣،، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط ٢، ١ (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤١٥ هـ)، ٤٤٢.","vol":"1","page":18},{"text":"٢٣ - رأيتُ أبا عبد الله بن حنبل: يرفعُ يديه في الصلاة إذا افتتح الصلاة [٢٥١] وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حَمده، وربَّما رأيته يرفع يديه إلى فروع أُذنيه، ورُبَّما رَفَعهما إلى مَنكبيه، وربَّما رفعهما إلى صدره، رأيتُ الأمر عندَه واسعًا. (١)\n٢٤ - قلتُ لإسحاق: فإن ترك الرَّفع متعمّدًا. قال: في الركوع هو جائزُ الصلاة، ترك\nسنّةً (٢).\nقلتُ: هو ناقصُ الصلاة. قال: يَجوز أن أقول: كان سفيان الثَّوري ناقص الصلاة (٣)؟\n٢٥ - حدَّثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال أبَنا الرَّبيعُ بن صَبيح (٤) قال:\n_________\n(١) نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، ونقل ابن القيم في رفع اليدين نحو هذه الرواية عن أبي طالب، وقد سبق في المسألة رقم (٤) ذكر الروايات عن الإمام أحمد في حدّ رفع اليدين في الصلاة.\nينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٨٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣١٣.\n(٢) قال الحافظ ابن رجب: \"ونقل حرب، عن إسحاق ما يدل على بطلان الصلاة بترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، وأنه واجب\". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٧.\n(٣) يرى سفيان الثوري أن رفع اليدين لا يشرع إلا في تكبيرة الإحرام.\nينظر لقول سفيان: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٢٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٧٢، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٧. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ، إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس، مات سنة إحدى وستين، وله أربعٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٤٥.\n(٤) سنده:\n١ - هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، أبو النضر، مشهورٌ بكنيته، ولقبه قَيصر، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٥٦.\n٢ - الربيع بن صَبِيح، السعدي، البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السابعة، مات سنة ستين. خت ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٩٥.","vol":"1","page":19},{"text":"«رأيتُ الحسن (١)، وابن سيرين (٢)، وعطاء (٣)، وطاووسًا (٤)، ومجاهدًا (٥)، ونافعًا (٦)، وقَتادة (٧)، وابن أبي نَجيح (٨)، والحسن بن مُسلم (٩): إذا دَخلوا في الصلاة كبَّروا ورفَعُوا أيديَهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم. غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قامُوا من الركعتين من الفريضة، وكانوا يَقَعُون (١٠) على أعقابهم» (١١).\n_________\n(١) الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه: يسار، الأنصاري مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، وكان يرسل كثيراٌ ويدلّس، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائةٍ، وقد قارب التسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٢٢٧.\n(٢) محمد بن سيرين الأنصاري، البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشرٍ ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٩٤٧.\n(٣) عطاء بن أبي رَبَاح، واسم أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم، المكي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة، على المشهور، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٩١.\n(٤) طاووس بن كَيسان اليماني، الحِميري مولاهم، الفارسي، يقال: اسمه ذكوان، وطاووس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍ ومائة، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٠٩.\n(٥) مجاهد بن جَبْر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ثقةٌ، إمامٌ في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى - أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع - ومائة، وله ثلاثٌ وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤٨١.\n(٦) نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n(٧) قَتَادة بن دِعَامة بن قَتَادة السَّدوسي، أبو الخطاب البَصري، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: وُلِدَ أكْمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٥١٨.\n(٨) عبد الله بن أبي نَجِيح: يسار المكي، الثقفي مولاهم، ثقةٌ، رمي بالقدر، وربما دلّس، من السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٦٢.\n(٩) الحسن بن مسلم بن يَنّاق، المكي، ثقةٌ، من الخامسة، ومات قديمًا بعد المائة بقليلٍ. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٢٨٦.\n(١٠) كذا ضبطت كلمة:\" يَقَعُون \"، في الأصل،والعقب: مُؤَخَّرُ القَدَمِ. ووطِئوا عَقِبَ فلانٍ: مَشَوْا في أَثَره، والمعنى - والله أعلم - أنهم كانوا يتبعون آثار أهل الحجاز. ينظر: مادة (عقب) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١/ ٦١٣، محمد بن عبد الرزّاق الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، ٣ (دارالهداية)، ٣٩٦ و٤١٧، ويحتمل أن ضبطها: يُقْعُون. وسيأتي تفسير الإقعاء في ص ٢٣٨.\n(١١) رواه الأثرم من طريق أحمد بن حنبل كما عند ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، ٥/ ٥، بلفظ: \"يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه\" والبخاري في رفع اليدين، مرجع سابق، ح ١٢٠، ١١٨، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح بلفظ: «قال: رأيت محمدًا، والحسن، وأبا نضرة، والقاسم بن محمد، وعطاء، وطاووسًا، ومجاهدًا، والحسن بن مسلم، ونافعًا، وابن أبي نجيح: إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع» قال البخاري: \"وهؤلاء أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن وأهل العراق وقد تواطئوا على رفع الأيدي\". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٢، ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٣٣.\nفائدة: قال البيهقي: \"سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: لا نعلم سنةً اتفق على روايتها عن رسول الله - ﷺ - الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله - ﷺ - بالجنة ممن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد غير هذه السنة - يعني [رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه]-، قال البيهقي: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله ﵁ \".\nينظر: أحمد بن فرج الإشبيلي، مختصر خلافيات البيهقي، تحقيق: د. ذياب عبدالكريم، ط ١، ٢ (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤١٧ هـ)، ٧٢، سراج الدين عمر بن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثارالواقعة في الشرح الكبير، المحقق: مجموعة من الحققين، ط ١، ٣ (الرياض: دارالهجرة للنشروالتوزيع، ١٤٢٥ هـ) ٤٧٥.","vol":"1","page":20},{"text":"٢٦ - حدَّثنا محمد بن أبي حَزْم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أبَنا ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاءٍ (١): أرأيت لو نسيتُ أن أُكبِّر بيدَي في بعض ذلك، أُعيد الصلاة؟ قال: لا (٢).\n٢٧ - حدثنا أبو بكر الحُمَيْدي (٣) قال: حدثنا سُفيان قال: حدثنا إسماعيلُ بن محمد قال: أخبرني عبدُ الرحمن الأعرج قال: سمعتُ أبا هريرة - ﵁ - يقول: «منكم من يقول هكذا -\nواشار سفيانُ\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم، البصري، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٨٢.\n٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني، أبو عثمان البصري، صدوقٌ قد يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٦٠.\n٣ - عبد الملك بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٣٦، كتاب الصلاة، باب تكبيرة الافتتاح ورفع اليدين، ٢/ ٧١،من طريق ابن جريج.\n(٣) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحُمَيدي، المكي، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، من العاشرة، مات بمكة، سنة تسع عشرة، وقيل: بعدها خ م د ت س فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٢٠.","vol":"1","page":21},{"text":"بيده نحو سُرَّته - ومنكم من يقول هكذا - ومَدَّ أبو هريرة صوته بها هكذا - وأشار إلى منكبيه كأنَّه أحبُّها إليه» (١).\n٢٨ - سمعتُ أحمد يقول: أنا أُصلِّي خلفَ من لا يَرفع يديه في الصلاة، [٢٥٢] قال: والرَّفعُ أحبُّ إلي وأصحّ (٢).\n٢٩ - قال: ويُروى أنَّ مَن رفع فله بكل إشارةٍ كذا وكذا حسنة.\n٣٠ - حدثنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: أبَنا ابن لَهِيعة عن عبد الله بن هُبيرة قال: أخبرني أبو المصعَب المعَافري عن عقبة بن عامر الجُهني (٣) قال: «لك بكل إشارةٍ تُشيرُها في الصلاة عشْرُ حسناتٍ بكُل إِصبعٍ حَسَنةٍ» (٤).\n_________\n(١) سبق تخريجه وترجمة رجاله في المسألة (١٠).\n(٢) نقله عن حرب: ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٨.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن أيوب المَقابِري، البغدادي العابد، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وثلاثين،وله سبعٌ وسبعون. عخ م د عس. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥١٢.\n٢ - عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوقٌ، من السابعة،خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيءٍ مقرونٌ، مات سنة أربعٍ وسبعين، وقد ناف على الثمانين. م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٦٣.\n٣ - عبد الله بن هُبَيْرة بن أسعد السَّبَئي، الحضرمي، أبو هبيرة المصري، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍ وعشرين، وله خمسٌ وثمانون. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٧٨.\n٤ - مِشْرَح بن هاعان المَعَافِري، المصري، أبو مصعب، مقبولٌ، من الرابعة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. عخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٦٧٩.\n٥ - عقبة بن عامر الجهني، صحابيٌ مشهورٌ، اختلف في كنيته على سبعة أقوالٍ، أشهرها أنه أبو حمَّاد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٤١.\n(٤) رواه بنحوه أحمد في، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٥٧٥، وسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط ٢، ١٧ (الموصل: مكتبة الزهراء، ١٤٠٤ هـ)، ح ٨١٩، ٢٩٧.\nوحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة عن رواية الطبراني \"إنها في حكم المرفوع كما هو ظاهر، لأنه لا يقال بمجرد الرأي\".\nينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٠،عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٢٣،،علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٢ (القاهرة، بيروت: دارالريان للتراث، دارالكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ)، ١٠٣، الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٢٢ هـ)، ح ٣٢٨٦.","vol":"1","page":22},{"text":"٣١ - حدثنا أحمدُ بن نصْر قال: حدثنا علي بن الحسن قال: قال ابنُ المُبارك: قلت لابن لَهِيعة (١): ما يعني بكل إشارةٍ؟ قال: إذا افتَتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه.\nقال أحمدُ بن نَصْرٍ: عددتُ هذا، فإذا هو يُكتب له في خمس صلوات أربعةُ آلاف حسنةٍ غيرَ مائة حسنة (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري، الزاهد المقرئ، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين. ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١١٧.\n٢ - علي بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٠٦.\n٣ - عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ، جُمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين، وله ثلاثٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٧٠.\n(٢) مجموع التكبيرات التي ترفع فيها الأيدي في الصلوات الخمس عند الافتتاح والركوع والرفع منه (٣٩) تكبيرة، وإذا ضرب ذلك في عدد أصابع اليدين فسيكون المجموع (٣٩٠)، وإذا ضرب ذلك في أقلَّ ما يحصل به مضاعفة العمل وهو الحسنة بعشر أمثالها فسيكون المجموع (٣٩٠٠)، والله يضاعف لمن يشاء.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>[٥] باب إلى أين ترفعُ المرأة يَديْها</span>؟\n٣٢ - سُئل أحمدُ بن حنبل: كيف ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ فسكت. كأنه لم يحب أن يجيب فيها (١). قيل له: حديث عبد ربِّه بن زيتون عن أم الدرداء (٢)؟\nقال: رواه ابن عَيّاش (٣). قيل: نعم؟ فسكت.\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم رفع المرأة يديها في الصلاة على خمس روايات:\nالأولى: يسن لها رفع يديها. قال في الإنصاف:\" وهو المذهب \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا يسن. نقلها أحمد بن حسين بن حسان كما في رفع اليدين لابن القيم.\nالثالثة: ترفعهما قليلًا. نقلها حنبل كما في رفع اليدين لابن القيم.\nالرابعة: يجوز.\nالخامسة: يكره. وقال في المستوعِب: \" وهل يسن لهل رفع اليدين؟ توقف أحمد \".\nينظر: ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، ١/ ١٥٤، محمد بن عبد الله السامرّي، المستوعِب، ط ١، ٢ (الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤١٣ هـ) ١٧٨، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٨٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٢، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٩٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣١٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٧٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٨٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤١٤، البهوتي، كشاف القناع، ٢/ ٣٨٤.\n(٢) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٧٠، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، ١/ ٢١٦، والبخاري في التاريخ الكبير، ٦ (حيدر آباد - الدكن دائرة المعارف العثمانية)، ح ١٧٦٥، ٧٧، وفي: رفع اليدين، مرجع سابق، ح ٥٠، ٥١، ص ٦٦، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: «رأيت أم الدرداء، ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، وحين تركع، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، رفعت يديها، وقالت: اللهم ربنا لك الحمد» وهذا لفظ البخاري في \" رفع اليدين \".\n(٣) سنده:\n١ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٢ - عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون الدمشقي، مقبولٌ، من السادسة. ي. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٨٧.\n٣ - أم الدرداء زوج أبي الدرداء اسمها هُجيمة، وقيل: جُهيمة الأوصابية الدمشقية، وهي الصغرى، ثقةٌ فقيهةٌ، من الثالثة، ماتت سنة إحدى وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٧٢٨.","vol":"1","page":24},{"text":"٣٣ - وسألت إسحاق: قلتُ: المرأةُ كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي (١).\nقلتُ: وترفع يدَيها إذا ركعت وإذا رفعت رأسها من الركوع؟ قال: نعم شديدًا.\n٣٤ - حدثنا يحي بنُ عثمان قال: حدثنا محمد بن كثير (٢) قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة ترفع يَديها في افتتاح الصلاة كما يرفعُ الرجل؟ قال: نعم. قلتُ: إلى أين ترفع؟ قال: هكذا، وجاوز بأطراف أصابعه منكبيه (٣).\n٣٥ - حدثنا محمود بن [خالد] (٤) قال: حدثنا عمر بنُ عبد الواحد [٢٥٣] قال: سُئل الأوزاعي (٥) عن المرأة ترفعُ يديها في (٦) التكبير في الصلاة وأين تضعهما عند الركوع،\nوهل\n_________\n(١) ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣١٤.\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، الحمصي، صدوقٌ عابدٌ، من العاشرة، مات سنة خمسٍ وخمسين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٠٤.\n٢ - محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، الصنعاني، أبو يوسف، صدوقٌ كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة. د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٥١.\n(٣) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٧٢، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، ١/ ٢١٦، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، قال: «ترفع يديها حذو منكبيها». وينظر لقول الأوزاعي في سنية رفع المرأة يديها: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، ٢٩٥، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣١٤.\n(٤) في الأصل: (خلف)، ولعل الصواب: خالد. وذلك لأنه ممن روى عن عمر بن عبدالواحد، ولأنني لم أقف على أنّ من شيوخ حرب: محمود بن خلف، والذي عثرت عليه من شيوخ حرب هو: محمود بن خالد. وفي الجزء الذي حققه الدكتور: فايز حابس. في المسألة رقم، ١٦٣، قال حرب: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر بنُ عبد الواحد، يقول: سمعت الأوزاعي ... ينظر: حرب الكرماني، مسائل حرب، مرجع سابق،١/ ٢٦٢\n(٥) سنده:\n١ - محمود بن خالد السُّلمي، أبو علي الدمشقي، ثقةٌ، من صغار العاشرة، مات سنة سبعٍ وأربعين، وله ثلاثٌ وسبعون. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٥١٠.\n٢ - عمر بن عبد الواحد بن قيس السُّلمي، الدمشقي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين، وقيل: بعدها. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٩٤٣.\n٣ - الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٦) في الأصل تكرارٌ لنصٍ في المسألة السابقة وهو: \"افتتاح الصلاة كما يرفعُ الرجل، قال: نعم. قلتُ: إلى أين ترفع؟ قال: هكذا\"وقد أشار الناسخ إلى ذلك.","vol":"1","page":25},{"text":"تضرب يمينَها على شمالها؟ فقال: رفعُ اليدين عند التكبير ووضع اليدين عند الركوع سُنَّة، ومن شاء وضع يمينَه على شماله عند قُنوته (١)، ومن شاء تركه. (٢)\n٣٦ - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن مَيْمون قال: حدثنا عاصم الأحول (٣) قال: «رأيت حفصة بنت سيرين تُصَلِّي، فإذا ركعت رفعت يَدَيْها عند ثَدْيَيْها» (٤).\n٣٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا خالد بن حيَّان قال: حدثنا عيسى بن كثير قال: سألتُ حمادًا (٥) عن المرأة إذا استفتحت الصلاة؟ قال: ترفع يديها إلى ثدْيَيْها (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>[٦] باب تكبيرة الافتتاح</span>\n_________\n(١) أي عند قيامه في الصلاة. قال الجوهري: \"القُنوتُ: الطاعة. هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى: [وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ] سورة الأحزاب: الآية ٣٥. ثم سُمِّي القيام في الصلاة قنوتًا\". ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط ٤، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ١ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧ هـ)، مادة (قنت)، ٢٦١.\n(٢) لم أقف عليه. وينظر لقول الأوزاعي في التخيير بين وضع اليمين على الشمال في القيام أو ترك ذلك: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٢٥٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٣٤، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٥/ ٢٧٩.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي، أبو أيوب التمّار، البصري، نزيل بغداد. متروكٌ، من الثامنة، مات في حدود التسعين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٥٦.\n٣ - عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، مات بعد سنة أربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٦٠.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٧٥، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، ١/ ٢١٦، من طريق يحيى بن مَيْمون به.\n(٥) سنده:\n١ - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٣٣.\n٢ - خالد بن حيان الرَّقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخرَّاز، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين، ولم يستكمل السبعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٢٢.\n٣ - عيسى بن كثير الأسدي الرَّقي، عدّه المزي من شيوخ خالد بن حيان، ولم أجد له ترجمةً.\nينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٨/ ٤٣.\n٤ - حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، مات سنة عشرين أو قبلها. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٥٠٠.\n(٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٧٣، كتاب الصلاة، في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟، ١/ ٢١٦، من طريق خالد بن حيان به.","vol":"1","page":26},{"text":"٣٨ - سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: \"إذا افتتحْتَ الصلاة فقُل: الله أكبر وارفع يديك حَذْوَ منكبيك، ولا تفتتح بغيرها. وأخطأ من قال: الله أَجلّ، الله أعظم، أنه يجُزئه، وهكذا ما ابتدعه أصحابُ الرأي، وفيما قال رسول الله - ﷺ - (تحريم الصلاة التكبير) كفايةٌ \" (١).\n٣٩ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان طَريف السَّعْدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخُدري (٢) قال: قال رسول الله - ﷺ -: (مِفتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير وتحليلُها التسليم) (٣).\n_________\n(١) ينظر لقول إسحاق وأصحاب الرأي: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ١/ ٢١٥، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٧، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٢٢، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٨، علاءالدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ٢، ١ (بيروت: دارالكتاب العربي، ١٩٨٢ م)، ١٣٠، زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ٢، ١ (بيروت: دارالمعرفة)، ٣٢٣.\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بَشْمين الحِمّاني، الكوفي، حافظٌ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٩١.\n٢ - محمد بن خَازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التاسعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٨٤١.\n٣ - طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي، أبو سفيان البصري الأشل، ويقال له الأعسم، ضعيفٌ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠١٣.\n٤ - المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي، البصري، أبو نضْرة، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ - أو تسعٍ - ومائة. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٩٠.\n٥ - سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صحبةٌ، واسْتُصْغِرَ بأحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاثٍ - أو أربعٍ - أو خمسٍ- وستين، وقيل: سنة أربعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٢٥٣.\n(٣) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٣٨، أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ٢/ ٤٦٣، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٢٧٦، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، ١/ ١٠١، من طريق أبي سفيان طريف السعدي به.\nورواه أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٠٠٦، ٢/ ٢٩٢، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٦١، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ١/ ١٦، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٣، أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ١/ ٨، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق ح ٢٧٥، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، ١/ ١٠١، من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ -.\nقال الترمذي: \"وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد\"، وحسن البغوي حديث علي، وأعلَّ الزيلعي حديث أبي سعيد بأبي سفيان، وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه.\nينظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٧، الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ١/ ٣٦٣، الألباني، أصل صفة صلاة النبي - ﷺ -، مرجع سابق، ١/ ١٨٤ - ١٨٦.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>[٧] باب الرجل يكبِّر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام [</span>٢٥٤]\n٤٠ - قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يكبّر بتكبيرة الافتتاح قَبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام. قلتُ: يُعيد الصلاة؟ قال: نعم (١).\n٤١ - حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حِبَّان بن موسى عن سُفيان بن (٢) عبد الملك عن عبد الله بن المبارك (٣): أنه كان لا يرى صلاته تامةً إذا فرغ من التكبيرة الأولى مع الإمام سواء. (٤)\n_________\n(١) المسألة بحروفها في مسائل صالح بن الإمام أحمد.\nينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٨٠.\nوقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم تكبير المأموم للافتتاح قبل الإمام أو معه على روايتين:\nالأولى: لا يعتد بتكبيره، وتبطل صلاته ويعيدها، نقلها حرب، وصالح، ونقلها عن عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال المرداوي: \"على الصحيح من المذهب مطلقًا\"، وعليها المذهب عند المتأخرين. قال في بدا ئع الفوائد: \"إنما أمره بالإعادة، ولم يجعله منفردًا بالصلاة لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمامٍ، لأنه إذا كبر قبله فليس بإمامٍ له، ولم تصح صلاة الانفراد، لأن النيه قد بطلت\".\nالثانية: يعتد بها إن كان سهوًا.\nينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٨٠، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١، السامري، المستوعِب، مرجع سابق، ٢/ ٣١٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤١٦، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٤٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٢٢، محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط ٣،٢ (بيروت: دار خضر، ١٤١٩ هـ)، ٣٤٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٧٥.\n(٢) في الأصل: عن. ولعل المثبت هو الصواب.\n(٣) سنده:\n١ - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n٢ - حِبَّان بن موسى بن سَوّار السُّلمي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٧٧.\n٣ - سفيان بن عبد الملك المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ثقةٌ، من قدماء العاشرة، مات قبل المائتين. م د ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٤٨.\n٤ - عبد الله بن المبارك: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n(٤) لم أقف عليه. وقال الحافظ ابن رجب: \"فإذا كبر معه [أي المأموم مع الإمام] لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف\".\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ١٦١.","vol":"1","page":29},{"text":"٤٢ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد قال: حدثنا عَارِم قال: حدثنا خالدُ بن الحارث قال: سمعتُ عُبيد الله بن الحسن (١) سُئل عن الإمام يُكبِّر متى يُكبّر من خلْفه؟ قال: إذا نَغَم (٢) بالتكبيرة كبَّروا (٣).\n_________\n(١) سنده:\n١ - أحمد بن محمد بن المعلَّى الأَدَمي البصري، أبو بكر، صدوقٌ، من الحادية عشرة. قد. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٩٨.\n٢ - محمد بن الفضل السَّدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عَارِم، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاثٍ -أو أربعٍ - وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٢٦.\n٣ - خالد بن الحارث بن عُبَيد بن سُلَيم الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من الثامنة، مات سنة ستٍ وثمانين، ومولده سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦١٩.\n٤ - عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحرّ العَنْبَري، البصري، قاضيها، ثقةٌ فقيهٌ، من السابعة، مات سنة ثمانٍ وستين. م خد. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٨٣.\n(٢) النَّغَمُ: مُحَرَّكَةً، وتُسَكَّنُ: الكَلَامُ الخَفِيُّ.\nينظر: مادة: (نغم)، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ١٥٠٢.\n(٣) لم أقف عليه، وقد نقل ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسين: أنه يرى أن يكبر المأموم مع تكبير الإمام.\nينظر: ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، ٩/ ١٨٧، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٢٠.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>[٨] باب الجهر بالتكبير خَلْف الإمام</span>\n٤٣ - سألتُ إسحاق عن الرجل يجهر بالتكبير خَلْف الإمام؟ قال: السنَّة الجهر بالتكبير خَلْف الإمام، وقال: يجهرُ عقيب تكبيرة الإحرام.\n٤٤ - حدثنا ابنُ أبي حَزْم قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا ابن لَهِيعة قال: حدثنا عياضُ بن عبد الله أن ابن عمر (١) قال: «لكل شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصلاة التكبير ورفع الأيدي في الصلاة» (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن أبي حزم: صدوق. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - بشر بن عمر بن الحكم الزَّهْراني، أبو محمد البصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ وقيل - تسعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٨.\n٣ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٤ - عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن الفِهْري، المدني، نزيل مصر، فيه لينٌ، من السابعة. م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٧٨.\n٥ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٢) رواه الأثرم من طريق عياض بن عبد الله، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، مرجع سابق، ٩/ ٢٢٥.","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>[٩] باب من نَسي تكبيرة الافتتاح</span>\n٤٥ - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ نسي تكبيرةَ الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاةٍ، يُعيد الصلاة (١).\n٤٦ - وسألتُ أحمد مرَّةً أُخرى قلتُ: مَن نسي تكبيرةً من الصلاة من الركوع أو السجود؟ قال: يسجُد سجدتي السهو (٢). قلتُ: فإنْ نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة (٣).\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - أن من نسي تكبيرة الافتتاح فإنه يعيد الصلاة، نص\nعلى ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ.\nوتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الحنابلة بلا نزاع، فلا تسقط في عمدٍ ولا في سهوٍ.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٣، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٣٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٠٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٥، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٤، ٣/ ٦٦٥، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٩.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا - على أربع روايات:\nالأولى: أنها واجبة، وهذا الأصح في المذهب وعليه المتأخرين، فتبطل الصلاة بتركه عمدًا ويجب سجود السهو إذا تركه المصلي نسيانًا، وهذا ظاهر رواية الكوسج وابن هانئ، وهو من المفردات.\nالثانية: أنها ركنٌ لا تسقط بالسهو كتكبيرة الافتتاح.\nالثالثة: أنها واجبةٌ في حق المأموم، ركنٌ في حق غيره.\nالرابعة: أنها سنةٌ.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠، ٦٧٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، ١ (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٢٧ هـ)، ٢٢٠.\n(٣) ينظر التعليق على المسألة (٤٥).","vol":"1","page":32},{"text":"٤٧ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير الدِّمشقي قال: ثنا الوليد بنُ مسلم قال: قال لي يُونس بن يزيد أنَّ [٢٥٥] ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيّب (١): «فيمن نسي تكبيرة الاستفتاح أنَّه يُعيد» (٢).\n٤٨ - قال: الوليد: وأخبرني ابنُ لهَيعه عن بُكير بن عبد الله بن الأشج (٣) قال: \" مَن نسي تكبيرةَ الاستفتاح أعاد الصلاة \" (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة ١٩.\n٢ - الوليد بنُ مسلم: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة ١٩.\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة ١٩.\n٤ - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأٌ، من كبار السابعة، مات سنة تسعٍ وخمسين على الصحيح، وقيل: سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩١٩.\n٥ - محمد بن مسلم الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة خمسٍ وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٩٦.\n٦ - سعيد بن المسيّب بن حَزْن القرشي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل، مات بعد التسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٩٦.\n(٢) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عنه في فتح الباري، وانظر المسألة (٥٦) والتعليق عليها.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٦.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٢ - بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، نزيل مصر، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٠.\n(٤) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عنه في فتح الباري.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٦.","vol":"1","page":33},{"text":"٤٩ - قال الوليد: وأخبرني عبد العزيز عن أبي أُميَّة عبد الكريم بن أبي المُخارِق (١) قال: \"إنْ ذكر الإمام أنّه لم يُكبّر تكبيرة الاستفْتاح وهو في الصلاة، كبَّر حين يذكر واستأنف صلاتَه، وإنْ ذكر ذلك بعد ما صلىَّ؛ أعاده، وأصحابه، وإنْ كانوا هم كبَّروا ولم يكبِّر هو، فإنَّ تمام صلاتهم تمامُ صلاة الإمام \". يُريد أنْ يُعيدوا جميعًا (٢).\n٥٠ - قال الوليد: وأخبرني مالكُ بن أنس (٣): \"في رجلٍ أمَّ قومًا فسها عن تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته، قال: أرى أنْ يُعيد الإمام ومَنْ خلفه الصلاة، قال مالك: وإنْ كان الذي خلْفه قد كبَّروا فإنَّهم يُعيدون\" (٤).\n٥١ - قال الوليد: وأخبرني خُليدٌ (٥) عن الحسن وقَتادة، [قالا] (٦): «إنْ نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبَّرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضتْ صلاتُك» (٧).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمة الماجِشُون، المدني، نزيل بغداد، ثقةٌ فقيهٌ مصنفٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٠٤.\n٢ - عبدالكريم بن أبي المُخارق أبو أمية المعلِّم، البصري، نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل طارق، ضعيفٌ من السادسة، مات سنة ست وعشرين. خ م ل ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٥٦.\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصْبَحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة. رأس المتقنين، وكبير المتثبتين، من السابعة، مات سنة تسعٍ وسبعين، وكان مولده سنة ثلاثٍ وتسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤٢٥.\n(٤) ينظر: الإمام مالك، الموطأ، مرجع سابق، ١/ ٧٧، فقد أجاب بمثل هذا الجواب.\n(٥) خُلَيد بن دَعْلَج السدوسي، البصري، نزل الموصل، ثم بيت المقدس، ضعيفٌ، من السابعة، مات سنة ستٍ وستين. تمييز. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧٤٠.\n(٦) في الأصل: قال. ولعل المثبت هو الصواب.\n(٧) رواه عن الحسن: علي بن الجعد البغدادي، مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ط ١، (بيروت: مؤسسة نادر، ١٤١٠ هـ)، ح ٣١٦٦، ٤٦١، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٦، كتاب الأذان والإقامة، ما يقول الرجل إذا سمع الأذان، ١/ ٢٠٦، بلفظ: «في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: تجزئه تكبيرة الركوع»، وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٤١، كتاب الصلاة، باب من نسي تكبيرة الاستفتاح، ٢/ ٧٢، عن معمر قال: «سمعت إبراهيم وقتادة عن الرجل ينسى تكبيرة مفتاح الصلاة، قالا: لا يعيد، قد كبر حين ركع وحين سجد».\nوينظر لقولهما في: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٢، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.","vol":"1","page":34},{"text":"٥٢ - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي: \" فيمَن نسيَ تكبيرة الاستفتاح: إنْ كان وحْده استأنف صلاتَه، وإنْ كان مع الإمام أجزأتْه تكبيرةُ الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبّر تكبيرةً وأمكن كفّيه من رُكبتيه ورفع الإمامُ رأسَه، فقد أجزأتْه تلك الركعة ويكبَّر إذا ذكر\". (١)\n٥٣ - قال الوليد: قلتُ لأبي عمرو: فإن نسي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع؟ [٢٥٦] فأخبرني: أنَّ ابن شهاب الزُّهري قال: يُضيف إلى صلاته ركعةً، ولا يعتدُّ بتلك الركعة التي لم يكبِّر لها (٢).\nوقال أبو عمرو: إذا كان وحْده فنسي الأولى والآخرةَ أعاد الصلاة، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاتِه ركعةً أُخرى (٣).\n٥٤ - قال الوليد: وأخبرني عبدُ الرحمن بن نَمِر اليحصبي (٤)، أنَّه سأل ابن شهاب الزُّهْرِيّ عمَّن نسي تكبيرة الاستفتاح وقد كبّر للركوع؟ فقال: قد مضت صلاتُه ويسجد سجدتي السّهو (٥).\n_________\n(١) لم أقف عليه. والمسألة بحروفها في الأوسط لابن المنذر، وزاد حرف:\"قد\": \"وأمكن كفيَّه من رُكبتيه وقد رفع الإمامُ رأسَه\". وينظر لقول الأوزاعي: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.\nوقد ذكر ابن رجب أن مأخذ الأوزاعي هو: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة.\n(٢) لم أقف عليه، وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.\n(٣) لم أقف عليه، وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.\n(٤) عبد الرحمن بن نَمِر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي، ثقةٌ، لم يرو عنه غير الوليد، من الثامنة. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٣٠.\n(٥) لم أقف عليه. وقد نقل قول الزهري ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٨.\nوقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٧، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، ١/ ٢١٥، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه قال: \"في الرجل إذا نسي أن يكبر حين يفتتح الصلاة فإنه يُكَبِّر إذا ذكر، فإن لم يَذْكُر حتى يصلي مضت صلاته، وتجزئه تكبيرة الركوع\".\nوقد ذكر ابن رجب أن ما نقل عن الزهري في هذه المسألة يدل على أنه لا يفرِّق بين المأموم والمنفرد فحكمهما واحدٌ بخلاف الأوزاعي الذي فرَّق بينهما.\nينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٢، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٨.","vol":"1","page":35},{"text":"٥٥ - قال الوليد: فذكرتُ ذلك لأبي عمرو، فحدثنا أبو عمرو، عن (١) ابن شهاب الزُّهْرِيّ: مثلَ ذلك (٢).\n٥٦ - حدثنا عبَّاس بنُ عبد العظيم، قال: ثنا عُثمان بن عمر، قال: أبَنا يوُنس، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب (٣)، قال: \"إذا نسي تكبيرةَ الاستفتاح أجزأتُه تكبيرةُ الركوع \" (٤). قال عبَّاس: إذا اعتقد. يعني أنه ينوي أنها للاستفتاح.\n_________\n(١) كلمة: (عن) معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.\n(٢) لم أقف عليه. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن الزهري والأوزاعي أنهما يقولان أن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقال ابن حجر: \"ولم يثبت عن أحدٍ منهم - يعني سعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي - تصريحًا - أن تكبيرة الإحرام سنةٌ - وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع\".\nينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ٩/ ١٨٦ وابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤١٩، أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشرف على الطباعة والتصحيح: محب الدين الخطيب، ط ١، ٢ (القاهرة: المطبعة السلفية)، ٢١٧.\n(٣) سنده:\n١ - عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٧٦.\n٢ - عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٠٤.\n٣ - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n(٤) لم أقف عليه، وينظر لقول سعيد: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق ٣/ ٢٢٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.\nقال ابن رجب: \"يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف، أو عن بعضهم في المأموم خاصةً، ولذلك حكاه عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصةً، وهذا أشبه وأظهر\".\nينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني الأصبحي، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، ١ (بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٦ هـ)، ٧٧، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٢٢، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٨٩.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>[١٠] بابٌ الرّجلُ يُدْرِكُ الإمامَ وهو راكعٌ: أيجزئُه تكبيرةٌ واحدة</span>؟\n٥٧ - سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمامَ وهو راكع أيجزئه تكبيرةٌ واحدة؟ قال: نعم، وكذلك إن أدركه سَاجدًا (١).\n_________\n(١) المسألة بحروفها عند عبد الله، وبنحوها عند الكوسج.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، ١٨٩، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٩. وقد ذكر ابن رجب لهذه المسألة أربعة أحوال:\nالحالة الأولى: أن ينوي المأموم بتكبيره تكبيرة الافتتاح. ففيها روايتان:\nإحداهما: تجزئه تكبيرةٌ واحدةٌ كما في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، وهذا المذهب عند المتأخرين وعليه أكثر الأصحاب.\nالرواية الثانية: يجب أن يأتي مع تكبيرة الافتتاح بتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي، واختلف القائلون بذلك في صحة صلاة من ترك تكبيرة الركوع.\nالحالة الثانية: أن ينوي بها تكبيرة الركوع خاصةً، فلا تجزئه. وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية أبي الحارث فيما نقله ابن رجب، وعليها المذهب عند المتأخرين. ونقل ابن رجب في الفتح روايةً عن حنبل أنه إن كان المأموم ساهيًا عن تكبيرة الإحرام فإنها تجزئه تكبيرة الركوع وتعقبها بقوله: \"هذه روايةٌ غريبةٌ عن أحمد لم يذكرها الأصحاب، والمذهب عندهم أنها لا تجزئه كما لا تجزئ الإمام والمنفرد\".\nالحالة الثالثة: أن ينوي الافتتاح والركوع معًا. ففيها روايتان:\nإحداهما: تجزئه، وهو روايةٌ عن أحمد، اختارها ابن شاقلا والمجد وابن قدامة والشارح.\nوالثانية: لا تجزئه. قال المرداوي: \"على الصحيح من المذهب\". وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالحالة الرابعة: أن لا ينوي شيئا، بل يطلق النية فهل تجزئه؟ فيها روايتان:\nإحداهما: لا تجزئه حتى ينوي الافتتاح، نص عليها في رواية ابن هانئ، وهي ظاهر رواية الكوسج.\nالثانية: تجزئه وإن أطلق النية، كما في رواية الكوسج، وهو ظاهر رواية حرب، ونقلها في المغني عن صالح، ونقلها ابن رجب عن صالح ومهنا وأبي طالب. قال الإمام أحمد في رواية الكوسج (١٨٨): \"ما علمنا أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة\".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، ٢٦٦، ٣٤١، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٨، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٠ و٢٤٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٩، السامري، المستوعِب، مرجع سابق، ٢/ ٣١٠ و٣١١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٢ و١٨٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٧، محمد بن تميم الحراني، مختصر ابن تميم، دراسة وتحقيق علي القصير، ط ١، ٢ (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٩ هـ)، ٢٦٥ و٢٦٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٠ - ٢٩٣، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تقريرالقواعد وتحريرالفوائد، تحقيق: مشهورحسن سلمان، ط ١، ١ (الخبر: دارابن عفان، ١٤١٩ هـ)،١٥١ - ١٥٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٤ - ٢٩٧، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٥ و٣٣٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٥٩ و١٦٠.","vol":"1","page":37},{"text":"٥٨ - وسمعتُ إسحاق يقول: \"إذا جاء الرجلُ إلى الإمام وقد فاته بَعضُ الصلاة فإن وجدَه راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرةٍ ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبّر ويركع، وإنْ كبّر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبِّر حتى يركع أجزأه، وإنْ كبَّر عند الركوع تكبيرةً يَنْوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاحَ الصلاة والركعة أجزأته وإنْ لم يكبِّر للركوع، [٢٥٧] فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تُجزئْه صلاته، لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا (١).\nوتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها (٢)، والتكبيرةُ الأولى هي فريضةٌ لا تتم الصلاة إلا بها، فإنْ ضيَّعها عمدًا أو سهى عنها فصلاتُه فاسدة، لأنها مفتاحُ الصلاة\" (٣).\n٥٩ - وسمعتُ إسحاقَ مرّة أُخرى يقول: \"إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنَّ السُّنة في ذلك أنْ يكبّر تكبيرةً واحدةً يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يَهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنّه إنْ لم يُتِم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا.\nفإذا كبّر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعْد تكبيرة الركوع، فإنْ شغله (٤) تكبيره الركوع حتى كادَ أنْ يرفع الإمام [فإنْ لم يخف] (٥) كبّر للركوع وهو يَهوي. ولا يقُل: سُبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتحُ به إذا خشي أنْ يرفع الإمامُ رأسَه قبلَ أنْ يَهوي للركوع ويضَع يدَيْه على\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨ و١٨٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢٤.\n(٢) ينظر الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠ و١٩١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨)، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٢١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨.\n(٤) في المطبوع: شغلته.\n(٥) المعنى يستقيم بدونها.","vol":"1","page":38},{"text":"رُكبتيه (١)، وإنْ أمكنه الإقامةُ في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سُبحانك اللهم، أو شيء (٢) يقولُه يَستفتح بها بقدر ما يركع قبل أنْ يرفع الإمامُ رأسَه (٣) قبل أن يهوي للركوع [وَيضَع] (٤) يديه على رُكبتيه، ولا يعتد بتلك الرَّكعة أيضًا (٥) إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أنْ يرفع رأسه\".\n٦٠ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا زكريا بن عَديّ، عن عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه (٦)، قال: «إذا كبَّر ليركع، فهوى للركوع فرفعَ الإمام رأسه، فامترى أركع قبل أنْ يرفع الإمامُ أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة» (٧).\n٦١ - حدثنا محمد بن أبي حَزْم [٢٥٨]، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبَنا هشامُ بن حَسَّان، عن الحسن (٨): في الذي يَنسى أنْ يستفتح صلاتَه بالتكبير؟ قال: تُجزئه تكبيرةُ الركوع، وإنْ جاءَ\n_________\n(١) نقل ابن رجب الخلاف بين العلماء في حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٤٨ و٤٩.\n(٢) كذا في الأصل: ولعل الأولى: أو شيئًا يقوله يستفتح به.\n(٣) في الأصل حرف: أم. مضروبٌ عليه.\n(٤) في الأصل: وضع، ولعل الأولى المثبت. والمعنى والله أعلم: أنه إذا غلب على ظن المأموم أنه يستطيع أن يدرك الإمام في الركوع بعد أن يقول دعاء الاستفتاح والتعوذ قالهما ثم ركع.\n(٥) في المطبوع ص ١١٠: وأيضًا.\n(٦) سنده:\n١ - زكريا بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم،، ثقةٌ جليلٌ يحفظ، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة - أو اثنتي عشرة - ومائتين. خ م مد ت س ق. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٢٤.\n٢ - عبيد الله بن عمرو الرقي، أبو وهب الأسدي، ثقةٌ فقيهٌ، ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣٢٧.\n٣ - إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان، ثقةٌ، في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر. خ ٤. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق،٣٥٠.\n٤ - محمد بن مسلم الزهري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٥ - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٩).\n٦ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٧) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب عن ابن عمر ﵄.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٠، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ٣/ ١٥١.\n(٨) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٣ - هشام بن حسان الأزدي، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ،، من السادسة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٨٩.\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).","vol":"1","page":39},{"text":"وهم في ركوع فليُكبِّر تكبيرتين: تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة لركوعِه، وإنْ نسيَ فواحدةٌ تُجزئه (١).\n٦٢ - وسمعتُ إسحاق مرَّة أخرى يقول: \"وأمّا مَن يقول مِن الكوفيين (٢) يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتتاح وللركعة: فهو خطأٌ، لأنه لا يُجزئ الفرض أنْ يخلط بها سنةً أو تطوعًا، وتكبيرة الافتتاح هي فرضٌ بها يتَحرَّم\" (٣).\n٦٣ - حدثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مجاهد ومغيرة، عن إبراهيم (٤):\nفي الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع؟ قال: يكبِّر تكبيرتين وإن كبّر واحدةً أجزأه (٥).\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٦٦، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، ١/ ٢١٥.\n(٢) ينظر لقولهم: الزيلعي، تبيين الحقائق، ط ٢، ١ (دارالكتاب الإسلامي)، ١٨٤، ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ٢/ ٨٢. محمد بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط ٢، ١ (بيروت: دار الفكر)، ٤٨٠.\n(٣) يتحرم: يكبر للإحرام، وينظر التعليق على المسألة (٥٨).\n(٤) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - شَريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي، أبو عبد الله، صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة،من الثامنة. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٨٧.\n٣ - عبد الله بن شريك النخعي: لم أقف على ترجمةٍ له.\n٤ - مجاهد بن جَبْر: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n٥ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ، متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٦ - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٥) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٣٥٧، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، ٢/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٠٧، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، ١/ ٢١٩.","vol":"1","page":40},{"text":"٦٤ - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، وأبو داود، عن إبراهيم بن سعد، عن الزُّهْرِيّ: «أن زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر (١): كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكعٌ كبّرا تكبيرةً، يركعان بتلك التكبيرة» (٢).\n٦٥ - حدثنا عبّاسُ، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي، يقول: \"يكبّر تكبيرتين، وإنْ كبّر تكبيرةً ينوي بها الاستفتاح والركوع أجزأته \" (٣).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٦).\n٢ - عبد الرحمن بن مهدي العَنْبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقةٌ ثبْتٌ حافظٌ عارفٌ بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمانٍ وتسعين،. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠١٨.\n٣ - سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي البصري، ثقةٌ حافظٌ، غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٥٥٠.\n٤ - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْري،، ثقةٌ حجةٌ تُكُلِّم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧٧٠.\n٥ - محمد بن شهاب الزهري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٦ - زيد بن ثابت بن الضحاك بن لَوْذان الأنصاري النَّجَّاري، صحابيٌ مشهورٌ، كَتَب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمسٍ - أو ثمانٍ - وأربعين، وقيل: بعد الخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٢٠.\n٧ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٢) رواه بنحوه من طريق الزهري عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٣٥٥، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكعٌ كم يكبر، ٢/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٠٥، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، ١/ ٢١٩ والبيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٤١٩، كتاب الصلاة، باب من كبر تكبيرة واحدة للافتتاح وركع ومن استحب أن يكبر أخرى للركوع، ٢/ ٩١. ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٠٦، كتاب الصلاة، الرجل يدرك الإمام وهو راكعٌ قال: تجزئه تكبيرة، ١/ ٢١٩، من فعل زيد بن ثابت وعروة بن الزبير\n(٣) لم أقف عليه.","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>[١١] بابٌ الرجلُ يُدرك الإمام وهو جالس أو ساجدهل يقول: سُبحانك اللهم</span>؟\n٦٦ - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ جاء والإمام جالس فكبّر، يقولُ: سُبحانك اللهم؟ قال: يكبّر ويجلس، فإذا سلَّم الإمام قام فقرأ: سُبحانك اللهم وبحمدك (١).\n٦٧ - وسألتُ أحمد مرّةً أُخرى قلتُ: إذا أدركه راكعًا فكبر وركع: يُسبّح؟ قال: نعم. [٢٥٩] قلتُ: فإذا قام يقولُ: سُبحانك اللهم وبحمدك. قال: لا، قد فاته موضعُ الافتتاح (٢).\n٦٨ - وقال أحمد أيضًا: \" إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهَّد، فإذا قام كبَّر\" (٣).\n_________\n(١) نقل هذه الرواية عن حرب ابن قدامة، وابن رجب.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٧، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٠.\nوقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في محل الاستفتاح للمسبوق، وذلك بسبب الاختلاف فيما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو أول الصلاة أو آخرها؟\nالرواية الأولى: أن المأموم يستفتح في أول ركعةٍ يقضيها، لأنها أول صلاته، كما هي رواية حرب.\nقال المرداوي في الإنصاف عن قول صاحب المقنع (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها)\n: \" هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب \".\nالرواية الثانية: أن المأموم يستفتح في أول ركعةٍ أدركها، لأنها أول صلاته، وهذه الرواية نقلها ابن رجب عن ابن أصرم. قال المرداوي: \"وهذا الصحيح من المذهب، وقال القاضي في شرح المُذْهَبِ لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله\".\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٦، ٣٠٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٧ و٤٣٨، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢٤٦،٢٤٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩ و٥٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨ و٢٩٩ البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦١.\n(٢) ينظر التعليق على المسألة السابقة.\n(٣) قال المرداوي: \" يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبيرٍ مطلقًا، على الصحيح من المذهب. نص عليه \"، وهو ظاهر رواية حرب، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ١٨٣ و٣٠٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٧، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢٤٦، ٢٤٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٣٣٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦١.","vol":"1","page":42},{"text":"٦٩ - وسألتُ إسحاق بن إبراهيم قلتُ: رجلٌ أدرك الإمام جالسًا؟ قال: يكبِّر فيفتتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبيرٍ (١).\n٧٠ - وسمعتُ إسحاق مرَّةً أخرى يقول: \" إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجدٌ فكبّر تكبيرةً تَنْوي بها مِفْتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبِّر وتشهّد، فإذا قُمتَ فقُم بتكبيرةٍ وتكبيرتُك الأولى مفتَاح الصلاة\".\n٧١ - حدثنا المسيّب بنُ واضح، قال: سُئل ابنُ المبارك (٢): إذا قام يقضي يقوم بتكبيرة؟ قال: نعم (٣).\n٧٢ - حدثنا عبّاسُ بن الوليد، قال: ثنا عمر بنُ عبد الواحد، قال: سألتُ الأوزاعيَّ (٤): عن الرجل يدخل المسجد والناس سجودٌ، أيسجد معهم أم يُكبّر ويقول القول الذي يُقال في استفتتاح الصلاة؟ قال: يكبر لا يزيدُ على ذلك، قلتُ: فإنّهم قد سجَدُوا سجْدةً؟ قال: يسجدُ معهم الآخِرَة.\n_________\n(١) ينظر: الكوسج (١٨٩)،ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٧١، ابن المنذر.\n(٢) سنده: ...\n١ - المسَيّب بنُ واضِحِ بنِ سَرْحَانَ السُّلَمِيُّ التَّلُّمَنَّسِيُّ، قال أبو حاتم: \" كان يخطئ كثيرًا فإذا قيل له لم يقبل\"، وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وقد ضعفه الدارقطني.\nينظر: الرازي، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٨/ ٢٩٤، علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ١ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢٤ هـ)، ١٢٦، عبد الله بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختارغزاوي، ط ٣، ٦ (بيروت: دارالفكر، ١٤٠٩ هـ)، ٣٨٧، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، ٦/ ٤٣١، الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ٤٠٣، ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهند، ط ٣، ٦ (بيروت،٠١٤٠٦ هـ)، ٤٠.\n٢ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) سنده:\n١ - عباس بن الوليد بن صُبْح الخلّال الدمشقي، السلمي. صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٩١.\n٢ - عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٨).\n٣ - الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).","vol":"1","page":43},{"text":"قال: وسمعتُ الأوزاعي، يقول: في رجلٍ دخل المسجد والناسُ في التشهد فكبّر ثم جلس، أيتشهد معهم؟ قال: يكتفي بالتسبيح (١).\n٧٣ - حدثنا محمد بنُ رافع، قال: ثنا حُسينُ بن علي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن رُفَيع، عن ابن مُغَفَّل المزني (٢)، قال: قال النبي - ﷺ -: (إذا وَجدتم الإمام ساجدًا فاسْجُدوا، أو راكعًا فارْكعوا، أو قائمًا فقوموا، ولا تعتدُّوا بالسجود إذا لم تُدركوا الركعة). (٣)\n٧٤ - حدثنا أحمدُ بن يونس، قال: ثنا ليث، عن نافع: «أنَّ عبد الله (٤) كان يأتي والناس سجود\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن رافع القُشَيري، النيسابوري، ثقةٌ عابدٌ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٨٧٦.\n٢ - الحسين بن علي الجعفي، الكوفي المقرئ، ثقةٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ - أو أربعٍ - ومائتين، وله أربعٌ - أو خمسٌ - وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٣٣٥.\n٣ - زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي. ثقةٌ ثبتٌ، صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل: بعدها ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٨٢.\n٤ - عبد العزيز بن رُفَيع الأسدي، أبو عبد الله المكي، نزيل الكوفة. ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة ثلاثين، ويقال: بعدها، وقد جاوز التسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٩٥.\n٥ - عبد الله بن مُغَفَّل بن عبدِ نَهْمٍ، أبو عبد الرحمن المزني، صحابيٌ بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبعٍ وخمسين، وقيل: بعد ذلك ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٣٨.\n(٣) رواه الكوسج في مسائله بسنده ومتنه كما نقله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق، ح ١١٨٨، عن مصورة للكتاب. ولم أقف عليه في المطبوع من مسائل الكوسج، ورواه عبدالرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٣٧٣، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، ٢/ ٢٨١، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٦٠١، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، ١/ ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٤٠٩، كتاب الصلاة، ٢/ ٨٩، باب إدراك الإمام في الركوع، وصححه ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، إشراف: سعد الشثري، ط ١، ٤ (دارالعاصمة،١٤١٩ هـ)، ح ٤٧٩، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم،٨٤،والألباني في السلسلة الصحيحة.\n(٤) سنده:\n١ - أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليَرْبوعي الكوفي. ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة سبعٍ وعشرين، وهو ابن أربعٍ وتسعين سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣.\n٢ - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمي، أبو الحارث المصري، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ، من السابعة، مات في شعبان سنة خمسٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦٨٤.\n٣ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٤ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).","vol":"1","page":44},{"text":"فيسجدُ معهم ولا يَعدُّها من صلاته» (١). [٢٦٠]\n٧٥ - وسألتُ إسحاق مرَّة أخرى. قلتُ: رجلٌ انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال يكبّر لافتتاح الصلاة، ويقول: سُبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبّر ويسجد. قلتُ: ويتعوّذ؟ قال: إنْ شاء مع سُبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السُّجود.\n٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرْساني، قال: ثنا هشام، عن الحسن (٢)، قال: إذا دخلت مسجدًا وهم في آخر صلاتهم قبل أنْ يُسلِّم الإمامُ فادخل معهم بتكبيرة، ثم تجلس ولا تتطوّع قبل ذلك، فإذا سلَّم الإمامُ فكبّر إذا نهضت فإنّ لكل نهوض تكبيرًا (٣).\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٣٧٤، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة أو سجدة، ٢/ ٢٨١ من طريق نافع، وواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٢٦٠٣، كتاب الصلاة، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد، ١/ ٢٢٧. عن ابن عمر وزيد بن ثابت ﵄ أنهما قالا: \" إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد، ولم يعتد بها \"، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٢٤٦.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٣ - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٣) لم أقف عليه.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>[١٢] بابٌ متى يُدرك الركوعَ مع الإمام</span>؟\n٧٧ - قلتُ لأحمد: متى يدرك الرجل الركوعَ مع الإمام؟ قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه (١).\n٧٨ - وقال إسحاق: نحو ذلك أيضًا (٢).\n٧٩ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة، قال: ثنا أبو عمرو، عن عَبدة بن أبي لبابة (٣)، قال: \"من أدرك الناس وهم ركوعٌ فقد أدرك تلك الركعة وقراءتها\" (٤).\n_________\n(١) المسألة بحروفها نقلها ابن مفلح في النكت على المحرر، وبنحوها في مسائل أبي داود.\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٩، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٢٢.\nولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - أن المسبوق إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. سواءً أدرك مع الإمام الطمأنينة أو لا. وهذا ظاهر رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، قال المرداوي: \" هذا المذهب مطلقًا، سواء أدرك مع الإمام الطمأنينة أو لا، إذا اطمأن هو، وعليه جماهير الأصحاب \". وعليه المذهب عند المتأخرين.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٤٠، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٢٢، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٤، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ١/ ١٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٣، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٥٨.\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٤٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٢١ - ٢٢٣، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ١٤١.\n(٣) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - بقيّة بن الوليد، أبو يُحْمِد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٣ - عبد الرحمن بن عمروالأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٤ - عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم، ويقال مولى قريش، أبو القاسم البزاز، الكوفي، نزيل دمشق. ثقةٌ من الرابعة. خ م ل ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٧٤.\n(٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":46},{"text":"٨٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد (١)، قال: «إذا وضع يديه على ركبتيه فقد أدرك الركوع» (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - سفيان بن عيينة، أبو محمد الكوفي، ثم المكي: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة، وكان ربما دلّس لكن عن الثقات، تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٣ - عبد الله بن أبي نَجِيح، الثقفي مولاهم، ثقةٌ وربمادلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٥).\n٤ - مجاهد بن جَبْر: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٨٥، كتاب الصلاة، في أدنى ما يجزئ من الركوع والسجود، ١/ ٢٩٥، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بلفظ: \" إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه \". وكذلك نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٢، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، في باب ذكر عدد التسبيح في الركوع والسجود.\nقال ابن رجب: \" وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة ... وقد روي عن طائفةٍ من السلف ما يدل على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة، فإنه روي عن جماعةٍ أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وممن روي ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن سيرين ومجاهد وعطاء، وقال: هو أدنى ما يجزيء في الركوع \".\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٤٨ - ٤٩.","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>[١٣] باب ما يقُول الرجلُ في افتتاح الصلاة</span>\n٨١ - سُئل أبو عبد الله: عن قوله في افتتاح الصلاة؟ قال: هو سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك. كلُّه بالواو (١). كذلك في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (٢).\nقال بعضهم [٢٦١] يقول: سُبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمُك. بغير واو (٣).\n٨٢ - سمعتُ إسحاق يقول: \" فإذا كبّرت يعني لافتتاح الصلاة فقُل: سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرُك، ثم تعوّذ (٤).\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن - الإمام أحمد - أن المستحب من أدعية الاستفتاح هو استفتاح عمر، كما في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج، وحنبل كما في بدائع الفوائد، والمَرُّوذيّ كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٦، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٠٨ و٢٠٩، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٣٢ و٣٣٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٥، ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق، مرجع سابق، ٢/ ١٥٤، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٧٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٥.\n(٢) ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٥٦،وعبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٩٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٤١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٠.\n(٣) رواه بدون واوٍ، مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩٩، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، ١/ ٢٩٩، موقوفا على عمر بن الخطاب ﵄، ورواه مرفوعًا - بدون واوٍ - أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١١٧٤٣، ١٨/ ٢٩٦، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٨٩٩، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، ١/ ١٩٧، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٠٦، كتاب إقامة الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ١/ ٢٦٥، وصحح الألباني المرفوع في تعليقه على سنن النسائي، ينظر: سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ١٤٩.\n(٤) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٣٠، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٢٨٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٤١ - ١٤٣.\nوفي مسائل الكوسج اختار إسحاق الجمع بين حديث علي (وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض ...) مع حديث (سبحانك اللهم وبحمدك ...).\nوقد ذكر ابن رجب أن لإسحاق في المسألة ثلاث روايات:\nالأولى: الاستفتاح بحديث \" سبحاك اللهم ... \".\nالثانية: الاستفتاح بحديث \" وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض ... \".\nالثالثة: الجمع في الاستفتاح بين حديث علي \" وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض ... \" مع حديث \" سبحانك اللهم وبحمدك ... \". ... ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٨.","vol":"1","page":48},{"text":"وإنْ لم تزد على التكبير أجزأك بعد أن يكون لك عذرٌ: نحو الذي يُدرك الإمام راكعًا، وما أشبه ذلك من العلل. فأمّا عمدًا فلا يتركها، فإنْ تركها عمدًا فهو مسيء، ولا يتبين عليه إيجاب الإعادة، لما ذُكر في غير حديث أنَّ النبي - ﷺ - كان إذا كبر قرأ فاتحة الكتاب\" (١).\n٨٣ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا أبو معاوية قال: ثنا حارثة عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين (٢) قالت: (كان رسول الله - ﷺ - إذا استفتح الصلاةَ قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك). (٣)\n_________\n(١) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٤٣، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، ١/ ١٤٩، من حديث أنس من حديث أنس: (أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، ﵄ كانوا يفتتحون الصلاة بـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [سورة: الفاتحة، الآية: ٢]).\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي، ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٩).\n٢ - حارثة بن أبي الرِّجال، الأنصاري ثم النجاري، المدني، ضعيفٌ، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٦٢.\n٣ - عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقةٌ، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٦٤٣.\n٤ - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبي ﷺ إلا خديجة ففيهما خلافٌ شهيرٌ، ماتت سنة سبعٍ وخمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٦٣٣.\n(٣) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٤٣، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ٢/ ١١، من طريق أبي معاوية بزيادة \" ولا إله غيرك \"، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٧٧٦، أبواب تفريع استفتاح الصلاة - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، ١/ ٢٠٦ عن عائشة ﵂. والحديث رواه موقوفًا على عمر: عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٥٧، كتاب الصلاة، باب استفتاح الصلاة، ٢/ ٧٥، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، في عدة مواضع منها ح ٢٣٨٧ و٢٣٨٩ و٢٣٩٠ و٢٣٩٢، كتاب الصلاة، فيما يفتتح به الصلاة، ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩.\nقال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٤٦: \" قال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. فذكر حديث عائشة وأبي هريرة. فصرّح بأن الأحاديث المرفوعة ليست قوية، وأن الاعتماد على الموقوف عن الصحابة، لصحة ما روي عن عمر \".\nينظر: محمد بن بن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد الأعظمي، ١ (بيروت: المكتب الإسلامي)، ٢٣٨ - ٢٤٠، الدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ٢/ ٦١، ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق، مرجع سابق، ٢/ ١٥٠ - ١٥٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٤٦، ابن الملقن، البدر المنير، مرجع سابق، ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٨، ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير، تحقيق: محمد الثاني، ط ١، ٢ (الرياض: أضواء السلف، ١٤٢٨ هـ)، ٦٤٧ - ٦٤٨.","vol":"1","page":49},{"text":"٨٤ - وسمعتُ إسحاق أيضًا يقول: \" إذا استفتحت الصلاةَ فقُل: وجَّهْتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المُشركين إلى آخر الآية (١). وهو أحبُّ إلي من: سُبحانك اللهم وبحمدك، لما صحَّ ذلك عن النبي - ﷺ -، وإنْ جمعهما جميعًا فهو أحب إلي (٢)، لما ذكر ذلك في حديث المصريين: من حديث اللَّيث بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ﵁ (٣)، عن النبي - ﷺ -: أنه جمعهما \" (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، ح ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٤٣، بسياق أطول من هذا.\n(٢) ينظر الكوسج، مرجع سابق، ١٨٦، وقد اختار الجمع بينهما ابن هبيرة وابن تيمية.\nينظر: ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٦.\n(٣) سنده:\n١ - الليث بن سعد المصري: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٧٥).\n٢ - سعيد بن يزيد الحِميري القِتْباني، أبو شجاع الإسكندراني، ثقةٌ عابدٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٢٢.\n٣ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، أبو داود المدني: ثقةٌ ثبتٌ عالم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٤ - عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي ﷺ، كان كاتب علي. ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٨٨.\n(٤) لم أقف عليه. وعند ابن أبي حاتم في، العلل، مرجع سابق، ٤١٠: سأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث في أول كتاب \"جامع إسحاق بن راهويه \"، قال إسحاق: وإذا أراد أن يجمع بين: سبحانك اللهم ... وبين: وجهت وجهي ... أحب إلي، لما يرويه المصريون، حديثًا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن الأعرج، عن عبيد الله ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ؟\nقال أبي: هذا حديث باطلٌ موضوعٌ، لا أصل له، أرى أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدائني، وكان بالمدائن، خرج إلى مصر، فسمع من الليث، فرجع إلى المدائن، فسمعوا منه الناس، فكان يوصِّل المراسيل، ويضع لها أسانيد. فخرج رجلٌ من أهل الحديث إلى مصر في تجارة، فكتب كتب الليث هناك ... ثم جاء بها إلى بغداد، فعارضوا بتلك الأحاديث، فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة \".\nوقد جاء الحديث مرفوعا من حديث ابن عمر، رواه الطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح ١٣٣٢٤، ١٢/ ٣٥٣، وأعلَّه الهيثمي في مجمع الزوائد، مرجع سابق، ٢/ ١٠٧، وضعفه الألباني في، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (الرياض: دار المعارف، ١٤١٢ هـ)، ح ٥٣٧٩، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢١٨١، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب افتتاح الصلاة بعد التكبير، ٧/ ٩٥، من حديث جابر بن عبد الله ﵄. قال البيهقي في، معرفة السنن والآثار، تحقيق: سيد كسروي حسن، ٢ (بيروت: دارالكتب العلمية)، ٣٤٨: \"وقد روى محمد بن المنكدر في الجمع بينهما مرةً عن ابن عمر ومرةً عن جابر عن النبي ﷺ وليس بالقوى\"، وقال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٧: \" وقد ورد في الجمع بينهما أحاديث غير قوية الأسانيد \". وينظر: الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ١/ ٣١٩، ابن حجر، التلخيص الحبير، مرجع سابق، ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٥/ ٢٩٥.","vol":"1","page":50},{"text":"قال أبو محمد حرب: \" قول النبي - ﷺ - في هذا الحديث: (والشر ليس إليك) (١). معناه عندي إن شاء الله: أنه لا يتقرّب به إليك، وكذلك بلغني عن النَّضْر بن شُمَيْل (٢) \".\n٨٥ - حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، قال: حدثني ابن حِمْيَر، قال: حدثني شُعيب بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عبد الله ومحمّد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، عن محمد بن مسلمة (٣)، أن رسول الله - ﷺ - (كان إذا قام يُصلِّي تطوُّعًا، قال: الله أكبر، وجَّهتُ\nوجهي للذي\n_________\n(١) رواه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب ﵁، ح ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٣٤.\n(٢) قال عبد الله بن الإمام أحمد: بلغنا عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل أنه قال: في هذا الحديث (والشر ليس إليك) قال: لا يتقرب بالشر إليك.\nينظر: أحمد، مسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٥، فضائل الصحابة للإمام أحمد ٢/ ٦٩٥، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٩٠.\nوالنضر بن شُمَيْل المازني هو أبو الحسن النحْوي البصري نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين، وله اثنتان وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٣٥.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عثمان القرشي، الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٤).\n٢ - محمد بن حِمْيَر بن أنيس السَّليحي، الحمصي، صدوقٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين. خ مد س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٨٣٧.\n٣ - شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي، ثقةٌ عابدٌ من السابعة، مات سنة اثنتين وستين، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٩٨.\n٤ - إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة الأموي مولاهم، المدني، متروكٌ، من الرابعة، مات سنة أربعٍ وأربعين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٨.\n٥ - محمد بن المنكدر المدني، ثقةٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ثلاثين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٢٧.\n٦ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٧ - محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري، صحابيٌ مشهورٌ، وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة، مات بعد الأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٠٠.","vol":"1","page":51},{"text":"فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المُشركين إلى: (وأنا أول المسلمين)، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ). (١)\n٨٦ - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد، قال: ثنا شريح بن يزيد الحضرميُّ، قال: ثنا شُعيب بن أبي حمزة، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله (٢)، قال: (كان النبي - ﷺ - إذا استفتح الصلاة، كبَّر، ثم قال: إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر\nالآية. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سَيِّئَ الأعمال وسَيِّئَ الأخلاق فإنه لا يقي سيئها إلا أنت). (٣)\n٨٧ - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال مالك بن أنس (٤): «ليس هؤلاء الكلمات من فرض الصلاة - يعني سبحانك اللهم وبحمدك - إنما فرض الصلاة تكبيرة الاستفتاح ثم القراءة» (٥).\n_________\n(١) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٨٩٨، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة، ٢/ ١٣١،من طريق يحيى الحمصي بلفظ أن رسول الله صلى عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ. وصححه الألباني في النسائي في تعليقه على سنن النسائي، سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ١٤٩.\n(٢) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - شريح بن يزيد الحضرمي، أبو حَيْوَة الحمصي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ ومائتين د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٨٠.\n٣ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السَّلَمي، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة، بعد السبعين، وهو ابن أربعٍ وتسعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٧١.\n(٣) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٨٩٦، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة، ٢/ ١٢٩، من طريق عمرو بن عثمان، وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي، سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ١٤٨.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بنُ مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٥) لم أقف عليه. والمشهور عن الإمام مالك ﵀ كراهة التسبيح والدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة. ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، المدونة الكبرى، ١ (بيروت: دارصادر)، ٦٢، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ١٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٣١ و٢٣٦، محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ١ (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٩ هـ)، ٢٦٦.","vol":"1","page":52},{"text":"٨٩ - قال الوليد: وأخبرني إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن علي: «أن علي بن أبي طالب (١) ﵁ كان يقول إذا افتتح الصلاة: وجهت وجهي [٢٦٣] للذي فطر السموات والأرض إلى قوله: وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». (٢)\n٩٠ - قال الوليد: فذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز (٣)، فأخبرني عن المشيخة (٤): أنهم كانوا يقولون هؤلاء الكلمات حين يقبلون بوجوههم إلى القبلة قبل تكبيرة الاستفتاح، ثم يتبعون تكبيرة الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك، (٥) ثم الاستعاذة.\n_________\n(١) سنده:\n١ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٢ - عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي، ضعيفٌ، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، من السابعة. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١١١.\n٣ - محمد بن علي بن أبي طالب. لم أتبينه.\n(٢) الحديث ثبت مرفوعا مطولًا في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٣٤، من حديث علي بن أبي طالب ﵁.\nوفي الأصل تكرار ما يلي: \" قال الوليد: وأخبرني إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبيدالله، عن محمد بن علي: أن علي بن أبي طالب ﵁ كان يقول إذا افتتح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إلى قوله: وبذلك أمرت وأنا من المسلمين \".\n(٣) سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي، ثقةٌ إمامٌ، سوَّاه أحمد بالأوزاعي وقدَّمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر أمره، من السابعة، مات سنة سبعٍ وستين وقيل: بعدها، وله بضعٍ وسبعون. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٥٨.\n(٤) قال بهذا عبد الملك بن حبيب من المالكية واستحسنه ابن رشد.\nينظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه: د محمد حجي وآخرون، ط ٢، ١ (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٨ هـ)، ٣٣٩.\nوالمراد بالمشيخة: الشيوخ من أهل العلم.\nينظر: مادة \" شيخ \" الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٧/ ٢٨٦، زين الدين أبو عبد الله محمد الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط ٥، ١ (بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، ١٤٢٠ هـ)، ٣٥٤.\n(٥) نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨.","vol":"1","page":53},{"text":"٩١ - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الاستفتاح (١) بالصلاة؟ فعرفه، قال: يقول: اللهم إني أعُوذ بك من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم (٢).\n٩٢ - قال الوليد: وسألتُ عن ذلك خُليدًا (٣)، فحدثني عن الحسن (٤) وقتادة (٥): أنهما كانا يتبعان التكبيرة بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك، ثم أعوذ بالله السميع العليم (٦).\n٩٣ - قال الوليد: وأخبرني شيبان، عن منصور، عن إبراهيم (٧)، قال: إذا كبرتُ قلتُ سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك، وأسرّ بها، ثم [قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وأسرّها] (٨).\n_________\n(١) في الأصل تكرار: \" سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك\". وقد أشار إليه الناسخ.\n(٢) لم أقف عليه، وينظر لقول الأوزاعي: إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، تحقيق: حكمت بشير، ط ١، ١ (دارابن الجوزي، ١٤٣١ هـ)، ١٦٨، سليمان بن محمد بن عمرالبُجَيْرَمِييّ الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب، ٢ (دارالفكر، ١٤١٥ هـ)، ٦٢.\n(٣) خُلَيد بن دَعْلَج السدوسي، البصري: ضعيف. تقدمت ترجمته في المسألة (٥١).\n(٤) الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ،وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٥) قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٦) لم أقف عليه. وقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٩١، كتاب الصلاة، باب متى يستعيذ، ٢/ ٨٦: أن الحسن كان يستعيذ مرة حين يستفتح صلاته قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم \".\n(٧) سنده:\n١ - شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقةٌ، صاحب كتابٍ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين، ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٣٣.\n٢ - منصور بن المُعْتَمِرِ السلمي، أبو عتّاب الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ وكان لا يدلّس، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٠٨.\n٣ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٨) لعل العبارة:\" ثم اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم وأسرُّها \"، والأثر لم أقف عليه. وقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٩٧، كتاب الصلاة، باب ما يخفي الإمام، ٢/ ٨٧ وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٨٨٤٩، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يستحب أن يخفيه الإمام، ٢/ ٢٦٧، واللفظ له، من طريق منصور، عن إبراهيم، قال: \" خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد \".","vol":"1","page":54},{"text":"٩ - قال الوليد: فذكرْتُ ذلك لخليد، فأخبرني: أن الحسن كان [٢٦٤] لا يقرأ بها. فقال الذي يسأله: أكان رسول الله - ﷺ - يسرّها؟ فقال الحسن: لو أسرّ قراءتها فيما يُسرُّ بها، لجهر بها فيما يجهر، ولكنها أعرابية (١).\n٩٥ - قال الوليد: وأقول أنا: إنْ قرأتها فحسنٌ، وذلك لما أخبرنا به عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر: «أنَّه كان لا يدع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح الحمد والسورة التي بعدها» (٢).\n٩٦ - قلتُ لأحمد: الرجل يصلي التطوع ركعتين كلَّما افتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: نعم (٣).\n_________\n(١) لم أقف عليه. وفي مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٠٤، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ٢/ ٨٩، من طريق الثوري، عن أبي سفيان طريف، عن الحسن قال: سألته عن: بسم الله الرحمن الرحيم أجْهَرُهَا؟ قال: السنة: الحمد لله رب العالمين، وإن كان الرأي،فالحمد لله أفضل من بسم الله الرحمن الرحيم.\nقال ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٧٧: \" وقال الحسن: الجهر بها أعرابية. خرجه حرب الكرماني \".\nوقد روى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٠٥، ٢/ ٨٩، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٤٣، كتاب الصلاة، من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ١/ ٣٦١: عن ابن عباس قال: \" الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب\". وقد ذكر أهل العلم ثلاثة أوجه لمعنى الجهر بها أعرابية:\n١ - أن المراد بها كراهة الجهر بالبسملة.\n٢ - كراهة الجهر الشديد بالبسملة الذي يجاوز الحد.\n٣ - أن المراد أن الأعراب لا يخفى عليهم أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وأنه يجهر بها، فكيف يخفى ذلك على العلماء وأهل الحضر.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٠، البيهقي، معرفة السنن والآثار، مرجع سابق، ١/ ٥٢١ - ٥٢٢.\n(٢) رواه محمد بن إدريس الشافعي، مسند الشافعي، رتبه على أبواب الفقه: محمد السندي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٧٠ هـ)، ح ٢٢٦، كتاب الصلاة، الباب السادس في صفة الصلاة، ١/ ٨١، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٠٨، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ٢/ ٩٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٥٥، كتاب الصلاة، من كان يجهر بها،١/ ٣٦٢ من طريق نافع.\n(٣) اختلفت الرواية عن أحمد في الاستفتاح في صلاة التطوع، هل يستفتح في كل ركعتين على روايتين:\nالأولى: أنه يستفتح في كل ركعتين نص عليها في رواية حرب. واختاره ابن باز وابن عثيمين.\nالثانية: أنه إذا استفتح في أول ركعتين أجزأه. وهو ظاهر رواية ابن هانئ.\nينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٣٩، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٢٦ و٤٢٧. رابط موقع ابن باز (http://www.binbaz.org.sa/mat/14932)","vol":"1","page":55},{"text":"٩٧ - وحدثنا عَبدة بن [عبد الرحيم] (١)، قال: ثنا أبو وهب، عن عبد الله بن المبارك (٢): أنه كان أعجبه بين [الترويحتين] (٣) إذا افتتح أنْ يقول: سبحانك اللهم، ويتعوَّذ (٤).\n٩٨ - حدثنا سعيد بن منصور، قال ثنا عبد السلام، عن خُصَيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله (٥): «أنَّه كان إذا افتتح الصلاة قال: سُبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك» (٦).\n_________\n(١) في الأصل: عبدة بن عبد الله. ولعل الصواب هو عبدة بن عبد الرحيم، وذلك لأمرين:\n١ - سيأتي في المسألة (٢٨٥) بالاسم الصحيح: حدثنا عَبدة بن عبد الرحيم، قال: ثنا أبو وهب، عن عبد الله.\n٢ - لم أقف على أن من شيوخ حرب من اسمه عبدة بن عبد الله، وإنما الذي من شيوخ حرب هو عبدة بن عبدالرحيم، وكذلك بالنسبة لأبي وهب فلا يوجد من تلاميذه من اسمه عبدة بن عبد الله، وإنما الذي من تلاميذه هو عبدة بن عبد الرحيم. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، (٣٦١٧)، ١٨/ ٥٣٩.\n(٢) سنده:\n١ - عبدة بن عبد الرحيم بن حسان المروزي، أبو سعيد، نزيل دمشق، صدوقٌ، من صغار العاشرة، مات سنة أربعٍ وأربعين. بخ س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٧٣.\n٢ - محمد بن مُزاحم العامري مولاهم، أبو وهب المَرْوزي، صدوقٌ، من كبار العاشرة، مات سنة تسعٍ ومائتين. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٨٥.\n٣ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n(٣) الكلمة مشكلة في الأصل. ولعلّ المثبت هوالصواب.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) سنده:\n١ - سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقةٌ مصنفٌ وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات سنة سبعٍ وعشرين، وقيل بعدها، من العاشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٩٩.\n٢ - عبد السلام بن حرب بن سَلْم النَّهْدي، أبو بكر الكوفي، أصله بصري، ثقةٌ حافظٌ له مناكير، من صغار الثامنة، مات سنة سبعٍ وثمانين، وله ستٌ وتسعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٦٧.\n٣ - خُصَيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، صدوقٌ سيء الحفظ خَلَط بأَخَرةٍ ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة سبعٍ وثلاثين، وقيل غير ذلك. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧١٨.\n٤ - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهورٌ بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر، كوفي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٢٣١.\n٥ - عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمة، وأمَّره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦١٣.\n(٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٣٩١، كتاب الصلاة، فيما يفتتح به الصلاة، ١/ ٢٠٩، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٢٦٤، كتاب صفة الصلاة، باب وجه ثان مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة، ٣/ ٢٢٦، من طريق عبد السلام.","vol":"1","page":56},{"text":"٩٩ - سمعت إسحاق يقول: \" يستعيذ خلف الإمام وإن لم يقرأ، ولا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم\" (١).\n١٠٠ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الأدَمي، قال: ثنا عَارِم، قال: ثنا خالد، قال: سألت\nعبيد الله (٢) عن الرجل لا يقرأ خَلْف الإمام أيستعيذ وهو لا يقرأ؟ فلم ير ذلك موضع استعاذة،\nإلا أن يعرض له شيء فيستعيذ (٣).\n١٠١ - حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم، قال: ثنا عمرو بن عبد الغفار بن عمرو، قال: أبَنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي (٤)، قال: ليس على من خلف الإمام استعاذة (٥).\n_________\n(١) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ٣٤٩.\n(٢) سنده:\n١ - أحمد بن محمد بن المعلَّى البصري، أبو بكر، صدوقٌ، من الحادية عشرة. قد. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٩٨.\n٢ - محمد بن الفضل السَّدوسي: لقبه عَارِم، ثقةٌ ثبتٌ تغيّر في آخر عمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٢).\n٣ - خالد بن الحارث الهُجَيمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٢).\n٤ - عبيد الله بن الحسن بن أبي الحرّ العَنْبَري: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٢).\n(٣) لم أقف عليه. قال ابن المنذر: \" وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذًا. قال أبو بكر: وذلك لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ \".\nينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٣٦.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي البصري، نزيل بغداد، ثقةٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وخمسين. قد ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٨٩.\n٢ - عمرو بن عبد الغفار الفُقَيمي، الكوفي. قال أبو حاتم: \" ضعيف الحديث متروك الحديث \"، وقال ابن عدي: \" وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم \"، وقال ابن المديني: \"رافضي تركته لأجل الرفض \"، وقال العقيلي: \" منكر الحديث \".\nينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٦/ ٢٤٦، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، ٥/ ٣٢٨، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ٤/ ٣٦٩.\n٣ - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ سيء الحفظ جدًا، من السابعة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٠٨١.\n٤ - عامر بن شَرَاحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٩٢.\n(٥) رواه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، ط ٢، ٢ (الرياض: دار الخاني، ١٤٢٢ هـ)، ح ٢٠٥٧، ٢١٦ من طريق وكيع قال: \" كان عمار بن سيف معي فذكر عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ليس على من خلف الإمام استعاذة. قال وكيع: كنا نرى أنه وهم. ورواه أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٠٤٠، من طريق أحمد بن حنبل عن هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي قال: ليس على من خلف الإمام استعاذة \". وقال الإمام أحمد: دلّسه هشيم","vol":"1","page":57},{"text":"١٠٢ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا علي بن عاصم، عن هشام، عن الحسن (١)، قال: إنَّما الاستعاذةُ على من يقرأ، يقول: على الإمام (٢).\n١٠٣ - سمعتُ إسحاق يقول: \"الذي نعتمد من الاستعاذة [٢٦٥] ونختارها، ما ذكر عن النبي - ﷺ -: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه (٣). وما استعاذ من شيء سوى ذلك أجزأه\".\n١٠٤ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن بكر قال: ثنا ابن جُرَيج، قال: «قلت لنافع كيف كان ابن عمر (٤) يستعيذ؟ فقال: كان ابن عمر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» (٥).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن عبد الله الذُهلي، النيسابوري، ثقةٌ حافظٌ جليلٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانٍ وخمسين على الصحيح، وله ستٌ وثمانون سنةً. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٨٧.\n٢ - علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، صدوقٌ يخطئ ويصرّ، ورمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وقد جاوز التسعين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٥٨.\n٣ - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري. ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) ينظر لقول إسحاق: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٣٦، ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تخريج: محمد ناصرالدين الألباني، وتحقيق: علي حسن عبد الحميد، ط ١، ١ (دارابن الجوزي، ١٤٢٤ هـ)، ١٨٧.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني. صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٣ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٢ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٥) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٧٧، كتاب الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة، ٢/ ٨٣، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٥٧، كتاب الصلاة، في التعوذ، كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟، ١/ ٢١٤، من طريق ابن جريج.","vol":"1","page":58},{"text":"١٠٥ - قال إسحاق: \" وقد كان بعض الفقهاء وهو مسلم بن يسار، يقول في التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنَّ الله هو السميع العليم (١)، بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه، ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين \".\n١٠٦ - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا ابن فُضَيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله (٢)، قال: (كان النبي - ﷺ - يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه) (٣). فهمزه: الذي يأخذ حادث المس (٤). ونفثه: الشِّعر. ونفخه: الكبر (٥).\n_________\n(١) إلى هذا القدر، رواه عن مسلم بن يسار، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٤٥٨، كتاب الصلاة، في التعوذ، كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟، ١/ ٢١٥، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الزهد، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، ط ١، (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ)، ح ١٣٩٩، ٢٠٢.\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - محمد بن فضيل بن غَزْوان الضبّي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوقٌ عارفٌ، رمي بالتشيّع، من التاسعة، مات سنة خمسٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٢٧.\n٣ - عطاء بن السّائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب، الثقفي، الكوفي، صدوقٌ اختلط، من الخامسة، مات سنة ستٍ وثلاثين. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٩٢.\n٤ - عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة، أبو عبد الرحمن السلمي، الكوفي، المقرئ، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من الثانية، مات بعد السبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٢٧١.\n٥ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده، مرجع سابق، ح ٣٨٣٠، ٦/ ٣٨٠، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٠٨، كتاب إقامة الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة، ١/ ٢٦٦، من طريق ابن فضيل.\nقال ابن رجب: \" وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة، فيها ضعف. واعتماد الإمام أحمد على المروي عن الصحابة في ذلك، فإنه روي التعوذ قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة \". والحديث صححه الألباني بشواهده في أصل صفة صلاة النبي ﷺ.\nينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٩، ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق، مرجع سابق، ٢/ ١٥٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٨٦، الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ١/ ٢٧١.\n(٤) لفظ مسند أحمد: \" الْمُوتَةُ الَّتِي تَاخُذُ صَاحِبَ الْمَسِّ \".\n(٥) جاء تفسير هذه الألفاظ مرفوعا: في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٦٧٣٩، ٢٧/ ٣٠٢ وح ٢٥٢٢٧، ٤١/ ١٢٩، وجاء تفسيرها موقوفا: عن ابن مسعود في عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٨١، كتاب الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة، ٢/ ٨٤. وجاء تفسيرها عن بعض الرواة في، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٦٧٦٠، ٢٧/ ٣٢٤ وح ١٦٧٨٤، ٢٧/ ٣٣٩.","vol":"1","page":59},{"text":"١٠٧ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن هشام (١)، قال: كان الحسن يتعوذ في أول كل ركعةٍ، وكان ابن سيرين يتعوذ في كل ركعتين (٢).\n١٠٨ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا المُعافى بن عمران، عن سفيان (٣)، قال: \" يجُزئك التعوُّذ في أول كل ركعة حين تفتتح الصلاة ما لم تُسلِّم \" (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٧٤).\n٢ - فضيل بن عِيَاض بن مسعود التميمي، أبو علي، الزاهد المشهور، أصله من خراسان وسكن مكة، ثقةٌ عابدٌ إمامٌ، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وثمانين ومائة، وقيل قبلها. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٤٣١.\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٥٩١، كتاب الصلاة، باب متى يستعيذ، ٢/ ٨٦، ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٣٦ وابن حزم في المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٢٤٩ وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٨٧.\n(٣) سنده:\n١ - المعافى بن عمران الأزدي الفَهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقةٌ عابدٌ فقيهٌ، من كبار التاسعة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل سنة ستٍ. خ د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٤٥.\n٢ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n(٤) لم أقف عليه. وينظر لقول سفيان: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٣٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٨٧.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>[١٤] باب السَّكتَتيْن</span>\n١٠٩ - سمعتُ أحمد يقول في سكتتي الإمام، قال: قال بعضُهم: السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة، وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع (١).\n١١٠ - وسألتُ إسحاق [٢٦٦] قلتُ للإمام أن يسكت في كلتي الركعتين أو في الركعة الأولى؟ قال: في كل ركعةٍ يجهر فيها بالقراءة.\n١١١ - وسمعتُ إسحاق مرَّة أُخرى يقول: \" لا يقرأ الإمام الحمد لله إلاّ بعد سكتةٍ حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب \" (٢).\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في عدد سكتات الإمام وأنها اثنتان:\nالأولى: قبل قراءة الفاتحة. والثانية: حين يفرغ الإمام من قراءة السورة بعد الفاتحة وقبل الركوع. وقد نص على هذا في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، ونقلها مهنا عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة، ونقلها المرداوي في تصحيح الفروع عن أبي طالب. ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم، قال ابن تيمية: \" ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك \". وقال أيضا: \" والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان، فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلطٌ، وإلا كانت ثلاثًا، وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا سكتتان \".\n* وقد نقل حرب عن الإمام أحمد كما في بدائع الفوائد: \" لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتةٍ، حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب \".\nوالمذهب عند المتأخرين أنه يستحب للإمام ثلاث سكتاتٍ: سكتةٌ قبل القراءة وسكتةٌ بعد سورة الفاتحة لقراءة المأموم والثالثة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. قال المرداوي: \" الصحيح من المذهب أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم \".\nينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٨٠، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٣٢ و٣٣٣، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٣، ١٦٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٧، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٣/ ٢٧٨، ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، ٤٠٨، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٤، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٦، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٥٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦٩.\n(٢) ينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٣١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٤٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٣.","vol":"1","page":61},{"text":"١١٢ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، ومحمد بن قدامة، قالا: ثنا جرير، عن عُمَارَة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ﵁ (١)، قال: (كان النبي - ﷺ - إذا كبَّر في الصلاة سكت هُنَيْهَةً قبل أنْ يقرأ. فقلتُ: يا رسول الله بأبي أنت وأُمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوبُ الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد). (٢)\n_________\n(١) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - محمد بن قدامة: لم أقف على ترجمته.\n٣ - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - عمارة بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبي، الكوفي، ثقةٌ من السادسة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٨٥٩.\n٥ - أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، الكوفي، اخْتُلِف في اسمه، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨١٠٣.\n٦ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).\n(٢) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٩٨، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ١/ ٤١٩، من طريق جرير، ورواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٤٤، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، ١/ ١٤٩، من طريق عمارة بن القعقاع،","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>[١٥] باب القراءة خلف الإمام</span>\n١١٣ - سألتُ أحمد عن الرجل يقرأُ خلف الإمام إذا جهر به؟ قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. (١)\n١١٤ - وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر\nأن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام [٢٦٧] ولا بدّ من قراءة الحمد في إحدى الركعتين. (٢)\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم قراءة المأموم للفاتحة على ثلاث روايات:\nالأولى: أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ بها في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية، أوإذا لم يسمع قراءة الإمام، نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، ونقلها في الانتصار عن الأثرم. قال المرداوي: \" هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه، وقطع به كثيرٌ منهم \". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية. نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، والكوسج، ونقلها ابن أبي يعلى في الطبقات عن إبراهيم الحربي وخطاب بن بشر، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر عن الميموني.\nالثالثة: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية والجهرية، وقد نقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٧، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٤٤، ٣٨١، ٦٩٥، ٧٧١، ١١٦٨، أبو داود، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٢٢ و٢٢٣ و٢٢٥، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٦٣، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤١، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٨ - ٣٥٦، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٢١١، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ١/ ٢٣٤، ٢/ ٣٥١ و٣٥٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٣، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٢٠، ١٢١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٠، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٥١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٠٣، ٣٠٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٢ - ٥٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦٤ - ١٦٨.\n(٢) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٤، ٢٠٧، ٢٠٨، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ١٢٢، محمد بن نصر المروزي، اختلاف العلماء، تحقيق: صبحي السامرائي، ط ٢، (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٦ هـ، ٤٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٦٠ و٢٦١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٨٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣١٢.","vol":"1","page":63},{"text":"١١٥ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم مرةً أخرى يقول في القراءة خلف الإمام إذا جهر، قال: اقرأ قبل أن يفتتح الإمام القراءة، فإذا افتتح الإمام القراءة فاسكت، فإذا فرغ الإمام من قراءة الحمد وسكت فَأَتِمَّ ما بقي عليك من الحمد. (١)\n١١٦ - حدثنا إسحاق، قلت لموسى بن طارق: أحدثكم موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير (٢): أنه كان يبادر الإمام بالقراءة إذا سكت؟ فأقرّ به، وقال: نعم (٣).\n١١٧ - حدثنا عباس بن الوليد، قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي (٤)، قال: \" إنّ من السنة إذا كبر الإمام للصلاة أن يسكت، حتى يقول هو ومن خلفه: سبحانك اللهم وبحمدك\nوتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويتعوذ من الشيطان الرجيم. فإذا قال: ولا الضالين. سكت. حتى يقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب \" (٥).\n_________\n(١) ينظر التعليق على المسألة السابقة.\n(٢) سنده:\n١ - موسى بن طارق اليماني الزَّبيدي القاضي، ثقةٌ يُغرب، من التاسعة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٧٧.\n٢ - موسى بن عقبة بن أبي عيّاش، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ، إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٩٢.\n٣ - عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله المدني، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، من الثالثة، مات سنة أربعٍ وتسعين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٦١.\n(٣) لم أقف عليه. وينظر لقول عروة بن الزبير: البيهقي، معرفة السنن والآثار، مرجع سابق، ٢/ ٥٨، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، ١١/ ٤٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٥٨.\n(٤) سنده:\n١ - عباس بن الوليد السلمي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عمر بن عبد الواحد السلمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٨).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٥) رواه البيهقي في، القراءة خلف الإمام، ح ٢٤٧، جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد -- ذكر الروايات فيه عن جماعة منهم غير مسمين ثم عن جماعة، ١/ ١٠٦. عن الأوزاعي بلفظ: \" يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب، فإن لم يمكن، قرأ معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ بها وأسرع القراءة، ثم استمع \" وينظر أيضا: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٧، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، ١١/ ٤٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٣.","vol":"1","page":64},{"text":"١١٨ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: \" السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه، كذلك؛ إجماع أهل العلم (١). وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورةٍ وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرأ الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورةٍ، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة، كما كانت الأئمة من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم [٢٦٨] يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من\n\nخلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا، لقول الله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (٢) فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في\nكل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع، ويُسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه \". (٣)\n١١٩ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان،\n_________\n(١) قال ابن سيرين: \" لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب \".\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٨١.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.\n(٣) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٣ و٢٠٧ و٢٠٨ و٢٠٩، المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، ١/ ٤٩، ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠ و٤٦٤.","vol":"1","page":65},{"text":"عن سعيد بن جبير (١): في قول الله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (٢) في يوم العيد، ويوم الجمعة، وما يجهر به الإمام في الصلاة (٣).\n١٢٠ - قال عمرو: وحدثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت، عن سعيد بن جبير: أنه قال في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وفيما يجهر به الإمام ينصت. (٤)\n١٢١ - حدثنا عمرو قال: ثنا الوليد، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد (٥)، قال: \" اقرأ مع الإمام في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة في الركعتيين الأوليين، وفي الأخريين (٦) بفاتحة الكتاب، وفي المغرب والعشاء والفجر بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ \" (٧).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصي، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٧٣.\n٢ - عثمان بن سعيد القرشي مولاهم، أبو عمرو الحمصي، ثقةٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٧٢.\n٣ - محمد بن مهاجر الأنصاري، الشامي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة سبعين. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٣١.\n٤ - ثابت بن عجلان الأنصاري، أبو عبد الله الحمصي، صدوقٌ، من الخامسة. خ د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٢٢.\n٥ - سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٢٧٨.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.\n(٣) رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسيرالقرآن للطبري، المحقق: مكتب التحقيق بدارهجر، ط ١، ١٠ (دار هجر)، ٦٦٦، من طريق ثابت بن عجلان.\n(٤) رواه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، مسند الشاميين، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط ١، ٣ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥ هـ)، ح ٢٢٧٢، ٣/ ٢٨٤، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٣٣، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة، ١/ ٣٢٦، بلفظ: \" اقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب \".\n(٥) سنده:\n١ - الوليد بنُ مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عثمان بن الأسود المكي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار السابعة، مات سنة خمسين أو قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٥١.\n٣ - مجاهد بن جَبْر: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٦) في الأصل زيادة: \" في صلاة الظهر والعصر \". ضرب عليها الناسخ.\n(٧) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٣٨، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٦، عن سليمان أنه سمع مجاهدا يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب.","vol":"1","page":66},{"text":"١٢٢ - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ (١)، قال: \" سنّ رسول الله - ﷺ - أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، ويقرأ [٢٦٩] في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعةٍ سرّا في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن في كل ركعةٍ سرًا، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر، ويفعل من وراء الإمام من الناس مثل ما يفعل الإمام في\nذلك كله، ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب، يقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورةٍ سورةٍ، ويقرأ في الركعة الثالثة بأم القرآن سرًا في نفسه، ويجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء بأم القرآن في كل ركعة وسورة سورة، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة العشاء بأم القرآن سرًا في نفسه، وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام من القراءة، لا يقرأ معه في الصلاة أحد، ويفعلون فيما لم يجهر به الإمام من القراءة والذكر والمسألة مثل ما يفعل \" (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني، ذكره المزي في تهذيب الكمال فيمن روى عن حسان بن إبراهيم الكرماني، ولم أقف له على ترجمة.\nينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٦/ ١٠.\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام، قاضي كرمان، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة ستٍ وثمانين، وله مائة سنة. خ م د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١١٩٤.\n٣ - يونس بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأَيْلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٤ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n(٢) رواه بنحوه أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط ١، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ هـ، ح ٤١، باب في القراءة، ٩٣، من طريق يونس بن يزيد.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>[١٦] باب القراءة في الصلوات</span>\n١٢٣ - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تَنْزيل السّجْدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصفٍ من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري (١) (٢).\n١٢٤ - وسمعت إسحاق يقول: \" قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الأولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر \" (٣).\n_________\n(١) نقلها بدون عزوها لحرب ابن تيمية في شرح العمدة وابن رجب في الفتح، ونقلها باختصار مع عزوها لحرب صاحب الفروع والإنصاف والمبدع.\nوقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - فيما يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر على روايتين:\nالأولى: يقرأ فيهما من أواسط المفصل. قال المرداوي: \" وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب \". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يقرأ في الظهر نحو ثلاثين آية وفي العصر النصف من ذلك؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁. نص على ذلك في رواية حرب، وبنحوها عند أبي داود، ونقلها الكوسج في الظهر فقط.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٣، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٦٦،ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ١٩٧ - ٢٠٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٢٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣ - ٤٤٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩.\n(٢) لفظ حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٥٢، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، ١/ ٣٣٣ - ٣٣٤، قال: (كنا نَحْزُرُ قيامَ رسولِ الله ﷺ في الظهر والعصر فَحَزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قَدْرَ قراءة ألم تنزيلُ السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك).\n(٣) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤١٨.","vol":"1","page":69},{"text":"١٢٥ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: أخبرني أميّة، عن أبي مِجْلَز (١): (أن رسول الله [٢٧٠]- ﷺ - صلى بأصحابه الظهر فسجد، فكانوا يرون أنه قرأ ألم تنزيلُ السجدة). (٢)\n١٢٦ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا عَبْثَر أبو زُبيد، قال: ثنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن ابن عمر (٣): (أن النبي - ﷺ - صلّى بهم الظهر فقرأ بهم السجدة، فسجد، ثم رفع رأسه\n_________\n(١) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٢ - مُعْتَمِر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب الطفيل، ثقةٌ، من كبار التاسعة، مات سنة سبعٍ وثمانين، وقد جاوز الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٨٥.\n٣ - سليمان بن طَرْخان التيمي، أبو المعتمر البصري، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة ثلاثٍ وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٥٧٥.\n٤ - أميّة، مجهول، من السادسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦١.\nقال ابن الملقن: \" وأميّة هذا لا يعرف حاله\"، قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من ذا ولا أعلم راويًا عنه غير سليمان التيمي، وقد انفرد أبو داود بالإخراج له. وسبقه إلى ذلك ابن القطان فقال: لا أعلم أحدًا صنف في الرجال ذكره، وهو مجهول الحال، وقد روى أبو عيسى الرملي عن أبي داود أنه قال إثر هذا الحديث: أمية هذا لا يعرف \".\nينظر: ابن الملقن في البدر المنير، مرجع سابق، ٤/ ٢٦٤، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، ١٠٣٧.\n٥ - لاحق بن حُميد بن سعيد السَّدوسي، البصري، أبو مِجْلَز، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ستٍ - وقيل: تسعٍ - ومائة وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤٩٠.\n(٢) رواه أحمد في مسنده، مرجع سابق، ح ٥٥٥٦، ٩/ ٣٩٠، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٠٧، كتاب الصلاة، أبواب تفريع استفتاح الصلاة - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، ١/ ٢١٤، من طريق أبي مجلز عن ابن عمر، والحديث ضعفه أحمد والألباني. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٦٧، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٤٤، أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، ط ١، (الرياض: مكتب المعارف)، ١٢٩.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عَبْثَر بن القاسم الزُّبيدي، أبو زبيد. ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٩٧.\n٣ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).","vol":"1","page":70},{"text":"فقام فظننا أنه قرأ ألم تنزيلُ السجدة). (١)\n١٢٧ - حدثنا هُدْبة بن خالد، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا قتادة، عن مُوَرِّق العِجْليّ: «أن ابن عمر (٢) كان يقرأ بقاف والذاريات في صلاة الظهر» (٣).\n١٢٨ - سألت أحمد عن القراءة في المغرب؟ قال: بالسور القصار (٤). قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها (٥).\n_________\n(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة. وقال أحمد بن حنبل:\" لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز، بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر \". يعني جعله مرسلًا. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٦٧، وابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٤٤.\n(٢) سنده:\n١ - هُدْبة بن خالد القيسي، أبو خالد البصري، ويقال له: هَدّاب، ثقةٌ عابدٌ، تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة مات سنة بضعٍ وثلاثين. خ م د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٦٩.\n٢ - أبان بن يزيد العطار البصري، ثقةٌ له أفراد، من السابعة، مات في حدود الستين. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٣.\n٣ - قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n٤ - مُوَرِّق بن مُشَمْرِج العجلي، أبو المعتمر البصري، ثقةٌ عابدٌ، من كبار الثالثة، مات بعد المائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٤٠.\n(٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق، من طريق مورق العجلي، ح ١٢٤٧، باب القراءة في الظهر والعصر، ١/ ٢١٠، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، بنحوه، ح ٢٦٧٩، ٢٦٨٥، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، ٢/ ١٠٥ - ١٠٦\n(٤) لا تختلف الرواية عن أحمد - ﵀ - في أن المستحب أن تكون القراءة في المغرب بقصار المفصل. قال المرداوي: \" بلا نزاع \".\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩.\n(٥) لعل المراد بذوات الشمس: أواسط المفصل. والمذهب أن أول المفصَّل: سورة ق، وآخر طِوَاله: إلى سورة عمَّ، وأوساطه من سورة عم إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. ويستحب عند الحنابلة قراءة أواسط المفصل في العشاء.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٣٦.","vol":"1","page":71},{"text":"١٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا خالد بن حيان، قال: ثنا عُبَيدة بن حسان، عن عبد الله بن كُرْز، عن نافع، عن ابن عمر (١)، قال: (صلى بنا رسول الله - ﷺ - المغرب فقرأ بالمعوِّذتين). (٢)\n١٣٠ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وسفيان: سمعاه من عدي بن ثابت، يخبره عن البراء بن عازب (٣) قال: (سمعت النبي - ﷺ - يقرأ في العشاء يعني\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).\n٢ - خالد بن حيان الرَّقي: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).\n٣ - عبيدة بن حسان بن عبد الرحمن العنبري السنجاري، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الدارقطني: ضعيف.\nينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٦/ ٩٢، محمد بن أحمد بن حبان البستي، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط ١، ٢ (حلب: دارالوعي، ١٣٩٦ هـ)، ١٨٩، الدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ٤٢٦٤.\n٤ - عبد الله بن كرز القرشي، قاضى الموصل، قال البخاري: في حديثه نظر، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ولا يحل الاحتجاج به، وقال الدارقطني: مجهولٌ، وقال العقيلي: منكر الحديث.\nينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٥/ ١٤٥، ابن حبان، المجروحين، مرجع سابق، ٢/ ١٧، محمد بن عمرو العقيلي، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، (بيروت: دار المكتبة العلمية، ١٤٠٤ هـ)، ٢٩٢، أحمد بن محمد بن غالب البرقاني، سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقيق: عبدالرحيم القشقري، ط ١، ١ (باكستان: كتب خان هجميلي، ١٤٠٤ هـ)، ٣٩، شمس الدين أبوعبد الله محمد بن قَايْماز الذهبي، المغني في الضعفاء، تحقيق: د. نور الدين عتر، ١/ ٣٥١.\n٥ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n(٢) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير، مرجع سابق، ح ٨٥٦، ٢/ ٢٩٢، ومحمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ، المعجم، تحقيق: عادل بن سعد، ط ١، (مكتبة الرشد،، ١٤١٩ هـ)، ح ٥٤٤، ١٨٠، من طريق خالد بن حيان. قال الدارقطني: ليس بمحفوظ، وقال العقيلي: لا يتابع عبد الله بن كرز عليه.\nينظر: الدارقطني، العلل، مرجع سابق، ١٣/ ٢٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٤.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧).\n٢ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة، وكان ربما دلّس، لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٣ - يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الخامسة، مات سنة أربعٍ وأربعين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٥٩.\n٤ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٥ - عدي بن ثابت الأنصاري، الكوفي، ثقةٌ، رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٥٣٩.\n٦ - البراء بن عازب الأنصاري الأوسي، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، مات سنة اثنتين وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤٨.","vol":"1","page":72},{"text":"المغرب بالتين والزيتون). (١)\n١٣١ - قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟ قال: لا بأس، قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد الله استحب موافقة من خلفه (٢).\n_________\n(١) الحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٦٧، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الجهر في العشاء، ١/ ١٥٣، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٦٤، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، ١/ ٣٣٩. دون قوله: \" يعني المغرب \". والحديث رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، في عدة مواضع وفيه أن ذلك كان في صلاة العشاء، منها ح ١٨٥٠٣، ٣٠/ ٤٦٢ و١٨٥٦٦، ٣٠/ ٥٣٤ و١٨٦٨٨، ٣٠/ ٦٢٢، ورواه في موضع واحد، ١٨٥٢٨، وفيه أن ذلك في صلاة المغرب، وذكر محققو المسند أن ذكر المغرب في الحديث شاذ، وقد صحح الألباني إسناد روية أحمد التي فيها ذكر المغرب بمجموع طرقها. ينظر: الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٥.\n(٢) قال ابن رجب: \" يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة \". والمذهب أن المستحب أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل. قال المرداوي: \" بلا نزاع \". وقد نقل ابن تيمية إجماع الفقهاء على أن السنة أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق، ١/ ٢٨٤، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط ١، ٣ (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ١٤٢٢ هـ)، ٤/ ٣١٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩.","vol":"1","page":73},{"text":"١٣٢ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، أنه سمع أنس [٢٧١] بن مالك (١) يقول: «قرأ أبو بكر الصديق في صلاة الصبح بسورة البقرة. فقال له عمر: كادت الشمس أو كَرُبَت (٢) أن تطلع. فقال أبو بكر: لو طلعت لم تجدنا غافلين». (٣)\n١٣٣ - حدثنا عبد الرحمن بن جبلة، قال: ثنا المعتمر، عن الزبير بن خِرِّيت، عن عبد الله بن شقيق (٤)، قال: «صليت مع عمر الغداة فقرأ بيونس وهود، ونحوهما» (٥).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٢ - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩).\n(٢) كربت: دنت.\nينظر مادة: (كرب). الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ٥/ ٣٦٠، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ٥/ ١٧٥، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١/ ٧١٢.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٥٤٥، كتاب الصلاة، ما يقرأ في صلاة الفجر، ١/ ٣١٠، من طريق سفيان، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧١١، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح، ٢/ ٣٢٤، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٠٤٢، كتاب الصلاة، باب ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، ٣/ ٧١ من طريق الزهري، وصححه ابن حزم في المحلى، مرجع سابق، ٣/ ١٦.\n(٤) سنده:\n١ - عبد الرحمن بن خالد بن جبلة الباهلى، قال أبو حاتم عنه: شيخٌ صدوقٌ. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ١٠٨٥ (٥/ ٢٢٩).\n٢ - المعتمر: مُعْتَمِر بن سليمان التيمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١١٧).\n٣ - الزبير بن الخِرِّيت البصري، ثقةٌ، من الخامسة. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٩٣.\n٤ - عبد الله بن شَقيق العُقيلي، ثقةٌ، فيه نَصْب، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ ومائة. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٨٥.\n(٥) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٥٤٦، كتاب الصلاة، ما يقرأ في صلاة الفجر، ١/ ٣١٠، من طريق المعتمر بن سليمان. وذكر البخاري في صحيحه: أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر ﵁ الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \" فأما عمر ﵁، فكان يقرأ في الفجر بيونس، وهود، ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك\".\nينظر: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق ١/ ٢٧٣، ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٥","vol":"1","page":74},{"text":"١٣٤ - سمعت إسحاق يقول: \" قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطِوَال المُفَصَّل (١)، فإن قرأت دون ذلك أجزأك. وفي العشاء بوسط المُفَصَّل، وفي المغرب بقصار المُفَصَّل. وبلغني: أنهم حزروا قراءة رسول الله - ﷺ - في الظهر بقدر ألم تنزيل السجدة، والظهر تعدل في القراءة بالعشاء، والعصر تعدل بالمغرب \" (٢).\n١٣٥ - حدثنا يحيى الحمَّاني، قال: ثنا شَريك، عن علي بن زيد بن جدعان، عن زُرارة بن أوفى، قال: «أقرأني أبو موسى (٣) كتاب عمر بن الخطاب إليه: أن اقرأ بالناس في الفجر بأول المُفَصَّل، وبالعشاء بوسط المُفَصَّل، وفي المغرب بآخر المُفَصَّل» (٤).\n_________\n(١) المفصّل: سميت مفصلًا، لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. قال ابن حجر: \" والمفصَّل اتفقوا على أن منتهاه آخر القرآن، واختلفوا في أوله على عشرة أقوال \"، وقد رجح ابن كثير قي تفسيره: أن أوله سورة (ق). ينظر: مادة (فصل) الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٣٠/ ١٦٨.\nوينظر: الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ١/ ١٠١، ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم، مرجع سابق، ٧/ ٥، ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٩، ٢٥٩.\n(٢) ينظر قول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٣، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ١١٣، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٨٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤١٧، ٤١٨، ٤٢٤.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - شَريك بن عبد الله النَخَعي، الكوفي، القاضي، صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٦٣).\n٣ - علي بن زيد بن جُدْعان التيمي، البصري، ضعيفٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل: قبلها. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٣٤.\n٤ - زُرارة بن أوفى العامري، أبو حاجب البصري قاضيها، ثقةٌ عابدٌ، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٠٩.\n٥ - عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري. صحابيٌ مشهورٌ، أمَّره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمين بصِفِّين، مات سنة خمسين وقيل بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٤٢.\n(٤) رواه مختصرًا، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٥٩٤، كتاب الصلاة، ما يقرأ به في المغرب، ١/ ٣١٠، ورواه أيضًا في موضع آخر. ح ٣٦١١، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في العشاء الآخرة ١/ ٣١٦،وكلاهما من طريق شريك، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٧٢، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الصلاة، ٢/ ٣٢٤، وذكره بدون سندٍ الترمذي في جامعه، مرجع سابق، ٢/ ١١٠ والبغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٧٩.","vol":"1","page":75},{"text":"١٣٦ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني شيبان أبو معاوية، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد (١)، قال: «حججت مع عمر بن الخطاب - ﵁ - فقرأ بنا الصبح\n\nبمكة [أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ] (٢) [لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ] (٣») (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بنُ مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري: ثقةٌ، صاحب كتاب. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٤ - سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، ثقةٌ حافظٌ، عارفٌ بالقراءات ورعٌ لكنه يدلّس، من الخامسة، مات سنة سبعٍ وأربعين، أو ثمانٍ، وكان مولده أول سنة إحدى وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٦١٥.\n٥ - المعرور بن سُويد الأسدي، أبو أمية الكوفي، ثقةٌ، من الثانية. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٩٠.\n(٢) سورة: الفيل، الآية: ١.\n(٣) سورة: قريش، الآية: ١.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٨٢، كتاب الصلاة، من كان يخفف القراءة في السفر، ١/ ٣٢٢ من طريق أبي معاوية، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٣٤، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الصبح في السفر، ٢/ ١١٨، من طريق الأعمش.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>[١٧] باب قراءة السورة في الصلاة على التأليف</span>\n١٣٧ - قلت لأحمد: فالرجل يقرأ على التأليف في الصلاة، اليوم سورة [٢٧٢] وغدًا التي تليها ونحو ذلك؟ قال: ليس في هذا شيءٌ. إلا أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المُفَصَّل وحدها (١) (٢).\n١٣٨ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة بن الوليد، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن أم الحكم (٣)، قال: «صليت خلف عثمان بن\nعفان، فكان يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة إلى صلاة الصبح من يوم الخميس، من: الذين\n_________\n(١) نقلها عن حرب صاحب المغني والشرح وابن القيم في بدائع الفوائد والبهوتي في الكشاف.\nوالمذهب أنه لا تكره قراءة القرآن كله في الفرائض على ترتيبه. نص عليها في رواية حرب، ونقلها ابن قدامة وابن القيم عن مهنا.\nينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٩٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٨٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٥، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٩ - ٩٩٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤١٩.\n(٢) لعل المراد بما روي عن عثمان ﵁، الأثر الآتي في المسألة (١٣٨).\n(٣) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - بقيّة بن الوليد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٣ - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٤ - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وله سبعون سنةً. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٦.\n٥ - عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم الثقفي، نُسِب لأمه وهي بنت أبي سفيان، وثقه ابن حبان، وذكره البخاري وابن سعد وخليفة وأبو زرعة الدمشقي وابن حبان وغيرهم في التابعين.\nينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٩٨١ (٥/ ٣٠١)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٩، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٣٩٦٤ (٥/ ٨٤)، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط ١، (بيروت: دارالجيل، ١٤١٢ هـ)،\n٦٢٢٧ - ٥/ ٤١، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٤٩٨.","vol":"1","page":77},{"text":"كفروا إلى الممتحنة، [أربع عشرة] (١) سورة. ويقرأ في صلاة المغرب من يوم الجمعة إلى صلاة المغرب من يوم الخميس: من المرسلات إلى لا أقسم بهذا البلد، [أربع عشرة] (٢) سورة» (٣).\n١٣٩ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: وأخبرني إسماعيل، عن عمرو بن مهاجر، أن عمر بن عبد العزيز (٤) كان يقرأ في صلاة العشاء: من المرسلات إلى: لا أقسم بهذا البلد، واقرأ باسم ربك الذي خلق (٥).\n_________\n(١) في الأصل: أربعة عشر. ولعل المثبت هو الصواب. وهو كذلك في تاريخ ابن شبّة وتاريخ دمشق لابن عساكر.\n(٢) في الأصل: أربعة عشر. ولعل المثبت هو الصواب. وهو كذلك في تاريخ ابن شبّة وتاريخ دمشق لابن عساكر.\n(٣) رواه من طريق سعيد بن عبد العزيز، أبو زيد عمر بن شبّة النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، ٢ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٣٩٩ هـ)، ح ١٦٦٥، ١٠١، وابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مرجع سابق، ح ٧٠٨٩، ٣٥/ ٤٥.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - إسماعيل بن عَيّاش بن العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّطٌ في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٤ - عمرو بن المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري الدمشقي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين، وله أربعٌ - أو خمسٌ - وسبعون سنةً. ي د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥١٢٠.\n٥ - عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، أمير المؤمنين، ولي الخلافة، فعُدَّ مع الخلفاء الراشدين، من الرابعة، مات في رجب سنة إحدى ومائة، وله أربعون سنةً، ومدة خلافته سنتان ونصف. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٩٤٠.\n(٥) لم أقف عليه. وقد روى أحمد في المسند، مرجع سابق، ح ٨٣٦٦، ١٤/ ١٠٢، من طريق سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال: «ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله ﷺ، من فلان، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطِوَال المفصل». قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك، يقول: «ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله ﷺ من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار».","vol":"1","page":78},{"text":"١٤٠ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد، قال: وأخبرني إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث [المخزومي] (١)، عن أبي القاسم (٢): (أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في صلاة العشاء من ليلة الجمعة، تبارك الذي بيده الملك، إلى لا أقسم بيوم القيامة. قال: ويقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ألم تنزيلُ، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر). (٣)\n١٤١ - حدثنا أبو حفص، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن الربيع، قال: كان الحسن (٤)\n_________\n(١) في الأصل: التميمي. ولعل الصواب المخزومي. وذلك لأنّ من شيوخ عبد الرحمن بن الحارث المخزومي خالد بن سلمة ومن تلاميذه إسماعيل بن عياش ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٣٧٨٧،١٧/ ٣٧.\n(٢) سنده:\n١ - عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوقٌ له أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ وأربعين، وله ثلاثٌ وستون سنةً. بخ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٨٣١.\n٢ - خالد بن سلمة المخزومي، أبو القاسم الكوفي، المعروف بالفأفاء، أصله مدني، صدوقٌ رمي بالإرجاء وبالنَّصْب، من الخامسة، قتل سنة اثنتين وثلاثين بواسط لما زالت دولة بني أمية. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٤١، المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ١٦١٩.\n(٣) لم أقف عليه. وقد روى البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٨٩١، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ٢/ ٥، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٨٧٩، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ٢/ ٦٠٧، من حديث أبي هريرة ﵁، قال: (كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر).\n(٤) سنده:\n١ - أبو حفص هو: عمرو بن عثمان القرشى، الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم، الفِرْيابي، ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤١٥.\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - الربيع: يحتمل أنه الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، صدوقٌ له أوهامٌ ورمي بالتشيع، من الخامسة، مات سنة أربعين أو قبلها ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٨٢.\nويحتمل أنه الربيع بن صَبيح السعدي البصري، صدوقٌ سيء الحفظ وكان عابدًا مجاهدًا من السابعة، مات سنة ستين، خت ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٩٥.\n٥ - الحسن بن أبي الحسن البصري. ثقةٌ وكان يرسل كثيرا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).","vol":"1","page":79},{"text":"يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بطِوَال المُفَصَّل، وفي الآخرة من تبارك إلى عبس. (١) [٢٧٣]\n١٤٢ - سألت إسحاق. قلت: رجل له ورِدٌ (٢) في شهر رمضان أو غيره، فيقرأ في الفريضة من ورده؟ فكره ذلك، وقال: لا، لأن سنة النبي - ﷺ - على غير ذلك. وذكر قراءة النبي - ﷺ - في الصلوات المكتوبات.\n١٤٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا جرير، عن حمزة الزيّات، أن عمرو بن مرّة الجملي (٣): كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى وِرْده في الفرائض (٤).\n_________\n(١) لم أقف عليه. وقد روى بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، الكنى والأسماء، تحقيق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي، ط ١، ٢ (بيروت: دار ابن حزم، ١٤٢١ هـ)، ح ٩٣٨، ٥١٥، عن صالح أبي خلف، قال: سألت الحسن، فقلت: يا أبا سعيد إني إمام قوم، فما أقرأ بهم في صلاة الغداة؟ قال: عليك بصدر المفصل.\n(٢) الورد: النصيب والمقدار المعلوم من القرآن، ينظر: مادة (ورد).القاسم بن سلام، غريب الحديث مرجع سابق، ٤/ ١٠٤، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٣/ ٤٥٨.\n(٣) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٢ - حمزة بن حبيب الزيّات القارئ، أبو عمارة الكوفي، صدوقٌ زاهدٌ ربما وهم، من السابعة، مات سنة ستٍ - أو ثمانٍ - وخمسين، وكان مولده سنة ثمانين. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٥١٨.\n٣ - عمرو بن مرّة بن عبد الله الجَمَلي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى، ثقةٌ عابدٌ كان لا يدلّس ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥١١٢.\n(٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>[١٨] باب القراءة في الصبح يوم الجمعة</span>\n١٤٤ - قلت لأحمد: أيستحب أن يقرأ الرجل يوم الجمعة في صلاة الغداة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان (١)؟ فكأنه لم يعجبه إلا في الأيام مرة (٢).\n١٤٥ - وسمعت إسحاق يقول: \" لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور إلينا ألم تنزيل السجدة، لما كان النبي - ﷺ - يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أتى (٣). ويقرأهما في الجمعة، ولا يدمنهما في كل جمعةٍ يجعلها عادةً. ولكن يقرؤها ويقرأ غيرها أحيانًا، وإن أدمنها جاز ذلك. وإنما كرهنا إدمانها في زماننا هذا لكثرة الجهال، لأن كثيرًا من الناس ربما غلطوا في ذلك، فيدَّعون أن يوم الجمعة تكون الفجر ثلاث ركعاتٍ أو تزاد فيه سجدة وما أشبه ذلك من الدعوى. فهذا وإن لم يكن شيئًا، فإذا ترك إدمانها ذهب هذا المعنى أيضًا عن الجاهل \" (٤).\n_________\n(١) \"هل أتى على الإنسان \". معلقة في هامش الأصل، وعليها كلمة صح.\n(٢) يسن عند الإمام أحمد - ﵀ - القراءة في فجر يوم الجمعة بـ ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، واختلفت الرواية عنه في حكم المداومة على قراءتها على روايتين؟\nالأولى: كراهة المداومة على قراءتهما. نص عليها في رواية حرب. قال المرداوي: \" على الصحيح من المذهب \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يستحب المداومة عليها. وهي ظاهر ما نقله إسماعيل الشالنجي عن أحمد كما ذكر ابن رجب في الفتح. قال الحافظ ابن رجب: \" وهو الأظهر \".\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٢٥٥، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ١٨٩ - ١٩٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٣٨٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٥ - ١٦٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢ البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٣ - ٢٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٣٦١ - ٣٦٢.\n(٣) ينظر تخريجه في المسألة (١٤٠).\n(٤) ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>[١٩] باب القراءة في ليلة الجمعة</span>\n١٤٦ - [٢٧٤] قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة، وسبح؟ قال: لا، لم يبلغني في هذا شيءٌ (١). وكأنه كره ذلك (٢).\n١٤٧ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا يحيى بن ضرَيْس، قال: ثنا أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت (٣)، قال: كانوا يستحبون أن يقرؤا ليلة الجمعة سورة الجمعة، كي يعلم الناس أن الليلة ليلة الجمعة (٤).\n_________\n(١) في الأصل: شيئًا. والصواب: شيءٌ. وقد روى محمد بن أحمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط ٢، ٥ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٤ هـ)، ح ١٨٤١، كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء، ١٤٩، من حديث جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله ﷺ: يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة، الجمعة، والمنافقين). والحديث ضعفه الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ح ٥٥٩، والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان.\n(٢) نقلها ابن رجب في الفتح. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة على روايتين:\nالأولى: الكراهة. نص عليها في رواية حرب. قال المرداوي: \" على الصحيح من المذهب \". وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أنه لا بأس بذلك. ولكن لا يُدمن على ذلك ولا يجعله حتْمًا. وقد نقلها الخلال من طريق الحسن بن حسان عن الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب.\nوأما قراءة سورة \" الأعلى \" فلم أقف على كلام للحنابلة في حكم قراءتها في عشاء ليلة الجمعة، ولكنهم ذكروا كراهة قراءة سورة المنافقين مع سورة الجمعة.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٢٥٥، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ١٩٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٤٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٦٥ - ١٦٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٥/ ٢٥٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٣٦٢.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن الضُّرَيْس البَجَلي، الرازي القاضي، صدوقٌ، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ ومائتين. م ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٧١.\n٢ - سعيد بن سنان البُرْجُمي، أبو سنان الشيباني الأصغر، الكوفي، صدوقٌ له أوهام، من السادسة. ر م د ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٣٢.\n٣ - حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولاهم، أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٨٤.\n(٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>[٢٠] باب القراءة في العيدين</span>\n١٤٨ - سألت أحمد عن القراءة في العيدين؟ قال: يقرأ ما شاء. ولم يصحّح فيه حديثًا (١)، إلا أنّه\nقال: جاء في صلاة الجمعة. فذكر سورة (٢) الجمعة، وأظنّه قال: والمنافقون. (٣)\n١٤٩ - وسمعت إسحاق يقول: \" يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت \".\n١٥٠ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: حدثني ضمرة بن سعيد، قال: سمعت عبيدالله بنَ عبد الله بنِ عتبة (٤) يقول: (خرج عمر بن الخطاب - ﵁ - في يوم عيدٍ، فسألَ أبا\nواقد\n_________\n(١) نقلها صاحب التمام عن حرب. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - فيما يقرأ في صلاة العيد؟ على خمس روايات.\nالأولى: أنه يقرأ بما شاء. نص عليها في رواية حرب. واختارها الخرقي. ونقل صاحب التمام عن الخلال قوله: \" وهِم حرب على أحمد. وابن حامد، والوالد [وهوأبو يعلى] أقرَّا أنها رواية \".\nالثانية: يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. نقلها عبد الله، ونقلها حنبل كما ذكر صاحب التمام. قال المرداوي: \" هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب \". وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثالثة: يقرأ في الأولى بسورة ق، وفي الثانية بسورة القمر.\nالرابعة: يقرأ بأي شيءٍ مما روي عن النبي. نص عليها في رواية عبد الله.\nالخامسة: يقرأ في الركعة الثانية بسورة الفجر. ذكرها صاحب الإنصاف.\nينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٦٢١، ٦٢٢، ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، ١/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٢٦٨ - ٢٨٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٧ - ٣٤٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٣، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٨٦، الإنصاف ٥/ ٣٤٧ - ٣٤٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٥١٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٤١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٤٠٧.\n(٢) سورة. معلقة في الهامش، وعليها كلمة صح.\n(٣) روى مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٨٧٩، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ٢/ ٥٩٩، من حديث ابن عباس: (أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين).\n(٤) سنده:\n١ - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧).\n٢ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٣ - ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَّة الأنصاري المدني، ثقةٌ، من الرابعة. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٩٨٩.\n٤ - عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ، من الثالثة، مات سنة أربعٍ وتسعين، وقيل: سنة ثمانٍ، وقيل: غير ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣٠٩.","vol":"1","page":83},{"text":"الليثي (١) بأيّ شيءٍ قرأ النبي - ﷺ - في هذا اليوم؟ فقال أبو واقد: بقاف واقتربت) (٢).\n١٥١ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا ابن لَهِيعة، قال: ثنا ابن هبيرة: «أنه سمع مسلمة بن مُخَلّد الأنصاري (٣) يقرأ في صلاة الجمعة: والضحى، وألم نشرح لك صدرك» (٤).\n١٥٢ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير (٥) ﵄: (أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في\n_________\n(١) أبو واقد الليثي صحابيٌ قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف وقيل: اسمه عوف بن الحارث، مات سنة ثمانٍ وستين، وهو ابن خمسٍ وثمانين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٤٣٣.\n(٢) رواه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، ح ٨٩١، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ٢/ ٦٠٧، من طريق ضمرة.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - يحيى بن حسان التِّنِّيْسي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ثمانٍ ومائتين، وله أربعٌ وستون. خ م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٢٩.\n٣ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٤ - عبد الله بن هُبَيرة السَّبَئي الحضرمي، أبو هبيرة المصري، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍ وعشرين، وله خمسٌ وثمانون. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٧٨.\n٥ - مسلمة بن مُخَلّد الأنصاري الزُرَقي، صحابيٌ صغيرٌ سكن مصر، ووليها مرَّةً، مات سنة اثنتين وستين. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٦٦٦.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري الواسطي، البزاز، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤٠٧.\n٣ - إبراهيم بن محمد بن المنتشِر الهمْداني الكوفي، ثقةٌ، من الخامسة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٠.\n٤ - محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٢٤.\n٥ - حبيب بن سالم الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به، من الثالثة. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٩٢.\n٦ - النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبةٌ، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستين، وله أربعٌ وستون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٥٢.","vol":"1","page":84},{"text":"الجمعة والعيدين: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية). (١)\n_________\n(١) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٨٧٨، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، ٢/ ٥٩٨، من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>[٢١] باب القراءة على المنبر في الخطبة</span>\n١٥٣ - سألت أحمد عن القراءة في الخطبة على المنبر؟ قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ (١).\n١٥٤ - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا الحكم بن ظُهير، عن السُدّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس (٢):\n_________\n(١) نقلها بدون عزوها لحرب ابن قدامة في المغني والكافي. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم قراءة آيةٍ في خطبة الجمعة على خمس روايات:\nالأولى: يشترط قراءة آيةٍ في كل خطبةٍ. وهذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وهو المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يشترط في الخطبة الأولى.\nالثالثة: يشترط في الخطبة الثانية.\nالرابعة: يشترط قراءة بعض آيةٍ.\nالخامسة: لا تشترط القراءة فيهما. وهي اختيار ابن تيمية.\nقال ابن قدامة: \" وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آيةٍ، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ \". قال ابن عثيمين في تعليقه على الكافي لابن قدامة: \" نص الإمام أحمد - ﵀ - لا يدل على عدم وجوب القراءة، وإنما يدل على عدم وجوب شيءٍ معينٍ، ولهذا قال: ليس فيه شيءٌ مؤقتٌ، ما شاء قرأ. ولم يقل: إن شاء قرأ. فإذا قال: ما شاء قرأ. فمعناه أنه يقرأ ولكن من غير تحديدٍ، فيقرأ ما يشاء \".\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ١٧٥ - ١٧٦، ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله أبومحمد، ١ (بيروت: المكتب الاسلامي)، ٢٢١، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٣٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٥/ ٢٢٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ١٦٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٥٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٣٤٦.\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الحكم بن ظُهير الفزاري، أبو محمد، متروكٌ، رمي بالرفض واتهمه ابن معين، من الثامنة، مات قريبًا من سنة ثمانين. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٤٥.\n٣ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُدِّي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يَهِم ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٣.\n٤ - غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ، من الثالثة، خت د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٣٥٤.\n٥ - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات سنة ثمانٍ وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة، من فقهاء الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٠٩.","vol":"1","page":86},{"text":"(أن النبي [٢٧٥]- ﷺ - قرأ على المنبر سورة ص). (١)\n١٥٥ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن هارون بن عنترة، عن أبيه (٢): «أن عليًا - ﵁ - كان يقرأ على المنبر يوم الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد» (٣).\n١٥٦ - حدثنا يحيى الحماني، قال: أبَنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن جابر بن سمرة (٤)، قال: (كان للنبي - ﷺ - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكّر الناس). (٥)\n_________\n(١) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ١٤١٠، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، باب السجود في ص، ٢/ ٥٩، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. وصححه الألباني في تعليقه على، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ٢١٩.\n(٢) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، الكوفي، لا بأس به، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين. د س فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٣٦.\n٥ - عنترة بن عبد الرحمن الكوفي، أبو وكيع، ثقةٌ، من الثانية، وَهِم من زعم أن له صحبةً. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٠٩.\n(٣) رواه من طريق هارون بن عنترة، عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٢٨٣، كتاب الجمعة، باب القراءة على المنبر، ٣/ ١٩٣، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٥٢٠٤، كتاب الجمعة، باب الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟، ١/ ٤٥٠.\n(٤) سنده:\n١ - سلَّام بن سُليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسعٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٠٣.\n٢ - سِماك بن حرب الذهلي البكري، الكوفي، أبو المغيرة، صدوقٌ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةٌ، وقد تغيّر بأَخَرة فكان ربما تَلَقَّن، من الرابعة، مات سنة ثلاثٍ وعشرين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٦٢٤.\n٣ - جابر بن سَمُرة بن جُنادة السُّوَائي، صحابيٌ ابن صحابيٍ، نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٦٧.\n(٥) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٨٦٢، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، ٢/ ٥٨٩، من طريق أبي الأحوص.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>[٢٢] باب الإقران بين السورتين</span>\n١٥٧ - قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعةٍ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.\nوقيل لأحمد مرةً أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعةٍ؟ قال: نعم، وذكر في الظهر وغيرها (١).\n١٥٨ - قيل: فيقرأ بعض سورةٍ؟ قال: لا بأس (٢).\n١٥٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع: «أن عبد الله (٣) كان يؤم من معه في الصلاة بالثلاث سور والأربع والواحدة، كل ذلك كان يفعل، وأنه ربما\nتعايا (٤)\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم قراءة أكثر من سورةٍ في ركعةٍ، على ثلاث روايات:\nالأولى: الجواز. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله بن أحمد، وابن هانئ، ونقلها ابن مفلح في النكت عن صالح وأبي طالب وحنبل. قال المرداوي: \" وهو المذهب، رواه الجماعة عن أحمد \". وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يجوز في النافلة ويكره في الفريضة. نص عليها في رواية الكوسج.\nالثالثة: يكره المداومة على ذلك.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٧، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤٣، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١١٨، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٨، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩ - ١١٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦١٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١١٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٨٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦١٧، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤١٧.\n(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب الآتي.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضُّبَعي، أبو عبد الرحمن البصري، ثقةٌ جليلٌ، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٧٧.\n٢ - جُوَيرية بن أسماء الضُّبَعي، البصري، صدوقٌ، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٩٨٨.\n٣ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٤ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٤) تعايا: التبست عليه القراءة وعجز عن إتمامها. ينظر: مادة (عيي) الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ١/ ١٩٥، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٣٩/ ١٣٥.","vol":"1","page":88},{"text":"بالقراءة فلَقَّنَه من خلفه» (١).\n١٦٠ - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا أبو عوانة، قال: أخبرني حصين عن إبراهيم، عن نَهِيك بن سِنان: «أنه أتى عبد الله بن مسعود - ﵁ - (٢)، فقال: قرأت المُفَصَّل الليلة في ركعة. فقال: هذٌّ (٣) كَهَذِّ الشِّعْرِ ونثْرٌ كَنَثْرِ الدَّقَلِ (٤)، إنما فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوهُ. لقد علمت النظائر (٥) التي\nكان رسول الله - ﷺ - يقرُن، عشرون سورةً: الرحمن والنجم، على [٢٧٦] تأليف ابن مسعود، كل\n_________\n(١) رواه بمعناه من طريق نافع، مالك في الموطأ، مرجع سابق، ٢٦، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، ١/ ٧٩، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٨٤٦ و٢٨٤٧، كتاب الصلاة، باب قراءة السور في الركعة، ٢/ ١٤٨، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٩٤، كتاب الصلاة، في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه، ١/ ٣٢٣، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٣٣، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٧٤.\n(٢) سنده:\n١ - هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، أبو الوليد الطيالسي: ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين، وله أربع وتسعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٥٥٠.\n٢ - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٣).\n٣ - حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة ستٍ وثلاثين، وله ثلاثٌ وتسعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٣٦٩.\n٤ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٥ - نهيك بن سنان البجلي، وثقه ابن حبان. ينظر: ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٥٨٢٢.\n٦ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٣) الهذ: سرعة القراءة. ينظر: مادة (هذ): الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ٣/ ٣٤٩، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٥/ ٢٤٥.\n(٤) الدقل: الرديء من التمر. والمعنى: لا تتعجلوا في قراءته. ينظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، ط ١، ٢ (بغداد: مطبعة العاني، ١٣٩٧ هـ)، ٢٥٤، محمودالزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، مادة (هذ) تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبوالفضل إبراهيم، ط ٢، ٤ (لبنان: دار المعرفة)، ٩٨، ابن الأثير، مادة (نثر)،النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٥/ ١٤.\n(٥) النظائر: جمع نظيرة. فقيل: هي السور التي يشبه بعضها بعضًا في الطول والقصر. ورجحه ابن رجب والعيني. وقيل: هي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص. ورجحه ابن حجر.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٧٢، ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٦/ ٤٤.","vol":"1","page":89},{"text":"سورتين في ركعة. فذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة. قلت لإبراهيم: أرأيت ما دون ذلك كيف كان يصنع؟ قال: ربما قرأت أربعًا في ركعةٍ» (١).\n١٦١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز (٢): قرأ والضحى وألم نشرح في ركعةٍ، وقرأ ألم تر كيف، ولإيلاف في ركعةٍ (٣).\n_________\n(١) رواه بلفظه أحمد في المسند، ح ٣٩٥٨، ٧/ ٦٩، من طريق أبي عوانة، وصححه محققو المسند. وروى أصله من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٧٥، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم، ١/ ٨٧، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٨٢٢، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة، ١/ ٥٦٣.\n* ربما [قرأت] أربعًا. لعل الصواب: ربما قرأ أربعًا.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).\n٢ - محمد بن كثير الثقفي: صدوقٌ كثير الغلط. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٤).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٤ - عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٩).\n(٣) لم أقف عليه.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>[٢٣] باب قراءة آخر السور في الفريضة</span>\n١٦٢ - سألت أحمد قلت: فيقرأ سورةً من المُفَصَّل في ركعةٍ ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران عنيت في الركعة الثانية؟ قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخّص فيه (١).\n١٦٣ - وسألت إسحاق قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز.\n١٦٤ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: \" لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورةً أخرى أو بعض سورة. قال: وقراءة السورة التي من المُفَصَّل التي قرأها النبي - ﷺ - في الفجر وأصحابه بعده أحب إلينا من الاختصار من السورة، أولها كان أو آخرها، اقتداءً بالسلف. وكان بعضهم يفعله الأحيان، فقد صيَّرَه قومٌ كأن ذلك سنةً، والانتهاء إلى ما كان عليه السلف أفضل. وكل شيءٍ قرئ مع أم الكتاب فهو جائزٌ، والفضل فيما بيّنا \" (٢).\n١٦٥ - حدثنا أبو حفص، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (٣): «أنه كان يقرأ في آخر ركعةٍ من الفجر آخر آل عمران وآخر\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم قراءة آخر السور في الفريضة على ثلاث روايات:\nالأولى: عدم الكراهة. نقلها الجماعة كما في المغني والإنصاف، ونص عليها في رواية حرب، وابن هانئ، وصالح كما في الروايتين، والأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين\nالثانية: يكره ذلك. نقلها المَرُّوذيّ كما في الروايتين.\nالثالثة: يكره المداومة على ذلك. وهي ظاهر ما نقله المَرُّوذيّ عن أحمد كما في المغني والشرح.\nينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٦٢، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١١٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٠٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦١٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٨٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦١٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤١٨.\n(٢) ينظر قول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٢، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ١١٣، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٨٠.\n(٣) سنده:\n١ - أبو حفص: عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤١).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٥ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٦ - علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٨١.","vol":"1","page":91},{"text":"الفرقان». (١) [٢٧٧]\n١٦٦ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن (٢) أبي عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن مسعود (٣): «أنه صلّى العشاء، فقرأ في الركعة الأولى: [(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأيَاتٍ\nلِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ] (٤) حتى ختم السورة، وقرأ في الركعة الثانية: [تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا] (٥) حتى ختم السورة» (٦).\n_________\n(١) لم أقف عليه. وقد ذكر ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، أن الخلال رواه بإسناده.\n(٢) في الأصل زيادة كلمة: \"قال \". وقد ضرب عليها الناسخ.\n(٣) سنده:\n١ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: قبل ذلك ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٣٢.\n٤ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٩٠.\n(٥) سورة الفرقان، الآية: ٦١.\n(٦) لم أقف عليه. قال محمد بن عطية أبو طالب المكي في كتابه:، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، ط ٢، ٢ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤٢٦ هـ)، ٣٥٢: \" وروينا عن ابن مسعود أنه أمّ الناس في صلاة العشاء الآخرة فقرأ في الركعة الثانية بالعشر الأواخر من سورة آل عمران، وأنه قرأ أيضًا في هذه الصلاة بآخر سورة الفرقان من قوله ﵎: [تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا] ()، سورة الفرقان: الآية: ٦١. \".","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>[٢٤] باب قراءة القرآن منكوسًا</span>\n١٦٧ - قيل لأحمد: الرجل يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في ركعةٍ، والسماء ذات البروج في ركعةٍ ثانيةٍ؟ قال: لا بأس بذلك، أليس يُعلَّم الصبي على ذلك (١).\n١٦٨ - حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا مِنْدَل، عن جعفر بن محمد وليس بالعلوي (٢) عن أبيه، عن ابن عمر (٣) قال: (صلّى بنا النبي - ﷺ - الفجر في سفرٍ، فقرأ في الركعة الأولى: قل هو الله\nأحد،\n_________\n(١) نقلها بدون عزوها لحرب صاحب المغني وابن تيمية في شرح العمدة. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم مخالفة ترتيب المصحف في الصلاة على روايتين؟\nالأولى: استحباب القراءة على ترتيب المصحف، فإن قرأ منكسًا فإنه يكره، وهذه الرواية نقلها مهنا كما في المغني وكشاف القناع. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا يكره. نص عليها في رواية حرب. قال ابن تيمية:\" وهي أصح .... واحتج أحمد بأن أنس بن مالك صلى المغرب فقرأ في أول ركعة چ؟؟؟؟چ وفي الثانية چ؟؟؟چ \"\nينظر: ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، ١/ ١٦٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ١/ ١٦٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦١٩، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٠٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨١ - ١٨٢، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٨٦، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٢.\n(٢) قال ابن أبي حاتم في العلل، مرجع سابق ح ٢٥٠، ٢/ ١١٣: \" وسألت أبي عن حديث مندل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: صلى النبي ﷺ صلاة الغداة بالناس في سفر، فقرأ: ثُلُث القُرآنِ ورُبُعهُ، ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.\nقال أبي: ليس هذا جعفر بن محمد بن علي بن حسين، هذا جعفر بن أبي جعفر، شيخ ضعيف الحديث.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - مندَل، مُثَلَّث الميم، ابن علي العَنَزي، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقبٌ، ضعيفٌ، من السابعة، ولد سنة ثلاثٍ ومائة، ومات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وستين. د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٨٣.\n٣ - جعفر بن أبي جعفر، يكنى أبا الوفاء الأشجعي. ضعفه غير واحد، قال البخاري: \" جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه منكر الحديث \". قال أبو حاتم: \"ضعيف منكر الحديث جدًا\"، وقال أبو زرعة: \"ليس بالقوي\".\nينظر: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، التاريخ الأوسط، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، (مكتبة دار التراث - القاهرة، ١٣٩٧ هـ)، ٢٠٤١، ٢/ ١٢٩ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٢٠٠٤، ٢/ ٤٩٠، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ٥٥٧، ٢/ ١٢٩.\n٤ - أبو جعفر محمد. لم أقف له على ترجمة.\n٥ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).","vol":"1","page":93},{"text":"وفي الثانية: بقل يا أيّها الكافرون). (١)\n١٦٩ - سألت أحمد: يكره أن يقرأ الرجل من آخر السورة إلى أولها، أو يأخذ القلم فيكتب مثل ذلك؟ فكرهه كراهةً شديدة (٢).\n١٧٠ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، قال: «جاء رجلٌ إلى عبد الله (٣)\n_________\n(١) روى عبد بن حميد، المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي ط ١، (القاهرة: مكتبة السنة، ١٤٠٨ هـ)، ح ٨٥٤، ١/ ٢٦٩، والطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح ١٣٩٥٧، ١٣/ ٢٢٧، وابن عبد البر في التمهيد، مرجع سابق، ٧/ ٢٦٠،من طريق مندل عن جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر ﵂ قال: \" صلى رسول الله ﷺ بأصحابه في سفر صلاة الفجر فقرأ [قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ] سورة الكافرون، الآية: ١ و[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] سورة الإخلاص، الآية: ١، وقال قرأت بكم ثلث القرآن وربعه.\n(٢) نقلها عن حرب ابن مفلح في الفروع وابن النجار في المعونة. ومذهب الحنابلة كراهة تنكيس الآيات سواءً كان ذلك في ركعةٍ أو ركعتين، واختار ابن تيمية التحريم.\nقال ابن نصر الله (مختصرًا):\" ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات؛ لما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى لكان متجها، وأما الاحتجاج بتعلّمه ﷺ ففيه نظر؛ فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع \".\nينظر: ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨١ - ١٨٢، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٨٦، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨.\n(٣) سنده:\n١ - زيد بن يزيد الثقفي، أبو معن الرَّقَاشي البصري، ثقةٌ، من الحادية عشرة. م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٦٢.\n٢ - وكيع بن الجرَّاح بن مَليح الرُّؤَاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار التاسعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤١٤.\n٣ - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورعٌ لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٦).\n٤ - شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقةٌ، مخضرمٌ. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨١٦.\n٥ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).","vol":"1","page":94},{"text":"فقال: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسًا (١). قال: ذاك منكوس القلب» (٢).\n_________\n(١) رجح أبو عبيد أن المراد بالتنكيس في أثر ابن مسعود تنكيس السور، ورجح القرطبي وابن كثير أن المراد تنكيس الآيات. ينظر: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، غريب الحديث، تحقيق: محمد خان، ط ١، (بيروت: دارالكتاب العربي)، ٤/ ١٠٣، محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ١ (القاهرة: دارالشعب)، ٦١، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ٦/ ٦٢، إسماعيل بن عمر بن كثير، فضائل القرآن، ط ٢، ١ (بيروت: دارالمعرفة، ١٤٠٧ هـ)، ٧٩.\n(٢) رواه من طريق الأعمش، عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٧٩٤٧، كتاب الصيام، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف، ٤/ ٣٢٣، والطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح ٨٨٤٦، ٩/ ١٧٠، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٠٣٠٧، كتاب فضائل القرآن، من كره أن يقرأ القرآن منكوسًا، ٦/ ١٥٦. وصحح الحديث، محيي الدين يحيى بن شرف النووي في، التبيان في آداب حملة القرآن، حققه وعلق عليه: محمد الحجار، ط ٣، (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٤ هـ)، ٩٩.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>[٢٥] باب السرعة في القراءة</span>\n١٧١ - سألت أحمد بن حنبل عن السرعة في القراءة؟ فكرهه إلا أن يكون لسان الرجل [٢٧٨] كذلك لا يقدر أن يترسل (١). قيل: فيه إثم؟ قال: أما الإثم فلا أجترئُ عليه (٢).\n١٧٢ - وسمعت إسحاق يقول: \" لا بأس أن تقرأ القرآن في ليلةٍ بعد أن لا تنتقص من الحروف شيئًا، وتُسْمِع أذنيك، وكانوا يستحبون التُّؤَدة في القراءة ويكرهون السرعة. ويستحبون أن يرتلوه ويتفهموه إذا قرؤوه. وإن قرأته في غير صلاة قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا فاحتسبه من حِزْبِك \".\n١٧٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: «قلت لابن عباس (٣): إني أقرأ القرآن في ليلةٍ؟ فقال: لأن أقرأ سورةً واحدةً أحب إلي\nمن\n_________\n(١) الترسّل: التأني والتمهل في القراءة.\nينظر: مادة (رسل) محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، أساس البلاغة، ١ (دارالفكر، ١٣٩٩ هـ)، ٢٢٠، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٣، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشيرالأدلبي، ١ (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠١ هـ)، ٤٩.\n(٢) نقلها عن حرب ابن مفلح في الآداب الشرعية والفروع وابن رجب في القواعد. واختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في أيهما أفضل السرعة في القراءة مع تبيين الحروف أو الترتيل؟ على روايتين:\nالأولى: السرعة أفضل إذا أبان الحروف. نقلها جعفر بن أحمد بن أبي قيماز كما قال ابن رجب في القواعد. قال القاضي أبو يعلى وابن رجب: ظاهر هذه الرواية أنه اختار السرعة.\nالثانية: الترتيل أفضل. وكراهة السرعة. والنص على كراهة السرعة هو في رواية حرب. وقد حمل القاضي وابن حمدان الكراهة إذا لم يُبِن الحروف. والمذهب عند المتأخرين على أفضلية الترتيل.\nينظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط ٧، ١ (بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ١٤٠٥ هـ)، ٣٣٧ - ٣٣٨، ابن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ١/ ١٣٣، معونة أولي النهى ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٧٣، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ٥٩٧.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، أبو بكر بُنْدار، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين، وله بضعٌ وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٥٤.\n٢ - محمد بن جعفر الهُذَلَي البصري، المعروف بغُنْدَر، ثقةٌ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةً، من التاسعة، مات سنة ثلاثٍ -أو أربعٍ - وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٨٧.\n٣ - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، من السابعة، مات سنة ستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٧٩٠.\n٤ - نصر بن عمران بن عصام الضُّبَعي، أبو جمرة البصري، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٢٢.\n٥ - عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).","vol":"1","page":96},{"text":"أن أصنع ذلك. فإن كنت لابد فاعلًا فاقرأ قراءةً تُسْمِع أذنيك ويعيه قلبك» (١).\n١٧٤ - حدثنا سعيد بن منصور، قال ثنا أبو شهاب، عن العلاء بن المسيّب، عن طالوت عن ابن عباس (٢) قال: «لأن أقرأ البقرة في ليلةٍ أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله في ليلةٍ» (٣).\n_________\n(١) رواه من طريق شعبة، سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد آل حميد، ط ١، (الرياض: دارالعصيمي، ١٤١٤ هـ)، ح ١٦١، فضائل القرآن،٢/ ٤٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٨٦٧، كتاب الصلاة، جماع أبواب القراءة، باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام، ٢/ ٣٩٦، والبيهقي في، شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط ١ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤١٠ هـ)، ح ١٩٧٢، فصل في ترتيل القرآن، ٣/ ٤٧٥.\n(٢) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - عبد ربه بن نافع الكِناني، أبو شهاب الأصغر، صدوقٌ يهم، من الثامنة، مات سنة إحدى - أو اثنتين - وسبعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٩٠.\n٣ - العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي، ويقال التَّغْلِبي، الكوفي، ثقةٌ ربما وهم، من السادسة. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٥٨.\n٤ - طالوت، أبو سعيد القرشي، وثقه ابن حبان.\nينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٣١٥٣ (٤/ ٣٦٢)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٢١٧٤ (٤/ ٤٩٤)، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٣٥٤٧ (٤/ ٣٩٨).\n(٣) رواه سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، مرجع سابق، ح ١٥٩، فضائل القرآن، ٢/ ٤٧٧، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٤١٨٧، كتاب الصلاة، باب الترتيل في القرآن، ٢/ ٤٨٩، القاسم بن سلاّم، فضائل القرآن، مرجع سابق، باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسل في قراءته والترتيل والتدبر، ١/ ١٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٨٦٧، كتاب الصلاة، جماع أبواب القراءة - باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام، ٢/ ٣٩٦، وفي، شعب الإيمان، مرجع سابق، ح ١٨٨٢، فضل في ترتيل القرآن، ٣/ ٤٠٦.","vol":"1","page":97},{"text":"١٧٥ - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن هَمَّام بن منبه، عن أبي هريرة - ﵁ - (١) قال: قال رسول الله - ﷺ -: (خُفِّفَ على داود القرآن (٢) فكان يأمر بدوابه لتُسْرَجُ فكان يقرأ القرآن من قبل أن تُسْرَجَ وكان لا يأكل إلا من عمل يديه). (٣)\n_________\n(١) سنده:\n١ - عباس بن عبد العظيم العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٦).\n٢ - عبد الرزّاق بن هَمَّام الحِميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ، عَمي في آخر عمره فتغيّر وكان يتشيَّع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة، وله خمسٌ وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٦٤.\n٣ - مَعْمَر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين، وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٠٩.\n٤ - همام بن منبّه بن كامل الصنعاني، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣١٧.\n٥ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).\n(٢) قال ابن القيم: \" والمراد بالقرآن ها هنا الزبور كما أريد بالزبور القرآن في قوله تعالى: [وَلَقَدْ\nكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ]، سورة الأنبياء، الآية: ١٠٥\".\nوقال العراقي: \" القرآن في الأصل مصدر قرأت فيطلق على كل مقروءٍ ومنه ما في هذا الحديث من تسمية زبور داود قرآنًا ... والمراد بتخفيف القراءة على داود ﵊ تيسيرها وتسهيلها وخفة لسانه بها حتى يقرأ في الزمن اليسير ما لا يقرؤه غيره في الزمن الكثير مع الترسل وإعطاء كل حرف حقه \". وقال العيني: \" فيه الدلالة على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوي المكان \".\nينظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ط ٢، ١٢ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ١٧٩، أبو الفضل عبدالرحيم العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبدالقادرمحمد علي، ط ١، ٦ (بيروت: دارالكتب العلمية، ٢٠٠٠ م)، ١٥٠، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ١٦/ ٧.\n(٣) رواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٤١٧، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا، ٤/ ١٦٠.","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>[٢٦] باب من قرأ فاتحة الكتاب وآيةً معها، ومن ترك قراءة فاتحة الكتاب</span>\n١٧٦ - قيل لأحمد: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وآيةً في الصلاة؟ قال: إذا كانت (١) آيةً [٢٧٩] كبيرة مثل آية الدين (٢).\n١٧٧ - وسمعت إسحاق يقول: \" ما كان من تطوعٍ فاقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورةٍ معها، أو فاتحة الكتاب فقط إن أحببت ذلك فإنه يجزئ. فأما المكتوبة فلا تدعن الزيادة ولو آيةً مع فاتحة الكتاب، وإن قرأت فاتحة الكتاب ولم تقرأ معها شيئًا أجزأك، ولا تعمَد لذلك.\nوإن قرأت سورةً ولم تقرأ معها فاتحة الكتاب لم يجزئك، لأن النبي - ﷺ - قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأمِّ الكتاب) (٣) \".\n١٧٨ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن محمد بن الحكم، قال: أمَّنا أبو وائل (٤)\n_________\n(١) جملة: إذا كانت \". مكررة في الأصل.\n(٢) نقلها عن حرب أبو يعلى في الروايتين. ونقلها بدون عزوها لحرب صاحب الفروع والمبدع والكشاف والمطالب. والمذهب عند الحنابلة المتأخرين على جواز قراءة الآية الطويلة والآيتين. كما هو ظاهر رواية حرب، وعبد الله ونقلها صاحب الروايتين وابن القيم في البدائع عن أحمد بن هاشم الأنطاكي.\nينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧١، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٢٠، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٩٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣١٧، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٣٧.\n(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والحديث بنحوه في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٥٦، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١/ ٢٩٥.\n(٤) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - قيس بن الرّبيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، من السابعة، مات سنة بضعٍ وستين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٥٧٣.\n٣ - محمد بن الحكم الأسدي، الكوفي، مقبولٌ، من السادسة. فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٨٢٨.\n٤ - شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٠).","vol":"1","page":99},{"text":"فقرأ آيةً، ثم رَكَع (١).\n١٧٩ - حدثنا هُدْبه بن خالد، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: ثنا الوليد بن [يحيى] (٢)، قال: \" رأيت جابر بن زيد (٣) جاء إلى مسجد الجهاضم (٤)، فكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم قال: [مُدْهَامَّتَانِ] (٥). ثم ركع \" (٦).\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٢٧، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح، ٢/ ١١٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٢٧، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، ١/ ٣١٧. من طريق محمد بن الحكم.\n(٢) في الأصل: الوليد بن مروان. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٣٦٣١، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٨/ ١٥٧، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٩/ ٢١، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، ١ (يبروت: دار إحياء التراث العربي)، ٢٠، المخَلِّص محمد بن عبد الرحمن البغدادي، المخلصيات، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط ١، ٣ (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، ١٤٢٩ هـ)، ح ٢٢٤٢، ١٦٨.\n(٣) سنده:\n١ - هُدْبة بن خالد القيسي، أبو خالد البصري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٧).\n٢ - جرير بن حازم الأزدي، أبو النضر البصري، ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعين بعد ما اختلط، لكن لم يُحَدِّث في حال اختلاطه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٩١١.\n٣ - الوليد بن يحيى. ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه تعديلًا أو جرحًا، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٨/ ١٥٧، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٩/ ٢١، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، (١٦١٣٨) المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٥.\n٤ - جابر بن زيد، أبو الشَّعْثاء الأزدي، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، ويقال: ثلاثٍ ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٦٥.\n(٤) الجهاضم: مَحِلَّةٌ بالبصرة نسبت إلى الجهاضمة وهم بطن من الأزد.\nينظر: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي، الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، ٢ (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٢ هـ)، ١٣٢، ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب، مرجع سابق،١/ ٣١٧.\n(٥) سورة الرحمن، الآية: ٦٤.\n(٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٣١، كتاب الصلاة، من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال: وشيء معها، ١/ ٣١٨، والمخلِّص البغدادي، المُخَلِّصيَّاتُ، مرجع سابق، ح ٢٢٤٢، ٣/ ١٦٨. من طريق جرير.","vol":"1","page":100},{"text":"١٨٠ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - ﵁ - (١)، عن النبي - ﷺ -، قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (٢).\n١٨١ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي سودة، عن أمه: «أن عبادة بن الصامت - ﵁ - (٣) قال\n_________\n(١) سنده:\n١ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٢ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٣ - محمود بن الرَّبيع الخزرجي، المدني، صحابيٌ صغيرٌ، وجُلّ روايته عن الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٥١٢.\n٤ - عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي، أحد النقباء، بدريٌ مشهورٌ، مات بالرملة، سنة أربعٍ وثلاثين، وله اثنتان وسبعون، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٥٧.\n(٢) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٣٧، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام. ١/ ٢٧٣. من طريق إسحاق، ورواه من طريق سفيان بدون لفظة \" فيها \"، البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٥٦، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١/ ٢٩٥.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٤ - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، الدمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٨).\n٥ - عثمان بن أبي سودة المقدسي، ثقةٌ، من الثالثة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٧٧.\n٦ - أم سودة، مولاة لعبادة بن الصامت، لم أقف لها على ترجمة. قال الذهبي: \" وما علمتُ في النساء من اتُهِمت ولا من تَرَكُوها \". ينظر: ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٥/ ١٥٤، الذهبي، لسان الميزان، مرجع سابق، ٧/ ٤٦٥، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، مرجع سابق، ٧/ ١١١.","vol":"1","page":101},{"text":"لها: يا سودة لا تصلين صلاةً إلا قرأت فيها بأم القرآن وآيتين» (١).\n١٨٢ - حدثنا المسيّب بن واضح، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن العلاء بن المسيّب [٢٨٠]، عن حماد (٢)، قال: تجزيء فاتحة الكتاب وآية في ركعةٍ (٣).\n_________\n(١) لم أقف عليه. وقد روى مسلم مسلم، ح ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١/ ٢٩٥،من حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \" لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا \". وروى الطبراني في الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٢٦٢، ٢/ ٣٧١، وفي، مسند الشاميين، مرجع سابق، ح ٣٣١، ١/ ١٨٩، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت مرفوعا: \"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها\". وضعفه محققو مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٧/ ٣٤٦.\n(٢) سنده:\n١ - المسَيّب بن واضِح بن السُّلَمي: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (٧١).\n٢ - إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزَاري الإمام، أبو إسحاق، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٠.\n٣ - العلاء بن المسيب الكاهلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٤).\n٤ - حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).\n(٣) لم أقف عليه.","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>[٢٧] باب من نسي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأُخريين</span>\n١٨٣ - وقال أحمد: في رجلٍ يصلي فلما قام في الركعتين نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب وقرأ قرآنا؟ قال: وما بأسٌ بذلك، أليس قد قرأ القرآن (١).\n١٨٤ - وسئل إسحاق عن رجلٍ ترك القراءة في الأخريين؟ قال: إن كان ناسيًا فليس عليه شيءٌ، وإن كان متعمدًا فقد أساء، ولا نرى عليه إعادة (٢).\n_________\n(١) نقلها عن حرب صاحب الروايتين وابن القيم في البدائع وابن مفلح في النكت على المحرر. واختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في الصلاة على خمس روايات:\nالأولى: أنها ركنٌ في كل ركعةٍ. قال في الروايتين: \" نقلها الجماعة \". ونص عليها في رواية حرب (١٩١، ١٩٢)، وعبد الله، وصالح، والكوسج، وابن هانئ، وأبي داود، وأبي طالب كما في بدائع الفوائد، وحنبل وأحمد بن القاسم كما في الانتصار. وهذا الصحيح من المذهب، وهو المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أنها ركنٌ في ركعتين. نقلها عبد الله كما في الروايتين والانتصار والنكت على المحرر. قال في الانتصار: \" زعم الخلال أن أحمد رجع عنه \".\nالثالثة: أن الفاتحة ليست ركنًا مطلقا، ويجزئه آية من غيرها. قال في الفروع: \" وظاهره ولو قَصُرَت ... وأن الفاتحة سنةٌ \". وهو ظاهر رواية حرب. قال الخلال كما في بدائع الفوائد: \" الذي رواه حرب قد رجع عنه أبو عبد الله، وبين عنه خَلْقٌ كثير أنه لا يجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعةٍ - يعني بفاتحة الكتاب - \".\nالرابعة: لا تجب قراءة الفاتحة في غير الأوليين والفجر.\nالخامسة: إن نسي الفاتحة في الأوليين قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسهو بعد السلام. نقلها عبد الله كما في بدائع الفوائد، وذكر ابن عقيل أنه إذا نسيها في ركعةٍ أتى بها فيما بعدها مرتين ويعتد بها ويسجد للسهو.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٥ و٤٧١ و٣٣٠٠، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣١ و٣٣٣ و١١٦٩، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٨ و٢٤٩ و٢٥٧، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٢٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤٤ و٣٤٦ و٣٤٧ و٣٥٠، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٧٧، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ١٩٣ - ٢٠١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٤٦، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٢٩ - ١٣١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٦٤، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٧ و٩٨٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٢، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٤٧ - ٥٤٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٦٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٢.\n(٢) نقل الكوسج عن إسحاق أن القراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين سنةٌ، وكذلك نقل حرب. وأما ابن عبد البر فقد نقل أن إسحاق يرى أن القراءة في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب واجبةٌ على الإمام والمنفرد ومن أبى منهم أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فلا صلاة له وعليه إعادتها.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٠، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠","vol":"1","page":103},{"text":"١٨٥ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: \" اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ولا تسبح في الركعتين الأخريين أبدًا، لأن السنة قد صحت عن رسول الله - ﷺ - والخلفاء من بعده، مثل أبي بكر (١) وعمر وعلي ومن بعدهم من أصحاب النبي - ﷺ -، حتى أن عمر - ﵁ - كتب بذلك إلى الأمصار: أن اقرؤا في الأخريين بفاتحة الكتاب (٢). وإنما ذُكِر من وجهٍ ضعيفٍ عن علي - ﵁ -، في التسبيح في الأخريين (٣)، وقد أخبرنا عبد\nالرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عبيد الله بن أبي رافع (٤)، عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: «في\n_________\n(١) رواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ٢٥، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، ٧٩، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٩٩، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب، ٢/ ١١٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٢٧، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٦.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٢٣، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٣٣، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٦٩.\n(٣) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٥٧، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٤٣، كتاب الصلاة، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، ١/ ٣٢٧، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٣٠ و١٣٣٣، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٧١، من طريق الحارث الأعور عن علي ﵁ أنه قال: \" يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين \".\nقال ابن المنذر: \" فأما حديث الحارث فغير ثابتٍ، كان الشعبي يُكَذِّبُه \". وقال ابن حجر: \"الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي، صاحب علي، كذّبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ، مات في خلافة ابن الزبير. ٤\". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ١٣٣٠، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٢٩.\n(٤) سنده:\n١ - عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥.\n٢ - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥).\n٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧.\n٤ - عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي ﷺ، كان كاتب علي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٨٥).","vol":"1","page":104},{"text":"الأخريين بفاتحة الكتاب» (١). خلاف ما ذكره الضعيف الذي وصفنا. فإذا لم يكن عن أحدٍ من أصحاب النبي - ﷺ - ورضي الله عنهم التسبيح في الأخريين، [٢٨١] وصح عن عدةٍ من أصحاب عليّ عن عليّ في الأخريين بفاتحة الكتاب، مع ما تقدم من سنة النبي - ﷺ - لم يجز ترك (٢) ذلك. ولو لم نذكر عن أحدٍ من أصحاب النبي - ﷺ - قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين، لكان فيما ذُكر عن النبي - ﷺ - كفايةٌ. فكيف وإجماع أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين\nوأكثر أهل العلم على ذلك، مع فضيلة فاتحة الكتاب على التسبيح. فمن لم ير ذلك فقد سها وغلط. وسمعت عبد الله بن سَوَّار العنبري (٣): يسبح في الأخريين \" (٤).\n١٨٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن عاصم، عن أبي صالح (٥)، عن أبي\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، المصنف مرجع سابق، ح ٢٦٥٦، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠٠، من طريق معمر، بلفظ: \" ولا يقرأ في الأخريين \". ورواه من طريق معمر أيضًا البيهقي في، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٩٣٢، كتاب الصلاة، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا، ٢/ ٢٣٩، بلفظ:\" وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب \"، ورواه من طريق الزهري، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٢٦، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ١/ ٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٢٦، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين،٣/ ٢٦٩، والدارقطني في سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح ١٢٢٩ و١٢٣٠، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ٢/ ١٠٦، بلفظ: \" ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب \". وصحح إسناده الدارقطني.\n(٢) ترك. معلق في الأصل فوق السطر.\n(٣) عبد الله بن سَوَّار العَنبري، البصري القاضي، ثقةٌ، من التاسعة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٧٦.\n(٤) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٩.\n(٥) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - شَريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. تقدمت ترجمته في المسألة (٦٣).\n٣ - عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود، الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوقٌ له أوهام، حجةٌ في القراءة، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٥٤.\n٤ - ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٤١.\n٥ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١). ...\n٦ - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين. تقدمت ترجمتها في المسألة (٨٤).","vol":"1","page":105},{"text":"هريرة وعائشة، قالا: «اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» (١).\n١٨٨ - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (٢)، قال: \" يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي الأخريين يسبح \" (٣).\n_________\n(١) روى أثر عائشة وأبي هريرة ﵄: البيهقي في، القراءة خلف الإمام، مرجع سابق، ح ٢٢١، جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة، وعائشة بنت الصديق رضي عنهما، ص ٩٩، وفي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٩٥٠، كتاب الصلاة، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدًا، ٢/ ٢٤٤، من طريق عاصم. وروى أثر عائشة ﵂ عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٦٣، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة مختصرا من طريق ذكوان، ورواه من طريق عاصم ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٢٩، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأبه في الركعتين الأخريين، ٣/ ٢٧٠، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٣٦، كتاب الصلاة، من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة، ١/ ٣٢٦.\n(٢) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٥ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٣) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٥٩، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠١ من طريق سفيان، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٧٤٤ و٣٧٤٥، كتاب الصلاة، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، ١/ ٣٢٧ من طريق منصور مختصرًا.","vol":"1","page":106},{"text":"١٨٩ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا محمد بن طلحة (١)، قال: \" كتب رجلٌ من أهل السواد (٢) إلى طلحة (٣) يسأله عن القراءة؟ فكتب إليه: إني لستُ أقرأ في الأخريين شيئًا (٤)، وأخبرني إبراهيم (٥) وخيثمة (٦): أنهما لا يقرآن في الأخريين شيئًا إمامين ولا غير إمامين \" (٧).\n_________\n(١) سنده:\n١ - أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٧٥).\n٢ - محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، صدوقٌ له أوهامٌ وأنكروا سماعه من أبيه لصغره، من السابعة، مات سنة سبعٍ وستين. خ م د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٩٨٢.\n(٢) السواد: أرض السواد هي مابين الكوفة والبصرة، سميت بذلك لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار، وذلك لأنّها تاخمت جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، والعرب يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم، فسموا خضرة العراق سوادًا. ينظر: الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٢، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ٣ (بيروت: دار الكتب العلمية)، ١٥٢.\n(٣) طلحة بن مصرف اليامي الكوفي، ثقةٌ قارئٌ فاضلٌ، من الخامسة، مات سنة اثنتي عشرة، أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٣٤.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٦) خَيْثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، ثقةٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٧٧٣.\n(٧) لم أقف عليه. وروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٦٠، كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة، ٢/ ١٠١ من طريق الثوري، عن إبراهيم قال: \" كان لا يقرأ في الآخرتين \".","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>[٢٨] باب من نسي أن يقرأ في الأولى فقرأ في الثانية</span>\n١٩١ - قيل لأحمد بن حنبل: حديث ضمضم بن جَوْس (١) «أن عمر - ﵁ - نسي أن يقرأ في [٢٨٢] الأولى، فقرأ في الثانية الحمد مرتين» (٢)؟ قال: أنا لا آخذ بهذا (٣). قيل: تذهب إلى حديث عبادة عن النبي - ﷺ -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٤)؟ قال: حديث جابر: (إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) (٥).\n_________\n(١) ضمضم بن جَوْس اليمامي، ثقةٌ، من الثالثة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٩٩١.\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٥١، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، ٢/ ١٢٣، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٢٢، كتاب الصلاة، باب من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، ١/ ٣٥٩، والإمام أحمد في، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٧٦٨ والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٧٩٨، كتاب الصلاة، باب من قال تسقط القراءة عمن نسي ومن قال: لا، ٢/ ٣٨٢. جميعهم من طريق عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة. قال البيهقي: هذه الرواية تفرد بها عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس، وسائر الروايات أكثر وأشهر، وإن كان بعضها مرسلا.\n(٣) المسألة بنحوها في صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣١.\n(٤) رواه البخاري، في القراءة خلف الإمام، مرجع سابق،، ح ٥٥، ١/ ٢٤، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة، ويعقوب بن إسحاق أبو عوانة النيسابوري، مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط ١، (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٩ هـ)، ح ١٦٦٨، بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ١/ ٤٥١، وأصله في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٥٦، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١/ ٢٩٥.\n(٥) رواه مالك، موطأ مالك، مرجع سابق، ح ٣٨، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، ١/ ٨٤، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٤٥، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، ٢/ ١٢١، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٢١، كتاب الصلاة، من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها، ١/ ٣١٧، ١١٤، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٣١٣، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، ٢/ ١٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٢٥، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٠، جميعهم موقوفًا، ورواه مرفوعًا الطحاوي في شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ح ١٣٠٠، باب القراءة خلف الإمام، ١/ ٢١٨، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح ١٢٤١، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: \" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة \" واختلاف الروايات، ٢/ ١١٤، والبيهقي في، القراءة خلف الإمام، ح ٣٥٣، باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف، ١/ ١٦٢. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وابن عبدالبر والألباني.\nينظر: التمهيد، مرجع سابق، ١١/ ٤٨، الألباني، السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح ٥٩١.","vol":"1","page":108},{"text":"ومذهب أحمد: إذا نسي القراءة في ركعةٍ أعاد تلك الركعة (١).\n١٩٢ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: \"في كل ركعةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزةٍ، وعلى صاحبها أن يعيدها. يعني: إذا كان الرجل وحده\" (٢).\n١٩٣ - وسمعت أحمد مرةً أخرى (٣) وسئل عن رجلٍ نسي القراءة في الركعتين الأوليين فذكر في الأخريين؟ قال: يعيد هاتين الركعتين (٤).\n١٩٤ - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ صلى وحده ونسي أن يقرأ السورة؟ قال: يقرأ في الأخرى الحمد وسورة.\n١٩٥ - وسألت إسحاق مرةً أخرى عن رجلٍ نسي القراءة في الأوليين فقرأ في الأخريين هل تجوز صلاته؟ قال: تجوز.\n١٩٦ - وسئل إسحاق أيضًا عن رجلٍ نسي القراءة في أول ركعةٍ من الظهر؟ قال: يقرأ في الثانية الحمد وسورة [مرة] (٥)، ثم الحمد وسورة مرة.\nقيل: فإن نسي القراءة في الأوليين؟ قال: يقرأ في الأخريين في كل ركعةٍ الحمد وسورة مرة. قلت: ولا يقرأ في كل ركعةٍ مرتين؟ قال: لا. إنه ليس في الأخريين قراءة (٦).\n١٩٧ - وسئل إسحاق مرةً أخرى عن رجلٍ نسي القراءة في أول ركعة من الظهر؟ قال: إن كان قرأ في الثلاث [٢٨٣] الركعات الباقيات أجزأه (٧).\n_________\n(١) سبق بيان المذهب في التعليق على المسألة (١٨٣).\n(٢) نقلها عن حرب ابن القيم في بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٩.\n(٣) في الأصل تكرار أشار إليه الناسخ. وهي قوله: \" يقول كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب \".\n(٤) في الأصل زيادة: يعيدهما. وبنحوها عند أبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٢٨.\n(٥) في الأصل: وسورة مريم. وكتب فوقها: كذا، ولعل المثبت هو الصواب.\n(٦) سبق التعليق على هذا في المسألة (١٨٤).\n(٧) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٥ و٣٣٠٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٢، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٥١ وقال ابن عبد البر: \" قاس إسحاق الإمام والمنفرد في القراءة على المأموم فأخطأ القياس لأن الإمام والمنفرد لا يحمل غيره عنه شيئا من صلاته \".","vol":"1","page":109},{"text":"١٩٨ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: \" قد مضت السنة إذا نسي أن يقرأ في الركعة الأولى من الظهر أو العصر أو الصلوات كلها، فذكر وهو في الركعة الثانية أعاد فاتحة الكتاب في الركعة الثانية وسورة يعني لهذه الركعة التي هو فيها، ثم يعيد فاتحة الكتاب وسورة عوضًا مما فاته، كما فعل عمر بن الخطاب - ﵁ - حين نسي قراءة فاتحة الكتاب في المغرب، ففعل في الركعة الثانية كما وصفنا. ولو لم يكن في هذه سنةٌ كما وصفنا، لكان أشبه بالسنة الماضية أن يقرأ في الثانية. فإن نسي في الركعة الأولى من الصبح، فكذلك يقرأ في الثانية مرتين وأجزأته، وإن نسي في الأوليين قرأ في الأخريين، كما قال علقمة (١) والأسود (٢) ومن بعدهم\".\n١٩٩ - حدثنا محمد بن معاوية، قال: ثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (٣)، قال: «إذا نسي أن يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين» (٤).\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٥٨، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، ٢/ ١٢٦، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٢٣، كتاب الصلاة، من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، ١/ ٣٥٩. وعلقمة هو: علقمة بن قيس النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٦٥).\n(٢) لم أقف عليه. والأسود هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ، من الثانية، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٩.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن معاوية بن أعْيَن النيسابوري الخراساني، متروكٌ مع معرفته، لأنه كان يتلقن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب، من العاشرة، مات سنة ٢٢٩. تمييز. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣١٠.\n٢ - شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٦٣).\n٣ - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، من الثالثة، اختلط بأَخَرة، مات سنة تسعٍ وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٦٥.\n٤ - الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٨٥).\n(٤) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٥٦، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، ٢/ ١٢٥، من طريق أبي إسحاق.","vol":"1","page":110},{"text":"٢٠٠ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال رجلٌ للأسود (١): إن رجلًا نسي أن يقرأ في الأوليين؟ فقال: أرجو إن شاء الله أن يجزئك أن تقرأ في الأخريين (٢).\n٢٠١ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان: \" إذا نسي القراءة في ثلاث ركعاتٍ فبقيت ركعة استقبل الصلاة، وذلك أنه لم يبق من صلاته ما يقرأ فيه \" (٣).\n٢٠٢ - وقال سفيان: \" في الفجر إذا بقيت بركعة ولم تقرأ في الأولى استقبل، وفي الظهر إن لم يقرأ في الثلاث [٢٨٤] وبقيت عليه ركعة استقبل، وفي (٤) العصر مثل ذلك، وفي المغرب إن\nبقيت عليه ركعةٌ استقبل، وفي العشاء مثل ذلك. وإن نسي أن يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين، أجزأه وسجد سجدتي السهو \" (٥).\n٢٠٣ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: \" إذا ركعت ركعةً فلم تقرأ فيها فذكرت وأنت راكعٌ، فارفع رأسك فاقرأ ثم اسجد سجدتي السهو، فإن كنت سجدت فامض في سجودك واقرأ فيما\n_________\n(١) سنده:\n١ - أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٧٥).\n٢ - زهير بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجُعْفي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعة، مات سنة اثنتين - أو ثلاثٍ - أو أربعٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٥١.\n٣ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٥ - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثر فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩٥).\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) لم أقف عليه. وقد نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧٢، وابن عبد البر، في التمهيد، مرجع سابق، ٢٠/ ١٩٨.\n(٤) في الأصل: حرف (وفي) معلق فوق السطر، وعليه كلمة صح.\n(٥) ينظر: مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٥٨،٢٧٦٣،٢٧٦٤، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، ٢/ ١٢٦، المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، ١/ ٤٣، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢، ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ١٧.","vol":"1","page":111},{"text":"تقضي، واسجد سجدتي السهو. فإن كان ذلك في صلاة الصبح، فإذا قام في الركعة الثانية قرأ فاتحة الكتاب مرتين وسورتين، وكذلك إن كان في المغرب نسي في أول الركعة فقرأ في الثانية مرتين، وجاء عن عمر بن الخطاب: «أنه نسي القراءة في الركعة الأولى، فلما كان في الركعة التالية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وقرأ بسورتين» \" (١).\n_________\n(١) سبق تخريجه في المسألة (١٩١).","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>[٢٩] باب من فاتته صلاةٌ يجهر فيها فقضاها بالنهار</span>\n٢٠٥ - سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو (١) في الجماعة (٢).\nقلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم (٣).\n_________\n(١) في الأصل: هو. كتب عليها: كذا.\n(٢) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الجهر للمنفرد على روايتين:\nالأولى: يخير بين الجهر والإخفات. وهذا ظاهر رواية حرب، قال المرداوي: \" على الصحيح من المذهب \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال في المغني: \" ونقل الأثرم عنه: يخير، وتركه أفضل \".\nالثانية: يسن الجهر.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٧، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٠٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨٦، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٤، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٦، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٠.\n(٣) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الجهر لمن فاتته صلاةٌ بالليل جهريةٌ فقضاها نهارًا على روايتين:\nالأولى: يخير بين الجهر والإسرار. وهذا ظاهر رواية حرب. قال في المغني: \" وظاهر كلام أحمد أنه مخيرٌ بين الأمرين \".\nالثانية: لا يجهر. وهذا ظاهر رواية صالح. قال المرداوي: \" على الصحيح من المذهب \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٤٠١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٨٧، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٦٠٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢١.","vol":"1","page":113},{"text":"٢٠٦ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا نسي الرجل المغرب والعشاء أو الفجر فقضاها بالنهار جهر بالقراءة، يُسْمِع أذنيه \".\n٢٠٧ - حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: سمعت بشر بن المفضَّل (١)، قال: \" إن نسي صلاةً يجهر فيها بالقراءة [٢٨٥] فذكرها في وقتٍ لا يجهر فيه بالقراءة جهر فيها، وإن نسي صلاةً لا يجهر فيها بالقراءة فذكرها بالليل يجهر فيها \" (٢).\n٢٠٨ - حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطرسوسي، قال: ثنا أبو أسامة، عن أبي عُمَيس، عن مغيرة ابن حكيم الصنعاني، عن عمر بن عبد العزيز (٣)، في الرجل يفوته من صلاة المكتوبة ما يجهر فيه؟ قال: إذا قام يقضي فليجهر بالقراءة (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبيد الله بن معاذ بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري، ثقةٌ حافظٌ، من العاشرة، مات سنة سبعٍ وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣٤١.\n٢ - بشر بن المفضل الرقاشي، أبو إسماعيل البصري، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من الثامنة، مات سنة ستٍ - أو سبعٍ - وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٠٣.\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الرحمن بن محمد بن سلّام الطرسوسي، أبو القاسم، لا بأس به، من الحادية عشرة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٠٠.\n٢ - حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ ربما دلّس، وكان بأَخَرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وهو ابن ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٨٧.\n٣ - عتبة بن عبد الله الهذلي، أبو العُمَيس الكوفي، ثقةٌ، من السابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٣٢.\n٤ - المغيرة بن حكيم الصنعاني، ثقةٌ، من الرابعة. خت م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٣٣.\n٥ - عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٩).\n(٤) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٥٢، كتاب الصلاة، في الرجل يفوته بعض الصلاة مما يجهر فيه الإمام فيقوم، ١/ ٣١٩. من طريق أبي أسامة.","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>[٣٠] باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم</span>\n٢٠٩ - قلت لأحمد: الصلاة خلف من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا بأس إذا لم يكن صاحب بدعةٍ (١). ومذهب أحمد: أن يقرأ الرجل في كل ركعةٍ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يخفي بها (٢).\n_________\n(١) نقل صالح مثلها، ونقل نحوها أبو طالب ويعقوب بن بختان في الفتح لابن رجب. وفي مسائل ابن هانئ قال: \" أرجو ألا يكون به بأسٌ، إذا لم يكن - أي الإمام - يجهر بها شديدًا، قد فعله الصالحون \".\nينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٦٧٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٥٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٣٧.\n(٢) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الجهر بالبسملة على أربع روايات:\nالأولى: لا يجهر بالبسملة مطلقًا. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج، وابن هانئ، ومهنا والحسن بن ثواب كما في الانتصار، وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يجهر بها في المدينة. نقلها أبو طالب كما في الفتح لابن رجب، ونقلها ابن تيمية في الفتاوى. وسبب هذه الرواية ما قاله ابن تيمية: \" أن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرؤون بها سرًا ولا جهرًا كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من الصحابة تعليمًا للسنة \". وقال ابن رجب: \" مراد أحمد: الإخبار أن الجهر بها سائغٌ لمثل أهل المدينة ومن يتأول مِن غيرهم مِن أهل الحديث والعلم، وليس مراده أنه يرى الجهر بها في المدينة فقط. أما إذا كان الإمام من أهل الأهواء كالرافضة ونحوهم ممن اشتهر عنهم الجهر بالبسملة فلا يُصَلّى خلفه \". اهـ بتصرف واختصار.\nالثالثة: يجهر بها في النافلة.\nالرابعة: يجهر بها.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٠ و٢٠١، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق،٥١١، أبوداود السجستاني، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢١٤، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٦٤، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٣٢ و٣٣٥، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٢٣٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٤٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٣٣، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٢/ ٣٤٤ و٤٠٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٠، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٥٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٧٩ - ٤٨٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٣٣، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١١٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٧٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٨ و٣١٧.","vol":"1","page":115},{"text":"٢١٠ - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الرجل يصلي بالناس في شهر رمضان فيقرن بين السورتين: أيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورةٍ؟ قال: لا (١).\n٢١١ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة فإذا فرغ وافتتح سورةً أخرى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم، ولا يجهر بها، قرأها ابن عمر مرتين حين ابتدأ الحمد والسورة (٢)، وعدّها ابن عباس آيةً (٣) (٤).\n٢١٢ - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \" كلما قرأت فاتحة الكتاب فلا تجزيء قراءتها في كل ركعةٍ إلا أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأنها من الحمد، قال الله\nتعالى: چ؟؟؟؟؟؟؟ چ (٥) (٦)، قال ابن عباس: «هي فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم الله\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في قراءة البسملة بين السورتين في قيام رمضان على روايتين:\nالأولى: أنه يسر بها ولا يجهر كسائر الصلوات. كما هي رواية حرب.\nالثانية: لا بأس بالجهر بها.\nينظر: ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ١٣٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٣٨٢.\n(٢) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٢٢٦، ١/ ٨١، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٠٨، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ٢/ ٩٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٥٥، كتاب الصلاة، من كان يجهر بها، ١/ ٣٦٢،\n(٣) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٢٢٢، ١/ ٧٩، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٠٩، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ٢/ ٩٠، ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، ١ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤١١ هـ)، ح ٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣، كتاب فضائل القرآن، ٧٣٦، ٧٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٢١٥ و٢٢١٦، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة، ٢/ ٤٤، ٤٥.\n(٤) مثلها عند صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٥١١، وعبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣٥.\n(٥) سورة الحجر: الآية: ٨٧.\n(٦) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٥٠٣ و٣٥٥١، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٨٣، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٤٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٥١.","vol":"1","page":116},{"text":"الرحمن الرحيم [٢٨٦] الحمد لله رب العالمين» (١). أخبرني بذلك عبدالرزاق، عن ابن جُرَيج، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٢).\nقال أبو يعقوب: وكذلك روي عن النبي - ﷺ -، أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب (٣).\n٢١٤ - وذكر ذلك: عن علي بن أبي طالب، وغيره من أصحاب النبي - ﷺ - (٤) أخبرنا بذلك: وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير (٥)، عن علي \" (٦).\n_________\n(١) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٢٢٢، ١/ ٧٩،وعبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٦٠٩، كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ٢/ ٩٠، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٤٦، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة، ٣/ ٢٨٤، والحاكم في المستدرك، مرجع سابق، ح ٢٠٢١، ٢٠٢٢،٢٠٢٣، كتاب فضائل القرآن، ١/ ٧٣٧ من طريق عبد العزيز بن جريج.\n(٢) سنده:\n١ - عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥.\n٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٣ - عبد العزيز بن جريج المكي، ليّنٌ، من الرابعة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٧٨.\n٤ - عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).\n(٣) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٤٤٧٤، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، ٦/ ١٧.\n(٤) جاء عن ابن مسعود وأبي هريرة ﵄.\nينظر: الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ١٤/ ١١٤، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ١/ ١٤٩.\n(٥) سنده:\n١ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n٢ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٣ - إسماعيل بن عبد الرحمن السُدّي، أبو محمد الكوفي، صدوقٌ يهم ورمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٣.\n٤ - عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة الكوفي، ثقةٌ، من الثانية، لم يصح له صحبة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٨١.\n(٦) رواه الطبري في، جامع البيان، مرجع سابق، ١٤/ ١١٣ وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط ١، ٣ (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ هـ)، ٢٤٧ والدارقطني في سننه، مرجع سابق، ح ١١٩٤، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ٢/ ٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٢١٧، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة، ٢/ ٤٥، من طريق السدي.","vol":"1","page":117},{"text":"٢١٥ - قال إسحاق: \" ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الحمد كلما قرأها فقد زلَّ زلَّةً بينةً، وكيف يجوز تركها وهي مبتدأ الحمد. ولو ترك حرفًا من بسم الله الرحمن الرحيم عمدًا أو من فاتحة الكتاب إذا صلى وحده في الركعة التي يقرأ فيها الحمد لله: فصلاته فاسدة، لقول رسول الله - ﷺ -: \" لا صلاة إلا بأم الكتاب\" (١). فمن تعمَّد ترك حرف منها فسدت صلاته وعليه الإعادة، إلا أن يكون تركها ناسيًا. وإن كان أعجميًا لا يفصح أو في لسانه لُكْنَة (٢)، فذهب عنه لهذه العلة بعض حروفها نرجو أن يكون جائزًا \".\n٢١٦ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن عمران بن سليمان، عن الشعبي (٣)، أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: آية من كتاب الله جُعلت فصلًا بين السور (٤).\n٢١٧ - سمعت أحمد بن سعيد، قال: قال ابن المبارك (٥): \" من ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورةٍ فقد ترك مائةً وبضع عشرة آية من كتاب الله \" (٦).\n_________\n(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والحديث بنحوه في الصحيحين. ينظر: التعليق على المسألة (١٩١).\n(٢) اللُّكْنَة: الأَلكَنُ الذِي لَا يُقِيمُ العربِيَّةَ لعُجْمَةٍ فِي لسانه، وقيل: عِيٌّ في اللسان. ينظر: مادة (لكن)، لسان العرب، مرجع سابق، ١٣/ ٣٩٠، تاج العروس، مرجع سابق، ٣٦/ ١٢٥.\n(٣) سنده:\n١ - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي، ثقةٌ مأمونٌ، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٣٤١.\n٢ - عمران بن سليمان القبي. قال ابن معين: \" كوفيٌ ثقةٌ \". وذكره ابن حبان في الثقات.\nينظر: يحيى بن معين بن عون، تاريخ ابن معين - رواية الدوري -، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ١٣٩٩ هـ)، ٣١٨٤، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٩٨٧٨، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، ٥/ ٢٨٩.\n٣ - عامر بن شَرَاحيل الشعبي: ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٠١).\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) سنده:\n١ - أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٩.\n٢ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n(٦) رواه البيهقي، شعب الإيمان، مرجع سابق، ح ٢١٣٥، فصل في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة براءة والدليل على أنها آية تامة من فاتحة الكتاب، ٤/ ٢٤. ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٨٥.","vol":"1","page":118},{"text":"٢١٨ - وقال أحمد بن سعيد: \" من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كلما قرأ فاتحة الكتاب [٢٨٧] في الصلاة فإني أخاف أن تكون صلاته غير جائزةٍ، لأن النبي - ﷺ - قال: (لا تجزيء صلاةٌ لا يُقرأ فيها فاتحة الكتاب) (١). وبسم الله الرحمن الرحيم آيةٌ من فاتحة الكتاب \".\n٢١٩ - حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو محمد يوسف بن أسباط، عن عائذ بن شريح، عن أنس بن مالك - ﵁ - (٢)، قال: (صليت خلف النبي - ﷺ - وخلف أبي بكر وخلف (٣) عمر وخلف عثمان وخلف علي، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) (٤).\n_________\n(١) رواه ابن خزيمة في صحيحه، مرجع سابق، ح ٤٩٠، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، ١/ ٢٤٧، وابن حبان في صحيحه، مرجع سابق، ح ١٩٧٤، كتاب الصلاة، باب ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في صلاته مأموما، ٥/ ٩٦.\n(٢) سنده:\n١ - أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٧٤.\n٢ - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٥٦).\n٣ - يوسف بن أسباط، وثقه ابن معين وأحمد وابن حبان، وقال البخاري: دفن يوسف كتبه فكان بعد يقلب عليه فلا يجيء به كما ينبغي.\nينظر: يحيى بن معين، تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، (دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٠ هـ)، ٨٧٤، أبو داود السِّجِسْتاني، سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د. زياد محمد منصور، ط ١، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١٤١٤ هـ)، ٣٣٠، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٣٤١٤، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ١١٨٤٩.\n٤ - عائذ بن شريح الحضرمي. قال الذهبي: \" لم أر لهم فيه تضعيفًا ولا توثيقًا إلا قول أبي حاتم في حديثه ضعف. قلت: وما هو بحجةٌ \". ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٧٩، الذهبي، المغني في الضعفاء، مرجع سابق، ٣٠٢١، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ١٠١٤.\n(٣) في الأصل: كلمة: \"وخلف\". معلقة فوق السطر.\n(٤) رواه بدون ذكر: (علي) ﵁، مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٣٩٩، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، ١/ ٢٩٩، ورواه بذكر علي ﵁، إبراهيم بن عبدالصمد أبو إسحاق البغدادي، الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، تحقيق: الدكتورعبدالرحيم القشقري، ط ١، (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٠ هـ)، ح ٦٤، ٤٩، ورواه من طريق أبي الأحوص، ابن المقرئ، في المعجم، مرجع سابق، ح ١٢٩٩، ٣٩٧، وأبوالفرج مسعود بن الحسن الأصبهانِيُّ الثقفي، عروس الأجزاء، تحقيق: محمد صباح منصور، ط ١، (دار البشائر الإسلامية، ١٤٢٤ هـ)، ح ٥٠، ٥٥.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>[٣١] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أوّل صلاته أم لا</span>؟\n٢٢٠ - وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعةٍ الحمد وسورة. وإن أدرك ركعةً مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس (١).\n_________\n(١) المسألة بحروفها عند صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٦١، وبنحوها عنده ٨٦٧. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ على روايتين:\nالأولى: أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها. وهذا ظاهر رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود. قال المرداوي: \" هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته، وما يقضيه آخرها. نص عليها في رواية حرب (٢٢١)، وعبد الله.\nولهذا الخلاف فوائد ذكرها ابن رجب في القواعد وصاحب الإنصاف، ويتعلق بهذا الباب فائدتان:\nالفائدة الأولى: مقدار القراءة فيما يقضيه المأموم. وللحنابلة فيه طريقتان:\nالطريقة الأولى: إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورةٍ معها على كلتا الروايتين، وهذا هو المذهب عند متقدمي الحنابلة. وذكر الخلال أن قول أحمد: استقر عليه. قال ابن قدامة: \" هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافًا \".\nالطريقة الثانية: يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة، ذكره ابن هبيرة وفاقًا للأئمة الأربعة. قال ابن رجب في القواعد \": وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأومأ إليه في رواية حرب وغيره. واختار هذه الطريقة المجد وأنكر الطريقة الأولى ... وقال: أصول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية \".\nقال ابن رجب: \" وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة. واختلف قوله في مأخَذِ ذلك \". وقد بسطها في فتح الباري.\nوقال ابن عبد البر: \" كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة، على حسب ما قرأ إمامه، إلا إسحاق والمزني وداود، قالوا: يقرأ بالحمد وحدها \".\nالفائدة الثانية: لو أدرك من الرباعية ركعةً فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط كما هي رواية حرب، وصالح، وعبد الله. ونقل عنه الميموني أنه يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة. قال الخلال: رجع عنها أحمد.\nينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٤٢ و٤٦١ و٨٦٧، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٦٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، ٧/ ٧٧، ٢٠/ ٢٣٦، والاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٣٨٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٢/ ٣٤٤، ٤٠٧، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٠٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٣/ ٥٧١ - ٥٨٠، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، ٣/ ٢٧١، ٢٧٢، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٩٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٦١.","vol":"1","page":120},{"text":"٢٢١ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول في رجلٍ يفوته بعض الصلاة مع الإمام. قال: يجعل ما يدرك أول صلاته (١).\n٢٢٢ - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ أدرك من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام كيف يصنع وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام [أول صلاته] (٢)، فيقرأ في الركعة\nالتي أدرك [٢٨٨] مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة (٣).\n٢٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول (٤)، قال: إذا سبقك الإمام بشيءٍ من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. (٥)\n_________\n(١) سبق التعليق على هذا في المسألة السابقة.\n(٢) يوجد سقط بالأصل أشار إليه الناسخ، والمثبت يوافق رأي إسحاق التالي وفي المصادر الأخرى.\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٤٧٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٧٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٦.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي، صدوقٌ صحيح الكتاب، من كبار التاسعة، مات سنة مائتين، وله أربعٌ وثمانون. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٩٥٨.\n٢ - النعمان بن المنذر الغساني، أبو الوزير الدمشقي، صدوقٌ رمي بالقدر، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٦٤.\n٣ - مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. ر م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٧٥.\n(٥) لم أقف عليه. وقد نقله عنه: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٧٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٣/ ٥٧٥.","vol":"1","page":121},{"text":"٢٢٤ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقيّة بن الوليد، قال: سألت الزُّبَيْدي (١) عن الرجل يدرك مع الإمام الركعتين الأخريين أرأيت إذا قام يُتِم كم يقرأ؟ قال: يقرأ بأم القرآن وسورةٍ بقدر الذي فاته مع الإمام (٢). وأما الأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن فيهما. (٣) قال: بقيّة: وبه نأخذ.\n٢٢٥ - حدثنا هشام بن عمار، قال: ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، قال: ثنا ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٤) قال: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، اقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة» (٥).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - بقيّة بن الوليد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٣ - محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيْدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، مات سنة ست - أو سبع - أو تسع - وأربعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٧٢.\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) روى البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٤٤٨، كتاب الصلاة، باب ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، ٢/ ٢٩٨، عن الأوزاعي قوله: \" ما أدركت من صلاة الإمام أولُ صلاتك \". وقال ابن عبدالبر في التمهيد، مرجع سابق، ٢٠/ ٢٣٥ (مختصرا): \" وثبت عن الأوزاعي ما أدركتَ فاجعله أول صلاتك \". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٧٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٦، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٣/ ٥٧٤.\n(٤) سنده:\n١ - هشام بن عمار بن نُصير السلمي الدمشقي، صدوقٌ مقرئ كبِر فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين على الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٠٣.\n٢ - عبد الملك بن محمد الحِميري البَرْسمي، من أهل صنعاء، لين الحديث، من التاسعة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢١١.\n٣ - ثابت بن عجلان الأنصاري: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٠).\n٤ - سعيد بن جبير الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٠).\n٥ - عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).\n(٥) لم أقف عليه.","vol":"1","page":122},{"text":"٢٢٦ - حدثنا بشر بن هلال، قال: أبَنا عبد الوارث، قال: ثنا أيوب السَّخْتِياني، عن ابن سيرين، قال: سألت عَبيدة (١) قلت: أدركت مع الإمام ركعة من المغرب؟ فقال عَبيدة: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك (٢).\n٢٢٦ - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك - ﵁ - (٣)، قال: قال رسول الله - ﷺ -[٢٨٩]: (إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هِينَتِه (٤) فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه) (٥).\n_________\n(١) سنده:\n١ - بشر بن هلال الصوّاف، أبو محمد النُميري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة سبعٍ وأربعين. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٠٧.\n٢ - عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري، ثقةٌ ثبتٌ رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٥١.\n٣ - أيوب بن كيسان السَّخْتِياني، أبو بكر البصري، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمسٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٠٥.\n٤ - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n٥ - عَبِيدة بن عمرو السلْماني، أبو عمرو الكوفي، فقيهٌ ثبتٌ، كان شريح إذا أشكل عليه شيءٌ يسأله، والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤١٢.\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، بمعناه، ح ٣١٨٣، كتاب الصلاة، باب الذي يفوته من المغرب ركعة أو يدرك منها ركعة، ٢/ ٢٣٠، من طريق أيوب السَّخْتِياني.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان العُرْضي، أبو الحارث الحمصي، متروكٌ كذَّبه أبو حاتم، من العاشرة، مات سنة خمسٍ وأربعين. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٥٧.\n٢ - مروان بن معاوية الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ حافظٌ وكان يدلّس أسماء الشيوخ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٥٧٥.\n٣ - حُمَيد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقةٌ مدلّس، من الخامسة، مات سنة اثنتين ويقال: ثلاث وأربعين، وهو قائمٌ يصلي، وله خمسٌ وسبعون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٥٤٤.\n٤ - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩).\n(٤) على هينته: أي عادته في السكون والرفق. ينظر: مادة: (هين)، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٥/ ٢٨٩، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١٣/ ٤٤١.\n(٥) رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، ح ١٢٠٣٤، ١٩/ ٩١، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٧٦٣، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، ١/ ٢٠٣، من طريق حميد، وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ١٢٣.","vol":"1","page":123},{"text":"٢٢٧ - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الزُّهْرِيّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة (١)، قال: قال النبي - ﷺ -: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧).\n٢ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٤ - سعيد بن المسيّب: أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٥ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).\n(٢) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٩٠٨، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، ٢/ ٧، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٦٠٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، ١/ ٤٢٠، من طريق الزهري.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>[٣٢] باب الجهر بآمين</span>\n٢٢٨ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين (١).\n٢٢٩ - حدثنا أحمد، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر (٢)، أنه قال: «هو السنة - يعني آمين -» (٣).\n٢٣٠ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: \" يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه \" (٤).\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فنقل عنه روايتان:\nالأولى: أن الجهر سنةٌ. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، ونقلها ابن القيم عن الفضل وأبي الحارث الصائغ وحنبل. قال المرداوي: \" هذا المذهب، وهو من المفردات \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين،وهي من المسائل التي حلف عليها أحمد، فإنه لما سئل تجهر بآمين؟ قال: إي والله، الإمام وغير الإمام.\nالثانية: ترك الجهر.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٠، صالح بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٤٩٤، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٢٢٩، عبد الله بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٣٥٧ و٣٥٨ و٣٦١، ابن أبي يعلى، المسائل التي حلف عليها أحمد، (٣٢)، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٦٢، ٤٤٩، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ٩٨٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٧٥، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٩٣ - ٤٩٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٤٩،، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٨.\n(٢) سنده:\n١ - رَوح بن عُبادة القيسي، أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٦٢.\n٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٣ - موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٩٢.\n٤ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٥ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٣) رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، ح ٥٧٢، من طريق نافع، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، ١/ ٢٨٧.\n(٤) تقدم التعليق على هذا في المسألة (٢٢٨).","vol":"1","page":125},{"text":"٢٣١ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يجهر بآمين جهرًا خفيًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها (١).\n٢٣٢ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم وسأله رجل من أهل شاش (٢) عن الجهر بآمين؟ قال: يجهر حتى يُسْمِع الصف الذي يليه (٣).\n٢٣٣ - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: \" إذا فرغت من فاتحة الكتاب، فقل آمين تمد بها صوتك، لتسمع من يليك من الصف، وذلك أدناه. وإذا سمع الصف الذين يلونهم جهروا بذلك، ليسمعوا الصف الذين يلونهم حتى يؤمّن أهل المسجد، فإن النبي - ﷺ - قال: (إذا قال الإمام ومن في\nالمسجد آمين، فالتقت بآمين أهل السماء وأهل الأرض غفر لمن في المسجد). (٤) قال: وكان [٢٩٠] أصحاب النبي - ﷺ - يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمع للمسجد رجّة \" (٥).\n_________\n(١) نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٩٤، وتقدم التعليق على هذا في المسألة (٢٢٨).\n(٢) شاش: نسبة إلى مدينة شاش بالري من أعمال سمرقند، وهي طاشكند المعروفة اليوم في جمهورية أوزباكستان. ينظر: الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٨، مُحَمَّد بن عبدالمنعم الْحِمْيَرِي، الرَّوْض المعطار فِي خبرالأقطار، تَحْقِيق: إحسان عباس ط ٢، (طبع مكتبة لبنان، ١٩٨٤ م)، ٣٣٥.\n(٣) نقلها عنه ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٩٤. وينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٠ و٢١١.\n(٤) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، مرجع سابق، ح ٢٧٠٠، ٤/ ٣٠٣، إسحاق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، المحقق: عبد الغفور البلوشي، ط ١، ١ (المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، ١٤١٢ هـ)، ح ٢٩٨، ١/ ٣١٥، وأبو يعلى في مسنده، ح ٦٤١١، ١١/ ٢٩٦. ورواه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: \" إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه \". البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٨٠، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، ١/ ١٥٦، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤١٠، كتاب الصلاة، باب التسميع، ١/ ٣٠٦.\n(٥) رجة: اختلاط الأصوات. ينظر: مادة (رجج)، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط ١، ١ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧ م)، ٨٨، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٢/ ٢٨١.","vol":"1","page":126},{"text":"٢٣٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرني علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثني أبو حمزة السكري، عن مُطَرِّف، عن خالد بن أبي نَوف، عن عطاء بن أبي رباح (١)، قال: «أدركت مائتين من أصحاب النبي - ﷺ - إذا قال الإمام: ولا الضالين. سمعت لهم ضجةً (٢) بآمين» (٣).\n٢٣٥ - قال: إسحاق: وكذلك قال عكرمة: «أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجةٌ بآمين» (٤). أخبرنا بذلك وكيع، عن فِطْر بن خليفة، عن عكرمة (٥).\n_________\n(١) سنده:\n١ - علي بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقةٌ حافظٌ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٧٠٦.\n٢ - محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري، ثقةٌ فاضلٌ، من السابعة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٤٨.\n٣ - مُطَرِّف بن طريف الكوفي، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار السادسة، مات سنة إحدى وأربعين أو بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٠٥.\n٤ - خالد بن أبي نَوف، مقبولٌ، من السادسة. س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٨٣.\n٥ - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) الضجة: الجلبة والصياح. ينظر: مادة (ضجج) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٢/ ٣١٢، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٦/ ٧٦.\n(٣) رواه من طريق إسحاق،ابن حبان في الثقات، مرجع سابق، ح ٧٦٦٠، ٦/ ٢٦٤، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٢٨٦، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين، ٢/ ٥٩، من طريق علي بن الحسن. وضعف الأثر الألباني في السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٨ وفي، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ط ٥، (دار الراية، ١٤٠٩ هـ)، ١٧٩.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، من طريق وكيع، ح ٧٩٦٣، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما ذكروا في آمين، ٢/ ١٨٧.\n(٥) سنده:\n١ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n٢ - فِطْر بن خليفة المخزومي مولاهم، صدوقٌ رمي بالتشيع، من الخامسة، مات بعد سنة خمسين ومائة. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٤٤١.\n٣ - عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربعٍ ومائة، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٧٣.","vol":"1","page":127},{"text":"٢٣٦ - قال: وقال عطاء: «صلى بنا ابن الزبير في المسجد الحرام فإذا قال: ولا الضالين. سمعت لأهل المسجد ضجة بآمين» (١). أخبرنا بذلك محمد بن بكر، عن ابن جُرَيج، عن عطاء (٢).\n٢٣٧ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت أبا عمرو (٣) الأوزاعي عن الجهر بآمين؟ قال: نعم ولكنها تُركت (٤).\n٢٣٨ - قال الوليد: وأخبرني ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن غياث القوذني (٥)، قال: «صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما فكان إذا فرغ الإمام من قراءة\n_________\n(١) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٢٣٠، ١/ ٨٢، وعبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٦٤٠، كتاب الصلاة، باب آمين، ٢/ ٩٦، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٣٦٥، كتاب صفة الصلاة، ذكر مد الصوت بآمين، ٣/ ٢٩٤، من طريق ابن جريج. وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ينظر: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٢٦٢، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٨.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني. صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٤) قال ابن المنذر: \" واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين، وحكى عنه الوليد بن يزيد أنه قال: خمسٌ يخفيهن الإمام، فذكر آمين \".\nينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٩٤\n(٥) سنده:\n١ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٢ - يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، ثقةٌ فقيهٌ وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمانٍ وعشرين وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٧٠١.\n٣ - عبد الله بن غياث القوذني. هكذا في الأصل، وفي فتح الباري لابن رجب: عبد الله بن عتاب العدوي. ولم أجد لهما ترجمة.","vol":"1","page":128},{"text":"فاتحة الكتاب، فقال: ولا الضالين. قال: آمين. ورفع بها صوته. وقال من خلفه: آمين. حتى يُرَجِّعَ (١) الناس بها، ثم يستفتح القراءة» (٢).\n٢٣٩ - قال الوليد، قال ابن لَهِيعة: وأخبرني موسى بن جبير الغافقي، عن عِمْران بْن عَوْف الغافقي (٣): «أن ابن عمر صلى بهم بالجحفة في الخيام، فلما فرغ من قراءة ولا الضالين. قال: آمين. ورفع بها صوته» (٤).\n٢٤٠ - قال الوليد [٢٩١]، وقال إسماعيل بن عَيّاش: أخبرني عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله، قالا: «كنا نصلي خلف أبي هريرة (٥)، فكان إذا قرأ ولا الضالين.\n_________\n(١) الترجيع: ترديد الصوت في القراءة، وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في الصوت. ينظر: مادة (رجع) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٢، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٨/ ١١٥، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٢١/ ٧٦.\n(٢) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب بإسناده ثم قال: إسناده ضعيفٌ.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٩٥.\n(٣) سنده:\n١ - موسى بن جبير الغافقي، هكذا في الأصل، ولعله موسى بن أبي حَمَلَة الغافِقِيُّ، فهو الذي ذكر البخاري وأبو حاتم وابن حبان أنه سمع من عِمْران بْن عَوْف الغافقي. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ١١٩٥، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ١٦٦٧، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٤٥٩٥ و١٠٨٨١.\n٢ - عِمْران بْن عَوْف الغافقي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال: سَمِع ابن عمر ﵄، وذكره ابن حبان في الثقات.\nينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٢٨٢٤، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٤٥٩٥.\n(٤) رواه البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٣٠٣٢، ٤/ ٣٣٥، مختصرا من طريق موسى بن أبي حَمَلَة الغافِقِيُّ عن عِمْران بْن عَوْف الغافقي عن ابن عمر. وفي الأصل تكرار ضرب عليه الناسخ.\n(٥) سنده:\n١ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٢ - عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي: ضعيفٌ، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش. تقدمت ترجمته في المسألة (٨٩).\n٣ - وهب بن كَيْسان القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني، ثقةٌ، من كبار الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤٨٣.\n٤ - نعيم بن عبد الله المدني المُجْمِر، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٧٢.","vol":"1","page":129},{"text":"قال: آمين. يمد بها صوته» (١).\n٢٤١ - قال الوليد: وأخبرني سالم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة (٢): «أنه كان مؤذنًا بالبحرين، فكان يشترط على الإمام أن لا تسبقني بآمين» (٣).\n٢٤٢ - قال الوليد، قال إسماعيل: وأخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك: «أن أبا الدرداء (٤) كان إذا أقيمت الصلاة قال: أسرعوا بنا ندرك آمين» (٥).\n٢٤٣ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه (٦)، قال: (صليت خلف رسول الله - ﷺ - فلما فرغ من فاتحة الكتاب، قال:\n_________\n(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٢٨٣، كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، ٢/ ٥٨، وصححه الألباني في أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ١/ ٣٨١.\n(٢) سنده:\n١ - سالم بن عبد الله الخياط البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٧٨.\n٢ - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٣) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٣٧، كتاب الصلاة، باب آمين، ٢/ ٩٦، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٧٩٦٢ و٧٩٧٨، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما ذكروا في آمين، ٢/ ١٨٧ - ١٨٨، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٩٥٠، كتاب الإمامة، ذكر وقت تكبير الإمام، ٤/ ١٨٩.\n(٤) سنده:\n١ - أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسَّاني الشامي، ضعيفٌ وكان قد سُرِق بيته فاختلط، من السابعة، مات سنة ستٍ وخمسين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩٧٤.\n٢ - الهيثم بن مالك الطائي أبو محمد الشامي الأعمى، ثقةٌ، من الخامسة. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٧٦.\n٣ - عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أبو الدرداء، مشهورٌ بكنيته، قيل اسمه عامر، وعويمر لقبٌ، صحابيٌ جليلٌ، أول مشاهده أحد، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٢٨.\n(٥) لم أقف عليه.\n(٦) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٥٦).\n٣ - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩٩).\n٤ - عبدالجبار بن وائل بن حُجْر، ثقةٌ لكنه أرسل عن أبيه، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٤٤.\n٥ - وائل بن حُجْر الحضرمي، صحابيٌ جليلٌ كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٩٣.","vol":"1","page":130},{"text":"آمين. ورفع بها صوته) (١).\n٢٤٤ - وحدثنا نصر بن علي، قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بشر بن رافع، عن ابن عمٍ لأبي هريرة يقال له أبو عبد الله، قال: قال أبو هريرة (٢): (إنْ كان رسول الله - ﷺ - إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: آمين. يُسمع الصف الأول) (٣).\n_________\n(١) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٨٧٩، كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين، ٢/ ١٢٢، من طريق أبي الأحوص، ورواه من حديث وائل بن حجر، أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٨٨٤٢، ٣١/ ١٣٦، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٩٣٢، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، ١/ ٢٤٦، والترمذي وحسنه، سنن الترمذي، مرجع سابق،، ح ٢٤٨، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في التأمين، ٢/ ٢٧، والدارقطني وصححه، سنن الدارقطني، مرجع سابق،،ح ١٢٧١، كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة، ٢/ ١٣٣.\n(٢) سنده:\n١ - نصر بن علي بن نصر الجَهْضَمي، ثقةٌ ثبتٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٢٠.\n٢ - صفوان بن عيسى الزهري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين، وقيل: قبلها بقليلٍ أو بعدها. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٩٤٠.\n٣ - بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط النَّجْراني، فقيهٌ ضعيفٌ الحديث، من السابعة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٥.\n٤ - عبد الرحمن بن الصامت وقيل ابن هَضَّاض، وقيل غير ذلك، الدَّوْسي، ابن عم أبي هريرة، مقبولٌ، من الثالثة. بخ د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٨٩٩.\n(٣) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٩٣٤، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، ١/ ٢٤٦، من طريق نصر بن علي، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٥٣، كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين، ١/ ٢٧٨، من طريق صفوان، والحديث ضعفه البوصيري والألباني.\nينظر: البوصيري، مصباح الزجاجة، مرجع سابق، ح ٣١٤، ١/ ١٠٦، والألباني السلسلة الضعيفة، مرجع سابق، ح ٩٥٢.","vol":"1","page":131},{"text":"٢٤٥ - وسألت إسحاق قلت: الرجل إذا قرأ الحمد خلف الإمام، فإذا فرغ قال: آمين؟ قال: نعم. قلت: فإذا فرغ الإمام، قال هو أيضًا: آمين؟ قال: نعم. قلت في الصلاة وغير الصلاة، [فلما] (١) فرغ من الحمد، قال: آمين؟ قال: نعم (٢).\n٢٤٦ - حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: ثنا سهيل بن صبرة، قال: حدثني ابن أبي ليلى [٢٩٢]، عن سلمة بن كُهَيل، عن حُجَيَّة، عن علي - ﵁ - (٣)، قال: (سمعت رسول الله - ﷺ - إذا فرغ من فاتحة الكتاب، يقول: آمين) (٤).\n_________\n(١) كذا في الأصل. ولعل الصواب: كلّما\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٠، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٢٨، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٩٤.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي، أبو عبد الله، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وثلاثين. خ م س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٦١.\n٢ - سهيل بن صبرة العجلي، البصري، وثقه أحمد وابن حبان. ينظر: أحمد، العلل، مرجع سابق، رواية عبد الله ٥٩٦٨، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ١٣٥٧٥.\n٣ - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ سيء الحفظ جدًا، من السابعة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٠٨١.\n٤ - سلمة بن كُهَيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٥٠٨.\n٥ - حُجَيَّة بن عدي الكندي، صدوقٌ يخطئ، من الثالثة. ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١١٥٠.\n(٤) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٥٤، كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين، ١/ ٢٧٨، من طريق ابن أبي ليلى.\nقال البوصيري: \" هذا إسنادٌ فيه مقالٌ ... وله شاهدٌ من حديث وائل بن حجر رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ \". والحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه لشواهده.\nينظر: البوصيري، ح ٣١٥، ١/ ١٠٦، سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، مرجع سابق،١٥٩.","vol":"1","page":132},{"text":"٢٤٧ - حدثنا ابن أبي حزم، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبَنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافع، عن\n\nابن عمر (١): «كان إذا فرغ أم القرآن، قال: آمين. لا يدع أن يؤمِّن إذا ختمها» (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٣ - عبد الملك بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٦٤١، كتاب الصلاة، باب آمين، ٢/ ٩٦، من طريق ابن جريج. وذكره ابن المنذر معلقًا في، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٩٤.","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>[٣٣] باب عَدِّ الآي في الصلاة</span>\n٢٤٨ - وسُئل أحمد عن عَدِّ الآي في الصلاة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (١).\n٢٤٩ - وسمعت إسحاق يقول: \" كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة \" (٢).\n٢٥٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن عاصم (٣)، قال: \" رأيت أبا عبد الرحمن [و] (٤) زِرّ بن حُبَيش (٥)، وشقيقًا (٦)، وعبد الله بن مَعْقِل (٧): يعدّون (٨) الآي في الصلاة \" (٩).\n_________\n(١) المسألة بحروفها عند عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٧٣. ولا تختلف الرواية عن أحمد في جواز عد الآي نص عليها في رواية حرب، وأبي داود، والكوسج.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٨٤، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، ٢٣٠، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٩٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٦٧، ٤٨٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٨٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٠٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٣١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٢٢.\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٨٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٩٨.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - قيس بن الربيع الأسدي: صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٨).\n٣ - عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود المقرئ: صدوقٌ له أوهامٌ،. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨٧).\n(٤) لعل هناك واوا ساقطة، لأن زر بن حبيش كنيته: أبو مريم.\n(٥) زِرّ بن حُبَيش الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثقةٌ جليلٌ،، مات سنة إحدى - أو اثنتين أو ثلاثٍ - وثمانين، وهو ابن مائةٍ وسبعٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٠٨.\n(٦) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٠).\n(٧) عبد الله بن مَعْقِل المزني، أبو الوليد الكوفي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ثمانٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٣٤.\n(٨) بياض في الأصل، وعلق في الهامش: لعله يعدون اهـ. ولعله الصواب.\n(٩) لم أقف عليه.","vol":"1","page":134},{"text":"٢٥١ - حدثنا أحمد بن عبد الله [الغداري] (١)، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق (٢)، قال: رأيت طاووسًا (٣) والمغيرة بن حكيم (٤): يعدّان الآي في الصلاة (٥).\n٢٥٢ - حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا ابن إدريس، عن هشام (٦)، عن الحسن (٧) وابن سيرين (٨)، قالا: \" لا بأس بعدّ الآي في الصلاة \" (٩).\n_________\n(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أحمد بن عبيد الله الغداني، فقد ذكر المزي حربًا في تلاميذه. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٧٧،١/ ٤٠٠.\n(٢) سنده:\n١ - أحمد بن عبيد الله الغُداني، يكنى أبا عبد الله، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وعشرين، وقيل: بعد ذلك. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦.\n٢ - حمّاد بن زيد الأزدي. ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار الثامنة، مات سنة تسعٍ وسبعين، وله إحدى وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٩٨.\n٣ - يحيى بن عتيق الطُفاوي البصري، ثقةٌ، من السادسة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٦٠٣.\n(٣) طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٤) المغيرة بن حكيم الصنعاني ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٠٨).\n(٥) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٩٠٣، كتاب الصلاة، في عدد الآي في الصلاة من لم ير به بأسا، ١/ ٤٢٦، من طريق حماد بن زيد.\n(٦) سنده:\n١ - عبد الله بن إدريس الأوْدي، أبو محمد الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين، وله بضعٌ وسبعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٢٠٧.\n٢ - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).\n(٧) الحسن بن أبي الحسن البصري. ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٨) محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٩) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، عن الحسن في موضعين، ح ٤٨٩٤ و٤٩٠٥ وعن ابن سيرين، ح ٤٨٩٨ وح ٤٩٠٦، كتاب الصلاة، في عدد الآي في الصلاة من لم ير به بأسا، ١/ ٤٢٦.","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>[٣٤] باب تلقين الإمام</span>\n٢٥٤ - وسئل أحمد مرةً أخرى عن الفتح على الإمام؟ فلم ير به بأسًا (١).\n٢٥٥ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: \" لا بأس بتلقين الإمام \" (٢).\n٢٥٦ - سمعت إسحاق يقول: \" السنة أنه إذا الْتَبَسَت على الإمام القراءة فسكت، حينئذٍ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يُلَقِّنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلامٌ فقد أخطأ، لأنه قرآن يقرؤه \". (٣) [٢٩٣]\n٢٥٧ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن عَبيدة بن ربيعة (٤)، عن\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم الفتح على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه أو غلط؟ على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: جواز ذلك في الفرض والنفل. نص على هذا في رواية حرب، والكوسج، قال المرداوي: \" هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال المرداوي: \" عموم قوله: (وله أن يفتح على الإمام يشمل الفاتحة وغيرها، وأنه لا يجب، أما في غير الفاتحة، فلا يجب بلا خلاف أعلمه. وأما في الفاتحة، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه، وقيل: لا يجب \". والمذهب عند المتأخرين وجوب الفتح عليه في الفاتحة.\nالثانية: يفتح عليه إن طال ارتجاجه، وإلا فلا.\nالثالثة: يفتح عليه في النفل فقط.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٥٤، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٢٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٦٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٨٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٢٢ - ٦٢٣، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٩١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٣٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٢٨.\n(٢) سبق التعليق على هذا في المسألة (٢٥٣).\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٥٣، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٥٤.\n(٤) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - قيس بن الربيع الأسدي: صدوقٌ تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٨).\n٣ - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثر، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩٩).\n٤ - عبيدة بن ربيعة، كوفيٌ، صحح ابن ماكُولا أنه عَبيد بالفتح بلا هاء، مقبولٌ، من الثالثة. فق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤١٠.","vol":"1","page":136},{"text":"عثمان: «أنه كان يأمر رجلًا يصلي، فإذا تعايا (١) فتح عليه» (٢).\n_________\n(١) تعايا: عجز عن إكمال القراءة. ينظر: مادة (عيي) الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٣٩/ ١٣٥.\n(٢) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٨٢٥، كتاب الصلاة، باب تلقينة الإمام، ٢/ ١٤٢، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٧٩٣، كتاب الصلاة، من رخص في الفتح على الإمام، ١/ ٤١٧، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٢٠٥٥، كتاب الإمامة، ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة ٤/ ٢٥٣، من طريق أبي إسحاق.","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>[٣٥] باب من لم يحسن القرآن</span>\n٢٥٨ - سألت إسحاق قلت: يهوديٌ أسلم ولا يحسن شيئًا من القرآن؟ قال: إذا كان لا يحسن شيئًا من القرآن يسبّح.\n٢٥٩ - وسمعت إسحاق أيضًا، يقول: \" من لم يحسن يقرأ فسبح جاز، لأن التسبيح عِوضٌ من القراءة \".\n٢٦٠ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى، يقول: \" إذا كان رجلًا لا يحسن شيئًا من القرآن فليكبر وليسبح وليحمد الله قدر فاتحة الكتاب وسورةٍ معها \" (١).\n٢٦١ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني إسماعيل، أن سعيد بن الحارث كان يحدث: «أنه سمع عبد الله بن عمر (٢) يعلِّم أعرابيًا الصلاة، فقال: إذا توضأت فاستقبل القبلة فكبر واقرأ قرآنًا، فإن لم يكن معك قرآنٌ فكبر وهلل وسبح واحمد ثم اركع» (٣).\n٢٦٢ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا وكيع بن الجرَّاح، عن سفيان، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السَّكْسَكي، عن عبد الله بن أبي أوفى (٤): (أن رسول الله - ﷺ - أتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله إني لا\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٦.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٤ - سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري، المدني، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٢٨٠.\n٥ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) سنده:\n١ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n٢ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٣ - يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الدّالاني، صدوقٌ يخطئ كثيرًا وكان يدلّس، من السابعة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٠٧٢.\n٤ - إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكي، صدوقٌ ضعيف الحفظ، من الخامسة. خ د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٤.\n٥ - عبد الله بن أبي أوفى، صحابيٌ شهد الحديبية، وعُمَّرَ بعد النبي ﷺ دهرًا، مات سنة سبعٍ وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٢١٩.","vol":"1","page":138},{"text":"أستطيع أن أتعلَّم من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه؟ فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هذا لله، فما لي؟ قال، قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني) (١).\n٢٦٣ - قال إسحاق: \" وإنما أردنا من هذا الحديث، أن الأُمِّي (٢) إذا لم يحسن أن يقرأ القرآن قاله في صلاته \".\n٢٦٤ - قلت لإسحاق: يهوديٌ أو نصرانيٌ أسلم وصلّى، فقرأ في صلاته من [٢٩٤] التوراة والإنجيل هل تجوز صلاته؟ قال: لا تجوز صلاته (٣).\n_________\n(١) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٩١١٠، ٣١/ ٤٥٥، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٣٢، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، ١/ ٢٢٠، من طريق وكيع، ورواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٤، كتاب الافتتاح، ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، ٢/ ١٤٣، من طريق إبراهيم السَّكْسَكي. وصححه ابن الملقن في البدر المنير، مرجع سابق، ٣/ ٥٧٥، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، مرجع سابق، ح ٣٠٣، ٢/ ١٢.\n(٢) الأُمِّي عند الحنابلة: من لا يُحْسِن الفاتحة لا حفظًا ولا تلاوةً أو يدغم منها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى. ينظر: البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق، ١/ ١٢٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٩.\n(٣) قال ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٥٦: قيل لأحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ قال: أفٍّ أفٍّ، هذه مسألة مسلم؟! وغضب.","vol":"1","page":139},{"text":"٢٦٥ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني سعيد عن قتادة (١)، أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: «إذا أسلم غلام الرجل، فلابد أن يتعلم فاتحة الكتاب وست سور من القرآن. سورتان للمغرب وسورتان للعشاء وسورتان للغداة» (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٢ - قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٧٥٠، كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بقراءة، ٢/ ١٢٢، من طريق قتادة.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>[٣٦] باب إمامة الأُمِّيِّ</span>\n٢٦٦ - قلت لإسحاق: رجلٌ صلى بقومٍ، وخلفه من هو أقرأ منه. فقرأ هذا الأُمِّيُّ وغيّر المعنى وبدّل، ولكنه قد قرأ على كل حالٍ؟ قال: صلاة القوم جائزةٌ إذا قرأ. قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه فصلاته جائزةٌ. ومن لم يقرأ خلفه يعيد. قلت: فإنه صلى الظهر ولم تسمع له قراءةٌ، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزةٌ ومن لم يقرأ يعيد.\n٢٦٧ - حدثنا عبد العزيز بن أبي سهل، قال: ثنا يوسف بن موسى، قال: سُئل وكيع (١) عن رجلٍ ختم آية رحمةٍ بآية عذابٍ؟ قال: ما رأيت أحدًا يقول فيه مثل قول الحسن بن صالح (٢). كان يقول: إذا ختم آية رحمةٍ بآية عذابٍ استقبل الصلاة (٣).\n٢٦٨ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة (٤)، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله (٥): «ليس الخطأ في كتاب الله أن يجعل خاتمة آيةٍ آيةً أخرى، يقول: عزيز حكيم، وهو غفورٌ رحيمٌ. ولكن الخطأ أن يجعل آية الرحمة آية العذاب» (٦).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد العزيز بن أبي سهل. لم أقف على ترجمته.\n٢ - يوسف بن موسى بن راشد القطان، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٨٨٧.\n٣ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n(٢) الحسن بن صالح الهمْداني الثوري، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ رمي بالتشيع، من السابعة، مات سنة تسعٍ وستين، وكان مولده سنة مائة. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٢٥٠.\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) في المطبوع ص ١٨٨: مَعْمَر. والصواب: مغيرة.\n(٥) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٥٦).\n٣ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٥ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٦) رواه أبو يوسف في الآثار، ح ٢٢٣، باب السهو، ١/ ٤٤، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٨٥، كتاب الصلاة، باب تعاهد القرآن ونسيانه، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، مرجع سابق، ح ١٣٩، فضائل القرآن، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٠، من طريق إبراهيم.","vol":"1","page":141},{"text":"٢٦٩ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا جرير، عن إدريس - قال: وكان من خيار الناس - قال: قيل للحسن (١): إن لنا إمامًا يَلْحَنُ (٢)؟ قال: أَخِّرُوه. (٣) [٢٩٥]\n_________\n(١) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٢ - إدريس بن جويرية الأعمى البصري، ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٩٥١، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٦٨٠٤.\n٣ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) اللحن: الخطأ في القراءة والإعراب. ينظر: مادة (لحن) الصحاح ٦/ ٢١٩٣، تاج العروس ٣٦/ ١٠٢.\n(٣) رواه سعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور، مرجع سابق، ح ٤٠، فضائل القرآن، ١/ ١٧٣، ورواه من طريق جرير، البخاري في، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ح ١٦٠٦، ٢/ ٣٧.","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>[٣٧] باب رفع الصوت بالقراءة فيما يجهر فيه</span>\n٢٧٠ - سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمَّع أذنيه؟ قال: يُسْمِع من إلى جنبه (١).\n٢٧١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرْساني، قال: أبَنا ابن جُرَيج، قال قلت لعطاء (٢): قرأت في الصبح فخافَتُّ في بعضٍ، ورفعتُ في بعضٍ؟ فكره ذلك، وقال: ارفع بها كلها. فقرأت أنا حينئذٍ عنده قراءة أُسْمِعُ فيها نفسي لفظي وأفهم الكلام ولا أفهم صوت حرفي. ثم قلت له: أيكفيني فيما يرفع به الصوت من المكتوبة من القراءة هذا؟ قال: لا، حتى تُسمِع من إلى جنبك، ثم حسبك (٣).\n_________\n(١) لعل المراد بهذا الباب بيان ما هو مقدار الجهر الذي يُعدّ من أتى به، جهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ وفي ذلك عن أحمد روايتان:\nالأولى: أنه إذا أسمْع من بجانبه فقد جهر. وهذا ظاهر رواية حرب.\nالثانية: أنه إذا أسْمَع أذنيه فقد جهر. وهذ ظاهر رواية أبي داود، وقد نقلها ابن رجب، وقال: \" فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهرٌ، فيكون السرّ دونه \". وقال أيضا: \" وهو يدل على أن أدنى الجهر: أن يُسمع نفسه \".\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٥٠٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٢٢، ٤٣٨.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم، البصري، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٨٢.\n٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني، أبو عثمان البصري، صدوقٌ قد يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٧٦٠.\n٣ - عبد الملك بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٤ - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٣) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٨٥٨، كتاب الصلاة، باب رفع الإمام صوته بالقراءة، ٢/ ٤٠٢، من طريق ابن جريج.","vol":"1","page":143},{"text":"٢٧٢ - قلت لأحمد: فإن جهر في صلاة النهار (١) التطوع بالقراءة؟ قال: لا، لأن قراءة النهار يُسِّر بها (٢) إلا في صلاة الكسوف، فإن فيها اختلافًا (٣).\n_________\n(١) في الأصل كلمة: \" النهار\". معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.\n(٢) لا تختلف الرواية عن أحمد - ﵀ - في كراهة الجهر في صلاة النفل نهارًا. نص على ذلك في رواية حرب، وأبي داود، ونقلها ابن رجب عن إسماعيل الشالنجي.\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٥٠٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٧٢، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٨٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٧، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٨٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٩٩.\n(٣) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الجهر في صلاة الكسوف على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: يجهر بالقراءة. نص عليها في رواية أبي داود، والكوسج. قال المرداوي: \" هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب \" وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا يجهر بالقراءة.\nالثالثة: لا بأس بالجهر.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٣، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٥١١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٢٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٥/ ٣٩٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ٢١٩، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٦، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٥/ ٣٩٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٢٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٥٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٤٢٥.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>[٣٨] باب رفع الصوت في صلاة النهار</span>\n٢٧٣ - وسمعت إسحاق يقول: \" صلاة النهار عَجْمَاء (١)، وقراءة النهار إن أحببت أن تُسْمِعَ نهارًا إذا كنت في بيتك أهل دارك جاز ذلك. إنما يكره في المسجد حيث يُصَلُّون، لكيلا تختلط القراءة عليهم أو حيث كانوا مجتمعين للصلاة \" (٢).\n٢٧٤ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبو المغيرة، عن أم عبد الله بنت خالد - يعني ابن مَعدان- عن [أبيها] (٣) (٤): \" إنه كان يجهر بالقراءة في صلاة النهار في بيته. [قالت] (٥): وكانت أمي تفعل ذلك فلا يعيب عليها \" (٦)\n٢٧٥ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم (٧) عن رفع الصوت\n_________\n(١) عجماء: أي لا تُسْمَعْ فيها قراءة. ينظر: مادة (عجم). القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ٢٨١، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧.\n(٢) قال ابن رجب: \" ورخصت طائفةٌ في الجهر في التطوع بالنهار إذا لم يؤذ أحدًا، وهو قول النخعي والثوري وإسحاق \". ... ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ٤٨٢.\n(٣) في الأصل: عن أبيه. ولعل الصواب: أبيها.\n(٤) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقةٌ، من التاسعة. مات سنة اثنتي عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٤٥.\n٣ - عبدة بنت خالد بن معدان، ذكرها المزي فيمن روى عن أبيها، وقال عنها الجوزجاني: \" أحاديثها منكرةٌ جدًا \". ينظر: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أحوال الرجال، تحقيق: عبدالعليم عبد العظيم البَستوي، (باكستان: حديث اكادمي - فيصل آباد)، ٣٠٠، المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ٨/ ١٦٩.\n٤ - خالد بن مَعْدان الكَلَاعي الحمصي، ثقةٌ عابدٌ يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة ثلاثٍ ومائة، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٧٨.\n(٥) في الأصل: قال. ولعل الصواب: قالت.\n(٦) لم أقف عليه\n(٧) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٢ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٣ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).","vol":"1","page":145},{"text":"بالقراءة بالنهار؟ فقال: إذا لم يؤذ أحدًا فلا بأس (١).\n٢٧٦ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب [٢٩٦]، قال: «رأيت ابن عمر (٢) يصلي بالنهار، فكان يُسْمِعُنا قراءته» (٣). ... ٢٧٧ حدثنا إسحاق، أبَنا جرير، عن مِسْعَر، عن أبي العلاء العبدي، قال: \" كان سعيد بن جبير (٤) يجهر بالقراءة في صلاة النهار (٥). قال مِسْعَر: وسمعت أبا هبيرة - يحيى بن عباد\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٦٦، كتاب الصلاة، في قراءة النهار كيف هي في الصلاة، ١/ ٣٢١، والقاسم بن سلام، فضائل القرآن، مرجع سابق، ١/ ١٧٠، من طريق مغيرة.\n(٢) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - حمّاد بن زيد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥٢).\n٣ - بشر بن حرب الأزدي، صدوقٌ فيه لينٌ، من الثالثة، مات بعد العشرين ومائة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨١.\n٤ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٣) روى عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٩٨، كتاب الصلاة، باب ترديد الآية في الصلاة، ٢/ ٤٩٢ عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ قال: نعم، من السورة الشيء وهو يسير.\n(٤) سنده:\n١ - مِسْعَر بن كِدَام الهلالي، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ - أو خمسٍ - وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٦٠٥.\n٢ - هلال بن خِبّاب العبدي مولاهم، أبو العلاء البصري، صدوقٌ تغيّر بأخرة، من الخامسة، مات سنة أربعٍ وأربعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٣٤.\n٣ - سعيد بن جبير الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٠).\n(٥) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح، ٣٦٤٢، كتاب الصلاة، من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة، ١/ ٣١٩، من طريق محمد بن مزاحم قال: \" صليت خلف سعيد بن جبير، فكان الصف الأول يفقهون قراءته في الظهر والعصر\".","vol":"1","page":146},{"text":"(١)،\n\nيجهر بالقراءة في صلاة النهار \" (٢).\n٢٧٨ - قال إسحاق: \" وإن صلى وحده في خلاءٍ جاز له أن يرفع صوته، ينظر: أنشط ذلك لنفسه، وأرقّه لقلبه، وأسرعه لدمعته\".\n٢٧٩ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا أبو بكر، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله (٣) قال: (كنت أقرأ ذات ليلةٍ في المسجد، فجاء النبي - ﷺ - ومعه أبو بكر وعمر فاستمعوا عليّ (٤) وأنا أقرأ سورة النساء، وكنت أَسْحَلُهَا سَحْلًا (٥). فقال النبي - ﷺ -: سَلْ تُعْطَهْ. ثم قال: من أحب أن يقرأ القرآن رَطْبًا كما أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَاهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابنِ أُمِّ عَبْدٍ) (٦).\n_________\n(١) يحيى بن عباد بن شيبان الأنصاري، أبو هبيرة الكوفي، ثقةٌ، من الرابعة، مات بعد العشرين. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٧٤.\n(٢) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٦٣٩، كتاب الصلاة، من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة، ١/ ٣١٨، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٦٧٦، كتاب صفة الصلاة، ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه، أو يخافت فيما يجهر فيه ٣/ ٤٩٣، عن يحيى بن عباد، قال: \" كان خَبَّاب بْن الأَرَتِّ يجهر بالقراءة في الظهر والعصر \".\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - أبو بكر بن عيّاش الكوفي المقرئ، مشهورٌ بكنيته والأصح أنها اسمه، ثقةٌ عابدٌ إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربعٍ وتسعين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين، وقد قارب المائة، وروايته في مقدمة مسلم. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩٨٥.\n٣ - عاصم بن بَهْدَلة وهو ابن أبي النَّجُود المقرئ: صدوقٌ له أوهام، حجةٌ في القراءة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨٧).\n٤ - زِرّ بن حُبَيش الأسدي، الكوفي، أبو مريم: ثقةٌ جليلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥٠).\n٥ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٤) في مختصر الأحكام للطوسي: إلي. بدل: علي.\n(٥) أسحلها سحلًا: أي أقرؤها كلها قراءةً متتابعةً متصلةً. ينظر: مادة (سحل). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٨.\n(٦) رواه بلفظه الحسن الطوسي مختصرالأحكام (مستخرج على جامع الترمذي)، تحقيق: أنيس بن طاهر، ط ١، ٣ (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، ١٤١٥ هـ)، ح ٥٥٤، ١٦٠، من طريق أبي بكر، ورواه بمعناه من طريق أبي بكر، أحمد في مسنده، مرجع سابق، ح ٣٥، ١/ ٢١١، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ١٣٨، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، فضل عبد الله بن مسعود ﵁، ١/ ٤٩، وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، مرجع سابق،٣٩.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>[٣٩] باب السكتتين أيضًا </span>(١)\n٢٨٠ - سألت إسحاق عن الرجل إذا كان إمامًا وقرأ فاتحة الكتاب وفرغ من السورة، يكبر ساعة يفرغ ويَصِل التكبير بالقراءة، أو يقف قليلًا ثم يكبر؟ قال: يقف، أحب إليّ أن يفصل بين التكبير والقراءة بسكتة (٢).\n٢٨١ - حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (٣) قال: (كان لرسول الله - ﷺ - سكتتان في صلاته) (٤).\n_________\n(١) سبق باب بعنوان: السكتتين. ورقمه (١٤).\n(٢) ينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٣١.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن جعفر الهُذَلَي البصري، المعروف بغُنْدَر: ثقةٌ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٣).\n٢ - سعيد بن أبي عَروبة، أبو النضر البصري، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ستٍ - وقيل: سبعٍ - وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٦٥.\n٣ - قَتَادة بن دِعَامة السَّدوسي البَصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٤) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٠٠٨١، ٢٣/ ٢٦٩، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب مرفوعًا، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٧٧٩ و٧٨٠، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح، ١/ ٢٠٧ والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٥١، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في السكتتين، ٢/ ٣٠، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٤٤ و٨٤٥، كتاب إقامة الصلاة، باب في سكتتي الإمام، ١/ ٢٧٥، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح ١٢٧٥، كتاب الصلاة، باب موضع سكتات الإمام لقراءة المأموم، ٢/ ١٣٤، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب، والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن القيم وأحمد شاكر، وأعلّه الدارقطني والألباني بالانقطاع بين الحسن وسمرة، وسبب الخلاف اختلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة، وقد بسط الخلاف في ذلك الزيلعي وابن الملقن.\nينظر: الذهبي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: مصطفى أبوالغيط وعبد الحي عجيب، ١ (الرياض: دارالوطن، ١٤٢١ هـ)، ١٤٨، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ١/ ٢٠١، ابن الملقن البدر المنير، مرجع سابق، ٤/ ٦٩ - ٧٥، الزيلعي، نصب الراية، مرجع سابق، ١/ ٨٩، الألباني، ضعيف أبي داود - الأم -، (الكويت: مؤسسة غراس للنشروالتوزيع، ١٤٢٣ هـ)، ح ١٣٥، ١/ ٢٩٩.","vol":"1","page":148},{"text":"٢٨٢ - قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة، وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع (١).\n٢٨٣ - حدثنا يحيى [٢٩٧] الحِمّاني، قال: ثنا شَريك، عن الأعمش، عن إبراهيم (٢) قال: «كان عمر يصل القراءة بتكبيرة الركوع» (٣).\n_________\n(١) سبق التعليق على هذا في المسألة (١٠٩).\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - شَريك بن عبد الله النخعي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٦٣).\n٣ - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورعٌ لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٦).\n٤ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٣) لم أقف عليه.","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>[٤٠] باب حسن الصوت بالقرآن</span>\n٢٨٤ - قلت لإسحاق: الإمام يُطَرِّبُ (١) في قراءته؟ قال: يُحَسِّنُ صوته، ليكون أنشَطَ لهم، فلا بأس به، إذا كان أرقَّ لهم.\n٢٨٥ - حدثنا عَبدة بن عبد الرحيم، قال: ثنا أبو وهب، قال: «كره عبد الله (٢) هذه الألحان التي يُطَرِّبُون فيها» (٣)\n٢٨٦ - حدثنا عبد الأعلى النَرْسي (٤)، قال: ثنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: ثنا ابن أبي مُلَيكة، قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: بينما أنا واقفٌ إذ مر بنا أبو لبابة (٥)، فسمعته يقول:\n_________\n(١) التطريب في الصوت: مدّه وتحسينه. ينظر: مادة (طرب). الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ١/ ١٧١.\n(٢) سنده:\n١ - عبدة بن عبد الرحيم المروزي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٧).\n٢ - محمد بن مُزاحم العامري مولاهم، أبو وهب المَرْوزي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٧).\n٣ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n(٣) رواه بمعناه، أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط ٤، ٨ (بيروت: دارالكتاب العربي، ١٤٠٥ هـ)، ١٦٩.\n(٤) في المطبوع ص ١٩٥: الزسي. والصواب: النرسي كما في سنن أبي داود والمعجم الكبير للطبراني.\nينظر: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ١٤٧١، الطبراني، المعجم الكبير، مرجع سابق، ح ٤٥١٤، ٥/ ٣٤.\n(٥) سنده:\n١ - عبد الأعلى بن حماد الباهلي مولاهم البصري، المعروف بالنَرْسى، لا بأس به، من كبار العاشرة، مات سنة ستٍ - أو سبعٍ - وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٣٠.\n٢ - عبد الجبار بن الورد المخزومي مولاهم المكي، صدوقٌ يهم، من السابعة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٤٥.\n٣ - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٥٤.\n٤ - عبيد الله بن أبي يزيد المكي، ثقةٌ كثير الحديث، من الرابعة، مات سنة ستٍ وعشرين وله ستٌ وثمانون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣٥٣.\n٥ - أبو لبابة الأنصاري، المدني، اسمه بشير، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، صحابي مشهورٌ، وكان أحد النقباء، وعاش إلى خلافة علي. خ م د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٣٢٩.","vol":"1","page":150},{"text":"سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (ليس منا من لم يتغنَّ (١) بالقرآن). فقلت لابن أبي مُلَيكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حَسَن الصوت؟ قال: يُحَسِّنُه ما استطاع (٢).\n٢٨٧ - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا أبو مسعود، قال: ثنا أبو سعد (٣)، قال: \" رأيتني أنا وعبدالرحمن بن الأسود (٤)، نطوف بالليل في سكك الكوفة على المساجد في رمضان نطلب به حسن الصوت \" (٥).\n_________\n(١) يتغنّ بالقرآن: يحتمل أربعة معاني:\nالأول: يستغني بالقرآن. اختاره ابن عيينة، وأبو عبيد.\nالثاني: يُحِسِّن قراءته، ويترنَّم به، ويرفع صوته به.\nالثالث: يرفع صوته به. اختاره الشافعي.\nالرابع: حزنه، فيقرؤه بحزن مثل صوت أبي موسى. اختاره الإمام أحمد.\nينظر: القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، ٢/ ٨ (١٦٩)، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٦١٤، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١٥/ ١٣٦.\n(٢) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ١٤٧١، كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة، ٢/ ٧٤، من طريق عبد الأعلى النرسي. وصححه الألباني في تعليقه على، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ٢٢٨. وللحديث شاهدٌ بلفظه من حديث أبي هريرة مرفوعًا في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٥٢٧، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، ٩/ ١٥٤.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن الموصلي الزجاج، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، ووثقه إسحاق بن راهويه والبزار. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ١٠٧١، البزار، مسند البزار، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط ١، ٨ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم)، ٢٣٢، الدولابي، الكنى والأسماء، مرجع سابق، ٣/ ١٠١١، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ١٦١٩.\n٣ - سعيد بن المرزبان العبسي مولاهم، أبو سعد البقال، ضعيفٌ مدلّس، مات بعد الأربعين، من الخامسة. بخ ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٣٨٩.\n(٤) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة تسعٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٨٠٣.\n(٥) رواه عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي، الإشراف في منازل الأشراف، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، ط ١، ١ (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤١١ هـ)، ح ١٢٩، ١٦٦، من طريق أبي مسعود ورواه ابن عدي في الكامل، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٣ من طريق أبي سعد.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>[٤١] باب من لم يقرأ خلف الإمام </span>(١)\n٢٨٨ - سألت إسحاق قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟ قال: إذا كان متأولًا جازت صلاته (٢).\n٢٨٩ - حدثنا المسيّب بن واضح (٣)، قال: قلت لأبي إسحاق الفزاري (٤): ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ فقال: ما قرأت خلف الإمام منذ أربعين سنة (٥).\n٢٩٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى [٢٩٨]، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخَوْلاني، قال: (سأل رجل أبا الدرداء (٦): أقرأ\nوالإمام\n_________\n(١) عنوان الباب رقم (١٥): القراءة خلف الإمام.\n(٢) ينظر لقول إسحاق:، الكوسج، مرجع سابق، ١٩٤ و٢٠٧ و٢٠٨، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ١٢٢،المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، ٤٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٦٠ و٢٦١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٨٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٥٩، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣١٢.\n(٣) المسَيّب بنُ واضِحِ بنِ السُّلَمِيُّ: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (٧١).\n(٤) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري،، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف. تقدمت ترجمته في المسألة (١٨٢).\n(٥) لم أقف عليه.\n(٦) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - إسحاق بن سليمان الرازي، ثقةٌ فاضلٌ، من التاسعة، مات سنة مائتين، وقيل: قبلها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٧.\n٣ - معاوية بن يحيى الصَّدَفي، ضعيفٌ وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٧٢.\n٤ - يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس، ثقةٌ عابدٌ، معمَّر، من الثالثة، مات سنة اثنتين وثلاثين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩١٦.\n٥ - عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخَوْلاني، ولد في حياة النبي ﷺ يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانٍين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١١٥.","vol":"1","page":152},{"text":"يقرأ؟ فقال: سأل رجل (١) النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله أفي كل صلاةٍ قراءةٍ؟ فقال النبي - ﷺ -: نعم. فقال رجل وَجَبَ هذا (٢) (٣). فقال النبي - ﷺ -: ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا) (٤).\n٢٩١ - حدثنا محمد بن أبي حزم، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن أنس بن سيرين: «أن ابن عمر (٥) سئل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: تكفيك قراءة الإمام» (٦).\n_________\n(١) لم أقف على اسم هذا الرجل.\n(٢) قال محمد بن عبد الهادي السندي في، حاشيته = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، ط ٢، ١ (بيروت: دارالجيل)، ٢٧٨: \" قوله: \"وَجَبَ هَذَا \" أَيْ ثَبَتَ هذا الحكم وهو أنّ في كُلِّ صلاةٍ قراءَةً \".\n(٣) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٤٢، كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، ١/ ٢٧٤، من طريق إسحاق بن سليمان، من غيرهذه الزيادة:\" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا \" ورواه من حديث أبي الدرداء، أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٧٥٣٠، ٤٥/ ٥١٩، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٣، كتاب الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، ٢/ ١٤٢.\n(٤) روى هذه الزيادة:\" ما أرى الإمامَ إذا قرأ إلا كان كافيًا\"، مرفوعة: النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ٩٢٣، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٢٦٢، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: \" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ٢/ ١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٣٦، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٢.\nورواها من كلام أبي الدرداء: أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٧٥٣٠، ٤٥/ ٥١٩، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٢٨٠، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: \" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ٢/ ١٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٧٣٧، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، ٢/ ١٦٣. ورجح رواية الوقف أحمد والنسائي والدارقطني والبيهقي.\n(٥) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة تسعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٣٤.\n٣ - خالد بن مِهْران الحَذّاء، ثقةٌ يرسل، من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٨٠.\n٤ - أنس بن سيرين الأنصاري البصري، أخو محمد، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنة ثمانٍي عشرة، وقيل: سنة عشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦٣.\n٥ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٦) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٨١٢، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، ٢/ ١٣٩، وأحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٥٠٩٦، ٣/ ١١٢، وفي العلل، مرجع سابق، ح ٥٦٩، ٣/ ٣٨٥، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٥٠٣، كتاب الصلاة، باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من طريق أنس بن سيرين، ورواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ٤٣، كتاب الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ١/ ٨٦.","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>[٤٢] باب وضع الأيدي في السجود</span>\n٢٩٢ - سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يريد أن يطيل السجود ولا يمكنه أن يجافي، أيضع مِرْفَقَيْه على فَخِذَيْهِ وينضمّ؟ قال: لا، ولكن يجافي (١) (٢).\nقلت لأحمد: فحديث ابن عمر (٣)، أمعناه: استعينوا بالأيدي على الركب؟ قال: إذا نهض من السجود (٤).\n_________\n(١) المجافاة: البعد. والمراد: أنه يبعد مرفقيه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه. ينظر: مادة (جفا). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ٢٨٠، البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق، ٧٥، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١٤/ ١٤٨، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٤/ ١٢٣.\n(٢) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الاعتماد بمرفقيه على فخذيه في السجود على روايتين:\nالأولى: أنّ له ذلك إن أطال السجود أو كان شيخًا كبيرًا أو إنسانًا ضعيفًا. نص عليها في رواية ابن هانئ. قال المرداوي: \" على الصحيح من المذهب، ولم يقيده جماعةٌ بالطول \". والمذهب عند المتأخرين على الجواز إن أطال السجود.\nالثانية: يكره. وهو ظاهر رواية حرب.\nينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٦١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥١٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥١٢، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٧.\n(٣) عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤). ولم أقف على أثر ابن عمر ﵄، ولعل الأثر المراد هو أثر عمر ﵁: \" إن الركب سُنّت لكم، فخذوا بالركب \". رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٥٨، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ٢/ ٤٣، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١٠٣٤ و١٠٣٥، كتاب التطبيق، باب الإمساك بالركب في الركوع، ٢/ ١٨٥، وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، (الرياض: مكتب المعارف، ٧٤.\n(٤) ذكر المحققون في حاشية فتح الباري لابن رجب أنه كتب في هامش نسخة (م) و(ك ٢): \" قال عمر: استٍعينوا بالأيدي على الركب. خرجه الترمذي، وغيره. فسره أحمد في رواية حرب بوضع اليدين على الركبتين إذا نهض من السجود. والمعروف أنه في الركوع \". قلت: وقد أورد صاحب الشرح الكبير أثر عمر في فصل: وضع اليدين على المرفقين إذا أطال السجود. وأورده الزركشي والبهوتي في صفة الركوع.\nينظر: عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥١٨، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٥٥، ابن رجب، فتح الباري، ط ١، (مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة)، ٧/ ٢٩٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٢.","vol":"1","page":155},{"text":"٢٩٣ - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وهما في مجلسٍ، إن داود بن قيس، حدثني عن زيد بن أسلم (١) قال: (اشتكى المسلمون إلى رسول الله - ﷺ - التَّفَرُّجَ في الصلاة. فقال: استعينوا بالركب) (٢). فقالا: نعم\nهذا في التطوع، كان عبد الله بن عمر إذا ملّ الاجتناح (٣) في سجوده في تطوعه وضع مِرْفَقَيْه على فخذيه، وبسط كفيه على الأرض، ولم يبسط ذراعيه على الأرض (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٤ - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٥ - داود بن قيس الفراء، ثقةٌ فاضلٌ، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٠٨.\n٦ - زيد بن أسلم العدوي، ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ستٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١١٧.\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٣١، كتاب الصلاة، باب السجود، ٢/ ١٧١، من طريق داود بن قيس مرسلا. ورواه موصولا من حديث أبي هريرة، أحمد في،مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٨٤٧٧، ١٤/ ١٨٢، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ٩٠٢، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب الرخصة في ذلك للضرورة، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٨٦، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الاعتماد في السجود، ٢/ ٧٧. ورجح المرسل البخاري وأبو حاتم الرازي والترمذي والدارقطني والألباني. ينظر: البخاري، التاريخ الأوسط، مرجع سابق، ٢/ ١٨، البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٠٣، ابن أبي حاتم العلل، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٩، الدارقطني، العلل، مرجع سابق، ١٠/ ٨٥. ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠، الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٧٦٠.\n(٣) الاجتناح: أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما ويجافيهما عن جانبيه ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر. ينظر: مادة (جنح) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ٣٠٥، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٠.\n(٤) رواه بمعناه، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، (بيروت: دارالكتب العلمية)، ح ٢٦٢، باب السهو، ١/ ٥٢، ومحمد بن الحسن الشيباني، الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، (بيروت: دارالكتب العلمية)، ح ١١٩، باب الصلاة قاعدا والتعمّد على شيء أو يصلي إلى سترة، ١/ ٣١٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٦٦٠، كتاب الصلاة، من رخص أن يعتمد بمرفقيه، ١/ ٢٣٢.","vol":"1","page":156},{"text":"٢٩٤ - قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك بن أنس (١) - ترك الاجتناح والتَّفَرُّج في السجود، ووضع المرفقين [٢٩٩] على الفخذين - فقال: أما في المكتوبة فلا يترك ذلك، وأما في التطوع فلا بأس بذلك (٢).\n٢٩٥ - قال الوليد: وأخبرني ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عمر بن عبد العزيز (٣): كان يَسْنُدُ يديه في سجوده إلى فخذيه (٤).\n٢٩٦ - قال الوليد: قال أبو عمرو الأوزاعي: لا تترك الاجتناح في سجودك في المكتوبة، إلا أن تكون في صفٍ تصلي فتؤذي من يليك من الناس بمرفقيك فلا يصلح الأذى، فاضمم إليك من جناحك ولا تبسط ذراعيك على الأرض، فإنه قد نُهي عن افتراش السَّبُع (٥) (٦).\n٢٩٧ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان، عن سُمَيّ، عن النعمان بن أبي عَيّاش الزرقي (٧)، قال: (شكا أصحاب النبي - ﷺ - الاعتماد في الصلاة على أيديهم إذا\n_________\n(١) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين، وكبير المتثبتٌين. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٠).\n(٢) ينظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ١/ ٧٣، محمد عليش، منح الجليل، مرجع سابق، ١/ ٢٦١.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٢ - يزيد بن أبي حبيب المصري: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٣٨).\n٣ - عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٩).\n(٤) لم أقف عليه. وقد نقله عنه ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠.\n(٥) روى النهي عن افتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع: مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، من حديث عائشة ﵂، ح ٤٩٨، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، ١/ ٣٥٧.\n(٦) لم أقف عليه. وقد نقله عنه ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٠.\n(٧) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - سُمَيّ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة ثلاثين مقتولًا بقديد. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٦٣٥.\n٥ - النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري، ثقةٌ، من الرابعة. خ م ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٥٩.","vol":"1","page":157},{"text":"سجدوا، قال: فرخّص لهم أن يستعينوا بركبهم) (١).\n٢٩٨ - حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزّاق، قال: ثنا مَعْمَر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله (٢)، قال: (كان رسول الله - ﷺ - إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إِبْطَيه) (٣).\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٢٨، كتاب الصلاة، باب السجود، ٢/ ١٧١، من طريق الثوري مرسلًا، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة (٢٩٣)، وترجيح الأئمة إرساله.\n(٢) سنده:\n١ - عبد الرزّاق بن هَمَّام الصنعاني: ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهير عَمي في آخر عمره فتغيّر. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥.\n٢ - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥).\n٣ - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٤ - سالم بن أبي الجعد الكوفي، ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - وتسعين، وقيل: مائة، أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٧٠.\n٥ - جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٨٦).\n(٣) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٢٢، كتاب الصلاة، باب السجود، ٢/ ١٦٨، ومن طريقه أحمد في المسند، مرجع سابق، ح ١٤١٣٨، ٢٢/ ٤٣. وله شاهد من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة عند البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٣٩٠، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ١/ ٨٧، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٥٩، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة ... ولفظ عندهما: \" أن النبي ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إِبْطَيه \".","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>[٤٣] باب كيف النهوض من السجود للقيام</span>\n٢٩٩ - قلت لأحمد: فالرجل ينهض من السجود للقيام، أيضع يديه على ركبتيه؟ قال: نعم (١).\n٣٠٠ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يصف النهوض من السجود للقيام، فقال مثل ذلك.\n٣٠١ - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: كيف ينهض الرجل من السجود للقيام إذا رفع رأسه من السجدة للثانية؟ قال: إن أمكنه أن يعتمد على يديه [٣٠٠]، وينهض على صدور قدميه فعل، وإن لم يمكنه النهوض على صدور قدميه، فإذا رفع رأسه من السجود جلس جلسةً خفيفةً، ثم اعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم (٢).\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في كيفية نهوض المصلي من السجود للقيام على روايتين:\nالأولى: يقوم على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه، ولا يجلس للاستراحة. جاء مجموع هذا في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ،ومهنا كما في طبقات الحنابلة، وأبي طالب كما في الروايتين والوجهين. قال المرداوي: \" هذا الصحيح من المذهب ... وعليه أكثر الأصحاب \". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أنه يجلس جلسة الاستراحة. نقلها عبد الله، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين والوجهين وابن هانئ. قال الخلال: \" رجع أبو عبد الله إلى هذا \".\nقال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو لا يجلس.\nوقد ذكر ابن رجب في الفتح خلاف العلماء في: هل يوجد تلازم بين جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين أو لا يوجد تلازم بينهما.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٥ أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٦ ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٥٩ - ٢٦١، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٢، ٣٨٣ و٣٨٤، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٢٧، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٢، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٧٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٢ - ١٤٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٤،البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥١، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٥٤.\n(٢) قال ابن رجب: \" وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:\nإحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحدٍ.\nوالثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه \".\nوينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٧٩، الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٥، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٦ و٣٥٨، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٦٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٢، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٤.","vol":"1","page":159},{"text":"٣٠٢ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى، يقول: \" قد مضت السنة من النبي - ﷺ - إذا رفع رأسه في الركعة الأولى من السجدة الثانية أن يستوي ثم يعتمد على يديه ويقوم، شيخًا كان أو شابًا. هذه سنة الصلاة، الاعتماد على اليدين إذا قام.\nقال إسحاق: وربما كان الرجل ناهضًا على صدور قدميه ومعتمدًا على يديه، إذا رفع رأسه من السجدة رجع إلى الجلسة كأنه في أرجوحة، ثم يعتمد على الأرض بيده ثم يقوم وقد استوى على الأرض بصدور قدميه \".\n٣٠٣ - قال إسحاق: وقد أخبرنا الثقفي، عن خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، قال: (كان مالك بن الحويرث (١) يأتينا، فيقول: ألا أصلي بكم صلاة النبي - ﷺ - فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى استوى جالسًا، ثم اعتمد على يديه وقام) (٢).\n٣٠٤ - وحدثنا سعيد بن منصور، قال: أبَنا هُشَيم، قال: أبَنا خالد الحَذّاء، عن أبي قِلابة، قال: أبَنا مالك بن الحويرث (٣)، قال: (كان رسول الله - ﷺ - إذا صلى فكان في وترٍ من صلاته انتصب\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربعٍ وتسعين، عن نحو من ثمانين سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٦١.\n٢ - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٨٩).\n٣ - عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري، ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال، من الثالثة، مات بالشام هاربًا من القضاء، سنة أربعٍ ومائة، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٣٣.\n٤ - مالك بن الحويرث ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٢) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٨٢٤، كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟، ١/ ١٦٤ من طريق أبي قِلابة.\n(٣) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣١٢.","vol":"1","page":160},{"text":"قاعدًا، ثم يقوم) (١).\n٣٠٥ - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي (٢) عن القيام من السجود والتشهد على صدور القدمين، ولا أعتمد على يدي؟ قال: تلك قومة الشبان (٣) [٣٠١]\n٣٠٦ - قال أبو عمرو: وقال ابن شهاب (٤): سنة الصلاة اعتماد الرجل على يديه (٥).\n٣٠٧ - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (٦)، فأخبرني: أنه كان يرى مكحولًا (٧) إذا نهض من سجوده وتشهّده اعتمد على يديه (٨).\n٣٠٨ - قال الوليد: ثم ذكرته لعبد الله بن العلاء (٩)، فأخبرني أنه رأى عمر بن عبد العزيز (١٠)،\n\nومكحولًا، وعبد الله بن أبي زكريا (١١)، وأبا مَخْرَمَة (١٢) يعتمدون على أيديهم (١٣).\n_________\n(١) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٨٢٣، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، ١/ ١٦٤ من طريق هُشَيم.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٣) لم أقف عليه، ونقل ابن رجب عن الأوزاعي أن من سنة الصلاة الاعتماد على اليدين في الصلاة، ونقل العيني عنه أن السنة الاعتماد على صدور القدمين. ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦، العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ٦/ ٩٩.\n(٤) محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n(٥) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.\n(٦) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٤١.\n(٧) مكحول الشامي: ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٢٣).\n(٨) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.\n(٩) عبد الله بن العلاء الدمشقي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين، وله تسع وثمانون. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٢١.\n(١٠) عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين، عُدَّ مع الخلفاء الراشدين. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٩).\n(١١) عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي الشامي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٢٤.\n(١٢) أبو مخرمة السعدي من التابعين الأخيار ومن أهل دمشق، سمع أبا أمامة الباهلي. ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مرجع سابق، ٨٨١٤، عمر بن أحمد بن العديم العقيلي، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، ١٠ (دارالفكر)، ٤٦١٩.\n(١٣) لم أقف عليه، وقد نقله ابن المنذر وابن رجب عن مكحول، وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، وأبي مخرمة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٦٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.","vol":"1","page":161},{"text":"٣٠٩ - قال الوليد: فأخبرني إسماعيل، عن بشر بن عبد الله بن يسار: أن عُبادة بن نُسَي كان إذا رفع رأسه اعتمد على يديه، ثم نهض قبل أن يستوي جالسًا. قال: فقال له رجاء بن حيوة: لو تورّكت شيئًا؟ فقال: «إن أبا ريحانة (١) صاحب رسول الله - ﷺ - كان يفعل ذلك». فقال رجاء بن حَيْوَة: حسبي. (٢) (٣)\n_________\n(١) سنده:\n١ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٢ - بشر بن عبد الله بن يسار السلمي، صدوقٌ، من الخامسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٩٤.\n٣ - عُبادة بن نُسَي الكندي، قاضي طَبَريّة، ثقةٌ فاضلٌ، من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٦٠.\n٤ - رجاء بن حَيْوَة الكندي، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٢٠.\n٥ - شَمعون بن زيد، أبو ريحانة الأزدي، يقال مولى رسول الله ﷺ، صحابيٌ شهد فتح دمشق، وقدم مصر، وسكن بيت المقدس. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٢٢.\n(٢) جملة: \" فقال رجاء بن حيوة حسبي\" معلقة في هامش الأصل، وعليها كلمة صح.\n(٣) لم أقف عليه. وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٣ و١٤٧.","vol":"1","page":162},{"text":"٣١٠ - قال الوليد: ثم سألت عن ذلك عبد الله بن عمر بن حفص، فحدثني عن نافع، عن ابن عمر (١):\n\n«أنه كان يعتمد على يديه في صلاته إذا نهض من سجوده وتشهّده» (٢).\n٣١١ - قال الوليد: قال ابن لَهِيعة، وأخبرني بُكَيْر، عن نافع، عن ابن عمر (٣): «أنه كان إذا قام من السجدة الآخرة من الركعة الأولى ومن الثانية من الأربع، يعتمد على يديه من قبل أن يستوي قاعدًا» (٤).\n٣١٢ - قال الوليد: قال عطاء بن أبي رباح (٥): \" إذا قام أحدكم فليضع يده على الأرض حتى يقوم، يتواضع لله \" (٦).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد الله بن عمر بن حفص المدني، ضعيفٌ عابدٌ، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل: بعدها. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٨٩.\n٢ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٣ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٢) رواه بمعناه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٤ و٢٩٦٩، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وباب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٩٦ و٣٩٩٧، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، ١/ ٣٤٧، من طريق عبد الله بن عمر بن حفص. ورواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، بنحوه، ح ٢٨٠٦، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض قياسا على ما روينا، ٢/ ١٩٤.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٢ - بكير بن عبد الله بن الأشج المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٩).\n(٤) لم أقف عليه ويغني عنه ما قبله.\n(٥) عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٦) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٥، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، ٢/ ١٧٨.","vol":"1","page":163},{"text":"٣١٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبَنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهْرِيّ (١)، قال: \" سنة الصلاة الاعتماد على اليدين إذا قام \" (٢).\n٣١٤ - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو [٣٠٢] الأوزاعي، إذا رفع الرجل (٣) رأسه من السجود أو أراد أن ينهض من تشهده أيعتمد على يديه أم ينهض على صدور قدميه؟ فقال: حدثني عبد الوهاب بن بُخْت، أنه سمع ابن شهاب (٤): أنّ من سنة (٥) الصلاة اعتماد الرجل على يديه في الصلاة (٦)\n٣١٥ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن خالد بن إلياس، عن صالح مولى التَّوْأَمَة، عن أبي هريرة - ﵁ - (٧): (أن رسول الله - ﷺ - كان ينهض في الصلاة عن صدور قدميه). (٨)\n_________\n(١) سنده:\n١ - عيسى بن يونس السَّبِيعي: ثقةٌ مأمون. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١٦).\n(٢) لم أقف عليه، وقد نقله ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦.\n(٣) كلمة: الرجل. معلقة في الأصل فوق السطر.\n(٤) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - عبد الوهاب بن بُخْت المكي، ثقةٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة، وقيل: سنة إحدى عشرة. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٥٤.\n(٥) في الأصل: السنة، وضرب على (ال).\n(٦) لم أقف عليه، وانظر التعليق على المسألة (٣٠٥).\n(٧) سنده:\n١ - محمد بن خازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٩).\n٢ - خالد بن إلْياس أو إياس العدوي المدني إمام المسجد النبوي، متروك الحديث، من السابعة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦١٧.\n٣ - صالح بن نَبْهان المدني مولى التَّوْأَمَة، صدوقٌ اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وعشرين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٩٢.\n٤ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).\n(٨) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٨٨، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب منه أيضا، ٢/ ٨٠، من طريق أبي معاوية، وضعفه الألباني في تعليقه على، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ٨٠. قال ابن رجب في فتح الباري: \" وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة، أسانيدها ليست قوية \". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٨.","vol":"1","page":164},{"text":"٣١٦ - حدثنا يحيى الحِمّاني، قال: ثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده (١): «أن عمر\n\nكان ينهض على صدور قدميه في الصلاة» (٢).\n٣١٧ - حدثنا يحيى، قال: ثنا شَريك، عن الأعمش، عن عطية (٣)، قال: «رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة على صدور قدميه» (٤).\n٣١٨ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمَارَة، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود (٥): «أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه» (٦).\n_________\n(١) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي المدني، صدوقٌ فيه لينٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وستين. بخ ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٣٠.\n٣ - زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ستٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١١٧.\n٤ - أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ مخضرمٌ، مات سنة ثمانين، وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٦.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٨٢، كتاب الصلاة، باب من كان ينهض على صدور قدميه، ١/ ٣٤٦، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٦، كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٤.\n(٣) سنده:\n١ - شريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. تقدمت ترجمته في المسألة (٦٣).\n٢ - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورع لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٦).\n٣ - عطية بن سعد بن جُنادة العوفي، صدوقٌ يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلّسا، من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة. بخ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦١٦.\n(٤) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٥، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، ٢/ ١٧٨. وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٤،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٤. من طريق الأعمش، ورواه من طريق نافع عن ابن عمر، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٣٩٨٥.\n(٥) سنده:\n١ - عمارة بن عُمير التيمي، ثقةٌ ثبتٌ، من الرابعة، مات بعد المائة، وقيل: قبلها بسنتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٨٥٦.\n٢ - عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، ثقةٌ، من كبار الثالثة، مات سنة ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٠٤٣.\n٣ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٧٩، كتاب الصلاة، من كان ينهض على صدور قدميه، ١/ ٣٤٦، من طريق الأعمش، ورواه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرزّاق، مصنف عبدالرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦٦ و٢٩٦٧، كتاب الصلاة، باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، ٢/ ١٧٨، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٢،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٣. وصححه ابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٤٦ وابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٣.","vol":"1","page":165},{"text":"٣١٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص بن غياث، قال: قال الأعمش، عن عطية العوفي، قال: «رأيت أبا سعيد، وابن عباس، وابن الزبير (١): ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم» (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَة: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).\n٢ - حفص بن غِياث بن طلق النخعي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وتسعين، وقد قارب الثمانين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٣٠.\n٣ - سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩).\n٤ - عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).\n٥ - عبد الله بن الزبير بن العوام ﵁، كان أول مولودٍ بالمدينة للمهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، إلى أن قتل سنة ثلاثٍ وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣١٩.\n(٢) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٩٣،كتاب صفة الصلاة، ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام، ٣/ ٣٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٥٩٥، كتاب الصلاة، باب من قال يرجع على صدور قدميه، ٢/ ١٢٥، من طريق عطية العوفي.","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>[٤٤] باب النهوض من الركعتين</span>\n٣٢٠ - قال: رأيت أحمد إذا نهض من الركعتين للقيام وضع يديه على فخذيه فقام، ولم يضعهما على الأرض (١).\n٣٢١ - حدثنا أبو الأزهر، قال: ثنا [٣٠٣] حَبّان بن هلال، عن هَمَّام، قال: ثنا شقيق أبو ليث، عن عاصم بن شَنْتَم، عن أبيه (٢): (أن النبي - ﷺ - كان إذا نهض في فَصْلَ الركعتين نهض على\nركبتيه، واعتمد على فخذيه) (٣).\n_________\n(١) المذهب عند الحنابلة أن نهوض المصلي من الركعتين كنهوضه من الركعة الأولى قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه وهذا ظاهر رواية حرب والأثرم كما في التمهيد وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١٩/ ٢٥٦، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٧٨، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٨٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٧٢، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٠.\n(٢) سنده:\n١ - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري، صدوقٌ كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثٍ وستين. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥.\n٢ - حَبّان بن هلال، أبو حبيب البصري، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة، مات سنة ست عشرة ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٦٩.\n٣ - همّام بن يحيى العَوْذِي، ثقةٌ ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣١٩.\n٤ - شقيق أبو ليث، عن عاصم بن كليب - ويقال عاصم بن شَنْتَم، مجهولٌ، من السادسة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨١٩.\n٥ - عاصم بن شَنْتَم، قال الذهبي وابن حجر: \"لا يعرف \". ينظر: المزي، تهذيب الكمال، مرجع سابق، ١٣/ ٤٩٦، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٢، ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ٣/ ٢١٩.\n٦ - شَنْتَم. د. قال البغوي: \" ولم أسمع لشنتم ذكرًا إلا في هذا الحديث \" ينظر: البغوي، معرفة الصحابة، ط ١، ٣ (دار البيان: الكويت)، ٣٢٠، ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٢٤.\n(٣) رواه من طريق همام بن يحيى، أبونعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل العزازي، ط ١، ٣ (الرياض: دارالوطن، ١٤١٩ هـ)، ح ٣٧٨٩، ١٤٩١، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٤٦١، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ٢/ ٩٨، ورواه أبو داود، المراسيل، مرجع سابق، ح ٤٢، باب في القراءة، ٩٤، وسليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، ٦ (القاهرة: دارالحرمين)، ح ٥٩١١، ٩٧.","vol":"1","page":167},{"text":"٣٢٢ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا البُرساني، قال: أبَنا سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم (١): أنه كان يعجبه أن لا يعتمد الرجل على الأرض إذا نهض من الركعتين (٢). فذكرت ذلك لقتادة (٣)، فلم ير به بأسًا، وقال: قم كيف شئت.\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - محمد بن بكر بن عثمان البُرساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٣ - سعيد بن أبي عَروبة: ثقةٌ حافظٌ، كثير التدليس، واختلط. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧٩).\n٤ - زياد بن كُليب الحنظلي، أبو معشر الكوفي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، أو عشرين. م د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٩٦.\n٥ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٦١، كتاب الصلاة، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف ينهض من مثنى من السجود، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٩٩٢ و٣٩٩٣، كتاب الصلاة، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة، ١/ ٣٤٧.\n(٣) قال ابن رجب في الفتح ٥/ ١٤٦:\" وقد روي عن كثير من السلف، أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ... ورخّص فيه قتادة \".","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>[٤٥] باب من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود</span>\n٣٢٣ - قلت لأحمد: الرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ قال ... (١).\n_________\n(١) هكذا في الأصل، وفي الكلام سقطٌ أشار إليه الناسخ. وفي مسائل الكوسج قلت لأحمد: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد؟ قال: يعيد. ما لم يقم صلبه في الركوع والسجود أعاده. وفي مسائل أبي داود سمعت أحمد سئل عن رجلٍ صلى فخفَّف، فلم يتم ركوعه ولا سجوده؟ قال: من ترك شيئًا من أمر الصلاة متعمدًا يعيد. وقال الترمذي في سننه: \" قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة \". ونقل أبو يعلى عن الميموني في إمامٍ لا يتم ركوعه وسجوده، قال أحمد: يعيد الصلاة من صلى خلفه؛ لأنه لا صلاة له، ولا لمن صلى خلفه، وقال ابن رجب: \" وقال أحمد: في إمامٍ لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له، ولا لمن خلفه: نقله عنه أبو طالب. ونقل عنه ابن القاسم ما يدل على أن من خلفه إذا أتمّ فلا إعادة عليه \".\nوإقامة الصلب في الركوع والسجود تحتمل معنين:\nالأول: الطمأنينة في الركوع والسجود وأنها ركنٌ.\nالثاني: وجوب الاعتدال من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما. وهذا المعنى رجحه ابن تيمية في الفتاوى. وقد نقل حنبل كما في الانتصار أن الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما ركنٌ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nفائدة: قال المرداوي: \" الطمأنينة في هذه الأفعال ركنٌ بلا نزاع \". وقد اختلف الحنابلة في حَدِّ الطمأنينة على ثلاثة أقوال:\nالأول: حصول السكون وإن قلّ، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه المذهب عند المتأخرين.\nالثاني: أن الطمأنينة هي بقدر الإتيان بالذكر الواجب.\nالثالث: أنها بقدر ظن الإمام أن مأمومه أتى بما يلزمه.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٥، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٥٧، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٨ (٥٢)، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، ١/ ١٢٦،الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٢٦٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٨٣، ٣/ ٥١٩ و٦٦٣، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٢/ ٥٣٢ - ٥٤٨، ابن تيمية، جامع المسائل، مرجع سابق، ٣٦٠، ابن القيم، رفع اليدين في الصلاة، مرجع سابق، ٢٣٠، ٢٧٣، ٢٨٠، ١٧٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٦، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٤، ٤/ ١٨٠، ٥/ ٥٨ - ٤٨٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٤ و٤٩٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٦٧ و٦٦٩، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣ و٤٤٤، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٩ و٤٦٠،٤٩٨.","vol":"1","page":169},{"text":"٣٢٤ - حدثنا أبو سهل بشر بن معاذ، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: \" رأيت عبد الله بن طاوس (١) يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود فوق ركبتيه قليلًا \" (٢).\n٣٢٥ - قال: وحدثنا حمّاد بن زيد، عن أيوب، قال: \" رأيت نافعًا (٣) يرفع يديه فوق ركبتيه إذا رفع رأسه من السجود (٤). قال: ورأيت طاوسًا (٥) فعل مثل ذلك. قال حمّاد: وكان أيوب يفعله\" (٦).\n_________\n(١) سنده:\n١ - بشر بن معاذ العَقَدي، أبو سهل البصري الضرير، صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة بضعٍ وأربعين. ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٠٢.\n٢ - حمّاد بن زيد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥٢).\n٣ - عبد الله بن طاوس بن كَيسان اليماني، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٩٧.\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) سنده:\n١ - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٢ - أيوب بن كيسان السَّخْتِياني: ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٢٦).\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٦) لم أقف عليه.","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>[٤٦] باب من رفع أصابع قدميه في الصلاة</span>\n٣٢٦ - قيل لأحمد بن حنبل: رجلٌ سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض؟ قال: يروى أن السجود على [سبعة] (١) أعضاء، [إشارةٌ] (٢) إلى أنه ناقص الصلاة (٣).\n٣٢٧ - حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: ثنا الفضل، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن قيس [٣٠٤]، عن أبي قيس، أن مسروقًا (٤) رأى رجلًا يصلي وقد رفع رجله فقال: ما تمت\n_________\n(١) في الأصل: ستة أعضاء. ولعل الصواب المثبت.\n(٢) إضافة يقتضيها السياق.\n(٣) قال ابن رجب: \" والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي ﷺ: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم \".\nوقد اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم السجود على الأعضاء السبعة على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: أنّ السجود على الأعضاء السبعة ركنٌ مع القدرة. اختار هذه الرواية الأكثر، وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أنّ السجود على الأعضاء السبعة ركنٌ إلا الأنف.\nالثالثة: أنّ السجود على الجبهة ركنٌ وباقي الأعضاء سنةٌ.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٩٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٠٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٠، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٦٧، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٠٣، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٤٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٢.\n(٤) سنده:\n١ - عباس بن عبد العظيم العنبري البصري، ثقةٌ حافظٌ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٧٦.\n٢ - الفضل بن موسى السِّيْنَاني، أبو عبد الله المروزي، ثقةٌ ثبتٌ وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٤١٩.\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - عمرو بن قيس المُلائي، أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، من السادسة، مات سنة بضعٍ وأربعين. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥١٠٠.\n٥ - الأسود بن قيس العبدي الكوفي، يكنى أبا قيس، ثقة، من الرابعة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٦.\n٦ - مسروق بن الأجدع الهمْداني الوادعي الكوفي، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، مخضرمٌ، من الثانية، مات سنة اثنتين - ويقال: سنة ثلاثٍ - وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٦٠١.","vol":"1","page":171},{"text":"صلاته (١).\n٣٢٨ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبَنا يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - ﵁ - (٢) قال: قال رسول الله - ﷺ -: (السجود على سبعة أعضاء، الجبهة والكفين والركبتين والقدمين) (٣).\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٤٣، كتاب الصلاة، باب السجود، ٢/ ١٧٤، من طريق الثوري، ورواه من طريق عمرو بن قيس، ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٩٧٧، كتاب الصلاة، في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع، ١/ ٢٥٩.\n(٢) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).\n٣ - يحيى بن عبيد الله بن مَوْهَب المدني، متروكٌ وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٥٩٩.\n٤ - عبيد الله بن عبد الله بن مَوْهَب التيمي المدني، مقبولٌ، من الثالثة. بخ د ت عس ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣١١.\n٥ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).\n(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ورواه بنحوه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٨٠٩، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، ١/ ١٦٢، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٩٠، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، ١/ ٣٥٤، حديث ابن عباس: \" أُمِر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا، ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين \".","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>[٤٧] باب السجود على الجبهة دون الأنف</span>\n٣٢٩ - سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يسجد ولا يضع أنفه على الأرض؟ قال: لا يجزئه. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري. (١)\n٣٣٠ - وسمعت إسحاق يقول: \" اسجد على أنفك وجبهتك \" (٢).\n٣٣١ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد بن مسلم (٣)، قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس (٤)، عن السجود على الأنف؟ فقالا: نعم. اسجد على سبعةٍ، الكفين والركبتين\n_________\n(١) نقلها عن حرب أبو يعلى في الروايتين. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم السجود على الأنف على روايتين:\nالأولى: أنّ السجود على الأنف ركنٌ مع القدرة، وهو ظاهر رواية حرب، وهذه الرواية من المفردات كما في الإنصاف والمنح الشافيات، وعليها المذهب عند المتأخرين. وقد توقف أحمد في صحة صلاة من لم يسجد على أنفه كما في رواية حرب ورواية الكوسج.\nالثانية: السجود على الأنف سنةٌ وهو ظاهر مانقله الحارث عن أحمد كما في الروايتين.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٠، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٢٤ - ١٢٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٩٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٠٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٠، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٦٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٠٣، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٤٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٢، البهوتي، المنح الشافيات، مرجع سابق، ١/ ٢٢٤.\n(٢) ينظر: إسحاق بن راهوية، مسند إسحاق بن راهوية، مرجع سابق، ٧٩٢، الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٤٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٧.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٤) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩). ومالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين، وكبير المتثبتين. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٠).","vol":"1","page":173},{"text":"والقدمين وجبهته، ثم أشارا بأيديهما إلى مارِن (١) الأنف، وقالا: من الجبهة. أو قالا: من الوجه (٢).\n٣٣٢ - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حسان، عن (٣) سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: \" كان طاوس (٤) يقول: الجبهة والأنف واحد\" (٥).\n٣٣٣ - حدثنا محمد، ثنا حسان (٦) عن عكرمة، قال: قال النبي - ﷺ -: (لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين) (٧).\n_________\n(١) المارن: ما صَلُبَ من الأنف، فكان أشد من اللحم، وألين من العظم. ينظر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، ط ١، (دمشق: دار القلم، ١٤٠٨ هـ)، ٢٩٧، مادة\n(مرن)، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ٣٦/ ١٦٣.\n(٢) ينظر لقول مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ١/ ٧١، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، ٢ (بيروت: دارالغرب، ١٩٩٤ م)، ١٩٣، محمد بن يوسف بن أبي القاسم المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ط ٢، ١ (بيروت: دارالفكر، ١٣٩٨ هـ)، ٥٢١.\nولقول الأوزاعي: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٤٠، شمس الحق محمد العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط ٢، ٣ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٩٩٥ م)، ١١٤.\n(٣) جملة: \" حسان عن \". معلقةٌ في هامش الأصل، وعليها كلمة صح.\n(٤) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - عمرو بن دينار المكي. ثقةٌ ثبتٌ، من الرابعة، مات سنة ستٍ وعشرين ومائة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٢٤.\n٥ - طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٥) رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٢٥٥، ١/ ٩١، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٧٦، كتاب الصلاة، باب سجود الأنف، ٢/ ١٨١، ومحمد بن جرير الطبري، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، تحقيق: محمود محمد شاكر، (القاهرة: مطبعة المدني)، ح ٣١٤، ١/ ١٩٨.\n(٦) أشار الناسخ إلى وجود سقط هنا. وعكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتفسير. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٣٦).\n(٧) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩٨٢، كتاب الصلاة، باب سجود الأنف، ٢/ ١٨٢، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٦٩٥، كتاب الصلاة، في السجود على الجبهة والأنف، وأبو داود في المراسيل، مرجع سابق، ح ٤٤، ٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٤٨٦، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على الأنف عن عكرمة مرسلًا، ورواه الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا في، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح ١٣١٩، ٢/ ١٥٧،.وقد رجح المرسل الترمذي والدارقطني، قال ابن رجب: \" وصحح الأكثرون إرساله ... وإلى ذلك يميل الإمام أحمد، وهو مرسل حسن \"، وصححه الألباني مرفوعًا موصولًا من حديث ابن عباس ﵄. ينظر: علل الترمذي الكبير، ح ١٠٢،٧٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١١٨، الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٧٣٣، الألباني، سلسة الأحاديث الصحيحة، مرجع سابق، ١٦٤٤.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>[٤٨] باب ما يقول بين السجدتين</span>\n٣٣٤ - سمعت أحمد يقول: \" الرجل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم \" (١). ومذهب أحمد: أنه إن قال جاز، وإن لم يقل [٣٠٥] جاز، الأمر عنده واسع (٢).\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن أحمد فيما يقول المصلي بين السجدتين على روايتين:\nالأولى: يقول بين السجدتين: \" رب اغفر لي \". نص على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. ولا يكره على الصحيح من المذهب الزيادة على قول: \" رب اغفر لي \". وعن الإمام أحمد تستحب الزيادة في النفل.\nقال ابن رجب: \" واستحب الإمام أحمد ما في حديث حذيفة (رب اغفر لي)، فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني)، وقال: يقول: رب اغفر لي \".\nالثاني: التخيير بين قول: \" رب اغفر لي \" ثلاثًا. وقول: \" اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني \". كما في رواية حرب (٣٣٥).\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٣١، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٠ ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٢٣، سنن الترمذي ٢/ ٧٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٢١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق،/٥٧١، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٣٣ - ١٣٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٥١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٩.\n(٢) نقلها الحافظ ابن رجب، وصاحب المبدع.\nينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٣٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٨.\nقال الحافظ ابن رجب: \" قال حرب: مذهب أحمد: أنه إن قال جاز، وإن لم يقل جاز، والأمر عنده واسعٌ. وكذا ذكر أبو بكر الخلال، أن هذا مذهب أحمد. وهذا قول جمهور العلماء \". وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم سؤال المغفرة بين السجدتين على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: الوجوب. وهذا هو المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن السؤال ركنٌ.\nالثالثة: أن السؤال سنةٌ. كما في رواية حرب.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٧١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٩، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٥، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٣٣ - ١٣٤، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٧٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٧١، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٥.","vol":"1","page":176},{"text":"٣٣٥ - وسمعت أحمد: \" يقول الرجل في جلسته بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني. وإن شاء، قال ثلاث مرات: رب اغفر لي. كل هذا جائزٌ \" (١).\n٣٣٦ - حدثنا أبو الأزهر، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: قلت لسفيان (٢): يقول بهذا في المكتوبة؟ قال: يقول في المكتوبة: اللهم اغفر لي وارحمني (٣).\n٣٣٧ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: ثنا خالد الحَذّاء، عن عبد الله بن الحارث (٤)، أن عليًا - ﵁ - كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني» (٥).\n_________\n(١) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٣٣.\n(٢) سنده:\n١ - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ ثم كَبُر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٢١).\n٢ - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤١).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n(٣) ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٣٣.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن يحيى العدني، صدوق، قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة،من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين. م ت س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٩١.\n٢ - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أبو محمد البصري، ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربعٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٦١.\n٣ - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩١).\n٤ - عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري أبو الوليد، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٢٦٦.\n(٥) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٠٠٩، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، ٢/ ١٥٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٨٨٣٧، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يقول الرجل بين السجدتين، ٢/ ٢٦٦، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٧٦، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر القول بين السجدتين، ١/ ٣٥٦، من طريق الحارث.","vol":"1","page":177},{"text":"٣٣٨ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث (١)، عن علي: «أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني» (٢).\n٣٣٩ - حدثنا أبو تَقِي هشام بن عبد الملك الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثتني أمي، عن أمها، عن المقدام بن مَعْدي كرب (٣) «أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأعزّني واجبرني وارفعني» (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٥٦).\n٣ - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩٩).\n٤ - الحارث بن عبد الله الأعور الهمْداني: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩٩).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٨٨٣٧، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يقول الرجل بين السجدتين، ٢/ ٢٦٦ من طريق أبي الأحوص، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٠٠٩، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، ٢/ ١٨٧، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٧٦، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر القول بين السجدتين، ١/ ٣٥٦، من طريق أبي إسحاق.\n(٣) سنده:\n١ - هشام بن عبد الملك اليَزَني، أبو تَقِي الحمصي، صدوقٌ ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وخمسين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٠٠.\n٢ - محمد بن حرب الخَوْلاني، الحمصي، الأبرش، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة أربعٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٨٠٥.\n٣ - والدة محمد بن حرب الخَوْلاني، لا يعرف حالها، من السابعة. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٧٦٥.\n٤ - جدة محمد بن حرب: لم أقف لها على ترجمة. وقد روى لها ابن ماجه في سنن ابن ماجه، مرجع سابق، حديثًا واحدًا، ح ٣٣٤٩.\n٥ - المقدام بن مَعْدي كرب الكندي، صحابيٌ مشهورٌ، نزل الشام، ومات سنة سبعٍ وثمانين على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٧١.\n(٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":178},{"text":"٣٤٠ - حدثنا محمد بن الوزير، قال: ثنا الوليد، قال: أخبرني سعيد، عن مكحول (١)، أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٤ - مكحول الشامي: ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٢٣).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٠١٠، كتاب الصلاة، باب القول بين السجدتين، ٢/ ١٨٧، من طريق سعيد، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٨٨٣٨، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، ما يقول الرجل بين السجدتين، ٢/ ٢٦٦.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>[٤٩] باب ما يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع</span>\n٣٤١ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: \" الإمام يقول: ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، [٣٠٦] وملء ما شئت من شيءٍ بعد (١). وكذلك الرجل إذا كان وحده (٢). وإذا كان خلف الإمام فإنه يقول: ربنا لك الحمد. لا يزيد على ذلك (٣)، لأن النبي - ﷺ - قال: (إذا قال الإمام:\nسمع الله لمن\n_________\n(١) المذهب عند الحنابلة أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد. نص على ذلك في رواية حرب، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانئ.\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٧، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢١٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٣ - ٣٦٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٧، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ١/ ٥٦٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٤.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - فيما يقوله المنفرد على أربع رواياتٍ:\nالأولى: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. لا يزيد عليها.\nالثالثة: سمع الله لمن حمده فقط. نقلها ابن هانئ كما في الروايتن.\nالرابعة: ربنا ولك الحمد فقط.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٣ - ٣٦٧، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، ١/ ١٢٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٧،، ٣/ ٤٨٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٩٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٤.\n(٣) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - فيما يقوله المأموم على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: ربنا ولك الحمد. لا يزيد عليها. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود. قال المرداوي: \" هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب \" وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد.\nالثالثة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٢ و٤١٩، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٧، ٢٣٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٩٢، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٩٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٣٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٥.","vol":"1","page":180},{"text":"حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد) (١). لم يزد على ذلك \".\n٣٤٢ - وسمعت أحمد مرةً أخرى، يقول: \" الإمام يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض. الدعاء الذي جاء في الحديث (٢). وكذلك إذا كان الرجل وحده (٣).\nوإذا كان خلف الإمام قال: ربنا لك الحمد. لا يزيد عليه؛ لأن النبي - ﷺ - قال في حديث أبي موسى، قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده: ثم قم قائما حتى يستقيم صلبك ثم قال (٤): اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بعد \" (٥).\n٣٤٣ - وسمعته يقول أيضًا: \" قل: اللهم ربنا لك الحمد. وإن شئت قلت: ربنا ولك الحمد \" (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧٢٢، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ١/ ١٤٥ و٧٣٣ ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٧٧٢، كتاب الصلاة، باب التسميع، ١/ ٣٠٦.\n(٢) رواه بلفظه المخلِّص البغدادي، المُخَلِّصيَّاتُ، مرجع سابق، ح ٥٣٣، ١/ ٥٢٩. ورواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١٠٦٨، كتاب التطبيق، ما يقول في قيامه ذلك، ٢/ ١٩٨، بلفظ: \" ملء السموات \" ورواه بزيادة: \"اللهم ربنا \" أحمد في مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٤٤٠، ٤/ ٢٥٦ وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٤٧، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ١/ ٢٢٤، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٣٤٢٢، أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب منه، ٥/ ٤٨٦.\n(٣) سبق التعليق على ذلك في المسألة (٣٤١).\n(٤) في المطبوع (قل) ص ٢١٧.\n(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وروى مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٠٤، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ١/ ٣٠٣ من حديث أبي موسى بلفظ: (وإذا قال [أي الإمام]: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد). فقط بدون زيادة: ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد.\n(٦) نقلها ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٧٦. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الإتيان بحرف \" الواو \" في قول: \" اللهم ربنا لك الحمد \". على روايتين:\nالأولى: أن الأفضل عدم الإتيان بالواو. كما في رواية حرب (٣٤٧)، وصالح، وأبي داود. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن له زيادة الواو في قول: \" اللهم ربنا ولك الحمد \" كما في رواية الكوسج، ونقلها أبو الحارث كما في الروايتين.\nوأما قوله: \" ربنا ولك الحمد \" فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في ذلك على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: أن الإتيان بالواو أفضل. نص على هذا في رواية عبد الله، والكوسج، وأبي داود، وصالح، وابن هانئ، والفضل بن زياد كما في الروايتين، والأثرم كما في المغني. وهذا الصحيح من المذهب. وعليه المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن الأفضل عدم الإتيان بالواو في قول: \" ربنا لك الحمد \". كما في رواية عبد الله.\nالثالثة: أنّه لا يَتَخَيَّر في تركها، بل يأتي بالواو.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٢ و٤١٩، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤١٤، ٤١٥، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٣٧ و٢٣٨، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢١٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٦٦، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٢٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٨٨، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٨ - ٤٩١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٨، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٧٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٣٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٦.","vol":"1","page":181},{"text":"٣٤٤ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى، يقول: \" إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم قم قائمًا حتى يستقر كل عضوٍ منك، ثم قل: اللهم ربنا لك الحمد. وإن شئت قلت: اللهم ربنا ولك الحمد (١). وإن شئت قلت: ما جاء عن علي بن أبي طالب - ﵁ - (٢)، وهو أحب إلي \".\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠ و٢٣٢، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١١٤.\n(٢) روى مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٣٤، مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب ﵁ بلفظ: (وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد).\nوروى عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٢٩١٤، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، ٢/ ١٦٦، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٥٤٨، كتاب الصلاة، في الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، ما يقول؟ ١/ ٢٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٤٤٦، كتاب الصلاة، باب الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذا المأموم، ٢/ ٩٦، عن علي بن أبي طالب ﵁: «أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك، أقوم وأقعد». وينظر: ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٢٦٢.","vol":"1","page":182},{"text":"٣٤٥ - حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا يزيد بن أبي مريم، عن قَزَعَة، عن أبي سعيد الخدري (١) - ﵁ -: (أن النبي - ﷺ - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: [٣٠٧] اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، حقًا ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (٢).\n٣٤٦ - حدثنا الحسين بن مهدي، ومحمد بن عوف، قالا: ثنا عبد الأعلى أبو مسهر، قال: أبَنا سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري (٣) - ﵁ -: (أن\n_________\n(١) سنده:\n١ - هشام بن عمار الدمشقي: صدوقٌ مقرئ كبِر فصار يتلقّن فحديثه القديم أصح. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١١).\n٢ - سويد بن عبد العزيز بن نُمير السلمي مولاهم، ضعيفٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ١٩٤، ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٦٩٢.\n٣ - يزيد بن أبي مريم، يقال: اسم أبيه ثابت، الأنصاري، لا بأس به، من السادسة، مات سنة أربعين أو بعدها. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٧٧٥.\n٤ - قزعة بن يحيى البصري، ثقةٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٥٤٧.\n٥ - سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩).\n(٢) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٧٧، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، بنحوه من طريق قزعة.\n(٣) سنده:\n١ - الحسين بن مهدي الأُبُلي البصري، صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة سبعٍ وأربعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٣٥٦.\n٢ - محمد بن عوف بن سفيان الطائي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين. دعس. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٠٢.\n٣ - عبد الأعلى بن مسهر الغساني، أبو مسهر الدمشقي، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار العاشرة، مات سنة ثماني عشرة، وله ثمانٍ وسبعون سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٧٣٨.\n٤ - سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، الدمشقي: ثقةٌ إمامٌ، اختلط في آخر أمره. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٠).\n٥ - عطية بن قيس الكلابي وقيل: الكلاعي، ثقةٌ مقرئٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى وعشرين، وقد جاز المائة. خت م. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٢٢.","vol":"1","page":183},{"text":"رسول الله - ﷺ - كان إذا قال: سمع الله لمن حمده. قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (١).\n_________\n(١) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٧٧، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، بنحوه من طريق سعيد بن عبد العزيز.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>[٥٠] باب من يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده</span>\n٣٤٧ - سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه لا يجعل فيه الواو (١).\n٣٤٨ - قلت لإسحاق بن إبراهيم: أيقول الرجل خلف الإمام: ربنا لك الحمد شكرًا، إذا رفع رأسه من الركوع؟ قال: لا.\n٣٤٩ - قال إسحاق: ويقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده (٢).\n٣٥٠ - وسمعت أحمد بن نصر (٣)، قال: يقول خلف الإمام: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. كل إنسانٍ يؤدي فرضه، ولا يجوز إلا أن يقوله.\n٣٥١ - حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: أبَنا ابن عون، عن محمد (٤)، قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فليقل من خلفه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد (٥) [٣٠٨].\n_________\n(١) سبق التعليق على هذا في المسألة (٣٤٣).\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٦٧ و٥٠٠، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٥٦،، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٢١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١١٤.\n(٣) أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - معاذ بن معاذ بن نصر العنبري القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ستٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٤٠.\n٣ - عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥١٩.\n٤ - محمد بن سيرين الأنصاري، البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٥) لم أقف عليه. وقد نقله الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٥٦ وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٢٠ بدون إسناد.","vol":"1","page":185},{"text":"[٥١] باب الإقعاء (١) في الصلاة\n٣٥٢ - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: \" الإقعاء: أن يجلس الرجل على أطراف أصابعه في التشهد وبين السجدتين \" (٢).\n٣٥٣ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن جُرَيج عن عطاء قال: «رأيت ابن عمر (٣) يُقْعِي على أطراف قدميه جميعًا بين السجدتين ومرةً يثني رجله اليسرى\n_________\n(١) قال الجوهري في الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين هذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وقال ابن قدامة: \"هو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه أحمد، قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. ينظر: مادة: (قرفص)، القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ٢١٠، مادة (قعا) الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ٦/ ٢٤٦٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٦، البعلي، المطلع على أبواب المقنع، مرجع سابق، ٨٥.\n(٢) قال أحمد في مسائل الكوسج في تفسير الإقعاء:\" أن يضع إليتيه على عقبيه، وأهل مكة يفعلون ذلك. وبعضهم يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليهما كما يُقعي الكلب\".\nقال المرداوي: \" الصحيح من المذهب: أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف [وهو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه] وجزم به في الفروع وغيره\". والمذهب عند المتأخرين أنّ صفة الإقعاء: أن يفرُش قدميه ويجلس على عقبيه، أو أن يجلس بين عقبيه على أليتيه، ناصبا قدميه.\nومعنى يَفْرُش قدميه: أي يجعل ظُهُورَهما نحو الأرض، والعَقِبِ: مؤَخَّر القدم.\nواختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الإقعاء على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: مكروهٌ. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: سنةٌ.\nالثالثة: الجواز. وهذا ظاهر ما نقله مهنا كما في طبقات الحنابلة.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٢٩، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٩٢، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١/ ٦١١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٩٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٧٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٢١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٨، الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧٥. محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط ١، ٣ (الدمام، دار ابن الجوزي، ١٤٢٢ هـ) ٢٢٩.\n(٣) سنده: ...\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n٤ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٥ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).","vol":"1","page":186},{"text":"وينصب اليمنى يُقعي على أطراف أصابع يمينه [حاذيًا] (١) عليها ثانيها، وراءه كذلك على أصابعها» (٢) (٣).\n٣٥٤ - حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا جرير بن حازم (٤) قال: \"رأيت عطاء (٥) وابن أبي مُلَيكة (٦) وطاووسًا (٧) وسالمًا (٨) ونافعًا (٩) يُقْعُون إذا رفعوا رؤوسهم من السجدة الأولى \". (١٠)\n_________\n(١) في الأصل: حاذيًا. ويحتمل أنها: جاثيًا. كما عند عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٠٣٤ و٣٠٣٩، كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة، ٢/ ١٩١، ١٩٣، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٨٢، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، ٣/ ٣٥٨.\n(٢) العبارة مشكلة، وفي عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٠٣٩، كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة، ٢/ ١٩١، ١٩٣: \" وراءه على كل أصابعها \".\n(٣) رواه بمعناه أبو يوسف، الآثار، مرجع سابق، ح ٢٨٦، باب السهو، ٥٨، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٠٣٤ و٣٠٣٩، كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة، ٢/ ١٩١، ١٩٣، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٨٢، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، ٣/ ٣٥٨، من طريق عطاء، ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٩٤٢ و٢٩٤٤، كتاب الصلاة، من رخص في الإقعاء، ١/ ٢٥٥.\n(٤) سنده:\n١ - على بن عثمان بن عبد الحميد اللاحقي، وثقه أبو حاتم وابن حبان والذهبي. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ١٠٧٩، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ١٤٤٥٦، الذهبي، ميزان الاعتدال، مرجع سابق، ٥٨٨٩.\n٢ - جرير بن حازم الأزدي: ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٩).\n(٥) رواه عن عطاء، أحمد بن حنبل، العلل، مرجع سابق، ح ٢٦٢، ١/ ٢٢١.ج\n(٦) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٥٤.\n(٧) طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥). وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٢٩٤٥، كتاب الصلاة، من رخص في الإقعاء، ١/ ٢٥٦. وأحمد في العلل، مرجع سابق، ح ٢٦٢، ١/ ٢٢١.\n(٨) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩).\n(٩) نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n(١٠) لم أقف عليه. قال ابن المنذر: \" قال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وفعل ذلك سالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد \".\nينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٨.","vol":"1","page":187},{"text":"[٥٢] باب التورّك (١) في الصلاة\n٣٥٥ - سمعت أحمد يقول: \" لا يتورّك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع \" (٢).\n٣٥٦ - وسألت إسحاق عن التورّك في الصلاة؟ قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى والتورّك لا يكون إلا في الرابعة (٣).\n٣٥٧ - ووصف لنا أحمد مرةً أخرى الجلوس في الصلاة قال: \" أما في الركعتين الأوليين فإنه ينصب اليمنى ويُضْجِع اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يُضْجِع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحيةٍ ولا\nيجلس على قدمه اليسرى، ولكنه يجلس على الأرض [٣٠٩] شِبْهَ التورّك، يذهب مذهب حديث (٤) أبي\n_________\n(١) التورّك: مأخوذ من الوَرِك. والوَرِك ما فوق الفخذ. والتَّوَرُّكُ في الصلاة: هو القعود بوضع الوَرِك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض. ينظر: مادة (ورك) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٥/ ١٧٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٥، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ١٠/ ٥١٠، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ١/ ٢٥٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٢.\n(٢) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في مشروعية التورك في التشهد الأخير، من الصلاة التي فيها تشهدان أصليان. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٥، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٠٥١ أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٧ - ٣٨١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٨١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢١٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٧٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٨١، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٢.\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٥، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٧٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٨.\n(٤) كلمة (حديث). معلق في الهامش، وعليها كلمة صح.","vol":"1","page":188},{"text":"حميد الساعدي ﵁ عن النبي ﷺ. (١) وقال: الجلوس في الصلاة هكذا هو. ليس هذا من كلام أحمد، ولكن وصفه لنا، والجلوس في آخر الصلاة. (٢)\n٣٥٨ - وسمعت إسحاق يقول: \" الجلوس في الصلاة أن تضجع اليسرى وتنصب اليمنى، وإن فرش اليسرى ثم وضع اليمنى عليها ويسدلهما، إلا أنه يجتهد في نصب قدمه اليمنى فهو أحب إلينا في جلسته الآخرة من المكتوبات وفي النوافل أيضًا كذلك \". (٣)\n٣٥٩ - حدثنا أبو هشام محمد بن نصر قال: قال حسان بن إبراهيم: رأيت سفيان (٤) ونحن ..... (٥) افترش رجليه في الصلاة، فقلت له: رأيتك جلست جِلْسَةً لم أرك جَلَسْتَها؟ (٦) فقال: بلغنا\nعن\n_________\n(١) ونص حديث أبي حميد الساعدي في البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ٨٢٨، أبواب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، ١/ ١٦٥: \" فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته \".\n(٢) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في العمل بحديث أبي حميد الساعدي في صفة الافتراش والتورك. نص على هذا في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، والكوسج، ونقله عن الأثرم صاحب المغني وابن رجب في الفتح.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٥، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٠٥١، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤١، ٢٤٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٧، ٣٨٠، ٣٨١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٧ و٢٢٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٣٢ و٥٨١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٦ و٢١٣، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٣/ ٥٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٦١ و٤٧٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٣٢ و٥٨١، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٥٣ و١٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠٤ و٤٠٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٦ و٣٨٢.\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٥، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٧٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٨.\n(٤) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n(٥) في الأصل كلمة لم أستطع قراءتها، ويحتمل أنها: جُدّه.\n(٦) يرى الثوري أن المشروع في التشهد الأول والأخير أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى. ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٨٦، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٧٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٥، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٤١٣.","vol":"1","page":189},{"text":"النبي ﷺ أنه كان يجلسها. (١)\n٣٦٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه (٢) قال: (كان النبي ﷺ إذا جلس في الصلاة وضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه). (٣) قال حرب: هو عندي التورّك (٤)\n_________\n(١) روى ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق، ح ١٩٤٥، صفة الصلاة، باب ذكر العلة التي من أجلها كان يشير المصطفى ﷺ بالسبابة في الموضع الذي وصفناه، ٥/ ٢٧١، من حديث وائل بن حجر ﵁ قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، ثم قال \" فلما جلس افترش قدميه\".\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عبد الواحد بن زياد البصري، ثقةٌ، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ستٍ وسبعين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٢٤٠.\n٣ - عثمان بن حكيم بن عباد الأوسي، ثقةٌ، من الخامسة، مات قبل الأربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٦١\n٤ - عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٠٩٩.\n٥ - عبد الله بن الزبير بن العوام ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣١٩).\n(٣) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٩، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة، ١/ ٤٠٨ من طريق عبد الواحد بن زياد.\n(٤) نقله عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ١٦٤.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>[٥٣] باب التسبيح في الركوع والسجود</span>\n٣٦١ - قيل لأحمد: الرجل إذا سجد في الفريضة يدعو بدعاء؟ قال: أما في الفريضة فلا يعجبني، وأما في التطوع فلا بأس (١). قلت: فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ قال: أما أنا فلا أقوله. قلت: وكذلك في الركوع؟ قال: نعم. [٣١٠] ومذهب أحمد أنه يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع: سبحان ربي العظيم (٢).\n٣٦٢ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \" كان يُستحب في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وفي الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثًا (٣) وإن سبحت دون ذلك أجزأك،\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم الدعاء في سجود الفريضة على روايتين:\nالأولى: لا يستحب الزيادة على قول: \" سبحان ربي الأعلى \" في الفريضة. وأما في التطوع فلا بأس. وهذا ظاهر رواية حرب، وعبد الله.\nالثانية: يستحب الزيادة بما ورد، في النوافل فقط. واختار ابن تيمية استحباب الزيادة في الفريضة أيضًا.\nفائدة: قال أبو داود في سننه: \" قال أحمد: يعجبني فى الفريضة أن يدعو بما فى القرآن\".\nينظر: أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ١/ ٢٣٣، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٤ و٢٣٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٢، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ١٥٠ و١٦٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٠.\n(٢) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - هل الأفضل زيادة قول: \" وبحمده \" في تسبيح الركوع والسجود أو الأفضل عدم الإتيان بها على روايتين:\nالأولى: الأفضل عدم الإتيان بها. وهو ظاهر رواية حرب، وعبد الله، والكوسج. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: الأفضل الإتيان بها.\nفائدة: قال أبو داود في السنن: \" وهذه الزيادة [وبحمده] نخاف أن لا تكون محفوظة \".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٧، أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ٨٧٠، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٨، ابن أبي يعلى، التمام، مرجع سابق، ١/ ١٧٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٧٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ١٩٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٠١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣١.\n(٣) يعني النبي ﷺ.","vol":"1","page":191},{"text":"وإن سبحت بأي تسبيحٍ ذُكِرَ عن النبي ﷺ والصحابة أجزأك، وذلك أن كلًا سنَّة سنَّ النبي ﷺ لأمته في ..... (١) سننًا تخفيفًا عليهم (٢)، وكان النبي ﷺ يطوِّلُ الركوع والسجود في النوافل \" (٣).\n٣٦٣ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عمر بن علي عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود (٤) عن النبي ﷺ قال: (من قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، ومن قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، فقد تم سجوده، وذلك أدناه) (٥).\n_________\n(١) كلمة لم أستطع قراءتها، ويحتمل أها: الشيء.\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٧، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤٨، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٥١، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ١٠٣.\n(٣) ينظر: البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٩٩٢، أبواب الوتر، باب ما جاء في الوتر، ٢/ ٢٤، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٧٧٢، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ١/ ٥٣٦.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٤٧).\n٢ - عمر بن علي بن عطاء بن مقدم واسطي، ثقةٌ وكان يدلّس شديدًا من الثامنة مات سنة تسعين وقيل: بعدها ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٩٥٢.\n٣ - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ من السابعة مات سنة ثمانٍ وخمسين وقيل: سنة تسعٍ ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٠٨٢.\n٤ - إسحاق بن يزيد الهذلي المدني، مجهولٌ من السادسة د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٩٣.\n٥ - عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، ثقةٌ عابدٌ من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٢٣.\n٦ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٥) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٨٦، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، ١/ ٢٣٤، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٦١، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، ٢/ ٤٦، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ٨٩٠، كتاب إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، ١/ ٢٨٧، والبيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٢٣٩١، كتاب الصلاة، باب القول في الركوع، ٢/ ٨٦، من طريق ابن أبي ذئب. والحديث أعله أبو داود والترمذي والبيهقي بالانقطاع بين عون وابن مسعود. والعلة الأخرى: جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي. وقد أثبت ورود التسبيح بثلاث: الألباني في، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٦٥٠.","vol":"1","page":192},{"text":"٣٦٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقيّة بن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني حفص بن الفُرَافِصَة أنه سمع عروة بن الزبير (١) يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير بن العوام، اللهم اغفر لأسماء بنت أبي بكر. (٢) قال بقيّة: فسألت الأوزاعي عن ذلك؟ فقال: هذه رخصةٌ لمن أراد أن يدعو لوالديه (٣).\n٣٦٥ - سمعت إسحاق مرةً أخرى يقول إذا ركع: \" اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومُخِّي، وعظامي \" (٤) وإذا سجد قال: \" اللهم لك\nسجدت، وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه [٣١١] وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين \" (٥).\n٣٦٦ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن مُطَرِّف عن عائشة (٦): (أن النبي ﷺ كان يقول في الركوع\n_________\n(١) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - بقيّة بن الوليد، أبو يُحْمِد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٤ - يحيى بن أبي كثير الطائي: ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٦٦).\n٥ - حفص بن الفُرَافِصَة، وثقه ابن حبان. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ٢٧٤٨، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٧٣٣٣.\n٦ - عروة بن الزبير بن العوام: ثقةٌ فقيهٌ مشهور. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١١٦).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٤٠٤١، كتاب الصلاة، باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه، ٢/ ٤٤٩، من طريق يحيى بن أبي كثير، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٨١٠١، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في تسمية الرجل في الدعاء، ٢/ ٤٤٩.\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٢٤.\n(٥) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ٧٧١، بنحوه.\n(٦) سنده:\n١ - محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٤٧).\n٢ - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدَستوائي البصري، صدوقٌ ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٤٢.\n٣ - هشام بن أبي عبد الله الدَستوائي، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين، وله ثمانٍ وسبعون سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٢٩٩.\n٤ - مطرف بن عبد الله بن الشِخِّيْر العامري الحرشي، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ، من الثانية، مات سنة خمسٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٠٦.\n٥ - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين ﵂. تقدمت ترجمتها في المسألة (٨٤).","vol":"1","page":193},{"text":"والسجود: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح). (١)\n_________\n(١) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٨٧، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ١/ ٣٥٣، من طريق قتادة.","vol":"1","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>[٥٤] باب من يغمض عينه في الصلاة</span>\n٣٦٧ - سمعت إسحاق يقول: \" لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره، لأن اليهود يفعلون ذلك \" (١).\n٣٦٨ - وسألت إسحاق أيضًا قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخّص في غير السجود.\n٣٦٩ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم (٢) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٣): يغمض المصلي عينه؟ قال: ليس ذاك من هدي الصلاة (٤).\n_________\n(١) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٢.\n(٢) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان بن سعيد القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٣) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٤) لم أقف عليه، ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٢.","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>[٥٥] باب كم سجود القرآن</span>\n٣٧٠ - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: كم سجود القرآن؟ قال: أربع عشرة، (١) خمس عشرة. قال: لا. ولا أن يقول في الحج سجدتين (٢).\n_________\n(١) لعل هناك كلمة ساقطة وهي نحو: \" قلت \".\n(٢) نص المسألة غير واضح. وقد ذكر أبو يعلى في الروايتين أنّ رواية حرب عن أحمد أنّه يرى أن عدد السجدات أربع عشرة سجدة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في عدد سجدات القرآن على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: أن عدد سجدات القرآن أربع عشرة سجدة. كما في رواية حرب، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن عدد سجدات القرآن خمس عشرة سجدة. كما في رواية عبد الله، وابن هانئ، وظاهر رواية أبي داود، ونقلها في الروايتين عن صالح والأثرم والفضل بن زياد.\nالثالثة: أن عدد سجدات القرآن ثلاث عشرة سجدة.\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٥٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٦، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٢، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١٢٠.\nواختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في عدد سجدات سورة الحج على روايتين:\nالأولى: أن في سورة الحج سجدتين. نقلها عبد الله، وابن هانئ، والكوسج، والأثرم كما في التمهيد لابن عبدالبر. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن في سورة الحج سجدة واحدة. نقلها الآمدي عن أحمد كما في مختصر ابن تميم والإنصاف، وعن الإمام أحمد روايتان في تعيين السجدة منهما:\nالأولى: أنها السجدة الأولى من سورة الحج. نقلها المرداوي عن الآمدي.\nالثانية: أنها السجدة الثانية من سورة الحج.\nقال ابن المنذر في الأوسط: \" كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة \"، وقال ابن عبد البر: \" واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد إجماعهم على أن السجدة الأولى منها ثابتة\".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٩، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٨، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٧ و٤٨٨، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٧٠، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١٩/ ١٣١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٥، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، ٢/ ٢٢١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١٢٠.","vol":"1","page":196},{"text":"٣٧١ - وسمعت إسحاق يقول: \" سجود القرآن في الأَعْرَاف، والرَّعْد، والنَّحْل، وبني إِسْرَائِيل، وسورة مَرْيَمَ، وفي الحَجَّ سجدتان، وفي الفُرْقَان، والنَّمْلِ، وألم تنزيلُ السجدة، وفي ص، وكان بعض أصحاب محمد ﷺ لا يسجدون في\n\nص (١) وكان بعضهم يسجد (٢) والسجود أحب إليّ، وفي حم السجدة عند قوله:\n[وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ] (٣)، وفي النَّجْم، وفي إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ، وفي اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ\n\nالَّذِي خَلَقَ. هذا سجود القرآن الذي بلغنا. وقد قالوا العزائم أربع] (٤): تنزيلُ السجدة وحم السجدة والنَّجم [٣١٢] واقرأ باسم ربِّك الّذي خلق \" (٥).\n_________\n(١) منهم ابن مسعود ﵁، رواه الشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٣٦٦، ١/ ١٢٤، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٧٣، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٣٨.\n(٢) منهم عمر ﵁ رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٦٢ كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٣٥، ومنهم عثمان ﵁ رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٦٤، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٢٥٧، كتاب الصلاة، من قال في ص سجدة وسجد فيها، ١/ ٣٧٠، ومنهم ابن عمر ﵄ رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٧٢، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٣٨، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٢٥٦، كتاب الصلاة، من قال في ص سجدة وسجد فيها، ١/ ٣٧٠.\n(٣) سورة فصلت: الآية: ٣٩.\n(٤) روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: «عزائم السجود أربع: ألم، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق الآية». ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٤٩، كتاب الصلاة، جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك، ١/ ٣٧٧، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٨٠٥ و٢٨١٥، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، ٥/ ٢٦٤، ٥/ ٢٦٨، البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٥٣١ و٣٥٣٢، كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود التلاوة، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١٩/ ١٢٦.\n(٥) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٩، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٦ و٤٧٢، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٦١ و٢٦٣ و٢٦٧ و٢٧٠ و٢٧٢ و٢٧٧، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٢ و٣٥٥.","vol":"1","page":197},{"text":"٣٧٢ - حدثنا سعيد بن منصور ثنا هُشَيم قال: أبَنا خالد الحَذّاء عن أبي العُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيّ: «عن ابن عباس (١) أنه كان يسجد في الأَعْرَاف وفي الرَّعْد وفي النَّحْل وبني إِسْرَائِيل ومَرْيَمَ وفي الحَجّ السجدة الأولى وفي الفُرْقَان وفي النَّمْلِ وألم تنزيلُ وفي ص، وفي حم تنزيل». (٢)\n٣٧٣ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: \" في الحَجّ سجدتان \" (٣).\n٣٧٤ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن مبارك عن ابن لَهِيعة عن أبي مصعب عن عقبة بن عامر (٤) قال: (قلت: يا رسول الله. سورة الحج فُضِّلَت بسجدتين؟ قال: نعم). (٥)\n_________\n(١) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).\n٣ - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩١).\n٤ - بركة المجاشعي البصري، ثقةٌ، من الرابعة. د ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٥٥.\n٥ - عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٥٩، ٥٨٦٠، ٥٨٦١، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٣٥، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٨٣١ و٢٨٣٢، كتاب الوتر، ذكر اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن، ٥/ ٢٧٤.\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٩، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٢، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٧٢، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٣٠٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٣/ ٣٥٥.\n(٤) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n٣ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٤ - مِشْرَح بن هاعان المَعَافِري، أبو مصعب: مقبولٌ، من الرابعة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١١٦).\n٥ - عقبة بن عامر الجهني ﵁، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٤١.\n(٥) راوه أحمد في مسنده، مرجع سابق، ح ١٧٣٤٦، ٢٨/ ٥٩٣، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ١٤٠٢، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، ٢/ ٥٨، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٥٧٨، أبواب السفر، باب في السجدة في الحج، ٢/ ٤٧٠، من طريق ابن لهيعة. وضعفه الترمذي في السنن وأبو داود في المراسيل، وابن حجر.\nينظر: أبو داود، المراسيل، مرجع سابق، ح ٧٨، ١١٣، أحمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: سمير الزهيري، ط ٣ (الرياض: دارأطلس للنشروالتوزيع، ١٤٢١ هـ)، ح ٣٤٥، ١/ ١٣٠،","vol":"1","page":198},{"text":"٣٧٥ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر (١): «أن عمر كان يسجد في الحج سجدتين ويقول: \" فُضِّلَت هذه السورة على القرآن بسجدتين» (٢).\n٣٧٦ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مِيْنا عن أبي هريرة ﵁ (٣) قال: (سجدنا مع رسول الله ﷺ في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق) (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٢ - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n٣ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٢٨٧، كتاب الصلاة، باب من قال في الحج سجدتان، ١/ ٣٧٢، من طريق هشيم، ورواه مالك، الموطأ، مرجع سابق، ح ١٣،كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن ١/ ٢٠٥ وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٩٠، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٤١.\n(٣) سنده: ...\n١ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٢ - أيوب بن موسى بن العاص المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٢٥.\n٣ - عطاء بن مِيْنا، أبو معاذ، صدوقٌ، من الثالثة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٠٢.\n٤ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).\n(٤) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٨، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، ١/ ٤٠٦، من طريق سفيان بن عيينة.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>[٥٦] باب الوقت الذي يكره فيه سجود القرآن</span>\n٣٧٧ - وكره أحمد أن يسجد الرجل بعد صلاة العصر وبعد الفجر. (١) قيل لأحمد: فبعد ركعتي الفجر قبل المكتوبة؟ فلم ير به بأسًا (٢). وأمر السجود عند أحمد سهلٌ: إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد (٣).\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي على روايتين:\nالأولى: لا يجوز. وهو ظاهر رواية حرب، والكوسج، ونقلها الأثرم كما في الروايتين والمغني. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يجوز. وهذا ظاهر ما نقله ابن هانئ، ومهنا كما في الروايتين.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٠، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٦٠ و١٦١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٥٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤١٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٥٥، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣١٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٣٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١٣٧.\n(٢) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في ابتداء وقت النهي بعد طلوع الفجر على روايتين:\nالأولى: يبدأ النهي بعد طلوع الفجر الثاني. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يبدأ النهي بعد صلاة الفجر. وهو ظاهر رواية حرب.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٥٢٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٣٦، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢٣/ ٢٠٠ - ٢٠٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤١٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٤، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٣٧، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٣١.\n(٣) اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في حكم سجود التلاوة على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: سنةٌ. كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، والبغوي، وظاهر رواية ابن هانئ، ونقله الأثرم وحنبل كما في الانتصار. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: واجبٌ مطلقا.\nالثالثة. واجبٌ في الصلاة.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٧٠ و٣٧٩، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٠، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٧، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ١١، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢١٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٢٨، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢١١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥١٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٤.","vol":"1","page":200},{"text":"٣٧٨ - وسمعت إسحاق يقول: \" إن قرأ السجدة بعد صلاة الفجر لم يسجد حتى تطلع الشمس وإن قرأ بها بعد العصر إذا [ضافت] (١) [٣١٣] الشمس للغروب ولم يبق من الشمس قدر ما يصلي ركعة، أَخَّرَ ذلك حتى تغيب الشمس \" (٢).\n٣٧٩ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا يونس عن الحسن وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم (٣) قالا: \" يسجد بعد العصر وبعد الفجر ما كان في وقت \" (٤).\n_________\n(١) في الأصل: ضاقت. ولعل المثبت هو الصواب. وفي مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٨٣١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ١/ ٥٦٨، من حديث عقبة بن عامر الجهني، يقول: (ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب).\nومعنى ضافت الشمس: مالت للغروب. ينظر: القاسم بن سلام، غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ١٨، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٣٢٨.\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٦٢، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٢٨٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣.\n(٣) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).\n٣ - يونس بن عبيد بن دينار العبدي، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ، من الخامسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩٠٩.\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n٥ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٦ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، من طريق هشيم، ح ٤٣٣٢، كتاب الصلاة، الرجل يقرأ السجدة بعد العصر وبعد الفجر. وقال ابن المنذر: \" وكان النخعي يقول: إذا قرأ السجدة بعد الغداة، أو بعد العصر سجد إذا كان وقت صلاةٍ \". ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٨٤.","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>[٥٧] باب سجود القرآن من قال: هو سنة</span>\n٣٨٠ - سمعت إسحاق يقول: \" قد مضت السنة من النبي ﷺ في سجود القرآن لا يدع المصلي ولا غيره إذا قرأ بها حتى يسجد، سنة مسنونة من غير أن يكون ذلك فرضًا على العباد، كما سنَّ رسول الله ﷺ الوتر والعيدين وما أشبه ذلك \" (١).\n٣٨١ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا النضر بن شُمَيْل قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة (٢) قال: «رأيت عمر بن الخطاب ﵁ قرأ النحل وهو على المنبر فنزل فسجد ثم قام فرَقِىَ إلى المنبر» (٣).\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٧٠ و٣٧٩، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٤٦٦، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٣١١، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٤/ ٦٩.\n(٢) سنده:\n١ - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٨٤).\n٢ - صالح بن أبي الأخضر اليمامي، ضعيفٌ يعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٤٤.\n٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٤ - عياض بن خليفة، مقبولٌ، من الثانية. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٢٧٥.\n(٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والأثر رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٠٧٧، أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، ٢/ ٤٢، بأَتَمَّ من المتن الذي رواه حرب،وفيه الشاهد لتبويب المؤلف وفي الأثر أن: «عمر بن الخطاب ﵁، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنا نمرّ بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر ﵁. وزاد نافع، عن ابن عمر ﵄ إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء».","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>[٥٨] باب التسليم في سجود القرآن</span>\n٣٨٣ - قلت لأحمد: الرجل يقرأ سجود القرآن فيسجد أيسلِّم؟ قال: نعم (١). قلت: تسليمة خَفيَّة عن يمينه؟ قال: نعم. (٢)\n٣٨٤ - وقيل لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا. ويسلِّم. (٣)\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم السلام من سجود التلاوة على روايتين:\nالأولى: أن السلام واجبٌ. وهو ظاهر رواية حرب، ونقلها الأثرم كما في الروايتين. ونقل المَرُّوذيّ في بدائع الفوائد عن أحمد أنه كان يعجبه أن يسلم فيها. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا تسليم فيها. كما في رواية الكوسج، ونقلها في الروايتين عن عبد الله وبشر بن موسى.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٨١، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٣/ ١٠١٦، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣١١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٢٣.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - على القول بوجوب السلام هل يجزئه تسليمة واحدة أو يجب عليه تسليمتين، على روايتين:\nالأولى: يجزئه تسليمة واحدة، وتكون عن يمينه. كما في رواية حرب. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يجب عليه تسليمتين.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣١١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٢٣.\n(٣) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - أنه لا يسن التشهد في سجود التلاوة كما في رواية حرب، ونقلها الأثرم كما في الروايتين.\nينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣١١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٢٨، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٢٤.","vol":"1","page":203},{"text":"٣٨٥ - وسمعت إسحاق يقول: \" إذا رفع رأسه من السجود كبر، ثم استوى جالسًا فسلم عن يمينه: السلام عليكم، لا يزيد على ذلك \" (١).\n٣٨٦ - حدثنا إسحاق [٣١٤] قال: أبَنا وكيع عن شعبة عن عطاء بن السائب (٢) قال: «كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي (٣) نحو الفرات فقرأ سجدةً فأومأ بها ثم سلم تسليمةً ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله». (٤)\n٣٨٧ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا الثقفي عن خالد الحَذّاء عن أبي قِلابة ومحمد بن سيرين (٥) قالا: \" إذا قرأ السجدة كبر ثم سجد، فإذا رفع رأسه كبر \" (٦). قال خالد: وكل شيءٍ يُدْخَل فيه بتكبيرٍ، فلا يُخْرَج منه إلا بتسليمٍ (٧).\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٨١، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٨٨،البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ٣/ ٣١٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٣.\n(٢) سنده:\n١ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n٢ - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨).\n٣ - عطاء بن السّائب الثقفي: صدوقٌ اختلط. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٠٦).\n(٣) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة، أبو عبد الرحمن السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٠٦).\n(٤) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٣٢، كتاب الصلاة، باب التسليم في السجدة، ٣/ ٣٥٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٩٠، كتاب الصلاة، إذا قرأ الرجل السجدة وهو يمشي ما يصنع، ١/ ٣٦٥، من طريق عطاء بن السائب، ولم يذكر عبد الرزّاق ابن مسعود ﵁.\n(٥) سنده:\n١ - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٠٣).\n٢ - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩١).\n٣ - عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري: ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٠٣).\n٤ - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٦) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٨٦، كتاب الصلاة، من قال: إذا قرأت السجدة فكبر واسجد، ١/ ٣٦٤ من طريق خالد، ورواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٣٠، كتاب الصلاة، باب التسليم في السجدة، ٣/ ٣٥٠، وقد نقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٨٧ و٢٨٨.\n(٧) لم أقف عليه.","vol":"1","page":204},{"text":"٣٨٨ - حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن الحكم عن أبي الأحوص (١) أنه قرأ سجدةً فسجد فيها ثم سلَّم (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n٢ - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨).\n٣ - الحكم بن عُتَيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها، وله نيف وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٥٣.\n٤ - سلَّام بن سُليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي: ثقةٌ متقن صاحب حديث. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٥٦).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤١٨٠، كتاب الصلاة، التسليم في السجدة إذا قرأها الرجل، ١/ ٣٦٤، من طريق وكيع، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٣١، كتاب الصلاة، باب التسليم في السجدة، ٣/ ٣٥٠، من طريق الحكم.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>[٥٩] باب من قرأ السجدة وهو على غير وضوءٍ</span>\n٣٨٩ - قيل لأحمد: الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوءٍ؟ قال: لا بأس. قيل: أيسجد إذا توضأ؟ قال: لا (١).\n٣٩٠ - وسألت إسحاق قلت: الرجل إذا كان على غير وضوءٍ فقرأ السجدة؟ قال: يقرؤها ولا يسجد. قلت: فإذا توضأ يسجد؟ قال: نعم. سجدة أحب ..... (٢) (٣).\n٣٩١ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا يونس عن الحسن (٤) في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوءٍ؟ قال: لا يسجد (٥).\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - أن سجود التلاوة يشترط له الطهارة. كما في رواية حرب، وابن هانئ.\nينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٨، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٠٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٠٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٢٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٠٩، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٩٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥١٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١١٧.\n(٢) كلمة لم أستطع قراءتها. ولعلها: ملازمتها أو تلاوتها.\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٧١، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٩٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٩.\n(٤) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم. ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣١٢.\n٣ - يونس بن عبيد العبدي، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ، من الخامسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٩٠٩.\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٥) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٢٣، كتاب الصلاة، في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء، ١/ ٣٧٥.","vol":"1","page":206},{"text":"٣٩٢ - حدثنا سعيد قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبرهيم (١) قال: \" يتيمم ويسجد\" (٢).\n٣٩٣ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبيد الله بن موسى قال: أبَنا ابن أبي زائدة عن أبي الحسن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: «(٣) في الرجل يقرأ السجدة وهو غير متوضئ؟ قال: يسجد». (٤) [٣١٥]\n_________\n(١) سنده:\n١ - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٣).\n٢ - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٣ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٣٥، كتاب الصلاة، باب هل تقضى السجدة، ٣/ ٣٥٠، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٢٦، كتاب الصلاة، في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء، ١/ ٣٧٥. من طريق منصور.\n(٣) سنده:\n١ - عباس بن عبد العظيم العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٦).\n٢ - عبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي، ثقةٌ، كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٣٤٥.\n٣ - زكريا بن أبي زائدة الوادعي، ثقةٌ وكان يدلّس، من السادسة، مات سنة سبعٍ - أو ثمانٍ - أو تسعٍ - وأربعين ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٢٢.\n٤ - أبو الحسن: لم أقف على ترجمته.\n٥ - سعيد بن جبير الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٠).\n٦ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٤) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٢٢، كتاب الصلاة، في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء، ١/ ٣٧٥، من طريق زكريا بن أبي زائدة قال: أنا أبو الحسن عن رجلٍ زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير قال: «كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ». وذكر البخاري تعليقا «أن ابن عمر ﵄ كان يسجد على غير وضوء». ينظر ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ٢/ ٥٥٣.","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>[٦٠] باب من قرأ السجدة في الصلاة المكتوبة وغيرها</span>\n٣٩٤ - سئل أحمد عن الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة أيجوز أن لا يسجد؟ قال: نعم (١). ثم احتج بحديث عمر أنه قرأ السجدة على المنبر فلم ينزل (٢).\n٣٩٥ - حدثنا الحُمَيدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه (٣): «أن عمر قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النَّحل، فسجد فيها، فلما كانت الجمعة\nالثانية قرأها، فَتَهَيَّأَ الناس للسجود. فقال عمر: على رِسْلِكُم (٤). إنها لم تُكْتَب علينا إلا أنْ نشاء» (٥).\n_________\n(١) سبق بيان مذهب الحنابلة في حكم سجود التلاوة في التعليق على المسألة (٣٧٧). قال الأثرم كما في التمهيد: \" سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائزٌ أن لا يسجد، وإن كنا نستحب أن يسجد، فإن شاء سجد، واحتج بحديث عمر: «ليست علينا إلا أن نشاء». قيل له فإن هؤلاء يشددون يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك\".\nوقد نَقَل عن أحمد: عبد الله في مسائله، والأثرم وحنبل كما في الانتصار: أنه يرى أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فأحب إليه أن يسجد، لأنه أوكد، وأما إذا قرأ السجدة ولم يكن في صلاةٍ، ولم يسجد فلا بأس. قال صاحب الانتصار: \" وهو قول عامة الفقهاء \". ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٦ و٤٨٧، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١٩/ ١٣٣، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٣٨١.\n(٢) سيأتي تخريجه في المسألة (٣٩٥).\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن الزبير الحُمَيدي، المكي: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٧).\n٢ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠)\n٣ - هشام بن عروة بن الزبير، ثقةٌ فقيهٌ ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة خمسٍ - أو ستٍ - وأربعين، وله سبعٌ وثمانون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٣٠٢.\n٤ - عروة بن الزبير بن العوام: ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١١٦).\n(٤) رِسْلِكُم: على هينتكم ومهْلكم، فامهلوا قليلًا وتأنّوا. ينظر: مادة (رسل)، الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ٤/ ١٧٠٨، ابن الأثير، النهاية، مرجع سابق، ٢/ ٢٢٢.\n(٥) رواه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ١٦، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن ١/ ٢٠٦، وعبدالرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩١٢، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، ٣/ ٣٤٥، من طريق هشام. والحديث رواه بنحوه،البخاري. ينظر: التعليق على المسألة (٣٨١).","vol":"1","page":208},{"text":"٣٩٦ - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \" إذا قرأ الرجل السجدة وهو في المكتوبة سجد بها، فإن كان إمامًا فعلى من خلفه أن يقتدوا به، وإن كان ذلك في صلاةٍ لا يُجْهر فيها بالقراءة فأخبرني يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مِجْلَز عن ابن عمر (١) (أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقرأ تَنزِيلَ السَّجْدَة فسجد بها) (٢).قال إسحاق: وكذلك فعل من بعد النبي ﷺ (٣) وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: لا يقرأ السورة التي فيها السجدة إلا في صلاة الصبح \" (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - يزيد بن هارون السلمي مولاهم، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة ستٍ ومائتين وقد قارب التسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٧٨٩.\n٢ - سليمان بن طَرْخان التيمي: ثقةٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٥).\n٣ - لاحق بن حُميد، أبو مِجْلَز: ثقةٌ، من كبار الثالثة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٢٥).\n٤ - عبد الله بن عمر ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (٤).\n(٢) سبق تخريجه في المسألة (١٢٥، ١٢٦).\n(٣) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، ح ٤٣٨٧، كتاب الصلاة، السجدة تقرأ في الظهر والعصر، ١/ ٣٨١. عن ابن عمر، ورواه أيضا، ح ٤٣٨٨، عن ابن الزبير\n(٤) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٩٠، كتاب الصلاة، السجدة تقرأ في الظهر والعصر، عن إبراهيم النخعي أنه قال: \" لا تقرأ السجدة في شيءٍ من المكتوبة، إلا في صلاة الفجر \"، وينظر: مالك، المدونة، مرجع سابق، ١/ ٢٠٠،","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>[٦١] باب رفع اليدين في سجود القرآن</span>\n٣٩٧ - ورأيت أحمد بن حنبل انحط للسجود عند قراءة السجدة فرفع يديه (١).\n٣٩٨ - وسألت إسحاق عن الرجل يقرأ السجدة في الفريضة فينحط للسجود: أيرفع [٣١٦] يديه؟ قال: نعم، فراجعته؟ فقال: نعم.\n٣٩٩ - أخبرنا محمد بن يحيى قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: أبَنا ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه (٢) أنه قال: \" إذا قرأ الرجل السجدة لم يسجد حتى يفرغ من الآية فإذا فرغ\nمنها\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم رفع اليدين عند سجود التلاوة على روايتين:\nالأولى: يستحب رفع يديه في سجود التلاوة في الصلاة. نقل ذلك من فعل أحمد: حرب، وأبو داود، وابن هانئ، والأثرم كما في التمهيد لابن عبد البر. ونقلها أبو طالب كما في الإنصاف. والمذهب عند المتأخرين على استحباب الرفع في الصلاة وخارجها.\nالثانية: لا يرفع يديه في سجود التلاوة في الصلاة. نقلها الأثرم كما في تصحيح الفروع.\nينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١٩/ ١٣٣، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٥٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٣٠، ابن مفلح، الفروع مع تصحيحه للمرداوي، مرجع سابق، ٢/ ٣١٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٢٣٠، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٣٠١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٢٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١١٩.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين على الصحيح. خت م ل. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٨٤.\n٢ - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، ثقةٌ متقنٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ستٍ وتسعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٤٠.\n٣ - عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥١٩.\n٤ - عبد الله بن مسلم بن يسار، وثقه ابن حبان. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٧٥٩، ابن حبان، الثقات، مرجع سابق، ٣٨٤٩.\n٥ - مسلم بن يسار البصري، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة مائة أو بعدها بقليلٍ. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٦٥٢.","vol":"1","page":210},{"text":"رفع يديه وكبر وسجد \". قال ابن عون: وقال محمد (١): مثل هذا (٢).\n_________\n(١) يعني: محمد بن سيرين.\n(٢) رواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ٣٥٩٣، جماع أبواب سجود التلاوة، باب من قال يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ومن قال يسلم ومن قال لا يسلم، ٢/ ٣٢٥ من طريق معاذ بن معاذ.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>[٦٢] باب من قرأ السجدة في الطواف</span>\n٤٠٠ - قلت لإسحاق: رجل قرأ سجدة ويطوف بالبيت؟ قال: يومئ.\n٤٠١ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم (١) قال: أبَنا شيخ: قال: سئل عطاء (٢) والحكم (٣) عن من قرأ السجدة في الطواف؟ فقال أحدهما: يسجد على البيت. وقال الآخر (٤): يومئ. قال هُشَيم: وهو أحب إلينا.\n_________\n(١) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).\n(٢) عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٣) الحكم بن عُتَيبة الكندي الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إلا أنه ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها، وله نيفٌ وستون. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٥٣.\n(٤) هو عطاء. وقد رواه عنه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٢٧، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، ٣/ ٣٤٩، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٨٢، كتاب الصلاة، الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت، ١/ ٣٨١. ولم أقف على أثر الحكَم.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>[٦٣] باب من قرأ السجدة وهو يمشي</span>\n٤٠٢ - قلت لإسحاق: فإن قرأ سجدةً وهو يمشي في طريقٍ؟ قال: يومئ.\n٤٠٣ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن رجلًا سأل الأسود (١) عن سجدةٍ في الطريق؟ فأومأ برأسه (٢).\n٤٠٤ - حدثنا يحيى بن عثمان قال: ثنا اليمان بن عدي قال: سمعت الزُبيدي (٣) يقول: \" إذا قرأ الرجل السجدة وهو في الطريق فليومئ برأسه إيماءً \" (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - وضَّاح بن عبد الله اليشكُري، أبو عوانة، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٣).\n٢ - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٣ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩٥).\n(٢) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٢٨، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، ٣/ ٣٤٩، من طريق منصور.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عثمان بن كثير القرشي، الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٤).\n٢ - يمان بن عدي الحضرمي الحمصي، لين الحديث، من الثامنة. ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٨٥٣.\n٣ - محمد بن الوليد بن عامر الزُبيدي الحمصي القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة، مات سنة ستٍ - أو سبعٍ - أو تسعٍ - وأربعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٧٢.\n(٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>[٦٤] باب إذا قرأ السجدة ركع [</span>٣١٧]\n٤٠٥ - سئل إسحاق عن الرجل يقرأ السجدة من وسط السورة، أيركع بها؟ قال: نعم. وإن شاء لم يسجد، لأن السجدة ليست بواجبةٍ (١).\n٤٠٦ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا معتمر عن مَعْمَر عن ابن طاووس عن أبيه (٢) أنه قرأ في صلاة العشاء الآخرة تنزيل السجدة فلما أتى إلى السجدة ركع بها (٣).\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٧٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٩٥.\n(٢) سنده:\n١ - مُعْتَمِر بن سليمان التيمي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٥).\n٢ - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥).\n٣ - عبد الله بن طاوس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فاضلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٢٤).\n٤ - طاووس بن كَيسان اليماني: ثقةٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٣) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ج ٤٣٦٧، كتاب الصلاة، في السجدة تكون آخر السورة، ١/ ٣٧٩، من طريق معتمر. وبنحوه عند عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩٢٣، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، ٣/ ٣٤٨.","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>[٦٥] باب من قرأ السجدة يقوم من مكانه قائمًا ثم يسجد</span>\n٤٠٧ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا قرأ السجدة يقوم من مكانه قائمًا ثم يسجد \".\n٤٠٨ - وسمعت إسحاق يقول: \" إذا أراد الرجل أن يسجد كبر قائمًا ثم يسجد، وإن كان قرأ جالسًا قام حتى يكبر معتدلًا ثم يسجد، كذلك فعلت عائشة.\n٤٠٩ - أخبرني بذلك أبو أسامة والنضر بن شُمَيْل ووهب بن جرير عن شعبة عن شُمَيْسَة عن عائشة (١) «أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت فسجدت» (٢).\nقال إسحاق: وإذا قرأ القاريء السجدة كبر قائمًا ثم سجد.\n_________\n(١) سنده:\n١ - حماد بن أسامة القرشي الكوفي أبو أسامة مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ ربما دلّس، وكان بأَخرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانينٍ ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٤٨٧.\n٢ - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٨٤).\n٣ - وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة ستٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤٧٢.\n٤ - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨).\n٦ - شُمَيْسَة بنت عزيز العتكية البصرية، مقبولةٌ، من الثالثة. بخ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٤٧٢.\n٥ - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين ﵂. تقدمت ترجمتها في المسألة (٨٤).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٨٥٦٢، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في إدامة النظر في المصحف، ٢/ ٢٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٥٩٧، جماع أبواب سجود التلاوة، باب الراكب يسجد موميا والماشي يسجد على الأرض، ٢/ ٣٢٦، من طريق شعبة.","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>[٦٦] باب المرأة تقرأ السجدة فيسمعها الرجل والصبي يقرأ</span>\n٤١٠ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا قرأت المرأةُ السجدةَ فسمعها الرجل فلا يسجد لسجودها، ولكن ليقرأها هو ثم يسجد، قال: وكذلك إذا سمعتها من صبيٍ لم يعْقِل فاقرأها أنت واسجد، قال: فإن كان غلامٌ قد راهق الحلم فسمعتها منه فاسجد بسجوده، فإن سجدت بسجود المرأة والصبي الذي لم يراهق الحلم أجزأ عنك السجدة إن شاء الله تعالى \" (١).\n_________\n(١) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٩٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٧.","vol":"1","page":216},{"text":"[٦٧]<span data-type=\"title\" id=toc-67> باب السجدة تكون [٣١٨] في آخر السورة</span>\n٤١١ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شئت سجدت وإن شئت ركعت بها، وإن كانت السجدة بينها وبين الخاتمة آية أو آيتان، فإن ركعتَ بها فلا بأس، وإن سجدتَ بها، كل ذلك معمول به \" (١).\n٤١٢ - حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أبَنا زائدة قال: سئل أبو إسحاق، ذكرتَ عن الأسود أن عبد الله (٢) كان يقول: «إذا قرأت سورةً آخرها سجدة، فإن شئت فاركع قائمًا، السجدةُ في الركعة، وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها سورة؟ قال: نعم». (٣)\n٤١٣ - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حَزْم قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لَهِيعة عن ابن هبيرة عن كامل أبي عمر أنه سمع عبد الله بن عمرو (٤) يقول: «في القرآن خمسة عشرة\nسجدة\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٧٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٩٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٧.\n(٢) سنده:\n١ - عمرو بن مرزوق الباهلي، ثقةٌ فاضلٌ له أوهامٌ، من صغار التاسعة، مات سنة أربعٍ وعشرين. خ د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥١١٠.\n٢ - زائدة بن قدامة الثقفي، ثقةٌ ثبتٌ صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٨٢.\n٣ - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩٩).\n٤ - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩٥).\n٥ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٣) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٩١٩، كتاب الصلاة، باب السجدة على من استمعها، ٣/ ٣٤٧، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٨٥٦، كتاب الوتر، باب السجدة تكون آخر القراءة، ٥/ ٢٩٤، من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله ولفظه عندهما: «إذا كانت السجدة خاتمة السورة، فإن شئت ركعت، وإن شئت سجدت».\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - بشر بن عمر بن الحكم الزَّهْراني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٤).\n٣ - عبد الله بن لهيعة: صدوقٌ، خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠).\n٤ - عبد الله بن هُبَيرة السَّبَئي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٠).\n٥ - كامل أبو عمر: لم أقف على ترجمته.\n٦ - عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، بالطائف على الراجح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٤٩٩.","vol":"1","page":217},{"text":"فأما ما كان قرأت فإن الرجل يركع عندها ويسجد لا ينبغي له أن يجاوزها وكان يسجد في وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون» (١) (٢).\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) وفي المخطوط بعد نهاية هذا الباب ما يلي: \" من مسائل أحمد رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتلوه في أول الجزء الثاني إن شاء الله تعالى باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع \".","vol":"1","page":218},{"text":"[٣٢٠] بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>[٦٨] باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع</span>\n٤١٤ - حدثنا أبو القاسم عيسى بن محمد (١) قال: حدثني حرب بن إسماعيل الحنظلي قال: سمعت إسحاق يقول: \" إذا قرأ الرجل السجدة فسجد بها ثم قام فركع فأحب إليّ أن يقرأ شيئًا وأرجو أن يجزئه وإن لم يقرأ شيئًا. وقد قرأ عمر بن الخطاب ﵁ والنجم في الصبح فسجد بها ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع. (٢) وهو الذي نعتمد عليه، وإن لم يفعل فهو جائزٌ بعد إذ كان قرأ قبل السجود فاتحة الكتاب وهو مسيء حيث لم يقرأ بعد رفعه رأسه من السجدة \".\n٤١٥ - حدثنا عبد الله بن سَوَّار عن جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن سيرين قال: «أنبئت أن عثمان بن عفان (٣) كان إذا قرأ سورة النجم فأتى على السجدة سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت\nالأرض زلزالها أو نحوها ثم ركع وسجد (٤). قال: وأنبئت أن ابن مسعود كان إذا قرأها على\n_________\n(١) أبو القاسم عيسى بن محمد بن سعيد، من تلاميذ حرب. تقدمت ترجمته ص ٢٧.\n(٢) رواه بنحوه مالك في الموطأ، مرجع سابق، ح ١٥، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، ١/ ٢٠٦ والشافعي في مسنده، مرجع سابق، ح ٣٦٢، الباب العاشر في سجود التلاوة، ١/ ٢٣، وعبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٨٢، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٣٩، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٨٠٢، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، ٥/ ٣٦٣.\n(٣) سنده:\n١ - عبد الله بن سَوَّار العَنبري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨٦).\n٢ - جرير بن حازم الأزدي: ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٩).\n٣ - محمد بن سيرين الأنصاري البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٥).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٩٣، كتاب الصلاة، من رخص أن تقرأ السجدة فيما يجهر به من الصلاة، ١/ ٣٨٢، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٨٠٤، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، ٥/ ٣٦٤.","vol":"1","page":219},{"text":"الناس سجد وإذا قرأها في صلاةٍ ركع وسجد. (١) وأنبئت أن عبد الله بن عمر كان إذا انتهت به القراءة ركع وسجد، وإذا أراد أن يقرأ بعدها شيئًا سجد ثم قام فركع وسجد» (٢).\n_________\n(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق، ح ٨٧٣٥، ٩/ ١٤٧، من طريق ابن سيرين، وبنحوه عند البيهقي في السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٥٨١ و٣٥٨٢، جماع أبواب سجود التلاوة، باب السجدة إذا كانت في آخر السورة وكان في الصلاة، ٢/ ٣٢٣.\n(٢) رواه بنحوه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٥٨٩٣ و٥٨٩٧، كتاب الصلاة، باب كم في القرآن من سجدة، ٣/ ٣٤٢، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٢٤٩، كتاب الصلاة، من كان يسجد في المفصل، ١/ ٣٧٠، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ح ٢٨٠٣، كتاب الوتر، باب ذكر ترك السجود في النجم، ٥/ ٣٦٤.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>[٦٩] باب الدعاء في سجود القرآن</span>\n٤١٦ - وسمعت إسحاق يقول: \" إذا قرأ السجدة في المكتوبة فإن شاء دعا فيها [٣٢١] بكل ما يسمى دعاءً بعد أن يكون مما جاءت به الآثار مثل: ما ذكر عن داود النبي ﷺ: (سجد وَجْهِيَ مُتَعَفِّرًا بالتراب لخالقي وحُقّ له) (١). وكما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (سجد وجهي للذي خلقه، وصوره فأحسن صورته، فشق سَمْعَهُ، وشق بصَرَه، بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين). (٢) وهو الذي نعتمد عليه لما روى علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ كان يقول ذلك في سجود الصلوات المكتوبات، فأحسن ما يختار لسجود القرآن: ما ثبت عن النبي ﷺ أنه يدعو في المكتوبات والنوافل مع ما ذكر عن النبي ﷺ أنه كان يقول ذلك أيضًا في سجود القرآن. قال: واختار قومٌ من أهل العلم منهم ابن المبارك ونظراؤه أن يقولوا في سجود القرآن في المكتوبات: ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (٣). فإن قال ذلك جاز، وما جاء عن النبي ﷺ أنه قال هو أحب إلينا.\nقال إسحاق: وكلما وقع عليه اسم الدعاء مما يدعو به جاز ذلك، والخيرة ما وصفنا في ذلك من فعل النبي ﷺ \" (٤).\n_________\n(١) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٣٧٦، كتاب الصلاة، في سجود القرآن وما يقرأ فيه، ١/ ٣٨٠.\n(٢) رواه بنحوه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ١/ ٥٣٤.\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢١٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٥/ ٢٨١.","vol":"1","page":221},{"text":"٤١٧ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبَنا خالد الحَذّاء عن أبي العالية عن عائشة (١) ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن: سجد وَجْهِيَ للذي خلقه، وشق سَمْعَهُ. وبصَرَه بحوله وقوته) (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).\n٣ - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام ... . تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩١).\n٤ - رُفيع بن مَهْران، أبو العالية الرِّياحي، ثقةٌ كثير الإرسال، من الثانية، مات سنة تسعين، وقيل: ثلاثٍ وتسعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٥٣.\n٥ - عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين ﵂. تقدمت ترجمتها في المسألة (٨٤).\n(٢) رواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ١٤١٤، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، باب ما يقول إذا سجد، ٢/ ٤٠، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٥٨٠، أبواب السفر، باب ما يقول في سجود القرآن، ٢/ ٤٧٤، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١١٢٩، كتاب التطبيق، نوع آخر، ٢/ ٢٢٢، من طريق خالد الحذاء. قال الترمذي والبغوي:\" حديثٌ حسنٌ صحيحٌ \". وصححه ابن الملقن والألباني.\nينظر: البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، ح ٧٧٠، ٣/ ٣١٣، ابن الملقن، البدر المنير، مرجع سابق، ٤/ ٢٦٥، الألباني، سنن الترمذي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ١٤٩.","vol":"1","page":222},{"text":"[٧٠]<span data-type=\"title\" id=toc-70> باب تفسير كان النبي [٣٢٢] ﷺ إذا سجد جخّ</span>\n٤١٨ - سمعت إسحاق يقول: أخبرنا النضر بن شُمَيْل عن يونس بن أبي إسحاق عن البراء (١): (أن النبي ﷺ كان إذا سجد جخّ). (٢)\n٤١٩ - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: قال النضر بن شُمَيْل (٣): \" ينبغي أن يكون جَخَّا ولكن هكذا قال يونس، وتفسيره: أن يرفع عَجِيزَتَهُ، ويقال: الكوز المجخّي: شبه المنكوس \" (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - النضر بن شُمَيْل المازني، أبو الحسن النحْوي البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٨٤).\n٢ - يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل، صدوقٌ يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين على الصحيح. ر م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٨٩٩.\n٣ - البراء بن عازب الأنصاري ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٣٠).\n(٢) رواه النسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١١٠٥، كتاب التطبيق، باب صفة السجود، ٢/ ٢١٢، وابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٤٣٧، كتاب صفة الصلاة، باب ذكر ترك التمدد في السجود، من طريق النضر بن شُمَيْل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحق عن البراء. ورواه بمعناه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٨٧٠١، ٣٠/ ٦٢٩، من طريق إبي إسحاق. وصحح إسناده النووي والألباني. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣٩٠، الألباني، سنن النسائي مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ص ١٠٨.\n(٣) سنده:\n١ - أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٩.\n(٤) قال ابن المنذر: \"حكي عن النضر بن شميل أنه قال: جخ: الذي لا يتمدد في ركوعه ولا في سجوده \". وقال الخطابي: \" رفع مُؤَخَّرَهُ ومال قليلًا \". وقال ابن الأثير: \" فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه عن الأرض\". ينظر: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٣٣، الخطابي، معالم السنن، ١/ ٢١٥، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ١/ ٢٤٢. وأما عجز الرجل: فهو مؤخَّره، وجمعه الأعجاز، ويصلح للرجل والمرأة، وأما العَجِيزَة: فهي للمرأة خاصة واستعيرت للرجل. ينظر مادة (عجز)، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، ٣/ ١٨٦، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٥/ ٣٧١.","vol":"1","page":223},{"text":"٤٢٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شَريك عن أبي إسحاق قال: (رأيت البراء (١) إذا سجد خوّا (٢) ورفع عَجِيزَتَهُ. ثم قال: رأيت النبي ﷺ هكذا يفعل). (٣)\n٤٢١ - حدثنا يحيى قال: ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس (٤) قال: (رأيت نبيكم ﷺ إذا سجد خوّا حتى رأيت بياض إِبْطَيهِ) (٥). (٦)\n_________\n(١) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - شَريك بن عبد الله النخعي: صدوقٌ، يخطئ كثيرًا،. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٦٣).\n٣ - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي: ثقةٌ مكثرٌ، اختلط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٩٩).\n(٢) خوّا: باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، مادة (خوى) ٢/ ٩٠، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ٤/ ٢١١.\n(٣) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٨٧٠١، ٣٠/ ٦٢٩، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٩٦، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب صفة السجود، ١/ ٢٣٦. والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١١٠٤، كتاب التطبيق، باب صفة السجود، ٢/ ٢١٢، من طريق شريك. والحديث حسن إسناده النووي والألباني وصححه محققو المسند. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣٩٦، الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٧٦٠.\n(٤) سنده:\n١ - أرْبِدة. ويقال أرْبِد التميمي المفسر، صدوقٌ، من الثالثة. د. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٩٧.\n(٥) الإِبْطَ: باطن المنكب. وهو بسكون الباء، وتكسر الباء لغة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،. مادة (إِبْطَ)، ٧/ ٢٥٣، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ١٩/ ١١٩.\n(٦) رواه بنحوه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ٢٧٥٣، ٤/ ٤٨١، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٩٩، باب تفريع أبواب الركوع والسجود، باب صفة السجود، ١/ ٢٣٧، من طريق أبي إسحاق، والحديث صححه الألباني في تعليقه على، سنن أبي داود مع أحكام الألباني، مرجع سابق، ١٤٣، ومحققو المسند. ورواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٤٧٩، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، ١/ ٣٥٧ من حديث ميمونة ﵂.","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>[٧١] باب وضع الركبتين قبل اليدين</span>\n٤٢٢ - ورأيت أحمد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه (١).\n٤٢٣ - حدثنا محمد بن المصفَّى قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمرو الأوزاعي (٢) قال: \"أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم \" (٣).\n٤٢٤ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة (٤) قال: قال رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - هل يقدم المصلي عند السجود ركبتيه أو يديه على روايتين:\nالأولى: يقدم ركبتيه. كما في رواية حرب، وعبد الله، ومهنا كما في طبقات الحنابلة. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يقدم يديه قبل ركبتيه.\nينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٢، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٩٣، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٥٠٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٥٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٥٠٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٣٩٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧.\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن مُصَفَّى بن بُهْلول القرشي، صدوقٌ له أوهامٌ وكان يدلّس، من العاشرة، مات سنة ستٍ وأربعين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٣٠٤.\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٣) لم أقف عليه، ونقله ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، وذكر الألباني أنه رواه عن الأوزاعي المروزي في مسائله بسندٍ صحيح. ينظر: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٣٢٧، الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٧١٩.\n(٤) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - عبد العزيز بن محمد الدراوردي، صدوقٌ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، من الثامنة، مات سنة ستٍ أو سبعٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١١٩.\n٣ - محمد بن عبد الله بن حسن الهاشمي المدني يلقب النفس الزكية، ثقةٌ، من السابعة، قتل سنة خمسٍ وأربعين، وله ثلاثٌ وخمسون. د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٠١٠.\n٤ - عبد الله بن ذكوان القرشي المعروف بأبي الزناد، ثقةٌ فقيهٌ، من الخامسة، مات سنة ثلاثين. وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٣٠٢.\n٥ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٦ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).","vol":"1","page":225},{"text":"وسلم:\n\n(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل يضع يديه قبل ركبتيه) (١)\n_________\n(١) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٨٩٥٥، ١٤/ ٥١٥، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٤٠، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ١/ ٢٢٢، من طريق سعيد بن منصور، ورواه بنحوه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ٨٤١، والترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ح ٢٦٩، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب آخر منه، ٢/ ٥٧، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ح ١٠٩٠ و١٠٩١، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، ٢/ ٢٠٧، من طريق محمد بن عبد الله بن حسن. وضعفه البخاري وابن القيم وابن رجب، وجود إسناده النووي وصححه الألباني. ينظر: البخاري، التاريخ الكبير، مرجع سابق، ١/ ١٣٩، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ٣/ ٣٨١، ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ١/ ٢١٦ - ٢٢٠، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٩٠، الألباني، أصل صفة صلاة النبي ﷺ، مرجع سابق، ٢/ ٧٢٠.","vol":"1","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>[٧٢] باب في السهو من لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا [</span>٣٢٣]\n٤٢٥ - سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا قال: يضيف إليها أخرى حتى تكون أربعًا (١).\n٤٢٦ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا شككت في صلاتك فلم تدر أثلاثًا صليت أو اثنتين؟ فانظر الذي تستيقن فاستمسك به وأتمّ ما شككت فيه واسجد سجدتي السهو. واسجدهما بعد التسليم، ثم سلّم عن يمينك وعن يسارك \" (٢).\n٤٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا صفوان بن عيسى قال: ثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري (٣) عن النبي ﷺ قال: (إذا\nشك\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - فيما إذا شك المصلي في الصلاة هل يتحرى ويبني على غالب ظنه، أو يبني على اليقين،على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: أن المصلي يبني على اليقين. كما هي رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ، ونقلها ابن القاسم كما في الانتصار والروايتين، وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أنه يتحرى الصواب فيتم عليه. نقلها الأثرم كما في المغني والمبدع.\nالثالثة: التفصيل. فالمنفرد يبني على اليقين، والإمام يتحرى. نقلها أبو طالب كما في الانتصار والروايتين.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٣ و٢٣٧، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٨ و٣٧٩، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧١ و٣٨٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤١٢، الكلوذاني، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٥، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٦٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٣٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٦٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٩.\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٤ و٢٣٧ و٢٤١ و٣٠٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٩ و٥٠٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٦.\n(٣) سنده:\n١ - صفوان بن عيسى الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٤٥).\n٢ - محمد بن عجلان المدني، صدوقٌ إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦١٣٦.\n٣ - زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣١٦).\n٤ - عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار الثانية، مات سنة أربعٍ وتسعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٦٠٥.\n٥ - سعد بن مالك الأنصاري، أبو سعيد الخدري ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩).","vol":"1","page":227},{"text":"أحدكم في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليُلْق الشك وليبن على اليقين، فإن كانت خامسةً شفَعْتَها السجدتان (١)، وإن كانت رابعةً فالسجدتان تَرْغِيمٌ (٢) للشيطان) (٣).\n٤٢٨ - حدثنا عيسى بن سليمان قال: ثنا عبد الله بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا شك أحدكم في صلاته، فاستيقن أنه قد صلى ثلاثًا، فليصل واحدةً بركوعها وسجودها، ثم ليتشهّد، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلا أن يُسَلِّم، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلِّم، فإن كان صلى ثلاثًا وكانت\nالركعة\n_________\n(١) شفعتها سجدتان: يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما رُكْنَاهَا فكأنّه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة. ينظر: محمد العظيم آبادي، عون المعبود، مرجع سابق، ٢/ ٢٣٣.\n(٢) ترغيم: إغاظة وإذلال للشيطان، مأخوذ من الرغام وهو الترابُ، ومنه: أرغم الله أنفه. فالسَّجدتان تَرْغِيمٌ لِلشَّيطان لأنَّهُ لَمَّا قَصَدَ التَّلْبِيسَ على المصلي وإِبطال صلاته كانت السَّجدتانِ لِما فيهما من الثَّواب تَرْغِيمًا له. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، مادة (رغم) ٢/ ٢٣٩، بدر الدين العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: خالد المصري، ٤ (الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٠ هـ)، ٣٢٤.\n(٣) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠. بنحوه من طريق زيد بن أسلم.\n(٤) سنده:\n١ - عيسى بن سليمان القرشى الحمصى الفهرى، قال أبو حاتم: \" شيخٌ حمصيٌ يدل حديثه على الصدق \". ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، مرجع سابق، ٦/ ٢٧٨.\n٢ - عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، ضعيفٌ، من الثامنة، يقال: تغيّر حفظه بأَخرة، مات سنة ثمانٍ وسبعين. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٢٥٥.\n٣ - عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).","vol":"1","page":228},{"text":"التي صلى رابعةً كانت السجدتان تَرْغِيمًا للشيطان، وإن كان صلى أربعًا كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها سجدتان) (١).\n_________\n(١) رواه البزار في مسنده، مرجع سابق، ح ٥٢٨٥، ١١/ ٤٢٨، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٥٨٧، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، ١/ ٣٠٧، وابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق، ٢٦٦٨، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام، لا بعده، ٦/ ٣٩٠، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح ١٤٠١، كتاب الصلاة،باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، ٢/ ٢٠٥، من طريق زيد بن أسلم. وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.","vol":"1","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>[٧٣] باب سجدتي السهو في النقصان والزيادة [</span>٣٢٤]\n٤٢٩ - سمعت أحمد بن حنبل يقول في سجدتي السهو: إذا كانتا من تحرِّي (١) أو سلّم في ركعتين أو ثلاثٍ فهو بعد السلام وسائر ذلك قبل السلام (٢).\n٤٣٠ - وسمعت أحمد مرّةً أخرى يقول: \" السهو على خمسة أوجهٍ: السهو في التحرِّي على حديث ابن مسعود، يسجد بعد السلام والتشهد (٣). وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار\n_________\n(١) التحرِّي: طلب أَحْرَى الأمرين وهو أجدرهما بالاستعمال في غالب الظن. ينظر: عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤١٠، الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ٦/ ٢٣١١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤١٥، العراقي، طرح التثريب، مرجع سابق، ٢/ ١٨٢.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في محل سجود السهو على خمس رواياتٍ:\nالأولى: أن محل السجود قبل السلام، إلا في حالين فإنه يكون بعد السلام وهي: إذا تحرَّى الإمام وبنى على غالب ظنِّه، أو إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته. نص على ذلك في رواية حرب، ٤٢٩، ٤٣٠، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ، والأثرم كما في التمهيد لابن عبد البر والمغني، وابن بدينا كما في الروايتين والانتصار.\nالثانية: أن ما كان من زيادةٍ فهو بعد السلام، وما كان من نقصٍ فهو قبل السلام. نقلها صالح والكوسج والحسن ابن علي كما في الروايتين، والحسن بن زياد كما في الانتصار.\nالثالثة: أن السجود كله قبل السلام. نقلها صالح، وأبو العباس النسائي كما في الانتصار.\nالرابعة: أن السجود كله بعد السلام.\nالخامسة: أن ما كان من زيادةٍ فهو قبل السلام وما كان من نقصٍ فهو بعد السلام. كما هو ظاهر رواية حرب، ٤٣١ و٤٤١، وصالح وأبي داود.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٣ و٣٠٩، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٢٥١، ١٢٥٣، ١٦٧٩، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٦٨ و٣٦٩، ٣٧٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ٣٧١، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٤ و٤٠٧،مرجع سابق، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٥ - ١٤٨، ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ٥/ ٣٣ الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٣٦٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٣ - ٤١٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٨١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣١، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، ٦/ ٤٩٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٨١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٥.\n(٣) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٤٠).","vol":"1","page":230},{"text":"عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (١). وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد (٢). وفي حديث أبي هريرة (٣) وعِمْران بن حُصَين (٤) في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب \". (٥)\n٤٣١ - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا) (٦) قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (٧). قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم (٨).\n٤٣٢ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ (٩) في سجدتي السهو (١٠).\n٤٣٣ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \" إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي ﷺ: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [٣٢٥] السهو قبل التسليم (١١).\n_________\n(١) سبق تخريجه في المسألة (٤٢٧).\n(٢) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٨).\n(٣) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٦).\n(٤) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٧).\n(٥) المسألة بنصها عند ابن مفلح، النكت على المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٥١.\n(٦) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٤٠).\n(٧) سبق تخريجه في المسألة (٤٢٨).\n(٨) سبق التعليق على هذا في المسألة (٤٢٩).\n(٩) سيأتي تخريجه في المسألة (٤٣٨).\n(١٠) سبق التعليق على هذا في المسألة (٤٢٩).\n(١١) ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٢٣٨، الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٧ و٢٤١، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٦.","vol":"1","page":231},{"text":"٤٣٤ - وقال ابن مسعود: «كل شيءٍ في الصلاة من نقصانٍ من ركوعٍ أو سجودٍ أوغير ذلك فسجدتا السهو قبل التسليم وما كان من زيادةٍ سجدهما بعد التسليم». أخبرنا بذلك عَتّاب بن بَشير عن خُصَيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود \" (١) (٢).\n٤٣٥ - حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي قال: ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس (٣) عن السهو؟ فقال: كل سهوٍ كان نقصانًا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهوٍ كان زيادةً في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم (٤).\n٤٣٦ - حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة (٥): (أن رسول الله ﷺ صلى الظهر ركعتين، ثم سلم، فقيل\nله:\n_________\n(١) سنده:\n١ - عتاب بن بَشير الجزري، صدوقٌ يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين أو قبلها. خ د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤١٩.\n٢ - خُصَيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوقٌ سيء الحفظ خَلَط بأَخَرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٩٨).\n٢ - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهورٌ بكنيته: ثقةٌ، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٩٨).\n٤ - عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٢) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٦٥٧، جماع أبواب السهو، ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، ٣/ ٤٧٥، من طريق عتاب بن بشير.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - بشر بن عمر بن الحكم الزَّهْراني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٤).\n٣ - مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنٌين، وكبير المتثبتٌين. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٠).\n(٤) ينظر: مالك، الموطأ، مرجع سابق ١/ ٩٥.\n(٥) سنده:\n١ - محمد بن جعفر الهُذَلَي البصري، المعروف بغُنْدَر: ثقةٌ صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةً. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٣).\n٢ - شعبة بن الحجاج العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي: ثقةٌ حافظٌ متقنٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٨).\n٣ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ، من الخامسة، مات سنه خمسٍ وعشرين، وقيل: بعدها. وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٢٢٧.\n٤ - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقةٌ مكثرٌ، من الثالثه، مات سنة أربعٍ وتسعين - أو أربعٍ ومائة. وكان مولده سنة بضعٍ وعشرين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨١٤٢.\n٥ - أبوهريرة ﵁: تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١).","vol":"1","page":232},{"text":"نَقَصَ من الصلاة؟ فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين) (١).\n٤٣٧ - حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا خالد الحَذّاء عن أبي قِلابة عن أبي المهلَّب عن عِمْران بن حصين (٢): (أن النبي ﷺ، سلّم في ثلاث ركعاتٍ من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْبَاقُ (٣)، وكان في يديه طول، فقال: يا\nرسول الله، فخرج إليه، فذكر له صَنِيعه فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) (٤).\n_________\n(١) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ١٠٠٤١، ١٦/ ٨٢، من طريق محمد بن جعفر، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٩٠١٠، ١٤/ ٥٥٣، والبخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٧١٥، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، ١/ ١٤٤، من طريق شعبة.\n(٢) سنده:\n١ - إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، المعروف بابن علية، ثقةٌ حافظٌ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، وهو ابن ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٦.\n٢ - خالد بن مِهْران الحَذّاء: ثقةٌ يرسل، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قدم من الشام. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٩١).\n٣ - عبد الله بن زيد الجَرْمي، أبو قِلابة البصري: ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٠٣).\n٤ - أبو المهلب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، ثقةٌ، من الثانية. بخ م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٣٩٨.\n٥ - عمران بن حصين الخزاعي، أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥١٥٠.\n(٣) الخِرْبَاقُ بن عمرو السلمى ﵁، يقال له: ذو اليدين، لأنه كان فى يديه طولٌ، وقيل: أنه كان قصير اليدين. ينظر: يوسف بن محمد بن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي البجاوي، ط ١، ٢ (بيروت: دار الجيل، ١٤١٢ هـ)، ٤٧٥، ابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، مرجع سابق، ٢٤٨٣.\n(٤) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، ح ١٩٨٢٨، ٣٣/ ٦١، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٤، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٤، من طريق إسماعيل.","vol":"1","page":233},{"text":"٤٣٨ - حدثنا (١) أحمد قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج أخبره أن عبد الله بن بُحَيْنَةَ الأسدي حليف بني [عبد] (٢) المطلِّب (٣) وكان من أصحاب النبي ﷺ أنه أخبره: (أن [٣٢٦] رسول الله ﷺ صلى بهم ركعتين، ثم قام ولم يقعد فيها، فقام الناس معه، فلما صلى الركعتين الأخريين وانتظر الناس تسليمه، كبر فسجد، ثم كبر فسجد، ثم سلم) (٤).\n٤٣٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبَنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس (٥) أن رسول الله ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم، فلا\n_________\n(١) في الأصل: قال. وقد ضرب عليها الناسخ وكتب فوقها: حدثنا.\n(٢) في المخطوط: \" بني عبد المطلب \". وكذا في رواية أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٢٢٩٣١، ٣٨/ ١٥، والبخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٢٣٠، أبواب العمل في الصلاة، باب من يكبر في سجدتي السهو، ٢/ ٦٨، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٣٩٩. قال النووي: \" كذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف \". ينظر: محمد بن سعد بن منيع البغدادي، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمدعبدالقادرعطا، ط ١، ٢ (بيروت: دارالكتب العلمية، ١٤١٠ هـ)، ٢٥٥، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق، ٥/ ٥٩.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٤ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٥ - عبد الله بن مالك الأزدي، حليف بني المطلب، يعرف بابن بُحَيْنَةَ صحابيٌ معروفٌ، مات بعد الخمسين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥٦٧.\n(٤) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٢٢٩٣٠، ٣٨/ ١٥، من طريق محمد بن بكر، ورواه بمعناه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٢٣٠، أبواب العمل في الصلاة، باب من يكبر في سجدتي السهو، ٢/ ٦٨، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٣٩٩، من طريق الزهري.\n(٥) سنده:\n١ - عبد العزيز بن محمد الدراوردي: صدوقٌ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٢٥).\n٢ - زيد بن أسلم العدوي مولى عمر: ثقةٌ عالمٌ وكان يرسل. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣١٦).\n٣ - عطاء بن يسار الهلالي: ثقةٌ فاضلٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٢٧).\n٤ - عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).","vol":"1","page":234},{"text":"يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليصل ركعةً، [وليسجد سجدتين] (١)، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت خامسةً شفعها بسجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان). (٢)\n٤٤٠ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (٣) قال: (صلى رسول الله ﷺ صلاةً، قال إبراهيم: لا أدري أزاد أم نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فَثَنى رجليه\nواستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أَنباتُكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته [فليتحَرَّ الصلاة] (٤)\n_________\n(١) كذا في المخطوط، ولم أقف عليها في الروايات الأخرى، فلعلها زائدة.\n(٢) رواه ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق، ح ٢٦٦٨، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام،لا بعده، ٦/ ٣٩٠ من طريق إسحاق بن إبراهيم، ورواه البزار في مسنده، مرجع سابق،، ح ٥٢٨٥، ١١/ ٤٢٨، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٥٨٧، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، ١/ ٣٠٧، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح ١٤٠١، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، ٢/ ٢٠٥، من طريق زيد بن أسلم. قال البزّار: \" وهذا الحديث لا نعلم أحدا تابع الدراوردي عليه، وإنما يرويه ابن عجلان وداود بن قيس وغيرهما من أصحاب زيد، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، ولكن هكذا قال الدراوردي\". وقال ابن حبان: \"وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا \".\n(٣) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٢ - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٣).\n٣ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٦٥).\n(٤) الحديث رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، من طريق جرير، ٣٦٠٢، ٦/ ٨٧، وفيه: \" فليتحَرَّ الصلاة \". وذكر محققو المسند: أن هذه اللفظة موجودة في جميع نسخ المسند الخطية لديهم، وأما في الصحيحين: \" فليتحَرَّ الصواب \". ينظر: البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٤٠١، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ١/ ٨٩، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠.\nقال السندي: \" قوله: (فليتحَرَّ الصلاة): أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أَيُّ قدرٍ أحرى بأن يُعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: (فليتحَرَّ الصواب) \". ينظر: حاشية السندي على المسند، مرجع سابق، ٣/ ٢٣٧","vol":"1","page":235},{"text":"ولْيُتِمَّ عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) (١).\n_________\n(١) رواه بنحوه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠. من طريق إسحاق، ورواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ٤٠١، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ١/ ٨٩، وأبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ١٠٢٠، كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمسا، ١/ ٢٦٨، من طريق جرير، ورواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٤١٧٤، ٧/ ٢٣٦، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ١٢١٢، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، ١/ ٣٨٣، من طريق منصور، وجميعهم بلفظ: \" فليتحَرَّ الصواب\".","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>[٧٤] باب من صلى خمس ركعات</span>\n٤٤١ - وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: [٣٢٧] يسجدهما قبل السلام (١).\n٤٤٢ - وقال أحمد في حديث ابن مسعود: (إن النبي ﷺ صلى خمس ركعاتٍ فسجد بعد التسليم). (٢) قال: إن النبي ﷺ سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد الله إلى أن النبي ﷺ لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم (٣).\n٤٤٣ - وقيل لأحمد مرةً أخرى عن رجلٍ صلى خمس ركعاتٍ؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته (٤).\n٤٤٤ - وسألت أحمد بن سعيد (٥) قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ الفريضة ناسيًا؟ قال: صلاته جائزة، ويسجد سجدتي السهو. قلت: هو قول أصحاب الحديث؟ قال: نعم (٦). قلت: فسجدتا السهو في هذا قبل التسليم أو بعد؟ قال: بعد التسليم.\n_________\n(١) ينظر: التعليق على المسألة (٤٢٩).\n(٢) رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٢٢٦، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا صلى خمسا، ٢/ ٦٨، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠، وفيهما أن النبي ﷺ صلى الظهر خمس ركعات. وفي رواية لمسلم: (أن النبي ﷺ سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام).\n(٣) نقل المسألة ابن مفلح في النكت على المحرر. قال ابن رجب: \" ظاهر مذهب الإمام أحمد في مثل هذه المسألة أن سجود السهو قبل السلام، إلّا إذا لم يذكر سهوه إلَّا بعد أن يسلم، فإنه يسجد له بعد السلام ضرورةً، كما في حديث ابن مسعود \". ينظر: النكت على المحرر لابن مفلح ١/ ١٥٢، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، ٦/ ٤٩٥.\n(٤) بنحوها عند الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٤، وأبي داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٨ و٧٥٥.\n(٥) أحمد بن سعيد الدارمي، ثقةٌ حافظٌ، من الحادية، عشرة مات سنة ثلاثٍ وخمسين. خ م د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٩.\n(٦) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٤.","vol":"1","page":237},{"text":"٤٤٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبَنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: \"صلى بنا علقمة (١) خمسًا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل صليت خمسًا، قال: قال عبد الله (٢): صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا فلما انفتل (٣) قيل له، فسجد سجدتين ثم سلم \" (٤).\n٤٤٦ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سعيد بن بشير عن منصور عن الحكم بن عُتَيبة عن الحسن العُرَني عن ابن عباس (٥): (أن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر خمسًا ثم سجد سجدتي السهو) (٦).\n_________\n(١) سنده:\n١ - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٢ - الحسن بن عبيد الله النخعي، ثقةٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة تسعٍ وثلاثين، وقيل: بعدها بثلاثٍ. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٢٥٤.\n٣ - إبراهيم بن سويد النخعي. ثقةٌ، من السادسة. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٨٤.\n٤ - علقمة بن قيس النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٦٥).\n(٢) عبد الله بن مسعود الهذلي ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n(٣) انفتل: فرغ وانصرف من الصلاة. ينظر: ناصر بن عبد السيد المُطَرِّزِىّ الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب، ٢ (دار الكتاب العربي)، ١٢٢، العظيم آبادي، عون المعبود، مرجع سابق، ٣/ ٤٠.\n(٤) رواه مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠، بِأَتَمَّ من هذا، من طريق جرير.\n(٥) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، ضعيفٌ، من الثامنة، مات سنة ثمانٍ - أو تسعٍ وستين. ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٢٧٦.\n٤ - منصور بن زاذان الواسطي الثقفي، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، من السادسة، مات سنة تسعٍ وعشرين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٩٨.\n٥ - الحكم بن عُتَيبة الكندي الكوفي: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، إلا أنه ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٨٨).\n٦ - الحسن بن عبد الله العُرَني الكوفي، ثقةٌ أرسل عن ابن عباس، من الرابعة. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٢٥٢.\n٧ - عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).\n(٦) رواه الطبراني في المعجم الكبير، مرجع سابق،، ح ١٢٦٩٧، ١٢/ ١٣٨، من طريق سعيد بن بشير. والحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح ١٢٢٦، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا صلى خمسا، ٢/ ٦٨، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٠، من حديث ابن مسعود.","vol":"1","page":238},{"text":"٤٤٧ - وسمعت أحمد يقول: \" كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهُّد. يسجدهما ثم يسلم. وإذا كانتا بعد السلام: ففيهما تشهدٌ وسلام \" (١).\n٤٤٨ - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: \" إذا سجد سجدتي السهو في [٣٢٨] نقصان من الصلاة فإنه يتشهَّد، ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسلم. ولا يتشهد إلا التشهد الأول \".\n٤٤٩ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (٢) ﵁: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاةً نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين) (٣).\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - أنه إذا سجد السهو قبل السلام لا يتشهد، وأما إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يتشهد كما في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٤ و٢٤٢ و٤٥٥، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧١، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٩٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٨٠، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٧.\n(٢) سنده:\n١ - سفيان بن عيينة: ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه بأَخَرَة وكان ربما دلّس لكن عن الثقات. تقدمت ترجمته في المسألة (١٠).\n٢ - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٣ - محمد بن شهاب الزهري: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).\n٤ - عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٣٨).\n(٣) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٢٢٩٢٠، ٣٨/ ٨، وابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ح ١٢٠٦، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا، من طريق سفيان، ١/ ٣٨١، وأصله في الصحيحين كما في التعليق على المسألة (٤٣٨).","vol":"1","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>[٧٥] باب من نسي سجدةً من صلاته</span>\n٤٥٠ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: في رجلٍ نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم؟ قال: يعيد الصلاة. وإن ذكرها قبل أن يتكلم وهو جالسٌ قام فصلي ركعةً وسجدتين (١).\n٤٥١ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: \" إذا نسي سجدةً من صلاته ثم سلم فإنه يقوم ويأتي بركعةٍ وسجدتين، لأنه لا يجزئه ركعة إلا بسجدتين، ولا سجدتان إلا بركعةٍ، ويسجد سجدتي السهو في هذا قبل التسليم (٢)، وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب فإن تلك الركعة لا تجزئه \".\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم من نسي سجدةً من صلاته فذكرها بعد ما تكلم على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: إن تذكر المصلي السجدة قبل طول الفصل عرفًا وقبل أن يتكلم لزمه أن يأتي بركعةٍ وسجدتين، وإن ذكر بعد طول الفصل أو بعد الكلام وجب عليه إعادة الصلاة. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يسجدها الإمام والمأموم إذا لم يخرجوا من المسجد، فإذا خرجوا فلا يسجدوها، ومحل سجود السهو قبل السلام. نقلها عبد الله.\nالثالثة: تبطل الصلاة مطلقًا. وهذا ظاهر رواية ابن هانئ، ونقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف.\nوسيأتي مزيد حديثٍ عن حكم الكلام في الصلاة في الباب [٧٦].\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٨، ٣٨٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٨، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٤، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٥٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢١، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ١٢ و١٣، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٥٣ و٥٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٣.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم من ترك ركنًا من صلاته فذكره بعد السلام على روايتين:\nالأولى: أنه كترك ركعةٍ كاملةٍ، فيبني، ما لم يطل الفصل عرفًا. كما في رواية حرب، وظاهر رواية أبي داود، وابن هانئ. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: تبطل صلاته. نقلها الأثرم كما في الإنصاف.\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٢، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٨، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٥، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٥٠، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١٩، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٥٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٣.","vol":"1","page":240},{"text":"٤٥٢ - وسئل أحمد أيضًا عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعةٍ سجدة؟ قال: لا يعْتَدُّ بهاتين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم أعاد ركعتين.\n٤٥٣ - قلت لأحمد: فنسي سجدةً من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعةٍ؟ قال: نعم.\n٤٥٤ - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي، سجد سجدةً للأولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات لأنه لا يُجْزئ أن يكون عليه فرضٌ [٣٢٩] وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعةٍ هي، سجد هذه السجدة وأعاد ما بعدها (١).\n٤٥٥ - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة، ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.\n٤٥٦ - قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك (٢) (٣).\n_________\n(١) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٢٧ و٣٣٠، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٩٠.\n(٢) المذهب عند الحنابلة أنه إذا ترك ركنًا ولم يعلم موضعه بنى على أسوإِ الأحوال.\nينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٥، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٦٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٧، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٧.\n(٣) يوجد تكرار في المخطوط: \" وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك \".","vol":"1","page":241},{"text":"٤٥٧ - وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: يسجدها ويعيد ما بعدها من الصلاة.\n٤٥٨ - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان (١) في رجلٍ صلى أربع ركعاتٍ لم يسجد في كل ركعةٍ إلا سجدةً فذكر وهو جالسٌ في الركعة الرابعة؟ قال: يسجد الأول فالأول وهو جالسٌ، فإن كان قد تشهد أعاد التشهد ثم سجد سجدتي السهو بعد ما يسلِّم، وإن كان قد تكلّم قبل أن يسجد أعاد. (٢) [٣٣٠]\n_________\n(١) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n(٢) ينظر: عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٥٢٨، كتاب الصلاة، باب الرجل يسهو في الركوع والسجود، ٢/ ٣٢٠، الكوسج، مرجع سابق، ٣٣٠.","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>[٧٦] باب سجدتي السهو في التطوع</span>\n٤٥٩ - سألت أحمد بن حنبل قلت: سجدتا السهو في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم (١).\n٤٦٠ - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس (٢) قال: «إذا أوهم في التطوع سجد سجدتي السهو». (٣)\n٤٦٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: ثنا حَيْوَةُ بن شُرَيح عن زُهْرَة بن مَعْبَد عن سعيد بن المسيّب (٤) قال: \" سجدتا السهو في التطوع كسجدتي السهو\nفي\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن أحمد أن سجود السهو في الفريضة والتطوع كما هي رواية حرب والكوسج، وأبي داود.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٣٢٨، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٩٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٠٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٥٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٦٥.\n(٢) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n٣ - يعقوب بن القعقاع الأزدي، أبو الحسن الخراساني، ثقةٌ، من السادسة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٨٢٨.\n٤ - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n٥ - عبد الله بن عباس ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة (١٥٤).\n(٣) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٧١٣، جماع أبواب السهو في الصلاة، ذكر السهو في التطوع، ٣/ ٥١٩، من طريق ابن المبارك.\n(٤) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - حيوة بن شريح الحضرمي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربعٍ وعشرين. خ د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٦٠١.\n٣ - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة سبعٍ وتسعين، وله اثنتان وسبعون سنة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٩٤.\n٤ - زُهرة بن معبد بن هشام القرشي، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة، مات سنة سبعٍ وعشرين، ويقال خمسٍ وثلاثين. خ ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٠٤٠. ...\n٥ - سعيد بن المسيّب: أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).","vol":"1","page":243},{"text":"المكتوبة\". (١)\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٤٣٣، كتاب الصلاة، الرجل يسهو في التطوع ما يصنع، ١/ ٣٨٦.","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>[٧٧] باب الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك </span>(١)\n٤٦٣ - قيل لأحمد: إمامٌ صلى بقومٍ المغرب فلما صلى ركعتين سلم، فلما سلم، قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلّى [ركعتين] (٢) ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته. قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي ﷺ في حديث ذي اليدين (٣) فلا بأس (٤).\n_________\n(١) للحنابلة في حكاية الخلاف في هذه المسألة طريقتان:\nالطريقة الأولى: تقسيم المتكلّم في الصلاة إلى قسمين.\nالقسم الأول: أن يسلم عن نقص من صلاته ظانًا أنها تمت.\nالقسم الثاني: أن يتكلم في صلب الصلاة. وذهب إلى هذه الطريقة ابن قدامة والشارح.\nالطريقة الثانية: عدم التفريق بين من سلم ثم تكلّم، ومن تكلم في صلب الصلاة. قال المرداوي: \" وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر، والفائق، وقدمها في الفروع، والرعاية واختارها القاضي، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن تميم \". وهذه الطريقة التي سلكتها.\nينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٣٨، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٢٩١، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٣٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٦، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، ٢/ ٢٠١، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٢٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٨١ - ٢٨٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٥، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٨.\n(٢) في الأصل: ركعتين. ويحتمل أنه سبق قلم، وأن الصواب: فصلى ركعة.\n(٣) المقصود بحديث ذي اليدين حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، في عدة مواضع منها: ح ٤٨٢، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ١/ ١٠٣، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٥٧٣، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ١/ ٤٠٣. ولفظه عند البخاري عن أبي هريرة ﵁، قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضةٍ في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السَّرَعَانُ من أبواب المسجد، فقالوا: قَصُرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تُقصَر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر).\n(٤) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀- في حكم الكلام في الصلاة عمدًا لمصلحتها، على ثلاث رواياتٍ:\nالأولى: تبطل مطلقًا. كما هو ظاهر رواية حرب (٤٦٤ و٤٦٦ و٤٦٧) وابن هانئ، وحنبل كما في الروايتين. قال الخلال كما في المغني: \"على هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله بعد توقفه \". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا تبطل. نص على ذلك في رواية عبد الله، وأبي طالب كما في الروايتين، وابن هانئ.\nالثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام. نقلها صالح، والكوسج، وابن هانئ، وأبو داود، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٧، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١١٩٤، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٤، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٣، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٣٨، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٢٩١، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٣٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٢٩، ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٠، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٢٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٨١ - ٢٨٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٣٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٧٨.","vol":"1","page":245},{"text":"٤٦٤ - وسمعت أحمد مرةً أخرى وقيل له: رجلٌ صلى من المغرب ركعتين فسلم فقال له رجلٌ: صليت ركعتين؟ قال: أما الرجل الذي قال له ذلك فإنه يستأنف الصلاة، وأما الإمام ومن معه فإنهم يتمّون؛ لأنهم لم [٣٣١] يتكلموا.\n٤٦٥ - حدثنا نصر بن علي قال: ثنا حسين بن عقبة الخزاعي (١) قال: \" صلى بنا إمام مسجد حماد بن زيد (٢) المغرب فسلم في ركعتين وحماد بن زيد يصلى معنا في الصف فسبحوا به،\n_________\n(١) سنده:\n١ - نصر بن علي الجهضمي، ثقةٌ ثبتٌ، طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٢٠.\n٢ - حسين بن عقبة الخزاعي. لم أقف على ترجمته.\n(٢) حمّاد بن زيد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥٢).","vol":"1","page":246},{"text":"فأقبل على حمّاد بن زيد، فقال: يا أبا إسماعيل أقوم أصلي ركعةً؟ فقال له حمّاد بن زيد: نعم. قال: فقام حماد خلفه فصلى بهم ركعةً ثم سلم ثم سجد سجدتين \" (١).\n_________\n(١) لم أقف عليه. وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٨١١٠، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الكلام في الصلاة، ٢/ ٢٠٠، عن حماد بن زيد لمّا سئل عن الرجل يتكلَّم في الصلاة؟ قال: إذا تكلَّم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه سجدتا السهو، وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد.","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>[٧٨] الرجل يتكلم في الصلاة</span>\n٤٦٦ - سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة.\n٤٦٧ - وسمعت [أحمد] (١) مرةً أخرى يقول: \" كل كلامٍ يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذُكر له حديث ذي اليدين حيث قال للنبي ﷺ: أقَصُرت الصلاة؟ قال: جاز لذي اليدين يومئذٍ أن يقوله لأنه إنما قال له على الظنّ منه. ولا يجوز لأحدٍ اليوم أن يقوله، لأن الصلاة قد عُلمت ولا تُقصر. وقول النبي ﷺ له، لأن النبي ﷺ لم يُصدِّقه فيما قال حتى يكون معه غيره. وقول أصحابه له حيث أجابوه، لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي ﷺ. قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحدٌ أعاد الصلاة \" (٢).\n٤٦٨ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \"ما رجعت في مسألةٍ تكلمت فيها منذ أربعةٍ وخمسين سنةً \".\n_________\n(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) اختلف الحنابلة في حديث ذي اليدين هل هو محكمٌ أو منسوخٌ على قولين؟\nفالقول الأول: أنه منسوخٌ وأن الكلام مبطلٌ للصلاة مطلقًا. وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.\nالقول الثاني: أنه محكمٌ كما هو ظاهر رواية عبد الله، وصالح، وأبي داود، والأثرم كما في التمهيد، ويوسف بن موسى كما في المغني.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \" والجمهور على أنه محكمٌ، وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، فإنه أخذ به، وتفقه فيه، ولم يترك الأخذ به. ولا قال هو منسوخٌ \".\nينظر: ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ١/ ٣٤٨، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١١٩٣ و١١٩٤ و١١٩٥، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٢ و٣٧٤، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٨٠ و٤٨٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٦، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، ١/ ١٣٤، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٢١/ ١٤٧ - ١٤٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥١١، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦١","vol":"1","page":248},{"text":"٤٦٩ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \" [٣٣٢] قد مضت السنة من النبي ﷺ بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا. وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي ﷺ حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقينٍ أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه. فلما ذكّره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قَصُرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي ﷺ أنه لم يدر حينئذٍ أهي مقصورةٌ أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأُتِمَّت (١) ولم ينقطع الوحي بعد. يؤمر النبي ﷺ ويُنهى أو هو متبعٌ لوحي الله ورسالته فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقَصُرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي ﷺ أنها على حالها كما أكْمَلتُ ولم تُقصر ولم أَنْس. ثم لم يثبت النبي ﷺ على يقينه إذ ذكّره ذو اليدين ودخل قلبه حَزَازَة (٢) حتى استخبر يقينهم فقال: أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكمل ما بقي على ما مضى. وأما إجابة أصحاب النبي ﷺ على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بُدًّا من إجابته، لأنه لم يحلّ لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي ﷺ عن شيءٍ إلا أن يجيبوه. كانوا في صلاةٍ أوغيرها قال الله تعالى: [اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] (٣) ولا يجب اليوم ذلك على أحدٍ إلا بالإشارة والتسبيح لأنهما حُكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام. قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ [٣٣٣] من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض المسلمين وعلى من خلفه لسهوه التنبيه لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح، سنة مسنونة من النبي ﷺ. قال:\nويجوز للإمام -إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لِمَا ظنّ أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا - أنْ يتكلّم فيقول: أَنَقَصْتُ من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذٍ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله ها هنا كفعل النبي\n_________\n(١) يشير إلى ما في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح ٦٨٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ١/ ٤٧٥، من قول عائشة ﵂: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر).\n(٢) حزازة: وجَعٌ في القلب بسبب غَيظٍ. ينظر: مادة (حزز)،الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ٣/ ٨٧٣، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٥/ ٣٥٥.\n(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.","vol":"1","page":249},{"text":"ﷺ، فله أن يتمّ ما بقي على ما مضى إذ بينوه بإشارةٍ أو تسبيحٍ حتى استقر، فإن بينوه بكلامٍ هم مستيقنون أنه لم يتم فعليهم الإعادة لما تكلموا عمدًا في صلاتهم. قال أبو يعقوب: ومن تكلم بعد النبي ﷺ خلف إمامٍ بما تكلم به ذو اليدين وأصحابه فعليه الإعادة\" (١).\n٤٧٠ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي (٢) قال: \" من تكلم بشيءٍ في صلاته متعمدًا أعاد صلاته، ومن تكلم ساهيًا فلا إعادة عليه \" (٣).\n٤٧١ - سمعت أبا محمد حربًا (٤) يقول: \" إذا سلم الرجل تسليمةً لم يقل ورحمة الله \" (٥).\n٤٧٢ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن لَهِيعة عن عُمَارَة بن غَزِيّة وابن العجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبيه: «أن عبد الله بن الزبير (٦)\nدخل\n_________\n(١) ينظر الكوسج، مرجع سابق، ٢٣٧ و٢٧٠، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٧، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤١٥.\n(٢) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٣) رواه البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٧٤٢، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر، باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي، ٢/ ٣٦٥. وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤١٥ و٤١٩.\n(٤) الذي سمع هو أبو القاسم عبد الله بن يعقوب الكرماني. راوي المسائل عن حرب.\n(٥) اختار الإمام مالك وأصحابه والليث بن سعد أن المصلي يسلّم من صلاته، نافلةً كانت أو فريضةً تسليمةً واحدةً السلام عليكم، ولا يقول ورحمة الله. ينظر: ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٤٨٨.\n(٦) سنده:\n١ - عثمان بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم، ثقةٌ عابدٌ، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومائتين. د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٧٢.\n٢ - عمارة بن غَزِيّة بن الحارث الأنصاري، لا بأس به، وروايته عن أنسٍ مرسلة، من السادسة، مات سنة أربعين. خت م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٨٥٨.\n٣ - محمد بن عجلان المدني: صدوقٌ إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤٢٧).\n٤ - محمد بن يوسف القرشي: مولى عثمان، مقبولٌ، من السادسة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤١٦.\n٥ - يوسف القرشي الأموي المدني، مقبولٌ، من الثالثة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٨٩٨.\n٦ - عبد الله بن الزبير بن العوام ﵁. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣١٩).","vol":"1","page":250},{"text":"في الصلاة وقد فاته بعضها فلما قضى الإمام صلاته نسي كم أدرك مع الإمام [٣٣٤] فأشار إلى الذي إلى (١) جانبه كم أدركت؟ فلم يفطن لما يريد. فقال له: كم أدركت؟ قال: كذا وكذا، فأتمّ ما بقي من صلاته» (٢).\n٤٧٣ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أنس بن عياض عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: \" جاء محمد بن علي (٣) وقد فاته بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم الإمام لم يدر كم أدرك؟\nفأشار عن يمينه فلم يفقهوا، ثم أشار في الناحية الأخرى فلم يفقهوا. فلما رأى ذلك. قال: كم أدركت؟ فلما يقّنوه بنى على اليقين \" (٤).\n_________\n(١) (إلى): معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٥١٦، كتاب الصلاة، ما قالوا فيه إذا انصرف وقد نقص من صلاته وتكلم، ١/ ٣٩٣، من طريق محمد بن يوسف، عن أبيه بلفظ: «فات ابن الزبير بعض الصلاة، فقال لي بيده: كم فاتني؟ قال: قلت: لا أدري ما تقول. قال: كم صليت؟ قلت: كذا وكذا. قال: فصلى، وسجد سجدتين».\n(٣) سنده:\n١ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فرّوخ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ، من الخامسة،. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩١١.\n٢ - أنس بن عياض بن ضمرة المدني، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة مائتين، وله ستٌ وتسعون سنةً. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٦٤.\n٣ - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر المدني، ثقةٌ فاضلٌ، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦١٥١.\n(٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>[٧٩] باب من سها خلف الإمام</span>\n٤٧٤ - سمعت أحمد بن حنبل يقول: \" ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وإن سها رجلٌ بعد الإمام فعليه السهو \" (١).\n٤٧٥ - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: \" إن سها رجلٌ خلف الإمام في شيءٍ من صلاته فليس عليه سجدتا السهو، إنما عليهم سهوٌ إذا سها الإمام، فإن سها من خلفه فلا سهْو عليه \" (٢).\n٤٧٦ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا سها الإمام فلم يسجد فلا يسجد من خلفه فإنما عليهم السجود إذا سجد \" (٣).\n٤٧٧ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا هشام بن حسان (٤): \" أن رجلًا صلى خلف إمامٍ من أئمة البصرة فأوهم فلم يسجد، قال: فسجدت، ثم أتيت محمد بن سيرين فسألته؟ فقال: قد أحسنت \" (٥).\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام - أحمد - ﵀ - أنه ليس على من خلف الإمام سهوٌ، وأن المأموم إذا سها بعد سلام الإمام فعليه سجود السهو. كما في رواية حرب، وأبي داود، وذكر ابن رجب أنّ مهنا نقل عن أحمد ما يدل على أنّ المأموم إذا ترك التشهد الأخير حمله عنه الإمام.\nينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٧٣، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٢٣، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٩، ابن رجب في الفتح، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٧٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩١.\n(٢) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٣٩.\n(٣): هذا أحد القولين عن إسحاق، والقول الآخر: أن المأموم يسجد وإن لم يسجد الإمام.\nينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق،: ٥/ ٥١٦.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن يحيى بن أبي حَزْم القُطَعي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: ثقةٌ، من الثامنة. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٩١).\n٣ - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقالٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).\n(٥) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٥٢١، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، ١/ ٣٩٣.","vol":"1","page":252},{"text":"٤٧٨ - حدثنا محمد بن يحيى قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبَنا هشام عن الحسن (١) قال: \" إذا جهل الإمام السجود سبح القوم فإن سجد سجدوا معه، [٣٣٥] وإلا قال له رجلٌ: اسجد. فإن سجد وإلا سجدوا هم. ليس على الذي يأمره إلا السجدتان \" (٢).\n٤٧٩ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم (٣) قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٤) ومالك بن أنس (٥): أرأيت إن سها الإمام في صلاته ووجب عليه سجدتا السهو ثم سلم من صلاته وانصرف ولم يسجد أيسجد من خلفه؟ قالا: نعم. (٦)\n٤٨٠ - قال: وسألت الليث بن سعد (٧)؟ فقال مثل ذلك (٨).\n٤٨١ - قال الوليد: وسئل أبو عمرو عن إمامٍ سجد سجدتي السهو من غير سهوٍ دخل عليه، أيسجد من خلفه؟ قال: يسجدوا. ثم رجع وقال: لا (٩).\n_________\n(١) سنده:\n١ - محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني: صدوقٌ قد يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٦).\n٢ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) لم أقف عليه. وقد روى عنه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٥٢١، كتاب الصلاة، الإمام يسهو فلا يسجد، ما يصنع القوم، ١/ ٣٩٣. أنه لا يرى سجود السهو عليهم، وهو الذي نقله عنه أيضًا ابن المنذر وابن قدامة. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٦، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١.\n(٣) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٤) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٥) مالك بن أنس بن مالك الأصْبَحي، إمام دار الهجرة: رأس المتقنين. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٠).\n(٦) لم أقف عليه. ونقله عن الأوزاعي: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٦. ونقله عن مالك والأوزاعي: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦، وينظر: جامع الأمهات ص ١٠٦، الذخيرة للقرافي: ٢/ ٣٢٣.\n(٧) الليث بن سعد المصري: ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٧٥).\n(٨) لم أقف عليه. ونقله عن الليث: ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٦، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٦، وابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٩.\n(٩) لم أقف عليه.","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>[٨٠] باب من سها في سجدتي السهو</span>\n٤٨٢ - وسئل أحمد عن الرجل يسهو في سجدتي السهو؟ قال: ليس عليه سهوٌ (١).\n٤٨٣ - وسمعت إسحاق يقول: \" إجماع أهل العلم من التابعين أنه ليس في السهو سهوٌ، وأخطأ هؤلاء (٢) حيث قالوا: يسجد إذا ظن أنه بقي عليه من سجدتي السهو شيءٌ، ثم يسجد لذلك \" (٣).\n٤٨٤ - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (٤) قال: \" ليس في\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن الإمام - أحمد - ﵀ - أنه ليس على من سها في سجود السهو سهْوٌ، كما في رواية حرب، وأبي داود. ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٩ و٣٩٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٤، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٦، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٠٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٦، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١٤/ ٤٥١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٦٥.\n(٢) قال قتادة وبعض الشافعية: بسجود السهو إذا سها المصلي في سجود السهو. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٠، أبو الحسن علي الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، ط ١، ٢ (دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ هـ) ٢٣٤.\n(٣) ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥٢٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٤.\n(٤) سنده:\n١ - أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني. لم أقف له على ترجمة. تقدم في المسألة (١٢٢).\n٢ - حسان بن إبراهيم بن الكرماني، أبو هشام: صدوقٌ يخطئ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٢٢).\n٣ - سفيان بن سعيد الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٤).\n٤ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة\n٥ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).","vol":"1","page":254},{"text":"سجدتي السهو سهوٌ. يقول: إذا سها فيهما سجد للتي شك. ولا يسجد لهما سجدتي السهو\" (١).\n٤٨٥ - حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال: ثنا بقيّة بن الوليد عن ابن جُرَيج عن عطاء (٢) قال: \" إذا سها الرجل في سجدتي السهو جعلهما ركعتين إذا ذَكَرهما \" (٣). [٣٣٦]\n_________\n(١) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٥٤٨، كتاب الصلاة، باب السهو في سجدتي السهو في التطوع. ٢/ ٣٢٥، من طريق الثوري، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٤٧٠، كتاب الصلاة، في السهو في سجدة السهو، ٢/ ٣٢٥، من طريق مغيرة.\n(٢) سنده:\n١ - هشام بن عبد الملك اليَزَني، أبو تَقِي الحمصي: صدوقٌ ربما وهم. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٣٣٩).\n٢ - بقيّة بن الوليد الحمصى: صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاء. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٣ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٤ - عطاء بن أبي رَبَاح المكي: ثقةٌ فقيهٌ، وقيل: إنه تغيّر بَأَخَرة، ولم يكثر ذلك منه. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٣) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٥٤١، كتاب الصلاة، باب نسيان سجدتي السهو، ٢/ ٣٢٤، من طريق ابن جريج.","vol":"1","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>[٨١] باب من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام</span>\n٤٨٦ - سألت أحمد قلت: الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام قبله؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقوم (١).\n٤٨٧ - ورأيت إسحاق دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعةً من العصر وعلى الإمام سهوٌ فسجد الإمام قبل الصلاة، فسجد مع الإمام قبل الصلاة (٢) ثم قام فقضى تلك الركعة (٣).\n٤٨٨ - وسئل إسحاق مرةً أخرى قيل: رجلٌ جاء إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة وقد سها الإمام قبله أيسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي؟ قال: نعم. ثم قال أبو يعقوب أيضًا: أما\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو بعد السلام، ماذا يصنع المسبوق؟ على أربع رواياتٍ:\nالأولى: أن حكمه حكم من قام عن التشهد الأول، فإن سجد إمامه قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة كُرِه له الرجوع، ما لم يكن شرع في القراءة، فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، نقل هذه الرواية، الأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين، ونقلها عن الأثرم صاحب المغني وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: أن المسبوق يعود من القيام ويسجد للسهو مع الإمام من أجل المتابعة. وهو ظاهر رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، وأبي الحارث كما في الروايتين.\nالثالثة: أن المسبوق مخيّرٌ بين أن يعود، أو يمضي في صلاته، ثم يسجد لسهو الإمام. نقلها الكوسج.\nالرابعة: أن المسبوق لا يعود، بل يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد بعد سلامه.\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٤٣، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٨ و٣٦٩، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٦، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨١ و٣٨٦، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠٩، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٥٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٧٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٠، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٣٢، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٧٩، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٧٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٩٢.\n(٢) لعل معنى: \" فسجد الإمام قبل الصلاة \"، أي سجد قبل انتهائه من الصلاة وقبل سلامه.\n(٣) إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فقد نُقِلَ الإجماع على أن المأموم يتابعه. ينظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، (الرياض: دارالمسلم، ١٤٢٥ هـ)، ٤٠.","vol":"1","page":256},{"text":"أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام، لأن عليه فرضًا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض وكلامًا نحو هذا (١).\n٤٨٩ - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: \" إذا سبقك الإمام بركعةٍ أو ركعتين وكان على الإمام سهوٌ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائزٌ. والذي نختار كلما كان على الإمام (٢) وكان من خلفه مسبوقًا ببعض الصلاة، قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا، لئلا يكون الإمام مُسَلِّمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه ومن خلفه لم يقضوا فرضهم فَيُلْحِقوا في وسط فرضهم سنة. قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا، لما فعله عدة من التابعين \" (٣).\n٤٩٠ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سالم قال: سمعت الحسن (٤) يقول في رجلٍ أدرك من صلاة الإمام بعضها وفاته بعضها وقد سها [٣٣٧] الإمام\nفيما فاته، فسجد الإمام سجدتي السهو؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته بعد (٥).\n_________\n(١) قوله أنه لا يسجد مع الإمام بل يتم صلاته، ثم يسجد. هذا هو قول إسحاق كما في مسائل الكوسج، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٤٣ و٤٨٩، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٧.\n(٢) لعله يعني: كلما كان على الإمام سهو.\n(٣) منهم إبراهيم النخعي وقتادة والضحاك. ينظر عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح ٣٥١٢، ٣٥١٤، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، ٢/ ٣١٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٥٥٨، ٤٥٦٣، كتاب الصلاة، في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، ١/ ٣٩٦، ٣٩٧.\n(٤) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - سالم بن عبد الله الخياط البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢١٧٨.\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٥) رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ٣٥١٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، ٢/ ٣١٧، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٥٥٩، ٤٥٦٠، كتاب الصلاة، في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، ١/ ٣٩٦، ٣٩٧.","vol":"1","page":257},{"text":"٤٩١ - قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو (١) فقال: إن سجد الإمام لسهوه قبل سلامه من صلاته سجد معه ثم قام فقضى ما فاته، فإن سجد الإمام بعد سلامه قضى ما فاته ثم سجد سجدتي السهو لسجود إمامه (٢).\n_________\n(١) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٢) لم أقف عليه. وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥١٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٠.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>[٨٢] باب من نهض في الركعتين ولم يتشهد</span>\n٤٩٢ - قلت لأحمد: الرجل ينهض في الركعتين؟ قال: إن ذكر قبل أن يستوي جلس، وإن استوى قائمًا مضى في صلاته، وإن جلس فلا بأس والقيام أقوى (١).\n٤٩٣ - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ابن عون عن الشعبي قال: «صلى بنا النعمان بن بشير (٢) فلما كان في الركعتين حيث أراد أن يجلس نهض فسبحوا به،\n_________\n(١) إذا ترك المصلي التشهد الأول ناسيًا وقام إلى ثالثةٍ، لم يخل من ثلاثة أحوالٍ:\nالحالة الأولى: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا فهنا يلزمه الرجوع. قال المرداوي: \" لا أعلم فيه خلافًا \".\nالحالة الثانية: أن يتذكر بعد أن يستتم قائمًا وقبل شروعه في القراءة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم رجوعه على أربع رواياتٍ:\nالأولى: أن الرجوع مكروهٌ. قال المرداوي: \"وهو الصحيح من المذهب \". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين. وهو ظاهر رواية عبد الله، وأبي داود، وابن هانئ.\nالثانية: أنه يخير بين الرجوع وعدمه. نقلها الكوسج.\nالثالثة: أنه يمضي في صلاته، ولا يرجع وجوبًا.\nالرابعة: يجب عليه الرجوع.\nالحالة الثالثة: أن يتذكر بعد الشروع في القراءة. فيحرم عليه الرجوع. قال المرداوي: \" فهنا لا يرجع قولًا واحدًا \".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٤٠، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٨٤، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٧٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٠١ و٤١٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤١٩، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤/ ٥٨، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٥، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٥٢١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٥٨، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٦٩، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٨٨.\n(٢) سنده:\n١ - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، المعروف بابن علية، ثقةٌ حافظٌ، من الثامنة، مات سنة ثلاثٍ وتسعين، وهو ابن ثلاثٍ وثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٦.\n٢ - عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٥١٩.\n٣ - عامر بن شَرَاحيل الشعبي: ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٠١).\n٤ - النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبةٌ، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمسٍ وستين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٥٢.","vol":"1","page":259},{"text":"فجلس فلما فرغ سجد سجدتين وسجدنا معه» (١).\n٤٩٤ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي (٢): أرأيت من قام عن تشهده الأول ساهيًا فذكر ذلك قبل أن يستقلَّ عن الأرض، أيقعد؟ قال: نعم. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا. قلت لأبي عمرو: فإن استقل َّقائمًا ثم ذكر؟ قال: يمضي في صلاته. قلت: فإن قعد فتشهد ثم أتَمَّ ما بقي من صلاته؟ قال: أساء وقد مضت صلاته. قلت: ولا سجود عليه؟ قال: لا.\nقال أبو عمرو: والسنة إذا استويت [٣٣٨] قائمًا عن التشهد الأول في المكتوبة من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أن تمضي فتتم صلاتك ثم تسجد سجدتي السهو (٣).\n٤٩٥ - قال الوليد: وأخبرني إسماعيل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (٤) عن رسول الله ﷺ: (أنه قام\nمن\n_________\n(١) رواه ابن المنذر في الأوسط، مرجع سابق، ح ١٦٦٩، جماع أبواب السهو، ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيًا، ٣/ ٤٨٢، والبيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح ٣٦٦١، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر، باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم عاد فجلس وسجد للسهو، ٢/ ٣٤٣، من طريق عبد الله بن عون. قال البيهقي بعد روايته للحديث: \" وهذا عندنا على أنه لم ينتصب قائمًا \". ورواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٤٤٩٦، وابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ١٦٦٦، من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عون وعندهما بلفظ: \" فمضى \". بدل: \" فجلس \".\n(٢) سنده:\n١ - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٣) لم أقف عليه. وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٨٠ و٤٨٢، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، ١/ ٥١٧، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤١٩.\n(٤) سنده:\n١ - إسماعيل بن عَيّاش العَنْسي، الحِمْصي: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. تقدمت ترجمته في المسألة (١١).\n٢ - إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني، متروكٌ، من الرابعة، مات سنة أربعٍ وأربعين. د ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦٨.\n٣ - عمرو بن شعيب، صدوقٌ، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة. ر ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٥٠٥٠.\n٤ - شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوقٌ، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. ر ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٨٠٦.\n٥ - عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵄. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٤١٣).","vol":"1","page":260},{"text":"الركعتين الأوليين فقال الناس: سبحان الله. فأشار بيده أن قوموا. فقاموا، فلما قعد للتسليم، تشهد تشهده الأول، ثم سجد سجدتي السهو لسهوة قيامه) (١).\n٤٩٦ - قال الوليد: قلت لأبي عمرو: أرأيت إذا نسيت التشهد الأول فقمت عنه فلم أذكره حتى استويت قائمًا؟ قال: فامض حتى تتم صلاتك ثم اسجد سجدتي السهو ثم سلم. قلت: فسجدتا السهو قبل السلام؟ قال: نعم (٢).\n٤٩٧ - قال الوليد: وسألت الليث بن سعد عن ذلك؟ فقال: كان من أدركت من علمائنا يقولون: هما قبل السلام (٣).\n_________\n(١) رواه بنحوه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،، ح ٢٢٩٣٠ و٢٢٩٣١، ٣٨/ ١٥، من حديث عبدالله ابن بحينة ﵁، وصححه محققو المسند بمجموع طرقه.\n(٢) لم أقف عليه. ويرى الأوزاعي أن السجود كلّه قبل السلام. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥٠١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤١٦.\n(٣) لم أقف عليه. ويرى الليث أن السجود كلّه قبل السلام. ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٥٠١، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤١٦.","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>[٨٣] باب من فاتته ركعةٌ مع الإمام ثم سها الإمام فزاد في صلاته أيجزي ذلك عنه</span>؟\n٤٩٨ - وسئل إسحاق بن إبراهيم عن رجلٍ صلى مع الإمام ثلاث ركعاتٍ وفاتته ركعةً فلما سلم الإمام سلم هذا معه ناسيًا؟ قال: يقوم فيقضي ركعةً [٣٣٩] وقد أجزأه.\n٤٩٩ - سألت إسحاق قلت: رجلٌ فاتته من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعةً ساهيًا هل تجزيء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: إذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجزأه. قلت: فإن لم ينو؟ قال: إن لم ينو عن فرضه لم يُجْزِه ويقوم فيأتي بفرضه.\n٥٠٠ - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعاتٍ وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز.\n٥٠١ - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي (١) عن رجلٍ سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قال: تمت صلاة الرجل، ويسجد سجدتي السهو.\n٥٠٢ - سمعت إسحاق يقول: \" إذا أدرك الرجل الإمام في وترٍ من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فقضى ما فاته ثم سجد سجدتين (٢). وذلك عن ابن عمر وأبي سعيد وعطاء وطاووس ومجاهد وأبي قِلابة \" (٣).\n_________\n(١) سنده:\n١ - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٢١).\n٢ - عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٤٥.\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٢) ذكر ابن المنذر وابن قدامة: أنّ أكثر الفقهاء على أن المسبوق ببعض الصلاة ليس عليه سجود سهو. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٤٤، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٩٩، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٢.\n(٣) رواه عبد الرزّاق عن ابن عمر، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ٣٣٩٦، كتاب الصلاة، باب الرجل يدرك سجدة واحدة مع الإمام، ٢/ ٢٨٦، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وعطاء وطاوس ومجاهد، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٦٨٣ - ٤٦٨٨، كتاب الصلاة، الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام، ١/ ٤٠٧.","vol":"1","page":262},{"text":"٥٠٣ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن عطاء: «أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري ﵃ ثلاثةٌ من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وترٌ من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالسٌ» (١).\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٦٨٤، كتاب الصلاة، الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام، ١/ ٤٠٧، عن عطاء، أن ابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام سجدوا سجدتين.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>[٨٤] باب ما يجب فيه سجدتا السهو</span>\n٥٠٤ - سمعت إسحاق يقول: \" قد مضت السنة من رسول الله ﷺ أنّ في [٣٤٠] كل سهوٍ سجدتين فإذا زدت ونقصت من الصلاة، أو قمت فيما يُقعد فيه، أو قعدت فيما يُقام فيه، أو جَهَرت فيما يُخافت فيه، أو خافت فيما يُجهر فيه، أو سلمت في الركعتين الأوليين ناسيًا، ففي كل هذا سجدتا السهو.\nقال: وكذلك لو تركت شيئًا من التكبيرات، أو شيئًا من التسبيح في الركوع والسجود، أو شيئًا مما أمرت به أنه سهوٌ، لأن كل ما وقع عليه اسم السهو على المصلي في شيءٍ من صلاته سجد سجدتي السهو لقول رسول الله ﷺ: (إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين) (١). ولم يبين أي السهو عَنَا. فهذه سنةٌ معروفةٌ قائمةٌ مشهورةٌ تستغني باسمها عن الصفة، فكلما وقع اسم السهو على المصلي في صلاته سجد سجدتي السهو، لأنه إن سجدهما وليستا عليه خيرٌ من أن يتركهما وهما عليه. كذلك قال إبراهيم النخعي (٢). وقال: في كل سهوٍ سجدتان (٣)، وصلى الحسن بن علي نهارًا بالناس ولم يروه سها فسجد سجدتي السهو \" (٤).\n٥٠٥ - حدثنا إسحاق قال: أبَنا وكيع عن نُعَيم بن [حكيم] (٥) عن أبي مريم (٦) قال: «صلى بنا الحسن بن علي إحدى صلاتي النهار فسجد سجدتي السهو ولم يروه سها فلما فرغ قال: إني\n_________\n(١) رواه الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، مطولًا، ح ٣٩٨، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان، ٢/ ٤٤، وقال الترمذي: \" حسن ٌ صحيح ٌ.\n(٢) رواه بنحوه عبد الرزّاق، المصنف، مرجع سابق، ح ٣٥٣٢، كتاب الصلاة، باب إنك إن تسجدهما فيما ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك، ٢/ ٣٢١.\n(٣) روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح ٤٤٨٢، كتاب الصلاة، من كان يسجد للسهو ولم يسه، ١/ ٣٩٠،عن إبراهيم النخعي:\" في كل سهوٍ سجدتان \".\n(٤) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ٢٠٤ و٢٣٧ و٢٤١ و٣٠٩ و٣٢٧، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ٤٦٩ و٤٩١ و٥٠٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٤٠٦.\n(٥) في الأصل: نعيم بن أبي حكيم. والمثبت هو الصواب. كما في مصنف ابن أبي شيبة، ولم أجد راويًا بهذا الاسم. ونعيم بن حكيم من شيوخه أبي مريم الثقفي، وممن أخذ عنه وكيع. ينظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٤٦٤، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٥٧.\n(٦) سنده:\n١ - وكيع بن الجرَّاح الرُّؤَاسي الكوفي: ثقةٌ حافظٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (١٧٠).\n٢ - نُعَيم بن حكيم المدائني، صدوقٌ له أوهام، من السادسة، مات سنة ثمانٍ وأربعين. ي د ص. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧١٦٥.\n٣ - أبو مريم الثقفي، اسمه: قيس المدائني، مجهولٌ، من الثانية. ي د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٨٣٥٩.\n٤ - الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله ﷺ وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيدا بالسُّم سنة تسعٍ وأربعين وهو ابن سبعٍ وأربعين وقيل: بل مات سنة خمسين وقيل: بعدها ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٢٦٠.","vol":"1","page":264},{"text":"حدثت نفسي» (١).\n٥٠٦ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جُرَيج عن محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان عن أبيه عن معاوية بن أبي سفيان (٢) عن النبي ﷺ قال: (من\nشك في شيءٍ من صلاته فليسجد سجدتي السهو) (٣).\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٥٣٠، كتاب الصلاة، من كان يسجد للسهو ولم يسه، ١/ ٣٩٤، من طريق وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم الثقفي قال: «صلى بنا الحسن بن علي المغرب، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين ولم نره سها، فلما سلم قلنا له؟ قال: إني سهوت».\n(٢) سنده:\n١ - عباس بن عبد العظيم العنبري: ثقةٌ حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٥٦).\n٢ - روح بن عبادة بن العلاء القيسي، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٩٦٢.\n٣ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (٢١).\n٤ - محمد بن يوسف بن عبد الله المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الخامسة، مات في حدود الأربعين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٤١٤.\n٥ - يوسف القرشي الأموي المدني، مقبولٌ، من الثالثة. س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٧٨٩٨.\n٦ - معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب، الخليفة صحابيٌ أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٧٥٨.\n(٣) رواه الطبراني في، المعجم الكبير، مرجع سابق، ح ٢٠٨، ١٣/ ٨٤، من طريق محمد بن يوسف بلفظ:\" من داخله شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس\".","vol":"1","page":265},{"text":"٥٠٧ - حدثنا عباس قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد الله بن مُسَافِع أن مصعب\n\nبن شيْبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر (١) عن النبي [٣٤١] ﷺ قال: (من شك في شيءٍ من صلاته فليسجد سجدتي السهو). (٢)\n_________\n(١) سنده:\n١ - عبد الله بن مسافع بن شيبة المكي، من الرابعة، مات سنة تسعٍ وتسعين بالشام. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٦١١. ولم أقف له على جرح أو تعديل. قال الألباني في، صحيح أبي داود - الأم، ٤ (الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ١٤٢٣ هـ)، ١٩١: \" ولم يوثقه أحد \".\n٢ - مصعب بن شيبة المكي، لين الحديث، من الخامسة. م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٦٩١.\n٣ - عتبة بن محمد بن الحارث الهاشمي، ويقال: عقبة بالقاف، والأول أرجح، مقبولٌ، من الرابعة. د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤٤٤١.\n٤ - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ولد بأرض الحبشة، وله صحبةٌ، مات سنة ثمانين، وهو ابن ثمانين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٢٥١.\n(٢) رواه بنحوه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق،ح ١٧٤٧ و١٧٥٢ و١٧٦١، ٣/ ٢٧٥، ٢٨٥، ٢٤٨، والنسائي، سنن النسائي، مرجع سابق، ١٢٥١، كتاب السهو، باب التحري، ٣/ ٣٠، من طريق روح. ورواه أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ح ١٠٣٠، كتاب الصلاة، باب من قال بعد التسليم، ١/ ٢٧١.\nوالحديث ضعفه النووي في، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، ط ١، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٨ هـ)، ٢٢١٦، وضعفه الألباني في، سنن النسائي مع أحكام الألباني، ٢٠٣، وضعفه محققو المسند.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>[٨٥] باب من نسي صلاته ثم ذكرها</span>\n٥٠٨ - سمعت أحمد يقول في رجلٍ نسي صلاةً؟ قال: يصليها إذا ذكرها (١)، وإن ذكرها فلم يصلِّها ثم صلى صلواتٍ فإنه يعيد تلك الصلوات وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها (٢).\nفإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا (٣). قيل: فإن صلى بهم بغير وضوءٍ؟ قال: يعيد، ولا يعيدون.\n_________\n(١) لا تختلف الرواية عن أحمد أن من نسي صلاةً وجب عليه قضاؤها فورًا إذا ذكرها إذا لم يتضرر في بدنه أو في عيشة يحتاجها كما في رواية حرب، والكوسج، وصالح، وعبد الله، وابن هانئ.\nينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، ١٢٢ و٣١٠، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٣٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٤٩١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٢، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٣١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٣٨، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٨٢، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩٢، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٠.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - هل يسقط الترتيب بالنسيان: مثل لو صلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصل الفجر على روايتين:\nالأولى: يسقط. نص عليها في رواية حرب والكوسج وأبي داود، قال ابن قدامة: \" وقد نص على هذا أحمد في رواية الجماعة \". وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا يسقط الترتيب. قال المرداوي: \" قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه. فإما أن تكون غلطًا أو قولًا قديمًا \".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٢٤، ٢٨١، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٤٣، ٣٤٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٠، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٧، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٩٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٥.\n(٣) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم الترتيب في قضاء فائتة فأكثر، على روايتين:\nالأولى: أن الترتيب واجبٌ، كما في مسائل ابن هانئ والكوسج وأبي داود وصالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد ومهنا كما في الانتصار، وهو من المفردات، وعليه المذهب عند المتأخرين.\nالرواية الثانية: أن الترتيب مستحبٌ.\nوعلى الرواية الأولى فسبب إعادة المأمومين أمران:\nالأول: أن ترك الترتيب عند الحنابلة يبطل الصلوات. قال ابن قدامة: \" وهذا الترتيب شرطٌ في الصلاة، فلو أخل به لم تصح صلاته \". وقال ابن مفلح: \" ويتوجه احتمال يجب الترتيب، ولا يعتبر للصحة \".\nالثاني: عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في الفرائض. قال المرداوي: \" وإن كان إمامًا فالصحيح عن أحمد أنه يقطعها وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل \".\nينظر: الكوسج، مرجع سابق،، ٢٨٠، ٥٣٧، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٧٦، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٣٤٥، ابن هانئ، مرجع سابق، ٣٦٢، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٥، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٧١، محفوظ الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، ٢/ ٣٢٥، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧ و٣/ ٦٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٢ و٤/ ٤١٠، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤١، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤١، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٥ و٢/ ٨٠، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٨٣ و٤/ ٤١٠، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩١ و٥٦٦، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٠ و٣/ ٢٠٦.","vol":"1","page":267},{"text":"قال أحمد: ومن صلى بقومٍ بغير وضوءٍ متعمدًا أُدِّب (١).\n٥٠٩ - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: \" إذا فاتته صلاةٌ فذكرها وهو يخاف أن يفوته وقت هذه التي قد حضرت فإنه يبدأ بهذه ثم يعيد تلك \" (٢).\n_________\n(١) فأما الإمام فقد قال المرداوي: \" (ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك) هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب\". وأما المأموم فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - هل تبطل صلاة المأمومين إذا صلى الإمام بغير طهارةٍ متعمدًا وهم يجهلون ذلك؟ على روايتين:\nالأولى: تبطل صلاة المأمومين. نقلها صالح وابن هانئ كما في الروايتين،ونقلها الأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا تبطل. نقلها حرب، والعباس والخلال كما في الروايتين،وبكر بن محمد كما في الإنصاف.\nينظر:، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٤٠، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٥٠٥، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٣/ ٢٥، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٦٨، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٧.\n(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - بناءً على رواية وجوب الترتيب هل من خشي فوات وقت الحاضرة يسقط عنه الترتيب أو لا؟ على روايتين:\nالأولى: يسقط الترتيب. كما في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانئ، والكوسج، والأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: لا يسقط الترتيب. نقلها الحسن بن ثواب كما في الروايتين، ثم قال أبو يعلى: \" وعندي أن المسألة روايةٌ واحدةٌ، وأنه يسقط \".\nينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، ١٣٤ و٢٨٠، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ١٧٦ و٣٣٠، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٤٤ و٣٤٦، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٨ و٣٦٥، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٢٤١ و٢٤٣، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، ١/ ١٣٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٧، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤١، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٨٧، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٣٥٦ البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩١، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٤.","vol":"1","page":268},{"text":"٥١٠ - حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا منصور بن أبي الأسود عن مغيرة عن إبراهيم (١) قال: \" إذا ترك صلاةً متعمدًا أعادها وأعاد كل صلاةٍ صلاها بعدها \" (٢).\n٥١١ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم: «أن عمر بن الخطاب (٣) ﵁ صلى بالناس وهو جنبٌ فأعاد ولم يعيدوا» (٤).\n٥١٢ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن مَعْمَر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيّب (٥) في رجلٍ فاتته صلاة ثم ذكر وهو يخاف فوت هذه؟ قال: يصلي هذه\n_________\n(١) سنده:\n١ - إسحاق بن منصور السَلَوَلي مولاهم، صدوقٌ، تكلم فيه للتشيع، من التاسعة، مات سنة أربعٍ ومائتين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣٨٥.\n٢ - منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي، صدوقٌ، رمي بالتشيع. من الثامنة، د ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٦٨٩٦.\n٣ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٧٢٤ و٤٧٣٣، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى الصلوات جميعا، ١/ ٤١٠، ٤١١، بنحوه من طريق مغيرة.\n(٣) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - محمد بن خَازِم، أبو معاوية الضّرير، الكوفي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٩).\n٣ - سليمان بن مهران الأعمش: ثقةٌ حافظٌ، ورعٌ لكنه يدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (١٣٦).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٥٧٠، كتاب الصلاة، الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء، من طريق الأعمش، ورواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ٣٦٤٨ و٣٦٤٩ كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهو جنب أو على غير وضوء، ٢/ ٣٤٨.\n(٥) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n٣ - مَعْمَر بن راشد الأزدي: ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. تقدمت ترجمته في المسألة (١٧٥).\n٤ - عبد الكريم بن مالك الجزري. ثقةٌ متقنٌ، من السادسة، مات سنة سبعٍ وعشرين. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٤١٥٤.\n٥ - سعيد بن المسيّب: أحد العلماء الأثبات، اتفقوا على أن مرسلاته أصحُّ المراسيل. تقدمت ترجمته في المسألة (٤٧).","vol":"1","page":269},{"text":"ثم يصلي الأولى ولا يُضيّع مرتين (١).\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٧٢٧، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى الصلوات جميعا، من طريق معمر.","vol":"1","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>[٨٦] باب من نسي صلاةً فذكرها وهو في صلاةٍ أخرى</span>\n٥١٣ - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قومٍ وقد صلوا ركعتين؟ [٣٤٢] قال: ينصرف هو. [و] (١) يستأنف القوم الصلاة (٢).\n٥١٤ - وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر. قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلّم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر ولم ير أن يقطعها في هذه الحال (٣).\n٥١٥ - حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هُشَيم قال: أبَنا المغيرة عن إبراهيم (٤) في رجلٍ نسي الظهر فدخل في العصر فذكر؟ قال: يترك العصر ويصلي الظهر (٥).\n_________\n(١) إضافة الواو يقتضيها السياق. وهي موجودة في، ابن تيمية، شرح العمدة (الرياض: دار العاصمة، ١٤١٩ هـ)، تحقيق: خالد بن علي المشيقح. ٢٤٤.\n(٢) نقلها عن حرب ابن تيمية في شرح العمدة. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم إتمام الإمام للصلاة الحاضرة إذا تذكر أثناءها صلاةً نسيها وفي الوقت سعةٌ على روايتين:\nالأولى: يقطعها الإمام ويستأنف المأمومون الصلاة كما في رواية حرب. وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال أبو بكر غلام الخلال: \" لم ينقلها غير حرب \". قال أبو يعلى في الروايتين: \" وعندي أن هذه المسألة مبنيةٌ على أنه ذكر والوقت واسعٌ، فيكون في حقه نفلًا، والمتنفِّل لا يؤم المفترض على الصحيح من الروايتين ... فأما إن ذكر والوقت ضيقٌ فإن صلاته صحيحةٌ وإمامته باقيةٌ لسقوط الترتيب في هذه الحال\".\nالرواية الثانية: يتم الإمام الصلاة نافلةً، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد التي كان فيها.\nينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، ١/ ١٣٢، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٣٨ - ٣٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٨٦، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤٤، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٩٣، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩٣، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٨.\n(٣) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٣٧ و٥٣٧ ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٣/ ١١٩.\n(٤) سنده:\n١ - سعيد بن منصور الخراساني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٩٨).\n٢ - هُشَيم بن بَشير بن القاسم: ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٠٤).\n٣ - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي: ثقةٌ متقنٌ إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n٤ - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٥) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٧٥٨، كتاب الصلاة، الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخرى، ١/ ٤١٤، من طريق هشيم، وكذلك رواه ابن أبي شيبة، ح ٤٧٥٧، من طريق مغيرة.","vol":"1","page":271},{"text":"٥١٦ - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا عامر الأحول عن حماد عن إبراهيم (١) أنه قال في رجلٍ نسي صلاة العصر حتى دخل المغرب ثم ذكر وقد صلى ركعةً؟ قال: انْتَقَضَت صلاته ينصرف فيصلي العصر، ثم يصلي المغرب (٢).\n٥١٧ - حدثنا يحيى الحِمّاني قال: ثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن (٣) قال: \" إذا تشهّد في العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، أجزأته العصر، ويصلي الظهر \" (٤).\n_________\n(١) سنده:\n١ - بشر بن هلال الصوّاف: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٢٦).\n٢ - عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (٢٢٦).\n٣ - عامر بن عبد الواحد الأحول، صدوقٌ يخطئ، من السادسة. ر م ٤. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٣١٠٣.\n٤ - حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهام. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٧).\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) سنده:\n١ - يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، الكوفي: حافظٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩). ...\n٢ - عبد الله بن المبارك: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١).\n٣ - هشام بن حسان الأزدي: ثقةٌ. وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال. تقدمت ترجمته في المسألة (٦١).\n٤ - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٤٧٦٢ و٤٧٦٥، كتاب الصلاة، من قال يصلي العصر ثم يصلي الظهر، ١/ ٤١٤ بنحوه.","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>[٨٧] باب من نسي صلاةً لا يدري أيها هي</span>؟\n٥١٨ - قيل لأحمد: رجلٌ نسي صلاةً لا يدري أيُّ صلاةٍ هي؟ قال: يصلي خمس صلوات، صلاة يومٍ (١).\n٥١٩ - وسمعت إسحاق يقول: \" ولو أن رجلًا نسي صلاةً لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات \" (٢).\n٥٢٠ - حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: ثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان (٣) عن رجلٍ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيّتهن نسي؟ قال: يصلي ثلاث ركعاتٍ وركعتين وأربعًا وينوي، وإن ترك ثلاث صلواتٍ لا يدري أيتهن ترك قال: يصلي الصلوات كلها (٤).\n_________\n(١) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - في حكم من نسي صلاةً من يوم ٍ وليلة ٍ لا يعلم عينها، على روايتين:\nالأولى: يلزمه أن يصلي الصلوات الخمس ينوي بكل واحدةٍ أنها الفائتة. كما في رواية حرب، والكوسج، وابن هانئ. وعليها المذهب عند المتأخرين.\nالثانية: يصلي فجرًا ومغربًا وأربع ركعات ينوي بها ما فاته.\nينظر: مسائل الكوسج، مرجع سابق، ١٣٦، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣٦٤، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٤٧ - ٣٤١، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ١٩٢، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ٢٤٩، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ١٩٤، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٢٩٥، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ١١٩.\n(٢) ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٣٦، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٨.\n(٣) سنده:\n١ - أحمد بن الأزهر بن مَنيع، أبو الأزهر النيسابوري: صدوقٌ كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه. تقدمت ترجمته في المسألة (٣٢١).\n٢ - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤١).\n(٤) لم أقف عليه، وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٨، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٩٧.","vol":"1","page":273},{"text":"٥٢١ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا [٣٤٣] الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو الأوزاعي (١) في رجلٍ نسي صلاةً لا يدري أي صلاةٍ هي؟ قال: ليصل أربعًا بإقامةٍ (٢).\n_________\n(١) سنده:\n١ - عمرو بن عثمان القرشي، أبو حفص الحمصي: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٤).\n٢ - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n٣ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (١٩).\n(٢) لم أقف عليه، وينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٨، ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ٣/ ٩٧.","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>[٨٨] باب الإمام يُحدِث فيُقدِّم من سبقه بركعةٍ</span>\n٥٢٢ - سمعت إسحاق ذكر حديثًا عن الحسن (١) في رجلٍ دخل المسجد وقد سبقه الإمام بركعةٍ فأحدث الإمام فَقُدِّمَ هذا الرجل؟ قال: يُتمّ بهم صلاتهم ثم يسلِّم، ثم يقوم فيقضي ركعته. ولا تُفْسِد عليه تسليمته صلاته ولا صلاتهم (٢). قلت: أيعجبك هذا وقد بقيت عليه ركعةٌ من صلاته أن يسلم؟ قال: قول إبراهيم (٣) أحب إليّ أن يأمرهم فيسلموا، ثم يقوم فيقضي ركعةً (٤).\n\nتمت الرسالة والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات\nوصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله\nوأهل بيته الطيبين الطاهرين\n_________\n(١) الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (٢٥).\n(٢) للحسن البصري في المسألة قولان: أحدهما: ما نقله حرب، وحكاه ابن المنذر عنه في الأوسط، مرجع سابق، ٤/ ٢٧٧.\nوالثاني: ما رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق،، ح ٥٨٩٤، كتاب الصلاة، ما يوجب إعادة الصلاة، سبق بركعة فقدمه الإمام، ٢/ ١٢، عن الحسن في الرجل يسبق بركعةٍ فيحدث الإمام فيأخذ بيد الذي سبق فيقدمه كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعةً ويجلس، ثم يثني على صلاة القوم، فإذا أتم بهم أربعًا جلس فتشهد، ثم أخذ بيد رجلٍ فسلم، ثم قام الرجل فصلى ركعته التي سبق بها.\n(٣) إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (٥).\n(٤) رواه بنحوه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ٥٨٩٥.","vol":"1","page":275},{"text":"الفهارس\n\n- فهرس الآيات القرآنية.\n- فهرس الأحاديث النبوية.\n- فهرس الآثار.\n- فهرس الرواة والأعلام.\n- فهرس الغريب.\n- فهرس الأماكن والبلدان.\n- فهرس المصادر والمراجع.","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>فهرس المصادر والمراجع</span>\n- ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد الحسين الشهير بالقاضي أبي الحسين:\n١ - . (١٤١٤ هـ) التمام لماصح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، تحقيق: عبد الله الطيار وعبد العزيز بن محمد المد الله، الرياض: دارالعاصمة.\n٢ - . (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م) طبقات الحنابلة، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة العبيكان.\n- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م) النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية.\n- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي:\n١ - . (١٤٠٣ هـ) الاستقامة، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n٢ - . (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n٣ - . (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م) الفتاوى الكبرى، بيروت: دار الكتب العلمية.","vol":"1","page":277},{"text":"٤ - . (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م) درء تعارض العقل والنقل، ط ٢، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n٥ - . (١٤١٣ هـ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ط ٣، تحقيق: ناصرعبدالكريم العقل، الرياض: مكتبة الرشد.\n٦ - . (١٤١٦ هـ/١٩٩٥ م) مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.\n٧ - . (١٤١٨ هـ -١٩٩٧ م) شرح العمدة أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة، تحقيق: خالد بن علي المشيقح، الرياض: دار العاصمة.\n٨ - . (١٤٢٢ هـ) جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.\n٩ - . (١٤٢٦ هـ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تحقيق: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.\n١٠ - . (١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨ م) شرح العمدة كتاب صفة الصلاة، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح، الرياض: دار العاصمة.\n١١ - . (بدون) شرح العقيدة الأصفهانية، تحقيق: حسين محمد مخلوف،: دار الكتب الإسلامية.\n- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد:\n١ - . (١٤٠٣ هـ) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٢ - . (١٤٠٩ هـ) مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ط ٢، تحقيق: عبد الله التركي، القاهرة: هجر للطباعة والنشر.","vol":"1","page":278},{"text":"- ابن الحاجب، أبوعمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي (١٤٣١ هـ) جامع الأمهات، ط ٢، تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري، بيروت: دار اليمامة.\n- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، (بدون) المحلى تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت: دارا لآفاق الجديدة.\n- ابن حمدان، سليمان بن عبد الرحمن (١٤١٨ هـ) هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن الإمام أحمد، تحقيق: بكر عبد الله أبو زيد، الرياض: دار العاصمة.\n- ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة (بدون) صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي.\n- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر- (تاريخ ابن خلدون)، ط ٢، تحقيق: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر.\n- ابن رجب، أبو الفرج عبدالر حمن بن أحمد بن رجب:\n١ - . (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م) الاستخراج لأحكام الخراج، بيروت- لبنان: دارالكتب العلمية.\n٢ - . (١٤١٩ هـ) تقريرالقواعد وتحريرالفوائد، تحقيق: مشهورحسن سلمان، الخبر: دار ابن عفان.\n٣ - . (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ط ٧، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٤ - . (١٤٢٢ هـ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبومعاذ طارق بن عوض الله بن محمد، ط ٢، الدمام: دار ابن الجوزي.","vol":"1","page":279},{"text":"- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ط ٢، حققه: محمد حجي وآخرون، بيروت - لبنان: دار الغرب الإسلامي.\n- ابن سعد، أبوعبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري البغدادي، (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) رد المحتار على الدر المختار، ط ٢، بيروت: دار الفكر.\n- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي (١٩٩٥ م) تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، بيروت: دارالفكر.\n- ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي أبو الفلاح (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط، دمشق، بيروت: دار ابن كثير.\n- ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية:\n١ - . (١٤٠٥ هـ) زاد المعاد في هدي خيرالعباد، ط ٧، بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنارالإسلامية.\n٢ - . (١٤٠٨ هـ) اجتماع الجيوش الإسلامية، تحقيق: عواد عبد الله المعتق، الرياض: مطابع الفرزدق التجارية.\n٣ - . (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م) إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية.","vol":"1","page":280},{"text":"٤ - . (١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، ط ٢، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٥ - . (١٤٢٤ هـ) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، وتحقيق: علي حسن عبد الحميد، الدمام: دار ابن الجوزي.\n٦ - . (١٤٢٥ هـ) بدائع الفوائد، تحقيق: علي العمران، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.\n٧ - . (١٤٣١ هـ) رفع اليدين في الصلاة، تحقيق: علي العمران، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.\n- ابن المبرد، يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي (بدون) معجم الكتب، تحقيق: يسرى عبد الغني البشري، مصر: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع.\n- ابن المقرئ، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني (١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م) المعجم، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الرياض: مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع.\n- ابن الملقّن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع.\n- ابن معين، أبو زكريا يحيى بن عون بن زياد بن بسطام البغدادي:\n١ - . (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م) تاريخ ابن معين - رواية الدوري -، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.\n٢ - . (١٤٠٠ هـ) تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، دمشق: دار المأمون للتراث.","vol":"1","page":281},{"text":"٣ - . (١٤٠٨ هـ، ١٩٨٨ م) سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين، تحقيق: أحمد محمد نورسيف، المدينة المنورة: مكتبة الدار.\n- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري:\n١ - . (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م) الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الرياض: دارالمسلم.\n٢ - . (١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: إبراهيم الشيخ، وأيمن السيد عبد الفتاح، الفيوم: دار الفلاح.\n٣ - . (بدون) الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: أبو حماد صغير الأنصاري، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية.\n- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ب ١٤١٤ هـ) لسان العرب، ط ٣، بيروت: دار صادر.\n- ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي (١٤١٩ هـ - ١٩٩٦ م) معونة أولي النهى شرح المنتهى، ط ٣، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، بيروت: دار خضر.\n- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (بدون) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ٢، بيروت: دارالمعرفة.\n- أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني (١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م) مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: دار المعرفة.\n- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري (بدون) الآثار، تحقيق: أبوالوفا، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- آل تيمية: ابن تيمية عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد الحراني، وابنه عبد الحليم، وحفيده أحمد (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١) المسودة في أصول الفقه، ط ١، تحقيق: أحمد الذروي، الرياض، دار الفضيلة.","vol":"1","page":282},{"text":"- الآجُرِّيّ، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) أخلاق أهل القرآن، ط ٣، تحقيق: محمد عمرو عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.\n- الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (١٩٨٧ م) جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين.\n- الإشبيلي، أحمد بن فرج اللخمي الشافعي (١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م) مختصر خلافيات البيهقي، تحقيق: ذياب عبدالكريم ذياب عقل، الرياض: مكتبة الرشد\n- الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني:\n١ - . (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م) موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي.\n٢ - . (بدون) المدونة الكبرى، بيروت: دار صادر.\n- الأصبهاني،أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران:\n١ - . (١٤٠٥ هـ) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط ٤، بيروت: دار الكتاب العربي.\n٢ - . (١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م) معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الرياض: دارالوطن للنشر.\n- الأصبهاني، أبوالفرج مسعود بن الحسن الثقفي (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) عروس الأجزاء، تحقيق: محمد صباح منصور، دار البشائر الإسلامية.\n- الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح:\n١ - . (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط ٢، إشراف: زهير الشاويش، بيروت: المكتب الإسلامي.\n٢ - . (١٤٠٩) تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ط ٥، دار الراية.","vol":"1","page":283},{"text":"٣ - . (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.\n٤ - . (١٤٢٢ هـ) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.\n٥ - . (١٤٢٣ هـ) ضعيف أبي داود - الأم -، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.\n٦ - . (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م) صحيح أبي داود - الأم-، الكويت: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.\n٧ - . (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م) أصل صفة صلاة النبي ﷺ، الرياض: مكتبة المعارف للنشروالتوزيع.\n- الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (١٩٥١ م) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثارالمصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية: استانبول.\n- البُجَيْرَمِييّ، سليمان بن محمد بن عمر المصري (١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م) حاشية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر.\n- البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبوعبد الله الجعفي:\n١ - . (١٣٩٧ - ١٩٧٧) التاريخ الأوسط، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث - حلب، القاهرة\n٢ - . (١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م) جزء القراءة خلف الإمام، حققه وعلق عليه: فضل الرحمن الثوري، راجعه: محمد عطا الله خليف الفوحباني، المكتبة السلفية.","vol":"1","page":284},{"text":"٣ - . (١٤١٦) رفع اليدين في الصلاة وبهامشه جلاء العينين لبديع الدين الراشدي، دار ابن حزم.\n٤ - . (١٤٢٢ هـ) صحيح البخاري، ط ١، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر مع ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار طوق النجاة.\n٥ - . (بدون) التاريخ الكبير، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.\n- البرقاني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (١٤٠٤ هـ) سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، باكستان: كتب خان هجميلي.\n- البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي (١٩٨٨ م- ٢٠٠٩ م) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.\n- البستي، ابن حبان محمد بن أحمد أبوحاتم التميمي:\n١ - . (١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م) الثقات، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دارالفكر.\n٢ - . (١٣٩٦ هـ) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، حلب: دار الوعي.\n٣ - . (١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ط ٢، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- البعلي، علاء الدين أبوالحسن علي بن محمد بن عباس الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، تحقيق: عبدالكريم الفضيلي، بيروت: المكتبة العصرية.\n- البعلي، أبوعبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م) المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشيرالأدلبي، بيروت: المكتب الإسلامي.","vol":"1","page":285},{"text":"- البغدادي، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد القرشي الهاشمي (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق، تحقيق ودراسة: عبد الرحيم محمد بن أحمد القشقري، الرياض-السعودية: مكتبة الرشد.\n- البغدادي، أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت:\n١ - . (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م) تاريخ بغداد، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي.\n٢ - . (بدون) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق: د. محمود الطحان، الرياض: مكتبة المعارف.\n- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م) شرح السنة، ط ٢، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي.\n- البغوي، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز بن المَرْزُبان (١٤٠٧ هـ) جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، الرياض: دارالعاصمة.\n- البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين:\n١ - . (١٤٢٢ هـ) كشاف القناع عن متن الإقناع، ط ١، تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، الرياض: وزارة العدل.\n٢ - . (١٤٢٦ هـ) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، ط ٢، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٣ - . (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: عبد الله بن محمد المطلق، الرياض: دار كنوز إشبيليا.","vol":"1","page":286},{"text":"- البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:\n١ - . (١٤٠٥ هـ) القراءة خلف الإمام، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٢ - . (١٤١٠ هـ) شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٣ - . (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م) سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز.\n٤ - . (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م) شعب الإيمان، حققه وخرج أحاديثه: عبد العلي عبد الحميد حامد، ومختار أحمد الندوي،، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند.\n٥ - . (بدون) معرفة السنن والآثار عن الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: سيد كسروي حسن، (ط: بدون) لبنان- بيروت: دار الكتب العلمية.\n- البوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني (١٤٠٣ هـ) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ط ٢، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، بيروت: دارالعربية.\n- التركي، عبد الله بن عبد المحسن (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م) المذهب الحنبلي، ط ١، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- الترمذي، أبوعيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك:\n١ - . (١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م) سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، ط ٢، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.","vol":"1","page":287},{"text":"٢ - . (١٤٠٩ هـ) علل الترمذي الكبير، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، بيروت: عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية.\n٣ - . (بدون) سنن الترمذي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، الرياض: مكتب المعارف.\n- الثعالبي الحجوي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد (١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (بدون) أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، يبروت: دار إحياء التراث العربي.\n- الجرجاني، عبد الله بن محمد أبو أحمد بن عدي (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م) الكامل في ضعفاء الرجال، ط ٣، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، بيروت: دار الفكر.\n- الجزري، أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير:\n١ - . (١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م) اللباب في تهذيب الأنساب، بيروت: دار صادر.\n٢ - . (١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م) الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي.\n- الجوزجاني، أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي (بدون) أحوال الرجال، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البَستوي، باكستان- فيصل آباد: حديث اكادمي.\n- الجوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، (١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا، دراسة وتحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع.","vol":"1","page":288},{"text":"- الجوهري، أبونصر إسماعيل بن حماد (١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط ٤، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين.\n- الجَوْهَري، علي بن الجَعْد بن عبيد البغدادي (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) مسند ابن الجعد، تحقيق: عامر أحمد حيدر، بيروت: مؤسسة نادر.\n- الحارثي،أبو طالب محمد بن علي بن عطية المكي (١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥ م) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، ط ٢، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- الحاكم النيسابوري، أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه (١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م) المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- الحراني، أبو البركات المجد عبدالسلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية (١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ مـ) المحرر في الفقه ومعه النكت لابن مفلح، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- الحراني، محمد بن تميم (١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م) مختصر ابن تميم، دراسة وتحقيق: علي بن إبراهيم القصير، الرياض: مكتبة الرشد.\n- الحسيني، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الدمشقي (بدون) الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، حققه ووثقه: عبد المعطي أمين قلعجي، كراتشي - باكستان: منشورات جامعة الدراسات الإسلامية،.\n- الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (١٩٩٥ م) معجم البلدان، ط ٢، بيروت: دار صادر.","vol":"1","page":289},{"text":"- حميد، أبو محمد عبد بن حميد بن نصر (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) المنتخب من مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، القاهرة: مكتبة السنة.\n- الحُمَيدي، أبو بكر، عبد الله بن الزبير (بدون) المسند، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت - القاهرة: دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي.\n- الحِمْيَرِي، أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد المنعم (١٩٨٠ م) الروض المعطار في خبر الأقطار، ط ٢، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة - مطابع دار السراج.\n- الحنظلي، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه (١٤١٢ - ١٩٩١ م) مسند إسحاق بن راهويه، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، المدينة المنورة: مكتبة الإيمان.\n- الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م)، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المطبعة العلمية - حلب.\n- خلاف، عبدالوهاب (بدون) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، مطبعة المدني- المؤسسة السعودية بمصر.\n- الخليلي أبو يعلى، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل (١٤٠٩ هـ) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، الرياض: مكتبة الرشد.\n- الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد:\n١ - . (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الدمام: دار ابن الجوزي، الرياض: دار طيبة.","vol":"1","page":290},{"text":"٢ - . (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م) سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوم، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- الدولابي، أبو بشرمحمد بن أحمد بن حماد (١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م) الكنى والأسماء، تحقيق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي، بيروت: دار ابن حزم.\n- الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١٣٩٧ هـ) غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، بغداد: مطبعة العاني\n- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز:\n١ - . (١٩٩٥ م) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٢ - . (١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥ م) سير أعلام النبلاء، ط ٣، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٣ - . (١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن.\n٤ - . (١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ط ٢، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، بيروت: دار الكتاب العربي.\n٥ - . (١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م) تذكرة الحفاظ، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٦ - . (١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، الرياض: دارالوطن.\n٧ - . (بدون) المغني في الضعفاء، تحقيق: د. نور الدين عتر.\n- الرازي، أبومحمد بن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس:\n١ - . (١٢٧١ هـ - ١٩٥٢ م) الجرح والتعديل، بيروت: دار إحياء التراث العربي.","vol":"1","page":291},{"text":"٢ - . (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م) الل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبدالرحمن الجريسي، الرياض: مطابع الحميضي.\n- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) مختار الصحاح، ط ٥، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية.\n- الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (١٤٠٤ هـ) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ط ٣، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، بيروت: دار الفكر.\n- الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده (١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط ٢، بيروت: المكتب الإسلامي.\n- الزَّبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزّاق (بدون) تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.\n- الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري (بدون) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، طبع على نفقة عبد العزيز الجميح.\n- الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي:\n١ - . (١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م) أساس البلاغة، دار الفكر.\n٢ - . (بدون) الفائق في غريب الحديث والأثر، ط ٢، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان: دار المعرفة.\n- الزهراني، أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م) تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع.","vol":"1","page":292},{"text":"- الزيلعي عبد الله بن يوسف أبومحمد الحنفي، (١٣٥٧ هـ) نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر: دار الحديث.\n- الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن فخرالدين الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط ٢، دار الكتاب الإسلامي.\n- السامرّي، محمد بن عبد الله (١٤١٣ هـ) المستوعِب، الرياض: مكتبة المعاررف للنشر والتوزيع.\n- السجزيّ، أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، ط ٢، تحقيق: محمد با كريم با عبد الله، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.\n- السِّجِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي:\n١ - . (١٣٥٣ هـ) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، تحقيق: محمد بهجة البيطار\nومحمد رشيد رضا، بيروت، دار المعرفة.\n١ - . (١٤٠٨ هـ) المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٢ - . (١٤١٤ هـ) سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د. زياد محمد منصور، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.\n٣ - . (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.\n٤ - . (بدون) سنن أبي داود مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، الرياض: مكتب المعارف.\n٥ - . (بدون) سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.","vol":"1","page":293},{"text":"- السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م) الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية.\n- السفاريني، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، ط ٢، مصر: مؤسسة قرطبة.\n- السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبوالحسن نور الدين:\n١ - . (١٤٢٨ هـ) حاشية مسند الإمام أحمد، اعتنى به: نورالدين طالب.\n٢ - . (بدون) حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، بيروت: دار الجيل.\n- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، (١٤٢٥ هـ-٢٠٠٤ م) تاريخ الخلفاء، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز.\n- الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي:\n١ - . (١٣٧٠ هـ -١٩٥١ م)، مسند الشافعي، رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية.\n٢ - . (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) الأم، بيروت: دار المعرفة.\n- الشيباني، أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل:\n١ - . (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م) فضائل الصحابة، ط ١، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٢ - . (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) الزهد:، وضع حواشيه: محمد عبدالسلام شاهين، بيروت: دار الكتب العلمية.","vol":"1","page":294},{"text":"٣ - . (١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م) مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة.\n٤ - . (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) العلل ومعرفة الرجال، ط ٢، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، الرياض: دار الخاني.\n- الشيباني، أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: فضل الرحمن دين محمد، دلهي: الدار العلمية.\n- الشيباني، عبد الله بن أحمد بن حنبل: (١٤٠٦ هـ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط ١\nتحقيق: علي سليمان المهنا، المدينة المنورة: مكتبة الدار.\n- طارق عوض الله (١٤٣١ هـ) تذهيب تقريب التهذيب، ط ١، الرياض: مكتبة الرشد.\n- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب:\n١ - . (١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م) المعجم الكبير، ط ٢، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الموصل: مكتبة العلوم والحكم.\n٢ - . (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م) مسند الشاميين، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٣ - . (بدون) المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين.\n\n- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر:\n١ - . (١٣٨٧ هـ) تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، ط ٢، بيروت: دارالتراث.","vol":"1","page":295},{"text":"٢ - . (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) جامع البيان في تفسير القرآن، ط ١، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دارهجر.\n٣ - . (بدون) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة: مطبعة المدني.\n- الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك أبو جعفر:\n١ - . (١٣٩٩ هـ) شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، بيروت: دار الكتب العلمية.\n٢ - . (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م) شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٣ - . (١٤١٧ هـ) مختصر اختلاف العلماء، ط ٢، تحقيق: د. عبد الله نذيرأحمد، بيروت: دار البشائر الإسلامية.\n- الطوسي، أَبوعلي الحسن بن علي بن نصرالطوسي الملقب: بكردوش (١٤١٥ هـ) مختصرالأحكام = مستخرج على جامع الترمذي، تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر، المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية.\n- الطوفي، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم (١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م) شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- الطيالسي، أبوداود سليمان بن داود بن الجارود (١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م) مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، مصر: دار هجر.\n- عبد الرزّاق الصنعاني، أبو بكر عبد الرزّاق بن هَمَّام:","vol":"1","page":296},{"text":"١ - . (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م) المصنف، ط ٢، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي.\n٢ - . (بدون) الأمالي في آثار الصحابة، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، القاهرة: مكتبة القرآن.\n- العبسي، أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي (١٤٠٩ هـ) المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد.\n- عبد الشافي، محمد عبداللطيف (١٤٢٨ هـ) السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، القاهرة: دار السلام.\n- العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (١٤٢٢ هـ - ١٤٢٨ هـ)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الدمام، دار ابن الجوزي.\n- العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي (١٤٠٥ - ١٩٨٥ م) معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، المدينة المنورة: مكتبة الدار.\n- العراقي، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني (٢٠٠٠ م) طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبدالقادر محمد علي، بيروت: دارالكتب العلمية.\n- العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر:\n١ - . (١٣٢٦ هـ) تهذيب التهذيب، الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية.\n٢ - . (١٣٨٠ هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، بتحقيق وتصحيح عبد العزيز بن باز، أشرف على الطباعة: محب الدين الخطيب، القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها\n٣ - . (١٤٠٥ هـ) تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، بيروت: المكتب الإسلامي، عمان: دار عمار.","vol":"1","page":297},{"text":"٤ - . (٠١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م) لسان الميزان، ط ٣، تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهند، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.\n٥ - . (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل.\n٦ - . (١٤١٩ هـ) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة: دار الغيث.\n٧ - . (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، لبنان: دار ابن حزم.\n٨ - . (١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م) بلوغ المرام من أدلة الأحكَام، ط ٣، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: سمير بن أمين الزهيري، المملكة العربية السعودية - الرياض: دار أطلس للنشر والتوزيع.\n٩ - . (١٤٢٨ هـ) التلخيص الحبير، تحقيق: محمد الثاني بن عمر بن موسى، الرياض: أضواء السلف.\n١٠ - . (بدون) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة - بيروت.\n١١ - . (١٩٩٦ م) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، ط ١، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق، بيروت: دار البشائر.\n١٢ - . (١٤٢١ هـ) جزء فيه الجواب عن حال الحديث المشهور \" ماء زمزم لما شرب له\"، ط ٦، تحقيق: سائد بكداش، بيروت: دار البشائر الإسلامية.","vol":"1","page":298},{"text":"١٣ - . (بدون) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد علي النجار (ط بدون) بيروت: المكتبة العلمية.\n- العظيم آبادي، شمس الحق محمد أشرف بن حيدر (١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط ٢، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- العقيلي، أبو جرادة كمال الدين عمر بن أحمد المشهور بابن العديم (بدون) بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل زكار، دارالفكر.\n- العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م) الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دار المكتبة العلمية.\n- العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد:\n١ - . (١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م) شرح سنن أبي داود، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الرياض: مكتبة الرشد.\n٢ - . (بدون) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث العربي.\n- الفراهيدي، الخليل بن أحمد (بدون) كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.\n- الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م) القاموس المحيط، ط ٨، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء:\n١ - . (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم، الرياض: مكتبة المعارف.","vol":"1","page":299},{"text":"٢ - . (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) العدة في أصول الفقه، ط ٢، حققه وعلق عليه وخرج نصه: أحمد بن علي بن سيرالمباركي -كلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،.\n- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس (١٩٩٤ م) الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، بيروت: دار الغرب.\n- القرشي، ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م) الإشراف في منازل الأشراف، تحقيق: د. نجم عبدالرحمن خلف، السعودية- الرياض: مكتبة الرشد.\n- القرطبي، أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة: دارالشعب.\n- القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي:\n١ - . (١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م) فضائل القرآن، ط ٢، بيروت- لبنان: دارالمعرفة.\n٢ - . (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) البداية والنهاية، ط ١، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، القاهرة: هجر.\n٣ - . (١٤٣١ هـ) تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أ. دحكمت بشير، دار ابن الجوزي.\n- القزويني، أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م) معجم مقاييس اللغة، ط ٢، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، دارالجيل - بيروت - لبنان.\n\n- القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه:\n١ - . (بدون) سنن ابن ماجه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار الفكر.\n٢ - . (بدون) سنن ابن ماجه مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان،","vol":"1","page":300},{"text":"الرياض: مكتب المعارف.\n- الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (١٩٨٢ م) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ٢، بيروت: دارالكتاب العربي.\n- الكرماني، أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف:\n١ - . (١٤٢٢ هـ) مسائل حرب، تحقيق: فايز بن أحمد بن حامد حابس، مكة المكرمة: كلية الشريعة -جامعة أم القرى.\n٢ - . (١٤٣١ هـ) مسائل حرب، تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، الرياض: دار ابن الأثير.\n٣ - . (١٤٣٠ هـ) مسائل حرب، جمع ودراسة: عبد الباري الثبيتي، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية.\n- الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن (١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م) الانتصار في المسائل الكبار، تحقيق: د. عوض بن رجاء العوفي، الرياض: العبيكان.\n- المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (بدون) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- مجموعة من الباحثين (١٤٢٦ هـ) الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، تقديم: راغب السرجاني، القاهرة: مؤسسة اقرأ.\n- محمد بن الحسن، الإمام الحافظ أبو عبد الله الشيباني (بدون) الآثار، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، بيروت: دارالكتب العلمية.\n- محمد عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م)، منح الجليل شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر.","vol":"1","page":301},{"text":"- المخَلِّص، محمد بن عبدالرحمن بن العباس بن عبدالرحمن بن زكريا البغدادي (١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م) المخلصيات، ط ١، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر.\n- المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان:\n١ - . (١٤١٩ هـ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي، الرياض: دار عالم الكتب.\n٢ - . (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) تصحيح الفروع، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- المروزي، أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسج:\n١ - . (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، تحقيق: محمد عبد الله الزاحم، المدينة المنورة، دار المنار.\n٢ - . (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٢ م) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ط ١ المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.\n- المروزي، محمد بن نصر أبوعبد الله (١٤٠٦ هـ) اختلاف العلماء، ط ٢، تحقيق: صبحي السامرائي، بيروت: عالم الكتب.\n- المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- المُطَرِّزىّ، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على أبو الفتح الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي.\n- المغربي، أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي ابن سعيد (١٩٩٥ م) المغرب في حلى المغرب، ط ٣، تحقيق: د. شوقي ضيف، القاهرة: دار المعارف.","vol":"1","page":302},{"text":"- المقدسي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح:\n١ - . (١٩٨٠ م) المبدع في شرح المقنع، بيروت: المكتب الإسلامي.\n٢ - . (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض: مكتبة الرشد.\n- المقدسي، عبد الر حمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (١٤١٩ هـ) الشرح الكبير على متن المقنع، تحقيق: عبد الله بن عبدالمحسن التركي، الرياض: دار عالم الكتب.\n- المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة:\n١ - . (١٤١٢ هـ) المغني، ط ٢، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود. عبدالفتاح بن محمد الحلو، القاهرة: هجر.\n٢ - . (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م) الكافي في فقه الإمام أحمد، ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- المقدسي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق: سامي بن محمد بن جادالله وعبدالعزيز بن ناصر الخباني، الرياض: أضواء السلف.\n- المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج:\n١ - . (١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م) الآداب الشرعية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعمر القيام، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٢ - . (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) الفروع، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n- المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله (١٣٩٨ هـ) التاج والإكليل لمختصرخليل، ط ٢، بيروت: دار الفكر.","vol":"1","page":303},{"text":"- الموصلي، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى (١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م) مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث.\n- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني:\n١ - . (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) سنن النسائي، ط ٢، تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.\n٢ - . (١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م) السنن الكبرى تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٣ - . (بدون) سنن النسائي مع أحكام الألباني، اعتنى به: مشهور بن حسن سلمان، الرياض: مكتب المعارف.\n- النمري، أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد المعروف بابن عبد البر:\n١ - . (١٣٨٧ هـ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.\n٢ - . (١٤١٢ هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل.\n٣ - . (٢٠٠٠ م) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تحقيق: سالم محمد عطا-محمد علي معوض، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- النميري، أبو زيد عمر بن شبّة البصري (١٣٩٩ هـ) تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، بيروت: دارالكتب العلمية.\n- النووي، أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف:","vol":"1","page":304},{"text":"١ - . (١٣٩٢ هـ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط ٢، بيروت: دار إحياء التراث العربي.\n٢ - . (١٩٩٧ م) المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، بيروت: دارالفكر.\n٣ - . (١٤٠٨ هـ) تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر، دمشق: دار القلم.\n٤ - . (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م) التبيان في آداب حملة القرآن، ط ٣، حققه وعلق عليه: محمد الحجار، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع.\n٥ - . (١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، بيروت: مؤسسة الرسالة.\n٦ - . (بدون) تهذيب الأسماء واللغات، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بيروت: دار الكتب العلمية.\n- النيسابوري، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (١٤٢٩ هـ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط ٣، تحقيق: احمد بن سالم المصري، المنصورة: دار التأصيل.\n- النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.\n- الهروي، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري (١٤١٨ هـ -١٩٩٨ م) ذم الكلام وأهله، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، المدينة المنورة: مكتبة العلوم.\n- الهروي، أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله البغدادي:\n١ - . (١٣٩٦ هـ) غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، بيروت: دار الكتاب العربي.","vol":"1","page":305},{"text":"٢ - . (١٤١٥ هـ -١٩٩٥ م) فضائل القرآن، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دمشق بيروت: دار ابن كثير.\n- الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري (١٣٩٩ هـ) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: د. محمد جبرالألفي، الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.\n- الهيثمي، علي بن أبي بكر (١٤٠٧ هـ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة، بيروت: دار الريان للتراث، دارالكتاب العربي.","vol":"1","page":306}]}