{"ً":{"ٌ":13282,"ٍ":"الإفهام في شرح عمدة الأحكام","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/الإفهام في شرح عمدة الأحكام - ابن باز - ت القحطاني","files":["alefham.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الإفهام في شرح عمدة الأحكام (شرح على متن عمدة الأحكام لشيخ الإسلام الإمام عبد الغني المقدسي - ﵀ - (٥٤١ - ٦٠٠هـ»\nالمؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢٠هـ)\nحققه واعتنى به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني\nالناشر: توزيع مؤسسة الجريسي\nعدد الصفحات: ٨٩٦\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":67,"ٕ":7,"ٖ":1770153827,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":4},{"title":"وكان عملي على النحو الآتي","level":2,"page":6},{"title":"نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي","level":2,"page":9},{"title":"أولا: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته العلمية","level":3,"page":9},{"title":"ثانيا: عبادته وتضرعه، وأوقاته","level":3,"page":11},{"title":"ثالثا: شيوخه","level":3,"page":12},{"title":"رابعا: تلامذته","level":3,"page":12},{"title":"خامسا: أقوال العلماء فيه","level":3,"page":12},{"title":"سادسا: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر","level":3,"page":15},{"title":"سابعا: جوده وكرمه","level":3,"page":15},{"title":"ثامنا: تصانيفه","level":3,"page":16},{"title":"تاسعا: وفاته","level":3,"page":17},{"title":"نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز $","level":2,"page":18},{"title":"أولا: ما قال سماحته عن نفسه","level":3,"page":18},{"title":"ثانيا: أوصافه الخلقية","level":3,"page":31},{"title":"ثالثا: صفاته الخلقية","level":3,"page":31},{"title":"رابعا: دروسه العلمية في مدينة الرياض","level":3,"page":35},{"title":"خامسا: زوجات سماحة الشيخ","level":3,"page":44},{"title":"سادسا: أولاده","level":3,"page":45},{"title":"سابعا: الأيام الأخيرة من حياته، ومرضه، ووفاته سبحانك الله","level":3,"page":46},{"title":"ثامنا: الجنازة وأصداء الوفاة","level":3,"page":53},{"title":"تاسعا: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ","level":3,"page":57},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":58},{"title":"١ - كتاب الطهارة","level":1,"page":59},{"title":"١ - باب دخول الخلاء والاستطابة","level":2,"page":78},{"title":"٢ - باب السواك","level":2,"page":90},{"title":"٣ - باب المسح على الخفين","level":2,"page":95},{"title":"٤ - باب في المذي وغيره","level":2,"page":96},{"title":"٥ - باب الغسل من الجنابة","level":2,"page":108},{"title":"٦ - باب التيمم","level":2,"page":123},{"title":"٧ - باب الحيض","level":2,"page":132},{"title":"٢ - كتاب الصلاة","level":1,"page":141},{"title":"٨ - باب المواقيت","level":2,"page":141},{"title":"٩ - باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها","level":2,"page":166},{"title":"١٠ - باب الأذان","level":2,"page":169},{"title":"١١ - باب استقبال القبلة","level":2,"page":171},{"title":"١٢ - باب الصفوف","level":2,"page":172},{"title":"١٣ - باب الإمامة","level":2,"page":174},{"title":"١٤ - باب صفة صلاة النبي - ﷺ -","level":2,"page":177},{"title":"١٥ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود","level":2,"page":212},{"title":"١٦ - باب القراءة في الصلاة","level":2,"page":213},{"title":"١٧ - باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":227},{"title":"١٨ - باب سجود السهو","level":2,"page":228},{"title":"١٩ - باب المرور بين يدي المصلي","level":2,"page":234},{"title":"٢٠ - باب جامع","level":2,"page":240},{"title":"٢١ - باب التشهد","level":2,"page":253},{"title":"-٢٢باب الوتر","level":2,"page":267},{"title":"٢٣ - باب الذكر عقب الصلاة","level":2,"page":274},{"title":"٢٤ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":293},{"title":"٢٥ - باب قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":293},{"title":"٢٦ - باب الجمعة","level":2,"page":294},{"title":"٢٧ - باب العيدين","level":2,"page":308},{"title":"٢٨ - باب صلاة الكسوف","level":2,"page":315},{"title":"٢٩ - باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":322},{"title":"٣٠ - باب صلاة الخوف","level":2,"page":330},{"title":"٣١ - باب الجنائز","level":2,"page":335},{"title":"٣ - كتاب الزكاة","level":1,"page":363},{"title":"٣٢ - باب صدقة الفطر","level":2,"page":378},{"title":"٤ - كتاب الصيام","level":1,"page":384},{"title":"٣٣ - باب الصوم في السفر وغيره","level":2,"page":397},{"title":"٣٤ - باب أفضل الصيام وغيره","level":2,"page":412},{"title":"٣٥ - باب ليلة القدر","level":2,"page":429},{"title":"٣٦ - باب الاعتكاف","level":2,"page":435},{"title":"٥ - كتاب الحج","level":1,"page":445},{"title":"٣٧ - باب المواقيت","level":2,"page":445},{"title":"٣٨ - باب ما يلبس المحرم من الثياب","level":2,"page":450},{"title":"٣٩ - باب الفدية","level":2,"page":459},{"title":"٤٠ - باب حرمة مكة","level":2,"page":460},{"title":"٤١ - باب ما يجوز قتله","level":2,"page":466},{"title":"٤٢ - باب دخول مكة وغيره","level":2,"page":467},{"title":"٤٣ - باب التمتع","level":2,"page":478},{"title":"٤٤ - باب الهدي","level":2,"page":486},{"title":"٤٥ - باب الغسل للمحرم","level":2,"page":491},{"title":"٤٦ - باب فسخ الحج إلى العمرة","level":2,"page":492},{"title":"٤٧ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال","level":2,"page":510},{"title":"٦ - كتاب البيوع","level":1,"page":515},{"title":"٤٨ - باب ما ينهى عنه من البيوع","level":2,"page":518},{"title":"٤٩ - باب العرايا وغير ذلك","level":2,"page":533},{"title":"٥٠ - باب السلم","level":2,"page":546},{"title":"٥١ - باب الشروط في البيع","level":2,"page":546},{"title":"٥٢ - باب الربا والصرف","level":2,"page":556},{"title":"٥٣ - باب الرهن وغيره","level":2,"page":563},{"title":"٥٤ - باب اللقطة","level":2,"page":584},{"title":"٧ - كتاب الوصايا","level":1,"page":588},{"title":"٨ - كتاب الفرائض","level":1,"page":594},{"title":"٩ - كتاب النكاح","level":1,"page":600},{"title":"٥٥ - باب الصداق","level":2,"page":626},{"title":"١٠ - كتاب الطلاق","level":1,"page":633},{"title":"٥٦ - باب العدة","level":2,"page":638},{"title":"١١ - كتاب اللعان","level":1,"page":644},{"title":"١٢ - كتاب الرضاع","level":1,"page":659},{"title":"١٣ - كتاب القصاص","level":1,"page":670},{"title":"١٤ - كتاب الحدود","level":1,"page":689},{"title":"٥٧ - باب حد السرقة","level":2,"page":702},{"title":"٥٨ - باب حد الخمر","level":2,"page":708},{"title":"١٥ - كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":713},{"title":"٥٩ - باب النذر","level":2,"page":726},{"title":"٦٠ - باب القضاء","level":2,"page":736},{"title":"١٦ - كتاب الأطعمة","level":1,"page":745},{"title":"٦١ - باب الصيد","level":2,"page":756},{"title":"٦٢ - باب الأضاحي","level":2,"page":766},{"title":"١٧ - كتاب الأشربة","level":1,"page":769},{"title":"١٨ - كتاب اللباس","level":1,"page":774},{"title":"١٩ - كتاب الجهاد","level":1,"page":791},{"title":"٢٠ - كتاب العتق","level":1,"page":819},{"title":"٦٣ - باب بيع المدبر","level":2,"page":820},{"title":"الفهارس العامة","level":1,"page":824},{"title":"١ - فهرس الآيات القرآنية","level":2,"page":825},{"title":"٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار","level":2,"page":831},{"title":"٣ - فهرس الألفاظ الغريبة","level":2,"page":880},{"title":"٤ - فهرس الأشعار","level":2,"page":882},{"title":"٥ - فهرس مصادر ومراجع التحقيق","level":2,"page":883}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,55":54,"1,56":55,"1,57":56,"1,58":57,"1,59":58,"1,60":59,"1,61":60,"1,62":61,"1,63":62,"1,64":63,"1,65":64,"1,66":65,"1,67":66,"1,68":67,"1,69":68,"1,70":69,"1,71":70,"1,72":71,"1,73":72,"1,74":73,"1,75":74,"1,76":75,"1,77":76,"1,78":77,"1,79":78,"1,80":79,"1,81":80,"1,82":81,"1,83":82,"1,84":83,"1,85":84,"1,86":85,"1,87":86,"1,88":87,"1,89":88,"1,90":89,"1,91":90,"1,92":91,"1,93":92,"1,94":93,"1,95":94,"1,96":95,"1,97":96,"1,98":97,"1,99":98,"1,100":99,"1,101":100,"1,102":101,"1,103":102,"1,104":103,"1,105":104,"1,106":105,"1,107":106,"1,108":107,"1,109":108,"1,110":109,"1,111":110,"1,112":111,"1,113":112,"1,114":113,"1,115":114,"1,116":115,"1,117":116,"1,118":117,"1,119":118,"1,120":119,"1,121":120,"1,122":121,"1,123":122,"1,124":123,"1,125":124,"1,126":125,"1,127":126,"1,128":127,"1,129":128,"1,130":129,"1,131":130,"1,132":131,"1,133":132,"1,134":133,"1,135":134,"1,136":135,"1,137":136,"1,138":137,"1,139":138,"1,140":139,"1,141":140,"1,142":141,"1,143":142,"1,144":143,"1,145":144,"1,146":145,"1,147":146,"1,148":147,"1,149":148,"1,150":149,"1,151":150,"1,152":151,"1,153":152,"1,154":153,"1,155":154,"1,156":155,"1,157":156,"1,158":157,"1,159":158,"1,160":159,"1,161":160,"1,162":161,"1,163":162,"1,164":163,"1,165":164,"1,166":165,"1,167":166,"1,168":167,"1,169":168,"1,170":169,"1,171":170,"1,172":171,"1,173":172,"1,174":173,"1,175":174,"1,176":175,"1,177":176,"1,178":177,"1,179":178,"1,180":179,"1,181":180,"1,182":181,"1,183":182,"1,184":183,"1,185":184,"1,186":185,"1,187":186,"1,188":187,"1,189":188,"1,190":189,"1,191":190,"1,192":191,"1,193":192,"1,194":193,"1,195":194,"1,196":195,"1,197":196,"1,198":197,"1,199":198,"1,200":199,"1,201":200,"1,202":201,"1,203":202,"1,204":203,"1,205":204,"1,206":205,"1,207":206,"1,208":207,"1,209":208,"1,210":209,"1,211":210,"1,212":211,"1,213":212,"1,214":213,"1,215":214,"1,216":215,"1,217":216,"1,218":217,"1,219":218,"1,220":219,"1,221":220,"1,222":221,"1,223":222,"1,224":223,"1,225":224,"1,226":225,"1,227":226,"1,228":227,"1,229":228,"1,230":229,"1,231":230,"1,232":231,"1,233":232,"1,234":233,"1,235":234,"1,236":235,"1,237":236,"1,238":237,"1,239":238,"1,240":239,"1,241":240,"1,242":241,"1,243":242,"1,244":243,"1,245":244,"1,246":245,"1,247":246,"1,248":247,"1,249":248,"1,250":249,"1,251":250,"1,252":251,"1,253":252,"1,254":253,"1,255":254,"1,256":255,"1,257":256,"1,258":257,"1,259":258,"1,260":259,"1,261":260,"1,262":261,"1,263":262,"1,264":263,"1,265":264,"1,266":265,"1,267":266,"1,268":267,"1,269":268,"1,270":269,"1,271":270,"1,272":271,"1,273":272,"1,274":273,"1,275":274,"1,276":275,"1,277":276,"1,278":277,"1,279":278,"1,280":279,"1,281":280,"1,282":281,"1,283":282,"1,284":283,"1,285":284,"1,286":285,"1,287":286,"1,288":287,"1,289":288,"1,290":289,"1,291":290,"1,292":291,"1,293":292,"1,294":293,"1,295":294,"1,296":295,"1,297":296,"1,298":297,"1,299":298,"1,300":299,"1,301":300,"1,302":301,"1,303":302,"1,304":303,"1,305":304,"1,306":305,"1,307":306,"1,308":307,"1,309":308,"1,310":309,"1,311":310,"1,312":311,"1,313":312,"1,314":313,"1,315":314,"1,316":315,"1,317":316,"1,318":317,"1,319":318,"1,320":319,"1,321":320,"1,322":321,"1,323":322,"1,324":323,"1,325":324,"1,326":325,"1,327":326,"1,328":327,"1,329":328,"1,330":329,"1,331":330,"1,332":331,"1,333":332,"1,334":333,"1,335":334,"1,336":335,"1,337":336,"1,338":337,"1,339":338,"1,340":339,"1,341":340,"1,342":341,"1,343":342,"1,344":343,"1,345":344,"1,346":345,"1,347":346,"1,348":347,"1,349":348,"1,350":349,"1,351":350,"1,352":351,"1,353":352,"1,354":353,"1,355":354,"1,356":355,"1,357":356,"1,358":357,"1,359":358,"1,360":359,"1,361":360,"1,362":361,"1,363":362,"1,364":363,"1,365":364,"1,366":365,"1,367":366,"1,368":367,"1,369":368,"1,370":369,"1,371":370,"1,372":371,"1,373":372,"1,374":373,"1,375":374,"1,376":375,"1,377":376,"1,378":377,"1,379":378,"1,380":379,"1,381":380,"1,382":381,"1,383":382,"1,384":383,"1,385":384,"1,386":385,"1,387":386,"1,388":387,"1,389":388,"1,390":389,"1,391":390,"1,392":391,"1,393":392,"1,394":393,"1,395":394,"1,396":395,"1,397":396,"1,398":397,"1,399":398,"1,400":399,"1,401":400,"1,402":401,"1,403":402,"1,404":403,"1,405":404,"1,406":405,"1,407":406,"1,408":407,"1,409":408,"1,410":409,"1,411":410,"1,412":411,"1,413":412,"1,414":413,"1,415":414,"1,416":415,"1,417":416,"1,418":417,"1,419":418,"1,420":419,"1,421":420,"1,422":421,"1,423":422,"1,424":423,"1,425":424,"1,426":425,"1,427":426,"1,428":427,"1,429":428,"1,430":429,"1,431":430,"1,432":431,"1,433":432,"1,434":433,"1,435":434,"1,436":435,"1,437":436,"1,438":437,"1,439":438,"1,440":439,"1,441":440,"1,442":441,"1,443":442,"1,444":443,"1,445":444,"1,446":445,"1,447":446,"1,448":447,"1,449":448,"1,450":449,"1,451":450,"1,452":451,"1,453":452,"1,454":453,"1,455":454,"1,456":455,"1,457":456,"1,458":457,"1,459":458,"1,460":459,"1,461":460,"1,462":461,"1,463":462,"1,464":463,"1,465":464,"1,466":465,"1,467":466,"1,468":467,"1,469":468,"1,470":469,"1,471":470,"1,472":471,"1,473":472,"1,474":473,"1,475":474,"1,476":475,"1,477":476,"1,478":477,"1,479":478,"1,480":479,"1,481":480,"1,482":481,"1,483":482,"1,484":483,"1,485":484,"1,486":485,"1,487":486,"1,488":487,"1,489":488,"1,490":489,"1,491":490,"1,492":491,"1,493":492,"1,494":493,"1,495":494,"1,496":495,"1,497":496,"1,498":497,"1,499":498,"1,500":499,"1,501":500,"1,502":501,"1,503":502,"1,504":503,"1,505":504,"1,506":505,"1,507":506,"1,508":507,"1,509":508,"1,510":509,"1,511":510,"1,512":511,"1,513":512,"1,514":513,"1,515":514,"1,516":515,"1,517":516,"1,518":517,"1,519":518,"1,520":519,"1,521":520,"1,522":521,"1,523":522,"1,524":523,"1,525":524,"1,526":525,"1,527":526,"1,528":527,"1,529":528,"1,530":529,"1,531":530,"1,532":531,"1,533":532,"1,534":533,"1,535":534,"1,536":535,"1,537":536,"1,538":537,"1,539":538,"1,540":539,"1,541":540,"1,542":541,"1,543":542,"1,544":543,"1,545":544,"1,546":545,"1,547":546,"1,548":547,"1,549":548,"1,550":549,"1,551":550,"1,552":551,"1,553":552,"1,554":553,"1,555":554,"1,556":555,"1,557":556,"1,558":557,"1,559":558,"1,560":559,"1,561":560,"1,562":561,"1,563":562,"1,564":563,"1,565":564,"1,566":565,"1,567":566,"1,568":567,"1,569":568,"1,570":569,"1,571":570,"1,572":571,"1,573":572,"1,574":573,"1,575":574,"1,576":575,"1,577":576,"1,578":577,"1,579":578,"1,580":579,"1,581":580,"1,582":581,"1,583":582,"1,584":583,"1,585":584,"1,586":585,"1,587":586,"1,588":587,"1,589":588,"1,590":589,"1,591":590,"1,592":591,"1,593":592,"1,594":593,"1,595":594,"1,596":595,"1,597":596,"1,598":597,"1,600":598,"1,601":599,"1,602":600,"1,603":601,"1,604":602,"1,605":603,"1,606":604,"1,607":605,"1,608":606,"1,609":607,"1,610":608,"1,611":609,"1,612":610,"1,613":611,"1,614":612,"1,615":613,"1,616":614,"1,617":615,"1,618":616,"1,619":617,"1,620":618,"1,621":619,"1,622":620,"1,623":621,"1,624":622,"1,625":623,"1,626":624,"1,627":625,"1,628":626,"1,629":627,"1,630":628,"1,631":629,"1,632":630,"1,633":631,"1,634":632,"1,635":633,"1,636":634,"1,637":635,"1,638":636,"1,639":637,"1,640":638,"1,641":639,"1,642":640,"1,643":641,"1,644":642,"1,645":643,"1,646":644,"1,647":645,"1,648":646,"1,649":647,"1,650":648,"1,651":649,"1,652":650,"1,653":651,"1,654":652,"1,655":653,"1,656":654,"1,657":655,"1,658":656,"1,659":657,"1,660":658,"1,661":659,"1,662":660,"1,663":661,"1,664":662,"1,665":663,"1,666":664,"1,667":665,"1,668":666,"1,669":667,"1,670":668,"1,671":669,"1,672":670,"1,673":671,"1,674":672,"1,675":673,"1,676":674,"1,677":675,"1,678":676,"1,679":677,"1,680":678,"1,681":679,"1,682":680,"1,683":681,"1,684":682,"1,685":683,"1,686":684,"1,687":685,"1,688":686,"1,689":687,"1,690":688,"1,691":689,"1,692":690,"1,693":691,"1,694":692,"1,695":693,"1,696":694,"1,697":695,"1,698":696,"1,699":697,"1,700":698,"1,701":699,"1,702":700,"1,703":701,"1,704":702,"1,705":703,"1,706":704,"1,707":705,"1,708":706,"1,709":707,"1,710":708,"1,711":709,"1,712":710,"1,713":711,"1,714":712,"1,715":713,"1,716":714,"1,717":715,"1,718":716,"1,719":717,"1,720":718,"1,721":719,"1,722":720,"1,723":721,"1,724":722,"1,725":723,"1,726":724,"1,727":725,"1,728":726,"1,729":727,"1,730":728,"1,731":729,"1,732":730,"1,733":731,"1,734":732,"1,735":733,"1,736":734,"1,737":735,"1,738":736,"1,739":737,"1,740":738,"1,741":739,"1,742":740,"1,743":741,"1,744":742,"1,745":743,"1,746":744,"1,747":745,"1,748":746,"1,749":747,"1,750":748,"1,751":749,"1,752":750,"1,753":751,"1,754":752,"1,755":753,"1,756":754,"1,757":755,"1,758":756,"1,759":757,"1,760":758,"1,761":759,"1,762":760,"1,763":761,"1,764":762,"1,765":763,"1,766":764,"1,767":765,"1,768":766,"1,769":767,"1,770":768,"1,771":769,"1,772":770,"1,773":771,"1,774":772,"1,775":773,"1,776":774,"1,777":775,"1,778":776,"1,779":777,"1,780":778,"1,781":779,"1,782":780,"1,783":781,"1,784":782,"1,785":783,"1,786":784,"1,787":785,"1,788":786,"1,789":787,"1,790":788,"1,791":789,"1,792":790,"1,793":791,"1,794":792,"1,795":793,"1,796":794,"1,797":795,"1,798":796,"1,799":797,"1,800":798,"1,801":799,"1,802":800,"1,803":801,"1,804":802,"1,805":803,"1,806":804,"1,807":805,"1,808":806,"1,809":807,"1,810":808,"1,811":809,"1,812":810,"1,813":811,"1,814":812,"1,815":813,"1,816":814,"1,817":815,"1,818":816,"1,819":817,"1,820":818,"1,821":819,"1,822":820,"1,823":821,"1,824":822,"1,825":823,"1,827":824,"1,828":825,"1,829":826,"1,830":827,"1,831":828,"1,832":829,"1,833":830,"1,834":831,"1,835":832,"1,836":833,"1,837":834,"1,838":835,"1,839":836,"1,840":837,"1,841":838,"1,842":839,"1,843":840,"1,844":841,"1,845":842,"1,846":843,"1,847":844,"1,848":845,"1,849":846,"1,850":847,"1,851":848,"1,852":849,"1,853":850,"1,854":851,"1,855":852,"1,856":853,"1,857":854,"1,858":855,"1,859":856,"1,860":857,"1,861":858,"1,862":859,"1,863":860,"1,864":861,"1,865":862,"1,866":863,"1,867":864,"1,868":865,"1,869":866,"1,870":867,"1,871":868,"1,872":869,"1,873":870,"1,874":871,"1,875":872,"1,876":873,"1,877":874,"1,878":875,"1,879":876,"1,880":877,"1,881":878,"1,882":879,"1,883":880,"1,884":881,"1,885":882,"1,886":883,"1,887":884,"1,888":885,"1,889":886,"1,890":887,"1,891":888,"1,892":889,"1,893":890,"1,894":891,"1,895":892,"1,896":893},"ٜ":{"1":[1,896]},"ٝ":["1,1","1,3",null,"1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673","1,674","1,675","1,676","1,677","1,678","1,679","1,680","1,681","1,682","1,683","1,684","1,685","1,686","1,687","1,688","1,689","1,690","1,691","1,692","1,693","1,694","1,695","1,696","1,697","1,698","1,699","1,700","1,701","1,702","1,703","1,704","1,705","1,706","1,707","1,708","1,709","1,710","1,711","1,712","1,713","1,714","1,715","1,716","1,717","1,718","1,719","1,720","1,721","1,722","1,723","1,724","1,725","1,726","1,727","1,728","1,729","1,730","1,731","1,732","1,733","1,734","1,735","1,736","1,737","1,738","1,739","1,740","1,741","1,742","1,743","1,744","1,745","1,746","1,747","1,748","1,749","1,750","1,751","1,752","1,753","1,754","1,755","1,756","1,757","1,758","1,759","1,760","1,761","1,762","1,763","1,764","1,765","1,766","1,767","1,768","1,769","1,770","1,771","1,772","1,773","1,774","1,775","1,776","1,777","1,778","1,779","1,780","1,781","1,782","1,783","1,784","1,785","1,786","1,787","1,788","1,789","1,790","1,791","1,792","1,793","1,794","1,795","1,796","1,797","1,798","1,799","1,800","1,801","1,802","1,803","1,804","1,805","1,806","1,807","1,808","1,809","1,810","1,811","1,812","1,813","1,814","1,815","1,816","1,817","1,818","1,819","1,820","1,821","1,822","1,823","1,824","1,825","1,827","1,828","1,829","1,830","1,831","1,832","1,833","1,834","1,835","1,836","1,837","1,838","1,839","1,840","1,841","1,842","1,843","1,844","1,845","1,846","1,847","1,848","1,849","1,850","1,851","1,852","1,853","1,854","1,855","1,856","1,857","1,858","1,859","1,860","1,861","1,862","1,863","1,864","1,865","1,866","1,867","1,868","1,869","1,870","1,871","1,872","1,873","1,874","1,875","1,876","1,877","1,878","1,879","1,880","1,881","1,882","1,883","1,884","1,885","1,886","1,887","1,888","1,889","1,890","1,891","1,892","1,893","1,894","1,895","1,896"],"ٞ":{"4":[1],"6":[2],"9":[3,4],"11":[5],"12":[6,7,8],"15":[9,10],"16":[11],"17":[12],"18":[13,14],"31":[15,16],"35":[17],"44":[18],"45":[19],"46":[20],"53":[21],"57":[22],"58":[23],"59":[24],"78":[25],"90":[26],"95":[27],"96":[28],"108":[29],"123":[30],"132":[31],"141":[32,33],"166":[34],"169":[35],"171":[36],"172":[37],"174":[38],"177":[39],"212":[40],"213":[41],"227":[42],"228":[43],"234":[44],"240":[45],"253":[46],"267":[47],"274":[48],"293":[49,50],"294":[51],"308":[52],"315":[53],"322":[54],"330":[55],"335":[56],"363":[57],"378":[58],"384":[59],"397":[60],"412":[61],"429":[62],"435":[63],"445":[64,65],"450":[66],"459":[67],"460":[68],"466":[69],"467":[70],"478":[71],"486":[72],"491":[73],"492":[74],"510":[75],"515":[76],"518":[77],"533":[78],"546":[79,80],"556":[81],"563":[82],"584":[83],"588":[84],"594":[85],"600":[86],"626":[87],"633":[88],"638":[89],"644":[90],"659":[91],"670":[92],"689":[93],"702":[94],"708":[95],"713":[96],"726":[97],"736":[98],"745":[99],"756":[100],"766":[101],"769":[102],"774":[103],"791":[104],"819":[105],"820":[106],"824":[107],"825":[108],"831":[109],"880":[110],"882":[111],"883":[112]},"ٟ":[],"numbers":{"1":59,"2":59,"3":59,"4":65,"5":65,"6":66,"7":66,"8":70,"9":71,"10":72,"11":72,"12":73,"13":78,"14":79,"15":79,"16":83,"17":84,"18":84,"19":90,"20":90,"21":90,"22":91,"23":95,"24":95,"25":96,"26":96,"27":100,"28":100,"29":100,"30":101,"31":108,"32":108,"33":109,"34":109,"35":113,"36":113,"37":114,"38":118,"39":118,"40":123,"41":124,"42":124,"43":132,"44":133,"45":133,"46":133,"47":133,"48":133,"49":134,"50":141,"51":141,"52":142,"53":151,"54":152,"55":152,"56":157,"57":157,"58":158,"59":158,"60":158,"61":159,"62":166,"63":166,"64":167,"65":167,"66":168,"67":168,"68":169,"69":169,"70":170,"71":170,"72":171,"73":171,"74":172,"75":172,"76":173,"77":173,"78":174,"79":174,"80":174,"81":175,"82":175,"83":176,"84":176,"85":176,"86":177,"87":178,"88":191,"89":191,"90":192,"91":197,"92":197,"93":198,"94":203,"95":203,"96":203,"97":207,"98":207,"99":207,"100":208,"101":212,"102":213,"103":213,"104":220,"105":220,"106":221,"107":221,"108":227,"109":227,"110":228,"111":229,"112":234,"113":234,"114":235,"115":235,"116":240,"117":240,"118":241,"119":245,"120":245,"121":246,"122":248,"123":248,"124":249,"125":253,"126":254,"127":254,"128":261,"129":262,"130":262,"131":267,"132":267,"133":267,"134":274,"135":274,"136":285,"137":286,"138":293,"139":293,"140":294,"141":298,"142":298,"143":298,"144":303,"145":303,"146":303,"147":304,"148":308,"149":308,"150":309,"151":309,"152":310,"153":315,"154":316,"155":316,"156":317,"157":322,"158":322,"159":330,"160":330,"161":331,"162":335,"163":336,"164":336,"165":343,"166":343,"167":344,"168":349,"169":350,"170":350,"171":350,"172":355,"173":355,"174":356,"175":356,"176":363,"177":363,"178":369,"179":370,"180":370,"181":371,"182":378,"183":378,"184":384,"185":384,"186":384,"187":384,"188":391,"189":391,"190":391,"191":397,"192":397,"193":397,"194":397,"195":401,"196":401,"197":401,"198":406,"199":407,"200":407,"201":411,"202":411,"203":412,"204":413,"205":418,"206":419,"207":419,"208":424,"209":425,"210":425,"211":429,"212":430,"213":430,"214":435,"215":435,"216":436,"217":436,"218":445,"219":445,"220":450,"221":451,"222":452,"223":452,"224":459,"225":460,"226":462,"227":466,"228":467,"229":467,"230":467,"231":471,"232":471,"233":472,"234":472,"235":472,"236":478,"237":479,"238":480,"239":480,"240":486,"241":487,"242":487,"243":488,"244":488,"245":491,"246":492,"247":493,"248":493,"249":498,"250":499,"251":499,"252":500,"253":505,"254":505,"255":505,"256":506,"257":510,"258":511,"259":515,"260":515,"261":518,"262":519,"263":524,"264":525,"265":525,"266":528,"267":528,"268":528,"269":532,"270":532,"271":533,"272":533,"273":533,"274":539,"275":539,"276":546,"277":546,"278":550,"279":551,"280":556,"281":556,"282":557,"283":560,"284":560,"285":563,"286":563,"287":563,"288":564,"289":568,"290":569,"291":569,"292":573,"293":574,"294":574,"295":574,"296":578,"297":579,"298":579,"299":584,"300":588,"301":588,"302":589,"303":594,"304":594,"305":594,"306":599,"307":600,"308":605,"309":605,"310":610,"311":611,"312":611,"313":616,"314":616,"315":616,"316":622,"317":622,"318":623,"319":625,"320":626,"321":626,"322":627,"323":633,"324":633,"325":638,"326":638,"327":639,"328":640,"329":644,"330":645,"331":645,"332":649,"333":650,"334":650,"335":654,"336":654,"337":659,"338":659,"339":659,"340":663,"341":663,"342":663,"343":670,"344":670,"345":670,"346":676,"347":677,"348":677,"349":682,"350":682,"351":683,"352":683,"353":689,"354":689,"355":695,"356":695,"357":699,"358":699,"359":702,"360":702,"361":702,"362":708,"363":709,"364":713,"365":713,"366":713,"367":719,"368":719,"369":720,"370":725,"371":726,"372":726,"373":730,"374":730,"375":730,"376":736,"377":736,"378":736,"379":740,"380":741,"381":741,"382":745,"383":745,"384":746,"385":750,"386":751,"387":751,"388":752,"389":754,"390":754,"391":754,"392":756,"393":757,"394":757,"395":759,"396":762,"397":766,"398":769,"399":769,"400":769,"401":774,"402":774,"403":774,"404":781,"405":782,"406":782,"407":791,"408":791,"409":791,"410":792,"411":799,"412":799,"413":800,"414":800,"415":803,"416":803,"417":803,"418":804,"419":804,"420":805,"421":805,"422":806,"423":812,"424":812,"425":812,"426":813,"427":819,"428":819,"429":820,"430":845,"431":846,"432":846,"433":846,"434":846,"435":846,"436":846,"437":846,"438":846,"439":846,"440":846,"441":846,"442":846,"443":846,"444":846,"445":846,"446":846,"447":846,"448":846,"449":846,"450":846,"451":846,"452":846,"453":846,"454":846,"455":846,"456":846,"457":846,"458":846,"459":846,"460":847,"461":847,"462":847,"463":847,"464":847,"465":847,"466":847,"467":847,"468":847,"469":847,"470":847,"471":847,"472":847,"473":847,"474":847,"475":847,"476":847,"477":847,"478":847,"479":847,"480":847,"481":847,"482":847,"483":847,"484":847,"485":847,"486":847,"487":847,"488":847,"489":848,"490":848,"491":848,"492":848,"493":848,"494":848,"495":848,"496":848,"497":848,"498":848,"499":848,"500":848,"501":848,"502":848,"503":848,"504":848,"505":848,"506":848,"507":848,"508":848,"509":848,"510":848,"511":848,"512":848,"513":848,"514":848,"515":848,"516":848,"517":848,"518":849,"519":849,"520":849,"521":849,"522":849,"523":849,"524":849,"525":849,"526":849,"527":849,"528":849,"529":849,"530":849,"531":849,"532":849,"533":849,"534":849,"535":849,"536":849,"537":849,"538":849,"539":849,"540":849,"541":849,"542":849,"543":849,"544":849,"545":849,"546":849,"547":850,"548":850,"549":850,"550":850,"551":850,"552":850,"553":850,"554":850,"555":850,"556":850,"557":850,"558":850,"559":850,"560":850,"561":850,"562":850,"563":850,"564":850,"565":850,"566":850,"567":850,"568":850,"569":850,"570":850,"571":850,"572":850,"573":850,"574":850,"575":850,"576":851,"577":851,"578":851,"579":851,"580":851,"581":851,"582":851,"583":851,"584":851,"585":851,"586":851,"587":851,"588":851,"589":851,"590":851,"591":851,"592":851,"593":851,"594":851,"595":851,"596":851,"597":851,"598":851,"599":851,"600":851,"601":851,"602":851,"603":851,"604":851,"605":852,"606":852,"607":852,"608":852,"609":852,"610":852,"611":852,"612":852,"613":852,"614":852,"615":852,"616":852,"617":852,"618":852,"619":852,"620":852,"621":852,"622":852,"623":852,"624":852,"625":852,"626":852,"627":852,"628":852,"629":852,"630":852,"631":852,"632":852,"633":852,"634":853,"635":853,"636":853,"637":853,"638":853,"639":853,"640":853,"641":853,"642":853,"643":853,"644":853,"645":853,"646":853,"647":853,"648":853,"649":853,"650":853,"651":853,"652":853,"653":853,"654":853,"655":853,"656":853,"657":853,"658":853,"659":853,"660":853,"661":853,"662":853,"663":854,"664":854,"665":854,"666":854,"667":854,"668":854,"669":854,"670":854,"671":854,"672":854,"673":854,"674":854,"675":854,"676":854,"677":854,"678":854,"679":854,"680":854,"681":854,"682":854,"683":854,"684":854,"685":854,"686":854,"687":854,"688":854,"689":854,"690":854,"691":855,"692":855,"693":855,"694":855,"695":855,"696":855,"697":855,"698":855,"699":855,"700":855,"701":855,"702":855,"703":855,"704":855,"705":855,"706":855,"707":855,"708":855,"709":855,"710":855,"711":855,"712":855,"713":855,"714":855,"715":855,"716":855,"717":855,"718":855,"719":855,"720":856,"721":856,"722":856,"723":856,"724":856,"725":856,"726":856,"727":856,"728":856,"729":856,"730":856,"731":856,"732":856,"733":856,"734":856,"735":856,"736":856,"737":856,"738":856,"739":856,"740":856,"741":856,"742":856,"743":856,"744":856,"745":856,"746":856,"747":856,"748":856,"749":857,"750":857,"751":857,"752":857,"753":857,"754":857,"755":857,"756":857,"757":857,"758":857,"759":857,"760":857,"761":857,"762":857,"763":857,"764":857,"765":857,"766":857,"767":857,"768":857,"769":857,"770":857,"771":857,"772":857,"773":857,"774":857,"775":857,"776":857,"777":857,"778":858,"779":858,"780":858,"781":858,"782":858,"783":858,"784":858,"785":858,"786":858,"787":858,"788":858,"789":858,"790":858,"791":858,"792":858,"793":858,"794":858,"795":858,"796":858,"797":858,"798":858,"799":858,"800":858,"801":858,"802":858,"803":858,"804":858,"805":858,"806":858,"807":859,"808":859,"809":859,"810":859,"811":859,"812":859,"813":859,"814":859,"815":859,"816":859,"817":859,"818":859,"819":859,"820":859,"821":859,"822":859,"823":859,"824":859,"825":859,"826":859,"827":859,"828":859,"829":859,"830":859,"831":859,"832":859,"833":859,"834":859,"835":859,"836":860,"837":860,"838":860,"839":860,"840":860,"841":860,"842":860,"843":860,"844":860,"845":860,"846":860,"847":860,"848":860,"849":860,"850":860,"851":860,"852":860,"853":860,"854":860,"855":860,"856":860,"857":860,"858":860,"859":860,"860":860,"861":860,"862":860,"863":860,"864":860,"865":861,"866":861,"867":861,"868":861,"869":861,"870":861,"871":861,"872":861,"873":861,"874":861,"875":861,"876":861,"877":861,"878":861,"879":861,"880":861,"881":861,"882":861,"883":861,"884":861,"885":861,"886":861,"887":861,"888":861,"889":861,"890":861,"891":861,"892":861,"893":861,"894":862,"895":862,"896":862,"897":862,"898":862,"899":862,"900":862,"901":862,"902":862,"903":862,"904":862,"905":862,"906":862,"907":862,"908":862,"909":862,"910":862,"911":862,"912":862,"913":862,"914":862,"915":862,"916":862,"917":862,"918":862,"919":862,"920":862,"921":862,"922":862,"923":863,"924":863,"925":863,"926":863,"927":863,"928":863,"929":863,"930":863,"931":863,"932":863,"933":863,"934":863,"935":863,"936":863,"937":863,"938":863,"939":863,"940":863,"941":863,"942":863,"943":863,"944":863,"945":863,"946":863,"947":863,"948":863,"949":863,"950":863,"951":863,"952":864,"953":864,"954":864,"955":864,"956":864,"957":864,"958":864,"959":864,"960":864,"961":864,"962":864,"963":864,"964":864,"965":864,"966":864,"967":864,"968":864,"969":864,"970":864,"971":864,"972":864,"973":864,"974":864,"975":864,"976":864,"977":864,"978":864,"979":864,"980":864,"981":865,"982":865,"983":865,"984":865,"985":865,"986":865,"987":865,"988":865,"989":865,"990":865,"991":865,"992":865,"993":865,"994":865,"995":865,"996":865,"997":865,"998":865,"999":865,"1000":865,"1001":865,"1002":865,"1003":865,"1004":865,"1005":865,"1006":865,"1007":865,"1008":865,"1009":865,"1010":866,"1011":866,"1012":866,"1013":866,"1014":866,"1015":866,"1016":866,"1017":866,"1018":866,"1019":866,"1020":866,"1021":866,"1022":866,"1023":866,"1024":866,"1025":866,"1026":866,"1027":866,"1028":866,"1029":866,"1030":866,"1031":866,"1032":866,"1033":866,"1034":866,"1035":866,"1036":866,"1037":866,"1038":866,"1039":867,"1040":867,"1041":867,"1042":867,"1043":867,"1044":867,"1045":867,"1046":867,"1047":867,"1048":867,"1049":867,"1050":867,"1051":867,"1052":867,"1053":867,"1054":867,"1055":867,"1056":867,"1057":867,"1058":867,"1059":867,"1060":867,"1061":867,"1062":867,"1063":867,"1064":867,"1065":867,"1066":867,"1067":867,"1068":868,"1069":868,"1070":868,"1071":868,"1072":868,"1073":868,"1074":868,"1075":868,"1076":868,"1077":868,"1078":868,"1079":868,"1080":868,"1081":868,"1082":868,"1083":868,"1084":868,"1085":868,"1086":868,"1087":868,"1088":868,"1089":868,"1090":868,"1091":868,"1092":868,"1093":868,"1094":868,"1095":868,"1096":868,"1097":869,"1098":869,"1099":869,"1100":869,"1101":869,"1102":869,"1103":869,"1104":869,"1105":869,"1106":869,"1107":869,"1108":869,"1109":869,"1110":869,"1111":869,"1112":869,"1113":869,"1114":869,"1115":869,"1116":869,"1117":869,"1118":869,"1119":869,"1120":869,"1121":869,"1122":869,"1123":869,"1124":869,"1125":869,"1126":870,"1127":870,"1128":870,"1129":870,"1130":870,"1131":870,"1132":870,"1133":870,"1134":870,"1135":870,"1136":870,"1137":870,"1138":870,"1139":870,"1140":870,"1141":870,"1142":870,"1143":870,"1144":870,"1145":870,"1146":870,"1147":870,"1148":870,"1149":870,"1150":870,"1151":870,"1152":870,"1153":870,"1154":870,"1155":871,"1156":871,"1157":871,"1158":871,"1159":871,"1160":871,"1161":871,"1162":871,"1163":871,"1164":871,"1165":871,"1166":871,"1167":871,"1168":871,"1169":871,"1170":871,"1171":871,"1172":871,"1173":871,"1174":871,"1175":871,"1176":871,"1177":871,"1178":871,"1179":871,"1180":871,"1181":871,"1182":871,"1183":871,"1184":872,"1185":872,"1186":872,"1187":872,"1188":872,"1189":872,"1190":872,"1191":872,"1192":872,"1193":872,"1194":872,"1195":872,"1196":872,"1197":872,"1198":872,"1199":872,"1200":872,"1201":872,"1202":872,"1203":872,"1204":872,"1205":872,"1206":872,"1207":872,"1208":872,"1209":872,"1210":872,"1211":872,"1212":872,"1213":873,"1214":873,"1215":873,"1216":873,"1217":873,"1218":873,"1219":873,"1220":873,"1221":873,"1222":873,"1223":873,"1224":873,"1225":873,"1226":873,"1227":873,"1228":873,"1229":873,"1230":873,"1231":873,"1232":873,"1233":873,"1234":873,"1235":873,"1236":873,"1237":873,"1238":873,"1239":873,"1240":873,"1241":873,"1242":874,"1243":874,"1244":874,"1245":874,"1246":874,"1247":874,"1248":874,"1249":874,"1250":874,"1251":874,"1252":874,"1253":874,"1254":874,"1255":874,"1256":874,"1257":874,"1258":874,"1259":874,"1260":874,"1261":874,"1262":874,"1263":874,"1264":874,"1265":874,"1266":874,"1267":874,"1268":874,"1269":874,"1270":874,"1271":875,"1272":875,"1273":875,"1274":875,"1275":875,"1276":875,"1277":875,"1278":875,"1279":875,"1280":875,"1281":875,"1282":875,"1283":875,"1284":875,"1285":875,"1286":875,"1287":875,"1288":875,"1289":875,"1290":875,"1291":875,"1292":875,"1293":875,"1294":875,"1295":875,"1296":875,"1297":875,"1298":875,"1299":875,"1300":876,"1301":876,"1302":876,"1303":876,"1304":876,"1305":876,"1306":876,"1307":876,"1308":876,"1309":876,"1310":876,"1311":876,"1312":876,"1313":876,"1314":876,"1315":876,"1316":876,"1317":876,"1318":876,"1319":876,"1320":876,"1321":876,"1322":876,"1323":876,"1324":876,"1325":876,"1326":876,"1327":876,"1328":876,"1329":877,"1330":877,"1331":877,"1332":877,"1333":877,"1334":877,"1335":877,"1336":877,"1337":877,"1338":877,"1339":877,"1340":877,"1341":877,"1342":877,"1343":877,"1344":877,"1345":877,"1346":877,"1347":877,"1348":877,"1349":877,"1350":877,"1351":877,"1352":877,"1353":877,"1354":877,"1355":877,"1356":877,"1357":877,"1358":878,"1359":878,"1360":878,"1361":878,"1362":878,"1363":878,"1364":878,"1365":878,"1366":878,"1367":878,"1368":878,"1369":878,"1370":878,"1371":878,"1372":878,"1373":878,"1374":878,"1375":878,"1376":878,"1377":878,"1378":878,"1379":878,"1380":878,"1381":878,"1382":878,"1383":878,"1384":878,"1385":878,"1386":878,"1387":879},"number_max":1387,"number_pages":{"59":3,"65":5,"66":7,"70":8,"71":9,"72":11,"73":12,"78":13,"79":15,"83":16,"84":18,"90":21,"91":22,"95":24,"96":26,"100":29,"101":30,"108":32,"109":34,"113":36,"114":37,"118":39,"123":40,"124":42,"132":43,"133":48,"134":49,"141":51,"142":52,"151":53,"152":55,"157":57,"158":60,"159":61,"166":63,"167":65,"168":67,"169":69,"170":71,"171":73,"172":75,"173":77,"174":80,"175":82,"176":85,"177":86,"178":87,"191":89,"192":90,"197":92,"198":93,"203":96,"207":99,"208":100,"212":101,"213":103,"220":105,"221":107,"227":109,"228":110,"229":111,"234":113,"235":115,"240":117,"241":118,"245":120,"246":121,"248":123,"249":124,"253":125,"254":127,"261":128,"262":130,"267":133,"274":135,"285":136,"286":137,"293":139,"294":140,"298":143,"303":146,"304":147,"308":149,"309":151,"310":152,"315":153,"316":155,"317":156,"322":158,"330":160,"331":161,"335":162,"336":164,"343":166,"344":167,"349":168,"350":171,"355":173,"356":175,"363":177,"369":178,"370":180,"371":181,"378":183,"384":187,"391":190,"397":194,"401":197,"406":198,"407":200,"411":202,"412":203,"413":204,"418":205,"419":207,"424":208,"425":210,"429":211,"430":213,"435":215,"436":217,"445":219,"450":220,"451":221,"452":223,"459":224,"460":225,"462":226,"466":227,"467":230,"471":232,"472":235,"478":236,"479":237,"480":239,"486":240,"487":242,"488":244,"491":245,"492":246,"493":248,"498":249,"499":251,"500":252,"505":255,"506":256,"510":257,"511":258,"515":260,"518":261,"519":262,"524":263,"525":265,"528":268,"532":270,"533":273,"539":275,"546":277,"550":278,"551":279,"556":281,"557":282,"560":284,"563":287,"564":288,"568":289,"569":291,"573":292,"574":295,"578":296,"579":298,"584":299,"588":301,"589":302,"594":305,"599":306,"600":307,"605":309,"610":310,"611":312,"616":315,"622":317,"623":318,"625":319,"626":321,"627":322,"633":324,"638":326,"639":327,"640":328,"644":329,"645":331,"649":332,"650":334,"654":336,"659":339,"663":342,"670":345,"676":346,"677":348,"682":350,"683":352,"689":354,"695":356,"699":358,"702":361,"708":362,"709":363,"713":366,"719":368,"720":369,"725":370,"726":372,"730":375,"736":378,"740":379,"741":381,"745":383,"746":384,"750":385,"751":387,"752":388,"754":391,"756":392,"757":394,"759":395,"762":396,"766":397,"769":400,"774":403,"781":404,"782":406,"791":409,"792":410,"799":412,"800":414,"803":417,"804":419,"805":421,"806":422,"812":425,"813":426,"819":428,"820":429,"845":430,"846":459,"847":488,"848":517,"849":546,"850":575,"851":604,"852":633,"853":662,"854":690,"855":719,"856":748,"857":777,"858":806,"859":835,"860":864,"861":893,"862":922,"863":951,"864":980,"865":1009,"866":1038,"867":1067,"868":1096,"869":1125,"870":1154,"871":1183,"872":1212,"873":1241,"874":1270,"875":1299,"876":1328,"877":1357,"878":1386,"879":1387}},"pages":[{"text":"الإفهام\nفي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ الإمام\nعبدالعزيز بن عبداللَّه بن باز - ﵀ -\n(١٣٣٠ - ١٤٢٠هـ)\nشرح على متن عمدة الأحكام لشيخ الإسلام الإمام عبد الغني المقدسي - ﵀ -\n(٥٤١ - ٦٠٠هـ)\n\nحققه واعتنى به وخرج أحاديثه\nالفقير إلى الله تعالى\nد. سعيد بن علي بن وهف القحطاني","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nمن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم/ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني سلمه اللَّه.\nسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ... أما بعد:\nفأشير إلى خطابكم المؤرخ في ٢/ ٤/١٤٣٤هـ ومشفوعه نسخة من شرح سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - ﵀ - على كتاب عمدة الأحكام للإمام: عبد الغني المقدسي - ﵀ - المعنون بـ «الإفهام في شرح عمدة الأحكام»، والذي قمتم بالاعتناء به، وتخريج أحاديثه، ورغبتكم الإذن بطبعه.\nنفيدكم أنه لا مانع لدينا من طباعة الكتاب المذكور، ونعيد لكم مسودة الكتاب المشار له بعاليه، وفقكم اللَّه وأعانكم.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\n\nالمفتي العام للمملكة العربية السعودية\nورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء\nحرر في ٦/ ٣/ ١٤٣٥هـ","vol":"1","page":3},{"text":"ـ[مقدمة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية]ـ\nالحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:\nفيطيب «لمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين يدي القارئ الكريم هذا الشرح النافع الماتع لسماحة شيخنا الشيخ: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - ﵀ - على كتاب (عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي - ﵀ -)، وقد تولّى\n-مشكورًا- خدمة هذا الشرح فضيلة أخينا الشيخ/ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني -وفقه اللَّه وسدّده-، حيث بذل جهدًا طيبًا في تفريغ المادة الصوتية، وضبطها وفق القواعد العلمية المقررة في المؤسسة، إضافة إلى خدمات العزو، والتخريج، والتبويب، نسأل اللَّه تعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة.\nكما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر والمثوبة لسماحة شيخنا: عبد العزيز بن باز - ﵀ -، وأن يجعل هذا الشرح من العلم النافع الذي يجري عليه أجره في قبره، وأن يجمعنا به في دار كرامته مع الأحبة محمد - ﷺ - وصحبه.\nوصلى اللَّه وسلّم على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،\nمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة المحقق</span>\nإن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى اللَّه عليه وعلى آله، وأصحابه، وسلّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:\nفهذا شرح مُيَسَّر لكتاب «عمدة الأحكام» للإمام المحدث عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي - ﵀ -، شرحه: شيخ الإسلام في عصره، المجدِّد شيخنا: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - ﵀ -، وذلك بين أذان العشاء، والإقامة في مسجده الذي بجوارِ منزله، في مدينة الرياض، حي البديعة، يقرؤه عليه إمام مسجده الشيخ محمد إلياس بن عبد القادر الهندي، وذلك عام ١٤٠٩هـ، وكان شرح سماحة الشيخ مميزًا جدًا، ومختصرًا، ومحققًا، ومحكمًا، وهو إلهام من اللَّه تعالى، فقد كان الشيخ في هذا الشرح المبارك يشرح في كل جلسة: ثلاثة أحاديث، وأحيانًا أربعة، وأحيانًا خمسة أحاديث، وفي بعض الأحيان حديثين، وفي بعض الأحيان حديثًا واحدًا فقط، ويستشهد في شرحه بأحاديث كثيرة جدًا، ومختصرة، وصحيحة، وكان يقتصر على القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة، و﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (١).\n_________\n(١) سورة الجمعة، الآية: ٤.","vol":"1","page":5},{"text":"وقد بقي هذا الشرح لم يخدم من عام ١٤٠٩هـ إلى هذا العام ١٤٣٤هـ، وقد حَصَلْتُ على نسخة خطية مفرّغة عن طريق الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، ابن عم سماحة شيخنا ابن باز - ﵀ -، وذلك عام ١٤١٥هـ، وقال: إنه حصل عليها من قِبَلِ الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، واتصلت بالشيخ عمر، فسألته من فرّغها؟ فقال: فرغها بعض الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولكن كان التفريغ ناقصًا، فهو من أول الكتاب إلى الحديث رقم ٣٩١ من كتاب الأطعمة، وكانت جميع الأشرطة عندي «عشرون شريطًا»، فدفعتُ الأشرطة كلها للشيخ عيد بن محمد الرميح، وهو من تلاميذ شيخنا ابن باز، ففرَّغ الناقص من أول باب الصيد إلى نهاية الكتاب من الحديث رقم ٣٩٢ إلى الحديث رقم ٤٣٠، «ثمانية وثلاثين حديثًا»، ثم دفعه إليَّ - جزاه اللَّه خيرًا- وبقي هذا التفريغ عندي سنين عديدة، وقد مضى على تسجيل درس الشيخ - ﵀ - لهذا الكتاب ست وعشرون سنة، ولم يُخرج من أي جهة علمية، والتفريغ لا يعتمد عليه؛ لأن الذي فرَّغ ثلاثمائة واثنين وتسعين حديثًا لا يُعرف بعينه، فشرح اللَّه صدري لتحقيقه، فأخذت النسخة المفرَّغة، وطبعتها، ثم صححناها ثلاث مرات، فوجدنا فيها أخطاء كثيرة جدًا من المفرِّغين للأشرطة، فما كان منِّي إلا العزم على التحقيق فأخذت أطابق، وأقابل بين كلام سماحة الشيخ - ﵀ -، وبين المفرَّغ: كلمة كلمة -وللَّه الحمد- وكان التسجيل رديئًا جدًا، ولكن أعانني اللَّه على ذلك، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضى.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>وكان عملي على النحو الآتي:</span>\n١ - مقابلة المسموع على المخطوط المفرَّغ للأحاديث والشرح باستماع ذلك كلِّه من كلام الشيخ - ﵀ - مباشرة عن طريق صوته المسجَّل مقابلة على التفريغ المذكور كلمة كلمة.\n٢ - اعتمدت نسخة عمدة الأحكام التي حققها محمود الأرناؤوط، وراجعها والده عبد القادر الأرناؤوط، وقد اعتمد في تحقيقه على نسخة خطية، وعلى نسخة الفقي المطبوعة، ونسخة محب الدين الخطيب المطبوعة، وجعلتها الأصل، وقابلتها أربع مرات، على نسخة عمدة الأحكام التي حققها سمير الزهيري التي اعتمد فيها على ثلاث نسخ خطية، وإذا اختلفت الألفاظ أشرت في الحاشية إلى الفروق بين النسختين، وأحلت إلى مواضع هذه الفروق في صحيح البخاري، ومسلم، أو أحدهما، إن وجدت، برقم الحديث فيهما، أو في أحدهما، ورمزت لتحقيق سمير الزهيري بـ: نسخة الزهيري.\n٣ - قابلت أحاديث عمدة الأحكام على أصولها من صحيح الإمام البخاري - ﵀ -، وصحيح الإمام مسلم - ﵀ -، كلمة كلمة، والحمد لله، وإذا وجدت بعض الفروق بين ما في كتاب العمدة، وبين ما في الصحيحين ذكرت في الحاشية لفظ الحديث عند البخاري، ومسلم، أو عند أحدهما، ولم أغيِّر شيئًا من متن العمدة؛ لأن المؤلف قد يكون عنده نسخ أخرى من الصحيحين، وقد يكون نقل الحديث من كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي.\n٤ - عزو أحاديث المتن إلى مواضعها في الصحيحين مع ذكر:","vol":"1","page":7},{"text":"الكتاب، والباب، ورقم الحديث على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - ﵀ -.\n٥ - إذا كانت ألفاظ الحديث في متن عمدة الأحكام مجمعة ملفقة من أكثر من حديث في صحيح البخاري، عزوت الحديث إلى هذه المواضع كلها، وحتى لو كان الحديث كاملًا في صحيح مسلم.\n٦ - تخريج أحاديث وآثار الشرح التي استشهد بها سماحة شيخنا، ونقلت الحكم عليها من أهل العلم.\n٧ - إذا وضعت تعدادًا لبعض الفوائد التي يذكرها شيخنا في الشرح جعلتها بين معقوفين.\n٨ - إذا لم تُفهم بعض الكلمات في التسجيل ذكرت في الحاشية بقولي: «والذي يظهر أنه كذا»؛ وهي كلمات يسيرة جدًا.\n٩ - التزمت بألفاظ شيخنا الشارح، فذكرتها كما هي على حسب الاستطاعة، والتوفيق بيد اللَّه.\n١٠ - بينت في الحاشية شرح بعض الكلمات الغريبة.\n١١ - إذا سقطت كلمة من التسجيل جعلت الساقط بين معقوفين، وبينها ثلاث نقاط، ثم ذكرت في الحاشية: «والذي يظهر أنها كذا، أو قلت: منهج الشيخ في الشرح هكذا»، وهذا قليل جدًا، والحمد للَّه.\n١٢ - سقط من الشرح بعض الأحاديث، فبحثت عنها في مؤسسة سماحة الشيخ ابن باز، ففرغتها، وأدخلتها في أماكنها، إلا أني لم أجد شرحًا لأربعة وعشرين حديثًا، من حديث رقم ٦٢ إلى حديث رقم ٨٥، واللَّه المستعان.\n١٣ - عملت ترجمة مختصرة لصاحب العمدة: الإمام عبد الغني المقدسي - ﵀ -.","vol":"1","page":8},{"text":"١٤ - عملت ترجمة مختصرة لصاحب الشرح: الإمام شيخنا ابن باز - ﵀ -.\n١٥ - عملت فهارس علمية تفصيلية للآيات القرآنية، وفهارس لجميع الأحاديث، والآثار في متن عمدة الأحكام، والشرح، والحواشي، وميّزت الأثر بذكر اسم صاحبه أمامه بين معقوفين، وميزت حديث المتن بكلمة [متن] بين معقوفين، وفهارس للألفاظ الغريبة، وفهارس للأشعار، والمصادر والمراجع على حسب الأحرف.\n١٦ - سميته: «الإفهام في شرح عمدة الأحكام».\n١٧ - راجعت الكتاب بعد الصف ثلاث مرات بنفسي، ودفعته إلى غيري، فروجع سبع مرات.\nواللَّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعًا مباركًا، وأن ينفع به شيخنا، ويجعله رفعةً في درجاته في جنات النعيم، وأن ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي، وأن ينفع به من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.\nوصلى اللَّه، وسلَّم، وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.\nكتبه\nسعيد بن علي بن وهف القحطاني\nحرر بعد عصر يوم الخميس الموافق ٢/ ٢/ ١٤٣٥هـ","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>أولًا: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته العلمية:</span>\nهو الإمام المحدّث المحقّق المؤرِّخ حافظ عصره، تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجَمَّاعيلي المقدسي، ثم الدمشقي (١).\nولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة بجمَّاعيل (٢)، وكان قدومه مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولًا، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون، فبنوا دارًا تحتوي على عَدَدٍ كبيرٍ من الحجرات، دُعيت بدار الحنابلة، ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون، وهي المعروفة بـ «المدرسة العُمرية»، وقد عُرفت تلك الضاحية التي سكنوها بالصالحيّة فيما بعد نسبة إليهم؛ لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح.\nوقد نَشَرَتْ هذه الأسرة الجليلة المذهب الحنبلي في الشام، فانتشرت مدارس المذهب لا في الصالحية فحسب، بل في دمشق ذاتها، وكثر أتباع هذا المذهب في ضواحيها كدومة، والرحيبة، والضمير، وبعلبك، وأثرت هجرتهم في مذهب الإمام أحمد، فقد استطاعوا بدراساتهم، وتآليفهم الفقهية أن يوجدوا كتبًا قيّمة في مذهب الإمام أصبحت عمدة المذهب الحنبلي إلى أيامنا، وأثّروا\n_________\n(١) انظر: سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، ٢١/ ٤٤٣ - ٤٤٤.\n(٢) انظر: المرجع السابق، ٢١/ ٤٤٤.","vol":"1","page":10},{"text":"أيضًا في علم الحديث، وظلّوا نحو مائة عام يعدّون من فطاحل علماء الحديث، وانتشرت في عصرهم دور الحديث في الصالحيّة ودمشق، وأدخلوا على هذا العلم اتجاهات جديدة كان لها أكبر الأثر في تنسيق علوم الحديث، وتصنيف أبحاثه المتعددة.\nوقد تتلمذ الحافظ عبد الغني في صغره على عميد أسرته العلاّمة الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه، وغيره من العلوم، ثم قصد بغداد سنة (٥٦٠ هـ)، ونزل عند الإمام الشيخ عبدالقادر الجيلاني، فقرأ عليه شيئًا من الفقه، والحديث، وأقام عنده نحو أربعن يومًا، بعدها مات الشيخ الجيلاني، فأخذ عن الشيخ أبي الفتح بن المني الفقه والخلاف، ثم رحل إلى أصبهان، فمكث فيها وقتًا طويلًا يدرُس، ويُدرِّس، إلى أن عاد إلى بغداد مرة ثانية سنة (٥٧٨هـ)، فحدّث بها، وانتقل من ثم إلى دمشق، فأخذ يقرأ الحديث في رواق الحنابلة من مسجد دمشق الأموي، فاجتمع الناس عليه، وكان رقيق القلب، سريع الدمعة، فحصل له قبول من الناس عظيم، فحسده بنو الزكي، وبنو الدَّوْلعي، وجهزوا الناصح ابن الحنبلي، فتكلم تحت قبة النسر في المسجد الأموي، وأمروه أن يجهر بصوته ما أمكنه حتى يشوش على الحافظ عبد الغني، وعند ذلك حوّل الحافظ ميعاد درسه إلى ما بعد العصر، فذكر يومًا عقيدته، فثار عليه القاضي ابن زكيّ الدِّين، وضياء الدين الدَّوْلعي، فعقدا له مجلسًا في","vol":"1","page":11},{"text":"قلعة دمشق يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة (٥٩٥هـ)، وتكلموا معه في مسألة العلو، ومسألة النزول، ومسألة الحرف والصوت، وطال الكلام، فظهر عليهم الحافظ عبد الغني بالحجة، فقال له الصارم برغش والي القلعة: كل هؤلاء على ضلال، وأنت على حق؟ فقال: نعم، فأرسلوا من كسر منبره في الجامع، ومنعوه من الجلوس فيه، فضاق ذَرعًا، ورحل إلى بعلبك، ومنها إلى مصر، فنزل عند الطحانين، وصار يقرأ الحديث، فنفق بها سوقه، وصار له حشد وأصحاب، فثار عليه الفقهاء بمصر أيضًا، وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شُكر، فأقر نفيه إلى المغرب، غير أن الحافظ عبد الغني مات قبل وصول كتاب النفي إليه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>ثانيًا: عبادته وتضرعه، وأوقاته:</span>\nكان لا يضيّع شيئًا من وقته، يصلي الفجر، ويقرأ القرآن أو الحديث، ثم يتوضأ، ويصلي الكثير من النفل إلى قبيل الظهر، ثم ينام سويعة، ثم يصلي الظهر، ويقبل على التسميع، والتسبيح إلى صلاة العصر فيصليها، ويتابع ما كان عليه إلى الغروب، فيفطر إن كان صائمًا، ويصلي المغرب، وينتقل إلى العشاء فيصليها، وينام إلى نصف الليل، ثم يستيقظ فيتوضأ، ويصلي إلى قبيل الفجر، فينام قليلًا، ثم يستيقظ لصلاة الفجر، وهكذا دواليك (٢).\n_________\n(١) انظر: مقدمة عمدة الأحكام لمحققه: محمود الأرناؤوط، ص ١٧ - ١٩، دار المأمون للتراث.\n(٢) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٤٥٢، والمرجع السابق، ص ١٩.","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>ثالثًا: شيوخه:</span>\nأخذ العلم عن الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وأبي المكارم ابن هلال، وغيرهما في الشام، وعن الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأبي الفتح بن المني، وهبة اللَّه بن هلال، وابن البطي ببغداد، وأبي طاهر السِّلَفي في الإسكندرية، وأقام عليه ثلاثة أعوام، وكتب عنه الكثير، وعن أبي محمد بن برِّي النحوي في مصر، وأبي الفضل الطوسي بالموصل، وعبد الرزاق بن إسماعيل القُومساني بهَمَذان، والحافظ أبي موسى المَدِيني، وأقرانه بأصبهان، وغيرهم من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالعلم، والفضل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>رابعًا: تلامذته:</span>\nأخذ العلم عنه ولداه: أبو الفتح، وأبو موسى، وعبد القادر الرُّهاوي، وموفّق الدين بن قدامة المقدسي، وابن خليل، واليُونيني، وابن عبد الدائم، وعثمان بن مكي الشارعي، وأحمد بن حامد الأرتاحي، وإسماعيل بن عزُّون، وعبد اللَّه بن علاّق، ومحمد بن مهلهل الجينيّ، وهو آخر من سمع منه، وغيرهم كثير (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>خامسًا: أقوال العلماء فيه:</span>\nلقد وصفه جمع من مشاهير العلماء بأوصاف كثيرة تنبئ عن\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٤ - ٤٤٥، ومقدمة عبد القادر الأرناؤوط محقق العمدة، ص ٢٢.\n(٢) سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٦، ومقدمة المحقق لعمدة الأحكام الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ص ٢٠.","vol":"1","page":13},{"text":"تمكُّنه من علم الحديث، وتحليقه في إطار علم الرجال، وصفاء سريرته، وقوة اعتقاده، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، وغضبه لانتهاك حدود اللَّه - ﷿ - (١).\nقال ضياء الدين المقدسي: «كان لا يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثٍ إِلَاّ ذَكَرَهُ وَبَيَّنَهُ، وَذَكَرَ صِحَّتَهُ، أَوْ سقمَهُ، وَكَانَ يُقال: هو أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، جاء إليه رجل فقال: رجلٌ حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث، فقال: لو قال أكثر من هذا العدد لصدق» (٢).\nوقال أيضًا: «رأيت فيما يرى النائم- وأنا بمَرْو- كأن الحافظ عبد الغني جالس، والإِمام البخاري يقرأ عليه من جزء، أو كتاب، وكان الحافظ يرد عليه شيئًا» (٣).\nوقال تاج الدين الكندي: «لَمْ يَرَ الحَافِظُ مِثْلَ نَفْسِهِ، ولَمْ يَكُنْ بَعْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ» (٤).\nوقال ابن النجار في تاريخه: «حدّث بالكثير، وصنّف تصانيف حسنة في الحديث، وكان غزير الحفظ، من أهل الإتقان والتجويد، قيّمًا بجميع فنون الحديث» (٥).\n_________\n(١) مقدمة عبد القادر الأرناؤوط، في تحقيقه لعمدة الأحكام، ص ٢٠.\n(٢) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، ٢١/ ٤٤٨، وطبقات الحفاظ للسيوطي، ص: ٢١٧.\n(٣) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، ١/ ٤٠٦.\n(٤) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٩.\n(٥) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، ١/ ٤٠٨.","vol":"1","page":14},{"text":"وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي: «كان رفيقي، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه، إلاّ القليل، وكمل اللَّه فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة، وقيامهم عليه، ورُزق العلم، وتحصيل الكتب الكثيرة، إلَاّ أنّه لم يعمَّر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها» (١).\nوقال سبط ابن الجوزي: «كان ورِعًا، زاهدًا، عابدًا، يقوم أكثر الليل، وكان كريمًا جوادًا، لا يدَّخِر شيئًا، يتصدق على الأرامل والأيتام، حيث لا يراه أحد، وكان يرقع ثوبه، ويؤثر بثمن الجديد، وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ.\nقال الحرّاني: «كان يخرج من بيته فيصطف الناس في السوق ينظرون إليه؛ ولو أقام بأصبهان مدة، وأراد أن يملكها لملكها» (٢).\nوقال الإمام ابن كثير عنه وعن الحافظ المزي: «رحمهما اللَّه، فلقد كانا نادرين في زمانهما في أسماء الرجال حفظًا، وإتقانًا، وسماعًا، وإسماعًا، وسردًا للمتون، وأسماء الرجال» (٣).\nوقال الإمام الذهبي: «وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيمًا بجميع فنون الحديث، إلى أن قال: وكان كثير\n_________\n(١) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.\n(٢) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.\n(٣) البداية والنهاية، ١٣/ ٣٩.","vol":"1","page":15},{"text":"العبادة، ورعًا، متمسكًا بالسنة على قانون السلف» (١).\nوقال الإمام الذهبي أيضًا: «كانَ شَيْخُنَا الحَافِظُ لَا يَكَادُ يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثٍ إِلَاّ ذَكَرَهُ وَبَيَّنَهُ، وَذَكَرَ صِحَّتَهُ أَوْ سقمَهُ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ إِلَاّ قَالَ: هُوَ فُلَانُ بنُ فُلَانٍ الفُلَانِيُّ، وَيذكرُ نسبَهُ» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>سادسًا: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:</span>\nكان لا يرى منكرًا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد أراق مرة خمرًا فسل صاحبه السيف فلم يخف وكان قويًّا فأخذ السيف من يد الرجل وكان يكسر الشبابات والطنابير» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>سابعًا: جوده وكرمه:</span>\nقال الحافظ الذهبي - ﵀ -: «وكان جوادًا كريمًا، لا يدّخر شيئًا، ولا درهمًا، وقيل: كان يخرج في الليل بقفات (٤) الدقيق، فإذا فتحوا ترك ما معه، ومضى لئلا يعرف، وربما كان عليه ثوب مرقع» (٥).\nفجمع إلى السخاء بالعلم السخاء بالمال، ولذا كان محبَّبًا عند الناس جميعًا (٦).\n_________\n(١) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٤٥٤، وتذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٢.\n(٢) انظر: سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٤٤٨.\n(٣) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.\n(٤) القفة: القرعة اليابسة، وربما اتخذت من خوص ونحوه كهيئتها، تجعل فيه المرأة قطنها، والجمع قفاف. انظر: مختار الصحاح، ص: ٢٢٨.\n(٥) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ٤/ ١١٤.\n(٦) انظر: مقدمة عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لعمدة الأحكام، ص ٢٢.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>ثامنًا: تصانيفه:</span>\nصنّف تصانيف كثيرة في مختلف العلوم والفنون، منها ما هو كبير في عدة مجلدات، ومنها ما هو صغير في مجلد واحد، أو رسالة صغيرة، وجميعها مفيدة نافعة، منها: كِتَابُ المِصْبَاح فِي عُيونِ الأَحَادِيْثِ الصِّحَاحِ، وهو مشتملٌ عَلَى أَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ، فَهُوَ مُسْتخرَجٌ عَلَيْهِمَا بِأَسَانِيْدِهِ، فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا، وكِتَابُ: نِهَايَة المُرَادِ فِي السُّنَنِ نَحْوُ مائَتَيْ جزءٍ لَمْ يَبَيِّضْهُ، وكِتَابُ: اليَواقيت مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: تُحْفَة الطَّالبينَ فِي الجِهَادِ وَالمُجَاهِدِيْنَ مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: فَضَائِل خَيْرِ البرِيَّةِ أَرْبَعَةُ أَجزَاءٍ، وكِتَابُ: الرَّوْضَة مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: التَّهجُّد جُزْآنِ، وكِتَابُ: الفَرَج جزآنِ، وكِتَابُ: الصِّلَات إِلَى الأَمْوَاتِ جزآنِ، وكتاب: الصِّفَات جزآنِ، وكتاب: مِحْنَة الإِمَامِ أَحْمَدَ جُزْآنِ، وكتاب: ذَمّ الرِّيَاءِ جُزْء، وكتاب: ذَمّ الغِيبَةِ جُزْء، وكتاب: التَّرغِيب فِي الدُّعَاءِ جُزْء، وكتاب: فَضَائِل مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَجزَاءٍ، وكتاب: الأَمْر بِالمَعْرُوفِ جزءٌ، وكتاب: فَضل رَمَضَانَ جُزْء، وكتاب: فَضل الصَّدَقَةِ جُزْء، وكتاب: فَضل عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ جزءٌ، وكتاب: فَضَائِل الحَجِّ جزءٌ، وكتاب: فَضل رَجَب، وكتاب: وَفَاة النَّبِيِّ - ﷺ - جزءٌ، وكتاب: الأَقسَام الَّتِي أَقسمَ بِهَا النَّبِيُّ - ﷺ -، وكِتَابُ الأَرْبَعِيْنَ بِسندٍ وَاحِدٍ، وأَرْبَعِيْنَ مِنْ كَلَامِ رَبِّ العَالِمِينَ، وكِتَابُ: الأَرْبَعِيْنَ آخرُ، وكِتَابُ: الأَرْبَعِيْنَ رَابعُ، واعْتِقَاد الشَّافِعِيِّ جزءٌ، وكِتَابُ: الحِكَايَاتِ سَبْعَةُ أَجزَاءٍ، وتَحَقِيْق مُشْكِلِ الأَلْفَاظِ في مجلَّدَيْنِ،","vol":"1","page":17},{"text":"والجَامِعُ الصَّغِيْرُ فِي الأَحكَامِ لَمْ يَتِمَّ، وذِكْر القُبُوْرِ جزءٌ، والأَحَادِيْث\nوَالحِكَايَات كان يَقرؤهَا لِلْعَامَّةِ، مائَة جزءٍ، ومَنَاقِب عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ جزءٌ، وَعِدَّةُ أَجزَاءٍ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ، وَأَشيَاءَ كَثِيْرَةً جِدًّا مَا تَمَّتْ، وَالجَمِيْعُ بِأَسَانِيْدِهِ، بِخَطِّهِ المَلِيْحِ الشَّدِيدِ السُّرعَةِ، وَأَحكَامه الكُبْرَى مُجَلَّدٌ، وَالصَّغرَى مُجَيْلِيْدٌ، وكِتَابُ: دُرَر الأَثرِ مُجَلَّدٌ، وكِتَابُ: السِّيرَة جزءٌ كَبِيْرٌ، والأَدعيَة الصَّحيحَة جزءٌ، وتَبيين الإِصَابَةِ لأَوهَامٍ حصلَتْ لأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ جُزْآنِ، تَدُلُّ عَلَى برَاعتِهِ وَحفظِهِ، وكِتَابُ: الكَمَال فِي مَعْرِفَةِ رِجَالِ الكُتُبِ السِّتَّةِ فِي أَرْبَعَةِ أَسفَارٍ، يَرْوِي فِيْهِ بِأَسَانِيْدِهِ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>تاسعًا: وفاته:</span>\nوما زال يُتحف الأمة بعلومه الزاخرة، وكتبه، ورسائله القيّمة، ويعبد اللَّه - ﷿ -، ويدعو الناس إلى دينه، حتى توفَّاه اللَّه في يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستمائة من الهجرة، وله تسع وخمسون سنة، فزفّت روحه الطاهرة إلى خالقها، ودفن بمقبرة القرافة بمصر إلى جوار الشيخ أبي عمرو بن مرزوق، - ﵀ - برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه (٢).\n_________\n(١) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢١/ ٤٤٦.\n(٢) انظر: سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ٢١/ ٤٦٧،وانظر: مقدمة محقق كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، للشيخ محمود بن عبد القادر الأرناؤوط ووالده، ص ٢٣.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز </span>- ﵀ -\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>أولًا: ما قال سماحته عن نفسه </span>(١):\nأنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه آل باز.\nولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ هـ. وكنت بصيرًا في أول الدراسة، ثم أصابني المرض في عينيّ عام ١٣٤٦هـ، فضعف بصري بسبب ذلك، ثم ذهب بالكلية في مستهلّ مُحرّم من عام ١٣٥٠هـ، والحمد للَّه على ذلك، وأسأل اللَّه جلّ وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمّد - ﷺ -، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.\nوقد بدأت الدراسة منذ الصغر، وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية، والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، من أعلامهم:\n١ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵏.\n٢ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين ابن\n_________\n(١) من مقدمة كتاب سماحته: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١/ ٩ - ١٢، تفضل سماحته بإملاء نبذة عن حياته، وقرئت عليه بعد كتابتها، فأقرّها - ﵀ -.","vol":"1","page":19},{"text":"الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) ﵏.\n٣ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) ﵀.\n٤ - الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) - ﵀ -.\n٥ - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) - ﵀ -، أخذت عنه علم التجويد في عام ١٣٥٥ هـ.\n٦ - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - ﵀ -، وقد لازمت حلقاته نحوًا من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧ هـ إلى سنة ١٣٥٧ هـ؛ حيث رُشّحت للقضاء من قبل سماحته.\nجزى اللَّه الجميع أفضل الجزاء، وأحسنه، وتغمّدهم جميعًا برحمته، ورضوانه.\nوقد توليت عدة أعمال هي:\n١ - القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرّت أربعةَ عشرَ عامًا وأشهرًا، وامتدت بين سنتي ١٣٥٧هـ إلى عام ١٣٧١هـ، وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام ١٣٥٧ هـ، وبقيت إلى نهاية عام ١٣٧١ هـ.\n٢ - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧٢ هـ، وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة ١٣٧٣ هـ في علوم الفقه","vol":"1","page":20},{"text":"والتوحيد والحديث، واستمرّ عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١٣٨٠ هـ.\n٣ - عُيّنت في عام ١٣٨١ هـ نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١٣٩٠ هـ.\n٤ - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١٣٩٠ هـ بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - ﵀ - في رمضان عام ١٣٨٩هـ، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٣٩٥ هـ.\n٥ - وفي ١٤/ ١٠/ ١٣٩٥ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٤١٤ هـ.\n٦ - وفي ٢٠/ ١/ ١٤١٤ هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل (١).\nأسأل اللَّه العون والتوفيق والسداد.\nولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك:\n_________\n(١) وبقي في هذا المنصب إلى حين وفاته يوم الخميس ٢٧/ ١/ ١٤٢٠هـ - ﵀ - تعالى رحمة واسعة.","vol":"1","page":21},{"text":"١ - رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة.\n٢ - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة.\n٣ - عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.\n٤ - رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد.\n٥ - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي.\n٦ - عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.\n٧ - عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة.\nأما مؤلفاتي، فمنها:\n١ - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية (١).\n٢ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (٢) (توضيح المناسك).\n٣ - التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة:\n_________\n(١) وهو من أقدم مؤلفاته، ألفه أول قدومه للدلم وعمره سبعة وعشرون عامًا، طبع سنة ١٣٥٨هـ في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة، كما طبعته مكتبة النشر والطبع بالرياض في العام المذكور، ولما قلّت نسخه طلب الناشر الثاني حسن بن محمد الشنقيطي من سماحته إعادة طبعه فوافق على ذلك بعد إجراء بعض التصحيحات الطباعية، وإضافة بعض الفوائد، كما أوضح ذلك سماحته في مقدمة الطبعة الثانية سنة ١٣٦٦ هـ، وطبع بعد ذلك مرارًا.\n(٢) على ضوء الكتاب والسنة: كتبه ١٣٦٣هـ، وكان أحب مؤلفات سماحته إليه، طبع سنة ١٣٦٣ هـ على نفقة الملك عبد العزيز - ﵀ -، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة جدًا.","vol":"1","page":22},{"text":"- حكم الاحتفال بالمولد النبوي.\n- حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.\n- حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.\n- تكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد (١).\n٤ - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام (٢).\n٥ - العقيدة الصحيحة وما يضادها (٣).\n٦ - وجوب العمل بسنة الرسول - ﷺ - وكفر من أنكرها (٤).\n٧ - الدعوة إلى اللَّه وأخلاق الدعاة (٥).\n٨ - وجوب تحكيم شرع اللَّه ونبذ ما خالفه (٦).\n٩ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار (٧).\n_________\n(١) طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة سنة ١٣٩٦هـ.\n(٢) طبعتا في مطابع الحارثي سنة ١٤٠٤ هـ، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.\n(٣) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة، محرم ١٣٩٥هـ، ص ٣.\n(٤) رسالة في ٢٩ صفحة، طبعت للمرة الأولى سنة ١٤٠٠ هـ في مطابع الإشعاع التجارية بالرياض، ثم طبعت بعد ذلك مرارًا.\n(٥) نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤١٠هـ.\n(٦) رسالة في ٢٠ صفحة طبعت مرارًا.\n(٧) طبع مرارًا.","vol":"1","page":23},{"text":"١٠ - نقد القومية العربية (١).\n١١ - الجواب المفيد في حكم التصوير (٢).\n١٢ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب (دعوته وسيرته) (٣).\n١٣ - ثلاث رسائل في الصلاة:\n- كيفية صلاة النبي - ﷺ -.\n- وجوب أداء الصلاة في جماعة.\n- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ (٤).\n_________\n(١) على ضوء الإسلام والواقع: ردّ به سماحته على دعاة القومية العربية، وبيّن أنّ الواجب الدعوة إلى الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أعزّ اللَّه من تمسّك به من العرب وغيرهم، وفي ص ٥١ من الطبعة الأولى ما يدلّ على أن سماحته ألّفه سنة ١٣٨١هـ، طبع هذا النقد في الرياض، نشر دار الثقافة الإسلامية للطباعة والتوزيع والترجمة والنشر، دون تاريخ، وقد ألحق سماحته بهذا النقد تكميلًا اشتمل على إجابة عن أربعة أسئلة بعضها يتعلق بالقومية سأله عنها مندوب صحيفة البلاد عام ١٣٨٠ هـ، كما ذكر في ص ٥٨ تذييلًا قال فيه: «لما كان الكثير من دعاة القومية العربية من المعروفين بالنفاق والعداء للإسلام، والنيل منه بأسلوب وقوالب متنوعة رأيت أن أذيل هذه الرسالة بفصل من كتاب مدارج السالكين لمؤلفه العلامة ابن القيم - ﵀ - في صفات المنافقين وأخلاقهم؛ لكي يحذرها، ويبتعد عنها من يريد النجاة والسلامة، واللَّه ولي التوفيق»، ومما يستغرب حذف هذا التذييل في الطبعتين الأخيرتين للكتاب.\n(٢) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عدد (٤)، السنة السابعة، ربيع الآخر ١٣٩٥هـ، ص ١٨٥، وفي مجلة البحوث الإسلامية عدد (١٧)، ص ٣٦٢، سنة ١٤٠٦ - ١٤٠٧ هـ، وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ٤/ ٢١٠، وطبع مفردًا في مطابع الرياض دون تاريخ، ثم طبع بعدذلك مرارًا.\n(٣) نشرته شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في جدة سنة ١٣٨٥هـ، وطبع بعد ذلك مرارًا، وأصله محاضرة لسماحته ألقاها في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلاميةبالمدينة المنورة سنة ١٣٨٥هـ.\n(٤) طبعت عدة مرات، منها الطبعة الرابعة سنة ١٤٠١ هـ في مطابع النصر الحديثة بالرياض، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.","vol":"1","page":24},{"text":"١٤ - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول اللَّه - ﷺ - (١).\n١٥ - حاشية مفيدة على فتح الباري، وصلتُ فيها إلى كتاب الحج (٢).\n١٦ - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض، وإمكان الصعود إلى الكواكب (٣).\n١٧ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير اللَّه، أو صدّق الكهنة والعرافين (٤).\n١٨ - الجهاد في سبيل اللَّه (٥).\n١٩ - الدروس المهمة لعامة الأمة (٦).\n٢٠ - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة (٧).\n٢١ - وجوب لزوم السنة، والحذر من البدعة (٨).\n_________\n(١) طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، من منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٦ هـ.\n(٢) طبعت مع الفتح في المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٨٠ هـ، واعتذر سماحته عن الإكمال، وبين ذلك في آخر المجلد الثالث من الفتح ص ٦٢٥.\n(٣) طبع دون ذكر للناشر سنة ١٣٩١هـ، ثم طبعته ثانية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٥هـ.\n(٤) طبع في مطابع دار الثقافة - الزاهر، نشر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة سنة ١٣٩٣هـ، ثم طُبع بعد ذلك عدة مرات.\n(٥) طبع باسم فضل الجهاد والمجاهدين في مطابع الجيش بالرياض، نشر وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية سنة ١٣٩٢هـ.\n(٦) طبعت في مطابع دار طيبة بالرياض سنة ١٤١٦هـ.\n(٧) وهي عبارة عن إجابة عن خمسة وأربعين سؤالًا عن الحج والعمرة، أملاها سماحته في محافظة الطائف سنة ١٤٠٧ هـ، طبعت مرارًا بعنوان: فتاوى مهمة تتعلق بأحكام الحج والعمرة.\n(٨) نشر في مجلة البحوث الإسلامية عدد (٢٢)، ص ٧، سنة ١٤٠٨هـ، وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته ١/ ٢٢٢.","vol":"1","page":25},{"text":"هذا آخر ما ذكر سماحته عن مؤلفاته.\nوله: مؤلفات أخرى لم يذكرها، ومنها:\n٢٢ - الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة: طُبعت في مطابع الحميضي بالرياض، الطبعة الثانية سن ١٤١٨هـ.\n٢٣ - الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتّاب: طبعته مؤسسة النور للطباعة والتجليد بالرياض، دون تاريخ.\n٢٤ - التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله: نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١٤٠٨هـ، وطُبع بعد ذلك عدة مرات.\n٢٥ - التحذير من الإسراف والتبذير: نشرته دار الذخائر بالدمام مع دار المجتمع بالخبر سنة ١٤١٧هـ.\n٢٦ - التحذير من القمار وشرب المسكر: نشرته إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٨هـ.\n٢٧ - التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج: طبع سنة ١٤٠٧ هـ دون ذكر للناشر.\n٢٨ - تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام: نشرته دار الفائزين للنشر بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤١٥هـ\n٢٩ - تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنّة من الأدعية والأذكار: نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية","vol":"1","page":26},{"text":"والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٩هـ، ثم طُبع بعد ذلك عدة مرات.\n٣٠ - التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة: نشرته دار أصالة الحاضر بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤٣٠هـ، اعتنى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.\n٣١ - تعليق على العقيدة الطحاوية: نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٩هـ.\n٣٢ - تعليقات على الحواشي التي وضعها الشيخ محمد حامد الفقي: على كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵏، طُبعت مع «فتح المجيد» وتعليقات الشيخ محمد حامد الفقي عليه عدة مرات، منها سنة ١٣٩٧هـ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n٣٣ - تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات اللَّه - ﷿ -: نشرته الدار السلفية بالكويت سنة ١٤٠٤هـ.\n٣٤ - الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح: نشرته دار الوطن دون تاريخ.\n٣٥ - حاشية على بلوغ المرام: للحافظ ابن حجر:، راجعها واعتنى بها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، نشر دار الامتياز للنشر بالرياض سنة ١٤٢٤ هـ، وطبعتها الدارالمذكورة ثانية سنة ١٤٢٥هـ.\n٣٦ - حكم الغناء: نشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة","vol":"1","page":27},{"text":"١٤١٠ - هـ، ثم طبع بعد ذلك مرارًا.\n٣٧ - حواشي على تقريب التهذيب: اعتنى بها الشيخ الدكتور عبداللَّه بن فوزان الفوزان، وطبعها باسم «النكت على تقريب التهذيب»، نشر مكتبة دار المنهاج بالرياض سنة ١٤٢٦هـ.\n٣٨ - رسائل في الطهارة والصلاة: نشرتها دار البخاري للنشر والتوزيع سنة ١٤١٢هـ.\n٣٩ - رسالة في حكم السحر والكهانة: طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة ١٤٠٨هـ، ثم طُبعت بعد ذلك مرارًا.\n٤٠ - شرح ثلاثة الأصول، اعتنى به وخرج أحاديثه الشيخ علي بن صالح المري، والشيخ أحمد ابن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز: نشرته دار الفتح بالمدينة المنورة سنة ١٤١٦هـ.\n٤١ - مع بعض الكتّاب في بيان حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد: حرره سماحته بتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤١١هـ، طُبع عدة مرات.\n٤٢ - القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها: نشرتها دار بلنسية بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤١٦هـ، وأصلها محاضرة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض في شهر صفر سنة ١٤٠٣هـ، أعدها للنشر، وعلق عليها الشيخ خالد بن عبدالرحمن الشايع.\n٤٣ - ما هكذا تعظم الآثار: وهو عبارة عن ردّين على مقالين نشرا","vol":"1","page":28},{"text":"في جريدة الندوة، الأول بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٣٨٠هـ، والثاني بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٣٨٧هـ فيهما الدعوة إلى تعظيم بعض الآثار، وقد ردّ عليهما سماحته في حينه، ثم رأى سماحته طبع الردّين في رسالة مستقلة، وتم ذلك سنة ١٣٨٩هـ، كما طبعا ضمن المجموع المفيد المسمى «الجامع الفريد» ص ٥٤٥.\n٤٤ - مجموع فتاوى في الحج والعمرة: مجلدان، إعداد الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن محمدالطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن باز، نشرتهما دار الوطن بالرياض، الأول سنة ١٤١٤هـ، والثاني سنة ١٤١٥هـ.\n٤٥ - مسألة دخول الجني في بدن المصروع، وجواز مخالطة الجن للإنس: طبعت عدة مرات، منها طبعة مكتبة دار السلام سنة ١٤١١هـ، ومعها رسالة أخرى لسماحة الشيخ بعنوان:\n٤٦ - العلاج عن طريق السحر أو الكهانة خطر عظيم على الإسلام والمسلمين.\n٤٧ - منتخبات من تقارير سماحته على العقيدة الواسطية: طبعت مع كتاب: «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: سنة ١٣٦٩ هـ، ثم طُبعت بعد ذلك مرارًا.\n٤٨ - نصيحة هامة في التحذير من المعاملات الربوية، ويليها الرد على الدكتور إبراهيم بن عبد اللَّه الناصر في البحث الذي أعده بعنوان: موقف الشريعة الإسلامية من المصارف: نشرا عدة مرات، منها نشرة","vol":"1","page":29},{"text":"رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء سنة ١٤١٧هـ.\n٤٩ - وجوب التوبة إلى اللَّه والضراعة إليه عند نزول المصائب: نشر في مجلة البحوث الإسلامية، عدد (١١) ص ٧ سنة ١٤٠٤ هـ، وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢/ ١٢٦ كما طبع مفردًا ومع غيره مرارًا.\n٥٠ - تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة والحسان: اعتنى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.\n٥١ - تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان: اعتنى به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ووثق تراجمه محمد زياد بن عمر التكلة.\n٥٢ - الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسير والحديث والتاريخ وغير ذلك: رتبها واعتنى بها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.\n٥٣ - وقد قام غير واحد بجمع فتاوى سماحته في موضوع واحد أو أكثر، وجمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر أكثر مقالات رسائله وفتاويه في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»، في ثلاثين مجلدًا، وألحق بها فهارس مفصلة في مجلد مستقل.\n٥٤ - وقام الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش بجمع وترتيب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وجزء كبير منها برئاسة سماحة الشيخ، وصدر منها المجموعة الأولى في ستة وعشرين مجلدًا، والمجموعة الثانية في أحد عشر مجلدًا.\n٥٥ - وهناك فتاوى خاصة مكتوبة، وإملاءات كثيرة.\n٥٦ - كما قدم سماحته لعدد من الكتب والرسائل.","vol":"1","page":30},{"text":"٥٧ - وأما تعليقاته على الكتب سوى ما تقدم فكثيرة، ومن هذه الكتب: تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، والسنة لعبد اللَّه ابن الإمام أحمد، وشرح العقيدة الطحاوية، والمنتقى لمجد الدين ابن تيمية، والمقنع لابن قدامة، وحاشيته للشيخ سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب، والفروع، وكشاف القناع، وبعض الأجزاء من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، واختياراته للبعلي، وغير ذلك، وستطبع هذه التعليقات قريبًا إن شاء اللَّه تعالى بعناية فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.\n٥٨ - وهناك كتب لها شرح مسجل بصوت سماحته، كبلوغ المرام (وله شرحان مسجلان)، وهما في طور الإعداد للطباعة، فضلًا عن الدروس والمحاضرات والندوات، أما ما سجل في الإذاعة فبلغت الأشرطة الموجودة سبعة وأربعين وستمائة شريط (١).\n٥٩ - مجموع فتاوى نور على الدرب جمع معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر، وقد طُبع منها حتى هذا التاريخ ٢٦ مجلدًا.\n٦٠ - الفوائد العلمية من الدروس البازية، دروس علمية شرحها سماحته في عامي: ١٣٩٨هـ، و١٣٩٩هـ، اعتنى بإخراجه الشيخ عبد السلام بن عبد اللَّه السليمان، نشرته: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ في عشرة مجلات.\n٦١ - الرسائل إلى العلماء، طبع باسم «الرسائل المتبادلة بين الشيخ\n_________\n(١) انظر: كتاب التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة لسماحته - ﵀ -، اعتنى به الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣ - ٢٦.","vol":"1","page":31},{"text":"ابن باز والعلماء»، إعداد محمد بن موسى مدير مكتب الشيخ ابن باز، ومحمد بن إبراهيم الحمد.\n٦٢ - وهناك مؤلفات كثيرة غير هذه المؤلفات أحصتها مؤسسة\nعبد العزيز ابن باز الخيرية، وسوف ينشرونها إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>ثانيًا: أوصافه الخَلْقية </span>(١):\nإنَّ الشيخ - ﵀ - يمتاز باعتدال في بنيته، مع المهابة، وهو ليس بالطويل البائن، ولا القصير جدًَّا، بل هو عوان بين ذلك، مستدير الوجه، حنطي اللّون، أقنى الأنف، ومن دون ذلك فمٌ متوسط الحجم، ولحية قليلة على العارضين، كثَّة تحت الذَّقن، كانت سوداء يغلبها بعض البياض، فلما كثُر بياضُها صبغها بالحناء، وهو ذو بسمة رائعة، تراها على أسارير وجهه إن ابتسم، وهو عريض الصدر، بعيدٌ ما بين المنكبين، ويمتاز بالتوسُّط في جسمه، فهو ليس بضخم الكفين، ولا القدمين - ﵀ - (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>ثالثًا: صفاته الخُلُقية:</span>\nإنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - ﵀ - ممن تميز بالخلال الحميدة، والخصال الرشيدة، وجميل الأخلاق، وطِيب الفعال، وعظيم التواضع، وهو ممن يُقتدى\n_________\n(١) حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداللَّه بن باز - ﵀ -، اعتنى به الشيخ صلاح الدين بن عثمان أحمد، أمين مكتبة الشيخ، ص ٢١.\n(٢) المرجع السابق، ص ٢١.","vol":"1","page":32},{"text":"به في الأدب والعلم والأخلاق، بل هو أُسوةٌ حسنةٌ في تصرفاته وسَمْتِه وهديه المبني على كتاب اللَّه العظيم، وسُنّة رسوله الكريم - ﷺ -، خاصَّة في زهده، وعبادته، وأمانته، وصدقه، وكثرة التجائه، وتضرعه إلى اللَّه، وعظيم خشيته للَّه، وذكاء فؤاده، وسخاء يده، وطِيب معشره، مع اتِّباعٍ للسُنّة الغرَّاء، وكثرة عبادة، زاده اللَّه رحمةً وغفرانًا.\nوقصارى القول: إنَّ للشيخ - ﵀ - صفاتٍ حسنةً، وخصالًا جميلة، وشيمًا كريمة، ومناقبَ فذّة عظيمة، جديرٌ بمن تتلمذ له، أو جالسه وعاشره أن يحذو حذوه (١).\nوقد ذكر الشيخ محمد بن موسى الموسى - ﵀ - مدير مكتب بيت سماحة الشيخ: أربعين صفة من أبرز صفاه الخُلقية.\nقال الشيخ محمد الموسى - ﵀ -: «لقد تفرد سماحة الإمام عبدالعزيز - ﵀ - بصفات عديدة، لا تكاد تجتمع في رجل واحد إلا في القليل النادر، ومن أبرز تلك الصفات ما يلي:\n١ - الإخلاص للَّه - ولا نزكي على اللَّه أحدًا- فهو لا يبتغي بعمله حمدًا من أحد، ولا جزاءً، ولا شكورًا.\n٢ - التواضع الجمّ، مع مكانته العالية، ومنزلته العلمية.\n٣ - الحلم العجيب الذي يصل فيه إلى حد لا يصدقه إلا من رآه عليه.\n٤ - الجلد، والتحمّل، والطاقة العجيبة حتى مع كبر سنه.\n_________\n(١) حديث المساء، للشيخ صلاح الدين أمين مكتبة الشيخ، ص ٢٢.","vol":"1","page":33},{"text":"٥ - الأدب المتناهي، والذوق المرهف.\n٦ - الكرم والسخاء الذي لا يدانيه فيه أحد في زمانه فيما أعلم، وذلك في شتى أنواع الكرم، والسخاء، سواء بالمال، أو بالوقت، أو الراحة، أو العلم، أو الإحسان، أو الشفاعات، أو العفو، أو الخُلُق، ونحو ذلك.\n٧ - السكينة العجيبة التي تغشاه، وتغشى مجلسه، ومن يخالطه.\n٨ - الذاكرة القوية التي تزيد مع تقدمه في السن.\n٩ - الهمة العالية، والعزيمة القوية التي لا تستصعب شيئًا، ولا يهولها أمر من الأمور.\n١٠ - العدل في الأحكام سواء مع المخالفين، أو الموافقين.\n١١ - الثبات على المبدأ، وعلى الحق.\n١٢ - سَعَة الأفق.\n١٣ - بُعْدُ النظر.\n١٤ - التجدّد؛ فهو -دائمًا- يتجدّد، ويواكب الأحداث، ويحسن التعامل مع المتغيرات.\n١٥ - الثقة العظيمة باللَّه - جلّ وعلا-.\n١٦ - الزهد بالدنيا، سواء بالمال، أو الجاه، أو المنصب، أو الثناء، أو غير ذلك.\n١٧ - الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها، فلا يكاد يعلم سنة ثابتة إلا عمل بها.","vol":"1","page":34},{"text":"١٨ - بشاشة الوجه، وطلاقة المحيا.\n١٩ - الصبر بأنواعه المتعددة من صبر على الناس، وصبر على المرض، وصبر على تحمّل الأعباء، إلى غير ذلك.\n٢٠ - المراعاة التامة لأدب الحديث، والمجلس، ونحوها من الآداب.\n٢١ - الوفاء المنقطع النظير لمشايخه، وأصدقائه، ومعارفه.\n٢٢ - صلة الأرحام.\n٢٣ - القيام بحقوق الجيران.\n٢٤ - عفة اللسان.\n٢٥ - لم أسمعه، أو أسمع عنه أنه مدح نفسه، أو انتقص أحدًا، أو عاب طعامًا، أو استكثر شيئًا قدمه للناس، أو نَهَرَ خادمًا.\n٢٦ - وكان لا يقبل الخبر إلاّ من ثقة.\n٢٧ - يحسن الظنّ بالناس.\n٢٨ - قليل الكلام، كثير الصمت.\n٢٩ - كثير الذكر، والدعاء.\n٣٠ - لا يرفع صوته بالضحك.\n٣١ - كثير البكاء إذا سمع القرآن، أو قُرئ عليه سيرة لأحد العلماء، أو شيء يتعلق بتعظيم القرآن، أو السنة.\n٣٢ - يقبل الهدية، ويكافئ عليها.\n٣٣ - يحب المساكين، ويحنوعليهم، ويتلذّذ بالأكل معهم.\n٣٤ - يحافظ على الوقت أشدّ المحافظة.","vol":"1","page":35},{"text":"٣٥ - يشجع على الخير، ويحضّ عليه.\n٣٦ - لا يحسد أحدًا على نعمة ساقها اللَّه إليه.\n٣٧ - لا يحقد على أحد؛ بل يقابل الإساءة بالإحسان.\n٣٨ - معتدل في مأكله، ومشربه.\n٣٩ - دقيق في المواعيد.\nكان متفائلًا، ومحبًا للفأل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>رابعًا: دروسه العلمية في مدينة الرياض </span>(٢):\nوهذه الدروس تغشاها الهيبة، وتتنزل عليها السكينة، من حيث وقار الشيخ، والإنصات من طلابه، والمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس، مع الإصغاء التام لكلام سماحته.\nوفي هذه الدروس تبرز قيمة تعظيم النصوص الشرعية، والوقوف عندها، والأخذ بالدليل الصحيح، وعدم الالتفات إلى الآراء الشاذة، والأقوال المهجورة، وللَّه درّ سماحته، فكم أحيا سننًا، وأمات بدعًا، ونشر علمًا، وأزال جهلًا - ﵀ -.\n· ومن هذه الدروس: الدروس الآتية:\n١ - صحيح البخاري وشروحه (فتح الباري للحافظ ابن حجر، وعمدة القاري للعلامة العيني، وشرح الكرماني)، ويكون الرجوع\n_________\n(١) جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - ﵀ -، رواية الشيخ محمد الموسى - ﵀ -، مدير مكتب بيت سماحة الشيخ، ص ٣٩ - ٤١.\n(٢) الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز، ص ١٦٨.","vol":"1","page":36},{"text":"إليها عندالحاجة والإشكال، وخاصة فتح الباري، وقد تعاقب على قراءته الشيخ عبدالعزيز بن عبد اللَّه الراجحي، والشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم، هذا في درس الفجر؛ حيث خُتِمَ أكثر من مرة، والمرة الأخيرة بلغ الشيخ الراجحي في المجلد الحادي عشر،\nص ٥٦٨، كتاب الأيمان والنذور في ٢٣/ ١١/ ١٤١٩هـ، أما في درس المغرب في جامع سارة يوم الأحد ليلة الإثنين، ويوم الأربعاء ليلة الخميس، فقد قرأ في هذا الكتاب: الشيخ خالد المقرن، ثم الشيخ عبد العزيز السدحان، وكلاهما بدأ، ولم ينهِ القراءة.\n٢ - صحيح مسلم، وشرحه للإمام النووي، وتعاقب على قراءته الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز في درس المغرب في جامع سارة يوم الأحد بعد المغرب، ويوم الأربعاء بعد المغرب، والشيخ د. صالح بن عبد العزيز العقيل في درس الفجر في الجامع الكبير، وممن قرأ فيه أيضًا الشيخ عبد اللَّه عامر.\n٣ - سنن أبي داود، مع الرجوع لشيء من الشرح عند الإشكال، كعون المعبود وبذل المجهود، وشرح الخطابي، وحاشية ابن القيم، والرجوع إليها عند الحاجة، وتولى القراءة الشيخ د. عمر بن سعود العيد.\n٤ - جامع الترمذي، وشرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري، وتولى القراءة فيه د. عمر بن سعود العيد، عندما قدمت إلى الرياض عام ١٣٩٩هـ، وقد كان عمر يقرأ في المجلد الخامس الأخير، وأتمَّه، فسألته بعد ذلك: هل قرأت سنن الترمذي من أوله؟ فقال: لا، قُرِئ على الشيخ","vol":"1","page":37},{"text":"في المدينة، وعندما قدم الرياض بدأت في المجلد الخامس، ثم ابتدأ القراءة فيه الشيخ عبد المحسن بن عبد اللَّه الزامل، ولم ينهِ القراءة فيه، وقد بلغ كتاب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، وذلك في المجلد الرابع من تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، الحديث رقم ١٠٤٥، ص ١٣٦، وذلك بتاريخ فجر الخميس ٩/ ١١/ ١٤١٩هـ.\n٥ - سنن النسائي، مع حاشيته للسيوطي والسندي، وقد قرأه كاملًا الشيخ عبد العزيزالراجحي (١).\n٦ - سنن ابن ماجه، مع ذكر ما يحتاج إليه من تلخيص البوصيري في مصباح الزجاجة، وتولى القراءة الشيخ سلطان بن عبدالمحسن الخميس.\n٧ - مسندالإمام أحمد، وما علق عليه، كتعليقات الشيخ أحمد شاكر، أو الطبعة الأخيرة بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملائه، وفي الأولى قرأ الشيخ سلطان بن عبد المحسن الخميس، وقرأ المسند كذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللَّه السند (٢).\n٨ - الفتح الرباني للساعاتي:، وتولى القراءة الشيخ سليمان الرشودي.\n٩ - موطأ الإمام مالك، ابتدأ قراءته الشيخ سعد بن عبد اللَّه البريك.\n١٠ - سنن الدارمي، والذي تولى القراءة فيه هو الشيخ سلطان بن\n_________\n(١) قال سماحة الشيخ ابن باز - ﵀ -: «وقد قرئت عليَّ سنن النسائي كاملة في تسعة وعشرين يومًا، قرأها عليَّ الشيخ صالح بن حسين العراقي - ﵀ -». [الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز، ص ١٢٥، الطبعة الثانية في الحاشية].\n(٢) قلت [القائل صاحب الإنجاز]: وقد قرأ فيه الشيخ عائض بن عبد اللَّه القرني حفظه اللَّه.","vol":"1","page":38},{"text":"عبد المحسن الخميس.\n١١ - السنن الكبرى للنسائي، قرأ منها الشيخ د. عبد العزيز المشعل في الجزء الذي حققه في رسالة الدكتوراه.\n١٢ - كتاب التوحيد لابن خزيمة، ابتدأ قراءته الشيخ عبد العزيز الراجحي.\n١٣ - العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ممن قرأها الشيخ محمد إلياس عبد القادر، وهو إمام المسجد القريب من بيت سماحة الشيخ، وكان يصلي فيه الشيخ إذا لم يكن عنده دروس.\n١٤ - الفتوى الحموية لابن تيمية، أتمها الشيخ ضيدان بن عبدالرحمن اليامي.\n١٥ - الاستقامة لابن تيمية، أتمه الشيخ فهد بن حمين الفهد:.\n١٦ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأ فيه: د. عبد العزيز المشعل في المجلدات الأولى، وأذكر أن سماحة الشيخ أمره أن يقفز بعض المجلدات الأولى، وقال: القراءة في كلام أهل الكلام تمرض القلوب، وابن تيمية: احتاج لذلك للردّ على أهل الكلام.\n١٧ - زاد المعاد في هدي خير العباد، للعلامة ابن القيم، قرأه الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم، وابتدأ مرض الشيخ الأخير قبل وفاته بعد بداية كتاب الطب، وذلك في المجلد الرابع، وبلغ فصل في هديه - ﷺ - في علاج المرضى بتطييب نفوسهم، ص ١١٧، وذلك مغرب يوم الأربعاء، ٢٢/ ١١/ ١٤١٩هـ.\n١٨ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير","vol":"1","page":39},{"text":"الأنام - ﷺ - لابن القيم، قرأه كاملًا أخونا الشيخ فهد المشرف.\n١٩ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للعلامة ابن القيم، قرأه الشيخ فهد بن حمين الفهد:.\n٢٠ - مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم، قرأ فيه الشيخ فهد بن عبد اللَّه الصقعبي.\n٢١ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم، أتمه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٢٢ - الجواب الكافي للعلامة ابن القيم، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٢٣ - كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قرئ مرات متواليات في دروس الشيخ، قرأه عدة مشايخ، منهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن البقماء.\n٢٤ - الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرئت مرات كثيرة، وممن قرأها الشيخ محمد المهوس.\n٢٥ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ ابن قاسم، تولى القراءة فيها الشيخ أحمد بن الشيخ عبد العزيز بن باز.\n٢٦ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، قرأه أكثر من شيخ، منهم ضيدان بن عبد الرحمن اليامي، وسعد بن عبد اللَّه البريك.\n٢٧ - مسائل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأها","vol":"1","page":40},{"text":"الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل.\n٢٨ - كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٢٩ - شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٣٠ - القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٣١ - شرح السنة للحافظ البغوي، ابتدأ قراءته الشيخ عبد اللَّه بن صالح القصير.\n٣٢ - إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني، ابتدأ قراءته الشيخ د. عبد العزيز المشعل.\n٣٣ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، قرأه في درس الفجر الشيخ د. عمر بن سعود العيد، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام، الآية: ١٠٣]، وفي درس المغرب الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [يونس، الآية: ٣٧]، وكان يُقرأ أيضًا في بيت سماحة الشيخ: بعد صلاة الجمعة، وقرأه الشيخ أحمد بن راشد العرفج، وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ [ق، الآية: ٤١]،","vol":"1","page":41},{"text":"وكان بداية قراءة أحمد العرفج من عام ١٣٩٨هـ (١).\n٣٤ - الروض المربع، مع حاشيته لابن قاسم عند الإشكال، ابتدأ قراءته الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه الراجحي، وبلغ المجلد الثاني صفحة ٢٣٨، بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤١٩هـ.\n٣٥ - بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أكمل قراءته الشيخ عبد العزيز الراجحي، وهو أيضًا من دروس سماحته في المسجد القريب من بيته بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر، ونسخة الشيخ الخاصة بمكتبته ثرية بالتعليقات، والتحقيقات، والترجيحات النفيسة، وقد أخرجها وحققها الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.\n٣٦ - رياض الصالحين للإمام النووي: كان يُقرأ بعد صلاة العصر في المسجد القريب من بيت سماحة الشيخ: ثلاثة أيام في الأسبوع. قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٣٧ - عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي كاملًا قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٣٨ - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، قرأ فيه د. محمد بن سعد الشويعر.\n٣٩ - المنتقى من أخبار المصطفى - ﷺ - لمجد الدين أبي البركات\nعبد السلام ابن تيمية الحراني، ابتدأ قراءته الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه\n_________\n(١) وانظر: جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز في تفسير القرآن الكريم، للدكتور محمد بن سريع السريع، ص ٦٣ - ٦٤.","vol":"1","page":42},{"text":"الراجحي بعد أن أنهى قراءة البلوغ، وبلغ آخر كتاب الفرائض في المجلد الثاني صفحة ٧٧٤، حديث رقم ٣٣٥٧ صباح الإثنين\n٢٠ - / ١١/ ١٤١٩هـ قبل موت الشيخ بشهر وسبعة أيام، وكان يُقرأ كتاب الصيام منه في رمضان في المسجد القريب من بيت الشيخ، قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر، إمام المسجد.\n٤٠ - الإحكام شرح أصول الأحكام للشيخ ابن قاسم، كان الذي يقرؤه أحد مشايخ قبيلة عتيبة، اسمه: الشيخ أبو محماس العتيبي (١)، وكان كبيرًا في سنه، جليلًا في قدره:.\n٤١ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر (في مصطلح الحديث) للحافظ ابن حجر، قرأه الشيخ فهد بن عبد اللَّه الصقعبي.\n٤٢ - الألفية في الحديث للحافظ العراقي.\n٤٣ - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، تأليف سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، قرأه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.\n٤٤ - وظائف رمضان الملخص من لطائف المعارف للحافظ ابن رجب، لخصه وزاد عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: قرأه الشيخ محمد إلياس عبد القادر.\n٤٥ - صحيح ابن حبان، قرأ فيه الشيخ عبد الوهاب الطريري (٢)،\n_________\n(١) قاله صاحب كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، ص ١٣٠ (الحاشية).\n(٢) قاله صاحب الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، للشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة، ص ١٣٠.","vol":"1","page":43},{"text":"ويُضاف إلى ذلك الكتب المساندة مثل تقريب التهذيب؛ حيث يتولى البحث فيه الشيخ عبد اللَّه الشهراني، وكذلك التهذيب، والكاشف للذهبي، والقاموس للفيروزآبادي، وغيرها، وهكذا البحوث العلمية المتعلقة بالدروس، والتي كان الشيخ يكلف أحد طلابه ببحثها، ثم عرضها في درس لاحق، وقد جمع أخونا الشيخ عبد اللَّه بن مانع العتيبي ما كُلِّف به من مسائل، وأصدرها بعنوان: (نفح العبير في دروس الجامع الكبير)، وله بحوث أخرى، ويضاف إلى ذلك أيضًا الكتب التي كان الشيخ يطالعها من المطولات وغيرها عند مراجعته بعض المسائل.\n٤٦ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية، قرأه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم رعاه اللَّه.\n٤٧ - تفسير البغوي، وقد قرأ فيه معالي الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز حفظه اللَّه (١).\n٤٨ - تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد اللَّه بن عبد الوهاب، كان من دروس سماحة الشيخ عام: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ.\n٤٩ - اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان من دروس سماحته عام: ١٣٨٩، ١٣٩٩هـ.\n٥٠ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام ابن القيم، كان من الدروس عام: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ.\n_________\n(١) الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، ص ١٦٧ - ١٧٦.","vol":"1","page":44},{"text":"٥١ - اختصار علوم الحديث، للإمام ابن كثير، كان من الدروس عام: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>خامسًا: زوجات سماحة الشيخ:</span>\nتزوج سماحة الشيخ أربع زوجات:\nقال سماحة الشيخ - ﵀ -: «أوَّل زوجة كانت في حياة الوالدة رحمها اللَّه، وقد اخترتُها بواسطتها والعارفين بها، وذلك في عام ١٣٥٤هـ، وكان عمري ٢٤ سنة، وهي ابنة عبد اللَّه بن سليمان بن سحمان - ﵀ -، وبقيت حتى عام ١٣٥٧هـ، وبعد وفاة الوالدة بسنة طلقتها»، ولم تلِد له.\nثم تزوَّج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتيق، من آل عتيق، من أهل الدَّلَم، وكان قد خطبها قبل قدومه الدلم سنة ١٣٥٧هـ، ودخل بها هناك، وولدت منه: عبد اللَّه، وعبدالرحمن، وسارة، والجوهرة، ومضاوي.\nوتُوفِّيَت أم عبد اللَّه في الثاني من رمضان سنة ١٤٢٥هـ، رحمها اللَّه تعالى.\nثم تزوَّج ابنة عمِّه طرفة بنت محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن باز - المشهور بالصويتي -، ومكثت عنده ستة أشهر، ثم طلَّقها، ولم تلد له.\nثم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمدالخضير، وولدت منه: أحمد، وخالد، وهيا، وهند، ونوفا، وكان الزواج في بريدة أوائل سنة ١٣٨٦هـ، لما كان سماحته نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية في\n_________\n(١) انظر: الفوائد العلمية من الدروس البازية، دروس علمية شرحها سماحته في عامي: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ، اعتنى بإخراجه عبد السلام بن عبد اللَّه السلمان، في عشرة مجلدات.","vol":"1","page":45},{"text":"المدينة، ولا تزال على قيد الحياة حتى الآن، حفظها اللَّه تعالى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>سادسًا: أولاده:</span>\nللشيخ - ﵀ - أربعة أبناء من الذكور، وست من الإناث، مجموعهم عشرة، أسبغ اللَّه عليهم النِّعم، ومنعهم من شرور النقم، وأكبرهم: عبد اللَّه، وبه كان يُكنى سماحته، ثم يليه في الترتيب: عبد الرحمن، وثالثهم: أحمد، وهو من طلبة العلم، وقد تخرَّج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل معيدًا، ونال درجة الماجستير في الفقه من الجامعة، وكان مرافقًا لوالده - ﵀ - في السفر والحضر، وكان يَقرأ عليه في الجامع الكبير كتاب «عمدة الأحكام» بعد العصر، وكتاب «الدرر السنيَّة في الأجوبة النجدية» للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - ﵀ -، وكان هذا في صباح يوم الخميس، وانتهى من الجزء الأول، وشرع في الثاني ولم يُكمل، ورابعهم: خالد، وهو أصغرهم، تخرَّج من جامعة الملك سعود، حفظهم اللَّه، ووفَّقهم للبرِّ بوالدهم (٢).\n_________\n(١) ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم، ص ٢٢، وانظر: حديث المساء، للشيخ صلاح: أمين مكتبة الشيخ، ص ٢٢.\n(٢) حديث المساء، من الدروس والمحاضرات والتعليقات، لسماحة الشيخ ابن باز، اعتنى به صلاح الدين عثمان أحمد، أمين مكتبة سماحته، ص ٢٢.","vol":"1","page":46},{"text":"سابعًا: الأيام الأخيرة من حياته، ومرضه، ووفاته - ﵀ - (١):\nبدأ سماحة الشيخ يشتكي من سرطان المريء في شهر شعبان ١٤١٩هـ، وبدأ يراجع في المستشفى، ويعاني من الآلام عند الأكل والشرب، ويلاقي تعبًا عظيمًا، فلا يأكل ويشرب إلا القليل جدًا، ويحصل معه التقيؤ، ومع ذلك فقد صام رمضان كاملًا، ومضى على حاله في المعاملات والدروس، والقيام بشؤون الناس، دون أن يُظهر لهم ما هو فيه، بل كان بعد رمضان لا يتناول إلا اليسير من السوائل، ويعتني بضيوفه، فإذا حان الغداء استأذن منهم، واعتذر بأن عنده حمية.\nولما علم كبار المسؤولين بمرض سماحته اهتموا للأمر، وعرضوا عليه العلاج في الخارج، ولكن سماحته لم يرغب بالسفر، واقتصر على مراجعة المستشفى، مع قيامه بأعماله كاملة.\nواستمرت صحته تتدنى، حتى قارب الحج، وألحَّ عليه المسؤولون والأطباء أن يترك الحج نظرًا لحالته، فوافق بصعوبة، ووجَّه نائبَه وخَلَفه في الإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يقوم مقامه في الحج، وكان سماحته يتألم ويقول: «اللَّه المستعان! سبعة وأربعون سنة متتابعة لم أترك الحج!» (٢).\n_________\n(١) ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز - ﵀ -، للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٣.\n(٢) وقد ثبت عن الشيخ محمد الموسى أن سماحته حج قبل ذلك خمس حجج متفرقة، فأول حجة حجها، عام ١٣٤٩هـ، ثم حج بعدها أربع حجات متفرقة، ومنذ عام ١٣٧٢ هـ إلى ١٤١٨هـ لم يترك الحج في أي عام من تلك الأعوام. [جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز، للشيخ محمد الموسى - ﵀ -، ص ١١٣].","vol":"1","page":47},{"text":"قال الشيخ محمد الموسى: «في مرضه الأخير، وقبل وفاته بمدة يسيرة جدًا توفي رجل من أهل الرياض اسمه سليمان الغنيم، وكان هذا الرجل مُسنًِّا، محسنًا، صالحًا، محبًّا لسماحة الشيخ، وله مكانة عند الشيخ؛ فاتصل أحد أبناء ذلك الرجل بسماحة الشيخ، وقال: إن أبي قد توفي، ونأمل أن تُصلُّوا عليه، وتحضروا جنازته، فقال الشيخ: إن شاء اللَّه نفعل.\nوبعد ذلك بقليل جاءه خبر وفاة الشيخ صالح بن غُصون - ﵀ -، فذهب للصلاة على جنازة ابن غصون مع أن سماحته كان تحت وطأة مرضه الأخير، وكان متعبًا جدًا، وقد سقط في السيارة على من بجانبه، وتقيّأ وهو في الطريق.\nوبعد أن صلى على جنازة الشيخ ابن غصون - ﵀ -، وذهب لتعزية أهله، لم ينس الرجل المذكور الذي توفي في ذلك اليوم؛ بل ذهب إلى قبره وهو على تلك الحال من الإعياء، وصلى عليه بعد العصر، وبعد المغرب ذهب إلى أهل المتوفى، وعزّاهم وصبَّرهم!!» (١).\nثم غادر سماحته الرياض في ٢٣ ذي الحجة ١٤١٩هـ إلى مكة، وفي آخر ليلة في الرياض جاء إليه الناس أفواجًا تلو أفواج للسلام عليه وتوديعه، وكانوا بالمئات، وألقى فيهم كلمة مؤثرة، وكانت هذه آخر كلمة له في الرياض.\n_________\n(١) جوانب من سيرة الإمام، ص ١٧٧. وانظر: ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٤.","vol":"1","page":48},{"text":"وفي مكة أدى العمرة، وبقي فيها إلى نهاية ذي الحجة، ثم توجه إلى الطائف.\nاستمرت صحة سماحته بالتدني، ولكن همته وعزيمته ونشاطه، وعمله لم تتأثر رغم شدة المعاناة، وكان لا يقدر أن يشرب في اليوم إلاكأسًا صغيرًا من الحليب، وربما شرب ثانيًا مع الإلحاح، إضافة إلى ربع كوب من عصير الجزر، وذلك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عمره، وأما عمله الضخم، فهُو هو! وبدأ سماحته بإلقاء دروسه المعتادة في الطائف، وكان آخر درس صباح الإثنين\n١٧ - / ١/ ١٤٢٠هـ لمدة ثلاث ساعات، وهو آخردرس ألقاه سماحته، وكان يوم الثلاثاء التالي آخر أيام سماحته في الدوام الرسمي.\nوفي يوم الأربعاء ١٩ محرم شعر سماحته بالإرهاق الشديد، ودخل المستشفى يوم الخميس التالي، وبقي فيه إلى يوم الثلاثاء ٢٥ محرم، وكانت المعاملات تُقرأ عليه وهو مستلقٍ في المستشفى، واتصالات الفتاوى لا تهدأ، ويزوره عدد كبير من الأمراء والعلماء والعامة.\nوفي يوم الثلاثاء طلب الخروج من المستشفى، وقد بلغ به الإعياء مبلغه، ولم ينم ليلة خروجه.\nوفي ذلك اليوم أصدر سماحة الشيخ البيان الشهير مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في الرد على الأصوات التي بدأت تنادي بإخراج المرأة السعودية من بيتها، وقيادتها للسيارة، ووضع صورتها في البطاقة الشخصية، وما إلى ذلك من خطوات التغريب","vol":"1","page":49},{"text":"والفتنة، فكان ذلك البيان الذي قمع أولئك المنادين في ذلك الوقت، ودفع اللَّه به شرًَّا عظيمًا.\nوفي يوم الأربعاء كان سماحته منشرح الصدر، ومرتاح البال، وطلب من معاونيه أن تُعرض عليه المعاملات كالمعتاد، وأنجز في منزله بعد الظهر أكثر من خمس وعشرين معاملة، منها معاملات طلاق، ومنها اعتماد بناء عدة مساجد، ومنها معاملة من هولندا بشأن تزكية الشيخ عدنان العرعور، وإنجاح لقاء إسلامي كبير.\nثم تغدى الضيوف عند سماحته، وبعد المغرب تزاحم الناس في مجلسه للسلام عليه، ودخل عليهم يتهلل وجهه بشرًا وسرورًا وسكينة، وسلَّم الناس عليه أرسالًا تلو أرسال، ومن سلَّم عليه يخرج لامتلاء المكان.\nوبعد ذلك بدأ باستعراض المعاملات وسط توافد الناس، ورنين الهاتف، وبعد عشر دقائق من جلوسه تحسس سماعة الهاتف؛ وعلى غير عادته رفعها ووضعها جانبًا؛ حتى يتوقف رنين الهاتف، ثم أقبل على الحاضرين وقال: «كيف حال الإخوان، اللَّه يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، اللَّه يتوب على الجميع»، ثم دعا لهم، وأطال الحديث والدعاء، وتوصية الناس بتقوى اللَّه، والتمسك بالكتاب والسنة، كانت هذه آخر وصاياه العامة.\nوبعد ذلك أرجع سماعة الهاتف إلى وضعها الأول، ويبدأ يرد","vol":"1","page":50},{"text":"على المتصلين، ويستمع إلى عرض المعاملات (١)، وبعد إجابة أذان العشاء سلَّم على الحاضرين، وودَّعهم، ودخل البيت.\nوجلس مع أسرته وبعض أقاربه الذين قدموا للسلام عليه من الرياض والمدينة، حيث مكث معهم إلى الثانية عشرة، وهو في أُنْس، وسرور، وراحة بال تامة، ثم انصرفوا عنه؛ لينام، فأخذ يذكر اللَّه ويسبِّحه.\nيقول ابنه الشيخ أحمد: «وجلست معه بعد ذلك حتى الساعة الواحدة والنصف، وسألني عن الساعة، فأخبرته، فقال: توكّلْ على اللَّه، نَمْ. وصلَّى ما شاء اللَّه أن يصلي، واضطجع على فراشه، والوالدة كانت جالسة عنده».\nوقال: «وفي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ذهب إلى دورة المياه بنفسه - ﵀ - دون مساعدة، وتوضأ كعادته، ثم صلَّى واضطجع.\nقالت الوالدة: ثم جلس وتلفّت يمينًا وشمالًا، ثم تبسّم (٢)، وسألَتْه:\n_________\n(١) نقل في الإبريزية (١٨٦) أنه في هذا المجلس الأخير جاء سائلٌ، فقال سماحته: أعطوه، قالوا: يا شيخ يجيء يوم السبت. قال الشيخ: لا! ناجز، ناجز، أعطُوه. فأعطَوه.\n(٢) نرجو أن يكون هذا من البشرى الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].\nذكر مجاهد وغيره أن تنزل الملائكة هذا عند الموت. (انظر: تفسير ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية).\nومثله ما روى ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٣١٧) بسند صحيح عن عبد اللَّه بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس، قال: كان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه والمشورة في الأمور والعبادة، وكانت القُضاة تستشيره، ولقد أخبرني من حضره عند الموت، فسمعه يقول: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١]، فقلت لمالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ قال: نعم! [انظر: الحاشية في ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٧].","vol":"1","page":51},{"text":"هل تريد شيئًا؟ كأنها استغربت من الشيخ، فلم يرد عليها؛ وإنما سألته لأنها لاحظت أن قيامه وتبسّمه لحاجة. قال: فاضطجع مرة أخرى بعد أن توضأ وتبسّم وصلّى، وله نَفَس متزايد بصوت مسموع».\nقال الشيخ أحمد: «وبعد ذلك جئت إليه أنا وإخوتي، واستمر على هذه الحال، فاتصلنا بمستشفى الملك فيصل، فأرسلوا سيارة إسعاف، وحُمِل سماحته إلى المستشفى، وعند حمله فاضت روحه إلى بارئها» (١).\nوقال لنا الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز: «في الليلة التي توفي فيها كان جالسًا في المجلس، وقد عرضت عليه أوراقًا تتعلق بالطلاق، وأنجز منها ما تيسر، وكان ذلك بعد المغرب، وبعد أذان العشاء قبل أن يدخل البيت قلت له: هل آتي غدًا الخميس، كالعادة من أجل عرض بعض الأوراق، فقال لي - ﵀ -: لا أدري! وهو دائمًا يحب العمل في يوم الخميس من أجل إنجاز بعض المعاملات، ومن هذا أحسست أنه يشعر بمرض داخلي - ﵀ - رحمة واسعة، ومع هذا جئت صباح الخميس، وقد فجعت بخبر وفاته - ﵀ -» (٢).\nوتوفي سماحة الشيخ قبيل فجر الخميس ٢٧ محرم ١٤٢٠هـ في مدينة الطائف بعد أن خُتم عمله بما سبق ذكره من التسبيح والذِّكر، وقيام الليل، والنوم على طهارة، وصلة الرحم، والوصية بالكتاب والسنة، وتقوى اللَّه، وفتيا الناس، وحل مشاكل المسلمين، وبناء\n_________\n(١) انظر: جوانب من سيرة الإمام، ص ٥٨٦، وكتاب الإمام ابن باز، ص ٨٥. [انظر: المرجع السابق].\n(٢) المرجع السابق، ص ١٣٨.","vol":"1","page":52},{"text":"المساجد، والصدقة، والاستبشار، فسبحان من جمع له كل ذلك في الساعات الأخيرة من عمره، كما أنه حديث عهد بعُمرة، ثم كان ما كان من جنازته العظيمة.\nبعد ذلك نُقل جثمان سماحة الشيخ إلى منزله بمكة لغسله وتكفينه، ورؤي وقد اكتسى وجهه بعلامات من الضياء والنور الساطع، وكان بياضه شديدًا كما يقول من شارك في الغسل (١).\nوكانت وفاة سماحة الشيخ - ﵀ - قُبيل صلاة فجر يوم الخميس السابع والعشرين من محرَّم عام عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة، في منزله بمدينة الطائف، ثم نُقل جثمانه إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، ومنه نقل إلى ثلاجة المستشفى العسكري بالهدا؛ بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة - ﵀ -.\nوفي صباح يوم الجمعة تم نقل جثمانه إلى منزله في مكة المكرمة لتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه في المسجد الحرام، وبعد تجهيزه تقدَّم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه آل\n_________\n(١) الإنجاز، ص٥١٧، الطبعة الثانية، وانظر: ترجمة سماحة الشيخ ابن باز، للشيخ عبد العزيز القاسم، ص ١٣٩.","vol":"1","page":53},{"text":"الشيخ، أمَدَّ اللَّه في عمره، وصلى بأفراد أسرة الشيخ قبل نقله للمسجد الحرام (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>ثامنًا: الجنازة وأصداء الوفاة </span>(٢):\nبعد وقت قصير من وفاته انتشر خبره في أقطار الدنيا، وأصيب المسلمون بحزن وأسىً لا يعلمه إلا اللَّه، وصدر بيان من الديوان الملكي، وهذا نصُّه:\n«انتقل إلى رحمة اللَّه تعالى: صباح اليوم الخميس الموافق ٢٧/ ١/ ١٤٢٠هـ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي عن عمر يناهز تسعة وثمانين عامًا إثر مرض ألمَّ به، وسيُصلَّى على سماحته حاضرًا في الحرم المكي الشريف، ووجَّه خادم الحرمين الشريفين بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد النبوي الشريف، وجميع مساجد المملكة اليوم بعد صلاة الجمعة، إن شاء اللَّه.\n_________\n(١) انظر: حديث المساء، ص ٢٣.\n(٢) انظر: ترجمة سماحة الشيخ ابن باز، للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، ص ١٣٩ - ١٤٢.","vol":"1","page":54},{"text":"ولقد خسر المسلمون بوفاة سماحته خسارة كبيرة، حيث فقدوا بفقده عالمًا جليلًا كرَّس كلّ حياته في سبيل العلم، وخدمة الإسلام والمسلمين على اختلاف أوطانهم في جميع أنحاء المعمورة.\nوإن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني إذ يعزّون أسرة الفقيد، والشعب السعودي، والعالم الإسلامي بوفاته ليسألون اللَّه - جل وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته، ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وينزله منازل الشهداء، إنه سميع مجيب.\nوالحمد للَّه على قضائه وقدره، إنا للَّه وإنا إليه راجعون».\nوبمجرد معرفة زمان ومكان الجنازة توجّه الناس من داخل البلاد وخارجها إلى مكة للصلاة على جنازته، واجتمع عدد عظيم في وقت قصير قُدِّر بين المليون والمليونين (١)، امتلأ بهم المسجد الحرام في مشهد لا يُنسى، وسُمع البكاء والنشيج من أرجاء المسجد الحرام.\nوخطب الجمعة ذلك اليوم معالي الشيخ محمد بن عبد اللَّه السبيّل حفظه اللَّه، ومما قال: «لقد أُصيبت أمة الإسلام اليوم بوفاة عالم الأمة، وإمام أهل السنّة والجماعة في هذا العصر، علاّمة زمانه، وفقيه أوانه، الداعية إلى اللَّه تعالى على علم وبصيرة، المجاهد في سبيل الحق والهدى، سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن فقده\n_________\n(١) قلت: الذي يظهر، واللَّه أعلم، أنهم أكثر من ذلك، وأنهم ما يقارب ثلاثة ملايين؛ لما رأينا من الزحام العظيم داخل المسجد الحرام وخارجه، وقد رأينا الناس يركبون على شبوك السيارات كأنهم حجيج.","vol":"1","page":55},{"text":"مصاب أليم، وحادث جليل على أمة الإسلام، تغمده اللَّه بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنته، وبوَّأه منازل الأبرار، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وجزاه اللَّه عما قدَّم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وعوض اللَّه المسلمين بفقده خيرًا».\nوبعد صلاة الجمعة حُملت جنازة سماحته للصلاة عليها، ورأينا تدافع الناس لحملها، وصارت تموج فوقهم موجًا، إلى أن وُضعت أمام الإمام، وصلّى عليها الشيخ محمد السبيّل، وتقدم المصلين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - ﵀ -، وولي العهد (الملك عبداللَّه حفظه اللَّه)، والنائب الثاني سلطان بن عبد العزيز - ﵀ -، وكبار الأمراء والعلماء والمسؤولين، ثم حُملت الجنازة إلى مقبرة العَدْل بمكة، حيث دُفن بها - ﵀ - رحمة واسعة.\nونظرًا لكثرة الجموع فقد قامت قوات الطوارئ السعودية بتنظيم مسيرة الجنازة، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - ﵀ - أمره بأن يُصلَّى على سماحته صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة العربية السعودية [بعد صلاة الجمعة].\nكما صلّي عليه في بعض إمارات الخليج، وبعض الدول العربية والإسلامية.\nكما صلت عليه مساجد أهل الحديث قاطبة في الهند وباكستان وبريطانيا، وغيرهم كثير في مختلف البلدان، كما صُلِّي عليه في الجامع الأزهر وغيره.\nفهل يُعلم في التاريخ رجلٌ صلى عليه بضعة عشر مليونًا - أو","vol":"1","page":56},{"text":"أكثر- سوى سماحة الشيخ؟ مما يدل على أنه وُضع له القَبول في الأرض - ﵀ - رحمة واسعة.\nوبعد وفاته توالت وفود العزاء من شتى بقاع المعمورة، من رؤساء، وعلماء، ووجهاء، وغيرهم، حضوريًا وبرقيًا وعبر الهاتف، وغير ذلك.\nوبقي سماحته حديث المجالس والصحف والمجلات مدة طويلة، نُشرت عنه آلاف الكلمات والمقالات من مختلف فئات الناس ومستوياتهم في شتى بقاع المعمورة، وكُتبت عشرات المؤلفات المفردة عن سماحته، وأُلقيت عنه عشرات الخطب والمحاضرات والندوات، ورُثي بمراثٍ كثيرة، حتى ذكر الشيخ ابن جبرين - ﵀ - أن بعض المشايخ أحصى منها أكثر من ثمانمائة قصيدة (١)، وقال الشيخ عبد العزيز السدحان (٢): «لا أعلم أن أحدًا رثي بعد الرسول - ﷺ - أكثر من سماحة الشيخ - ﵀ -»، والكلُّ مجمع على فضائل ومآثر سماحته، حتى بعض مخالفيه في المنهج أشادوا بمناقبه وباعتداله، فرحمه اللَّه رحمة واسعة، وأخلف على المسلمين من أمثاله (٣).\n_________\n(١) جمع كثيرٌ ممن ترجم لسماحته جملةً من المراثي، وممن أفردها المشايخ: سليمان بن أحمد المشيقح في كتابه: «مداد الأقلام في رثاء علامة الأعلام»، وإبراهيم بن صالح المحمود في كتابه: «رثاء الأنام لفقيد الإسلام»، وسليمان بن محمد العثيم، وفهد بن عبد العزيز الفهد في: «عيون المراثي البازية»، وإبراهيم الحازمي في المجلد الرابع من كتابه: «سيرة وحياة الشيخ العلامة ابن باز».\n(٢) الإمام ابن باز، ص ١٣٩.\n(٣) ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز، لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ص ١٣٣ - ١٤٢.","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>تاسعًا: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ </span>(١):\nتولَّى تغسيله وتجهيزه صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللَّه بن حمود، أمَدَّ اللَّه في عمره على طاعته، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن الغيث - ﵀ -، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي - ﵀ -، وقام فضيلة الشيخ الوهيبي بربط جثة الشيخ بالنعش؛ حتى لا تسقط عند حملها مع تدافُع الناس.\nوتولّى تجهيز القبر الأخ المكرم الشيخ محمد صادق السيلاني.\nوتولَّى دفن الشيخ وإنزاله في قبره الشيخ خالد الشريمي، والشيخ عبد العزيز الشعلان، وشخص آخر لا أعرفه، وذكر لي صاحب الفضيلة الشيخ خالد الشريمي أنه عند فكِّ الأربطة من النعش، وإذا بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، حفظه اللَّه، وأمدّ في عمره على طاعته، يأخذ برأس سماحة الشيخ، ويقبِّله وهو يبكي، مع العلم بأن سموه كان آخرَ من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف (٢).\nودفن في مقبرة العدل بالأبطح بمكة المكرمة - ﵀ -.\n_________\n(١) حديث المساء، اعتنى به الشيخ صلاح أمين مكتبة سماحة الشيخ، ص ٢٤.\n(٢) المرجع السابق، ص ٢٤.","vol":"1","page":58},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>مقدمة المؤلف</span>\nقال الشيخُ الحافظُ، تقيُّ الدين: أبو محمد عبدُ الغنيِّ بنُ عبدِ الواحد بنِ علي بن سرور المقدسي - ﵀ - (١).\nالحمد للَّه الملكِ الجبارِ، الواحد القهار، وأشهد أن لا إله اللَّه وحده لا شريك له، ربُّ السَّموات والأرضِ، وَما بينهما العزيزُ الغفَّار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلَّى اللَّه عليه، وعلى آله وصحبه الأخيار.\nأما بعد: فإن بعضَ إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيريُّ النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.\nوأسأل اللَّه أن ينفعنا به، ومَن كَتبهُ أو سمِعَهُ، أو قرأهُ، أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونِعْمَ الوكيل.\n_________\n(١) هذه الافتتاحية ليست من كلام المؤلف - ﵀ - وإنما هي من كلام ناسخ الكتاب، وكثيرًا ما يورد النساخ كلامًا مثل هذا في افتتاحيات الكتب التي توافروا على نسخها، فيحسبه البعض من كلام المؤلف، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فلا ينعت أحد من أهل العلم والفضل نفسه بألقاب التفخيم والتقدير.","vol":"1","page":59},{"text":"قال الإمام المحدث الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أبو محمد المقدسي - ﵀ - في كتاب العمدة:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>١ - كتاب الطهارة </span>(١)\n١ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ــ وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ (٢) ــ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» (٣).\n٢ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (٤).\n٣ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة - ﵃ - قالوا: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (٥).\n_________\n(١) بداية الشريط الأول من شرح الشيخ سجَّل بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) في نسخة الزهيري: «إنما الأعمال بالنية»، وفي رواية: بالنيات: قدم كلمة النية على النيات.\n(٣) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم ١، وأوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ...»، ورقم ٥٤، وأوله: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى ...»، ورقم ٢٥٢٩، وأوله: «الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى ...»، ورقم ٣٨٩٨، ورقم ٥٠٧٠، وأوله: «العمل بالنية ...»، ورقم ٦٦٨٩، وأوله: «إنما الأعمال بالنية ...»، ورقم ٦٩٥٣، وأوله: «يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية ...»، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قول النبي - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنية ...»، برقم ١٩٠٧.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الصلاة، برقم ٦٩٥٤، واللفظ له، مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥ ..\n(٥) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، برقم ٦٠، بقظ: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا. ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، برقم ٢٤١، ولفظه: «ويل للأعقاب من النار: أسبغوا الوضوء»، وأما حديث أبي هريرة - ﵁ -، فرواه البخاري، برقم ١٦٥، ومسلم، برقم ٢٤٢، وفي رواية لمسلم، ٩ - (٢٤٢): «ويل للعراقيب من النار»، وأما حديث عائشة - ﵂ -، فرواه مسلم، برقم ٢٤٠.","vol":"1","page":60},{"text":"١ - قال الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ﵀ -:\nالحمد للَّه، وصلى اللَّه وسلَّم على رسول اللَّه، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:\nفهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي: رفع الحدث، وإزالة النجس، يقال له: طهارة. والوضوء من الأحداث يقال له: طهارة، والغسل من الجنابة والحيض يقال له: طهارة، وإزالة النجاسة من البدن، والثوب، والبقعة تسمى طهارة، فالطهارة في الشرع هي: رفع الأحداث، وإزالة الأخباث.\nوالطهارة طهارتان: طهارة حسية، وطهارة معنوية.\nوالطهارة الحسية شطر الإيمان، كما في الحديث، يقول الرسول - ﷺ -: «الطهور شطر الإيمان» (١)؛ لأنها طهارة ظاهرة حسية في الوضوء، والغسل.\nوالطهارة المعنوية: التوحيد، والأعمال الصالحات، هي الشطر الثاني.\nواللَّه جل وعلا شرع للعباد الطهارتين:\nالطهارة من الأحداث والأنجاس فيما شرع من: الوضوء، والغسل، والتيمم عند العجز عن الماء، أو عند فقد الماء.\nوشرع لهم الطهارة الثانية بما أمرهم به من الطاعات، وترك المعاصي، هي طهارةٌ لقلوبهم، وصلاحٌ لها، فَفِعْلُ العبدِ للأوامر،\n_________\n(١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.","vol":"1","page":61},{"text":"وتركه للنواهي طهارةٌ لقلبه، وصلاحٌ لدينه، وسببٌ لنجاته في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين:\n[١] صلاح الباطن.\n[٢] وصلاح الظاهر. والعمل لا يُقبل إلا بالأمرين:\nالنية للَّه الخالصة، وهذا يتعلق بالباطن بالقلوب، ويتعلق بهذا حديث عمر - ﵁ -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا يتعلق بالقلوب، فلا يقبل العمل إلا إذا صدر عن إخلاص للَّه.\nولا بد من أخذ أمر ثانٍ، وهو موافقة الشريعة؛ ولهذا قال جمع من أهل العلم: إن حديث عمر يعتبر شطر الدين؛ لأن مبنى الأعمال على أمرين:\n[١] الإخلاص في الباطن.\n[٢] وموافقة الشريعة في الظاهر.\nفكل عملٍ لا يكون خالصًا للَّه يكون باطلًا.\nوكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلًا.\nوحديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص، فالأعمال بالنيات، وليس للعبد إلا ما نوى.\nوحديث عائشة - ﵂ - الآتي (١)، وهو قوله - ﷺ -: «من أحدث في\n_________\n(١) يأتي في أحاديث المتن، برقم ٣٧٦.","vol":"1","page":62},{"text":"أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١).\nوفي لفظ آخر: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢) هذا يتعلق بالظاهر.\nفلا تقبل الأعمال، ولا تصحّ جميع الأعمال التي يتقرّب بها العباد إلى اللَّه، يتعبدون بها، لا تصحّ إلا بإخلاص للَّه، وموافقة لشريعته التي جاء بها نبيه - ﵊ -.\nوقال بعض أهل العلم: إن حديث عمر ربع الدين، وأنشد في ذلك:\nعمدة الدين عندنا كلمات أربعٌ ... من كلام خير البرية\nاتق الشبهات وازهد ... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية\n\nفقوله: (واعملن بنية) حديث عمر، فجعله ربع الإسلام.\nوالأول أظهر، فهو في الحقيقة شطر الإسلام؛ لأنه يتعلق بما يصلح الأعمال في الباطن، وهو الإخلاص للَّه في جميع العبادات، ولابد مع هذا موافقة العمل لشريعة اللَّه، كما قال - ﵊ -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣)، «من أحدث في أمرنا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.\n(٢) رواه البخاري معلقًا، كتاب البيوع، باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.","vol":"1","page":63},{"text":"هذا ما ليس منه فهو رد» (١) أي فهو مردود.\nوضرب النبي - ﷺ - مثالًا لهذا، فقال - ﵊ -: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ للَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (٢)، وهذا مثال للنية.\nفالأعمال في الظاهر قد تكون مستوية متشابهة، لكن تُميِّزها النّيَّات، فالمهاجر إذا أراد وجه اللَّه، والدار الآخرة، فهذا هجرته إلى اللَّه ورسوله، وعمله صالح، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فليس بمهاجر شرعي، إنما هجرته لما هاجر إليه من قصد النكاح، أو الدنيا، وهكذا سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد إن كان لطلب العلم، أو للجهاد؛ فله ما نوى، وإن كان للدنيا والتجارة، فله ما نوى.\nوهكذا خروجه من بيته، إن كان للمسجد، أو لعيادة مريض، ونحو ذلك، فله ما نوى، وله أعماله الصالحة في ذلك.\nوإن كان خروجًا لمعنىً آخر من زيارة، أو أسباب أخرى، فله ما نوى، وله ما قصد.\nوالحديث الثاني حديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا\n_________\n(١) رواه البخاري، قبل رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن ..\n(٢) رواه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٧٥، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ١ من أحاديث المتن.","vol":"1","page":64},{"text":"تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (١)، هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة، ولا تقبل إلا بذلك، ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له.\nوفي الحديث الآخر يقول - ﷺ -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقةٌ من غلول» (٢) خرَّجه مسلم في صحيحه.\nفلابد من طهور للصلاة، طهور كامل من الحدث الأكبر: كالجنابة، والحيض، والنفاس، ومن الحدث الأصغر، وهو الذي يوجب الوضوء كالريح والبول، ونحو ذلك.\nوفي الحديث الآخر يقول - ﷺ -: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٣)، فلابد من مفتاح، ومفتاحها الطهور. أي التطهر، فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاة له، إلا عند الضرورة، كالذي لا يستطيع طهورًا: لا ماءً، ولا تيممًا؛ فهذا معذور: كالمريض العاجز الذي لا يستطيع.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٦٩٥٤، وتقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ٢ من أحاديث المتن.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.\n(٣) رواه أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ١٠٠٦، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة، برقم ٦١٨، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في فضل الطهور، برقم ٣، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، برقم ٢٧٥، قال محققو المسند، ٢/ ٢٩٢: «صحيح لغيره، وإسناده حسن»، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٢: «إسناده حسن صحيح».","vol":"1","page":65},{"text":"٤ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (١)، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنِ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» (٢).\nوفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٣).\nوفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» (٤).\n٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (٥).\nوَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٦).\n_________\n(١) (ماء): ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا، برقم ١٦٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم ٢٠ - (٢٣٧)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، برقم ٢٧٨.\n(٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم ٢٣٧.\n(٤) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، ١/ ٢٣، برقم ١٥٦، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم ١٦١ لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»، ولفظ مسلم، برقم ٢٣٧: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.\n(٦) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.","vol":"1","page":66},{"text":"٦ - عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (١).\nوَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٢).\n٧ - وله في حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل أنّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣).\n٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة.\nفي الحديث الأول: الدلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال - ﵊ -: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» (٤)، وفي اللفظ الآخر: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٥).\nوهذا يدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار، وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق الماء، وأن ينثره؛ لما فيه من النظافة، والنشاط، وإخراج الأذى.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، برقم ١٧٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٧٩.\n(٣) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم ٢٨٠.\n(٤) رواه البخاري، برقم ١٦٢، ومسلم، برقم ٢٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.\n(٥) رواه مسلم، برقم ٢٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤.","vol":"1","page":67},{"text":"والواجب مرة واحدة، وإذا كرر ثلاثًا فهو الأفضل، وهكذا بقية فروض الوضوء ما عدا الرأس (١)، السنة ثلاثًا (٢)، والواحدة مجزئة كافية، وإن كرر ذلك ثنتين كان أفضل، والكمال ثلاث. أما الشيء الواجب فهو واحدة: غسلة واحدة لوجهه ويديه، وهكذا المضمضة مرة واحدة، واستنشاق واحد، كله يكفي؛ لأن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، فالواجب في الوضوء مرة، والثنتان أفضل، والثلاث أكمل، إلا المسح؛ فإنه يمسح رأسه مرة واحدة مع أُذنيه. هذا هو الأفضل، ولا يكرر.\nوفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات؛ لأن الرسول - ﵊ - أمر بهذا، ونهى عن إدخالهما في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثًا، فدل ذلك على وجوب غسلهما عند قيامه من نوم الليل.\nواختلف العلماء: هل يلحق نوم النهار في ذلك، أم هذا خاص بنوم الليل؟ والأقرب - واللَّه أعلم - أنه يَعُمُّ، وأن التعبير: «أين باتت يده» نصٌّ أغلبي؛ لأن الغالب من النوم في الليل، وإلا فالحكم يعمّ الجميع؛ فإذا استيقظ من نومه، وجب عليه غسلهما ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح.\n_________\n(١) أي مرة واحدة.\n(٢) أي للأعضاء ما عدا الرأس.","vol":"1","page":68},{"text":"الحديث الثاني: فيه دلالة على أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، ولا يبول فيه، لا يجوز البول في الماء الدائم مطلقًا، ولا يجوز للجنب أن يغتسل فيه؛ فإن النبي - ﷺ - نهى عن هذا، وعن هذا:\nنهى عن البول في الماء الدائم، وعن الاغتسال فيه من الجنابة، وما ذلك - واللَّه أعلم - إلا لأنه وسيلة إلى تقذيره، وتنجيسه؛ لأنه إذا توالى فيه البول والغسل من الجنابة أفضى إلى تنجيسه، أو على الأقل تقذيره على الناس، حتى لا يُشتهى، ولا يُرغب فيه بسبب ما يحصل فيه من الغسل من الجنابة، والأبوال، التي قد تتكرر، وتكثر، فتؤثر في طعمه، أو لونه، أو ريحه، فيكون نجسًا، وهكذا الغسل من الجنابة؛ لأنه قد يؤثر في الماء؛ لأن الجنب يكون عليه آثار من الجنابة مني، أو مذي، فيؤثر ذلك في الماء كدرًا، أو تقذيرًا، وربما كانت عليه نجاسة، فأثَّر في الماء أيضًا؛ فلهذا نهى النبي - ﵊ - عن ذلك بالكلية؛ حسمًا لمادة إفساد الماء (١)، فلا يبول فيه، ولا يغتسل، ولكن يغترف لحاجته، والمفهوم من ذلك أنه إذا كان جاريًا لا يضر الاغتسال في الماء الجاري كالنهر، أو بال فيه، لا يضر ذلك؛ إنما يضر إذا كان الماء دائمًا، كالأحواض الدائمة، وأشباهها، فلا يجوز البول فيها، ولا الاغتسال فيها من الجنابة.\nوالحديث الثالث: حديث أبي هريرة فيه الدلالة على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ\n_________\n(١) أي: حتى لا يفسد الماء بكثرة تكرر ذلك.","vol":"1","page":69},{"text":"أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (١). هذا الواجب، هذا من خصائص الكلاب، لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير، أو الذئب، أو الأسد، أو الحمار، أو البغل، لا، إنما هذا خاص بالكلب، إذ ورد فيه النص وحده، فلا يلحق به غيره.\nوفي رواية مسلم: «طَهُورُ إنَاءِ أحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيه الْكَلْبُ أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مرات، أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢)، دل على أنه لنجاسته، وأن نجاسته مغلظة، لابد فيها من سبع، ولابد فيها من تراب في إحداهن، والأفضل أن تكون الأولى. لقوله: «أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، حتى يكون ما بعدها من المياه منظفًا للإناء من التراب ومن الولوغ جميعًا.\nوفي حديث عبداللَّه بن مغفل «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣)، يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب، فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب، وإلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء.\nوظن بعض العلماء: أن المراد ثمان غسلات، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد أنَّ الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب، تعتبر\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٧٢، ومسلم، برقم ٢٧٩، وتقدم تخريجه، وهذا اللفظ في مسند الشافعي، ص ٧، ومسند أحمد، ١٢/ ٤١٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، برقم ٣٦٣، والنسائي، كتاب الطهارة، سؤر الكلب، برقم ٦٤، وقال محققو المسند، ١٢/ ٤١٥: «إسناده صحيح على شرط الصحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٦٠: «صحيح».\n(٢) رواه مسلم، برقم ٩١ - (٢٧٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديثي المتن رقم: ٦، و٧.\n(٣) رواه مسلم، برقم ٢٨٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديثي المتن رقم: ٦، و٧.","vol":"1","page":70},{"text":"ثامنة، وبالنسبة إلى كونها مخلوطة مع الماء، فهي سابعة، وهذا من باب التنظيف، وإزالة آثار هذا الولوغ تكون سبع غسلات، إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى، حتى يكون ما بعدها منظفًا للإناء، ومزيلًا لآثار الولوغ، وإذا لم يتيسر التراب فما يقوم مقامه يكفي من أشنان، أو صابون، أو سدر، ونحو ذلك.\nوأما إذا تيسّر التراب؛ فينبغي استعماله؛ لأن الرسول - ﵊ - نصّ على ذلك، فينبغي الأخذ بذلك عند وجوده؛ فإن عدم التراب استعمل ما يقوم مقامه من سدر، أو صابون، أو أشنان، أو نحو ذلك.\n٨ - عن حُمْران مولى عثمان بنِ عفان: «أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ - ﵁ - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنِ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - تَوَضَّأُ (١) نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَر اللَّه لَهُ (٢) مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» (٣).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «يتوضأ»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٦٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «غُفِرَ له»، وهذا لفظ مسلم، برقم ٢٢٦.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، برقم ١٦٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم ٢٢٦.","vol":"1","page":71},{"text":"٩ - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَنِ (١) سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رسول اللَّه - ﷺ -؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنِ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) - ﷺ - فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ (٣)، فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ في التَّوْرِ (٤) فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ (٥)، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ (٦)، فَمَسَحَ بهما (٧) رَاسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (٨).\nوفي رواية: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» (٩).\nوفي رواية: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنِ صُفْرٍ» (١٠).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «أبي حسن»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٨٦.\n(٢) في نسخة الزهيري: «النبي - ﷺ -».\n(٣) في نسخة الزهيري: «يده».\n(٤) «التور» ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) في نسخة الزهيري: «يديه».\n(٦) في نسخة الزهيري: «يده».\n(٧) «بهما»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم ١٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - ﷺ -، برقم ٢٣٥.\n(٩) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، برقم ١٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - ﷺ -، برقم ٢٣٥.\n(١٠) البخاري، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، برقم ١٩٧بلفظ: (أتى رسولُ اللَّه ...).","vol":"1","page":72},{"text":"التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.\n١٠ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَانِهِ كُلِّهِ» (١).\n١١ - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنِ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» (٢).\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٣): «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًَّا مُحَجَّلِينَ مِنِ أثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ (٤) فَلْيَفْعَلْ (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغرُّ المُحجَّلون من آثار الوضوء، برقم ١٣٦، واللفظ له، ورواه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.\n(٣) كلمة: «لمسلم» ليست في نسخة الزهيري\n(٤) كلمة: «تحجيله» ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم ٢٤٦.","vol":"1","page":73},{"text":"١٢ - وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي - ﷺ - يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» (١).\n٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالوضوء.\nالحديث الأول: حديث عثمان - ﵁ - وهو عثمان بن عفان القرشي - ﵁ -، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة - رضي اللَّه عن الجميع - يخبر أن الرسول - ﷺ - كان إذا توضأ غسل يديه ثلاث مرات، وهذا الغسل سنة، فيستحب للمتوضئ أن يبدأ وضوءه بغسل كفيه ثلاث مرات في جميع الأوقات، إلا إذا قام من النوم؛ فإنه يغسلهما وجوبًا ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، في حديث عبد اللَّه بن زيد، وحديث علي - ﵁ -، وأحاديث أخرى: أنه تمضمض، واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، هذا السنة: يتمضمض، ويستنشق، ويستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات، وإذا اقتصر على واحدة أجزأ ذلك.\nلكن الأفضل والأكمل ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، هذا هو الكمال، وإن غسل واحدة كفى؛ لأنها فرض، ثم غسل يديه: اليمنى ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا، كما في حديث عثمان - ﵁ - غسلهما ثلاثًا، [و] في حديث عبداللَّه بن زيد غسلهما مرتين، وذلك يدلّ على جواز الاقتصار\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، برقم ٢٥٠.","vol":"1","page":74},{"text":"على ثنتين، وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: «أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة». رواه البخاري في صحيحه (١)، وهو يدل على جواز الاقتصار على مرة، والثنتان أفضل، والثلاث هي الكمال، ثم مسح رأسه، وفي حديث عبداللَّه بن زيد مرة واحدة، وحديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص، و[في] الأحاديث [الأخرى]: أنه مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه: اليمنى ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني غسل الكعبين مع الرجلين، وغسل المرفقين مع اليدين؛ فدل ذلك على أن المرافق تُغسل، وهكذا الكعبان يغسلان، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) يعني مع المرافق، وقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣)،\nيعني مع الكعبين، كما تقدم، وفي حديث عبداللَّه بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه، ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل، وكيفما مسح أجزأ على أي صفةٍ مسح رأسه، أجزأ بيدٍ واحدة، أو باليدين، بدأ بالمقدم، أو بالمؤخر، كله يجزئ، لكن يجب أن يعمّم الرأس على الصحيح،\n_________\n(١) البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، برقم ١٥٧.\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦ ..","vol":"1","page":75},{"text":"ولا يجزئ البعض على الصحيح، فالأفضل أن يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبداللَّه بن زيد، ثم غسل - ﵊ - رجليه مع الكعبين ثلاثًا، هذا هو الأفضل، وإن غسلهما واحدة، أو ثنتين أجزأه ذلك.\nوقوله: وَضوء، وطَهور - بالفتح -، وهو الماء المعد للوضوء، وبالضم هو نفس الوضوء، توضأ وُضوءًا - بالضم -: وطَهُرَ طُهورًا - بالضم - هو نفس الفعل، وبالفتح نفس الماء المعدّ للوضوء.\nوالتور: نوع من الصُّفر، وهو يدل على جواز استعمال الأواني من الصفر كالنحاس، كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والحجر والفخَّار، وغير ذلك، ما عدا الذهب والفضة؛ فإنه لا يجوز استعمال الأواني منهما؛ الرسول - ﷺ - زجر عن ذلك، أما ما سوى ذلك، فلا بأس.\nلا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء.\nوفي حديث عثمان الدلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، يستحب أن يصلي ركعتين، يقبل عليهما بقلبه وقالبه، ويخشع فيهما لربه، وأن هذا من أسباب المغفرة، يتوضأ الإنسان الوضوء الشرعي، ثم يصلي ركعتين، لا يحدّث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم، هذه يقال لها: صلاة سنة الوضوء، فيستحب للمؤمن إذا توضأ أن يُصلي ركعتين، يُقبل عليهما","vol":"1","page":76},{"text":"بقلبه، وقالبه ويخشع فيهما، وأن هذا من أسباب المغفرة.\nوفي حديث عائشة - ﵂ - الدلالة على أن السنة التّيامن في الوضوء وغيره، ولهذا قالت عائشة - ﵂ -: «كان النبي - ﷺ - يعجبه التَّيمُّن» وفي لفظ الآخر (١): «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ»، أي تطهره، وفي شأنه كله، وهذا يدل على شرعية التيمن في الوضوء، والغسل، وتقدم ذلك أنه يبدأ باليمين قبل اليسار، هل هذا واجب أم لا؟ على قولين لأهل العلم:\nمنهم من رآه واجبًا في الوضوء.\nومنهم من رآه مستحبًا، وهم الجمهور.\nوهكذا يستحب في الغسل، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، وهكذا في لباسه، يستحب أن يبدأ باليمين، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، في القميص، والسراويل، والبشت عند اللُبس يبدأ بالأيمن، وعند الخلع يبدأ باليسار، هذا هو الأفضل، وبالنعلين والخفين كذلك.\nوفي الحديث الرابع: حديث أبي هريرة، وهو العاشر من كتاب الطهارة، الدلالة على أن هذه الأمة لها علامة يوم القيامة، وأنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، هذه علامة أمة محمد - ﵊ - يوم القيامة، يُحشرون غُرًّا محجلين من آثار الوضوء،\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد، برقم ٤٢٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.","vol":"1","page":77},{"text":"الغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، أي لهم أنوار في وجوههم، وفي أيديهم، وأرجلهم من آثار الوضوء الذي فعلوه في الدنيا.\nفي الحديث الذي رواه مسلم: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» (١)، يحلّون بحلية مما أعدّ اللَّه لهم من الجنة إلى نهاية الوضوء مواضع الوضوء، وفي رواية مسلم: أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من أجل هذا الحديث، فكان إذا غسل يديه بالغ حتى يكاد يصل المنكبين، وهكذا في الرجلين، يبالغ في غسل الساق، يرتفع في الوضوء. وهذا الذي فعله أبو هريرة اجتهاد منه، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، ولا حاجة إلى أن يزيد إلى المنكب أو إلى الركبة، لا، فالسنة الاكتفاء بفعل النبي - ﷺ - يغسل الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرافق، فلا يطول إلى المنكب أو إلى الركبة، لا، وأما قوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ» هذا فيه اختلاف بين أهل العلم: هل هو من كلام النبي - ﷺ - مرفوع، أو من كلام أبي هريرة موقوف مدرج، وقد رجَّحَ جمعٌ من الأئمة في الحديث أنه مدرج، وأنه من كلام أبي هريرة استنباطًا من الأحاديث، فلا يستحب للمؤمن أن يزيد على الوضوء الشرعي، فيغسل ذراعيه مع المرفقين، ويغسل رجليه مع الكعبين، ويكفي ذلك، فلا يُشرع له الإطالة إلى\n_________\n(١) رواه مسلم، برقم ٢٥٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢.","vol":"1","page":78},{"text":"المنكب، أو فوق المنكب، ولا يشرع له الإطالة في غسل الرجلين إلى الركبتين، أو ما حولهما، هذا خلاف السنة.\nبل السنة أن يغسل الرجلين مع الكعبين، واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «كان النبي - ﷺ - إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق» (١). معنى أشرع: يعني أخذ بعض العضد حين غسل اليدين، وهكذا بعض الساق حين غسل الرجلين، وذلك لإدخال المرافق وإدخال الكعبين في الوضوء. فيكون معنى الآية: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) يعني مع المرافق، و﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٣) يعني مع الكعبين، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤) يعني مع أموالكم، وهذا هو الصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>١ - بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ </span>(٥) (٦)\n١٣ - عن أنس بن مالك - ﵁ - أن النبي - ﷺ - كان إذا دخل الخلاء\n_________\n(١) مسلم، برقم ٢٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١.\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٤) سورة النساء، الآية: ٢.\n(٥) في نسخة الزهيري: «باب الاستطابة».\n(٦) بداية الوجه الثاني من الشريط الأول.","vol":"1","page":79},{"text":"قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (١). (٢).\n١٤ - عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».\nقال: أبو أيوب: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - ﷿ -» (٣). (٤).\n١٥ - عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - ﵄ - قال: «رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، برقم ١٤٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم ٣٧٥.\n(٢) في نسخة الزهيري: «الخبث: بضم الخاء والباء: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة: استعاذ من ذكران الشيطان وإناثهم».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة، وأهل الشام، والمشرق، برقم ٣٩٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٤.\n(٤) في نسخة الزهيري زيادة: «قال المصنف: الغائظ: الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث، كراهة لذكره بخاص اسمه، والمراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضًا كناية عن موضع التخلي».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، برقم ١٤٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٦، وعندهما: «القبلة» بدل «الكعبة»، واللفظ لفظ الترمذي، حديث رقم ١١.","vol":"1","page":80},{"text":"٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بآداب قضاء الحاجة، والرسول - ﵊ - بعثه اللَّه للدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنهي عن سفساف الأخلاق، وسيئ الأعمال، فهو - ﷺ - يدعو إلى كل خير، وينهى عن كل شر، وقد دعا إلى الآداب الشرعية في قضاء الحاجة، والصلاة، والصوم، والصدقات، والحج، والجهاد، وغير هذا من سنن الإسلام، وقد دعا إلى كل خلق كريم، ونهى عن كل ما يخالف ذلك.\nومن ذلك أنه كان - ﵊ - إذا أراد دخول الخلاء قال: «أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث» (١)، عند دخول محل قضاء الحاجة لبول أو غائط، يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (٢)، وفي بعضها: «بسم اللَّه أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث» (٣).\nالخبث: جمع خبيث، والمراد بذلك ذكور الشياطين.\nوالخبائث: جمع خبيثة، والمراد بذلك إناث الشياطين.\nيعني من الشياطين: ذكورهم، وإناثهم.\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم ٣٧٥.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٤٢، ومسلم، برقم ٣٧٥، وتقدم تخريجه.\n(٣) قال الحافظ في فتح الباري، ١/ ١٩٦: «رواه العمري، وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه».","vol":"1","page":81},{"text":"قال آخرون من أهل العلم: معنى ذلك من الشر وأهله.\nفالخبث بالتسكين الشر، والخبائث أهله.\nومعنى هذا: الاستعاذة باللَّه من الشر وأهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقول: بسم اللَّه، أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث، وإن كان في الصحراء عندما يريد قضاء الحاجة، إذا أراد المكان الذي يمكث فيه لقضاء الحاجة، قال عند ذلك: بسم اللَّه أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، ويقول: «غفرانك» (١)، أي أسألك غفرانك؛ لأن قضاء الحاجة من نعم اللَّه، والعبد من شأنه التقصير في شكر اللَّه، فيقول عند خروجه [...] (٢): «غفرانك»، أي أسألك غفرانك عما قصرت فيه من شكر نعمك، وعما قدمت من الذنوب.\nوالحديث الثاني: حديث أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - عن النبي - ﵊ - أنه قال: «إذا أتيتم الغائط» أي محل قضاء الحاجة: «فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ\n_________\n(١) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم ٣٠، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم ٧، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم ٣٠٠، والنسائي أخرجه في عمل اليوم والليلة، برقم ٧٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٥٩.\n(٢) ما بين المعقوفين: حذفت كلمة زائدة هي: «يقول».","vol":"1","page":82},{"text":"غَرِّبُوا» (١). هذا بالنسبة للمدينة، ومن كان على سمتها يشرِّق أو يغرِّب، وهكذا في الجنوب، أما إن كان في الشرق أو الغرب، فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة.\nقال أبو أيوب - ﵁ -: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر اللَّه - ﷿ -. أبو أيوب حمل الحديث على العموم، وأنه عام للمباني والصحراء: أنه يشرع للمؤمن في قضاء حاجته سواءً في المباني أو في الصحراء: أن ينحرف عن القبلة ويجعلها عن يمينه أو شماله عند قضاء الحاجة؛ لعموم الحديث الذي رواه عن النبي - ﷺ -: «لا تستقبلوها لا بغائط ولا بول»، وأنه حديث عام، فالأولى والأفضل للمؤمن حتى في بيته أن يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة، حتى إذا جلس يقضي حاجته، فإذا القبلة عن يمينه أو شماله، هذا هو المشروع وهذا الذي ينبغي، لكن في البناء يُتساهل في ذلك ليس بلازم في البناء، إنما هذا في الصحراء عن جمع من أهل العلم؛ لحديث عبداللَّه بن عمر بن الخطاب - ﵄ - أنه قال: «رقيت يومًا» رقيت: صعدت. يومًا على بيت حفصة: يعني بهذا أخته حفصة - ﵂ -: «رأيت النبي - ﷺ - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»، هذا يدل على أن الاستدبار والاستقبال في المبنى، أو في محل مستور، ليس بلازم، وإنما ذلك\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٣٩٤، ومسلم، برقم ٢٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤.","vol":"1","page":83},{"text":"في الصحراء، وهذا حجة جمع من أهل العلم على أنه لا بأس أن يستقبل ويستدبر في المبنى، وهو قول البخاري، وجماعة من أهل العلم؛ لهذا الحديث: حديث عبداللَّه بن عمر.\nلكن الأفضل والأولى بالمؤمن أن لا يستقبلها مطلقًا؛ لأن حديث عبداللَّه بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي، ويحتمل أنه خاص كما قال جماعة، فالأولى بالمؤمن أن تكون مراحيضه منحرفة عن القبلة، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، عملًا بحديث أبي أيوب العام، وما جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل وأقل، يعني تَبِعَة، بسبب حديث عبداللَّه بن عمر المذكور، فيكون خاصًا، وحديث أبي أيوب عامًا.\nوالقاعدة: أن الخاص يقضي على العام في النصوص.\n١٦ - عن أنس بن مالك - ﵁ - أنه (١) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي معي (٢) إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» (٣).\nالعنزة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد (٤).\n_________\n(١) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «معي»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، برقم ١٥٢، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.\n(٤) «الصغيرة، والإداوة: إناء صغير من جلد» ليست في نسخة الزهيري، وليس فيها إلا: «العنزة: الحربة».","vol":"1","page":84},{"text":"١٧ - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري (١) - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (٢).\n١٨ - عن عبداللَّه بن عباس - ﵄ - قال: مر النبي - ﷺ - بقبرين فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (٣).\n٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذا الحديث الصحيح حديث أنس - ﵁ - عن النبي - ﵊ -: أنه كان يدخل الخلاء، فيحمل أنس، قال: وغلام معه. وفي رواية أخرى: «من الأنصار إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً» (٤)، فيستنجي بالماء - ﵊ -. هذا يدل على فوائد:\n_________\n(١) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه، برقم ١٥٤، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ٢٦٧، واللفظ له.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، واللفظ له برقم ٢١٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، برقم ٢٩٢.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠.","vol":"1","page":85},{"text":"[١] منها: شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر، والذكر من آثار البول، والغائط. وأن النبي - ﵊ - كان يستعمله في بعض الأحيان، وكان في بعض الأحيان يستجمر - ﵊ -، وكلاهما جائز، إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استنجى بالماء، وإن شاء جمع بينهما، الاستنجاء بالماء أنقى، وأذهب لآثار النجاسة، والاستجمار بالحجارة، واللَّبِن، والمناديل الطاهرة الخشنة، ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضًا عند أهل العلم، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة: أن النبي - ﷺ - قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» (١)، قال سلمان - ﵁ -: «نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» (٢).\nفإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار، أو أكثر، أو لبن، أو أخشاب، أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل، أو تراب، أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، حتى ينقى المحل ثلاثة فأكثر، أجزأه ذلك عن الماء، وإن\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في المسند، ٤١/ ٤٧٠، برقم ٢٥٠١٢، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم ٤٠، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها، برقم ٤٤، كلهم بزيادة: «يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإنها ...». قال محققو المسند، ٤١/ ٤٧٠: «صحيح لغيره»، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٧٠.\n(٢) أخرج مسلم عَنْ سَلْمَانَ - ﵁ -، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - ﷺ - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ». كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٢.","vol":"1","page":86},{"text":"جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء.\n[٢] وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة، لحديث عبداللَّه بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة، ليستنجي بذلك.\n[٣] وفيه من الفوائد أيضًا: استصحاب العنزة، وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي - ﵊ -. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة، تركز أمام المصلي، سترة كان يستعملها في السفر - ﷺ -، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال - ﵊ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» (١).\nوالحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (٢).\nالحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.\n_________\n(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ادرأ ما استطعت، برقم ٩٥٤، وابن خزيمة في صحيحه، ٢/ ٢٧، برقم ٨٤١، والحاكم، ١/ ٢٥١، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٢٨١.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٥٣، ومسلم، برقم ٢٦٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧.","vol":"1","page":87},{"text":"المسألة الأولى: أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه قد يناله شيء من النجاسة، واليمنى يجب أن تبعد عن هذا، لأن اليمنى للمصافحة، والأكل، والأخذ، والعطاء، فينبغي أن تكون بعيدة عن التلطخ بالنجاسة، وإذا أراد أن يمسك ذكره يمسكه باليسرى لا باليمنى.\nوالمسألة الثانية: ليس للمؤمن والمؤمنة أن يتمسح في الخلاء باليمين، بل باليسار، يستجمر بها، ويستنجي بها.\nوهذا من الآداب الشرعية، والرسول - ﷺ - علم أمته الآداب الشرعية في الوضوء، وفي الاستجمار، وفي الصلاة، وفي غير ذلك - ﵊ -، فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم، ونهاها عن كل خلق ذميم، واللَّه جل وعلا شرع لعباده مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ونهاهم عن سفاسف الأخلاق، وسيئ الأعمال.\nومن الآداب الشرعية في الشرب: أن يشرب بيمينه، وأن لا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يكون بثلاثة أنفاس، يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس ثلاثًا إذا شرب الماء، أو اللَّبن، ولا يتنفس في الإناء؛ لأنه قد يُشرب منه، أو يخرج من فمه شيء يقذر الماء، والسنة الفصل يفصل الإناء عن فمه، ويتنفس.\nوالحديث الثالث: حديث ابن عباس - ﵁ -: هو عبداللَّه بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم النبي - ﵊ - يقول: إنه - ﷺ - مر بقبرين","vol":"1","page":88},{"text":"، فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، وفي رواية قال: «بلى إنه لكبير»: «أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»، وفي اللفظ الآخر: «لايستنزه من البول»، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» (١)، هذا فيه دلالة على:\n[١] تحريم النميمة.\n[٢] وتحريم التساهل بالبول.\nوأن الواجب العناية بالنزاهة من البول، والتطهر من البول، في بدنه وثيابه، فلا يتلطخ بشيء من ذلك.\nوفي الحديث الآخر: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» (٢).\nالنميمة فيها فساد عظيم؛ لأنها تثير الفتن بين الناس والشحناء، والنميمة: نقل كلام زيد إلى عمرو، كلامًا سيئًا، ينقل كلامًا من زيد إلى عمرو، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، كلامًا سيئًا، ويورث الشحناء، ويثير العداوة، ويفتح باب الشحناء، هذا يقال له نميمة، كل كلام تنقله من قوم إلى قوم، أو من شخص إلى شخص، لا يرضى به المنقول إليه، فيسبب فتنة، هذا يسمى النميمة.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢١٦، ومسلم، برقم ٢٩٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨.\n(٢) رواه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، ١/ ١٢٧، برقم ٧، المنهيات للحكيم الترمذي، ص: ٧، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ١/ ٣١١: «وهذا سند رجاله ثقات».","vol":"1","page":89},{"text":"في الحديث الصحيح يقول النبي - ﵊ -: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» (١)، والنميمة من الكبائر؛ ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبره مقدمًا على عقاب النار، نعوذ باللَّه. والتنزه من البول أمرٌ واجب، والتلطخ به أمرٌ محرم. ولهذا استحق من تلطخ بالبول ولم يتنزه منه استحق العذاب في القبر مقدمًا، نسأل اللَّه السلامة.\nوفيه: أنه أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرس على كل قبرٍ واحدة قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». هذا خاصٌّ بالقبرين، ولا يُشرع أن يفعل مع القبور؛ لأن الرسول - ﵊ - ما فعلها إلا مع القبرين الذين أطلعه اللَّه على عذابهما، لم يفعل هذا مع القبور الأخرى. دل ذلك على أنه لا يشرع أن تغرز الجرائد أو الأغصان أو الشجر أو غيرها على القبور لأن الرسول - ﵊ - ما فعل هذا، إنما هذا بشأن هذين القبرين اللذين أطلعه اللَّه على عذابهما، فلا يشرع غرس الجرائد على القبور لعدم الدليل؛ لأن الرسول ما فعله مع قبور أهل البقيع ولا مع غيرهم، وإنما فعله مع القبرين. نعم لو اطلع الإنسان على عذاب صاحب القبر وغرز عليه هذا يمكن له أن يفعل كما فعل الرسول - ﷺ - لكن اللَّه جل وعلا أخفى عنا عذاب القبور رحمة من اللَّه لنا، ولم يطلعنا على ذلك رحمة منه\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، برقم ٦٠٥٦، بلفظ: «قتات»، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، برقم ١٠٥.","vol":"1","page":90},{"text":"سبحانه، فلو أُطلع الناس على عذاب أهل القبور لما تهنؤوا بنوم ولا راحة. نسأل اللَّه السلامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>٢ - بابُ السواكِ</span>\n١٩ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي (١) - ﷺ - قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (٢).\n٢٠ - عن حذيفة بن اليمان - ﵄ - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (٣). (٤).\n٢١ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (٥) - ﵄ - عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَصَرَهُ. فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ، وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٨٨٧، وفي كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، برقم ٧٢٤٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٢، واللفظ له، وفي رواية: «لولا أن أشق على المؤمنين».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٥، واللفظ له، وكتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٨٨٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٤٧ - (٢٥٥).\n(٤) في نسخة الزهيري: «يشوص: معناه يغسل، يقال: شاصه، يشوصه، وماصه، يموصه: إذا غسله».\n(٥) «الصديق» ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":91},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قطُّ (١) أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: رَفَعَ يَدَهُ ــ أَوْ إصْبَعَهُ ــ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ــ ثَلاثًا ــ ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي» (٢).\nوَفِي لَفْظٍ «فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ: أَنْ نَعَمْ» (٣) هَذَا (٤) لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ (٥).\n٢٢ - عن أبي موسى الأشعري - ﵁ - قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ (٦)، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ (٧) يَقُولُ: أُعْ، أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ» (٨).\n٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة،\n_________\n(١) «قط»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ٤٤٣٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من تسوك بسواك غيره، برقم ٨٩٠، وفي المغازي، باب مرض النبي - ﷺ - ووفاته، برقم ٤٤٣٨، واللفظ له.\n(٣) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي - ﷺ - ووفاته، برقم ٤٤٤٩.\n(٤) «هذا»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) لم أجده في صحيح مسلم في النسخ التي بين أيدينا.\n(٦) «رطب» ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) «وهو» ليست في نسخة الزهيري.\n(٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم ٢٤٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٤.","vol":"1","page":92},{"text":"وقربة في مواضع كثيرة، منها: الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل، وعند القيام من النوم (١).\nويُستحب للمؤمن التسوك عند إرادة الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبّر؛ لأنه - ﷺ - كان يفعله، ويقول: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (٢)، وفي لفظ: «مع كل وضوء» (٣)، وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة.\nوالسواك: العود الذي يستن به أيضًا يقال له السواك، ويقال للعمل سواك، وتسوّك، ويكون بالأراك، وبغيره من الأعواد المناسبة، التي تلين\n_________\n(١) قلت: يستحب السواك في جميع الأوقات إلا ما استُثني؛ لقول النبي - ﷺ -: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [النسائي، برقم ٥، والبخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٤.\nويُتأكد استحباب السواك في عدة أحوال، منها:\n١ - عند الانتباه من النوم. ٢ - عند الوضوء. ٣ - عند كل صلاة. ٤ - عند دخول المنزل.\n٥ - عند تغير رائحة الفم، أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب. ٦ - عند قراءة القرآن الكريم. ٧ - قبل الخروج إلى الصلاة. [انظر الأدلة على هذه الأحوال: صلاة المؤمن، للمؤلف، ١/ ٢٠ - ٢٢].\n(٢) رواه البخاري، برقم ٨٨٧، ومسلم، برقم ٢٥٢، وتقدم تخريجه.\n(٣) رواه البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم ١٩٣٤. وهو في مسند أحمد، ١٦/ ٢٢، برقم ٩٩٢٨، وسنن النسائي الكبرى، ٢/ ١٩٨، برقم ٣٠٣١، وابن خزيمة، ١/ ٧٣، برقم ١٤٠، وقال محققو المسند، ١٦/ ٢٢: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترهيب والترغيب، ١/ ٥٠.","vol":"1","page":93},{"text":"عند التسوك بها، وتزيل الأوساخ، وتشد اللثة وأحسنها الأراك.\nوكان النبي - ﵊ - يحب السواك، ويستعمله ويحث عليه، وسئلت عائشة - ﵂ - عن الشيء الذي يبدأ به إذا دخل المنزل؟ قالت: بالسواك (١)، وفي حديث حذيفة بن اليمان - ﵁ - قال: «كَانَ النبي - ﷺ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (٢) يعني: يدلكه بالسواك.\nهذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند القيام من النوم، وهكذا يستحب عند تغير الفم، إذا طال السكوت وتغير الفم؛ لأنه يطيِّب النكهة، ويشد اللثة، وينظف الأسنان، وينشط، ويطرد النعاس، وله فوائد كثيرة.\nوفي حديث عائشة - ﵂ - أنه - ﵊ - «استاك عند الموت»، ودخل عبدالرحمن صِهْر النبي - ﷺ - أخو عائشة ومعه سواك، والنبي - ﷺ - في مرضه الذي مات فيه، وكانت - ﵂ - قد أسندته إلى صدرها، فلما رأته ينظر إلى السواك أشارت إليه. آخذه لك؟ قال: «نعم»، وعرفت أنه يحب السواك، وطلبته من عبدالرحمن فأعطاها عبدالرحمن إياه، فقضمته ودفعته إلى النبي - ﷺ - فاستن به استنانًا حسنًا. ثم رفع بصره إلى السماء، فقال: «في الرفيق الأعلى» (٣). ثلاث مرات، يطلب ربه أن يكون: «في\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٣.\n(٢) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم ٨٨٩، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم ٢٥٥.\n(٣) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي - ﷺ - ووفاته، برقم ٤٤٤٩.","vol":"1","page":94},{"text":"الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» - ﵊ -، ثم قضى - ﵊ -، أي ثم توفي - ﵊ - في تلك الساعة، فكان من آخر عمله التسوك. فدل ذلك على شرعية السواك في كل وقت، ولاسيما عند الأمور المذكورة: الوضوء، والصلاة، والاستيقاظ من النوم، ودخول المنزل، وتغير الفم ونحو ذلك.\nفي حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح يقول النبي - ﵊ -: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (١). وهذا يدل على شرعيته دائمًا.\nالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وحديث أبي موسى يدل على هذا، فإنه دخل على النبي - ﷺ - وهو يستن، ولم يقل عند الصلاة، بل في أوقات عادية وهو يستن، والسواك على طرف لسانه، وهو يقول «أُع أُع، كأنه يتهوع» الظاهر - واللَّه أعلم - أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحلق شيء من شعرات السواك.\nفإن السواك قد ينتثر منه بعض الشعرات القليلة، فتؤثر على الحلق، فلعله كان يتهوع من أجل هذا؛ لأنه دخل على حلقه شيء من السواك، فأراد إخراجه بذلك، والمقصود من هذا أنه رآه يستاك في\n_________\n(١) البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقًا مجزومًا به، قبل الحديث رقم ١٩٣٤، والنسائي في الكبرى، ١/ ٦٤، برقم ٤، وفي سنن النسائي (المجتبى)، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم ٥، ومسند أحمد، ١/ ١٨٦، برقم ٧، وقال محققو المسند، ١/ ١٨٦: «صحيح لغيره»، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥٠.","vol":"1","page":95},{"text":"مجلسه - ﵊ -، فدل على أن السواك أمرٌ مشروع في المجالس، وفي الطريق، والمنزل، ونحو ذلك، ليس له وقت محدود، فمتى شاء الاستياك فعله. «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».\nولكنه يتأكد في مواضع، منها ما تقدم: الوضوء، والصلاة، وإذا قام من النوم، وعند دخول المنزل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>٣ - بابُ المسحِ على الخفينِ</span>\n٢٣ - عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» (١).\n٢٤ - عن حذيفة بن اليمان - ﵄ - قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ (٢)، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» (مختصرًا (٣» (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم ٢٠٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٧٩ - (٢٧٤).\n(٢) في نسخة الزهيري: «فتوضأ».\n(٣) في نسخة الزهيري: «مختصرٌ».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول قائمًا وقاعدًا، برقم ٢٢٤، ولفظه: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ - ﷺ - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» [ولم يذكر موضع الشاهد، وهو المسح على الخفينٍ وإنما ذكره مسلم]، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم ٢٧٣، ولفظه: عنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، «فَبَالَ قَائِمًا» فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>٤ - بابٌ في المذيِ وغيرِهِ</span>\n٢٥ - عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي (١)، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ (٢) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» (٣).\nوللبخارِي «تَوَضَّا، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (٤)» (٥). ولمسلمٍ «تَوَضَّا وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (٦).\n٢٦ - عن عبَّاد بن تميم عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني - ﵁ - قال: «شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - الرَّجُلُ الّذي (٧) يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٨).\n_________\n(١) «مني»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «بن الأسود»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩، وتقدم عنده برقم ١٣٢، ١٧٨، ومسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم ٣٠٣، واللفظ له.\n(٤) في نسخة الزهيري: «اغسل ذكرك وتوضأ»، ولفظ المتن للبخاري، برقم ٢٦٩.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم ٣٠٣.\n(٦) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب المذي، برقم ١٩ - (٣٠٣).\n(٧) «الذي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ١٣٧ كما في المتن.\n(٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ١٣٧، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم ٣٦١، واللفظ له.","vol":"1","page":97},{"text":"٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة: الأول منها والثاني يتعلقان بالمسح على الخفين، والمسح على الخفين سنة، مشروع لما فيه من قول رسول اللَّه، ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان ساترين، خفان من الجلد أو جوربان من الصوف أومن القطن أو من الشعر أو غير ذلك.\nإذا كانا ساترين، ولبسهما على طهارة، فإنه يمسح، ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له النبي - ﷺ -: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (١).\nوفي الحديث الآخر: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا» (٢).\nوفي حديث علي - ﵁ - لما سُئِلَ عن مسح الخفين؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ بلَيَالِيهِنَّ» (٣).\nوالمسافر يمسح ثلاثًا بلياليها، والمقيم يمسح يومًا وليلة، إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا ساترين، ولو كانا من غير جلد يستران الكعبين والقدم، سواء كان ذلك عن: ريح، أو بول، أو غائط\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢٠٦،ومسلم، برقم ٢٧٤،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، رقم ٢٣.\n(٢) سنن الدارقطني، ١/ ٢٠٣، برقم ١، والبيهقي، ١/ ٢٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/ ٨٤، والحاكم في المستدرك، ١/ ١٨١، وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ١/ ٨١.\n(٣) شرح معاني الآثار بنحوه، ١/ ٨٤، معجم ابن الأعرابي، ٣/ ١٠٢٠، ومسند الحميدي، ١/ ٢٥.","vol":"1","page":98},{"text":"لا بأس، كما في حديث حذيفة: أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه، لكن إذا كان على جنابة لابد من الخلع إذا كان عليه جنابة، يخلع ويغسل بدنه كله، وإنما يمسح إذا كان الحدث أصغر، يتوضأ ويمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، والمبدأ من أول مسح بعد الحدث، يحتسب ذلك من أول مسح بعد الحدث، يحتسب اليوم والليلة من مسحه بعد الحدث.\nوالحائض والنّفساء كذلك لابد من الخلع، وتغسل بدنها كله، فلا تمسح، إنما المسح يكون من الحدث الأصغر.\nحديث علي - ﵁ - يدل على أن المذي نجس، وأن الإنسان إذا أمذى يتوضأ وضوء الصلاة.\nوالمذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند تحرك الشهوة، فإذا تحركت الشهوة تحرك الذكر، يخرج ماء يقال له المذي، هذا ينقض الوضوء، ويوجب غسل الذكر والأنثيين؛ ولهذا قال لعلي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (١)، وفي اللفظ الآخر: «اغسل ذكرك وأنثييك» (٢) يعني الخصيتين.\nيغسل الذكر والأنثيين، ويتوضأ وضوء الصلاة من المذي.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢٦٩، ومسلم، برقم ٣٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٥.\n(٢) رواه أبو داود بلفظ: «فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ»، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١١، والبيهقي، ٢/ ٤١١، والضياء المقدسي في المختارة، ٤/ ١٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٨١.","vol":"1","page":99},{"text":"أما المني فيوجب الغسل، والفرق بينهما: أن المني: ماء غليظ أبيض ثخين، يخرج بدفع وقوة، أما المذي: فهو ماء لزج خفيف في أعلى طرف الذكر عند تحرك الشهوة، هذا يقال له: مذي، فإذا أصاب الثوب ينضح أو البدن ما يحتاج إلى غسل ينضح، إذا رشه بالماء كفى، ويغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ وضوء الصلاة من جهة المذي، سواء كان [المرأة، أو الرجل] (١)، كله واحد، لا فرق بين الرجل والمرأة.\nأمّا المني، وهو الماء الغليظ الذي يخرج عن شهوة عند دفقٍ بلذَّة، هذا يوجب الغسل؛ سواء في اليقظة أو في النوم.\nوالحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري - ﵁ -: أنه شُكي إلى النبي - ﷺ - الرجل، أو شَكا إلى النبي - ﷺ - الرجل [الذي] يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة، ويخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة: ريح أو بول، النبي - ﵊ - قال: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٢)، يعني يلغي الوساوس، لا يعمل بالوساوس والتخيلات؛ لأن هذا يسبب عليه المشاكل، ويجترئ عليه الشيطان ويؤذيه، فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، أو يتحقق في الخروج إذا جزم: أنه خرج منه شيء يتوضأ، مادام عنده شك، خرج منه شيء أم لا؟ فإن طهارته باقية، وليس عليه وضوء، هذا من رحمة اللَّه،\n_________\n(١) في أصل كلام التسجيل: «المرأة وإلا رجل»، والذي يظهر ما أثبته.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٣٧، ومسلم، برقم ٣٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٦.","vol":"1","page":100},{"text":"وتيسير اللَّه جل وعلا: أن الإنسان لا يلتفت إلى الوساوس. ا. هـ (١).\n٢٧ - وعن أمِّ قيسِ (٢) بِنت مِحْصَنٍ الأسَدية «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَجْلَسَهُ (٣) فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ (٤)، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (٥).\n٢٨ - عن عائشة أم المؤمنين (٦) - ﵂ -، «أَنَّ النَّبِيَّ (٧) - ﷺ - أُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ» (٨).\nوَلِمُسْلِمٍ: «فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (٩).\n٢٩ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قال: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ\n_________\n(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط الأول.\n(٢) بداية الوجه الأول من الشريط الثاني، سجِّل في ٦/ ٣/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) في نسخة الزهيري: «رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٤) «على ثوبه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٣، وفي لفظ له برقم ٥٦٩٣: «دخلت على النبي - ﷺ -، بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماءٍ، فرشّ عليه»، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٧.\n(٦) «أم المؤمنين»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه».\n(٨) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، برقم ٢٢٢ بلفظه، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، برقم ٢٨٦.\n(٩) مسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، رقم ٢٨.","vol":"1","page":101},{"text":"- ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنِ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» (١).\n٣٠ - عن أبِي هريرة - ﵁ - قال: سمعت رسول اللَّه - ﷺ - يقول: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ» (٢).\n٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول اللَّه - ﵊ - تتعلق بأحكام متعددة.\nالحديث الأول: حديث أم قيس بنت محصن الأسدية - ﵂ -، وهي أخت عُكَّاشة بن محصن الصحابي الجليل، تقول: إنها أتت النبي - ﷺ - بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع، لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي - ﷺ - أخذه فأجلسه في حجره، فبال عليه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله (٣).\nوهكذا في حديث عائشة - ﵂ -: أن النبي أُتي بصبي فبال على\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ترك النبيّ - ﷺ - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، برقم ٢١٩، وباب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢١، ورقم ٦٠٢٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٤، و٢٨٥.\n(٢) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، برقم ٥٨٨٩، وباب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩١، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٧.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٢٢٢، ومسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٧.","vol":"1","page":102},{"text":"ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله (١). هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذَّى إلا بالحليب، بوله يرش، وينضح، ولا يحتاج إلى غسل؛ لأن نجاسته مخففة؛ ولهذا في حديث أبي السمح - ﵁ - خادم النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «بَوْلُ الْغُلامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ» (٢). وهكذا في حديث علي - ﵁ -: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل» (٣).\nوهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام، إنما يتغذى بحليب أمه، هذا يرش بوله، إذا أصاب الثوب والبدن، يرش بالماء، وينضح بالماء من غير حاجة إلى غسل، ولا عصر، ولا دَلْك.\n_________\n(١) مسلم، برقم ٢٨٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٨.\n(٢) أخرج أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٦، والنسائي، كتاب الطهارة، باب بول الجارية، برقم ٣٠٥، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، برقم ٥٢٦، وابن خزيمة، ١/ ١٤٣، برقم ٢٨٣، والحاكم، ١/ ١٦٦، والبيهقي، ٢/ ٤١٥، عن أبي السمح - ﵁ - قال: كنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: «وَلِّنِي قَفَاكَ»، فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ، فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ - ﵄ - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ، فَقَالَ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».\n(٣) رواه أحمد، ٢/ ٣٥٨، برقم ١١٤٨، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، برقم ٦١٠، وأبو داود موقوفًا بنحوه، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٧، وقال محققو المسند، ٢/ ٣٥٨: «إسناده صحيح على شرط مسلم»، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٢٤.","vol":"1","page":103},{"text":"أما الجارية فبولها أغلظ يغسل، ولو كانت لا تأكل الطعام، ويغسل غسلًا بالعصر، والفرك، يصب عليه الماء ويعصر، هذا إذا لم يأكلا الطعام؛ أما إذا أكلا الطعام، وتغذيا بالطعام، فإنه يغسل الذكر والأنثى، يغسلان جميعًا، إذا كان الذكر يتغذى بالطعام، أما كونه يأكل الطعام اليسير، وبعض الشيء؛ فإن هذا ما [يغذِّي] (١)، أما إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب، فإنه يغسل كالجارية.\nوالحديث الثاني حديث أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أن أعرابيًا بال في طائفة المسجد، فزجره الناس، يعني أنكروا عليه لخبث عمله، وهو البول في المسجد، وكان جاهلًا، حديث العهد بالإسلام، فقال النبي - ﷺ -: «دعوه». فلما قضى بوله علّمه النبي - ﷺ - «أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر» (٢)، وإنما بُنيت لذكر اللَّه، وقراءة القرآن، والصلاة. وقال للصحابة كما في الحديث الآخر: حديث أبي هريرة - ﵁ -: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين» (٣) ثم أمر بدلو من ماء، فصُب عليه، ولم يأمر بنقل التراب، ولا تحجير الماء، بل صبّ عليه الماء وكفى.\n_________\n(١) الكلام غير واضح في التسجيل في هذه الكلمة «ما يغذِّي»، أو «ما يمنع»، والأول أظهر، واللَّه أعلم.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٢٢١، ومسلم، برقم ٢٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٩.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٤.","vol":"1","page":104},{"text":"هذا يدل على فوائد:\n[١]ــ منها: الرفق بالجاهل، وعدم الشدة على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام.\n[٢]ــ منها تعليمه وإرشاده إلى الحكم الشرعي، حتى ينتبه في المرة الأخرى، لا يفعل ما فعل.\n[٣]ــ ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي - ﷺ -، وأنه كان رفيقا لينًا - ﵊ -، حليمًا كما قال اللَّه - ﷿ -: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (١)،\nولهذا أرشدهم إلى الرفق بهذا الجاهل، فقال: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين» رواه البخاري في الصحيح (٢) من حديث أبي هريرة، هذا يدل على الرفق بالجاهل، وعلى حسن خلق النبي، وعلى أنه ينبغي للأمة أن يتأسوا به - ﷺ - في ذلك، وأن يرفقوا، ويحلموا، ولا يعجلوا.\n[٤]-وفيه من الفوائد: أن البول إذا وقع في المسجد مثلًا، أو في بقعة يُكاثر بالماء، يُصبُّ عليه الماء ويكفي، يُصبُّ عليه ماء أكثر منه ويكفي لطهارته، ولهذا أمر النبي - ﷺ - أن يُصب عليه سَجْل من ماء،\n_________\n(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٢٢٠، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٩.","vol":"1","page":105},{"text":"والسجل هو الذنوب والدلو شيء واحد، ولم يأمر أن ينقل التراب، ويحجَّر الأرض، يُصبّ عليه الماء ويكفي، يسيح فيه، بهذا تتفرق أجزاؤه، ويغلب عليه الماء الطهور، وينتهي الأمر، لكن لو كان له جرم، أو كان للنجاسة جرم، يؤخذ الجرم، ويطرح بعيدًا في القاذورات إذا كانت النجاسة من الغائط، يؤخذ جسم الغائط، أو قطعة من الدم تؤخذ وترفع، أو ما أشبه ذلك من النجاسات التي لها جرم، هذه تُرفع ثم يُصب الماء على محلها، إذا كان محلها رطبًا يُصبّ الماء على محلّها، أما إذا كانت يابسة ترفع ويكفي، ولا يحتاج صبّ ماء، إذا كانت القطعة يابسة وقعت في المسجد، ترفع عن المسجد، ولا يحتاج صب الماء على محلها؛ لأنها يابسة، وهكذا لو كانت في بيت الإنسان، أو في حوشه، أو في سطحه، أو في أي مكان، فإذا صُب الماء على البول طَهُر، وهكذا إذا كان في الفرش، يصب عليها الماء، ويُكاثر بالماء ويكفي، ولا يحتاج إلى دَلْكٍ وغسلٍ.\nس: إذا كان البول على بلاط؟\nج: يُصب عليه الماء ويكفي، يسيح فيه الماء، ويكفي.\nالحديث الرابع: حديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ» الفطرة هي السنة التي فطر اللَّه عليها العباد، خَمْس خصال: «الْخِتَانُ، الِاسْتِحْدَادُ، قَصُّ الشَّارِبِ، قلْمُ الْظّفْرِ، نَتْفُ الْإِبْطِ» (١) خمسة،\n_________\n(١) رواه البخاري بنحوه، برقم ٥٨٨٩، ومسلم، برقم ٢٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠.","vol":"1","page":106},{"text":"هذه من السنة، واللَّه فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الأخذ بها.\nأولها: الختان: يختن الذكر بأخذ القلفة التي على رأس الذكر، أي الجلدة؛ لأن هذا أنظف له، وأبعد عن آثار النجاسة، وأعون له على جماع أهله، ومن الفطرة.\nوالأنثى كذلك: يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرج، لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير، وهو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك، وهو سنة مؤكدة.\nوذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب في حق الرجال، وهذا مشهور عن ابن عباس وجماعة، والجمهور على أنه سنة مؤكدة.\nوالثاني: الاستحداد: معناه حلق العانة: الشعرة للرجل، والمرأة سنة، هذا الاستحداد، وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلًا من الاستحداد بالموس، فلا بأس إذا وضع على العانة الشعرة دواء يزيل مثل ما يفعل الناس اليوم يزيل الشعر كفى.\nوالثالث: قص الشارب، والسنة قص الشارب، ولا يجوز\nتطويله، بل يجب قصه. ولهذا قال - ﵊ -: «مَنْ لَمْ يَاخُذْ\nمِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (١)، وقال: «قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا\n_________\n(١) مسند أحمد، ٣٢/ ٧، برقم ١٩٢٦٣، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، برقم ٢٧٦١، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب الطهارة، قص الشارب، برقم ١٣، وابن حبان، ١٢/ ٢٩٠، برقم ٥٤٧٧، وقال محققو المسند، ٣٢/ ٧: «إسناده صحيح، رجاله ثقات»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، ٣/ ٤١٧.","vol":"1","page":107},{"text":"اللِّحَى» (١)، «وَفِّرُوا اللِّحَى» (٢)، «أَرْخُوا اللِّحَى» (٣). الواجب قص الشوارب، أما اللِّحى فيجب توفيرها، وإرخاؤها، وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها، ولا قصها، كثير من الناس اليوم ابتلي بمثل هذا، نسأل اللَّه العافية، قص اللحية وحلقها، هذا منكر، الواجب إعفاؤها، وإكرامها، وتوفيرها، أما الشارب فيُقصّ ويُحْفى، كما جاءت به السنة عن النبي - ﵊ -.\nالرابع: قلم الظفر: قلم الأظفار: السنة قلمها، لا تتركها تطول من الرجال والنساء.\nوالخامس: نتف الإبط: كذلك ينتف الإبط، وإن أَزاله بغير النتف بالدواء كفى، إن أزال شعر الإبط بالدواء، أو أزال الأظفار بقصٍّ دون القلم بمقص فلا بأس.\nوفي الحديث عن النبي - ﷺ - أنه قال للصحابة وأوصاهم بأن لا تُتْرك هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة.\nقال أنس - ﵁ -: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَقَلْمِ الظُّفْرِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَة» (٤)، وأنه\n_________\n(١) مسند أحمد، ١٢/ ٣٤، برقم ٧١٣٢، بلفظ: «اعفوا»، وفي مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، بلفظ: «احفوا».\n(٢) البخاري، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، برقم ٥٨٩٢.\n(٣) مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٦٠.\n(٤) مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم ٢٥٨.","vol":"1","page":108},{"text":"لا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة، بل يتعاهدها المؤمن، يقص شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه، يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة.\nس: يا شيخ! الختان الذي تكلمت عنه نسمع أن المرأة تختن؟\nج: هو سنة في حق الرجل والمرأة يختنان جميعًا، والرجل آكد، حتى أوجب ذلك جمع من أهل العلم في حق الرجل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>٥ - بابُ الغسل من الجنابةِ </span>(١)\n٣١ - عن أبي هريرة - ﵁ - «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ ــ وفي رواية: المُؤْمِنَ ــ لا يَنْجُسُ» (٢) (٣).\n٣٢ - عن عائشة لقالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ (٤) تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يغْتَسِلُ (٥)، ثُمَّ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «باب الجنابة».\n(٢) في نسخة الزهيري: «إن المؤمن لا ينجس»، ولم يذكر رواية: «إن المسلم لا ينجس».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣ بلفظ: «إن المسلم لا ينجس»، وأما لفظ: «إن المؤمن لا ينجس»، فهي رقم ٢٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١.\n(٤) في نسخة الزهيري: «و» بدلًا من: ثم.\n(٥) في نسخة الزهيري: «اغتسل».","vol":"1","page":109},{"text":"يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ (١) شَعْرَهُ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ (٢) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» (٣).\n٣٣ - وَكَانَتْ تَقُولُ (٤): «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنِ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا» (٥).\n٣٤ - عن ميمونة بنت الحارث - ﵂ - زوج النبي - ﷺ - أنها (٦) قالت: «وَضَعَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ (٧) - ﷺ - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوِ الْحَائِطِ، ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا ــ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سائر (٨) جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قالت (٩):\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «بيده».\n(٢) في نسخة الزهيري: «أفاض عليه الماء».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم ٢٧٢، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦.\n(٤) في نسخة الزهيري: «وقالت».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم ٢٧٣، ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، برقم ٣٢١.\n(٦) «أنها»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) في نسخة الزهيري: «وضع رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٨) «سائر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٣٧ - (٣١٧).\n(٩) «قالت»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٤.","vol":"1","page":110},{"text":"فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِيهِ (١)» (٢).\n٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجنابة والغسل منها، والغسل من الجنابة من الفرائض كما قال اللَّه جلّ وعلا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣).\nالطهارة لا بد منها في الجنابة، وإذا عجز عن الماء كفاه التيمم كالمسافر ونحوه.\nوفي الحديث الأول: أن أبا هريرة - ﵁ - كان مع النبي - ﷺ -، فانخنس من النبي - ﷺ -: يعني ذهب منه خُفيةً، ثم اغتسل، ثم جاء، فقَالَ له النبي - ﷺ -: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: إني كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ - ﵊ -: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ» (٤)، فدلّ ذلك على أن الجنب طاهر العرق، طاهر البدن، ليس بنجس، عَرَقه طاهر، وريقه طاهر، وبدنه طاهر، وإنما عليه حدث يُغسل بالماء، وهذا معنى من المعاني يسمى حدثًا أكبر، إذا تطهر بالماء ارتفع، وحلت له\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «بيده»، وكذلك في لفظ البخاري، برقم ٢٧٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، برقم ٢٧٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، وعنده في آخره: «ثم أتيته بالمنديل فرده»، برقم ٣١٧.\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٢٨٣، ومسلم، برقم ٣٧١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١.","vol":"1","page":111},{"text":"الصلاة ونحوها.\nكما أن الحدث الأصغر ليس بنجاسة، وإنما يُوجب وضوءًا كالريح ونحوها، وأكل لحم الإبل ونحوه، يوجب وضوءًا؛ فإذا توضأ ارتفع ذلك الحدث، فإذا جالس الجنب إخوانه، وجلس معهم، وأكل معهم، أو نحو ذلك، فلا بأس ولا حرج، أما كونه يتطهر [ويكون] على طهارة مع إخوانه عند أكله ونحو ذلك، فهذا أفضل، لكن لا حرج عليه إذا جالسهم، أو مشى معهم وهو على جنابته، لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أنه يتطهر إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن يأكل يتطهر، وإذا بادر بالغسل قبل النوم كان أفضل، وإذا أخّره إلى آخر الليل فلا بأس، وهكذا الحائض، وهكذا النفساء أبدانهما طاهرة، عرقهما طاهر، ريقهما طاهر، شعرهما طاهر، وإنما هو حدث إلا ما أصاب الدم من ثوب أو بدن يغسل ما وقع عليه الدم من ثوب، أو بدن يُغسل، وإلا فريقها طاهر، وعرقها طاهر، وبدنها طاهر، وما مست بيدها شيئًا من ماء، أو لبن، أو غير ذلك، فلا بأس، إنما النجاسة في الدم فقط.\nوفي حديث عائشة وميمونة بيان صفة الغسل، وأنه - ﵊ - كان يغتسل، أولًا يغسل كفيه ثلاثًا، ثم يستنجي - ﵊ -، وربما ضرب بيده الحائط مرتين، أو ثلاثًا، إذا كان هناك شيء من أثر نجاسة، أو بقايا لمزيد النظافة، فإذا استنجى من حاجته ربما ضرب التراب أو الجدار لمزيد النظافة، ثم يغسل ذلك، وإذا فعل ما يقوم مقام ذلك من الصابون،","vol":"1","page":112},{"text":"أو الأشنان كفى ذلك، ثم يتوضأ وضوء الصلاة - ﵊ -، يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه قبل بدنه، هذا وضوء الصلاة، وفي بعض الأحيان يترك الرجلين إلى الآخر، يغسل وجهه ويديه، ويمسح رأسه، ثم يفيض الماء على رأسه، ويدع رجليه بعد ذلك، فإذا كَمَّلَ غُسله، غَسل رجليه بعد ذلك، وكله سُنة، إن كمّل الوضوء وهو أفضل، ثم إذا انتهى من الغسل غسل رجليه مرة أخرى، هذا هو الأفضل، وإن أخّرهما إلى آخر الغسل، ووقف عند الرأس فلا بأس بذلك، فعل النبي - ﵊ - هذا وهذا.\nوفيه من الفوائد: أنه يخلل شعره هكذا بيديه، ويفيض على الرأس ثلاث مرات، وهكذا المرأة إن كان رأسها مشدودًا تفيض عليه ثلاث مرات، والرجل ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على بقية جسده على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل، ثم يغسل رجليه، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الأفضل الذي فعله النبي - ﵊ -، وكيفما فعل أجزأ، لو بدأ بالأسفل برجليه، لو بدأ بشقه الأيسر قبل شقه الأيمن، ثم كمل غسله، كل هذا يجزئ، المهم أنه يغسل بدنه، هذا المهم بنية الطهارة من الجنابة، بدأ بالرأس، أو بالرجل، أو باليد، أو بالجنب الأيمن، أو بالأيسر يجزئه، لكن الأفضل مثل فعل النبي - ﷺ -.\nالأفضل أن يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يبدأ برأسه، يفيض عليه ثلاث مرات، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل، هذا هو الأفضل، وكيفما اغتسل وعمم الماء ببدنه أجزأه","vol":"1","page":113},{"text":"ذلك، وأخبرت عائشة - ﵂ -، وكذا ميمونة أنه ربما اغتسل مع زوجته من إناء واحد - ﵊ - ربما كان الإناء بينهما يغترفان منه، من إناء واحد، فدل ذلك على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، لا حرج في ذلك؛ لأن اللَّه أباح له عورتها، وأباح لها عورته، فلا حرج أن ينظر أحدهما إلى الآخر، وأن يغتسل هذا مع هذا، كما فعله المصطفى - ﵊ - وأزواجه.\nوفيه من الفوائد أن كونه يترك التنشف أفضل بعد الغسل؛ ولهذا لما جاءته بمنديل تركه، وجعل ينفض الماء بيده - ﵊ - هذا هو الأفضل، وإن تمسح فلا حرج، لكن الرسول - ﷺ - تركه ونفض، ولم ينه عن هذا، لم ينه عن التمندل والتنشف، لم ينه عنه، ولكنه تركه، فدل على أن النفض أفضل من التمسح بعد غسل الجنابة.\n٣٥ - عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وهو جنب (١)» (٢).\n٣٦ - عن أم سلمة - ﵂ - ــ زوج النبي - ﷺ - ــ قالت: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ــ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ ــ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ\n_________\n(١) «وهو جنب»: ليست في نسحة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٨٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم ٢٨٧، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع، برقم ٣٠٦.","vol":"1","page":114},{"text":"لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنِ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «نَعَمْ، إذَا هي (١) رَأَتِ المَاءَ» (٢).\n٣٧ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ» (٣).\nوفِي لفظ لمسلم «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» (٤).\n١٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق أيضًا بغسل الجنابة والاحتلام وآثار المني.\nفي الحديث الأول الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن إذا أراد النوم وهو جنب أن يتوضأ، إذا لم يتيسر الاغتسال، فيتوضأ وينام على طهارة صغرى؛ ولهذا قال عمر: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ\n_________\n(١) «هي»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، برقم ١٣٠، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم ٣١٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة، برقم ٢٢٩، و٢٣٠، و٢٣١، و٢٣٢، ومسلم بنحوه، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٩.\n(٤) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٨٨.","vol":"1","page":115},{"text":"جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ» (١) وقالت عائشة - ﵂ -: كان النبي إذا أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام (٢)، وجاء عنه - ﷺ - أنه رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ (٣)، فالأحوال ثلاثة:\nإحداها: أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه، وهو خلاف السنة.\nالحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به.\nالثالث: يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل، إذا اغتسل كمَّل طهارته، كان هذا أكمل، وكان النبي - ﷺ - يفعل هذا تارة، وهذا تارة، ربما اغتسل، وربما توضأ ونام، كلاهما جائز.\nوالوضوء والغسل بعد الاستنجاء، بعدما يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام وهو أفضل، وإن شاء أخر إلى آخر الليل، وجاء في بعض الروايات\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢٨٧، ومسلم، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥.\n(٢) مسند أحمد، ٤٣/ ١٦، برقم ٢٥٨١٤، بلفظ: «لَمْ يَكُنْ يَنَامُ حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»، وعن عمر عند النسائي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٣٤، برقم ٩٠٠٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق، ٤٣/ ٥٠١، وصححه محققو المسند، ٤٣/ ١٦، وكذلك صححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٠٢.\n(٣) مسند أحمد، ٤١/ ٥١٦، برقم ٢٥٠٧٠، مصنف عبد الرزاق، ١/ ٢٧٩، والحاكم،\n١ - / ١٥٣، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده محققو المسند، ٤١/ ٥١٦.","vol":"1","page":116},{"text":"عن عائشة «أنه كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً» (١).\nوهذا الحديث محمول على أنه لا يمس ماء الغسل، وبعضهم أعلَّ ذلك، ولكن حمله على ماء الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة، حملٌ مناسب؛ لأن المراد بالماء ماء الغسل.\nوفي الحديث الثاني: أن أم سليم قالت: إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي - ﷺ -: «نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» (٢)، هذا دل على حكم عظيم، وهو أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء وهو المني، وهذا معنى قوله - ﷺ -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (٣). الماء من الغسل من الماء وهو ماء الجنابة وهو المني.\nفلو احتلم الإنسان، ولكن ما رأى منيًا، فلا غسل عليه، سواء كان\n_________\n(١) مسند أحمد، ٤٢/ ٦٥، برقم ٢٥١٣٥، وأبو داود، كتاب الطهارة وسننه، باب في الجنب يؤخر الغسل، برقم ٢٢٨، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، برقم ١١٨، السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٠١، وإسحاق بن راهويه، ٢/ ٨٥١، وقال محققو المسند، ٤٢/ ٦٥: «حديث صحيح دون «ولا يمس ماء» فقد أنكره الحفاظ»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٩١.\n(٢) رواه البخاري برقم ١٣٠، ومسلم، برقم ٣١٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦، وهذا اللفظ للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، برقم ١٢٢.\n(٣) لفظ مسلم، «إنما الماء من الماء»، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم ٣٤٣، واللفظ المذكور في السنن: أبو داود، كتاب الطهارة، باب الإكسال، برقم ٢١٥، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، برقم ٦٠٧، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، برقم ١٩٩.","vol":"1","page":117},{"text":"رجلًا أو امرأة، إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة، أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غيره أتاها، وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء، ما فيه أثر مني لا في الفرج، ولا في الثياب فلا غُسل، وإن رأى الماء، ولم يذكر احتلامًا وجب الغسل، حتى ولو ما ذكر الاحتلام استيقظ، ورأى المني يغتسل، ولو لم يذكر الاحتلام، لأن الظاهر أنه من الاحتلام.\n«الماء من الماء».\nوفيه من الفوائد: لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه، وإن كان قد يستحيي من ذلك، بل الواجب أن يسأل عما يهمه من أمور دينه من أمر الجماع، وأمر النجاسة، وما قد يشكل عليه مما قد يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك من أمور سرية في العادة بين الرجل وأهله، لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل أهل العلم عن الحكم، إن اللَّه لا يستحيي من الحق.\nوالحديث الثالث حديث عائشة - ﵂ -: أنها كانت تغسل الجنابة، وهي المني من ثوب رسول اللَّه - ﷺ -، فيخرج إلى الصلاة وإن أثر الماء في ثوبه، وربما حكته من ثوبه حكًا وفركته فركًا (١).\nقالت: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ ..» (٢) احتج به العلماء\n_________\n(١) رواه مسلم، برقم ٢٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣٧.\n(٢) رواه مسلم بلفظ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَابِسًا بِظُفُرِي»، كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم ٢٩٠.","vol":"1","page":118},{"text":"على أن المني طاهر؛ لأن المني أصل الإنسان، والإنسان طاهر، فأصله وهو المني طاهر، فلو صلى وبثوبه مني صحت الصلاة، لكن الأفضل أن يغسله كما غسله النبي - ﷺ -، من باب النظافة، وإن كان يابسًا فركه، أو حكه بظفره، أو بعود، أو نحو ذلك كفى ذلك، ولكن إذا غسله كان ذلك أكمل في النظافة، كما وقع هذا في حديث عائشة هنا.\nفالخلاصة: أن المني طاهر بنفسه؛ فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود، أو بعظم، أو بظفره لكونه يابسًا كفى ذلك، ولا يلزم الغسل، وإنما يستحب الغسل من باب النظافة، وإزالة آثار المني.\n٣٨ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول (١) اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٢).\nوفي لفظ لمسلم (٣): «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٤).\n٣٩ - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن\nعلي (٥) - ﵄ - «أَنَّهُ كَانَ ــ هُوَ وَأَبُوهُ ــ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ -\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال: قال رسول اللَّه».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم ٢٩١ بلفظه، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم ٣٤٨.\n(٣) «لمسلم»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) البخاري، برقم ٢٩١، ومسلم، واللفظ له، برقم ٨٧ - (٣٤٨).\n(٥) في نسخة الزهيري زيادة: «ابن أبي طالب».","vol":"1","page":119},{"text":"، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (١). فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرًَا، وَخَيْرًا مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) - ﷺ - ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» (٣).\nوفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُفْرِغُ الْمَاءَ (٤) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثًا» (٥).\nقال (٦) - ﵁ -: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - ﵁ -، وأبوه محمد ابن الحنفية (٧) (٨).\n١١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - ﵊ - كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.\nتقدم قوله - ﷺ - لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قومه»، وهو في البخاري بلفظ المتن: «وعنده قوم» برقم ٢٥٢.\n(٢) في نسخة الزهيري: «يريد النبي - ﷺ -».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، برقم ٢٥٢.\n(٤) «الماء»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، برقم ٢٥٥، و٢٥٦، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الغسل، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم ٣٢٩.\n(٦) «قال» ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) في نسخة الزهيري: «أبوه ابن الحنفية».\n(٨) قد جاء ذلك في صحيح البخاري، برقم ٢٥٦، وانظر: صحيح مسلم، برقم ٣٢٩","vol":"1","page":120},{"text":"رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجل كان أو امرأة في الاحتلام، أو في اليقظة مع الشهوة، مع التفكير والنظر والملامسة يجب الغسل، ولهذا قال - ﷺ -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (١)، وفي حديث أبي هريرة يقول - ﷺ -: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وإنْ لمْ يُنزِل» (٢) هذا موجب ثانٍ وهو الجماع، وإن لم ينزل الماء؛ فإنه يجب عليه الغسل.\nاتضح من هذا أن الغسل، يجب بأحد أمرين:\n[١]- إما إنزال المني عن شهوة في الاحتلام أو في اليقظة.\n[٢]- أو إيلاج الذكر في فرج المرأة، وإن لم ينزل؛ فإنه يجب به الغسل، وهذا معنى الحديث الثاني، قوله - ﷺ -: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٣)،\nوفي رواية: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٤)، يعني ختانه مع ختانها، إذا أولج الحشفة، واتصل الختان بموضع الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل المني، فإن أنزل\n_________\n(١) مسلم، برقم ١٩٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣٦.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٢٩١، ومسلم، برقم ٣٤٨،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٨.\n(٣) رواه موقوفًا عن عدد من الصحابة مالك في الموطأ، ٢/ ٦٣، برقم ١٤٣، وابن خزيمة،\n\n١ - / ١١٤، برقم ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ١٦٣.\n(٤) الشافعي في مسنده، ١/ ١٥٩، وابن ماجه، الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم ٦٠٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٤٦٤، برقم ١٣٧٢، وإسحاق بن راهويه، ٢/ ٤٧٠، برقم ١٠٤٤، وابن حبان، ٣/ ٤٥٦، برقم ١١٨٣، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢/ ٤٢٣.","vol":"1","page":121},{"text":"وجب بالأمرين: وجب بالإيلاج، ووجب بالماء، بهما جميعًا.\nوفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبداللَّه الأنصاري - ﵄ -: الدلالة على أن السنة في الغسل الاقتصاد في الماء وعدم الإكثار منه، ولهذا لما تناظروا في الغسل، قال لهم جابر: يكفيك صاع، قال السائل: ما يكفيني، فقال له جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرًا، وخيرًا منك، يعني الرسول - ﷺ -، كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد، وربما اغتسل بخمسة الأمداد، وربما اغتسل مع زوجته من فرق يسع ثلاثة آصع.\nفيكون الغسل من هذا المقدار، صاع ومد ونصف، هكذا السنة أن يقتصد، فلا يكثر صب الماء، السنة الاقتصاد في الماء، وعدم الإسراف، وهكذا إذا كان يغتسل تحت الدش، أو تحت أنبوب آخر، يقتصد إذا عمم جسده بالماء كفى، والحمد للَّه.\nوالسنة أن يبدأ بالاستنجاء، يستنجي يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة (١)، [ثم يمر الماء على جسده، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل، وكيفما اغتسل جاز، بدأ بأسفله (٢) [أو بأعلاه: يغسل رأسه، ثم] (٣)، يفيض (٤) الماء عليه ثلاث مرات، ثم\n_________\n(١) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي.\n(٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني من أصول مؤسسة ابن باز.\n(٣) سقط بعض الكلمات اليسيرة، والذي يظهر أنها: [أو بأعلاه، يغسل رأسه، ثم]، والله أعلم.\n(٤) أول الوجه الثاني من شريط المؤسسة من الشريط الثاني.","vol":"1","page":122},{"text":"جنبه الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الكمال؛ ولهذا قال: يفيض الماء على رأسه ثلاثًا. يعني] (١) يبدأ برأسه بعد الوضوء، ويفيض عليه ثلاثًا، ويدخل أصابعه في أصول الشعر فيكفي، وإن كان مشدودًا لا حاجة إلى النقض في غسل الجنابة، أما الحيض والنفاس فالأفضل النقض؛ لأن المدة تطول في الحيض والنفاس.\n(ثم أمَّنا في ثوب) أي ثم صلى بنا في ثوب واحد، يعني جابر ليعلمهم كيفية الصلاة، وأنه لا بأس أن يصلي في ثوب واحد، يعقد أطرافه على عاتقيه، أي في ثوب واحد، أي في إزار، وأطرافه على عاتقيه لا بأس، وإن كان في ثوبين يكون أفضل، إزار، ورداء، أو قميص، لكن لو صلى في ثوب واحد: إزار، وربط طرفيه على عاتقيه فلا بأس، لقوله في حديث آخر عليه الصلاة ولسلام: «التحف به» (٢) في اللفظ الآخر: «خالف بين طرفيه» (٣)، ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه شيئًا، كالإزار الذي على نصفه فقط، فالواجب أن يجعل على عاتقيه شيئًا، إما طرف الإزار، وإلا رداء مستقلًا؛ ولهذا قال - ﵊ -: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي\n_________\n(١) أول الوجه الثاني من الشريط الثاني من الأشرطة التي عندي.\n(٢) أخرجه بمعناه، البخاري معلقًا، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، قبل الرقم ٣٥٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٧.\n(٣) أخرجه، البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، برقم ٣٥٤، مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٧.","vol":"1","page":123},{"text":"الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» (١)،\nفالواجب أنه يصلي في إزار ورداء أو في إزار يخالف بين طرفيه، أطرافه على عاتقيه كما أمر به النبي - ﵊ -، إلا إذا كان عاجزًا، ما عنده إزار، قاصر لا يصل إلى عاتقيه، أو ما عنده إلا سراويل صلى فيها والحمد للَّه، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، لكن إذا كان عنده سعة فالسنة أن يكون على عاتقيه شيء رداء، أو يلبس قميصًا على إزار، هذا هو الواجب، إذا كان عنده قدرة، وجب عليه أن يلبس رداء، أو يلبس قميصًا، أو يلبس شيئًا مما يستر عاتقيه كالفنيلة، وما أشبهها، الفنيلة الساترة لعاتقيه، وما أشبه ذلك، أو أحدهما، فبهذا يحصل المقصود، لكونها على العاتقين جميعًا: كالرداء، أو الفنيلة الساترة للمنكبين، يكون هذا هو الواجب عند القدرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>٦ - باب التَّيَمُّمِ</span>\n٤٠ - عن عمران بن حصين - ﵁ -: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا مُعْتَزلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: «يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلا مَاءَ، فَقَالَ (٢): «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ» (٣).\n_________\n(١) أخرجه، البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٦ ..\n(٢) في نسخة الزهيري: «قال».\n(٣) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب: برقم ٣٤٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٦٨٢.","vol":"1","page":124},{"text":"٤١ - عن عمار بن ياسر - ﵄ - قال: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَاجَةٍ. فَأَجْنَبْتُ. فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ (١) الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إنَّمَا كان يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ــ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» (٢).\n٤٢ - عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري (٣) - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنِ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ (٤)، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً (٥)، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً» (٦).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «تتمرغ»، ولفظ البخاري، برقم ٣٤٧ موافق لما في المتن.\n(٢) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، برقم ٣٤٧، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٦٨، واللفظ له.\n(٣) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٣ - (٥٢١).\n(٤) في نسخة الزهيري: «الغنائم»، والذي في صحيح البخاري، برقم ٣٣٥: «المغانم»، وفي صحيح رقم ٤٣٨: «الغنائم».\n(٥) «خاصة» ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٣٣٥.\n(٦) رواه البخاري، كتاب التيمم، باب، برقم ٣٣٥، وكتاب الصلاة، باب قول النبي - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، برقم ٤٣٨، واللفظ من الموضعين، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم ٥٢١، وفيه: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود».","vol":"1","page":125},{"text":"١٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمة من اللَّه لعباده، وتيسيرٌ عليهم، إذا فقدوا الماء، أو عجزوا عن استعماله أن يستعملوا التيمم، والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيممًا، وهو قصد الصعيد، يعني وجه الأرض بضربه بيديه على وجه الأرض، يعني بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بدلًا من الوضوء بالماء، عند فقد الماء، أو عند العجز عن الماء لمرض ونحوه. فإنه يضرب التراب بيديه بكفيه، ويقول: بسم اللَّه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم هذا مقام الماء، ويكون طهورًا.\nكما في الحديث الآخر يقول - ﷺ -: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» (١)، وهو يقوم مقام الماء في رفع الحدث، وفي جواز الصلاة به، والطواف، ومس المصحف، ونحو ذلك: كالماء، هذا هو الصواب.\nقال بعض أهل العلم: إنه مبيح لا رافع، والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء، أو إلى انتقاض الطهارة بما ينقض الوضوء.\n_________\n(١) أخرجه البزار، ١٧/ ٣٠٩، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٢٦١: «رجاله رجال الصحيح»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٧/ ٢٤، وبنحوه عن أبي ذر - ﵁ -، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم ٣٣٢.","vol":"1","page":126},{"text":"الحديث الأول: حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي - ﵁ - وعن أبيه، أن النبي - ﷺ - في السفر رأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم، فقال: «ما منعك يا فلان؟» قال: يا رسول اللَّه أصابتني جنابة ولا ماء، يعني عليَّ جنابة ولا وجدت ماء، فلهذا تأخرت عن الصلاة مع الناس. فقال له المصطفى - ﵊ -: ««عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ» (١)، عليك بالتيمم: قصد الصعيد، والصعيد: وجه الأرض، فإنه يكفيك، يعني يقوم مقام الماء عند فقد الماء، وهذا من رحمة اللَّه، وتيسيره جل وعلا، ودل على هذا قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٢).\nوالصعيد يشمل: التراب، والرمل، والحصى، والنورة، وجميع وجه الأرض، لكن إذا تيسر التراب فهو مُقدم للحديث الصحيح: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (٣) إذا تيسر التراب يتيمم من التراب، وإن لم يتيسر، وصار في أرض فيها رمل، أو أرض صفا ما فيها رمل، ولا شيء يتيمم من وجه الأرض، يضرب وجه الأرض ويكفي.\nوفي حديث عمار الدلالة على أنه يكفي أن يضرب التراب بيديه،\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٣٤٨، ومسلم، برقم ٦٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠.\n(٢) سور المائدة، الآية: ٦.\n(٣) رواه الإمام أحمد، ٢/ ١٥٦، برقم ٧٦٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ١١/ ٤٣٤، برقم ٣٢٣٠٤، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ١/ ٣٨٤، وحسن إسناده محققو المسند، ٢/ ١٥٦، والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١٨/ ٤٤.","vol":"1","page":127},{"text":"ويمسح وجهه وكفيه، وكان عمار - ﵁ - لما أصابته جنابة تمرَّغ في الصعيد كما تمرَّغ الدابة، ظنًا منه أن التيمم عن الجنابة مثل الغسل، يعني يعم البدن كله، قاس هذا على هذا، فلما أخبر النبي - ﷺ - بما فعل، قال: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» (١)، ثم ضرب بهما التراب، ومسح بهما وجهه وكفيه، يكفي هذا، ولا حاجة إلى أن يتمرغ في الأرض أو يمسح ذراعيه أو قدميه، لا حاجة إلى هذا. الوجه والكفان يكفيان (٢)؛ ولهذا قال: «إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا». ثم ضرب بيديه الأرض، ومسح بهما وجهه وكفيه، وهذا معنى ما دل عليه القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣)، واليد إذا أطلقت المراد بها الكف من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، هذه اليد عند الإطلاق كما في قوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (٤)، والمقطوع هو الكف، ما يقطع الذراع ولا العضد، اليد التي تقطع من أطراف الأصابع إلى الكف، يعني مفصل الكف من الذراع، فهكذا في التيمم يمسح الكفين، أما في الوضوء فإلى المرافق، يغسل الذراعين إلى المرافق؛ ولهذا قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٣٤٧، ومسلم، برقم ٣٦٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤١.\n(٢) والمعنى: مسح الوجه والكفين يكفيان.\n(٣) سور المائدة، الآية: ٦.\n(٤) سورة المائدة، الآية: ٣٨.","vol":"1","page":128},{"text":"إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ يعني في الوضوء، أما في التيمم فإنه يكفيه الكفان.\nوما ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين، وبعضهم مسح العضدين إلى الآباط، هذا قياسًا منهم على الماء، وبعضهم اجتهادًا منه، وجاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي، وأنه ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين، إنما المسح يكون في الكفين في التيمم، كما أوضح النبي - ﷺ - بفعله وبقوله في حديث عمار.\nوالحديث الثالث حديث جابر الأنصاري - ﵁ - وعن أبيه عن النبي - ﷺ - أنه قال «أُعطيت خمسًا» يعني خمس خصال «لم يعطهن أحد قبلي» أي من الأنبياء، هذه الخمس من خصائصه - ﵊ -، وله خصائص كثيرة - ﵊ -، وهذه الخمس هي:\nالأولى منها: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» نصره اللَّه بالرعب منه مسيرة شهر، يعني اللَّه يُنزِلُ في قلوب العدو الرعب منه مسيرة شهر، وهم عنه مسيرة شهر، وهكذا يحصل لمن اتبعه، واستقام على دينه، ينصرهم اللَّه بقوته، وبالرعب مسافة شهر؛ لأن من اتبعه أعطاه اللَّه هذا الخير، وهذه منحة عظيمة في إنزال الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر.\nالثانية: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» فاللَّه جعل له الأرض مسجدًا وطهورًا، كان الأولون إذا حضرت الصلاة وليسوا في مساجدهم أو في بِيَعِهِم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع","vol":"1","page":129},{"text":"والمساجد، فاللَّه وسّع لهذه الأمة، ويسّر لها، فجعل الأرض كلها مسجدًا لها، والحمد للَّه إذا كان في السفر، أو في أي مكان بعيدًا عن المسجد، صلى في أي مكان، والحمد للَّه. ولهذا قال: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»، وفي اللفظ الآخر: «فعنده مسجده وطهوره» مسجده الأرض، وطهوره التراب، وهذا من تيسير اللَّه ورحمته - ﷾ -.\nالثالثة: «أُحلت لي المغانم، ولم تحل لأحدٍ قبلي» المغانم حلال لهذه الأمة، وهي المال المأخوذ من الكفار إذا استولى المسلمون على الكفار، فإن المغانم التي هي أموالهم حل للمسلمين، يُنزع منها الخمس لبيت المال وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين، يعني الجنود، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم إذا كان عنده فرس، إذا كان في القتال خيل، والفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، والراجل يعطى سهمًا واحدًا، وهكذا صاحب المطية (١) يعطى سهمًا واحدًا.\nكان الأولون إذا فرغوا من القتال وسلمت مغانمهم تأتي نار فتأكل المغانم إذا قُبِلَتْ.\nأما هذه الأمة فرحمها اللَّه، وأحل لها المغانم، فضلًا منه وإحسانًا - ﷾ -، ولهذا قال «ولم تحل لأحد قبلي»\n_________\n(١) يعني صاحب البعير، أو الناقة.","vol":"1","page":130},{"text":"- ﵊ -.\nالرابعة: «أُعطيت الشفاعة» أعطاه اللَّه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، يشفع فيهم حتى يقضى بينهم. هذه من خصائصه - ﵊ -، ليست لبقية الأنبياء، إذا كان يوم القيامة، واجتمع الناس، واشتد الأمر، تقدم - ﷺ - وحمد ربه، وسجد بين يديه، وحمده بمحامد عظيمة، حتى يؤذن له، ثم يَأذن له سبحانه، فيقال له: اشفع تشفع، وسل تعط، فيشفع عند ذلك، ويسأل ربه أن يقضي بين الناس.\nوهذا هو المقام المحمود الذي ذكره اللَّه في كتابه في سورة بني إسرائيل: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (١)، هذا هو المقام المحمود، يحمده به الأولون والآخرون؛ لأنه يقوم مقامًا عظيمًا، يحمد اللَّه فيه، ويثني عليه، ويسجد، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع. فيرفع رأسه - ﷺ - من سجوده، فيشفع إلى اللَّه أن يقضي بين الناس، وله شفاعات أخرى لمن دخل النار من أمته - - ﵊ - -، وله شفاعات في دخول أهل الجنة الجنة، لكن هذه الشفاعة العظمى خاصة به - ﵊ -، وهكذا الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة خاصة به، لا يدخلونها إلا بشفاعته - - ﵊ - -، وله شفاعة ثالثة خاصة به، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، كان في دركات النار، وفي غمرات النار، والسبب أنه مات على الكفر باللَّه، فشفع فيه حتى يجعله اللَّه في ضحضاح من\n_________\n(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.","vol":"1","page":131},{"text":"النار، يغلي منه دماغه - نسأل اللَّه العافية -؛ لأنه نَصَرَ النبي، وأحاطه، وحماه في حياته، لكنه مات على الكفر نعوذ باللَّه؛ ولهذا صار من أهل النار، صارت الشفاعة في التخفيف عنه تخفيفًا لا يخرجه من النار، بل يجعله في الطبقة الأولى منها في ضحضاح منها، وهذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، وخاصة بالنبي - ﷺ -، وهي مستثناة من قوله - ﷿ -: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ﴾ يعني الكفار ﴿شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (١) الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا هذه الخاصة التي في أبي طالب مستثناة، جاء بها النص، يعني نفعته بعض النفع، وإن كان مخلَّدًا في النار، ومعذَّبًا في النار، لكنه خُفِّفَ عنه بعض الشيء لأسباب شفاعته - ﵊ -.\nالخصلة الخامسة: أنه بُعث للناس عامة، والأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، كل نبي يُبعث إلى قومه، أما نبينا محمد - ﷺ - بُعث إلى الناس عامة الجن والإنس، يدعوهم إلى اللَّه، وإلى توحيد اللَّه من آمن به واتبعه، فله الجنة من الإنس والجن والعرب والعجم والذكور والإناث، ومن لم يقبل منه ولم يصدقه فله النار، نعوذ باللَّه.\nكما قال اللَّه سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (٢)، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا\n_________\n(١) سور المدثر، الآية: ٤٨.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.","vol":"1","page":132},{"text":"وَنَذِيرًا﴾ (١) فهو رسول اللَّه إلى الثقلين: الجن والإنس. من أجاب دعوته واستقام على دينه فله الجنة والكرامة، ومن حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك فله النار، والخيبة والندامة.\nنسأل اللَّه لنا ولكم العافية والسلامة، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>٧ - بابُ الحيضِ</span>\n٤٣ - عن عائشة - ﵂ - «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ (٢): «لا، إنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (٣).\nوَفِي رِوَايَةٍ «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا (٤)، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي» (٥).\n_________\n(١) سورة سبأ، الآية: ٢٨.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فقال».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض بلفظه، برقم ٣٢٥، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣.\n(٤) «فيها» ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة، برقم ٣٠٦، ومسلم، برقم ٣٣٣، وتقدم تخريجه.","vol":"1","page":133},{"text":"٤٤ - عن عائشة - ﵂ - «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فقَالَ: «هذا عِرقٌ» (١)، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ» (٢).\n٤٥ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنِ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلانا جُنُبٌ» (٣).\n٤٦ - «وَكَانَ يَامُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» (٤).\n٤٧ - «وَكَانَ يُخْرِجُ رَاسَهُ إلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (٥).\n٤٨ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ» (٦).\n_________\n(١) «فقال: هذا عرق»: ليست في نسخة الزهيري، وهي لفظ البخاري، برقم ٣٢٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، برقم ٣٢٧، بلفظه، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٤.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، برقم ٢٩٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، برقم ٣٢١.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، واللفظ له، برقم ٣٠٠، ومسلم، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، برقم ٢٩٣.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، بلفظه برقم ٣٠١، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن فيه، برقم ٨ - (٢٩٧).\n(٦) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، برقم ٢٩٧، ورقم ٧٥٩٤، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها، وقراءة القرآن، واللفظ له، برقم ٣٠١.","vol":"1","page":134},{"text":"٤٩ - عَنْ مُعَاذَةَ بنت عبداللَّه (١) قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ - ﵂ - فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ (٢): كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (٣).\n١٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحيض وأحكامه.\nوالحيض: دم يخرج من المرأة بصفة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر، وهو دم طبيعة، وجَبِلَّة جبل اللَّه عليها بنات آدم، يخرج من قعر الرحم، واللَّه جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد، وأن المرأة ليست حاملًا؛ فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت من أهل الحمل، وله أحكام:\nمنها: أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره، لا تصوم وهي حائض.\nومنها: أنها تدع الصلاة، فلا تصلي ولا تقضي، بل تسقط عنها بالكلية، فضلًا من اللَّه وإحسانًا منه - ﷾ -؛ لأن الحيض يدوم أيامًا\n_________\n(١) «بنت عبد اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قالت».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، واللفظ له، برقم ٣٣٥.","vol":"1","page":135},{"text":"عديدة، ففي قضاء الصلاة مشقة عليها، فمن رحمة اللَّه أن جعل الحيض مسقطًا للصلاة فرضًا وقضاء، أداء وقضاء.\nأما الصوم فإنها لا تصوم، لكنها تقضي الواجب إذا طهرت كرمضان، تكمل وتقضي ما أفطرت منه.\nوهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض (١).\nفي الحديث الأول: حديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي - ﷺ - فقال: «إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٍ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «فَاغْتَسِلِي وَصَلِي» (٣)، وهكذا في حديث أم حبيبة: أنها استحيضت سبع سنين، فأمرها النبي - ﷺ - أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض، قال لها: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتك، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (٤)، فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها، ولا تقضي وتدع الصوم أيام حيضها، ولا تمس المصحف وهي حائض.\n_________\n(١) قلت: منها: أنها لا تمس المصحف، ومنها: لا تطوف بالبيت، ومنها: أنها لا تحل لزوجها حتى تطهر، وتغتسل، وغير ذلك من الأحكام.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٣.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٣٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٣.\n(٤) ولفظ البخاري في الحديث رقم: ٣٢٥: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»، ولفظ مسلم، في الحديث رقم ٣٣٣: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».","vol":"1","page":136},{"text":"والدم الذي يستمر معها يقال له: دم استحاضة، تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض، فالدم المستمر يقال له دم الاستحاضة، وهو دم يخرج من أدنى الرحم بسبب مرض؛ ولهذا سماه النبي دم عرق. فلا يمنع الصلاة، ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الزوج، فإذا أصابها دم الاستحاضة؛ فإنها تبقى أيام مدة الحيض المعتادة خمسة أيام، أو ستة، أو سبعة، عادتها تبقى لا تصلي، ولا تصوم، فإذا مضت العادة اغتسلت، وصلت، وصامت، ولو كان معها دم استحاضة، الذي استمر معها.\nلهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم سبع سنين، كان النبي يأمرها إذا مضت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم؛ لأنه دم مرض، مثل صاحب السلس الذي معه بول دائمًا، فتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ ولهذا قال النبي - ﷺ - لفاطمة: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١)، وفي اللفظ الآخر: «توضئي لوقت كل صلاة» (٢)، فإذا دخل\n_________\n(١) البخاري، مرسلًا عن عروة بن الزبير، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٨، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، برقم ٢٩٨، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٩٥: «حديث صحيح».\n(٢) ذكر محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغير، ص ٧٤، وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/ ١٠٣: «فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا صِحَّةُ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١/ ٨٩: «حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة لم أَجِدهُ هَكَذَا، وَإِنَّمَا فِي حَدِيث أم سَلمَة أِن امرأة سَأَلت رَسُول اللَّه - ﷺ - عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ: «تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها، ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بِثَوْب، وتتوضأ لكل صَلَاة».","vol":"1","page":137},{"text":"وقت الظهر توضأت وصلت إلى وقت العصر، وإذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب وهكذا ... تستنجي، تغسل فرجها وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي مدة الوقت فروضًا ونوافلَ.\nفإذا دخل وقت الآخر كذلك تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي في الوقت فرضًا ونفلًا، وتحل لزوجها؛ لأن هذا الدم دم عارض، دم فاسد، ليس بحيض، أما أيام الحيض المعتادة خمسة أو ستة أو سبعة أو نحو ذلك، فهذه أيام لا تصلي فيها، ولا تصوم، ولا تحل لزوجها؛ لأنها دم حيض.\nومثل ذلك لو كان مع الإنسان البول الدائم، أو المذي الدائم؛ فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي على حسب حاله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) يتوضأ لكل صلاة، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، ويصلي الفرض والنفل إلى الوقت الآخر، كالمستحاضة.\nالحديث الثالث: حديث عائشة لأخبرت أنها كانت تغتسل مع النبي - ﷺ - من الجنابة بإناء واحد، هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يرى كل واحد الآخر؛ لأنها تحل له، ويحل لها، فلا مانع أن يغتسلا جميعًا في حمام، ينظر أحدهما إلى الآخر، لا بأس بذلك، من إناء واحد.\nوَكَانَ يَتَّكِئُ في حِجْرِها فيقرأ القرآن، دل على أن لا بأس أن\n_________\n(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.","vol":"1","page":138},{"text":"يضع رأسه على فخذها؛ ليستريح، أو ينام، أو يقرأ القرآن، ولو كانت حائضًا، هذا لا يضر؛ لأن حيضها في فرجها لا يمنع قراءة القرآن، ولا يمنع اتكاءه على فخذها، ولا يمنع أن تخدمه؛ ولهذا كانت تغسل رأسه - ﵊ - وترجله عائشة، وهي حائض - ﵂ -، هذا يدل على أن الحائض ليست بنجسة، لها أن تقرأ، ولها أن تخدم زوجها، تُقدِّم الطعام، تُقدِّم الماء، تُقدِّم اللبن، وكان النبي يشرب من مَحَلِّ فمها، ويتعرق العظم بعدها وهي حائض، كل هذا يبيِّن للناس أن هذا لا حرج فيها، وأنها طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، بدنها طاهر، ولو وضعت يدها في ماء، أو في لبن، أو في طعام يكون طاهرًا، النجاسة في الحيض، ليست في اليد؛ ولهذا لما قال لها ذات يوم: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» - حصير في المسجد، «قَالَتْ: فَقُلْتُ (يا رسول اللَّه): إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١)، فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها، تلمس الطعام لا يضر، تقدم الطعام. ثيابها طاهرة، وعرقها طاهر، لكن إذا أصابها شيء من الدم، أصاب شيئًا من بدنها، أو أصاب شيئًا من ثيابها تغسله، ما أصابه الدم تغسله، وأما هي في نفسها طاهرة. كالجنب طاهر، الجنب إذا عرق في ثيابه وهو جنب قبل أن يغتسل فهو طاهر، ثيابه طاهرة، عرقه طاهر، يده طاهرة، إنما عليه الغسل فقط.\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٢٩٨.","vol":"1","page":139},{"text":"وقالت مُعَاذَةُ لعَائِشَةَ - ﵂ -: يا أم المؤمنين، «أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّوْمَ، وَالصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا عائشةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» نسبة\nإلى حروراء، وهي طائفة يقال لهم حروريون، وهم الخوارج يشددون، ويتعنتون، ويتنطعون؛ ولهذا قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني من المُتشدِّدين المتكلفين. قالت: لا، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ - ﵂ -: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ في عهد النبي - ﷺ -، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (١). فالحائض والنفساء تقضيان الصوم، ولا تقضيان الصلاة.\nفلو بقيت النفساء أربعين يومًا والدم معها؛ فإنها لا تقضي الصلاة، ولكن تقضي رمضان إذا صادفها رمضان تقضيه، فإذا انتهت المدة إلى الأربعين وهي معها الدم تغتسل وتصلي ما بعد الأربعين شيء، إذا تمت مدة الأربعين ولم تطهر؛ فإنها في حكم الطاهرات: تغتسل، وتصلي ولو معها الدم؛ يكون دم فساد كالمستحاضة، إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض الدورة المعتادة، أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس، أو في أيام الحيض؛ فإنها ساقطة لا تقضي، فضلًا من اللَّه، ونعمة من اللَّه، ورحمة منه - ﷾ -.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٩.","vol":"1","page":140},{"text":"أما الصوم فإنها تقضيه؛ صوم رمضان تقضيه بعد طهرها، مثل ما قالت عائشة: «كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» (١). وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم، ولا تقضيان الصلاة؛ لهذه الأحاديث وما جاء في معناها (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٩.\n(٢) نهاية الوجه الثاني من الشريط الثاني.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>٢ - كتاب الصلاة </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>٨ - بابُ المواقيتِ</span>\n٥٠ - عن أبي عمرو الشيباني - واسمه سعد بن إياس - قال: حدثني صاحب هذه الدار ــ وأشار بيده إلي دار عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ - قال: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ الأعمالِ (٢) أَحَبُّ إلَى اللَّهِ - ﷿ -؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي» (٣).\n٥١ - عن عائشة لقالت: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنَ الْغَلَسِ» (٤)، (٥).\n_________\n(١) بداية الشريط الثالث الوجه الأول، بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) في نسخة الزهيري: «أي العمل»، وهي لفظ البخاري، برقم ٥٢٧، ولفظ مسلم، برقم ١٣٩ - (٨٥) «أي الأعمال».\n(٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٥٢٧، بلفظه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال، برقم ٣٩ - (٨٥).\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة في الثياب، برقم ٣٧٢، وكتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم ٥٧٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٥.\n(٥) في نسخة الزهيري زيادة: «المروط: أكسية معلمة تكون من خز، وتكون من صوف، ومتلفعات: متلحفات، والغلس: اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل».","vol":"1","page":142},{"text":"٥٢ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - قال: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الظُّهْرَ: بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ: وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ: إذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ: أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إذَا رَأَىهُمُ اجْتَمَعُوا: عَجَّلَ، وَإِذَا رَأَىهُمْ أَبْطَؤُوا: أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» (١).\nالهاجرة: هي شدة الحَرِّ بعد الزوال (٢).\n١٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان، وأهمها بعد الشهادتين، وكان فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة بثلاث سنوات، فرضها اللَّه - ﷿ - على النبي - ﷺ - من دون واسطة، بل عُرج به إلى السماء، وتلقى فرضها من اللَّه من دون واسطة، بل كلمه اللَّه بذلك، وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا، وهذا يدل على عظم شأنها، اللَّه ما أرسل بها ملكًا، بل فرضها مشافهة بكلامه - ﷿ - من دون واسطة، وكَلَّمَ اللَّه نبيَه - ﵊ - وفرضها خمسين، ثم لم يزل - ﵊ - يتردد إلى ربه، ويسأله التخفيف، حتى جعلها خمسًا، وكان ذلك لأسباب لقائه لموسى - ﵊ - في السماء السادسة،\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، واللفظ له، برقم ٥٦٠، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٦.\n(٢) «الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":143},{"text":"وأشار عليه موسى بأن يسأل ربه التخفيف، وهذا من أمر اللَّه، اللَّه جل وعلا جعل موسى يكلمه في ذلك، ويشير عليه بالرجوع لما مضى في علمه سبحانه، وحكمته أنه يجعلها خمسًا - ﷾ -، قال له موسى لما أخبره نبينا بالصلوات الخمس، أنها خمسون، قال: «إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أشّدَّ المُعَالَجَةِ، إنَّ أمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ارْجِعْ إِلَى رَبِّك واسْأَلْه التَّخْفِيفَ، فلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ رَبَّهُ التَّخْفيفَ حتَّى جَعَلَهَا خمْسًا، فَضْلًا مِنهُ وإحْسَانًا - ﷾ -، هيَ خَمْسٌ في العَمَلِ، وخَمْسُونَ في الأجرِ، الحَسَنَةُ بعَشْرِ أمْثَالها (١).\nومن أدى الخمس وحافظ عليها وأدى حقها كمّل اللَّه له أجر الخمسين، وهي فرض على الرجال والنساء من المكلفين خمس\n_________\n(١) أخرج مسلم بنحوه من حديث طويل، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول اللَّه - ﷺ - إلى السموات وفرض الصلوات، برقم ١٦٢، عن أنس بن مالك - ﵁ - بلفظ وفيه: «.... قيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ: قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - ﷺ - مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ - قَالَ - فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى - ﷺ - فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَني إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. - قَالَ - فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي ﵎ وَبَيْنَ مُوسَى - ﵇ -، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا ...».","vol":"1","page":144},{"text":"مرات في اليوم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.\nأما الجمعة هي فرض الوقت في يومها، أي الخامسة بدل الظهر، أما غير المكلف الصغير الذي لم يبلغ فليست فرضًا عليه، ولكنه يؤمر بها إذا بلغ سبعًا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا، ليعتادها ويستقيم عليها، حتى إذا بلغ فإذا هو قد استقام عليها، وعرف شأنها، فلا يصعب عليه أداؤها بعد ذلك.\nأما المعتوه والمجنون ونحوهما من لا عقل له، فليست عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها أهل الإسلام، الكافر لا يخاطب بها من ناحية الفعل، وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لا يطالبون بأداء الصلاة حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فإذا أسلموا، أُمروا بالصلاة، فإن أدوها وإلا وجب استتابتهم، وقتل من لم يؤدها، ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (١) من لم يؤد الزكاة، ولم يؤد الصلاة، فلا يُخلَّى سبيله، وشأنها عظيم، وفضلها كبير، ومن حافظ على الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كفَّر اللَّه له ما بَيْنَها مِنَ السَّيِّئاتِ مَا لم تُغْشَ الْكَبَائِرُ (٢).\n_________\n(١) سورة التوبة، الآية: ٥.\n(٢) روى مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، برقم ٢٣٣ عن أبي هريرة - ﵁ -: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كفَّارات لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكبائر».","vol":"1","page":145},{"text":"وفي حديث ابن مسعود - ﵁ - أنه سأل النبي - ﷺ - أَيُّ العملِ أَفضلُ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (١) يعني تؤدى في الوقت، فهذا أفضل الأعمال، فالوقت شرط لها لا بد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تأخيرها، ولا تقديمها، فمن أخرها أَثم وعليه القضاء، ومن قدمها لم تصح، وهي عمود الإسلام، كما في الحديث: «رَاسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ» (٢)، وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن عبداللَّه بن عمرو عن النبي - ﷺ - أنه ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا بين أصحابه فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وقَارُونَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ» (٣)،\nــ نسأل اللَّه السلامة ــ صناديد الكفرة، من ضيّع الصلاة حشر مع هؤلاء، قال بعض أهل العلم: والحكمة في ذلك: أنه إذا ضيعها بأسباب الرياسة شابه فرعون، فيحشر معه يوم القيامة، ومن\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥٢٧، ومسلم، برقم ٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٠.\n(٢) مسند أحمد، ٣٦/ ٣٤٥، برقم ٢٢٠١٦، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم ٢٦١٦، وسنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم ٣٩٧٣، وصححه بمجموع طرقه محققو المسند، ٣٦/ ٣٤٥، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٢٨٦٦.\n(٣) مسند أحمد، ١١/ ١٤١، برقم ٦٥٧٦، وابن حبان، ٤/ ٣٢٩، برقم ١٤٦٧، والدارمي،\n\n١ - / ٢٠٣، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٤٦، وفيها كلها وفي غيرها من كتب السنة لفظ (وكان) بدلًا من (حُشِرَ)، وحسن إسناده محققو المسند، ١١/ ١٤١، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١٢٧، برقم ٥٧٨.","vol":"1","page":146},{"text":"ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة شابه هامان، فيحشر معه يوم القيامة؛ لأنه وزير فرعون، وإن ضيعها بأسباب الأموال والتجارة والشهوات شابه قارون الذي خسف اللَّه به الأرض، فيحشر معه يوم القيامة نعوذ باللَّه، وإن تركها بسبب التجارات والبيع والشراء، والأخذ والعطاء شابه أُبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي مات قتيلًا يوم أُحد، كافرًا، يُحشر معه يوم القيامة، نسأل اللَّه السلامة.\nالأمر الثاني: بر الوالدين: لعظم شأن بر الوالدين، وأنه فرض من أهم المهمات، برهما من أهم الواجبات، وعقوقهما من أكبر المنكرات، ومن أعظم الجرائم.\nوالثالث: الجهاد في سبيل اللَّه، الجهاد له شأن عظيم، لكن بر الوالدين مقدم عليه، فلا يجاهد إلا باستئذان والديه، فإن أذنا له وإلا اشتغل ببرهما، إلا أن يهجم عليه العدو في بلده أو في بيته، فإذا هجم العدو وجب النفير على الجميع بمحاربة العدو.\nوالحديث الثاني: حديث عائشة - ﵂ -، تقول - ﵂ -: كان النساء المؤمنات يَشْهَدنَ الفجر مَعَ النَّبي - ﷺ - ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يُعرفن من الغلس متلفعات بمروطهن: هذا فيه أن بعض النساء يشهدن [الفجر] مع النبي - ﷺ - (١)، وأنه لا بأس بحضور الصلاة مع النبي - ﷺ -، ولا بأس بحضور صلاة الجماعة بعد النبي - ﷺ -، لكن مع التستر والبعد عن\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥٧٨، ومسلم، برقم، ٦٤٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥١.","vol":"1","page":147},{"text":"الفتنة إذا تسترن واحتشمن، ولم يتعاطين الطيب جاز لهن حضور الجماعة، وبيوتهن خيرٌ لهن، لكن إذا حضرن الجماعة للفائدة والتأسي بالإمام، أو لسماع حديث والفائدة فلا بأس، لكن بشرط أن يكن متسترات تاركات لأسباب الفتنة من الطيب ونحوه.\nالثالث: حديث جابر، وهو ابن عبداللَّه الأنصاري، صحابي وأبوه صحابي بقال: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَأَىهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَأَىهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ - ﵊ - (١).\nهكذا ينبغي للأئمة بعد النبي - ﷺ - أن يتأسوا به - ﵊ -، فيبكرون في الظهر، والهاجرة: القائلة، يعني بعد الزوال، كما في الحديث الآتي من حديث أبي برزة: إذا زالت الشمس فيصليها بالهاجرة إذا زالت الشمس (٢)، وتسمى الأولى، ولكن بعد الأذان بوقت حتى يتيسر لمن سمع النداء أن يتوضأ ويقضي حاجته، لا يعجل بعد الأذان: [ينتظر] ربع ساعة ثلث ساعة نحو ذلك، حتى\n_________\n(١) البخاري، برقم ٥٦٠، ومسلم، برقم ٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٢.\n(٢) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ - ﵁ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ...»، البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، برقم ٥٤١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٧، ولفظه: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ...».","vol":"1","page":148},{"text":"يتيسر لجيران المسجد أن يحضروا، إلا إذا كان في شدة الحر، فالسُنة الإبراد في الأذان والصلاة إذا كان شدة حر شرع للجميع الإبراد في الأذان، والإبراد بالصلاة، حتى ينكسر الحر، حتى يكون للحيطان ظل يمشي معها الناس، كما كان يفعله - ﵊ -. يقول: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (١).\nوالعصر تُصلَّى والشمس نقية في أول وقتها، هذه السُنة. والشمس مرتفعة على بياضها وحرارتها، هكذا السُنة، لكن بعد الأذان بوقت يتمكن معه جيران المسجد للحضور بعد الوضوء وقضاء الحاجة، لا يعجل كما تقدم في الظهر، ثم بين الأذان والإقامة وقت ربع ساعة ثلث ساعة ونحوهما، حسب حال أهل البلد، حتى يتمكنوا من الحضور، بعد سماع الأذان.\nوالمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس، إذا غابت كان يبكر بها - ﵊ -، ما يمكث بعد الأذان إلا قليلًا ثم يقيم، كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان، ويقول - ﷺ -: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ يَقُولُ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» (٢)\n_________\n(١) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرب لمن يمضي إلى جماعة ويناله حر في طريقه، برقم ٦١٥.\n(٢) أخرجه أحمد، ٣٤/ ١٧١، رقم ٢٠٥٥٢، وأبو داود، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل المغرب، برقم ١٢٨١، وابن خزيمة، ٢/ ٢٦٧، برقم ١٢٨٩، وابن حبان، ٤/ ٤٥٧، برقم ١٥٨٨، وصحح إسناده محققو المسند، ٣/ ١٧١، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود،\n٥ - / ٢٦، برقم ١١٦١.","vol":"1","page":149},{"text":"فالسنة يتأخر قليلًا حتى يصلي من حضر ركعتين من الموجودين في المسجد، يصلون ركعتين، ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين، تحية المسجد، ثم يقيم ولا يُطَوِّلُ، لا يؤخر مثل الظهر والعصر، لا، أبكر (١)؛ ولهذا قال: «إِذَا وَجَبَتْ» (٢)، وقد دلت الأحاديث الأخرى على ذلك أنه ما كان يتأخر كثيرًا بعد أذان المغرب، بل كان يتأخر قليلًا، ثم يقيم - ﵊ -.\nأما العشاء فأحيانًا وأحيانًا، إن رأى الجماعة تجمَّعوا صلى مبكرًا، وإن تأخروا لم يعجل - ﵊ - حتى يتلاحقوا، لأن ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق، قد يعرض للناس عوارض، قد يتأخرون، السنة أن لا يعجل حتى يتجمَّع الناس.\nأما الصبح فكان يصليها بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، أي لا يتميز ما [...] (٣) في الأسواق حتى يبين الصبح بيانًا ظاهرًا، يعني ينشق الصبح ويتضح، لكن معه غلس، معه شيء من ظلمة الليل، فلا يعجل في أول الصبح، ولا يتأخر حتى يزول كل شيء، بل يكون بين ذلك غلس ضياءٌ مع بعض الظلمة، بعد الأذان بثلث ساعة وما يقارب ذلك خمسًا وعشرين دقيقة، أو ما\n_________\n(١) والمعنى: يبكر بإقامة صلاة المغرب بعد أن يصلي ركعتين، ولا يطول الانتظار مثل انتظار الظهر والعصر.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٥٦٠، ومسلم، برقم ٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٢.\n(٣) ما بين المعقوفين: كلمة واحدة غير واضحة.","vol":"1","page":150},{"text":"يقارب ذلك، حتى يتمكن الناس وحتى يتلاحق الناس وهذا يكون بغلس، وإن أخرها حتى زال الغلس كره، ولكن لا حرج، فالوقت يمتد إلى طلوع الشمس إذا صلاها قبل طلوع الشمس فقد صلاها في الوقت، لكن السنة أن يصليها بغلس. يعني هناك بقايا ظلمة.\nأما حديث: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» (١)\n، وفي لفظ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» (٢)، هذا معناه عدم العجلة بالصلاة في وقت الشك والريب، بل يتأخر الإمام حتى يتحقق الصبح، حتى يسفر الصبح، وليس معناه أن يخالف الغلس، ليس هذا معناه، لا، المعنى واحد، يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح، وكان يصلي الفجر إذا اتضح الصبح حين يعرف الرجل جليسه، فالمعنى أنهم يتأخرون حتى يتضح الصبح، ويبين وينشق الفجر، ولا يكون هناك شبهة، لكن مع بقاء بعض الظلمة وهو الغلس، وهذا معنى «أصبحوا بالصبح»، «أسفروا بالفجر»، يعني: لا تعجلوا، فإن هناك صبحًا كاذبًا، يستطير في الأفق كالعمود، هذا ما يُعْتمد عليه\n_________\n(١) أخرجه أحمد، ٢٨/ ٤٩٦، برقم ١٧٢٥٧، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت الصبح، برقم ٤٢٤، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر،، برقم ١٥٤، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، برقم ٦٧٢، وصححه محققو المسند،\n\n٢٨ - / ٤٩٦، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٢٩٩، برقم ٥٥١.\n(٢) أخرجه أحمد، ٣٩/ ٤٣، برقم ٢٣٦٣٥، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، برقم ١٥٤، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب المواقيت، الإسفار، برقم ٥٤٨، وصححه محققو المسند، ٣٩/ ٤٣، والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ١٠٩، برقم ١١١٥.","vol":"1","page":151},{"text":"حتى يأتي الصبح الصادق المعترض المستطير شرقًا وغربًا، حتى يتضح ذلك، فإذا اتضح ذلك وانشق ذلك، واتضح الصبح هذا هو وقت الصلاة.\n٥٣ - عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حدثنا (١) كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ (٢) - ﷺ - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - وهي (٣) الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنِ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ (٤) يَقْرَأُ فيها (٥) بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ» (٦).\n_________\n(١) «حدثنا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٩٩.\n(٢) في نسخة الزهيري: «رسول اللَّه».\n(٣) «وهي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٩٩.\n(٤) «كان»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٦٤٧.\n(٥) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٦٤٧.\n(٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم ٥٤٧، وفي لفظ للبخاري، برقم ٧٧١: «وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ»، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم ٦٤٧.","vol":"1","page":152},{"text":"٥٤ - عن علي (١) - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال يوم الخندق: «مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ» (٢).\nوفي لفظ لمسلمٍ «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ»، ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» (٣).\n٥٥ - وله عن عبد اللَّه بن مسعود قال: «حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ صلاة الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْر، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»، أَوْقال (٤) «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» (٥).\n١٥ - قال الشارح - ﵀ -:\n[الحديث الأول حديث أبي المنهال قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ. فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رسول الله - ﷺ - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَاجِرَة الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «علي بن أبي طالب».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، برقم ٢٩٣١، ورقم ٤١١١، و٤٥٣٣، و٦٣٩٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٦٢٧.\n(٣) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٢٠٥ - (٦٢٧).\n(٤) «قال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٦٢٧.\n(٥) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٦٢٨.","vol":"1","page":153},{"text":"تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنِ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ] (١) الرَّجُلَ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ» (٢)، يعني في الفجر.\nهذا حديث عظيم يدُلُّ على صفة أدائه - ﷺ - للصلاة في أوقاتها الخمسة.\nتقدم حديث جابر بن عبداللَّه الأنصاري - ﵄ - في هذا المعنى، وهو موافق لما دل عليه حديث أبي برزة: أنه كان يصلي الظهر مبكرًا في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فقد صحت الأحاديث عنه - ﵊ - أنه كان يبرد بها، إذا اشتد الحر، أما إذا كان الوقت في الاعتدال؛ فإنه يبكر بها، بعد الأذان بوقت، إذا أذَّن أمهل حتى يتلاحق الناس، ويتوضأ المتوضئ، كان يصليها بعد الأذان بوقت، ويصلي قبلها أربعًا راتبة بتسليمتين، فإذا انتظر بعد الأذان: ربع ساعة، ثلث ساعة، ونحو ذلك، حتى يتلاحق الناس، كان مقاربًا للسنة.\nأما العصر فكان يُبَكِّر بها أيضًا، تقدم في حديث جابر: كان يصليها والشمس حية، هنا يقول أبو برزة: يصليها في أول وقتها، «ثُمَّ يَرْجِعُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين ساقط من التسجيل، ولكن هذا منهج الشيخ، وهو شرح بإعادة لفظ الحديث كما هو، فلا يضر.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.","vol":"1","page":154},{"text":"أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ» (١)، أي مرتفعة، هذا يدلنا على أنه يبكر بالعصر في أول الوقت، والشمس حية نقية.\nوالمغرب تقدم في حديث جابر: أنها إذا وجبت، إذا غابت الشمس صلَاّها، أذَّن ثم صلوا بعد المغرب، كان لا يتأخر بعد الأذان، يمهل قليلًا، ثم يصليها، ويبكر بها أكثر من غيرها، المغرب كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين قبل المغرب؛ لقوله - ﷺ -: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» (٢).\nوالعشاء كان تارة يعجل، وتارة يؤخر، إذا رآهم عجَّلوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخرها؛ ولهذا قال أبو برزة: «وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ» (٣)، ما كان يبادر بها - ﵊ -؛ لأن الوقت غير ضيق، فكان يمهل فيها، حتى يتلاحق الناس، ويتجمَّع الناس.\nوالفجر يصليها بغلس كما قال جابر، قال أبو برزة: «وكان ينفتل منها»، يعني ينصرف منها «حين يعرف الرجل جليسه»، من نور الصبح ما فيه سُرُج، في ذلك الوقت السرج قليلة، كان ينفتل منها يعني ينصرف منها حين يتضح النور في داخل المسجد، ويعرف الرجل\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.\n(٢) أخرجه أحمد، رقم ٢٠٥٥٢، وأبو داود، برقم ١٢٨٩، وصحح إسناده محققو المسند،\n٣ - / ١٧١، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٢٦، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٥٢.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.","vol":"1","page":155},{"text":"جليسه من دون سُرج، بل بنور الصبح، تقدم في حديث جابر: «كان يصلي الصبح بغلس»، وحديث عائشة كذلك: «كان يصلي الفجر بغلس»، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني صبحًا معه بقية ظلمة، «وكان يقرأ بالستين إلى المائة» يعني في الفجر يطول فيها أكثر من غيرها، يقرأ بالستين آية إلى مائة آية، في الفجر كان يطوِّل في الأولى ويقصِّر في الثانية، ويقرأ بـ «ق»، والذاريات، والطور، والنجم، هذه السور التي هي من طوال المفصل، و«يَقْرَأُ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ: بـ (ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ)، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ)» (١).\nيوم الجمعة، السنة في الفجر يوم الجمعة الإطالة بعض الشيء، وأن تكون أطول من بقية الصلوات، ثم يليها في الإطالة الظهر يطول فيها بعض التطويل - ﵊ -.\nوفي حديث علي - ﵁ -، وهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم النبي - ﵊ - ورابع الخلفاء الراشدين، - ﵃ - جميعًا، وهكذا حديث ابن مسعود هو عبداللَّه بن مسعود الهذلي صحابي جليل، أخبرا - ﵄ - أن النبي - ﷺ - في وقت الأحزاب، وهو الخندق حين حاصر المشركون المدينة شغلوه ذات يوم، عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب، وقال: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْر، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»، أَوْ قال: «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ\n_________\n(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم ٨٩١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، برقم ٨٧٩.","vol":"1","page":156},{"text":"نَارًا» (١)، يدعو عليهم لأنهم شغلوه عن الصلاة، وصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصر، وهذا في بعض أيام المحاصرة اشتد القتال، فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر، حتى قربت الشمس من الغروب، توضؤوا، وصلوا العصر، ثم صلوا بعدها المغرب، هذا يدل على أنه إذا اشتد الحرب، وعظم القتال، ولم يتيسر فعل الصلاة وقت الحرب؛ فإنها تؤخر، وتُصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة.\nأما إذا أمكن فعلها وقت الحرب، على أي نوع من أنواع صلاة الخوف لو ركبانًا، ولو مشاة إذا أمكنت صلاتها صلوا، فإن لم يمكن لهم أخروا، كما أخر النبي - ﷺ - يوم الأحزاب، أخرَّ العصر حتى صلاها بعد المغرب، وفي رواية أخرى: «أنه أخّر الظهر والعصر» (٢)، اشتد القتال فأخّر الظهر والعصر، حتى ما صلاها إلا بعد المغرب، وهذا عذر شرعي [...] (٣).\nوفيه من الفوائد: جواز الدعاء على الكفار بالهلاك والدمار، ودخول النار، لأنهم أهلها، ولاسيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم.\nوفيه من الفوائد: الدلالة على أن العصر هي الصلاة الوسطى، الوسطى من الوسط، وهو الخيار، هي أفضل الصلوات، قبلها صلاتان نهاريتان، وبعدها صلاتان ليليتان، قبلها الفجر والظهر، وبعدها المغرب والعشاء،\n_________\n(١) رواه مسلم، برقم ٦٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٣.\n(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي - ﷺ - من الأحزاب، برقم ٤١١٩.\n(٣) ما بين المعقوفين: كلمة واحدة ليست واضحة.","vol":"1","page":157},{"text":"فهي وسطى من جهة التوسط، وهي وسطى من جهة العدل والخيار، ولهذا قال اللَّه جل وعلا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١) خصها بالذكر، وهي صلاة العصر.\n٥٦ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النبي - ﷺ - (٢) ــ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً (٣) ــ يَقُولُ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ــ أَوْ عَلَى النَّاسِ ــ لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ (٤) هَذِهِ السَّاعَةِ» (٥).\n٥٧ - عن عائشة - ﵂ - أن النبي (٦) - ﷺ - قال: «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (٧).\nوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (٨).\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.\n(٢) «النبي - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) «ماء»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم ٦٤٢.\n(٤) في نسخة الزهيري: «بهذه الصلاة».\n(٥) رواه البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللوّ، برقم ٧٢٣٩، وبنحوه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ٦٤٢.\n(٦) في نسخة الزهيري: «عن النبي».\n(٧) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، برقم ٥٤٦٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٥٨.\n(٨) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٦٧٣، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ...، برقم ٥٥٩، ولفظه: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه».","vol":"1","page":158},{"text":"٥٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ (١) - ﵂ - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (٢).\n٥٩ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ ــ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ــ أَنَّ النَّبِيَّ (٣) - ﷺ - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ (٤) الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ» (٥).\n٦٠ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (٦).\n[قال المصنف - رحمه الله تعالى - (٧): وفي البابِ عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «ولمسلم عنها».\n(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٦٠.\n(٣) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه».\n(٤) في نسخة الزهيري: «تشرق».\n(٥) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، برقم ٥٨١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، برقم ٨٢٦.\n(٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم ٥٨٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، برقم ٨٢٧.\n(٧) «قال المصنف - رحمه الله تعالى -»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":159},{"text":"وعبدِاللَّه بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ (١)، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ الباهليِّ، وعمرِو بنِ عبسةَ السُّلَميِّ، وعائشةَ - ﵃ -، والصَّنابحيِّ، ولم يسمعْ منَ النبيِّ - ﷺ -.\n٦١ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ -: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ﵁ - جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا». قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّانَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ» (٢)] (٣).\n١٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصلاة تتعلق بتأخيرها وبأوقات النهي.\nحديث ابن عباس - ﵄ - يقول: إن النبي - ﷺ - «أعتم بالعشاء ذات\n_________\n(١) في نسخة الزهيري زيادة: «ابن الخطاب».\n(٢) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، برقم ٥٩٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، برقم ٦٣١.\n(٣) من قوله: قال المصنف - ﵀ -: وفي الباب عن علي بن أبي طالب إلى آخر حديث جابر هذا لم يقرأه القارئ على الشيخ، ولكن الشيخ - ﵀ - شرحه مع حديث علي - ﵁ - المتقدم قبل أحاديث برقم ٥٤.","vol":"1","page":160},{"text":"ليلة، فقال عمر: يا رسول اللَّه، الصلاة، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول - ﵊ -: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» (١).\nهذا الحديث يدل على فوائد:\nالفائدة الأولى: أنه لا مانع من تأخير العشاء بعض الوقت؛ وقد تقدم حديث أبي برزة - ﵁ - قال: «كَانَ النبي يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ» (٢).\nوتقدم في حديث جابر: «[أن الرسول - ﷺ -] كان إذا رآهم عجلوا عجلها، وإذا رآهم أبطؤوا أخرها».\nوكان يراعي اجتماعهم - ﵊ -، إذا رآهم اجتمعوا وحضروا عجلها، وإلا أجلها - ﵊ - حتى يجتمعوا.\nوفي الحديث دلالة على أنه قد يُعتم بها بعض الأحيان، يؤخرها إلى ثلث الليل وما حوله، ربما أخرها إلى حول نصف الليل، ويقول: «إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي» دل ذلك على أمور:\n[١]- تأخيرها أفضل، إذا لم يكن فيه مشقة.\n[٢]- وقتها الاختياري إلى نصف الليل.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٧٢٣٩، ومسلم، برقم ٦٤٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٦.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٥٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٢.","vol":"1","page":161},{"text":"[٣]- لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل؛ لما في حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص بعند مسلم في الصحيح، قال - ﵊ -: «وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» (١) فإذا رأى أهل قرية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو ما حول ذلك، فلا بأس، وإلا فالسنة للإمام أن يعجلها بعض التعجيل، لا يبادر بها، لكن يراقبهم، ويتحرَّى اجتماعهم، فإذا اجتمعوا عجّل، وصلَّى.\n[٤]- وفيه من الفوائد أيضًا: أن الإمام إذا تأخّر يُنبه، لأنه قد يشتغل، قد يعوقه عائق، فلا ينتبه لتأخيره فيُنبه: الصلاة يا فلان، الصلاة الوقت حضر، حتى ينتبه أن الوقت حضر، حتى لا يشق على الناس؛ ولهذا تقدم عمر فقال: الصلاة يا رسول اللَّه، كان بلال يتقدم إليه في بعض الأحيان، يقول: الصلاة يا رسول اللَّه. حضر الناس، أو حضر الوقت؛ لأنه - ﵊ - قد يشغل في بعض الأحيان، فينبه أن الوقت قد حضر، فإذا جاز تنبيهه - ﷺ -، وهو خير الخلق وأفضلهم، وهو رسول اللَّه، فغيره من باب أولى أن يُنبه.\n[٥]- وفيه من الفوائد: جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس،\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ١٧٣ - (٦١٢) في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ٦٤٠، عن أنس - ﵁ - قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ» وفي البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، برقم ٥٧٢.","vol":"1","page":162},{"text":"لا بأس أن تصلي النساء مع الناس إذا كن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا رائحة، ولا تجمل، بل متسترات متحجبات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا بأس؛ ولهذا كان كثير من النساء يصلين مع النبي - ﷺ - متسترات متحجبات، ويقول لهن - ﷺ -: «أيما امرأة مست طيبًا فلا تحضر معنا الصلاة» (١)، وفي لفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أمست بَخُورًا فَلَا تُصَلّيْ مَعَنَا الْعِشَاءَ» (٢).\nإذا خرجت على صفة ليست فيها فتنة، لا من جهة الطيب، ولا من جهة عدم التستر، فلا حرج؛ لأنهن قد يستفدن من الصلاة مع الجماعة، يعرفن: كيف الصلاة، وكيف ترتيبها، والخشوع فيها، والطمأنينة؟ قد يكون هناك حديث وموعظة يسمعنها فينتفعن بها، وصلاتهن في البيوت أفضل؛ لأن ذلك أبعد من الفتنة.\nوأما الصبيان ففيهم تفصيل:\nالصبي يصلي مع الجماعة إذا كان ابن سبع فأكثر، حتى يتمرن على العبادة، حتى يشهد الناس ويحضرهم، ويستفيد من أفعالهم، ويتأسى بهم، إذا بلغ عشرًا ضُرِب على ذلك حتى يعتاد ذلك فيصلي، حتى يؤديها في الجماعة مع الناس.\n_________\n(١) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٢: عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».\n(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٤، بلفظ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ».","vol":"1","page":163},{"text":"كما جاء في الحديث: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (١).\nأما الصغار دون سبع فليسوا محلًا للصلاة، ولا يؤمروا بالصلاة، وليس هناك حاجة إلى حضورهم للمساجد، لأنهم قد يعبثون، قد يشوشون على الناس ويقطعون الصفوف فلا حاجة إلى إحضارهم، ولا ينبغي إحضارهم قبل السبع، الصغار: ابن أربع، وخمس، وست (٢).\nوفي (٣) حديث ابن عباس، وأبي سعيد دلالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذه أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ينهى عن الصلاة فيها، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذان الوقتان للنهي، وهناك وقت ثالث، وهو عند قيامها، عند وقوفها قبل الزوال بقليل، يسمى وقت الوقوف، كذلك لا يصلى فيه صلاة النافلة، لأنه وقت نهي، هذه ثلاثة أوقات كلها أوقات نهي، وتعتبر خمسة إذا فُصِّل الوقت: بعد صلاة العصر (٤)\n_________\n(١) مسند أحمد، ١١/ ٣٦٩، ٦٧٥٦ بلفظ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ...». وحسّن إسناده محققو المسند، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٦٦.\n(٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثالث.\n(٣) أول الوجه الثاني من الشريط الثالث.\n(٤) أي إلى قرب الغروب.","vol":"1","page":164},{"text":"قرب الغروب، ومن تضيِّف الغروب إلى الغروب، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع، والوقت الخامس عند قيامها، وهو وسط النهار حتى تزول.\nهي ثلاثة باختصار، خمسة ببسط بالتفصيل، ويستثنى من ذلك الصلوات ذات السبب، والصحيح أنه لا يُنهى عن الصلاة ذات السبب: كصلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر في مكة، أو صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس مثلًا بعد العصر، أو تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر؛ ليجلس فيه ينتظر المغرب، أو لحاجة من الحاجات، أو بعد الفجر، هذه صلوات لها أسباب، فلا مانع من فعلها في وقت النهي على الصحيح؛ للأدلة الواردة في ذلك.\nكذلك حديث: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (١)، وفي حديث عائشة: «إِذَا حَضَرَتِ العشَاءُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (٢).\nحديث ابن عمر أيضًا، وفي الحديث الرابع عن أنس: «إِذَا قُدِّمَ\n_________\n(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم ٥٦٠.\n(٢) مسند أحمد، ٤٤/ ٢١١، برقم ٢٦٥٨٩، ولفظه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، وروى البخاري، برقم ٥٤٦٥: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ»، ومسلم، برقم ٥٥٧ بلفظ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاء»، وتقدم تخريجه، ولفظ الإمام أحمد صححه لغيره محققو المسند، ٤٤/ ٢١١، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ١/ ٦٩.","vol":"1","page":165},{"text":"الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» (١)، هذه الأحاديث، وما جاء في معناها كلها تدل على أنه إذا قُدِّم الطعام فابدءوا به، ولا يصلي بحضور الطعام؛ لأنه يتشوش قلبه، ولا يحصل له الخشوع، والسنة أن يبدأ بالطعام، ثم يُصلِّي، لكن لا يجوز أن يتخذ عادة، حتى يضيِّع صلاة الفريضة، لكن إذا صادف تقديم الطعام؛ فإنه يبدأ به، ولو فاتته الجماعة.\nولهذا قال: «إذا حضر العشاء، وقدم العَشاء فابدؤوا بالعَشاء» (٢)، حديث أنس «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ» يعني عند غروب الشمس «فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبِ» (٣)، فابدؤوا قبل أن تصلوا المغرب، وحديث عائشة: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (٤)، الأخبثان: البول والغائط، فإذا كان عنده ما يشغله فليتفرَّغ مما يشغله، كالبول، والغائط، وهكذا الطعام الحاضر يأكل منه قدر حاجته، حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ غير مشغول، حتى يؤديها بخشوع وبحضور قلب، لكن لا يجوز للمسلم أن يتخذ هذا عادة، ويطلب من أهله تقديم العشاء وقت الصلاة حتى يضيعها،\n_________\n(١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم ٦٧٢ بلفظ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ»، وبنحوه في مسلم، برقم ٥٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٧.\n(٢) البخاري بنحوه، برقم ٥٤٦٥، ومسلم، برقم ٥٥٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٧.\n(٣) صحيح البخاري، برقم ٦٧٢، ومسلم برقم ٥٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٧.\n(٤) أخرجه مسلم، برقم ٥٦٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٥٨.","vol":"1","page":166},{"text":"هذا لا يجوز، وينكر عليه ذلك، إنما إذا صادف ذلك، ووجد الطعام حاضرًا، بعد الأذان، أو صادف قومًا عندهم طعام حاضر قُدِّم فليبدأ، ولا يجعل ذلك عادة، ويتعمّد فعل ذلك، حتى يضيع الصلاة في المساجد؛ فإن هذا معناه: القصد إلى إضاعة الجماعة، والتملص منها، بحجة أنه أحضر الطعام بغير قصد، مع أنه فعل ذلك بقصد، وهو الذي طلب الطعام، وهو الذي أحضره ليتأخر عن صلاة الفريضة، هذا منكر لا يجوز له أن يفعل ذلك (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>٩ - باب فضلِ صلاة الجماعة ووجوبها </span>(٢) (٣)\n٦٢ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنِ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٤).\n٦٣ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ - لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ-ـ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ\n_________\n(١) آخر الشرح في منتصف الوجه الثاني من الشريط الثالث، وباقي الشريط ممسوح.\n(٢) في نسخة الزهيري: «باب فضل الجماعة ووجوبها».\n(٣) هذه الأحاديث في باب صلاة الجماعة ووجوبها لم أجدها في جميع شروح سماحة الشيخ - ﵀ - التي عندي، ولم أجدها أيضًا في شرح المؤسسة، ولا غيرها، واللَّه المستعان.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم ٦٤٥، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٥٠.","vol":"1","page":167},{"text":"بها خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (١)، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ» (٢).\n٦٤ - عن (٣) أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إِنَّ (٤) أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَما لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنِ حَطَبٍ، إلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (٥).\n٦٥ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، عن النبي - ﷺ - قال: «إذَا اسْتَاذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا»، قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعُهُنَّ؟» (٦).\n_________\n(١) «اللهم اغفر له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٤٥.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم ٦٤٧، ومسلم بنحوه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٤٩.\n(٣) في نسخة الزهيري: «وعنه».\n(٤) «إن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٢٥٢ - (٦٥١).\n(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، برقم ٦٥٧، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٢٥٢ - (٦٥١)\n(٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، برقم ٨٧٣، دون ذكر القصة، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٣٤ - (٤٤٢)، و٣٥ - (٤٤٢)، واللفظ لمسلم من الموضعين مع القصة.","vol":"1","page":168},{"text":"فِي لَفْظٍ لمسلم (١): «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (٢).\n٦٦ - عن عبد اللَّه بن عمر بقال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا (٣)، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ» (٤).\nوَفِي لَفْظٍ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ» (٥).\nوَفِي لَفْظٍ للبخاري (٦): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -: «كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِيهَا» (٧).\n٦٧ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «لَمْ يَكُنْ رسولُ اللَّه (٨) - ﷺ - على شيءٍ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وفي لفظٍ».\n(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ١٣٦ - (٤٤٢).\n(٣) في نسخة الزهيري: «بعد الظهر».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، برقم ٩٣٧، وأبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم ١١٦٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٧٢٩.\n(٥) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، برقم ١١٧٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٧٢٩.\n(٦) «للبخاري»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب التطوع بعد المكتوبة، برقم ١١٧٣.\n(٨) في نسخة الزهيري: «النبي».","vol":"1","page":169},{"text":"منَ النَّوافِلِ أَشّدَّ تَعاهُدًَا مِنْهُ على ركْعَتَي الفَجْرِ» (١).\nوفي لفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>١٠ - بابُ الأَذانِ </span>(٣)\n٦٨ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» (٤).\n٦٩ - عن أبي جحيفة - وهب بن عبد اللَّه السُّوَائِيِّ - قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنِ أَدَمٍ - قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - وعَلَيْهِ (٥) حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، حتى (٦) كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ - يَمِينًا وَشِمَالًا -: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى\n_________\n(١) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماها تطوعًا، برقم ١١٦٩، بلفظٍ في أوله: «لم يكن النبي ...»، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٩٤ - (٧٢٤).\n(٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم رقم ٧٢٥.\n(٣) هذه الأحاديث في باب الأذان لم نجدها في شرح سماحة الشيخ - ﵀ -، واللَّه المستعان.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، برقم ٦٠٥، وفيه: «... ويوتر الإقامة إلا الإقامة»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، برقم ٣٧٨.\n(٥) في نسخة الزهيري: «عليه» بدون واو.\n(٦) «حتى»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":170},{"text":"الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ والعصر رَكْعَتَيْنِ (١). ثُمَّ لم يَزَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ» (٢).\n٧٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - عن رسول اللَّه - ﷺ - أَنَّهُ (٣) قال: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن (٤) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (٥).\n٧١ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ (٦)» (٧).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، برقم ١٨٧، وهو مفرق\nفي مواضع،٣٧٦، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٦٣٣، ٦٣٤، ٣٥٥٣، ٣٥٦٦، ٥٧٨٦، ٥٨٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٣.\n(٣) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) في نسخة الزهيري: «حتى تسمعوا أذان»، والذي في المتن هو في البخاري، برقم ٢٦٥٦.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم ٦١٧، وباب الأذان قبل الفجر، برقم ٦٢٢، و٦٢٣، وكتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى، برقم ٢٦٥٦، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى ...، برقم ١٠٩٢، وفيه: «... ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا» ..\n(٦) «المؤذن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦١١.\n(٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم ٦١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي - ﷺ -، ثم يسأل اللَّه له الوسيلة، رقم ٣٨٣، واللفظ له.","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>١١ - باب استقبالِ القبلة </span>(١)\n٧٢ - عن ابنِ عمر (٢) - ﵄ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَاسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» (٣).\nوَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ» (٤).\nوَلِمُسْلِمٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» (٥).\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «إلَاّ الْفَرَائِضَ» (٦).\n٧٣ - عن ابنِ عُمَرَ (٧) - ﵄ - قال: «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ\n_________\n(١) هذه الأحاديث في باب استقبال القبلة لم نجدها في الأشرطة من شرح سماحة الشيخ - ﵀ -، واللَّه المستعان.\n(٢) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عمر».\n(٣) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، بلفظه، برقم ١١٠٥، ومسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٧ - (٧٠٠).\n(٤) البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم ٩٩٩، ولفظه: «كان يوتر على البعير»، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٣٨ - (٧٠٠)، ولفظه: «كان رسول اللَّه - ﷺ - «يوتر على راحلته».\n(٥) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٣٩ - (٧٠٠)، وهو أيضًا لفظ البخاري، برقم ١٠٩٨.\n(٦) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، برقم ١٠٩٧، ولكن بلفظ: «ولم يكن رسول اللَّه - ﷺ - يصنع ذلك في المكتوبة».\n(٧) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عمر».","vol":"1","page":172},{"text":"الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ» (١).\n٧٤ - عن أنس بن سيرين قال: «اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنِ ذَا الْجَانِبِ ــ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ ــ فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ (٢)» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>١٢ - بابُ الصُّفوفِ </span>(٤)\n٧٥ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ (٥) مِنِ تَمَامِ الصَّلاةِ» (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ...، بلفظه، برقم ٤٠٣، وكتاب التفسير، باب ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾، برقم ٤٤٩١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، برقم ٥٢٦.\n(٢) في نسخة الزهيري: «لم أفعله».\n(٣) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الحمار، برقم ١١٠٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠٢.\n(٤) هذه الأحاديث في باب الصفوف لم نجدها في الأشرطة من شرح سماحة الشيخ - ﵀ -، واللَّه المستعان.\n(٥) في نسخة الزهيري: «تسوية الصف»، ولفظ المتن هو لفظ البخاري، برقم ٧٢٣.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وفيه: «إقامة الصلاة» بدل: «تمام الصلاة»، برقم ٧٢٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم ٤٣٣.","vol":"1","page":173},{"text":"٧٦ - عن النعمان بن بشير - ﵄ -، قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه - ﷺ - يقول: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (١).\nوَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (٢).\n٧٧ - عن أنس بن مالك - ﵁ -: «أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّه - ﷺ - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ له (٣)، فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنِ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه - ﷺ -، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنِ وَرَاءِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ» (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، بلفظه، برقم ٧١٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الإمام، برقم ٤٣٦.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من الإمام، برقم ١٢٨ - (٤٣٦).\n(٣) «له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٨٠.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، برقم ٣٨٠، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم ٦٥٨.","vol":"1","page":174},{"text":"وَلِمُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَو خَالَتِهِ، قَالَ (١): فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» (٢).\nاليتيمُ: هو (٣) ضُميرة جدُّ حسين بن عبداللَّه بن ضميرة.\n٧٨ - وعن ابن عباس - ﵄ - قال: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَاسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>١٣ - بابُ الإِمامةِ </span>(٥)\n٧٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ - أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ (٦) صُورَتَهُ - صُورَةَ حِمَارٍ؟» (٧).\n٨٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ\n_________\n(١) «أو خالته، قال»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، برقم ٢٦٩ - (٦٦٠).\n(٣) في نسخة الزهيري: «قيل: هو ضميرة».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم ينوِ الإمام أن يؤم، برقم ٦٩٩، وكتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، برقم ٦٣١٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٦٣.\n(٥) هذه الأحاديث في باب الإمامة لم نجدها مسجلة في شرح سماحة الشيخ - ﵀ -، واللَّه المستعان.\n(٦) «اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦٩١.\n(٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، برقم ٦٩١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم ٤٢٧.","vol":"1","page":175},{"text":"لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ (١) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (٢).\n٨١ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (٣).\n٨٢ - عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي الأنصاري - ﵁ - قال: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ ــ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ ــ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ» (٤).\n_________\n(١) «اللهم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٤١٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢، ورقم ٧٣٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، واللفظ له، برقم ٤١٤.\n(٣) رواه البخاري، كتاب أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم ١١١٣، وهو في البخاري في عدة مواضع، منها: رقم ٦٨٨، و١٢١٣، ٥٦٥٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٢.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام، برقم ٦٩٠ بلفظه، وباب السجود على سبعة أعظم، برقم ٨١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم ٤٧٤.","vol":"1","page":176},{"text":"٨٣ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول - ﷺ - قال: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» (١).\n٨٤ - عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (٢).\n٨٥ - عن أبي مسعود الأنصاري البدري (٣) - ﵁ - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنِ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها (٤)، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاءِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، بلفظه، برقم ٧٨٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم ٤٠٩، و٤١٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٧.\n(٣) «البدري»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم ٧١٥٩، بلفظه في آخره: «... فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم ٩٠ بلفظ: «.... فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم ٧٠٢، ولفظه: «فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم ٧٠٤، ولفظه: «فإن خلفه الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، برقم ٦١٠، ولفظه: «فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة»، وفي رواية أبي هريرة - ﵁ - في البخاري، برقم ٧٠٣، ومسلم، برقم ٤٦٧: «فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطوّل ما شاء»، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٦، وليس في جميع روايات البخاري، ومسلم التي بين أيدينا لفظ: «الصغير» من حديث أبي مسعود، وإنما جاء لفظ «الصغير» في صحيح مسلم، برقم ٤٦٧، من حديث أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء».","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>١٤ - بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ - ﷺ </span>- (١)\n٨٦ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ (٢) سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنِ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنِ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ (٣) وَالْبَرَدِ» (٤).\n_________\n(١) بداية الوجه الأول من الشريط الرابع، سُجِّل بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) في نسخة الزهيري «رأيت»، وما في المتن هو في مسلم، برقم ٥٩٨.\n(٣) في نسخة الزهيري: «بالثلج والماء» قدم الثلج على الماء، وهو لفظ مسلم، برقم ٥٩٨، وما في المتن هو في البخاري، برقم ٧٤٤.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم ٧٤٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٨.","vol":"1","page":178},{"text":"٨٧ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَكَانَ إذَا رَكَعَ، لَمْ يُشْخِصْ رَاسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ» (١).\n١٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان الشريفان يتعلقان ببيان صفة صلاة النبي - ﵊ -، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف، منها ما يأتي في هذا الباب.\nوالمشروع للمؤمن التأسي بالنبي - ﷺ - في صلاته وسائر أفعاله، كما قال اللَّه - ﷿ -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢)، وقال - ﵊ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٣)؛ ولهذا ذكر أهل العلم بابًا خاصًا لبيان صفة صلاة النبي - ﷺ -؛ ليتأسى المؤمن به\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به ...، برقم ٤٩٨، وليس الحديث عند البخاري.\n(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، برقم ٦٣١.","vol":"1","page":179},{"text":"في ذلك على بصيرة، ومن ذلك الاستفتاح في أولها، كان - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة كبر، يفتتحها بالتكبير، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولهذا في الحديث: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (١).\nفمفتاحها الطهارة الشرعية، والتحريم الذي يدخل به فيها التكبير، والتحليل التسليم.\nولهذا ذكر في حديث عائشة هنا «أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير»، كما في حديث علي: «تحريمها التكبير» (٢). وبعد التكبير يستفتح، قال أبو هريرة - ﵁ - أنه سأل النبي - ﷺ - قال: «أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ يعني أفديك بأبي وأمي، قوله: (بين التكبير والقراءة) دل على أنه يفتتح بالتكبير كما دل عليه حديث عائشة وغيره، قَالَ «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (٣)، هذا نوع من الاستفتاحات\n_________\n(١) أخرجه الإمام أحمد، برقم ١٠٠٦، وأبو داود، برقم ٦١٨، والترمذي، برقم ٣.وصححه لغيره محققو المسند، وقال الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٢: «إسناده حسن صحيح». وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٢.\n(٢) أخرجه الإمام أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ١٠٠٦، وأبو داود، برقم ٦١٨، والترمذي، برقم ٣. وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٢.\n(٣) أخرجه مسلم، برقم ٥٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٦.","vol":"1","page":180},{"text":"الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه - ﵊ -.\nوهو وحديث ابن عباس أصح ما ورد في ذلك (١) - وهناك استفتاحات عدة صحت عن رسول اللَّه - ﵊ -، إذا استفتح المؤمن بواحدة منها أو المؤمنة - حصل المقصود، وهذا التأسي للرجال والنساء. عليهم أن يتأسوا بالنبي - ﷺ - في ذلك: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٢).\nومن ذلك أن يستفتح إذا كبر في الصلاة يستفتح، ويقول: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (٣). وهذا أصح ما ورد في استفتاحات الصلاة الفريضة.\nوجاء عنه - ﷺ - استفتاحات أخرى، منها حديث عمر وأبي سعيد،\n_________\n(١) أخرج البخاري عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أنتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أنتَ ملك السَّموَاتِ وَالأرْضٍ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ - ﷺ - حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ». البخاري، أبواب التهجد، باب التهجد بالليل، برقم ١١٢٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٦٩.\n(٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.\n(٣) البخاري، برقم ٧٤٤، ومسلم، برقم ٥٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٦.","vol":"1","page":181},{"text":"وعائشة وغيرهم: أنه كان يستفتح بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» (١) وهذا الاستفتاح جاء من عدة أحاديث عن عدد من الصحابة، وهو أخصرها، وهو مختصر يسهل على كل مؤمن ومؤمنة حفظه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، وهو نوع من الاستفتاحات الصحيحة، ومعنى: «سبحانك اللَّهم وبحمدك» أي أنزهك تنزيهًا يليق بجلالك عن كل نقص، وعن كل عيب، «وبحمدك» أي أثني عليك. الحمد: الثناء، «وتبارك اسمك» يعني: البركة تنال بذكرك - ﷾ -، قد بلغت البركة النهاية - ﷾ -، فكل بركة فهي منه جل وعلا، تبارك اللَّه رب العالمين. «وتعالى جدك» يعني: عظمتك وكبرياؤك، جد اللَّه: عظمته؛ لأن اللَّه لم يلد ولم يولد، ليس له أبٌ ولا جد، إنما هي عظمته، تعالى جدك يعني: عظمتك، وكبرياؤك. «ولا إله غيرك» أي: لا معبود بحق سواك - ﷾ -، هذا معنى «لا إله»: لا معبود بحق سواك جل وعلا.\nهناك آلهة باطلة كثيرة: من أصنام، وأشجار، وأموات، والجن، وغير ذلك، لكنها باطلة يعبدها الناس وهي باطلة، لا تجوز عبادتهم، الإله الحق هو اللَّه - ﷾ - رب السموات، ورب الأرض، ورب كل شيء، كما قال اللَّه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ (٢).\n_________\n(١) مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم ٣٩٩.\n(٢) سورة الحج، الآية: ٦٢.","vol":"1","page":182},{"text":"وهناك استفتاحات أخرى، كان يستفتح بها في الليل - ﵊ -، ولا مانع من استعمالها بالنهار، وفي كل فريضة، ومنها حديث عائشة رواه مسلم في الصحيح، كان يستفتح إذا قام من الليل: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (١)، هذا استفتاح عظيم، كان يستعمله النبي - ﷺ - في قيام صلاة الليل، ولا مانع من الاستفتاح به حتى في النهار: تشريعاته - ﷺ - تعمّ الليل والنهار في الصلاة.\nكذلك حديث ابن عباس في الصحيحين: كان يستفتح إذا قام في التهجد يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ ملك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمِّدٌ حَقٌ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتً، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا\n_________\n(١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٧٠.","vol":"1","page":183},{"text":"أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرً، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (١).\n_________\n(١) البخاري، أبواب التهجد، باب التهجد من الليل، برقم ١١٢٠، وكتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأرْضَ بِالحَقِّ﴾، برقم ٧٣٨٥، كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، برقم ٧٤٤٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٦٩، وكله بألفاظ متقاربة، وهي على النحو الآتي، بدءًا بروايات البخاري:\n\n١ - حديث البخاري رقم١١٢٠: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ - ﷺ - حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ: لَا إِلَهَ غَيْرُكَ».\n٢ - وحديث رقم ٧٣٨٥: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ».\n٣ - وحديث رقم ٧٤٤٢: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».\n٤ - وحديث مسلم: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ».","vol":"1","page":184},{"text":"وهناك استفتاحات أخرى، فإذا استفتح الإنسان بواحد منها فيما صح عن النبي - ﷺ - حصلت السنة، ولكن أصحها ما تقدم عن أبي هريرة في صلاة الفريضة: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (١)، يسأل ربه أن يطهره من الذنوب بأنواع التطهير، ويباعد بينه وبين الذنوب أشد مباعدة؛ لأن شرها عظيم، والذنوب هي سبب الخسارة والنقص والهلاك في الدنيا والآخرة؛ ولهذا كان يسأل ربه أن يباعد بينه وبينها وينقيه منها.\nوالحديث الثاني حديث عائشة لعن النبي - ﷺ -: «أنه كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»، وهذا رواه مسلم في الصحيح (٢) ليس على شرط المؤلف، بل من رواية مسلم، شرط المؤلف ما اتفق عليه الشيخان، لكن هذا رواه مسلم في الصحيح، كان يفتتح الصلاة بالتكبير كما تقدم، بقوله: «اللَّه أكبر» هذا أول شيء في الصلاة، لا تنعقد إلا بهذا إذا قام بنية الصلاة\n_________\n(١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم ٧٤٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٨.\n(٢) رواه مسلم، برقم ٤٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٧.","vol":"1","page":185},{"text":"استقبل القبلة، يقول: «اللَّه أكبر»؛ لهذا قال النبي للمسيء في صلاته: «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ» (١) هذا أول شيء، يستفتح به مع النية «اللَّه أكبر» حال كونه طاهرًا مستقبل القبلة؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاتِك فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثم كَبِّرْ، ثمَّ اقْرا مَا تَيَسَّرَ لكَ مِنَ القُرْآنِ» (٢)، فكان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين، وهذا يدل على أنه يُسرّ بالاستفتاح، ويُسرّ بالتعوذ والتسمية يأتي بها سرًا، ولهذا [قالت عائشة - ﵂ -] كان يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد للَّه، يعني جهرًا، أما الاستفتاح والتعوذ والتسمية هذه تكون سرًا.\nوكان إذا ركع لم ينكس رأسه، ولم يصوِّبه، إذا ركع يسوي ظهره برأسه، ما يصح رفع رأسه ولا خفضه، ولكن بين ذلك، رأسه حيال ظهره، «لم يشخصه» يعني: يرفعه، و«لم يصوبه» يعني: يخفضه، ولكنه يجعله حيال ظهره - ﵊ - هذه السنة، ويقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» (٣)، «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا\n_________\n(١) البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - ﷺ - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.\n(٢) هو حديث المسيء صلاته السابق، البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧.\n(٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم ٧٧٢، ومسند الإمام أحمد، ٣٨/ ٣٩٢، برقم ٢٣٣٧٥، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم ٨٧٤، وسنن النسائي، كتاب التطبيق، نوع آخر، برقم ١١٣٣، صححه محققو المسند، ٣٨/ ٣٩٣، والألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٢٨.","vol":"1","page":186},{"text":"وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (١)، هكذا يقال في الركوع.\nفالواجب مرة سبحان ربي العظيم، والباقي سنة مؤكدة، ومن السنن قول: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» (٢)، «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (٣)، ثم يرفع بعدما يأتي بما تيسر من الذكر بعدما يستقر ويطمئن، ويرجع كل فقار إلى مكانه، يرفع رأسه قائلًا: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» (٤)، هكذا يقول الإمام والمنفرد، والمأموم يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (٥) عند الرفع فإذا استوى، يقول: «مِلْءَ السَّمَوَاتِ ...» (٦) إلى آخره.\nوالأفضل أن يقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا\n_________\n(١) البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، برقم ٧٩٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٤.\n(٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٧.\n(٣) مسند أحمد، ٣٩/ ٤٠٥، برقم ٢٣٩٨٠، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم ٨٧٣، والنسائي، كتاب التطبيق، نوع آخر من الذكر في الركوع، برقم ١١٤٩، وقوّى إسناده محققو المسند، ٣٩/ ٤٠٥، وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٢٧.\n(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، برقم ٧٩٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع اللَّه لمن حمده، برقم ٣٩٢.\n(٥) رواه البخاري، برقم ١١١٣، ومسلم، برقم ٤١١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨١.\n(٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧١.","vol":"1","page":187},{"text":"فِيهِ» (١)، «مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَاوَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» (٢)، والواجب «ربنا ولك الحمد»، أو «اللَّهم ربنا ولك الحمد»، والباقي سنة وكمال، وإن زاد «أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (٣)، هذا أكمل، كما كان يفعل - ﵊ -.\nوإذا سجد اطمأن في سجوده واعتدل، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع من السجدة الأولى اعتدل بين السجدتين ولا يعجل، مثل ما يعتدل بعد الركوع، ويطمئن ولا يعجل، وهكذا بين السجدتين يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويعتدل ولا يعجل، يقول: «سُبحانَ رَبِّيَ الأعْلَى، سُبحانَ رَبِّيَ الأعْلَى» (٤) والواجب مرة، والباقي سنة، يكرر ذلك: ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر: سنة، ويقول أيضًا: «سُبْحَانَكَ\n_________\n(١) البخاري، كتاب الأذان، باب، برقم ٧٩٩.\n(٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم ٢٠٦ - (٤٧٧)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، برقم ٧٦٠، وبنحوه مسند أحمد، ٥/ ٤٥٠، برقم ٣٤٩٨، والترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة، برقم ٣٤٢٣.\n(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم ٤٧٨.\n(٤) مسلم، برقم ٧٧٢ بالتسبيح مرة واحدة، وهذا لفظ الإمام أحمد، ٣٨/ ٣٩٢، برقم ٢٣٣٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.","vol":"1","page":188},{"text":"اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (١)، «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» (٢)، ويقول ما تيسر مع ذلك: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (٣)، يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء، وكان النبي - ﷺ - يدعو في السجود يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ» (٤).\nوكان يقول النبي - ﷺ -: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (٥).\nويقول - ﵊ -: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (٦)، أي: حري أن يُستجاب لكم.\n«وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ» (٧)، كل ركعتين يقرأ فيهما التحيات في الفريضة، يقرأ التحيات، ثم يرفع للثالثة، ثلاثية المغرب أو\n_________\n(١) البخاري، برقم ٧٩٤، ومسلم، برقم ٤٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٢) مسلم، برقم ٤٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٣) مسند أحمد، ٣٩/ ٤٠٥، برقم ٢٣٩٨٠، وأبو داود، برقم ٨٧٣، والنسائي، برقم ١١٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٣.\n(٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم ٤٨٢.\n(٦) مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، برقم ٤٧٩.\n(٧) مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، ويختم به، وصفة الركوع ...، برقم ٤٩٨.","vol":"1","page":189},{"text":"رباعية: الظهر، والعصر، والعشاء، يعني لها تشهُّدان، إذن هذه الصلوات الأربع فيها تشهدان بعد الركعتين، يجلس يقرأ التحيات، والأفضل يُصلِّي على النبي - ﷺ -، ثم ينهض في الثالثة رافعًا يديه كما يرفع يديه عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، هكذا يفعل بيديه حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند قيامه إلى الثالثة بعد التشهد الأول، وفي النافلة يُسلِّم من كل ثنتين: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (١)، وفي اللفظ الآخر: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (٢)\n، والأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وإن أوتر في الليل بخمس، أو ثلاث سردًا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، فلا يصلي أربعًا جميعًا، ويسلم من كل ثنتين.\n«صلاة الليل مثنى مثنى» هذا بمعنى الأمر ورد في السنن «صلاة الليل والنهار»، فهذه الزيادة صحيحة، زيادة (النهار)، فالسنة في النهار والليل أن يصلي ثنتين ثنتين تطوعًا.\nوكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» يعني بين السجدتين\n_________\n(١) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٩٠، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، برقم ٧٤٩.\n(٢) مسند أحمد، ٩/ ١٣٠، برقم ٥١٢٢، وسنن أبي داود، كتاب التطوع، باب في صلاة النهار، برقم ١٢٩٧، وسنن الترمذي، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٥٩٧، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ١٣٢٢، وصححه محققو المسند، ٩/ ١٣٠، دون كلمة «النهار»، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٤٠ ..","vol":"1","page":190},{"text":"والتشهد الأول، أما التشهد الأخير كان يتورك، يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين، ويجلس على مقعدته، كما ثبت هذا في حديث أبي حميد في الصحيحين، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان، أو يقال: عقب الشيطان (١): الإقعاء يشبه إقعاء الكلب: ينصب ساقيه وفخذيه، ويعتمد على يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وهي إقعاء الكلب والسبع، لا يفعل هذا، لا يقعي كما يقعي الكلب، يعني: ينصب ساقيه وفخذيه، ويعتمد على يديه، هذا الجلوس لا، لكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، ويجعل يديه على فخذيه، أو ركبتيه بين السجدتين وحال التشهد، إلا أنه في حال التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يمناه، ويشير بالسبابة، أو يقبض أصابعه كلها، ويشير بالسبابة، هكذا السنة، بين السجدتين يبسطهما على فخذيه، أو على فخذيه وركبتيه، كما ثبت هذا عن النبي - ﵊ -.\nوكان يختم الصلاة بالتسليم في النهاية بالسلام، كما بدأ بالتكبير يختم بالتسليم، تقدم قوله - ﷺ -: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٢).\n_________\n(١) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به، ويختم به، وصفة الركوع ...، برقم ٤٩٨ عن عائشة - ﵂ -: «... كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ».\n(٢) رواه أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ١٠٠٦، وأبو داود، برقم ٦١٨، والترمذي، برقم ٣، وابن ماجه، برقم ٢٧٥، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٣.","vol":"1","page":191},{"text":"الصلاة تبدأ بالتكبير، وتختم بالسلام، هذه الصلاة الشرعية: أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير، وتختم بالتسليم، هذه هي الصلاة، ومنها صلاة الجنازة، تبدأ بالتكبير، وتختم بالتسليم.\n٨٨ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَرْفَعُ بيَدَيْهِ (١) حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» (٢).\n٨٩ - عن ابن عباس (٣) - ﵄ - قال:: قال: رسول اللَّه - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ ــ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ ــ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (٤).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «يديه»، وهي في صحيح البخاري، برقم ٧٣٥، ومسلم، برقم ٣٩٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم ٧٣٥، بلفظ: «أن رسول اللَّه - ﷺ - كان يرفع يديه ...»، وبرقم ٧٣٦، ورقم ٧٣٨، ورقم ٧٣٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم ٣٩٠ بلفظ: «رأيت رسول اللَّه - ﷺ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه»، كل ألفاظ البخاري ومسلم بلفظ: «يديه»، وليس فيها: «بيديه»، فلعلها في نسخة عند المؤلف، أو خطأ من الناسخ، واللَّه أعلم.\n(٣) في نسخة الزهيري: «عن عبد اللَّه بن عباس».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، برقم ٨٠٩، ورقم ٨١٠، وفي باب السجود على الأنف بلفظه، برقم ٨١٢، وفيه: «ولا نكفت الثياب ولا الشعر»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم ٢٣٠ - (٤٩٠)، وفيه: «وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ»، وفي مسلم، برقم\n٢٨ - (٤٩٠)، «ولَا أكُفّ ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا»، وفي البخاري، برقم ٨١٠: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبًا، ولا شعرًا».","vol":"1","page":192},{"text":"٩٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكوع (١)، ثُمَّ يَقُولُ ــ وَهُوَ قَائِمٌ ــ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ساجدًا (٢)، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَاسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَاسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ» (٣).\n١٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صفة صلاة النبي - ﷺ -، وقد تقدم أن الواجب على الأمة التأسي به - ﵊ -، وأن يصلوا كما صلى؛ لقوله - ﷺ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٤)، ومن ذلك أنه «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَيالَ مَنْكِبَيْهِ، إذا افتتح الصَّلاة، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «من الركعة»، وهي في البخاري، برقم ٧٨٩.\n(٢) «ساجدًا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٢٨ - (٣٩٢).\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، برقم ٧٨٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع اللَّه لمن حمده، برقم ٢٨ - (٣٩٢).\n(٤) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.","vol":"1","page":193},{"text":"وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» (١)، هكذا رواه ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - متفق على صحته.\nزاد في رواية: «ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس» (٢) وهكذا جاء من حديث علي (٣) وغيره. فدلَّ ذلك على أن السنة للمصلي إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، أن يرفع يديه حيال منكبيه عند الإحرام، إذا كبر عند الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذه أربعة مواضع، يرفع يديه فيها حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي - ﵊ -، وربما فعل هذا، وربما فعل هذا.\nولا يفعل هذا في السجود، ما كان يرفع يديه في السجود، لا انخفاضًا ولا رفعًا، ومثل هذا في صلاة الجنازة، يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهو السنة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يكبر رافعًا يديه حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه كما يفعل النبي - ﷺ - في صلاة الفريضة.\nالثاني حديث ابن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٧٣٥، ومسلم، برقم ٣٩٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٨.\n(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم ٧٤١، وباب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، برقم ٧٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٣٣١.\n(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم ٧٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٣٣١.","vol":"1","page":194},{"text":"أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ ــ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ ــ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ» (١)، هذه سبعة: الوجه مع الأنف، الجبهة مع الأنف واحد، والكفين يبسطهما على الأرض ويرفع ذراعيه، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين يعني أطراف الأصابع: أصابع الرجلين، يعتمد عليها، هذا هو السنة، هذه سبعة، والسجود على الأعضاء السبعة فرض لا بد منه؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، «أُمِرْتُ» والأمر له أمرٌ للأمة، وقد قال - ﵊ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٢)، فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن يسجد على سبعة الأعظم، يعني على هذه الأعضاء السبعة: وجهه: يعني جبهته وأنفه، وعلى كفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف قدميه، يعني: أصابع قدميه، وهذا للرجال والنساء جميعًا، تعمُّ الرجال والنساء جميعًا، ليس خاصًا بالرجال؛ بل هذا للجميع، وهكذا.\nالحديث الثالث: حديث أبي هريرة - ﵁ -، وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي من دوس، يُخبِّر عن النبي - ﷺ - أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبَّر أول ما يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، وهي الأولى، هذه فريضة، لا بد منها عند جميع أهل العلم، لا بد من التكبيرة الأولى\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٨٠٩، ومسلم، برقم ٢٣٠ - (٤٩٠)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩١.\n(٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.","vol":"1","page":195},{"text":"بنية الصلاة: «اللَّه أكبر» ويقال لها تكبيرة الإحرام، وفي الحديث «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (١)، وهذه لا بد منها في الفرض والنفل، ثم يكبر ثانية حين يركع، ثم يقول «سمع اللَّه لمن حمده» حين يرفع من الركوع، ثم بعد أن يستوي يقول: «ربنا ولك الحمد»، أو «اللَّهم ربنا لك الحمد»، وجاء في الأحاديث الأخرى أنّه يزيد: «مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ...» (٢)، وجاء في الحديث الآخر أنه يقول: ««رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» (٣)، «مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ...» (٤).\nهذا كله من كمال الحمد، والواجب: ربنا ولك الحمد، أو اللَّهم ربنا ولك الحمد، والباقي من كمال السنة، وزاد في رواية: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ (يعني يا أهل الثناء والمجد) أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (٥)، كل هذا جاء عن النبي - ﷺ -، حال انتصابه بعد الركوع، والمأموم والمنفرد، كذلك المأموم يأتي بهذا، إلا إذا انحط\n_________\n(١) رواه أحمد، ٢/ ٢٩٢، برقم ١٠٠٦، وأبو داود، برقم ٦١٨، والترمذي، برقم ٣، وابن ماجه، برقم ٢٧٥، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٧١.\n(٣) البخاري، برقم ٧٩٩، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٤) مسلم، برقم ٧٧١، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٥) مسلم، برقم ٤٧٨، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.","vol":"1","page":196},{"text":"الإمام ساجدًا تبعه، ولو ما تمم هذا الشيء، ثم يكبر حين يهوي ساجدًا، ولا يرفع يديه، يكبر دون رفع يديه، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر للسجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية، وهكذا في جميع صلاته حتى يقضيها، يكبر لكل خفض ورفع، وهكذا يجب على المأمومين والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي - ﵊ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (١).\nويقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللَّهم اغفر لي، وارحمني، واهدني واجبرني، وارزقني وعافني) يدعو ويقول في الركوع: «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» كل هذا جاء في الركوع، وهكذا السجود يقول مثل ذلك، إلا أنه يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى» بدل «سبحان ربي العظيم» يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى؛ فإن السجود حال ذل وانخفاض، يناسب أن يقول: سبحان ربي الأعلى. لأنه سبحانه العالي فوق خلقه، فيقول: سبحان ربي الأعلى، يكررها ثلاثًا أو أكثر، ويقول: سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي، ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح\n_________\n(١) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.","vol":"1","page":197},{"text":"قدوس رب الملائكة والروح، يقول ما يتيسر من ذلك، ويدعو في السجود، والدعاء في السجود حري بالإجابة في الفرض والنفل؛ لقوله - ﷺ -: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (١)، يستحب إكثار الدعاء في السجود، لأنه حالة خضوعٍ، وَذُلٍّ، وانكسارٍ، فناسب فيه الدعاء.\n٩١ - عن مُطرِّف بن عبد اللَّه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) - ﵁ -. فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -» (٣).\n٩٢ - عن البراء بن عازب - ﵄ - قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» (٤).\n_________\n(١) مسلم، برقم ٤٨٢، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٢) في نسخة الزهيري: «صليت خلف عليِّ بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين» فيها تقديم وتأخير، وهي في البخاري، برقم ٧٨٦، والذي في المتن في البخاري، برقم ٨٢٦.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود، برقم ٧٨٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع اللَّه لمن حمده، برقم ٣٩٣.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب حد إتمام الركوع، والاعتدال فيه، والطمأنينة، برقم ٧٩٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧١، واللفظ له.","vol":"1","page":198},{"text":"وفي رواية البخاري: «مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» (١).\n٩٣ - عن ثابت البناني عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ (٢) رَسُولُ اللَّه - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا ــ قَالَ ثَابِتٌ: ــ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ» (٣).\n١٩ - قال الشارح - ﵀ -:\n[...] (٤) ونحن مأمورون بالتأسي به، وأن نصلي كما صلى، كما قال اللَّه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٥)، وفي صحيح البخاري - ﵀ - عن النبي - ﵊ - أنه قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٦).\nفي حديث عمران بن حصين عن عَلِيِّ أنه كان صلى بهم مثل\n_________\n(١) البخاري، برقم ٧٩٢\n(٢) في نسخة الزهيري: «كما رأيت»، وهي في البخاري، برقم ٨٢١، ومسلم، برقم ٤٧٢.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، برقم ٨٠٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧٢، واللفظ له.\n(٤) سقط كلمات من آخر الوجه الأول من الشريط الرابع، ولم أجدها في تسجيل مؤسسة الشيخ، ولا في غيرها.\n(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٦) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.","vol":"1","page":199},{"text":"صلاة النبي - ﷺ -. وَقَالَ عمران: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - كَانَ عليٌّ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا قام مِنَ الثنتين بعد الجلوس إلى الثالثة كَبَّرَ (١).\nوتقدم أن أبا هريرة - ﵁ - قد أخبر أن النبي - ﷺ - كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر عند الإحرام، يكبر عند الركوع وإذا رفع من الركوع قال: «سمع اللَّه لمن حمده»، وإذا هوى ساجدًا كبر، وإذا رفع من السجدة كبر، وإذا سجد للثانية كبر، وإذا رفع كبر، حتى قضى صلاته - ﵊ - (٢).\nهذا هو المشروع: هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعة بإجماع المسلمين: للإمام، والمأموم، والمنفرد، وإنما الخلاف في وجوبها هل تجب أم لا تجب؟\nأما الأولى: تكبيرة الإحرام هذه فرض عند الجميع، وهي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها.\nوأما التكبيرات الأخرى كتكبيرة الركوع والسجود (٣): [فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها؛ لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٧٨٦، ومسلم، برقم ٣٩٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩١.\n(٢) انظر: البخاري، برقم ٧٨٩، ومسلم، برقم ٢٨ - (٣٩٢)، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩١.\n(٣) آخر الوجه الأول من الشريط الرابع، وسقط ما يقارب ثمانية أسطر ما بين المعقوفين الآتيين وزيادة، وكذلك لم أجدها في أصول مؤسسة الشيخ - ﵀ -.","vol":"1","page":200},{"text":"تذكر فيه، وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال مستدلين بإدامة النبي - ﷺ - لها وقوله: «صلوا كما رأيتموني أُصلي» وأمره في حديث المسيء] (١) (٢).\nوفي حديث البراء بن عازب الأنصاري - ﵁ - وعن أبيه قال: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، فَوَجَدْتُ قِراءتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَجِلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» (٣)، وفي رواية البخاري: «ما خلا القيام والقعود» (٤)، هذا يدل على أن صلاته - ﵊ - كانت معتدلة متقاربة إذا طوّل في القراءة طوّل في الركوع والسجود، وإذا خفّف القراءة خفّف الركوع والسجود، لكن مع التمام، صلاته تامة، ولهذا قال أنس - ﵁ - فيما صح عنه: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أتَمَّ صَلَاةً وَلًا أَخَفَّ مِنْ النَّبيِّ - ﷺ -» (٥)، والمعنى: كانت صلاته\n_________\n(١) ما بين المعقوفين ليس في أول الوجه الثاني من الشريط الرابع، وراجعت أصول مؤسسة الشيخ، فلم أجدها أيضًا في الشريط الرابع، ووجدته في الأصل الخطي المفرَّغ لشرح سماحة الشيخ - ﵀ - لعمدة الأحكام فأثبته.\n(٢) أول الوجه الثاني من الشريط الرابع.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٧٩٢، ومسلم برقم ٤٧١، واللفظ له، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩٢.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٧٩٢، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩٢.\n(٥) رواه البخاري بنحوه، برقم ٧٠٨، ومسلم، برقم ٤٦٩، وسيأتي تخريجه برقم ٩٤ من أحاديث المتن، وهذا أخرجه أحمد، ٢١/ ١١٧، برقم ١٣٤٤٥، بلفظ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَا أَتَمَّ»، وابن حبان، ٥/ ٥١٠، برقم ٢١٣٨، والمقدسي في المختارة، ٢/ ٤٥٦، برقم ٢١٤١، وصححه محققو المسند، ٢١/ ١١٧، والألباني في التعليقات الحسان، ٤/ ٣٥.","vol":"1","page":201},{"text":"- ﵊ - تخفيفًا في تمام.\nقوله: «ما خلا القيام والقعود» يعني القيام أطول، والقعود للتشهد أطول التشهد الأخير أطول بعض الشيء، فصلاته متقاربة، والسنة للإمام والمنفرد أن يكون هكذا، تكون صلاته متقاربة، تأسيًا بالنبي - ﵊ -، فيعتدل في الركوع والسجود يطمئن، وهكذا الاعتدال بعد الركوع يعتدل يطمئن، وكان بين السجدتين يعتدل ويطمئن، وتكون هذه الجَلَسَاتُ مع السَّجَدَاتِ متقاربة، وهكذا قيامه من الركوع، واعتداله بعد الركوع متقارب، إن طول القيام طول في الركوع والسجود، والاعتدال بعد الركوع، والجلسة بين السجدتين، وإن لم يطوِّل في القيام فهكذا في الركوع والسجود حتى تكون الصلاة معتدلة متقاربة متناسقة، ولكن يجب الحذر من النقر والتخفيف، الذي يخل بها، هذا لا يجوز؛ لأنه خلاف الطمأنينة: والطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة، في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين، لا بد من الطمأنينة وعدم العجلة، ولهذا ذكر أنس - ﵁ - أنه رأى النبي - ﷺ - يفعل شيئًا في الصلاة ما رأى الناس يفعلونه، ثم بين ما رأى، وهو أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائل: قد نسي، يعني يطول تطويلًا بيّنًا، ويطمئن اطمئنانًا بيِّنًا، وهكذا بين السجدتين، يعتدل ولا يعجل،","vol":"1","page":202},{"text":"حتى يقول القائل: قد نسي، هذا يبيّن لنا أنه كان يطول بعد الركوع وبين السجدتين حتى يفصل بين الركوع والسجود، حتى يفصل بين السجدتين فصلًا واضحًا فيه طمأنينة، وفيه اعتدال، هكذا يشرع للمسلمين أن يفعلوا، هكذا.\nوالمأموم تبع لإمامه: إن طول إمامه طول، وإن خفف إمامه خفف، تبعًا للإمام، لكن لا يجوز له أن يصلي مع إمام ينقر الصلاة لا؛ لأن من نقرها بطلت صلاته؛ ولأنه لا يطمئن في ركوعها وسجودها؛ ولهذا لما رأى النبي رجلًا لا يطمئن في ركوعه، ولا في سجوده، أمره بالإعادة، وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى فعلها «ثَلَاثًا ثم قَالَ: يا رسول اللَّه، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا فَعَلِّمْنِي، فعلمه النبي - ﷺ - كيف يفعل، فقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، ثمَّ كَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَا بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وفي اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وبما شاء اللَّه، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثم اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (١)، فعلمه النبي\n_________\n(١) رواه بنحوه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - ﷺ - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٥٧، وكتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام، برقم ٦٢٥١، و٦٢٥٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٧٣.","vol":"1","page":203},{"text":"كيف يصلي، وأنه لا بد من طمأنينة.\n٩٤ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنْ رَسُولِ اللَّه - ﷺ - (١)» (٢).\n٩٥ - عن أبي قلابة - عبد اللَّه بن زيد - الجرمي البصري قال: «جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ في الركعة الأولى (٣)».\nأراد بشيخِهم: أَبا بُرَيد، عمرو بنَ سَلِمَة الجرمي (٤) ــ ويقال: أبو يزيد (٥).\n٩٦ - عن عبد اللَّه بن مالك ــ ابن بُحينة ــ - ﵁ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ» (٦).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «من النبي - ﷺ -».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، برقم ٧٠٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ١٩٠ - (٤٦٩)، واللفظ له.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - ﷺ - وسنته، برقم ٦٧٧، ورقم ٨٠٢، ورقم ٨١٨، ورقم ٨٢٤، ومسلم، بنحوه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ... برقم ٣٩١.\n(٤) البخاري، برقم ٨٢٤.\n(٥) من قوله: «في الركعة الأولى» إلى: «ويقال: أبو يزيد» ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه، ويجافي في السجود، برقم ٣٩٠، بلفظه، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم ٤٩٥.","vol":"1","page":204},{"text":"٢٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صفة صلاة النبي - ﵊ -؛ لأن اللَّه شرع لنا التأسي به، بقوله جل وعلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١)؛ ولأنه - ﷺ - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٢)؛ ولهذا بين الصحابة - ﵃ - صفة صلاته - ﵊ -؛ ليَعْلَمَهَا الناس؛ وليأخذوا بها، وليتأسوا به - ﵊ - فيها، ومن ذلك قول أنس في هذا الحديث، يقول - ﵁ -: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أتَمَّ صَلَاةً، وَلا أَخَفَّ صَلاةً مِنَ النَّبيِّ - ﵊ -» (٣)، يعني كانت صلاته تخفيفًا في تمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلًا يشق عليهم، ولم يكن يعجِّل وينقر، ولكن صلاته متوسطة بين الطول المتعب وبين التقصير المخل، وهكذا ينبغي للأئمة أن يصلوا صلاة يتأسون فيها بالنبي الكريم - ﵊ -، فيطمئنوا ويركدوا في القراءة، والركوع، والسجود، والاعتدال بعد الركوع، والاعتدال بين السجدتين، هكذا كان - ﵊ - إذا ركع اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ويقول: «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم»، يكرر ذلك،\n_________\n(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٦.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٧٠٨، ومسلم، برقم ٤٦٩، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٩٣.","vol":"1","page":205},{"text":"ويقول: «سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي»، ويقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح».\nفالمؤمن يطمئن لا يعجل: ثلاث تسبيحات، أربع تسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات، حول هذا مع: «سبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي»، مع الطمأنينة والركود، ويجعل كفيه على ركبتيه، هذا السنة، ويفرج أصابعهما على ركبتيه، هذا السنة، ويصبر ويحني ظهره حتى يستوي مع رأسه، هذا الأفضل، هذا هو الكمال، والمجزئ تسبيحة واحدة مع أدنى الركوع كونه يطيل ويطمئن طمأنينة كافية، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هذا هو الكمال، وإلا فالمجزئ أقل في الطمأنينة مع الركود، وهكذا إذا اعتدل بعد الركوع، اطمأن ولم يعجل، وقد تقدم قول عائشة - ﵂ -: أن النبي كان إذا اعتدل بعد الركوع يطيل حتى يقول القائل: قد نسي. وهكذا بين السجدتين: لا يعجل يطمئن ويعتدل، يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويدعو، قال أنس - ﵁ -: «كان النبي إذا جلس بين السجدتين اطمأن، حتى يقول القائل: قد نسي» (١)،\nوهكذا في السجود يطمئن: «سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى»، الواجب مرة لكن يكررها ثلاثًا، أو أكثر مع الدعاء، كان النبي - ﷺ - يدعو في سجوده، ويقول - ﷺ -: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا\n_________\n(١) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب المكث بين السجدتين، برقم ٨٢١: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ»، وهو في مسلم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، برقم ٤٧٢ ..","vol":"1","page":206},{"text":"فِيهِ الرَّبَّ - ﷿ -، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (١)، أي حري أن يستجاب لكم، ويقول - ﵊ -: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (٢)، و«كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل في السجود وفَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» كما في حديث ابن بحينة (٣)\n، فكان يرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويعتدل في السجود، ولا يضم بعضه إلى بعض، بل يعتدل ويجافي بعضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويعتمد على بطون الأصابع في رجليه، ويبسط يديه على الأرض، ممدودة الأصابع ضامًا بعضها إلى بعض، ممدودة حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه تارة وتارة، - ﵊ - هكذا في السجود، وكان إذا نهض إلى الرابعة من الثالثة أو من الأولى إلى الثانية، لم ينهض حتى يستوي قاعدًا، [كما] في حديث مالك بن الحويرث، صلى بهم مالك مثل صلاة النبي - ﷺ -، وذكر لهم أنه كان إذا نهض من السجدة الثانية جلس قليلًا، ثم ينهض إلى الرابعة، وهكذا بعد الأولى إلى الثانية، هذه تسمى عند العلماء «جلسة الاستراحة» جلسة خفيفة، ليس فيها دعاء، وليس فيها ذكر، وإنما هي\n_________\n(١) مسلم، برقم ٤٧٩، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٢) مسلم، برقم ٤٨٢، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٣) رواه ابن حبان، ٥/ ٢٤٧، برقم ١٩١٩، دون جملة: «اعتدل في السجود»، وصححه الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان، ٥/ ٢٤٧، والألباني في التعليقات الحسان،\n\n٣ - / ٣٧٢، وبنحوه البخاري، برقم ٣٩٠، ومسلم، برقم ٤٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٨.","vol":"1","page":207},{"text":"جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين، فيفترش بين السجدتين، ثم ينهض، ولا يطول جلسة خفيفة صفتها في الجلوس مثل الجلسة بين السجدتين، لكن ما يطيل بها، كما يطيل في الجلسة بين السجدتين، لا جلسة خفيفة، ليس فيها ذكر ولا دعاء، ثم ينهض، بعض أهل العلم خص هذا بكبير السن والمريض، قالوا: إن الرسول فعل هذا بعدما بدُن بعدما ثقل، والصواب أنها سنة مطلقًا؛ لأنها مذكورة في صفة صلاته - ﵊ - لكنها خفيفة ليس فيها طول، ولا ذكر، ولا دعاء بعد الأولى، بعد الثالثة يعني بعد الأولى في كل صلاة، وبعد الثالثة في الرباعية.\n٩٧ - عن أبي مسلمة - سعيد بن يزيد - قال: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» (١).\n٩٨ - عن أبي قتادة الأنصاري - ﵁ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -» (٢).\n٩٩ - ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، برقم ٣٨٦، بلفظه، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين، برقم ٥٥٥.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٥١٦، بلفظه، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم ٥٤٣.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٨.","vol":"1","page":208},{"text":"١٠٠ - عن أنس بن مالك - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (١).\n٢١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة في صفة صلاة النبي - ﷺ -، وسبق أن المشروع لنا هو التأسي به - ﷺ - في صلاته وفي قيامه وحجه وغير ذلك من شؤون العبادات؛ كما قال اللَّه - ﷿ -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٢)؛ ولقوله - ﷺ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٣)؛ فلهذا عُنِيَ الصحابة ببيان صفة صلاته - ﷺ -، ونقلها عنهم التابعون، ثم هكذا من أئمة الهدى، حتى وصلت إلينا، ومن ذلك حديث أنس أن النبي - ﷺ - كان «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ» (٤)،\nهذا يدل على شرعية الصلاة بالنعلين، وأنه لا حرج في ذلك، ومن هذا حديث أبي سعيد - ﵁ -: أَنَّ النبي - ﷺ - «كان يصَلي ذات يومٍ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، وهو في الصلاة، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا سلَّم سألهُم عن ذلك، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نعلَيْكَ فَخَلَعْنَا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، برقم ٨٢٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم ٤٩٣.\n(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٣) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٨٦.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٣٨٦، ومسلم، برقم ٥٥٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٧ ..","vol":"1","page":209},{"text":"نِعَالَنا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِائيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فيهِمَا قَذَرًا، فخلعتهما، فَإِذَا أتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظرْ: فَإِنْ رَأَى في نعليه أذىً فَلْيَمسَحْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا» (١)، وهذا يدل على أن من أراد الدخول في المسجد ينظر في نعليه، ويقلبها ويزيل ما بها من أذى، بحكها في التراب، إذا كان بها شيء حتى يزول ما بها من أذى، ويصلي فيها، وأنه لا حرج في ذلك، ومن ذلك: الأخفاف التي في الرجلين.\nلكن إذا كانت المساجد مفروشة مثل الآن، مثل ما وقع أخيرًا، كانت المساجد في العهد الأول، وقبل سنوات بالحصباء أو الرمل والتراب، ليس فيها فرش، أما الآن لما فرشت فقد تتأثر بالنعال، وتتأثر بالأخفاف، فإذا تيسر أن يحفظها في محل مناسب حتى لا يؤثر على الفرش، وحتى لا يكدر على المصلين بشيء من الأوساخ، ولاسيما وأكثر الناس لا يبالون بالنعال، ولا يعتنون بها، ولا ينظرونها عند الدخول؛ فلهذا صار خلعهم لها في محل يحفظها، حتى يكون ذلك أسلم للمسجد، وهذا يكون في هذا الوقت أولى وأحوط لأمرين:\nأحدهما: ما حصل من الفرش التي تتأثر بكل شيء.\n_________\n(١) روى الإمام أحمد، ١٧/ ٢٤٢، برقم ١١١٥٣: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ﷺ - صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا». وابن خزيمة، ٢/ ١٠٧، والحاكم، ١/ ٢٦٠، وبنحوه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٠، وصحح إسناده محققو المسند، ١٧/ ٢٤٣، على شرط مسلم، والألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣١٤.","vol":"1","page":210},{"text":"والأمر الثاني: أن أكثر الناس لا يبالي ولا يعتني، ولا يتحفظ، بل قد يدوس الأذى، ويدخل فيقذر على الناس فرشهم، وينفرهم من الصلاة في الجماعة، أما في العهد الأول كانت الفرش غير موجودة، كانوا يصلون على الحصباء والرمل، وهذه تتحمل أكثر، تتحمل من الغبار ما لا تتحمله الفرش.\nوفي كل حال إذا كانت سليمة فالصلاة فيها جائزة، ولا حرج فيها مطلقًا، بل هي الأفضل إذا كانت سليمة، لقوله - ﷺ -: «الْيَهُودَ والنصارى لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ فخَالِفُوهم» (١)، فهو من مخالفة أهل الكتاب.\nوفيه من الدلالة على أن الدين فيه فسحة، وأنه ليس فيه حرج، والإنسان قد يحتاج للخفين، يلبسهما في الشتاء، ويمسح عليهما، ولا يستطيع خلعهما؛ لأنه إذا خلعهما بطل وضوؤه فيصلي فيهما ولو كان فيها فرش يعتني بهما عند الدخول، ويلاحظهما عند الدخول حتى لا يكون فيهما أذى ويصلي فيهما كما فعله النبي - ﷺ -.\nوالحديث الثاني: حديث أبي قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي اللَّه تعالى عنه: «أَنَّ النبي - ﵊ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ\n_________\n(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم ٦٥٢، ومسند البزار، ٨/ ٤٠٥، برقم ٣٤٨٠، وصحيح ابن حبان، ٥/ ٥٦١، برقم ٢١٨٦، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٥٩، وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في المعجم الكبير، ٧/ ٢٩٠، برقم ٧١٦٥، كلها بذكر اليهود، ودون ذكر للنصارى، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان،٤/ ٥٩.","vol":"1","page":211},{"text":"أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -» (١)، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، كان «إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» (٢).\nهذا يدل على جواز مثل هذا في الصلاة، وأنه لا حرج أن يصلي الإنسان وهو حامل بعض أولاده، إذا سجد وضعه في الأرض، وإذا قام حمله، فعله النبي ليبين الجواز، يبين لأمته أن مثل هذا يجوز قد تدعو له الحاجة، قد تكون الأم ما عندها من يحفظ أولادها، وقد يشقون عليها ويمنعونها من الصلاة، إلا أن تحمل أحدهم، فإذا حملته أو حمله أبوه فلا بأس بذلك، يضعه عند السجود حتى يتمكن من السجود، ثم يحمله، ولكن يلاحظ بذلك أن لا يكون نجسًا، يكون بدنه طاهرًا وثيابه طاهرةً نظيفة حتى لا يحمل النجاسة.\nوالثالث: حديث أنس أيضًا: أن النبي - ﵊ - قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (٣)، هذا يدل على وجوب الاعتدال في السجود، وأن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم يشرع له أن يعتدل، ولكن بالتفريج بين الإبطين والعضدين وبين الفخدين وبطنه، وبين فخذيه وساقيه، حتى يكون معتدلًا: «و«كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل وفَرَّجَ بَيْنَ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٩.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٥١٦، ومسلم، برقم ٥٤٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٩٩.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٨٢٢، ومسلم، برقم ٤٩٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٠.","vol":"1","page":212},{"text":"يَدَيْهِ وإِبْطَيْهِ» (١)، وبين فخذيه وبطنه، وبين فخذيه وساقيه، ويكون معتدلًا مستقيمًا في السجود لا متضامًا، ولا متجمعًا، بل يعتدل ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، ويعتمد على كفيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، هكذا السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>١٥ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود</span>\n١٠١ - عن أبي هريرة - ﵁ -: «أَنَّ رسول اللَّه - ﷺ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فردَّ النَّبِيُّ - ﷺ - السَّلَامَ (٢) فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ الرجل (٣) فَصَلَّى كَمَا كان (٤) صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ رسول اللَّه - ﷺ -: «وعليك السلامُ»، ثم قال (٥): «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ» ــ ثَلاثًا ــ فَقَالَ الرجل (٦): وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ (٧) - ﷺ -: إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ\n_________\n(١) رواه ابن حبان، ٥/ ٢٤٧، برقم ١٩١٩، وبنحوه البخاري، برقم ٣٩٠، ومسلم، برقم ٤٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٩٦.\n(٢) «فرد النبي - ﷺ - السلام»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٧٩٣.\n(٣) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤٥ - (٣٩٧).\n(٤) «كان»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٣٩٧.\n(٥) «رسول اللَّه - ﷺ -، وعليك السلام، ثم قال:» ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٣٩٧.\n(٦) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٣٩٧.\n(٧) في نسخة الزهيري: «قال».","vol":"1","page":213},{"text":"اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثمَّ (١) افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>١٦ - باب القراءة في الصلاة</span>\n١٠٢ - عن عبادة بن الصامت - ﵁ - أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣).\n١٠٣ - عن أبي قتادة الأنصاري - ﵁ - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - (٤) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنِ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ (٥)، وَفِي\nالرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ (٦)، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «و» بدل ثم.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - ﷺ - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، وفي لفظ للبخاري، برقم ٦٢٥١ في أوله: «.... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ...» الحديث، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٤.\n(٤) في نسخة الزهيري: «كان النبي - ﷺ -».\n(٥) في نسخة الزهيري هنا زيادة: «يُسْمِعُ الآيَةَ أحْيانًا، وكَانَ يقْرأُ في العَصْرِ بفاتِحَةِ الكِتابِ، وسُورَتَيْنِ يُطَوِّل في الأولى، ويُقَصِّرً في الثانية».\n(٦) في نسخة الزهيري: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» جُعلت في نهاية الحديث، ولهذا ذكرتُ في الحاشية ألفاظ الحديث عند الإمام البخاري، فزال الإشكال، وللَّه الحمد.","vol":"1","page":214},{"text":"في (١) صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» (٢).\n٢٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالطمأنينة، والثاني والثالث يتعلقان بالقراءة في الصلاة، أما الطُّمأنينة - بضم الطاء - فهي السكون في الصلاة، والخشوع فيها، والاعتدال، يقال: اطمأن يطمئن طمأنينة واطمئنانًا، إذا ركد واعتدل، وسكنت حركاته، هذا هو الواجب في الصلاة، بل فرض وركن أن يطمئن في صلاته، ولا يعجل، ولا ينقرها في ركوعها وسجودها، وهكذا في الاعتدال بعد الركوع، وهكذا بين السجدتين، هذا من أهم أركان الصلاة؛ ولهذا لما رأى النبي - ﷺ - رجلًا لم يطمئن، قال له - ﵊ -: «ارجع فصل». حتى فعلها ثلاث مرات، ردده النبي - ﷺ -، حتى يطمئن، حتى ينتبه، حتى\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «من صلاة الصبح».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، برقم ٧٥٩، ولفظه: عن قتادة عن أبيه: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»، وباب القراءة في العصر، برقم ٧٦٢، ولفظه: عن قتادة عن أبيه «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا»، وبابٌ: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، برقم ٧٧٦، ولفظه: عن قتادة عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم ٤٥١.","vol":"1","page":215},{"text":"يعرف أخطاءه وأغلاطه، وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم، وأرسخ في القلب، ففعل الرجل وذهب، وصلى ثم عاد، ثم ذهب وصلى ثم عاد، فلما رأى أنه لم يصل كما أمره النبي - ﷺ - قال: «والذي بعثك بالحق لا أُحسن غير هذا، فعلمني»، فاسترشد وطلب أن يُعَلم بعد الثلاث، فعلمه النبي - ﷺ -، وقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»، وفي رواية أخرى: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وفي اللفظ الآخر: «ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وبما شاء اللَّه، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثم اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (١)، هكذا علمه النبي - ﷺ -، وفيه: أن الرجل كان كلما جاء سلم والنبي - ﵊ - يرد عليه، ثم يقول له: «ارجع فصل»، فهذا الحديث فيه فوائد:\nالفائدة الأولى: تعليم الجاهل، والإنكار عليه، وأن لا يُترك على جهله، وأن العالم وطالب العلم إذا رأى أخاه قد أخل بشيء من أمور دينه يعلمه، ولا يسكت، بل يعلمه ويرشده.\nوالفائدة الثانية: الرفق وعدم الشدة والعنف، فالرسول ما عنَّف عليه، وما سبَّه - ﵊ -؛ بل علّمه برفق.\nالفائدة الثالثة: أنه يكرر لعله ينتبه، يكرر عليه إذا كان حاله\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٧٥٧، ورقم ٦٢٥١، و٦٢٥٢، ومسلم، برقم ٣٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٧٣، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٩٣.","vol":"1","page":216},{"text":"تحتاج إلى أن يكرر الفعل، أو أن يكرر القول، حتى يفهمه، كرره عليه حتى يفهمه.\nالرابعة: أنه إذا سلم الإنسان يرد عليه، وإذا عاد وسلَّم يرد عليه، وإذا عاد وسلَّم يرد عليه، ولو ما راح بعيدًا، ولو أنه قريب، ولو أنه يراه؛ لأن الرجل كلما عاد سلم، راح فصلى، ثم عاد فصلى، والنبي - ﷺ - ينظر إليه، فهو عند النبي - ﷺ - ليس ببعيد، يراه وينظر أنه لم يطمئن، فدل ذلك على أنه إذا شغل بالصلاة، أو بشيء آخر، ثم عاد فسلم يرد عليه، وهكذا جاء في الحديث: «إذا سلم أحدكم على أخيه، ثم حال بينهما جدار أو شجر أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه» (١)، السلام كله خير، وكله مما يُكسب المودة والأُلفة.\nوفيه من الفوائد: أن الطمأنينة لا بد منها، وأنها إذا فُقدت بطلت الصلاة؛ ولهذا أمره النبي - ﷺ - بالإعادة، فلا بد أن يطمئن في ركوعه، وسجوده، واعتداله بين السجدتين، واعتداله بعد الركوع، والطمأنينة: السكون والركود حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ترجع العظام والمفاصل إلى محالها ومواضعها، فإذا ركع اعتدل واستوى، حتى تهدأ أعضاؤه، ويرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع من الركوع\n_________\n(١) أخرج أبو داود، كتاب الأدب، باب من أولى بالسلام، برقم ٥٢٠٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا»، موقوفًا ومرفوعًا، وأبو يعلى، ١١/ ٢٣٣، برقم ٦٣٥٠، والبخاري في الأدب المفرد، ص: ٣٤٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/ ٤٥٠، وقال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص: ٣٩٨: «صحيح موقوفًا، وصح مرفوعًا».","vol":"1","page":217},{"text":"اعتدل واستقام حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا سجد، وهكذا إذا جلس بين السجدتين، يطمئن ولا يعجل، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب، وإذا أخل بهذا بطلت صلاته، فالطمأنينة فرض لا بد منه.\nوفي الحديث الثاني: الدلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ولهذا قال - ﷺ -: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١)، وهذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد جميعًا، وقال بعض أهل العلم: إن المأموم ليس عليه فرض، بل هو تابع لإمامه، والصواب أنه يعمه، وأنه يلزمه القراءة إلا إذا فاتته القراءة، بأن جاء والإمام راكع، سقطت عنه، أو سها عنها، أو اجتهد، فرأى أنها لا تجب عليه، أو قال بقول من قال لا تجب عليه إن كان له عذر سقطت عنه، وإلا فالواجب أنه يقرأ الفاتحة، ولو في الجهرية، يقرؤها ثم ينصت، لعموم الحديث؛ لأن الرسول - ﷺ - قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢)، ولم يقل إلا المأموم مستثنى، وفي اللفظ الآخر قال - ﵊ -: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟». قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ «لَا تَفْعَلُوا إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِهَا» (٣)، وهذا صريح في وجوبها على المأموم.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٧٥٦، ومسلم، برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٢.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٧٥٦، ومسلم، برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٢.\n(٣) رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم ٨٢٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، ٣/ ٨٣، والمقدسي في المختارة، ٨/ ٣٤١، وحسن إسناده، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١٨٦.","vol":"1","page":218},{"text":"والحديث الثالث: يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخريين، وكان في صلاة الظهر والعصر يقرأ بسورة الفاتحة وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، يخفف العصر على النصف من الظهر، كما في حديث أبي سعيد، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وهكذا في العصر فاتحة الكتاب، وهكذا الثالثة في المغرب، وهكذا الثالثة والرابعة في العشاء، يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان فحسن؛ لأن الرسول كان يقرأ فيها بعض الأحيان زيادة على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة في الظهر، كما في حديث أبي سعيد: أنه كان «يقرأ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ» (١)، هذا يدل على أنه يقرأ الفاتحة، وزيادة معها في بعض الأحيان - ﵊ -.\nوكان يطول في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات، ثبت عنه أنه كان يقرأ بالستين إلى المائة آية يقرأ بـ «ق» ونحوها، كـ «الذاريات»، «الطور»، وربما قرأ بأقل من ذلك كـ «المرسلات»، و«التكوير»، فالسنة أن يطيل في الصبح في بعض الأحيان، ويخفف بعض الشيء في بعض الأحيان، تأسيًا بالنبي - ﵊ -.\nوالمغرب تارة وتارة، قد يقرأ بـ «الطور»، وتارة بالوسط، وتارة\n_________\n(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تخفيف الأخريين، برقم ٨٠٤، وحسّن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٠.","vol":"1","page":219},{"text":"بالقصار، فقد قرأ - ﷺ - بـ «الطور» (١)، [و] قرأ فيها بـ «الأعراف» (٢)، [و] قرأ فيها بـ «المرسلات» (٣)\n، وقرأ - ﵊ - فيها بقصار المفصل (٤)، فالإمام لا يلزم حالة واحدة، بل تارة بقصار المفصل مثل «الزلزلة»، و«القارعة»، و«ألهاكم»، و«العصر» وأشباهها، وتارة بأطول من ذلك كـ «البلد»، و«الضحى»، و«الليل إذا يغشى»، و«الشمس وضحاها»، و«الطارق»، و«الانفطار» وأشباهها، وتارة\n_________\n(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب، برقم ٧٦٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٣: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -: «قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ»،\n(٢) أخرجه الإمام أحمد، ٣٥/ ٥٠٤، برقم ٢١٦٤١، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب، برقم ٨١٢، عن زيد بن ثابت قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ»، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ»، وصحح إسناده محققو المسند، ٣٥/ ٥٠٤، والألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٥، وهو في البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٤، دون تفسير معنى الطوليين، ولفظه: «عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ».\n(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات: ١]، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ «هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَغْرِبِ» ..\n(٤) أخرجه الإمام أحمد، ١٣/ ٣٧١، برقم ٧٩٩١، والنسائي، كتاب الافتتاح، تخفيف القيام والقراءة، برقم ٩٨٢، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ فُلَانٍ - قَالَ سُلَيْمَانُ - «كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ»، وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب، برقم ٨١٢، عن زيد بن ثابت،، وقوى إسناد المسند محققو المسند، ١٣/ ٣٧١، وصحح الألباني رواية أبي داود في صحيح أبي داود، ٣/ ٣٩٩.","vol":"1","page":220},{"text":"بأطول من ذلك بـ «المرسلات»، و«القيامة»، و«المدثر»، و«المزمل»، و«الطور»، وما أشبه ذلك، هكذا سنته - ﵊ -، فالإمام يتحرى سنة النبي - ﷺ -، هذا الميزان، الميزان فعله - ﷺ -، هو الميزان يتحرى الإمام فعل النبي - ﷺ - في الصلوات، يتحرّاه أو ما يقارب ذلك، ويدنو من ذلك؛ حرصًا على اتباع سنته، والموافقة له في فعله - ﵊ -، عملًا بقول اللَّه - ﷿ -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١)،\nوعملًا بقول النبي - ﷺ -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٢)، اللَّهم صلِّ وسلم على رسولك (٣).\n١٠٤ - عن جبير (٤) بن مطعم - ﵁ - قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ» (٥).\n١٠٥ - عن البراء بن عازب - ﵄ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ (التِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا - أَوْ قِرَاءَةً - مِنْهُ - ﷺ -» (٦).\n_________\n(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١ ..\n(٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٨٦.\n(٣) آخر الوجه الثاني من الشريط الرابع.\n(٤) أول الوجه الأول من الشريط الخامس، بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٠٩هـ.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر بالمغرب، برقم ٧٦٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٣.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، برقم ٧٦٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٧٧ - (٤٦٤).","vol":"1","page":221},{"text":"١٠٦ - عن عائشة - ﵂ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ. فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -. فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يصْنَعُ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ - ﷿ -، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ» (١).\n١٠٧ - عن جابر - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِمُعَاذٍ: «فَلَوْلا صَلَّيْتَ بـ (ِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)، (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)، (وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى)؟ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذُو الْحَاجَةِ» (٢).\n٢٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة. والقراءة في الصلاة تلقاها المسلمون عن نبيهم - ﷺ -، وهي متفاوتة في الصلاة، وهو - ﷺ - كان لا يلزم حالة واحدة، بل ربما طول، وربما قصَّر، وربما توسط، هكذا ينبغي للأئمة أن تكون قراءتهم هكذا، متحرين فيها صلاته - ﷺ - وقراءته؛ لأنه هو الأسوة - ﵊ -، وقد قال اللَّه - ﷿ -:\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - ﷺ - أمته إلى توحيد اللَّه ﵎، برقم ٧٣٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو اللَّه أحد، برقم ٨١٣.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم ٧٠٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٤٦٥.","vol":"1","page":222},{"text":"﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١)، والنبي - ﷺ - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٢)، فالمؤمن يتحرى في ذلك صلاته - ﷺ -، الإمام والمنفرد، أما المأموم فتبع لإمامه؛ ولهذا ثبت عنه - ﷺ - أنه قرأ في المغرب بـ (الطور)، في حديث جبير بن مطعم، قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ» (٣)، وكان هذا في آخر سنة اثنتين من الهجرة، لما قدم جبير من جهة أسرى بدر، قدم المدينة من أجل الأسرى، وثبت عنه في حديث زيد بن ثابت، وحديث عائشة أنه قرأ بـ (الأعراف)، قسمها في ركعتين (٤)،\nوثبت في حديث أم الفضل عن ابن عباس أنه قرأ في المغرب بـ (المرسلات) (٥)، وجاء عن ابن عمر أنه قرأ فيها بـ (قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو اللَّه أحد) (٦)، وجاء\n_________\n(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٢) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٨٦.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٧٦٥، ومسلم، برقم ٤٦٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٠٤.\n(٤) حديث زيد بن ثابت أخرجه الإمام أحمد، ٣٥/ ٥٠٤، برقم ٢١٦٤١، وهو في البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٤، وقد تقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ١٠٣.\nوحديث عائشة - ﵂ - أخرجه النسائي، كتاب الافتتاح، القراءة في المغرب بـ «المص»، برقم ٩٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٩٢، وقال الألباني في صحيح أبي داود،\n\n٣ - / ٣٩٨: «أخرجه النسائي بسند صحيح».\n(٥) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، برقم ٧٦٣، وهو في رقم ٤٤٢٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٦٢.\n(٦) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب القراءة في صلاة المغرب، برقم ٨٣٣، ومصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٥٩، برقم ٣٦٢٦، والطبراني في المعجم الكبير، ١٢/ ٣٧٧، برقم ١٣٣٩٥، وقال الحافظ في الفتح، ٢/ ٢٤٨: «ظاهر إسناده الصحة، إلا أنه معلول، قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته».","vol":"1","page":223},{"text":"في حديث أبي هريرة أنه قرأ فيها بقصار المفصل (١)\n، فدل ذلك على أنه كان لا يلزم حالة واحدة، بل تارة يطيل، وتارة يقصر، وتارة يتوسط، وهكذا في الظهر، وربما أطال، وربما قرأ فيها بنحو قراءة الفجر، وربما قرأ فيها بأخف من ذلك: كـ (الليل إذا يغشى) و(اقرأ باسم ربك)، وبـ (الشمس وضحاها)، والعصر أخف من ذلك، أخف من الظهر، والعشاء كذلك: كالظهر يقرأ فيها بأوساط المفصل، مثل ما قال النبي - ﷺ - لمعاذ: «لولا قرأت بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و(الشمس وضحاها) و(الليل إذا يغشى)» (٢)، وفي الرواية الأخرى: «و(اقرأ باسم ربك)» (٣)\n، وكان معاذ يصلي بأصحابه العشاء، وكان\n_________\n(١) ابن أبي شيبة في المصنف، ١/ ٣٥٩، برقم ٣٦٢٧، وابن خزيمة، ١/ ٢٦١، برقم ٥٢٠، وصحيح ابن حبان، ٥/ ١٤٥، برقم ١٨٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٣٩٢، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان، ٦/ ٦٠٩٩، ولفظه: «حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﵁ -، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ فُلَانٍ، أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ» ..\n(٢) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٤٦٥، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ. فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا. فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَا بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَاقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»\n(٣) انظر: التخريج السابق ..","vol":"1","page":224},{"text":"يطول عليهم فزجره النبي عن هذا، وقال: «أفتان يا معاذ»، وأمره أن يختصر وأن يقرأ في العشاء بهذه السور من أوساط المفصل، مثل (سبح)، و(الغاشية)، و(الشمس وضحاها) و(اقرأ باسم ربك) و(البروج) و(الطارق)، وأشباهها (١)،\nأما الفجر فكان يطول فيها - ﷺ - ويقرأ فيها بالستين إلى المائة آية، وربما قرأ فيها بـ (ق) (٢)، فالسنة\n_________\n(١) سنن النسائي، كتاب الافتتاح، القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، برقم ٩٩٨، ومسند البزار، ١٠/ ٢٩٦، برقم ٤٤١١، والبيهقي، ٣/ ١١٢، عن جابر: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبيّ - ﷺ - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ فَيُصَلِّيهَا بِهِمْ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَخَّرَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَاّهَا مُعَاذٌ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ، فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا: نَافَقْتَ يَا فُلَانُ، فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَكِنِّي آتِي رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَأُخْبِرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّك أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَاّهَا مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، وَإِنَّمَا نَحْنُ أَهْلُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَا بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا» قَالَ عَمْرٌو: وَعَدَّ سُوَرًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «اقْرَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَنَحْوِهَا»، فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: فَإِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ قَالَ لَهُ: «اقْرَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى». فَقَالَ عَمْرٌو: هِيَ هَذِهِ أَوْ نَحْوَ هَذِهِ». والحديث في قصة معاذ في الصحيحين: مسلم كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٤٦٥، والبخاري دون ذكر السور، كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى، برقم ٧٠٠، ورقم ٧٠١.\n(٢) أخرج مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم ٤٥٧: «عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ [ق: ١٠] وَرُبَّمَا قَالَ: ق».","vol":"1","page":225},{"text":"فيها التطويل، وربما قرأ فيها بالقصار، كما ثبت في سنن أبي داود أنه قرأ في الفجر بـ (إذا زلزلت) كررها مرتين (١)، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه أنه يطول في الفجر - ﵊ -، وفي حديث البراء الدلالة على أن الرسول - ﷺ - ربما قرأ في العشاء بأقل من الأوساط كـ (التين والزيتون)؛ لأنه قرأ فيها بالتين والزيتون. وقال البراء: «فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا، وَلَا أحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ - ﵊ -» (٢)، دل على أنه في بعض العشاء لا مانع أن يخفف بعض الأحيان، فيقرأ فيها بالقصار مثل سورة (والتين)، وسورة (ألهاكم)، و(القارعة)، وما أشبهها لا بأس.\nوفي حديث عائشة - ﵂ - أن جماعة من الأنصار جعلوا عليهم إمامًا، فكان يصلي بهم ويختم بـ (قل هو اللَّه أحد)، يقرأ الفاتحة وسورة معها، ثم يقرأ بـ (قل هو اللَّه أحد) زيادة، وربما قرأ (قل هو اللَّه أحد) أولًا، ثم قرأ بعدها زيادة سورة أخرى، فسألوه: قالوا: لماذا لا تكتفي بـ (قل هو اللَّه أحد)، أو بما قرأت معها، قال: أنا أحب أن أقرأ هذه السورة، فإن شئتم أممتكم، وإلا فالتمسوا غيري، فكرهوا أن\n_________\n(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، برقم ٨١٦، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٥٤، برقم ٧٣٠.\n(٢) أخرج الشيخان: البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء، برقم ٧٦٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٧٧ - (٤٦٤)، عن عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعَ الْبَرَاءَ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أَوْ قِرَاءَةً»، هذا لفظ البخاري.","vol":"1","page":226},{"text":"يؤمهم غيره، كانوا يرونه أقرأهم، فاشتكوه إلى النبي - ﷺ - فقال: اسألُوهُ لماذا يَقْرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مع غيرها، ولم يكتفِ بهَا، فَسَأَلُوهُ قَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ - ﵊ -: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ» (١)،\nيعني كما أحب أسماءه وصفاته، وفي اللفظ الآخر قال: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» (٢)\n، هذا يدل على أنه يجوز أن يقرأ في الركعة سورتين أو أكثر، لا بأس من قرأ (الفاتحة)، وقرأ بعدها (والسماء ذات البروج)، أو قرأ (والسماء والطارق) أو قرأ فيها بـ (إذا زلزلت)، و(العاديات)، و(القارعة) لا حرج، هذا الإمام الذي قرأ (قل هو اللَّه أحد)، ثم معها زيادة لا بأس بذلك، وكان النبي - ﷺ - في الغالب يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة، وجاء عن ابن مسعود ما يدل على أنه ربما قرأ ثنتين (٣)، فالأمر في هذا واسع، كما فعله\n_________\n(١) البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - ﷺ - أمته إلى توحيد اللَّه ﵎، برقم ٧٣٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو اللَّه أحد، برقم ٨١٣ ..\n(٢) هذا حديث آخر غير حديث الباب، وهو في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، برقم ٧٧٤، ولفظه عن أنس بن مالك - ﵁ -: «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَامُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ» ..\n(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، برقم ٧٧٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة، برقم ٨٢٢.","vol":"1","page":227},{"text":"الإمام الأنصاري هنا، فإذا قرأ الإمام بالفاتحة، وقرأ معها آيات وسورة (قل هو اللَّه أحد)، أو قرأ (قل هو اللَّه أحد) وسورة أخرى، أو سورتين غير ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأنه تعالى قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (١).\nوالنبي - ﷺ - قال: «ثُمَّ اقْرَا بمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٢)، لكن [قراءة] سورة مستقلة مع الفاتحة اقتداءً به - ﷺ - في الأغلب أفضل، وإذا قرأ بعض الأحيان بسورتين، سورة وآيات مع الفاتحة، كل ذلك لا بأس فيه، ولا حرج فيه، ولا كراهة فيه، والحمد للَّه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>١٧ - بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ</span>\n١٠٨ - عن أنسِ بنِ مالك - ﵁ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ - ﵄ -: كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)» (٣).\nوَفِي رِوَايَةٍ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)» (٤).\n١٠٩ - ولمسلِمٍ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،\n_________\n(١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم ٧٤٣، ومسلم، برقم ٣٩٩.\n(٤) وهي رواية مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم ٣٩٩.","vol":"1","page":228},{"text":"وَعُثْمَانَ - ﵃ -، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاة (١) بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، لا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلا فِي (٢) آخِرِهَا» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>١٨ - بابُ سجودِ السَّهو</span>\n١١٠ - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ ــ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا ــ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى (٤)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنِ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ــ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ــ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ ــ قَالَ (٥): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ». فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا (٦): نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ\n_________\n(١) «الصلاة»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «في»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٢ - (٣٩٩).\n(٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم ٥٢ - (٣٩٩).\n(٤) «ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٨٢.\n(٥): في نسخة الزهيري: «فقال».\n(٦) في نسخة الزهيري: «فقالوا»، وهو في البخاري، برقم ٤٨٢.","vol":"1","page":229},{"text":"كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ (١):\nفَنُبِّئْتُ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» (٢).\nالعشي (٣): ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال اللَّه تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (٤).\n١١١ - عن عبد اللَّه بن بحينة ــ وكان من أصحاب النبي - ﷺ - ــ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ ــ وَهُوَ جَالِسٌ ــ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ» (٥).\n٢٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة: الأوَّلُ منها يتعلق بقراءة البسملة في أول\n_________\n(١) «قال»: ليست في نسخة الزهيري ..\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، بلفظه، برقم ٤٨٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٣، وفيه: «... إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ»، وفي رواية لمسلم، برقم ٩٩ - (٥٧٣): «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهُ - ﷺ - صَلَاةَ الْعَصْرِ ...» الحديث، وفي رواية لمسلم أيضًا برقم ١٠٠ - (٥٧٣): «بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - صَلَاةَ الظُّهْرِ ...»، واللَّه أعلم.\n(٣) من كلمة العشي إلى كلمة الإبكار: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) سورة غافر، الآية: ٥٥.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم ٨٢٩، واللفظ له، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم ١٢٢٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٠.","vol":"1","page":230},{"text":"القراءة، والثاني والثالث يتعلقان بما يفعله في سجود السهو.\nفي حديث أنس المتقدم: الروايات كلها تدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسمية عند القراءة؛ فإذا كبر بالصلاة واستفتح يتعوذ ويسمي سرًا، ثم يجهر بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد لا يجهر بالبسملة، هذا هو الأفضل؛ ولهذا قال أنس: إن الرسول - ﷺ - كان ما يجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في أول الصلاة، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان بعده - ﵊ -، كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها، إذا كبر واستفتح، يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم سرًا، ثم يجهر، ويقول: الحمد للَّه رب العالمين، ويقرأ الفاتحة، هذا هو السنة، ولو جهر بعض الأحيان للتعليم، حتى يُعلِّم من خلفه أنه يقرأها فلا بأس، كما روى أبو هريرة وآخرون (١)\nمن باب التعليم إذا جهر بها بعض الأحيان جهرًا\n_________\n(١) «عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -»، أخرجه النسائي، الافتتاح، باب قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم، برقم ٩٠٦، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ٤٩٩، وابن حبان، ٥/ ١٠٠، برقم ١٧٩٧، وضعفه الشيخ الألباني، في تعليقه على صحيح ابن خزيمة.\n\nوسمعت شيخنا ابن باز - ﵀ - يقول أثناء تعليقه على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٣٠١: الجمع بين حديث أبي هريرة، وما قبله في البسملة أنه ربما قرأ بالبسملة بعض الأحيان، حتى يُسمع من حوله، حتى يعلم أنه يقرؤها كما جاء في حديث أبي قتادة أنه - ﷺ - كان يسمعهم الآية أحيانًا ليعلموا قراءته، ثم فعل أبي هريرة - ﵁ - ليس بصريح، أما حديث أنس فهو صريح.","vol":"1","page":231},{"text":"خفيفًا ليسمعها من خلفه أنه يقرؤها من باب التعليم فلا بأس، لكن السنة الإسرار بالتعوذ والتسمية، والجهر يكون في أول الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فيما يُجهر فيه، كالمغرب، والعشاء، والفجر، والجمعة، هذا المقصود من رواية أنس، ليس المعنى أنهم يتركونها، لا، لكن لا يجهرون بها، ولهذا في اللفظ الآخر: «كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾» (١) وهذا هو السنة.\nوأما حديث أبي هريرة من طريق ابن سيرين هو يدل على أن الإمام إذا سها، وهكذا المنفرد إذا سها في الصلاة، وسلم من ثنتين [في]: الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو المغرب، إذا سلم من ثنتين ثم نبه أو تذكر، فإنه يكمّل صلاته، فإذا كملها، وقرأ التحيات يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام إذا سلم عن ركعة أو ركعتين، يكون سجوده بعد السلام يكمل إذا نُبه أو تنبه، يكمل صلاته، ثم بعدما يكملها يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، ثم يسلم تسليمة ثانية بعد السجدتين، هذا إذا كان عن نقص ركعة أو ركعتين، ويقول في السجود مثل ما يقول في الصلاة (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) ويدعو\n_________\n(١) مسند أحمد، ٢٠/ ٢١٩، برقم ١٢٨٤٥، وابن حبان، ٥/ ١٠٥، برقم ١٨٠٢، وصحح إسناده محققو المسند، ٢٠/ ٢١٩، والشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ٣٠٦، برقم ١٧٩٥.","vol":"1","page":232},{"text":"مثل سجود الصلاة سواء.\nوفي هذا من الفوائد: أن الرسل يجري عليهم السهو مثل ما يجري على غيرهم، مثل ما قال - ﷺ -: «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (١)، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيرهم، لكنهم معصومون فيما يبلغون عن اللَّه أن يقع خطأ فكل ما يبلغ عن اللَّه فهو محفوظ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٢)، فليس فيه خطأ، بل هم معصومون أن ينقلوا عن اللَّه من الشريعة ما هو خطأ، بل هم معصومون في ذلك، كل ما يبلغونه عن اللَّه فهو حق، لكن يقع منهم السهو، ولا يُقرون عليه فينبهون، إما أن يتنبه، وإلا أن يُنَبَّه مثل ما جرى في قصة (ذي اليدين) أنه سلّم من ثنتين - ﵊ - في صلاة العصر، كما في الرواية الثانية، ثم قام وجلس في مقدم المسجد، فقال له ذو اليدين: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر». وكان قد نسي - ﵊ -، فسأل الناس، فصوَّبوا ذا اليدين، فقام وكمَّل - ﵊ -، ثم بعدما كمل وسلم من التشهد، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم منها - ﵊ -، هذا هو السنة، وإن سجد قبل السلام أجزأه، لكن الأفضل بعد السلام في مثل هذا إذا كان النقص عن ركعة أو\n_________\n(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.\n(٢) سورة النجم، الآية: ٤.","vol":"1","page":233},{"text":"ركعتين يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، أما إذا كان سهوه عن غير ذلك، فمثلًا ترك التشهد الأول ناسيًا، وقام للثالثة، هذا يسجد قبل السلام، وهكذا جميع أنواع السهو كله قبل السلام، كله يسجد قبل السلام ثم يسلم، إذا نسي التشهد الأول، نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود، أو نسي: رب اغفر لي بين السجدتين، أو نسي أن يقول: سمع اللَّه لمن حمده، هذه كلها يسجد لها قبل السلام سجدتين للسهو، وهكذا المنفرد مثله سواء بسواء.\nأما المأموم ما عليه شيء، فهو تبع لإمامه، لو سها المأموم الذي دخل من أول الصلاة ليس عليه شيء، فهو تابع لإمامه، إلا إذا كان مسبوقًا بشيء؛ فإنه يسجد للسهو، إذا كان مسبوقًا بركعة أو أكثر؛ فإنه إذا سها يسجد للسهو، بعدما يقضي ما عليه، إذا قضى ما عليه يسجد للسهو قبل السلام، إلا إذا كان سلم عن ركعة أو ركعتين نقصًا، يكون سجوده بعد السلام، كما تقدم في حديث ابن سيرين، وبهذا تعلم أن السهو له حالان:\nأحدهما: أن يكون ساهيًا في ترك ركعتين أو ركعة، وسلم منها ثم نبه وكمل، هذا يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام أجزأه.\nوالثاني: إذا غلب على ظنه أنه سها: غلب على ظنه الصواب، هذا يسجد للسهو بعد السلام، أيضًا يتحرّى الصواب، ويتم عليه، ويسجد بعد السلام.","vol":"1","page":234},{"text":"هاتان الحالتان: سجودهما بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس.\nالنوع الثاني: يكون سهوه غير ذلك، مثل ترك التشهد الأول، يترك التسبيح بين السجود، أو في الركوع، يشك هل صلى ثنتين أو ثلاثًا، يجعلها ثنتين ويسجد للسهو قبل السلام، أو شك في ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثًا، ثم يكمل، ثم يسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد بعد السلام أجزأه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>١٩ - بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي</span>\n١١٢ - عن أبي جُهيم ــ عبد اللَّه (١) بن الحارث بن الصمة الأنصاري ــ - ﵁ - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ــ مِنَ الإِثْمِ ــ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».\nقَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ «أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً» (٢).\n١١٣ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - (٣) يَقُولُ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ\n_________\n(١) «عبد اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم ٥١٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم ٥٠٧، وقوله: «من الإثم» لم أجدها في ألفاظ البخاري، ولا مسلم التي بين يدي.\n(٣) في نسخة الزهيري: «سمعت النبي - ﷺ -»، وهي في البخاري، برقم ٥٠٩.","vol":"1","page":235},{"text":"يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (١).\n١١٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ــ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ ــ وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» (٢).\n١١٥ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا (٣) قَامَ بَسَطْتُهُمَا، [قَالَت:] (٤) وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ» (٥).\n٢٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي: من المعلوم أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبًا منه، ولا بينه وبين السترة التي وضعها؛ للأحاديث المذكورة في الباب، ولغيرها\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، بلفظه، برقم ٥٠٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٢٥٩ - (٥٠٥).\n(٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، برقم ٧٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٤.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فإذا قام»، وهي في البخاري، برقم ٣٨٢.\n(٤) «قالت»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٨٢.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، بلفظه، برقم ٣٨٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٢٧٢ - (٥١٢).","vol":"1","page":236},{"text":"من الأحاديث الدالة على أنه لا يجوز المرور بين يديه؛ لما فيه من التشويش عليه، أو قطع صلاته إن كان المار مما يقطعها.\nومن أدلة التحريم قوله - ﵊ -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ــ أي مِنَ الإِثْمِ ــ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» (١)، ماذا عليه أي من الإثم. ذكر المؤلف من الإثم، وهي ليست في رواية الصحيحين، وإنما ذكرها بالمعنى، والصواب أنها غير مذكورة في الحديث، وإنما رواها بالمعنى من السياق، ويدل ذلك على تحريم المرور بين يديه، إذا كان لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين، سواء كانت شهورًا أو أعوامًا أو أيامًا، كله عظيم، ويدل على شدة التحريم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي قريبًا منه، أو بين يديه وبين السترة التي وضعها من جدار، أو سارية، أو عَنَزَة، أو غير ذلك.\nواختلف فيما إذا كان ليس بين يديه سترة متى يكون بين يديه، والأرجح أنه إذا كان في مسافة ثلاثة أذرع فأقل فهو بين يديه، وإذا كان بعيدًا؛ فإنه لا يضره ذلك.\nومن أدلة ذلك أنه - ﷺ - صلّى في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع (٢)، قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يكون بين\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥١٠، ومسلم، برقم ٥٠٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٢.\n(٢) أخرج البخاري، في كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم ٥٠٦: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى فِيهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَاسٌ أنْ يصَلَّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ».","vol":"1","page":237},{"text":"يديه إذا كان في ثلاثة أذرع فأقل، أما إذا كان بعيدًا؛ فإنه لا يكون بين يديه، ولا يضره مروره، سواءً كان المار رجلًا أو امرأة أو دابة.\nأما الذي يقطع الصلاة، فقد روى مسلم في صحيحه أنه يَقْطَعُ صَلَاةَ المرءِ المُسْلِمِ إذَا لَمْ يكُن بيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: «الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسود». هكذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر (١)، وروى معناه مسلم عن أبي هريرة - ﵁ - لكن بغير ذكر الكلب الأسود (٢)، وروى بعضهم أيضًا كما ذكر النسائي بسند صحيح عن ابن عباس: «المرأة والحمار» (٣).\nوهذا يدل على أنه إذا مر بين يديه امرأة بالغة كما في حديث ابن عباس، أو حمار، أو كلب أسود يقطع صلاته، وهكذا بينه وبين السترة، وقد استنكرت عائشةل ذلك فيما يتعلق بالمرأة، قالت: كنت أنا بين يديه ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليَّ، وإذا قام بسطتهما. قالت: بئسما شبهتمونا بالحمير\n_________\n(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠.\n(٢) رواية مسلم لفظها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ - ﷺ -: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ»، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١١.\n(٣) أخرج النسائي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: «مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ».","vol":"1","page":238},{"text":"والكلاب (١)، وهذا منها - ﵂ - اجتهاد ورأي، ولم تعلم السنة التي جاءت عن النبي - ﷺ -، وليس مد الرجلين مثل المرور، المرور شيء، ومدُّ الرجلين شيءٌ آخر، فمدُّ الرجلين إلى المصلي ما يقطع صلاته، وإنما يقطعها المرور من جانب إلى جانب، سواء كان المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسود، هذا هو الذي يقطع الصلاة.\nأما مرور الرجل، أو الدابة، غير الكلب الأسود، أو الكلب الذي ليس أسود، هذا لا يقطع، ولكنه يمنع، ينبغي أن يمنع، أن لا يمر، المصلي ينبغي أن يمنع المار، ولو كان المار رجلًا أو دابة غير الكلب، أو الكلب، كله يمنع، لا يدع يمر بين يديه؛ ولهذا في حديث أبي سعيد - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (٢)، معنى يقاتله أي يدافعه بقوة، المقاتلة: المدافعة بقوة، ليس المراد يقتله بالسيف، أو بشيء يقتله لا، المراد أنه يدافعه بقوة؛ لأنه من شياطين الإنس؛ ولهذا وجب أن\n_________\n(١) أخرج البخاري، كتاب الصلاة، باب التطوع خلف المرأة، برقم ٥٥١٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم ٥١٢ «عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ [وفي رواية لمسلم]: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ».\n(٢) رواه البخاري، برقم ٥٠٩، ومسلم، برقم ٥٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٣.","vol":"1","page":239},{"text":"يدفع حتى لا يُشوِّش على المصلي صلاته، ولو كان رجلًا، أما إن كان المار امرأة يحصل التشويش والقطع أيضًا، وهكذا الحمار مطلقًا، والكلب الأسود خاصة؛ لأنه شيطان، والشيطان من كل جنس متمرد، فشيطان بني آدم المتمرد المؤذي الذي يؤذي الناس بما يضرهم، وشيطان الكلاب هو الأسود منها، وشيطان كل جنس ما فيه الأذى والضرر والتعدي.\nوفي حديث ابن عباس الدلالة على أن المرور بين يدي المأمومين لا يضر، إنما هذا بين يدي الإمام أو المنفرد، أما لو مرّ بين الصفوف ما يضرهم؛ لأنهم تبع إمامهم، سترته سترة لهم، فلا يضر المرور بين يديهم، فلو مر بين يديهم حمار، أو كلب، أو امرأة لا يقطع صلاة المأمومين، اكتفاءً بسترة الإمام؛ ولهذا ترك الأتان ترتع، ولم ينكر ذلك عليه أحد؛ لأنها لا تقطع صلاتهم، وهكذا لو مرت امرأة بينهم، أو كلب لم يقطع صلاتهم، فالمأموم مربوط بإمامه، ولا يضره من مرّ بين يديه، ولكن ينبغي للمؤمن إذا كان له مندوحة (١) أن لا يشوش عليهم، إذا كانت مندوحة، أما إذا كان ما فيه مندوحة بأن رأى فرجة ليذهب إليها يسدها، أو ليس له طريق إلا المرور عليهم، فلا يضر، ولا بأس بذلك، ولا يضرّ صلاتهم.\n_________\n(١) مندوحة: أي سَعَة، وفُسْحة، يقال: نَدَحْتُ الشيء إذا وسَّعْتَه، وإنك لفي نُدْحةٍ ومَنْدوحةٍ من كذا: أي سَعَةٍ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٣، مادة (ندح).","vol":"1","page":240},{"text":"س: يسأل سائل: الطفل الصغير هل يقطع الصلاة؟\nج- يُمنع من المرور، ولا يقطع حتى الرجل الكبير ما يقطع، والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع، لكن يمنع من المرور، لا يمر، ولو لم يقطع؛ ولهذا جاء في الحديث: «فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ» (١)، كان النبي - ﷺ - رأى دابة تريد أن تمر، فتقدم حتى يمنعها من المرور (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>٢٠ - بابٌ جامعٌ</span>\n١١٦ - عن أبي قتادة ــ الحارث (٣) بن ربعي ــ الأنصاري - ﵄ - قال: قال رسول - ﷺ -: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٤).\n١١٧ - عن زيد بن أرقم قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥٠٩، ومسلم، برقم ٥٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٣.\n(٢) أخرج الإمام أحمد، ١١/ ٤٣٩، برقم ٦٨٥٢، والبزار في مسنده البحر الزخار، ٦/ ٤٥٣، برقم ٢٤٩٤، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/ ٣٨٠، برقم ١٥٤٠، ولفظ أحمد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: «أَنَّهُ [- ﷺ -] حِينَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ إِلَى جَدْرٍ اتَّخَذَهُ قِبْلَةً، فَأَقْبَلَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا، وَيَدْنُو مِنَ الْجَدْرِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ لَصِقَ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ خَلْفِهِ»، وصحح إسناده محققو المسند، ١١/ ٤٤٠.\n(٣) «الحارث»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، برقم ٤٤٤، وفي أبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، برقم ١١٦٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، برقم ٧١٤.","vol":"1","page":241},{"text":"منا (١) صَاحِبَهُ، وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى (٢) وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣)، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ» (٤).\n١١٨ - عن عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة - ﵃ - عن رسول اللَّه - ﷺ - (٥) أنه قال: «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنِ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (٦).\n٢٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بتحية المسجد، والثاني يتعلق بالكلام في الصلاة، والثالث يتعلق بتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر.\nيقول النبي - ﷺ -: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٧)، وقد جاء في عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، وهو على وضوء، وهو طاهر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي، كالضحى، والظهر، والليل، أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، اختلف العلماء في ذلك على قولين: أصحهما، وأصوبهما أنه يفعلها، ولو في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب: كصلاة الطواف بعد العصر والصبح، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت، تُفعل في كل وقت؛ لعموم قوله - ﷺ -: «فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ\n_________\n(١) «منا»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٥٣٤.\n(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.\n(٤) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم ١٢٠٠، وكتاب التفسير، باب وقوموا للَّه قانتين، برقم ٤٥٣٤، وجملة: «ونهينا عن الكلام» ليست في البخاري، وإنما هي لمسلم فقط، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم ٣٥ - (٥٣٨).\n(٥) في نسخة الزهيري: «عن النبي - ﷺ -».\n(٦) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٣، واللفظ له، و٥٣٦، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه، برقم ٦١٥.\n(٧) رواه البخاري، برقم ١١٦٣،ومسلم، برقم ٧١٤،وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١١٦.","vol":"1","page":242},{"text":"رَكْعَتَيْنِ»، هذا يعم جميع الأوقات، وهكذا ثبت عنه - ﷺ - لما رأى رجلًا دخل وهو يخطب يوم الجمعة، قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١). وهو يخطب - ﵊ - مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة، ومع ذلك أمره النبي - ﷺ - أن يصلي ركعتين، وقال: «إِذَا دَخَل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢).\nوهذا كله إذا كان الداخل للمسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس، ولا يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء؛ لأن شرط الصلاة الطهارة.\n_________\n(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب، برقم ٩٣٠، و٩٣١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٨٧٥.\n(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٩ - (٨٧٥)، وأخرجه البخاري، في جزء القراءة، برقم ١٦١، وفي صحيحه، برقم ١١٦٦ بنحوه.","vol":"1","page":243},{"text":"الحديث الثاني: حديث زيد بن أرقم الأنصاري - ﵁ - قال: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - في الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، لحاجته حَتَّى نَزَلَ قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ونُهينا عن الكلام» (٢)، وهكذا جاء عن ابن مسعود، وكانوا يتكلمون والنبي - ﷺ - في الصلاة، ثم إنه قال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أحْدث مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ (٣)، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» (٤)، وكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم [...] (٥).\nولهذا قال - ﵊ -: «إِذَا نَابَ أحدكُمْ شيْءٌ فِي (٦) صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (٧).\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.\n(٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم ٥٣٩، وأخرجه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم ١٢٠٠، ورقم ٤٥٣٤ مختصرًا،\n(٣) آخر الوجه الأول من الشريط الخامس.\n(٤) البخاري معلقًا، كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ﴾، قبل الحديث رقم ٧٥٢٢، وأحمد، ٧/ ٢١٠، برقم ٤١٤٥، وابن حبان، ٦/ ١٥، برقم ٢٢٤٣، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم ٩٢٥، وصححه محققو المسند، ٧/ ٢١٠، والشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٧٩.\n(٥) ما بين المعقوفين في الكلام سقط يسير: قال الشيخ: يقول: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه حتى ينتبه من يريد كلامه، والذي يظهر أن الشيخ قال: أما بعد النهي عن الكلام في الصلاة فإن من أراد تنبيه المصلَّي يقول: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه حتى ينتبه من يريد كلامه، وقد راجعته في أشرطة المؤسسة، وفي غيرها فلم أجده.\n(٦) أول الوجه الثاني من الشريط الخامس.\n(٧) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته، برقم ٦٨٤، ١٢٠٤، ٢٦٩٠، ٧١٩٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، برقم ٤٢١، وغيرهما عن سهل بن سعد بنحوه.","vol":"1","page":244},{"text":"أما الكلام فممنوع في الصلاة حتى يُسلم، وهذا مما استقرت عليه الشريعة، وكان ناسخًا لما قبله من إباحة الكلام في الحاجة.\nوالحديث الثالث حديث ابن عمر وأبي هريرة في شدة الحر، يقول - ﷺ -: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (١)، وكان في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد، حتى يرى فيء التلول وهم في السفر، ثم يصلون صلاة الظهر، هذا هو السنة في شدة الحر في المدن والقرى وللمسافر أيضًا، فالسنة للجميع أن يؤخروا الصلاة بعض الشيء، حتى ينكسر الحر، وحتى يخف الحر بعض الشيء، معلوم أنه يتأخر إلى ما بعد العصر شدة الحر، لكن المقصود أنه يؤخرها بعض الشيء، حتى يكثر الظل في الأسواق، وحتى يتسهل للناس المشي إلى المساجد في الظل في ظل الحيطان، بعدما تميل الشمس إلى جهة الغرب كثيرًا، ليتيسر لهم الظل وينكسر الحر والشدة؛ ولهذا قال أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - ﵁ -: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيِّ - ﷺ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، حتى إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحدُنا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ» (٢) فدل على أن هناك حرًّا شديدًا، ولكن\n_________\n(١) صحيح البخاري، برقم ٥٣٦، ومسلم، برقم ٦١٥، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ٥٢.\n(٢) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، برقم ١٢٠٨، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، برقم ٦٢٠.","vol":"1","page":245},{"text":"بعدما ينكسر بعض الشيء، ويؤخر بعض الوقت، مثل نصف ساعة أو ساعة، وما يقارب ذلك، حتى ينكسر الحر بعد الزوال في شدة الحر، سواء كان في مدينة أو قرية أو في سفر.\n١١٩ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ - (١): «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلَاّ ذَلِكَ، وتَلَا قوله تعالى (٢): ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣)» (٤).\nولمسلمٍ «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا» (٥).\n١٢٠ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ -: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - ﵁ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - العِشَاءَ (٦) الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ» (٧).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «عن أنس بن مالك - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال».\n(٢) «وتلا قوله تعالى»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) سورةطه، الآية: ١٤.\n(٤) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، برقم ٥٩٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، واللفظ له، برقم ٦٨٤.\n(٥) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٣١٥ - (٦٨٤).\n(٦) في نسخة الزهيري: «عشاء الآخرة»، وهي في مسلم، برقم ١٨٠ - (٤٦٥).\n(٧) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، برقم ٦١٠٦، ومختصرًا في كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، برقم ٧٠٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ٨٠ - (٤٦٥)، واللفظ له.","vol":"1","page":246},{"text":"١٢١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ (١) الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ» (٢).\n٢٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة عن النبي - ﷺ - تدل على أنه ينبغي للمؤمن إذا فاتته الصلاة، أو نام عنها، أو نسيها أن يبادر بالقضاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣).\nولهذا لما سُئل - ﵊ - عن ذلك أجاب: «من نام عن الصلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٤)، فإذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن أي صلاة، فليبادر إلى قضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ: فجرًا، أو ظهرًا، أو عصرًا، أو\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «في الأرض»، و» «من الأرض» في البخاري، برقم ١٢٠٨، ومسلم، برقم ٦٢٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا بسط الثوب في الصلاة للسجود، برقم ١٢٠٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت، برقم ٦٢٠، واللفظ له.\n(٣) سورة طه، الآية: ١٤.\n(٤) البخاري، برقم ٥٩٧، ومسلم، برقم ٦٨٤، ولفظه: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].","vol":"1","page":247},{"text":"مغربًا، أو عشاءً، والواجب عليه عند النوم أن يتثبت في الأمر، وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت: كالساعة، أو تكليف أهله بأن يوقظوه، حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر، أو غيرها، وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له اليقظة وقت الصلاة.\nوقد يسّر اللَّه السّاعات الآن، ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها (١) في الوقت بأن ينبه على الوقت؛ فإن هذا مما يعينه، وكذلك البكرة وعدم السهر، لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، ولكن ينبغي له أن يبكر ولا يسهر، حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة في وقتها مع المسلمين.\nوفي الحديث الثاني حديث صلاة معاذ بأصحابه: كان يصلي بأصحابه العشاء، وبعد ما صلى مع النبي - ﷺ -، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام، ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة، لا حرج في ذلك.\nوكان معاذ يصلي مع النبي - ﷺ - ليتعلم وليستفيد، ثم يرجع فيصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي - ﵊ - أقره على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلًا والجماعة مفترضين، ولا حرج في ذلك.\n_________\n(١) ركبها: أي وقّتها على الوقت الذي يريد.","vol":"1","page":248},{"text":"ومن هذا أيضًا في صلاة الخوف أن النبي - ﷺ - صلى بطائفة ركعتين في بعض أسفاره وبعض غزواته، ثم صلى بآخرين ركعتين، وكانت الأولى له فريضة، والثانية له نافلة، ولأصحابه فريضة - ﵃ - وأرضاهم.\nهذا كله يدل على جواز مثل هذا، ولا حرج، وفي ذلك أن يكون الإمام متنفلًا ويكون الجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك، النية هي العمدة، فـ «الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).\nوكذلك كان الصحابة - ﵃ -، ربما صلوا في شدة الحر والأرض حارة، فيبسط أحدهم ثوبه ليسجد عليه، لا حرج في ذلك إذا كانت الأرض باردة أو حارة، وبسط رداءه، أو سجادة، أو أطراف أكمامه عن الحرارة والبرودة، أو عمامته، لا حرج في ذلك.\n١٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (٢): «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (٣).\n١٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ (٤): «مَنْ أَكَلَ ثُومًا\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قال: قال النبي - ﷺ -».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، بلفظ: «ليس على عاتقيه منه شيء»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، برقم ٥١٦ بلفظ: «عاتقيه»، وأما لفظ: «عاتقه» فرواه الشافعي في مسنده، ص ٢٣، وأحمد، ١٦/ ٥١، برقم ٩٩٨٠، والنسائي، كتاب القبلة، صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، برقم ٧٦٩، وصحح إسناده محققو مسند أحمد، والألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٤.\n(٤) في نسخة الزهيري: «أنه قال»:.","vol":"1","page":249},{"text":"أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا ــ أَوْ (١) لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ــ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ»، وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِن بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا. فَسَأَلَ عنها (٢)؟ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» ــ إلَى بَعْضِ أَصْحَابِه كان معه (٣) ــ فَلَمَّا رَأَىهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي» (٤).\n١٢٤ - عَنْ جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ - ﷺ - (٥) قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاثَ (٦)، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدمَ» (٧).\n٢٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة.\nالحديث الأول يقول الرسول - ﷺ -: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وليعتزل مسجدنا» بواو، بدون الألف، ولفظ المتن في مسلم، برقم ٧٣ - (٥٦٤).\n(٢) «عنها»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) «كان معه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٨٥٥.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، برقم، ٨٥٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا وبصلًا أو كراثًا أو نحوها، برقم ٧٣ - (٥٦٤).\n(٥) في نسخة الزهيري: «عن جابر أن النبي - ﷺ -».\n(٦) في نسخة الزهيري: «من أكل البصل، والثوم، والكراث»، وهي رواية لمسلم، برقم ٧٤ - (٥٦٤).\n(٧) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا وبصلًا أو كراثًا أو نحوها، برقم ٧٤ - (٥٦٤)، وراه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث، برقم ٨٥٤، وباب ما يكره من الثوم والبقول، برقم ٥٤٥٢، بنحوه دون ذكر الملائكة.","vol":"1","page":250},{"text":"الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (١)، وفي الرواية الأخرى: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (٢)، هذا يدل على وجوب ستر العاتقين، أو أحدهما في الصلاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب في الفرض والنفل، وذهب آخرون إلى أنه واجبٌ في الفرض فقط، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، ويجزئه أن يصلي في الإزار فقط أو السراويل فقط؛ لأنه ستر العورة المغلظة ما بين السرة والركبة.\nوالصواب ما دل عليه الحديث، وأنه لا يجوز أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء: إن كان واسعًا يلتحف به، وإن كان ضيقًا يأتزر به، فيجعل على عاتقه رداءً مستقلًا مع القدرة، أو يلبس قميصًا، أو ما أشبه ذلك مما يستر العاتقين أو أحدهما، عملًا بهذا الحديث الصحيح، الذي رواه الشيخان في الصحيح.\nولا فرق بين الفرض والنفل؛ لعموم الحديث؛ لأن «لا يصلي» عام يعم الفرض والنفل، وهذا القول هو الصواب من الأقوال الثلاثة، يجب ستر العاتقين أو أحدهما في الفرض والنفل؛ لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه من الأحاديث الدالة على أنه كان - ﷺ - يصلي في ثوب واحد يشتمله، قال لجابر: «إِنْ كَانَ وَاسِعًا\n_________\n(١) البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٥١٦، والشافعي في مسنده، ص ٢٣ بلفظه، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٢٢.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٥١٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٢٢.","vol":"1","page":251},{"text":"فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» (١)، فهذا كله دليل على أنه مع القدرة يصلي يستر العاتقين أو أحدهما، ومع العجز يكفي المئزر أو السراويل؛ لأن اللَّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.\nوالحديث الثاني والثالث فيما يتعلق بالثوم والبصل والكراث، وأن من أكل شيئًا منها فإن عليه أن يعتزل المساجد، ويعتزل المسلمين، ولا يصلي معهم، لأنه يؤذيهم بذلك، ولهذا قال: «وَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» (٢)، هذا يدل على أنه لا يجوز له حضور المساجد؛ لأنه يؤذي المسلمين، ويؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فإنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ» (٣)، فلا ينبغي له أن يحضر في المساجد حتى ولو في غير الجماعة، ولو لمجرد القراءة في المسجد، أو نحو ذلك؛ لأنه يؤذي الملائكة؛ ولهذا قال: «فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدمَ» (٤).\nولا ينبغي له أن يأكله ما دام يعوقه عن الصلاة في الجماعة، إلا من حاجة إذا أكله لحاجة من جوع، ومن دواء فلا بأس، وإذا تيسر\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، برقم ٣٦١، وبنحوه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، برقم ٣٠١٠.\n(٢) رواه البخاري، برقم، ٨٥٥، ومسلم، برقم ٥٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣.\n(٣) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث، برقم ٣٣٦٥، وابن خزيمة، ٣/ ٨٥، برقم ١٦٦٨، وصحيح ابن حبان، ٤/ ٥٢٤، برقم ١٦٤٦، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٧٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٧١٣.\n(٤) مسلم، برقم ٥٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣ ..","vol":"1","page":252},{"text":"أن يتعاطى ما يزيل الرائحة من الأدوية التي تزيل الرائحة، فذلك كافٍ، وإذا أماته طبخًا فإنه يزيل الرائحة، إذا أماته طبخًا جيدًا فإنه يزيل الرائحة، وإذا بقي شيء فيتعاطى ما يزيل الباقي من أنواع المزيلات التي يعرفها الأطباء، ونحوهم ممن جرب هذه الأمور.\nوفيه أنه عُرض عليه طبق من خضرات: قدر فيه خضرات، فوجد لها ريحًا، فقال لبعض أصحابه: قدموها لبعض أصحابه، فلما رآه لم يأكل منها ذلك الصحابي كره أن يتعاطاها، فقال: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي» (١)، يعني جبرائيل - ﵊ -.\nفهذه البقول غير الثوم والبصل بقول وجد فيها ريحًا ما ناسبته - ﵊ - فتركها؛ لئلا يتأذى بها جبرائيل - ﵊ -، وأذن لأصحابه في أكلها، فالبقول التي ليس فيها رائحة كالثوم والبصل والكراث، لا بأس أن يأكلها الإنسان، لا حرج في ذلك: كأنواع البقول: الجرجير، والخس، وأشباه ذلك مما ليس له رائحة كريهة، فلا حرج في أكله، وإن كرهه بعض الناس لبعض رائحته، لكن ليس مثل الثوم والبصل والكراث، فهذه ينبغي تركها إلا من حاجة، وإذا أكلها فلا يحضر إلى المساجد، ولا يصلي مع الناس، لئلا يؤذيهم بها، وفي معنى ذلك كل رائحة كريهة: كالصنان (٢) الذي يبتلى به بعض الناس،\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم، ٨٥٥، ومسلم، برقم ٥٦٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٣.\n(٢) الصنان: الذفر تحت الإبط وغيره، وأَصَنَّ الشيء بالألف صار له: صُنَانٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١/ ٣٤٩، مادة: (صن).","vol":"1","page":253},{"text":"إن كان له رائحة شديدة يؤذي بها الناس، فلا يحضر حتى يغتسل ويتنظف، ويجاهد، لعله يزول ما عليه من هذه الرائحة الكريهة.\nوهكذا التدخين، يجب عليه أن يجتهد حتى لا يؤذي الناس برائحة الدخان، فإذا كان يتعاطاه فليستر على نفسه، ويتباعد عن إظهار هذا المنكر؛ لأن هذا منكر، التدخين منكر، فيجمع بين إظهار المنكر، وإيذاء الناس بالرائحة، فالواجب عليه يستتر بستر اللَّه، وأن يحرص على أن لا تظهر الرائحة لأحد من الناس، حتى يستتر عن ظهور هذا المنكر، وحتى لا يؤذي به المسلمين، الذين لم يعتادوه، ولم يشربوه، لا في الصلاة، ولا في غيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>٢١ - بابُ التَّشهدِ</span>\n١٢٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - التَّشَهُّدَ ــ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ ــ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (١).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليدين، برقم ٦٢٦٥، واللفظ له، وكتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، برقم ٨٣١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٤٠٢.","vol":"1","page":254},{"text":"١٢٦ - وَفِي لَفْظٍ: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ للصَّلاةِ (١)، فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ ــ وَذَكَرَهُ، وَفِيهِ ــ: فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ (٢) صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ــ وَفِيهِ ــ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (٣).\n١٢٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّم عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ (٤) عَلَى إبْرَاهِيمَ، وعلى آل إبراهيم، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (٥) إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٦).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «في الصلاة»، وهي في البخاري، برقم ٦٣٢٨.\n(٢) في نسخة الزهيري: «عبد للَّه صالح».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة، برقم ٦٣٢٨، وكتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قومًا، أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم، رقم ١٢٠٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٤٠٢.\n(٤) في نسخة الزهيري: «... كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، ولم يذكر الصلاة على إبراهيم.\n(٥) في نسخة الزهيري: «... كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، ولم يذكر: كما باركت على إبراهيم، وهو لفظ البخاري، في كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي - ﷺ -، برقم ٣٦٥٧.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب، برقم ٣٣٧٠، واللفظ له، وفي كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي - ﷺ -، برقم ٦٣٥٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، برقم ٤٠٦.","vol":"1","page":255},{"text":"٢٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان العظيمان الصحيحان عن رسول اللَّه - ﵊ - فيهما بيان كيفية التشهد، الذي يأتي به المسلم في الصلاة، وبيان كيفية الصلاة على النبي - ﷺ - أيضًا في الصلاة.\nأما التشهد فكان الصحابة في أول الأمر إذا جلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير، يقولون: السلام على اللَّه من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فعلمهم النبي - ﷺ - كيف يقولون، وقال: «إِذَا قعد أَحَدُكُمْ -يعني للتشهد- فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (١).\nهذا هو التشهد يقال في التشهد الأول بعد الركعتين، ويقال في التشهد الأخير قبل السلام، «ثُمَّ ليَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (٣)، يعني\n_________\n(١) البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، برقم ٦٢٣٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٤٠٢.\n(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب، برقم ٨٣٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد، برقم ٤٠٢.\n(٣) البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، برقم ٦٢٣٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم ٤٠٢.","vol":"1","page":256},{"text":"بعد هذا يدعو بعد هذا، وبعد الصلاة على النبي - ﷺ -، وقال لهم النبي - ﷺ -: «إذَا فَعَلْتُمْ هذا، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (١)، يعني إذا قال: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فمعناه: سلّم على كل عبدٍ صالح من الأنبياء وغيرهم في السماء والأرض، يعني دعا لهم.\nالسلام دعاء، فمعناه: السلام علينا أي: من السلامة والعافية علينا، وعلى عباد اللَّه الصالحين، وهكذا السلام عليك أيها النبي، يعني السلامة لك أيها النبي والرحمة والبركة، يدعون للنبي - ﷺ - بالسلامة والرحمة والبركة، ويدعو لعباد اللَّه الصالحين بالسلامة، ولنفسه كذلك علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فالمؤمن في تشهده يدعو للنبي - ﷺ - بالسلامة والرحمة والبركة، ويعظم اللَّه بقوله: التحيات للَّه، التحيات للَّه، أي: التعظيمات من الركوع والسجود، والثناء كله للَّه وحده - ﷾ -، وهكذا الصلوات للَّه، الصلوات الخمس، والنافلة، وجميع الدعاء كله للَّه وحده، والطيبات؛ كل الطيبات من أقوالنا وأعمالنا، فيجب أن تكون للَّه وحده، ثم يأتي بعد هذا بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وفي الرواية الأخرى: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» (٢).\nيعني أشهد،\n_________\n(١) رواه البخاري، رقم ١٢٠٢، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٢٦.\n(٢) موطأ الإمام مالك، ٢/ ١٢٦، برقم ٣٠٣، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب التشهد، برقم ٩٧١، وسنن النسائي، كتاب التطبيق، باب كيف التشهد الأول، برقم ١١٦٨، وصحيح ابن حبان،\n\n١٤ - / ٣١١، برقم ٦٤٠٢، وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ١٢٥.","vol":"1","page":257},{"text":"يعني أعلم، وأعترف، وأقر بأنه لا إله إلا اللَّه، يعني لا معبود حق إلا اللَّه، هذا معنى لا إله إلا اللَّه، أي لا معبود حق، لا في السماء ولا في الأرض إلا اللَّه هو سبحانه، هو المعبود بحق، كما قال - ﷿ - في كتابه العظيم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَاطِلُ﴾ (١)، وقال: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَاّ إِلَهَ إِلَاّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢)، ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٣)، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٤)، ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَاّ تَعْبُدُوا إِلَاّ إِيَّاه﴾ (٥)، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء﴾ (٦). هذا هو معنى: لا إله إلا اللَّه. معناها: لا معبود حق لا في الأرض ولا في السماء إلا اللَّه.\nأما المعبودات التي عبدها الناس من الأصنام، أو الأشجار، أو الملائكة، أو الأنبياء، أو الجن، كل ذلك باطل؛ العبادة حق للَّه - ﷾ -، فلا يُدعى مع اللَّه أحد، لا ملك، ولا نبي، ولا جني، ولا شجر، ولا صنم، ولا غير ذلك، والعبادة حق اللَّه وحده، هو الذي يُدعى، هو الذي يُرجى، ويُصلى له، ويُركع له، ويُسجد له، ويُذبح له، ويُنذر له، رجاء ثوابه، وحذر عقابه - ﷾ -، مع الشهادة بأن محمدًا يعني ابن\n_________\n(١) سورة الحج، الآية: ٦٢.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ١٦٣\n(٣) سورة طه، الآية: ٩٨.\n(٤) سورة الفاتحة، الآية: ٥.\n(٥) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.\n(٦) سورة البينة، الآية: ٥.","vol":"1","page":258},{"text":"عبداللَّه بن عبدالمطلب الهاشمي عبدُ اللَّه ورسوله، خاتمُ الأنبياء - ﵊ -، وآخرهم: هو محمد، هذا اسمه، ابن عبد اللَّه، هذا اسم أبيه، ابن عبد المطلب، هذا جده، ابن هاشم أبي جده القرشي، أفضل العرب، وأفضل الخلق، وأفضل ولد آدم - ﵊ -، ختم اللَّه به الأنبياء، وجعله رسولًا للناس عامة من الجن والإنس: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (١)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَاّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (٢) - ﵊ -.\nثم يقول بعد هذا، كما في حديث كعب بن عجرة: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وعلى آل إبراهيم، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبرَاهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٣).\nهذا التشهد مع الصلاة على النبي - ﷺ -، ثم يقوم للثالثة في المغرب، والظهر، والعصر، والعشاء، وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم يأتي بعد هذا بـ «اللَّهُمَّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (٤)،\nهكذا في التشهد يوم الجمعة والفجر، إذا صلى على\n_________\n(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.\n(٢) سورة سبأ، الآية: ٢٨.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٦٣٥٧، ومسلم، برقم ٤٠٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٢٧.\n(٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ٥٩٠، ولفظه: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»، وبرقم ٥٨٨ بلفظ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فتنة الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» ..","vol":"1","page":259},{"text":"النبي يأتي بهذا: اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذا في التشهد الأخير قبل أن يُسلم يدعو ما تيسر، يقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (١)،\n«اللهمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عِبَادَتِكَ» (٢)، «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ،\n_________\n(١) أخرج عبد الرزاق الصنعاني، ٢/ ٢٠٦، برقم ٣٠٨٢: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»، وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٢٦٤، برقم ٣٠٢٥،وصحح إسناده الشيخ الألباني في تمام المنة، ص ٢٢٦ ..\n(٢) عَنْ مُعَاذٍ - ﵁ - قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، قَالَ: «فَإِنِّي أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»، أخرجه الإمام أحمد، ٣٦/ ٤٤٣، برقم ٢٢١٢٦، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الاستغفار، برقم ١٥٢٢، والنسائي، كتاب السهو، نوع آخر من الدعاء، برقم ١٣٠٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٣٦٢.","vol":"1","page":260},{"text":"وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (١)، هذا من الدعاء الطيب قبل أن يسلم، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ» (٢).\nهذا أيضًا دعا به النبي - ﷺ - قبل أن يسلم - ﵊ -.\nومن دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ من أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» (٣)، فهذا مما دعا به النبي قبل أن يُسلم - ﵊ -.\nوما تيسر من الدعاء يكفي بعد الصلاة على النبي - ﷺ -، ثم يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة اللَّه عن يمينه، السلام عليكم ورحمة اللَّه عن شماله، وبهذا تمت الصلاة: النفل والفرض، وهذه الصلاة على النبي فرض في أصح قولي العلماء، يجب أن يأتي بها\n_________\n(١) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم ٨٣٤، ومسلم، كتاب العلم، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم ٢٧٠٥: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ﵁ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».\n(٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم ٧٧١.\n(٣) صحيح البخاري بنحوه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم ٦٣٦٥، ولفظه: «كَانَ سَعْدٌ، يَامُرُ بِخَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» وانظر: البخاري أيضًا، كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ من الجبن، برقم ٢٨٢٢.","vol":"1","page":261},{"text":"في التشهد الأخير، أما في الأول فهي مستحبة ما هي بلازمة (١)، الصلاة على النبي ما هي بلازمة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد الثانية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كفى، يقوم إلى الثالثة، وإن صلى على النبي بعدها فهو أفضل، يصلي على النبي - ﷺ -، ثم يقوم إلى الثالثة، أما في التشهد الأخير، فيأتي بالصلاة على النبي - ﷺ -، هذا هو الواجب يأتي بها، ثم يدعو بعدها، ثم يُسلم في الفرض والنفل جميعًا.\nومعنى على آل محمدٍ يعني أزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه: هم آل النبي، آل النبي: أزواجه، وذريته المؤمنون، وأصحابه، وأتباعه، كلهم داخلٌ في آله - ﵊ -.\n١٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - يَدْعُو في صلاته (٢): اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» (٣).\nوفي لفظ لمسلمٍ: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنِ أَرْبَعٍ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ عَذَابِ جَهَنَّمَ ــ ثم ذَكَرَ نَحُوَهُ» (٤).\n_________\n(١) أي: الصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد الأول لا تلزم، وذكرها أفضل، كما قرر الشيخ - ﵀ -.\n(٢) «في صلاته»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم ١٣٧٧، ومسلم بنحوه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ١٣١ - (٥٨٨).\n(٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ١٢٨ - (٥٨٨)، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».","vol":"1","page":262},{"text":"١٢٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ﵃ -: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي. قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًَا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَاّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنِ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (١).\n١٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صلاةً ــ بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (٢) ــ إلَاّ يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (٣).\nوَفِي لَفْظٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم ٨٣٤، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، برقم ٢٧٠٥، وفي لفظ مسلم: «اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا - وَقَالَ قُتَيْبَةُ: كَثِيرًا - ...»، وفي لفظ البخاري، برقم ٨١٧، ومسلم، برقم ٢١٧ - (٤٨٤) في آخره: «يتأول القرآن»، وفي لفظ لمسلم، برقم ٥٢ - (٧٠٥): «عَلِّمْنِي يَا رَسَولَ اللَّهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، وَفِي بَيْتِي».\n(٢) سورة النصر، الآية: ١.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، برقم ٧٩٤، وباب التسبيح والدعاء في السجود، برقم ٨١٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ٤٨٤.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود، برقم ٨١٧، وكتاب التفسير، سورة النصر، برقم ٤٩٦٨، واللفظ له هنا، مع زيادة في آخره: «يتأول القرآن»، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ٢١٧ - (٤٨٤)، وفي لفظ البخاري، برقم ٨١٧، ومسلم، برقم ٢١٧ - (٤٨٤) في آخره يتأول القرآن».","vol":"1","page":263},{"text":"٣٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالدعاء في الصلاة، ولاسِيَّما في آخرها قبل السلام، وقد سبق الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود - ﵁ -: عن النبي - ﷺ - لما علّم أصحابه التشهد، قال: «ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (١)، وفي اللفظ الآخر: «ثُمَّ ليَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به» (٢)، فدل ذلك على أنه يُستحب للمؤمن أن يدعو في آخر الصلاة بعد التشهد، وأن يجتهد في الدعاء، وأنه لا ينحصر في المأثور، بل له أن يدعو بما شاء، ولو غير المأثور؛ لأن الإنسان له حاجات، فليدْعُ بحاجته، ولو كانت حاجات دنيوية، كأن يقول: اللَّهم اقض ديني، أو: اللَّهم ارزقني كسبًا حلالًا، أو: اللَّهم ارزقني زوجةً صالحة، هذا أيضًا له تعلق بالدين، فالزوجة الصالحة لها شأنٌ عظيم، فالمقصود أن يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة، وإذا تيسر المأثور، فالمأثور أفضل، إلا إذا بدت حاجة ليست في الدعاء المأثور، فيدعو بها؛ لأن الرسول - ﷺ - قال: «ثمَّ ليَخَتر مِنَ\n_________\n(١) البخاري، برقم ٦٢٣٠، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.\n(٢) البخاري، برقم ٨٣٥، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.","vol":"1","page":264},{"text":"الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (١)، وفي اللفظ الآخر: «فليخْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه يدعو به» (٢)،\nفإذا دعا أن اللَّه يشفيه من مرضه، يقضي دينه، يرزقه الكسب الحلال، يرزقه الصديق الطيب، الصحب الخيار، وما أشبه ذلك، كله لا بأس به، ومن ذلك ما كان يدعو به - ﷺ - في آخر الصلاة: من التعوذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كان - ﷺ - في التشهد الأخير يدعو بهذه الدعوات، كما جاء في الصحيحين، كما ذكره المؤلف هنا: يتعوذ باللَّه من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» (٣)، وفي اللفظ الآخر: الأمر بذلك، قال: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنِ أَرْبَعٍ. هذا أمر، يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ نَارِ جَهَنَّمَ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال» (٤). وهذا يقتضي التأكد، وقد ذهب أهل العلم كافة إلى شرعية هذا الدعاء، وتأكده؛ لهذا الأمر به؛ لأنه فعله - ﷺ -، وقد أمر به، وذهب طاوس التابعي الجليل إلى وجوبه، وأنه دعاء واجب، وكان يأمر من تركه أن يُعيد الصلاة؛ لأنه يراه دعاءً واجبًا، أما الأئمة الأربعة،\n_________\n(١) البخاري، برقم ٦٢٣٠، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.\n(٢) البخاري، برقم ٨٣٥، ومسلم، برقم ٤٠٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧ ..\n(٣) البخاري، برقم ٦٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٦.\n(٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم ١٢٨ - (٥٨٨).","vol":"1","page":265},{"text":"والجمهور فيرون أنه مستحب ومتأكد، فلا ينبغي تركه، وهو التعوذ باللَّه من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في آخر كل صلاة؛ لهذا الحديث الصحيح.\nويُستحب أيضًا أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي - ﷺ - الصديق، كما في الصحيحين من حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق - ﵃ - أنه قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي»، هكذا يقول الصديق للنبي - ﷺ -: علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، وفي اللفظ الآخر: وفي بيتي. كما رواه مسلم (١): في صلاتي. وفي بيتي، قال: «قل اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (٢)، وهذا يدل على فضل هذا الدعاء، وأنه دعاء عظيم مهم، علمه النبي - ﷺ - أفضل صحابي، وأفضل الأمة بعد الأنبياء، هذا الرجل الكريم أبو بكر الصديق، علمه النبي هذا الدعاء العظيم: اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.\nوإذا كان الصديق يُعلَّم هذا الدعاء، فكيف بغيره، وبهذا فإن الإنسان لا يعجب بنفسه، ولا يعتقد أنه سليم من كل شيء؛ ولهذا قال النبي\n_________\n(١) صحيح مسلم، برقم ٢٧٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.\n(٢) البخاري، برقم ٨٣٤، ومسلم، برقم ٢٧٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٢٧.","vol":"1","page":266},{"text":"للصديق: قل: اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا؟ وهو الصديق أفضل الأمة، مشهود له بالجنة، وأحد العشرة وأفضلهم، وأفضل الأمة بعد رسول اللَّه - ﵊ -، ومع هذا يعلمه النبي هذا الدعاء العظيم، الذي فيه الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا، فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة، وفي غيرها؛ لأنه دعاء عظيم، فيه الضراعة إلى اللَّه، والانكسار والتذلل، والاعتراف بظلمه لنفسه، وأن اللَّه هو الذي يغفر الذنوب، لا يغفرها غيره - ﷾ -.\nفيه الدعاء: اللَّهم اغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.\nدعاء وتوسل للَّه بأسمائه الحسنى، وانكسار بين يديه، واعترافه بظلمه لنفسه، وهو حريٌ بالإجابة، وهذا يعم الصلاة النافلة والفريضة، ويعم الدعوات في غير الصلاة، ولهذا قال: «في بيتي». إذا دعا به في غير الصلاة، كل ذلك حسن.\nومن دعائه في آخر الصلاة - ﵊ -: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وما أسرفت ...» (١). (٢).\n_________\n(١) هنا: سقط في الشريط لم يسجل، وتمام الدعاء: «وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». والحديث رواه مسلم، برقم ٧٧١.\n(٢) نهاية الوجه الثاني من الشريط الخامس، بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٠٩هـ.","vol":"1","page":267},{"text":"٢٢ - بابُ الوِتْرِ (١)\n١٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ - ــ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ــ مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ (٢) الصُّبْحَ: صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (٣).\n١٣٢ - عَنْ عَائِشَةَ لقَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قد أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، مِنِ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ. فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ» (٤).\n١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ لقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنِ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لايَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَاّ فِي آخِرِهَا» (٥).\n٣١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالوتر، والوتر سنةٌ مؤكدة، فعلها النبي - ﷺ -، وأمر بها، وبيّن فضلها - ﵊ -، فهي سُنة مؤكدة\n_________\n(١) بداية الوجه الأول من الشريط السادس، سُجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) «أحدكم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٧٤٩.\n(٣) رواه البخاري، في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم ٤٧٢، وكتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٩٠، وباب ليجعل آخر صلاته وترًا، برقم ٩٩٨، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٤٩، و٧٥١.\n(٤) صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم ٩٩٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ١٣٧ - (٧٤٥)، واللفظ له.\n(٥) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم ٧٣٧، ولم أجده في البخاري.","vol":"1","page":268},{"text":"، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في حديث خارجة بن حذافة عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوع الْفَجْرِ» (١)، هذا وقتها حين الفراغ من صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب، ولو جمعت العشاء إلى المغرب جمع تقديم في مطر، أو في سفر، أو مرض، يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء في وقتها، أو مجموعة إلى ما قبلها، وينتهي بطلوع الفجر وانتهاء الليل.\nيقول - ﵊ - لما سئل على المنبر: «ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى» (٢)، يعني صلوها مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يُسلم من كل ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى، هذا هو السنة: أن يُصلي ثنتين ثنتين، ثم يوتر بواحدة، وقال - ﵊ -: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» (٣)، أي اجعلوا الركعة الأخيرة هي آخر صلاتكم يختم بها تهجده في الليل ركعة واحدة.\n_________\n(١) أخرجه بنحوه الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضائل الوتر، برقم ٤٥٢، وأبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم ١٤١٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٤٧٧، وضعفه البيهقي، وصححه الألباني دون قوله: «خير لكم من حمر النعم»، في صحيح ابن ماجه، برقم ١١٦٨.\n(٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم ٤٧٢، ومسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٤٩.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٩٩٨، ومسلم، برقم ٧٥١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣١.","vol":"1","page":269},{"text":"وفي حديث عائشة الثاني تقول - ﵂ -: «كَانَ يُصَلّي - ﷺ - مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ» (١)، يُسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة - ﵊ -، وربما صلى - ﵊ - ثنتين بعد الوتر، وهو جالس ليعلم الناس أنه لا حرج أن يُصلى بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الأخير، لكن لو صلى في أول الليل ثم يسَّر اللَّه له القيام في آخر الليل صلّى ما شاء من دون وتر، يكفيه الوتر الأول صلَّى ركعتين أو أربعًا، أو ستًا، أو ما أشبه ذلك، لكن بدون وتر، يكفيه الوتر الأول؛ لقوله - ﷺ -: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (٢)، فإذا تيسر له التهجد في الليل، ثم نام، ثم استيقظ، وقد بقي بقية لا مانع أن يُصلي فيها ركعتين أو أكثر، ويكتفي بالوتر الأول، ليس وقت نهي بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر، يختم به الركعة الأخيرة صلاته بالليل.\nوتقول - ﵂ -: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، مِنْ أَوَّلِهِ، وَآخِرِهِ، وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» (٣)، يعني: في بعض الأحيان أوتر في أول الليل، وفي بعض الأحيان أوتر في جوف الليل، وفي بعض الأحيان\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٣٩، ولفظه: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».\n(٢) أخرجه أحمد، ٢٦/ ٢٢٣، برقم ١٦٢٩٦، وأبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم ١٤٣٩، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم ٤٧٠، وقال: «حسن غريب»، والنسائي، كتاب قيام الليل، وتطوع النهار، برقم ١٦٧٩، وابن خزيمة، ٢/ ١٥٦، برقم ١١٠١، والطبراني، ٨/ ٣٣٣، برقم ٨٢٤٧، والبيهقي، ٣/ ٣٦، برقم ٤٦٢٢، والضياء المقدسي في المختارة، ٨/ ١٥٦، برقم ١٦٦، وقال: «إسناده صحيح»، وقال محققو المسند، ٢٦/ ٢٢٣: «إسناده حسن»، وصحح الألباني إسناده في صحيح أبي داود، ٥/ ١٨٤.\n(٣) مسلم، برقم ٧٤٥، وتقدم تخريجه، ولفظه: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».","vol":"1","page":270},{"text":"أوتر في آخر الليل، ثم انتهى وتره الأخير إلى السحر، وصار في آخر حياته يوتر في السحر، استقر في آخر الليل؛ لأنه وقت التنزل الإلهي؛ لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه - ﵊ - أنه قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا ﵎ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حتّى يطير الفجر» (١)، فإذا تيسر أن يكون التهجد والوتر في الثلث الأخير، فهذا أفضل، وإن كان في جوف الليل، أو في أوله، فلا بأس، كله واسع، والحمد للَّه.\nفي الحديث الأخير تقول - ﵂ -: «إنه كَانَ - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْها بِخَمْسٍ» (٢) يسردها، هذا في بعض\n_________\n(١) البخاري، أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، برقم ١١٤٥، ومسلم،\nكتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه،\nبرقم ٧٥٨، بلفظ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا ﵎ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ\nاللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي\nفَأَغْفِرَ لَهُ»، وزاد مسلم: «حتى يضيء الفجر»، وفي رواية له: «حتى ينفجر الصبح»، وفي أخرى: «الفجر».\n(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم ٧٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٣.","vol":"1","page":271},{"text":"الأحيان - ﵊ -، ثم صلى ثنتين ثنتين، وأوتر بواحدة، كما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين: «أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عشر رَكَعَات، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ ثنتيْنِ، ثمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» (١)، وهذا موافق لحديث ابن عمر: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (٢)،\nوربما أوتر بثلاث عشرة يصلي ركعتين ركعتين، ثمان ركعات، ثم يختم بخمسٍ، يسردها سردًا، ولا يجلس إلا في آخرها (٣)، وربما أوتر بثلاث، يسردها سردًا، ولكن الأغلب، والأكثر، والأفضل أن يسلم من كل ثنتين، ثم يوتر بواحدة، كما ورد عنه - ﷺ - في حديث ابن عمر: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم ٧٣٦، ولفظه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»، والبخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٩٤، ولفظه: عن عُرْوَةُ «أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ، تَعْنِي بِاللَّيْلِ».\n(٢) البخاري، برقم ٩٩٠، ومسلم، برقم ٧٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧ ..\n(٣) أخرج الإمام أحمد، ٤١/ ٤٠٢، برقم ٢٤٩٢١: «أَنَّ عَائِشَةَ - ﵂ -، حَدَّثَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ»، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٢٨، وصحح إسناده محققو المسند، ٤١/ ٤٠٢، وصحح الألباني إسناده أيضًا في صحيح أبي داود، ٥/ ٨٤.","vol":"1","page":272},{"text":"خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (١).\nلكن إذا فعل هذا بعض الأحيان: سرد خمسًا، أو سرد\nسبعًا، أو سرد تسعًا، أو سرد ثلاثًا، لا بأس، لكن إذا سرد سبعًا، أو تسعًا، فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، ثم يأتي بالسابعة، وفي الثامنة يجلس يأتي بالتشهد الأول، ثم يأتي بالتاسعة، وإن سلم من كل ثنتين، فهذا هو الأفضل: ثنتين ثنتين، ولا يصلي ثلاثًا كالمغرب، لا، يسردها سردًا، وإلا يُسلم من كل\nثنتين، ولا يصليها كالمغرب، يشبهها بالمغرب، لا، ليس بمشروع، يُكره، وينهى عنه.\nوفي لفظ آخر «صلاة الليل والنهار» (٢) زيادة النهار، وهو لفظ لا بأس به، صحيح يدل على أن النهار كذلك، الأفضل ثنتين ثنتين، الأفضل إذا صلى الضحى مثلًا يصلي ثنتين ثنتين، تسليمة تسليمة، أربع يصلي بتسليمتين، صلى ستًا: بثلاث تسليمات، ثمان صلى بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل، لقوله في الحديث الآخر: «صَلَاةُ\n_________\n(١) البخاري، برقم ٩٩٠، ومسلم، برقم ٧٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٨٧.\n(٢) أخرجه أحمد، ٩/ ١٣٠، برقم ٥١٢٢، وأبو داود، كتاب التطوع، باب صلاة النهار، برقم ١٢٩٧، والترمذي، أبواب السفر والكسوف، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ٥٩٧ وابن ماجه، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم ١٣٢٢، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، برقم ١٦٦٦، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٣٩: «إسناده صحيح».","vol":"1","page":273},{"text":"اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» (١)، وكان يُصلي ثنتين ثنتين - ﵊ -، يصلي ركعتي الضحى، تحية المسجد ثنتين، سُنة الضحى ثنتين، أربعًا قبل الظهر يسلم من كل ثنتين، هكذا - ﵊ - فالأفضل ثنتين ثنتين، حتى في النهار السنة ثنتين.\n_________\n(١) أخرجه أحمد، ٩/ ١٣٢، برقم ٥١٢٢، وأبو داود، برقم ١٢٩٧، والترمذي، برقم ٥٩٧ وابن ماجه، برقم ١٣٢٢، والنسائي، برقم ١٦٦٦، وتقدم تخريجه آنفًا.","vol":"1","page":274},{"text":"٢٣ - باب الذكر عقب (١) الصلاة\n١٣٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ -، «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ ــ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ــ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -».\nقال ابن عباس: «كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ، إذَا سَمِعْتُهُ - ﷺ -» (٢).\nوفي لفظٍ، «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إلا بِالتَّكْبِير» (٣).\n١٣٥ - عن وَرَّادٍ مولى المغيرة بن شُعبة قال: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ في كِتَابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ، أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (٤).\nثُمَّ وَفَدْتُ بعد ذلك (٥) على معاوية فسمعته يأمر الناس بِذلك.\nوفي لفظٍ: «كَانَ (٦) يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «عقيب».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤١، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، بلفظه، برقم ١٢٢ - (٥٨٣).\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، بلفظه، برقم ١٢١ - (٥٨٣).\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٥٩٣.\n(٥) «ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) في نسخة الزهيري: «وكان» بزيادة الواو.","vol":"1","page":275},{"text":"السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ» (١).\n٣٢ - قال الشارح - ﵁ -:\nهذان الحديثان عن النبي - ﷺ -، كلاهما يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة، وأنه يُرفع به الصّوت، حتى يتعلم الجاهل، ويتذكّر النّاسي.\nويظن بعض الناس: أن الأفضل السر غلط، وهذا من السنة، [بل] (٢) من السنة رفع الصوت بالذكر بعد العصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، والظهر، حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلّوا؛ ولهذا في حديث ابن عباس - ﵄ -: «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة»، كان على عهد النبي - ﷺ - (٣)، قال ابن عباس: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» (٤)، أي إذا سمعوا من حول المسجد، عرفوا أن الصلاة انتهت.\nوفي لفظ: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللَّه - ﷺ - إلا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، برقم ٢٤٠٨، وفي كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، برقم ٦٤٧٣، ولفظه: «إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وفي كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، برقم ٧٢٩٢، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم ١٢ بعد الحديث رقم ١٧١٥.\n(٢) ما بين المعقوفين: أضيفت لتوضيح المعنى.\n(٣) رواه مسلم، برقم ١٢١ - (٥٨٣)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٤.\n(٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ١٢٢ - (٥٨٣).","vol":"1","page":276},{"text":"بالتكبير» (١): التكبير، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، واللَّه أكبر. يعرف من حول المسجد أنهم صلوا، فهذا واضح في شرعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، يقول: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»، «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» (٢)،\n«لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَاّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» (٣)، «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (٤)، بعد كل صلاة، هكذا كما جاء في حديث\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ١٢٠ - (٥٨٣).\n(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفتها، برقم ٥٩١، ولفظه: عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» ..\n(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفتها، برقم ٥٩٤، ولفظه: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَاّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.\n(٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، بالأرقام. ١٣٥ - (٥٩١)، و١٣٦، ٥٩٢، و٥٩٣، و٥٩٤، وانظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٤.","vol":"1","page":277},{"text":"المغيرة، كما هنا: ذكر لا إله إلا اللَّه، اللَّهم لا مانع لما أعطيت.\nوجاء في حديث ابن الزبير عند مسلم بقية الذكر، وهو زيادة: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَاّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون» (١).\nففي هذين الحديثين: حديث المغيرة، وحديث ابن الزبير ثبت هذا الذكر العظيم، وفي حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت بالذكر.\nحديث المغيرة يدل على رفع الصوت؛ لأنه كان يسمع النبي يقول هذا، لولا أنه لم يرفع صوته ما سمعوه، فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت بالذكر رفعًا متوسطًا، ليس فيه إزعاج، رفع متوسط، يسمعه من حول المسجد، إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا.\nوفي الحديث الدلالة على أنه يكبر في الذكر يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، واللَّه أكبر، ثلاثًا وثلاثين مرة، سواء أفردها: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه. حتى يكمل ثلاثًا وثلاثين. والحمد للَّه حتى يكمل ثلاثًا وثلاثين. واللَّه أكبر حتى يكمل ثلاثًا وثلاثين، أو جمعها يقول: «سَبْحَانَ اللَّهَ، وَالحَمْدُ اللَّهَ، وَاللَّهُ أكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّة جميعًا، وَهذهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَالأفضلُ يقول تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير»؛ لأنه\n_________\n(١) رواه مسلم، برقم ٥٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٥.","vol":"1","page":278},{"text":"صح عن النبي هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة (١).\nوفي حديث المغيرة الدلالة على أنه يقول: اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، أي: لا مانع لما أعطى اللَّه، ولا معطي لما منع اللَّه، الأمر بيده - ﷾ -، هو المتصرف بالكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى اللَّه، ولا معطي لما منع اللَّه، وهذا مثل قوله سبحانه: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (٢)، الأمور بيده - ﷾ -، وهكذا مثل قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ (٣)، هو المتصرف بعباده كما يشاء، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو المحي والمميت والخالق والرازق، كل شيء بيده - ﷾ -، وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، أي: ولا ينفع ذا الغنى والجد - بفتح الجيم - هذا هو الصواب في الرواية، ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة، ونحو ذلك، جدُّهُ وحظّهُ وغناه، منك، أي: بدلًا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى اللَّه، كلهم فقراء إلى اللَّه، ما\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم٥٩٧، ولفظه: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».\n(٢) سورة فاطر، الآية: ٢.\n(٣) سورة يونس، الآية: ١٠٧.","vol":"1","page":279},{"text":"ينفعهم ولا يغنيهم جدُّهُم، يعني مالهم ولا ثروتهم ولا وظائفهم ولا ملكهم؛ بل كلهم فقراء للَّه جل وعلا.\nوفي حديث المغيرة أن الرسول - ﷺ - «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ» (١).\nوفي لفظ آخر عن المغيرة: أن النبي - ﷺ - قال: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعًَا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ»، وفي اللفظ الآخر: «ويَسخطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» (٢).\n[هذه زيادة في النهي من] (٣) أعظمها: عقوق الأمهات، يحرم عقوق الأمهات، والعقوق: القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم، فعقوقها أشد وأخطر.\n_________\n(١) البخاري، برقم ٧٢٩٢، ومسلم، برقم ١٢ بعد الحديث رقم ١٧١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٣٥.\n(٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم ١١ - (١٧١٥)، ورواه - أيضًا- أحمد، ولفظه «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، وهو في الموطأ، ٢/ ٩٩٠، برقم ١٧٩٦، والبخاري في الأدب المفرد، ص: ١٥٨، ٤٤٢، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص ١٨٢، برقم ٢٠٧.\n(٣) ما بين المعقوفين غير واضح في التسجيل؛ فإن لم يكن هذا، أو أنه: «هذه زيادة أمور في النهي من»، أو نحو ذلك.","vol":"1","page":280},{"text":"والأب كذلك بره واجب، وعقوقه محرم، كبيرة من كبائر الذنوب.\nوالواجب برهما، والإحسان إليهما، والرفق بهما، ومصاحبتهما بالمعروف، والسمع والطاعة لهما بالمعروف، وعدم رفع الصوت عليهما، وعدم إيذائهما بأي أذى: لا قولي ولا فعلي؛ كما قال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (١).\nوسُئِلَ النبي - ﵊ -: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٢).\nوقال - ﵊ -: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» (٣).\n_________\n(١) سورة الإسراء، الآيتان: ٢٣ - ٢٤.\n(٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٥٢٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال، برقم ٨٥، ولفظ البخاري: «حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي».\n(٣) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، برقم ٥٩٧٦، ولفظه: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ»، وهو في مسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم ٨٧.","vol":"1","page":281},{"text":"فهذه من أعظم الكبائر، وأكبرها وأخطرها الشرك باللَّه، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور، فينبغي الحذر دائمًا من هذه الأمور المحرمة.\nوهكذا وأد البنات، وكانت الجاهلية يئدون البنات، بعض أهل الجاهلية يقتل بنته وهي حية، يخاف من العار، أو من الفقر، فيقتلها، وهذا من المنكرات العظيمة، ومن الكبائر، ومن قطيعة الرحم؛ ولهذا حرَّم اللَّه ذلك.\nوهكذا بعضهم يقتل الأولاد الذكور أيضًا خشية الفقر، كما قال اللَّه جل وعلا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم﴾ (١)، فالإملاق: الفقر، فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر، ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار، فحرم اللَّه ذلك - ﷾ - على المسلمين.\nوهكذا منع وهات، أي: يمنع الحق، ويطلب ما ليس له، منع أي: يمنع الواجب من زكاة وغيرها، وهات أي: يطلب ما ليس له من الكسب الحرام، فهذا مُحرّم، فيجب على المؤمن أن يؤدي الواجب، وأن يحذر المحرم، كذا قيل، وقال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون كثير القيل والقال؛ لأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب؛ ولهذا\n_________\n(١) سورة الإسراء، الآية: ٣١.","vol":"1","page":282},{"text":"سخط اللَّه لنا قيل وقال، فالذي ينبغي للمؤمن: أن يكون حافظًا للسانه، قليل الكلام، إلا فيما ينفع، إلا في الخير، ولهذا قال النبي - ﵊ -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (١)، وفي حديث معاذ: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أو قال: على مناخرهم إِلَاّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» (٢)، نسأل اللَّه السلامة، وخلط الكلام فيه خطر، فينبغي للمؤمن أن يقلل الكلام، وأن يحتاط للكلام، حتى لا يقول إلا خيرًا.\nوقد صحّ عن رسول اللَّه - ﵊ - أنه قال: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (٣) نسأل اللَّه العافية.\n_________\n(١) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، برقم ٦٠١٨، مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، إلا عن الخير، برقم ٤٧.\n(٢) أخرجه: أحمد، ٣٦/ ٣٤٥، برقم ٢٢٠١٦، والترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم ٢٦١٦، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم ٣٩٧٣، والحاكم، ٢/ ٤١٣، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، والبيهقي في شعب الإيمان، ٤/ ١٣، برقم ٤٢٢٥، والطبراني، ٢٠/ ١٤٣، برقم ٢٩٢، وقال محققو المسند، ٣٦/ ٣٤٥: «صحيح بطرقه وشواهده»، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١٣/ ٨٧.\n(٣) صحيح البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، بلفظ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»، وبلفظ آخر، برقم ٦٤٧٧: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ»، وهو في مسلم، برقم ٢٩٨٨.","vol":"1","page":283},{"text":"والخطر عظيم في الكلام، فينبغي الحذر.\nكذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال في الخمور، والمحرمات، وآلات الملاهي، وأشباه ذلك، يجب حفظ المال حتى لا يُصرف إلا في وجهه، لا تجوز إضاعته فيما لا يجوز من المسكرات أو الملاهي، أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يُصان المال، ويُحفظ حتى يُصرف في وجهه الشرعي.\nوالسادسة كثرة السؤال، وفسر بالسؤال عن العلم، وفسر بسؤال الدنيا، أما كثرة السؤال في العلم، فهذا منهي عنه، إذا كان لقصد الأغلوطات، ولإيقاع المسؤول في الأغلاط، وإيذاء المسؤول، أو لقصد إظهار جودة الفهم، وأنه يفهم، وأنه حريص على طلب العلم رياءً وسمعة؛ فينبغي له أن لا يكثر السؤال، لأن فيه خطرًا، إما أن يؤذي المسؤول، وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط، ولا يفهم، فينبغي له أن يقتصد، يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد، حتى لا يغلط، وحتى لا يؤذي غيره، وحتى لا يقع في الرياء، وهكذا للدنيا، لا يسأل الناس أموالهم وعنده ما يكفي، حرام على المؤمن، حرام على المسلم أن يسأل الناس أموالهم، وهو عنده ما يكفي، يقول النبي - ﷺ -: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» (١)، نسأل اللَّه العافية، فالواجب على المؤمن\n_________\n(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم ١٠٤١، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -.","vol":"1","page":284},{"text":"الحذر من السؤال إلا من حاجة.\nوقد بينها النبي - ﷺ - في أمور ثلاثة، قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَاّ لأحد ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ»، تحمل حمالةً في الإصلاح بين الناس، في حاجة أهله غرم، وليس عنده قضاء يسأل بقدر الحاجة.\nوالثاني: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ من غرق، أو حرق، أو جراد حتى ذهب ماله، ولم يبقَ عنده ما يقوم بحاله، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، حتى يصيب سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وقدر حاجته، ثم يمسك عن السؤال.\nالثالث: الإنسان الذي أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَلَّتْ به مصيبة، ذهبت أمواله بسبب خسارة في التجارة، أو أسباب أخرى غير الجائحة حتى افتقر، فإذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجا (١) من قومه أنه افتقر حلّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، يعني حتى يصيب سدَادًا مِنْ عَيْشٍ، يعني بقدر الحاجة، هؤلاء الثلاثة هم الذين تباح لهم المسألة، قال: ومَا سِوَى ذلك سُحْتٌ يَاكُلُه صَاحِبُه سُحْتًا». رواه مسلم في الصحيح (٢).\n_________\n(١) الحجا: العقل؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٤٨، مادة (حجا).\n(٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم ١٠٤٤، ولفظه: عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَاتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَامُرَ لَكَ بِهَا»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَاّ لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَاكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».","vol":"1","page":285},{"text":"فهذ المسائل الثلاث هي التي تحل في السؤال، وما سواها يحرم على المؤمن تعاطيه.\n١٣٦ - عن سُمَيٍّ ــ مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ــ عن أبي صالح السّمَّان، عن أبي هريرة - ﵁ -، «أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهاجرينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّه - ﷺ -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه (١)، ذَهَبَ (٢) أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فقَالَ: «وَمَا ذَاكَ» قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلَاّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً».\nقال أبو صالحٍ: فرجع فقراء المهاجرِين إلى رسول اللَّه - ﷺ -. فقالوا:\n_________\n(١) «يا رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قد ذهب».","vol":"1","page":286},{"text":"يا رسول اللَّه (١)، سَمِعَ إخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ -: «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».\nقال سُمَيٌّ: فحدثتُ بعض أهلي بهذا (٢) الحديث، فقال: وَهِمْتَ، إنما قال (٣): «تُسبحُ اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وتحمدُ اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وتكبر اللَّه ثلاثًا وثلاثين».\nفرجعتُ إلى أبي صالح، فذكرتُ (٤) له ذلك فأخذَ بيدي (٥)، فقال: «قل (٦): اللَّه أكبر، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، اللَّه أكبر وسبحان اللَّه والحمد للَّه (٧) حتى تبلغ من جميعهنَّ، ثلاثًا وثلاثين» (٨).\n١٣٧ - عن عائشة - ﵂ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ. فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ\n_________\n(١) «يا رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) في نسخة الزهيري: «هذا».\n(٣) في نسخة الزهيري: «إنما قال ذلك» بزيادة ذلك.\n(٤) في نسخة الزهيري: «فقلت».\n(٥) «فأخذ بيدي»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٩٥.\n(٦) «قل»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في مسلم، برقم ٥٩٥.\n(٧) «اللَّه أكبر، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه»: الثانية ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٩٥.\n(٨) رواه البخاري بنحوه، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم ٨٤٣، ومسلم بلفظه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، برقم ٥٩٥.","vol":"1","page":287},{"text":"صَلاتِي» (١).\nالخميصة: كساء مُرَبَّع له أعلام.\nوالأنبجانية: كساء غليظ.\n٣٣ - قال الشارح - ﵁ -:\nهذان الحديثان: الأول منهما فيما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، والثاني فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة، والابتعاد عن كل ما يُشغل فيها.\nالحديث الأول: أن فقراء المهاجرين من أصحاب النبي - ﷺ - أتوا النبي - ﷺ -، فقالوا: «يا رسول اللَّه، ذهب أهل الدثور بالأجور». الدثور: الأموال، «يصلون كما نُصلي، ويصومون كما نصوم، ويعتقون ولا نعتق»، فسألهم النبي عن ذلك، فأخبروه أن ذلك بسبب هذا، أنهم يصلون كما نُصلي، ويصومون كما نصوم، لكن يزيدون علينا بأنهم يتصدقون، ونحن ما عندنا مال، ويعتقون ونحن ما عندنا مال نعتق.\nوفي اللفظ الآخر: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلا والنعيم المقيم»، قال: «وما ذاك؟» لماذا، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، إنّا فقراء وهم عندهم مال، يستطيعون به الصدقة، وشراء العبيد والعتق، وأنّا ما عندنا شيء، فهم غبنونا وسبقونا بهذا الخير.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها، برقم ٣٧٣، واللفظ له، ومسلم بنحوه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، برقم ٥٥٦.","vol":"1","page":288},{"text":"فقال - ﵊ -: «ألا أخبركم على شيء تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: تُسبحون وتحمدون وتُكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين».\nهذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة، وأنه يقوم مقام الصدقة والعتق، لمن عجز عن ذلك، وهذا من فضل اللَّه - ﷾ -.\nفإن المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزًا عنه، وهو يحب أن يعمله ويريده لولا العجز، كتب اللَّه له مثل أجر العاملين، فضلًا منه وإحسانًا، كما في الحديث الصحيح، يقول - ﷺ -: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كتبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وهو صَحِيح مُقِيم» (١).\nوفي حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي - ﷺ -: «الدُّنْيَا لأَرْبَعَة: رجل أعطاه اللَّهُ عِلْمًا وأعطاه مَالًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِي مالهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ أنَّ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، قال: فهو بِخير الْمَنَازِلِ، والثاني: رجل أعطاهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يعطهِ مَالًا، فَقال: لَوْ كانَ لِي من المَال مثل فلان لَعَمِلْتُ مثل عَملِه، قال: فَهذا بِنِيَّتِهِ، فَهما في الأَجْرِ سَوَاءٌ؛ لأنه عاجز، فصار بنيته الصادقة مع عجزه يُعطى مثل أجر العامل؛ هذا من فضل اللَّه وجوده وكرمه - ﷾ -، قال: ورجل آتاَهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَمْ يُعطه\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم ٢٩٩٦بلفظ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».","vol":"1","page":289},{"text":"عِلْمًا، فَهُوَ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ أنَّ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، قال: هَذَا من شرِّ الْمَنَازِلِ، وَالرابع رجل لَمْ يُعطه اللَّهُ مَالًا، وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي من المَالِ مثل فلان لَعَمِلْتُ مثل عمله، يعني مثل عمله السيئ، قال: فهذا بنيته، فهما في الوزر سواء» (١).\nهذا يدل على أن الإنسان إذا له نيةٌ سيئة، وهو لو قدر لعمل يكون شريكًا مساويًا لمن فعل الشر، والعياذ باللَّه، ولهذا في الحديث الصحيح: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قيل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا شأن المَقْتُولِ؟ قَالَ: «لأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» (٢)، فاستويا في العقوبة، نسأل اللَّه العافية.\n_________\n(١) أخرجه أحمد، ٢٩/ ٥٦٢، برقم ١٨٠٣١ بلفظ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا؟ قَالَ: فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا، وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِيَ نِيَّتُهُ، فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ»، وهو في الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، برقم ٢٣٢٥، وقال: «حسن صحيح»، وحسن إسناده محققو المسند، ٢٩/ ٥٦٢، وصححه لغيره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٥، برقم ١٦.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾، برقم ٣١، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، برقم ٢٨٨٨، ولفظه: عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».","vol":"1","page":290},{"text":"وفي هذا أن فقراء المهاجرين لما عجزوا عن الصدقة والعتق؛ صار تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم ونيتهم الصالحة قائمة مقام ذلك، وصاروا مثلهم في الأجر.\nقال الفقراء لما رجعوا إلى النبي - ﷺ -: إن إخواننا أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا، فعملوا مثل عملنا، قال النبي: «ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء».\nيعني سمع التجار من الصحابة والأخيار من الصحابة من الأثرياء، سمعوا ما قاله النبي - ﷺ - للفقراء من التسبيح والتحميد والتكبير، ففعلو أيضًا مع ما قاموا به من الصدقة والإحسان والعتق، هذا فضل اللَّه يؤتيه من يشاء - ﷾ -.\nففي هذا الحديث الحث على الإكثار من الذكر، ويقوم مقام الصدقات، ويقوم مقام العتق، وله فضل عظيم.\nيقول النبي - ﷺ -: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِليَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» (١).\nويقول: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (٢).\nويقول: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ اللَّه، وَالْحَمْدُ للَّه، ولَا إِلَهَ إِلَاّ\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، برقم ٢٦٩٥.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه، برقم ٢١٣٧.","vol":"1","page":291},{"text":"اللَّهُ، وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِالله» (١).\nويقول - ﷺ -: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (٢).\nهذا فضل كبير، فيُستحب للمؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة أن يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، واللَّه أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة يعقدها، سبحان اللَّه، والحمد للَّه، واللَّه أكبر، ثلاثًا وثلاثين مرة، الجميع تسعة وتسعون، وإن أفردها قال: سبحان اللَّه ثلاثًا وثلاثين مرة، والحمد للَّه ثلاثًا وثلاثين، واللَّه أكبر ثلاثًا وثلاثين؛ فلا بأس، لكن جمعها أيسر\n_________\n(١) رواه مالك، ٢/ ٢٥٩، برقم ٧١٥: «حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ»، وأخرجه الإمام أحمد، ٣٠/ ٢٩٩، برقم ١٨٣٥٣: «عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَمَالَأَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَا أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُمَالِئْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، أَلَا وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ كَفَّارَتُهُ، أَلَا وَإِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ»، وهو في السنن الكبرى للنسائي، كتاب صلاة العيدين، القراءة في العيدين، برقم ١٠٦١٧: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «خُذُوا جُنَّتَكُمْ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ قَوْلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّهُنَّ يَاتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ»، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١١٢، برقم ١٥٦٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، برقم ٦٤٠٦، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل، والتسبيح، والدعاء،، برقم ٢٦٩٤.","vol":"1","page":292},{"text":"عليه وأضبط، ثم يقول تمام المائة: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، جاء هذا في حديث آخر عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي أنه قال: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (١).\nهذا يدل على فضل هذا الذكر، وأن العبد إذا قاله عن صدق، وعن إخلاص، وعن إيمان، وعن عدم إصرار على الذنوب، كفّر اللَّه له خطاياه.\nوهذا في أحاديث الفضائل من أحاديث الرجاء، فينبغي للمؤمن والمؤمنة استعمال ذلك، ولزوم ذلك عقب الصلوات رجاء هذا الفضل العظيم (٢).\nالحديث الثاني [...] (٣): يدل على أنه ينبغي للمصلي أن تكون ملابسه بعيدة عما يشغله عن الصلاة، ويؤذيه، ويشوش عليه خشوعه،\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، برقم ٥٩٧.\n(٢) آخر الوجه الأول من الشريط السادس.\n(٣) ما بين المعقوفين حصل سقط يسير «ومن بقيته» ليس فيها نقوش، فأحب - ﵊ - أن تكون بدلًا من تلك التي فيها النقوش؛ لأنها قد تشغل المصلي بالنظر إليها، هذا».","vol":"1","page":293},{"text":"وهكذا مصلاه يكون سادة ليس فيه ما يشوش عليه، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يتحرَّى الملابس التي لا تشغله في الصلاة، ولا تشوش عليه خشوعه، وهكذا المُصلَّى تكون السجادة التي يصلي عليها ما فيها نقوش تشغله عن الصلاة، وهكذا في المساجد تكون السجادات ليس فيها نقوش، هذا هو الأفضل، حتى لا يشتغل بها المصلون بالنظر إليها أو التفكير فيها، الصلاة صحيحة، لكن ترك هذا أفضل؛ كونه يصلي في ملابس ليس فيها ما يشغله، ويصلي على بساط أو سجادة ليس فيها ما يشغله، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأكمل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>٢٤ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر</span>\n١٣٨ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قَالَ: «كَانَ رَسولُ اللَّهِ - ﷺ - يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>٢٥ - باب قصر الصلاة في السفر</span>\n١٣٩ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّه - ﷺ -، فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ» (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم ١١٠٧، ولم أجده عند مسلم عن ابن عباس - ﵄ -، وعند البخاري، برقم ١١١١، ومسلم، برقم ٧٠٤، عن أنس - ﵁ - قال: «كان النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يِجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتِ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ».\n(٢) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، برقم ١١٠٢، ورواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٩ بنحوه.","vol":"1","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>٢٦ - باب الجمعة</span>\n١٤٠ - (١) عن (٢) سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -، أنَّ رِجالًا (٣) تماروا في مِنْبَرِ رسول اللَّه - ﷺ -، مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فقال سهل: مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَقَدْ (٤) رَأَيْتُ رسولَ اللَّه - ﷺ - قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، ثمَّ رَكَعَ (٥)، فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِر صَلَاتِهِ، ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فقال: «يَا (٦) أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لتَاتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي».\nوفي لفظٍ، «فصلى (٧) وهو (٨) عَلَيْها، ثم كبَّر عليها، ثم رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثمَّ نَزَلَ القَهْقَرى» (٩).\n_________\n(١) رقم هذا الحديث في نسخة عمدة الأحكام التي اعتمدتها هو ١٤٤، لكن سماحة الشيخ قدمه في الشرح، فحصل تقديم وتأخير في الأرقام من رقم ١٤٠ إلى ١٤٤.\n(٢) في نسخة الزهيري جعل حديث سهل هذا آخر حديث في الباب.\n(٣) في نسخة الزهيري: «أن نفرًا».\n(٤) في نسخة الزهيري: «ولقد».\n(٥) في نسخة الزهيري: «ثم رفع» بدل ركع.\n(٦) «يا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٥٤٤.\n(٧) في نسخة الزهيري: «صلى» بدون الفاء.\n(٨) «وهو»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٩) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٧، وذكره البخاري مفرقًا، برقم ٣٧٧، و٤٤٨، و٩١٧، و٢٠٩٤، و٢٥٦٩، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم ٥٤٤.","vol":"1","page":295},{"text":"٣٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة في جمع الصلاتين، وفي قصر الصلاة في السفر، وفي بيان صلاة النبي - ﷺ - على منبره ليُعلِّم الناس.\nيقول ابن عباس - ﵄ -: «كَانَ النبي - ﷺ - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» (١). هذا يدل على أنه إذا كان على ظهر سير فالأفضل الجمع؛ لأنه أرفق بالمسافر.\nقد فسر ذلك كما في رواية أنس أنه - ﵊ - كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر مع العصر، وجمعهما جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدَّم العصر مع الظهر، وجمعهما جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء، فإذا كان المسافر على ظهر سير شُرع له الجمع؛ لأنه أرفق به، وإذا كان نازلًا مقيمًا، فالأفضل عدم الجمع، «فلهذا لما نزل النبي في منى لم يجمع»؛ لأنه مقيم فصلى كل صلاة في وقتها في يوم العيد، وفي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر؛ لأنه مقيم، فالأفضل للمقيم في أثناء السفر، وما يتخلل السفر من الإقامات، فالأفضل له عدم الجمع، وإن دعت الحاجة للجمع فلا بأس، «كما ثبت عنه - ﷺ - أنه جمع في تبوك وهو نازل» (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١١٠٧، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٣٨.\n(٢) أخرج مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم ٧٠٦، عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».","vol":"1","page":296},{"text":"وإذا أجمع المسافر على إقامة جازمة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه لا يقصر، ولا يجمع، ينتهي بهذا حكم السّفر حتى يجدّد سفرًا جديدًا، أما إذا أقام وهو ليس عنده نية الإقامة، بل لا يدري متى يظعن ينتظر حاجة، وليس عنده نية جازمة على شيء؛ فإنه يقصر، ويجمع، ولو أقام طويلًا، وهكذا السنة في القصر، السنة أن يلزم القصر مطلقًا: ظاعنًا أو مقيمًا؛ لأن القصر آكد من الجمع، سُنة مؤكدة، والجمع رخصة حسب الحاجة، فالسنة للمسافر أن يصلي ركعتين: الظهر، والعصر، والعشاء، أما المغرب، فإنها ثلاث في السفر والحضر، لا تقصر، وهكذا الفجر اثنتان لا تقصر، وإنّما القصر في الظهر والعصر والعشاء الرباعية، يصليها ثنتين في حال السفر، سواء كان سائرًا أو مقيمًا ما دام في السفر، وإذا صلى المسافر مع المقيم، أتمّ أربعًا إذا صلى المسافر مع المقيمين أتمّ معهم أربعًا ولا يقصر، قال ابن عباس: هكذا السنة (١)، وإذا صلى المقيم خلف المسافر أتمّ، إذا سلم المسافر من ثنتين قام المقيم، وكمل صلاته.\nوفي حديث سهل بن سعد أن النبي - ﷺ - اتخذ منبرًا من طرفاء، تشبه الأثل، صنعته له امرأة من الأنصار، وكان - ﵊ - يخطب\n_________\n(١) أخرج أحمد في المسند، ٣/ ٣٥٧، برقم ١٨٦٢: عنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: \" تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - ﷺ -، صححه الألباني في إرواء الغليل، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ - ﷺ -»، مسلم، برقم ٦٨٨.","vol":"1","page":297},{"text":"عليه يوم الجمعة، وكان أولًا يخطب على الأرض، ويتكئ على جذعٍ من النخل، قطعة جذع، من النخل، ثم صُنع له المنبر من طرفاء الغابة، فخطب عليه، ولما تجاوز الجذع يريد أن يصعد المنبر، حنّ الجذع حنينًا سمعه الناس، حتى جاءه، وهَدَّأَهُ - ﵊ -، حتى سكت، وهذا من آيات اللَّه، ومن المعجزات حنّ حنينًا يسمعه الناس، شوقًا إلى صوته، واتكائه - ﵊ - عليه، فهذا من الآيات والمعجزات، قال الحسن - ﵀ -: إذا كان جذع أصمّ يحنُّ، ويتألم من فراق النبي - ﷺ -، فكيف بالمكلَّف؟ المكلَّف جدير بأن يحرص على سنته، واتباعها، وتعظيمها.\nوفي حديث سهل: أنه صلى عليه ليُعلِّم الناس، كبَّر وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه، ثم رجع القهقري خلفه، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد فصلى كمّل عليه، فلما فرغ قال: «إنَّمَا فعلتُ هذَا لتَاتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي» (١)، قال للناس: أي ليعلموا ليشهدوا صلاته، البعيدون يشاهدون ويرون صلاته، وليعلموا أن هذا الصعود، وهذا الارتفاع ما يضر كونه يصعد في محل مرتفع قليل، ليراه الناس، أو لضيق المسجد، فلا بأس بذلك، وكونه يخطو خطوات لحاجة، كأن يتقدم الصفوف عند الضيق، والمصلون يتقدمون لا بأس، أو يتقدم ليمنع المار بين يديه لا بأس، فالتقدم والتأخر للحاجة والمصلحة لا يضر في الصلاة، وقد فعله النبي - ﵊ -، وهكذا لو كان أمام المصلي فُرجة في الصف\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٩١٧، ومسلم، برقم ٥٤٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ١٤٠.","vol":"1","page":298},{"text":"الأول سدها، أو في الصف الثاني، أو في الثالث سدها، ولا يضر مشيه إليها؛ لأنه إصلاح، وهو من كمال الصلاة.\n١٤١ - عن عبداللَّه بن عمر - ﵄ -: أنَّ رسول اللَّه - ﷺ - قال: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» (١).\n١٤٢ - عن عبداللَّه بن عمر (٢) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (٣) يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» (٤).\n١٤٣ - عن جابر بن عبداللَّه - ﵄ - قال: «جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، برقم ٨٩٤، ومسلم، كتاب الجمعة، برقم ٨٤٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «وعنه قال».\n(٣) في نسخة الزهيري: «كان النبي - ﷺ -».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائمًا، برقم ٩٢٠، بلفظ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ»، ولفظ مسلم نحوه. وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، برقم ٩٢٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦١، ولمسلم لفظ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس»، وفي لفظ لمسلم، برقم ٣٥ - (٨٦١): «كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ»، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف - ﵀ -، فهو عند النسائي، برقم ١٤١٦.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب، برقم ٩٣٠، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٥ - (٨٧٥).","vol":"1","page":299},{"text":"وفي رواية «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١).\n٣٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة:\nالأول منها: يتعلق بالغُسل يوم الجمعة، يقول - ﵊ -: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»، هذا يدل على شرعية الغُسل يوم الجمعة، وأنه يُستحب، ويُشرع للمؤمن إذا قصد الجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها؛ كما في الحديث الآخر: «غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَتطَيَّب» (٢).\nفالسنة للمؤمن أن يغتسل ويتطيب، ويستعمل السواك عند وضوئه، وعند صلاته، كما أمر النبي - ﷺ - بذلك، وفي رواية أخرى «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أن يَغْتسِل» (٣)، يعني يوم الجمعة.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب، برقم ٩٣١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٥ - (٨٧٥).\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الطيب يوم الجمعة، برقم ٨٨٠، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٤٦، ولفظ البخاري: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟، برقم ٨٩٧، ولفظه: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ»، وبرقم ٨٩٨ بلفظ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا»، وبرقم ٣٤٨٧ دون إسناد: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ»، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٤٩ بلفظ: «حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ».","vol":"1","page":300},{"text":"وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، أنه يجب ويتعين الغُسل، كما في رواية أبي سعيد: «غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (١)، يعني على كل بالغ، فينبغي للمؤمن أن لا يُفرط في ذلك، وأن يحرص على الغسل عند ذهابه إلى الجمعة، ويتطيب ما تيسر من الطيب، ويلبس من أحسن ثيابه، هكذا السنة يوم الجمعة، ولكنه ليس بواجب، ولكنه سُنة مؤكدة في أصح قولي العلماء، ولهذا في اللفظ الآخر: «مَن توضأ يوم الْجُمُعَةَ، ثم أتى المسجد فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ ...» (٢) إلى آخر الحديث، فدل على أن الغسل ليس بواجب، وإنما هو سُنة، وفي اللفظ الآخر: «منْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» (٣).\nوالحديث الثاني: يقول الرسول - ﷺ - لرجل جلس يوم الجمعة\n_________\n(١) البخاري، برقم ٨٨٠، ومسلم، برقم ٨٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ٨٥٧، ولفظه: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».\n(٣) أخرجه أحمد، ٣٣/ ٣٤٤، برقم ٢٠١٧٤، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل، برقم ٣٥٤، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة،، برقم ٤٩٧، وقال: «حسن»، واللفظ له، والنسائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم ١٣٨٠، والبيهقي، ٣/ ١٩٠، برقم ٥٤٥٩، وحسنه محققو المسند، ٣٣/ ٣٤٤، والألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ١١٨، برقم ٥٤٠.","vol":"1","page":301},{"text":"ولم يصل ركعتين قال: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» (١)، وفي اللفظ الآخر يقول - ﷺ -: «من جاء يوم الجمعة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيركعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (٢)، هذا يدل على أن تحية المسجد سُنة مؤكدة ولو في حال الخطبة، كل من دخل المسجد وهو على طهارة شُرِع له أن يُصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على الصحيح؛ لأنها من ذوات الأسباب، وحتى وقت الخطبة إذا دخل والإمام يخطب، فالسُنة أن يُصلي ركعتين قبل أن يجلس، ثم يجلس ويُنصت للخطيب؛ لهذا الحديث الصحيح ولغيره من الأحاديث، الدالة على تأكد ركعتي التحية، لمن دخل المسجد.\nس: لكن إذا جلس ولم يصل؟\nج: قال سماحته: يُعلَّم مثل ما قال النبي - ﷺ -: «قُمْ فَصلِّ رَكْعَتَيْنِ»، أي السنة الأكيدة أن تُصلي ركعتين، أو المشروع لك أن تصلي ركعتين: يُعلّم الأفضل.\nحديث ابن عمر: أنَ النبي - ﷺ - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» (٣)، هذا هو المشروع للخطيب: أن يخطب خطبتين\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٩٣٠، ومسلم، برقم ٨٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.\n(٢) أخرجه البخاري، كتاب في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم ١١٦٦، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم ٥٧، ٥٩ (٨٧٥) بلفظ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».\n(٣) رواه البخاري، برقم ٩٢٠، ومسلم، برقم ٨٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٢.","vol":"1","page":302},{"text":"يفصل بينهما بجلوس، والسنة الإيجاز والاقتصاد، وعدم التطويل، وأن يضمنهما موعظة الناس، وتذكيرهم بأمر اللَّه ونهيه، وبأمور القيامة وبالجنة والنار، يتحرَّى ما يحرك القلوب، وإن كان هناك أمور واقعة ينبغي التنبيه عليها نبّه عليها، مما قد يفعله بعض الناس من المنكرات الظاهرة، حتى ينتبه الناس، والمقصود من الخطبة تذكير الناس، وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير، وتحذيرهم مما حرّم اللَّه عليهم مع تحرّي الألفاظ الواضحة والأدلة البيّنة، وعدم التطويل في الخطبتين جميعًا، ويذكر فيهما بعض الآيات، ولا مانع من الدعاء أيضًا فالنبي - ﷺ - كان يدعو في الخطبة، ويذكر بعض الآيات - ﵊ -، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من شرط الجمعة وجود الخطبتين، لا بد من الخطبتين قبل صلاة الجمعة، وأن هذا من شروطها، والسُّنة أن يفصل بينهما بجلسة خفيفة؛ كما في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة، والسنة أن يخطب وهو قائم، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة حتى يُسمع الناس، ويُبلغ الناس، وعند وجود المكبرات الآن لا يحتاج إلى أن يرفع صوته كثيرًا، لأن المكبر يبلغ الناس.\nس: خطبة العيدين هل يجلس بينهما؟","vol":"1","page":303},{"text":"ج: يوم العيد خطبتان أيضًا مثل الجمعة.\n١٤٤ - عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النَّبيَّ - ﷺ - (١) قال: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ ــ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ــ فَقَدْ لَغَوْتَ» (٢).\n١٤٥ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجْنَاَبَةِ (٣)، ثُم رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولى (٤)، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (٥).\n١٤٦ - عن سَلَمة بن الأكْوَع - ﵁ - ــ وكان من أصحاب الشجرة ــ قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (٦) صَلَاةَ (٧) الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه - ﷺ -»، وهي في البخاري، برقم ٩٣٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم ٩٣٤، ومسلم، كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم ٨٥١، واللفظ له.\n(٣) «غسل الجنابة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٨٥٠.\n(٤) «في الساعة الأولى»: ليست في نسخة الزهيري، ولا في البخاري، برقم ٨٨١، ولا في مسلم، برقم ١٠ - (٨٥٠)، ولا في مسلم، بعد رقم ٢٢ - (٨٥٦)، والمعنى صحيح بدونها.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، برقم ٨٨١، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، برقم ٨٥٠.\n(٦) في نسخة الزهيري: «مع النبي - ﷺ -»، وهي في البخاري، برقم ٤١٦٨.\n(٧) «صلاة»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":304},{"text":"وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ» (١).\nوفي لفظٍ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» (٢).\n١٤٧ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ)» (٣).\n٣٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول اللَّه - ﵊ - كلها تتعلق بالجمعة.\nالأول: يدل على وجوب الإنصات للخطيب، لا يجوز للجماعة أن يتكلموا ويتحدثوا وهو يخطب، بل الواجب الإنصات والاستماع؛ لأن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير لهؤلاء الحاضرين، فلا يليق منهم أن يُعرضوا عنها بالتحدث، بل الواجب الإنصات؛ ولهذا قال - ﵊ -: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ ــ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، برقم ٤١٦٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٣٢ - (٨٦٠).\n(٢) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، برقم ٨٦٠.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم ٨٩١، وفي كتاب سجود القرآن، باب سجدة (التنزيل) السجدة، برقم ١٠٦٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ يوم الجمعة، برقم ٨٧٩، وزاد: «... وأن النبي - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة، والمنافقين»، ورقم ٨٨٠.","vol":"1","page":305},{"text":"يَخْطُبُ ــ فَقَدْ لَغَوْتَ» (١)، وفي الحديث الآخر: «مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» (٣).\nوفي الحديث الآخر: «الذي يتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» (٤)، ليس له ثوابها، فالحاصل أن الواجب الإنصات، وأنه لا يجوز في هذا التشاغل بالكلام، ولا بالعبث ومس الحصى ونحوه، ولكن ينصت ويُقبل على الخطيب يستمع ويُنصت ويستفيد، هكذا ينبغي للمؤمن، وهذا الواجب عليه.\nوالحديث الثاني: يدل على فضيلة التقدم والمسارعة إلى الجمعة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يُبكر إليها، ليحوز الفضل العظيم؛ ولهذا قال - ﵊ -: «مَن رَاحَ في الجمعة السَّاعَةِ الأُولى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (الساعة الأولى من النهار بعد ارتفاع الشمس، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك من ارتفاع الشمس، فإن النهار ثنتي عشرة ساعة من ارتفاع الشمس إلى غروبها، من طلوعها إلى غروبها، «فمن راح في الساعة\n_________\n(١) البخاري، برقم ٩٣٤، ومسلم، برقم ٨٥١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٣.\n(٢) صحيح ابن حبان، ٥/ ٤٥٠، برقم ٢٠٩٥، وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، والألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٣/ ٤٧٥.\n(٣) رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم ٨٥٧.\n(٤) مسند أحمد، ٣/ ٤٧٥، برقم ٢٠٣٣، ومسند البزار، ١١/ ٤١، برقم ٤٧٢٥، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، ١/ ١١٢، وقال الحافظ ابن حجر في: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ص: ١٣١: «رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادٍ لَا بَاسَ بِهِ، وَهُوَ يُفَسِّرُ».","vol":"1","page":306},{"text":"الأولى فكأنما قرب بدنة، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (وهذا يدل على فضل الكبش الأقرن للضحايا والهدايا. كان النبي - ﵊ - يُضحي بكبشين أقرنين)، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» (١).\nهذا يدل على فضل التقدم والمسارعة يوم الجمعة، وأنهم على هذه المراتب في التبكير، وأنه بعد انتهاء المدة، وخروج الإمام تحضر الملائكة تستمع الذكر، فينبغي للمؤمن أن يكون من المسارعين، والمواظبين ليحوزوا هذا الفضل.\nوكل ذلك تطوع، والواجب حضورها، وأداؤها مع المسلمين، لكن إذا تقدم، وسارع إليها، يكون له هذا الفضل على حسب هذه المراتب.\nوفي حديث سلمة بن الأكوع - ﵁ - الدلالة على أنه كان يبكر في يوم الجمعة، كان - ﵊ - يُبكر بالجمعة حتى يصلي بالناس، من حين تزول الشمس، ويرجعون يتتبعون الفيءَ، وفي لفظ آخر: «وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نسْتَظلُّ بِهِ» (٢)، وذلك من جهة أنه كان يُبكر بها\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٨٨١، ومسلم، برقم ٨٥٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٥.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٤١٦٨، ومسلم، برقم ٨٦٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٦.","vol":"1","page":307},{"text":"- ﵊ -، والحكمة من ذلك، واللَّه أعلم: أن الناس يُبكرون وينتظرون، فشُرع التبكير بها، حتى لا يشق عليهم؛ لأنه إذا تأخر عليهم قد يشق على بعض الناس، ولاسيما من جاء مبكرًا.\nفالسنة للإمام أن يُبكر بالجمعة من حين تزول الشمس حتى يخفف على المبكرين المنتظرين، الذين قد يشق عليهم الجلوس، وهم جاءوا مبكرين، فينبغي أن يراعوا، وأن لا يتأخر عن إقامتها في أول الوقت، تأسيًا بالنبي - ﵊ -، وتقديرًا لهؤلاء المتقدمين، ورحمةً لهم.\nوالحديث الرابع: فيه الدلالة على أنه يُشرع في صلاة الفجر يوم الجمعة: أن يقرأ بـ ﴿ألَمْ تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ هذا السنة، ثبت هذا في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن مسعود عند الطبراني: «وكان يديم ذلك» (١)، كما رواه ابن مسعود - ﵁ -: يديم قراءتهما يوم الجمعة في الفجر ﴿ألَمْ تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾، هذا السنة يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها في الأولى ﴿ألَمْ تَنْزِيلُ﴾ السجدة، من أولها إلى آخرها، وفي الثانية بعد الفاتحة ﴿هَلْ\n_________\n(١) أخرج الطبراني في المعجم الصغير، ٢/ ١٧٩:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ -، أَنّ النَّبِيَّ - ﷺ -، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الم تَنْزِيلُ﴾، السَّجْدَةَ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ يُدِيمُ ذَلِكَ، برقم ٩٨٦، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩٦ «قال الحافظ في الفتح، ٢/ ٣١٤: «ورجاله ثقات، لكن صوّب أبو حاتم إرساله».","vol":"1","page":308},{"text":"أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾، والحكمة في ذلك، واللَّه أعلم: أن يوم الجمعة يومٌ تقوم فيه الساعة، وهو اليوم الذي خلق اللَّه فيه آدم، في أول الخلق، وفي هاتين السورتين التذكير بالمبدأ، بخلق آدم، وخلق الإنسان، وفيهما التذكير بالجنة والنار، وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، فناسب قراءتهما صباح الجمعة، حتى يستفيد المسلمون، وحتى ينتبهوا لهذا اليوم العظيم، الذي فيه بدءُ خلق أبيهم آدم، وفيه تقوم الساعة، حتى يستعدوا للقاء اللَّه، ويتذكروا الجنة والنار، والإعداد لذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>٢٧ - باب العيدين</span>\n١٤٨ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ -، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» (١).\n١٤٩ - عن البراء بن عازب - ﵄ - قال: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ - ﷺ - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ»، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ. فَقَالَ: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا لَنَا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، بلفظه، برقم ٩٦٣، وبلفظ آخر، برقم ٩٥٧، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٨.","vol":"1","page":309},{"text":"جَذَعةً (١)، هِيَ أَحَبُّ إلَينا (٢) مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (٣).\n١٥٠ - عن جُنْدُبِ بنِ عبد اللَّه البَجَلي - ﵁ - قال: «صلّى رسولُ اللَّه - ﷺ - (٤) يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» (٥).\n١٥١ - عن جابِرٍ - ﵁ - قال: «شَهِدْتُ مَعَ رسول اللَّه - ﷺ - (٦) الصَّلَاةَ (٧) يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ؛ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ (٨): «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ (٩)، تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ»\n_________\n(١) «لنا جذعة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٩٥٥.\n(٢) في نسخة الزهيري: «أحب إليّ»، وهي في البخاري، برقم ٩٥٥.\n(٣) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، برقم ٩٥٥، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم ١٩٦١.\n(٤) في نسخة الزهيري: «صلى النبي - ﷺ -»، وهي عند البخاري، برقم ٩٨٥.\n(٥) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، برقم ٩٨٥، بلفظه، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم ١٩٦٠.\n(٦) في نسخة الزهيري: «مع النبي - ﷺ -».\n(٧) «الصلاة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤ - (٨٨٥).\n(٨) في نسخة الزهيري: «وقال».\n(٩) «يا معشر النساء»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":310},{"text":"فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ». قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرطتهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ» (١).\n١٥٢ - عن أم عطية - نُسَيْبَةَ الأنصارية - - ﵂ - قَالت: «أَمَرَنَا - تَعني النبيَّ - ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» (٢).\nوفي لفظٍ: «كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وحَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلف النَّاس (٣)، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ» (٤).\n٣٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصلاة العيد، وصلاة العيد\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، برقم ٩٧٨، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، بلفظه، برقم ٤ - (٨٨٥).\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، برقم ٣٢٤، وباب وجوب الصلاة في الثياب، برقم ٣٥١، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال، بلفظه، برقم ٨٩٠.\n(٣) «فيكن خلف الناس»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٩٧١.\n(٤) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، برقم ٩٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، برقم ١١ - (٨٩٠).","vol":"1","page":311},{"text":"فرض على أصح الأقوال، فرض على المسلمين: كالجمعة، عليهم أن يصلوا صلاة العيد، فرضٌ على الرجال، مستحبة للنساء، صلاة عيد النحر كعيد الفطر ركعتان، ومعهما خطبة بعد الصلاة كالجمعة، إلا أنّ الجمعة خطبتها قبل الصلاة، والعيد خطبتها بعد الصلاة.\nوقال جمعٌ من أهل العلم: إنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وصارت في حقهم سُنة.\nوقال آخرون: إنها سُنة.\nوالأرجح والصواب أنها فرض كالجمعة، تجب على الرجال المكلفين كالجمعة، ويُستحب حضورها للنساء، وهي صلاة العام صلاة عيد الفطر، وصلاة عيد الأضحى، قال ابن عمر - ﵄ -: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ -، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» (١)، هكذا كانت السنة، العيد تصلى ثم الخطبة بعدها، هكذا كان النبي - ﵊ - يفعلها، وهكذا الصدّيق، وهكذا عمر، وهكذا المسلمون بعدهم، السنة أن تكون الصلاة أولًا، ثم يخطب بعد ذلك عكس الجمعة، الجمعة يخطب أولًا، ثم يصلي، أما العيد فإنه يصلي أولًا، ثم يخطب.\nوهكذا حديث البراء بن عازب - ﵁ - وعن أبيه، والعازب صحابي أيضًا، ذكر أن النبي - ﷺ - قال: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٩٦٣، ومسلم، برقم ٨٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٨.","vol":"1","page":312},{"text":"أَصَابَ النُّسُكَ»، أي فعل مثلنا، صلى كما صلينا، ونسك أي ذبح مثل ما ذبحنا بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، النسك: الذبح «ومن نسك قبل الصلاة»، أي ذبح قبل الصلاة «فلا نسك له»، أي غير مجزئة الضحية، التي ذبحها يوم عيد النحر قبل الصلاة، فَقَالَ له أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، يعني ضحيتي، قال: فَذَبَحْتُها قبل الصلاة، وَتَغَدَّيْتُ، قَالَ النبي: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» يعني: لا تجزئ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا، هِيَ أَحَبُّ إلَينا مِنْ شَاتَيْنِ، قالَ: «اذبحها، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١)،\nهذه خاصة بأبي بردة، وهي العناق التي لم تبلغ السن الثنية، يعني سنة كاملة، قال أهل السنة: تجزئ عنه وحده، ولم تجزئ عن أحدٍ بعده، هذا يدل على أنه من خصائصه، من خصائص أبي بردة بن نيار، أما غيره فلابد أن تكون مسنة تمت لها سنة، وهي الثنية من المعز، أما الضأن، فيجزئ منه الجذع إذا صار جذعًا أكمل ستة أشهر، أجزأ من الضأن، ومن البقر لا يجزئ إلا ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين في الضحايا والهدايا، وفي هذا من الفوائد: أنه يجوز في الشّرع التخصيص لإنسان أو جماعة بحكم لحكمة بالغة؛ ولهذا جاء في هذا تخصيص أبي بردة بن نيار في هذا العمل، وهو ذبيحة العناق لما كان غلط، وضحى قبل الصلاة، رخص له في ذلك، وصارت\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٩٥٥، ومسلم، برقم ١٩٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٤٩ ..","vol":"1","page":313},{"text":"خاصةً به - ﵁ - وأرضاه، فلا يكون الشيء خاصًا إلا بدليل، والأصل أن النص عام، العموم في الأحكام كلها، ما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع من الرجال والنساء، إلا من خصه الدليل؛ فإنه يستثنى، كالنساء فإنه خصهن بالدليل، فإنهن لا جمعة عليهن في المساجد، يُصلين في البيوت، ولا تلزمهن الجماعة، وليس لهن أذان ولا إقامة، وتخصيصهن بوجوب الحجاب عن الرجال، كل هذه من الخصائص، وكذلك خُص النبي - ﷺ - بأنه يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، أما الأمة فليس لها إلا أربع فقط من النساء. والمقصود أن أصل الأحكام العموم، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق غيره، وما ثبت في حق الواحد ثبت في حق الجميع (١).\n[...] (٢) (٣) فمن ذبح بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة، فليُعِد أخرى مكانها، أي لا تجزئه، ومن لم يذبح فليذبح باسم اللَّه.\nدلّ هذا أن هذا الحديث [فيه كفارة] (٤)، وأن الضحية لا تجزئ قبل الصلاة يوم العيد، عيد النحر.\nوحديث جابر بن عبداللَّه فيه الدلالة على أن العيد ليس لها أذان\n_________\n(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط السادس سجل بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) بداية أول الوجه الأول من الشريط السابع، سجل بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) كلمة، أو كلمتان، أو ثلاث سقطت من شرح الشيخ، ولم أجدها في أصول المؤسسة، ولا في غيرها.\n(٤) ما بين المعقوفين ليس بواضح في التسجيل، ولكنه الأظهر، واللَّه أعلم.","vol":"1","page":314},{"text":"ولا إقامة، يصلون دون أذان، وبدون إقامة، ولا الصلاة جامعة، ليس لها شيء، لا أذان معروف، ولا غيره، ولا إقامة؛ ولهذا صلى بهم النبي - ﷺ - بلا أذان، ولا إقامة، فلما صلى خطب الناس، فأوصاهم بتقوى اللَّه وطاعته، فذكرهم وأمرهم بطاعته - ﷿ -، ثم أتى النساء ووعظهن، وذكّرهن، وحثهن على الصدقة، قال: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ»، أي: أكثر أهل النار، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ - يعني الزوج - لو أحسن إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منه شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط» (١) ــ يعني جحدت إحسانه، فيريد بكفران العشير عدم القيام بحق الزوج، وكثرة السبّ والشتم، وأن هذا من أسباب النار، ومن أسباب دخول النار، وأن الصدقة والاستقامة من أسباب الوقاية من النار، فينبغي الإكثار من الصدقة، والاستغفار، والأعمال الصالحة؛ لأنها من أسباب الوقاية من عذاب اللَّه.\nوفيه شرعية وعظ النساء إذا كُنّ بعيدات، ما سمعن الخطبة، يُستحب للإمام أن يعظهن، ويذكرهن، ويخصهن بموعظة، أما إذا كُنّ يسمعن كاليوم بالمكبرات، أو لأن العدد قليل يسمعن صوت الخطيب كفى.\nوالحديث الخامس حديث أم عطية، يدل على أنه يُشرع للنساء\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، برقم ٩٧٨، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٥.","vol":"1","page":315},{"text":"حضور صلاة العيد، إذ كنّ يؤمرن بحضورها، حتى ذوات الخدور، وحتى الحيّض يحضرن، لكن لا يصلين، يحضرن حتى يسمعن الخطبة، ويحضرن الدعوات، ويؤمّن على الدعاء ويشاركن في الخير، لكن يعتزلن المصلى أي: يكنّ خلف الناس.\nوهذا واضح في شرعية حضورهن في صلاة العيد، سواء كُنّ كبيرات أو شابات، لكن مع العناية، ومع الالتزام بالحجاب، يحضرن الخير، ودعوة المسلمين، ويشاركن في الخير، ويحصل لهن بركة هذا اليوم المبارك، ولكن عليهن أن يحتشمن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، ويكن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، فإن لم يفعلن مُنعن إذا كُن يخرجن بالتبرج، وإظهار الزينة، يُمنعن من ذلك، أما إذا تأدبن وخرجن بالصورة الشرعية؛ فإنهن يُسمح لهن بذلك، وخروجهن مطلوب، ومرغّب فيه، ومشروع بشرط التأدب بالآداب الشرعية، والاحتشام، واعتزال أسباب الفتنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>٢٨ - باب صلاة الكسوف</span>\n١٥٣ - عن عائشة - ﵂ -، «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» (١).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، برقم ١٠٦٦، وقد أخرجه في ثلاثة عشر موضعًا، أطرافها مع الحديث رقم ١٠٤٤، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ٩٠١.","vol":"1","page":316},{"text":"١٥٤ - عن أبي مسعود ــ عُقْبَةَ بن عمرو ــ الأنصاري البدري - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا لِحَيَاتِهِ (١)، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّه (٢)، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» (٣).\n١٥٥ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى (٤) عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (٥)، فَصَلَّى (٦) بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ــ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ــ ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ــ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ (٧) الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا\n_________\n(١) «ولا لحياته»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٩٠٢.\n(٢) «لفظ الجلالة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٩١١.\n(٣) رواه البخاري بنحوه، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، برقم ١٠٤١، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)، برقم ٩١١.\n(٤) في نسخة الزهيري: «في» بدل «على»، وهي في مسلم، برقم ٩٠١.\n(٥) «فقام رسول الله - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) في نسخة الزهيري: «فصلى رسول اللَّه - ﷺ - بالناس».\n(٧) «الركعة»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":317},{"text":"يَنخْسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، من أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» (٢).\nوفي لفظٍ، «فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» (٣).\n١٥٦ - عن أبي موسى الأشعري - ﵁ - (٤) قال: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ في زَمَنِ (٥) النَّبِيِّ - ﷺ - (٦)، فَقَامَ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي (٧) بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ تَعالى لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ» (٨).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «لا يخسفان».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، برقم ١٠٤٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ١ - (٩٠١).\n(٣) رواه البخاري في كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف، برقم ١٠٤٦، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ٣ - (٩٠١).\n(٤) في نسخة الزهيري: «عن أبي موسى قال» بدون الأشعري، وبدون - ﵁ -.\n(٥) في نسخة الزهيري: «في زمان»، وقوله في: «زمن» في المتن هو لفظ مسلم، برقم ٢٤ - (٩١٢).\n(٦) في نسخة الزهيري: «رسول اللَّه - ﷺ -»، ولفظ المتن في مسلم، برقم ٢٤ - (٩١٢).\n(٧) في نسخة الزهيري: «فصلى»، ولفظ المتن في صحيح مسلم، برقم ٢٤ - (٩١٢).\n(٨) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الذكر في الكسوف، برقم ١٠٥٩، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، بلفظه، برقم ٢٤ - (٩١٢).","vol":"1","page":318},{"text":"٣٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول اللَّه - ﵊ - كلها تتعلق بصلاة الكسوف، يقال: الكسوف، ويقال: الخسوف، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (١)، والخسوف والكسوف ذهاب نور الشمس والقمر، أو ذهاب شيء من ذلك، يقال له خسوف، ويقال له كسوف.\nوقد بين النبي - ﷺ - حكم ذلك، وأن هذا الخسوف والكسوف آيتان من آيات اللَّه - ﷾ - يخوف بهما عباده، فالشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان، كلها من آياته جلّ وعلا، ثم يُجري عليهما الخسوف والكسوف، ليعلم العباد أن هذين الكوكبين خاضعان لأمر اللَّه، يتصرف فيهما كيف يشاء - ﷾ -، وقد وقع هذا في عهده - ﷺ - في يومٍ مات فيه ابنه إبراهيم، وكان صغيرًا لم يُفطم، أمه جارية يقال لها مارية، فظن الناس أن كسفت الشمس لموته، فقال - ﷺ -: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتان مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ» (٢)، كما قال تعالى: «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ\n_________\n(١) سورة القيامة، الآيتان: ٧ - ٨.\n(٢) أخرجه مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)، برقم ٩١١، وفيه: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».","vol":"1","page":319},{"text":"إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ (١)؛ أي: ليحذروا نقمته، وليبادروا إلى طاعته، وليخشوا عذابه - ﷾ -، وليعلموا أنه على كل شيء قدير في تعذيبهم وإهلاكهم، أو عافيتهم وسلامتهم، وهو على كل شيء قدير - ﷾ -.\nولما وقع هذا بعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة؛ حتى يعلم الناس أنه حصل كسوف، هذا نداء الصلاة جامعة، ثم صلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركوعان، وسجدتان، وقراءتان، كبّر وقرأ الفاتحة، وقرأ معها وطوّل، ثم ركع وأطال، ثم رفع فقرأ أيضًا الفاتحة، ومعها قراءة طويلة، ولكنها دون الأولى، ثم ركع ركوعًا طويلًا، لكنه دون الأول، ثم رفع فأطال دون الأول، كما في حديث جابر: «ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم قام وأتى بالثانية كالأولى، قرأ ثم ركع، ثم رفع، ثم قرأ، ثم ركع ركوعًا دون الذي قبله، ثم رفع وأطال بعض الإطالة، ثم سجد سجدتين، ثم خطب الناس» (٢).\n_________\n(١) سورة الإسراء، الآية: ٥٩.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - ﷺ - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم ٩٠٤، ولفظه: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ، أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا، فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَاكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَاّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ».","vol":"1","page":320},{"text":"فالأحاديث في هذا مستفيضة، وصحيحة عن رسول اللَّه - ﷺ -.\nوفي حديث أبي موسى: «فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُه فِي صَلَاةٍ قَطُّ» (١). دل على أنه - ﵊ - طوّل في ذلك قراءته وركوعه وسجوده.\nوفي حديث أبي موسى يخشى أن تكون الساعة قبل أن يعلم أنها تتأخر عنه، لا تقوم في زمانه، فإنه أخبر الأمة أنها تقوم بعد ذلك، ولا تقوم في زمانه - ﵊ -، كما قد وقع الآن؛ فإنها لم تزل غير قائمة، وقد مضى بعده - ﵊ - أربعة عشر قرنًا.\nوفي هذا من الفوائد:\nأن السنة للمسلمين المبادرة للصلاة إذا وجدوا ذلك، قال: «فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ» (٢)، معنى افزعوا أي بادروا بالتوجه إلى اللَّه بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة.\nوفي حديث عائشة لقال: «فَادْعُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا، وكبِّروا، وَتَصَدَّقُوا» (٣)، وفي رواية أسماء أنه أمر بالعتق (٤)؛ فدل ذلك على أنه يُستحب في وقت الكسوف الصدقة، وعتق الرقاب، والإكثار من ذكر\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٠٥٩، ومسلم، برقم ٩١٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٦.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٠٥٩، ومسلم، برقم ٩١٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٦.\n(٣) البخاري، برقم ١٠٤٤، ومسلم، برقم ٩٠١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٥.\n(٤) رواه البخاري، كتاب العتق، باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات، برقم ٢٥١٩، بلفظ: «أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ».","vol":"1","page":321},{"text":"اللَّه: من تكبيره، وتعظيمه، وصلاة الكسوف، كل هذا مشروع في وقت الكسوف، يصلي ركعتين بقراءتين، وركوعين، وسجدتين، والمسلمون يكثرون من ذكر اللَّه في بيوتهم، وأسواقهم، ومساجدهم وكل مكان، واستغفاره، والتوبة إليه، ومحاسبة أنفسهم عما لديهم من المعاصي.\nوفيه من الفوائد: يقول - ﵊ -: «مَا أَحَد أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ» (١). هذا يفيد الحذر من الزنى والفواحش، وأنها من أسباب غضب اللَّه وعقابه؛ لأنه غيور على نعمه - ﷾ -، وغيور حين تنتهك محارمه، وذكر الزنى (٢)؛ لأنه من أقبح الفواحش؛ ولأنه من أسباب خسف نور القلب، وذهاب نوره وبصيرته، فالذي أذهب الشمس والقمر بالكسوف، قادر على أن يذهب نور العبد، وبصيرته، وهدايته بمعاصيه التي يقترفها، وقال - ﵊ -: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» (٣)، أي لو تعلمون ما أعلم ما عند اللَّه من العقوبة لمن كفر به وعصاه؛ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا.\nوفيه أنهم يصلون ويدعون إذا رأوا الكسوف، «فَصَلُّوا وَادْعُوا\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٠٤٤، ومسلم، برقم ٩٠١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٥.\n(٢) «الزنا»: كلمة تُمدُّ وتُقْصَر، فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد، والنسبة إلى المقصور: زنوي، وإلى الممدود: زنائي، والمرأة تزني مُزاناةً وزِناء. انظر: الصحاح للجوهري، ص ٥٠٠، مادة (زنا، زنى).\n(٣) البخاري، برقم ١٠٤٤، ومسلم، برقم ٩٠١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٤.","vol":"1","page":322},{"text":"حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» (١)، فالسنة للمسلمين هكذا، أن ينادوا الصلاة جامعة، وأن يصلوا ركعتين، كما صلى النبي - ﷺ - بقراءتين، وركوعين، وسجدتين، ويطوّل في ذلك، كما طوّل النبي - ﷺ -، وأن يُكثر من الصدقة، والتهليل، والتكبير، والاستغفار، وعتق الرقاب، كل هذا من أسباب العافية من العقوبات، فالنُذر من اللَّه كثير، والواجب على أهل الإسلام، وعلى كل عاقل أن ينتفع من هذه الذكرى، ومن هذه النذارة، وأن يخشى اللَّه ويراقبه، وأن يستفيد من الآيات حتى يعد العدة، ويحذر أسباب الهلاك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>٢٩ - باب صلاة الاستسقاء</span>\n١٥٧ - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني - ﵁ - قال: «خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» (٢).\nوفي لفظٍ: «أَتَى (٣) الْمُصَلَّى» (٤).\n١٥٨ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّه - ﷺ - قَائِمٌ يَخْطُبُ،\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٠٤١، ومسلم، برقم ٩١١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، بلفظه، برقم ١٠٢٤، ومسلم بنحوه، كتاب الاستسقاء، برقم ٤ - (٨٩٤) بلفظ: خرج النبي - ﷺ - إلى المصلى.\n(٣) في نسخة الزهيري: «إلى»، وهي في البخاري، برقم ١٠١٢، و١٠٢٧.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الاستسقاء في المصلى، برقم ١٠٢٧، ومسلم، كتاب الاستسقاء، برقم ١، ٢، ٣ - (٨٩٤)، بلفظ: خرج النبي - ﷺ - إلى المصلى.","vol":"1","page":323},{"text":"فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، قَالَ أَنَسٌ: فَلا (١) وَاَللَّهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَلا وَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ (٢)، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ. وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ».\nقال شَرِيكٌ: «فسألت أنس بن مالك، أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي» (٣).\nقال المصنف - ﵀ - (٤): (الظِّرَاب) الجبال الصغار.\nو(الآكام) جمع أكَمَة، وهي أعلى من الرابية، ودون الهضبة.\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «ولا»، وهو لفظ البخاري، برقم ١٠١٣، ومسلم، برقم ٨٩٧.\n(٢) «الناس»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، برقم ١٠١٣، ١٠١٤، ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، برقم ٨٩٧.\n(٤) «قال المصنف - ﵀ -»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":324},{"text":"و(دار القضاء) دار عمر بن الخطاب - ﵁ -، سُمّيت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه (١).\n٣٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان الصحيحان الثابتان عن رسول اللَّه - ﷺ -، كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء، وهو طلب السُّقيا، أي طلب الغيث، ويقال: الاستغاثة: أي طلب الغوث، والغوث يكون في طلب إزالة الشدة بسبب الجدب، والقحط، وقلة المياه، يقال: استسقى طلب السُّقيا، واستغاث طلب الغوث لإزالة الشدة، ويقال: الغيث، وهو المطر، طلب الغيث الذي هو المطر. وهذا سنة مؤكدة؛ لأن الرسول - ﵊ - فعلها، فدّل ذلك على سنيتها، وتأكدها، وفيها فوائد، منها:\nالضراعة إلى اللَّه، واللجوء إليه، وإظهار العبودية، والمسكنة، والانكسار للمولى - ﷾ -، واللَّه يحب من عباده أن ينكسروا إليه، وأن يعبدوه، وأن يعظموه، وأن يذلوا له، وأن يسألوه من فضله، حيث قال سبحانه: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٢)، وقال - ﷿ -: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣).\nوفيه من الفوائد: أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك إذا وجد الجدب والقحط، ينبغي لهم أن يستغيثوا، ويسألوا اللَّه من فضله؛ لأن السراء،\n_________\n(١) من قوله: والآكام جمع أكمة ... إلى: في قضاء دينه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) سورة غافر، الآية: ٦٠.\n(٣) سورة النساء، الآية: ٣٢.","vol":"1","page":325},{"text":"والضراء امتحان من اللَّه، يختبر بهما العباد، فالمؤمنون عند السراء يشكرون، وعند الضراء يصبرون، ويسألون ربهم الغيث، والهداية، والرحمة، والإحسان.\nالحديث الأول: حديث عبداللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري: أن النبي - ﷺ - خرج بالناس إلى الصحراء، فصلى بهم في المصلى واستغاث، فرفع يديه ودعا وطلب السُقيا وحوّل رداءه ما على الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، يعني قلب رداءه، وتوجه للقبلة يدعو بعدما قلب رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة (١).\nوفي حديث ابن عباس - كما في السنن - أنه «صَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِى الْعِيدِ» (٢)،\nفدّل ذلك على أنه عند الجدب، والقحط يُشرع لولي الأمر والمسلمين، أن يستغيثوا، ويستسقوا، ويُشرع للعامة أن يطلبوا من ولي الأمر ذلك إذا تأخر، حتى يستغيث لهم، كما فعله\n_________\n(١) انظر: البخاري، كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، برقم ١٠١٢ بلفظ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»،وهو في مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، برقم ١،٢، ٣، ٤ - (٨٩٤).\n(٢) هو في السنن: عن ابن عباس - ﵄ - قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُتَبَذِّلًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، - زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِي عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ». هذا لفظ أبي داود، كتاب صلاة الاستسقاء، باب جُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، برقم ١١٦٥، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، برقم ٥٥٨، والنسائي، كتاب الاستسقاء، باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، برقم ١٥١٠، وما بعده، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٤/ ٣٢٩ ..","vol":"1","page":326},{"text":"المسلمون مع نبيهم - ﵊ -، فإذا عزموا على ذلك خرجوا صباحًا، ويُبلّغ الناس، ويعلّمهم ويحدد لهم الوقت، فيجتمعون، فإذا طلعت الشمس وارتفعت، خرج وصلى بهم، وخطب بهم، وصلى بهم ركعتين، وهو مُخير إن شاء صلى أولًا، ثم خطب كما جاء في حديث عبداللَّه بن زيد، وإن شاء قدم الصلاة كما في العيد، ثم خطب بعد ذلك، كما في الرواية الأخرى، بدأ بالصلاة ثم خطب، هما سُنتان، ولعله فعلها - ﷺ - تارةً وتارة، تارةً بدأ بالصلاة، وتارة بدأ بالخطبة، كما هنا في حديث ابن عباس: أنه صلاهما كما يصلي في العيد، يعني صلى ثم خطب، وفي هذه الصلاة، وفي هذا الدعاء يستغيث اللَّه، ويحث الناس على الاستغفار والتوبة والاستقامة على طاعة اللَّه، والحذر من المعاصي، ويذكر اللَّه، ويمجده - ﷾ -، ثم يصلي ركعتين، وإن شاء قدم الصلاة ثم خطب الناس، وذكرهم واستغاث لهم، وطلب لهم الغيث من اللَّه جل وعلا، ويجهر بالقراءة في الصلاة كالعيد، يصلي صلاةً جهرية، يصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الآخرة خمسًا غير تكبيرة النقل، ثم يقرأ بعد التكبيرات كالعيد، وله أن يستسقي في الجمعة، كما في حديث أنس المذكور، فإنه - ﷺ - استسقى في خطبة الجمعة، «جاءه رجل، «وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْأمْوَال، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، (وكان يخطب في الجمعة)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ودعا: اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، قَالَ أَنَسٌ: فوَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ","vol":"1","page":327},{"text":"سَحَابةٍ، وَلَا قَزَعَة (السماء خالية)، وَليس بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ (جبل معروف) بَيْتٌ، وَلَا دَارٌ (يعني\nيشاهدون الجبل عندهم)، فبينما هم كذلك إذْ طَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِنْ وَرَاءِ الجبل مِثْل التُّرْسِ (يعني صغيرة)، ثم انْتَشَرَتْ في السماء، ثُمَّ أَمْطَرَتْ» (١) بإذن اللَّه - ﷿ -، والناس في مسجدهم، ما بعد خرجوا من المسجد، وهذا فيه آية من آيات اللَّه القائل سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢)، كانت الإغاثة بسرعة بأمر اللَّه - ﷾ -، في حالة الدعاء والصلاة.\nوفيه أيضًا دلالة على أنه رسول اللَّه - ﵊ -، وهذه من معجزاته كونه دعا فأُجيب في الحال فيما ينفع العباد، ولم يخرج الناس من المسجد إلا وهم يمشون في المطر، هذه من آيات اللَّه، ومن نعمه العظيمة، ومن الدلائل على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه القادر على كل شيء، وأن محمدًا هو رسول اللَّه - ﵊ -، حيث أجاب دعوته في الحال، وأرسل المطر في الحال على عباده المسلمين.\nوفيه من الفوائد: أنه لا مانع أن يتكلم الإنسان مع الإمام في الحاجة وهو يخطب، الواجب على المسلمين الإنصات، لكن إذا كان هناك حاجة لا مانع أن يتكلم معه بعض الناس، كأن يقول: يا فلان، يا أبا فلان، يا إمامنا، ادع اللَّه لنا، استغث لنا، حصل كذا وكذا\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٠١٤، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٥٨.\n(٢) سورة يس، الآية: ٨٢.","vol":"1","page":328},{"text":"مما يحتاج إلى التنبيه في الخطبة، لا بأس أن يتقدم بعض المأمومين، ويقول له شيئًا في الخطبة مما تدعو الحاجة إليه، حتى ينبّه عليه وهو في الخطبة.\nولا بأس أن يتكلم الإمام بما يرى في الخطبة من النصيحة، أو توجيه، أو تنبيه أحد، ولهذا في بعض الروايات لما رأى رجلًا دخل المسجد ولم يصلِ ركعتين قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (١) تحية المسجد. وهو في الخطبة - ﵊ -.\nوفيه أنه «دَخَلَ رَجُلٌ فِي الْجُمُعَةِ الْأخرى» استمر معهم المطر سبتًا، أي أسبوعًا والسماء تمطر، فجاء رجل يوم الجمعة التي بعدها وقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عنّا، يمسك المطر، فَرَفَعَ يديه - ﷺ -، ودعا: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وبطون الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَر، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ (أي أقلعت السُّحب في الحال) وَخَرَجَ الناس يَمْشون فِي الشَّمْسِ» (٢)،\nهذه أيضًا من آيات اللَّه جلّ وعلا الدالة على قدرته العظيمة، وأنه يقول للشيء كن فيكون - ﷾ -، ومن الدلالة على صدق رسوله - ﷺ -، وأنه رسول اللَّه حقًا، حيث أجاب اللَّه دعوته\n_________\n(١) البخاري، برقم ٩٣١، ومسلم، برقم ٨٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١١٨.\n(٢) البخاري، برقم ١٠١٤، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٨ ..","vol":"1","page":329},{"text":"في الحال - ﵊ - في المرة الأولى والثانية، وفي بعض الروايات أنه تبسَّم - ﵊ - (١)؛ لما رأى من ضعف الناس وعدم تحملهم لما جاءه يقول له: «ادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُها عَنَّا» (٢)، في الجمعة الأولى يسأل هطول المطر، وفي الجمعة الثانية يطلب الإمساك، هذا يدل على ضعف بني آدم، وأنهم لا يتحملون الشيء الكثير؛ لأنه قد يُخرِّب بيوتهم، ويضرهم، ويضر أنعامهم.\nوفيه أنه لا مانع من طلب مثل هذا الطلب: «اللَّهم حوالينا ولا علينا» ولم يقل: اللَّهم أمسكها عنا. قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا»، فدّل هذا على أن هذا هو السنة أن يقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وبطون الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَر».\nالآكام: الأشياء المرتفعة.\nبطون الأودية: معروف.\nومنابت الشجر: أي الأراضي التي يحصل فيها النبات، حتى\n_________\n(١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ٣٥٨٢، ولفظه: «عَنْ أَنَسٍ - ﵁ -، قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ المَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الكُرَاعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا، «فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا»، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ، فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا، ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا، فَخَرَجْنَا نَخُوضُ المَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا، فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسْهُ، فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ المَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ».\n(٢) البخاري، برقم ١٠١٤، ومسلم، برقم ٨٩٧، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ١٥٨.","vol":"1","page":330},{"text":"ينفعها المطر.\nوفيه من الفوائد: أنه ينبغي التكرار في الدعاء، والإلحاح في الدعاء، فيكرر فيقول: اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، فيُشرع للخطيب أن يُكرر الدعاء، يُلح في الدعاء، كما كرر النبي - ﷺ - في دعائه - ﵊ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>٣٠ - باب صلاة الخوف</span>\n١٥٩ - عن عبد اللَّه بن عُمر بن الخطاب - ﵄ - قال: «صَلَّى بِنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقيَ فِيهَا الْعَدُوَّ (٢)، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَة» (٣).\n١٦٠ - عن يزيد بن رُومان، عن صالح بن خَوَّات بن جُبير، عَمَّنْ صلّى مع رسول اللَّه - ﷺ - صلاة ذاتِ الرِّقَاع، صلاة الخوف، «أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ\n_________\n(١) «بنا»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «التي لقي فيها العدو»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، برقم ٩٤٢، وزاد في آخره، برقم ٤٥٣٥: «فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا»، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: «لَا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - ﵄ - ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -»، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم ٣٠٦ - (٨٣٩)، وزاد في آخره: «وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً».","vol":"1","page":331},{"text":"قَائِمًا، فَأَتَمُّوا (١) لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» (٢).\nالرَّجُلُ (٣) الذي صَلَّى مَعَ رسول اللَّه - ﷺ -: هو سَهْل بن أبي حَثْمَة (٤).\n١٦١ - عن جابر بن عبداللَّه الأنصاري - ﵄ - قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه - ﷺ - صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ (٥) خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - ﷺ -، وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ. وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ــ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ــ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ -\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وأتموا»، وهي في البخاري، برقم ٤١٢٩، ومسلم، برقم ٨٤٢.\n(٢) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم ٤١٢٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، بلفظه، برقم ٨٤٢.\n(٣) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) انظر: فتح الباري، ٧/ ٤٢٢\n(٥) «صفٌّ»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٨٤٠.","vol":"1","page":332},{"text":"السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النبيُّ - ﷺ -. وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا».\nقال جابر: «كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ»، ذكره مسلم بتمامه (١).\nوذكر البخاري طَرَفًا منه، «وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ» (٢).\n٤٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصلاة الخوف، وصلاة الخوف لها أحوال، ولها أنواع، فعلها النبي - ﵊ - إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خلط الناس بالقتال؛ فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب، ويتمكن كل مسلم من الصلاة، أما إذا أمكن أن يصلوا وهم وِجَاه العدو، كما كان في عهد النبي - ﷺ -[...] (٣)؛ فإنه صلاها على أنواع:\nمنها ما ذكره ابن عمر - ﵄ -، وهو أنهم «صفوا خلف النبي - ﷺ -، وصلوا معه ركعةً، صاروا طائفتين: طائفة بقيت تحرس وتقابل العدو: وطائفة صفت معه: فلما صلت ركعةً ذهبت للحراسة: وقضت لنفسها ركعة بعد ذلك بعد سلامه - ﷺ -، ثم جاءت الطائفة\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، بلفظه، برقم ٨٤٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم ٤١٢٥.\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وهي: «كان في العهد الأول»، وبعدها كلمة كأنها: «على التسياح الأول»، ولكن سقوطها لا يؤثر على المعنى.","vol":"1","page":333},{"text":"الأخرى فصلت معه ركعةً: ثم ذهبت تحرس وقضت كل واحدة لنفسها ركعة» (١). هذه حالة.\nوالحال الثانية: أنهم صلوا معه - ﷺ -، صلت الطائفة الأولى معه ركعة، ثم أتمت لنفسها وهي معه، ولما سلمت ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وهو واقف، فلما انتهى من ركعته وجلس للتشهد، قاموا فأتموا لأنفسهم، ثم جلسوا وسلموا معه بسبب العذر، فصار قضاؤهم الركعة الثانية قبل أن يُسلم (٢)، [...] (٣).\nوهناك نوع ثالث لم يذكره المؤلف وهو أنه صلى بكل واحدة ركعة فقط، ولم يقل شيئًا، وصلى ركعتين هو، فالإمام له ركعتان، وكل طائفة ركعة (٤).\n[...] (٥)، وركع بهم جميعًا، ثم انحدر بالسجود، ومعه الصف\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٩٤٢، ومسلم، برقم ٨٣٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٥٩.\n(٢) البخاري، برقم ٤١٢٩، ومسلم، برقم ٨٤٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٠.\n(٣) ما بين المعقوفين: ثلاث كلمات غير واضحة، لا تؤثر على المعنى.\n(٤) لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، فصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا». أحمد في المسند، ٣٥/ ٤٧٠، برقم ٢١٥٩٢، والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٣٢، واللفظ له، والبخاري بنحوه، كتاب صلاة الخوف، باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، برقم ٩٤٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٩٦.\n(٥) سقط بعض الكلام، ولكن هذا [هو النوع الرابع: وهو أن يجعل الإمام المأمومين صفين كما فعل النبي - ﷺ - والعدو بينهم وبين القبلة، فكبر النبي بهم وكبروا جميعًا]، والباقي في المتن.","vol":"1","page":334},{"text":"الأول سجدوا معه، وقام الصف الثاني يحرس لم يسجد، فلما فرغ النبي - ﷺ - من السجود سجد الصف الثاني، فلما فرغوا من سجودهم قاموا فتقدموا، وتأخر الصف المقدم، وصلى بهم جميعًا قائمًا وراكعًا ورافعًا، ثم لما سجد انحدر معه الصف الأول، الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وسجد معه، وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الأول في الركعة الأولى يحرس، فلما قام من سجوده انحدروا وسجدوا، ثم سلم بهم جميعًا.\nوكل هذه الأنواع جائزة في صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا، فرادًا وجماعات (١) كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٢)؛ فإن شق ذلك، ولم يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربة والمسايفة، وعدم تمكن الإنسان من عقل الصلاة بسبب أنه مختلط مع العدو في الضرب والكر والفر تؤخَّر وتؤجل، كما فعل النبي - ﷺ - يوم الأحزاب (٣)؛ فإنه اشتبك مع الكفار يوم الأحزاب، فلم يصلِّ العصر إلا بعد غروب الشمس، بسبب شغله معهم في الحرب (٤)، أخَّرها حتى صلاّها بعد المغرب، ثم صلّى بعدها\n_________\n(١) قلت: وهذا نوع خامس.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.\n(٣) قلت: وهذا نوع سادس.\n(٤) انظر: صحيح البخاري، برقم ٢٢٣١، ومسلم، برقم ٦٢٧، و٦٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٥٤، و٥٥.","vol":"1","page":335},{"text":"المغرب للضرورة، وهذا قد يقع إذا اشتد القتال وحمي الوطيس، ولم يتمكنوا من الصلاة، فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال، ثم يصلي المسلمون، ولو خرج الوقت للضرورة، ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق أهل الفرس، يوم حاصروا تستر، لما برق الفجر إذا هم في قتال، وهم محاصرو البلد، بعضهم على السور، وبعضهم قد دخل البلد، وبعضهم على الأبواب، والقتال قد حمي بينهم، فأخرّوها حتى انتهى القتال، وصلّوها ضحىً، صلوا الفجر ضحى، قال أنس: ما أحبّ أن لي بها حمر النعم، أو كما قال - ﵁ - وأرضاه (١)؛ لأنهم أخروّها قهرًا لشدة القتال، فهذا نوع من أنواع صلاة الخوف، وهو التأخير للضرورة، ولو فات الوقت عند عدم إمكان الصلاة، بسبب اختلاطهم مع العدو، واشتغالهم بالضرب والكر والفر، وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة في تلك الحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>٣١ - باب الجنائز </span>(٢)\n١٦٢ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «نَعَى النَّبِيُّ - ﷺ - النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا» (٣).\n_________\n(١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ٧/ ٨٦.\n(٢) في نسخة الزهيري: «كتاب الجنائز».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعًا، برقم ١٣٣٣، وفي آخره: «وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، برقم ٩٥١.","vol":"1","page":336},{"text":"١٦٣ - عن (١) جابر - ﵁ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - (٢) صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» (٣).\n١٦٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - (٤) صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» (٥).\n٤١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جِنازة -بكسر الجيم وفتحها-، جِنازة وجَنازة، والمراد بالجنازة هي الميت، سميت جنازة؛ لأنها مستورة بالأكفان وغيرها.\nوالجنائز لها أحكام، ذكر المؤلف - ﵀ - أحاديث في ذلك، تدل على كثير من أحكام الجنائز.\nمن ذلك الصلاة على الغائب؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - «نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وعن جابر بن عبد اللَّه» بزيادة الواو، وابن عبد اللَّه.\n(٢) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من صف صفين، أو ثلاثة خلف الإمام، برقم ١٣١٧، وكتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي، برقم ٣٨٧٨، ولم أجده في صحيح مسلم.\n(٤) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، برقم ١٢٤٧، وباب الصفوف على الجنازة، برقم ١٣١٩، وذكره مفرقًا في مواضع، منها: رقم ٨٥٧، و١٢١٩، و١٢٤٧، و١٣٢١، و١٣٢٢، و١٣٢٦، و١٣٣٦، و١٣٤٠، ومسلم - واللفظ له-، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٤.","vol":"1","page":337},{"text":"فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عليه أَرْبَعًا» (١)، هذا يدل على جواز الإخبار عن الميت، وأنه مات فلان ليحضر أقاربه وأصدقاؤه حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعيًا، يعني خبرًا، وهو لا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي - ﷺ -، كونه يُخّبِّرُ أصحابه وأقاربه، ويُخَبِّر جيرانه أنه مات فلان، حتى يصلوا عليه، فهذا لا بأس به، أما الذي نُهي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية، كونه ينادي على المنابر، كالأذان مات فلان، أو يبعث سياراته أو دوابّ تنادي في القبائل: مات فلان، هذا من أعمال الجاهلية، وهذا هو المنهي عنه.\nأما كون أهل الميت يخبرون أصحابه وأقاربه حتى يحضروا، هذا لا بأس به، كما أخبر النبي - ﷺ - أصحابه بأن النجاشي قد مات، ثم خرج بهم إلى المصلى، وصفّ بهم، وكبّر أربعًا - ﵊ -.\nويدل هذا الحديث على أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وهذا آكد ما ورد عنه - ﵊ - أربع تكبيرات، لا يجوز النقص منها، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي - ﷺ - في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة شيئًا: سورة قصيرة، أو آيات فحسن، فقد ثبت عن ابن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة (٢)، هذا كله لا بأس\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٣٣٣، ومسلم، برقم ٩٥١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٢.\n(٢) أخرج النسائي في الكبرى، كتاب الجنائز، الدعاء، برقم ٢١٢٥، وفي السنن (المجتبى) له، كتاب الجنائز، الدعاء، ١٩٨٧، وأبو يعلى في مسنده، ٥/ ٦٧، برقم ٢٦٦١، وابن المنذر في الأوسط، ٥/ ٤٨٠، برقم ٣١٣٥،: «عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: سنة وحق»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ص ١١٩، برقم ٧٧.","vol":"1","page":338},{"text":"به، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإن زاد فهو الأفضل زيادة خفيفة، ثم يصلي على النبي - ﷺ - في الثانية، كما يصلي على النبي في الصلاة: «اللَّهم صلَّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد ...» الخ، وفي الثالثة يدعو للميت، يقول: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا -الدعاء عام-، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» (١)،\nهذا دعاء عام، وهي أدعية ثابتة عن النبي - ﷺ -، ثم يقول: اللَّهم اغفر لفلان الميت، اللَّهم اغفر له وارحمه، اللَّهم اغفر لها إن كانت امرأة ... إلى آخره، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا ينَقَّىَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ بدَارٍ خَيْرٍ مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ...» إلخ. كما جاء في حديث عوف بن مالك عند مسلم (٢)، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا\n_________\n(١) أخرجه أحمد، ١٤/ ٤٠٦، برقم ٨٨٠٩، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم ٣٢٠١، واللفظ له، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت من حديث أبي هريرة، وصححه بطرقه وشواهده محققو المسند، ١٤/ ٤٠٦، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص ١٢٤ ..\n(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم ٩٦٣، ولفظه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ».","vol":"1","page":339},{"text":"تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» (١)، هذه دعوات واردة يدعو بها للميت.\nس: يرفع فيها صوته؟\nج: يقولها سرًا، لكن إذا رفع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء، ولا بأس من باب التعليم، وقد جهر النبي - ﷺ - بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم، وجهر ابن عباس بذلك للتعليم، قال: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (٢).\nثم يكبر الرابعة، ويُسلم تسليمة واحدة، هذا هو السنة، ويقف بعد الرابعة قليلًا؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث مثل حديث\nعبد اللَّه بن أبي أوفى (٣)، وحديث آخر مما يدل على أن الأفضل أن يقف قليلًا، ثم يُسلم بعد الرابعة، وليس فيها ذكر، ولا دعاء، وهذا لا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود، برقم ٣٢٠١، وابن ماجه، برقم ١٤٩٨، والحاكم ١/ ٣٥٩ في حديث طويل عن أبي هريرة - ﵁ -، وتقدم تخريجه قبل التعليق السابق.\n(٢) مسند الشافعي، ص ٣٥٩، والمستدرك، ١/ ٣٥٧، والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ٣٩، وصححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز، ص ٥٤، برقم ٧٨.\n(٣) أخرج ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعًا، برقم ١٥٠٣: حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا، قَالَ: فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ، مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ»، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٢٢٠.","vol":"1","page":340},{"text":"فرق [فيه] (١) بين الرجل والمرأة، والجماعة إذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعًا اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، يصلي عليهم جميعًا، هذا هو الأفضل؛ لأن الصلاة مبنية على السرعة، النبي - ﷺ - قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» (٢)،\nفإذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعًا ذكورًا وإناثًا، ويقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، موقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، هذا هو السنة، أما قول بعض الفقهاء: عند صدر الرجل فلا دليل عليه، بل السنة أن يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، وأما إذا كانوا جماعة جُعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يقف في موقف واحد إذا كانوا جماعة رجالًا ونساءً جعلت المرأة وسطها حيال رأس الرجل حتى يكون موقفه منهما موقفًا شرعيًا.\nوفي حديث جابر: أَنَّهم صَفُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ صُفُوفًا، قال: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» (٣)، هذا يدل على أنه يشرع الصفوف أي يكونوا صفوفًا: كصلاة الفريضة، يصفون صفوفًا أولًا، وثانيًا، وثالثًا، وهكذا.\nقال مالك بن هُبيرة -صحابي جليل-: إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثًا، ولو كانوا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة؛ لأنه روي عن النبي - ﷺ - أنه\n_________\n(١) ما بين المعقوفين: أضيفت لتوضيح الكلام.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ٩٤٤ ..\n(٣) رواه البخاري، برقم ٣٨٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٣.","vol":"1","page":341},{"text":"قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» (١)، أي يصلون ثلاثة صفوف أو أكثر كان أفضل.\nوفي حديث ابن عباس - ﵄ - الدلالة على أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَبَّرَ عَلَى الميِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَرْبَعًا» (٢)، فدّل على أنه يُصلَّى على الميت بعد الدفن الذي ما صُلِّي عليه في المسجد، أو المصلى، يُصلَّى عليه بعد الدفن، كما صلى النبي - ﷺ - على بعض الأموات بعد الدفن، فيذهب إلى القبر، ويصلي عليه بعد الدفن، كما يفعل لو صلى عليه وهو حاضر بين يديه في المسجد، أو في المصلى، يكبر أربعًا، يقرأ في الأولى، ويصلي على النبي في الثانية، ويدعو في الثالثة، ثم يُكبر ويسلم، كما لو صلى عليه وهو بين يديه، والمعروف عند أهل العلم أن يكون ذلك في حدود الشهر فأقل، أما إذا كان أكثر من ذلك كثيرًا فلا يُشرع الصلاة عليه، إذا مضى عليه أكثر من شهر، لم تشرع الصلاة عليه؛ لأن هذا لم يرد، إنما ورد في حدود الشهر فأقل، شهر\n_________\n(١) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة الشفاعة للميت، برقم ١٠٢٨، ومن طريقه ابن عساكر، ٥٦/ ٥١٠، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب الصف على الجنازة، برقم ٣١٦٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، ١٤٩٠، قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص ٢٥٩: «ضعيف، لكن الموقوف حسن»، وقال عصام بن موسى محقق سنن أبي داود: «الحديث أعلّه شيخنا [يعني الألباني] بعنعنة ابن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث عند الطوسي في مستخرجه، والروياني في مسنده، والحديث حسنه الإمام النووي [في المجموع، ٥/ ٢١٢]، والحافظ ابن حجر [في فتح الباري، ٣/ ١٨٦]».\n(٢) رواه مسلم، برقم ٩٥٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٤.","vol":"1","page":342},{"text":"تقريبًا، وما كان أقل منه صلى على الميت، والغائب كذلك، وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم:\nمنهم من قال: لا يصلى على الغائب مطلقًا؛ لأن النبي إنما صلى على النجاشي، لأنه ما صُلي عليه في بلاده؛ لأنهم كفار ونصارى، ما صلوا عليه؛ ولهذا صلى عليه النبي - ﷺ -.\nوقال آخرون من أهل العلم: يُصلى على كل غائب، وجاء عن النبي أنه صلى على النجاشي، قالوا: وهذا يدل على أنه يصلى على كل غائب.\nوالقول الثالث التفصيل: قالوا: إن كان الغائب له أهمية في الإسلام كالنجاشي، كالعالم المعروف الداعي إلى اللَّه له شأن في الإسلام، أو أمير له شأن في الإسلام، أو ملك له شأن في الإسلام، ونفع للمسلمين، يُصلَّى عليه كما صلى النبي - ﷺ - على النجاشي، من أجل مزيد الخير له، بسبب أعماله الطيبة: من علم، وقولٍ، ودعوةٍ إلى اللَّه، أو كونه ملكًا له شأن في الإسلام، أو رئيس جمهورية له شأن في الإسلام، فلا بأس أن يُصلَّى عليه إظهارًا لفضله وإحسانًا إليه بالدعاء، أما العاديون الذين ليس لهم شأن فهؤلاء لا يُصلى عليهم، لأن الرسول ما كان يصلي على كل غائب، إنما صلى على واحد، وهو النجاشي، والناس يموتون في كل مكان في عهده - ﷺ -، يموت في مكة ناس، وفي غير مكة، ولم يصلِّ على الغائبين، إنما صلى على النجاشي خاصة، فدل على أنه إنما يصلي على من كان مثله، أما أن يقال بالخصوصية فلا، فهذا لا يخص النجاشي، كما قاله بعض أهل","vol":"1","page":343},{"text":"العلم، ولا دليل على التخصيص، ولكن إذا صُلي على من له شأن في الإسلام، إلحاقًا له بالنجاشي، لقيامه بالدعوة إلى اللَّه، أو لحمايته للمسلمين أو لنشره العلم بين المسلمين أو غيرهم، ونحو ذلك، فهذا يُلحق بالنجاشي، ويصلَّى عليه إذا كان غائبًا.\n١٦٥ - عن عائشة - ﵂ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» (٢).\n١٦٦ - عن أمِّ عطية الأنصارية قالت: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، حِينَ تُوُفِّيَتْ بِنْتُهُ (٣) زَيْنَبُ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ــ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك ــ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ــ أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ــ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إياه (٤)». يعني إزَارَه (٥).\nوفي رواية، أَوْ سَبْعًا (٦).\n_________\n(١) «سحولية»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٢٦٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، برقم ١٢٦٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.\n(٣) في نسخة الزهيري: «ابنته»، وهي في البخاري، برقم ١٢٥٣.\n(٤) في نسخة الزهيري: «به».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر، برقم ١٢٥٣، بلفظه، وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، برقم ١٢٥٧، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٩٣٩.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره، برقم ١٢٥٩، وفيه: «أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩ - (٩٣٩)، وفيه: «... أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن».","vol":"1","page":344},{"text":"وقال: «ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا (١)» (٢).\nوأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ» (٣).\n١٦٧ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ ــ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ ــ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٤).\nوفي رواية «وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ (٥) وَرَاسَهُ» (٦).\n_________\n(١) «منها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٦، ومسلم، برقم ٤٢ - (٩٣٩).\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب مواضع الوضوء من الميت، برقم ١٢٥٦، ومسلم، برقم ٤٢ - (٩٣٩).\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ١٢٥٩، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم ٣٩ - (٩٣٩).\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، بلفظه، برقم ١٢٦٥، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٣ - (١٢٠٦)، ولفظه: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه ...» الحديث، وبرقم ٩٨ - (١٢٠٦)، وفيه: «... ولا تخمِّروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»، وفي لفظ لمسلم برقم ١٠٣ - (١٢٠٦): «ولا تغطوا وجهه»، ولفظ: «وكفنوه في ثوبين» في البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٢٦٦، و١٢٦٨، و١٨٤٩، و١٨٥٠، ولفظ: «وكفنوه في ثوبيه» في البخاري، برقم ١٨٥١، وفي مسلم، برقم ٩٤ - (١٢٠٦).\n(٥) في نسخة الزهيري: «وجهه ولا رأسه» بزيادة «ولا».\n(٦) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت، برقم ١٢٦٦، وزيادة: «ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه» عند مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ٩٨ - (١٢٠٦).","vol":"1","page":345},{"text":"قال المصنّف (١): الوَقْص: كسر العنق.\n٤٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفين الميت وتغسيله، وقد دلت السنة عن رسول اللَّه - ﵊ - على وجوب تغسيل الميت، وعلى وجوب تكفينه، وأنه يُغسّل ويُكفن، ويُصلى عليه، يعني الميت المسلم، فيجب أن يُغسل، ويجب أن يكفن، ويجب أن يُصلى عليه ثم يدفن، وهذه من كرامة اللَّه للمسلم، ورحمته له ولأهله أنه يُغسل وينظف ويطيب، ويُصلى عليه بعد التكفين ويُدفن، ولا يجعل كالجيف على الطرقات، بل أكرمه اللَّه بتغسيله وتكفينه وتطييبه، والصلاة عليه، ثم دفنه وموارته في الأرض، حتى يخرج يوم البعث والنشور.\nوفي حديث عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ من اليمن، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» (٢).\nوفق اللَّه الصحابة وكفنوه في ثلاثة أثواب، في ثلاث قطع: ثلاث لفائف، بسطت واحدة فوق واحدة من سحول يسمونها مريكاني، بلدة يقال لها سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف، ثم ردوها عليه وربطوها وطيبوه - ﵊ -، وصلى عليه المسلمون فرادًا، ثم دُفِنَ - ﵊ -، وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو\n_________\n(١) «قال المصنف»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٢٦٤، ومسلم، برقم ٩٤١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ١٦٥.","vol":"1","page":346},{"text":"الأفضل، وإن جُعل فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي - ﷺ - مع عبداللَّه بن أُبي حين كفنوه في قميص، فإذا جُعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ ذلك، وكفى، أو بلفافة واحدة كفت واحدة، يلف فيها كله، ويربط ما فوق الرأس، ويربط ما تحت الأرجل، ويربط الوسط حتى لا ينتشر، ثم يُوضع في لحده مربوطًا، وتُحل الربط بعد ذلك، العُقد تُحل، وتبقى في محلها الرباط، تبقى في محلها لكنها محلولة.\nوهذا الذي اختاره اللَّه للنبي - ﷺ - على أيدي الصحابة، هو الأفضل، للرجل أن يُكفن في ثلاثة أثواب لفائف، واحدة فوق واحدة، ضافية تغطي رأسه ورجليه وركبتيه، بيض من سحول، أو غير سحول أبيض كرسف يعني من قطن، هذا هو الأفضل، وإن كُفن في لفافة واحدة، فلا بأس إذا كانت ساترة تكفي، الواجب أن يُكفن ولو في واحدة، لكن إذا جعل في ثلاث، أو في ثنتين، يكون أفضل وأكمل، والثلاث أفضل.\nوقد روي عن علي أنه كُفن في سبعة أثواب - ﵊ -، لكن في سنده ضعف (١)، والمحفوظ ما روته عائشة - ﵂ -، أنه كُفن في ثلاثة أثواب، أما الرواية عن علي أنه كُفن - ﵊ - في سبعة، فهي رواية\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة، ٢/ ٤٦٥، برقم ١١٠٨٤، وأحمد، (٢/ ١٣٢، برقم ٧٢٨، وابن سعد في الطبقات ٢/ ١٨٧، والضياء، ٢/ ٣٥١، برقم ٧٣٣، والبزار، ٢/ ٢٤٥، وضعفه محققو المسند، ٢/ ١٣٢، والشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ص ٦٤.","vol":"1","page":347},{"text":"فيها ضعف من طريق عبداللَّه بن محمد بن عقيل، وهو ليّن الحديث.\nوفي حديث أم عطية - ﵂ -، وهي نسيبة الأنصارية، دلالة على أن تكرار الغسل أفضل؛ ولهذا لما ماتت بنت النبي زينب - ﵂ - قال النبي - ﷺ - لغاسلاتها: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» (١)، يعني حسب الحاجة، الثلاثة أفضل، وإن غسل واحدة كفى، إذا أجري عليه الماء مرة واحدة كفى، هذا الواجب، لكن إذا كرر الغسل ثلاث مرات، أو خمس مرات، أو سبع مرات، إذا دعت الحاجة إليه فهو أفضل، والأفضل ثلاث، إذا كان ما هناك حاجة، الأفضل ثلاث، فإن دعت الحاجة إلى الزيادة لوسخٍ كثير، أو لصوقات كثيرة، يُزال هذا وينظف، والسنة أن يكون بماءٍ وسدر؛ لأنه أبلغ في التنظيف، والتليين بماء وسدر، وإن لم يوجد السدر يكون فيه غير السدر، كالأشنان، والصابون، والشامبو، ونحو ذلك، مما ينظف، والسدر أفضل إذا تيسر، والأفضل أن يكون فيه كافور، يعني الغسلة الأخيرة، يكون فيها كافور طيب، معروف يصلب الجسد، ويطيب الرائحة، يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور لتطييب رائحة الجسم، ولتصليبه، وتقويته بعد الغسل.\nويُطيَّب في مغابنه، وأُذنيه، وآباطه، ومغابن رجليه، وترقوته، ورأسه، يطيب بمسك أو غيره من أنواع الطيب، أو العود، أو الورد، السنة أن يطيب، ويطيب أيضًا الأكفان، كل هذا مشروع، إلا المحرم، فلا يطيب إذا كان مات وهو محرم، فلا يطيب، بل يُكفن\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٢٥٧، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريحه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٧.","vol":"1","page":348},{"text":"في ثوبيه، كما يأتي في حديث ابن عباس أنه مات رجل وهو محرم في عرفات، فأمر أن يغسل بماء وسدر، ولم يأمر بالتكرار قال: «اغسلوه بماءٍ وسدر» (١)، ولم يقل ثلاثًا، فدّل على أن يكفيه مرة واحدة، إذا غُسِل مرة واحدة كفى، إذا أجري عليه الماء مرة واحدة كفاه، وإن كرر ثلاثًا فهو أفضل، كما تقدم في حديث أم عطية.\nوأمر أن يُكفن في ثوبيه، يعني إزاره ورداءه، ولا يغطى رأسه، ولا وجْهُهُ، بل يكشفان، أي وجهه ورأسه لأنه محرم، ولأنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا، ولا يحنط، والحنوط الطيب، لا يحنط، أي لا يطيب إذا كان محرمًا، بل يغسل ويكفن في ثوبيه: إزاره، ورداءه، ولا يغطى رأسه، ولا وجهه ولا يطيب؛ لأنه محرم، وأما غير المحرم فإنه يغسَّل، ويطيب، كما تقدم، والأفضل أن يكون ثلاث غسلات، وإن دعت الحاجة إلى خمسٍ أو أكثر فلا بأس أن يزاد في غسله، إذا كان هناك حاجة لأوساخٍ به، أو لصوقات به، ونحو ذلك، فلا بأس ويكون غسله بماء وسدر، إن تيسر السدر، فإن لم يتيسر فبغيره من المزيلات: كالأشنان، وكالصابون، والشامبو ونحوه مما يغسل به، وينظف، ويجعل في الأخيرة كافورًا، طيب معروف، يجعل في الغسلة الأخيرة.\nوالسنة أن يُبدأ بالميامن غاسل الجنازة يرفعها قليلًا، فإن خرج منه\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٧.","vol":"1","page":349},{"text":"شيء نجَّاه بخرقة، إن خرج منه بول أو غائط نظفه بخرقة، ثم صب عليه الماء، ثم وضَّأه وضوء الصلاة، نظف فمه بالماء بأصابعه وبالماء القليل، وينظف أنفه أيضًا بالماء، ويغسل وجهه ثلاثًا هو الأفضل، ثم يديه ثلاثًا ثلاثًا يمسح رأسه وأُذنيه، ويغسل قدميه وضوء الصلاة، ثم يصب الماء على رأسه مع السدر، يغسل رأسه بالسدر، رغوة السدر، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل غسله ثلاث مرات على هذه الحالة، وإن دعت الحاجة ورأى الغاسل أنه يحتاج إلى أكثر إذا كان رجلًا، أو غاسلة إذا كانت المرأة، تحتاج إلى أكثر زادوه في الغسلات إلى خمس أو سبع حسب الحاجة، وإذا كانت امرأة أو رجل له رأس يجعل ثلاثة قرون، يعني يجمع القرنان، والذؤابة تجعل واحدة، والقرنان عميلتان، وتجعل كلها خلف ظهره، كما فعل الغاسلات ببنت النبي - ﵊ -.\nوفيه أنه - ﷺ - أعطاهم حَقْوَهُ أي إزاره، وقال: أشعرْنَها إيّاها، لما جعل اللَّه فيه من البركة، لما في الإزار من البركة، من مسِّ جسده - ﵊ -، فأحب أن يكون إزارًا لها، والمرأة تُكفن في خمسة أثواب هذا أفضل: إزار، ورداء، وقميص، وخمار، ولفافتان، هذا هو الأفضل، وإن كفنت في لفافة واحدة كفى، أو في قميص ولفافة كفى، أو في قميص ولفافة وخمار كفى، والأفضل: قميص، وإزار، ورداء، وخمار على رأسها، ولفافتان، هذا الأكمل في حقها.\n١٦٨ - عن أم عطية الأنصارية قالت: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ","vol":"1","page":350},{"text":"يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (١).\n١٦٩ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبيِّ - ﷺ - قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّهَا (٢) إنْ تَكُ (٣) صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (٤).\n١٧٠ - عن سَمُرة بن جُنْدُب - ﵁ - قال: «صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا» (٥).\n١٧١ - وعن أبي موسى ــ عبد اللَّه بن قيس ــ الأشعري (٦) - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٧).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنازة، برقم ١٢٧٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي الناس عن اتباع الجنائز، برقم ٩٣٨.\n(٢) «فإنها»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في البخاري، ولا في مسلم.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فإن تك»، وهي في البخاري، برقم ١٣١٥.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٥، واللفظ له، وأوله: ««أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ ...»، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم ٩٤٤.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، برقم ١٣٣١، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم ١٣٣٢، وطرفه رقم ٣٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم ٩٦٤.\n(٦) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم ١٢٩٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٤، ولفظه عند البخاري، ومسلم: «حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَاسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ»، إلا أن في البخاري: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ ...»، وفي مسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ».","vol":"1","page":351},{"text":"الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.\n٤٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت، يقول النبي - ﷺ - في الحديث الأول: [قول أم عطية - ﵂ -] (١): «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»، هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة عليها فلا بأس، المرأة تصلي على الجنائز في المسجد، أو في المصلى، أو في البيت، الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء، أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب، لا تزور المقابر، ولا تتبع الجنائز؛ لأن الرسول - ﵊ - نهاهن عن ذلك، أما قولها: «ولم يُعزم علينا»، فهذا فيما تظنه، وفيما ظهر لها إذ لم يكن في ذلك تأكيد للعنهن، أو لغضب اللَّه عليهن، أو نحو ذلك، بل فيه النهي المطلق وهو كافٍ، النهي المطلق من النبي - ﷺ - كافٍ في المنع، لمنع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر، وذلك لأن صبرهن قليل، ولأنهن فتنة، فمن رحمة اللَّه ومن إحسانه، ومن فضله على عباده، أن منع النساء من الذهاب إلى القبور، وإتباع الجنائز، لئلا يفتن الناس.\nالحديث الثاني: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ\n_________\n(١) شرح الشيخ الحديث الثاني قبل الأول، فأخرنا شرح الحديث من كلام الشيخ على ترتيب الأحاديث، ولم نغير من كلامه شيئًا.","vol":"1","page":352},{"text":"تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (١).\nهذا يدل على شرعية المسارعة بالجنازة، والبدار بها، وعدم حبسها بين أظهر أهلها؛ لأنها إما أن تكون صالحة، فخيرٌ تُقدم إليه إلى روضة من رياض الجنة، وإلى خير عظيم، والراحة من الدنيا وشرها، وإن تك غير صالحة فإبعاد لها عن الأهل، وشرٌّ يوضع عن الرقاب، رقاب الحاملين لها، وفي الرواية الأخرى: أن الجنازة تتكلم إذا حملوها تقول: «إِنْ كَانَتْ صَالِحَةً: قَدِّمُونِي قدموني - لما بشرت به من الجنة والكرامة- وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا» (٢)؟! لأنها قد بشرت بالشر، لا حول ولا قوة إلا باللَّه، وهذا يوجب لأهل الإسلام أن يُعنوا بجنائزهم، وأن يحرصوا على البدار بها والإسراع بها، وعدم تأخيرها، إلا لعلةٍ شرعية.\nوفيه أيضًا من الفوائد: وجوب الاستعداد للآخرة، والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على غِرَّة، فينبغي للمؤمن أن يستعد لهذا اليوم، وأن يحرص على الاستقامة على طاعة اللَّه، ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره، حتى إذا هجم الأجل فإذا هو على خير حال.\nالحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب - ﵁ - يقول: إنه صلى مع\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٤٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٦٩.\n(٢) رواه البخاري بلفظ: «... فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ»، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم ١٣١٤.","vol":"1","page":353},{"text":"النبي - ﷺ - على جنازة امرأة فقام وَسَطَها، السنة إذا صلى الإمام على المرأة يقوم حيال وسطها، حيال عجيزتها، وإذا صلى على الرجل يقوم حيال رأسه، هذا السنة، أما قول بعض الفقهاء: يقوم حيال صدرها فلا دليل عليه، وإنما السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسَطِ المرأة، هذا هو السنة، والناس خلفه، إلا أن يكون واحدًا فيكون عن يمينه، أما إذا كانوا جماعة اثنين أو أكثر يقومون خلفه.\nوالأفضل أن يكونوا صفوفًا، ثلاثة إذا تيسر ذلك؛ لما جاء في الحديث، روي عنه - ﷺ - قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ» (١).\nيعني وجبت له الجنة، وفي الحديث الآخر: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، كُلُّهم يَشْفَعُونَ لهُ، إِلَاّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ» (٢).\nوالحديث الرابع: حديث أبي موسى الأشعري عبداللَّه بن قيس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه «بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٣).\nالنبي - ﷺ - حذَّر من النياحة على الموتى بشق الثياب، ولطم\n_________\n(١) أخرجه الترمذي، برقم ١٠٢٨، ومن طريقه ابن عساكر، ٥٦/ ٥١٠، وأبو داود، برقم ٣١٦٦، وابن ماجه، برقم ١٤٩٠، وضعفه الألباني، برقم ١٤٩٥، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم ١٦٣، و١٦٤.\n(٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم ٩٤٨، ولفظه: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَاّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ».\n(٣) رواه البخاري، برقم ١٢٩٦، ومسلم، برقم ١٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧١.","vol":"1","page":354},{"text":"الخدود، وبرئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، هذه يقال لها صالقة، وهي النائحة، والشاقة هي التي تشق ثوبها، أو خمارها، قال برئ الرسول - ﷺ - من الصالقة والحالقة والشاقة، والحالقة هي التي تحلق شعرها، وتنتفه، كل هذا ممنوع، كله من الكبائر، فيجب الحذر من ذلك، فلا يجوز شق الثياب على الموتى، ولا لطم الخدود، ولا رفع الأصوات بالنياحة، ولا حلق الرؤوس، ولا نتفها؛ كل هذا لا يجوز، بل هذا من الجزع المحرم.\nوفي حديث ابن مسعود - ﵁ -، يقول النبي - ﷺ -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أوْشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (١).\nفالواجب على المؤمن الصبر، وهكذا المؤمنة، عليهم بالصبر والاحتساب، والحذر من الجزع، والجزع يكون بشق الثياب، أو رفع الصوت بالبكاء، أو ضرب الخدود، أو حلق الشعر، أو ما أشبه ذلك من الجزع والتسخط. أما البكاء من دون صوت، بدمع العين فلا بأس، يقول النبي - ﷺ - لما مات ولده إبراهيم: «الْعَيْن تَدْمَعُ، وَالْقَلْب يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (٢)، ويقول - ﷺ -: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٢٩٤، ومسلم، برقم ١٠٣، وسيأتي تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي - ﷺ -: (إنا بك لمحزونون)، برقم ١٣٠٣، ومسلم بنحوه، كتاب الفضائل، باب رحمته - ﷺ - الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٢٣١٥.","vol":"1","page":355},{"text":"الْقَلْبِ» (١) [...] (٢)، (٣).\n١٧٢ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - ﷺ - ذَكَرَتْ (٤) بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَتْهَا (٥) بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ - ﵄ - أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ ــ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَاسَهُ - ﷺ - وَقَالَ (٦): «أُولَئِكِ إذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ (٧)، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» (٨).\n١٧٣ - عن (٩) عائشة - ﵂ - قالت قال: رسول اللَّه - ﷺ - ــ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ــ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم ١٣٠٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٤.\n(٢) آخر الوجه الثاني من الشريط السابع، سجل بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٠٩هـ، وقد سقط من آخر الشريط كلمات لا تؤثر على المعنى.\n(٣) أول الشريط الثامن، سجل بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٠٩هـ.\n(٤) [ت]: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.\n(٥) في نسخة الزهيري: «رأينها»، وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.\n(٦) في نسخة الزهيري: «فقال»، وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.\n(٧) في نسخة الزهيري: «الصورة»، وهي في البخاري، برقم ١٣٤١.\n(٨) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، برقم ١٣٤١، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٢٨، وفيه: «... وصَوَّرُوا فيه تلك الصور ...».\n(٩) في نسخة الزهيري: «وعنها».","vol":"1","page":356},{"text":"قالت: ولَوْلَا ذلِكَ لأُبْرِزَ قبرُه، غير أنه خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مسْجدًا (١).\n١٧٤ - عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - أنَه (٢) قَال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (٣).\n١٧٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» (٤).\nولمسلم: «أَصْغَرُهُمَا: مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» (٥).\n٤٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالبناء على القبور، واتخاذ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم ١٣٣٠، وباب ما جاء في قبر النبي - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر - ﵄ -، برقم ١٣٩٠، واللفظ له في هذا الموضع، وأطرافه في البخاري في الحديث رقم ٤٣٥، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٣٠.\n(٢) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري، وهو في البخاري بدون أنه، برقم ١٢٩٤، وكذلك في مسلم، برقم ١٠٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، برقم ١٢٩٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٣، واللفظ له.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، برقم ١٣٢٥، ومسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٩٤٥.\n(٥) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٥٣ - (٩٤٥)، ولفظه: «... أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».","vol":"1","page":357},{"text":"المساجد عليها، وبيان شدة التحريم في ذلك، وبعضها يتعلق بالجزع عند المصيبة، وعدم الصبر، والرابع يتعلق بشهود الجنازة، والصلاة على الجنازة وباتباعها.\nالحديث الأول: ذكر بعض أزواج النبي - ﷺ - للنبي - ﷺ - كنيسةً في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان - ﵄ - رأتاها في أرض الحبشة، وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، كل واحدة مع زوجها في الهجرة الأولى، قبل الهجرة إلى المدينة، وذكرتا للنبي - ﷺ - ما رأتاها من حسنها، وتصاوير فيها، فقال - ﵊ -: «أُولَئِكِ إذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» (١)، يخاطب المرأة التي ذكرت له الكلام، هذا يبين لنا أن البناء على القبور من شأن النصارى واليهود، ومن أعمالهم الخبيثة، وأنهم بهذا من شرار الخلق، فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك، وأن لا يتشبه بأعداء اللَّه اليهود والنصارى بالبناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، ووضع الصور فوقها، كل هذا من أعمالهم الخبيثة، ومن وسائل الشرك؛ ولهذا قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند اللَّه»؛ لأنهم فعلوا أشياء تجرّ الناس إلى الشرك، فإن البناء على القبور من وسائل الشرك، وهكذا اتخاذ الصور عليها صور الصالحين، أو صور\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٣٤١، ومسلم، برقم ٥٢٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٢.","vol":"1","page":358},{"text":"الأنبياء، من وسائل الشرك؛ فلهذا نهى النبي عن هذا، ولعن - ﵊ - من فعله.\nولهذا في الحديث الثاني لما كان في مرضه - ﵊ - جعل يقول: ««لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (١)، يحذر ما صنعوا. وهو في مرض موته، خوفًا على أمته أن تقع فيما وقعت به أولئك الأشرار، ومع هذا التحذير واللعن، وقع كثير من الناس في هذا البلاء، وبنوا على القبور، واتخذوا عليها المساجد، كما يوجد في دول كثيرة، حتى عُبدت من دون اللَّه، وصارت أوثانًا تُعبد من دون اللَّه، نعوذ باللَّه من ذلك.\nفالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، وأن يزيلوا ما على القبور من المساجد، أو أن يتركوها ضاحية شامسة تحت السماء، ليس عليها بناء، كما كانت في عهد النبي - ﷺ - في البقيع وغيره، هكذا؛ لأن البناء عليها، واتخاذ المساجد عليها، والصلاة عندها، كل هذا من وسائل الشرك، ومن وسائل عبادتها من دون اللَّه - ﷿ -، كما وقع ذلك في دول كثيرة، وفي جهات كثيرة عظموا القبور، وبنوا عليها المساجد، وجصَّصُوها، وزخرفوها، فعُبدت من دون اللَّه - ﷿ -، وصارت أوثانًا تُعبد من دون اللَّه، نسأل اللَّه السلامة.\nوالحديث الثالث يقول - ﵊ -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٣٣٠، ومسلم، برقم ٥٣٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٣.","vol":"1","page":359},{"text":"الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (١)، وفي اللفظ الآخر: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أوْشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (٢). فكله من أعمال الجاهلية: ضرب الخدود جزعًا عند المصيبة، شق الثوب كذلك، حلق الشعر كذلك أو نتفه، الدعاء بدعوى الجاهلية من الكلام الرديء: وا ناصراه! وا كاسياه! وا عضداه، وافاجعة قلباه، وا وا ...،\nكل هذا من دعاء الجاهلية وأعمالهم، فيجب على المؤمن إذا وقعت عليه الحادثة، وهكذا المؤمنة الصبر والاحتساب وعدم الجزع، لا يشق ثوبًا، ولا يلطم خدًا، ولا ينتف شعرًا، ولا يحلقه، ولا [يتكلم] بالكلام السيئ كلام الجاهلية، ولكن يصبر ويحتسب، ولا بأس بدمع العين، دمع العين لا يضر، وحزن القلب لا يضر، إنما المنكر هو رفع الصوت بالنياحة، أو شق الثياب، أو لطم الخدود، أو نتف الشعر وحلقه، هذا هو المنكر الذي هو من أعمال الجاهلية، ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي - ﵊ - قال - ﵊ -: «الْعَيْن تَدْمَعُ، وَالْقَلْب يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَبّ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (٣)،\nفدمع العين لا يضر وحده، فلما حضر وفاة ابن لإحدى\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، برقم ١٢٩٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم ١٠٣.\n(٢) رواه مسلم، برقم ١٠٣، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي - ﷺ -: (إنا بك لمحزونون)، برقم ١٣٠٣، ولفظه: عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ - ﵇ -، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَّلَهُ، وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - ﵁ -: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ - ﷺ -: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» .. ومسلم بنحوه، كتاب الفضائل، باب رحمته - ﷺ - الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، برقم ٢٣١٥، ولفظه: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَاتِيهِ وَاتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، قَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».","vol":"1","page":360},{"text":"بناته، ورأى نفسه تقعقع دمعت عيناه - ﵊ - رحمةً له، فسأله بعض الصحابة: يا رسول اللَّه تبكي؟! قال: «إنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (١)، فدمع العين من الرحمة، وإنما المنكر: الصياح، والنياح، وشق الثياب، ولطم الخدود والكلام السيئ من كلام الجاهلية.\nوفي حديث أبي موسى يقول الرسول - ﷺ -: أنه «أنا بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ» (٢) كما تقدم.\nتبرأ رسول اللَّه - ﷺ - ممن حلق، أو صلق، أو شق، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي - ﷺ -: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»، برقم ١٢٨٤، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم ٩٢٣، وكلاهما بلفظ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٢٩٦، ومسلم، برقم ١٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧١.","vol":"1","page":361},{"text":"المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، نسأل اللَّه السلامة.\nالحديث الرابع: يقول - ﷺ -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: يا رسول الله مَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» (١) أي من الأجر، وفي رواية مسلم: ««أَصْغَرُهُمَا: مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» (٢)، هذا فيه دلالة على عِظَم أجر من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها، وعِظَم أجر من شهدها حتى تُدفن، أن له أجرين كبيرين عظيمين، فينبغي للمؤمن أن لا يفوِّت هذا الخير، فيتبع الجنائز، ويحضر الصلاة عليها والدفن، حيثما استطاع ذلك، لما فيه من الخير العظيم.\nوفي اللفظ الآخر يقول - ﷺ -: «مَنْ تَبعَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلّ قِيراطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» (٣).\nويقول البراء بن عازب: «أَمَرَ رسول اللَّه - ﷺ - بِسَبْعٍ، ذكر منها: اتِّبَاعَ الجَنَائِزِ» (٤). اتباع الجنائز فيه عِظة، وفيه ذكرى للموت، وفيه ترقيق\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٣٢٥، ومسلم، برقم ٩٤٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٥.\n(٢) رواه مسلم، برقم ٣٥ - (٩٤٥)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٥.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، برقم ٤٧، ومسلم بنحوه، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، برقم ٥٦ - (٩٤٥)، ولفظ البخاري: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».\n(٤) متفق عليه، البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٣٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ...، برقم ٢٠٦٦، ولفظ البخاري: «عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - ﵁ -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ».","vol":"1","page":362},{"text":"للقلوب، وفيه جبر للمصابين ومساعدةٌ لهم، فيه مصالح كثيرة، فيُشرع للمسلم اتباع الجنائز والصلاة عليها والدفن، لما في ذلك من العِظة له، والتذكير بالموت، الذي سوف يمر عليه، كما مر على من قبله، وحث على الإعداد لهذا المصرع العظيم، مصرع الموت وما بعده، ثم بعد ذلك يعزي إخوانه، ويجبر مصابهم ويواسيهم.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>٣ - كتاب الزكاة</span>\n١٧٦ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: «إنَّك سَتَاتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (١).\n١٧٧ - عن أبي سعيد الْخُدْرِي - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢).\n٤٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان يتعلقان بالزكاة، والزكاة حق المال، وهي فرض من الفرائض، وركن من أركان الإسلام الخمسة؛ فإن اللَّه جل وعلا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم ٤٣٤٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم ١٩.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أدى زكاته فليس بكنز، برقم ١٤٠٥، ومسلم، كتاب الزكاة، برقم ٩٧٩، واللفظ له مع تقديم بعض الجمل على بعض.","vol":"1","page":364},{"text":"بنى هذا الدين على خمسة أركان، أعظمها، وأهمها، وأساسها: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه: عن علمٍ، ويقين، وصدق، وإخلاص في ذلك، ثم يلي ذلك الصلاة، ثم الزكاة، والزكاة لها شأن عظيم، وهي طُهرة للمزكي، وطُهرة ماله؛ كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١)، من الزكا وهو النمو، فالزكاة تنمي المال، وتكون سببًا للبركة فيه، وسلامته من الآفات، والواجب على كل مؤمن، وعلى كل مؤمنة مَلَكَ نصاب الزكاة أن يُزكِّي إذا حال عليه الحول، وفي ذلك أيضًا مصالح أخرى من جهة إخوانه الفقراء، وغيرهم من أصناف الزكاة، يُحسن إليهم، ويجود عليهم مما أعطاه اللَّه، فيؤدي حق اللَّه، ويسعى في رضاه، وفي بركة ماله وسلامته، ومع هذا ينفع: الضعيف من فقراء ومساكين، والمؤلفة قلوبهم، وعتق الرقاب، والغارمين، وفي الجهاد في سبيل اللَّه، وفي أبناء السبيل: فيه مصالح عظيمة في هذا المال.\nوفي حديث ابن عباس المذكور بيان أن الداعي إلى اللَّه جل وعلا الذي يوجه إلى الكفار، أو يتوجه إلى الكفار، يدعوهم، يبدأ بالأمر الأول؛ لأنه الأساس، فلا زكاة ولا صلاة ولا غير ذلك، إلا بعد الأساس، بعد صحة التوحيد، والدخول في الإسلام؛ ولهذا أمر النبي - ﷺ - معاذًا أن يبدأ أهل اليمن بالدعوة إلى توحيد اللَّه، قال: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب» أي اليهود والنصارى، كان أهل اليمن في ذاك الوقت\n_________\n(١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.","vol":"1","page":365},{"text":"يهود ونصارى، فأمره أن يبدأهم بالتوحيد قبل كل شيء، فيدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، عن إيمان وصدق، وأن محمدًا رسول اللَّه، عن إيمان وصدق، فإذا فعلوا ذلك، طُلب منهم أن يصلوا؛ ولهذا ذكر أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وفي اللفظ الآخر: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه» (١)، وفي اللفظ الآخر: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللَّه» (٢)،\nوفي اللفظ الآخر: ﴿فادعهم إلى أن يوحِّدوا اللَّه» (٣).\nفهي ألفاظ متقاربة المعنى، يفسِّر بعضها بعضًا، والمعنى: أنه يدعوهم إلى توحيد اللَّه، والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا اللَّه، ويدعوهم إلى الإيمان بالرسول - ﷺ -، الذي بعثه اللَّه رحمةً للعالمين؛ لأنه أُرسل إلى جميع الناس الثقلين: الجن، والإنس، وأن عليهم متابعته، واتّباعه، والاستقامة على ما جاء به، فإذا آمنوا بهذا وصدقوا، والتزموا بتوحيد اللَّه، والإيمان بالرسول\n_________\n(١) البخاري، برقم ٤٣٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧٦.\n(٢) البخاري، برقم ١٤٥٨، ومسلم، برقم ٣١ - (١٩)، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ١٧٦ ..\n(٣) البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - ﷺ - أمته إلى توحيد اللَّه ﵎، برقم ٧٣٧٢، ولفظه: «عن ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».","vol":"1","page":366},{"text":"- ﵊ -، يُدعون إلى الصلاة: «فإن أجابوا لذلك فأخبرهم أن اللَّه تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، يُخبرهم بها بعد ذلك، ويدعوهم إلى الالتزام بها، والاستقامة عليها، فإذا أجابوا لذلك دعاهم إلى الزكاة، وأخبرهم بها، وأنصبائها، وكيفية أدائها، وبيان المؤدَّى ما هو، ثم قال: «تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم»؛ لأن الزكاة مواساة وإحسان إلى الفقراء، وإحسان من الأغنياء، فهي شكر من الأغنياء ومواساة للفقراء، وذكر الفقراء؛ لأنهم أعم أصنافها، وأهمهم؛ ولهذا بدأ اللَّه بهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية (١)، وهم أعم الأصناف وأهم الأصناف، ثم قال: «فإن هم أجابوا لذلك، فإيَّاك وكرائم أموالهم» يعني إذا وافقوا على التوحيد والصلاة والزكاة «فإياك وكرائم أموالهم» احذر أن تظلمهم، خذ من أوساط أموالهم ولا تأخذ الكرائم إلا برضاهم إذا أذنوا، فلا بأس، والكريمة البالغة في الحسن في النهاية؛ لأن المال أقسام ثلاثة: وسط، حقير، كريم.\nفالزكاة من الوسط، فلا تُؤخذ من الحقير الدنيء، ولا من الأكمل، ولكن من الوسط، فإذا كان فيه: إبل، وغنم، وبقر ذات لبن، أو ذات سمن زائد، أو ذات قيمة غالية، فلا يأخذ منه، يأخذ من\n_________\n(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.","vol":"1","page":367},{"text":"الوسط، إلا أن تطيب نفوسهم بالطيِّب والغالي، فهذا يقبل منهم إذا طابت به النفوس، وإلا فليتحرَ الوسط من الأمور.\nثم قال: «واتق دعوة المظلوم» لا تتساهل في هذا، واحذر أن تظلم أحدًا؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة فاحذر، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب، يعني بل ترفع إلى اللَّه - ﷿ -، وصاحبها موعودٌ بالنصر، فينبغي للمؤمن الحذر من دعوة المظلوم، والحرص على تحرِّي العدل في كل أموره، ولاسيما الرؤساء والأمراء؛ فإنهم على خطرٍ، فالواجب أن يتحرّوا العدل، ويبتعدوا عن الظلم.\nوفي الحديث الثاني حديث أبي سعيد الدلالة على أنصباء الزكاة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» من الحبوب والثمار، «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» من الفضة، «وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة»، يعني أقل نصاب الإبل خمس سائمة راعية، فإذا كانت أقل فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء؛ يزكيها زكاة تجارة، أما إذا كانت للدَّرِّ والنسل فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت خمسًا فأكثر ففيها شاة واحدة، حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا صار فيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا صارت خمسة عشر صار فيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، وإذا صارت خمسًا وعشرين صار فيها من الإبل، ففيها رأس من الإبل صغير بنت مخاض، تم لها سنة، فإن لم توجد","vol":"1","page":368},{"text":"فابن لبون تمَّ له سنتان، ثم هكذا تتدرج الفرائض في الإبل، كما هو مبين في الأحاديث الصحيحة، وفي كلام أهل العلم: والغنم أقل نصابها أربعون، والبقرة أقل نصابها ثلاثون فأكثر، أما النقود [فالنصاب] خمس أواق من فضة، أي مئتا درهم مقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من فضة، فيها مقدار خمس أواق، مئتان من الدرهم، الدرهم الإسلامي في عهد النبي - ﷺ -، إلا أنه صغير.\nفالنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالًا من فضة، قيمتها تعادل مائة وأربعين مثقالًا، وما يقوم مقامها من العُمل تجب فيه الزكاة ما يساوي ستة وخمسين ريالًا من الفضة تجب فيه الزكاة، وهكذا كل ما زاد فيه الزكاة، سهم من أربعين: ربع العشر: سهم من أربعين سهمًا (١) في الألف، خمسة وعشرون، وهكذا ربع العشر.\nأما الحبوب، فالنصاب فيها خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعًا بصاع النبي - ﷺ -، فيكون الجميع ثلاثمائة صاع، هذا نصاب الحبوب، والثمار، كالتمر، والزبيب خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي - ﷺ -، وصاع النبي أربع حفنات بيدين معتدلتين؛ مملوءتين، أربع تعتبر صاعًا بصاع النبي - ﷺ -، وهو أقل من صاعنا المعروف قليلًا.\nفإذا بلغت الحبوب ثلاثمائة صاع بصاع النبي - ﷺ - وجبت فيها الزكاة، وهكذا التمور، والزبيب مثل الحبوب، فإذا كان أقل من ذلك، فليس فيه شيء إذا كان عنده أقل من ثلاثمائة صاع، فليس\n_________\n(١) [في المائة: اثنان ونصف، وفي المائتين خمسة، وفي: الخمسمائة اثنا عشر ونصف].","vol":"1","page":369},{"text":"فيها زكاة، وهذا من رحمة اللَّه؛ لأن ما كان أقل قد يحتاج الإنسان صاحب الحراثة لأكله، وحاجاته، وليس فيه سعة للزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق ثلاثمائة صاع صار محلًاّ للزكاة، كل ما زاد، هكذا سواء كان حنطة، أو شعيرًا، أو ذرة، أو غير ذلك بعد التصفية، بعدما يدوسهُ، ويصفِّيه يخرج زكاته للفقراء، والمساكين، ومن في حكمهم، وهذا من رحمة للَّه بعباده: أن جعل في أموال أغنيائهم سدًا لحاجة فقرائهم، وهذا يوجب التعاون لدى الجميع، والعطف من غنيهم على فقيرهم، وهو مما يسبب المحبة بينهم، وهذا يعطف على أخيه بالزكاة، ويسد حاجته، فالمُعْطى يجد في ذلك أثرًا في قلبه، ومحبة المعطي، وتقديرًا لإحسانه إليه، فالزكاة فيها مواساة، وفيها تعاون، وفيها إزالة للشحناء، والضغائن، وفيها التحبب إلى الفقراء، وبهذا يكون المجتمع مجتمعًا متعاونًا بين غنيه وفقيره، بسبب عطف الغني على الفقير، وإحسانه إليه.\n١٧٨ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (١).\nوفي لفظٍ «إلَاّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، برقم ١٤٦٣، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، برقم ١٤٦٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، واللفظ له.\n(٢) لم أجد هذا للفظ في الصحيحين، وإنما الذي عند مسلم دون البخاري: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»، مسلم، برقم ١٠ - (٩٨٢)، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف - ﵀ - فرواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، برقم ١٥٩٤، وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١١٧، برقم ٧٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،\n١ - / ٣٠١، برقم ١٤٢٠.","vol":"1","page":370},{"text":"١٧٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ» (١).\nالْجُبار: الهدر الذي لا شيء فيه.\nوالعجماء: الدابَّة.\n١٨٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النبيِّ - ﷺ - (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَاّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالى، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ (٣) احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» ثُمَّ قَالَ (٤): «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، برقم ١٤٩٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء جبار، والمعدن والبئر جبار، برقم ١٧١٠، بلفظ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».\n(٢) في نسخة الزهيري: «عم رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٣) في نسخة الزهيري: «وقد».\n(٤) في نسخة الزهيري: «قال رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ والغارمين وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، برقم ١٤٦٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٩٨٣، واللفظ له، إلا أن فيه: «فهي علي ومثلها معها» فمعها لم تذكر في متن العمدة.\nولفظ البخاري: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا \" تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، «هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».","vol":"1","page":371},{"text":"١٨١ - عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني (١) - ﵁ - قال: «لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّه - ﷺ - (٢) يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَسَمَ فِي النَّاسِ، وَفِي (٣) الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ (٤)، إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَاّلًا فَهدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟» كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّه - ﷺ -؟» قال: كلما قال شيئًا (٥) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: «لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا بكَذَا (٦) وَكَذَا، أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (٧)\nإلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وشِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ\n_________\n(١) «المازني»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) في نسخة الزهيري: «رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٣) في نسخة الزهيري: «في» بدون واو.\n(٤) «في أنفسهم»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) «قال: كلما قال شيئًا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٣٣٠.\n(٦) في نسخة الزهيري: «كذا وكذا»، وهي هكذا في البخاري، برقم ١٣٣٠.\n(٧) في نسخة الزهيري: «وتذهبون بالنبي - ﷺ -»، وهي هكذا في البخاري، برقم ٤٣٣٠ ..","vol":"1","page":372},{"text":"الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» (١).\n٤٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالزكاة، والأخير يتعلق بالدين.\nالحديث الأول يقول الرسول - ﷺ -: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، وفي لفظ: «إلَاّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».\nمعنى هذا أن الخيل ليس فيها زكاة، وهكذا الحمير، والبغال ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل، والغنم، والبقر إذا كانت سائمة، أما الخيل، والبغال فهي عَفْوٌ من اللَّه - ﷿ -، وهكذا الحمير كلها، ليس فيها زكاة، وهكذا العبيد المماليك ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر، لكن إذا كانت الخيل، أو الحُمُر، أو البغال، أو العبيد للتجارة والبيع والشراء، ففيها زكاة التجارة: كسائر العروض التي يشتريها الإنسان للبيع والشراء، فإذا اشترى خيلًا، أو بِغالًا، أو حميرًا، أو عبيدًا للبيع والتجارة، فهذا فيه زكاة التجارة، كلما حال الحول تقوَّم وتزكى قيمتها، أما إذا كانت الخيل للقُنية والاستعمال، أو الجهاد، أو العبيد للخدمة، أو البغال والحمير للخدمة والاستعمال، فليس فيها زكاة، بل هي عرض.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، برقم ٤٣٣٠، بلفظه، إلا أحرفًا يسيرة، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبر من قوي إيمانه، برقم ١٠٦١، ورقم ١٠٥٩.","vol":"1","page":373},{"text":"الحديث الثاني عن الرسول - ﷺ -: «الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».\nمعنى جبار: هدر، أي ليس فيه شيء، البئر ليس فيها شيء، لو سقط فيها أحد، جبار: هدر، وهكذا العجماء إذا نطحت أحدًا، أو وطئت أحدًا، جبار: هدر؛ لأنها لا عقل لها، والمعدن كذلك إذا حفر الناس إلى المعادن إن سقط فيها شيء، أو مات فيها عابرٌ: فهدرٌ ليس فيه شيء، إلا إذا ثبت أن الإنسان فرّط في ذلك، إذا ثبت أن الإنسان فرط في ذلك، حفر بئرًا في طريق المسلمين، ولم يحطها، ولم يفعل شيئًا يمنع الناس من خطرها، فيضمنها، أما إذا كانت في محلِّه، في أرضه، في مزرعته، أو في محلٍ بعيد عن خطر المسلمين فهي جبار.\nوهكذا المعدن، إذا كان ليس في محلِّ طريقِ المسلمين، فهو هدر، وهكذا الدابة، إذا كان ما معها أحد، ووطئت أحدًا، أو عضت أحدًا، وما أشبه ذلك ليس فيها؛ لأنها لا تكليف عليها إلا إذا عرف صاحبها أنها تؤذي الناس، كعروشٍ (١)\nتؤذي الناس؛ فإن عليه إمساكها، وحفظها، فإذا أهملها يضمن ما يحصل بعملها، وكذلك إذا جعلها حول الزروع، وأطلقها حول الزروع يضمن؛ لأنه حين أطلقها حولها مفرط، فعليه الضمان، كما في الحديث سئل النبي - ﷺ - عن المواشي،\n_________\n(١) الدابة العروش عند العامة: هي التي تعض الناس بأسنانها.\n\nوفي لسان العرب، ٦/ ٣١٣، مادة (عرش): العروش: جمع عرش: يقال: الكلب إِذا خَرِقَ فلم يَدْنُ للصيد: عَرِشَ.","vol":"1","page":374},{"text":"قال: «إذا كانت في النهار فلا ضمان، وإن كان في الليل فعلى أهلها الضمان» (١)، لكن إذا أطلقت حول الزروع فهي مثل الليل، إذا كان صاحبها متعديًا مفرطًا، ومن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه.\nأما الركاز، وهو من دفن الجاهلية، الأموال التي يدفنها الجاهلية من الكفار: ذهب، أو فضة، أو أوانٍ، أو سلاح، ويجده المسلمون، ففيه الخمس لبيت المال، ولصاحبه الباقي لمن وجده، فمن وجد في خربةٍ، أو أرضٍ كنزًا عليه علامة الكفار فيكون له عدا الخمس فيكون لبيت المال.\nوالحديث الثالث حديث أبي هريرة في قصة خالد، والعباس وابن جميل: كان النبي - ﷺ - بعث عمر على الصدقة، فقيل للنبي - ﷺ -: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد - ﵁ -، والعباس عم النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ - لما أخبر بهذا: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَاّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ...»، ما له عذرٌ، فالواجب عليه أن يؤدي الزكاة كون اللَّه أغناه، هذا يوجب فيه شكر اللَّه، وأداء الزكاة، أما خالد فإنه فقير ما عنده شيء، أدراعه وأعتاده كلها قد وقفها في سبيل اللَّه. فليس عنده\n_________\n(١) في سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، برقم ٣٥٦٩، ورقم ٣٥٧٠، وفي مسند أحمد، ٣٩/ ١٠٢، برقم ٢٣٦٩٧، وصحيح ابن حبان، ١٣/ ٣٥٤، وصححه مرسلًا محققو المسند، ٣٩/ ١٠٢، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٨/ ٣٩٩، برقم ٦٠٠٨: عَنْ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ».","vol":"1","page":375},{"text":"شيء، ولهذا قال: «إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، أي ليس من أهل الزكاة، ليس عنده شيء يُزَكَّى، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» تحمَّلها النبيُّ - ﵊ - عنه، وقَالَ: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟»، تسلف النبي - ﷺ - زكاة العباس من العباس، وفي رواية أنها كانت عليه، قال: إنها عليَّ ومثلها، أي اقترضها من ابن عباس، والمشهور أنه تحملها، قال: هي عليَّ ومثلها، تحملها عن عمه - ﵊ -، وفي رواية: «أنه استسلف منه الزكاة عامين» (١)،\nفتلك لها معنى، وهذه لها معنى، فلما قال: هي عليَّ ومثلها. قال لعمر: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» (٢)، فيدل على أنه فعل برًا به، وصلةً له؛ لأنه صنو الأب.\nأما الحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن زيد الأنصاري [فهذا] (٣)\nفي قصة حنين؛ لما أفاء اللَّه على نبيه غنائم كبيرة من أهل الطائف، نفَّل بعض الناس من العرب، والمهاجرين من الأموال والعبيد بعد الفتح، ومن رؤساء العرب نفَّل لهم، هذا يُعطَى مائة من الإبل، وهذا يُعطى خمسين\n_________\n(١) روى البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١١١: عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الأَوَّلِ ...»، وعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيّ - ﷺ - مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ - ﵁ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ» .. قال البيهقي: «وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ»، وفي رواية للبيهقي مرفوعًا: «إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ»، وروى أيضًا: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ، أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ»، البيهقي، ٤/ ١١١، وجاء معناه عند ابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ٤٩، في آخر روايات حديث رقم ٢٣٣٠.\n(٢) البخاري، برقم ١٤٦٨، ومسلم، برقم ٩٨٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٠.\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «فهذا» ..","vol":"1","page":376},{"text":"من الإبل، وهذا يُعطى كذا، نفَّل لهم تأليفًا لقلوبهم، ولِما ثبت عنه - ﷺ - من إعطاء المؤلفة قلوبهم، وكما فرض اللَّه لهم في الزكاة تأليفًا لقلوبهم، وحتى يستقيموا على الدين، وحتى يسلموا للَّه، وحتى يقوى إيمانهم؛ لأنهم رؤوساء مَتبعون، فلما فعل ذلك - ﵊ -، وجد الأنصار في أنفسهم بعض الشيء، قالوا: يعطي هؤلاء ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم يوم حُنين، فلما بلغه ذلك جمعهم - ﵊ -، وخطبهم وقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَاّلًا فَهُدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي؟» كلما قال شيئًا قالوا: اللَّه ورسوله أمنّ، يعني المنَّة للَّه ورسوله - ﷺ -، أنت صادق، قال - ﵊ -: «أَمَا إنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا: أجبتموني، لو شئتم لأجبتموني»، ولكن تأدبوا ولم يجيبوا - ﵃ - وأرضاهم، وفي رواية: أنه قال: «لَوْ شِئْتُمْ لقُلْتُمْ: جِئْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَفَقِيرًا فَوَاسَيْنَاكَ، وَذَلِيلًا فَنَاصَرْنَاكَ»، لكنّهم لم يقولوا هذا تأدبًا مع النبي - ﵃ -، جاء من مكة هاربًا من أهل مكة، هاربًا من القتل، فأواه الأنصار، وآووا أصحابه، ونصروهم، وأشركوهم في أموالهم - ﵃ - وأرضاهم. كما قال - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (١)\n- ﵃ - وأرضاهم، ثم قال: يا معشر الأنصار: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، أي\n_________\n(١) سورة الحشر، الآية: ٩ ..","vol":"1","page":377},{"text":"سوف تجدون بعدي من يستأثر عليكم في الأموال من الولاة فاصبروا، ثم قال: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أو شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبعيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟» أي إلى المدينة، ثم قال: «الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ» (١)، الشعار ما يلي الجسد، والدثار ما فوق ذلك.\nفرضوا - ﵃ - وأرضاهم، واطمأنوا بهذا الكلام، الذي قاله لهم - ﵊ -، وزال ما في النفوس من بعض الأحداث، الذين تكلموا في هذا - ﵃ - وأرضاهم.\nالمقصود أنه بيَّن لهم ميله إليهم، ومحبته لهم، ومنزلتهم عنده، أنه لولا الهجرة لكان امرأً من الأنصار - ﵃ - وأرضاهم، فقال: «الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم»، كل هذا فيه تطييب لنفوسهم، والدلالة على منزلتهم العظيمة عنده، ليذهب ما في قلوب بعض شبابهم من التأثر.\nوفي هذا دلالة، أنه ينبغي لولاة الأمور عند وجود الاعتراض من بعض الناس، وعند وجود نزاع من بعض الناس، أن يُبيّنوا العلَّة، وأن يستطيبوا النفوس، وأن يُطفئوا الفتنة بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وبيّن لهم - ﷺ - أنه أعطى أولئك الرؤساء يتألفهم على الإسلام، ليجمع قلوبهم عليه، لئلا يختلفوا، ولئلا ينكروا، المال\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٠٥٩، ورقم ١٠٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨١.","vol":"1","page":378},{"text":"وزَّعه - ﷺ - لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ فلهذا طيَّب نفوسهم، واعتذر لهم بهذا العذر الواضح، وبيّن لهم منزلتهم عنده، وأن لهم المنزلة العالية الرفيعة، وذلك بما يطيب النفوس، ويزيل ما قد يقع في نفس بعض الشباب من استئثار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>٣٢ - باب صدقة الفطر</span>\n١٨٢ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (١) صَدَقَةَ الْفِطْرِ ــ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ــ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ» (٢).\nوفي لفظ، «أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ» (٣).\n١٨٣ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ (٤) الرسولِ - ﷺ - (٥) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تمرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٦).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «النبي»، وهي هكذا في البخاري، برقم ١٥١١.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم ١٥١١، واللفظ له، وقوله: «على الصغير والكبير» ليست في لفظ الحديث، وإنما هي في آخر الرواية: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - ﵄ - يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ ...»، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم ٩٨٤.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم ١٥٠٣، وفي أوله: «وَأَمَرَ بِهَا ...».\n(٤) في نسخة الزهيري: «في زمان»، وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.\n(٥) في نسخة الزهيري: «النبي - ﷺ -»، وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.\n(٦) أي الحنطة.","vol":"1","page":379},{"text":"قَالَ: أَرَى مُدًَّا مِنْ هَذِهِ (١) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (٢)» (٣).\n٤٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - ﷺ - في شأن زكاة الفطر: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول اللَّه - ﷺ -، وأجمع عليها المسلمون، وهي صاعٌ من طعام، صاع من قوت البلد، تُعطى للفقراء، والمساكين عن كل رأس من أهل البيت، الرجل وزوجته وأهل بيته جميعًا من أولاد، وأيتام، ونحو ذلك، من أهل بيته عن الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين، أما\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «من هذا» وهي في البخاري، برقم ١٥٠٨.\n(٢) «على عهد رسول اللَّه - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، برقم ١٥٠٨، وقوله: «أو صاعًا من أقط» ليست في هذه الرواية، وهي في الحديث رقم ١٥٠٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم ٩٨٥، و١٨ - (٩٨٥).\nورواية البخاري: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ».\n\nورواية مسلم: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»، مسلم، ١٨ - (٩٨٥).","vol":"1","page":380},{"text":"لو كان عنده مماليك كفار ليس عليهم زكاة فطر، إنما الزكاة على المسلمين، وهي تُسمَّى بزكاة الفطر، وصدقة الفطر، وصدقة رمضان، من كان موجودًا عند نهاية رمضان، وجبت عليه الزكاة؛ لأنها زكاة الفطر، سواء كان ممن يصوم، أو من الصغار الذين لا يصومون، فهي عامة: صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، ودل حديث أبي سعيد على أن جميع هذه الأنواع من الأطعمة، كذلك من البُرّ والأرز، لأنه قال: صاعًا من طعام، فيعم الأرز، والتمر، وكل طعام يقتاته الناس، مما يُكال، ويُقتات.\nفإذا كان في البلد الذرة، أو الدخن، أو أشباه ذلك، زكَّوا من طعامهم، وهكذا الأقط، البادية يستعملون الأقط كثيرًا، يُزكَّى من الأقط لا بأس، أو الزبيب؛ ولهذا في حديث أبي سعيد: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أَقِطٍ، هذه خمسة، ولو كان هناك نوع آخر: كالذرة، أو كالدخن، أو العدس، أو ما أشبه مما يقتاتونه، زكَّوا منه من طعامهم؛ لأنه مواساة للفقراء، والمواساة تكون فيما يأكله المؤدِّي، مما يتملكه من الطعام.\nوالواجب إخراجها قبل صلاة العيد، كما قال في الحديث: «وأمر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فيؤديها المسلمون قبل خروجهم إلى صلاة العيد، ويجب أن تؤدَّى قبل العيد بيوم، أو بيومين، كما كان الصحابة يؤدونها بإذن النبي - ﵊ -، يعني من اليوم الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، وإن تم الشهر فالثلاثون","vol":"1","page":381},{"text":"، فالشهر يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، فقبل العيد بيومين، هو اليوم الثامن والعشرون، واليوم التاسع والعشرون، وإذا تم الشهر صارت ثلاثة، ولهذا كان ابن عمر يؤديها قبل العيد بيومين، أو ثلاثة؛ لأنه في الحادث الغالب تكفي الفقير، ولو جاءت قبل العيد بيومٍ أو يومين يبقى له بقية تكفيه ليوم العيد، والسنة أن تكون من الشيء الطيب، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (١)، فالمؤمن يختار الشيء الطيِّب النظيف، ولا يجوز أن يتصدق من الشيء المعيب الرديء؛ لأن اللَّه قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٢)، أي ولا تقصدوا الخبيث الرديء منه تنفقون، ولكن تيمموا الطيب، أي اقصدوا الطيِّب، ولا يلزم منه الأطيب، أطيب شيء لا يلزمه، يلزمه الطيب الوسط، لا الرديء، ولا الأطيب، ولكن يلزمه الوسط من طعامه من التمر، أو من الحنطة، أو من الأقط، أو من الزبيب، من الشيء الطيب، فيخرج منه زكاة الفطر، ويكون ذلك يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وإن أخرجها يوم التاسع والعشرين، أو يوم الثامن والعشرين، أو أخرجها في الليل ليلة التاسع والعشرين، أو ليلة الثلاثين، أو ليلة العيد أجزأه، لأنها مواساة، وهذه الأوقات متقاربة: العيد، وما قبله بيومٍ، أو يومين متقارب، والمقصود إغناؤهم عن\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: (٢٦٧).\n(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٦٧).","vol":"1","page":382},{"text":"الطوفان أيام العيد حتى يحصل لهم السرور مع الناس، والغبطة، وعدم الحاجة إلى التَّجوُّلِ في الأسواق يوم العيد للسؤال، وطلب الحاجة.\nقال أبو سعيد: «فلما قدم معاوية المدينة [...] (١) قال: أرى أن مدًا من هذا يعدل مُدين» (٢)، أي مدًا من الحنطة [...] (٣) تعدل مدين من التمر، والشعير، والزبيب والأقط، هذا اجتهادٌ منه - ﵁ -، هذا من باب الاجتهاد.\nوالصواب مثلما قال أبو سعيد: إخراج صاع، كما كان النبي - ﵊ - يأمر بذلك: صاعًا من جميع الأقوات: من تمر، أو برٍ، أو غيرهما، وقد يكون البُر في بعض الأحيان أقلَّ قيمة من التمر، وقد يكون أقلَّ قيمة من الزبيب، وقد يكون أقلَّ قيمة من الأقط، هذا شيء لا يُنظر إليه، فالواجب إخراج صاع من الجميع، كما أخبر به النبي - ﵊ -.\nوأما ما رآه معاوية، وبعض أهل العلم، فهو قول مرجوح يخالف ظاهر النص؛ ولهذا قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أُخرج إلا صاعًا، كما كنت أخرجها على عهد النبي - ﵊ -». والواجب على أهل الزكاة أن يتحرَّوا الفقراء، ولا يعطوها الأغنياء، يتحروا الناس\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في التسجيل، والظاهر أنها: «في ولايته»، ولا تؤثر في المعنى.\n(٢) البخاري، برقم ١٥٠٨، ومسلم، برقم ٩٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٣.\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في التسجيل، والظاهر أنها: «تعدل هذه الأشياء»، وسقوطها لا يؤثر في المعنى.","vol":"1","page":383},{"text":"المحتاجين الفقراء حتى يدفعوها إليهم، والواجب أيضًا أن يبادروا بها قبل العيد، ولا يجوز تأخيرها بعد العيد [...] (١)؛ ولهذا في حديث ابن عباس عند الحاكم، وأبي داود وغيرهما بسندٍ جيد، يقول ابن عباس: «إن رسولَ اللَّه فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» (٢)، هذا يفيد أنه إذا أداها قبل الصلاة صار له ثواب الزكاة كاملة، وإذا أداها بعد الصلاة صار له ثواب الصدقات العادية المعروفة؛ لأنه أخلَّ بالواجب، فالواجب أن يبادر بها، ويخرجها قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، وإن قدّمها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا حرج في ذلك من باب التوسعة.\nس: هل تُخرج القيمة؟\nج: عند جمهور أهل العلم لا يخرج القيمة (٣)، يُخرج الطعام؛ كما أمر النبي - ﵊ -.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «هذه مبادرة»، وهي لا تؤثر في المعنى.\n(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦١١، والحاكم، ١/ ٤٠٩، ولفظ أبي داود والحاكم: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ٣١٧، برقم ١٤٢٧.\n(٣) ومعنى السؤال: هل تخرج القيمة في زكاة الفطر؟","vol":"1","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>٤ - كتاب الصِّيَامِ</span>\n١٨٤ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -، «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، ولا يَوْمَيْنِ إلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» (١).\n١٨٥ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه - ﷺ - يقولُ: «إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (٢).\n١٨٦ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ - «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (٣).\n١٨٧ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، عن زيد بن ثابت - ﵁ - قال:\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم ١٩١٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم ١٠٨٢، واللفظ له.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان، برقم ١٩٠٠، واللفظ له، وباب قول النبي - ﷺ -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، برقم ١٩٠٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غمّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا، برقم ١٠٨٠، ولفظه: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» ..\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، برقم ١٩٢٣، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ١٠٩٥، بلفظه أيضًا.","vol":"1","page":385},{"text":"«تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» (١).\n٤٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث تتعلق بالصيام، والصيام لغة: الإمساك عن الكلام، ومنه قوله جل وعلا عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٢)، ومنه قول الشاعر:\nخيل صيامٌ وخيل غير صائمة\nيعني ممسكة عن الصهيل.\nأما في الشرع، فهو: إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام، يقال: الصيام إذا أمسك بنية الإمساك عن المفطرات في النهار، سواءً في رمضان، أو في غيره، يقال له صيام، وهو تعريف شرعي.\nفالصيام شرعًا هو: الإمساك بنية التقرب بترك ما حرم اللَّه، وكرهه للصائم من المفطرات من أكل، وشرب، وجماع، ونحو ذلك.\nوالصيام قسمان: فرضٌ ونفل: فالفرض هو: صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، وهو شهرٌ واحد من السنة، فرضه اللَّه على المكلفين من\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، برقم ٥٧٥، وكتاب الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، برقم ١٩٢١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ١٠٩٧.\n(٢) سورة مريم، الآية: (٢٦).","vol":"1","page":386},{"text":"الرجال والنساء، ويُلحق بذلك صوم الكفَّارات، فهو فرضٌ أيضًا: كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة القتل، هذا فرض، هذا ما شرعه اللَّه لكفارة القتل إذا عجز عن العتق، وكفارة الظهار إذا عجز عن العتق، وكفارة الوطء في [نهار] رمضان إذا عجز عن العتق، يكون عليه الصيام إذا استطاع (١).\nومن الفرض أيضًا النذور إذا نذر، مثل: للَّه عليّ أن أصوم كذا مثل يوم الإثنين، أو يوم الخميس، أو أصوم كذا، هذا [هو] (٢) الوفاء بالنذر.\nويكون نفلًا مثل: صوم الإثنين، والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ست من شوال، صيام يوم، وفطر يوم، هذا يسمى صوم تطوع.\nيقول النبي - ﷺ -: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، ولا يَوْمَيْنِ إلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» (٣).\nلا يجوز للمسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، يخشون أن يفوتهم شيء، ليس لهم ذلك، بل عليهم أن يتحرّوا دخول الشهر، إما بالرؤية، أو بإكمال شعبان، وليس لهم التقدم على رمضان، كما فعلت النصارى وغيرهم، لا، الواجب\n_________\n(١) ومن الصيام الفرض أيضًا: كفارة اليمين، إذا عجز عن الإطعام، والكسوة، والعتق، صام ثلاثة أيام.\n(٢) ما بين المعقوفين في أصل الكلام «هي».\n(٣) رواه البخاري، برقم ١٩١٤، ومسلم برقم ١٠٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٤.","vol":"1","page":387},{"text":"التقيد الشرعي، فلا يُصام يوم الشك، ولا صوم اليوم الذي قبله، بل على المسلم التحرِّي، فيُصام لرؤيته، ويُفطَر لرؤيته، فإن غُمَّ الهلال وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم يصوم المسلمون، ولا يجب التحري في ذلك فيصوم يوم الشك، بل لابد إكمال العدة إن لم يُرَ الهلال، فإن رُؤي الهلال لثلاثين من شعبان صام الناس، فإن لم يُر أكملوا شعبان ثلاثين، هذا هو الواجب كما في الشرع.\nوقد جاء عن النبي أنه قال - ﷺ -: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١)،\nوهذا أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع، أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس، كان النبي - ﵊ - يصوم أكثره (٢).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصيام، باب في كراهية ذلك، برقم ٢٣٣٧، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، برقم ٧٣٨، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى، ٢/ ١٧٢، برقم ٢٩١١، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلا من صام صومًا فوافقه، برقم ١٦٥١، والبيهقي، ٤/ ٢٠٩، برقم ٧٧٥٠، وأحمد، ١٥/ ٤٤١، برقم ٩٧٠٧، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ»، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٧/ ١٠١، برقم ٢٠٢٥: «إسناده صحيح على شرط مسلم»، ومثله قال محققو المسند، ١٥/ ٤٤٤ ..\n(٢) فعن عَائِشَةَ - ﵂ -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم ١٩٦٩، ومسلم، ١١٥٦، ولفظه: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - ﵂ -: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللهِ، إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ»، وفي رواية: كانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ».","vol":"1","page":388},{"text":"حديث ابن عمر - ﵁ -، يقول ابن عمر عن الرسول - ﷺ - قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (١)، معنى هذا الكلام: أن الواجب أن يصوموا لرؤية الهلال، وأن يُفطروا لرؤية الهلال، وليس لهم الصوم بالحساب، ولا بالاحتياط، لابد من الرؤية، أو إكمال العدة؛ ولهذا: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة»، أي ثلاثين، وفي رواية أخرى: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومًا»، وفي اللفظ الآخر: «فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين»، «فعدوا ثلاثين» (٢)، والمعنى واحد، فإذا غم هلال شعبان يكمّل ثلاثين، غُمّ هلال رمضان، يُكَّمل رمضان ثلاثين.\nفالشهر إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون، فإن رؤي الهلال في ثلاثين من شعبان صام الناس، وإن رؤي في الثلاثين من رمضان أفطر الناس، فإن لم يُرَ كمَّلوا شعبان ثلاثين وصاموا، وكمَّلوا رمضان ثلاثين وأفطروا.\n_________\n(١) البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - ﷺ -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، برقم ١٠٨٠، ولفظ البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ -: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».\n(٢) هذه الروايات كلها في مسلم، برقم ١٠٨٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٥.","vol":"1","page":389},{"text":"والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية ولا يجوز اعتماد الحساب، ولا الصوم بمجرَّد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع اللَّه - ﷿ -، وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يُعتمد الصيام بالحساب.\nوالحديث الثاني يقول الرسول - ﷺ -: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (١). السَّحور: ما يؤكل في آخر الليل، يقال له: سَحور\n[بالفتح]، والتسحُّر: سُحور - بالضم-: الفعل التسحُّر والأكل، وبالفتح طعام يؤكل يقال له سَحور، مثل الوَضُوء والوُضُوء، والطَّهُور والطُّهُور، فالطُّهور والوُضوء فعل، والوَضوء والطَّهور بالفتح الماء المعد للطهارة، يقال له: وَضُوء وطَهُور.\nوالسحور مشروع للمسلمين أن يتسحروا حتى يتقووا به على طاعة اللَّه، كان النبي - ﷺ - يتسحر، كما قال زيد بن ثابت: «تسحرنا مع النبي - ﷺ - في رمضان، فقيل: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ...» (٢) كان سحوره متأخرًا في آخر الليل - ﵊ -، وهذا هو السنة: تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة اللَّه، فيكون السحور قرب الأذان، يتحرى قبل الأذان بقليل؛ ولهذا قال\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٩٢٣، ومسلم، برقم ١٠٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٦.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٢١، ومسلم، برقم ١٠٩٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٧.","vol":"1","page":390},{"text":"زيد لما سُئل: «كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر خمسين آية». لما سأله أنس عن ذلك قال: قدر خمسين آية، خمسين آية متأنِّيَة مرتَّلة، نحو خمس دقائق، أو سبع دقائق إلى عشر دقائق.\nوالحاصل في هذا أن السُّنة تأخير السحور.\nوفي الحديث الآخر: «لَا يَزَالُ النَّاس بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ» (١)، وفي صحيح مسلم عن النبي - ﷺ - أنه قال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ» (٢).\nولكن السحر فيه إقامة للسنة (٣)، ومخالفة لأهل الكتاب، فالمسلمون يحرصون على السحور في آخر الليل، لا في وسط الليل، كما يفعل بعض الناس، بل السنة أن يتسحّر في آخر الليل، تأسيًا بالنبي - ﷺ -، وسيرًا على منهجه، وعملًا بسنته، وهذا في النفل والفرض جميعًا.\n_________\n(١) مسند أحمد، ٣٥/ ٢٤١، برقم ٢١٣١٢، بلفظ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ»، وهو في الصحيحين دون الجملة الأخيرة، البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، برقم ١٩٥٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ١٠٩٨، وصحح محققو المسند إسناد رواية أحمد على شرط مسلم، ٣٥/ ٢٤١، بينما ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، برقم ٦٢١٣.\n(٢) مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر، برقم ١٠٩٦.\n(٣) في أصل كلام سماحة الشيخ - ﵀ -: «ولكن في السحر فيه إقامة للسنة».","vol":"1","page":391},{"text":"١٨٨ - (١) عن عائشةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» (٢).\n١٨٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن النَّبِيَّ - ﷺ - (٣) قَالَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (٤).\n١٩٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، هَلَكْتُ، فقَالَ (٥): «مَا لك؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي في رَمَضَانَ، وَأَنَا صَائِمٌ ــ وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ــ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، قَالَ: فسكت (٦) النَّبِيُّ - ﷺ -، فَبَيْنمَا (٧) نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إذ أُتِيَ (٨) النَّبِيُّ - ﷺ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ــ وَالْعَرَقُ\n_________\n(١) أول الوجه الأول من الشريط التاسع، سجّل في درس الشيخ في ٢٩/ ٥/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا، واللفظ له، برقم ١٩٢٦، وبنحوه مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم ١١٠٩.\n(٣) في نسخة الزهيري: «عن النبي - ﷺ -».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، برقم ١٩٣٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، برقم ١١٥٥، واللفظ له.\n(٥) في نسخة الزهيري: «قال».\n(٦) في نسخة الزهيري: «فمكث»، وهي في البخاري، برقم ١٩٣٦.\n(٧) في نسخة الزهيري: «فبينا»، وهي في البخاري، برقم ١٩٣٦.\n(٨) في نسخة الزهيري: «أُتي» بدون «إذ».","vol":"1","page":392},{"text":"الْمِكْتَلُ ــ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّق بِهِ». فَقَالَ (١):\nعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ــ يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ ــ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (٢).\nالحَرَّة: الأرض (٣) تركبها حجارة سود.\n٤٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nحديث عائشة وما جاء في معناه عن أم سلمة - ﵄ - يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبًا أن يغتسل بعد الصبح، ويصوم، وأن المحرّم إنما هو الجماع (٤).\nإذا جامع في الليل، أو في آخر الليل، وأخّر الغسل إلى بعد طلوع الفجر؛ فلا حرج في ذلك، وقد كان النبي - ﵊ - يفعله، يُصبح جنبًا، ثم يغتسل، ويصوم - ﵊ -، وفي رواية أم\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فقال الرجل»، وهي في البخاري، برقم ١٩٣٦ ..\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان فتصدق عليه، فليكفِّر، برقم ١٩٣٦، وباب المجامع في رمضان هل يطعم؟، برقم ١٩٣٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، برقم ١١١١، ورواية: «أصبت أهلي»، برقم ٨٧ - (١١١٢).\n(٣) في نسخة الزهيري: «أرض».\n(٤) أي بعد طلوع الفجر.","vol":"1","page":393},{"text":"سلمة: «ولا يقضي» (١)، فدّل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل في السحور أو غير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس، يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وصومه صحيح، وليس عليه قضاء، المُحرّم الجماع بعد طلوع الفجر، أما الغسل بعد طلوع الفجر فلا بأس.\nوهكذا الحائض، إذا طهرت في آخر الليل، وصامت وانشغلت بالسحور، وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر، فلا حرج في ذلك، فترك الغسل لا يضرّ، لا من الحائض، ولا من النفساء، ولا من الجنب، وعليهم المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها، فعلى الحائض، وعلى النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الليل، تصوم رمضان، وتغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل الجنب يجب عليه أن يغتسل، ويبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يضر التأخير إلى بعد الأذان بعد طلوع الفجر.\nوالحديث الثاني: حديث أبي هريرة - ﵁ - يقول النبي - ﷺ -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» (٢)، وهذا من فضل اللَّه - ﷿ -، فالإنسان يعتريه النسيان، كما قال\n_________\n(١) مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم ٧٦ - (١١٠٩).\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٣٣، ومسلم، برقم ١١٥٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٠.","vol":"1","page":394},{"text":"النبي - ﷺ -: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (١).\nفالبشر من طبيعتهم النسيان، فإذا نسي وهو صائم في رمضان، أو في كفارة، أو في غيرهما، فأكل، أو شرب، أو تعاطى مفطرًا آخر نسيانًا، فصومه صحيح؛ لهذا الحديث الصحيح.\nوفي رواية أخرى عند الحاكم: «مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ» (٢)، فلو جامع ناسيًا، أو أكل ناسيًا، أو شرب ناسيًا؛ فإن صومه صحيح، ولا كفارة عليه، ولا عتق عليه، ولا قضاء عليه إذا كان ناسيًا، واللَّه أعلم بالحقائق، فاللَّه يعلم بالحقيقة، واللَّه يعامل هذا على ما هو عليه من صدق أو كذب، لكن إن كان الإنسان صادقًا في أنه ناسٍ، فلا قضاء عليه، فصومه صحيح، أما إذا كان يكذب، فهذا أمره إلى اللَّه، لا تنفعه الفُتيا، ولو أفتاه رجل، إذا كان كاذبًا، فعليه إثم ما فعله، لكن ما دام صادقًا في أنه ناسٍ؛ فإن صومه صحيح.\nوالإنسان يُبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي هي أعظم الواجبات فقد ينسى، وقد يُسلم عن نقص، وقد يترك بعض الأركان، فيعمل ما شرعه اللَّه تعالى في الصلاة، إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى، وكمل صلاته بسجود السهو، إذا نسي ركنًا أتى به،\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.\n(٢) المستدرك، ١/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٢٩، وابن حبان، ٨/ ٢٨٨، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٨٧.","vol":"1","page":395},{"text":"وإذا نسي واجبًا سقط عنه، وسجد للسهو، فهكذا في الصوم، فالأمر ليس بخيار الإنسان، فإنه مخلوق على هذه الصفة ينسى، وقد نسي النبي - ﷺ -، وهو أفضل الخلق، وسها في الصلاة، - ﵊ -، وهكذا بنو آدم، يُبتلون بالنسيان في الصلاة وغيرها، وقد بين الرسول - ﷺ - أحكام النسيان في الصلاة، وهكذا في الصوم، أخبر - ﷺ - أنه لا يضرّه أكله وشربه ناسيًا، وهكذا جماعه، وهكذا حجامته، وكل ما مرّ من المفطرات، إذا فعله ناسيًا، ولم ينتبه إلا بعد ذلك، فصومه صحيح، وهكذا لو جامع عامدًا عليه كفارة؛ ولهذا لما جاءه الرجل وقال: يا رسول اللَّه هلكت. قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فيعد هذا عامدًا، حمله الهوى، والشيطان حتى وقع عليها، فأخبره النبي - ﷺ - أن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا كالظهار، كالذي يظاهر من امرأته يُحرّمها، عليه كفارة مرتبة: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام، حسب طاقته، فإن استطاع العتق، وجب عليه العتق، عتق رقبة مؤمنة، ذكرًا، أو أثنى، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وهي مثله إذا كانت مطاوعة، مثله عليها الكفارة، أما إذا كانت مقهورة بالقوة، ليس لها اختيار، وليست موافقة فهي معذورة، فإن عجز يطعم ستين مسكينًا.\nوفي هذا الحديث أن هذا الرجل قال له النبي - ﷺ -: هل تجد كذا؟ هل تجد كذا؟ قال: لا أستطيع. حتى قال له: «أطعم ستين مسكينًا».","vol":"1","page":396},{"text":"قال: لا أستطيع، فجلس، وسكت النبي - ﷺ -، ثم جيء للنبي - ﷺ - بِعَرَقٍ من تمر، ودفعه له، وقال: «أطعم بهذا، تصدق بهذا». فقال الرجل: يا رسول اللَّه، واللَّه ما بين لابتيها أي (المدينة) أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أني أولى بهذا الطعام، فضحك النبي - ﷺ - تعجبًا من أمره في كونه يستفتي عن كفارته، ثم طمع فيها لنفسه لحاجته، ثم قال له: «اذهب فأطعمه أهلك»، هذا يدل على أن الإنسان مصدَّق في عجزه، وأنه أعلم بنفسه، قد لا يستطيع الصوم، ولا يستطيع العتق، لا يستطيع الإطعام، هو أعلم بنفسه، اللَّه يحاسبه على ما كذب فيه، ويدل على أنه إذا عجز عن الإطعام، والصيام، والعتق في الوطء في رمضان (١) يسقط عنه؛ فإن الرسول - ﷺ - ما قال له: إذا قدرت، وإذا أيسرت فكفِّر، بل قال: «اذهب فأطعمه أهلك»، وسكت عنه، فدل على سقوطه عنه، وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة، سقطت عنه رحمةً من اللَّه.\nأما في الظهار، فلا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحدًا من ثلاثة: العتق، أو الصيام، أو الإطعام؛ حسب التيسير، أما في هذا، فقد بيَّن النبي - ﷺ - أنه لا تلزمه في هذه، قال: «أطعمه أهلك»، وأهل الإنسان [ليسوا] (٢) مصرفًا للكفارات، فدل على سقوطها عنه لعجزه.\n_________\n(١) أي في نهار رمضان.\n(٢) في الأصل المسجل: «ما هم».","vol":"1","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>٣٣ - باب الصوم في السفر وغيره</span>\n١٩١ - عن عائشة - ﵂ -، «أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ــ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ــ قَالَ: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (١).\n١٩٢ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» (٢).\n١٩٣ - عن أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ - قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَاّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» (٣).\n١٩٤ - عن جابر (٤) - ﵁ - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صَائِمٌ، قَالَ:\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم في السفروالإفطار، واللفظ له، برقم ١٩٤٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١١٢١.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي - ﷺ - بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، برقم ١٩٤٧، واللفظ له، ومسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم ١١١٨.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، برقم ١٩٤٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١١٢٢، واللفظ له.\n(٤) في نسخة الزهيري: «جابر بن عبد اللَّه - ﵄ -».","vol":"1","page":398},{"text":"«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَرِ» (١).\nوفي لفظٍ لمسلم (٢): «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ» (٣).\n٥٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصوم في السفر، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه - ﷺ - كما دل القرآن على أنه لا حرج في الصوم في السفر، ولا حرج في الإفطار، وأنه رخصة من اللَّه - ﷿ -، كما قال - ﷿ -: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٤) يعني فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، فالمسافر مخيّر إن شاء صام، وإن شاء أفطر، إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج، فالسنة له الإفطار ويُكره له الصوم؛ لما فيه من المشقة؛ لقوله - ﷺ -: «ليس من البر الصوم في السفر» (٥). ليس من البر الكامل الصوم في السفر، وذلك لمَّا رأى رجلًا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - ﷺ - لمن ظُلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر»، واللفظ له، برقم ١٩٤٦، ومسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم ١١١٥.\n(٢) في نسخة الزهيري: «ولمسلم».\n(٣) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم ١١١٥، وعنده «الذي» بدل» التي».\n(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.\n(٥) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.","vol":"1","page":399},{"text":"قد ظُلِّل عليه، واشتدَّ عليه الزحام بسبب ما أصابه من الشدّة، كره له الصوم - ﵊ -، قال: «ليس من البر» البر الكامل «الصوم في السفر»، فليس من البر الصوم في السفر، إذا كان فيه مشقة وثقل، جمعًا بين الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه - ﷺ -؛ ولهذا في الحديث الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال له: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (١)،\nوفي اللفظ الآخر: «هو رخصة من اللَّه من أخذه فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (٢).\nوفي حديث أنس: أنهم كانوا يسافرون مع النبي - ﷺ - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكان معهم النبي - ﷺ - ربما أفطر وربما صام - ﵊ - (٣).\nوفي حديث أبي الدرداء «أنهم كانوا مع النبي - ﷺ - في شدة الحر وكانوا مفطرين ليس فيهم صائم إلَاّ رسول اللَّه، وعبد اللَّه بن رواحة» (٤)، وكان السفر شديدًا، وهذا لعله كان أولًا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، فيُحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولًا، ثم أنزل اللَّه التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٩٤٣، ومسلم، برقم ١١٢١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩١ ..\n(٢) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١١٢١، وهو بلفظ: «عن حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ - ﵁ -، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ».\n(٣) انظر: البخاري، برقم ١٩٤٧، ومسلم، برقم ١١١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٢.\n(٤) البخاري، برقم ١٩٤٥، ومسلم، برقم ١١٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٣.","vol":"1","page":400},{"text":"فيه شدة؛ لحديث جابر، وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد؛ لقول النبي - ﷺ -: «ليس من البر الصوم في السفر» (١)، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة، يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة، فالأمر بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والفطر أفضل، في كل حال لعموم: «ليس من البر الصوم في السفر»، والفطر أفضل؛ لما فيه من قبول الرخصة، قال - ﵊ -: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ» (٢)، وقال في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية مسلم: «هُوَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (٣)،\nفدل على أن الصوم ليس فيه جناح، والفطر أفضل؛ ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم، ويشق عليه، حتى ولو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل، وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف؛ فإنه يُشرع له الفطر، ويتأكد عليه الفطر.\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.\n(٢) أخرجه أحمد، ١٠/ ١٠٧، برقم، ٥٨٦٦، والطبراني، ١٠/ ٨٤، برقم ١٠٠٣٠، وفي الأوسط، ٣/ ٨٩، برقم ٢٥٨١، وأبو نعيم في الحلية، ٢/ ١٠١، وصححه محققو المسند، ١٠/ ١٠٧، والألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٩.\n(٣) مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم ١٠٧ - (١١٢١) ..","vol":"1","page":401},{"text":"١٩٥ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «كُنَّا مَعَ رسول اللَّه - ﷺ - (١) فِي سفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقَوا الرِّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ» (٢).\n١٩٦ - عن عائشة لقالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَاّ فِي شَعْبَانَ» (٣).\n١٩٧ - عن عائشة - ﵂ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٤).\nوأخرجه أبو داود وقال: «هذا في النَّذْرِ خاصةً (٥)، وهو قول\nأحمد بن حنبل - ﵀ -» (٦).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «مع النبي - ﷺ -»، وهو في البخاري، برقم ٢٨٩٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، برقم ٢٨٩٠، ومسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، برقم ١١١٩، واللفظ له.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان، برقم ١٩٥٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، برقم ١١٤٦، وفيه: «فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ: الشُّغْلُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٧، بلفظه أيضًا.\n(٥) «خاصة»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام، بعد الحديث رقم ٢٤٠٢.","vol":"1","page":402},{"text":"٥١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة أحدها يتعلق بالصوم في السفر، وهو حديث أنس - ﵁ - «أنهم كانوا مع النبي - ﷺ - في سفر فنزلوا منزلًا في يوم حار من شدة الحر صائف، وأكثرهم ظلًا صاحب الكساء، وفيهم الصائم وفيهم المفطر، قال فسقط الصُّوَّام، أي ضعفوا وسقطوا في الأرض للراحة من شدة الحر، وقام المفطرون وضربوا الأبنية أي الخيام، وسقوا الرِّكاب، أي سقوا الإبل، فقال النبي - ﷺ -: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ» (١)، وهذا يدل على أفضلية الفطر في السفر، ولاسيما عند شدة الحر؛ فإنه أولى من الصوم، والرخصة ينبغي أن تُقبل، واللَّه تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مَرِيضًَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢)، وقال - ﵊ -: «ليس من البر الصوم في السفر» (٣)، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، بل الفطر أفضل، «واللَّه يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢٨٩٠، ومسلم، برقم ١١١٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٥.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.\n(٣) البخاري، برقم ١٩٤٦، ومسلم، برقم ١١١٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٤.\n(٤) أخرجه الإمام أحمد، ١٠/ ١٠٧، برقم ٥٨٦٦، وابن حبان، ٢/ ٦٩، برقم ٣٥٤، وابن خزيمة، ٣/ ٢٥٩، والطبراني في الأوسط، ٨/ ٨٢، برقم ٨٠٣٢، وأبو نعيم في الحلية،\n٦ - / ٢٧٦ عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، وصححه محققو المسند، ١٠/ ١٠٧، وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٥٦، برقم ١٠٥٩: «حسن صحيح».","vol":"1","page":403},{"text":"فإذا اشتدّ الحرّ صار الفطر متأكدًا، حتى يقوم كل واحد بحاجته، وبعمله، وينشط في خدمة إخوانه، أما إذا صام وأفطر غيره، صار عبئًا على إخوانه، وصار مشقة عليهم لضعفه، وعجزه؛ ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام اللَّه عليه، وإحسانه إليه، والرفق به، فينبغي له أن يقبلها.\nوحديث عائشة - ﵂ - تقول: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَاّ فِي شَعْبَانَ» (١)، هذا يدل على أنه لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس، وهو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولاسيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها، أو مرضها، أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء، فالأمر في هذا واسع والحمد للَّه، لها أن تؤخر إلى شعبان: الحائض التي أفطرت لأجل الحيض، أو لأجل المرض، أو الرجل إذا أفطر لأجل المرض، أو السفر إذا أخَّر فلا حرج، وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح، ولأن اللَّه سبحانه قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢)، ولم يقل فمبادرة أو فليبادر أو فليقض، بل قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فدل على التوسعة.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٩٥٠، ومسلم، برقم ١١٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٦.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.","vol":"1","page":404},{"text":"والحديث الثالث تقول - ﵂ - عن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (١)، هذا حديث عظيم يدل على أن من مات وعليه صيام يُشرع لأوليائه، وهم القرابة، الولي: القريب، يُشرع لهم أن يصوموا عنه، كأن يموت وعليه نذر، نذر طاعة، أو صوم كفارة، أو قضاء من رمضان لم يصمه، وهو يستطيع الصيام، ولكن تساهل، وأخّر القضاء؛ فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه: أولاده، إخوانه، غيرهم من أقاربه، زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأه؛ لأنه دَيْن، واللَّه أحق بالقضاء، والدين يقضيه القريب وغير القريب، لكن أقاربه أولى وأفضل؛ لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه، فإن لم يتيسر من يقضي عنه، أُطعم عنه عن كل يوم مسكينًا.\nأما قول أبي داود عن أحمد أنه في النذر خاصة، فقولٌ ضعيف، وهو قول مرجوح، فالصواب أنه عام يعم النذور ورمضان، لأن الرسول عمم، قال: «من مات وعليه صيام»، فهذه نكرة في سياق الشرط، تعم جميع أنواع الصيام الواجب، تعم الكفارة والنذر ومن رمضان، فالحديث يعم الجميع، فلا يجوز تخصيصه بالنذر إلا بدليل، وليس هناك دليل، وقد ثبت في حديث ابن عباس في مسند أحمد: أن امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضانَ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.","vol":"1","page":405},{"text":"قَاضِيةً؟ اقْضُوا اللَّه، فَاللَّه أحَقُّ بِالوَفَاءِ» (١)،\nفجاءه وسأله سائلون - ﵊ - أحدهم يقول: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر (٢)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين (٣)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا (٤)،\nفيأمرهم النبي بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول: هل هو من رمضان؟ فلو كان خاصًا\n_________\n(١) أحمد، ٣/ ٤٣٤، برقم ١٩٧٠، ولفظه: أنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ \" قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ - ﷿ - أَحَقُّ»، وبنحوه في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣ بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».\n(٢) البخاري، برقم ١٩٥٣، ومسلم، برقم ١١٤٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.\n(٣) أخرجه البزار، ١١/ ٢٣٣، برقم ٥٠٠٤، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، قَالَ: جاءَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرين متتابعين، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ».\n(٤) أخرج ابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم ١٧٥٩: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»، والطبراني في المعجم الصغير، ٢/ ٥٨، برقم ٧٧٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ١٤٢٤.\n\nوأخرج ابن خزيمة، ٣/ ٢٧١، برقم ٢٠٥٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ». والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٥٦.","vol":"1","page":406},{"text":"بالنذر لاستفصل - ﵊ -، فلما عمم في الفتوى دل على العموم، ولهذا قال - ﵊ -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١)، وهذا عام، جملة عامة تعم أنواع الصوم الواجب: من نذر، أو كفارة، أو من رمضان، إلا إذا كان من أفطر من رمضان معذورًا إن كان أفطر من مرض، ومات في مرضه، أو أفطر في سفر ومات في سفره، هذا معذور، أو طاب ولكن لم يعش مقدار الأيام التي عليه، فإنه يُصام عنه ما أدرك وهو صحيح، وإن صِيم عنه كل شيء فهذا أحسن، ولا بأس، لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط إذا كان طاب من مرضه، وتساهل، ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم، أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور.\n١٩٨ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ (٢): «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٧.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فقال».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨، واللفظ له، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.","vol":"1","page":407},{"text":"وفي رواية، «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبي (١) - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ (٢): «أفَرَأَيْتِ (٣) لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (٤).\n١٩٩ - عن سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (٥). «وأخروا السحور (٦)» (٧).\n٢٠٠ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وغربت الشمس (٨) فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٩).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «إلى رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٢) في نسخة الزهيري: «فقال» بزيادة الفاء.\n(٣) في نسخة الزهيري: «أرأيت».\n(٤) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١٥٦ - (١١٤٨).\n(٥) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، برقم ١٩٥٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، برقم ١٠٩٨.\n(٦) «وأخروا السحور»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٧) مسند أحمد، ٣٥/ ٢٤١، برقم ٢١٣١٢، وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، ٣٥/ ٢٤١، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٧٧٣.\n(٨) «وغربت الشمس»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ١٩٥٤.\n(٩) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم ١٩٥٤، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم ١١٠٠.","vol":"1","page":408},{"text":"٥٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم.\nالحديث الأول: أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ وفي رواية أخرى: أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لهما النبي - ﷺ -: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين اللَّه أحق بالقضاء». وهكذا قال للمرأة: «فصومي عنها» (١).\nفهذا يدل على أن الرجل إذا مات، والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر، أو كفارة، أو رمضان لم تصمه، وتيسر لها القضاء ولم تقضِ، فإنه يُصام عنها؛ لأن الرسول - ﷺ - عمَّم وأطلق، ولم يقل: هل هو نذر أم غير نذر؟ ولم يستفصل، فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه، ويدل على هذا الحديث السابق حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، فإنه عام يعم صوم النذر، وصوم الكفارة، وصوم رمضان، إذا تساهل ولم يقضه ومات، أما إذا مات في مرضه، أو في سفره فهو معذور، كرمضان لكن إذا أخَّر الصيام بغير عذر؛ فإنه يُقضى عنه لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه، ومن قال: إنه خاص في النذر، فقوله ضعيف، فهو\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٩من حديث بريدة - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.","vol":"1","page":409},{"text":"عام يعم النذر، ويعم الكفارة، ويعم صوم رمضان، ويدل على هذا ما تقدم قوله - ﷺ -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، ولو كان خاصًا لبينه النبي - ﷺ -؛ فإنه أفصح الخلق، وأنصح الخلق، - ﵊ -، وعليه البلاغ، فلو كان يخص النذر لبينّه - ﵊ -، ويؤيد هذا ما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس - ﵄ - أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم؟ عنها قال: «صومي عنها» (١).\nوالحديث الثاني: حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، وفي رواية أخرى: «وأخَّروا السحور» (٢)، هذا يدل على شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير مادامت تراعي هذا، وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور.\nوفي الحديث الآخر يقول جل وعلا: «أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (٣)، وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل، فهذا هو\n_________\n(١) أحمد في المسند، ٣/ ٤٣٤، برقم ١٩٧٠، والبخاري، برقم ١٩٥٣، ومسلم، برقم ١١٤٨، وتقدم تخريجه في تخريج شرح أحاديث المتن رقم ١٩٧، ونحوه حديث بريدة عند مسلم، برقم ١١٤٩.\n(٢) مسند أحمد، ٣٥/ ٢٤١، برقم ٢١٣١٢، بلفظ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور»، وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، ٣٥/ ٢٤١، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٧٧٣، وتقدم تخريجه في تخريج أحادسيث شرح حديث المتن رقم ١٨٧.\n(٣) مسند أحمد، ١٢/ ١٨٢، برقم ٧٢٤١، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم ٧٠٠، وابن خزيمة، ٣/ ١٧٢، برقم ٢٠٦٢، وصحيح ابن حبان، ٤/ ٥٥٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ٢٣٧، وضعفه محققو المسند، ١٢/ ١٨٢، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ١/ ٨٠، وضعيف الترغيب والترهيب، ١/ ١٦٣، برقم ٦٤٩.","vol":"1","page":410},{"text":"الأفضل أن يؤخر السحور في آخر الليل، كما تقدم في حديث زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي - ﷺ - فسأله أنس قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (١)، يعني أنه أخَّر السحور - ﵊ - إلى آخر الليل، والسحور سنة مؤكدة كما قال - ﵊ -: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، فهو سنة للصائم في آخر الليل، حتى يتقوى به على طاعة اللَّه.\nوالأفضل له أن يؤخر السحور، ويعجل الإفطار، هذا هو السنة.\nوالحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «إذا أقبل الليل من هاهنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا أي من جهة المغرب من غروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»، ولو بقي نور في الدنيا، وصفرة الدنيا، ما عليها عبرة، متى غابت الشمس وسقطت\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٩٢١، ومسلم، برقم ١٠٩٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٨٧.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٤، ومسلم، برقم ١١٠٠، وتقدم تخريجه في تخريج حيث المتن رقم ٢٠٠.","vol":"1","page":411},{"text":"الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار، مادام غاب القرص وسقط القرص؛ فإنه يفطر الصائم، أما إذا كان ما غابت، وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا، فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت، وذلك بغيبوبتها من جهة المغرب، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم، ولو كان بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال، أو أطراف الشجر صفرة، صفرة أول الليل، فهذه لا تعد، المهم غيبتها، فإذا غاب القرص وسقط القرص (١) أفطر الصائم.\n٢٠١ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْوِصَالِ. قَالُوا: يا رسول اللَّه (٢). إنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ (٣)، إنِّي أُطْعَمَ وَأُسْقَى» (٤).\nورواه (٥) أبو هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك، - ﵃ -.\n٢٠٢ - ولمسلم: عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ» (٦).\n_________\n(١) أي قرص الشمس.\n(٢) «يا رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) في نسخة الزهيري: «مثلكم»، وهي في البخاري، برقم ١٩٦٢.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، واللفظ له، برقم ١١٠٢.\n(٥) في نسخة الزهيري: «رواه» بدون الواو في أوله.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام برقم ١٩٦٣، ولفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ -، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - ﷺ -، يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ»، والحديث لم أجده في مسلم.","vol":"1","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>٣٤ - باب أفضل الصيام وغيره</span>\n٢٠٣ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: «أُخْبِرَ النبي - ﷺ - (١) أَنِّي أَقُولُ: وَاَللَّهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ النبي - ﷺ -: «أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟» (٢) فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ، بِأَبِي أَنْتَ\nوَأُمِّي يا رسول اللَّه (٣)، قَالَ: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْر» قُلْتُ (٤): إِنِّي لأُطِيقُ (٥) أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمين» قُلْتُ: إِنِّي لأُطِيقُ (٦) أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامِ دَاوُد - ﵇ -، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ» قُلْتُ (٧): إنِّي لأُطِيقُ (٨) أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فقَالَ: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (٩).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «أخبر رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٢) «فقال النبي - ﷺ -: «أنت الذي قلت ذلك؟»: ليست في نسخة الزهيري، وليست في البخاري في رقم ١٩٧٦، وهي في مسلم، برقم ١١٥٩.\n(٣) «يا رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١١٥٩.\n(٤) في نسخة الزهيري: «فقلت».\n(٥) في نسخة الزهيري: «أطيق»، وهي في البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩.\n(٦) في نسخة الزهيري: «أطيق»، وهي في البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩.\n(٧) في نسخة الزهيري: «فقلت».\n(٨) في نسخة الزهيري: «أطيق»، وهي في البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩.\n(٩) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، برقم ١٩٧٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوّت به حقًا، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم ١١٥٩.","vol":"1","page":413},{"text":"وفي رواية: قال: «لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أَخِي (١) دَاوُد - ﵇ - ــ شَطْرَ الدَّهْرِ ــ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا» (٢).\n٢٠٤ - عن (٣) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إلَى اللَّهِ، صِيَامُ دَاوُد - ﵇ -، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُد - ﵇ -، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (٤).\n٥٣ - قال الشارح - ﵀ -:\n[هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصيام] (٥).\nالحديث الأول أنه - ﵊ - نهى عن الوصال، والوصال،\n_________\n(١) «أخي»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من أُلقي له وسادة، برقم ٦٢٧٧، ومسلم بنحوه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوّت به حقًا، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم ١١٥٩.\n(٣) في نسخة الزهيري: «وعنه»، ولم يذكر اسم عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ -.\n(٤) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب من نام عند السحر، برقم ١١٣١، وفي الطرف رقم ١٩٧٩: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - ﵇ -، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»، ورقم ٣٤١٩، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوّت به حقًا، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، برقم ١٨٩ - (١١٥٩).\n(٥) ما بين المعقوفين سقط كلمات يسيرة فأثبت هذه الكلمات على منهج الشيخ في\nمقدمات شرح الأحاديث.","vol":"1","page":414},{"text":"معناه أن يَصِل يومين أو أكثر مع لياليهما بدون أكل ولا شرب ولا مفطّر، هذا الوصال الذي يصل النهار والليل جميعًا، ولا يأكل شيئًا لا في الليل، ولا في النهار، ولا يشرب، ولا يتعاطى شيئًا من المفطرات، هذا يسمى الوصال؛ لأنه وصل يومًا بيوم، وجعل الليل كالنهار لا يأكل فيه، الرسول - ﷺ - نهاهم عن الوصال لما فيه من المشقة والتعب، واللَّه شرع للأمة ما فيه الإحسان إليها، والرحمة لها، والرفق بها، فضلًا من اللَّه وإحسانًا، كما قال - ﷿ -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ (١)، فاللَّه يسّر، ونهى عن الوصال؛ لما فيه من المشقة، فقالوا: يا رسول اللَّه إنك تواصل! أي إنك تفعل هذا؟ قال: «لَسْتُ مِثْلَكُمْ»، وفي اللفظ الآخر: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى»، وفي اللفظ الآخر: «لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» (٣)،\nهكذا جاء الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وغيرهم - ﵃ - في النهي عن الوصال، وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إلى\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.\n(٢) البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، برقم ١١٠٢، ١١١٠، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥.\n(٣) مسند أحمد، ١٤/ ٤٨٠، برقم ٨٩٠٢، صحيح ابن خزيمة، ٣/ ٢٨٠، برقم ٢٠٧٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٥/ ٣٥٥، برقم ٥٥٣٩، وصححه محققو المسند، ١٤/ ٤٨٠. وانظر: صحيح مسلم، حديث رقم ٦٠ - (١١٠٤) ..","vol":"1","page":415},{"text":"السَّحَرِ» (١)؛ فإذا كان لا بد من الوصال فليكن إلى السحر يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم يجعل سحوره عشاءه من السحور إلى السحور لا بأس بهذا ولكن كونه يفطر في أول الليل أفضل لقوله - ﷺ - «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (٢)؛ ولقول اللَّه سبحانه: «أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (٣).\nفالسنة للصائم أن يبادر بالإفطار إذا غابت الشمس، لكن لو واصل إلى السحر، وترك الأكل والشرب إلى السحر، فلا حرج؛ لحديث أبي سعيد هذا، وما جاء في معناه، أما أنه يواصل الليل مع النهار، فهذا مكروه لا ينبغي، وليس بحرام، لكنه مكروه؛ ولهذا في حديث أبي هريرة: فواصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ ...» (٤) كالمنكِّل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هذا يدل على أن الوصال صحيح جائز، لكن مكروه منهي عنه، وليس بحرام؛ لأنه واصل بهم، فلو كان حرامًا ما واصل بهم،\n_________\n(١) لم أجدها في صحيح مسلم، ولكنها في البخاري عن أبي سعيد - ﵁ -، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم ١٩٦٣، ١٩٦٧.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٧، ومسلم، برقم ١٠٩٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٩.\n(٣) مسند أحمد، ١٢/ ١٨٢، برقم ٧٢٤١، والترمذي، برقم ٧٠٠، وابن خزيمة، برقم ٢٠٦٢، وصحيح ابن حبان، ٤/ ٥٥٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٩.\n(٤) البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، برقم ١٩٦٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، برقم ١١٠٣، واللفظ له.","vol":"1","page":416},{"text":"ولا أوقعهم في الإثم، لكن يدل على أنه مكروه رفقًا بهم، ورحمةً لهم، فلا ينبغي لهم أن يواصلوا، ويكره لهم أن يواصلوا لهذا الحديث الصحيح، الذي فيه النهي عن ذلك، والزجر عن ذلك، رحمةً للعباد، وإحسانًا إليهم، ورفقًا بهم، وتيسيرًا عليهم من اللَّه - ﷾ -.\nوفي حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ -: أنَّه بلَغَ النبي - ﷺ - أَنّه يقُولُ: «لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ له النبي - ﷺ -: «أَنْتَ قُلْتَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، معنى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: يعني أفديك بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فقَالَ: «إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ»، الإنسان يتعب من هذا، كونه يصوم يومًا ويفطر يومًا دائمًا، هذا فيه مشقة؛ ولهذا قال: «إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، يعني يكفيك هذا، تصوم يومًا، وتفطر يومًا [...] (١) حسب التيسير، وتصوم من الشهر ثلاثة أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين، كأنه صام الدهر، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمين»، قال: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قال: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (٢)، يعني: هَذَا هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، صَوْمُ دَاوُد - ﵇ -، كان يصُومُ يَوْمًا، وَيَفْطِرُ يَوْمًا.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين: كلمة ليست واضحة في التسجيل، لكنها لا تؤثر في المعنى.\n(٢) البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٣.","vol":"1","page":417},{"text":"وفي اللفظ الآخر: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَإنَّ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ»، أي أن النبي داود - ﵊ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ (١)،\nهذه صلاة داود ينام النصف الأول، ويقوم السدس الرابع والخامس، وينام السدس الأخير، يتقوى به على عمل النهار، وهذا هو أفضل الصلاة صلاة جوف الليل مع نصف الثلث الأخير، وأحب الصيام إلى اللَّه صيام داود؛ لأنه يصوم يومًا ويفطر يومًا، هذا أفضل الصيام وأعدله، وإن صام الإثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر كفى، ولم يكلِّف نفسه أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا، كما قاله النبي - ﵊ -، قال عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا كَبِرَت سِنّه: «يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رسول اللَّهِ - ﷺ -» (٢)،\nلما كبر عبد اللَّه، وضعفت قوته تأسَّف، وقال: ياليتني قبلت رخصة رسول اللَّه - ﵊ -، ولم يحبَّ أن يدَعَ السُّنّة التي فارق النبي عليها - ﵊ -، فكان يصوم أيامًا\n_________\n(١) البخاري، برقم ١١٣١، ومسلم، برقم ١١٥٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٤. وفي لفظ في الصحيحين، البخاري، برقم ١٩٧٧، ومسلم، برقم ١٨٦ - (١١٥٩): عن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - ﵄ - بَلَغَ النَّبِيَّ - ﷺ - أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًًّا»، قَالَ: إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ - ﵇ -»، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»، قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ؟ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْن» ..\n(٢) البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، برقم ١٩٧٥ ..","vol":"1","page":418},{"text":"متعددة، ثم يفطر مثلها، يتقوَّى بذلك، وبهذا يُعلم أن الوصال كما تقدم مكروه، لا ينبغي، لكن إذا أراد أن يواصل إلى السَّحَر، فلا بأس، ويُعلم أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يومًا ويفطر يومًا، وإذا اكتفى بصوم يومي الإثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر فحسن؛ لأنه قد يشق عليه صيام يوم، وفطر يوم، لكن من قوي على هذا فهو أفضل الصيام، فيصوم يومًا، ويفطر يومًا، ويبين الحديث أن صلاة التهجد في الليل أفضله أن ينام نصف الليل الأول، ويقوم الثلث يعني: السدس الرابع والخامس، ويستريح السدس الأخير، يتقوى به على العمل، وإن صلى في الثلث الأخير، ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء، كله طَيّب، كله حَسَن، فإن شقَّ عليه القيام في آخر الليل، فالأفضل أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام بعد صلاة العشاء، يوتر ثم ينام، حتى لا يفوته قيام الليل، لقوله - ﷺ -: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (١)، آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ومن عجز وخاف ألا يقوم، أوتر أوّل الليل.\n٢٠٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي رسول اللَّه - ﷺ - (٢)\n_________\n(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، برقم ٧٥٥.\n(٢) «رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":419},{"text":"بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (١).\n٢٠٦ - عن محمد بن عَبَّادِ بن جعفر قال: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ\nعَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ» (٢).\nوزاد مسلم: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» (٣).\n٢٠٧ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - (٤) يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلَاّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (٥)» (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم ١٩٨١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم ٧٢١.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٤، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم ١١٤٣.\n(٣) مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم ١١٤٣، ولفظه: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ -، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ».\n(٤) في نسخة الزهيري: «النبي - ﷺ -».\n(٥) في نسخة الزهيري: «أو يومًا بعده».\n(٦) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر، برقم ١٩٨٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، برقم ١١٤٤.","vol":"1","page":420},{"text":"٥٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواعٍ من العبادة، الحديث الأول فيه: الدلالة على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسُنة الضحى، والإيتار قبل النوم، وقد أوصى النبي - ﷺ - بذلك أبا هريرة، وأوصى بذلك أبا الدرداء أيضًا (١)، وعبداللَّه بن عمرو بن العاص أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال له: «الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» (٢)،\nوأوصى بذلك أبا ذر أيضًا (٣)، وهذا يدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في العشر\n_________\n(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع كعات، أو ست، والحث على المحافظة علها، برقم ٧٢٢، ولفظه: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ -، قَالَ: «أَوْصَانِي حَبِيبِي - ﷺ - بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ»، وأخرج الإمام أحمد، ٤٥/ ٤٧٤، برقم ٢٧٤٨١، ولفظه: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ - بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ لِشَيْءٍ: «أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ، وَالسَّفَرِ»، وأخرجه - أيضًا- أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم، برقم ١٤٣٥، والبزار، ١٠/ ٧٢، برقم ٤١٣٦، وصححه لغيره محققو المسند، ٤٥/ ٤٧٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٥/ ١٧٥، برقم ١٢٨٧.\n(٢) البخاري، برقم ١٩٧٦، ومسلم، برقم ١١٥٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٠٣ ..\n(٣) وصية النبي - ﷺ - لأبي ذر، أخرجها ابن خزيمة، ٢/ ١٤٤، برقم ١٠٨٣، ولفظه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ -، قَالَ: «أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا، أَوْصَانِي: بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». والنسائي، كتاب الصيام، صوم ثلاثة أيام من الشهر، برقم ٢٤٠٤، وصححه محقق ابن خزيمة، ٢/ ١٤٤، وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٢١٢، برقم ٩٤٦.","vol":"1","page":421},{"text":"الأول، أو في العشر الوسط، أو في الأخيرة، وسواء كانت متتابعة، أو مفرقة، كل ذلك حسن، والحسنة بعشر أمثالها، فالمعنى أن كل يوم بعشرة، فكأنه صام الدهر كله، وهذا من فضل اللَّه - ﷿ -.\nوإن صام أيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فهذا هو الأفضل كما في حديث أبي ذر (١)\n، كذلك سنة الضحى، صلاة الضحى سنة، أوصى بها النبي - ﷺ - أبا الدرداء، وأبا هريرة، وأوصى بها آخرين، وقال - ﵊ -: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى من الناس صدقة ــ يعني على كل مفصل من الناس صدقة ــ فَبِكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، والتَّحْمِيدُ صَدَقَةٌ، وَالتَّكْبِيرُ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، قال: وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» (٢)،\nفإذا ركعت من الضحى\n_________\n(١) عن أبي ذر - ﵁ - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» [الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم ٧٦١ بلفظه، والنسائي، كتاب الصوم، ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم ٢٤٢١ - ٢٤٢٥، وفي لفظ من هذه الروايات للنسائي: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»، وقال الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٤٠٢، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٧٠: «حسن صحيح» ..\n(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليه، برقم ٧٢٠، ولفظه: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» ..","vol":"1","page":422},{"text":"قامت مقام هذه الأعمال التي تُؤدِّي عن مفاصله، فسنة الضحى عبادة مؤكدة، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، كله صلاة ضحى ما بين ارتفاعها قيد رُمح إلى وقوفها في كبد السماء، وأفضل ذلك عند شدة الحر، إذا اشتد الضحى قبل الظهر بساعة، أو ساعة ونصف، أو ساعتين، فهذا أفضل، وهي صلاة الأوَّابين (١)\nحين شدة الضحى، وإذا صلى أربعًا، أو ستًا، أو ثمانيًا، أو أكثر؟ فكله حسن، وقد صلى النبي - ﷺ - يوم الفتح ثماني ركعات في الضحى، - ﵊ -، وروي عن عائشة أنه صلى عندها ثمان ركعات صلاة الضحى (٢)\n، فهي سنة مؤكدة من قول النبي - ﷺ -، ومن فعله، وهكذا الوتر قبل النوم، الوتر سنة مؤكدة، ما بين صلاة العشاء\n_________\n(١) أخرج مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم ٧٤٨، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» ..\n(٢) روى مالك في الموطأ، ٢/ ٢١٣، عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -: «أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَاي مَا تَرَكْتُهُنَّ» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ١/ ٢٩٤، برقم ١٣١٩، وروى أبو داود عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»، كتاب التطوع، باب صلاة الضحى، برقم ١٢٩٠، وروى البخاري، ومسلم، وغيره عن أُمِّ هَانِئٍ: «أنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا»، البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر، برقم ١١٠٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم ٣٣٦ ..","vol":"1","page":423},{"text":"إلى طلوع الفجر، وأفضل ذلك في آخر الليل، هذا هو الأفضل، وإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر في أوله، ولعل السر في وصية النبي - ﷺ - لأبي ذر، ولأبي هريرة، وأبي الدرداء في الوتر في أول الليل، لأنهم كانوا لا يستطيعون فعل ذلك في آخر الليل؛ إما لدرس الحديث، أو لأسباب أخرى، فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل، أما من قدر واستطاع أن يصلي في آخر الليل، فهو أفضل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول اللَّه - ﵊ - أنه قال: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ في آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ في آخِرِ الليل، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رواه مسلم في الصحيح (١).\nولقوله - ﷺ -: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وينادي: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فيُعْطَى سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فيُسْتَجَابُ له؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ» (٢)،\nهذا\n_________\n(١) مسلم، برقم ٧٥٥، تقدم تخريجه في شرح أحديث حديث المتن رقم ٢٠٤.\n(٢) انظر: البخاري، برقم ١١٤٥، ومسلم، برقم ٧٥٨، والسنة لابن أبي عاصم، ١/ ٢٢٢، وروايات مسلم متعددة، قد تجمع كل ما في المتن، وهي على النحو الآتي:\n\n١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا ﵎ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».\n٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».\n٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ ﵎ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ».\n٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ، وَلَا ظَلُومٍ».","vol":"1","page":424},{"text":"وقت عظيم إذا تيسّر فيه: القيام، والقراءة، والدعاء، والصلاة.\nأما الحديث الثاني والثالث، فهما يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوّع؛ لأن رسول اللَّه - ﷺ - نهى عن إفرادها بالتطوع.\nأما إذا صام قبلها يومًا أو بعدها يومًا فلا بأس، إذا صام الخميس مع الجمعة، أو الجمعة مع السبت فلا بأس، أما إفرادها، فقد نهى النبي عن ذلك - ﵊ -، فهي عيد الأسبوع فلا تُفرد، ولمَّا رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة، وهي جويرية بنت الحارث، قال لها: «أصُمتِ أمس؟» قالت: لا، قال: «أتريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا. قال: «أفطري» (١)، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يُصام وحده، ولا يُتطوع به وحده، ولكن يُصام قبله يوم، أو بعده يوم، كما أمر النبي - ﵊ - بذلك، ونهى عن إفراده.\n٢٠٨ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ــ واسمه سعد بن عبيد ــ قال:\n_________\n(١) أخرج البخاري، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي». البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم ١٩٨٦.","vol":"1","page":425},{"text":"«شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ -، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ: تَاكُلُونَ (١) مِنْ نُسُكِكُمْ» (٢).\n٢٠٩ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: النَّحْرِ، وَالْفِطْرِ (٣)، وَعَنِ اشتمال (٤) الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ».\nأخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط (٥).\n٢١٠ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» (٦).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «تأكلون فيه»، وهي في البخاري، برقم ١٩٩٠، ومسلم، برقم ١١٣٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩٠، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم ١١٣٧، واللفظ له.\n(٣) في نسخة الزهيري: «الفطر والنحر».\n(٤) «اشتمال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٣٦٧.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩١، و١٩٩٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، برقم ١٤٠، و١٤١ - (٨٢٧)، ورواية البخاري بلفظ: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلَاةٍ (وَعَنِ الصَّلَاةِ) بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ».\nتنبيه: وهم المؤلف - ﵀ - في قوله: «أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط»، والعكس هو الصواب، فقد رواه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم النهي عن الصوم فقط، فقال: «نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى»، مسلم، برقم ١١٤٠.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل اللَّه، برقم ٢٨٤٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل اللَّه لمن يطيقه، بلا ضرر، ولا تفويت حق، برقم ١١٥٣.","vol":"1","page":426},{"text":"٥٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم، وفي مسائل أخرى.\nالحديث الأول النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر؛ لأن اللَّه نهى عن صيامهما، وهكذا في حديث أبي سعيد النهي عن صيامهما أيضًا، وهما لا يُصامان: يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل، وعليه التوبة إلى اللَّه من ذلك لأنها معصية، وهكذا أيام النحر أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، يقال لها: أيام التشريق، ويقال لها: أيام النحر، فهذه لا تُصام أيضًا؛ لأنها أيام عيد، فهي خمسة أيام من السنة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد النحر، وأيام التشريق الثلاثة، فالجميع خمسة، هذه لا تُصام، يجب على المسلم إفطارها، إلا من عجز عن الهدي: هدي التمتع والقران، هذا له أن يصوم أيام التشريق لصفة خاصة مستثناة، وكما في حديث عائشة، وابن عمر - ﵄ - قالا: «لَا يُرَخَّص فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَامَا، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ» (١)، أي هدي التمتع، ومن سواه، لا يصوم أيام التشريق، أما\n_________\n(١) أخرج البخاري في كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم ١٩٩٧، ١٩٩٨: عن عروة عن عائشة، وعن سالم عَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵃ - قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ».","vol":"1","page":427},{"text":"يوم العيد: عيد النحر، وعيد الفطر، فهذان لا يُصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي، ولا غيره.\nوفي حديث أبي سعيد النهي عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء كونه يتلفَّف في ثوب واحد، يُخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته، وسميت صماء؛ لأنها لا منفذ لها يتلفْلَف فيها تلفلفًا غير مضبوط، بخلاف إذا كان متزر ثوب يربطه عليه، أو يجعل أطرافه على عاتقيه، كل هذا لا بأس به، أما إذا اشتملها، لفّ الثوب عليه من غير ضبط له، ولا عناية، فإن هذا قد تبدو منه العورة، فلا يجوز التلفلف في الثوب على وجه يخشى منه ظهور العورة وفُسِّرت أيضًا بجعل الثوب على أحد عاتقيه، ويسدله على جانبين من غير ضبطٍ للعورة، ولا ستر للعورة؛ لأن الواجب ستر العورة، «وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد»، احتباءه كونه ينصب فخذيه وساقيه، ويربط الثوب على ساقيه، وعلى أسفل ظهره، يقال له احتباء؛ لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء إذا صارت العورة غير مستورة، قد يقف عليه من ينظر عليه، أو يقف يكلمه فيرى عورته، فلا بد أن يكون عليه ثوب آخر، يعني عليه إزار أو سراويل، حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة، أما أن يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره، وعلى رجليه، وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستورة هذا لا يجوز.\nالوصية الرابعة: «نهى - ﷺ - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر،","vol":"1","page":428},{"text":"نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس»، هذان وقتان نُهِيَ عن الصلاة فيهما، إذا صلى الناس الفجر نُهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح، وهكذا بعد طلوع الفجر، لا يصلي إلا ركعتي الفجر؛ سنة الفجر ثم الفريضة يصليها، لكن يستثنى من ذلك: لو أتى المسجد صلى تحية المسجد، لو دخل بعد الصبح، أو بعد العصر يصلي تحية المسجد، وصلاة الجنازة يُصلَّى عليها بعد الفجر، وبعد العصر في الوقتين الطويلين، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف، هذه مستثناة؛ لأنها من ذوات الأسباب، لو طاف بمكة بعد العصر، أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لقوله - ﷺ -: «لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت، وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار» (١).\nوالحديث الثالث حديث أبي سعيد عن النبي - ﷺ - قال: «من صام يومًا في سبيل اللَّه بعّد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفًا»، هذا معناه واللَّه أعلم في سبيل اللَّه: يعني في طاعة اللَّه، أي من صام يومًا يبتغي وجه اللَّه والدار الآخرة، فله هذا الأجر العظيم، وهو من أسباب بعده\n_________\n(١) أحمد، ٢٧/ ٢٩٧، برقم ١٧٦٣٢، وأبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم ١٨٩٤، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم ٨٦٨، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب المواقيت، إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، برقم ٥٨٥، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم ١٢٥٤، وصحح إسناده محققو المسند، ٢٧/ ٢٩٧، والألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٢٣٨.","vol":"1","page":429},{"text":"من النار، والسلامة من دخول النار، والصيام من أفضل الأعمال، ومن أفضل القرب، وهو جُنّة للعبد من النار إذا صامه ابتغاء وجه اللَّه، لا رياءً ولا سمعة، ولا لمقصود آخر، بل ابتغاء وجه اللَّه، فله هذا الأجر العظيم، قال بعضهم: معناه في سبيل اللَّه، أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر؛ لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار، المجاهد مأمور بالإفطار، لأنه أقوى له على الجهاد: جهاد الأعداء، إذا أفطر يكون أقوى له على جهاده، لكن المراد - واللَّه أعلم - أن الإنسان إذا صام يومًا في سبيل اللَّه، أي في طاعة اللَّه، وابتغاء مرضاته، لا رياءً، ولا سمعة، ولا لمقاصد أخرى، بل صامه ابتغاء وجه اللَّه، فهذا من أسباب دخول الجنة، وصوم التطوع فيه خير كثير، وفضل كبير، أما الواجب، فرمضان فقط، والكفارات كذلك فريضة، لكن إذا صام يومًا في سبيل اللَّه في طاعة اللَّه نفلًا، فله أجرٌ عظيم، وهو من أسباب السلامة من النار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>٣٥ - باب ليلة القَدر</span>\n٢١١ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رسول اللَّه - ﷺ -: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُم (١) مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (٢).\n_________\n(١) «منكم»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، برقم ٢٠١٥، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها، برقم ١١٦٥.","vol":"1","page":430},{"text":"٢١٢ - عن عائشة - ﵂ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ» (١).\n٢١٣ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، «أنَّ رسول اللَّه - ﷺ -، كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ ــ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ ــ قَالَ: «مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ في (٢) الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ»، قال (٣): فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَة. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى (٤) جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، واللفظ له، برقم ٢٠١٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها، برقم ١١٦٩.\n(٢) «في»: ليست في نسخة الزهيري، ولا في البخاري، برقم ٢٠٢٧.\n(٣) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) في نسخة الزهيري: «وعلى جبهته» هو لفظ البخاري، برقم ٢٠٢٧.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، واللفظ له، برقم ٢٠٢٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها، برقم ١١٦٧.","vol":"1","page":431},{"text":"٥٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إثبات حصول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق، وأنها واقعة، وأن اللَّه أنزل فيها القرآن الكريم كما قال - ﷿ -: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (١).\nهذه ليلة عظيمة، أنزل اللَّه فيها القرآن في شهر عظيم، وهو رمضان، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (٢)، دلّ على أنها في رمضان.\nهذا الكتاب اجتمعت له أنواع الشرف، فهو أعظم كتاب، وأشرف كتاب، وأنزل على أشرف نبي، وعلى أفضل نبي، وهو محمد - ﵊ -، وأنزل في أفضل ليلة، وفي أفضل شهر، وهي ليلة القدر من شهر رمضان، وفي أفضل مكان، وهو مكة المكرمة، فاجتمعت له أنواع الشرف المكاني والزماني، وكونه على أشرف الأنبياء، وأفضلهم وخاتمهم - ﵊ -، وبيّن سبحانه في آية أخرى أنها مباركة، قال\n_________\n(١) سورة القدر، الآيات: ١ - ٥.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.","vol":"1","page":432},{"text":"سبحانه: ﴿حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (١)، وهي ليلة القدر [...] (٢)، ويفرق فيها كل أمر حكيم، وهو ما يكون في السنة، تقدر فيها حوادث السنة تفصيلًا من القدر السابق، وهذا من آيات اللَّه وحكمته - ﷾ -، كما أن كل جنين يكتب في حقه، وهو في رحم أمه، يكتب له جميع ما يحصل له من الحوادث المستقبلة: أعماله، وأقواله، وشقاوته، وسعادته، وسروره، وهو تفصيل أيضًا من القدر السابق.\nوفي حديث ابن عمر أن الصحابة تواطأت رؤياهم في السبع الأواخر، فقال النبي - ﷺ -: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» (٣)، يعني هي آكد من غيرها، وقد تقع في الأولى والثانية والثالثة، لكن في السبع الأواخر آكد فيها من غيرها.\nوفي حديث عائشة وأبي سعيد الدَّلالة على أنها تقع في العشر الأخيرة من رمضان، ولكنها في الأوتار آكد: إحدى وعشرين، ثلاث وعشرين، خمس وعشرين، سبع وعشرين، تسع وعشرين، هذه الأوتار آكد من غيرها، وقد تقع في غير الأوتار كما في الحديث\n_________\n(١) سورة الدخان، الآيات: ١ - ٤.\n(٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في التسجيل، ولعلها: «وهي ليلة مباركة».\n(٣) رواه البخاري، برقم ٢٠١٥، ومسلم، برقم ١١٦٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١١.","vol":"1","page":433},{"text":"الآخر: «في تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى إلى أن قال: فِي آخِرِ لَيْلَةً» (١)، فالمشروع للمؤمنين والمؤمنات تحريها في العشر كلها، وأن تُعمر هذه الليالي بالطاعة والعبادة والدعاء والضراعة إلى اللَّه - ﷾ -؛ لفضل هذه العشر، ولأجل موافقة هذه الليلة المباركة.\nوقد ذهب جمهور الأمة إلى أنها مختصة بالعشر، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول اللَّه - ﵊ -: أنها في العشر الأواخر من رمضان، وشذ بعض أهل العلم، فقال: إنها في السنة كلها، وقال بعضهم: إنها في النصف الأخير: يعني تكون في الخمس الأخيرة من العشر الوسط، وهذا كله ضعيف، والصواب أنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما صح في ذلك الأخبار المستفاضة عن رسول اللَّه - ﵊ - بأنها في العشر الأخيرة من رمضان، كما أن الصحيح أن أوتارها آكد، وأن ليلة سبع وعشرين آكد من غيرها (٢)،\nوفي هذا\n_________\n(١) البخاري إلى قوله - ﷺ -: «خامسة تبقى»، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، برقم ٢٠٢١، وباقي الرواية في مسند البزار، ٩/ ١٣٠، برقم ٣٦٨١، شعب الإيمان للبيهقي، ٣/ ٣٢٨، ومسند الطيالسي، ص ١١٨.\n(٢) أخرج البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، برقم ٢٠١٨، عن أبي سعيد - ﵁ -، قال النبي - ﷺ -: «كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ»، وروى مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم ٧٦٢: عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - ﵁ -، يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ»، فَقَالَ أُبَيٌّ: «وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي، وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وفي رواية: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ».","vol":"1","page":434},{"text":"الحديث عن أبي سعيد الدلالة على أنها وقعت في ليلة إحدى وعشرين، وأنه ذكر أنها ليلة إحدى وعشرين فقد أصبح من صبيحتها يسجد على ماء وطين، فمطرت السماء في تلك الليلة، فرأوا على وجهه - ﷺ - آثار الماء والطين، وقد قالت عائشة - ﵂ -: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنْ أَدْرَكتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» (١)، فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة، والاجتهاد فيها بأنواع الخير من الصدقات، وقيام الليل، والإكثار من ذكر اللَّه، وقراءة القرآن، والدعوات الجامعة، هذا الذي ينبغي في هذه الليالي وأيامها: الحرص على أنواع الخير، والاجتهاد في أنواع الخير من صلاة، وقراءة، وذكر، ودعاء، وصدقة، وسائر أنواع الإحسان؛ لأن الصدقة فيها، والذكر فيها، والصلاة فيها مضاعفة، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (٢)،\nقال العلماء: معنى ذلك أن العمل فيها، والاجتهاد فيها أفضل من العمل في ألف شهر مما سواها، هذا فضل عظيم، ألف شهر: ثلاث وثمانون سنة، وأربعة أشهر، فهو عمر كامل، عمر إنسان كامل، فمن أدرك هذه\n_________\n(١) مسند أحمد، ٤٣/ ٢٧٧، برقم ٢٦٢١٥، والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه، برقم ٣٥١٣، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، برقم ٣٨٥٠، وصححه محققو المسند، ٤٣/ ٢٦٢١٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٣٨٤٠.\n(٢) سورة القدر، الآية: ٣ ..","vol":"1","page":435},{"text":"الفضيلة هذا خير، فينبغي للمؤمن الاحتساب في هذه الليلة، وهذه العشر والاجتهاد في الخير، وسؤال اللَّه التوفيق فيها، وهي لا تكلف شيئًا، عشر ليالي ما تكلف كثيرًا، الاجتهاد فيها لا يُكلف كثيرًا، لأنها أيام عشر، ليست شهرًا ولا شهرين ولا سنة، عشر ليالي، الاجتهاد فيها، والحرص فيها على أنواع الخير أمر ميسر، والحمد للَّه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>٣٦ - باب الاعتكاف </span>(٢)\n٢١٤ - عن عائشة - ﵂ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - (٣) كَانَ يَعْتَكِفُ فِي (٤) الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تعالى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ (٥) بَعْدِهِ» (٦).\nوفي لفظٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ» (٧).\n٢١٥ - عن عائشة - ﵂ -، «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهِيَ حَائِضٌ،\n_________\n(١) آخر الوجه الثاني من الشريط التاسع، سجل في درس الشيخ - ﵀ - في ١٤/ ٦/ ١٤٠٩هـ ..\n(٢) أول الوجه الأول من الشريط العاشر، سجل في درس الشيخ - ﵀ - في ١٤/ ٦/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) في نسخة الزهيري: «أن النبي - ﷺ -».\n(٤) «في»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) «من»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٠٢٦.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، واللفظ له، برقم ٢٠٢٦، ومسلم، كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، برقم ٥ - (١١٧٢).\n(٧) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال، برقم ٢٠٤١.","vol":"1","page":436},{"text":"وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَاسَهُ» (١).\nوفي رواية، «وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَاّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ» (٢).\nوفي رواية: «أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنِّي كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ ــ وَالْمَرِيضُ فِيهِ ــ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَاّ وَأَنَا مَارَّةٌ» (٣).\n٢١٦ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ــ وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا ــ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٤).\nوَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ «يَوْمًا» ولا «لَيْلَةً».\n٢١٧ - عن صفية بنت حيي - ﵂ - قالت: «كَانَ رسول اللَّه - ﷺ - (٥)\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم ٢٩٦، وكتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، برقم ٢٠٤٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٩ - (٢٩٧).\n(٢) رواه البخاري في الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، برقم ٢٠٢٩، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، واللفظ له، برقم ٢٩٧.\n(٣) مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم ٧ - (٢٩٧).\n(٤) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلًا، برقم ٢٠٣٢، وقوله: إِنَّهُ كَانَ «عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ» رواية للبخاري، برقم ٣١٤٤، ومسلم، برقم ٧ - (١٦٥٦)، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، برقم ١٦٥٦.\n(٥) في نسخة الزهيري: «كان النبي - ﷺ -».","vol":"1","page":437},{"text":"مُعْتَكِفًا في المسجد (١)، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ــ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ــ فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَسْرَعَا في المشي (٢)، فَقَالَ (٣): «عَلَى رِسْلِكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّه! يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خِفْتُ (٤) أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا» (٥).\nوفي رواية؛ «أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَ (٦) بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ» (٧).\n_________\n(١) «في المسجد»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «في المشي»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فقال النبي - ﷺ -».\n(٤) في نسخة الزهيري: «خشيت».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، برقم ٢١٧٥.\n(٦) في نسخة الزهيري: «بلغت».\n(٧) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، برقم، ٢٥ - (٢١٧٥).","vol":"1","page":438},{"text":"٥٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف مصدر اعتكف، يعتكف: إذا لبث في المقام، إذا لبث في المكان يقال له: اعتكف في المكان، إذا لبث فيه، وأقام فيه مدة من الزمن، مثل لفظ الآية الكريمة: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (١)، يعني يقيمون عندها، ويلبثون عندها؛ للتعبُّد، والتبرُّك بها، وعبادتها من دون اللَّه.\nوالاعتكاف الشرعي هو: لزوم مسجد لطاعة اللَّه - ﷿ -، ويسمى اعتكافًا إذا بقي في المسجد بنية التعبد، والعبادة، يسمى اعتكافًا وهو: اللبث، وهو سُنة مُستحبة، وآكد الأوقات: رمضان، ففي رمضان آكد من غيره، ويجوز في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل، وآكد لفضل الزمان، والتأسي بالنبي - ﵊ -؛ فإنه كان في الغالب يعتكف في رمضان، وقد اعتكف مرة في شوال، ترك الاعتكاف في العشر الأواخر، واعتكف في شوال، فالاعتكاف في رمضان هو أكمل، وأفضل، ولا بأس به في غير رمضان.\nفي الحديث الأول عن عائشة - ﵂ -: «أن النبي - ﷺ - اعتكف، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني في كل سنة، ثم اعتكف أزواجه من بعده - ﵊ - ورضي اللَّه عنهن»، هذا يدل على\n_________\n(١) سورة الأعراف، الآية: ١٣٨.","vol":"1","page":439},{"text":"شرعية الاعتكاف، وأنه من سنته - ﷺ -، وأنه باقٍ لم ينسخ؛ ولهذا فعله الصحابة بعده، فدّل ذلك على أنه سُنة باقية، واستقر فعله - ﷺ - على أنه يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الأُوَل، ثم اعتكف العشر الأوسط، يلتمس ليلة القدر، ثم قيل له: إنها في العشر الأخيرة، فاستقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، وبيّن - ﷺ - أن هذه الليلة، وهي ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة من رمضان.\nوفيه أيضًا الدلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع: للرجال والنساء، ومحلُّه المساجد، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (١)، وإذا اعتكفت المرأة في المسجد، فلا بد أن يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، في محل مصون، ليس فيه فتنة.\nوفي الحديث الثاني: أن الرسول - ﷺ - كان ربما أدلى لها رأسه تُرجِّله، وهو معتكف، وهي حائض، فدّل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه بالخروج، إذا خرج رأسه، أو خرجت يده، أو رجله، لا يخرج الكل، فالمعتكف لا يسمى خارجًا إلا إذا خرج برجليه كله، أما إذا مدَّ رأسه، أو مدَّ رجله ما يُسمَّى خارجًا.\nوفيه دليل على جواز استخدام الحائض، لا بأس أن تستخدم، تغسل رأسه، وتصب عليه الماء، أو تقرّب له متاعه، كل ذلك لا\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.","vol":"1","page":440},{"text":"حرج؛ ولهذا لما أمرها الرسول - ﷺ - أن تأتي بالخُمرة التي في المسجد قالت: إني حائض. قال: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»، فأمرها، ونهيها، واستخدامها في حاجات الزوج لا بأس، المحرّم عليه جماعها، أما كونه يضاجعها، أو تمشط رأسه، أو تغسل ثيابه، أو تُقدِّمُ له حاجة، أو تضاجعه، كل هذا لا بأس به، «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١)، كما قال النبي - ﵊ -.\nوفيه من الفوائد: أنه إذا اعتكف، يكون دخول المُعْتَكَف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد الاعتكاف دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، كما قالت عائشة - ﵂ -، وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل، يبتدي من الليل فإذا أراد أن يبتدي من الحادية والعشرين، أو من الثانية والعشرين من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، إذا صلَّى المغرب يبقى في المسجد، وهو سُنة ليس بلازم، إلا أن ينذره نذرًا وجب عليه، وإلا فهو سنة، له أن يعتكف، وله أن يدع، وله إن نوى عشرًا، ثم أراد أن يترك منها بعضها، فلا حرج عليه، إذا كان ليس بنذر، إنما هو باختياره، أما إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لأنه طاعة.\n_________\n(١) عَنْ أَنَسٍ - ﵁ -، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - ﷺ - النبي - ﷺ -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَاّ النّكاح»، أخرجه مسلم، برقم ٣٠٢، وهذا لفظه، وابن ماجه، كتاب الطهارة بسننها، باب الحائض وسؤرها، برقم ٦٤٤، والنسائي في الكبرى، ٥/ ٣٤٥، برقم ٩٠٤٩.","vol":"1","page":441},{"text":"وفيه من الفوائد: أن الحائض طاهرة، يدها طاهرة، عرقها طاهر، بدنها طاهر، إلا ما أصابه الدم؛ ولهذا كانت تغسل رأسه، وتُرجِّله وهي حائض، فإذا أصاب شيء من دمها ثوبًا، أو بدنًا يُغسل محل الإصابة فقط (١)، أما بقية الثوب بقية البدن، فكله طاهر.\nوفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان: كالبول، والغائط، ونحوه، وإلا فليبقَ في معتكفه بقية الليل والنهار، هذا هو الأفضل، يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان، يقضي حاجته: بول، غائط، وضوء، غسل، أكل، شرب إذا كان ما تيسر له من يأتي به، أما إذا تيسر من يأتي به في المسجد، فهو أفضل، حتى يقلّ الخروج، حتى قالت عائشة: إنه يكون المريض في البيت فما تسأل عنه، إلا وهي مارة (٢)، حرصًا على عودها إلى المعتكف، فإذا سأل عن المريض في الطريق، أو في البيت ما يضرّه، لكن الأفضل أنه لا يعود مريضًا، ولا يذهب يزور الناس، يبقى في المعتكف، يعبد ربه، يعني المقصود من الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال [...] (٣) بالخالق، المقصود من الاعتكاف التفرغ للعبادة، والاشتغال بالعبادة عن الاشتغال بالناس، وزياراتهم، والاجتماع بهم.\nوفي حديث عمر - ﵁ - الدَّلالة على أن الكافر إذا نذر في الجاهلية\n_________\n(١) في الأصل: بسّ.\n(٢) مسلم، برقم ٧ - (٢٩٧)، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٢١٥.\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وحذفها لا يؤثر على المعنى.","vol":"1","page":442},{"text":"عبادة يوفي بها بعد الإسلام، إذا نذر أن يقوم، أو يصلي أو يعتكف، ثم أسلم يوفي بنذره، ولهذا أمر النبي - ﷺ - عمر أن يوفي بنذره، وقد نذر أن يعتكف ليلة، أو يومًا في المسجد الحرام، قال له: «أوف بنذرك» (١) لما أسلم، فإذا قال في حال كفره: للَّه عليَّ أن أعتكف كذا، أو أتصدق بكذا، أو أُصلي كذا، ثم أسلم، يؤمر بوفاء نذره؛ لأنه عبادة، فإذا نذرها ينبغي أن يوفي بها طاعة للَّه، وتعظيمًا له، ورغبةً فيما عنده من الأجر.\nوحديث صفية يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها، وهو معتكف، ولا بأس أن يزوره إخوانه، وأصدقاؤه، لا حرج في ذلك، فيتحدثون عنده لا بأس بذلك، ولهذا زارته صفية تتحدث عنده، فلما قامت قام معها ليقلبها، يعني يردها إلى بيتها، قام معها من المسجد حتى وصل باب المسجد، هذا من حُسن خُلقه، ومن تواضعه، ومن معاشرته الطيبة لأهله، قام معها إكرامًا لها، وإيناسًا لها، يمشي معها في المسجد حتى وصلت الباب، هذا يدل على حُسن خُلقه - ﷺ -، وتواضعه، وعنايته بأهله، ومعاشرته لهن بالمعروف، فلما كان عند الباب مرّ رجلان من الأنصار، فرأياه فأسرعا، فقال: «على رِسْلِكُمَا»، أي مهلًا «إنها صفية بنت حُيي»، خاف أن يظنّا سوءًا، فقالا: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه يا رسول اللَّه! قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ: «شَيْئًا» (٢)، أي خشي\n_________\n(١) البخاري، برقم ٢٠٣٢، ومسلم، برقم ١٦٥٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٥.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٢٠٣٥، ومسلم، برقم ٢١٧٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٧.","vol":"1","page":443},{"text":"عليهما أن يوسوس لهما الشيطان، ويقول: إن هذه المرأة غير شرعية، فبيَّن لهما - ﵊ - أنها زوجته، حتى لا يظنَّا سوءًا به - ﵊ - فيهلكا؛ لأنه - ﵊ - ليس مظنة سوء، وقد عصمه اللَّه من كبائر الذنوب، وعصمه اللَّه في بلاغه للناس، بينما الخلاف في الصغائر: هل تقع من الأنبياء أم لا؟ المقصود: أنه قال لهما هذا الكلام؛ ليبتعدا عن سوء الظن، وليعلما الحقيقة.\nوفي هذا من الفوائد: أن الإنسان إذا كان في موقف قد يُتَّهم فيه يبين للمارِّ، أني وقفت هنا لأجل كذا وكذا، حتى لا يُظن به سوء، إذا وقف العالِم، أو الرجل الصالح في مكان غير مناسب، ومر عليه بعض إخوانه، يُبين لهم العلة، حتى لا يتهموه بأنه انحرف عن الطريق السوي.\nوفيه أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة، وعظيمة، وخفية، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشياطين أنواع، ولهم أجسام، ولهم أرواح، تليق بهم لا يعلم كيفيتها إلا اللَّه - ﷾ -، وكونه يصل فيجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا شيء عظيم يدل على لطافةٍ، وأنه عنده من اللطافة والصِّغر ما يجعله يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا نوع من الشياطين، ثم الشيطان له لمَّة بالإنسان، كما أن الملَكَ له لمّة بالإنسان، كل إنسان معه قرين من الشيطان يدعوه إلى الشر، ويأمر بالشر، كما أن معه ملَكًا يدعوه إلى الخير، ويأمره","vol":"1","page":444},{"text":"بالخير، فالواجب الحذر من هذا الشيطان، الذي هو ملازم لك، وهو قرينك، والحذر من بقية الشياطين، التي قد تهجم عليك، وتوسوس عليك فيما يضرك.\n[...] (١) يجب أن تحذر، فكل لمّة، وكل ما يخطر بالبال من شيء من السوء، فهو من الشيطان، وكل ما يخطر بالبال، ويلمُّ بك من أمر طيب، فهو من لمّات الملَك.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة واحدة غير واضحة، والذي يظهر أنها «وفيما يسبغه اللَّه عليك»، وحذفها لا يؤثر.","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>٥ - كتاب الحَجِّ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>٣٧ - باب المواقيت</span>\n٢١٨ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ، وقال (١): «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ (٢)، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ (٣)، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (٤).\n٢١٩ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، أنَّ رسول اللَّه - ﷺ - قال: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ: مِنْ قَرْنٍ».\nقال عبداللَّه: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «وَيُهِلُّ (٥) أَهْلُ الْيَمَنِ\n_________\n(١) «وقال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي ليست في البخاري، برقم ١٥٢٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «من غيرهن»، وهي في البخاري، برقم ١٥٢٤، وفي رقم ١٥٢٦: «من غير أهلهن».\n(٣) في نسخة الزهيري: «الحج والعمرة»، وهي في البخاري، برقم ١٥٢٤، ومسلم، برقم ١١٨١، وفي جميع روايات البخاري ومسلم أيضًا.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب مُهلّ أهل مكة للحج والعمرة، برقم ١٥٢٤، وباب مهل أهل الشام، برقم ١٥٢٦، وباب مهل من كان دون المواقيت، برقم ١٥٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم ١١٨١.\n(٥) في نسخة الزهيري: «ومُهلُّ».","vol":"1","page":446},{"text":"مِنْ يَلَمْلَمَ» (١).\n٥٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان يتعلقان بالحج، والحج مصدر حج، يحجّ حجًا، وهو قصد الجهة المعظمة، أو الشخص المعظم، يقال له: حج، وسمي أداء المناسك حجًا؛ لأنه توجُّهٌ إلى اللَّه - ﷿ - لأداء المناسك عند أفضل بقعة، وفي أفضل بقعة، وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام، حول الكعبة المشرفة؛ ولهذا سُمِّي حجًا؛ لأنه مقصود عظيم لملك عظيم - ﷾ - في أفضل بقعة، وبجوار أفضل بيت في الدنيا.\nوالحج له أركان، وله واجبات، وله شروط، دلّت عليها النصوص، وأوضحها أهل العلم.\nفمن شروط الحج: أن يكون الشخص بالغًا مُكلفًا، فلا يجب على صغير، ولا على مجنون ومعتوه، إنما يجب على البالغ العاقل، الذي يجد ما يوصله إلى المسجد الحرام إلى مكة المكرمة، ويرده إلى بلاده مع بقاء ما يحتاجه أهله إن كان له أهل، فإذا كان مستطيعًا من جهة المال، بالغًا، عاقلًا، هذا هو الذي يلزمه الحج.\nوهكذا العمرة، فإنها زيارة للبيت العتيق، وهي من جنس الحج، تجب مرة في العمر، كما يجب الحج مرة في العمر، وتكرارهما مستحب، وسُنة وقربة، لكن لا يجب على المكلفين إلا مرة في\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلّوا قبل ذي الحليفة، برقم ١٥٢٥، ومسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم ١١٨٢، واللفظ له.","vol":"1","page":447},{"text":"العمر، لا الحج، ولا العمرة جميعًا، واللَّه جعل له مواقيت، والإحرام من المواقيت من واجبات الحج.\nوله أركان كما تقدم، منها: الوقوف بعرفة، لبس الإحرام، الطواف، السعي، كل هذه أركان الحج، كونه يُحرم، وكونه يطوف، ويسعى، يقف بعرفة، كل هذه أركان لا بد، هذه أربعة.\nوله واجبات، منها: أن يُحرم من الميقات ميقات أهل بلده، أو الميقات الذي يمر عليه إذا جاء من طريق آخر؛ ولهذا قال النبي - ﷺ - في حديث ابن عباس قال ابن عباس - ﵄ -: «وقَّت النبي - ﷺ - لأهل المدينة ذا الحليفة»: [حجر] (١) معروف، يقال له أبيار علي، ويقال له وادي العقيق، وهو قُرب المدينة في طرف المدينة من جهتها الجنوبية، من أراد الحج من طريق المدينة يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة إذا جاءوا من طريق الساحل، يحرمون من الجحفة، وإن جاءوا من طريق المدينة أحرموا من ميقات المدينة، ولأهل اليمن يلملم، وهو موضع معروف، ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمونه الناس السيل، ويُسمَّى وادي قَرن، هن لهن لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير هذه البلدان، إذا جاء النجدي من طريق المدينة، أحرم من [ميقات] المدينة، وإذا جاء المدني من طريق الطائف أحرم من الميقات، من الطائف: من ميقات نجد، وإذا جاء من طريق اليمن، أحرم من ميقات اليمن، وإذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «حجر معروف»، واللَّه أعلم.","vol":"1","page":448},{"text":"جاء من طريق الشام أحرم من ميقات الشام؛ ولهذا قال: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة».\nأما من أتى عليهن ما له قصد حج، ولا عمرة، إنما أراد أن يصل جدة فقط، أو أن يصل مكة للزيارة، أو زيارة قريب، أو صديق\nما أراد حجًّا، ولا عمرة، هذا ما يلزمه الإحرام، هذا هو الصواب، إنما يلزم الإحرام من أتى مكة لقصد الحج، أو العمرة، أما من أتى مكة لأمرٍ آخر، أو ما أراد مكة، إنما مرّ بالميقات يريد جدة، أو محلًا آخر، كالمزينة، أو بحرة، ما أراد مكة، فما عليه إحرام، أو أراد مكة لكن ما أراد بها الحج، ولا عمرة أرادها للتجارة، أو لزيارة قريب، أو صديق، أو علاج في مستشفياتها، أو ما أشبه ذلك، لا يلزمه الإحرام على الصحيح، إنما يلزم من أراد الحج، أو العمرة هو الذي بينه الرسول - ﵊ -؛ ولهذا لما أتى النبي - ﷺ - يوم الفتح لحرب كفار قريش، وإخراجهم من مكة، أتاها حلالًا لم يُحرم - ﵊ -، قال: «ومن كان دون ذلك»، يعني منزله دون المواقيت، «فمُهَلّه من حيث أنشأ»، يحرم من مكانه إذا كان مكانه دون المواقيت، مثل أهل جدة يحرمون من جدة، أهل بحرة يُحرمون من بحرة، أهل أم السلم يحرمون من أم السلم، أهل مزينة يُحرمون من مزينة، الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت يحرم من محله، فَمُهلَّه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة، يعني بالحج.","vol":"1","page":449},{"text":"أما العمرة، فلا يُحرمون من مكة، بل من الحل إذا أرادوا العمرة وهم في مكة يخرجون إلى الحل، كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحل، إلى الجعرانة مثلًا، المقصود إلى الحل إلى عرفات، وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم.\nوأما بالحج، يُحرم من مكة، أو من ضواحيها لا بأس، الحج أمره أوسع، يحرم من مكة من الحرم [....] (١) من أطراف مكة لا بأس.\nوهكذا حديث ابن عمر بين الرسول - ﷺ - أنه يُحرم من هذه المواقيت، قال: «يُهلّ أهل المدينة»؛ فهذا خبر معناه الأمر يدل على وجوب الإهلال إذا أراد الحج، أو العمرة، يُهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويُهلّ أهل الشام من الجحفة، ويُهلّ أهل اليمن من يلملم، يُهلّ أهل نجد من قرن، لكن ابن عمر لم يحفظ عن النبي - ﷺ - إهلال أهل اليمن من يلملم، لكنه سمعه من غيره، وقد ثبت في حديث ابن عباس وغيره، وأهل العراق، جاء في حديث عائشة: أنهم يهلون من ذات العرق (٢)، وتسمى الضريبة، محل يقال له الضريبة، وقد وقَّته لهم عمر أيضًا، فصادف اجتهاد عمر ما جاءت به السُّنة، فميقاتهم ذات عرق،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين: كلمة غير واضحة، وكأنها: الوسيعة، أو المسيئة، أو الوسيلة، حذفتها، ولا يؤثر حذفها في المعنى.\n(٢) أخرج مسلم عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ -، يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ - أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»، مسلم، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم ١١٨٣.","vol":"1","page":450},{"text":"وهو محل معروف، وإذا جاوزوه وأحرموا من قرن ما فيه بأس، فالأمر واسع، ومن جاوزه وهو ناوٍ الحج أو العمرة يلزمه الرجوع إليه إذا جاوزه تساهلًا أو جهلًا، يعود ويُحرِم من الميقات، فإذا أحرم من دونه، فلزمه (١) دم بترك الواجب، أو من نجد (٢) فجاوز ولا أحرم إلا من أم السلم، أو من المزينة، أو المدني ما أحرم إلا من جدة يكون عليه دم، لأنه ترك الواجب، وهو الإحرام من الميقات.\nوقد قال ابن عباس - ﵄ -: «من ترك نُسكًا، أو نسيه، فليرق دمًا» (٣)، فهذا جزاء، من باب الجزاء على تفريطه، وعلى إضاعته للواجب، فعليه هذا الجزاء، وهو كفارة وعقوبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>٣٨ - باب ما يلبس المُحرِم من الثياب</span>\n٢٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،\n_________\n(١) هكذا في أصل كلام سماحة الشيخ، والمعنى: فيلزمه دم، أو يقال: لزمه.\n(٢) هكذا في أصل كلام الشيخ، والمعنى: أو أتى عن طريق نجد فجاوز الميقات.\n(٣) أخرج مالك في الموطأ، ٣/ ٦١٦، موقوفًا عَلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا»، ومثله البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٠، برقم ٩١٩١، وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٩٩: «ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا، أخرجه مالك»، وأشار الحافظ إلى هذا في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ٢/ ٥٠٢، فقال: «أَمًّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ، بِلَفْظِ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا»، وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ، وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيِّ، فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ، وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ هُمَا مَجْهُولَانِ».","vol":"1","page":451},{"text":"مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ (١): «لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلَاّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ» (٢).\nوللبخاري «وَلا تَنْتَقِبُ الْمُحرمة (٣) وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» (٤).\n٢٢١ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قَالَ: «سَمِعْتُ النبي - ﷺ - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال رسول اللَّه - ﷺ -»، وهي في البخاري، برقم ١٥٤٢.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، برقم ١٥٤٢، ولفظه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ -، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ»، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٧، ولفظه: «عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - ﵁ -، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ -: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».\n(٣) في نسخة الزهيري: «المرأة».\n(٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٨، ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».","vol":"1","page":452},{"text":"إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» (١) يعني (٢) لِلْمُحْرِمِ (٣).\n٢٢٢ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» (٤).\nقال: وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لبيك (٥)، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ (٦).\n٢٢٣ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ - (٧): «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ليسَ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الخفين للمحرم، برقم ١٨٤١، ولفظه: سمعت النبي - ﷺ - يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويل للمحرم» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٤/ ٥٧: «فيلبس سراويل للمحرم» أي هذا الحكم للمحرم لا للحلال»، وكتاب اللباس، باب السراويل، برقم ٥٨٠٤، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٨.\n(٢) «يعني»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١١٧٨.\n(٣) في رواية للبخاري: «للمحرم»، برقم ١٨٤١، ولمسلم: «يعني المحرم»، برقم ٤ - (١١٧٨).\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب التلبية، برقم ١٥٤٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم ١١٨٤.\n(٥) «لبيك» الثالثة: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١١٨٤.\n(٦) هذه الزيادة لمسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، برقم ١١٨٤، وهو في موطأ مالك، ٣/ ٤٧٩، برقم ١١٩٢.\n(٧) في نسخة الزهيري: «قال النبي - ﷺ -».","vol":"1","page":453},{"text":"مَعَهَا (١) حُرْمَةٌ» (٢).\nوفي لفظ للبخاري «لا تُسَافِرُ يومًا، ولا ليلة (٣)، إلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (٤).\n٥٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم، وبالتلبية، وبالسفر للمرأة.\nأما ما يلبسه المحرم، فقد أوضح النبي - ﷺ - ما يُمنع منه المُحرم، وبذلك يعرف ما يلبسه؛ لأنه إذا عرف الممنوع، فما سواه فهو مباح اللباس؛ ولهذا لما كان اللباس الذي لا يُمنع لا ينحصر، بيَّن النبي - ﷺ - الممنوع، وذكر في حديث ابن عمر قال: «لا يلبس القُمُص»،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «إلا ومعها حرمة»، والذي في البخاري، برقم ١٠٨٨: «ليس معها حرمة»، كما في المتن.\n(٢) رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، برقم ١٠٨٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٤٢١ - (١٣٣٩)، ولفظه: عن أَبي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا».\n(٣) في نسخة الزهيري: «تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».\n(٤) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ٢٠ - (١٣٣٩)، ولفظه: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، وفي مسلم، برقم ٢١ - (١٢٣٩): «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها».","vol":"1","page":454},{"text":"والقمص: جمع قميص، وهو ما يُخاط على قدر البدن، ويُسمَّى الآن مدرعة، والجُبَّة، وله أسماء عند الناس، فما يُلبس ويُخاط على قدر البدن: هذا يُسمَّى مدرعة، وجبة، ويُسمّى الآن: المقطع، كما يسميه بعض الناس، فالحاصل أنه ممنوع لا يجوز للإنسان لبسه إذا كان ذكرًا، وهكذا العمائم: ما يوضع على الرأس، يُمنع منه الذكر أيضًا، وهكذا السراويلات، يمنع منها الذكر، والبُرْنُس يمنع منه الذكر، والبرنس: قميص له رأس متصل به، يُورَّد من المغرب، والخفاف كذلك، كل هذا في حق الرجل، يُمنع الرجل من هذا كله: القميص، العمامة، السراويلات، البرانس، وهي الثياب التي لها رؤوس منها، وهكذا الخفاف.\nأما المرأة، فلا حرج عليها أن تلبس القميص؛ لأنها عورة، تلبس القميص، والخمار، والسراويلات، وإذا كانت ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاف، والجوارب تلبسها في رجلها؛ لأنها عورة، لكن تُمنع من النقاب، والبرقع، كما في رواية البخاري: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» (١)، هذا يخصها: لا تنتقب.\nوالرجل مثلها: المحرم لا يغطي رأسه، ولا وجهه، لا بالنقاب، ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين أيضًا؛ لأنهما مخيطان على قدر اليدين، فلا يلبسهما الرجل من باب أولى.\nأما المرأة، فلا تلبسهما في حال الإحرام، أما في غير الإحرام\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٨٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٢٠.","vol":"1","page":455},{"text":"فلا بأس أن تلبس النقاب، والبرقع إذا كانت غير محرمة، ويُمنع الرجل والمرأة جميعًا من ثياب فيها زعفران (١)، أو ورس (٢)، هذا للجميع، لا يُلبس شيء فيه زعفران، أو ورس، أو نوع آخر من الأطياب، لا يطيب الملابس التي يلبسها، المحرم لا يطيّب رداءه وإزاره، والمرأة كذلك لا تطيب ما تلبس كالمحرم؛ لا بزعفران، ولا بورس، ولا ببخور، ولا بوَرْد، ولا بغيره، قال - ﵊ -: «فمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ» (٣)، إذا كان المحرم الذكر لم يجد نعلين، جاز له لبس الخفين مع قطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين، وكان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ، وأُبيح لبسهما دون قطع؛ ولهذا في حديث ابن عباس: أن النبي خطب الناس في عرفات: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» (٤)،\nولم يقل: وليقطعهما، وذلك من تخفيف\n_________\n(١) الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، منه أنواع برية، ونوع صبغي طبي مشهور. انظر: المعجم الوسيط، ١/ ٣٩٤، وقال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ١/ ٢٥٣: الزعفران: «معروف وزَعْفَرْتُ الثوب: صبغته بِالزَّعْفَرَانِ، فهو مُزَعْفَرٌ - بالفتح - اسم مفعول».\n(٢) الوَرْسُ: نَبْتٌ أصْفَرُ، يُصْبَغ به، وقد أوْرَس المكانُ فهو وَارِس ... وقد تكرر ذكره في الحديث، والوَرْسِيَّة: المَصْبُوغة به. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٣٨٢.\n(٣) البخاري، كتاب اللباس، باب العمائم، برقم ٥٨٠٦، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٧. والشافعي في مسنده بلفظه، برقم ٧٨٤.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٥٨٠٤، ومسلم، برقم ١١٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٢١ ..","vol":"1","page":456},{"text":"اللَّه ورحمته - ﷾ -؛ لأن قطعهما قد يُفسدهما؛ ولأن الحاجة ماسة إليهما عند فقد النعلين، فأشبهت السراويل، كما أن السراويل لا تُشق، بل تلبس عند فقد الإزار، كذلك الخف، لا يقطع عند فقد النعلين، تلبس هكذا، هذا هو الصواب، وهو الأمر الأخير من النبي - ﵊ -، وقال الجمهور: إنه يقطعهما، وأن هذا مقيد، والأكثرون على أن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر وأنه لا بد من القطع، وهذا وجيه على القاعدة المعروفة، وهي حمل المطلق على المقيد، لكن يعترض على هذا: أن النبي خطب الناس بعرفات، وعرفات فيها الجمع الغفير الذين لم يحضروا خطبته في المدينة، فلو كان القطع أمرًا لازمًا لبيّنه لهؤلاء الأمم الذين لم يحضروا خطبته في المدينة، فلما سكت عن هذا دلّ على أنه منسوخ، وأن القطع ليس بلازم، بل كان أولًا ثم نُسخ.\nوفي حديث ابن عمر الثالث دلالة على شرعية التلبية، فيُستحب للمؤمن المُحرم أن يلبي بتلبية النبي - ﷺ -: «لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»، سواء كان بحج، أو بعمرة يُشرع له هذه التلبية.\nأولًا يبدأ بقول: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً أوْ لَبَّيْكَ حَجًّا» (١). إن كان عمرة قال:\n_________\n(١) أخرج مسلم عن أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»، كتاب الحج، باب في الإفراد، والقران بالحج والعمرة، برقم ١١٣٢.","vol":"1","page":457},{"text":"لبيك عمرة، أو قال: اللَّهم لبيك عمرة، وإن كان حجًا قال: اللَّهم لبيك حجًا، أو لبيك حجًا، ثم يلبي التلبية الشرعية: «لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، هذه يُقال لها تلبية التوحيد، قال جابر: فأهل بالتوحيد (١)؛ لأن فيها إخلاص العبادة له وحده: لبيك لا شريك لك، المعنى: إني أُجيب دعوتك، وأستجيب لأمرك وحدك، لا شريك لك، معنى لبيك يعني: إجابة بعد إجابة، لبَّى فلان لفلان، يعني: أجابه، معنى لبيك: أنا أُجيب دعوتك يا رب في الحج والعمرة، كما أُجيب ذلك في الأوامر الأخرى، ثم بين أنه يُخلص له العبادة. قال: «لا شريك لك»، وبين أن الحمد والنعمة للَّه وحده، والملك له سبحانه، وهو المحمود، وهو ذو الإنعام، وهو المالك لكل شيء - ﷾ -، والمستحق أن يُلبي له الحجاج، ويقصدوه، ويعبدوه؛ لكونه المالك العظيم، المُنعم، المُحسن، المستحق للحمد، والثناء، وهو سبحانه المُستحق أن يُعبدَ في الصلاة، وفي الصوم، والحج، والجهاد وغير ذلك، وهذا هو معنى لا إله إلا اللَّه، فإن معناها: لا معبود بحق إلا اللَّه، وهو معنى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، ومعنى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٢).\n_________\n(١) حديث جابر - ﵁ - أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب صفة حجة النبي - ﷺ -، برقم ١٢١٨.\n(٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.","vol":"1","page":458},{"text":"وهو المستحق أن يعبد جل وعلا [...] (١) (٢).\nوالصحابة (٣) يتعاونون في أمور الخير في الحروب، والجهاد، لا بأس بهذا، أما دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، أو بالغائبين، أو بالجن، أو بالملائكة، أو بالأصنام، هذا هو الشرك الأكبر، أو بالحي في شيء لا يقدر عليه، كأن يقول: اشف مريضي، أدخلني الجنة، أنجني من النار، هذا ليس بقدرة المخلوق، هذا إلى اللَّه - ﷾ -.\nوالحديث الرابع حديث أبي هريرة - ﵁ - يقول النبي - ﷺ -: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم»، يعني لا للحج، ولا لغيره، هذا وجه إدخاله هنا، ليس لها أن تسافر للحج، ولا لغير الحج إلا بمحرم، شرط: لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وإذا كان ما حصَّلت محرمًا، فلا حج عليها، حتى تجد المحرم.\nوفي زيادة ابن عمر في التلبية: «لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل»، هذا يدل على جواز الزيادة في التلبية من الكلام الصحيح، والكلام الطيب، لا بأس به، وجاء في بعض الروايات عن النبي - ﷺ - أنه كان يلبي يقول: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ» (٤)، لبيك ذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفين: سقط بعض الكلام.\n(٢) آخر الوجه الأول من الشريط العاشر.\n(٣) أول الوجه الثاني من الشريط العاشر.\n(٤) أخرجه أحمد، ١٤/ ١٩٤، برقم ٨٤٩٧، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب التلبية، برقم ٢٩٢٠، والنسائي، كتاب مناسك الحج، كيف التلبية، برقم ٢٧٥٢، والحاكم، ١/ ٦١٨، وصححه عن أبي هريرة - ﵁ -، وصححه محققو المسند، ١٤/ ١٩٤، والألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٩١١.","vol":"1","page":459},{"text":"المعارج (١)، إذا لبَّى الإنسان بكلمات طيبة، كما لبَّى أنس: «لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا» (٢)،\nومثل ما قال ابْنُ عُمَرَ: «لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» (٣)، كل هذا لا بأس، أو: لبيك يا ربّ، أنا عبدك، وابن عبدك، لبيك يا ربّ، أنا الفقير إليك، كله كلام طيّب، لا بأس به، ولكن لزوم تلبية النبي أفضل، كونه يلزمها، ويكررها أفضل من كونه يأتي بشيء من عنده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>٣٩ - باب الفدية</span>\n٢٢٤ - عن عبد اللَّه بن مَعْقل قال: «جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً! حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى\n_________\n(١) أخرج أبو داود في كتاب المناسك، باب كيف التلبية، برقم ١٨١٥: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ «ذَا الْمَعَارِجِ». وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَسْمَعُ، فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا»، وأحمد في المسند من حديث طويل، ٢٢/ ٣٢٥، برقم ١٤٤٤٠، وابن خزيمة، ٤/ ١٧٣، وابن أبي شيبة، ٣/ ٢٠٤، برقم ١٣٤٧٦، وأبو يعلى، ٤/ ٩٣، وصححه محققو المسند، ٢٢/ ٣٢٨، ومحقق ابن خزيمة، ومحقق مسند أبي يعلى، والألباني في صحيح سنن أبي داود، ٦/ ٧٨.\n(٢) رواه الطبراني في الكبير، ١/ ١٥١، برقم ٣٥٣، وأبو داودالطيالسي، ١/ ١٨٩، برقم ٢٣١، والبيهقي في دلائل النبوة، ١/ ١٢٤، والمقدسي في المختارة، ٢/ ٥٦، وحسَّن إسناده، وابن عساكر،\n\n١٩ - / ٤٩٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٩/ ٦٩٣: «رواه الطبراني، والبزار باختصار عنه، وفيه المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات».\n(٣) أخرجه مسلم، برقم ١١٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٢٢.","vol":"1","page":460},{"text":"الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَتَجِدُ شَاةً؟ «فَقُلْتُ: لا، قَالَ: «فصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» (١).\nوفي روايةٍ، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ (٢)، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>٤٠ - باب حُرمة مكة</span>\n٢٢٥ - عن أبي شُريح ــ خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي ــ - ﵁ -: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص ــ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ ــ: ائْذَنْ لِي، أَيُّهَا الأَمِيرُ، أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، «أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى [يوم خلق السّمَوات والأرض] (٤)، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم ١٨١٦، بلفظه، وكتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، برقم ٤٥١٧، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم ١٢٠١.\n(٢) «مساكين»: ليست في نسخة الزهيري، وهي ليست في البخاري، برقم ١٨١٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب المحصر، باب النسك شاة، برقم ١٨١٧، واللفظ له، ومسلم بنحوه، برقم ٨٢ - (١٢٠١).\n(٤) ما بين المعقوفين لم أجده في روايات البخاري ومسلم عن أبي شريح، ولكنها في حديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث، وقد نبَّه على ذلك محقق عمدة الأحكام الأرنؤوط، وقال: «ليست في طبعة الخطيب، ولا في نسخ الصحيحين التي بين يدي في هذا الحديث، وإنما هي في طبعة الفقي فقط، ولعل نظره سبق إلى الحديث الذي بعده، واللَّه أعلم» ا. هـ. وليست هذه الزيادة في نسخة الزهيري أيضًا.","vol":"1","page":461},{"text":"يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فيها (١) فَقُولُوا: إنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ (٢) لرسوله (٣)\nسَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عمرو (٤)؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ، يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًَّا بِدَمٍ، وَلا فَارًَّا بِخَرْبَةٍ» (٥).\nالخَرْبة: بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل: الخيانة (٦)، وقيل البلية، وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر:\n«والخارب اللص يحب الخاربا»\n_________\n(١) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٠٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «وإنما أذن لي ساعة»، وفي البخاري، برقم ١٠٤: «وإنما أذن لي فيها ساعة».\n(٣) «لرسوله»: ليست في نسخة الزهيري ..\n(٤) «عمرو»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٠٤.\n(٥) رواه البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، برقم ١٠٤، وفي كتاب جزاء الصيد، باب لا يعضد شجر الحرم، برقم ١٨٣٢، ولفظ الحديث من الموضعين، ومن كتاب المغازي، باب (٥١)، برقم ٤٢٩٥، ومن لفظ مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، برقم ١٣٥٤، وليس في جميع هذه الروايات قوله: «يوم خلق السموات والأرض».\n(٦) في نسخة الزهيري: «الجناية».","vol":"1","page":462},{"text":"٢٢٦ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ (١) وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلَاّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ــ وهي ساعتي هذه (٢) ــ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَاّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: «إلَاّ الإِذْخِرَ» (٣).\nالقين: الحداد.\n٦٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة الأول في الفدية، والثاني والثالث في تحريم مكة. يقول كعب بن عجرة - ﵁ - إن آية الفدية نزلت فيّ، ولكنها لا تخصّه، بل للناس عامّة، وذلك أنه أُصيب بمرض في رأسه، وتكاثر عليه القمل، فلما رآه النبي - ﷺ - قال: «ما كنت أظن\n_________\n(١) «بعد الفتح»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٨٣، ورقم ٢٨٢٥.\n(٢) «وهي ساعتي هذه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر، برقم ٣١٨٩، وأطراف جميع رواياته في الحديث، رقم ١٣٤٩وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم ١٣٥٣.","vol":"1","page":463},{"text":"الوجع بلغ بك ما أرى»، ثم أمره أن يفدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. وأنزل اللَّه في ذلك: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١)، فهي فدية مخيَّرة لمن تأذى بمرضٍ في رأسه، واحتاج إلى الحلق، فيحلقه، ويفدي بهذه الفدية، يذبح شاة، ويقوم مقامه سُبع بدنة، أو سبع بقرة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره من قوت البلد، وهكذا إذا احتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم، ألحقوه بهذا لو احتاج إلى الطيب، أو إلى لبس المخيط، أو إلى أن يغطِّي رأسه من برْدٍ أو مرَضٍ، فإنه يفدي بهذه الفدية؛ لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس، كلها معناها الترفه، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك، أو دعت الضرورة إلى شيء من ذلك؛ فإنه يفدي بهذه الفدية، وهكذا لو احتاج إلى قلم أظفاره لمرض، لو احتاج إليه حال الإحرام يفدي بهذه الفدية.\nأما الحرم فهو مُحرّم بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، حرّم اللَّه مكة يوم خلق السموات والأرض، ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، هكذا أخبر - ﷺ - يوم فتح مكة، وقال: «فإن أحد ترخّص بقتال رسول اللَّه»، يعني إنْ أحدٌ احتج بأني قاتلت فيها يوم الفتح، «فقولوا له: إن اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وأنه لم يُحلِّها\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.","vol":"1","page":464},{"text":"لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي، هذه» ساعة دخوله مكة - ﵊ - يوم الفتح، وبيّن - ﷺ - أنه لا ينفَّر صيدها، ولا يُسفك فيها الدم، ولا يُعضد فيها الشجر، ولا يُختلى خلاها، والخلى: هو الحشيش الأخضر، قال العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، والإذخر نبت معروف طيب الرائحة حشيش، فلا بأس، وليس داخل في التحريم، فهم يستعملونه في الحدادة ما يحتاجه صاحب الكير، وهو القين الحداد، ولبيوتهم كذلك، قد يسقفون به مع الخشب ونحوه، ويجعل منه في القبور في الألحاد، لأن الأرض رديئة، فيجعل الإذخر هذا يقيه التراب؛ فلا بأس بقطع الإذخر، ومثله ما ينبته الآدمي: ما أنبته الآدمي: من الزروع، والشجر له أخذه، لو زرع حنطة، أو زرع فواكه في بيته، أو قَتٍّ (١)،\nأو ما أشبه ذلك، فله أخذ ذلك، وهكذا الثمار التي تكون في الشجر البري مثل: السدر، أخذ النبق من السدر؛ لأنها خُلقت للمسلمين، فيأخذ الثمر يستفيد منه، ومثله لو نبت حناط (٢) أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحصد الشجرة، ولا يعضدها، ولا يعضد النبات الذي أخرجه اللَّه من العشب، بل يترك للدواب، لرعي الدواب، واستفادة الدواب، ولا\n_________\n(١) القت: الفِصْفِصَة وهي الرَّطْبة من عَلَف الدَّوابّ. النهاية في غريب الحديث والأثر،\n\n٤ - / ١١، مادة (قتت).\n(٢) الحِنَاط: هو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٤٤٩، مادة (حنط).","vol":"1","page":465},{"text":"ينفر الصيد إذا وجده في ظل لا ينفره، ولا يقتله، من باب أولى لا يقتل صيده، ولا ينفر، ولا يعضد شوكه حتى الشوك لا يعضد، إذا كان شوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقيه شرّه، ولا يعضد؛ لأن الرسول نصّ على: أنه لا يُعضد شوكها، والظاهر - واللَّه أعلم - سد الباب، يعني سد الذريعة؛ لأنه قد يعضد الشوك، فيتوسل به إلى عضد غيره، فسد الباب - ﵊ - في عدم عضد شيء من نباتها، ويكون هذا النبات لحاجة العمَّار والحجَّاج؛ لأن دوابهم تحتاج لهذا الشيء فتبلغَ دوابهم تأكل حاجاتها من هذا النبات، ولا يأخذه، لا الحاج، ولا غيره، لا يحصده، بل يترك يرعون فيه دوابهم - أهل مكة - وأنعامهم، ودوابهم الأخرى، لا بأس، أما عَضْدُهُ (١)، وحصده (٢)\nفلا، وكذلك لا يقاتل أهلها إذا جاء إليها أحد لا يُقاتل، ولا يسفك فيه الدم، حتى يخرج منها، إلا إذا أفسد فيها يقتل لإفساده فيها، إذا زنى يقام عليه الحد، وإذا سرق يقام عليه الحد، كما أقام النبي - ﷺ - الحد على المخزومية في مكة (٣)، [فمن] (٤)\nقتل نفسًا في مكة يُقتل بها؛ لأنه جنى،\n_________\n(١) يعضد: أي يُقْطع، يقال: عَضَدْتُ الشجرَ أعْضِدُه عَضْدًا، والعَضَد بالتحريك: المعْضُود. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٢٥١، مادة عضد.\n(٢) الحصاد - بالفتح والكسر-: قطع الزرع، واستئصاله، وإنما نهى عنه لمكان المساكن حتى يحضروه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٩٤، مادة حصد ..\n(٣) أخرج البخاري ومسلم، عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». البخاري، كتاب الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، برقم ٣٤٧٥، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم ١٦٨٨.\n(٤) ما بين المعقوفين: أضفتها لتوضيح الكلام ..","vol":"1","page":466},{"text":"أما إذا ما جنى جلس فيها وما جنى، وما تعدى يُترك حتى يخرج، لأنه ما هتك حرمتها، ولهذا لما بعث البعوث عمرو بن سعيد بن العاص في خلافة يزيد بن معاوية كان يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، أنكر عليه أبو شريح الخزاعي، وأخبره أن النبي - ﵊ - نهى عن هذا، فرد عليه عمرو ردًا قبيحًا، ردَّ جاهلٍ، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًا بدم، ولا فارًا بخربة، والخَرْبة: الجناية.\nهذا جهل من عمرو بن سعيد وليس عنده بهذا علم، وإنما طاعة ليزيد بن معاوية فقط، والغالط، يزيد غالط، وليس لهما حرب الحرم، ولا قتال أهل الحرم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>٤١ - باب ما يجوز قتله</span>\n٢٢٧ - عن عائشة - ﵂ -: أَنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ،","vol":"1","page":467},{"text":"وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١).\nولمسلمٍ «يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» (٢). (٣)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>٤٢ - باب دخول مكة وغيره</span>\n٢٢٨ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ» (٤).\n٢٢٩ - عن عبد اللَّه بن عُمر - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاء، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى» (٥).\n٢٣٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٢٩، واللفظ له، وكتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، برقم ٣٣١٤ بلفظ: «الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا»، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم ٧١ - (١١٩٨).\n(٢) رواه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم ٦٧ - (١١٩٨)، ولفظه: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».\n(٣) في نسخة الزهيري: «الحِدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال».\n(٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم ١٨٤٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم ١٣٥٧، واللفظ له.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، برقم ١٥٧٦، واللفظ له ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، برقم ١٢٥٧.","vol":"1","page":468},{"text":"فَتَحُوا: الباب (١) كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (٢).\n٦١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكامٍ تتعلق بالحج، ودخول الكعبة، وبعضها يتعلق بالحرم.\nالحديث الأول: حديث عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: ««خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»، فهذه الدواب تُقتل في الحل، وفي الحرم في أي مكان؛ لأنها مؤذية: الغراب يؤذي الناس في زروعهم وفي دوابهم وينقب الدَّبر (٣) الذي في الإبل، ويأكل الزروع يفسدها، وهو من الفواسق، والحِدأة كذلك، والفأرة مؤذية كذلك، والعقرب كذلك، وهكذا الحية، كما في الحديث الثاني: وهكذا السباع العادية، والكلب العقور، كلها تُقتل في الحل والحرم؛ لدفع أذاها، ومثل ذلك البعوض، والذباب، وما أشبه ذلك مما يؤذي لا بأس بقتله: الذباب، والبعوض، والقمل، كل ذلك يُقتل\n_________\n(١) «الباب»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب إغلاق البيت، ويصلِّي في أيِّ نواحي البيت شاء، برقم ١٥٩٨، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، برقم ٣٩٣ - (١٣٢٩).\n(٣) الدَّبَر - بالتحريك -: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، يقال: دبر، يدبر دبرًا، وقيل هو أن يقرح خف البعير. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٩٧، مادة (دبر).","vol":"1","page":469},{"text":"في الحل والحرم، لا بأس.\nالحديث الثاني: حديث أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر آلة توضع على الرأس، تستره عن السلاح، يُسمى المغفر، دلّ على أنه غير محرم، فليس بمحرم، يعني ما جاء لا لحج، ولا لعمرة، وإنما جاء لقتال قريش، وفتح مكة للمسلمين، ولهذا لم يُحرم، فدلّ ذلك على أن من جاء مكة ليس بقصدِ الحج والعمرة، لا بأس أن يدخلها على غير إحرام؛ ولهذا في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال - ﷺ -: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» (١)، أما الذي ما أراد الحج، ولا العمرة، لا يلزمه الإحرام، كمن يأتي مكة للتجارة، أو لزيارة الأقارب، أو لخصومة، فليس عليه إحرام، لكن إذا أراد العمرة أحرم، وإن لم يردها فلا شيء عليه.\nوفيه من الفوائد: في حديث أنس أنه يجوز قتل من ألحد في الحرم، أما من يأتي من الخارج يجب أن يؤمّن: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٢)، لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يُقتل، فإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا سرق يقطع، وإذا سبّ الدين، أو سب الرسول يُقتل؛ لأنه جنى في الحرم، فيجازى في الحرم، ولهذا لما سرقت\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٥٢٤، ومسلم، برقم ١١٨١، وتقدم تخريجه في تخرج حديث المتن رقم ٢١٨.\n(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.","vol":"1","page":470},{"text":"بعض نساء بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها (١)، وهكذا ابن خطل لما كان يسب النبي - ﷺ -، ويهجوه أمر النبي - ﷺ -، بقتله لردته.\nالحديث الثالث: يدل على شرعية دخول مكة من أعلاها، ويخرج من أسفلها، وهو الأفضل أن يدخلها من أعلاها من كَداء من الفتح من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى، هذا هو الأفضل، دَاخِلُ مكة يدخل من أعلاها كما دخل النبي - ﷺ -، ويخرج من أسفلها، وإن دخلها من أي مكان، فلا بأس، وإن خرج من أي مكان، فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل تأسِّيًا بالنبي - ﵊ -.\nوالحديث الرابع: حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم الفتح، صلَّى فيها ركعتين، كان معه بلال بن رباح المؤذن، وأسامة بن زيد مولاه، عتيقه وابن عتيقه، وعثمان بن طلحة الحاجب من بني شيبة، كانوا معه لما دخل - ﵊ - دخلوا الكعبة، وأغلقوا عليهم الباب، وصلى ركعتين في غربي الكعبة بين العمودين اليمانيين، أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وصلى بينهما، وكان فيها ستة أعمدة في ذلك الوقت، وجعل الجدار الغربي أمامه، بينه وبينه ثلاثة أذرع، فلما فتحوا الباب دخل ابن عمر، وسأل: أين صلّى النبي - ﷺ -؟ فدلّوه على محل النبي - ﷺ -، وصلى فيه.\n_________\n(١) حديث المرأة المخزومية أخرجه البخاري، برقم ٣٤٧٥، ومسلم، برقم ١٦٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٢٥ - ٢٢٦.","vol":"1","page":471},{"text":"وفي حديث ابن عباس: أنه دخل الكعبة، وكبَّر في نواحيها، ودعا، هذا يدل على استحباب دخول الكعبة، أنه يُستحب إذا تيسر دخول الكعبة يدخلها، ويصلي فيها، ويدعو اللَّه ويكبِّر، كما دخل النبي - ﷺ -، إذا تيسر له دخول الكعبة من دون مشقة، ولا زحمة، ولا أذى، فلا بأس، ولكن ليس من سنة العمرة، وليس من سنة الحج، إنما هو مستحب مستقل، من دخلها، فلا بأس، ومن تركها، فلا بأس، وإن كان دخولها يترتب عليه زحمة، أو اختلاط بالنساء، أو فتنة، فالذي ينبغي له ترك ذلك، لكن إن تيسر من دون فتنة، دخل وصلى ركعتين أو أكثر، ودعا في نواحيها، وكبَّر تأسيًا بالنبي - ﵊ -.\n٢٣١ - عن عمر - ﵁ -، «أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» (١).\n٢٣٢ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ (٢)، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ (٣) قد (٤)\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذُكر في الحجر الأسود، برقم ١٥٩٧، وباب الرمل في الحج والعمرة، برقم ١٦٠٥، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، برقم ١٢٧٠.\n(٢) «مكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٢٦٦.\n(٣) في نسخة الزهيري: «وفدٌ».\n(٤) «قد»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":472},{"text":"وَهَنَتْهُمْ (١) حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إلَاّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ» (٢).\n٢٣٣ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ــ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ ــ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ» (٣).\n٢٣٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «طَافَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» (٤).\nالمِحْجَنُ: عصًا مَحْنِيَّةُ الرأس.\n٢٣٥ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «لَمْ أَرَ النَّبيَّ - ﷺ - يَسْتَلِمُ مِنَ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وهنهم»، ولفظ المتن في صحيح مسلم، برقم ١٢٦٦.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، برقم ١٦٠٢، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج، برقم ١٢٦٦.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا، برقم ١٦٠٣، واللفظ له إلا قوله: «يخب ثلاثة أشواط» فبدل منها: «يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ»، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج، برقم ١٢٦١، ولفظه: «كانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، برقم ١٦٠٧، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن، ونحوه للراكب، برقم ١٢٧٢.","vol":"1","page":473},{"text":"الْبَيْتِ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (١).\n٦٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث فيها مسائل بشأن الحج والعمرة.\nالأول: حديث عمر - ﵁ -، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، الإمام المشهور، الخليفة الراشد، أفضل الصحابة بعد الصديق رضي اللَّه عن الجميع: أنه قبّل الحجر، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - ﷺ - يُقبّلك ما قبلتك. مقصوده - ﵁ - البيان أنه لم يقبله لاعتقادٍ فيه أنه ينفع ويضر: كاعتقاد الجاهلية في أصنامها: أنها تشفع لهم، أو أنها كذا، إنما قبّله تأسِّيًا بالنبي - ﵊ -؛ ولهذا قال: إني لأعلم، اللام هذه لام الابتداء، إني لأعلم يعني إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي - ﷺ - يُقبلك ما قبلتك، يعني لولا التأسي ما فعلت هذا؛ ليعلم الناس أنه ليس لاعتقاد، كما يعتقد الكفار في أصنامهم، وإنما هو اتباع، وتأسٍّ بالنبي - ﵊ -، ولا يمنع ذلك من كونه يشهد لمن استلمه بحق، كما في الحديث الآخر: «يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، يَشْهَدُ لِمَنِ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، واللفظ له، برقم ١٦٠٩، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين، برقم ١٢٦٩.","vol":"1","page":474},{"text":"اسْتَلَمَهُ» (١) بحق، فهذه نعمة من اللَّه - ﷿ - لأهل الإيمان، يشهد لهم هذا الحجر بالحق، إذا كانوا استلموه بحق بإيمان، وهدى، وإسلام.\nوفيه شرعية التقبيل، وأنه يُستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة، وطواف الحج، وطواف التطوع، يُستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة، أما مع المزاحمة فلا، لا يزاحم عليه، لا يشقّ على نفسه إذا تيسر من دون مشقة، وإلا فيشير إليه ويمضي إذا قابله إذا حاذاه يشير هكذا، ويقول: اللَّه أكبر، يشير بيده، ويكبّر ويمضي، كما فعل النبي - ﵊ -، كان إذا طاف بعض الأحيان أشار إليه وكبر - ﵊ - (٢).\nوالحديث الثاني: حديث ابن عباس في قصة طوافهم في عمرة القضاء، أخبر أن النبي - ﷺ - أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وقال بعضهم لبعض: إنه يَقْدَم عليكم، يعني يرد إليكم، يقال: قَدِم يَقْدَمُ يعني من السفر ونحوه، قَدِمَ يَقْدَمُ كَفَرِحَ يَفْرَحُ، تَعِبَ يَتْعَبُ، أما قَدَمَ يَقدُم: هذا تقدَّم القوم صار أمامهم،\n_________\n(١) أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الحجر الأسود، برقم ٩٦١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٤٥٠، والفاكهي في أخبار مكة، ص ٧٨: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْحَجَرِ: «وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٢/ ١٢٠.\n(٢) أخرج البخاري، كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم ١٦١٣، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ»، وأخرجه مسلم، برقم ١٢٧١ بنحوه.","vol":"1","page":475},{"text":"قَدَمَ يَقدُم من باب نَصَرَ ينْصُرُ، يعني صار أمام القوم، ومنه قوله تعالى في قصة فرعون: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ (١) يقدمهم يكون أمامهم قائدًا لهم، نسأل اللَّه العافية، وأما قَدُمَ يَقْدُمُ هذا معناه القِدَم، قَدُمَ هذا الشيء يَقْدُمُ أي صار قديمًا، مضى عليه دهر، من باب كَرُمَ يَكْرُمُ، قَدُمَ يَقْدُمُ، هذه ثلاث تصرفات، فَعِلَ يَفْعَلُ إذا قدم من السفر ونحوه، فَعَل يَفْعُلُ إذا تقدم القوم، فَعُلَ يَفْعُلُ يعني صار قديمًا، قد أوهنتهم، قد أضعفتهم، حمّى يثرب: حمّى المدينة، تُسمّى يثرب عندهم، فلما سمع النبي هذا الكلام أمرهم أن يرملوا حتى يُظهروا للعدو نشاطهم وقوتَهم؛ لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو، مما يغيظ العدو، ولهذا أمرهم أن يرملوا حتى يعلم العدو نشاطهم، وكَذِبَ قولهم: إن الحمى وهنتهم، وأن يمشوا بين الركنين؛ لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، والمشركون كانوا من جهة قعيقعان من جهة الحجر، فإذا كان الطَّوَاف بين الركنين ما رأوهم في ذلك الوقت.\nقال: ولم يمنعهم من الرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاءَ، لعل النصب أولى مفعول لأجله، ولم يمنعهم إلا من أجل أن يبقوا، لم يمنعهم النبي - ﷺ - إلا الإبقاءَ، أي إلا من أجلهم: الإبقاءَ: النصب أولى.\nوالحديث الثالث: حديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - طاف على بعير\n_________\n(١) سورة هود، الآية: ٩٨.","vol":"1","page":476},{"text":"يستلم الركن بمحجن، هذا يدل على أنه يجوز الطواف على البعير، بالعربانة يجوز، ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل، فإن طاف على بعير، أو بعربانة جاز ذلك.\nوقال قوم: لا يجوز إلا من علة كالمرض، والصواب أنه يجوز، كما يسعى أيضًا يجوز إن كان أرفق به، أو لثقله، أو لشدة الزحام، طاف من بعيد، لا بأس في عربانة، أو في سيارة، لو وجد ما يمكن ذلك، فالحاصل أن مثل هذا يجوز، لأن النبي طاف على بعير - ﵊ - لما كثر الناس، وهكذا سعى - ﵊ - لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل.\nوفيه أنه يستلم الركن بالمحجن، وهي عصا لها رأس محنية كالمشعاب يمدّه هكذا، ويُقبّل المحجن، وهكذا إذا استلمه بيده يُقبل يده، فإن تيسّر تقبيله قبّله، كما تقدم في حديث عمر، وإن لم يتيسر استلمه بيده، أو بمحجن وقبّله، وإن لم يتيسر ذلك أشار، فالأحوال ثلاث:\nالحال الأولى: أن يُقبّل، يتمكن ويقبل بدون مشقة، فالسُّنة أن يقبل ويكبر يقول: اللَّه أكبر، ويستلمه مع ذلك.\nالحال الثانية: أن لا يستطيع إلا باليد، يستلم بيده، ويقبّل يده ويكبّر.\nالحال الثالثة: أن لا يستطيع بيده، ولا بفمه، ولكن بالعصا يمدها، ويستلمه بها، ويقبّل طرفها إذا تيسر ذلك، أما إذا كان في مدّها أذى للناس، أو مشقّة، فلا، لا يؤذي الناس، بل يشير من بعيد،","vol":"1","page":477},{"text":"وهذه الحال الرابعة، وهي الإشارة الحالة الرابعة يشير، ويكبر من دون مسّ يشير من بعيد ويكبر.\nوهكذا حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - خبَّ ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، السنة أنه في طواف القدوم يخبّ ثلاثة أشواط، يعني يعجِّل: يهرول، والأربعة الباقية يمشي مشيًا، هذا في طواف القدوم خاصة في العمرة، والحج، أما بقية الأطوفة: طواف الإفاضة، طواف الوداع، الأطوفة الأخرى، هذه ما يهرول، يمشي مشيًا، إلا طواف القدوم للرجال خاصة، أما النساء لا يهرولن، يمشين مشيًا لأنهن عورة، وهكذا الاضطباع، كونه يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفه على عاتقه، هذا في طواف القدوم خاصة، أي الاضطباع، وما سواه يجعل رداءه على كتفيه، ويلفَّه على صدره، هذا السنة في الرداء دائمًا، دائمًا في حالة واحدة إلا في طواف القدوم عند الطواف؛ فإنه يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر، في طواف القدوم خاصة، وهكذا الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، أما بقية الأطوفة، فليس فيها رمل، وليس فيها اضطباع.\nالحديث الأخير حديث ابن عمر: أن النبي لم يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، هذا السُّنة استلام الركنين اليمانيين، الذي فيه الحجر، واليماني فقط، أما الركنان اللذان يتصلان بالحجر، فالسنة أن لا يستلمهما، ولا يكبر عندهما، لأن الرسول ما فعل ذلك","vol":"1","page":478},{"text":"- ﵊ -، وإنما الاستلام للركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله عند الطواف، فهذان يُستلمان، أما التقبيل فيختصّ بالحجر الأسود، فلا يُقبّل إلا الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعًا، والتكبير لهما جميعًا عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إلى الحجر الأسود، ولم يشر إلى الركن اليماني، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة، وكبّر، أما اليماني، فلا يشار إليه، لأن النبي ما كان يشير إليه، أما ما يوجد في بعض المناسك من أنه يشار إليه ليس عليه دليل، الإشارة للحجر الأسود خاصة، أما إذا تمكن من الركن اليماني فيستلمه، ويكبّر، أما الركنان الآخران اللذان على حافة الحجر، فلا يستلمان، ولا يقبّلان، ولا يشار إليهما (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>٤٣ - باب التمتُّع </span>(٢)\n٢٣٦ - عن أبي جَمَرة نصر بن عمران الضُّبَعي قال: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِا (٣) جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، قَالَ: وَكَأنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وكَأَنَّ (٤) إنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ\n_________\n(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط العاشر، سجل في درس الشيخ بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) بداية الوجه الأول من الشريط الحادي عشر، سجل في درس الشيخ بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فيه»، وفي البخاري، برقم ١٦٨٨ مثل المتن: «فيها».\n(٤) في نسخة الزهيري: «كأن» بدون الواو.","vol":"1","page":479},{"text":"ابْنَ عَبَّاسٍ - ﵄ - فَحَدَّثَتْهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - ﷺ -» (١).\n٢٣٧ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَهَلَّ (٢) بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النبي - ﷺ - مكة (٣)، قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ منكم (٤) أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ» فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سلم فانْصَرَفَ، فَأَتَى\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، بَابُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واللفظ له، برقم ١٦٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، برقم ١٢٤٢.\n(٢) «فأهل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم١٢٢٧.\n(٣) «مكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٦٩١، وفي مسلم، برقم ١٢٢٧.\n(٤) «منكم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٦٩١، وفي مسلم، برقم ١٢٢٧.","vol":"1","page":480},{"text":"الصَّفَا، فَطَافَ بِين (١)\nالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ (٢) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ (٣) مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» (٤).\n٢٣٨ - عن حفصة زوج النبيِّ - ﷺ - أنها قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحْلِلْ (٥) أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (٦).\n٢٣٩ - عن عمران بن حصين - ﵁ - أنه (٧) قال: «أُنْزِلَتْ (٨) آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ،\n_________\n(١) «بين»: ليست في نسخة الزهيري ..\n(٢) في نسخة الزهيري: «لم يحلل»، وهي التي في البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧.\n(٣) في نسخة الزهيري: «وفعل مثل ما فعل»، وهي في البخاري، برقم ١٦٩١، وفي مسلم، برقم ١٢٢٧.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم ١٦٩١، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وإنه إذا عدمه لزم صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، برقم ١٢٢٧، واللفظ له.\n(٥) في نسخة الزهيري: «ولم تحل»، والذي في المتن في البخاري، برقم ١٥٦٦.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم ١٥٦٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد، برقم ١٢٢٩ بلفظه أيضًا.\n(٧) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٨) في نسخة الزهيري: «نزلت»، وفي صحيح البخاري، برقم ٤٥٢٨: «أنزلت» مثل المتن.","vol":"1","page":481},{"text":"وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَا شَاءَ» (١).\nقال البخاري: يقال: إنه عُمر (٢).\nولمسلمٍ، «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ ــ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ــ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (٣) حَتَّى مَاتَ» (٤).\nوَلَهُمَا (٥) بِمَعْنَاهُ (٦).\n٦٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دلَّ كتاب اللَّه - ﷿ -، وسُنة رسوله - ﵊ - على شرعية ذلك، وأن اللَّه جلّ وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ لما في ذلك من جمع النُّسكين العظيمين؛ ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، وقد لا يتيسر لهم، قد يكون في بلاد بعيدة، فيسّر اللَّه له أن يجمع بينهما، ولو في سفرة واحدة.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ﴾، برقم ٤٥١٨.\n(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٤٢٢.\n(٣) «رسول اللَّه - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم ١٧٢ - (١٢٢٦).\n(٥) في نسخة الزهيري: «ولها».\n(٦) البخاري، كتاب الحج، باب التمتع، برقم ١٥٧١، ولفظه: «تمتعنا على عهد رسول اللَّه - ﷺ - فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء»، ومسلم، برقم ١٧٠ - (١٢٢٦)، وتقدم تخريجه","vol":"1","page":482},{"text":"والتمتع في الحج هو أن يعدّ من أول الحج، وأنه يُحرم بالعمرة والحج جميعًا، ويسمَّى قارنًا، أو يُحرم بالعمرة، ثم إذا تحلَّل منها في أشهر الحج بعد رمضان، إذا طاف وسعى وقصّر حَلّ، ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن من ذي الحجة، كما فعل أصحاب النبي - ﵊ - بأمره، وهذا هو الأفضل، أفضل من القران كونه يُحرم بالعمرة بعد رمضان في شوال، أو في ذي القعدة، أو أول ذي الحجة، ثم يتحلَّل منها بالطواف، والسعي، والتقصير، ثم يُلبّي بالحج في وقته، هذا هو التمتّع الكامل، وهذا هو الأفضل، والذي أرشد إليه النبي - ﷺ - أصحابه، وأمرهم به إذا ما كان معهم هدي: أي ما ساقوا هديًا من بلادهم، ولا من الطريق، هذا هو السُّنة لهم أن يطوفوا، ويسعوا، ويقصّروا ويجعلوها عمرة، حتى لو كانوا سمَّوا بالحج عند الإحرام يفسخوه إلى عمرة، ولو كانوا سمّوا حجًا وعمرة جميعًا يجعلوها عمرة، كما دلّ عليه حديث ابن عمر المذكور هنا، فإن الصحابة منهم من أحرم بالحج من ذي الحليفة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعًا قِرانًا، ومنهم من أحرم بالعمرة وحدها، والنبي - ﷺ - أحرم بالحج والعمرة جميعًا، أهّل بالحج والعمرة جميعًا، وقال لبيك عمرةً وحجًا، كما ذكر ابن عمر، وذكره غيره.\nفلما وصل مكة - ﵊ -، لما دنا من مكة، قال للناس الذين أحرموا بالعمرة، أو بالحج وحده، أو بهما جميعًا: «اجْعَلُوهَا","vol":"1","page":483},{"text":"عُمْرَةً» (١)، فلما طافوا وسعوا أكَّد عليهم بأن يجعلوها عمرة، الذين ما معهم هدي وأما من كان معه هدي فأمره أن يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامه، ومنهم النبي - ﷺ -، فبقي على إحرامه، حتى حلّ يوم العيد من عمرته [وحجه]؛ لأنه قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي من أي بلاد، أو من الطريق، يُشرع له أن يكون محرمًا بالحج والعمرة جميعًا، وأن يبقى على إحرامه، وإذا كان قد أَهلّ بالحج وحده؛ فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل من حجه يوم النحر، وإن كان أحرم بهما، أو بالعمرة وحدها، فإنه يلبّي بالحج معها، فيبقى على إحرامه مادام معه الهدي.\nوبيّن ابن عباس - ﵄ - أن المتمتع عليه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢)، أي فليذبح ما استيسر من الهدي، والمستيسر ناقة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع من البقرة، أو البدنة، أحد خمسة أمور: إما ناقة تامة، أو بقرة تامة، أو شاة، أو سُبع من بدنة، أو سبع من بقرة، إذا كان متمتعًا بهما جميعًا.\nولما أفتى ابن عباس أبا جمرة، نام أبو جمرة، ورأى في منامه أحدًا يقول: «حج مبرور، ومتعة مُتقبَّلة»، فأخبر ابن عباس بالرؤيا\n_________\n(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه، برقم ١٢١١.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٩٦.","vol":"1","page":484},{"text":"المذكورة، فقال له ابن عباس: «سُنة أبي القاسم - ﷺ -»، أي هذه الرؤيا التي رأيتها هي التي درج عليها الرسول - ﷺ - (١)، وهي التي أفتى بها ابن عباس، والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع، ولا تخالفه.\nوفي حديث حفصة - ﵂ - ما يوافق حديث ابن عمر، قالت: «ما شأن الناس حلّوا من العمرة، ولم تحل أنت من عمرتك؟!»، قال: «إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (٢).\nحفصة هي بنت عمر أمّ المؤمنين، دل حديثها على أن النبي - ﷺ - لم يحلّ؛ لأن معه الهدي، ساق معه ثلاثًا وستين بدنة من المدينة، وأتاه من اليمن مع علي سبع وثلاثون، صار الجميع مائة ناقةٍ، أهداها - ﵊ -، هكذا كل من أهدى، لا يحل بل يطوف، ويسعى، ويبقى على إحرامه حتى ينحر يوم النحر، وأما الذي ما معه هدي، فإنه يطوف، ويسعى، ويقصر، ويحل، كما أمر النبي - ﷺ - الصحابة في حديث ابن عمر السابق، وفي أحاديث أُخرى كثيرة.\nتلبيد الرأس: كونه يُضَمُّ بعضه إلى بعض، ويُجعل فيه شيء يمسكه، كصمغ أو نحوه، حتى لا يتشعّث، هذا يُسمى تلبيد.\nوفي حديث عمران الدَّلالة على ما دلّ حديث ابن عمر، وابن عباس على أن العمرة باقية لم تُنسخ، وأن السُّنة أن يأتي بالعمرة إذا\n_________\n(١) أي التي سنها رسول اللَّه - ﷺ - وعمل بها.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٥٦٦، ومسلم، برقم ١٢٢٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن ٢٣٨.","vol":"1","page":485},{"text":"جاء إلى مكة: إما مفردة [...] (١) أو بهما جميعًا (٢)، إذا كان معه هدي لا يحلّ، بل يبقى على إحرامه كما تقدم، وعمران بن حصين انتقد من قال له: يأتي بحج مفرد، ذكر أن السنة جاءت بانتقاد أن يقول الرجل برأيه ما شاء، يشير إلى أن ما جاء عن عمر، وعن الصديق، وعن عثمان أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد، هذا اجتهاد منهم - ﵃ - وأرضاهم، فهم أحبوا أن يتكرر [مجيء] الناس إلى مكة، وأن يكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة، اجتهادًا منهم.\nوالصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وما قال عمران، وأن الأفضل أن يدخل بعمرة، لا بحجٍّ مفرد، هذا هو السنة، خلافًا لما يُروى عن الصديق، وعن عمر، وعن عثمان رضي اللَّه تعالى عنهم، فهم قالوا هذا اجتهادًا، لكن السُّنة بخلاف ما ذكروا، فالسُّنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو بهما جميعًا، ثم يتحللّ بطواف، وسعي، وتقصير، ويبقى حلالًا إلى وقت الحج، إلا أن يكون معه الهدي، إذا كان معه هدي لا يحل حتى يحلَّ يوم النحر.\nوأما إحرامه بالحج وحده، فهو غير مشروع، ليس بمشروع (٣) فالأفضل تركه، لكن يُحرم بالعمرة، ثم يتحلل منها، ثم يُحرم بالحج\n_________\n(١) ما بين المعقوفين غير واضح، وكأنها تكون في الحج، أو تكون بدون حج، أو تكون قبل الحج، وحذفها لا يؤثر في المعنى.\n(٢) والمعنى: أو يحرم بالعمرة والحج جميعًا إذا كان معه هدي.\n(٣) المقصود: أن الإحرام بالحج وحده مفردًا لمن ليس معه هدي، خلاف السنة، فالسنة أن يحرم بعمرة، إذا لم يكن معه هدي.","vol":"1","page":486},{"text":"في وقته، هذا هو الذي فعله الصحابة بأمر النبي - ﷺ -، والنبي حج قارنًا؛ لأن معه الهدي، فمن كان معه الهدي شُرع له أن يفعل ما فعله النبي - ﷺ - من البقاء على إحرامه، ويطوف، ويسعى، ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، ومن لم يكن معه هدي، فالسنة أن يفعل كما فعل الصحابة يطوف، ويسعى، ويقصّر، ويتحلّل، ولو كان سمّى حجًا يجعلها عمرة، فإذا طاف، وسعى، وقصّر تحلّل، وصارت عمرة شرعية، وعليه الهدي، إن قَدِر، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، كما في حديث ابن عمر ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ثلاثة في الحج أي قبل يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه هي السُّنة كما قال جل وعلا: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (١)، هذا هو السُّنة، وإن صام الثلاثة في أيام النحر أجزأه، خاصة للمُهدي [أي: من عليه هدي] إذا عجز عن الهدي، صام أيام النحر، جازت له خاصة، دون بقية الناس، ولكن الأفضل أن يقدمها على عرفة، ويصومها قبل الحج، ثم السبعة عند أهله إذا رجع، تيسيرًا من اللَّه، وتسهيلًا منه - ﷾ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>٤٤ - باب الهدي</span>\n٢٤٠ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النبي - ﷺ -، ثُمَّ\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٩٦.","vol":"1","page":487},{"text":"أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ــ أَوْ قَلَّدْتُهَا ــ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًاّ» (١).\n٢٤١ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «أَهْدَى النَّبيُّ - ﷺ - مَرَّةً غَنَمًا» (٢).\n٢٤٢ - عن أبي هريرة - ﵁ -: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ (٣): «ارْكَبْهَا «قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَرَأَيْتُهُ (٤) رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ - ﷺ - والنَّعلُ في عنقها (٥)» (٦).\nوفي لفظٍ قال في الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ» (٧).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب إشعار البدن، برقم ١٦٩٩، وفيه: «فما حَرُم عليه شيء كان له حلٌّ»، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم ٣٦٢ - (١٣٢١)، وفيه: «فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلًاّ».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد الغنم، برقم ١٧٠١، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم ٣٦٧ - (١٣٢١).\n(٣) في نسخة الزهيري: «قال»، وهي في البخاري، برقم ١٧٠٦، ولفظ المتن: «فقال» في صحيح مسلم، برقم ١٣٢٢.\n(٤) في نسخة الزهيري: «قال: فرأيته راكبها».\n(٥) «والنعل في عنقها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٧٠٦.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد النعل، برقم ١٧٠٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ٣٧١ - (١٣٢٢).\n(٧) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، برقم ٢٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ١٣٢٢، ولفظ: «... أو ويحك» عند البخاري، برقم ٢٧٥٤، فحسب.","vol":"1","page":488},{"text":"٢٤٣ - عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: «أَمَرَنِي النبيُّ - ﷺ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا، وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» (١).\n٢٤٤ - عن زياد بن جُبير قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قد أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنَحَرُهَا (٢)، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -» (٣).\n٦٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالهدي، وهو ما يُهدى إلى مكة من الهدي، تقربًا إلى اللَّه - ﷿ -، ليذبح هناك في الحرم.\nوالهدي إلى مكة سُنة وقربة، وقد أهدى النبي - ﷺ - غنمًا، وأهدى إبلًا، فالسُّنة ذبحها هناك، يعني في الحرم تقربًا إلى الله - ﷿ -، وتوزَّع بين الفقراء والمساكين: مساكين الحرم، وهذا الهدي سُنة وقُربة وطاعة، أما الهدي الذي يجب بالتمتع، والقران، أو بشيء من ترك الواجبات، أو فعل المحرمات، فيُسمَّى هدي واجب، ويُسمَّى فدية أيضًا، أما هذا الهدي الذي ذكرت عائشة، وذكر علي وغيره، هذا الهدي الذي يتطوع به المؤمن من بلاده، أو يشتريه من الطريق ويهديه إلى هناك هديًا بالغ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، برقم ١٧١٧، ومسلم، كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، برقم ١٣١٧، واللفظ له.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فنحرها»، والذي في المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٧١٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم ١٧١٣، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر البدن قيامًا مقيدة، برقم ١٣٢٠.","vol":"1","page":489},{"text":"الكعبة يتقرب به إلى الله - ﷿ -.\nتقول عائشة - ﵂ -: «إنها فتلت قلائد هدي الرسول - ﷺ - بيديها، ثم أشعرها»، وتقول: «إنه أهدى مرة غنمًا»، هذا يدلّ على أنه يُشرع الهدي من الغنم، والإبل، والبقر، كله قربة، وكله طاعة، وأن السُّنّة أن تُقلّد بقلائد تُعرف، وتُشعر الإبل، والإشعار هو أن تجرح في سنامها جرحًا يُبين أنها هدي، حتى لو عطبت، أو ضلت يُعرف أنها هدي، وهذا في الإبل خاصة.\nوالقلائد كونها تقلّد بقلادة يعرف أنها هدي، بقلادة معروفة: نعل، أو من النعل، شيء يعرف أنه هدي، شيء تعارف الناس فيه أنه يجعل على الهدي، حتى إذا ضلّ أو عطب ينحر ويؤكل.\nوفيه أن المهدي لا يَحرُمُ عليه شيء كان له حلالًا، وفي هذا قالت: فما حرم عليه شيء كان له حلالًا - ﵊ -، فإذا أهدى فله أن يأتي أهله، وله أن يقلّم أظفاره، وله أن يحلق شعره، لا بأس عليه، أما المُضحِّي إذا أراد أن يُضحِّي مع دخول شهر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، هذا للمضحي خاصة، الذي يسوق المال من ماله، يبذل المال، ويشتري الضحية يتطوع بها، هذا لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، أما زوجته، وأهله، فليس عليهم بأس من ذلك، هو الذي أخرج المال من ماله، وأراد أن يضحي إذا دخل الشهر شهر ذي الحجة، فلا يأخذ شيئًا حتى","vol":"1","page":490},{"text":"يضحي، أما إن كان وكيلًا على أن يذبح ضحايا سبالة (١)، فليس بمضحٍ، ما عليه شيء، له أن يأخذ من شعره؛ لأنه ليس بمضحٍ، وإنما هو وكيل.\nكذلك حديث البدنة، ركوب البدنة لا بأس للإنسان إذا أهدى بدنة له أن يركبها عند الحاجة إذا احتاج إليها له أن يركب ركوبًا لا يضرها، وله أن يضع عليها الشيء الخفيف الذي لا يضرها، لا بأس بذلك؛ ولهذا قال له النبي: «اركبها ويلك، أو ويحك»، فإذا احتاج إليها لا يمشي على الأرض، يركبها حتى يصل، ركوبًا لا يضرها.\nكذلك حديث علي فيه أن الهدي يُقسَّم كله: لحومه، وجلوده، وأجِلَّته (٢)، ولهذا قسم علي هدي النبي - ﷺ -، قسم: لحمها، وجلودها، وأجلتها، والجلال إذا كان نواه المهدي أنه هدي يقسم، وإن كان ما نواه إنما أراد تجليلها به ثم أخذه، فله نيَّته، فإذا نوى أنه هدي، فإنه يوزع على الفقراء مع جلدها، أو مع لحمها، أما إذا ما نواه هدي، وإنما جعله مؤقتًا حتى تصل البلد، أو حتى تنحر، فله نيته، وهذا التقسيم واجب؛ لأنها للفقراء والمساكين، فتقسم عليهم في الحرم:\n_________\n(١) السبالة: «في حديث وقف عمر: «احبس أصلها، وسبّل ثمرتها» أي اجعلها وقفًا، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليها، سبلت الشيء: إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقًا مطروقة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٣٣٩.\n(٢) الأجلّة: الأغطية التي تغطى بها الإبل المهداة، قال النووي في شرح النووي على مسلم، ٩/ ٦٦: «كان [ابن عمر] يجلِّل الجلال المرتفعة من الأنماط، والبرود، والحِبَر، قال: وكان لا يُجلِّل حتى يغدو من منى إلى عرفات، قال: وروي عنه أنه كان يجلِّل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جلَّلها».","vol":"1","page":491},{"text":"اللحوم والجلود،، والأجلة، إذا نُوِي تقسيمها تقسم على الفقراء والمحاويج، وفي هذا أن الجزار لا يُعطى شيئًا من اللحم، ولا من الجلود؛ ولهذا قال: «نحن نعطيه من عندِنا»، فدلّ ذلك على أن الجزار لا يُعطى أجرته من الهدي، وإنما يُعطى من الخارج، والهدي يكون للَّه، لا يكون فيه أجرة الجزار، ولا غير الجزار.\nوفي حديث ابن عمر، وهو الحديث الخامس: الدَّلالة على أن الإبل تُذبح واقفة، تنحر واقفة، معقولة يدها اليسرى، هذا إذا تيسر، إذا استطاع الناحر أن يذبحها واقفة، نحرها واقفة، وتعقل يدها اليسرى، تنحر وهي على ثلاث، هذا هو السُّنة، فإن لم يتيسر ذلك أناخها، ونحرها، فلا بأس إذا خاف منها، أو لم يستطع؛ لكونها شديدة، والمقصد من ذلك أنه إذا لم يتيسر نحرها وهي واقفة، فلا مانع من نحرها وهي مناخة، وإن تيسر أن تنحر وهي واقفة معقولة يدها اليسرى، فهذا هو الأفضل، وهو السُّنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>٤٥ - باب الغسل للمحرم</span>\n٢٤٥ - عن عبد اللَّه بن حُنين، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - ﵄ -، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ - ﵁ - اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرم رَاسَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ،","vol":"1","page":492},{"text":"وَهُوَ يستَترُ (١) بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت (٢): أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَغْسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَاطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَاسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: «اصْبُبْ»، فَصَبَّ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - ﷺ - يَفعلُ» (٣).\nوفي رواية، فقال المسور لابن عباس: لا أُمَارِيكَ بعدها (٤) أَبَدًا (٥) (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>٤٦ - باب فسخ الحج إِلى العمرة</span>\n٢٤٦ - عن جابر - ﵁ - (٧) قال: «أَهَلَّ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - ﷺ - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ -. فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَصْحَابَهُ أَنْ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وهو يُستر بثوب»، وهذا لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠، ولفظ مسلم، برقم ١٢٠٥: «يستتر بثوب».\n(٢) في نسخة الزهيري: «قلت»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ١٨٤٠.\n(٣) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم ١٨٤٠، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ١٢٠٥.\n(٤) «بعدها»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم ٩٢ - (١٢٠٥).\n(٦) في نسخة الزهيري: «القرنان: العمودان اللذان تشدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة».\n(٧) في نسخة الزهيري: «عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ -»، وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.","vol":"1","page":493},{"text":"يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً. فَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إلَاّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إلَى مِنىً، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ».\nوَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَنْطَلِقُونَ (١) بِحَجٍّ (٢) وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ» (٣).\n٢٤٧ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - (٤) قال: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً» (٥).\n٢٤٨ - عن عبد اللَّه بن عباس بقال: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «تنطلقون»، وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.\n(٢) في نسخة الزهيري: «بحجة»، وهي في البخاري، برقم ١٦٥١.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، برقم ١٦٥١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢١٣.\n(٤) في نسخة الزهيري: «عن جابر قال: قدمنا».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من لبى بالحج وسمّاه، برقم ١٥٧٠، واللفظ له إلا أن فيه: «لبيك اللهمّ لبيك بالحج» بدل «لبيك بالحج»، ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - ﷺ -، برقم ١٢١٨ مطولًا.","vol":"1","page":494},{"text":"صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ من ذي الحجة مهلين بالحج (١)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» (٢).\n٦٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث تتعلق بشؤون الحج.\nالحديث الأول: حديث ابن عباس، والمسور في قصة الغسل للمحرم، حديث ابن عباس والمسور في اختلافهما في ذلك، قال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، قال المسور: لا يغسله، ووجه إشكال المسور، أن المسور بن مخرمة - ﵁ -، وهو صحابي صغير ظنَّ أن الغسل لا يجوز للمحرم؛ لأنه قد يُسبب شيئًا من السقوط للشعر عند تحريك غسل الرأس، وابن عباس استند إلى ما جاء عن النبي - ﷺ - في ذلك؛ فلهذا أرسل عبداللَّه بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، وهو خالد بن زيد الأنصاري يسأله عن ذلك، فبين له أبو أيوب: أن الرسول - ﵊ - كان يغسل رأسه، كان يصب الماء على رأسه، فيمر يديه على رأسه، فدل ذلك على أنه لا بأس من اغتسال المحرم، وهذا هو الصواب؛ لأنه فعل النبي - ﵊ -، فالمحرم لا بأس أن يغتسل للحرِّ، أو لإزالة الوسخ، أو نحو ذلك، أو قد\n_________\n(١) «من ذي الحجة مهلين بالحج»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٥٦٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحج، باب كم أقام النبي - ﷺ - في حجته، برقم ١٠٨٥، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم ١٥٦٤، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، برقم ١٢٤٠.","vol":"1","page":495},{"text":"يحتلم فتصيبه جنابة بالاحتلام فيغتسل، لا يضره ذلك، ولو أمر يديه على رأسه لا يضر، حتى ولو سقط شيء من الشعر؛ لأن الشعر الذي يسقط قد يكون شعرًا ميتًا لا يضر، فلو سقط شيء من الشعر عند مروره بيديه على رأسه لم يضره ذلك؛ لأن مثل هذا الشعر إنما يكون شعرًا ميتًا يسقط بأقل لمس.\nوبذلك ظهر إصابة ابن عباس في جواز الغسل المحرم رأسه، ولهذا قال المسور: لا أماريك (١) بعدها أبدًا، يعني لظهور الحجة معه والدليل، وكان ابن عباس - ﵁ - بحرًا في العلم، وقد أعطاه اللَّه علمًا كثيرًا، وحفظ من السنة الشيء الكثير، وتفقه فيها، وسأل عنها الصحابة - ﵃ - وأرضاهم؛ ولهذا حصل على علم كثير - ﵁ -؛ ولهذا يقال له: حبر الأمة: وهو ترجمان القرآن - ﵁ - وأرضاه.\nوفي الأحاديث الثلاثة حديث جابر، وجابر (٢)، وابن عباس الدلالة على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وأن من قدم مكة بحج مفرد، أو بحج وعمرة قارنًا، وليس معه هدي، فإن السُّنة أن يفسخ حجَّه إلى عمرة، يعني يجعل إحرامه عمرة؛ لأن الرسول - ﷺ - أمر الصحابة بذلك، لما قدموا في حجة الوداع أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة، لما دنوا من مكة، فلما طافوا، وسعوا، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وسألوه: أي الحل؟ قال: «الْحِلُّ كُلُّهُ»، وكان أغلبهم\n_________\n(١) لا أماريك: لا أجادلك.\n(٢) كرر جابرًا؛ لأن له الحديث الأول، والحديث الثاني من هذه الأحاديث الثلاثة.","vol":"1","page":496},{"text":"ليس معه هدي، وإنما أهدى النبي - ﷺ - وطلحة، وقدم علي بإبل من اليمن، فأمره النبي - ﷺ - أن يبقى على إحرامه لأنه مُهدٍ، وأمر الذين ليس معهم هدي أن يحلوا، ويطوفوا بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم يقصروا، ويحلوا حِلًَّا كاملًا، تكون عمرة مستقلة كاملة، لهم أن يلبسوا المخيط بعد ذلك، له أن يجامع أهله ويتطيب، لأنه حل كامل، وقال - ﵊ -: «لولا أن معي الهدي لأحللت، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لَما أهديت، ولجعلتها عمرة»؛ لِما رأى عندهم من الشك والتوقف، حتى بصّرهم، وبيّن لهم - ﵊ -: أن هذا الأمر هو الأمر المشروع، فسمعوا وأطاعوا، وحلوا بعد أن طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، فدل ذلك أن هذا هو الأفضل، وأن من قَدِمَ إلى بيت اللَّه العتيق بعد رمضان في أشهر الحج، فالأفضل له أن يجعلها عمرة فقط.\nوأنساك العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وتقصير، أو حلق. هذه أنساكها، يُحرم من الميقات بنية الدخول في العمرة، ثم يلبي، ثم يستهلّ بالتلبية الشرعية: لبيك اللَّهم لبيك إلى آخر التلبية .. فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعة أشواط، وصلّى ركعتين خلف المقام، ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق، هذه هي العمرة، ثم يبقى إذا كان قصده الحج يبقى حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج لبّى بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة بأمر النبي","vol":"1","page":497},{"text":"- ﵊ - في حجة الوداع، أمرهم لما كان اليوم الثامن أن يلبّوا بالحج، وبقي على إحرامه هو - ﵊ -؛ لأنه ساق الهدي، وهكذا من ساق الهدي من أصحابه بقي على إحرامه، وقالت عائشة - ﵂ -: يا رسول اللَّه ينطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج! لأنها حاضت، فلم يتيسر لها أن تحل من العمرة، كما أحل الناس، وأمرها النبي - ﷺ - أن تدخل حجها بالعمرة؛ لأنه جاء وقت الخروج إلى منى، وهي في حيضها، فأمرها أن تهلّ بالحج، وأن تكون قارنة، فأهلّت بالحج، وصارت قارنة، فلما جاء يوم النحر طافت، وسعت، وقصرت، وقال: «يجزئك هذا عن حجك، وعمرتك» (١)،\nصارت قارنة، أجزأها طوافها وسعيها، فقالت: يا رسول اللَّه، ينطلقون بحجة وعمرة! أي بحجة مفردة، وعمرة مفردة، تعني أصحابها الذين ليس معهم هدي، وأزواج النبي - ﷺ - كلهن ليس معهن هدي، كل أزواج النبي - ﷺ - حللن، جعلنها عمرة؛ فلهذا أمر النبي - ﷺ - عبدالرحمن أخاها أن يُعْمِرَها من التنعيم، يعني يخرج بها إلى التنعيم، وهو حِلٌّ قريب من مكة، أقرب الحل إلى مكة، فخرج بها، وأحرمت من هناك بالعمرة، وطافت، وسعت، وقصَّرت، وصار لها عمرة مستقلة بعد الحج، فدلَّ ذلك على أنه لا حرج لمن أراد عمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم، أو إلى أدنى\n_________\n(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج والعمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢١١، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» ..","vol":"1","page":498},{"text":"الحل فيعتمر، وهكذا من حج قارنًا، ثم أراد أن يأخذ عمرة مفردة، كما فعلت عائشة، فلا بأس، أما النبي - ﷺ - وأصحابه، فاكتفوا بعمرتهم، ولم يخرجوا إلى الحل، فدل ذلك على أن الأمر واسع، من أراد أخذ عمرة بعد الحج فلا بأس، ومن تركه فلا بأس.\nوفيه أن هذا الحِل حِلٌّ كامل، كما قال ابن عباس حِلٌّ كامل، مثل حله بعد الحج، كما أن الحال في الحج إذا طاف وسعى وقصر يوم العيد، أو حلق ورمى الجمرة يوم العيد، يكون حله كاملًا، رمى الجمرة، وطاف بالبيت، وسعى، وقصر أو حلق، تَمَّ حله، فهكذا العمرة إذا طاف وسعى، وقصر حله كامل، له أن يأتي النساء، ويلبس المخيط الرجل ويتطيب، والمرأة كذلك لها أن يُباشرها زوجها، وأن تتطيب؛ لأنها حلت حلًا كاملًا بطوافها، وسعيها، وتقصيرها بالعمرة.\n٢٤٩ - عن عروة (١) بن الزبير - ﵄ - قال: «سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَسِيرُ في حجة الوداع (٢) حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ» (٣).\nالعنق: انبساط السير. والنصُّ: فوق ذلك.\n_________\n(١) بداية الوجه الثاني من الشريط الحادي عشر.\n(٢) «في حجة الوداع»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٦٦٦.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، برقم ١٦٦٦، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ٢٨٣ - (١٢٨٦).","vol":"1","page":499},{"text":"٢٥٠ - عن عبد اللَّه بن عمرٍو - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ، وَلا حَرَجَ» فَجَاءَ (١) آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فقَالَ (٢): «ارْمِ، وَلا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلَاّ قَالَ: «افْعَلْ، وَلا حَرَجَ» (٣).\n٢٥١ - عن عبدالرحمن بن يزيد النَّخَعي «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ -، فَرَأَىهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ - ﷺ -» (٤).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وجاء» والذي في المتن في البخاري، برقم ١٧٣٦.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قال».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، برقم ١٧٣٦، ومسلم، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، برقم ١٣٠٦.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، برقم ١٧٤٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة، برقم ١٢٩٦، وفي لفظ للبخاري في باب: يكبر مع كل حصاة، برقم ١٧٥٠، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - حِينَ رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ - ﷺ -».\nولفظ مسلم: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، «مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».","vol":"1","page":500},{"text":"٢٥٢ - عن عبداللَّه بن عمر - ﵄ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (١) قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (٢) قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «وَالْمُقَصِّرِينَ» (٣) (٤).\n٦٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بشؤون الحج.\nالحديث الأول أن أسامة بن زيد، وهو ابن حارثة مولى النبي - ﷺ -، وحِبُّهُ، وابن حِبِّهِ أيضًا، سُئِل عن كيفيَّة سير النبي - ﷺ - لمَّا دفع: أي من عرفات إلى مزدلفة، قال: كان يسير العَنَق، فإذا وجد فجوة نصّ، الدفع من عرفات إلى مزدلفة في الغالب يكون فيه الزحام والكثرة،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين»، والذي في المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٧٢٧.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: «والمقصرين»، والذ في المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٧٢٧.\n(٣) «قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه» قال: «والمقصرين» الثالثة: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٧، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير، برقم ٣١٨ - (٣٠١)، واللفظ له، وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «اللهمّ اغفر للمحلقين» قالوا: والمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالو: وللمقصرين؟ قالها ثلاثًا، قال: «وللمقصرين»، البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.","vol":"1","page":501},{"text":"فكان - ﷺ - يسير سيرًا منبسطًا خفيفًا، ليس فيه عجلة، لئلا يحصل مضرة على الناس، وكان يقول لهم: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» (١)، كما في حديث جابر، «فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضاعِ»، [أي] ليس بالإسراع، فالسنة للناس إذا اندفعوا من عرفات ألا يعجلوا، ويطمئنوا، سواء في السير على مراكب، أو على أقدامهم، أو على إبلٍ، أو غير ذلك، فالسنة لهم عدم العجلة، حتى لا يضرَّ بعضهم بعضًا.\nومعنى العَنَق: السير الخفيف، الذي ليس فيه سرعة، فإذا وجد فجوة يعني متَّسعًا نصَّ، يعني أسرع قليلًا، حتى يخفف على الناس، ينطلق هكذا، ينبغي عند وجود متسع يُعجِّل قليلًا، وإذا كان المقام ليس مقام سعة رفق ولم يسرع، لا في دابته، ولا في سيارته، ولا بقدمه، يرفق حتى لا يضرّ أحدًا من الناس، وهكذا في مواضع الزحام: كالانصراف من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، إذا كان هناك زحام فينبغي عدم السرعة إلا إذا كان هناك فجوة؛ فإنه يعجل قليلًا على وجهٍ لا يضر أحدًا، وكان لما أتى محسرًا أسرع - ﵊ - قليلًا، عند انصرافه من مزدلفة إلى منى.\nوالحديث الثاني: حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص بعن\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الحج، حجة النبي - ﷺ -، برقم ١٢١٨، وأخرج البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرْبًا، وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ»، كتاب الحج، باب أمر النبي - ﷺ - بالسكينة عند الإفاضة، برقم ١٦٧١.","vol":"1","page":502},{"text":"النبي - ﷺ -: أنه سُئل يوم العيد (يوم النحر) وهو واقف للناس يسألونه بين الجمرتين: [لمّا رمى] (١) جمرة العقبة، فقال له بعض الناس: يا رسول اللَّه لم أشعر، فحلقت ولم أذبح، قال: «اذبح ولا حرج»، وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي قال: «ارم ولا حرج»، فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم، ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»، هذا يدلّ على التيسير في هذه الأمور، التي تُفعل يوم العيد، وأنه إذا قدَّم بعضها على بعض فلا حرج، لكن السنة أن يبدأ بالرمي، يرمي جمرة العقبة كما فعله النبي - ﷺ -، ثم ينحر إن كان عنده نحر، ثم يحلق أو يقصّر، والحلق أفضل، ثم يطوف، هذا السنة على الترتيب:\nأولًا: الرمي يرمي جمرة العقبة يوم العيد.\nثانيًا: ينحر إن كان عنده نحر.\nثالثًا: يحلق رأسه بعد الذبح، هذا هو الأفضل، أو يقصّر والحلق أفضل، الحلق: التحسين، يسمونه [بعض] (٢) الناس التحسين، يعني إزالة الشعر بالموسى كله، والتقصير أخذ بعضه من الأطراف، والحلق في الحج أفضل، وهكذا في العمرة إذا كانت العمرة بعيدة عن الحج، أما إذا كانت العمرة قرب الحج، فالسُّنة فيها التقصير، حتى يبقى الحلق للحج.\nالرابع: الطواف، والسعي إن كان عليه سعي، وهو الأخير، هذا\n_________\n(١) ما بين المعقوفين: كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «لمَّا رمى»، أو «عندما رمى».\n(٢) ما بين المعقوفين: إضافة للتوضيح.","vol":"1","page":503},{"text":"هو الأفضل، لكن لو قدّم بعضها على بعض بأن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، كله جائز، والحمد للَّه، هذه توسعة؛ ولهذا قال: ما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»، وهكذا جاء هذا المعنى من حديث ابن عباس وغيره.\nوالأعمال يوم العيد: من رميٍ، وذبحٍ، وحلقٍ أو تقصيرٍ، وطوافٍ، وسعيٍ، كل هذه إذا قُدّم بعضُها على بعض فلا حرج، لكن الترتيب أفضل، الترتيب هو الأفضل مع القدرة، ومع التيسير يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يطوف، ثم يسعى، هذا الترتيب المشروع.\nوالحديث الثالث: حديث ابن مسعود لما رمى الجمرة يوم العيد، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه - ﵁ -، ورمى الجمرة مستقبلًا لها، جعل البيت يعني الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، ومستقبلًا الشمال من جهة الجنوب، البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، والشمال أمامه، يعني الجمرة أمامه، ورماها بسبع حصيات، يكبّر مع كل حصاة، ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي - ﷺ -، وكونه نصّ على البقرة؛ لأن فيها غالب أعمال الحج؛ ولهذا نصّ عليها قال سورة البقرة، يعني هو غالب عليها، وتفسيرها، هذا مقام، وهذا موقف، وهذا هو الأفضل، وإن رمى من أي جانب أجزأه، إذا رماها من أي جانب في الحوض أجزأه، ولكن","vol":"1","page":504},{"text":"كونه يرمي من هذا المكان أفضل، كما ذكر ابن مسعود أن يجعلها عن أمامه، والبيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا هو الأفضل، ولو رماها في أي جهة، حتى سقطت الحصاة في الحوض كفى ذلك.\nوالحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن عمر بن الخطاب - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: «اللَّهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين، قال: «اللَّهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول اللَّه، والمقصرين؟ قال: «اللَّهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين؟، قال: «والمقصرين» في الرابعة، هذا يدلّ على أن الحلق أفضل، والحلق: أخذ شعر الرأس كله بالموسى، هذا هو الحلق هذا هو الأفضل في الحج، وإن قصّر فلا بأس، ولكن الحلق أفضل، ولهذا دعا للحالقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات، والمقصرين في الرابعة، فدل هذا على أن الحلق أفضل، وهكذا في العمرة، الحلق أفضل، إلا إذا كانت العمرة قريبة من الحج في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، فالتقصير فيها أفضل، ولهذا أمر النبي أصحابه لما اعتمروا في ذي الحجة أن يقصروا، حتى يكون فرصة للحلق في الحج؛ لأن الحج أفضل وأعظم، فيكون الأعظم للأعظم، والمفضول للمفضول، فالعمرة دون الحج، والتقصير دون الحلق، والتقصير للعمرة إذا كانت قريبة من الحج يكون للعمرة، ويبقى الحلق للحج، حتى لا يذهب الرأس كله للعمرة، يأخذ من الرأس ما تيسر من التقصير بالتقصير، الذي هو بالمقراض، أي بالمقص، أو","vol":"1","page":505},{"text":"بالماكينة، ويبقى الباقي للحج حلقًا.\n٢٥٣ - عن عائشة لقالت: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا حَائِضٌ، فقَالَ (١): «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ (٢) أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «اخْرُجُوا» (٣).\nوفي لفظٍ (٤) قال النبيُّ - ﷺ -: «عَقْرَى، حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي» (٥).\n٢٥٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» (٦).\n٢٥٥ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال».\n(٢) «إنها قد»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر، برقم ١٧٣٣، وليس في لفظ البخاري همزة الاستفهام: «أحابستنا»، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢٨ - (١٢١١).\n(٤) في نسخة الزهيري\" «في لفظ» بدون الواو.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الحج، باب الإدلاج من المحصب، برقم ١٧٧١، ومسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، برقم ١٢٨ - (١٢١١).\n(٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، واللفظ له، برقم ١٣٢٨.","vol":"1","page":506},{"text":"الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» (١).\n٢٥٦ - وعنه بقال: «جَمَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلَّ (٢) وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بإقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» (٣).\n٦٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها لها تعلّق بالحج.\nالحديث الأول: حديث عائشة - ﵂ - قالت: أفضنا مع رسول اللَّه - ﷺ - يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - ﷺ - منها ما يريد الرجل من أهله. قيل: يا رسول اللَّه إنها حائض. قال: «أحابستنا هي؟!» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «اخرجوا»، وفي اللفظ الآخر: «فانفروا» وفي اللفظ الآخر: «عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟» قالوا: نعم.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الحج، باب سقاية الحاج، برقم ١٦٣٤، واللفظ له، وباب هل يبيت أصحاب السقاية، أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ برقم ١٧٤٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية، برقم ١٣١٥.\n(٢) في نسخة الزهيري: «لكل واحدة»، ولفظ المتن هو لفظ البخاري، برقم ١٦٣٧: «كل واحدة منهما».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، برقم ١٦٧٣، واللفظ له، إلا أن في آخره: «ولا على إثر كل واحدة منهما» بزيادة «كل»، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ١٢٨٧.","vol":"1","page":507},{"text":"هذا يدل على فوائد:\nمنها: أن النكاح يحلّ للرجل من أهله جِماعه من أهله، إذا أفاضت بعد الرمي والتقصير، وبعد رميه وحلقه؛ لأن هذا هو الحِل كله، وقد رمى النبي - ﷺ - يوم النحر، ونحر وحلق ثم أفاض، وهكذا زوجاته رمين، ونحر عنهن - ﵊ -، وقصرن، وطُفن يوم النحر، فتم الحِل كله.\nوفيه من الفوائد: أن المرأة تحبس رفقتها إذا كانت حائضًا، حتى تطوف طواف الإفاضة، وأن عليهم أن يرقبوها، وينتظروها حتى تطوف، وألا يتركوها.\nوفيه من الفوائد: أن الحائض لا تطوف، فعليها أن تنتظر حتى تغتسل، فليس لها الطواف، كما أنها لا تصلي، كذلك لا تطوف فالطواف أيضًا صلاة، وكما أنها لا تصلي حتى تطهر، وهكذا لا تطوف، حتى تطهر، ولهذا قال: «أحابستنا؟» يعني عن السفر.\nوفيه من الفوائد: جواز الدعاء، غير المقصود قول: «عقرى، حلقى» كلمات دعاء غير مقصودة، كما يقال تربت يمينك، تربت يداك، ثكلتك أمك، وما أشبه ذلك، ما يجري على اللسان من غير قصد للتوبيخ، أو لتأكيد الكلام، أو نحو ذلك، فلا يكون مؤاخذًا به الإنسان؛ لأنه يجري على اللسان من غير قصد، من غير قصد السب، وإنما قصد تأكيد للشيء، أو التحذير منه.\nوفيه من الفوائد: تذكير الإنسان بما قد يفوته، ويجهله؛ لأنهم","vol":"1","page":508},{"text":"ذكَّروه أنها قد أفاضت.\nوفيه من الفوائد أيضًا: سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لأنه قال: انفروا؛ لأنه لا وداع عليها، الحائض ليس عليها وداع، وهكذا النفساء، ولهذا في حديث ابن عباس «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» (١)، فالحائض والنفساء لا وداع عليهما؛ لأنهما ممنوعتان من الطواف، وفي حبسهما مضرة عليها وعلى رفقتها، فمن رحمة اللَّه أن سامحهما عن ذلك وعفا عنهما، ولا دم عليهما أيضًا، لا وداع ولا دم عليهما من جهة الوداع أيضًا، بل معفو عن ذلك.\nوفيه أن الوداع يكون آخر شيء عند انتهاء الإقامة، وتمام الحج إذا أراد السفر يطوف للوداع بعدما ينتهي من كل شيء، يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وهذا عام للرجال والنساء إلا الحائض والنفساء.\nالحديث الثالث: حديث العباس أنه استأذن في أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.\nهذا يدل على أن السقاة ليس عليهم مبيت بمنى من أجل سقاية الحاج؛ ولهذا أذن النبي - ﷺ - للعباس بن عبدالمطلب عمه أن يبيت بمكة من أجل السقاية، ويُلحق بذلك كما جاء في الحديث الآخر: الرعاة، ليس عليهم مبيت، وهكذا من كان لهم حاجة شديدة:\n_________\n(١) البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٨.","vol":"1","page":509},{"text":"كالحارس، والطبيب الذي يُحتاج إليه في ليالي منى لحاجة الحجيج ونحوهم، ومن خاف على أهله، ونحو ذلك ممن له عذر شرعي، إلحاقًا له بسقاية الحاج، وبالرعاة، والمريض الذي يحتاج الطبيب، ولا يتوفَّر له في منى، ينزل ليالي منى كذلك.\nالحديث الأخير، كذلك الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة هذا أيضًا مما يشرع للحجيج، كما يجمعون في عرفات بين الظهر والعصر، يُشرع لهم أيضًا الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة؛ لأنه فعله النبي - ﷺ -، ولأنهم في حاجة إلى ذلك إذا جاءوا من عرفات، هم في حاجة إلى الجمع، حتى يستريحوا بعد ذلك بعد وقوفهم بعرفات، فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة بادروا بالصلاة، صلّوا جمعًا: المغرب والعشاء، ولو جاءوا مبكرين، ولو جاءوا قبل غروب الشفق، متى ما وصلوا إلى مزدلفة شُرِع لهم أن يصلوا بجمع، كما أنهم إذا زالت الشمس في عرفات، شرع لهم البدار بصلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، حتى يتفرغوا للدعاء والذكر في عرفات إلى الغروب، فهكذا إذا انصرفوا إلى مزدلفة، يصلون فيها المغرب والعشاء، ثم ينامون ويرتاحون، كما فعله النبي - ﵊ -، ولا فرق بين كونهم جاءوها مبكرين أو متأخرين، متى ما وصلوا صلوا المغرب والعشاء، إلا إذا حُبِسوا في الطريق وخشوا فوات الوقت صلوا في الطريق؛ لأنه لا يجوز تأخيرها إلى نصف الليل، فإذا كان الحاج لم يتيسر له الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحمة في السيارات، أو عطل في السيارة صلى في مكانه، ولا يؤجِّل إلى بعد نصف الليل، لا بد أن تكون","vol":"1","page":510},{"text":"الصلاة قبل نصف الليل، صلاة المغرب والعشاء؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وقتها الاختياري، ولا يجوز التأخير إلى ما بعد نصف الليل، فإذا حُبِسَ في الطريق أو تعطلت سيارته، أو حصل له زحمة منعته صلى في مكانه، والحمد للَّه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>٤٧ - باب المحرم يأكل من صيد الحلال </span>(١)\n٢٥٧ - عن أبي قتادة الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَرَجَ حَاجًَّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، وَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ»، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إلَاّ أَبَا قَتَادَةَ، فَلَمْ (٢) يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًَا، فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟» قَالُوا: لا، قَالَ رسول اللَّه - ﷺ - (٣): «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» (٤).\nوفي رواية (٥): «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَقُلْت: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ.\n_________\n(١) قال الشيخ - ﵀ -: «... صيد حلال.\n(٢) في نسخة الزهيري: «لم» بدون الفاء،، وهو لفظ البخاري، برقم ١٨٢٤: «لم يحرم».\n(٣) «قال رسول اللَّه - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، برقم ١٨٢٤، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٦٠ - (١١٩٦).\n(٥) في نسخة الزهيري: «وفي رواية فقال».","vol":"1","page":511},{"text":"فَأَكَلَها» (١).\n٢٥٨ - عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - ﵁ -: أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - حِمَارًا وَحْشِيًَّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ ــ أَوْ بِوَدَّانَ ــ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلَاّ أَنَّا حُرُمٌ» (٢).\nوفي لفظ مسلم (٣): رِجْلَ حِمَارٍ (٤).\nوفي لفظٍ: شِقَّ حِمَارٍ (٥).\nوفي لفظ: عَجُزَ حِمَارٍ (٦).\nوجه (٧) هذا الحديث: أنه ظنَّ أنه صِيْدَ لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.\n٦٨ - قال الشارح - ﵁ -:\nهذان الحديثان الصحيحان، حديث أبي قتادة الأنصاري،\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا، برقم ٢٥٧٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، برقم (١٨٢٥)، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ١١٩٣.\n(٣) في نسخة الزهيري: «وفي لفظٍ لمسلم».\n(٤) رواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٥٤ - (١١٩٣).\n(٥) رواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٥٤ - (١١٩٣).\n(٦) رواه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم ٥٤ - (١١٩٣).\n(٧) في نسخة الزهيري: «قال المصنف: وجه هذا الحديث ...».","vol":"1","page":512},{"text":"وحديث الصعب بن جثَّامة الليثي في شأن الصيد الذي يهدى للمحرم، الصيد الذي يهدى للمحرم فيه تفصيل:\nفإن كان الصيد الذي يهدى للمحرم حيًا، كحمار وحش حي، أو غزال حي، أو أرانب حية، فلا يقبله المُحرم، كما ردَّ النبي على الصعب بن جثَّامة الحمار الوحشي؛ لأن المحرم لا يصيد، ولا يشتري الصيد وهو محرم، ولا يقبله هدية وهو محرم.\nأما إن كان مذبوحًا، فهذا فيه تفصيل:\nفإن كان الصيد ذبحه محرمٌ لم يحل على المحرم، ولا لغير المحرم؛ لأنه ذبح غير شرعي إذا كان ذبحه المحرم، فيكون في حقه كالميتة: حرام.\nأما إن كان الذي ذبحه حلالًا، ولم يذبحه من أجل المحرم، بل ذبحه لنفسه، أو ليبيعه، أو ليأكل منه، ثم أهدى منه للمحرم، فلا بأس، فلا حرج؛ ولهذا لما صاد أبو قتادة الحمار الوحشي، وأهدى منه للصحابة المُحرمين، أكلوا، فلما توقفوا سألوا النبي - ﷺ - عن ذلك، فقال: لا بأس إذا كنتم لم تأمروه، ولم تشيروا عليه بشيء، فلا بأس، فأكل منه - ﷺ -، ناولوه العضد فأكل منها، فدّل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيدًا ولم يساعده المحرم، لا بإشارة، ولا بأمر، ولا بآلة، ولم يصده لأجله، فلا حرج.\nأما إن كان المحرم ساعده، أو أشار إليه، أو أعطاه الرمح، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل له، أو صاده الحلال من أجل المحرم، فلا","vol":"1","page":513},{"text":"يحل للمحرم، وعلى هذا يحمل رواية الصعب بن جثامة، التي فيها أنه أهدى رجل حمار، أو عجز حمار، أو شق حمار، يحمل على أنه صاده لأجله، لأجل النبي - ﷺ -؛ فلهذا رده النبي - ﷺ - عليه، وهذا معنى حديث جابر في السنن، يقول الرسول - ﷺ -: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ» (١)،\nفإذا صاده المحرم، أو صِيد من أجله، فلا يحل، أما إذا كان ما صاده من أجله، ولا صيد لأجله، وصاده الحلال فلا بأس، وهذا معنى: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ»، فإذا صاده المُحرم حرُم، أو صيد لأجله حُرم، أما إذا كان صاده الحلال، كما فعل أبو قتادة، لا من أجل المحرم؛ فإنه حلال، يأكل منه المُحرم، ويأكل منه الحلال؛ لأنه لم يصد من أجله، ولم يساعد فيه، ولم يشارك بشيء، فإذا ساعد عليه\n_________\n(١) مسند أحمد، ٢٣/ ١٧١، برقم ١٤٨٩٤، وسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم ١٨٥١، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، برقم ٨٤٦، والنسائي، كتاب مناسك الحج، إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، برقم ٢٨٢٧، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٥٢، وصححه، كما صححه لغيره محققو المسند، ٢٣/ ١٧١، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، برقم ٣٥٢٤. وقال عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول، ٣/ ٦٤: «في إسناده المطلب بن عبد اللَّه بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق، كثير التدليس والإرسال، قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. أقول: ولكن يشهد له حديث طلحة الذي بعده، وحديث أبي قتادة الطويل الذي قد تقدم رقم ١٣٣٦، ولذلك قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسًا إذا لم يصده، أو يصد من أجله، قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق» ..","vol":"1","page":514},{"text":"بإشارة، أو بسلاح، أو بأمر، أو أُعطي حيًا، سُلِّم له حي، هذا لا يجوز، أو صِيد من أجله، فهذه أحوالٌ ثلاثة:\nالأولى: أن يُصاد لأجله.\nالثانية: أن يساعد فيه ويشير إليه.\nالثالثة: أن يكون حيًا.\nفهذه الثلاث لا يحل للمحرم.\nأما ما غير هذه الثلاث، فلا بأس إذا صاده الحلال، وليس له نية أن يعطيه المحرم، ولم يساعده المحرم، ولم يعطه إلا قطعةً من الصيد، ما أعطاه حيوانًا حيًَّا فلا بأس (١).\n_________\n(١) قبل الآخر من الشريط الحادي عشر، الوجه الثاني، سُجّل في درس الشيخ - ﵀ - في\n٢١ - / ٧/ ١٤٠٩هـ.","vol":"1","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>٦ - كتاب البيوع</span>\n٢٥٩ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، عن رسول اللَّه - ﷺ - أنه قال: «إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فِإنْ خَيَّر أحدُهُمَا الآخرَ (١)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحدٌ مِنْهُمَا الَبْيعَ، فَقَدْ وَجَبَ الَبيْعُ (٢)» (٣).\n٢٦٠ - عن حَكيم بنِ حزامٍ - ﵁ - قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ــ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا ــ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٤).\n٦٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع، من طريق ابن عمر - ﵄ -، وهو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، ومن طريق حكيم ابن حزام القرشي المعروف رضي اللَّه عن الجميع يدلان على أن البيعين\n_________\n(١) «فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم ١٥٣١.\n(٢) «وإنْ تفَرَّقَا بعدَ أن تَبَايَعا ولمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ، فقدْ وجبَ البيعُ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم ٢١١٢، ومسلم، برقم ٤٤ - (١٥٣١).\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع، برقم ٢١١٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، برقم ١٥٣١، واللفظ له.\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم ٢٠٧٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم ١٥٣٢.","vol":"1","page":516},{"text":"بالخيار، والبيع معروف: مبادلة مالٍ، بمالٍ يقال له بيع.\nمبادلة المال بالمال، أو كان المال عينًا، أو منفعةً، يسمى بيعًا في لغة العرب، كما قال اللَّه تعالى: ژوَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ژ (١) أي التبادل تبادل المال بشروط منها:\nالرضا، والملك، والرشد إلى غير هذا من شروط البيع المعروفة، فإذا تمت شروطه فهو صحيح، ولصاحبه الخيار، والمشتري كذلك ما لم يتفرقا ما داما في المجلس، فإذا تم البيع بينهما في أرضٍ مثلًا، أو سيارة، أو حيوان: بعير، أو فرس، أو غير ذلك، تم البيع بينهم، اتفقوا على الثمن، وانتهى البيع، كل واحد بالخيار ما داما في المجلس، ما داما في البيت، محل البيع في المجلس الذي في السوق، في المجلس الذي في الطريق، واقفين في السيارة، كل واحد بالخيار، في الطائرة، كل واحد بالخيار، إلا إذا تفرقا لزم البيع، إذا راح (٢) كل واحد والآخر مشى، أو خرج أحدهما من البيت، أو تفرقا من البيت، أو نزلوا من الطائرة، أو واحد خرج لشأنه، أو خرج من السيارة، أو كل واحدٍ راح في جهة، تم البيع، لزم البيع، وما داما في محل البيع، أو في الطيارة، أو في\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.\n(٢) هكذا في كلام الشيخ: راح، وفي النهاية في غريب الحديث والأثر أثناء كلامه عن حديث: (راح يوم الجمعة): ١/ ٣٨، مادة (راح): «أي مشَى إليها، وذَهَب إلى الصلاة، ولم يُرِد رَواحَ آخِر النَّهار، يقال: راح القومُ، وتَرَوَّحُوا: إذا ساَرُوا أيّ وقْت كانَ».","vol":"1","page":517},{"text":"السيارة ما نزل أحد، كل واحد بالخيار، [يريد أن يترك البيع فله ذلك] (١)، ولو قد تم البيع، إذا قال: أنا هونت، ما طابت نفسي من البيع، سواء كان البائع أو المشتري، له الخيار.\nلقول النبي - ﷺ -: «حتى يتفرقا»، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو صريح الأحاديث، فيه هذان الحديثان، وفيه أحاديث أخرى: حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص، وغيره.\nإلا إذا خيَّر أحدهما الآخر، ولهذا قال: «ما لم يتفرقا، أو يخير»، فإذا خير أحدهما الآخر، قال: ترى ما بيننا خيار الآن، إذا خير أحدهما الآخر تم البيع، تعاقدوا: وقال يا فلان، ما بيننا خيار الآن، ثبت البيع ما فيه خيار، فليس فيه خيار، إذا أسقطاه بينهما، وقال أحدهما للآخر: ما فيه خيار من الآن، قال: نعم، أنا موافق ما فيه خيار، تم البيع، ولو ما تفرقا؛ لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك، وقد يبدو له شيء، فإذا جزم بإسقاط الخيار، والآخر جزم بإسقاط الخيار، فالمعنى أنهم قد تأكدوا أن الصفقة صالحة، ولكل واحد ما عليه غضاضة في ذلك.\nثم حث النبي - ﷺ - على الصدق، والبيان، وعدم الكذب، وعدم الخيانة، قال: «فإن صدقا ــ أي في بيعهما ــ وبيّنا بورك لهما في بيعهما»، أي إن صدقا في ما قالا، هذا يقول: السلعة طيبة، وتراها كذا، وصفتها كذا، والآخر يقول: الثمن كذا، وصفته كذا، ولا كذبا،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: يبغى يهوِّن يهوِّن.","vol":"1","page":518},{"text":"كل واحد يبين الحقيقة، ويبين إن كان فيه عيوب بينها، فهذا من أسباب البركة، إذا أخبر كل واحد بالحقيقة. قال: ترى السيارة فيها كذا، ترى الناقة فيها مرض صفته كذا، ترى البيت الذي بيننا فيه [...] (١) الجدار الفلاني فيه عيب بيّن، ما أراد ما غشه، إذا بيَّن صدق في ذلك، فهذا من أسباب البركة للبائع والمشتري، من أسباب البركة للمشتري في البيع، ومن أسباب البركة للبائع في الثمن.\nوإن كتما: يعني كتما بعض العيوب: البائع كتم العيب الذي في المبيع، أو المشتري كتم العيب الذي في الثمن، أو كذبا، مثل قوله: هذه السيارة عليَّ بعشرين ألف، وهي عليه بخمسة عشر، كذب، أو قال: إنها سليمة، وهي ليست سليمة (٢)، (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>٤٨ - باب ما يُنهى عنه من البيوع </span>(٤)\n٢٦١ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، «أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - (٥) نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ (٦)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين فيه: «دفينه، ريال كل سنة، عشرة أخر كل سنة، مائة ريال كل سنة ...»، ولا يؤثر حذف ذلك في المعنى.\n(٢) آخر الوجه الثاني من الشريط الحادي عشر، سجِّل في ٢١/ ٧/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) في آخر الشريط سقطٌ لا يؤثر في المعنى.\n(٤) في قراءة القارئ على الشيخ: «باب ما نهى اللَه عنه من البيوع»، وفي نسخة الزهيري: «باب ما نهي عنه من البيوع».\n(٥) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٦) في نسخة الزهيري: «قبل يقلبه» بدون: أن، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢١٤٤.","vol":"1","page":519},{"text":"أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ (١) الثَّوْبَ لا يَنْظُرُ إلَيْهِ» (٢).\n٢٦٢ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبلَ (٣) والْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (٤).\nوفي لفظٍ: «وهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًَا» (٥).\n٧٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه جملة أحاديث تتعلق بما نهى اللَّه عنه من البيوع، في البيوع المنهي عنها، ذكر المؤلف منها جملة ليَعْلمها المؤمن، ويبتعد عنها.\n_________\n(١) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٨٢٠.\n(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، برقم ٢١٤٤، واللفظ له، إلا كلمة «الرجل»، ومسلم، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، برقم ١٥١٢.\n(٣) في نسخة الزهيري: «ولا تصروا الغنم» ولم تذكر الإبل، ولفظ: «ولا تصروا الإبل والغنم» في البخاري، برقم ٢١٤٨، ومسلم، برقم ١١ - (١٥١٥).\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، برقم ٢١٤٨، ورقم٢١٥٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، برقم ١٥١٥، وقوله: «ولا تصروا الإبل والغنم»، كلمة الإبل في مسلم، وليست في البخاري.\n(٥) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، برقم ٢٤ - (١٥٢٤).","vol":"1","page":520},{"text":"واللَّه جل وعلا إنما ينهى عباده عما يضرهم، ويأمرهم بما فيه مصلحتهم، وهو الحكيم العليم جل وعلا، فيما يأمر به، وفيما ينهى عنه، فأوامره على المصلحة والخير والحكمة، ونواهيه كذلك، ومن ذلك حديث أبي سعيد - ﵁ -، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري - ﵁ - وعن أبيه عن النبي - ﷺ -: «أنه نهى عن المنابذة والملامسة في البيع»، والمنابذة والملامسة فيها غرر؛ ولهذا نُهي عنها، والمنابذة: معناها: يقول: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا، أو أي عباءة، أو أي إناء، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه غررًا ما قلَّبه، وما نظر إليه؛ لأن البيع يحتاج إلى نظر وتأمل، حتى لا يُغبن، حتى لا يشتري إلا على بصيرة، فإذا قال: أي ثوب نبذته إليك، أو طرحته إليك، أو طرحه لك فلان، أو نبذه لك فلان، أو أي ثوب لمسته، أو لمسه فلان ملامسة، فهو عليك بكذا! لا يصلح، لما فيه من الغرر، وعدم التثبت في الأمر، واللَّه سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم، فمن رحمته لهم وإحسانه إليهم: أن نهاهم عما يضرهم، فالمشتري ينظر، ويتأمل المبيع، حتى يُقدِم على بصيرة؛ فلهذا نهى عن الملامسة، والمنابذة، لما فيها من الغرر، والجهالة، والإقدام على غير بصيرة.\nوهكذا في الحديث الثاني: حديث أبي هريرة، في النهي عن خمسة أشياء:","vol":"1","page":521},{"text":"[١]- عن تلقي الركبان.\n[٢]- وعن بيعهم بعضهم على بيع بعض.\n[٣]- وعن بيع الحاضر للبادي.\n[٤]- وعن التناجش.\n[٥]- وعن التصرية، وهي التحيين (١)، تحيين اللبن. العوام يسمونها محيَّنة، يعني مصراة.\nفتلقي الركبان؛ لأن فيه غررًا على القادمين، وخداعًا لهم، يتلقون الركبان الذين يقدمون بالميرة (٢): التمر، والحبوب، والدهن، وغير ذلك، لا يجوز تلقيهم والشراء منهم في الطريق؛ لأنه يخدعهم في الغالب، يخدعهم يقول: السعر رديء، والسعر كذا، والسعر كذا، يخدعهم فلا يتلقون، فإن تلقوا، وباعوا، وقدموا البلد، فلهم الخيار، إذا رأوا أنهم مغبونون، كما جاء في الحديث الصحيح، حتى يتلافوا ما غُلبوا به، وهذا من رحمة اللَّه أيضًا بالوافدين والقادمين، حتى لا يخدعهم أهل البلد، وينبغي له أن لا يبيعَ عليهم حتى يقدموا البلد، حتى ينظروا في الأسواق، حتى لا يخدعوا، فإن باعوا، ثم هبطوا الأسواق، ووجدوا أنهم مغبونين فلهم الخيار.\nوالثانية: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا لأنه يُكسب\n_________\n(١) التحيين: تحينوا نوقكم: حين، أي احتلبوها في حينها المعلوم. الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، ١/ ٣٤٠، مادة حين.\n(٢) الميرة: هي الطعام، ونحوه مما يجلب للبيع، ولا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها عوامل، يقال: مارهم يميرهم: إذا أعطاهم الميرة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٣٧٩، مادة (مير).","vol":"1","page":522},{"text":"الشحناء بين الناس والبغضاء، فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعض، فإذا باع الإنسان سلعةً مثلًا على أخيه بمائة ريال، فلا يجوز لشخص آخر يقول له: أنا أعطيك هذه السلعة بتسعين ريالًا، حتى يبيع على بيع أخيه، حتى يهوِّن؛ لأن هذا يُكسب الشحناء والعداوة «دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (١).\nوهكذا لا يشتري على شرائه يروح للبائع، ويقول: أنا آخذها بأحسن من فلان، أو أعطنيها بدلًا من فلان، يهون من بيعه على فلان، ويبيعه عليه كذلك، هذا مما يسبب الشحناء والبغضاء، الإسلام جاء إلى الدعوة بالتحابّ في اللَّه، والتعاون على الخير والألفة، وعدم التهاجر، والتباغض؛ ولهذا في الحديث الآخر: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا» (٢).\nوالثالثة: النهي عن بيع الحاضر للبادي: إذا قدموا بالميرة، بالتمر، والحبوب، والدهن، وغير ذلك، مما يَقدَم به البوادي، لا يبيع لهم الحاضر، يدعهم يبيعون هم، حتى يكونوا أرخص للناس، وأرفق بالناس.\nلا يقول: أنا أبيع لكم، حتى يشدد على الناس في التسعير،\n_________\n(١) مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم ١٥٢٢.\n(٢) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، برقم ٢٥٦٤.","vol":"1","page":523},{"text":"ويغلي عليهم، لا، «دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (١)، فلا يبيع للبوادي القادمين بالسلع، وإن كانوا غير بوادي، إذا قدم بالإبل، أو بالبقرة أو بالدهن، أو بالحبوب إلى السوق، قدم مثلًا من الدوادمي إلى الرياض، من الخرج، من الحوطة إلى الرياض، أو إلى مكة، أو إلى المدينة، يبيعون سلعهم، لا يقوم الحاضر يبيع لهم، و[يقول] (٢) نبيع لكم، وأنا أتولى لهم البيع؛ لأن هذا يضر الناس، الحاضر يعرف الأسعار معرفةً تامة، وربما شدد على الناس، فليدع البادي، أو القادم هو الذي يتولى البيع بما قسم اللَّه له.\nالرابعة: «ولا تناجشوا»: التناجش كونه يزيد في السلعة، وهو لا يريد الشراء، هذا يزيد، وهذا يزيد، وهو ليس قصده الشراء، قصده ينفع البائع، حتى يزيد في الثمن، أو قصده أن يؤذي المشتري، إذا كان يعرف أن هذا سيشتريها، أراد أن يُغلّيها عليه، أو يعبث، [ليس] (٣) له شغل: يعبث، يلعب، ما يجوز، لا يزيد إلا إذا كان بيشتري، أما كونه يزيد [وهو لا يريد أن يشتري، فلا يجوز له] (٤)؛ لأن هذا يضر الناس، يضر المشترين، يصدقونه، ويزيدون مثل ما زاد، يحسبونه صادقًا، فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء، أما بنية\n_________\n(١) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.\n(٢) ما بين المعقوفين أضفته للتوضيح.\n(٣) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «ما».\n(٤) ما بين المعقوفين أصل كلام الشيخ فيه: «وهو ما هوب شاري».","vol":"1","page":524},{"text":"الخداع، وإيذاء المشترين، أو نفع البائع، هذا لا يجوز.\nوالخامسة: «ولا تصروا الإبل، والغنم»: وهكذا البقر لا تُصروا، والتصرية: كونه يخلي فيها لبن وجبة أخرى، حتى يظن المشتري أن لبنها [كثير] (١)، إذا أراد أن يبيعها في الصبح خلَّى لبن الليل مع لبن الصبح، حتى يصير اللبن كثيرًا، ويقول: هذا لبن الصبح، يكذب عليه، ويقول: هذا لبن الصبح، فيشترونها على أن لبنها كثير، وهو خادعهم، هذا يقال له: التصرية، ويسميه بعض العامة التحيين، محيّن. فإذا اشترى وتبين له أنها مصراة، له الخيار ثلاثة أيام، إذا تبيَّن له أنها مُصراة، يردها وصاعًا من تمر عن اللبن الذي حلب منها، الذي دخلت عليه به ردها، وصاعًا من تمر، بدلًا من اللبن الذي أخذه منها، حين دخلت عليه، جعل له الخيار ثلاثة أيام؛ لأنه قد يتغير لبنها، فإذا صبر ثلاثة أيام، قد يرجع لبنها إلى حالته الأولى إذا كان صادقًا، فإن اعترف أنه مُصريها، فلا يحتاج أن يردها [بعد ثلاثة أيام]، له الخيار في الرد في الحال.\n٢٦٣ - وعن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ (٢) يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» (٣).\n_________\n(١) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «واجد».\n(٢) في نسخة الزهيري: «وكان بيعًا»، وهو في البخاري، برقم ٢١٤٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، برقم ٢١٤٣، بلفظه، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، برقم ١٥١٤.","vol":"1","page":525},{"text":"«قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ ــ وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ ــ بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ» (١).\n٢٦٤ - وعنه - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (٢)» (٣).\n٢٦٥ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ» قَالَ: «أَرَأَيْتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» (٤).\n_________\n(١) قلت: هذا من كلام المؤلف، وليس من الحديث كما ذكره الشيخ الأرنؤوط محقق عمدة الأحكام.\n(٢) في نسخة الزهيري: «نهى البائع والمشتري»، وهي في رواية مسلم، برقم ١٥٣٤.\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم ٢١٩٤، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٣٤، وفيهما جميعًا كلمة «بيع الثمار»، لا «بيع الثمرة»، إلا أنها وردت فيهما في روايات أخرى، فلفظ البخاري الآخر، برقم ٢١٩٧: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، ولفظ مسلم، برقم ١٥٥٤: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ»، قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ»، فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»، وفي مسلم، برقم ١٥٥٥: «نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمرّ، وتصفرّ أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بما تستحلّ مال أخيك».\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم ٢١٩٨، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، برقم ١٥٥٥، وألفاظهما فيها اختلاف عما في المتن، انظر: الحاشية السابقة.","vol":"1","page":526},{"text":"٧١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق ببعض البيوع التي نهى عنها الرسول - ﵊ -؛ لما فيها من الغرر والخطر. والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.\nفالأول عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ -: أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع يبتاعه أهل الجاهلية، وهو يُفسَّر بأمرين:\nأحدهما: أنه يبيع الناقة إلى أجل مجهول، فيبيع هذا البعير، أو هذه الناقة إلى أن تنتج الناقة الفلانية، ثم يُنتج الذي في بطنها، فهومعنى إلى أن تلد هذه الناقة، ثم تحمل البكرة التي ولدتها، وتُنتَج، وهذا أجلٌ لا يُدرى متى ينتهي، ولا يدرى متى يحصل، فهو جهل كبير، وهذه الصيغة صيغة المجهول تُنتَج، والمراد بها صيغة الفاعل بمعنى تنتِج، لكنها جاءت عن العرب بصيغة المجهول تُنتَج، ويبيع الناقة إلى أن تنتج الناقة المعينة ما في بطنها، ثم يُنتج الذي في بطنها بعد ذلك، وهذا أجل مجهول.\nوالثاني كأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، يصير الثمن معدومًا مجهولًا، وهذا أيضًا لا يجوز، لأنه غرَرٌ منهي عنه، وهذا غرر عظيم، كونه يبيع ناقة موجودة بنتاج الجنين، الذي في بطن أمه، حتى نفس الحمل مجهول، فكيف بنتاجه، والصور تصير أربعًا كلها منهيٌ عنها:\nالصورة الأولى: أن يبيع الناقة إلى أن تُنتَج الناقة الأخرى، هذا","vol":"1","page":527},{"text":"أجل مجهول.\nالصورة الثانية: أن يبيعها إلى أن تُنتج، ثم ينتج الذي في بطنها، هذا أشد في الجهالة.\nالصورة الثالثة: أن يبيع الناقة بنتاج ناقته الأخرى.\nالصورة الرابعة: أن يبيعها بنتاج النتاج، وهو أشد في الجهالة والغرر.\nوالحديث الثاني والثالث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لا يبيع حتى يبدو صلاحها لتأمن العاهة، وفي اللفظ الآخر: «حتى تُزهي»، قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمارّ وتصفارّ».\nثم بين العلة قال: «أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟!» فلا يبيع ثمرة النخل، إلا إذا بدا صلاحها، ولا ثمرة العنب إلا إذا بدا صلاحها، ولا الزرع إلا إذا اشتد واستوى، إذا كان بشرط البقاء.\nأما إذا باع الزرع ليُحصد في الحال، أو باع الثمرة تقطع في الحال، البُسر فلا بأس لعدم الغرر، أما إذا باعها، وهي توَّها (١) على أن تبقى في رؤوس النخل حتى تستوي، هذا لا يجوز، لأنه قد يعتريها عارض، قد يصيبها عارض.\nفلا تباع حتى يبدو صلاحها، حتى تعين، يصير فيها رطب، تأمن العاهة، وهذا معنى حتى تُزهي: تحمارّ وتصفارّ، يعني ينقلب لونها، حتى يوجد فيها رطب؛ ولهذا تأمن العاهة، فلا بأس في هذه الحالة\n_________\n(١) توَّها: أي لم يبدُ صلاحها.","vol":"1","page":528},{"text":"أن يبيعها، والمشتري يحل محل البائع، يأكل الرطب يومًا بعد يوم، حتى ينتهي على عادة الناس، أما إذا باعها قبل أن تستوي فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحالة معرض للخطر، قد تنزل بها عاهة فيندم.\n٢٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قَالَ: «فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا» (١).\n٢٦٧ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ (٢) كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَ(٣) إِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» (٤).\n٢٦٨ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - قال: «نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ\n_________\n(١) رواه البخاري، كاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، برقم ٢١٥٨، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم ١٥٢١، واللفظ لمسلم.\n(٢) في نسخة الزهيري: «وإن كان»، وهي في البخاري، برقم ٢٢٠٥.\n(٣) في نسخة الزهيري: «أو كان زرعًا»، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢٢٠٥ بلفظه.\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، برقم ٢١٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٧٦ - (١٥٤٢)، واللفظ له، ولفظ البخاري: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا».","vol":"1","page":529},{"text":"صَلاحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إلَاّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَاّ الْعَرَايَا» (١).\nالمحاقلة: الحِنْطَة في سُنْبُلِها بحنطة (٢).\n٧٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي نهى عنها الرسول - ﵊ -؛ لما فيها من الغرر، أو الغبن على البائع، أو المشتري؛ ولهذا نهى - ﵊ - عن كل ما يضر المتبايعين، أو يوقعهما في الغرر أو في الربا.\nحديث ابن عباس نهى - ﵊ - عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.\nتلقي الركبان؛ لأنه قد يُسبب غلطًا على البائعين، قد يُخدعون، قد يُشترى منهم الشيء بأقل من قيمته، فيحصل عليهم الضرر، لأنهم لا يعرفون الأسواق، فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق، فيخدعهم، فيشتري منهم برخص؛ فلهذا نهى الرسول - ﷺ - عن تلقي الركبان، وتقدم حديث أبي هريرة عن تلقي الجلب، وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق، وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق، فلهم\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المساقاة (الشرب)، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، برقم ٢٣٨١، واللفظ له، إلا كلمة الثمرة، فهي فيه: «الثمر»، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بُدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، برقم ٨١ - (١٥٣٦)، كلاهما فيه لفظ: «الثمر»، و«ليس الثمرة».\n(٢) في نسخة الزهيري: «المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بصافية».","vol":"1","page":530},{"text":"الخيار، قال العلماء: يعني إذا هبطوا الأسواق، ورأوا أن هناك غبنًا فلهم الخيار؛ لأنه غبنهم، فإذا سمع بأنه قد جاء أُناس يبيعون أقطًا، أو تمرًا، أو إبلًا، أو غنمًا، فذهب يتلقاهم قبل أن يصلوا، فهم بالخيار إذا غُبِنوا، إذا وصلوا الأسواق، وعرفوا أنهم غبنوا؛ فلهم الخيار، فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين.\nوأما بيع الحاضر للبادي، وهذا لدفع الضرر عن المشترين؛ لأنه إذا تولى الحاضر للبادي أغلى الأسعار، وشق على المبتاعين على المشترين؛ لأنه يعرف الأسعار، وربما دقّق عليهم، وشدّد عليهم إذا كان سمسارًا، والسمسار هو الدلاّل، فلا يبيع الحاضر للبادي، فإذا قدموا يبيعون لأنفسهم، لا يتولى الحاضر البيع لهم، بل يبيعون بأنفسهم، لكن لا مانع أن يستشيروا الحاضر في البيع، لا بأس، أما إنه هو الذي يتولَّى البيع، ويكون هو السمسار فلا، والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين؛ لأنه يعرف الأسواق، ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب، والجلب ينفع اللَّه به الناس إذا باعوا بأنفسهم، يكون أرخص من بيع الحاضر، وينتشر الرخص في الأسواق، وتنزل الحاجات التي تُجلب بسبب هؤلاء، فإذا تولى الحاضر البيع لهم، شدّد، ودقّق في الحساب، فلم تحصل فائدة لأهل البلد من هذا الجلب.\nوالحديث الثاني حديث ابن عمر في النهي عن بيع المزابنة، والمزابنة: أن يُباع الشيء الذي على رؤوس النخل، أو الزروع التي","vol":"1","page":531},{"text":"لم تُحصد، أو العنب، بأشياء موجودة مكيلة؛ ولهذا قال: يبيع ثمرة نخل بتمرٍ كيلًا، وإن كان زرعًا بكيل طعام، وإن كان فاكهة كالعنب مثلًا بزبيب كيلًا، وهو الكرم، فلا يباع هكذا؛ لأنه لا يحصل التماثل، فالحب المكيل، والتمر المكيل، والزبيب المكيل ما يتماثل مع ما في رؤوس النخل، أو الزرع، بل يكون بينهم مخالفة وتفاوت، والشيء لا يباع بمِثله إلا مِثلًا بمثل، سواءً بسواء، فلا يباع التمر بالتمر، إلا مِثلًا بمِثل، ولا يباع الحب بالحب إلا مِثلًا بمِثل، ولا يباع الزبيب إلا مِثلًا بمِثل؛ فلهذا يقال لها: مزابنة، أي الزبن، وهو الدفع، وهو أن يبيع شيئًا مجهولًا بشيءٍ معلوم، هذا ضابطه أن يبيع شيئًا مجهولًا من الربويات بمثله معلومًا، فيحصل بهذا تحقق التفاضل، أو جهل التماثل، فلا يصح، فلا يباع شيء من الحبوب بمِثله، إلا سواء بسواء، كيلًا بكيل، ولا شيء من التمور بمثله إلا سواء بسواء، كيلًا بكيل، ولا من الزبيب بمثله إلا كيلًا بكيل، فإذا باع الثمر، أو الزرع، أو الكرم بشيء مكيل لم يحصل التماثل؛ ولهذا منع.\nوهكذا الحديث الأخير في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا، فالعرايا لا بأس أن يبيع ثمرًا بخرصه تمرًا، فلا بأس، لأنه عند الحاجة يكون الخرص قائمًا مقام الكيل، فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطبًا بخرصها تمرًا؛ لمسيس الحاجة إلى التمتع بالرطب، فلا بأس مثلًا بمثل، فيكون الخرص حينئذ قائمًا مقام الكيل للحاجة، هذا بيع مستثنى فقط، وهو العرايا فيما دون","vol":"1","page":532},{"text":"خمسة أوسق، لابد أن تكون في أقل من خمسة أوسق، كما في حديث أبي هريرة: «رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق»، شكٌّ من الراوي؛ ولهذا قال: لا بد أن يكون دون خمسة أوسق عملًا باليقين، ويكون بخرصها تمرًا لا زيادة، ويكون يدًا بيد، يسلم له التمر، ويخلي بينه وبين الثمر، لقوله - ﷺ -: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (١)؛ ولقوله في التمر ونحوه: «مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد» (٢)، فهذا تمر بتمر رُخص فيه للحاجة، وشدة الحاجة، لكن يدًا بيد، فهذا بالكيل، وهذا بالخرص، وهذه مسألة مستثناة خاصة، يقال لها: مسألة العرايا.\n٢٦٩ - عن أبي مسعود الأنصاري - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (٣).\n٢٧٠ - عن رافع بن خديج - ﵁ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (٤).\n_________\n(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٧.\n(٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم ٢٢٣٧، بلفظه، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ١٥٦٧.\n(٤) ليس الحديث عند البخاري، ورواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ٤١ - (١٥٦٨).","vol":"1","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>٤٩ - باب العرايا وغير ذلك</span>\n٢٧١ - عن زيد بن ثابت - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (١).\nولمسلم: «بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَاكُلُونَهَا رُطَبًا» (٢).\n٢٧٢ - عن أبي هريرة - ﵁ -، «أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» (٣).\n٢٧٣ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، أن رسولّ اللهِ - ﷺ - (٤) قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (٥) لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (٦).\nولمسلمٍ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، برقم ٢١٨٨، بلفظه، إلا أن في أوله همزة: «أرخص ...»، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، برقم ٦٠ - (١٥٣٩)، بلفظ: «رخّص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»،.\n(٢) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٦١ - (١٥٣٩).\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، برقم ٢١٩٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ١٥٤١.\n(٤) في نسخة الزهيري: «أن النبي - ﷺ -».\n(٥) في نسخة الزهيري: «فثمرتها».\n(٦) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، برقم ٢٢٠٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، برقم ١٥٤٣ بلفظه ايضًا.","vol":"1","page":534},{"text":"الْمُبْتَاعُ» (١).\n٧٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nالحديثان الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب، وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي - ﷺ - عن ثمن الكلب، وعن ثمن السِّنَّوْر، وهو القِطّ، فلا يجوز بيع القطّ، ولا بيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه، قال: «زجر النبي - ﷺ - عن ثمن السنور والكلب» (٢)، وهنا قال: «نهى الرسول عن مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن».\nوفي حديث رافع: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»، هذا يدلّ على تحريم هذه المكاسب الخبيثة، التي هي ثمن الكلب، وثمن القط، كما تقدم، ومهر البغي، والبغي هي الزانية، ما تُعطاه في مقابل الزنى، يقال له مهر، ويقال له أجر، وهذا حرام؛ لأنه في مقابل الحرام، وما كان في مقابل الحرام يكون حرامًا، فالزنى حرام، وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام، ومنكر، وسحت، هكذا حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يُدفع إليه ليخبر عن المغيَّبات، المشعوذين يُعطون\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر، أو شِرْبٌ في حائط، أو في نخل، برقم ٢٣٧٩، بلفظ: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، ومسلم كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، بلفظ قريب من لفظ البخاري، برقم ٨٠ - (١٥٤٣).\n(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، برقم ١٥٦٩، ولفظه: «عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ».","vol":"1","page":535},{"text":"فلوسًا، حتى يُخبِّروا [عن ماذا يصير، وما لا يصير، فالمال الذي يُدفَع إليهم حرام] (١)؛ لأن الرسول - ﷺ - نهى عن سؤال السحرة، والكهنة، والعرافين، وعن تصديقهم، فما يدفع إليهم بسبب أخبارهم التي يدَّعونها عن المغيبات، كله منكر، والثمن حرام؛ فلا يجوز أن يدفع إليهم مال، ولا يجوز أن يسألوا، ولا يُصدقوا أيضًا، ولو بغير مال.\nالنبي - ﵇ - قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (٢)، وسُئل عن الكهان قال: «لا تأتوهم ليسوا بشيء» (٣)، وقال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - ﵊ -» (٤).\nفهؤلاء يدّعون علوم الغيب، ويدعون معرفة المغيبات، هؤلاء لا يؤتون، ويعرف من حالهم، أو من فحوى كلامهم، ومن عاداتهم، ما\n_________\n(١) ما بين المعقوفين أصل كلام الشيخ: «عن ويش يصير كذا، ويش يصير كذا، أنا باتزوج، كوني أبسط، أو ما أبسط، ويش جرى لكذا، ويش صار في كذا، مرضي كذا، ويش أسباب كذا، من هؤلاء المشعوذين هذا المال الذي يدفع إليهم حرام».\n(٢) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٣٠.\n(٣) البخاري، كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق، برقم ٦٢١٣، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم ٢٢٢٨، ولفظه: «قَالَتْ عَائِشَةُ - ﵂ -: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحق يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ».\n(٤) مسند أحمد، ١٥/ ٣٣١، برقم ٩٥٣٦، وكتاب السنة للخلال، ٤/ ١١٧، برقم ١٣٠٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ٨/ ٢٤٦، ومسند ابن الجعد، ص: ٢٨٩، برقم ١٩٥٠، وحسنه محققو المسند، ١٥/ ٣٣١، وقال الصنعاني في فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ٣/ ١٧١٤: «صحيح الإسناد، وقال العراقي في أماليه: حديث صحيح».","vol":"1","page":536},{"text":"يدلّ على أنهم يدّعون علم الغيب، أو استخدام الجن، هؤلاء لا يُسألون، ولا يُصدَّقون، ولا يُعطَوْن فلوسًا، وكذلك الفلوس التي يُعطَونها، ويأخذونها حرامٌ عليهم، الواجب أن يزجروا، ويُمنعوا، ويستتابوا، فإن تابوا، وإلا وجب قتلهم إذا لم ينزجروا إلا بذلك، تعزيرًا لهم حتى لا يقع فسادٌ في الأرض والذي يصرُّ على دعوى علم الغيب يكون كافرًا، نسأل اللَّه العافية؛ لأن اللَّه - ﷿ - يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَاّ اللَّهُ﴾ (١)، أما كسب الحجام، فهذا (٢) سُمِّي خبيثًا [...] (٣) كالبصل (٤)، والكراث، فهو خبيث لما فيه من الرائحة الكريهة، والحجام كسبه خبيث؛ لما فيه من الدناءة؛ لكونه في مقابل استخراج الدم، فيه نوع الخبث لكن، لا يكون حرامًا، ليس من جنس مهر البغي، ولا من جنس حلوان الكاهن، ولا من جنس ثمن الكلب؛ لأنه له خصوصية: خبثه، ورداءته، كسب رديء، ولكن ليس بحرام، مثل ما قال النبي في الثوم والبصل: «إنهما شجرتان خبيثتان» (٥)،\nفالحاصل أنه ينبغي أن يكون في غير\n_________\n(١) سورة النمل، الاية: ٦٥.\n(٢) آخر الوجه الأول من الشريط الثاني عشر، سُجِّل في ٢٥/ ٧/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثِّر على المعنى.\n(٤) أول الوجه الثاني من الشريط الثاني عشر.\n(٥) روى مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا، وبصلًا، أو كراثًا، أو نحوها، برقم ٥٦٧، عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال وهو على المنبر: «.... ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَاكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا».","vol":"1","page":537},{"text":"المأكل والمشرب.\nوقد حجم النبي - ﷺ - رجل يقال له أبو طيبة، وأعطاه أجره على الحجامة (١)، ولو كان حرامًا لم يُعطه - ﵊ -.\nأما حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة في العرايا، هما يدلان على جواز العرايا، والعرايا مثل ما بينها زيد بن ثابت عن النبي - ﷺ -: أنه رخص في بيع العرية أن تؤخذ بخرصها تمرًا يأكله أهله رطبًا، وهكذا حديث أبي هريرة أن الرسول رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق، والصواب فيما دون؛ لأنه للشك: العلماء أخذوا فيما دون، لأن الراوي شك: هل قال خمسة، أو دون، فيؤخذ بالاحتياط، ويكون شرط ذلك أن يكون دون خمسة أوسق، والوَسق ستون صاعًا بصاع النبي - ﷺ -، فالمعنى أنه لا بأس في العرايا في أقل من ثلاثمائة صاع بصاع النبي - ﷺ -، وهي أن يكون الإنسان عنده تمر، ولا يكون عنده نقود، في الغالب ما يتيسر له الشراء بالنقود، فيشتري ثمر نخلة، أو نخلتين بالخرص، ويسلم لهم تمرًا مقابل ذلك، فإذا خرصوا النخلة مثلًا عشرين صاعًا، أعطاه عشرين صاعًا من التمر، خرصوها ثلاثين، أعطاهم ثلاثين مثلًا بمثل، لكن هذا بالكيل، والرطب يكون بالخرص بما يؤول إليه\n_________\n(١) أخرج البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، برقم ٢١٠٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب حل أجر الحجام، برقم ١٥٧٧: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ».","vol":"1","page":538},{"text":"تمرًا، تخرص هذه النخلة، أو النخلات بما تؤول إليه إذا أتمرت، ويؤخذ مقابلها من صاحب العريَّة من صاحب المال الذي يريد الشراء، يأخذها مقابلها تمرًا أصواعًا بأصواع، مثلًا بمثل هذه العرايا.\nوشرطها أن يكون في أقل من خمسة أوسق، وشرطها أن يكون يدًا بيد، هذا يسلم التمر، وهذا يخلي بينه وبين النخلة، أو النخلات، ويكون بالخرص خرصه تمرًا، وإذا كان يستطيع النقود ينبغي أن يشتري بالنقود، ويدع هذا الأمر المشتبه، يشتري بالنقود حتى يكون أبعد له عن الشبهة.\nحديث ابن عمر يقول - ﷺ -: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، إذا باع نخلًا قد لُقحت، التأبير: التلقيح، فالثمرة للبائع؛ لأنها قد ظهرت فتكون للبائع، تبقى على حساب البائع إلى أن تنضج، ثم يأخذها البائع مشروطة على المشتري، إلا أن يشترط المبتاع، يقول المبتاع ترى الثمرة لي، فإذا شرطها المبتاع فهي للمشتري إذا شرطها، وإلا فالأصل أنها بعد التأبير تكون للبائع، أما قبل التأبير فللمشتري إذا باع النخل قبل أن يؤبر، ولو كان قد أطلع لكن ما بعد شق، وما بعد أبر، يكون للمشتري، فإن كان أُبر فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع المشتري إذا اشترط، قال: ترى النخل والثمرة لي، إذا اشترط هذا على البائع، تكون الثمرة له مع الأصل، هكذا من باع عبدًا له مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري، فإذا باع عبدًا له مال، باع عبدًا له فرس، له","vol":"1","page":539},{"text":"سلاح، فهي للبائع، ما تكون تبعه تكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، قال: ترى فرسه معه، ترى سلاحه معه، إلا الثياب العادية، الثياب التي يلبسها الشيء الذي يتبعه عادة، هذا يكون تبعه الملابس العادية، تكون تبعًا له، سواء ثياب جمال أو غيرها، تكون تبعًا له، أما المال الذي ليس مما يتبعه في العادة كالسلاح: مثل المطية، مثل الفرس، مثل أثاث البيت، هذا يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري إذا شرطه، فهو له، فالمسلمون على شروطهم.\n٢٧٤ - وعنه بأنَّ رسولَ اللَّهِ - ﷺ - قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١).\nوفي لفظٍ «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٢).\nوعن ابن عباس مثله (٣).\n٢٧٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه - ﵁ -، أنه سمع رسولَ اللَّه - ﷺ - يقول وَهُوَ بِمَكَّةَ (٤) عَامَ الْفَتْحِ: «إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ،\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، بلفظه، برقم ٢١٢٦، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم، ١٥٢٦.\n(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، برقم ٢١٣٣، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ٣٦ - (١٥٢٦).\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام، برقم ٢١٣٢، بلفظ: «أن رسول الَّه - ﷺ - نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه»، ومسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ١٥٢٥، بلفظ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه».\n(٤) «وهو بمكة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٢٣٦.","vol":"1","page":540},{"text":"وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (١) شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (٢).\nجملوه: أي (٣) أذابوه.\n٧٤ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة:\nالأول منها والثاني يتعلق ببيع الطعام، وما في حكمه، نهى الرسول - ﷺ - عن بيع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، يُنهى من اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يستوفيه، كما دل عليه حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس - ﵄ -، وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث، كلها تدل على أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يُستوفى، قال ابن عمر: كنا نضرب على ذلك حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله (٤)، وفي اللفظ الآخر: حتى ننقله إلى رحالنا (٥)، قال ابن عباس: وما أظن إلا غير الطعام مثله، فلا يُباع شيء\n_________\n(١) «عليهم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٦٣٣، ومسلم، برقم ١٥٨١.\n(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم٧١ - (١٥٨١).\n(٣) «أي»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) أخرج الإمام أحمد، ٨/ ٣٣٨، برقم ٤٧١٦، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ»، وصححه محققو المسند.\n(٥) أخرج البخاري، كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أنه لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، برقم ٢١٣٧: عن ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا» يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ».","vol":"1","page":541},{"text":"حتى يُستوفى ويُقبض (١)،\nويدل على هذا أيضًا حديث زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، عن النبي - ﷺ -: أنه نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)، وهكذا حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص - ﵄ - عن النبي - ﵊ - أنه قال: «لا يحل سلم وبيع ولا بيع ما ليس عندك» (٣).\nوحديث حكيم بن حزام عن النبي - ﷺ - قال: «لا تبع ما ليس عندك» (٤)، هذه كلها تدل على أنه لا يباع المبيع، وأنت ما قبضته،\n_________\n(١) أخرج البخاري عن طَاوُس، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - ﵄ -، يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ» ..\n(٢) أخرج أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم ٣٥٠١، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٠، وصححه، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع، ٣/ ١٣، برقم ٣٦، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: «ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»، وحسنه لغيره الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٣٥٠١.\n(٣) أخرج الإمام أحمد، ١١/ ٢٥٣، برقم ٦٦٧١، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٦، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٤، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١١: عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وحسنه محققو المسند، ١١/ ٢٥٣، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٤٧، برقم ٢٢٥٧.\n(٤) أخرج أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٣، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، برقم ٢١٨٧، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَاتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وصححه لغيره محققو المسند، ٢٤/ ٢٦، والعلامة الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ١٣٢، برقم ١٢٩٢.","vol":"1","page":542},{"text":"لأنه مادام عند البائع، فهو ليس في قدرتك، وهو محل خطر قد تستوفيه، وقد لا تستوفيه، وقد يبدو للبائع أشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبع حتى تستوفي وتقبض، سواء كان طعامًا، أو غير طعام، وإذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال أيضًا، وإن كان بالجزاف حتى يقبض ويستوفى، وهكذا الإبل، والبقر، والغنم، والأموال الأخرى حتى تقبض، بما جرت العادة به، بالعرف الذي تقبض به، بالتخلية كالعقار، والأرض، ونحو ذلك، أو بالنقل، كقبض البعير، وقبض الشاة، وقبض المتاع، وقبض السيارة، يعني حتى تزول يد البائع، وحتى تستقر يد المشتري عليه.\nوفي حديث جابر بن عبداللَّه - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» (١). خطب الناس يوم الفتح يعني فتح مكة، وبين لهم أن اللَّه حرم بيع الخمر لأنها خبيثة وبيعها إعانةٌ على شربها فاللَّه يقول جل وعلا: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ (٢)،\nوثبت أنه - ﷺ - لعن في الخمر عشرة: «لعن اللَّه\n_________\n(١) البخاري، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، برقم ١٥٨١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٢ ..","vol":"1","page":543},{"text":"الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها» (١).\nعشرة، الخمر نفسها معلونة، أي مذمومة وقبيحة ومنكرة وهكذا من ذُكر.\nلعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والشارب، والساقي، كلهم ملعونون، نعوذ باللَّه، فيجب الحذر من هذا الشراب الخبيث، الذي يغتال العقول، ويسبب الوقوع في أنواعٍ من الشرور بفساد العقل، وكل ما أسكر فهو خمر: من أنواع المشارب والمآكل: الحشيشة، والحبوب المسكرة، وأنواع الأشربة التي تغير العقل، كلها تسمى خمر، قال - ﵊ -: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٢).\nوهكذا الميتة، حرم اللَّه بيعها؛ لأنها لا يجوز أكلها خبيثة نجسة، فلا\n_________\n(١) أخرج الإمام أحمد، ٨/ ٤٠٥، برقم ٤٧٨٧ عن ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا»، ولفظ أبي داود، برقم ٣٦٧٦، عن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»، ولفظ الترمذي، برقم ١٢٩٥، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ»، ولفظ ابن ماجه، برقم ٣٣٨٠، عن ابْن عُمَرَ - ﵄ - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا»، وصححه محققو المسند ٨/ ٤٠٥، بطرقه وشواهده، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص: ٤٧، برقم ٣٣٧١، وصحح حديث أنس في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٩٧، برقم ٢٣٥٧.\n(٢) مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم ٢٠٠٣.","vol":"1","page":544},{"text":"تباع إلا ميتة السمك، فالجراد كالسمك، يباع حيًا وميتًا، وهكذا السمك حيًا وميتًا، فهو مباحٌ لنا، كما في حديث ابن عمر: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فالْمَيْتَتَانِ: الْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ» (١).\nوالخنزير كذلك هذا النوع الثالث: الخنازير محرم بيعها، وأكلها جميعًا لخبثها، فلا تؤكل، ولا تباع.\nوالأصنام: الصور، لا تباع؛ لأنها تشبيه بخلق اللَّه، ومضاهاة لخلق اللَّه؛ ولأنها من أسباب الشرك، فإن وجود الأصنام، والصور في البيوت، والمنازل وفي متعبدات من أسباب الشرك، ولاسيما إذا كانت من صور المعظَّمين: كالملوك، والرؤساء، وذوي المال، والعلماء، وأشباههم ممن يعظم، فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صور ملوكهم، ومعظَّميهم، وهكذا من بعدهم، تبعهم في ذلك إلى يومنا هذا، فلهذا حرّم اللَّه بيع الأصنام كلها، سواء كانت على صور الحيوانات، أو بني آدم، أو الطيور، أو غير ذلك؛ لأن بيعها وسيلة إلى شرٍّ كثير؛ ولهذا قال - ﵊ -: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق اللَّه» (٢)،\nوفي اللفظ\n_________\n(١) أخرجه الإمام أحمد، ١٠/ ١٦، برقم ٥٧٢٣، والشافعي في مسنده، ص ٣٤٠، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٣١٤، وحسن إسناده محققو المسند، ١٠/ ١٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٣٢، برقم ٣٣٠٥.\n(٢) البخاري، كتاب اللباس، باب ما وُطئ من التصاوير، برقم ٥٠٥٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة ﵈ لا يدخلون بيتًا فيه صورة ولا كلب، برقم ٢١٠٧، ولفظ البخاري: عن عائِشَةَ - ﵂ - قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَأَىهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - هَتَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ، ولفظ مسلم: عن عَائِشَةَ - ﵂ -، قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَأَىهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ».","vol":"1","page":545},{"text":"الآخر: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» (١)، فلا يجوز بيع الصور، لا النسائية، ولا الرجالية، ولا صور الحيوان البهيم، ولا صور بني آدم، كلها ممنوعة، لأن اللَّه حرمها وحرم ثمنها.\nفقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة؟! الشحوم يُطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: «لا، هو حرام، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوها، ثُمَّ بَاعُوها، وَأَكَلُوا أثَمَانَها» (٢)، أي تحيّلوا، قالوا: ما حرم علينا إلا الأكل، ونحن لا نأكل، فجملوها، يعني أذابوها [ميَّعوها] (٣) على النار، حتى صارت ذوبًا، وصارت دهنًا، قالوا: ما بعنا شحمًا، بعنا دهنًا، ثم أكلوا الثمن، فدعا عليهم النبي - ﷺ - بتعاطيهم هذه الحيل، واليهود أصحاب حيل، وجُرأة على محارم اللَّه، فلا يجوز للمسلم التشبه بهم\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم ٥٩٥٠، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة ﵈ لا يدخلون بيتًا فيه صورة ولا كلب، برقم ٢١٠٩.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٢٢٣٦، ومسلم، برقم ١٥٨١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها «ميَّعوها»، وحذفها لا يؤثر في المعنى.","vol":"1","page":546},{"text":"في استحلال ما حرم اللَّه: كأكل شحوم الميتة، أو في استعمالها في ما ذكر من دهن السفن، والاستصباح، ودهن الجلود، بل يجب إتلافها، الميتة لحمها وشحمها، كلها حرام، لا يُستعمل لا الشحم ولا اللحم، إلا الجلد إذا دُبغ، فلا بأس، إذا دُبغ جلد الميتة من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها مما يؤكل لحمه، إذا دُبغ حل، صار الدباغ له طهورًا، أما اللحم والشحم: نجس خبيث يجب إتلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>٥٠ - باب السَّلَم</span>\n٢٧٦ - عن عبداللَّه بن عباس بقال: «قَدِمَ النبيُّ - ﷺ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَةَ (١) وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>٥١ - باب الشروط في البيع</span>\n٢٧٧ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، ويكون وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيهم، فَأَبَوْا إلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ\n_________\n(١) «السنة و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٦٠٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، برقم ٢٢٣٩، وباب السلم في وزن معلوم، برقم ٢٢٤٠، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب السلم، برقم ١٦٠٤.","vol":"1","page":547},{"text":"الْوَلاءُ، فسمع النبي - ﷺ - (١)، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: «خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَمَا (٢) بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٣).\n٧٥ - قال الشارح - ﵀ -\nهذان الحديثان يتعلقان بشؤون البيع، وأحكام البيع، والشروط فيه.\nالأول ما يتعلق بالسلم، والسلم: هو شراء المكيلات، أو الموزونات، أو الموصوفات المنضبطة من الذمة، يقال له: سلم، إذا نقد الثمن، وأجل المُثمَّن في الذمَّةِ إلى أجل معلوم، يُسمّى سلمًا، ويُسمّى سلفًا، كان النبي - ﷺ - لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، أهل المدينة من الأنصار يُسلفون في الثمار، يعني يشترون الثمار في الذمم، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وهذا العمل جارٍ عند الناس\n_________\n(١) «فسمع النبي - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢١٦٨.\n(٢) في نسخة الزهيري: «ما بال» بدون الفاء، وهي في البخاري، برقم ٢١٦٨ بدون الفاء، والفاء في رواية مسلم، رقم ٨ - (١٥٠٤).\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، برقم ٢١٦٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ١٥٠٤.","vol":"1","page":548},{"text":"من قديم الدهر، يستعمله الناس مع الفلاحين، ويقال له: السلم، ويقال له السلف، ويقال له: الاستدانة، ويقال له: المداينة، له أسماء في عرف الناس.\nوالضابط في هذا أن من أراد أن يشتري شيئًا من ذمة أحد، فيكون ذلك بصفة مضبوطة، يعني بأوصاف معلومة، وآجال معلومة، حتى لا يكون نزاع، فإن كان حبوبًا، فلا بد من كيلٍ معلوم، وهكذا الثمار كيل معلوم، وإن كان غير ذلك لا بد من صفات معلومة، وإن كان يوزن فبوزن معلوم، ولهذا قال - ﷺ -: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، فيقول مثلًا: أنا آخذ من ذمتك ألف صاع من الحنطة، من الذرة، من الرز، كل صاع بريال، كل صاع بريالين، إلى أجلٍ معلوم، إلى انسلاخ ذي الحجة، إلى إنسلاخ المحرم، إلى انسلاخ صفر، إلى دخول صفر، إلى دخول ربيع أوّل أجلٍ معلوم هكذا، إذا كان حيوانًا صفته كذا، وصفته كذا، وسِنَّهُ كذا، إلى أجلٍ معلوم، أو شيئًا موزونًا من الحديد، أو النحاس، أو القطن، أو غير ذلك، فبوزن معلومٍ إلى أجلٍ معلوم، لا بأس بذلك، وهكذا السيارات الآن، يشتري مثلًا سيارة معروف موديلها، مضبوطة بالصفات، إلى أجلٍ معلوم، سنة سنتين يسلمها له، ويقدم له الثمن الآن، يعطيه الثمن ألفًا، ألفين، عشرة، عشرين ألف، إلى أجلٍ معلوم، يسلم له السيارة، أو يسلم له التمر، أو يسلم له الرز، أو الحنطة أو الذرة أو القطن، لابد أن يكون","vol":"1","page":549},{"text":"معلومًا، إما بالوزن إن كان يوزن، أو بالكيل إذا كان يكال، أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات، والسيارات، وأشباه ذلك.\nالحديث الثاني حديث عائشة - ﵂ -: أن امرأة يقال لها بريرة مملوكة جاءت إليها، وقالت: إني كاتبت أعمامي على تسع أواق في كل عام أوقية، يعني اشترت نفسها منهم، وهذا يسمى مكاتبة، العبد أو الأَمة إذا اشترى نفسه من سادته، قال: يا سادتي، يا عمي فلان، أو يا عمتي فلانة، أنا سأشتري نفسي، حتى يعتق، حتى يكون حرًّا، فيتفق مع سيده على شيء معلوم، مثل ألف ريال، يعطيهم كل شهر مائة ريال، أو عشرة آلاف ريال، يعطيهم كل سنة ألف ريال، هذا يسمى مكاتبة، فإذا أدّى ما عليه عَتق، هذه امرأة يقال لها بريرة، شارطتهم على تسع أواق، كل أوقية في سنة، تسع سنين، هذا يسمى الآن بيع التقسيط، اتفقت معهم على تسعة أقساط، كل سنة أربعين درهمًا، وهي الأوقية، فجاءت تستعين عائشة في الثمن، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ــ يعني نقدًا ما فيه تأجيل ــ ويكون ولاؤك لي فعلت، شاورتهم، فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم، الولاء يعني متعلقات العتق، يكونون هم عصبتها، لو ماتت يكونون هم أولياءها، يرثونها، ويرثون ذريتها؛ لأنهم عصبتها، فلما قالت لهم ذلك أبوا، قالوا: إلا أن يكون الولاء لهم، يعني يكون ولاء العتيقة لهم، حيث لو ماتت ورثوها، ورثوا أبناءها إذا لم يكن لهم ورثة، إذا لم يكن لهم ورثة ورثوهم، فأخبرت عائشة النبي - ﷺ - بذلك، فأمرها أن تشتريها","vol":"1","page":550},{"text":"وتعتقها، والولاء لها، وقال: «إنما الولاء لمن أعتق»، خطب - ﵊ - الناس، وأخبرهم قال: «أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»، فمعنى في كتاب اللَّه، أي في حكم اللَّه وشرعه، ليس فيه شرط منصوص عليه في القرآن، بل المراد في حكم اللَّه، أي في شرع اللَّه، وإن كان مائة شرط، وإن أضاف صاحبه مائة شرط مائة مرة، وأكده، فهو باطل ــ قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه\nأوثق ــ من شروط الناس ــ وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق العبد، أو الأَمة؛ لأنه صاحب النعمة المعتق، هو صاحب النعمة، فيكون له الولاء، وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط، إذا باع إنسان أرضًا بأقساط، أو بيتًا، أو جملًا، أو سيارة بأقساط لا بأس، إذا كانت الآجال معلومة، فإذا قال: اشتر مني هذا البيت بمائة ألف ريال، كل سنة عشرة آلاف، أو هذه السيارة بخمسين ألف، كل سنة خمسة آلاف، أو كل شهر ألف ريال، ما فيه بأس، يُسمَّى بيع التقسيط، إذا كانت الآجال معلومة، والمبيع معلوم عند البائع، مملوك عند البائع، حاضر، السيارة حاضرة، الأرض عنده مملوكة له، البيت مملوك له، ثم باع على أقساط لا بأس، لا حرج في ذلك.\n٢٧٨ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ -، «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ له قد أَعْيَا (١)، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قال (٢): فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - ﷺ -، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «يسير على جمل فأعيى»، ولفظ البخاري، رقم ٢٧١٨: «قد أعيا»، وهو لفظ مسلم أيضًا، برقم ١٠٩ - (٧١٥).\n(٢) «قال»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ١٠٩ - (٧١٥).","vol":"1","page":551},{"text":"فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قط، ثُمَّ (١) قَالَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ». قُلْتُ: لا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أثْرِي، فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ» (٢).\n٢٧٩ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ (٣) الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خطبة أخيه، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفأَ مَا فِي إنائها» (٤).\n٧٦ - قال الشارح - ﵀ -\nهذان الحديثان الشريفان عن النبي - ﵊ - فيهما مسائل متعددة من مسائل البيع، وأحكام، ومساومة، ومناجشة بين الناس.\nحديث جابر - ﵄ -: أنه كان يسير على جمل قد أعيا ــ أي قد\n_________\n(١) «قط، ثم»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمّىً جاز، برقم ٢٧١٨، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم\n١٠٩ - (٧١٥)، واللفظ له.\n(٣) في نسخة الزهيري: «ولا يبيع»، وهي في البخاري، برقم ٢١٤٠، بلفظ: «ولا يبيع».\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، برقم ٢١٤٠، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، برقم ١٤١٣، زاد مسلم: «وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».","vol":"1","page":552},{"text":"تعب ــ فلحقه النبي - ﷺ -، وضربه، ودعا له، فسار سيرًا لم يسر مثله قط، ثم قال له النبي: «بعنيه بأوقية»، فلم يزل - ﵊ - به حتى باعه إيَّاهُ، فلما قدم المدينة أتاه جابر بالجمل، وكان قد اشترط حملانه إلى أهله، اشترط على النبي - ﷺ - أن يكون له ظهره حتى يصل المدينة، فلما وصل المدينة أتاه بالجمل، فأعطاه النبي - ﷺ - الثمن، وفي اللفظ الآخر: «وزاد له، وأرجح له»، ثم قال له: «أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك» فأعطاه الجمل، وأعطاه الدراهم.\nوالنبي - ﷺ - بيَّن هذا، ليعلم الناس بالحكم، وليستفيدوا من هذه الأحكام التي فعلها - ﷺ -، منها:\nــ أنه ينبغي للمؤمن أن يرفق بأخيه، وأن يساعده على الخير، ولاسيما إذا أعيا بعيره، أو فرسه، أو نحو ذلك أن يساعده، فيما يرى من مال، أو دعاء لأخيه.\nــ ومنها أنه لا مانع [للموكس] (١) أن يماكس في البيع، والمماكسة: المكاسرة، كون البائع يقول كذا، والمشتري يقول كذا، البائع يقول: أنا أبيعه بمائة، والمشتري يقول بثمانين، بتسعين، يكاسر هذه مماكسة، لا بأس بها بين البائع والمشتري، والبائع له رضاه، لا يبيع إلا بما يرضى به، فالمماكسة معناها المكاسرة، يعني يطلب المشتري التنزيل، والبائع يطلب الرفع.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «للموكس».","vol":"1","page":553},{"text":"وفيه من الفوائد: حُسن خلقه - ﷺ -، وجوده، وكرمه - ﵊ -، كان حسن الخلق، كريم المعاشرة، كريم المحادثة، - ﵊ -، جوادًا كريمًا، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن جميعًا - ﵊ -، والمقصود هو بيان الحكم الشرعي، حتى يعلم الناس الحكم، لا بأس من المماكسة بين البائع والمشتري، ولا بأس أن يعطيه المبيع بعدما يشتريه، ويردّه إليه هبةً، وجودًا، وكرمًا، ولا بأس بالشرط، كون الإنسان يشتري شيئًا، ويُشرط عليه شرط لا يخالف الشرع، كأن يقول له البائع: أنا أشترط عليك أن البعير يكون تحتي حتى أصل البلد، حتى يوصلني البلد، أو يقول البيت، [...] (١): لي سكناه سنة، بعد السنة أسلمه لك، أو الدكان يكون في يدي سنة حتى أسلمه لك، وما أشبه ذلك من الشروط الجائزة، لا بأس بذلك.\nوالحديث الثاني حديث أبي هريرة - ﵁ - فيه خمس مسائل:\nالأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي، تقدم في الحديث السابق، ومعنى بيع الحاضر للبادي يعني أن المقيم في البلد لا يتولَّى البيع للوافدين من البادية، وغير البادية؛ لأنه إذا تولى البيع لهم كاسر للناس، وشدد على الناس، لأنه يعلم السعر، فيكون على الناس بهذه المشقة، ولكن يترك البادية هم الذين يبيعون، القادمون هم الذين يبيعون بأنفسهم؛ لأن بيعهم يكون أرفق بالناس، وأنفع للناس، وأرخص للناس؛ ولهذا قال - ﵊ -: «دَعُوا النَّاسَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة: «يقول» حذفت ليستقيم المعنى.","vol":"1","page":554},{"text":"يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (١)، لا يبيع للقادم، سواء كان بدويًا، أو حضريًا: يبيع من قدم بدهن، وبحبوب، وبأقط، وبحيوانات، يتولى البيع بنفسه، حتى يكون هذا أرفق بالمسلمين، وأقل لرفع الأسعار.\nوفي المسألة الثانية: التناجش. قوله: «لا تناجشوا». والتناجش كون الإنسان يزيد في السعر، وهو ما يريد الشراء (٢)، قصده (٣) المغالطة والإيذاء، إما لينفع البائع؛ أو لأجل المشتري، أو يتلاعب، هذا لا يجوز، لا يزيد إلا إذا كان له رغبة في الشراء، إذا كان ما له رغبة لا يزيد في السعر، وهذا هو التناجش، والنجش: أن تزيد في السعر، وأنت لا تريد الشراء، فلا داعي أن تفعل ذلك، وليس لك، ولا للآخر أن يزيد من دون حاجة، بل من أجل الإيذاء، فلا يجوز لا بهذا، ولا بهذا، إما أن يكون له رغبة في المبيع [وإلا فلا يناجش] (٤).\nوالرابعة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ليس للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وليس له أن يشتري على شراء أخيه، فالمسلمون كلهم إخوة، فليس لهم أن يضر بعضهم بعضًا، ولا أن يؤذي بعضهم بعضًا؛ لأن بيعه على بيع أخيه، وشراءه على شراء أخيه، يولّد الشحناء، والعداوة بين المسلمين، ومعنى ذلك: إذا بعت على زيد\n_________\n(١) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.\n(٢) آخر الوجه الثاني من الشريط الثاني عشر، سُجّل في درس الشيخ بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) أول الوجه الأول من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ، بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٠٩هـ.\n(٤) ما بين المعقوفين كلمتان أو نحوهما غير واضحة، والظاهر أنها: «وإلا فلا يناجش».","vol":"1","page":555},{"text":"سلعة لشخص بمائة ريال، ليس للآخر أن يأتي ويقول: أنا أشتريها منك بمائة وعشرة [...] (١) أنا أشتريها منك بكذا وكذا، هذا الشراء على شراء أخيه.\nوالبيع على بيعه أن يقول له: أنت يا فلان، أنا أعطيك سلعة أحسن منها بتسعين [حتى يترك الشراء ويشتري منه] (٢).\nفلا تبع على بيع أخيك، ولا تشترِ على شراء أخيك، «دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (٣).\nوالخامسة: لا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب امرأة يتركها لا يخطبها، وهو يعلم أنه خطبها حتى يردّوه، أو يتركها هو، إذا ردّوه، أو تركها هو، جازت له، مادام لم يخطبها، وأخوه خاطبها، حتى يتركها الخاطب، أو يُردّ من أهلها، يتعذرّون منه، يخطبها بعد ذلك؛ لأن خطبتك لها تؤذي أخاك، وتضر أخاك، وهو قد سبقك، والحق لمن سبق، فلا يحق لك أن تخطب على خطبة أخيك.\nالسادسة: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ليس للمرأة أن تقول: ما أقبلك حتى تطلق فلانة، هذا غلط، وظلم، إن شاءت أن تتزوج، وإلا تركته، ولا تقل له: طلقها.\nوهذا من كثير من الناس، إذا خطب منهم أحد ومعه زوجة،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «حتى يهوِّن البائع» أي يترك البيع.\n(٢) ما بين المعقوفين «حتى يهوِّن ويشتري منه»، أبدلتها حتى يتضح المعنى.\n(٣) مسلم، برقم ١٥٢٢، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٦٢.","vol":"1","page":556},{"text":"قالوا: لا حتى تطلق، هذا غلط.\n[...] (١) ليس لهم أن يطلبوا طلاقها، ولا يتعرضون لها، هذا منكر وظلم، ليس لهم ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>٥٢ - باب الربا والصَّرف</span>\n٢٨٠ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «الذَّهَبُ بِالذهب (٢) رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (٣)، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ» (٤).\n٢٨١ - وعن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (٥).\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة أو أكثر ساقطة، ولكنها لا تؤثر على المعنى.\n(٢) في نسخة الزهيري: «بالورق»، والذي في البخاري، برقم ٢١٣٤: «الذهب بالذهب».\n(٣) «والفضة بالفضة ربًا، إلا هاء وهاء»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، برقم ٢١٣٤، واللفظ له، إلا أنه لم يذكر الفضة بالفضة، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٦.\n(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، واللفظ له، برقم ٢١٧٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم ١٥٨٤.","vol":"1","page":557},{"text":"وفي لفظٍ: «إلَاّ يَدًا بِيَدٍ» (١).\nوفي لفظٍ: «إلَاّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (٢).\n٢٨٢ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - (٣) قال: «جَاءَ بِلالٌ إلَى النبي - ﷺ - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَي (٤) تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعمَ (٥) النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ (٦)، أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا (٧)، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ» (٨).\n٧٧ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول اللَّه - ﵊ -، ويتعّلق بالربا، والربا بمعنى الزيادة، تقول: ربا الشيء\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ٧٦ - (١٥٨٤).\n(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ٧٧ - (١٥٨٤).\n(٣) في نسخة الزهيري: «وعنه قال».\n(٤) في نسخة الزهيري: «عندنا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٣١٢، ولفظ مسلم، برقم ١٥٩٤ «عندنا» أيضًا.\n(٥) في نسخة الزهيري: «ليطعم»، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢٣١٢.\n(٦) «أوه»: ليست في نسخة الزهيري إلا مرة واحدة، وفي البخاري، برقم ٢٣١٢: «أوه، أوه» مرتين.\n(٧) في نسخة الزهيري: «عين الربا، عين الربا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٣١٢.\n(٨) رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، برقم ٢٣١٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الطعام مثلًا بمثل، برقم ٨٧ - (١٥٩٤).","vol":"1","page":558},{"text":"يربو ربًا، إذا زاد، ومنه: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (١) إذا زادت وارتفعت.\nسُمّي الربا ربا؛ لما فيه من الزيادة غالبًا، أو التوسل إليها، فالزيادة مثل درهم بدرهمين، وصاع بصاعين من جنس واحد، صاع من تمر بصاعين من تمر، أو صاع من بر بصاعين من بر، فهذا فيه زيادة.\nوقد يكون غير زيادة، ولكنه وسيلة للزيادة، كأن يكون صاع بصاع من غير قبض، فهذا لا يجوز فيه النسيئة؛ لأن هذا وسيلة إلى الربا، ولا وجه للتأجيل، وهما متماثلان، فهذا يجر للزيادة في مقابل النسيئة، وقد سد النبي - ﷺ - الباب، ومنع هذا وهذا، ولهذا قال النبي - ﵊ - في حديث عمر: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء»، يعني يدًا بيد، يعني خذ وسلِّم، «والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء»، يعني إلا يدًا بيد، فإذا باع مثلًا سلعة من أسورة، أو خواتم من الذهب بدنانير ذهب، فلابد من التساوي يدًا بيد، فالتساوي والقبض يعني مثلًا بمثل، يدًا بيد، هاء وهاء، فإن كان ذهبًا أسورة باعها بفضة، فلا بأس أن يكون يدًا بيد، أسورة، أو خواتم من الذهب، أو قلائد من الذهب، باعها بفضة، فلا بأس، لكن يدًا بيد، يتقابضان في الحال، لا يتفرقان وبينهما شيء، هذا معنى هاء وهاء.\nوهكذا حديث أبي سعيد: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعضها»، يعني: لا تزيدوا بعضها على بعض، أو لا تنقصوا بعضها عن بعض، «ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل\n_________\n(١) سورة الحج، الآية: ٥.","vol":"1","page":559},{"text":"ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»، لابد من التقابض في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر، فإن كان الذهب، فلابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا الفضة بالفضة، لابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، لابد من شرطين:\nــ أن يكونا متماثلين.\nــ أن يتقابضا في الحال.\nأما إذا اختلفت الأجناس، فلا [بأس بالتفاضل]، لكن يدًا بيدًا؛ كما قال النبي - ﷺ - في حديث بلال: [عندما] (١) اشترى صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، قال: «أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، واشترِ بالدراهم جنيبًا» (٢) (٣)، ما يجوز يشتري شيئًا طيبًا من التمر بأكثر منه من الرديء، ولا من الذهب، ولا من الفضة، ولا من سائر الأنواع، التي يقع فيها الربا، لا يشتري\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة «فلما»، أبدلتها بعندما، ليتضح المعنى.\n(٢) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٠٤، مادة (جنب).\n(٣) هذا لفظ الشافعي في السنن المأثورة، ص ١٣١، برقم ٢٠٧، وفي البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، برقم ٢٢٠١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٣، ولفظه: «ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».","vol":"1","page":560},{"text":"الرديء بشيء جديد [...] (١) لا، يبيع الرديء ثم يشتري الذي يريد، يبيع الرديء، ثم يشتري بالثمن التمر الطيب، أما أن يبيع صاعين رديئة بصاع تمرٍ طري، أو صاع بر طيب، بصاعين بر رديء، أو صاع طيب من الشعير، بصاعين شعير رديء، لا، هذا لا يجوز [...] (٢) لا بد من التماثل، ولابد من القبض يدًا بيد، لكن إن اختلفت هذه الأصناف، جاز التفاضل، تبيع صاعًا من التمر بصاعين من الشعير، لا بأس يدًا بيد، صاعًا من البر بصاعين من الملح، أو صاعين من الشعير، لا بأس، مثقالًا من الذهب بمثقالين من الفضة، أو بأكثر، وتكون الفضة يدًا بيد، لا بأس، دينارًا بريال سعودي يدًا بيد، لا بأس، جنيه إسترليني بدراهم سعودية يدًا بيد، لا بأس، بعملة خليجية يدًا بيد، أيضًا لا بأس. لا بد من التقابض.\n٢٨٣ - عن أبي المِنْهال قال: «سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - ﵄ - عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» (٣).\n٢٨٤ - عن أبي بكرة - ﵁ - قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وسقوطها لا يؤثر في المعنى.\n(٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وسقوطها لا يؤثر في المعنى.\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، برقم ٢١٨٠، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، برقم ١٥٨٩.","vol":"1","page":561},{"text":"بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ» (١).\n٧٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nتقدم حديث أبي سعيد يقول - ﷺ -: «لا تبيعوا منها غائبًا بناجز»، أي لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض.\n[و] تقدم حديث بلال في شرائه الصاع بصاعين من التمر، والنبي - ﷺ - قال: «عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، بع الجمع، ثم ابتع جنيبًا» (٢). وهكذا حديث زيد بن أرقم، والبراء بن عازب؛ لما سألهما أبو المنهال عن الصرف، كل واحد يقول: اسأل هذا، هو خير مني، هذا فيه تواضع الصحابة، تواضعهم - ﵃ - وأرضاهم، وتقدير بعضهم لبعض، وأن كل واحد يفرح أن يقوم صاحبه بالفتوى بدلًا منه؛ لهذا قالوا جميعًا: إن الرسول - ﷺ - نهى عن بيع الورق بالذهب دينًا الورق: الفضة، هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة دينًا، بل يدًا بيد.\nوهكذا حديث أبي بكرة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وأجاز لهم أن يشتروا الفضة بالذهب كيف شاؤوا، والفضة بالذهب كيف شاؤوا، لكن يدًا بيد، فإن اتحد الجنس\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، برقم ٢١٨٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، برقم ١٥٩٠، واللفظ له.\n(٢) البخاري، برقم ٢٣١٢، ومسلم، برقم ١٥٩٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٨٢.","vol":"1","page":562},{"text":"، فلابد من أمرين: التماثل، والتقابض يدًا بيد، إذا صار الجنس واحدًا: ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، أرز بأرز، شعير بشعير، مثلًا بمثل، لابد من التماثل، فلا يجوز أن تبيع درهمًا بدرهمين، ولا دينارًا بدينارين من الذهب، لابد مثلًا بمثل، سواء بسواء، ولابد من شرط ثان، وهو أن يكون يدًا بيد، التقابض أي لا يتفرقان حتى يتقابضا، أما إذا اختلف الجنس مثل فضة بذهب، أو تمر ببر، هذا لا بأس بالتفاضل لاختلاف الجنسين، فإذا باع صاعًا من التمر بصاعين من الشعير، أو بصاعين من البر يدًا بيد، فلا بأس لأنهما جنسان، أو باع مائة مثقال من الفضة بعشرة مثاقيل من الذهب، يدًا بيد هذا سعر المعدن مختلف، كذلك إذا باع صاعًا من البر بصاعين من الشعير، أو بصاعين من الملح، يدًا بيد، فلا بأس، لاختلاف الجنس.\nهكذا الأوراق اليوم، العُمَل تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة، يدًا بيد فلا بأس، ولو اختلفت مثل دولار واحد باعه بثلاثة دراهم، أو أربعة دراهم يدًا بيد، لا بأس، لأن العملة مختلفة مثل الذهب، أو باع دنانير أردنية، أو عراقية، عشرة دنانير بخمسة دولارات، أو بعشرين دولارًا، لا بأس يدًا بيد؛ لاختلاف الجنسين، أو باع مائة من الدراهم السعودية بخمسين من الدولارات، أو بعشرين من الدنانير الإيرانية، أو الهاشمية، أو غير ذلك، يدًا بيد، فلا بأس؛ لأنها جنسان [...] (١)، ولذلك إذا اختلفت جاز التفاضل، والاختلاف في الكثرة،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا يؤثر حذفها في المعنى.","vol":"1","page":563},{"text":"لكن يدًا بيد، فإذا كان الجنس واحدًا، لابد من شرطين:\nــ أن يتماثلا سواء بسواء.\nــ وأن يكونا يدًا بيد التقابض في المجلس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>٥٣ - باب الرهن وغيره</span>\n٢٨٥ - عن عائشة - ﵂ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (١).\n٢٨٦ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٣).\n٢٨٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - (٤) يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي - ﷺ - بالنسيئة، برقم ٢٠٦٨، وفيه: «... اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ...»، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، برقم ٢٠٩٦، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن، وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فإذا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٢٨٧، ولفظ: «وإذا» لمسلم، برقم ١٥٦٤.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، برقم ٢٢٨٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليّ، برقم ١٥٦٤، واللفظ له.\n(٤) في نسخة الزهيري: «سمعت النبي - ﷺ -».\n(٥) رواه البخاري، كتاب في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض، والوديعة فهو أحق به، برقم ٢٤٠٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، برقم ١٥٥٩.","vol":"1","page":564},{"text":"٢٨٨ - عن جابر بن عبد اللَّه بقال: «جَعَلَ ــ وَفِي لَفْظٍ قَضَى ــ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ (١)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ» (٢).\n٧٩ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك.\nالحديث الأول: يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه، والبيع عليه؛ ولهذا قالت عائشة - ﵂ -: «إن النبي اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد».\nوثبت عنه - ﷺ - أنه توفي ودرعه مرهونة في طعامٍ لأهله، - ﵊ - (٣)، اشتراه من يهودي، هذا يدل على أنه لا بأس أن\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «في كل ما لم يقسم»، وهو في البخاري، برقم ٢٢٥٧، والذي في المتن: «في كا مالٍ لم يقسم» هو لفظ البخاري، برقم ٢٢١٣.\n(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، برقم ٢٢١٣، بلفظه، ورقم ٢٢١٤ بلفظه أيضًا، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الشفعة، برقم ١٣٤ - (١٦٠٨)، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ - ﵁ -، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».\n(٣) انظر: البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي - ﷺ - والقميص في الحرب، برقم ٢٩١٦، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ - ﵄ - قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا».","vol":"1","page":565},{"text":"يشتري الإنسان من يهودي، أو نصراني، أو غير ذلك بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم، فالموالاة: المحبة، والنصرة، أما في الشراء منه، وفي البيع عليه، فليس من باب الموالاة، ولا حرج في ذلك؛ ولهذا فعله النبي - ﵊ -.\nالحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال: «مطل الغني ظلم» يكون عنده يسر، ومع ذلك يمطل أخاه ولا يوفيه حقه، بل يجب عليه أن يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرًا، ولا يمطل أخاه ولا يؤذيه. وفي اللفظ الآخر يقول - ﷺ -: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه» (١)، ليّه: يعني مَطْلَه، وتأخيره الحق، يُحِلُّ عِرضَهُ أي قال فيه: إنه مَطلني، وإنه تعدَّى عليَّ، وإنَّه أخذ حقي، وعقوبته بالأدب حتى يؤدي الحق بالسجن، أو غيره من جهة ولي الأمر، حتى يؤدي الحق إذا كان موسرًا.\nإنما الإنظار للمعسر، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢)، أما الغنيّ، فليس له المطل، بل يجب عليه الوفاء،\n_________\n(١) ذكره البخاري معلقًا، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، قبل الحديث ٢٤٠١، ولفظه: «وَيُذْكَرُ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَه». وأخرجه مرفوعًا الإمام أحمد في المسند، ٢٩/ ٤٦٥، برقم ١٧٩٤٦، وأبو داود، كتاب القضاء، باب في الدَّيْن هل يحبس به، برقم ٣٦٢٨، والنسائي، كتاب البيوع، مطل الغني ظلم، برقم ٤٦٨٩، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، برقم ٢٤٢٧، وابن حبان، ١١/ ٤٨٦، برقم ٥٠٨٩، والحاكم، ٤/ ١٠٢، وقال: «صحيح الإسناد». ورجح محققو المسند، ٢٩/ ٤٦٥ تحسينه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٥٦، برقم ١٩٧٠.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.","vol":"1","page":566},{"text":"وعدم إيذاء صاحب الحق.\nوقوله: «وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، أي إذا أُحيل على مليء فليحتل، هذا في قبول الحوالة إذا كانت على مليء، إذا كان لك دين على إنسان، وحوّلك على مليء، فعليك أن تقبل الحوالة، تطالب إنسانًا بعشرة آلاف ريال، حوّلك على إنسان مليء، تقبل الحوالة، ولا بأس.\nالحديث الثالث: يدل على أن من أدرك ماله عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به، إذا أدرك ماله عند رجل قد أفلس، أو امرأة قد أفلست، فهو أحق بماله، فإذا بعت على إنسان سيارة، أو بعيرًا، ثم بان إفلاسه، أي ما عنده شيء مُعدم، فلك أن ترجع في مبيعك إذا وجدته بعينه، لم يتعلق بحق للغير، بل وجدته بعينه، فلك أن ترجع فيه، أما إن كان قد تغيَّر بأن زاد زيادة بيّنة، يختلف بها الحكم، أو يزداد بها الثمن، أو وجدته قد رهنه، أو وَرِثه آخر، أو نحو ذلك، فلا حق لك، أما إذا وجدته بعينه، ولم يقضك من الثمن شيئًا، فأنت أولى به، كما في الرواية الأخرى: «ولم يقضِ من ثمنه شيئًا» (١).\n_________\n(١) قال مالك في الموطأ، ٤/ ٩٧٨: «عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»، وهو مرسل، وذكره في جامع الأصول، ٢/ ٥٥٠ بلفظ: «ولم يقض» بدلًا من «يقبض»، وأيده لفظ: «ولم يقض»، وأيد وصله الحافظ في بلوغ المرام في التعليق على الحديث رقم ٨٨٥ بترقيم الفقي، فإنه أورده بلفظ: «ولم يقضِ الذي باعه من ثمنه شيئًا ...»،.ثم قال: «ووصله البيهقي، وضعفه تبعًا لأبي داود، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: «أبو داود لم يضعفه، وإنما قال: رواية مالك أصح، والصواب أن الرواية موصولة جيدة تؤيد المرسلة»، وهو في أبي داود مرسلًا أيضًا، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، برقم ٣٥٢٢: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّهِ - ﷺ - فذكر معنى حديث مالك، زاد: «وَإِنْ كَانَ قد قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فيها»، قال أبو بكر: وقضى رسول اللَّه - ﷺ - أنه من توفي وَعِنْدَهُ سلعة بِعَيْنِها، لم يقضِ مِنْ ثمنها شَيْئًا، فصاحب السلعة أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فيها». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «حديث مالك أصح»، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٢٦٩.","vol":"1","page":567},{"text":"والرابع فيه الدلالة على ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم، والرسول قضى في الشفعة «في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة»، فإذا باع إنسان حصته من أرض، أو بيت، أو سيارة على الصحيح، ولو منقولًا في السيارة، فالشريك له الشفعة إذا كانت الأرض بينه وبين إنسان أنصافًا، أو أرباعًا، أو أثلاثًا، وباع حقه، فلك الشفعة إذا عَلِمْتَ هذا المشتري، أو سيارة بينك وبينه، وباع نصفه الذي يخصه على واحد، الصحيح أن لك الشفعة في هذا النصف الذي باعه على غيرك بالثمن الذي باعه، وهذا عامّ يعمّ الأراضي، ويعمّ المنقولات في كل شيء لم يقسم، أما إذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق انتهت الشفعة إذا تقاسمتم، وصار كل واحد له طريق يخصه [وصُرِّفَتْ] (١) الحدود، ثم باع ما له شفعة؛ لأنه انتهى، صار مجاورًا، صار جارًا، ما صار شريكًا، إنما الشفعة في الشركة، أما لو باع من طريق واحد لك الشفعة، وتقاسمت الأرض، ولكن من طريق واحد، طريقها واحد، بينكما مشترك، فلك الشفعة، لحديث:\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها «وصرفت الحدود»، أو «وبينت الحدود».","vol":"1","page":568},{"text":"«الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُطَالِبُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا» (١)،\nإذا كان طريقهما واحدًا، فالجار أحق بشُفعة جاره، إذا كان الطريق متحدًا واحدًا، والممشى واحدًا، يعني يحصل له ضرر، فإذا كانت الطرق قد اتضحت كل واحد له طريق مختص، واستقل من ماله، فلا شفعة حينئذ.\n٢٨٩ - عن عبد اللَّه بن عمر بقال: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - يَسْتَامِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَامُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عمر، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بها (٢) عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أَنْ يَاكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» (٣).\n_________\n(١) مسند أحمد، ٢٢/ ١٥٥، برقم ١٤٢٥٣، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، برقم ٣٥١٨، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة للغائب، برقم ١٣٦٩، وقال: «غريب»، وابن ماجه، أبواب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، برقم ٢٤٩٤، ولفظه: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»، ورجح تحسينه محققو المسند، ٢/ ٢٤٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٦٨، برقم ٢٠٢٣ ..\n(٢) «بها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٣٧ ..\n(٣) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم ٢٧٣٧، وكتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، برقم ٢٧٦٤، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم ١٦٣٢، واللفظ له.","vol":"1","page":569},{"text":"وفي لفظٍ «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ» (١).\n٢٩٠ - عن عمر - ﵁ - قال: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -؟ فَقَالَ: «لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (٢).\n٢٩١ - وعن ابن عباس - ﵄ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - (٣) قال: «العَائِد في هِبَتِهِ، كالعائِدِ في قَيْئِهِ» (٤).\nوفي لفظٍ (٥): «فإِنَّ الَّذِي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ كالْكلْبِ يَقيءُ ثمَّ (٦) يَعُودُ في قَيْئِهِ» (٧).\n_________\n(١) البخاري، برقم ٢٧٣٧، مسلم، برقم ١٦٣٢، وتقدم تخريجه.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشتري الرجل صدقته، برقم ١٤٩٠، وكتاب الهبة، باب\nلا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٣٢، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، برقم ١٦٢٠.\n(٣) في نسخة الزهيري: «أن النبي - ﷺ -».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٢١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم ٧ - (١٦٢٢).\n(٥) هذه الفقرة كاملة من قوله: وفي لفظ ... إلى قوله: ثم يعود في قيئه». جاءت في نسخة الزهيري قبل حديث ابن عباس السابق، رقم ٢٩١.\n(٦) في نسخة الزهيري: «كالكلب يعود في قيْئِه»، ولم تذكر «يقيء ثم يعود».\n(٧) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، برقم ٢٦٢٣، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، برقم ٨ - (١٦٢٢).","vol":"1","page":570},{"text":"٨٠ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بالوقف، والثاني والثالث يتعلقان بالعود في الصدقة.\nفي قصة عمر أنه: أصاب أرضًا بخيبر، لما فُتحت خيبر قسَّمها النبي - ﷺ - بين المسلمين، صار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي - ﷺ - ماذا يفعل بنصيبه؟ وهو نصيبٌ نفيس، فقال له النبي - ﷺ -: «إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، حبَّست أصلها، أي جعلت أصلها حبيسًا، ووقفًا، لا يباع، ولا يشترى، ولا يوهب، ولا يورث، وغلّته في سبيل اللَّه، وهذا هو الوقف.\nفالوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة في وجوه الخير، من عقارٍ، أو منقولٍ، ففعل عمر - ﵁ - ذلك، فحبَّس الأرض، وجعل غلتها للفقراء والمساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني جعله على وجوه البر، وأعمال الخير، وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة، وورد في الحديث: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ - فهذا من الصدقة الجارية -، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (١)، فإذا حبَّس أرضًا، أو نخلًا، أو منزلًا، أو دُكَّانًا:\n_________\n(١) مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ١٦٣١، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».","vol":"1","page":571},{"text":"حانوت (١)،\nأو غير ذلك على أنه يتصدق بغلّته بأجرة البيت، أجرة الأرض: ثمرة النخل: ثمرة البستان، بما فيه من أنواع الأشجار، هذا صدقة، قربة، والأصل يبقى، ويعود أيضًا للمنقول، لو وقف دابة، ناقة، إسبالة (٢)، ويتصدق: بنسلها، بذريتها، ولبنها، وصوفها كذلك أو بقرة، أو شاة صح ذلك؛ لأنه مما يُحبّس أصله، ويتصدق بغلّته.\nثم قال: «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا: أَنْ يَاكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ»، يعني يأكل بالمعروف من غير إسراف، ولا يتخذ له عقارًا منهًا، ولا أموالًا منها، بل يأكل في مقابل تعبه وعمله، ويجوز أن يُعطى شيئًا معينًا عن تعبه، هذا الناظر الوكيل من جهة الواقف المسبِّل، أو من جهة الحاكم الشرعي؛ لأن الأوقاف، والعناية بها تحتاج إلى تعب، فإذا رضي بأن يأكل منها كفى، وإن طلب أجرة جاز له أن يُعطى أجرة على تعبه كخمسة في المائة، عشرة في المائة،\n_________\n(١) الحَانُوتُ: «دكّان البائع، والجمع (الحَوَانِيتُ)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،\n\n١ - / ١٥٨، مادة (حان).\n(٢) إسبالة: قال ابن الأثير - ﵀ -: «وفي حديث سمرة: «فإذا الأرض عنده أسبلة» أي: طُرُقه وهو جمع قِلة للَّسبيل إذا أُنِّثت، وإذا ذُكِّرت فجمعُها أسْبِلة، وفي حديث وقف عمر: احْبِس أصلَها، وسبِّل ثمرَتَها، أي اجعلها وقفًا، وأبح ثمرتَها لمن وقَفْتها عليه، سبَّلْتُ الشيءَ إذا أبحتَه، كأنَّك جَعَلت إليه طريقًا مَطْروقةً. النهاية في غريب الحديث والأثر،\n٢ - / ٨٤٦، مادة (سبل)، وقال ابن منظور - ﵀ -: «وإِذا حَبَّسَ الرَّجلُ عُقْدةً لَهُ، وسَبَّل ثَمَرَها، أَو غَلَّتها؛ فإِنه يُسلَك بِمَا سَبَّل سَبيلُ الخَيْر يُعْطى مِنْهُ: ابْنُ السَّبيل، والفقيرُ، والمجاهدُ، وَغَيْرُهُمْ، وسَبَّل ضَيْعته: جَعَلها فِي سَبيل اللَّهِ» لسان العرب، ١١/ ٣٢٠، مادة (سبل)، وقال في المصباح المنير، ١/ ٢٦٥، مادة (سبل): «وسَبَّلْتُ الثمرة - بالتشديد -: جعلتها في سُبُلِ الخير، وأنواع البرّ».","vol":"1","page":572},{"text":"أو شيء معين في مقابل التعب، لا بأس أن يُهدِي منها للفقراء، والمساكين، والأقارب، على حسب ما ينص عليه الموصي الواقف، يلتزم بما نص عليه الواقف، وبيَّنه في مصاريفها، ويؤدي الأمانة، ويحرص على النصح في أن يحفظ أصلها، وينمِّيها، ويكثرها ويتقي اللَّه في ذلك، يكون له أجرة معيَّنة، أو المشاركة في الأكل منها.\nالحديث الثاني والثالث حديث قصة عمر، حمل عمر على فرس في سبيل اللَّه، فالإنسان إذا وهب شيئًا تصدق بشيء ليس له الرجوع فيه، فإذا أعطى إنسانًا فرسًا يجاهد عليها في سبيل اللَّه، أو تصدق عليه ببستان، أو بأرض، أو ببيت، فلا يرجع في ذلك، ولو بالثمن؛ لأنه إذا اشتراه في الغالب أن البائع ينزِّل له في الثمن، يستحيي منه، وينزل له، ولا يبيع له بالمماكسة والمكاسرة، فلا يبيعه؛ ولهذا قال - ﷺ -: «لا تَشْتَرِهِ، وَلوأَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» وفي اللفظ الآخر: «كالْكلْبِ يَقيءُ ثمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ» شبه بالكلب تنفيرًا لنا من العودة، وتقبيحًا لها، فلا يرجع في هبته ولا في صدقته؛ لأنه جاء في الحديث: «الْعَائِد فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»، والعائد في صدقته كذلك، وفي الحديث الآخر: «لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (١).\n_________\n(١) أخرجه أحمد، ٤/ ٢٦، رقم ٢١١٩، وأبو داود، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، برقم ٣٥٣٩، والترمذي، كتاب الولاء والهبة، باب في كراهية الرجوع في الهبة، برقم ٢١٣٢، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب الهبة، رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، برقم ٣٦٩٠، والحاكم، ٢/ ٥٣، وقال: صحيح الإسناد، وابن حبان، ١١/ ٥٢٤، برقم ٥١٣٢، وحسّن إسناده محققو المسند،٤/ ٢٦، والألباني في إرواء الغليل،٦/ ٦٤.","vol":"1","page":573},{"text":"فالحاصل أنه إذا أعطى عطية، أو تصدق بصدقة ليس له الرجوع فيها؛ لأنه أخرجه للَّه، وإن كانت هبة كذلك لا يرجع فيها، وهذا واللَّه أعلم؛ لأن النفوس ميَّالة للدنيا، فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع، فمنعه الشارع من ذلك، وحرّم عليه الرجوع، حتى لا يحصل التلاعب، فإذا وهب، وقبضها الموهوب له، انتهى الوهب، فليس له الرجوع، وهكذا في الصدقة من باب أولى؛ لأنه أخرجها للَّه، فلا يرجع فيها، لكن الوالد له الرجوع على ولده في العطية (١).\n٢٩٢ - وعن النعمان (٢) بن بشير - ﵄ - قال: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى النبي - ﷺ - (٣) لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي (٤) أَوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ» (٥).\n_________\n(١) آخر الوجه الأول، من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) أول الوجه الثاني، من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) في نسخة الزهيري: «إلى رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٤) في نسخة الزهيري: «بين أولادكم»، وهي في البخاري، برقم ٢٥٨٧، ولفظ المتن: «اعدلوا في أولادكم» في مسلم، برقم ١٣ - (١٦٢٣).\n(٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، برقم ٢٥٨٧، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم ١٣ - (١٦٢٣)، بلفظه.","vol":"1","page":574},{"text":"وفي لفظٍ، قال: «فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (١).\nوفي لفظٍ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» (٢).\n٢٩٣ - وعن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ (٣) مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ» (٤).\n٢٩٤ - عن رافع بن خديج - ﵁ - قال: «كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلًا، قال (٥): كُنَّا (٦) نُكْرِي الأرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا (٧) الْوَرِقُ: فَلَمْ يَنْهَنَا» (٨).\n٢٩٥ - ولمسلم عن حَنْظَلة بن قيس قال: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَاسَ بِهِ، إنَّمَا كَانَ النَّاسُ\n_________\n(١) رواه البخاري بنحوه، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم ٢٦٥٠، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم ١٤ - (١٦٢٣) بلفظه.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم ١٧ - (١٦٢٣).\n(٣) في نسخة الزهيري: «بشطر» وبدون على، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٣٢٩.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، برقم ٢٣٢٩، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم ١٥٥١، واللفظ له.\n(٥) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) في نسخة الزهيري: «فكنا»، والذي في المتن: «كنا» لفظ البخاري، برقم ٢٣٢٧.\n(٧) في نسخة الزهيري: «فأما الورق».\n(٨) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، برقم ٢٣٢٧، ومسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، برقم ١١٧ - (١٥٤٧)، واللفظ له.","vol":"1","page":575},{"text":"يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النبي - ﷺ - (١) بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فَلَمْ (٢) يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَاّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلا بَاسَ بِهِ» (٣).\n«الماذيانات» الأنهار الكبار.\nوالجدول: نهر صغير (٤).\n٨١ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بجملة من الأحكام.\nالأول فيما يتعلق بالتعديل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأب، ولا للأم أن يفضلا بعضهم على بعض في العطية، أما النفقة ينفق عليهم؛ لأنهم صغار ينفق عليهم كل بقدر حاجته؛ أو لأنهم فقراء ينفق عليهم والدهم على قدر حاجاتهم، الصغير له نفقته، والكبير له نفقته على حسب أحوالهم، أما أن يخصهم بعطية يخص بعضهم دون بعض، فلا يجوز له أن يخص بعضهم دون بعض؛ ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري - ﵁ - ابنه النعمان بغلام، أعطاه غلامًا، وأراد أن يُشهد النبي - ﵊ - على هذا قال له - ﷺ -: «أكل ولدك\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «على عهد رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٢) في نسخة الزهيري: «ولم»، والذي في المتن: «فلم» في صحيح مسلم، برقم ١١٦ - (١٥٤٧).\n(٣) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، رقم ١١٦ - (١٥٤٧) بلفظه.\n(٤) في نسخة الزهيري: «والجدول: النهر الصغير».","vol":"1","page":576},{"text":"أعطيتهم مثل هذا» قال: لا. قال «فأرجعه» يعني فرده، قال: «أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور»، فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور، ولا يجوز، بل إما أن يؤتيهم كلهم، وإما أن يدعهم كلهم، إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقر، هذا فقير، وهذا غني ينفق على الفقير قدر حاجته، أو هذا صغير ما له شيء، وهذا كبير له أسباب، وله نفقة ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يقوم بحاله؛ لأن الوالد ينفق على عياله، كما قال - ﷿ -: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، فالمقصود أن الولد الفقير على والده الغني أن ينفق عليه حتى يجد غِنىً يغنيه أما أن يخص بعضهم بعطية، هذا يعطيه بيتًا هذا يعطيه غلامًا، هذا يعطيه سيارة، والآخر ما يعطى؟ لا، يعدل بينهم: «اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم».\nوالحديث الثاني حديث ابن عمر بعن النبي - ﷺ - أنه عامل أهل خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي، بالشطر، يزرعون الأرض، ويسقون النخل بالنصف.\nهذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو بأقل، أو بأكثر جزء مشاع، لا بأس بهذا؛ لأنهم شركاء في الغُنْمِ، والغُرْم، فإذا أعطاه أرضه يزرعها بالنصف، أو بالربع، أو بالثلث، أو بالخمس، أو أعطاه النخل، يسقي النخل، وما فيه من\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.","vol":"1","page":577},{"text":"الأشجار يسقيها بالنصف، أو بالثلث، أو بالربع، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس به، يقال له: المزارعة، ويقال لها: مساقاة إذا كانت على النخل، أما أن يزارعهم على أن له ما نبت على الجداول (١)، والسواقي، والأنهار، والباقي للآخر، لا يجوز؛ لأن هذا فيه خطر، قد يُنبت هذا أكثر من هذا، وقد [يهلك] (٢) هذا، ويسلم، هذا زجر عنه النبي - ﷺ -، لا يجوز كونه يقول مثلًا: أعطيك أرضي على أنك تزرعها، فالزرع الشمالي لي، والزرع الجنوبي لك، أو الشرقي لي، والغربي لك، أو الذي حول السواقي لي، أو الأنهار، والبعيد لك، هذا ما يصح؛ لأن فيه غررًا، قد يسلم هذا، ويهلك هذا، ما يجوز، هذا نهى عنه النبي - ﷺ -.\nأو بجزء مجهول، قال لي مثلًا: ما أريد، أو لي جزء من الزرع، أو جزء من الثمرة من غير معيَّن، أو دراهم معلومة أصواع معلومة من الثمرة، أو من التمر، ما يصلح، لكن إذا أجر له الأرض بقيمة معلومة، قال: استأجر مني أرضي بالدراهم المعلومة، أو بأصواع معلومة، فلا بأس بذلك.\nكذلك حديث رافع بن خديج هو في هذا إذا كان أجرٌ معلوم\n_________\n(١) الجَدْوَل: النَّهْرُ الصَّغِيرُ. انظر: لسان العرب، ١١/ ١٠٦، مادة (جدل).\n(٢) ما بين المعقوفين في أصل كلام الشيخ: «يسلك»، وقد ثبت في حديث حنظلة - ﵁ - في المزارعة: «يهلك هذا ويسلم هذا» رواه مسلم برقم،، ١١٦ - (١٥٤٧)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٩٥.","vol":"1","page":578},{"text":"فلا بأس من: الذهب، والفضة، والورق، لا بأس، أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك هذا لا يصح كما تقدم لما فيه من الغرر والجهالة لابد أن تكون الأجرة إما في جزء مشاع (نصف، ربع، ثلث) أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة عن شراءه الأرض.\n٢٩٦ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - قال: «قَضَى النَّبيُّ - ﷺ - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» (١).\nوفي لفظٍ «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ للَّذِي (٢) أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ عَطَاءً (٣) وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (٤).\nوقال جابر: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا» (٦).\nوفي لفظٍ لمسلم «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، برقم ٢٦٢٥، ومسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٥ - (١٦٢٥).\n(٢) في نسخة الزهيري: «لا ترجع إلى الذي أعطاها».\n(٣) في نسخة الزهيري: «لأنه أعطى عطاء».\n(٤) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم (١٦٢٥).\n(٥) في نسخة الزهيري: «التي أجاز».\n(٦) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٣ - (١٦٢٥).","vol":"1","page":579},{"text":"مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (١).\n٢٩٧ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قالَ: «لا يَمْنَعْ (٢) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» (٣).\n٢٩٨ - عن عائشة - ﵂ -، أَنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ قِيدَ شِبْرٍ (٤)، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (٥).\n٨٢ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالعمرى والجوار يقول النبي - ﷺ -: «من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها (٦)»،\nوفي اللفظ الآخر:\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى، برقم ٢٦ - (١٦٢٥).\n(٢) في نسخة الزهيري: «لا يمنعن»، والذي في المتن: «لا يمنع» هو لفظ البخاري، برقم ٢٤٦٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، برقم ٢٤٦٣، بلفظه، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب غرز الخشب في جدار الجار، برقم ١٦٠٩ بلفظ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» وبقيته مثل لفظ البخاري.\n(٤) في نسخة الزهيري: «من ظلم قيد شبرٍ من الأرض» تقديم وتأخير، وهذا هو لفظ البخاري، برقم ٢٤٥٣، وهو أيضًا لفظ مسلم، برقم ١٦١٢.\n(٥) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، برقم ٢٤٥٣، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، برقم ١٦١٢.\n(٦) العمرى: أعْمَرْتُه الدارَ عُمْرَى: أي جَعَلتها له يَسْكُنها مُدَّة عُمْرِه، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يَفعلون في الجاهلية. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٥٦٧، مادة (عمر).\n\nوالرُّقْبَى: هو أن يقول الرجُل للرجل: قد وهَبتُ لك هذه الدار، فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليّ، وإن مُتُّ قبلك فهي لك، وهي فُعْلى من المُرتقَبة؛ لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٦٠٩، مادة (رقب).","vol":"1","page":580},{"text":"«قضى النبي - ﷺ - بالعمرى لمن وهبت له».\nوفي اللفظ الآخر: «من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها: حيًا وميتًا، ولعقبهِ» قال جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول اللَّه - ﷺ - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها تردّ إلى صاحبها، أما إذا قال: هي لك ولعقبك، فإنها تنتقل من المعِمر إلى المعمَر، وتكون هبة لازمة مستمرة له ولعقبه، وليس فيها رجوع إذا قبضها المُعْمَر.\nأما إذا قال: هي لك ما عشت، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، قال جابر: «إنها ترجع لصاحبها»، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنها للمُعمَر، إلا إذا قال لك: سكناها لك الانتفاع بها، أما إذا قال: قد أعمرتكها فإنها تكون له ولعقبه، ومعنى كلام جابر شيءٌ فهمه جابر؛ لأنه لم يقل: قال رسول اللَّه، وإنما أخبر عن فهمه، أن هذا هو مراد النبي - ﷺ -.\nوالأحاديث تدل على أنه متى أعمر فإنها تكون له ولعقبه، وإذا قال: هي لك ولعقبك، فهذا من باب التأكيد، ومن باب الإيضاح؛ لأن الإنسان إنما يملك مدة حياته، فإذا مات زال ملكه إلى ورثته؛ ولهذا قال: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه»، دل ذلك على أن","vol":"1","page":581},{"text":"العُمرى تنقل الأموال، وتذهب بأموالهم إلى غيرهم، فأخبرهم النبي - ﷺ -: أن الواجب أن يكونوا على بينة، وعلى بصيرة، وأن يمسكوا عليهم أموالهم، حتى لا تخرج عنهم إلا عن علم وعن بصيرة بانتقالها عنهم.\nوفي الحديث الثاني عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خُشُبَه في جداره»، وفي رواية: «خشبةً في جداره»، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم»، معنى هذا: أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جداره، فإنه لا يُمنع إذا كان الجدار يستطيع ذلك، وكان الناس إلى حدٍ قريب تتلاصق دورهم في الغالب بجدران، ويحتاج بعضهم إلى بعض، فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبةً في جدارك، أو خشبه في جدارك، فلا تمنعه من ذلك، فالجار له حق كبير على جاره، قال النبي - ﷺ -: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» (١)، واللَّه أوصى به في كتابه العظيم: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٢)، فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبه في جدارك لحجرة يقيمها أو دهليز (٣)\nيقيمه وما أشبه\n_________\n(١) البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، برقم ٦٠١٥، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، برقم ٢٦٢٥.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٣٦.\n(٣) الدِّهْلِيز: الدِّلِّيج، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. والدِّهْلِيز، بِالْكَسْرِ: مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالدَّارِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَالْجَمْعُ الدَّهالِيز. لسان العرب، ٥/ ٣٤٩، مادة (دهلز) ..","vol":"1","page":582},{"text":"ذلك، فإنك لا تمنعه إذا كان الجدار قويًا يستطيع أن يحمل تلك الخشبة، أما إذا كان ضعيفًا لا يستطيع فأنت معذور، وقوله: «واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم» ــ يعني السُّنة ــ وإن لم ترضوا بها، سوف أصرِّح بها وأبينها، براءةً للذمة؛ لمَّا رآهم عنها معرضين، لأن من طبيعة البشر عدم التحمل في إلزامه بشيءٍ لغيره، ولكن أبا هريرة - ﵁ - بيّن لهم أنَّ هذه سنة أمضاها النبي - ﷺ -، فلا وجه لإعراضكم، بل الواجب الالتزام بها.\nوقال بعض أهل العلم في تفسيره: يعني إن لم ترضوا بها في الجدار، فضعوها على أكتافكم من باب الزجر، ومن باب الوعيد، من باب التشديد عليهم، ليقبلوا السنة، والأظهر هو المعنى الأول، يعني لأصرحن بالسنة، وأوضحها؛ لأن الخشب لا يوضع على الأكتاف، وإنما يوضع على الجدران، فأراد بهذا بيان السنة، وأنه سوف يصرح بها، ويعيدها، ويكررها حتى يعلمها المسلمون، فينقادوا لها، ويرتبط بعضهم ببعض؛ لأن الجار في حاجة إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة، وربما سبب المصارمة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسبب الوئام، والمحبة، والتعاون على الخير، وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم، ينبغي أن يكون بينهم المودة، والمحبة، والتعاون بالهدايا،","vol":"1","page":583},{"text":"والدعوة إلى ما قد يقع من ولائم عندهم، والمبادرة بالسلام والتَّحفِّي (١)، وعيادة المريض، إلى غير هذا ينبغي أن يكون بينهم عناية بأسباب المحبة، والوئام، والتعاون على الخير، وهذا من حق الجار على أخيه، وهكذا مواساته إذا كان فقيرًا، وجاره غني، يعتني بمواساته والحرص على سدّ خَلَّته.\nوالحديث الثالث يقول - ﷺ -: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه اللَّه إياه من سبع أرضين». هذا وعيد عظيم في الظلم، وأن الواجب الحذر من الظلم في الأرض، وغير الأرض، قال النبي - ﷺ -: «الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢)، واللَّه سبحانه يقول: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ (٣).\nالظلم شره عظيم، وعاقبته وخيمة، ويقول اللَّه - ﷿ -: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» (٤)، هذا يعم الأبدان، ويعم الأراضي، ويعم الأعراض، كما قال - ﵊ -: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَاـ يوم النحر - فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ــ يعني شهر ذي\n_________\n(١) يقال: أحْفَى فلان بصاحبه، وحَفِيَ به، وتَحَفَّى: أي بالَغ في بِرِّه، والسُّؤال عن حاله. النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ١٠٠٩، مادة (حفي).\n(٢) البخاري، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، برقم ٢٤٤٧، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٧٩.\n(٣) سورة الفرقان، الآية: ١٩.\n(٤) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٧٧.","vol":"1","page":584},{"text":"الحجة ــ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ــ يعني مكة ــ» (١) يبين شدة الأمر - ﵊ -، وإذا كان من الأراضي، فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أرضين، وهذا أيضًا وعيد شديد، وعقوبة عظيمة، أي يُجعل ما ظلم به من الأرض طوقًا له يعذب به يوم القيامة، هذا أيضًا من باب التشديد والتحذير والعاقبة الوخيمة، نسأل اللَّه السلامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>٥٤ - بابُ اللُّقَطة</span>\n٢٩٩ - عن زيد بن خالد الْجُهَنِيِّ - ﵁ - قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ لُقَطَةِ (٢) الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ قَالَ (٣): «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ» وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَاكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ» (٤).\n_________\n(١) البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي - ﷺ -: «رب مبلغ أوعى من سامع»، برقم ٦٧، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء، برقم ١٦٧٩.\n(٢) في نسخة الزهيري: «اللقطة»، وهي لفظ البخاري، برقم ٩١.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فقال»، وهي لفظ البخاري، برقم ٩١.\n(٤) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم ٩١، ومسلم، كتاب اللقطة [في فاتحته]، برقم ٥ - (١٧٢٢)، واللفظ له.","vol":"1","page":585},{"text":"٨٣ - قال الشارح - ﵀ -\nهذا الحديث الصحيح يتعلق باللُقطة والضوال، والنبي - ﷺ - بيّن أحكام اللُقطة، وأحكام الضوال في هذا الحديث، وفي أحاديث أخرى.\nأما اللُّقطة: فهي ما عدا الضوال من الحيوانات، من النقود وغيرها، من قطع الأموال: كالملابس والمفارش، وأشباه ذلك من اللقطات: هذه أخبر النبي - ﷺ - أن اللاقط يعرِّفها سنة، فإن عُرِفت سلَّمها لصاحبها، وإلا صارت ملكًا له: كالوديعة متى جاء طالبها يومًا من الدهر، وعَرَفَها أدَّاها إليه، وعليه أن يعرف عِفاصها: ووكاءها، عفاصها: وعاؤها، ووكاؤها: رباطها إن كانت مربوطة، وعددها إن كانت معدودة، وهكذا بقية الصفات إذا كان لها صفات أخرى، يكفي أن يعرف صفاتها، حتى يكتبها عنده، ويحفظها عنده، ويُشهد عليها، متى جاء طالبها يومًا من الدهر أعطاها إياه، وبين أهل العلم: أن التعريف يكون في مجامع الناس، مثل الأسواق، إن كان فيها اجتماع، وأبواب الجوامع والمحلات، التي يكون فيها اجتماع: من له لقطة، من له دراهم، من له الذهب، من له قطعة كذا، من دون أن يبين الصفات، فإذا جاء من يطلب، سأله عن الصفات الدقيقة، والخفية، فإذا عرفها، وضبطها، أو جاء بالبينة عليها، أعطاه إياه، ويكون ذلك في الشهر مرتين، ثلاثًا أو أكثر، وكلما كان أكثر، فهو أبرأ للذمة، وأحسن حتى تكمل السنة، وبعد كمال السنة تكون له اللقطة كسائر ماله، لكنها لا تكون مالًا كليًا، بل مالًا في حكم","vol":"1","page":586},{"text":"الوديعة، يعني في حكم الدَّين الذي عليه، متى جاء صاحبها يومًا من الدهر، وعَرَفَها أدَّاها إليه، كأنها أمانة، وما نما منها كأولاد، كما نما من الربح، أو من أولاد الشاة، ونحوها، فهو له، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. ما نما بعد السنة من أرباح، أو أولاد للشاة، أو نحوها، فهو للملتقط، لا لصاحبها؛ لأنها ملكه ونموها له.\nوهكذا الشاة حكمها حكم النقود، يعرِّفها سنة، كما في الحديث الآخر: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» (١) يعرفها سنة؛ لأنها لا تدفع عن نفسها، فهي بمنزلة السجادة، والوسادة، وأشباه ذلك، لابد من تعريفها، فإن عُرِفت، وإلا فهي له، ثم هو بالخيار، إن شاء باعها، وحفظ صفاتها، وإن شاء جعلها عند من يرعاها، كعند من يرعى غنمًا جعلها مع غنمه [...] (٢) تبقى مع الغنم، وإن شاء ثمَّنها قيمة عدل بواسطة أهل الخبرة، وَأَكَلَها إن كان أصلح من بيعها.\nويضبط الصفات، ويحفظها، متى جاء طالبها يومًا من الدهر أداها إليه، والتعريف سنة كاملة، كالنقود؛ لأن الشاة ونحوها لا تدفع عن نفسها، سواء كانت من الماعز، أو من الضأن ذكرًا أو أنثى، لا تدفع عن نفسها، فهي له، أو لأخيه، أو للذئب، فيأخذها إن شاء إذا أمن نفسه عليها، وإن لم يأمن نفسه تركها، لكن الأفضل له أن يأخذها، لقول النبي: «خذها». لئلا تضيع.\n_________\n(١) مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، برقم ١٧٢٥.\n(٢) ما بين المعقوفين كلمتان غير واضحة، ولا يؤثر سقوطهما في المعنى.","vol":"1","page":587},{"text":"أما الإبل ونحوها، فهذه لا يلتقطها، بل يدعها؛ لأنها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، تدفع عن نفسها من ذئب ونحوه، فلا عليها خطر، فإن كانت في محل فيه خطر، ذكر أهل العلم أنها تؤخذ، وتسلَّم لولي الأمر، حتى يحفظها مع إبل المسلمين، وإن كانت في محل ليس فيه خطر، فيه الشجر، وفيه الماء، وليس فيه خطر، تركها؛ لأن الرسول قال: «دعها»، وكلام النبي - ﷺ - محمول على أنها في أرض تستطيع أن تعيش فيها، فيها الماء، وفيها الشجر، أما في أرض مسبعة، فيها الأسود والنمور، أو فيها سُرَّاق لا يُؤمَن عليها في أرض لا تؤمن، فإن قواعد الشرع تقتضي أنه يأخذها، ويسلمها لولي الأمر: أمير البلد، أو حاكم المسلمين [...] (١)، حتى يجعلها مع إبل المسلمين، أو يبيعها، ويحفظ ثمنها لمن يعرفها، ويعرف صفاتها، أو أوسامها.\nومثل الإبل: البقر، وأشباهها ممن يدفع عن نفسه، أما الذي لا يدفع عن نفسه، كالحمار، وأشباه ذلك، فإنه له حكم كحكم الشاة يباع، أو يُجعل مع الرعية التي عنده [...] (٢)، حتى يجدها ربها، أو يباع، ويحفظ الثمن والصفات، فإذا جاء طالبها، أعطاه إياه ويعرفها: كالشاة.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين غير واضح، ولكن لا يؤثر في المعنى.\n(٢) ما بين المعقوفين غير واضح، ولكن لا يؤثر في المعنى.","vol":"1","page":588},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>٧ - كتاب الوصَايا </span>(١)\n٣٠٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - (٢)، أَنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ليلةً، أَوْ لَيْلَتَيْنِ (٣)، إلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٤).\nزاد مسلم، قال ابن عمر: «فَوَاللَّهِ (٥) مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ذَلِكَ، إلَاّ وَوَصِيَّتِي عِنْدِي (٦)» (٧).\n٣٠١ - عن سعد بن أبي وَقَّاص - ﵁ - قال: «جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إلَاّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا». قُلْت: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَر ورَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَاّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ:\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «باب الوصايا».\n(٢) في نسخة الزهيري: «عن ابن عمر - ﵄ -».\n(٣) في نسخة الزهيري: «يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٧٣٨.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم ٢٧٣٨، ومسلم، كتاب الوصية، فاتحته، برقم ١٦٢٧.\n(٥) «فوالله»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) في نسخة الزهيري: «إلا وعندي وصيتي».\n(٧) رواه مسلم، كتاب الوصية، فاتحته، برقم ٤ - (١٦٢٧).","vol":"1","page":589},{"text":"فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إلَاّ ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» (١).\n٣٠٢ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٢).\n٨٤ - قال الشارح - ﵀ -\nهذا الباب في الوصايا، وغير ذلك، كل الثلاثة متعلقة بالوصايا.\nالحديث الأول يقول - ﷺ -: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يريد أن يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إلَاّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، هذا يدل على تأكد الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، فما حق امرئ مسلم، أي: ليس من حقه هذا، فينبغي له أن يبادر، وهذا يختلف، قد يكون سنةً فقط، وقد يكون واجبًا، فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بصدقات استُحب له أن يكتب ذلك، حتى لا ينسى، ويُضيع، أما إن كان الذي عليه شيء واجبًا، كالديون للناس، ليس عليها وثائق، أو\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب رثى النبي - ﷺ - سعد بن خولة، رقم (١٢٩٥)، ومسلم، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٢٧٤٣، بلفظ: «الثلث والثلث كثير، أو كبير»، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩، واللفظ له.","vol":"1","page":590},{"text":"رهون، أو حقوق أخرى لازمة له، وليس عليها وثائق فيلزم أن يوصي بها، حتى لا تضيع من أجل وجوب أداء الحقوق، إما أن يعجل بقضائها، وهو حي، وإما أن يوصي بها حتى تُسلَّم لأهلها بعد وفاته.\nوهذا من محاسن الإسلام، ومن محاسن الشريعة: الحث على العناية بما [يريد] (١) المؤمن أن ينتفع به بعد وفاته، وأن لا يتساهل؛ لأن الموت يأتي بغتة، فينبغي أن يأخذ بالحيطة بما يحب أن يتقرب به إلى اللَّه، وما يحب أن يوصي به لأقاربه، أو للفقراء، أو غير ذلك، ومن ذلك ما يتعلق بالديون، والرهون التي عليه للناس؛ فإن هذه أمور لازمة، يجب عليه أن يؤديها، وأن يفعل الأسباب التي تقتضي أداءها: من الوصية بذلك، أو إنجازها إذا صار فيها نهايات، وتسليمها لأهلها.\nوفيه فضل ابن عمر، ومسارعته إليها، فمنذ أن سمع الحديث [ما مرت عليه ليلة] (٢) إلا ووصيته مكتوبة عنده، هذا يدل على فضله - ﵁ -، كان سبَّاقًا لما سمع من الخير، وكان من أكثر الناس اجتهادًا في العبادة، وحرصًا عليها - ﵁ -.\nوالوصية: ما يَعْهَدُ به الإنسان إلى غيره بعد الموت، يقال له: وصية، وهي الشيء المقرر المؤكد، وقد أوصى بهذا، أي أكد فيه؛ لأنه وصاهم به، وأكد عليهم به، وألزمهم به، فالوصية الأمر المؤكد من الإنسان بعد وفاته، ويعهد به بعد وفاته إلى غيره.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «يريد».\n(٢) ما بين المعقوفين أضيف لإتمام المعنى.","vol":"1","page":591},{"text":"والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة - ﵃ - (١).\nقال (٢): يا رسول اللَّه أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة واحدة -كان في ذاك الوقت ما عنده إلا بنت، [لم يأت له ذكور بعد] (٣)، ولا إناث أخريات - فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: الثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير».\nهذا يدل على أنه ينبغي للموصي أن لا يتجاوز الثلث، بل الثلث فأقل، هذا حقه، والزائد لا حق له فيه، فإذا أوصى كانت الوصية مقيدة بالثلث فأقل؛ لهذا الحديث الصحيح، وبين النبي - ﷺ - العلة والحكمة في ذلك، قال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»: كون المؤمن يذر ورثته أغنياء، قد وسَّع اللَّه عليهم بأسبابه، أولى من أن يدعهم عالة يتكففون الناس.\nففي هذا دلالة على أنه إذا أراد الخير، واحتسب الخير في ورثته، أنه يؤجر على ذلك، وبين له النبي - ﷺ - قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه: إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في فيِ امرأتك» ــ يعني إذا احتسب الأجر فيما [يُقَرِّبه] (٤) وفيما ينفقه فله\n_________\n(١) آخر الوجه الثاني من الشريط الثالث عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٠٩هـ.\n(٢) أول الوجه الأول من الشريط الرابع عشر، سجِّل في درس الشيخ بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٠٩هـ.\n(٣) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ - ﵀ -: «ما بعد جاء ذكور».\n(٤) ما بين المعقوفين كلمتان غير واضحة، والظاهر أنها «يقربه».","vol":"1","page":592},{"text":"ذلك، حتى ما يعطي امرأته من النفقة إن احتسب ذلك فهو له أجره، يكون هذا لأجل الواجب.\nوفيه من الفوائد: أن المؤمن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث.\nوفيه من الفوائد شرعية عيادة المريض، وأنه يعود المرضى - ﵊ -، دل ذلك على شرعية عيادة المرضى.\nوفي حديث ابن عباس: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ــ يعني لكان أولى ــ؛ لأن الرسول قال: «الثلث، والثلث كثير» ــ كما أوصى الصديق بالخمس، فإذا أوصى بالخمس أو الربع كان أفضل، لقوله - ﷺ -: «الثلث، والثلث كثير»، ولهذا قال ابن عباس: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع»، يعني لهذا الحديث.\nوفي حديث سعد في آخره الدلالة على فضل من أطال اللَّه عمره في صالح الإسلام والمسلمين، كما قال: أُخلَّف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه اللَّه، إلا ازددت به درجة ورفعة: ولعلك أن تُخلَّف حتى ينتفع بك أقوام، ويُضرّ بك آخرون».\nوقد خُلِّف - ﵁ -، وطالت حياته، إلى أواخر العقد السادس يعني، سنة ست وخمسين من الهجرة، فعاش بعد النبي - ﷺ - ستًا وأربعين سنة، وقد نفع اللَّه به الجهاد بعد النبي - ﷺ -، وحصل على الخير الكثير في جهاد الفرس، فانتفع به أقوام، وانضرَّ به آخرون، كما قال النبي - ﷺ -، ثم قال: «اللَّهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على","vol":"1","page":593},{"text":"أعقابهم ...»\nدعاءٌ لهم بأن اللَّه يعطيهم هجرتهم، ويمضيها لهم، ولا يردهم على أعقابهم، فالإنسان يسأل ربه: أن اللَّه يمضي هجرته، ويتقبلها، وأن لا يردّه عن ذلك خاسئًا خائفًا، بل يسأل ربه أن يبلغه في الهجرة، وأن يخرجه عليها، ويتقبلها منه، مع سؤال اللَّه - ﷿ - حُسن الختام، والعافية من مضلات الفتن؛ فإن الرد على العقب يوقع في الباطل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: «لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات بمكة، يعني يتوجَّعُ له، هذا يدل على أن المهاجر إذا مات في غير البلد الذي هاجر منها يكون أولى، والموت في بلد هجرته غير مرغوب فيه، يعني: شيء تركه للَّه، فينبغي أن لا يعود إليه، ولهذا بقي الصحابة في المدينة بعد فتح مكة، وسكنوا فيها، حتى مات من مات فيها، أو انتقل إلى الجهاد من انتقل إلى الجهات الأخرى، ولم يعودوا إليها؛ لأنهم تركوها للَّه، فلا ينبغي أن يعودوا فيما تركوه للَّه؛ ولهذا توجَّع النبي - ﷺ - لسعد بن خولة؛ لأنه مات في مكة، في محل الهجرة، ومعلوم أن ذلك لا يضر إذا كان بغير اختياره، لكن يُبين النبي - ﷺ - أنّ كونه يموت في محل هجرته، أولى من موته في محله الذي هاجر منه، تحريضًا للمسلم على عدم البقاء في محله، المحل الذي هاجر منه، وأنه يبقى فيه بقدر الحاجة، وأنه يرخّص له ثلاثة أيام بعد الحج، ثم ينصرف إلى المدينة، فالمهاجر ينبغي له إذا أتى القرية التي هاجر منها، أو البلد لحاجة، أن لا يطوِّل فيها، ثلاثة أيام فأقل.","vol":"1","page":594},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>٨ - كتاب الفرائض </span>(١)\n٣٠٣ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ -، عن النبيِّ - ﷺ - قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢).\nوفي رواية: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٣).\n٣٠٤ - عن أسامة بن زيد - ﵄ - قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ؟ (٤)»، ثمَّ قال: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الكافرُ المسْلِمَ (٥)» (٦).\n٣٠٥ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ» (٧).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «باب الفرائض».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم ٦٧٣٢، ومسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم ١٦١٥.\n(٣) رواه مسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم ٤ - (١٦١٥).\n(٤) «أو دور»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١٥٨٨.\n(٥) في نسخة الزهيري «... لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قدم الكافر على المسلم.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، برقم ١٥٨٨، وفي الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم ٦٧٦٤، ومسلم، كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها، برقم ١٣٥١، وفي الفرائض برقم ١٦١٤.\n(٧) رواه البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، برقم ٢٥٣٥، ومسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم ١٥٠٦.","vol":"1","page":595},{"text":"٨٥ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواريث، وأحكامها.\nيخبر النبي - ﷺ - أن الفرائض يبدأ بها قبل أهل التعصيب، وما بقي بعدها فهو لأهل التعصيب، يعني في المواريث؛ ولهذا قال - ﷺ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، والفرائض هي الأشياء المقدرة، الأنصبة المقدرة، يقال لها فرائض، وغير المقدرة تسمى تعصيبًا، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، معنى أولى: أقرب، أقرب رجل ذكر، وفي اللفظ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه»، اقسموا المال يعني: المال المُخلَّف من الميت، التركة بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما أبقت الفرائض، فهو لأولى رجلٍ ذكر، هذا محل إجماع بين المسلمين، أجمع العلماء على أن الميت إذا خَلَّف أهل فروض، وأهل تعصيب؛ فإنه يبدأ بأهل الفروض، فما بقي فهو للعصبة.\n[١] مثال ذلك: إنسان مات عن أبيه، وأمه، وعن ابن، فالأب، والأم من أهل الفرائض، فيقسم المال بينهم على ستة سهام، فالأم لها سدس واحد، والأب له سدس واحد، والباقي للابن العصبة، الأربعة الباقية من الستة للابن العصبة، هذا من معنى ألحقوا الفرائض بأهلها، تعطى الأم السدس؛ لأن اللَّه قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (١)، فهذا أب وأم،\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ١١.","vol":"1","page":596},{"text":"والميت له ولد وهو الابن، فالأم تأخذ السدس: واحدًا من ستة، والأب واحدًا من ستة، والباقي للابن، فإذا كان وراءه ستة آلاف ريال: تُعطى الأم ألف ريال، والأب ألف ريال، والباقي للابن.\nوإذا كان وراءه ستين ألف ريال: تُعطى الأم عشرة (١)، والأب عشرة (٢)، والباقي يدفعونه للابن، أو ابن الابن (٣).\n[٢] ومثال آخر: مات ميت عن زوج: امرأة ماتت عن زوجها، وعن أمِّها، وعن أخٍ شقيق: فالزوج صاحب فرض، والأم صاحبة فرض، والأخ صاحب عصبة: فيُعطى الزوج النصف فرضًا؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ (٤)، وتُعطى الأم فرضها ثلثًا؛ لأن اللَّه أعطى الأم الثلث، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٥)، والباقي للأخ العاصب؛ لأنه ليس من أهل الفروض، فإذا كان وراءها ستة آلاف، فيُعطى الزوج ثلاثة، النصيف، والأم تعطى ألفين، وهو الثلث، ويبقى ألف واحد وهو السادس للعصبة للأخ الشقيق، أو الأخ لأب (٦)، أو ابن الأخ (٧)، أو ابن\n_________\n(١) أي عشرة آلاف.\n(٢) أي عشرة آلاف.\n(٣) أي إذا لم يوجد الابن.\n(٤) سورة النساء، الآية: ١١.\n(٥) سورة النساء، الآية: ١١.\n(٦) إذا عدم الشقيق.\n(٧) إذا لم يوجد من هو أولى منه في الذكور.","vol":"1","page":597},{"text":"العم (١)، يعطى هذا الباقي، هذا حقه؛ لأن الرسول قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» أعطينا الزوج ثلاثة: النصف، وأعطينا الأم الثلث، اثنين من ستة، وبقي واحد للعاصب.\n[٣] مثال آخر: مات ميت عن أخت شقيقة، وعن جدة، وعن أخٍ لأب، الأخت الشقيقة من أهل الفرائض، والجدة من أهل الفرائض لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، كما قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (٢)، [و] قد حكم النبي - ﷺ - بأن الجدة لها السدس، فالميت يُجعل ماله ستة سهام، نصفها للأخت ثلاثة، والرابع، وهو السدس للجدة أم أمه، أو أم أبيه، والباقي اثنان لأخ الميت، سواء شقيق أو لأب أو عم، أو ابن عم، يعطى الباقي اثنان من ستة؛ لأن الأخت أخذت النصف، سواء كانت شقيقة أو لأب، وأخذت الجدة السدس، سواء كانت أم أبيه، أو أم أمه، والباقي اثنان من ستة للعصبة، لأخ الميت، أو عم الميت، أو ابن عم الميت أو معتق الميت هذا معنى الحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» وفي اللفظ الآخر: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر».\n_________\n(١) إذا لم يوجد أولى منه في الذكور.\n(٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.","vol":"1","page":598},{"text":"الحديث الثاني يقول النبي - ﷺ -: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق على صحته (١)، معناه إذا كان الأقارب مختلفين في الدين، فإنهم لا يتوارثون، فإذا مات إنسان مسلم عن أخٍ مسلم، وعن أبٍ كافر، فالميراث لأخيه المسلم، والأب ليس له شيء؛ لأنه كافر، إذا مات ميت مسلم عن أخيه المسلم، أو ابن عمه المسلم، وراءه كافر (٢)، فالميراث للمسلم، ولو أنه ابن عمٍ بعيد، يعطى الميراث، وأبوه الكافر ليس له شيء، لقول النبي - ﷺ -: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، كذلك لو مات شخص كافر عن ابن له كافر، وابن له مسلم، فَوِرْثه للكافر الذي مثله على دينه، وابنه المسلم لا يرث شيئًا؛ لأن الميت الكافر لا يرثه إلا الكافر، مثلما إذا مات نصراني عن ابن له نصراني، وله ابن ثانٍ مسلم قد هداه اللَّه وأسلم، ما يرث من أبيه النصراني، لقول النبي - ﷺ -: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» لا يتوارثون لاختلاف الدين، هذا على دين، وهذا على دين، فلا يتوارثان.\nالحديث الثالث: يقول ابن عمر: إن الرسول - ﷺ - «نهى عن بيع الولاء وعن هبته»، الرسول - ﷺ - نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، لا يباع الولاء، ولا هبته كالنسب، لا يباع ولا يوهب، وفي اللفظ\n_________\n(١) البخاري، برقم ٦٧٦٤، ومسلم، برقم ١٦١٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠٤.\n(٢) وراءه: أي بعده: وارث بعده.","vol":"1","page":600},{"text":"الآخر: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ» (١).\nفالولاء مثل النسب لا يباع، فلو أن إنسانًا باع نسبه من أخيه ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ولده ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ابن عمه لا يصح البيع، النسب لا يباع، وهكذا الولاء، والولاء هو ولاء العتق، فلو أنك أعتقت زيدًا، فأنت الوارث له عصبته، فلو بعته هذا الولاء ولائي من زيد أبيعه، اشتره مني يا فلان بكذا، أنت تكون وليه بدلًا مني، ما يصح، أو وهبته إيَّاه، تقول: أنا وهبتك إياه، الولاء ما يصح، ما يكون صحيحًا، لا يرثه إلا أنت وعصبتك، فبيعك للولاء، أو هبتك باطلة مثل لو بعت قرابتك من أخيك، أو من أبيك، ما يصح البيع، فالقرابة لا تباع، ثابتة تبقى، ولو بعتها فالبيع باطل، فهكذا الولاء ولاء العتاق، إذا أعتقت إنسانًا أعتقت رجلًا، أو أعتقت امرأةً، فأنت وليها، إذا ما صار لها ورثة إلا أنت، ما لها أقارب، أنت وليها، وعصبتك، فلا تبيع ولاءك، ولا تهبه، فلو بعت هذا الولاء، أو وهبته لأحد، فالهبة باطلة، والبيع باطل، لأن الرسول - ﷺ - نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لأنه كالنسب.\n٣٠٦ - عن عائشة - ﵂ - قالت (٢): «كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟» فقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا مِنْهَا (٣) هَدِيَّةٌ»، وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - (٤): «إنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٥).\n_________\n(١) روي مرفوعًا: أخرجه الشافعي، ٤٠٧، وابن حبان، ١١/ ٣٢٦، برقم ٤٩٥٠، والحاكم، ٤/ ٣٤١، والطبراني في الأوسط في رواية، ٢/ ٨٢، برقم ١٣١٨، ورواه موقوفًا: ابن أبي شيبة، ٤/ ٣٠٨، برقم ٢٠٤٧٢، ولفظه: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ»، وعبد الرزاق، ٩/ ٣، برقم ١٦١٤٠، وسنن الدارمي، ١/ ٢٢٦، وسعيد بن منصور، ١/ ٩٢، برقم ٢٧٧، وصحح المرفوع العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ١٠٩، وقوى ابن حجر في فتح الباري،\n١٢ - / ٤٤، كلها دون لفظ: «ولا يورث»، وقال الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ٤/ ٢٠٠: «وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ: «لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ»، فَزَادَ فِيهِ: «وَلَا يُورَثُ»؛ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ، وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ أَشْبَهُ، انْتَهَى كَلَامُهُ، وَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ: «وَلَا يُورَثُ».\n(٢) في نسخة الزهيري: «أنها قالت».\n(٣) في نسخة الزهيري: «وهو منها لنا هدية».\n(٤) في نسخة الزهيري: «وقال النبي - ﷺ - فيها».\n(٥) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، برقم ٥٠٩٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ١٥٠٤.","vol":"1","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>٩ - كتاب النكاح</span>\n٣٠٧ - عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ - قال: قال (١) رسول اللَّه - ﷺ -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (٢).\n٨٦ - قال الشارح - ﵀ -\nهذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - ﵊ -: أحدهما: حديث عائشة من جهة من جهات بريرة.\nوالثاني حديث ابن مسعود في الحث على الزواج.\nأما حديث عائشة في قصة بريرة، فهو حديث عظيم له شأن، وقد ذكرت عائشة - ﵂ -: أن فيه ثلاث سنن، يعني أن من جملة فوائده ثلاث سنن، وأحاديث النبي - ﷺ - كلها فوائد، وكلها من نعم اللَّه العظيمة على العباد، لما فيها من التوجيه، والتشريع، فقصة بريرة فيها سنن كثيرة، منها الثلاث التي ذكرت عائشة.\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال لنا».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، برقم ١٩٠٥، وكتاب النكاح، باب قول النبي - ﷺ -: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، برقم ٥٠٦٥، ولفظ الحديث من مجموع ألفاظ الحديثين، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم ١٤٠٠، واللفظ له.","vol":"1","page":602},{"text":"إحداها: أنها خُيِّرت على زوجها لمّا عتقت، فدل ذلك على أن الجارية المملوكة إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك يكون لها الخيار، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، وبانت منه بينونةً صغرى؛ لأنها ملكت نفسها. وكان زوجها عبدًا أسود رقيقًا، فدل ذلك على أن الحكم هو هكذا، إذا عتقت جارية تحت زوج رقيق، فإنها بالخيار إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها، وقد كان زوجها يحبها كثيرًا، ويُسمَّى مغيثًا، وكان يبكي عليها كثيرًا، لأنها عافته، وامتنعت منه، فجاءها النبي - ﷺ - يشفع في قبولها زوجها وعدم فراقه، فقالت: يا رسول اللَّه تأمرني؟ قال: «لا، ولكن أشفع». قالت: لا حاجة لي فيه (١).\nهذه من الفوائد أيضًا: أن الشفاعة ما تلزم، ولو كانت شفاعة النبي - ﷺ -؛ لأنها غير الأمر، فإذا شفع - ﵊ - إلى إنسان ليسقط دينًا عن فلان، أو يسقط بعضه، أو يسقط القصاص، أو ما أشبه ذلك، فالمشفوع إليه إن شاء فعل، وإن شاء ترك: ما يلزمه؛ لأن الرسول - ﷺ - لما قالت بريرة: «تأمرني أم تشفع؟»، قال: «بل أشفع»، فقالت: «لا حاجة لي فيه»، ولم يلمها، ولم يُنكر عليها عدم قبول الشفاعة.\n_________\n(١) البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريرة، برقم ٥٢٨٣، ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِعبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا»، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لَوْ رَاجَعْتِهِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَامُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ»، قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ».","vol":"1","page":603},{"text":"ومن الفوائد: أن بريرة أُهدي إليها لحم، وكان النبي - ﷺ - لا يقبل الصدقة، وهكذا بنو هاشم، لا يقبلون الصدقة، فدعا بطعام، فأُتي بخبز وأُدم من البيت، فقال: «ألم أر البرمة على النار، فيها لحم؟!» قالوا: بلى، ولكنه تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال - ﵊ -: «هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية»، هذا يدل على أن الصدقة، إذا وصلت للفقير بلغت محلها، فإذا دفعها إلى من تحرم عليه الصدقة، جاز له الأكل؛ لأنها ليست صدقة عليه، هدية من الفقير، الفقير يهديها إذا بلغت محلها، وتأدّى الواجب بها، فإذا أهدى الفقير منها إلى غني، أو دعا الأغنياء، وأكلوا من طعامه، وإن كان من الصدقة لا حرج عليهم؛ لأن الصدقة بلغت محلَّها، فإذا أولم الفقير وليمة، ودعا إليها جيرانه وأقاربه من الأغنياء، وغيرهم، فلا بأس أن يأكلوا منها، وإن كانت صدقة عليه؛ لأنها بلغت محلها، فهي لهم هدية، ليست صدقة عليهم؛ لأنه ليس هو المزكي، المزكي غيره، وإنما هو فقير أخذها، وبلغت محِلَّها.\nالفائدة الثالثة أو السُّنة الثالثة: أنها اشترت نفسها من أهلها بأقساط، كل سنة أُوقية في تسع سنين، كل سنة أوقية تساوي ثلاثمائة وستين درهمًا، الأوقية أربعون درهمًا، فجاءت إلى عائشة تطلب العون، أي تسديد الثمن، فقالت عائشة: «إن شاء أهلك عددت لهم الدراهم وأعتقتك». فقالت لهم قالوا: لا بأس، إن كان الولاء لنا يعني ولاءها، فسألت عائشة النبي - ﷺ - قال: «لا، الولاء لمن أعتق»، قال: «اشتريها","vol":"1","page":604},{"text":"واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق» (١).\nوثبت بهذا أن الولاء يكون كالعصوبة تكون لمن أعتق، فإذا أعتق إنسان إنسانًا، فالولاء للمعتق، يرثه، ويكون له الولاء، والعصب؛ لأنه المعتق، ولو كان الولاء لغير المعتق بطل الشرط، يقول النبي - ﷺ -: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٢).\nوفيه من الفوائد: جواز البيع بالتقسيط؛ لأنها اشترت نفسها بالتقسيط ثلاثمائة وستون درهمًا كل سنة تعطيهم أربعين درهمًا (٣)، فدل ذلك على أن التقسيط جائز، لو باع الإنسان بيتًا، أو أرضًا، أو سيارةً بأقساط معلومة، إلى آجال معلومة، فلا بأس بذلك، لصحة بيع بريرة بأقساط لآجال معلومة، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته، إذا كان في ملك، وحوزة البائع، فلا بأس بأقساط، أو بثمن معجَّل، أما إذا كان ليس في حوزته ليس له البيع، يقول النبي - ﷺ -: «لا تبع ما ليس عندك» (٤)، «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس\n_________\n(١) البخاري، برقم ٢١٦٨،ومسلم، برقم ١٥٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٧.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٢١٦٨، ومسلم، برقم ١٥٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٧.\n(٣) تقدم كلام الشيخ - ﵀ -: أن بريرة اشترت نفسها من أهلها بثلاثمائة وستين درهمًا، كل سنة تدفع أربعين درهمًا على تسع سنين. انظر: البخاري، برقم ٢١٦٨، ومسلم، برقم ١٥٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٧.\n(٤) أخرجه أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، والنسائي، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، برقم ٢١٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.","vol":"1","page":605},{"text":"عندك» (١)، الإنسان لا يبيع شيئًا عند الناس، أما إذا ملكه، أو حازه بالشراء، ثم باعه بعد ذلك، فلا بأس.\nوفي حديث ابن مسعود: دلالة على تأكيد الشباب التعجيل على الزواج، وأنه ما ينبغي التأخير لمن قدر، بل يجب البدار بالزواج، لما فيه من العفة للفرج، وغض البصر، وتكثير النسل، يقول - ﷺ -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الباءة أي مؤنة الباءة، يعني مؤونة الزواج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، يعني النكاح فيه غض للبصر، وإحصان للفرج، فيه إعانة على ذلك، ومن لم يستطع يعني المؤنة، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.\nالرسول - ﷺ - بين أن الواجب البدار بالزواج على الشباب إذا قدروا، فإن عجزوا، شُرع لهم الصوم، واتخاذ أسباب السلامة، فالصوم يضيِّق مجاري الدم، ومجاري الشيطان، فيضعف سلطان الشهوة، ولكن متى استطاع الزواج فليبادر، ولو بالاستدانة والقرض، ونحو ذلك، فاللَّه جل وعلا يعينه للحديث الصحيح: «ثلاثة حق على اللَّه عونهم»، منهم: «المتزوج يريد العفاف» (٢)، وذكر الشباب\n_________\n(١) أخرجه أحمد، ٢٤/ ٢٦، برقم ١٥٣١١، والنسائي، برقم ٤٦١٣، وابن ماجه، برقم ٢١٨٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.\n(٢) أخرجه الإمام أحمد، ١٥/ ٣٩٧، برقم ٩٦٣١، والنسائي، كتاب الجهاد، فضل الروحة في سبيل اللَّه - ﷿ -، برقم ٣١٢٠، وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم ٢٥١٨، والترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد، والناكح، والمكاتب، وعون اللَّه إياهم، ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ»، وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وقوَّى إسناده محققو المسند، ١٥/ ١٥/ ٣٩٧، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٩٢.","vol":"1","page":606},{"text":"ليس قيدًا، ولكنه تعبير بالأغلب، يعني أن الأغلب، أن الشباب يكونون أقوى من الشيبان في حاجة الزواج، وإلا فلو كان كبيرًا، ويحتاج إلى الزواج يبادر، ليس له أن يترك الزواج، ولو أنه كبير إذا كان فيه شهوة ويقدر، فالواجب أن يبادر ويتزوج، ولا يترك الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، ومصالح كثيرة، لكن عبّر بالشباب، نظرًا لأن الأغلب أن الحاجة لهم أكثر.\n٣٠٨ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ - ﷺ - ذَلِكَ (١) فَحَمِدَ اللَّهَ. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا (٢)؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (٣).\n٣٠٩ - عن سعد بن أبي وقاص - ﵁ - قال: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى\n_________\n(١) «فبلغ النبي - ﷺ - ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) «وكذا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٥ - (١٤٠١).\n(٣) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [النساء: ٣]، برقم ٥٠٦٣، بمعناه، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم ٥ - (١٤٠١)، واللفظ له.","vol":"1","page":607},{"text":"عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا» (١).\n«التبتل» ترك النكاح، ومنه قيل لمريم: البَتُول (٢).\n٨٧ - قال الشارح - ﵀ -\nهذان الحديثان الشريفان عن رسول اللَّه - ﷺ - فيهما الدلالة على أنه لا يجوز للمؤمن أن ينقطع للعبادة، ويدع ما شرع اللَّه له، أو يتنطَّع، فيزيد في دين اللَّه ما لم يشرعه اللَّه، بل عليه أن يلزم الشرع، وأن يقف عند حدوده، فلا يبتدع، ولا يجفو، ولكن بين ذلك، فشرع اللَّه وسط بين الطرفين، وحقٌّ بين باطلين، فلا جفاء ولا إفراط وغلو، ولكن بين ذلك.\nوفي حديث أنس أن جماعةً من الصحابة سألوا أزواج النبي - ﷺ - عن عمله في السر، يعني عمله في البيت، فلما أخبرنهم أزواج النبي - ﷺ - كأنهم تقالّوا ذلك، وقالوا: أين نحن من رسول اللَّه، قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، كما في الرواية الأخرى: ونحن على خطر؛ فلهذا قال بعضهم: «أما أنا، فلا أتزوج النساء»، يعني أتفرغ للعبادة وأنقطع للعبادة، وقال الآخر: «أما أنا فلا آكل اللحم، وقال\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، برقم ٥٠٧٣، و٥٠٧٤، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم ١٤٠٢.\n(٢)» التبتل ... إلى البتول» ليس في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":608},{"text":"الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش» (١)، وفي رواية أخرى: قال آخر: «أما أنا، فأصلي، ولا أنام، وآخر قال: أما أنا، فأصوم، ولا أفطر» (٢)،\nيعني أرادوا التكلف في العبادة، وإتعاب أنفسهم بما لم يشرعه اللَّه، فلما بلغ النبي - ﷺ - ذلك خطب - ﵊ - الناس، كعادته في التنبيه على الأمور المهمة في الخطبة - ﵊ -، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟!»، وهذه عادته أيضًا، لا يُسمي الناس، يقول: ما بال أقوام؟ ولا يُعيِّن فلانًا وفلانًا؛ لأن ذلك أستر لهم، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ يعني قال بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا، ذكر أقوالهم، قال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر: قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: لا آكل اللحم، وقال آخر: لا أتزوج النساء ...» إلى آخره، ثم قال: «لكني أُصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء»، وفي الرواية الأخرى: «وآكل اللحم، وأنام على الفراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، بيّن لهم - ﷺ - أن من رغب عن السنة، وشدّد على نفسه، وألزمها بما لم يلزمها اللَّه وتنطّع (٣) [أنه ليس منه] (٤).\n_________\n(١) أخرجه البخاري، برقم ٥٠٦٣، ومسلم، برقم ١٤٠١وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠٨.\n(٢) أخرجه البخاري، برقم ٥٠٦٣، ومسلم برقم ١٤٠١، وأخرجه أحمد أيضًا في المسند،\n\n٢١ - / ١٦٩، برقم ١٣٥٣٤ وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٠٨.\n(٣) آخر الوجه الأول من الشريط الرابع عشر.\n(٤) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل، فأبدلته بهذه الجملة: «أنه ليس منه»؛ ليتضح المعنى.","vol":"1","page":609},{"text":"وفي حديث سعد أن النبي - ﷺ - (١) ردَّ على عثمان بن مظعون التبتل لما أراد عثمان أن يتبتل في العبادة وينقطع ردَّ عليه النبي - ﷺ -، وأنكر عليه ذلك، قال سعد: «ولو أذن له لاختصينا»، لو أذن له في التبتل والانقطاع عن الزوجات، وعن كل أحد لاختصينا، حتى نسلم من شر الشهوة، لكن الرسول - ﵊ - أنكر ذلك، وأخبر أنه يأتي النساء، ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فدل ذلك على وجوب التقيد بالشرع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتنطع، ويزيد في دين اللَّه ما لم يأذن به اللَّه، وقد ذم اللَّه قومًا فعلوا ذلك فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٢)، وقال - ﵊ -: «من رغب عن سنتي فليس مني»، وقال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣)، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٤)، وقال: «شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٥).\n_________\n(١) أول الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر.\n(٢) سورة الشورى، الآية: ٢١.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.\n(٤) رواه البخاري، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.\n(٥) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، برقم ٤٦، وصحيح ابن خزيمة،\n٣ - / ١٤٣، وصحيح ابن حبان، ١/ ١٨٦، برقم ١٠، والطبراني، ٩/ ٩٦، برقم ٨٥١٨، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ١/ ١٦١، وفي إرواء الغليل، برقم ٦٠٨، و٦١١.","vol":"1","page":610},{"text":"فليس للناس أن يحدثوا في الدين ما لم يأذن به اللَّه، ولا يكون للَّه متعبدًا بهذا يتنطع، أو لا ينام على الأرض أو على التراب، أو لا يتزوج النساء، أو يصوم دائمًا ولا يفطر، أو يصلي الليل كله ولا ينام، كل هذا تنطع لا يجوز وتكلف، واللَّه يقول للرسل وهم أفضل الناس: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ (١)، ويقول لأهل الإيمان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (٢)، والنبي هو سيد المتوكلين، وسيد الزاهدين، وسيد أهل التقوى، ينام على سرير، وينام على الفراش، ويأكل اللحم، ويتزوج النساء، وعنده تسع (٣)، - ﵊ -، ويصوم ويُفطر، ويقوم بعض الليل وينام، فالخير كله في اتباعه - ﵊ -، وفي السير على منهاجه، أما الزيادة على ذلك والتنطع والتكلف وتعذيب النفس هذا لا يجوز، كذلك الجفاء، الإنسان يجفو، ويتساهل، ويرتكب المعاصي، هذا أيضًا لا يجوز، ولكن الوسط الوسط الوسط، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٤)، يعني عدلًا خيارًا، لا جفاةً متساهلين، ولا متنطعين متكلفين مبتدعين، ولكن الوسط هو لزوم الحق، الذي جاء به النبي - ﵊ - قولًا وعملًا.\n_________\n(١) سورة المؤمنون، الآية: ٥١.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٢.\n(٣) أي عنده تسع نساء.\n(٤) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.","vol":"1","page":611},{"text":"٣١٠ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان بأنها قالت: يا رسول اللَّه، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْليَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ: أُخْتِي، فَقَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: «إنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِي» قَالَتْ: فإنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟!» قُلْت: نَعَمْ، فقَالَ (١): «إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلا أَخَوَاتِكُنَّ» (٢).\n«قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كان أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قال (٣): مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ (٤) أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ مِنْ هَذِهِ (٥) بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ» (٦).\n«الحِيبةُ» بكسر الحاء المهملة: الحال (٧).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال»، ولفظ المتن: «فقال» للبخاري، برقم ٥١٠١.\n(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، وباب قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، برقم ٥١٠١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، برقم ١٤٤٩.\n(٣) في نسخة الزهيري: «قال له»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٥١٠١.\n(٤) في نسخة الزهيري: «قال له»، وهو لفظ المتن للبخاري، برقم ٥١٠١.\n(٥) في نسخة الزهيري: «في هذه»، وهو لفظ البخاري، برقم ٥١٠١.\n(٦) رواه البخاري، برقم ٥١٠١، بلفظه، وبنحوه مسلم، برقم ١٤٤٩، وتقدم في التخريج قبله.\n(٧) في نسخة الزهيري: «الحيبة: الحالة بكسر الحاء».","vol":"1","page":612},{"text":"٣١١ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «لا يَجْمَع الرَّجُلُ (١) بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢).\n٣١٢ - عن عُقْبة بن عامر - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٣).\n٨٨ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح.\nالحديث الأول: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين - ﵂ - وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول اللَّه انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال لها - ﵊ -: «أو تحبين ذلك؟» يعني استغرب النبي - ﷺ -، لأن المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمُخْليَة، أي لست لك بمتروكة، لا بد من جارات،\n_________\n(١) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وبنى الجملة للمجهول: «لا يُجمع بين»، وهذا هو لفظ البخاري، برقم ٥١٠٩، وهو لفظ مسلم أيضًا، برقم ١٤٠٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم ٥١٠٩، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم ١٤٠٨، بلفظه أيضًا.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم ٢٧٢١، بلفظ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وكتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، برقم ٥١٥١، بنحوه، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم ١٤١٨، بلفظ: «إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج».","vol":"1","page":613},{"text":"وإذا كان لا بد من جارات، فأحب من شاركني في خير أختي ــ معناه: لو كنت أسلم من الجارات ما أحببت أن تنكح أختي، لكن إذا كان لا بد من جارات، فأختي أولى من غيرها، وهذا يدل على عقلها وفضلها، ولهذا قالت: «وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أختي»؛ لأن زواج النبي - ﷺ - من أعظم الخير لها، قال لها رسول اللَّه: «إن ذلكِ»، يخاطب المرأة بكسر الكاف «إنّ ذلكِ لا يحلُّ لي» يعني جمعه بين المرأة وأختها لا يحل له، لأن اللَّه قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١)، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أختين في نكاح، ولا بين المرأة وعمتها، كما في الحديث الثاني، ولا بين المرأة وخالتها؛ لأن الرسول - ﷺ - «نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»، والحكمة من ذلك، واللَّه أعلم، كما قال جمع من أهل العلم: إنه وسيلة للقطيعة؛ لأن من عادة النساء فيما بينهن بغض الجارة، فإذا كانت أختها ضرةً لها، أو عمتها، وخالتها يسبب القطيعة، فمن رحمة اللَّه أن حرم نكاح المرأة على أختها، أو عمتها، أو خالتها.\nأما بنت العم، فلا بأس، وبنت الخال؛ لأنها قرابة بعيدة، فلا بأس أن يجمع بين المرأتين من بنات العم، أو بنات الخال، أو بنات الخالة، لا حرج في ذلك.\nقالت: فإنا نُحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، ابن عبد الأسد، قال: «بنت أم سلمة؟» قالت: قلت نعم. قال\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ٢٣.","vol":"1","page":614},{"text":"- ﵊ -: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة»، واللَّه حرم بنت الأخ من الرضاعة، كما حرم بنت الأخ من النسب في المحرمات التي ذكرها اللَّه سبحانه في النساء: بنات الأخ، والنبي؛ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١)، فدل ذلك على أن بنت الأخ من الرضاع حرام، كما أن بنت الأخ من النسب كذلك. «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة لأبي لهب»، دل على أنها محرمة من جهتين: محرمة من جهة أنها ابنة أخيه من الرضاع، ومحرمة من جهة أنها بنت أم سلمة ربيبته، وقد دخل بأمها، واللَّه يقول: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٢)،\nفصارت بنت أم سلمة محرمة من جهتين: من جهة أنها بنت زوجته، ومن جهة أنها بنت أخيه من الرضاعة؛ ولهذا قال: «فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن» تعرضن خطاب للنساء بناتكن يعني بنت الزوجة المدخول بها ما تصلح «ولا أخواتكن»، لكن فرق بينهما، بنت الزوجة محرمة إلى الأبد، إذا دخل بأمها تحريمًا أبديًا، أما تحريم الأخت، فهو تحريم أمدي له أمد، فإذا فارق أختها، أو ماتت أختها حلت أختها، فتحريم الأخت والعمة والخالة ليس مؤبدًا، بل مؤمَّدًا له أمد محدود، وهو موت الزوجة، إذا ماتت الزوجة أو طلقت، وانتهت عدتها، حلّت\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع، برقم ١٤٤٧.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣ ..","vol":"1","page":615},{"text":"أختها وعمتها وخالتها، وقوله في حديث أبي هريرة: «إنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها» هذا يعمّ النسب والرضاع، عمتها وخالتها من الرضاع، ومن النسب، وكذلك المرأة وخالتها من النسب، ومن الرضاع، لا يجوز الجمع بينهما بالنص من السنة، أما الجمع بين الأخوات، فهذا محرم بالإجماع، وبالنص من القرآن، أما الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فهذا محرم بالنص من السنة، وبإجماع أهل العلم، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، لا من النسب، ولا من الرضاع.\nالحديث الثالث: حديث عقبة بن عامر الجهني - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته (١)، وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط؛ لأنه يتعلق بها استباحة الفروج، فهي أعظم من شروط البيع، وشروط الإجارة ونحوها، ولهذا قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، يدخل فيها شروط الزوجة، وشروط الأمة التي يجوز لها (٢)\nالتسرِّي بها، الشروط فيها مهمة، فدلّ ذلك على أنه إذا شُرِطَ على الرجل لحل الزوجة شرطًا يجب أن يهتم بذلك، فإذا تزوجها على أنه\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥١٥١، ومسلم، برقم ١٤١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٢.\n(٢) أي: التي يجوز التسري بها ..","vol":"1","page":616},{"text":"يعطيها مثلًا عشرة آلاف ريال، فالواجب عليه الوفاء؛ لأنه ما استحل فرجها إلا بهذا، إذا تزوجها على أن يسكنها في بيت مستقل، فيوفي لها بالشرط، إذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخر، اتفق على أنه ينقلها إلى مكة إلى المدينة إلى الرياض شرط لم ترض إلا بهذا، فليوفِ لها بالشرط إلا أن تسمح، تزوجها على أنه لا يتزوج عليها غيرها، كونها تبقى معه من دون جارة، يوفي لها بالشرط، فإذا أحب أن يتزوج جارة شاورها، إن سمحت وإلا فلا يتزوج، فإن تزوج فلها الخيار؛ لأنه مشروط عليه إذا تزوج فلها الخيار، إن شاءت بقيت، وإن شاءت فارقها؛ لأن المسلمين على شروطهم، وهكذا إذا اشترطت شروطًا جائزة شروطًا شرعية، فإن لها شرطها، والنبي - ﷺ - يقول: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، وهو لم يستحل فرجها إلا بهذه الشروط التي رضيت بها، والواجب عليه أن يأتي بها إلا إذا سمحت عن شيء، فالحق لها، إذا أسقطت حقها من الشروط بأن شرطت عليه أن يعطيها عشرة آلاف، وسمحت عن خمسة، أو سمحت عن الجميع، أو شرطت أنه ينقلها إلى مكة، أو المدينة، أو الرياض، أو الخرج، أو الحوطة [...] (١) بهذا ينقلها، فإذا سمحت سقط الشرط، وهكذا لو شَرطت عليه بيتًا، إنه ينقلها عن أهله [ويجعلها] (٢) في بيت، قد لايرون\n_________\n(١) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، ولا يؤثر سقوطها على المعنى.\n(٢) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ - ﵀ -: «ويحطَّها».","vol":"1","page":617},{"text":"أن يجعلها عند أهله لا بد من بيت مستقل [اشترطوا ذلك] (١)، ثم سمحت قالت: لا بأس أن أسكن عند أهلك أو عند أهلي، يسقط الشرط إذا سمحت له؛ لأن هذا حق لها فإذا أسقطته سقط.\n٣١٣ - عن ابن عمر - ﵄ -، «أَنَّ رسول اللَّه - ﷺ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ (٢) الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ (٣) ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صدَاقٌ (٤).\n٣١٤ - عن عليّ بن أبي طالب - ﵁ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (٥).\n٣١٥ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «اشترطوا ذلك».\n(٢) «نكاح»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) «الآخر»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، برقم ٥١١٢، بلفظه، إلا كلمة: «نكاح»، فلم أجدها في روايات البخاري، ولا مسلم، وكتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح، برقم ٦٩٦٠، بلفظ: «حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ١٤١٥، وانظر تفسير الشغار في: فتح الباري، لابن حجر، ٩/ ١٦٢.\n(٥) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب نهْي رسول اللَّه - ﷺ - عن نكاح المتعة آخرًا، برقم ٥١١٥، وأخرجه متفرقًا في مواضع، برقم ٤٢١٦، و٥١١٥، و٥٥٢٣، و٦٩٦١، ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، برقم ٣٠ - (١٤٠٧)، واللفظ له.","vol":"1","page":618},{"text":"حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَن». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وكَيْفَ (١) إذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» (٢).\n٨٩ - قال الشارح - ﵀ -\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح.\nفي الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار؛ لأن الرسول - ﵊ - نهى عنه، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي - ﷺ - كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها «لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ» (٣)، والشغار (٤) هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك، أو بنتك، والآخر كذلك، يتفقان على هذه المشارطة، قيل: سمي شغارًا؛ لأنه\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «كيف» بدون واو، والواو في لفظ البخاري، برقم ٥١٣٦، ومسلم، برقم ١٤١٩.\n(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، برقم ٥١٣٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم ١٤١٩.\n(٣) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ٦٠ - (١٤١٥).\n(٤) الشغار: نِكاحٌ معروفٌ في الجاهلية، كان يقول الرجُل للرَّجُل: شاغِرْني: أي زَوِّجْني أخْتَك، أو بْنتَك، أو مَن تَلِي أمْرَها، حتى أزوِّجَك أخْتي، أو بِنْتِي، أو مَن ألي أمْرَها، ولا يكونُ بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مُقابَلة بضْع الأخرَى، وقيل له شِغار لارْتفاعِ المَهْر بينهما، من شَغَر الكَلْبُ: إذا رفَع إحدى رِجْليه ليَبُولَ، وقيل الشّغر: البُعْد، وقيل: الاتِّسَاعُ. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٤٨٢، مادة شغر.","vol":"1","page":619},{"text":"في الغالب يخلو من المهر، يقال: شغرت البلد إذا خلت من أهلها، شغر المكان إذا خلا من الساكن فيه.\nوقيل: إنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول، كأنه يقول: لا ترفع رجلها حتى أرفع رجل موليتك؛ أو لأنه إذا شغر برجله خلا مكانها.\nفالحاصل أن الشغار هو كون كل واحد يشرط على الآخر نكاح الأخرى، يتزوجها على اشتراط كونه يزوجه موليَّته الأخرى، فهذا يقول: أنا أزوجك بنتي على أن تزوجني ابنتك، أو تزوج ابني أو أخي، والآخر يقول كذلك: أزوج بنتي على كذا وكذا، فيشارطان، ونهي عن هذا؛ لأنه وسيلة إلى ظلم النساء، وجبرهن على النكاح؛ ولأنه عقد في عقد، فأشبه بيعتين في بيعة؛ ولأنه في الغالب يكون تزويجًا بغير مهر، فكأنه زوج المرأة بالمرأة دون مهر، واللَّه يقول: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١)، فسد الشارع الذريعة لذلك، فهو محرم لعدة علل، ولعدة حِكم، سواء سُمّي فيه مهر، أو لم يُسمَّ فيه مهر، هذا هو الصواب.\nوأما قول الراوي: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا من كلام بعض الرواة، وليس من كلام النبي - ﷺ -، وإنما هو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك - ﵀ -، والخلاصة أنه ليس من كلام النبي - ﵊ -؛ ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: أن الرسول: «نَهَى\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ٢٤.","vol":"1","page":620},{"text":"عَنِ الشِّغَارِ، قال: وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي» (١).\nفظاهره أنه كلام النبي - ﷺ -، وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو بنتك وأزوجك بنتي، أو زوج ابني، أو أخي.\nوفي حديث معاوية - ﵁ - أنه كتبوا إليه أهل المدينة عن رجل تزوج امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى، وقد سميا صداقًا فكتب معاوية إلى أمير المدينة، فرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي - ﷺ - (٢)، مع أنهما قد سميا مهرًا، وبهذا يُعلم أن نكاح الشغار محرم مطلقًا، ولو سُمِّي فيه مهر، ما دامت المشارطة أو التواطؤ قد حصل.\nوالحديث الثاني: حديث علي - ﵁ - في النهي عن نكاح المتعة،\n_________\n(١) مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم ١٤١٦.\n(٢) أخرج الإمام أحمد، ٢٨/ ٧٠، برقم ١٦٨٦٥: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ يَامُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -»، ودليل من قال بجوازه إذا سُمّي المهر ما رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الشغار، برقم ٢٠٧٥،: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»، وما رواه البيهقي في السنن الكبرى،\n٧ - / ٢٠٠، برقم ١٤٥٢٠،: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ، وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ». وحسنه محققو المسند، ٢٨/ ٧٠، والألباني في صحيح أبي داود،٦/ ٣١٥.","vol":"1","page":621},{"text":"وعن لحوم الحمر الأهلية، هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة، وعلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم الحمر الأهلية هي التي الآن موجودة، التي يقال لها: الإنسية، التي يستعملها الناس في الركوب وفي السَّني (١) عليها، وغير ذلك، احترازًا من الحمر الوحشية؛ لأن الحمر الوحشية صيد، لها صفة، ولها لون غير صفة ولون الحمر الأهلية، وقد أمر النبي - ﷺ - بإكفاء القدور لما ذبحها الناس يوم خيبر، أمر بإكفاء القدور، وقال: «إنها رجس» (٢)، وقد أجمع العلماء على تحريمها، إلا خلافًا شاذًا لا يُعوُّل عليه في ذلك.\nوأما نكاح المتعة، فهو أن يقول: زوجني فلانة لمدة كذا، أو يتفق معها على الزواج لمدة معينة، أو بالعقد عليها شهرًا أو شهرين، وهو النكاح المؤقت شهرًا، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، يقال له: نكاح المتعة يستمتع بها، ثم يدعها، والعادة في هذا عند الجاهلية دون أن يحتاج إلى طلاق، ولا غيره؛ لأنه مدة معينة، إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم؛ لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة، وعن قصد البقاء معها إذا ناسبته أبدًا، ليس المقصود أن يستمتع بها مدة معينة؛ فلهذا نهى اللَّه عن نكاح المتعة [على لسان] (٣)\n_________\n(١) السَّواني: جمع سَانية وهي النَّاقةُ التي يُسْتَقَى عليها، ومنه حديث البعير الذي شَكاَ إليه - ﷺ - فقال أهلهُ: إنَّا كُنَّا نُسْنُو عليه، أي نَسْتَقِي. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٤١٥، مادة (سني).\n(٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الأهلية برقم ٥٥٢٨، ومسلم، كتاب الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، برقم ١٩٤٠، عن أنس - ﵁ -.\n(٣) ما بين المعقوفين: جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «على لسان»، أو «عند»، وقد تكون على يد، وقد تكون عن، ولا يتغير المعنى.","vol":"1","page":622},{"text":"رسوله - ﵊ -، فإذا اتفقا على أن يبقى معها شهرًا، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، أو أقل، أو أكثر، ثم ينتهي النكاح، فهذا هو نكاح المتعة الممنوع.\nوالحديث الثالث: يقول الرسول - ﷺ -: «لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول اللَّه كيف إذنها قال: «أن تسكت». فهذا يدل على أنه يجب استئذان المرأة في نكاحها، وأن لا تجبر إن كانت أيمًا، وهي التي قد تزوجت وطلقت، أو مات عنها زوجها، لابد من تصريحها بالإذن، أي تقول: نعم أوافق على هذا الشيء، أما إن كانت بكرًا لم تتزوج، فيكفي السكوت، إن تكلمت فلا بأس، وإن سكتت كفى السكوت، إذا قال لها وليها: أزوجك فلانًا، وشرح لها الواقع، وسكتت كفى، ولو كان أبوها ليس له تزويجها إلا بإذنها حتى ولو كان الأب لقوله - ﷺ -: «البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» (١)، إلا إذا كانت أقل من تسع، صغيرة، أقل من تسع سنين، ورأى وليها أن يزوجها؛ لأنه صالح، للمصلحة لها، لا لقصد الطمع، إذا رأى أنه يزوجها وهي صغيرة لقصد المصلحة؛ لكون الزوج صالحًا مختارًا طيبًا، يرغب أن تكون عنده، فزوجها وهي صغيرة، فلا بأس، إذا كان أبوها خاصة، الأب خاصة، كما زوج الصديق\n_________\n(١) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، برقم ٦٨ - (١٤٢١) من حديث ابن عباس - ﵄ -، ولفظه أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».","vol":"1","page":623},{"text":"- ﵁ - عائشة من النبي - ﷺ -، وهي دون التسع، بنت ست سنين، أو سبع سنين للمصلحة العظيمة للبنت، فإذا كانت صغيرة دون التسع، فلا بأس أن يزوجها أبوها خاصة بالشخص الذي يرضاه لها دينًا وخلقًا، لا للطمع.\n٣١٦ - عن عائشة (١) - ﵂ - قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -. وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: «يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إلَى (٢) هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؟» (٣).\n٣١٧ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «مِنَ السُّنَّةِ، إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ (٤) قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ (٥)، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَسَمَ».\n_________\n(١) سقطت هذه الأحاديث الثلاثة من قراءة القارئ فقط، وأثبتها من أصولها.\n(٢) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٩٣، وبدون إلى في مسلم، برقم ١٤٣٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، برقم ٢٦٣٩، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها، برقم ١٤٣٣.\n(٤) في نسخة الزهيري: «وقسم» بدون ثم، والواو بدل «ثم» في البخاري، برقم ٥٢١٤.\n(٥) في نسخة الزهيري: «الثيب على البكر»، وهي لفظ البخاري، برقم ٥٢١٤.","vol":"1","page":624},{"text":"قال أبو قِلابة: «وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -» (١).\n٣١٨ - عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (٢) ــ إذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ ــ قَالَ: بِسْمِ اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ: لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» (٣).\n٩٠ - قال الشارح - ﵀ -:\n[الحديث الأول حديث عائشة - ﵂ - فيه من الفوائد: أن] (٤) المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا بالثلاث، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ويدخل بها، يعني يطأها. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، برقم ٥٢١٣، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، برقم ٥٢١٤، ومسلم، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر، والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف برقم ١٤٦١.\n(٢) في نسخة الزهيري: «أحدهم»، وأحدكم» التي في المتن في البخاري، برقم ١٤١، وأحدهم» في البخاري، برقم ٦٣٨٨.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع، برقم ١٤١، وكتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٧١، و٣٢٨٣، وفي كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، برقم ٥١٦٥، وكتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله، برقم ٦٣٨٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، برقم ١٤٣٤.\n(٤) في أول الشرح سقط يسير جدًا، وأثبت ما بين المعقوفين حتى يتضح المعنى على منهج الشيخ في شرح الأحاديث.","vol":"1","page":625},{"text":"طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١)، يعني الثالثة؛ ولحديث عائشة هذا في قصة زوجة رفاعة القرظي، تزوجها فبت طلاقها، وفي رواية أخرى: أنه طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة (٢)، فجاءت للنبي - ﷺ - تستفتيه، فأخبرته أنها نكحت بعد رفاعة شخصًا يقال له عبدالرحمن بن الزَّبير بفتح الزاي، وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب. أي ليس عنده إلا ذكر ضعيف، ما استطاع أن يجامعها، فلما سمع كلامها تبسم - ﵊ -، وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (٣) يعني حتى يجامعك الزوج الجديد. والعُسيلة كناية عن حلاوة الجماع، والمعنى أنها لا تحل للزوج الأول المطلق الطلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعها الزوج الثاني بنكاح صحيح، ثم يفارقها بالطلاق، وتنتهي من العدة.\nوفيه من الفوائد: أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا، ولا حياء في هذا [تطالب تريد الحق] (٤)، ولا بأس أن تسأل وعند المفتي من يسمع من الرجال ليستفيد الجميع، فإنها استفتت والصديق حاضر يسمع، وخالد بن سعيد يسمع.\nوفي الحديث الثاني من الفوائد: أن الرجل إذا تزوج بكرًا على\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.\n(٢) انظر: البخاري، برقم ٥٢٦٠.\n(٣) البخاري، ٥٢٦٠، ومسلم، برقم ١٤٣٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣١٦.\n(٤) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «تطالب تريد الحق»، أو «تطالب بحق»، والمعنى لا يتغير.","vol":"1","page":626},{"text":"ثيِّب قسم لها سبعًا، ثم دار على نسائه، وإذا تزوج ثيبًا قسم ثلاثًا، ثم دار، فإذا كان عنده زوجة أو أكثر، ثم تزوج بكرًا، فإنه يقسم لها سبعًا متوالية، ثم يذهب إلى الزوجة الثانية، ثم يدور بينهما، كل واحدة لها ليلتها، أما إن كانت الجديدة ثيبًا، فإنه يقسم لها ثلاثًا، هكذا فعل النبي - ﷺ - مع أم سلمة عندما تزوجها، وهي ثيب، قسم لها ثلاثًا، ثم دار.\nوفي الحديث الثالث: الدلالة على أن السنة عند الجماع التسمية، عندما يريد جماع زوجته يقول: «بِسْمِ اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» (١)، وأنه لو قدر بينهما ولد في ذلك الجماع الذي فيه التسمية لم يضره الشيطان أبدًا، هذه فائدة عظيمة، وخيرٌ عظيم، فينبغي للزوج عند الجماع أن يقول هذا الكلام، عندما يريد الجماع يقول: «بسم اللَّه، اللَّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» دعوات قليلة والفائدة عظيمة.\n٣١٩ - عن عقبة بن عامر - ﵁ -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (٢).\nولمسلمٍ عن أبي الطاهر، عن ابن وهب قالَ: «سَمِعْتُ اللَّيثَ يقولُ:\n_________\n(١) البخاري، برقم ١٤١، ومسلم، برقم ١٤٣٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم ٥٢٣٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١٧٢.","vol":"1","page":627},{"text":"الحَمْوُ، أَخو الزَّوْجِ، ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ: ابنِ العَمِّ ونَحْوِهِ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>٥٥ - باب الصداق</span>\n٣٢٠ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (٢).\n٣٢١ - عن سَهْلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا»؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ (٣)، وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ غير هذا (٤)» قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: «فالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: نَعَمْ (٥).\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ» (٦).\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١ - (٢١٧٢).\n(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، برقم ٥٠٨٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، برقم ٨٥ - (١٣٦٥).\n(٣) في نسخة الزهيري: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك».\n(٤) في نسخة الزهيري: «فالتمس شيئًا».\n(٥) «فقال رسول اللَّه - ﷺ -: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم ٥٠٣٠، ولفظه: «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَىهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» والجملة الأخيرة في كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، برقم ٢٣١٠، ولفظه: «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم ١٤٢٥، ولفظه: «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَىهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّدَهَا - فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»،، وفي رواية: «عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ، قَالَ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».","vol":"1","page":628},{"text":"٣٢٢ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «مَهْيَمْ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،","vol":"1","page":629},{"text":"تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ (١): «مَا أَصْدَقْتَهَا»؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رسول اللَّه - ﷺ - (٢): «بَارَكَ (٣)\nاللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (٤). (٥).\n٩١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة: الأول في وجوب الحذر من الخلوة\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال».\n(٢) «رسول اللَّه - ﷺ -»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فبارك» ..\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: ١١]، برقم ٢٠٤٩، ولفظه: «عَنْ أَنَسٍ - ﵁ -، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ - ﷺ -، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: «مَهْيَمْ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، - أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، وألفاظ الحديث مفرقًا عند البخاري، برقم ٢٢٩٣، و٣٧٨١، و٣٩٣٧، و٥٠٧٢، و٥١٤٨، و٥١٥٣، و٥١٥٥، و٥١٦٧، و٦٠٨٢، و٦٣٨٦، ومسلم، كتاب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم ١٤٢٧، ولفظه: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».\n(٥) في نسخة الزهيري زيادة: «الردع: براء، ودال، وعين مهملات، ومهيم: تفسيره: ما أمرُك؟، والنواة: خمسة دراهم»، وأشار المحقق الزهيري إلى أنها من نسخة ابن الملقن، وأنها قد لا تكون من كلام المؤلف - ﵀ -.","vol":"1","page":630},{"text":"بالنساء، وأن ذلك خطره عظيم، حتى سُمِّي الموت، والأحاديث الثلاثة ما يتعلق بالصداق وأنه لابد منه في النكاح.\nيقول - ﷺ -: «إياكم والدخول على النساء» هذا معناه التحذير من الدخول على النساء دون محرم الخلوة بالنساء، لأن ذلك من أسباب الفتنة، ووقوع الفاحشة؛ ولهذا في الحديث يقول - ﷺ -: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (١)، وفي اللفظ الآخر: «لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرأةٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (٢)، فلا يجوز الخلوة بالمرأة، ولا الدخول على المرأة، التي ليس عندها أحد من محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة، والتهمة بها، فقيل: يا رسول اللَّه أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (٣)، والحمو أخو الرجل الزوج، وعمه، وابن عمه، يقال له: حمو، يعني إذا خلا بزوجة أخيه، أو بزوجة عمه، كان الشيطان ثالثهما، فالواجب الحذر، وألا يدخل عليها إلا\n_________\n(١) رواه الشافعي في مسنده، ص ٢٤٤، برقم ١٢٠٧، والحاكم ١/ ١١٥، وصححه ووافقه الذهبي، والبزار، ١/ ٢٧١، برقم ١٦٧، والإمام أحمد، ١/ ٢٦٩، برقم ١١٤، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٨٧، برقم ٩٢٢١، وابن حبان، ١٠/ ٤٣٧، برقم ٤٥٧٦، وأبو يعلى، ١/ ١٣٠، برقم ١٤١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/ ١٨٤، برقم ١٦٥٩، وصحح إسناده محققو المسند، ١/ ٢٦٩، ومحقق صحيح ابن حبان، ومحقق مسند أبي يعلى، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٢٥/ ٦٢، برقم ٤٥٥٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم ٥٢٣٣، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٤١.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، برقم ٢١٧٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣١٩.","vol":"1","page":631},{"text":"ومعها ذو محرم، مما يزيل التهمة، فيحصل بذلك طمأنينة كعمها، أو أخيها، أو خالها، أو زوجته معه، أو زوجة أخيه هي المقصود لا يخلو بها حتى لا يقع الشر.\nحديث أنس أن النبي - ﷺ - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، هذا يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية، على أن يكون عتقها صداقها بدلًا من أن تكون سرِّية تكون زوجة، إذا كان عنده جارية مملوكة، وأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فلا بأس، كما فعله النبي - ﷺ - مع صفية بنت حيي، فيقوم عِتقها مقام المهر المبذول لها، وتكون زوجة بدلًا من أن تكون سرِّية، ويشهد على ذلك، يكون ذلك بحضرة شاهدين، وبذلك تكون السُّرّيَّة زوجة له.\nفي حديث سهل بن سعد الدلالة على (١) أنه (٢) يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فإذا قبلها تزوجها الزواج الشرعي، لا بالهبة، بل بالزواج الشرعي، فإذا لم يقبلها فلا بأس، وإذا زوجها على غيره بإذنها، بواسطة وليها إن كان لها ولي جاز ذلك، وإذا لم يكن لها ولي؛ فإن وليها السلطان، وهو ولي الأمر، أو نائبه القاضي يزوجها على من ترضى، كما فعل النبي - ﷺ - بهذه المرأة.\nوفيه الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، بل إن الأحاديث الواردة في ذلك في النهي عنه أحاديث شاذة غير\n_________\n(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر.\n(٢) أول الوجه الأول من الشريط الخامس عشر.","vol":"1","page":632},{"text":"صحيحة (١)، وهذا هو الصواب، لا بأس من لبس الخاتم من الحديد للرجل والمرأة؛ لهذا الحديث الصحيح: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».\nويدل على جواز تزويج المرأة بتعليمها من القرآن إذا ما تيسر مال، يعلمها سورة من القرآن، أو سورًا من القرآن، أو آيات من القرآن، أو أحاديث، أو صنعة تنفعها، فتكون حلالًا له، وإن تيسر المال تزوجها بالمال، لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ (٢)؛ فإن لم يتيسر مال، أصدقها بتعليم آيات، أو سورة، أو سور من القرآن لهذا الحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن»، وفي اللفظ الآخر: «فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» (٣).\nوهذا من محاسن الشريعة، فإن النكاح خيره عظيم، ومصالحه كثيرة، إذا كان الرجل فقيرًا جاز أن يتزوج بأن يُعلِّم المرأة ما ينفعها من القرآن أو السنة، أو الصنعات النافعة المفيدة.\nوفي حديث عبدالرحمن بن عوف الدلالة على أنه يجوز الصداق، ولو بالقليل، قال: «ما أصدقتها؟» قال: نواة من ذهب، قال:\n_________\n(١) «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟»، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟»، فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، برقم ٤٢٢٣، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، برقم ١٧٨٥، وقال: «غريب»، والنسائي، كتاب الزينة، مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، برقم ٥١٩٥، وضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص ٢٠٣، برقم ٣٠١.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.\n(٣) مسلم، برقم ٧٧ - (١٤٢٥)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٢١.","vol":"1","page":633},{"text":"«بارك اللَّه لك أولم ولو بشاة»، فدل هذا على أنه لا بأس أن يكون الصداق قليلًا، ولا يُشترط أن يكون كثيرًا.\nوفي الحديث: أنه تُشرع الوليمة ولو بشاة، السُّنة في العرس أن يكون هناك وليمة شاة، أو شاتين، أو أكثر، لكن من دون تكلف، ولا إسراف، بل يصنع وليمة تلائم المقام، على حسب الحاجة للزوج، وأهل الزوج، ومن يشاركهم في الوليمة.\nوفيه الدعاء بالبركة «بارك اللَّه لك»، وفي الآخر: «بارك اللَّه لك وعليك وجمع بينكما بخير» (١)، [...] (٢).\n_________\n(١) أخرج الإمام أحمد في المسند، ١٤/ ٥١٨، برقم ٨٩٥٧، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج، برقم ٢١٣٠،والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، برقم ١٠٩١، والحاكم وصححه، ٢/ ١٨٣،: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»، وقوى إسناده محققو المسند، ١٤/ ٥١٨، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٦/ ٣٥١، برقم ١٨٥٠.\n(٢) ما بين المعقوفين سقط جملة، وأظنها: «في ذكر من خرج الحديث».","vol":"1","page":634},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>١٠ - كتاب الطلاق</span>\n٣٢٣ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَتَغَيَّظَ فيهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طاهرًا (١) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ - ﷿ -» (٢).\nوفي لفظٍ «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى (٣) مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا» (٤).\nوفي لفظٍ، «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر (٥) كَمَا أَمَرَهُ (٦) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -» (٧).\n٣٢٤ - عن فاطمة بنت قيس - ﵂ -، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ ــ وفي روايةٍ: طَلَّقَهَا ثَلاثًا ــ فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ،\n_________\n(١) «طاهرًا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٤٩٠٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطلاق، برقم ٤٩٠٨، بلفظه، ومسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ١٤٧١.\n(٣) «أخرى»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٤ - (١٤٧١).\n(٤) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ٤ - (١٤٧١).\n(٥) «بن عمر»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) في نسخة الزهيري: «كما أمررسول اللَّه - ﷺ -»، وهي في مسلم، برقم ٤ - (١٤٧١).\n(٧) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، برقم ٤ - (١٤٧١).","vol":"1","page":635},{"text":"فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» ــ وفي لفظٍ: «وَلا سُكْنَى» ــ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ (١)» (٢).\n٩٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان في الطلاق، والطلاق: حلّ عقدة النكاح، والطلاق شرعه اللَّه لحل عقدة النكاح حتى لا تبقى المرأة غُلًا (٣) في عنق الزوج [...] (٤)، فاللَّه جل وعلا قد أباح له طلاقها، وهو تدخله الأحكام الخمسة: قد يُباح، قد يُستحب، قد يجب، قد يكره، قد يحرم، فتدخله الأحكام الخمسة.\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «واغتبطت به».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، برقم ٥٣٢١، و٥٣٢٢، و٥٣٢٣، و٥٣٢٤، و٥٣٢٥، و٥٣٢٦، و٥٣٢٧، و٥٣٢٨، بنحوه مختصرًا، ومسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، برقم ١٤٨٠، واللفظ له.\n(٣) الغُلَّ: القَيْد. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ٣٨١.\n(٤) ما بين المعقوفين غير واضح، وسقوطه لا يؤثر على المعنى.","vol":"1","page":636},{"text":"فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لكونها ما ناسبته أُبيح له الطلاق، فإذا كان إمساكها يضره شُرِعَ له الطلاق، وإذا كان هناك أسباب تقتضي الطلاق كالإيلاء وعدم الفيئة، وجب عليه الطلاق حتى لا يضارّها، وإذا كانت في حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه حرم عليه الطلاق، حتى تكون في حالة حمل، أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الشرعي، ويكره الطلاق إذا كان من غير حاجة، وبلا أسباب يكره.\nوفي هذا الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي - ﷺ - وتغيَّظ وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، هذا يبين لنا أنه لا يجوز لنا الطلاق في حال الحيض، وهكذا في النفاس، وهكذا في طهر جامعها فيه، ليس له أن يطلق.\nبل يطلق في حال الحمل، أو في طهر قبل أن يمسها، والحكمة في ذلك ــ واللَّه أعلم ــ أنها في حالة الحيض، وفي حال النفاس في حالة لا يجوز له جماعها، وقد يسهل عليه طلاقها، فمنع من ذلك، حتى لا يطلقها من غير بأس، وكذلك في طهر جامعها فيه، قد قضى شهوته، فقد يسهل عليه طلاقها بعد ذلك، فمُنع من ذلك، حفاظًا على الزوجيَّة، ورأفةً بالعباد، وقيل: لأنها إذا طُلقت في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه طالت عليها العدة، والحكمة الأولى أظهر.\nوفي لفظ «فحسبت عليه تطليقة» جاء أن ابن عمر حسبها، ولم يحسبها النبي - ﷺ - إنما ابن عمر حسبها على نفسه.","vol":"1","page":637},{"text":"وظاهر الحديث: أنها لا تُحسب، لأن الرسول أنكر عليه، وقال: «أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء طلقها بعد ذلك»، فدلّ ذلك على أن الطلقة الأولى لم تُحسب، وإنما تقع الطلقة بعد ذلك إذا طلقها بعد الطهر، قبل أن يمسها، هذا هو ظاهر الحديث؛ ولهذا في حديث [...] (١)، «فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» (٢)، [...] (٣).\nفهذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في حالة كونها حائضًا، أو نفساء، ولا في حال كونها طاهرة طهرًا قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق خلاف السنة، وإنما الطلاق الشرعي في حالين:\nإحداهما في حال الحمل، والثانية في حال طهرٍ لم يجامعها فيه.\nالحديث الثاني: حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو في اليمن طلقها ثلاثًا الطلقة الأخيرة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فاشتكت إلى النبي - ﷺ -، فقال: «ليس لكِ عليه نفقة ولا سكنى»، فدل ذلك على أن المرأة إذا طُلقت طلقة أخيرة ثالثة بائنة لا يكون لها سكن، ولا نفقة على زوجها، وإنما لها النفقة، والسكنى إذا كانت رجعيَّة له رجعتها إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، فله رجعتها، ولها النفقة حتى تعتدّ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين غير واضح، والظاهر أنه اسم راوي الحديث عبد اللَّه بن عمر - ﵁ -.\n(٢) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، برقم ٢١٨٧، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٦/ ٣٩٠، برقم ١٨٩٨.\n(٣) ما بين المعقوفين ثلاث كلمات غير واضحة، وكأنها «قال إذا طلقت .... ثم كلمة غير واضحة».","vol":"1","page":638},{"text":"أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة وهي بائنة، إذا أبانها: أي ليس له رجعة؛ فإنه لا نفقه لها ولا سكنى.\nوفيه من الفوائد: أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى\nغير متحجبة، لأنه قال: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك» يعني لا يراك، فدلّ ذلك أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب عن البصير، ولهذا قال - ﷺ -: «إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (١)، أما حديث «أوعمياوان أنتما [...] (٢)» (٣)، فهو حديث شاذ غير صحيح، يخالف الأدلة الشرعية، والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس هذا، وهو من أصح الأحاديث عن النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة، ٥/ ٢٩٤، برقم ٢٦٢٣٠، والأدب له، ص: ١١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٣٩، وشعب الإيمان للبيهقي، ٦/ ٤٤٣، برقم ٨٨٢٦، ومعجم الصحابة لابن قانع، ٢/ ٣٤٧، وأبو داود من طريق ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، باب في الاستئذان، برقم ٥١٧٤، ولفظه: «هَكَذَا عَنْكَ، أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ»، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢/ ٣٨، وصححه، كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٢/ ١٠٨، برقم ٧٠١٦.\n(٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا تؤثر في المعنى.\n(٣) أخرجه أحمد، ٤٤/ ١٥٩، برقم ٢٦٥٣٧، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾، برقم ٤١١٢، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، برقم ٢٧٧٨،: «عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَمَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا قَالَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»، وصححه الترمذي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، ص ٣٣٢.","vol":"1","page":639},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>٥٦ - باب العِدَّة</span>\n٣٢٥ - عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ - ﵂ -، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ــ وَهُوَ مِنْ (١) بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ــ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ــ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ــ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ــ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ - ﷺ -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إنْ بَدَا لِي».\nقال ابن شهاب: ولا أَرى بَاسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ (٢) لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ (٣).\n٣٢٦ - عن زينب بنت أُمِّ سلمة - ﵄ - قالت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر»، وهو الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «غير أن لا يقربها»، وهذا الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤.\n(٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وَأولاتُ الأحْمالِ أجَلُهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، برقم ٤٩٠٩، وفيه: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول اللَّه - ﷺ -، وكان أبو السنابل فيمن خطبها»، وكتاب الطلاق، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، برقم ٥٣١٨، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، بوضع الحمل، برقم ١٤٨٤.","vol":"1","page":640},{"text":"، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ (١) بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ (٢): إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ (٣) فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٤). (٥).\n٣٢٧ - عن أم عطية - ﵂ -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قَال: «لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلَاّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (٦).\nالعَصْب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.\nوالنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود، أو نوع من الطيب تُبَخَّر به النفساء.\nوالأظفار: جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظُّفُر (٧).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فمسحته»، وهذا هو الذي في مسلم، برقم ٥٩ - (١٤٨٩).\n(٢) في نسخة الزهيري: «وقالت».\n(٣) «على ميت»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، و١٢٨١، وفي الطلاق، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦، واللفظ له.\n(٥) في نسخة الزهيري قبل الحديث رقم ٣٢٧ زيادة: «الحميم: القرابة».\n(٦) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، وطرفه في صحيح البخاري، برقم ٣١٣، وأخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ٦٦ - ٩٣٨، واللفظ له.\n(٧) من قوله: «والنبذة ... إلى: الظفر» ليس في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":641},{"text":"٣٢٨ - وعن أم سلمة - ﵂ - قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ بْنَتِي (١) تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لا» ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًَا ــ كل ذلك يقول: «لا»، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ» فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ عليهَا (٢) سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ــ حِمَارٍ، أَوْ طَيْرٍ، أَوْ شَاةٍ (٣) - فَتَفْتَض بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ» (٤).\nالْحِفش: البيت الصغير الحقير (٥).\nو«تفتض» تدلك به جسدها.\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «إن ابنتي»، وهو في البخاري، برقم ٥٣٣٦، وفي مسلم، برقم ١٤٨٨.\n(٢) نسخة الزهيري: «حتى تمرّ بها سنة»، وهذه التي في مسلم، برقم ٥٨ - (١٤٨٩).\n(٣) في نسخة الزهيري: «حمارٍ، أو شاة، أو طير».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، برقم ٥٣٣٦، و٥٣٣٧، وباب الكحل للحادة، برقم ٥٣٣٨، وكتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد، برقم ٥٧٠٦، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٨، ٥٨ - (١٤٨٩) بلفظه.\n(٥) في نسخة الزهيري: «البيت الصغير» بدون: الحقير.","vol":"1","page":642},{"text":"٩٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة: عدة الوفاة، بيّن النبي - ﷺ - في الحديث الأول: أن المرأة إذا كانت حاملًا ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)، فهذا يعمُّ المتوفى عنها، ويعمّ غيرها، ولها أن تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل، ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر، وهكذا في الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، ولها أن تتزوج بعد ذلك: كالمتوفى عنها؛ لأن وضع الحمل خروج من العدة.\nوفي حديث زينب عن أم سلمة، وحديث أم عطية، وحديث أم سلمة أيضًا الدلالة على أن المحادة، وهي المتوفى عنها زوجها، لا تمسُّ طيبًا، ولا تكتحل، ولا تلبس جميل الثياب، حتى تخرج من العدة وبعد الإحداد، وهو ترك الزينة، والتجمل، والطيب، والكحل، حتى تخرج من العدة: عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملًا، فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت، ولو بعد يوم أو يومين، أو ساعة خرجت من العدة، وليس لها أن تكتحل، ولا أن تمسّ طيبًا، ولا أن تلبس جميل الثياب، ولا الحلي: الذهب والفضة\n_________\n(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.","vol":"1","page":643},{"text":"والماس، ونحو ذلك، لا تلبس شيئًا في أثناء العدة، أما غير الزوج: كالأخ، والعم، والأب، فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط، كما قال الرسول - ﷺ -: «لا تحدُّ امرأةٌ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج» (١).\nفدل على أنه لا بأس أن تحد ثلاثة أيام على أبيها، أو أخيها بترك الزينة والطيب، ثلاثة أيام فأقل، ولمّا تُوفي أبو سفيان حادت عليه أم حبيبة زوجة النبي - ﷺ - ثلاثة أيام (٢)، وفي لفظ: «قريب لها» (٣)،\nفلما مضت ثلاثة الأيام جاءت بصفرة، ومسحت ذراعيها، وفي بعض الروايات: «طيب» (٤)، وقالت: إنها ليس لها حاجة إلا أنها تبيّن أنها ليس لها إحداد فوق ثلاثة أيام، فإذا مات أبوها، أو عمها، أو\n_________\n(١) البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٦٦ - (٩٣٨)، بعد الحديث رقم ٦٥ - (١٤٩١)، وتقدم تخريجه في تخريج المتن رقم ٣٢٧، ولفظه: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ...»، أما لفظ: «لا تحد امرأة فوق ثلاث ليال إلا على زوج ...» الحديث، فأخرجه إسحاق بن راهويه، ٥/ ٢١٢، برقم ٢٣٤٨.\n(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - ﵂ - بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦.\n(٣) البخاري، برقم ١٢٨١، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣٢٦.\n(٤) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، برقم ٥٣٤٥، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».","vol":"1","page":644},{"text":"أخوها، أو ولدها [حدّت عليه ثلاثة أيام إن شاءت] (١)، [والمحادة الحامل] (٢) تعتد مدة الحمل، ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، فلا تلبس الجميل من الثياب، ولا الحلي، ولا تطيب، ولا تكتحل، حتى تنتهي من العدة، لكن لها أن تمسَّ البخور عند طهرها من الحيض إذا طهرت من الحيض [...] (٣) فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور: من قسط (٤)،\nأو أظفار (٥)، أو عود، تفعل ذلك عند طهرها من الحيض فقط، وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل بجمال، ولكن تداويها، من باب الدواء: بصبر (٦) [...] (٧) تداوي عينها لا بأس، أما الكحل الذي هو للجمال لا تفعله ما دامت في العدة، لكن لها أن تداوى: تداوي عينها، تداوي بدنها [...] (٨) عند مرضها، ومن ذلك التقطير في العين، أو وضع الصبر في العين [...] (٩)، لا بأس بذلك من باب العلاج، أما تعاطي كحل الزينة، فلا، ما دامت في عدة الوفاة.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعته لإتمام المعنى.\n(٢) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعت هذه الجملة ليتم المعنى.\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، لا تؤثر في المعنى.\n(٤) القُسْط: ضَرْب من الطِّيب، وقيل: هو العُود، والقُسْط: عَقَّار معروف في الأدْوية، طَيِّب الريح تُبَخَّرُ به النُّفَساء والأطفال، وهو أشْبَه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ١٥٨، مادة (قسط) ..\n(٥) الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل واحده: ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ١٥٧، مادة (ظفر).\n(٦) الصَّبِر - بكسر الباء -: الدواء المر. الصحاح للجوهري، ص ٦٣١، مادة (صبر).\n(٧) ما بين المعقوفين كلمات ساقطة في أنواع من دواء العين غير واضحة.\n(٨) ما بين المعقوفين كلام غير واضح.\n(٩) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة.","vol":"1","page":645},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>١١ - كتاب اللعان</span>\n٣٢٩ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ (١) لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - ﷿ - هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٢) فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ، أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لا، وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نبيًا (٣)، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، وَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا (٤)، أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ (٥):\nلا، وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ، أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ، أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «أرأيت أن لو وجد أحدنا»، وهو لفظ مسلم، برقم ١٤٩٣.\n(٢) سورة النور، الآيات: ٦ - ٩، والآية في نسخة الزهيري: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَاّ أنْفُسُهُمْ﴾.\n(٣) «نبيًا»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) في نسخة الزهيري: «فوعظها، وذكرها، وأخبرها»، وهذا لفظ مسلم، برقم ١٤٩٣.\n(٥) في نسخة الزهيري: «قالت»، وهي التي في مسلم، برقم ١٤٩٣ ..","vol":"1","page":646},{"text":"يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ــ ثَلاثًا ــ» (١).\nوفي لفظٍ «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فقَالَ (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» (٣).\n٣٣٠ - وعنه - ﵄ -، «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ» (٤).\n٣٣١ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «هَلْ لَك إبِلٌ (٥)؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ (٦) فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم ٥٣١١، ورقم ٥٣١٢، وبقيته برقم ٥٣٤٩، و٥٣٥٠، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم ١٤٩٣.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قال» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٥٠.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، برقم ٥٣٥٠، ومسلم، كتاب اللعان، برقم ٥ - (١٤٩٣).\n(٤) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ﴾، برقم ٤٧٤٨ بلفظه، وكتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، برقم ٥٣١٥، وبقيته في ٥٣٠٦، و٥٣١٣، و٥٣١٤، و٦٧٤٨، ومسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم ١٤٩٤.\n(٥) في نسخة الزهيري: «هل لك من إبل»، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٠٥، ومسلم، برقم ١٥٠٠.\n(٦) في نسخة الزهيري: «هل» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٠٥، ومسلم، برقم ١٥٠٠.","vol":"1","page":647},{"text":"أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «وَهَذَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (١).\n٩٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول اللَّه - ﷺ - تتعلق باللعان، واللعان مصدر لاعن يلاعن لعانًا وملاعنةً إذا لاعن زوجته بسبب تُهمتِه إيَّاها بالزنى، وهي: أن يشهد أربع شهادات أنها زانية، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان كاذبًا، ثم تشهد أربع شهادات هي باللَّه أنه كاذب، والخامسة أن عليها غضب اللَّه إن كان صادقًا، ثم يُفرق بينهما، فإذا ادَّعى الرجل عند الحاكم، أو القاضي: أنه رأى امرأته تزني، فهو بين أمرين: إما أن يُحضر شهودًا أربعة لذلك، ويسلم من حد القذف، ويثبت عليها الحد هي، وهو الرجم إذا كانت محصنة، وإما أن تُقرّ هي، إذا أقرت سلم من الحد: حد القذف [ورجمت] (٢) هي بإقرارها، وإن أنكرت ولم يكن عنده شهود، فهو بين أمرين:\nإمَّا أن يرضى بحد القذف إذا طلبت ذلك، وهو أن يجلد ثمانين جلدة عن قذفه لها.\nوإما أن يلاعنها كما قال جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرَّض بنفي الولد، برقم ٥٣٠٥، وكتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض، برقم ٦٨٤٧، ومسلم، كتاب اللعان، برقم ١٥٠٠، بلفظه أيضًا.\n(٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: «ورجمت».","vol":"1","page":648},{"text":"وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١).\nهذا هو اللِّعَان، وقد حدث لبعض الأنصار ذلك، وحضر عند النبي - ﷺ -، وسأله عن ذلك، قال: يا رسول اللَّه الرجل يرى مع امرأته رجلًا- يعني يزني بها- فماذا يفعل؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فسكت النبي - ﷺ - حتى جاءه الرجل مرة أخرى، وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني قد وقعت فيه، فأنزل اللَّه الآيات من سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيات، فأحضره النبي - ﷺ -، وامرأته، ووعظهما، وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لعلهما يرجعان، لعله يرجع عن قوله، أو هي ترجع وتقّر، فصمَّما على قولهما، فشهد الرجل أربع شهادات باللَّه أنه صادق، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان كاذبًا، وهي شهدت أربع شهادات أنه كاذب، والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان صادقًا، فلما شهدا هذه الشهادات، فرق النبي - ﷺ - بينهما، وقال: «اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب» حثهما على التوبة، فقال\n_________\n(١) سورة النور، الآيات: ٦ - ٩.","vol":"1","page":649},{"text":"الرجل: يا رسول اللَّه مالي، قال «لا مال لك» يعني المهر «إن كنت صادقًا - صدقت عليها - فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها»، فَفَرَّق بينهما النبي - ﷺ -، ولم يعطه المهر: كالذي طلقها بعد الدخول، ليس له مهر، مهرها بما استحل من فرجها، وتحرم عليه أبدًا، أبد الآباد، ما تحلّ له أبدًا، ولو بعد زوج تحريمًا مؤبدًا.\nوهكذا حديث ابن عمر: في الذي لاعن امرأته وهي حامل: وانتفى من ولدها: فأمرهما النبي - ﷺ - بالملاعنة: وفرق بينهما: ونسب الولد إلى أمه: فإذا لاعنها على أن الولد ليس منه، وأنه من الزاني، ولاعنها على هذا، فإن الولد للأم ينسب إليها، ويكون بريئًا منه الزوج، وتقع الفرقة بينهما، فرقة مؤبدة إذا كان بينهما ولد، فيصرح بأنها زانية، وأن الولد ليس منه، فإذا كمل اللعان على هذا تمت الفرقة بينهما، وصار الولد لها، وبرئ من الولد؛ لأنه قذفها بالزنى، ولاعنها، وليس عنده بينة ولم تقر، فهذا هو اللعان.\nوفي الحديث الثالث: أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وهو يعرِّض بأن ينفيه، يستنكر، استنكره، يعني [...] (١) الزوج والزوجة ليسا بأسودين، فجاء الولد أسود فاستنكره، وهو يُعرِّض بأن ينفيه ويتبرأ منه، فقال له النبي - ﷺ -: «هل لك من إبل» قال: نعم. قال: «فما ألوانها» قال: حمر. قال: «فهل فيها من أورق» يعني أسود، قال: إن فيها\n_________\n(١) ما بين المعقوفين أصله: «هم ما هم بسود» حذفته ليتضح المعنى.","vol":"1","page":650},{"text":"لورقًا، يعني فيها جماعة ورق: سود، وأمهاتها وآباؤها حمر، قال: «فأنى أتاها ذلك؟!». قال لعله نزعه عرق، لعل في إبلنا السابقة شيء أسود، فنزع هذا الولد، فقال النبي - ﷺ -: «لعل ولدك هذا نزعه عرق» يعني ما ينفَى الولد من أجل اللون، فهذا صار على جد له قديم، أو خال، أو عم، أو عم عم، قد يُنزع الولد إلى بعض أقربائه في الشبه من أجداده، أو أعمامه، فإذا كان اللون غير لون الزوج ما يقذفها ولا يلاعنها من أجل هذا، فاللون قد يتغير، قد يكون لون الولد على غير لون أبيه، وقد كان زيد بن حارثة أبيض، وأُسامة بن زيد أسود ما كان على لون أبيه، وهذا يقع كثيرًا، يكون لون الأب غير لون الولد، وغير لون الأم، فلا يُوجِبُ هذا التهمة، ولا يوجب لعانًا كما بينه النبي - ﷺ -: «لعله نزعه عرق ...» (١).\n٣٣٢ - عن عائشة - ﵂ - (٢) قالت: «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ\nأَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إلَيَّ، أَنَّهُ ابْنُهُ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ\nزَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ\nرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَمْ يَرَ\n_________\n(١) آخر الوجه الأول من الشريط الخامس عشر، والوجه الثاني لهذا الشريط فارغ.\n(٢) أول الوجه الأول من الشريط السادس عشر.","vol":"1","page":651},{"text":"(١) سَوْدَةَ قَطُّ» (٢).\n٣٣٣ - عن عائشة لأنها قالت: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ؟ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ» (٣).\nوفي لفظٍ «وَ(٤) كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا» (٥).\n٣٣٤ - عن أبي سعيد الخُدْرِي - ﵁ - قال: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ (٦) أَحَدُكُمْ؟» وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ــ «فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَاّ اللَّهُ خَالِقُهَا» (٧).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فلم تره سودة قط»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٢١٨، ولفظ المتن لمسلم، برقم ١٤٥٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، برقم ٦٨١٧، وانظر أطرافه، وأخرجه في الحديث رقم ٢٠٥٣، ولفظه في كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي، وهبته، وعتقه، برقم ٢٢١٨، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات، برقم ١٤٥٧، بلفظه أيضًا.\n(٣) رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي - ﷺ -، برقم ٣٧٣١، وأطرافه في الحديث رقم ٣٥٥٥، وأخرجه بلفظه في كتاب الفرائض، باب القائف، برقم ٦٧٧٠، ومسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، برقم ١٤٥٩، بنحوه.\n(٤) «و»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، برقم ٤٠ - (١٤٥٩).\n(٦) في نسخة الزهيري: «ولم يفعل ذلك أحدكم؟»، وهو لفظ مسلم، برقم ١٣٢ - (١٤٣٨).\n(٧) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤]، برقم ٧٤٠٩، ولفظه: «عليكم أن لا تفعلوا فإن اللَّه قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة»، وجميع أطراف الحديث في البخاري، برقم ٢٢٢٩، وأخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٣٨، واللفظ له.","vol":"1","page":652},{"text":"٩٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة ..\nالحديث الأول: في قصة عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص بفي قصة ابن زمعة، فيها أن سعدًا ادّعى أنه ابن أخيه عتبة من وليدة زمعة، وأن أخاه اعتدى عليها، وجامعها، فهو ولده، وقال عبد: إنه أخوه، ولد على فراش أبيه من وليدته، فحكم بينهما النبي - ﷺ - بأنه لعبد بن زمعة، يعني بأنه ولدٌ لابن زمعة، وقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، مع وجود الشبه البيّن في عتبة، فدلّ ذلك على أن المولود على فراش الزوج من زوجته، أو من سُرّيته، فهو له، ولو وطئت، ولو زنى بها أحد، ولو صار الشبه للثاني، فلا عبرة بوطء الزنى، ولا بالشبه بالزاني، فصاحب الفراش أحق به، وهو ولده، سواء شابهه، أو لم يشبهه، وهذا يدل على أن الفراش بينةٌ قوية، لا تعارض بالشبه، ولا تلحق بالزنى! الزاني ظالم معتد، ليس له إلا العقوبة، وليس له النسب، صاحب الفراش هو الأحق بالنسب مطلقًا، ومع هذا قضى النبي - ﷺ - أن سودة لا تكشف له من أجل الشبه، هذا حكم بينهم كما قال بعض أهل العلم راعى الحكم الشرعي اللازم وقضى به، وأمر سودة بأمر احتياطي درءًا للشبهة، قال: «احتجبي عنه يا سودة»؛ للشبه البيِّن في عتبة؛ فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة، والعمل بالحيطة","vol":"1","page":653},{"text":"في مسائل الاشتباه وأمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن، وبعدهن عن أسباب الرِّيب وعن كل ما قد يتنزه عنه؛ لأنهن خير النساء، وأكمل النساء مع النساء اللاتي فضلن: كمريم، وفاطمة، وآسية ابنة مزاحم، فعائشة من جملة النساء المفضلات، وهي من أُمهات المؤمنين [وقديرة إلى ذلك] (١) فالحاصل أنهن خيرة النساء ولهن من الحيطة ما هو أكمل من غيرهن.\nوالحديث الثاني: حديث مُجَزِّز فيه: أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، الذي معه بينة، أو الفراش، فلا يُلتفت إليه، فالفراش مقدم، وهكذا البينة، العادلة، فاثنان فأكثر في إثبات النسب مقدمة.\nفإذا لم يكن بينة، ولا فراش استعمل الشبه، وأُخذ به، لئلا تضيع الأنساب، ومما يدل على اعتبار الشبه حديث عبد بن زمعة كما تقدم؛ فإن النبي راعاه في قصة سودة، وراعاه في قصة أسامة بن زيد، وأبيه؛ فإنه كان مما يقال فيه شيء؛ لأنه أسود، وأبوه أبيض، وإن كان النسب ثابتًا، لكن لما قال مجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان هذا مما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي، وأن السواد والبياض لا يؤثر شيئًا في النسب، اختلاف اللون لا يؤثر، وتقدم قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود، وهو يعرِّض بأن ينفيه، فقال له النبي - ﷺ -: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. فقال: «ما ألوانها؟»، فقال: حمر. قال: «فهل فيها من أورق؟»، قال: نعم، إن فيها لوُرقًا، قال: «فأنى أتاها\n_________\n(١) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «وقديرة إلى ذلك».","vol":"1","page":654},{"text":"ذلك؟» قال: لعله نزعها عرق، قال: «فلعل ولدك هذا نزعه عرق»، وهو السواد، فهكذا مسألة أسامة وأبيه، نسبهما ثابت، ولكن كلام مجزز مما يؤيد الحكم الشرعي، ومما يبطل شبهة المشبِّهين، والملبِّسين، والشاكِّين، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كانا مستورَين، وقد بدت أقدامهما، فلما رأى الأقدام مجزز قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرّ النبي بهذا - ﵊ -.\nكذلك حديث أبي سعيد في العزل، فحديث أبي سعيد يدل على أن العزل لا يمنع ما أمر اللَّه بقضائه من النفوس، فقال: «فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَاّ اللَّهُ خَالِقُهَا»، ولهذا قال: «وَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ ذلك؟» يعني أن قدر اللَّه ماضٍ، ولكنهم يفعلونه من باب تعاطي الأسباب في عدم النسل في ذلك الوقت، أو تأجيله، أو من جهة المرأة، فلم ينههم، لم يقل لا يفعل.\nوأقرهم النبي - ﷺ - على العزل، فدل على جوازه، ولكن يظهر من كلامه - ﷺ - أن تركه أفضل؛ لأنه يَحرِمُ لذَّة الجماع على التمام، فينبغي تركه، إلا إذا دعت الحاجة إليه، فلا بأس، والعزل معناه: أنه إذا جامع المرأة، وأحس بخروج المني أخرج ذكره، وألقى منيه خارجًا، حتى لا تحمل، وغالب ما يُفعل هذا في الجواري، يخشون أن تحمل، حتى يمتنع بيعهن، قد يريد بيعها، فإذا ولدت امتنع من بيعها، فغالب ما يفعله الناس مع الجواري المملوكات، وقد يفعلونه مع الحرة لأسباب: إما لمرضها، أو لكثرة أولادها؛ أو لأنه يرغب فراقها، أو ما أشبه ذلك من","vol":"1","page":655},{"text":"الأسباب، فتركه أولى، وإن فعله فلا حرج للمصلحة.\n٣٣٥ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (١).\nقَالَ سُفْيَان (٢): «لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ» (٣).\n٣٣٦ - عن أبي ذَرٍّ - ﵁ -: أنه سمع رسولَ اللَّه - ﷺ - يقول: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إلَاّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: يا عَدُوَّ اللَّهِ (٤)، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَاّ حَارَ عَلَيْهِ».\nكذا عند مسلم، وللبخاري نحوه (٥).\nو«حار» بمعنى رجع (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم ٥٢٠٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم ١٤٤٠، بلفظه أيضًا.\n(٢) «قال سفيان»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) مسلم، برقم ١٤٤٠، وتقدم تخريجه في الذي قبله.\n(٤) في نسخة الزهيري: «أو قال: عدوّ اللَّه».\n(٥) رواه مسلم، عن أبي ذر - ﵁ - في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم ٦١، والبخاري، عن أبي ذر - ﵁ - أيضًا بلفظ: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر باللَّه، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار» في كتاب المناقب، باب، برقم ٣٥٠٨، وكتاب الأدب، باب ما يُنهى من السباب واللعن، برقم ٦٠٤٥، بلفظ: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».\n(٦) «وحار: بمعنى رجع»: ليس في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":656},{"text":"٩٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث فيما يتعلق بالعزل عن المرأة وفي مسائل أخرى.\nتقدم حديث أبي سعيد - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال لما ذكروا له العزل قال: «لم يفعل أحدكم ذلك؟» ولم يقل: (فلا يفعل أحدكم ذلك) ثم قال: «إِنَّهُ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَاّ اللَّهُ خَالِقُهَا» (١)، ويقول جابر - ﵁ -: «كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئًا يُنهى عنه ــ أي العزل ــ لنهانا عنه القرآن».\nوفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فلم ينهنا، هذا يدل على أنه لا بأس بالعزل، إذا رأوا مصلحة في ذلك، بإذن المرأة الحرة، ولا بأس أن يعزل عن جاريته مملوكته، وهو إخراج ذكره عند الإحساس بنزول المني، حتى يقذفه في الخارج، لئلا تحمل، هذا هو العزل، كونه ينزع ذكره من فرجها عند الإحساس بخروج المني حتى يلقيه خارج الفرج؛ كراهة أن تحمل لأسباب توجب ذلك، فإذا كانت الزوجة راضية بذلك، أو كان العزل عن مملوكته فلا بأس، وتَرْكُه أفضل؛ ولهذا قال - ﷺ -: «لم يفعل أحدكم ذلك؟؛ فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها»، يعني ما كتب اللَّه أنه يقع يقع، وهو من جملة الأسباب لعدم الحمل، لكن اللَّه إذا أراد الحمل يسر ذلك،\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٧٤٠٩، ومسلم، برقم ١٤٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٤.","vol":"1","page":657},{"text":"إما بسبق المني، ولا يستطيع إخراجه؛ لأنه سبقه، ونزل، أو سبق بعضه؛ لأن الولد ليس من كل المني، بل من بعض المني؛ فإذا أراد اللَّه وقوع الولد، والحمل سبق المني، أو سبق بعض المني، فكان الحمل، فليس من كل المني يكون الحمل، بل من بعضه.\nومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل، إذا كان لحاجة، ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة، للمصلحة، إذا كانت المرأة مريضة، أو يضرها الحمل، أو معها صبية صغار كثيرون، يشق عليها التربية، فتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر، كسنة أو سنتين، حتى تستطيع أن تربي أولادها، أو حتى تبرأ من المرض، فلا بأس بذلك: كالعزل.\nأما حديث أبي ذر - ﵁ -، فيقول فيه النبي - ﷺ -: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يدَّعي لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إلَاّ كَفَرَ» ما يجوز للإنسان أن يقول: أنا ولد فلان، وهو يكذب ما يحل له أن ينتسب لغير أبيه، بل يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه، رضي أو كره، ولو كان أبوه كافرًا، ولو كان أبوه فاسقًا، فيجب عليه أن يقول: أنا ولد فلان ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١)، ولو كان أبوه كافرًا، أو عاصيًا، فذنبه عليه، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر،. قوله: «إلا كفر» يعني كفرًا دون كفر، كفرًا أصغر، إذا لم يستحل ذلك، أما إذا استحل ذلك، وجعله أن اللَّه ما حرمه يكون كفرًا أكبر، نسأل اللَّه\n_________\n(١) سورة فاطر، الآية: ١٨.","vol":"1","page":658},{"text":"العافية، وهكذا ليس له أن ينتسب إلى غير مواليه، أو إلى غير قبيلته، ولا إلى غير من أعتقه، لما جاء من النهي عن ذلك وتحريم ذلك. ويقول - ﷺ -: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١)\nهذا فيه تحذير من الدعاوى الباطلة، وفي الحديث الآخر: «مَنِ ادَّعَى دَعْوَى يَستَكَثر منهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّة» (٢)، وفي اللفظ الآخر: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٣).\nفليس للإنسان أن يخاصم في شيء لا حق له فيه، يدعي هذا ظلمًا بغير حق، في أرض ما له فيها حق، في ميراث ما له فيه حق، في غير ذلك، ليس له أن يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه، وهذا من كبائر الذنوب، ولهذا قال - ﷺ -: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٤).\nوالمسألة الثالثة: قال: «ومن قال لأخيه: يا عدو اللَّه. أو يا كافر.\n_________\n(١) البخاري بنحوه، برقم ٣٥٠٨، ومسلم، بلفظه، برقم ٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦ ..\n(٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠، ولفظه: أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ» مَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّة».\n(٣) ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، برقم ٢٣١٩، ولفظه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ -، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وهو جزء من حديث رواه مسلم، برقم ٦١، والبخاري، برقم ٣٥٠٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦ ..\n(٤) البخاري، برقم ٣٥٠٨، ومسلم، برقم ٦١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦.","vol":"1","page":659},{"text":"وليس كذلك إلا باء بها أحدهما». إذا قال لأخيه: يا عدو اللَّه. أو يا كافر. أو يا فاجر؛ فإنها ترجع عليه، ويكون هو الأولى بهذه الكلمة، إن كان المقول له ليس أهلًا لذلك، فالواجب الحذر إذا قال: يا عدو اللَّه، أو: يا كافر، أو: يا فاجر، أو: يا خبيث، وهو ليس كذلك بريءٌ مما قال، رجعت كلماته عليه وصار إثمه عليه.\nفينبغي للمؤمن أن يصون لسانه، وأن يحفظ لسانه إلا من الخير، ولهذا قال - ﵊ - في الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ» (١)، العاقل الحازم القوي الإيمان يحفظ لسانه، ويصون لسانه إلا من الخير.\n_________\n(١) البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره، برقم ٦٠١٨، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان، برقم ٧٤ - (٤٧).","vol":"1","page":660},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>١٢ - كتاب الرضَاع</span>\n٣٣٧ - عن ابن عباس - ﵄ - قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاتَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (١).\n٣٣٨ - عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ» (٢).\n٣٣٩ - وعنها قالت: «إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَاذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت: وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَاذِنَ النَّبِيَّ - ﷺ - (٣)، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك».\nقَال عروة بن الزبير (٤): فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع (٥)\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، برقم ٢٦٤٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم ١٤٤٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، برقم ١٤٤٤.\n(٣) في نسخة الزهيري: «حتى استأذن رسول اللَّه - ﷺ -»، ولفظ المتن للبخاري، برقم ٤٧٩٦.\n(٤) في نسخة الزهيري: «قال عروة» ولم يذكر ابن الزبير.\n(٥) في نسخة الزهيري: «حرموا من الرضاعة»، وهو لفظ البخاري، برقم ٤٧٩٦.","vol":"1","page":661},{"text":"مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (١).\nوفي لفظٍ، اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّك؟ فَقُلْت: كَيْفَ (٢) ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -؟ فَقَالَ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ، تَرِبَتْ (٣) يَمِينُك» (٤). (٥)\n٩٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث فيما يتعلق بالرضاع، والرضاعة: هي مصُّ الطفل للثدي، أو ما يقوم مقام ذلك في حال الحولين، قبل أن يُفطَم، هذه يقال لها رضاعة، حكمها حكم النسب في التحريم والخلوة، لما ثبت عن النبي - ﵊ - أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥]، برقم ٤٧٩٦، بلفظه، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ٤ - (١٤٤٥)، بنحوه.\n(٢) في نسخة الزهيري: «وكيف ذلك» بالواو، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٦٤٤.\n(٣) «تربت يمينك»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٤٧٩٦، ومسلم، برقم ٤ - (١٤٤٥).\n(٤) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٤، بلفظه، إلا أنه لم يذكر في آخره: «تربت يمينك»، وهي في البخاري، برقم ٤٧٩٦ وأخرجه مسلم دون الجملة الأخيرة «صدق أفلح»، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ١٤٤٥.\n(٥) في نسخة الزهيري زيادة: «تربت يمينك: أي افتقرت، والعربُ تدعو على الرجل، ولا تريد وقوعَ الأمر به». وأشار المحقق الزهيري بأن هذه الجملة التفسيرية فقط في نسخة ابن الملقن.","vol":"1","page":662},{"text":"النسب» (١)، وأصله في كتاب اللَّه - ﷿ -، قال اللَّه سبحانه في المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢)، فذكر سبحانه صنفين من الأمهات والأخوات، وجاءت السنة بالأصناف الأخرى: «... يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٣)، فيدخل في ذلك: البنات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وزوجة الأب، وزوجة الجد، وزوجة الابن، وزوجة أبناء البنين، وزوجة أبناء البنات، كلهم داخلون في الرضاع كالنسب؛ ولهذا لما قيل له - ﷺ -: ألا تنكح ابنة حمزة بنت عمه حمزة بن عبدالمطلب؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة» (٤)، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، عمه حمزة كان أخًا له من الرضاعة وبيّن الرسول - ﷺ - أن ابنته لا تحل له، لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.\nوهكذا حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس كانت عائشة ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فاستأذن عليها أخوه: عمها وهو أفلح فلم تأذن له؛ لأنها تظن أن هذا الرضاع لا يؤثر، قالت:\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣ ..\n(٣) البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٢٦٤٥، ومسلم، برقم ١٤٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٣١٠.","vol":"1","page":663},{"text":"إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس: ولم يرضعني الرجل، فبيّن الرسول - ﷺ - أن الرضاعة كالنسب، وأن أبا القعيس يكون أبًا لها من الرضاع، وأن أخاه عم لها من الرضاع كالنسب، فدل ذلك على أن الرضاع يحرم من جهة الفحل، ومن جهة الأنثى، فالفحل وهو الزوج، يكون أبًا، وآباؤه أجدادًا، وإخوته أعمامًا، وأخواته عمات، وأمه جدة، وأخواتها خالاتها، وهكذا كالنسب، وهكذا المرأة تكون أُمًّا للرضيع، وإخوتها الذكور والإناث: أخوال وخالات الرضيع إلى آخره من النسب، ولهذا قال: «ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك» (١)، وبذلك يظهر معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا سُقِيَ اللبن بالرضاعة لبن المرأة فهو كالرضاع: كالذي ارتضعه، سُقي منه خمس مرات، كل مرة تصل إلى جوفه كالرضاع، وهكذا إذا حلبت في فمه ولم يمصَّه، لِعلِّةٍ من العلل، حتى كمَّل خمس رضعات أو أكثر، فالمقصود أنه إذا وصله اللبن إليه من المرأة في حال الحولين، خمس مرات فأكثر، كل مرة مستقلة، يصل فيها اللبن إلى جوفه، يكون له حكم الرضاع إذا بلغ خمسًا فأكثر في حال الحولين، تكون أُمًا له، وصاحب اللبن الزوج أو السيد أبًا له، والفروع: معروف: من الأخوة وغيرهم كالنسب سواء.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٤٧٩٦، ومسلم، برقم ١٤٤٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٩.","vol":"1","page":664},{"text":"٣٤٠ - وعنها - ﵂ - قالت: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (١): وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا»؟ قُلْت: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» (٢).\n٣٤١ - عن عقبة بن الحارث - ﵁ -، «أَنَّهُ تَزَوَّجَ (٣) أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ (٤): فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ (٥): فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقَالَ (٦): «وكَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فنهاه عنها (٧)» (٨).\n٣٤٢ - عن البَراء بن عازِب - ﵄ - قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ــ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «دخل علي النبي - ﷺ -».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض والموت القديم، برقم ٢٦٤٧، بلفظه، ومسلم، كتاب الرضاعة، باب إنما الرضاعة من المجاعة، برقم ١٤٥٥، ولفظه: «دخل عليّ رسول اللَّه وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضبَ في وجهه، فقلت: يا رسول اللَّه: إنه أخي من الرضاعة ...» الحديث.\n(٣) في نسخة الزهيري: «قال: تزوجت».\n(٤) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٥) «قال»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) في نسخة الزهيري: «قال».\n(٧) «فنهاه عنها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٥٩.\n(٨) رواه البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله، برقم ٨٨، وفيه في آخره: «فقال رسول اللَّه - ﷺ -: «كيف وقد قيل؟»، ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره»،وأخرجه بلفظه في كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، برقم ٢٦٥٩، والحديث لم يخرجه مسلم.","vol":"1","page":665},{"text":"يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ ــ فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ، تُنَادِي: يَا عَمُّ، يا عم (١)، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّك، فَاحْتَمَلَتْهَا (٢)، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: بْنَتُ (٣) أَخِي، فَقَضَى بِهَا النبي - ﷺ - لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْك» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا» (٤).\n٩٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرضاع، وتقدم أن الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرمية، والخلوة بالمرأة، والسفر بها، ونحو ذلك. كالنسب، تحرم كما قال - ﷺ -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٥)، في حق الرجل والمرأة جميعًا، من جهة الرجل، ومن\n_________\n(١) «يا عم» الثانية: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٦٩٩.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فاحتملها»، وفي البخاري، برقم ٢٦٩٩: «دونك ابنة عمك احمليها ...»\n(٣) في نسخة الزهيري: «ابنة»، وهي هكذا في البخاري، برقم ٢٦٩٩.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، برقم ٢٦٩٩، بلفظه، وكتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة، برقم ٤٢٥١، وزاد في آخره: «.. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال - ﷺ -: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»، وليس الحديث عند مسلم.\n(٥) رواه البخاري رقم (٢٦٤٥)، ومسلم رقم (١٤٤٧)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٧.","vol":"1","page":666},{"text":"جهة المرأة.\nفي هذا الحديث: حديث عائشة أن الرسول - ﷺ - رأى عندها رجلًا، فقال: «من هذا يا عائشة؟» قالت: أخي من الرضاعة. قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة»، أي إنما الرضاعة تعتبر من المجاعة في حال حاجة الطفل إلى الرضاعة، وذلك في الحولين، فإذا جاوز الحولين، فقد استغنى عن الرضاعة، وصار في الغالب يأكل، ويعيش بغير الرضاعة، ولهذا في الحديث الآخر يقول - ﷺ -: «لا رضاع إلا في الحولين» (١)،\nوفي اللفظ الآخر: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفَطَام» (٢).\n_________\n(١) أخرج مالك في موطأ، ٤/ ٨٧٦، برقم ٢٢٤٩: عَنْ «يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ! فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٤٦٢، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، ١١/ ٢٦٧: «وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ»، وفي رواية أخرى عند مالك، ٤/ ٨٧١، برقم ٢٢٤٢: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَاكُلُهُ» .. وفي مصنف ٧/ ٤٦٥، برقم ١٣٩٠٣ موقوفًا: «عن عمرو بن دينار، قال: كان ابن العباس يقول: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»، وفي مصنف ابن أبي شيبة موقوفًا عن عدد من الصحابة بالأرقام التالية: ١٧٠٥١، ١٧٠٥٢، ١٧٠٥٣، ١٧٠٥٤، ١٧٠٥٥، ١٧٠٥٦، ومن هذه الروايات: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ إلَاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»، ورواه الدارقطني مرفوعًا، ٤/ ١٧٤، كتاب الرضاع، برقم ١٠، ووثّقها.\n(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، برقم ١١٥٢، وقال: «حسن صحيح»، وسنن النسائي الكبرى، كتاب النكاح، الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين، برقم ٥٤٦٥، وابن حبان، ١٠/ ٣٧، برقم ٤٢٢٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٧/ ٢٢١، برقم ٢١٥٠.","vol":"1","page":667},{"text":"والرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين، قبل أن يُفطم؛ لهذا الحديث الصحيح: «إنما الرضاعة من المجاعة»، والأحاديث: «لا رضاع إلا في الحولين»، «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، والواجب التثبت في الرضاع، وأن لا يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة، والتأكد من وجود الرضاع الشرعي، الذي يحصل به التحريم، وذلك بأمرين:\nأحدهما: أن يكون في الحولين.\nالأمر الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلا يتم الرضاع، ولا يحصل به التحريم، ولا تثبت به الأحكام الشرعية، إلا بالأمرين:\nأحدهما: كونه في الحولين.\nوالأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، كل رضعة يحصل بها وصول اللبن إلى الجوف جوف الطفل، لقوله - ﷺ - لامرأة أبي حذيفة [...] (١): «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه» (٢).\nويقول - ﷺ - في حديث عائشة: «كَانَ فِيمَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمات غير واضحة حذفتها، ولا يؤثر ذلك في المعنى.\n(٢) أخرجه ابن حبان، ١٠/ ٢٩، برقم ٤٢١٥، ولفظه: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ. فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ»، والقصة موجودة في أكثر كتب الحديث بألفاظ مختلفة، وقد أشار لها الإمام البخاري دون ذكر لحادثة الرضاع، في كتاب المغازي، باب حدثني خليفة، برقم ٤٠٠٠، وفي كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، برقم ٥٠٨٨، ومسلم مع قصة الإرضاع، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، برقم ١٤٥٣، ولكنه زاد في الرواية برقم ١٤٥٤: «... أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ -، كَانَتْ تَقُولُ: \" أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا».\n\n[وقلت: وهذا يدل دلالة واضحة أن هذه الرضاعة في حال الكبر بعد الحولين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة].","vol":"1","page":668},{"text":"أُنْزِلَ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (١)، فلابد من خمس رضعات. وقال لامرأة أبي حذيفة في قصة سالم: «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». وقال: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَانِ» (٢)، فلا بد من خمس معلومة مؤكدة أو أكثر.\nحديث عقبة بن الحارث أبي سِروعة أنه تزوج امرأة يقال لها ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي - ﷺ - عن ذلك، فقال: «كيف أرضعتيه» (٣)، وفي اللفظ الآخر: «دعها عنك» (٤). هذا يدل (٥) [على أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة؛ ولهذا: امرأة سوداء جاءت إلى عقبة وزوجته] (٦)،\n_________\n(١) مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، برقم ١٤٥٢، ولفظه: «عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ».\n(٢) مسلم، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان، برقم ١٤٥١، ولفظه: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ».\n(٣) رواه البخاري، برقم ٨٨، وتقدم تخريجه.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، برقم ٢٦٦٠، ولفظه: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» أَوْ نَحْوَهُ.\n(٥) آخر الوجه الأول من الشريط السادس عشر.\n(٦) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فأثبت هذه الكلمات؛ ليتم المعنى.","vol":"1","page":669},{"text":"وزعمت (١) أنها أرضعتهما، فأمره النبي بفراقها، يدل على أنه رضاع ثابت، والأحاديث المجملة في الرضاعة تُفسَّر بالأحاديث المفصلة، لأن السنة يفسر بعضها بعضًا، كالقرآن يفسر بعضه بعضًا.\nوالحديث الثالث: حديث البراء بن عازب في قصة حمزة لما خرج من مكة عام عمرة القضاء في سنة سبع للهجرة: تبعته ابنة حمزة بمكة: حمزة بن عبدالمطلب عم النبي - ﵊ -: تنادي: «يا عم يا عم» تريد أن يأخذوها، فأخذها علي وسلمها لفاطمة، وقال: دونك ابنة عمِّك، ثم اختصموا في حضانتها: من يتولاها. فقال عليٌّ: «أنا أحق بها، وهي ابنة عمي»، وقال جعفر: «أنا أحق بها، وخالتها تحتي»، وقال زيد بن حارثة: «هي ابنة أخي»، فقضى بها النبي - ﷺ - عند خالتها، قال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي: «أنت مني، وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»، فطيب نفوسهم بكلمات طيبة - ﵊ -، وحكم بها لخالتها، فدلّ على أن الخالة في الحضانة مقدمة على أولاد العم، وأنها بمنزلة الأم، هي أولى بحضانة البنت الصغيرة حتى تبلغ، هي أولى بها، وأرفق بها، وأعطف عليها من بني عمها، وأضمن عليها أيضًا؛ لأنه قال: «الخالة بمنزلة الأم»، وفي هذا فضل علي، وجعفر، وزيد - ﵃ -، فالنبي قال لعلي: «أنت مني، وأنا منك»، هو ابن عمه، وأخوه في الإسلام، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»،\n_________\n(١) أول الوجه الثاني من الشريط السادس عشر.","vol":"1","page":670},{"text":"وهو ابن عمه أيضًا، وهم من خيرة الناس في الإسلام، وهو أخو علي، وأكبر من علي، وقال لزيد بن الحارثة مولى النبي - ﷺ - وعتيقه: «أنت أخونا ومولانا»، فخاطبهم بكلمات طيبة؛ لترفع من شأنهم، وتطيب نفوسهم، وأعطى الحكم الحق لأهله.","vol":"1","page":671},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>١٣ - كتاب القِصَاص</span>\n٣٤٣ - عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ - (١): «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلَاّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (٢).\n٣٤٤ - عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» (٣).\n٣٤٥ - عن سهل بن أبي حَثْمةَ - ﵁ - قال: «انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، إلَى خَيْبَرَ ــ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ ــ فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفنه ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ - ﷺ -: «كَبِّرْ، كَبِّرْ» ــ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ــ فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -»، وهذا في البخاري، برقم ٦٨٧٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الديات، بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، برقم ٦٨٧٨، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم ١٦٧٦، بلفظه.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، برقم ٦٥٣٣، ورقم ٦٨٦٤، بلفظ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء»، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، برقم ١٦٧٨، بلفظه أيضًا.","vol":"1","page":672},{"text":"وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بأيَمِان خَمْسِينَ منهم (١)». فقَالُوا: كَيْفَ نأخذ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنْ عِنْدِهِ» (٢).\n٩٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدماء والقصاص (٣) والقسامة.\nفي الحديث الأول: يقول - ﵊ -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه، إلا بإحدى ثلاث» ثم فسرها، فقال: «الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، يجوز الرفع، ويجوز الجر، النفس بالنفس، بدل من الثلاث، والرفع خبر لمبتدأ آخر محذوف.\nفهذه الخصال الثلاث تجوِّز سفك الدم، قتل صاحبها: الثيب الزاني، معناه الذي قد تزوج ووطئَ الزوجة، يقال له: ثيب، فإذا زنى يقتل، يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت زناه بأربعة شهود عدول\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٣١٧٣، إلا قوله: «يمينًا».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ...، برقم ٣١٧٣، بلفظه «إلا أنه قال: «فتبرئكم يهود بخمسين»، وقد جاءت الجملة في كتاب الأدب، باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، برقم ٦١٤٣، فقال: «فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم»، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم ١٦٦٩.\n(٣) القَصاص: هو أن يُفعل به مثل فعله: من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح، والقصاص الاسم. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٧٢، مادة (قصّ).","vol":"1","page":673},{"text":"أو بإقراره، والنفس بالنفس هذا القصاص، وهذا الشاهد في الترجمة كتاب القصاص: والقصاص مصدر قاص قصاصًا، وهو الأخذ بالمقابل، المقاصة المماثلة، قال اللَّه جل وعلا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١)، فاللَّه شرع المقاصة: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأُذن بالأُذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، وهكذا إذا تمت الشروط والمكافأة بينهما، فإذا قتل إنسانٌ آخر عمدًا عدوانًا وجب القصاص، إلا أن يعفو ولي القتيل، إذا عفا من الدية، أو عفا مطلقًا، سقط القصاص؛ فإن لم يعفُ، وطالب بالقصاص، وجب القصاص، وجب أن يُقتل به، إذا كان مكافئًا له، المسلم يقتل بالمسلم، أما إذا كان كافرًا؛ فإنه لا يُقتل به المسلم، ولكن يؤدي الدية ويعزر ويؤدب، أو كان رقيقًا مملوكًا لا يقتل به الحر، ولكن يعزر ويؤدي الدية وهي قيمته، ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل إذا قتلها عمدًا عدوانًا قتل بها، أو قتلته قُتلت به.\nوالتارك لدينه المفارق للجماعة: المرتد الناقض للإسلام إذا فعل ما يوجب ردته قُتِل؛ لقول النبي - ﷺ -: «من بدل دينه فاقتلوه» (٢)، فإذا أشرك: عَبدَ غير اللَّه، كأن يستغيث بالأصنام، أو بالنجوم، أو بالأموات، أو بالجن، أو يدعو غير اللَّه، يُستتاب؛ فإن تاب، وإلا قُتِل ردة، أو يترك\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.\n(٢) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب اللَّه، برقم ٣٠١٧.","vol":"1","page":674},{"text":"الصلاة يُستتاب؛ فإن تاب وإلا قُتِل ردة، أو سبَّ اللَّه، أو يسبُّ الرسول، أو يستهزئ بالدين ردة يُقتل: «من بدل دينه فاقتلوه».\nوقد ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، فإذا ارتد عن دينه، فهذا حكمه القتل بعد الاستتابة، وبعض النواقض لا يُستتاب بها، كالذي يسب اللَّه، ويسب الرسول، هذا يقتل بغير استتابة عند جمع من أهل العلم لعظم جريمته.\nالحديث الثاني: يقول - ﷺ -: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»، هذا يدل على عظم شأن الدماء، وأنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لما بينهم من الحقوق، فهذا فيه الحذر من سفك الدم الحرام، والعدوان على الناس، فيجب على المؤمن أن يحذر العدوان على الناس وسفك الدم بغير الحق؛ لأن جريمة القتل عظيمة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١)، وفي الحديث يقول - ﷺ -: «لا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» (٢)، نسأل اللَّه السلامة.\nوالحديث الثالث: قصة عبداللَّه بن سهل الأنصاري توجه إلى\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ٩٣.\n(٢) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [الناسء: ٩٣]، برقم ٦٨٦٢، عن ابن عمر - ﵄ - بلفظ: «لَن يَزَالُ المؤمن»، وأخرجه أحمد، ٩/ ٤٩٣، برقم ٥٦٨١ بلفظ: «لَنْ يَزالَ المَرْء».","vol":"1","page":675},{"text":"خيبر لحاجة مع أخيه ابن عمه مُحيصة فقُتل، وجدوه قتيلًا، ولم يعلموا من قتله في خيبر، وخيبر تسكنها اليهود ذاك الوقت، وهم أعداء المسلمين بعدما فتحها النبي - ﷺ -، وصالحهم على أنهم يبقوا فيها عمالًا فلاحين بالنصف، سافر عبداللَّه بن سهل إليها لحاجة فوجدوه قتيلًا، فلم يعرفوا من قتله، فاشتكوا اليهود إلى النبي - ﷺ -، واشتكاهم عبدالرحمن بن سهل أخو عبداللَّه بن سهل، وابنا عمه محيصة وحُويصة ابنا مسعود أبناء عم القتيل، فتقدموا إلى النبي - ﷺ - يشتكون، أراد عبدالرحمن أن يتكلم وكان أصغر القوم، وقال له النبي: «كبّر كبّر»، فتكلم حُويِّصة، ثم تكلم محيصة، فقال لهم النبي - ﷺ -: «عندكم بيّنة» قالوا: لا. قال: «تحلفون» خمسين يمينًا على قاتله، قالوا: لم نشهده، ولم نره، كيف نحلف! قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا» قالوا: قوم كفار كيف نقبل أيمانهم، فعقله النبي - ﷺ - من عنده وداه النبي - ﷺ - من عنده صلحًا بين الجميع، وسَدَّدهم مائة من الإبل - ﵊ - دية لعبد اللَّه بن سهل، وحقنًا للفتنة والدماء.\nهذا يدل على فوائد: منها أن الخصومة إذا كانت بين جماعة، فإنه يتكلم الأكبر «كبّر، كبّر»، وكان الخصوم جماعة يتكلم الأكبر، ثم يُكمِّل الباقون، إن كان لهم زيادة يكملون، ثم تُسمع دعوى المدعى عليه بعد ذلك، المدعي يتكلم أولًا، ويتكلم الأكبر، ثم ينظر في دعوى المدعى عليه.\nوفيه من الفوائد: أنه إذا كان القتيل عند قوم يُتهمون به: فإنه","vol":"1","page":676},{"text":"يُدَّعى عليهم فيه: ويطلب من المدعين البينة: فإن وجدوا بينة، وإلا فلهم القسامة، لهم: أن يحلفوا على واحد منهم بسبب اللَّوث، بسبب العداوة والبغضاء، أو لأسباب أخرى، تدل على أنهم قتلوه، كأن يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلوه، لكن لا تطبق فيهم الشروط: إما لأنهم غير عدول، أو نساء أو صبيان، فإذا توافر عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان فيحلفون عليه؛ ولهذا قال: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدُفع برمته، فإذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوة، أو عندهم ما يدل على أنه قاتله؛ لأنهم رأوه قائمًا عليه بسكين، أو معه السيف، أو آثار الدم في سكينه، أو شهد عليه نساء، أو صبيان، أو فساق، واقتنع أولياء الدم أنه هو قاتله، فلهم أن يحلفوا خمسين يمينًا إذا كانت العصبةُ خمسين كل واحد يحلف يمينًا؛ فإن كانت العصبةُ خمسًا وعشرين، كل واحد يحلف يمينين، فإن كانوا عشرة كل واحد يحلف خمسًا: خمسة أيمان على عددهم ويدفع إليهم برمته (١).\nفإذا لم يحلفوا، حلف أولئك المدعى عليهم، حلفوا خمسين أنهم لم يقتلوا، ولم يعرفوا قاتله، فيبرؤوا فإن أصلح بينهم ولي الأمر، ودفع الدية ولي الأمر، وأصلح بينهم، أو أصلح بينهم بنصف\n_________\n(١) رمته: الرُّمة - بالضم-: قطعة حبل يشد بها الأسير، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص، أي يسلم إليهم بالحبل الذي شُدَّ به، تمكينًا لهم منه لئلا يهرب، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشيء برمته، أي كله. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٢٦٧، مادة (رم).","vol":"1","page":677},{"text":"الدية، أو بأقل أو بأكثر، فلا بأس، فالصلح جائز؛ ولهذا أصلح النبي - ﷺ - بأن دفع الدية عن اليهود، دفعها من بيت المال، وأنهى الدعوى بينهم عن الفتنة، وهذه يقال لها قسامة، وهي أن يدعي قوم على شخص أنه قتل موروثه، ويحتجون على ذلك بأشياء، تُغلِّب على الظن أنه قتله: لعداوة بينهما، أو شهادة من لا يكتمل به النصاب، أو غير هذا من القرائن والدلائل، التي تدل على أنه قتله، هذه يقال لها: قسامة، فيطالبون بخمسين يمينًا من العصبة، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان المدعى عليهم، إلا إذا لم يوجد بينة علامة تشهد بالقتل.\nوفي حديث حماد بن زيد: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»؟ قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ، نَحْلِفُ؟ قَال: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ فوداه رسول اللَّه - ﷺ - من قبله (١)» (٢).\nوفي حديث سعيد بن عبيد: «فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ» (٣).\n٣٤٦ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَاسُهَا مَرْضُوضًا\n_________\n(١) «فوداه رسول اللَّه - ﷺ - من قبله» ليست في نسخة الزهيري، وهي في المتن، وفي البخاري، برقم ٦١٤٣، وفي مسلم، برقم ٤ - (١٦٦٩).\n(٢) البخاري، برقم ٦١٤٣، ومسلم، برقم ٢ - (١٦٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٤٥.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٦٨٩٨، ومسلم، برقم ٥ - (١٦٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٤٥.","vol":"1","page":678},{"text":"بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رسول اللَّه - ﷺ - أَنْ يُرَضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (١).\n٣٤٧ - ولمسلم والنسائي عن أنس، «أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (٢) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -» (٣).\n٣٤٨ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ - مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ (٤) رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النبي - ﷺ -، فَقَالَ: «إنَّ اللَّهَ - ﷿ - قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ،\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يُذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، برقم ٢٤١٣، وجميع أطرافه في هذا الحديث، وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧ - (١٦٧٢).\n(٢) في نسخة الزهيري: «فأقاده رسول اللَّه - ﷺ - بها».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، برقم ٦٨٧٩، ولفظه: عَنْ أَنَسٍ - ﵁ -، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِحَجَرَيْنِ،، وقد أخرجه في عدة مواضع، برقم ٢٤١٣، وفي آخره: «فأمر به النبي - ﷺ - فرُضَّ رأسه بين حجرين»، وبرقم ٢٧٤٦، و٦٨٧٦، و٦٨٧٧، ٦٨٧٩، و٦٨٨٤، و٦٨٨٥، وبنحوه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم ١٧ - (١٦٧٢)، وفي آخره: «فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَيْنَ حَجَرَيْنِ»، والنسائي، واللفظ له، ٨/ ٢٢، برقم ٤٧٤٠.\n(٤) في نسخة الزهيري: «هذيل».","vol":"1","page":679},{"text":"وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا (١) وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ (٢) قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَىُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إلَاّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يفدى» فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ــ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ ــ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اُكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ»، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَاّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إلَاّ الإِذْخِرَ» (٣).\n١٠٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه بقية حديث عبداللَّه بن سهل الذي قتله اليهود في خيبر، تقدم في حديث الدرس الماضي، وهذه بقيته كان ينبغي أنها قرئت مع أوله، لأنه بقية الحديث، والنبي - ﷺ - كما تقدم خيَّرهم: إما أن يثبتوا عليهم أنهم قتلوه، فإن لم يثبتوا فعليهم أن يحلفوا خمسين يمينًا على قاتلهم ويُعيِّنوه، فإن لم يقيموا بذلك، فلهم أيمان خمسين من اليهود، على أنهم ما قتلوه، ولا عرفوا قاتله، وتقدم الكلام في هذا، وأن الأنصار اعتذروا، وقالوا: لم نشهد، ولم نرَ، فكيف نحلف؟ وليس\n_________\n(١) «ألا»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ١١٢، وفي مسلم، برقم ٤٤٨ - (١٣٥٥).\n(٢) في نسخة الزهيري: «وأنها لم تحل لأحد كان قبلي».\n(٣) رواه البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم ١١٢، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام، برقم ١٣٥٥.","vol":"1","page":680},{"text":"عندهم بينة وقالوا أيضًا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟! فعند هذا عقله النبي - ﷺ - من عنده، حسمًا للنزاع، وإنهاءً للفتنة، وحقنًا للدماء، وتقدم أن هذا يُسمَّى القسامة، هذا الحكم يسمى حكم القسامة، وهي أن يدعي قومٌ على قوم قتلًا بدون بينة تشهد لذلك، ويكون هناك لَوَث وهو عداوة، أو ما يقوم مقامها من الدلائل على أنهم قتلوه، كأن يشهد عليهم من لا تُقبل شهادته كالنساء والصبيان والفساق، فيحصل لأهل القتيل طمأنينة إلى أن قاتلهم فلان، فيحلفون بموجب ما دل عليه شهادة من ذُكر، أو العداوة البينة بينهم وبين القتيل، فإن لم يحلفوا فلهم أيمان المتهمين، يحلف المتهمون أنهم ما قتلوه، وما عرفوا قاتلًا، فيبرأوا منه، وهذا يقال له حكم القسامة، وهي معروفة في الجاهلية، وأقرها الإسلام.\nالحديث الثاني: حديث أنس: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها: فرضَّ رأسها بحجر، وأخذ أوضاحها، وهي الحلي من الذهب والفضة، فجيء إليها [بالمتهمين] (١) في الجريمة، وكانت قد عجزت عن الكلام بسبب الجريمة العظيمة، رضّ رأسها، فعرض عليها جماعة من اليهود المتهمين، فأشارت برأسها بالنسبة إلى أحدهم: أنه هو القاتل، أومأت برأسها أي هذا هو الذي رضّ رأسها، فلما أخذوه اعترف بأنه هو الذي فعل الجريمة، فأمر النبي - ﷺ - أن يُرضّ رأسه بين حجرين، جزاءً وفاقًا، وهذا هو القصاص.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «المتهمين».","vol":"1","page":681},{"text":"وفي هذا فوائد منها: أنه يقتل الرجل بالمرأة، وقوله جل وعلا: ﴿الأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ (١)، لا مفهوم له، بل تقتل الأنثى بالرجل، والرجل بالأنثى.\nومنها أن الإشارة يعمل بها في تعيين المتهم، وفي المسائل الأخرى التي لا يترتب عليها التعدي على آخر؛ ولهذا كان يشير في صلاته [بيده] (٢) - ﷺ - في أشياء كثيرة، كما أشار في صلاته - ﵊ - لما سلموا عليه، أشار بيده - ﵊ -، وأشار إليهم لما صلوا قيامًا وهو جالس، أي اجلسوا (٣).\nوالإشارة لا بأس بها عند الحاجة إليها، يعمل بها ما لم يكن فيها دعوى على أحد، فلا يكتفى بالإشارة، وإنما تقتضي الدعوى: أي لا بد مع الدعوى من بينةٍ، أو إقرارٍ؛ ولهذا لما أشارت مدعية على اليهودي، لم يكتفِ النبي - ﷺ - بإشارتها، ولكنها تضمنت الدعوى على هذا الشخص، فأخذوه فاعترف، فلما اعترف حُكِمَ عليه بالقصاص باعترافه، لا بمجرد إشارتها، بل باعترافه، وهذا يُسمَّى غِيلة، قتل غيلة، وفي الصحيح: أن قتل الغيلة يجب فيه القود (٤)، ولا يُستشار فيه\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.\n(٢) ما بين المعقوفين «بيده» أضفته ليتم المعنى.\n(٣) أخرج البخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم ٦٨٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٢، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - ﵂ -، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا».\n(٤) القَوَد: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ١١٩، مادة (قود).","vol":"1","page":682},{"text":"الورثة (١) حقنًا للدماء، وحسمًا لمادة الفساد في الأرض؛ فلهذا قتله النبي - ﷺ -، ولم يسأل ورثة الجارية، ولم يستشرهم؛ لأنه خدعها فقتلها.\nوفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن القتيل لأهله الخيرة: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا؛ ولهذا قال رسول - ﷺ -: «ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يُفدَى»، فهذا هو الحكم في القتل العمد، الذي يوجب القصاص بين المتكافئَين، فأهله لهم الخيرة في ثلاثة أشياء: القصاص، والدية والعفو.\nوفيه من الفوائد: أن البلد الحرام محرم لا يحل فيه القتال، لا قبل النبيّ - ﷺ -، ولا بعده، وإنما أُحل للنبي - ﷺ - ساعة من نهار.\nوفيه من الفوائد: أنه لا يعضد شجره، ولا شوكه، ولا ينفّر صيده، ولا يختلى خلاها، وهو الحشيش الأخضر، ولا تُلتقط ساقطته، إلا للمنشد، إلا لمعرِّف.\nوفي حديث أنس من الفوائد أيضًا: أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل، فإن قتل بالرضّ في الرأس يرض رأسه، وإن قتل بالتغريق غُرِّق في\n_________\n(١) أخرج البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم، برقم ٦٨٩٦: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ - ﵁ -: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ»، وفي موطأ مالك، ٥/ ١٢٦٨: «قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ، فَيُقْتَلُ بِهِ، وحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا».","vol":"1","page":683},{"text":"الماء، وإن كان قتل بالسيف قتل بالسيف: الجروح قصاص، القصاص: المماثلة، والنبي - ﷺ - قتله بمثل ما فعل، فرض رأسه بين حجرين، فيقتل بمثل ما قتل، إلا أن يكون قتله بمعصية فلا، كأن يكون قتله بسقي الخمر، أو باللواط، فلا يقتل بذلك بمعصية اللَّه، وأما إن كان قتله بغير معصية: بالسيف، بالرض، بالتغريق، بغير ذلك من أسباب القتل، يُقتل قصاصًا.\n٣٤٩ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، «أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «شَهِدْت النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي (١) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ» (٣).\nإملاص المرأة: أن تُلْقيَ جنينها ميتًا (٤).\n٣٥٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رسول اللَّه - ﷺ -، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «لتأتين».\n(٢) في نسخة الزهيري: «فشهد له».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه تعالى، برقم ٧٣١٧، وأطرافه في البخاري، برقم ٦٩٠٥، و٦٩٠٦، و٦٩٠٧، و٦٩٠٨، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم ١٦٨٣، واللفظ له.\n(٤) «إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتًا»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":684},{"text":"وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (١).\n٣٥١ - عن عمران بن حُصين - ﵁ -، «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتاهُ، فَاخْتَصَمَا (٢) إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ (٣) كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَك» (٤).\n٣٥٢ - وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدّثنا جُنْدُبٌ - ﵁ - في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ــ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ -\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة، برقم ٥٧٥٨، ٥٧٥٩، و٥٧٦٠، و٦٤٤٠، و٦٩٠٤، و٦٩٠٩، و٦٩١٠، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ، وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم ٣٦ - (١٦٨١).\n(٢) في نسخة الزهيري: «فاختصموا»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٦٨٩٢، ولفظ المتن: «اختصما»، لفظ مسلم، برقم ١٦٧٣.\n(٣) في نسخة الزهيري خطأ مطبعي: «أحاه» بالحاء.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه، برقم ٦٨٩٢، بلفظه، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه، برقم ١٦٧٣.","vol":"1","page":685},{"text":"﷿ -: (عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ (١) عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)» (٢).\n١٠١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول اللَّه - ﷺ - تتعلق بأحكام، كلها تتعلق بالقتل، وبإملاص المرأة، وبالعدوان، أما الإملاص فإملاصها: إسقاطها جنينها ميتًا، يقال: أملصت، يعني أسقطت، والعامة (٣) (تعوّرت)، يعني أسقطت جنينًا قبل أن يتم ميتًا، سأل عمر الناس عن حكمه، فشهد عنده المغيرة بن شعبة الثقفي: أن النبي - ﷺ - قضى فيه بالغُرَّة عبد أو أَمة، قال: من يشهد معك؟ قال محمد بن سلمة، هذا فيه الدلالة على أن المرأة إذا أسقطت بضربة أحد ضربها، فإن الولد يُؤدى بغرة عبد أو أمة، إذا سقط ميتًا بسبب العدوان عليه. قال العلماء: قيمتها خمس من الإبل: عُشر الدية خِنصر بِنصر خمسٌ من الإبل عشر دية أمّه أم الطفل.\nفإذا أسقطت جنينًا في هذا الوقت مثلًا ميتًا بالعدوان على أمّه (٤) [ففيه غرة: عبد أو أمة: قيمتها خمس من الإبل] (٥).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فحرمت»، والمتن هو لفظ البخاري، برقم ١٣٦٤، ورقم ٣٤٦٣.\n(٢) رواه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم ٣٤٦٣، بلفظه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٣.\n(٣) والعامة «تعورت» أي يقول العامة: تعوَّرت.\n(٤) آخر الوجه الثاني من الشريط الساس عشر.\n(٥) ما بين المعقوفين أضفته ليكتمل المعنى؛ لأنه حصل سقط في الشريط.","vol":"1","page":686},{"text":"وقول عمر للمغيرة: من يشهد معك؟ من باب التثبت والحرص، وإلا فالواحد (١) يكفي كما تقدم، لما سأل ابن عمر سعد بن أبي وقاص عن مسح الخفين، قال ابن عمر: إذا قال لك سعد شيئًا فلا تسأل غيره.\nفالقاعدة أن الواحد من الصحابة تقوم به الحجة، وهكذا الثقات من الرواة، الواحد الثقة، تقوم به الحجة، ولكن إذا جاء من طريق ثان يكون أثبت وأكمل، وهذه عادة عمر في بعض الأحيان يتثبت ويطلب شاهدًا ثانيًا من باب التثبت في الأمور، كما قال لأبي سعيد لما سُئل أن الرسول - ﷺ - لما قال أبو موسى لعمر أنه استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له فانصرف، وقال: إني سمعت النبي - ﷺ - يقول: «إِذَا اسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفْ» قال: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه أبو سعيد الخدري (٢)، هذا من باب التثبت في الأمور، وإلا فالواحد يكفي، إذا ثبت عن النبي - ﷺ - من طريق واحدة، أنه قال كذا أو فعل كذا كفى.\n_________\n(١) أول الوجه الأول من الشريط السابع عشر.\n(٢) أخرج البخاري، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، برقم ٦٢٤٥، ومسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، برقم ٢١٥٣: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَاذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَاذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا اسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ»، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ ذَلِكَ». ولفظةُ: «فلينصرف» وجدتها عند أبي يعلى، ١٣/ ١٩٢، برقم ٧٢٥٧.","vol":"1","page":687},{"text":"وهكذا حديث حمل بن النابغة عن أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، وأسقطت إحداهما المضروبة جنينًا، فقضى فيه النبي - ﷺ - بغرة قضى بالدية: دية المقتولة على عاقلة القاتلة.\nلأنه قتل شبه عمد، وليس فيه عمد، بل هو ملحق بالخطأ؛ فلهذا قضى فيه النبي - ﷺ - بالدية على العاقلة، ولم يحكم فيه بالقصاص، فدل ذلك على أن القتل إذا كان شبه عمد، مثل أن ضرب أحدهما الآخر بعصًا، أو ضربت إحداهما الأخرى بعصًا، وصار في ذلك موت المضروب، هذا يكون شبه عمد، ما فيه إلا الدية والكفارة، إذا كان مثله لا يقتل، إذا كانت الآلة التي تضرب بها مثلها لا يقتل غالبًا، فهذا هو شبه العمد، وفيه الدية، وفيه الكفارة، وإن كان هناك جنين سقط، فهذا فيه الغرة عبد أو أمة، ولما قضى النبي - ﷺ - بذلك، قال حمل بن النابغة الهذلي: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل! يعني يهدر، فأنكر عليه النبي - ﷺ - وقال: «إنما هو سجعٌ من سجع الكهان».\nهذا يدل على أنه ما يجوز معارضة الحق بالسجع، أو غير السجع، وأن السجع مذموم إذا كان فيه معارضة للحق، أما إذا كان سجعًا لا يعارض الحق، ولا فيه تكلف، فلا بأس به [...] (١).\nالسجع الذي ليس فيه تكلف، وينصر الحق، ويعين على الحق، لا بأس به، أما إذا كان السجع يعارض الحق، ويقف في طريق\n_________\n(١) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثر على المعنى.","vol":"1","page":688},{"text":"الحق، هذا لا يجوز، وهو من سجع الكهان، الذين يلبّسون به على الناس، ويخدعون به الناس.\nوهكذا حديث عمران الذي عضّ يد أخيه حتى نزع يده من فمه، فسقطت ثنيته، فقال فيه النبي - ﷺ -: «إنها هدر، أيدع يده في فمه يقضمها كما يقضم الجمل»، فأهدر ثنيته، هذا يفيد أن الإنسان إذا عض أخاه، وانتزع المعضوض يده، فسبب سقوط شيء من العاض يكون هدرًا؛ لأنه ظالم، الظالم لا يستحق العوض عما جرى بظلمه، فإذا عض يده وانتزعها منه، وسقطت بعض أسنانه، فإنها تكون هدرًا، كما قال النبي: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ــ يعني الجمل ــ اذهب، فلا دية لك»، هذه عقوبةٌ له على عدوانه وظلمه.\nوهكذا لو أمسكه ظلمًا وعدوانًا، فدفعه حتى سقط فمات بسبب ذلك لا شيء عليه؛ لأنه هو المعتدي، بسبب ظلمه لأخيه، وعدوانه عليه، فالحاصل أنه إذا كانت الجناية سبب الدفاع عن إنسان مثل دفاع الصائل، أراد أن يقتلك فامتنعت منه فقتلته، أو أراد أن يتعدَّى على أهلك فدفعته بالقتل؛ لأنه لا يندفع إلا بالقتل ظالم، وهكذا بالكلام والوعيد، ولا يندفع عن أهلك بالعدوان عليهم بالزنى وغيره إلا بالقتل، والطعن، فليس له قصاص لعدوانه وظلمه إذا ثبت مثلما أهدر النبي سن هذا الذي اعتدى، والمعتدي في حكم الصائل [...] (١).\nوهكذا حديث جندَب، يقال جندَب بفتح الدالـ وجندُب بضم\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلام يسير غير واضح، لا يؤثر في المعنى.","vol":"1","page":689},{"text":"الدال: لغتان، ذكر النبي - ﷺ - أنه كان فيمن كان قبلنا رجل به جرح، فلما آلمه جَزِع، فأخذ سكينًا فقطع يده، فما رقأ الدم حتى مات، فقال اللَّه - ﷿ -: «بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة»، هذا يفيد أن الذي يقتل نفسه متوعد بالنار نعوذ باللَّه ــ يعني إذا كان في يده جراح أو آلام وانتحر، يكون متوعدًا بالنار، نعوذ باللَّه من الحرمان من الجنة، فلا يجوز للإنسان أن ينتحر، فالإنسان الذي فيه مرض، في بطنه في يده، في رأسه، لا يجوز أن ينتحر، يعالج، يسأل ربه العافية، ويصبر ويتحمل، أما أنه ينتحر، يطعن نفسه بالسكين، أو يقتل نفسه بمسدس، أو يلقي نفسه في الغرق: في البحر، أو في الماء، أو في النار، هذا ما يجوز، هذا يسمى انتحار، قتل للنفس، ما يجوز، عليه أن يصبر ويتحمل ويتعاطى العلاج، حتى يفرّج اللَّه، حتى يشفيه اللَّه أو يموت دون إيذاءٍ منه. أما أن يتعمد قتل نفسه بزعم أنه أذاه هذا الألم، هذا لا يجوز.","vol":"1","page":690},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>١٤ - [كتاب الحدُود </span>(١)\n٣٥٣ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ ــ أَوْ عُرَيْنَةَ ــ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ: أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ (٢) فَقَطَعَ (٣) أَيْدِيَهمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلا يُسْقَوْنَ.\nقال أبو قلابة: «فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (٤). أخرجه الجماعة (٥).\n٣٥٤ - عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتْبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهَني - ﵄ -، أنهما قالا: «إنَّ رَجُلًا مِنَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين: سقطت قراءة هذين الحديثين في التسجيل، فأثبتهما من عمدة الأحكام، وطابقتهما على الصحيحين.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فأمر بهم»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٣٣.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فقطِّعت»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٣٣، ومسلم، برقم ١٦٧١.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٣، بلفظه، ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم ١٦٧١.\n(٥) لعل المصنف أراد بالجماعة: أصحاب الكتب الستة، انظر ما قاله ابن الملقن في الإعلام، ٤/ ٢٨، وقد رواه أيضًا: أبو داود، برقم ٤٣٦٤، والنسائي، ٧/ ٩٤، والترمذي، برقم ٧٢، وابن ماجه، برقم ٢٥٧٨.","vol":"1","page":691},{"text":"الأَعْرَابِ أَتَى النَّبيَّ - ﷺ - (١)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُك اللَّهَ إلَاّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاذَنْ لِي، فَقَالَ رسولُ اللَّه - ﷺ -: «قُلْ» قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْت: أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ؟ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا: الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ، رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِك: جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ ــ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ــ إلى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا (٢) عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَرُجِمَتْ» (٣).\nالعَسِيف: الأجير.\n١٠٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالحدود:\nالحديث الأول: حديث أنس - ﵁ - أن ناسًا من عكل أو عرينة اجتووا (٤) المدينة، فأمر لهم النبي - ﷺ - بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «أتى رسول اللَّه - ﷺ -».\n(٢) في نسخة الزهيري: «قال: فغدا»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، ومسلم، برقم ١٦٩٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٥، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٧، بلفظه أيضًا.\n(٤) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٣٣٧: «قالَ ابن فارِس: اجتَويت البَلَد: إِذا كَرَهت المُقام فِيهِ، وإِن كُنت فِي نِعمَة، وقَيَّدَهُ الخَطّابِيُّ بِما إِذا تَضَرَّرَ بِالإِقامَةِ ... وقالَ القَزّاز: اجتَووا: أَي لَم يُوافِقهُم طَعامها، وقالَ ابن العَرَبِيِّ: الجَوى داء يَأخُذُ مِنَ الوباءِ ... وقالَ غَيره: الجَوى داء يُصِيبُ الجَوف».","vol":"1","page":692},{"text":"أبوالها، وألبانها، فانطلقوا، فلما صحُّوا قتلوا راعي النبي - ﷺ -، واستاقوا النعم، فجاء الخبر النبي - ﷺ -، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيءَ بهم، فأمر بقطع أيديهم، وأرجلهم، وسَمر أعينهم (١)] (٢)، وعدم حسمهم، فتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا؛ لأنهم قتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وسملوا أعين (٣)\nالراعي أيضًا، يعني أساءوا إليه: مثَّلوا به؛ فلهذا سمر أعينهم النبي - ﷺ - جزاءً وفاقًا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم حتى ماتوا، عملًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٤)، فقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف، وتركهم حتى ماتوا، فصار بذلك قتلهم، وحسم فتنتهم، وشرهم، فدل ذلك على أنه من فعل مثل فعلهم، يعامل بمثل هذا العمل، لردَّته وعدوانه وتعديه على\n_________\n(١) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل، وقد أثبت ما بينهما بناء على منهج الشيخ - ﵀ - في شرح الأحاديث الأخرى.\n(٢) سَمَر أعيُنَهم: أي أحْمَى لهم مَساَمِير الحَديد، ثم كَحَلَهم بها. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٩٨، مادة (سمر).\n(٣) سمل أعينهم: أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٤٠٢، مادة (سمل) ..\n(٤) سورة المائدة، الآية: ٣٣.","vol":"1","page":693},{"text":"الراعي، فهم قتلوا، ومثَّلوا، واعتدوا على المال، أي الإبل، فجمعوا بين: القتل، والعدوان، والسرقة: النهب، فاستحقوا العقوبة.\nوالقاعدة أن ولي الأمر له الخيار في مثل هؤلاء، إن رأى قتلهم قتلهم، وإن رأى تصليبهم صلَّبهم، وإن رأى قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل ذلك، وإن رأى نفيهم نفاهم، على حسب اختلاف جرائمهم.\nوقال بعض أهل العلم: إن قتلوا قُتِلوا، وإن أخذوا المال مع القتل قُتِلوا، وصُلبوا، وإن أخذوا المال، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا نُفُوا بأن يشرَّدوا، فلا يتركون يأوون إلى بلد.\nوقال آخرون: معنى ينفون، أي يحبسون، حتى يزولوا من الأرض، ونفيهم حبسهم، كما قاله جماعة من أهل العلم أيضًا.\nوالصواب في هذا أن (أو) للتخيير، وأن ولي الأمر ينظر للأصلح، والأردع فيفعله، لا بالهوى، ولكن ينظر للأصلح، فإذا رأى قتله وحده قتله، وإن رأى قتله مع التقطيع، كما فعل النبي مع هؤلاء قطعهم، وتركهم يموتون، وإن رأى صلبهم صَلَبهم مع القتل، حتى يشتهر أمرهم، نسأل اللَّه السلامة والعافية.\nوالحديث الثاني في قصة الأعرابي، الذي اشتكى عند النبي - ﷺ -، وقال: إن ابنه كان عسيفًا: يعني أجيرًا عند بعض الناس، فزنى الولد بامرأة المستأجر، فقيل: إن عليك مائة شاة، ووليدة بدلًا من عمل ولدك، تعطيه زوج المرأة، تدفع إليه مائة شاة ووليدة، بدل زنى ولدك","vol":"1","page":694},{"text":"بامرأته، ثم سأل أهل العلم، فقالوا: لا، هذا فيه جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم؛ لأنها مُحصنة، فطلب من النبي - ﷺ - أن يقضي بينه وبين خصمه في ذلك بحكم اللَّه: فقال الخصم: نعم يا رسول اللَّه، احكم بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي، فأذِن له النبي - ﷺ - فأخبره بالقصة، فقال: «على ابنك جلد مائة، وتغريب عام، والوليدة، والغنم ردٌّ عليك، وعلى زوجة هذا الرجم إذا اعترفت» وبعث إليها أنيسًا من بني أسلم، فاعترفت فرجمها، فدّل ذلك على أن هذا هو الحكم الشرعي.\nالحكم الشرعي إذا زنى بكر بمحصنة؛ فإن البكر الذي لم يتزوج يجلد مائة، ويغرب سنة كاملة للحديث، وكما في الحديث الآخر حديث عبادة: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْريب عَام» (١).\nوأما المحصن من الرجال والنساء؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، إذا ثبت زناه بالبينة، أو مع الشهود العدول، أو بإقرار الزاني أنه زنى، وهو محصن تزوج، ودخل بالزوجة، وهي كذلك قد أُحصنت، يعني قد تزوجت ودُخل بها كامرأة هذا الرجل.\nوالصواب أنها ترجم بدون جلد، وهكذا الرجل يرجم بدون جلد، كان أول يرجم ويجلد جميعًا، ثم النبي - ﷺ - رجم بدون جلد، فالرجم فيه الكفاية، فهو قتل بشر قِتلة، بشر حالة، نسأل اللَّه السلامة،\n_________\n(١) أخرج مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، برقم ١٦٩٠، ولفظه: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَالرَّجْمُ».","vol":"1","page":695},{"text":"إيذاءً له على ما فعل من قضاء وطره بالحرام، وهو قد أُحصن، قد تزوج، أو تزوجت هي كذلك.\nوهكذا فعل النبي - ﷺ - بماعز رجل من أسلم زنى واعترف فأمر برجمه (١).\nوهكذا امرأة من غامد زنت وهي مُحصنة، فاعترفت فأمر برجمها (٢).\nوهكذا يهوديان تحاكما إلى النبي - ﷺ - واعترفا بالزنى، وهما محصنان فرجمهما - ﵊ - (٣)، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك.\n_________\n(١) أخرج الإمام مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٣، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ».\n(٢) أخرج الإمام مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٥ عن بُريدة بن الحصيب - ﵁ -: «... ثمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ»، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: «آنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ»، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ»، فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا».\n(٣) أخرج البخاري، كتاب المناقب، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦] ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى، برقم ١٦٩٩، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ -، أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ الرَّجْمِ». فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ».","vol":"1","page":696},{"text":"٣٥٥ - وعنه، عنهما - ﵄ - قالا: «سُئِلَ رسولُ اللَّه - ﷺ - (١) عَنِ\nالأَمَةِ إذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إنْ (٢) زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ».\nقال ابن شِهاب: ولا (٣) أدري: أبعد الثالثة، أو الرابعة؟ (٤).\nوالضفير: الحبل.\n٣٥٦ - عن أبي هريرة - ﵁ - أنه (٥) قال: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ــ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ــ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ (٦): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْت، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُون؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ أُحْصِنْت»؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ -: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».\nقَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «سئل النبي - ﷺ -»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢١٥٣.\n(٢) في نسخة الزهيري: «إذا»، ولفظ المتن في البخاري، برقم ٢١٥٣.\n(٣) في نسخة الزهيري: «لا أدري» بدون واو، وهو لفظ البخاري، برقم ٢١٣٥، ورقم ٣٨٣٧.\n(٤) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني، برقم ٢١٥٢، ٢١٥٣، وكتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، برقم ٦٨٢٧، و٦٨٣٨، بلفظه، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، برقم ١٧٠٣، و١٧٠٤.\n(٥) «أنه» ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٦ - (١٦٩١).\n(٦) في نسخة الزهيري: «فقال له»، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٦ - (١٦٩١).","vol":"1","page":697},{"text":"أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه (١).\nالرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ ماَلِكٍ، وروى قصته جابر بن سَمُرة (٢)، وعبداللَّه بن عباس (٣)، وأبو سعيد الخدري (٤)، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي - ﵃ - (٥).\n١٠٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان عن رسول اللَّه - ﷺ - فيما يتعلق بحد الزنى من الأمة والعبد ومن الحر.\nالحديث الأول: في زنى الأَمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي - ﷺ -: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (٦)، والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره، برقم ٥٢٧١، و٥٢٧٢، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦ - (١٦٩١)، واللفظ له.\n(٢) حديث جابر عند مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٢.\n(٣) البخاري، كتاب الحدود، باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى، برقم ٦٨٢٤، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٣.\n(٤) مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم ١٦٩٤.\n(٥) مسلم، برقم ١٦٩٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥٤.\n(٦) البخاري، برقم ٢١٥٢، ومسلم، برقم ١٧٠٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣٥٥.","vol":"1","page":698},{"text":"أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١)، يعني الجلد، فالجلد مائة في حق الحر، وفي حق الأَمة، والعبد النصف، وهو خمسون جلدة، ثم يباع، ولو بحبل من شعر بعد الثالثة، أو الرابعة؛ لأنه اتضح من التكرار أن الزنى خلق له، وطريقة له، وسجيَّة له، فصار بقاؤه غير مناسب، بل ينبغي إبعاده، ولعله حين انتقاله إلى سيد آخر تتغير حاله، ولعله يتوب فيتوب اللَّه عليه.\nوالخلاصة: أن المملوك لا يرجم ولو كان ثيبًا، إنما يجلد، سواءً كان بكرًا أو ثيبًا، يجلد نصف حد الحر خمسين جلدة، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ثيبًا أو بكرًا، وبعد الثالثة يبيعه سيده أو يبيعها سيدها، أو بعد الرابعة، شكٌّ من الراوي، والاحتياط تكون في الرابعة؛ لأنه لم يوجد رواية تعيِّن الثالثة دون شك، تباع ولو بضفير، والضفير، وهو الحبل، يعني يباع، ولو بالشيء القليل، ولو بالثمن القليل، وهذا يبيِّن أنه لابد أن يبيِّن البائع: أنني بعته من أجل أنه زنَّاء: يزني، لا يغش يبيِّن للمشتري أني بعته من أجل كذا وكذا، لأنه إذا ما بين سوف يُشترى بثمن جيد، ثمن أمثاله، لكن إذا بين سوف تكون قيمته رخيصة، فيباع ولو بضفير.\nفالحاصل: أنه يباع لكن مع البيان حتى لا يغش به أحدًا، ولو كان الثمن قليلًا.\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ٢٥.","vol":"1","page":699},{"text":"وفي هذا من الفوائد: أنه [لا] يرفعه لولي الأمر يكفي هو، يجلده سيده، ولا حاجة إلى المحكمة، ولا حاجة إلى الأمير، متى علم سيده منه الزنى جلده بنفسه أو بخادمه أو بولده يجلدونه الحد، ويكفي من غير حاجة إلى الرفع إلى ولاة الأمور؛ ولهذا قال: فاجلدوها، وفي اللفظ الآخر: «فليجلدها أحدكم»، ولم يقل: فارفعوها للسلطان.\nوالحديث الرابع: حديث أبي هريرة في قصة ماعز، حديث ماعز جاء من طرق كثيرة، حديث أبي هريرة، وحديث جابر، وحديث ابن عباس، أحاديث كثيرة.\nماعز رجل أسلمي زنى، فأتى النبي - ﷺ - فاعترف أربع مرات، فأمر النبي برجمه، وكان جاء تائبًا نادمًا مقلعًا، أراد من النبي - ﷺ - أن يطهره، فأعرض عنه النبي - ﷺ - لعله يتوب، فيتوب اللَّه عليه؛ لأن التائب إذا تاب بينه وبين اللَّه، ولم يتقدم للسلطان، فلا حرج عليه، يستتر بستر اللَّه، ويتوب بينه وبين اللَّه، ولا حاجة إلى أن يتقدم للسلطان، والتوبة تَجُب ما قبلها، لكنَّ ماعزًا من شدة ما أصابه من الخوف تقدم للنبي - ﷺ - ليطهِّره، وليقيم عليه الحد، فأعرض عنه النبي - ﷺ -، لعله يرجع فيتوب فيتوب اللَّه عليه فلما كرر ذلك أمر برجمه «أبك جنون؟»؛ لأنه استنكر كونه يُلحّ بهذا الإلحاح، وهو سليم العقل، قال له: «فهل أُحصنت؟» يعني: تزوجت؟ قال: نعم، فأمر به النبي فرُجم حتى مات - ﵁ - ورحمه وصُلي عليه، فدل ذلك على أن","vol":"1","page":700},{"text":"التائب إذا أقر عند السلطان يُرجم إن كان محصنًا، وإن كان بكرًا يجلد مائة جلدة، ويُغرب عامًا كما تقدم في قصة العسيف، فالبكر يجلد مائة، ويُغرب عامًا، والمرأة كذلك، والثيب من الرجال والنساء الأحرار يرجم حتى يموت.\n٣٥٧ - وعن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - أنه قال: «إنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَذَكَرُوا لَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ، فِي شَانِ الرَّجْمِ؟» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، إن فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ - ﷺ - فَرُجِمَا، قَالَ: فَرَأَيْت الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ» (١).\n«يجنأ» ينحني (٢).\nالرجل الذي وضع يده على آية الرجم: هو (٣) عبد اللَّه بن صُوريا.\n٣٥٨ - وعن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «لَوْ أَنَّ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ﴾، برقم ٣٦٣٥، واللفظ له، وكتاب التفسير، باب ﴿قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]، برقم ٤٥٥٦، ومسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمَّة، في الزنى، برقم ١٦٩٩.\n(٢) «يجنأ: ينحني»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) «هو»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":701},{"text":"رَجُلًا ــ أَوْ قَالَ (١): امْرَأً ــ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ (٢)،\nفَخَذَفْتَهُ (٣) بِحَصَاةٍ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك من (٤) جُنَاحٌ» (٥).\n١٠٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nقد سبق في الأحاديث السابقة: أن اللَّه جل وعلا أوجب في حد الزنى حدين: أحدهما جلد مائة وتغريب عام في حق البكر إذا زنى، وقامت عليه البينة أربعة شهود عدول: أنهم رأوه فعل الفاحشة، أو اعترف بذلك، يُجلد مائة جلدة، ويُغرب عامًا عن وطنه، سواءً كان رجلًا أو امرأة. أما إذا كان ثيبًا قد تزوج ودخل بالمرأة أو كانت المرأة ثيبة قد تزوجت ودخل بها الزوج، يعني وطئها؛ فإن كلًا منهما يُرجم بالحجارة حتى يموت، كان في أول الأمر يجلد مائة ويرجم بالحجارة بعد ذلك، ثم إن اللَّه جل وعلا عفا عن الجلد، وصار الرجم كافيًا.\nوسبق أن الرسول - ﵊ - رجم زوجة صاحب العسيف\n_________\n(١) «لو أن رجلًا أو قال» ليست في نسخة الزهيري.\n(٢) في نسخة الزهيري: «بغير إذنٍ»، وهذا لفظ مسلم، برقم ٢١٥٨.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فحذفته» بالحاء، والذي في المتن عند البخاري، برقم ٦٩٠٢.\n(٤) «من»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٢١٥٨.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أخذ حقه، أو اقتص دون السلطان، برقم ٦٨٨٨، ولفظه: «... فخذفته ...» بالخاء، وفي باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، بالخاء كذلك، برقم ٦٩٠٢، ومسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، برقم ٢١٥٨، ولفظه: «... فخذفته». بالخاء، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":702},{"text":"لما اعترفت ولم يجلدها، ورجم ماعزًا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، وهكذا في هذا الحديث جيء إليهم بيهوديين قد زنيا، وشهد عليهما بذلك واعترفا بذلك، فرجمهما حتى ماتا بحكم القرآن الكريم، وبيّن الحديث أن التوراة قد اشتملت على ذلك، وأن حكم القرآن صار مطابقًا لحكم التوراة في أن من زنى وهو مُحصن يُرجم، وهي عقوبة عظيمة شديدة، وهي أشنع قتلة: أشنع قتلة: الرجم، لكونه أتى ما حرم اللَّه عليه بعدما منّ اللَّه عليه بالزواج، وهو يرجم وإن كان قد طلقها، وإن كانت قد ماتت الزوجة، مادام تزوج ودخل بالمرأة فإنه يُرجم بالحجارة، ولو كانت زوجته قد ماتت أو طُلقت، لأنه يُسمى ثيبًا، وإن كان قد طلقها أو ماتت عنه.\nوفيه من الفوائد: كذب اليهود وبُهتهم وأنهم حرفوا التوراة، وكذبوا على اللَّه، ومن ذلك أنهم أنكروا أن يكون الرجم في التوراة، وصاروا يحكمون بمن زنى منهم وهو مُحصن، يفضحونه ويجلدونه ولا يرجمونه، فلما أتوا بالتوراة اتضح أن فيها الرجم، وأنهم قد كتموه عن عامتهم، مداهنةً وبيعًا للآخرة بالدنيا، نسأل اللَّه السلامة.\nوفي الحديث الأخير يقول - ﷺ -: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح» المشهور رواية: «خذفته»، ويروى «حذفته» بالحاء، والمشهور رواية: «خذفته» بحصاة بالخاء.\nهذا يفيد تحريم النظر إلى بيوت الناس، وأنه لا يجوز النظر إلى","vol":"1","page":703},{"text":"عورات الناس، لا من [الأحذية] (١)، ولا من خلال الباب، ولا من الطاقات، التي تكون على البيوت، ولا من المانورات، ولا من أي ناحية، لا يجوز للناس أن ينظروا إلى عورات الناس في بيوتهم، وأن من تعمد ذلك، ونظر من خلال الباب، أو الخرم، أو غير ذلك إلى عورات الناس، فلهم أن يرجموه، وإن أصابوا عينه، فهي هدر؛ لظلمه وعدوانه على الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>٥٧ - باب حدِّ السرقة</span>\n٣٥٩ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ــ وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ــ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٢).\n٣٦٠ - عن عائشة - ﵂ -، أنها سمعتْ رسولَ اللَّه - ﷺ - يقول: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا» (٣).\n٣٦١ - عن عائشة - ﵂ -، «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «الأحذية»، أو «الأحزية»، ويدخل في ذلك: النظر من الشقوق: وهي الأخرمة فيها، والثقوب في الأبواب.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، برقم ٦٧٩٥، ورقم ٦٧٩٦، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٦.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، برقم ٦٧٨٩، واللفظ له، ورقم ٦٧٩١، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٤.","vol":"1","page":704},{"text":"عَلَيْهِ إلَاّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأيْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (١).\nوفي لفظ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَطْعِ يَدِهَا» (٢).\n١٠٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول اللَّه عليه الصلاة\nوالسلام تدل على بعض أحكام السرقة، والسرقة محرمة وظلم وعدوان، وهي أخذ المال من الغير على طريق الخفاء، يقال\nلها سرقة، المال الذي يأخذه الإنسان على طريق الخفية، لا على طريق المجاهرة، فإن كان على طريق المجاهرة، فهو نهب،\nوغصب، لا يُسمى سرقة، وإذا كان على طريق الخفاء، وعدم الظهور، فهذا يسمى سرقة، وقد قال اللَّه جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (٣)\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان، برقم ٣٤٧٥ بلفظه، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم ١٦٨٨ بلفظه أيضًا.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم ١٠ - (١٦٨٨)، وزاد: «مخزومية» بعد امرأة، وعنده: «أن تقطع يديها» بدل: بقطع يدها.\n(٣) نهاية الوجه الأول من الشريط السابع عشر.","vol":"1","page":705},{"text":"فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١)، (٢) [...] (٣)، فجعل الرب (٤) سبحانه عقوبتها عظيمة، ردعًا للناس عن ظلم الناس، وحسمًا لمادة العدوان على أموال الناس، واللَّه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالعقوبات روادع وزواجر في الدنيا قبل الآخرة، وجعل لذلك حدًا، وهو ربع دينار، قالت عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ»، وفي اللفظ الآخر: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» (٥)، وفي اللفظ الآخر: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» (٦).\nوالدينار مثقال من الذهب، معناه ربع مثقال من الذهب، وكان الدينار في عهد النبي - ﷺ - سعره اثنا عشر درهمًا، وربعه ثلاثة دراهم؛ ولهذا في حديث ابن عمر «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ» (٧)، يعني ربع دينار، والمجنّ الترس الذي يتقى به السلاح، وهي الدرقة، يقال لها: مجنّ؛ لأنها تُجنُّ الناس، تسترهم، فسرقه\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.\n(٢) انقطع الكلام فأكملت الآية.\n(٣) ما بين المعقوفين سقط يسير لا يؤثر على المعنى.\n(٤) أول الوجه الثاني من الشريط السابع عشر.\n(٥) مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ١٦٨٤، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»، وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»، وفي رواية: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».\n(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٢٥٥، برقم ١٧٦٢٤.\n(٧) البخاري، برقم ٦٧٩٥، ومسلم، برقم ١٦٨٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٥٩.","vol":"1","page":706},{"text":"إنسان فقطع؛ لأن قيمته صارت ثلاثة دراهم: ربع دينار، فالنصاب الذي بيّنه الرسول - ﷺ - وهو منضبط بربع دينار، وكل ما بلغ ربع دينار تقطع فيه اليد، سواء كان متاعًا مما يلبس، أو مما يؤكل، أو غير ذلك، إذا كان من حرز، أما إذا كان من غير حرز كالبساتين المفتوحة للناس، يأكل منها: يمرّ ويأخذ منها شيئًا من الرطب، وكالغنم المهملة، هذا لا يقطع فيه، يُعزَّر ويؤدب، لابد أن تكون من حرز: كالبيت المغلق، أو الصندوق المغلق، أو الحوش المغلق في المُراح المعتاد، وما أشبه ذلك.\nوفي حديث المخزومية: الدَّلالة على أن الشفاعة لا تُقبل في الحدود، فلا يجوز أن يشفع الإنسان في الحدود، ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في مكة، ورُفِعَ أمرها إلى النبي - ﷺ - في مكة عام الفتح أمر أن تقطع، فشق أمرها على قريش، وطلبوا من يشفع فيها، فطلبوا أُسامة بن زيد بن حارثة حِب رسول اللَّه أن يشفع؛ لأن الرسول كان يقدره، ويقدر أباه، فشفع أُسامة بأن لا تقطع، فغضب النبي - ﷺ -، وقال: «أتشفع في حدٍ من حدود اللَّه!!؟» ثم خطب الناس - ﵊ -، وقال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (١)\n_________\n(١) البخاري، برقم ٣٤٧٥، ومسلم، برقم ١٦٨٨، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٢٥ - ٢٢٦.","vol":"1","page":707},{"text":"- ﵊ -.\nهذا يدل على أنه يجب أن تُقام الحدود على: الأغنياء، والفقراء، والأشراف، وغير المعروفين، يجب أن تُقام الحدود على الجميع.\nودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب اللَّه، ومن أسباب الهلاك، فلا تجوز المداهنة في ذلك: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ (١)، فلا يجوز أن يُعامل في الحدود الضعفاء دون الأغنياء، دون الأشراف، بل يجب أن تُطبق على الجميع في السرقة، وفي الزنى، وشرب الخمر، وفي غير ذلك.\nوفي لفظ: «أنها كانت تستعير المتاع وتجحده»: فأمر النبي بقطع يدها، يفيد أن التي تستعير المتاع وتجحده، حكمها حكم السارق، الذي يستعير أموال الناس، ثم يجحد ما استعار، إذا ثبت عليه الأمر، وصار نصابًا تقطع يده به، على أصح قولي العلماء؛ لأنه في حكم السرقة؛ ولأن التحرز من هذا متعب ما كلٌ يستطيع التحرز من هذا العمل السيئ.\nوفيه إنكار المنكر على من فعله، والدَّلالة على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود.\nوفي الحديث الآخر قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - ﷿ - فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ» (٢).\n_________\n(١) سورة القلم، الآية: ٩.\n(٢) مسند أحمد، ٩/ ٢٨٣، برقم ٥٣٨٥، سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، برقم ٥٣٩٩، والمستدرك، ٢/ ٣٢، وصححه، ووافقه الذهبي، والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٨٢، برقم ١١٧٧٣، والمعجم الكبير للطبراني، ١٢/ ٢٧٠، برقم ١٣٠٨٤، وصحح إسناده محققو المسند، ٩/ ٢٨٣، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٦٨.","vol":"1","page":708},{"text":"وفي الحديث الآخر: «إِذَا بَلَغْت الحدود السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ» (١)،\nفإذا رُفعت الحدود إلى ولي الأمر، إلى الأمير، إلى الملك، إلى المحكمة لا تجوز الشفاعة، بل يجب أن يُقام الحد، أما إذا تعارفوا بينهم، فلم يرفعها، مثلما سرق إنسان وعلم صاحبه واستسمحه وأعطاه السرقة، ولم يرفع بأمره، فلا حد عليه، إذا لم يُرفع للسلطان، إذا سامحه صاحب الحق وعفا عنه، فإنه يسقط الحد، لأنها ما رُفعت للسلطان، ولما سُرِق من صفوان بن أمية رداؤه وأتى به النبي - ﷺ - وأمر بقطعه، قال صفوان: قد عفوت،\n_________\n(١) أخرجه مالك، ٥/ ١٢٢١ موقوفًا على الزبير بن العوام، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ١/ ١١١، والأوسط، ٢/ ٣٨٠، برقم ٢٢٨٤، والدارقطني، ٣/ ٢٠٥، كتاب الحدود والديات، برقم ٣٦٤ مرفوعًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٨٠: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف»، وقال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٢٤/ ١٧٦: «مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّع»، هَذَا خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ، وَيَتَّصِلُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ»، وقال ابن حجر في فتح الباري، ٨٥٢ (١٢/ ٨٧: «وأَخرَجَ الطَّبَرانِيُّ عَن عُروة بن الزُّبَير قالَ: لَقِيَ الزُّبَير سارِقًا فَشَفَعَ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ حَتَّى يَبلُغَ الإِمامَ، فَقالَ: إِذا بَلَغَ الإِمامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشّافِعَ والمُشَفِّعَ»، وأَخرَجَ المُوطَّأ عَن رَبِيعَة عَن الزُّبَير نَحوه، وهُو مُنقَطِع مَعَ وقفِهِ، وهُو عِند ابن أَبِي شَيبَة بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَن الزُّبَيرِ مَوقُوفًا، وبِسَنَدٍ آخَرَ حَسَنٍ عَن عَلِيٍّ نَحوه كَذَلِكَ» ..","vol":"1","page":709},{"text":"قال له النبي - ﷺ -: «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ، إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن اللَّه الشافع والمشفوع» (١)،\nالعفو يكون قبل المجيء، فإذا سُرِق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع، وعفا عنه صاحبها، سقط الحد قبل أن يرفع، فأما إذا رفع للسلطان، وجب أن يقام الحد، ردعًا للناس عن الفساد، وحماية لأموال المسلمين من المجرمين، الذين يتعدَّوْن عليها بالسرقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>٥٨ - باب حدِّ الخمر</span>\n٣٦٢ - عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر: استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف (٢): أخف الحدود\n_________\n(١) أخرج أبو داود بلفظ: «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَاتِيَنِي بِهِ»، حديث رقم ٤٣٩٤، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، وفي رواية للحاكم، ٤/ ٣٨٠ بهذا اللفظ أيضًا، وبنحوه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، برقم ٢٥٩٥، والنسائي، كتاب قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام، برقم ٤٨٧٨، وأخرجه الدارقطني، ٣/ ٢٠٤، كتاب الحدود والديات، برقم ٣٦٢ بلفظ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَاسِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا فَأُتِيَ بِهِ النَّبيُّ - ﷺ - وَأَقَرَّ السَّارِقُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ» .. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «اشْفَعُوا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ»، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٧/ ٣٤٧، وآخر اللفظ الذي ذكره سماحة الشيخ: «فلعن اللَّه الشافع والمشفوع» لم أقف عليه. أما ما ذكره الشيخ بلفظ: «إِذَا بَلَغْتَ الحدودِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّع»، فتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل هذه.\n(٢) «بن عوف»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":710},{"text":"ثمانون (١)، فأمر به عمر - ﵁ -» (٢).\n٣٦٣ - وعن أبي بُرْدة هاناء بن نِيار البلَوِيِّ الأنصاري (٣) - ﵁ -، أنه سمع رسول اللَّه - ﷺ - يقول: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٤).\n١٠٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذان الحديثان فيما يتعلق في حد الخمر، وعدم الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، إلا في حدٍّ من حدود اللَّه.\nالخمر يُطلق على كل ما يخامر العقل، ويغيّره من أي جنس كان من عنب، أو من تمر، أو من غير ذلك، كل ما اشتدّ، وغيّر العقل، يُسمّى خمرًا، كما في الحديث الصحيح: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» (٥) قال عمر - ﵁ -: الخمر ما خامر العقل (٦): يعني ما\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «ثمانين»، وهي التي في صحيح مسلم، برقم ١٧٠٦.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، برقم ٦٧٧٣، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم ١٧٠٦، بلفظه.\n(٣) «الأنصاري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦٨٥٠.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، برقم ٦٨٤٨، ورقم ٦٨٥٠، واللفظ له، إلا أنه قال: «لا تجلدوا» بدل «يجلدُ»، ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، برقم ١٧٠٨ بنحوه.\n(٥) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢٧٥.\n(٦) البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، برقم ٥٥٨٨، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالعَسَلِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الأُرْزِ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَوْ قَالَ: - عَلَى عَهْدِ عُمَرَ»، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم ٣٠٣٢، بنحو لفظ البخاري.","vol":"1","page":711},{"text":"خالطه وغيره من أي جنس.\nواللَّه جل وعلا حرم الخمر، وحذر منها، لما فيها من امتهان العقول والفساد الكثير، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الخَمْرُ والميسِرُ والأَنصَابُ والأَزْلامُ رِجس من عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (١)، والميسر هو القمار، وهو المغالبة بالمال، والمخاطرة بالمال، وقد لعن رسول اللَّه - ﷺ - «الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها» (٢)\n، فهي من الكبائر، وقال - ﵊ -: «إن على اللَّه عهدًا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: يا رسول اللَّه وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» أو قال: «عرق أهل النار» (٣)، نسأل اللَّه العافية، وكان النبي - ﷺ -\n_________\n(١) سورة المائدة، الآيتان: ٩٠ - ٩١.\n(٢) أخرجه الإمام أحمد، ٨/ ٤٠٥، برقم ٤٧٨٧، وابن ماجه، برقم ٣٣٨٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص: ٤٧، برقم ٣٣٧١، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥ ..\n(٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم ٢٠٠٢، ولفظه: «عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ - ﷿ - عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».","vol":"1","page":712},{"text":"يعاقب فيه بالجلد: بالجريد، وبالنعال، والثياب، ثم استقر حدُّه بأربعين جلدة، فعله النبي - ﷺ -، وفعل ذلك أبو بكر أيضًا، كما في حديث أنس السابق، فلما كان في عهد عمر توسَّع الناس في شرب الخمر جمع الصحابة، واستشارهم - ﵃ - في أن يُزاد، فأشار عبدالرحمن بن عوف بأن يُجعل ثمانون، يجعل حدّ الخمر ثمانين جلدة كالقذف، ووافقه على ذلك؛ لأن هذا أنكى (١)، وأشد في الزجر؛ ولأن الرسول - ﷺ - لم يحد فيه حدًا لا يزاد، فجلد فيه بالجريد والنعال، وهكذا علي - ﵁ - لم يحد فيه حدًا.\nفصار أشبه بالتعزير، فلهذا رأى عمر - ﵁ - ومن معه الزيادة في الردع وزاد عمر فيه أيضًا النفي إذا رأى المصلحة في ذلك، فالواجب على ولي الأمر أن يعاقب شارب الخمر بما يردعه، ومن ذلك جلده ثمانين جلدة، وإذا رأى مع ذلك أن يسجن، أو ينفى من بلده إلى بلدٍ أخرى، فلا بأس بذلك إذا لم ينزجر بهذا الحد؛ لأن التساهل في ذلك يفضي إلى فساد كبير في الأمة، فشارب الخمر لا يتورع عن شيء لذهاب عقله، قد يقتل، قد يزني، قد يتعدَّى على حرمات أخرى، فهي أم\n_________\n(١) أنكى: نكأت الجرح إذا قشرته. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ١١٥، مادة (نكأ).","vol":"1","page":713},{"text":"الخبائث، شرها عظيم؛ فلذلك وجب على ولاة الأمور العناية بما يحسم شرها، ويقطع دابرها، ويمنع من الإقدام عليها.\nحديث أبي بردة بن نيار البلوي دلالة على أنه لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حدٍ من حدود اللَّه، وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بالحدّ هنا هو المعصية؟، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١)، وهي المعاصي، يعني أن تأديب الإنسان زوجته، أو ولده، أو خادمه يكون عشرة فأقل؛ لأنه حق آدمي فلا يزاد على العشرة في ذلك، ولكن في حدود اللَّه في المعاصي، لا بأس أن يزاد للردع، أما في حدود المخلوق فيما بين المخلوق والمخلوق كما بين الرجل وابنه، أو زوجته، أو خادمه، أو نحو ذلك، فيكون الجلد في عشرة فأقل؛ ولهذا قال: «إلا في حدٍّ من حدود اللَّه»: يعني إلا في معصية من معاصي اللَّه.\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.","vol":"1","page":714},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>١٥ - كتاب الأيمان والنذور</span>\n٣٦٤ - عن عبد الرحمن بن سَمُرة - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ: وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ: أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (١).\n٣٦٥ - عن أبي موسى - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إنِّي وَاَللَّهِ ــ إنْ شَاءَ اللَّهُ ــ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ منها (٢)، وَتَحَلَّلْتُهَا» (٣).\n٣٦٦ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ...﴾ [المائدة: ٨٩]، برقم ٦٦٢٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٥٢، بلفظه أيضًا.\n(٢) «منها»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٣) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، برقم ٣١٣٣، بلفظه، إلا قوله: «منها» في قوله: «خير منها، وتحللتها»، فلم أجدها، ومسلم، كتاب النذر، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٤٩.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٦، و٦٦٤٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، برقم ١٦٤٦.","vol":"1","page":715},{"text":"ولمسلمٍ: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُت» (١).\nوفي رواية قال عمر: فَوَاَللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا (٢).\nيَعني (٣): حاكِيًا عَنْ غَيْرِي: أَنَّهُ حَلَفَ بهِا.\n١٠٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول اللَّه - ﵊ - فيها أحكام تتعلق بالإمارة وبالأيمان.\nالحديث الأول: يقول - ﷺ - لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة»، يعني الولاية «فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها».\nهذا يدل على أنه ما يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة، يعني يكون أميرًا على كذا، وأميرًا على كذا، يقول: لا، ومثلها القضاء، وما أشبه ذلك من الولايات، التي يخشى منها الخطر، ولكن متى كُلِّف بها فيستعين باللَّه، إذا كان يرى نفسه أهلًا لذلك، وإن كان يرى نفسه ليس أهلًا لذلك فليعتذر، ولا يوافق على هذا التكليف؛ لأنه يضره\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٦، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، برقم ٣ - (١٦٤٦).\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم ٦٦٤٧، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، برقم ١ - (١٦٤٦).\n(٣) في نسخة الزهيري: «آثرًا: يعني حاكيًا ...».","vol":"1","page":716},{"text":"ذلك، إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس أهلًا لذلك، لكن يستثنى من ذلك إذا كان السائل أهلًا لذلك، ويرى أن في السؤال مصلحة للمسلمين، ورفعًا للظلم عنهم، كما فعل يوسف - ﵊ -، حيث قال لملك مصر: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (١)، وأراد أن يرفع الظلم عن الناس، وأن يحكم بينهم بالعدل فمدحه اللَّه بهذا، وهكذا عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائي لما أسلم، قال: يا رسول اللَّه اجعلني إمام قومي. قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٢).\nفوافقه على طلبه ولم ينكر عليه؛ لأنه أراد المصلحة لأهل البلد ولجماعته، وليحكم فيهم بالعدل، فإذا رأى الإنسان في عشيرته، أو في بلده ضياعًا، وفسادًا، وأن تركهم هكذا يضرهم، ورأى من نفسه القوة على تنفيذ أمر اللَّه، والإصلاح لأحوال المجتمع، ولم يقصد بذلك رياءً ولا مالًا، وإنما قصد وجه اللَّه في ذلك، فلا بأس عليه، فهذا مستثنى، وهو حريٌ بالتوفيق والإعانة إذا صلحت نيته، ولم يقصد من وراء ذلك حظًا عاجلًا.\nأما ما يتعلق بالأيمان مثل ما قال النبي - ﷺ -: «إذا حلفت على يمين\n_________\n(١) سورة يوسف، الآية: ٥٥.\n(٢) مسند أحمد، ٢٦/ ٢٠١، برقم ١٦٢٧٢، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم ٥٣١، والنسائي، كتاب الأذان، اتخاذ المؤذن الذي لايأخذ على أذانه أجرًا، برقم ٦٧٢، والمستدرك، ١/ ١٩٩، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه محققو المسند، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٢٨.","vol":"1","page":717},{"text":"فرأيت غيرها خيرًا منها: فكفّر عن يمينك: وائت الذي هو خير» (١).\nوفي حديث أبي موسى قال: ««إنِّي وَاَللَّهِ ــ إنْ شَاءَ اللَّهُ ــ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا» (٢)،\nوفي اللفظ الآخر: «إلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» (٣)،\nهذا يدل على أنه إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، أو أنه يفعل هذا الشيء، ثم بان له بالتأمل أن اليمين ليست في محلها، وأن الأولى أن يفعل هذا الشيء، أو لا يفعل هذا الشيء، فإنه يكفر عن يمينه، ويفعل الأصلح، ولا يلجّ (٤) في يمينه، لا يلج فيها حلف باللَّه أنه\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٦٦٢٢، ومسلم، برقم ١٦٥٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٤.\n(٢) رواه البخاري، برقم ٣١٣٣، ومسلم، برقم ١٦٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٥ ..\n(٣) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾] المائدة: ٨٩]، برقم ٦٦٢٣، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ١٦٤٩، ولفظه: «عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَلْبَثَ ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا: وَاللَّهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ - ﷺ - نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَنُذَكِّرُهُ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي».\n(٤) يلجّ: إذا استلجّ أحدكم بيمينه فإنه آثم، له عند اللَّه من الكفارة، هو استفعل من اللجاج، معناه: أن يحلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث، فيكفّر فذلك آثم له، وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها، مصيب، فيلج فيها ولا يكفرها» النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٢٣٢.","vol":"1","page":718},{"text":"ما يزور فلانًا، أو ما يسافر إلى بلد كذا، أو ما يُجيب دعوة فلان، ثم تبين أنه غلطان، وأن كونه يزوره، أو يجيب دعوته، أو يسافر أصلح، فإنه يكفِّر عن يمينه بالكفارة المعروفة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، كما نصّ اللَّه على هذا الشأن في سورة المائدة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ولا يقول: حلفت وبس (١)، لا، إذا رأى المصلحة فليكفر، وليعمل المصلحة، ومن ذلك أنه - ﷺ - جاءه قوم يطلبون الحُملان، ما عندهم مركوب في بعض الغزوات، أو السرايا، فقال: «واللَّه ما عندي ما أحملكم عليه»، ثم جاءته إبل، فدعاهم وحملهم، فقالوا: إنك حلفت أن لا تحملنا، قال: «ما حملتكم، ولكن اللَّه حملكم، ما أنا حملتكم، ولكن اللَّه حملكم»، يعني: يسّر اللَّه الأمر، «وإني واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت التي هي خير» (٢)، هكذا قال - ﵊ -؛ فلهذا حملهم، وكفّر عن يمينه - ﵊ -.\nوفي الحديث الثالث: الدلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير اللَّه، يقول - ﷺ -: «إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»، كانت الجاهلية تحلف\n_________\n(١) بس: حسب، أو فقط. انظر: القاموس المحيط، ص ٦٨٦، مادة (بسس).\n(٢) البخاري، برقم ٦٦٢٣، ومسلم، برقم ١٦٤٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٥.","vol":"1","page":719},{"text":"بآبائها، يقول أحدهم: بأبي ما أفعل كذا، بأبي ما فعلت كذا، بأمي ما فعلت كذا، هذا من عمل الجاهلية، وكان الناس يفعلون هذا في أول الإسلام على طريقتهم السابقة، ثم نهاهم النبي عن ذلك، قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون» (١)،\nوقال: «من كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت» (٢)، وقال: «من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك» (٣)، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير اللَّه، فلا يقول: بأبي، ولا بأمي، ولا باللات والعزى، ولا بالصنم الفلاني، ولا بالرأس الفلاني، ولا شرف فلان، ولا حياة فلان. كل هذا لا يجوز، إما أن يحلف باللَّه، أو يسكت، يقول: واللَّه، أو وربي، أو عزة اللَّه، أو بعزة اللَّه، أو ما أشبه ذلك. يقسم باللَّه أو بصفاته - ﷾ -، أما بغيره فلا، لا بالأنبياء، ولا بغيرهم، ولا يقول بالنبي، ولا والنبي، ولا بالأمانة ولا والأمانة، ولا برأسك، ولا بشرفك، ولا بحياة أبي، ولا غير ذلك، كل هذا منكر\n_________\n(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء، برقم ٣٢٤٨، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٦٩، وابن حبان،\n\n١٠ - / ١٩٩، وابن عساكر، ٦٨/ ٦٣ من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٦/ ٣٨٤.\n(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٦٧٩، ٦٦٤٦، ومسلم، برقم ١٦٤٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٦.\n(٣) مسند البزار، ١٢/ ٢٢، بلفظ: عَن ابن عُمَر - ﵄ -، عَن النَّبِيّ - ﷺ - قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»، واستشهد به الشيخ الألباني، ولم يعزه لأحد، ولم يحكم عليه في موسوعة الألباني في العقيدة ٥/ ٧٢٦.","vol":"1","page":720},{"text":"من أنواع الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر، إذا عظمه كما يُعظم اللَّه، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يعوّد نفسه، يمرنها على الحلف باللَّه، إذا كان قد اعتاد الحلف بغير اللَّه، وأن يجاهد نفسه في ذلك، حتى يعتاد الحلف باللَّه، وحتى يسلم من الحلف بغير اللَّه - ﷾ -.\n٣٦٧ - عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ﵉: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تسعينَ (١) امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ (٢) بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إنْسَانٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ ذلك (٣) دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» (٤).\nقوله: «قيل له: قل إن شاء اللَّه» يعني: قال له الملَك (٥).\n٣٦٨ - عن عبد اللَّه بن مسعود - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «مَنْ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «على سبعين»، وهو لفظ البخاري، برقم ٣٤٢٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فأطاف»، وهذه رواية لمسلم، برقم، ٢٤ - (١٦٥٤)، أما ما في المتن فهو في مسلم أيضًا، برقم ٢٥ - (١٦٥٤).\n(٣) «ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]، برقم ٣٤٢٤، وفي حديث رقم ٥٢٤٢: «لأطوفن الليلة بمائة امرأة ...»، وفي حديث رقم ٦٦٣٩: «تسعين امرأة ...»، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء، برقم ٢٤ - (١٦٥٤)، واللفظ له إلا كلمة «ذلك» فلم أقف عليها في الصحيحين التي بين أيدينا.\n(٥) هذا الذي قاله المصنف - ﵀ - قد جاء في صحيح البخاري، برقم ٥٢٤٢","vol":"1","page":721},{"text":"حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَتْ ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ» (١).\n٣٦٩ - عن الأشعث بن قيس - ﵁ - قال، «كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»، قُلْت: إذًا يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٢).\n١٠٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nفي هذه الأحاديث الدَّلالة على التحذير من الأيمان الفاجرة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف على غير حق، لا في النفي ولا في الإثبات، بل يجب أن يتحرَّى الحق، ويحلف عليه، أما أن يحلف\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، برقم ٢٣٥٦، وكتاب الأيمان والنذور، باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]، برقم ٦٦٧٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٨ بلفظه.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]، برقم ٦٦٧٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٨.","vol":"1","page":722},{"text":"على الباطل والزور، فهذا من أعظم الكبائر، ومن أسباب غضب اللَّه ودخول النار، نسأل اللَّه السلامة، كما أنه إذا حلف ينبغي له أن يستثني، وهكذا إذا وعد أن يستثني في المستقبل، فإذا قال لأفعلن كذا يقول: إن شاء اللَّه لأزورن فلانًا، يقول: إن شاء اللَّه لأفعل كذا إن شاء اللَّه؛ لأنه لا يدري، ليس الأمر بيده، الأمر بيد اللَّه، هو الذي يقلب القلوب، ويعينها على ما يشاء، ويثبطها عما يشاء - ﷾ -: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ (١)،\nفي هذا الحديث: أن سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهما نبيان كريمان، رسولان كريمان: سليمان وداود، قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ــ كانت شريعة التوراة فيها التوسعة في كثرة النساء، كان أبوه داود عنده مائة امرأة، كانت شريعة التوراة ليس فيها تشديد بجمع النساء، فيها الإباحة بالعدد الكثير، أما في شريعة محمد - ﷺ - ففيها الحصر على أربع، بأمر النبي - ﷺ -، لا يزيد على أربع، وفي شريعة التوراة أكثر من ذلك؛ ولهذا قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، ومعنى الطواف عليهن، يعني الاتصال بهن وجماعهن، يعني لأطوفن عليهن وأُجامعهن، هذا هو المقصود، تلد كل امرأة منهن غلامًا، يُقاتل في سبيل اللَّه، ولم يقل: إن شاء اللَّه، كأنه حمله على ذلك ما يعلمه من حُسن ظنه باللَّه، وأنه - ﷾ - سوف يُعينه على هذا\n_________\n(١) سورة هود، الآية: ١٠٧ ..","vol":"1","page":723},{"text":"الشيء، وسوف يسهِّل له ما طلب، فترك المشيئة، فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان، شق إنسان، أراه اللَّه العبرة، فينبغي للمؤمن أن يستثني، ليس الأمر بيده، ولو كان عازمًا على اللَّه، ولو كان كريمًا على اللَّه، ربنا يُعلِّم عباده من طريق الرسل بالفعل والقول (١) [والإنسان لا يدري ماذا يكسب غدًا] (٢).\nولم يكن (٣) عنده علم؛ لأنه ينبغي في هذا [أن يرد المشيئة إلى اللَّه] (٤)، وقد نزل القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٥)، فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا يقول: إن شاء اللَّه، واللَّه لأزورن فلانًا إن شاء اللَّه، واللَّه لأجاهدن في سبيل اللَّه إن شاء اللَّه، لأساعدن فلانًا إن شاء اللَّه، لأنه لا يدري هو في المستقبل يتيسر له ذلك أم لا، فيستثني، يقول: إن شاء اللَّه، وقال النبي - ﷺ -: «أما إنه لو قال إن شاء اللَّه لكان دركًا لحاجته، ولولدت كل واحدة منهن غلامًا،\n_________\n(١) نهاية الوجه الثاني من الشريط السابع عشر،\n(٢) ما بين المعقوفين سقطٌ يسير في آخر الشريط، فأبدلته بهذه الكلمات حتى يستقيم المعنى.\n(٣) أول الوجه الأول من الشريط الثامن عشر.\n(٤) ما بين المعقوفين حصل خلل بسبب انقطاع الكلام في آخر الشريط، فأضفت إليه كلمتين؛ ليستقيم المعنى.\n(٥) سورة الكهف، الآيتان: ٢٣ - ٢٤.","vol":"1","page":724},{"text":"يُقاتل في سبيل اللَّه»، لكنه لم يقل لحكمة بالغة، قد مضى في علم اللَّه أنه لا يقع إلا هذا؛ فلهذا لم يُقدَّر له أن يقول: إن شاء اللَّه، ولو قالها لم يحنث، يعني لولدت كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اللَّه، ولكنه لم يُقدَّر له ذلك؛ لما سبق في علم اللَّه أن هذا الجنين لا يتحقق، ولو كان من رسول كريم على اللَّه - ﷿ -.\nوفي حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس الدلالة على أن اليمين الفاجرة من أسباب غضب اللَّه، يقول - ﷺ -: «من حلف على يمين صبر ــ يعني يحبس نفسه عليها ــ يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان». يعني من حلف على يمين كاذبًا فيها، يقتطع بها مال أخيه بغير حق، قد ظلم وتعدى، فيستحق بهذا غضب اللَّه - ﷿ -.\nوفي حديث أبي أُمامة الحارثي يقول - ﷺ -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين، فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة» قيل: يا رسول اللَّه، وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» رواه مسلم (١).\nفالمقصود من هذا التحذير من الظلم والأيمان الفاجرة، وأن عاقبتها وخيمة، وأنها من أسباب غضب اللَّه ودخول النار، وهذا لما ادعى الأشعث على إنسان في بئر بأن البئر بئره، وصاحب البئر أنكر ذلك. قال بئري ليست بئرك. حكم به النبي لصاحبها، لمن هي تحت يده، وقال الرسول للأشعث: «شاهداك أو يمينه» أحضر من يبين أنها لك بإرث أو بيع أو غير ذلك، أو أنه لا حق لك فيها. فقال الأشعث: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال - ﵊ -: «من اقتطع حق\n_________\n(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٧.","vol":"1","page":725},{"text":"امرئ مسلم بيمين وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان»، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في الأيمان الفاجرة؛ لأن خطرها عظيم.\nوفي هذا الحديث الدلالة على أن من كان بيده الشيء هو أولى به، وأحق به: أرض، أو بيت، أو سيارة، أو دار، أو مزرعة، فإذا جاء واحد ينازعه فيها، وهي تحت يده يتصرف فيها، يقال: للمدعي شاهداك، البينة. كما في حديث ابن عباس: «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (١)، «شاهداك أو يمينه» أي أحضر شاهدين على أن الأرض أرضك، والسيارة سيارتك، وأن المزرعة مزرعتك، وأن البئر بئرك، شاهداك يعني عدلان أو يمينه، يعني ليس لك إلا هذا، إما أن تحضر شاهدين عدلين بما ادعيت، أو لك يمينه: أن دعواك لا أساس لها: هذا هو الحكم الشرعي في هذه الدعاوى.\nومعنى هذا: ولو أن المدعي فاجر، ولو أنه كافر، ما لك إلا يمينه، ولو أن المدعي مسلم، والمدعى عليه كافر، لا ينزع ماله إلا بحق، وفي بعض الروايات: إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه،\n_________\n(١) سنن البيهقي الكبرى، ١٠/ ٢٥٢، بلفظ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاضِيًا لاِبْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الطَّائِفِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَتَيْنِ، قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ﵄ - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وقال النووي في الأربعين النووية، ص ٨٤: «حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٥٧.","vol":"1","page":726},{"text":"قال: «لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ» (١)، فالمُدَّعى عليه ليس عليه إلا اليمين، سواء كان عدلًا، أو فاجرًا، أو كافرًا، ليس للمدعى عليه إلا اليمين، والمدعي هو الذي يحضر البينة.\n٣٧٠ - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - ﵁ -، أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ، كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (٢).\nوفي روايةٍ: «وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (٣).\n_________\n(١) مسند أحمد، ٣١/ ١٥٤، برقم ١٨٨٦٣، وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم ١٣٩: «عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَاكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتل النفس، برقم ١٣٦٣، وكتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، برقم ٦٠٤٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠، واللفظ له.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُنهى من السباب واللعن، برقم ٦٠٤٧، وفيه أيضًا: «ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله»، ورقم ٦١٠٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠.","vol":"1","page":727},{"text":"وفي رواية: «ومَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ (١) إلَاّ قِلَّةً» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>٥٩ - باب النذر</span>\n٣٧١ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ (٣) نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ــ وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا ــ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٤).\n٣٧٢ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، عن النَّبيِّ - ﷺ -، «أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إنَّه لا يَاتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (٥).\n١٠٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث فيها أحكام تتعلق بالنذر، وبالأيمان على غير ملة الإسلام، وبقتل النفس، وبالدعاوى الباطلة.\nيقول - ﷺ -: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «لم يزده اللَّه بها إلا قلة».\n(٢) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، برقم ١١٠.\n(٣) «كنت»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٢٠٣٢، ومسلم، برقم ١٦٥٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٢١٦.\n(٥) رواه البخاري، كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، برقم ٦٦٠٨، وكتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، برقم ٦٦٩٢، و٦٦٩٣، ومسلم، كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، برقم ٤ - (١٦٣٩)، واللفظ له.","vol":"1","page":728},{"text":"فهو كما قال» هذا وعيد شديد، دل على وجوب الحذر من ذلك، كأن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا أو فعل كذا. هذا لا يجوز، لأنه إعلان لكفره إن فعل كذا وكذا، ولا يجوز أيضًا أن يحلف بغير اللَّه كائنًا من كان، لا بالأنبياء، ولا بالصالحين، ولا بالملائكة، ولا بالأصنام، وإنما الحلف باللَّه وحده، أما إذا حلف بملة الإسلام صادقًا فلا حرج عليه، لأنه قال بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، ملة غير الإسلام تدخل فيها اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والوثنية، وغير ذلك، فإذا كان كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، أي فهو يهودي أو نصراني، على ما قال، هذا من باب الوعيد، والتحذير، فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يحلف إلا باللَّه وحده، وإذا كان بملة الإسلام، فليقل ما يدل على حلفه باللَّه، كـ: والذي شرع ملة الإسلام. والذي أوجب علينا الدخول في الإسلام. أو والذي أمر بالإسلام. أو والذي بعث رسوله بالإسلام. هذه اليمين الشرعية، كما يقول: واللَّه، أو باللَّه، أو تاللَّه، أو بالرحمن، أو وعزة اللَّه، كل هذه أيمان شرعية.\nومن قتل نفسه بشي عُذِب به يوم القيامة، هذا وعيد عظيم، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، قتل نفسه: بسيف، أو بسكين، أو بسُم، أو بخنق، أو غير ذلك، يُعذب به يوم القيامة؛ لأن اللَّه حرم على الإنسان أن يقتل نفسه أن ينتحر، وهي من المحرمات العظيمة، ومن الكبائر الشنيعة، فالواجب الحذر من ذلك.","vol":"1","page":729},{"text":"كذلك التحذير من الدعاوى الباطلة، يقول - ﷺ -: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١)، الذي يدعي على الناس أشياء لا صحة لها قد تعرض للنار، لوعيد اللَّه بالنار، لظلمه وعدوانه على الناس، يدعي عليهم أشياء لا صحة لها، يقول: إن فلانًا عنده لي كذا، فلان أقرضته كذا، فلان استدان مني كذا، فلان أخذ مني كذا، وهو يكذب، هذا فيه الوعيد الشديد: ««مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، يعني فليتخذ مقعده من النار، والمعنى أنه يستحق دخول النار بهذا العمل السيئ، إلا أن يعفو اللَّه عنه أو يتوب.\nومن ادعى دعوى ليستكثر بها، لم يزده اللَّه إلا قلةً، ادعى دعوى باطلة للاستكثار، فهو متوعد بالنار، ومع ذلك لا تزيده إلا قلةً، إلا فقرًا، فهذا وعيد شديد للدعاوى الباطلة، التي ليست له، ويقصد منها أن يستكثر بها، فهو متوعد بالنار، وبأنها لا تزيده الدعوى إلا قلةً.\nوليس للإنسان نذرٌ بما لا يملك، ليس له أن ينذر شيئًا لا يملكه، كأن يقول: للَّه عليه أن يعتق عبد فلانٍ، أو يتصدق ببيت فلان، كل هذا نذر باطل، ليس له النذر بما لا يملك، ينبغي عليه أن ينذر شيئًا يملكه يستطيعه، للَّه عليَّ أن أعتق عبدي فلانًا، إذا فعلت كذا، للَّه عليَّ أن أتصدق ببيتي أو بأرضي أو ما أشبه ذلك، أما أن يذكر أشياء ليست في ملكه. هذا نذر باطل، ليس له النذر بما لا يملك، وليس له أن ينذر بشيء من معاصي اللَّه.\n_________\n(١) ابن ماجه، برقم ٢٣١٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٣٦.","vol":"1","page":730},{"text":"حديث عمر - ﵁ - يقول: إنه قال: يا رسول اللَّه بعدما أسلم قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له النبي - ﷺ -: «أوف بنذرك»، هذا يدل على أن الكافر إذا أسلم، وعنده نذور شرعية يوفي بها؛ فإن الإسلام لا يزيده إلا خيرًا، وأسلم على ما أسلف من خير، فإذا كان عنده نذور: صدقات، أو اعتكاف، أو حج يوف بنذره، يقول - ﷺ -: «أوفِ بنذرك».\nوفي حديث ابن عمر الدَّلالة على أنه لا ينبغي النذر؛ لأنه تكليف للنفس، وإلزام لها بشيء ليس بلازم، وقد يندم؛ ولهذا قال - ﷺ -: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (١)، فالنذر يُستخرج من البخيل، الذي لا يريد النفقة، ينذر حتى يجاهد نفسه بإخراج النفقة، فالرسول نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتِ بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل»، فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر، لكن إن نذر طاعة لزمه الوفاء، إن كان نذر طاعة، لزمه الوفاء بها، لقوله - ﷺ -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» (٢)؛ فإذا قال: للَّه عليه أن يتصدق بكذا، أو\n_________\n(١) أخرج ابن حبان، ١٠/ ٢١٨، برقم ٣٢٧٦، وأبو عوانة في مسنده، برقم ٥٨٤١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٦/ ٣٩٥.\n(٢) أخرجه مالك في موطأ، ٣/ ٦٧٨، برقم ١٧٢٦، والشافعي في مسنده، ص ٣٣٩، برقم ١٥٦٢، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، النذر في المعصية، برقم ٣٨٠٤، وابن حبان، ١٠/ ٢٣٣، برقم، ٤٧٨٣، وابن خزيمة،٣/ ٣٥٢، برقم ٢٢٤١، وصححه محقق صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ١٨/ ١٢٦٧.","vol":"1","page":731},{"text":"يصوم كذا، أو يصلي صلاة الضحى، أو يصلي ركعتين من الليل، أو ما أشبه ذلك، يلزمه الوفاء حسب طاقته، لأنه نذر لطاعة اللَّه - ﷾ -، لكن لو قال: للَّه عليَّ أن أشرب الخمر، أو يقتل فلانًا بغير حق، أو يزني، أو ما أشبه ذلك.\nهذا نذر لا يجوز؛ لأنه نذر معصية، فليس له أن يعصي اللَّه، وعليه كفارة يمين عن ذلك.\n٣٧٣ - عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: نَذَرَتْ أُخْتِي: أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي: أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» (١).\n٣٧٤ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ -، أنه قال: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ــ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ــ قَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «فَاقْضِهِ عَنْهَا» (٣).\n٣٧٥ - عن كعب بن مالك - ﵁ - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ مِنْ تَوْبَتِي، أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي، صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، برقم ١٨٦٦، ومسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، برقم ١٦٤٤ بلفظه.\n(٢) في نسخة الزهيري: «فقال».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، برقم ٢٧٦١، واللفظ له، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، برقم ١٦٣٨.","vol":"1","page":732},{"text":"اللَّهِ - ﷺ -: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (١).\n١١٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث تتعلق بالنذر وما يشبهه، بيَّن فيها - ﷺ - ما ينبغي شرعًا، من ذلك قصة أخت عقبة - ﵁ -: أنها نذرت أن تمشي إلى بيت اللَّه الحرام حافية، وفي بعض الروايات: ولا تختمر. فقال النبي - ﷺ -: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» (٢). وفي اللفظ الآخر: «وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (٣)،\nهذا يدل على أن الواجب على من نذر نذر معصية أن لا يفي به، وأن يدع المعصية، وأن يكفر كفارة اليمين،\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، برقم ٦٦٩٠، بلفظه، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم ٢٧٦٩، بلفظه أيضًا.\n(٢) أخرج أحمد، ٢٨/ ٥٨٢، برقم ١٧٣٤٨، والترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب حدثنا محمود بن غيلان، برقم ١٥٤٤، وقال: «حسن»، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشيًا، برقم ٢١٣٤، والبيهقي، ١٠/ ٨٠، برقم ١٩٩٠٨،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وقال محققو المسند، ٢٨/ ٥٨٢: «حديث صحيح دون قوله: ولتصم ثلاثة أيام»، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ٧/ ١٣١بلفظ: «مروها فلتركب ولتختمر، ولتحج، ولتهد هديًا».\n(٣) أخرج أحمد، ٢٨/ ٥٤٠، برقم ١٧٣٠٦، والطبراني في الكبير، ١٧/ ٣٢٣، برقم ٨٩٣،: «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»، وقال محققو المسند، ٢٨/ ٥٤٠: «حديث صحيح دون قوله: ولتصم ثلاثة أيام» ..","vol":"1","page":733},{"text":"فإن نزعها الخمار معصية؛ ولهذا أمرها أن تختمر، كذلك وهي تمشي، فيه مشقة من طريق بعيد، ما بين المدينة ومكة، وهي امرأة، فقال النبي - ﷺ -: «لتمشِ ولتركب»، فعليها كفارة اليمين عن النذر المخالف للشرع، فإن الركوب في الطريق أفضل من المشي؛ لما فيه من المشقة العظيمة، لما في المشي من المشقة، والنبي حج راكبًا - ﵊ -، ولعلها كانت لا تستطيع الإطعام والكسوة؛ ولهذا قال: «لتصم ثلاثة أيام»؛ لأن من نذر نذرًا يوجب الكفارة كصاحب اليمين يُبدأ أولًا بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فلعلها كانت عاجزة، ولهذا أمرها أن تصوم.\nكذلك حديث سعد بن عبادة لأجل أمه نذرت نذر عبادة، نذر طاعة، فتوفيت قبل أن تقضي نذرها، فأمره النبي أن يقضيه عنها، فإن نذر إنسان شيئًا لطاعة اللَّه ثم مات، يقضى عنه، إن نذر أن يحج، ومات ولم يحج، يحج عنه، إن نذر أن يعتمر، ولم يعتمر، يعتمر عنه، إن نذر أن يتصدق بكذا ثم توفي قبل أن يُنفِّذ، تُنفَّذ الصدقة من تركته، وهكذا؛ ولهذا سئل - ﷺ - غير مرة عن نذور مشابهة، بعضهم قال: يا رسول اللَّه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال: «حج عن أمك» (١)، وذكر أن أباه نذر أن يحج، قال: «حج عن أبيك» (٢)، مات ولم يحج،\n_________\n(١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ٣٧/ ٤٧١،\n(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٧٢، برقم ٢١٨٩، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء عن الشيخ الكبير والميت، برقم ٩٣٠، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم ٢٦٣٧، وابن حبان، ٩/ ٣٠٤، برقم ٣٩٩١، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم ٢٩٠٦، والحاكم، ١/ ٦٥٤، وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، والبيهقي، ٤/ ٣٢٩، وصحح إسناده محققو المسند، ٤/ ٧٢، وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٨٩٥.","vol":"1","page":734},{"text":"هذه قاعدة، إذا نذر الإنسان نذر طاعة وتوفي قبل أن يوفي [تخرج] (١) من تركته، وإن كان صومًا صام عنه بعض أوليائه، كما قال - ﷺ -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، وإن كان مال أُخِذ من التركة، وإن كان حجًا استؤجر من يحج عنه، وهكذا.\nوالحديث الثالث: حديث كعب بن مالك الأنصاري - ﵁ - كان ممن تأخر في غزوة تبوك مع شخصين آخرين، فأمر النبي بهجرهم، وهجروا خمسين ليلة، لأنهم تأخروا عن الغزوة دون عذر شرعي، [والواجب] (٣) خروجهم، ثم تاب اللَّه عليهم تابوا، وأنزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٤).\nفقال كعب عند ذلك: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة\n_________\n(١) ما بين المعقوفين في أصل كلام الشيخ: «ترجع».\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٩٥٢، ومسلم، برقم ١١٤٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٩٧.\n(٣) ما بين المعقوفين غير واضح في كلام الشيخ، والأظهر أنه: «الواجب».\n(٤) سورة التوبة، الآية: ١١٨.","vol":"1","page":735},{"text":"إلى اللَّه وإلى رسوله»، فقال له النبي - ﷺ -: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، هذا فيه أن للإنسان خيرًا له أن لا يتصدق بكل ماله، فليبقِ له بعض الشيء، حتى يستعين به في حاجاته وحاجات أهل بيته، وهذا ليس فيه نذر، وإنما يشاور النبي - ﷺ -، فيقول: يا رسول اللَّه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال له النبي: «أمسك بعض مالك فهو خير لك»، وفي حديث أبي لبابة قال: «أمسك الثلث» (١)، هذا يدل على أن الإنسان يُشرع له أن لا يتصدق بجميع ماله، حتى لا يبقى فقيرًا، بل يُمسك بعض ماله، هو خير له.\nقال جماعة من أهل العلم: إلا أن يكون له سبب يستغني به كالتجارة، والصناعة، تقوم بحاله، فلا بأس أن يتصدق بكل ماله، كما فعل الصديق - ﵁ -، فإن أبا بكر الصديق - ﵁ - أنفق جميع ماله في نصرة الرسول - ﷺ -، والدفاع عن دين اللَّه، وأثنى اللَّه عليه في ذلك وأثنى عليه، رسوله - ﵊ -، وكان يتَّجر بالكسب، يستغني به، فإذا كان الإنسان عنده مال، وعنده كسب تجارة، أو صناعة، أو نجارة، أو حدادة، أو شبه ذلك، مما يدرُّ عليه، من المبيعات، وأراد أن يُنفق المال الموجود، ويكتفي بالكسب اليومي أو الشهري الذي\n_________\n(١) أخرج مقاتل بن سليمان في تفسيره، ١/ ١١٢: «وأنزل في قول عمرو [بن الجموح]: يا رسول الله، كم ننفق من أموالنا؟ وعلى من ننفق؟ قول الله - ﷿ -: ﴿قل العفو﴾، يعني فضل قوتك، فإن كان الرجل من أصحاب الذهب، والفضة: أمسك الثلث، وتصدق بسائره، وإن كان من أصحاب الزرع والنخل أمسك ما يكفيه في سنته وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه يومه ذلك، وتصدق بسائره».","vol":"1","page":736},{"text":"يغنيه، فلا بأس في سبيل اللَّه كما فعل الصديق - ﵁ -، أما إذا كان ما له سبب، ما له كسب، فإن السُّنة والمشروع أن يُبقي له ما يعينه على نفقات الأهل. «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» فإذا أمسك الثلث، فالثلث كثير، كما في حديث [أبي لبابة] (١)، والباقي يتصدق به إذا كان [يريد الصدقة] (٢)، واللَّه المستعان.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «أبو لبابة».\n(٢) ما بين المعقوفين غير واضح، ولكن الأظهر أنه «يريد الصدقة».","vol":"1","page":737},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>٦٠ - باب الْقَضاء</span>\n٣٧٦ - عن عائشة لقالت قال: رسولُ اللَّه - ﷺ -: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» (١).\nوفي لفظٍ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢).\n٣٧٧ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ــ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ ــ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَاّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» (٣).\n٣٧٨ - عن أم سلمة - ﵂ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَلا إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مثلكم (٤)، وَإِنَّمَا يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ: أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم ١٧ - (١٧١٨).\n(٢) مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم ١٨ - (١٧١٨).\n(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة، برقم ٢٢١١، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، برقم ١٧١٤، واللفظ له.\n(٤) «مثلكم»: ليست في نسخة الزهيري، ولم أجدها في جميع روايات الصحيحين التي بين أيدينا.","vol":"1","page":738},{"text":"نَارٍ (١) فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ يَذَرْهَا» (٢).\n١١١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث تتعلق بالقضاء، والقضاء هو فصل الخصومات بين الناس، تارةً بالحكم الشرعي، وتارةً بالإصلاح عند اشتباه الأمور، وهو عملٌ عظيم، وفيه أجرٌ عظيم، لمن أخلص النية، وبذل الوسع واجتهد، وفيه خطر عظيم على من تساهل؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول - ﵊ -: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ [يعني ثلاثة أقسام]: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، [أما اللذان في النار]: فَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ [يعني على غير علم] وَرَجُلٌ قضى للناس على جَورَ [عرف الْحُكْمَ فجار] هذان فِي النَّارِ، [نعوذ باللَّه]، أما الذي في الجنة فهو الذي عَرفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ بين الناس، هذا الذي هُوَ فِي الْجَنَّةِ» (٣).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «من النار»، وهي لفظ البخاري، برقم ٢٤٥٨.\n(٢) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في الباطل، وهو يعلمه، برقم ٢٤٥٨، وكتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، برقم ٢٦٨٠، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم ٥ - (١٧١٣)، واللفظ له إلا قوله: «ألا»، وقوله: «مثلكم».\n(٣) سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب في القاضي يخطئ، برقم ٣٥٧٥، ولفظه: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ»، والترمذي، كتاب الأحكام عن رسول اللَّه - ﷺ -، باب ما جاء عن رسول اللَّه - ﷺ - في القاضي، برقم ١٣٢٢، والنسائي في الكبرى، ٣/ ٤٦١، برقم ٥٩٢٢، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب، برقم ٢٣١٥، ولفظه: عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»، والطبراني، ٢/ ٢٠، برقم ١١٥٤، والحاكم، ٤/ ١٠١، وقال: «صحيح الإسناد»، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ص: ٥٩، وفي الإرواء، ٢٦١٤، وفي المشكاة ٣٧٣٥.","vol":"1","page":739},{"text":"يقول النبي - ﷺ -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١)، وفي اللفظ الآخر: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، أي فهو مردود، ويدخل في هذا الحكم بغير ما أنزل اللَّه، من حكم بغير ما أنزل اللَّه، فهو مردود؛ لأنه ليس على أمر الرسول، وليس على شرعه، كالذي يحكم بين الناس بحكم جائر، يخالف الشرع أو بالقوانين الوضعية، يكون حكمه باطلًا مردودًا، وعليه أن يحكم بشرع اللَّه، وأن يتحرَّى الحق، وأن يعمل بما يوجبه الشرع للقضاء بين الناس.\nوفي حديث عائشة في قصة هند بنت عُتبة بن الربيعة؛ زوجة أبي سفيان، جاءت إلى النبي - ﷺ - تستشيره في أمرها مع زوجها، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. أي بخيل، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، أي من النفقة، فهل عليَّ من جُناح إن أخذت من ماله ما يكفيني ويكفي بني؟ قال لها النبي - ﷺ -: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك» (٣)، هذا احتج به بعض أهل العلم على\n_________\n(١) رواه البخاري، قبل الحديث رقم ٢١٤٢، ومسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.\n(٢) مسلم، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١.\n(٣) البخاري، برقم ٢٢١١، و٥٣٦٤، ومسلم، برقم ١٧١٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٧٧.","vol":"1","page":740},{"text":"الحكم على الغائب، وأنه لا بأس أن يحكم على الغائب إذا توفرت الأدلة الشرعية، ولم يتيسر حضوره، يُحكم عليه، وهو على دعواه إذا كان له حجة، وجاء يقدم حجته، والصواب أن هذا الحديث ليس في القضاء، إنما هو في الفتوى، فتوى من النبي - ﷺ -، وليس من باب القضاء، بل هذا ردها إلى ما تعلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذه فتوى يعني إن كنت صادقة فافعلي، دل ذلك على أن المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتها، فإنها تأخذ من ماله بالمعروف، ولو لم يعلم. ما يكفيها ويكفي أولادها، وهم تحت يدها من دون إسراف ولا تبذير، وتتحرَّى الحق، وتجتهد في أن تكون النفقة مقتصدة، ليس فيها إسراف.\nأما الحكم على الغائب فله شروط، إذا ادعي على الغائب فلا بد من إحضاره، حتى يُسمع كلامه، فإن لم يتيسر [فإحضار] (١) وكيله، فإن لم يتيسر لا هو ولا وكيله حكم على الغائب بالبيِّنة، وهو على دعواه.\nوالحديث الثالث: حديث أم سلمة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - سمع جلبة خصومة عند الباب ــ جلبة يعني أصوات خصومة عند الباب ــ فخرج إليهم، وقال: «إنما أنا بشر، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها».\nوالمعنى أن الحاكم ما يُحل الحرام، القاضي ما يحل الحرام،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين غير واضح، والظاهر أنه «فإحضار»، أو «إحضار».","vol":"1","page":741},{"text":"إذا كذب المدعي، وأتى بشهود زور، أو حلف على باطل، فحكم القاضي لا يحل له الحرام، بل هو قطعة من النار يحملها، القاضي ليس له إلا الظاهر، يحكم بما ظهر، فإذا قال زيد: أقرضت فلانًا مائة ريال. وقال المدعى عليه: ما أقرضني، ما عندي له شيء. وحلف، وذاك ما عنده بينة، فهذه قطعة من النار، يحملها الحالف، لأنه حلف وهو كاذب: أنه ما اقترض وهو مقترض، فأخذ مال أخيه بغير حق، أو مدعٍ ادعى مائة ريال، أو ألف ريال، وأقام بينة كاذبة، شهود زور، وظنهم القاضي عدولًا زُكوا عنده، وثبت عنده عدالتهم في الظاهر، وحكم بقولهم بهذا القرض، فهذا الذي حُكم له إنما يحمل قطعة من النار، لأنه يعرف أنه كاذب، يكون القاضي حكم له بالشهود الزور، الذين لم يعرفهم القاضي، من عُدِّلوا عنده، ما يحلُّ لهذا المدَّعي يأكل حرامًا؛ لأنه أخذه بغير حق بالبينة الكاذبة (١).\n٣٧٩ - عن عبد الرحمن بن أبي بَكَرة (٢) - ﵁ - قال «كَتَبَ أَبِي ــ وكَتَبْتُ لَهُ إلَى ابْنِهِ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ ــ أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لايَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».\nوفي رواية: «لا يقضيَنَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان» (٣).\n_________\n(١) آخر الوجه الأول من الشريط الثامن عشر.\n(٢) أول الوجه الثاني من الشريط الثامن عشر.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم ٧١٥٨، ومسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، برقم ١٧١٧، واللفظ له، إلا لفظ: «ابنه»، وهي في البخاري، برقم ٧١٥٨.","vol":"1","page":742},{"text":"٣٨٠ - وعن أبي بَكرةَ - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» ــ ثَلاثًَا ــ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (١).\n٣٨١ - عن ابن عباس - ﵄ -: أن النَّبيَّ - ﷺ - قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٢).\n١١٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء.\nالحديث الأول: يقول - ﷺ -: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»، وهذا يفيد التحريم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم، فلا يجوز للقاضي في حال غضبه أن يقضي بين الخصوم؛ لأنه في هذه\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، برقم ٢٦٥٤، وكتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، برقم ٥٩٧٦، وجميع الألفاظ من هذين الموضعين في صحيح البخاري، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم ٨٧.\n(٢) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ٧٧]، برقم ٤٥٥٢، ولفظه: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لذهب دماءُ قوم وأموالهم ... اليمين على المُدَّعى عليه»، ومسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم ١٧١١، واللفظ له.","vol":"1","page":743},{"text":"الحال عنده من تشويش العقل والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم، والنظر في أدلته، وتمييز الحق من الباطل بسبب ما هو فيه من هذا الغضب، والمراد الغضب الشديد الذي يمنعه من التفكير والنظر، أما الغضب الخفيف العادي فلا يضر، فالمقصود الغضب الذي يُسمَّى غضبًا، الشديد الغضب الذي يمنعه من استيفاء الحق، والنظر في الأدلة، وإعطاء الموضوع ما يقتضيه من عناية، ونظر، والتفكير، فذكر أهل العلم أنه يُلحق بذلك، كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحكم من مرض يؤلمه، أو نعاس غلب عليه، أو هم، أو ملل، أو غير ذلك من الأمور، التي تزعجه، ولا تمكنه من الاستيفاء في الأدلة، والنظر في دعوى الخصمين، فإنه يؤجل ذلك إلى وقت آخر، حتى يكون قلبه حاضرًا، وفكره حاضرًا، وليس هناك شواغل تمنعه من استيفاء النظر في حق الجميع، وهذا من باب الحِيطة في القضاء بالحق، والبعد عن أسباب الغلط والخطأ.\nوالحديث الثاني: حديث أبي بكرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» كررها ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: «الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين ــ وكان متكئًا فجلس فقال ــ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» الكلمة الأخيرة هي المتعلقة بباب القضاء: شهادة الزور، أما الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، فهذا أمرٌ عام يجب على كل إنسان أن يحذر الشرك وأن يحذر العقوق، وليس له تعلق بالقضاء، بل هذا عام، فجميع الناس عليهم أن يحذروا ما حرم اللَّه من الشرك، وجميع أنواعه:","vol":"1","page":744},{"text":"صغيره وكبيره، وهكذا العقوق من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي، يجب الحذر منه، وهكذا الكبيرة الثالثة: شهادة الزور، هي من أكبر الكبائر، لما فيها من إضاعة الحق، وظلم العباد؛ فلهذا صارت من أكبر الكبائر، لأنها تُسفك بها الدماء، وتُنتهك فيها الحقوق، ويُظلم بها العباد، فلهذا صارت من أكبر الكبائر، فالواجب الحذر منها غاية الحذر، وأن لا يشهد إلا بما يعلم، وقوله: «مازال يكررها»، أي شهادة الزور؛ لعظم خطرها، وعظم ما يتعلق بها من الفساد، كررها ليحذرها الناس «حتى قلنا: ليته سكت»، أي حتى قلنا إشفاقًا عليه وإبقاءً عليه لو سكت، لئلا يتكلم بها، يشق على نفسه - ﵊ -، لكنه كرر لبلاغةٍ في النصح، والتحذير - ﵊ - زيادة على الثلاث.\nفي حديث ابن عباس: يقول - ﵊ -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» هذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان أن الناس لا يعطون بدعواهم، ولو كانوا من أصدق الناس، ولو كانوا من الصحابة: لا يُعطى أحد بدعواه، بل لا بد من البينة، ولما ادعى الزبير بن العوام على بعض الناس قال له النبي - ﷺ -: «شاهداك أو يمينه» (١)، قال: يا رسول اللَّه إذن يحلف ولا يبالي، قال: «ليس لك\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٢٣٥٦، و٢٣٥٧، و٢٤١٦، و٢٤١٧، و٢٦٧٣، و٢٦٧٦، و٤٥٤٩، و٦٦٥٩، و٦٦٦٠، و٦٦٧٧، و٧١٨٣، و٧١٨٤، ومسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.","vol":"1","page":745},{"text":"إلا ذلك» (١) من ادعى شيئًا فعليه البينة.\nوفي رواية عند البيهقي وغيره: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٢)، فإذا ادعى أرضًا، أو بيتًا، أو جملًا، أو غير ذلك من الأمور المنقولة، الأمور العقارية، لا يقبل، ولا يجاب إلا ببينة، فإن لم يحضرها، فله اليمين على خصمه، وعلى خصمه أن يتقي اللَّه، وأن يحذر من الكذب في يمينه، فإذا حلف برئ، ومتى وجد المدعي البينة تُكذِّب اليمين أقامها، وصح عن رسول اللَّه - ﵊ - كما تقدم قوله - ﷺ -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٣)، وفي اللفظ الآخر: «هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان»، وفي حديث أبي أُمامة عند مسلم، يقول النبي - ﷺ -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة» قيل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ يا رسول اللَّه، قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» (٤)، فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة، التي يُقتطع بها الحق ظلمًا وعدوانًا، وأن صاحبها معرض لغضب اللَّه ووعيده بالنار، نسأل اللَّه العافية.\n_________\n(١) مسند أحمد، ٦/ ٤٧، برقم ٣٥٧٦، و٣١/ ١٥٤، برقم ١٨٨٦٣، وفي مسلم، بنحوه، برقم ١٣٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.\n(٢) سنن البيهقي الكبرى، ١٠/ ٢٥٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٦/ ٣٥٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.\n(٣) البخاري، برقم ٦٦٧٦، ومسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.\n(٤) رواه مسلم، برقم ١٣٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٦٩.","vol":"1","page":746},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>١٦ - كتاب الأطعمة</span>\n٣٨٢ - عن النعمان بن بَشير - ﵁ - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ــ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَى أُذُنَيْهِ ــ: «إنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أمورٌ (١) مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ: كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ» (٢).\n٣٨٣ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا (٣)، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِوَرِكِهَا، أوَفَخِذهَا (٤)، فَقَبِلَهُ» (٥).\n_________\n(١) «أمور»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٠٥١.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم ٥٢، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم ١٥٩٩، بلفظه إلا كلمة: «أمور»، فهي في البخاري، برقم ٢٠٥١.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فأدركتها»، وهذه في البخاري، برقم ٢٥٧٢.\n(٤) في نسخة الزهيري: «وفخذيها»، وهي في جميع روايات البخاري، ومسلم بلفظ: «فخذيها».\n(٥) رواه البخاري، كتاب الهبة، بلفظه في باب قبول هدية الصيد، برقم ٢٥٧٢، وفي لفظه: «... بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا - قَالَ الراوي: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ»، وفي كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في التصيد، برقم ٥٤٨٩، بلفظ: «... بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا»، بالتثنية، وباب الأرنب، برقم ٥٥٣٥، بتثنية الفخذ، وتثنية الورك كذلك، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الأرنب، برقم ١٩٥٣، وفي لفظه: «فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا»، بدون شك في إفراد الورك وتثنية الفخذ، وفي لفظ لمسلم: «بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا»، بإفراد الورك، وتثنية الفخذ، فاتضح من جميع الروايات أن الفخذين بالتثنية.","vol":"1","page":747},{"text":"«لغبوا» تعبوا (١) وَأَعْيَوْا.\n٣٨٤ - عن أسماء بنت أبي بكرٍ - ﵄ - قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» (٢).\nوفي روايةٍ «وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ (٣)» (٤).\n١١٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويُشرب، يقال له طعام، وجمعه أطعمة، ويقال: المأكول والمشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي - ﷺ - ببيان ما يحل وما يحرم، فاللَّه أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وجاءت السنة عن رسول اللَّه - ﷺ - بأشياء كثيرة، أحلها اللَّه لعباده، وحرّم أشياء، بينّها سبحانه لعباده، وبيَّنها رسول اللَّه - ﷺ -، كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٥) الآية،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «لغبوا: أعيوا».\n(٢) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم ٥٥١٠، و٥٥١١، و٥٥١٢، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ١٩٤٢.\n(٣) في نسخة الزهيري: «بالمدينة»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٥٥١١.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم ٥٥١١.\n(٥) سورة المائدة، الآية: ٣.","vol":"1","page":748},{"text":"وجاءت أمور مشتبهة يجب على المؤمن التثبت فيها، حتى يعرف حكم اللَّه فيها، ولا يعتدي حتى يعرف الحكم، وفي هذا الباب حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري - ﵄ -، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول، وأشار إلى أذنيه، يعني: سمعت بأُذني لتأكيد السماع، يقول: «إن الحلال بينٌ، والحرام بينٌ، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمى، ألا وإن حمى اللَّه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صَلَحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».\nهذا الحديث العظيم دل على فوائد، وهو متفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمة اللَّه عليهما، وهو من أصول الدين، قال بعض أهل العلم:\n«عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البرية\nاتق الشبهات، وازهد ... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية»\nقوله: «اتق الشبهات»، يريد هذا الحديث يشير إلى هذا الحديث: «الحلال بين والحرام بين»، أي بيّن اللَّه ورسوله الحلال والحرام، فالحلال مثل ما تقدم من الإبل، والبقر، والغنم، والحبوب من الحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والفواكه من التمر، والعنب، وغيرهما من الفواكه حلالٌ بيّن.","vol":"1","page":749},{"text":"والحرام بيّن، مثل: الميتة، والخنزير، والسباع، وأشباه ذلك، مما حرمه اللَّه.\n«وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس»، يعني يعلمها الراسخون في العلم، تشتبه على بعض الناس، فالمشروع للمؤمن عند اشتباهها أن لا يعجل، وأن يتقيها براءةً لدينه وبراءةً لعرضه، حتى يسأل عنها، أو يعرف حكم اللَّه فيها بالأدلة.\n«ومن وقع في الشبهات» يعني من تساهل، ووقع في الشبهات «وقع في الحرام»، يعني من تساهل في الشبهات، ولم يبالِ جرَّه ذلك للوقوع في الحرام. «كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه»، مثل الراعي الذي يرعى إبله، أو غنمه، أو بقره عند الزروع، عند حمى الناس، عند زروعهم، يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب أن يقع فيه؛ لأنه قريب إذا غفل، أو نام رتعت غنمه، أو إبله في حمى الناس؛ لأنه قريب، لكن إذا كان بعيدًا عن الحمى، في الغالب تسلم زروع الناس من ماشيته، لو غفل، أو نام، وهو بعيد يمكن أن ينتبه قبل أن تصل ماشيته إلى حمى الناس، ثم بين الرسول - ﷺ - أن الملوك يغضبون إذا انتهكت حماهم، قال: «ألا وإن لكل ملك حمى»، يعني يحمون الأراضي، الإبل، والخيل، وغير ذلك لمصالح المسلمين، ويغضبون إذا انتهكت وتُعدِّي عليها، قال: «ألا وإن حمى اللَّه محارمه»، حمى اللَّه سبحانه، وهو ملك الملوك، حماه محارمه، التي حرمها على عباده، فالواجب الحذر منها، وعدم انتهاكها، كما أن الملوك ملوك الدنيا يغضبون إذا","vol":"1","page":750},{"text":"انتهكت أحميتهم، فاللَّه ملك الملوك، ملك الجميع، يغضب إذا انتهك حماه، إذا تعدى الناس على محارمه، وارتكبوا معاصيه، حمى اللَّه هو محارمه التي حرم على عباده مثل: الزنى، السرقة، العقوق، قطيعة الرحم، الربا، شهادة الزور، القتل بغير حق، إلى غير هذا مما حرمه اللَّه، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم انتهاكه، ثم بيّن حال القلب، وأن مدار الصلاح والفساد على القلب، وأن هذه المضغة متى صلحت صلح الإنسان، ومتى فسدت فسد الإنسان، وهي قلبه، إذا صلح القلب، وكان معمورًا بخشية اللَّه، والإخلاص له، وتعظيمه، ومحبته صلحت أعمال الجسد، واستقام الجسد، ومتى خبث القلب، وامتلأ بالشكوك، والأوهام، أو بالنفاق، والشرك، فسد الجسد لأسبابه، والمعنى أنه يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه، ويحرص على سلامة قلبه، ويسأل ربه التوفيق، والهداية، وصلاح قلبه، وأن يعمره\nاللَّه بمحبة اللَّه، والخشية للَّه، وتعظيمه، والإخلاص له حتى لا يفسد.\nحديث أنس فيه الدلالة على حِل الأرنب؛ لأنهم أنفجوا (١) أرنبًا، وهم مع النبي - ﷺ -، وسبق إليها أنس، وأخذها، وصادها، وأتى بها إلى أبي طلحة، فذبحها أبو طلحة، وأهدى للنبي - ﷺ - منها بعضها، فقبله النبي - ﷺ -، فدل على حِل الأرنب، والأرنب من الصيد الحلال،\n_________\n(١) نفج: في حديث قيلة: فانتفجت منه الأرنب، أي وثبت، ومنه الحديث: «فأنفجنا أرنبًا» أي أثرناه. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٦، مادة (نفج).","vol":"1","page":751},{"text":"وكذا الظباء، وتسمى الغزلان، وهكذا الوضيحي (١): حمار الوحش، وهكذا الوعول، كلها صيد.\nوهكذا الطيور المعروفة: كالحُبارى، والدجاج، والحمام، وسائر أنواع الطيور المعروفة الحلال من القُمري، والعصفور، وما أشبهه، مما أحله اللَّه.\nأما ذات المخالب، فهي محرمة، كالصقور، والحدأة، وأشباهها، لا تجوز، وكل ذوات المخالب، وهكذا كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، والذئب كلها حرام، وهكذا مما يأكل الجيف، وما أمر الرسول بقتله: كالغراب، والرخم، هذه من الطيور التي تأكل الجيف لا تحل لخبثها، والنسور كذلك من الطيور الخبيثة لا تحل.\nفي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - ﵄ - تقول - ﵄ -: إنهم نحروا على عهد النبي - ﷺ - فرسًا، وأكلوه في المدينة ــ هذا يدل على أن الخيل حلال، ومباحة لا بأس بذبحها، وأكلها، إلا إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد لا تُذبح، إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد، وإلا فهي حلال تذبح، وتؤكل، بخلاف الحمر والبغال فلا، فهي حرام: البغال، والحمر الأهلية المعروفة هذه لا تذبح؛ لأنها محرمة، أما الخيل فهي مباحة، الرسول رخَّص لهم في الخيل، ونهى عن الحمر والبغال.\n٣٨٥ - عن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - «أَنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - نَهَى عَنْ\n_________\n(١) حمار الوحش: يسمّيه بعض الناس من أهل نجد: الوضيحي.","vol":"1","page":752},{"text":"لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» (١).\nولمسلم وحده قال: «أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ» (٢).\n٣٨٦ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفَى - ﵁ - قال: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلا تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية (٣) شَيْئًا» (٤).\n٣٨٧ - عن أبي ثَعْلَبة الْخُشَنِيِّ (٥) - ﵁ - قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢١٩، ولفظه: «نهى رسول اللَّه - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل»، وكتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، برقم ٥٥٢٠، بلفظ: «نهى النبي - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل»، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم ١٩٤١، بلفظه، إلا جملة: «يوم خيبر»، ليست في هذا الحديث في العمدة.\n(٢) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل،\nبرقم ٣٧ - (١٩٤١)، وعنده: «ونهانا» بدل: «ونهى».\n(٣) «الأهلية»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، برقم ٣١٥٥، والمغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢٢٠، ٥٥٢٨، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، برقم ٢٧ - (١٩٣٧) بلفظه إلا أن عنده: «ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا»، ولم تذكر كلمة: «الأهلية».\n(٥) «الخشني»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، برقم ٥٥٢٧، بلفظه، إلا أنه لم يذكر كلمة: «الخشني»، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم ١٩٣٦، بلفظه، إلا كلمة: «الخشني».","vol":"1","page":753},{"text":"٣٨٨ - عن ابن عباس (١) - ﵄ - قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَاّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَاكُلَ، فقالوا: هو ضب يا رسول اللَّه (٢). فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَنْظُرُ» (٣).\n«المحنوذ» المشويُّ بالرَّضْفِ، وهي الحجارة المحماة.\n١١٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه - ﷺ - تدل على حِل لحوم الخيل، وأنها حلال، وعلى حِلّ حمر الوحش، وهي التي تُسمَّى الوضيحي، وهي صيد، لها خِلقة خاصة ومنقشة جلدها، ليس من جنس الحمر الأهلية، فهذه حلال: كالوعل، والظباء، والأرنب، وأشباه ذلك، فلهذا رخص لهم النبي - ﷺ - في الخيل وحمر الوحش،\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «عباس» بدون لفظة: ابن.\n(٢) «فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٥٥٣٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، بنحوه، برقم ٥٥٣٧، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، برقم ١٩٤٥، بلفظه.","vol":"1","page":754},{"text":"التي هي الوضيحي، ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، ولما اشتد بهم الجوع في خيبر ذبحوها وطبخوها، أمرهم بإكفاء القدر، وأن لا يأكلوا من لحمها شيئًا، فدل ذلك على تحريم الحمر الأهلية، وهي الحمر الموجودة الآن المعروفة، لا يجوز أكلها.\nأما الخيل وحمر الوحش: كالظباء والأرنب والوعل، كل هذه حلال، وهكذا الضب، وأخبر النبي - ﷺ - أنه ليس بحرام، وأُكل على مائدته - ﵊ -، سأله خالد: أحرام؟ فقال: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (١) كان النبي لا يشتهيه ولا يأكله، ولكنه أباحه للأمة، وهو حلال، والضب معروف، فهذا فيه بيان حله كالخيل وحمر الوحش والظباء التي هي [الصيد] (٢) المعروف، كما يحل الأرنب، الدجاج، الحمام، وأشباهها من الصيود المعروفة، وكما أحل اللَّه بهيمة الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، كل هذا بفضل اللَّه وإحسانه جل وعلا، وحرم كل ذي ناب من السباع: كالأسد، والنمر، هذه حرام، والذئب، والكلب، والسنّور، والثعلب، كل هذه محرمة، كلها من ذوات الناب، هكذا ذوات المخالب من الطير محرمة: كالصقور، والحدأة، والباز، والعُقاب، كل هذه طيور محرمة؛ لأنها من ذوات المخالب، كما أن ذوات الناب من السباع\n_________\n(١) البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي - ﷺ - لا يأكل حتى يُسمّى له، فيعلم ما هو، برقم ٥٣٩١، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم ١٩٤٦.\n(٢) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «الصيد».","vol":"1","page":755},{"text":"محرمة: كالأسود، والنمر، والذئب، والكلب، والفهد، والسِّنَّوْر، والثعلب، كل هذه من السباع، وفي حكم السباع محرمة.\n٣٨٩ - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى - ﵁ - قال: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ» (١).\n٣٩٠ - عن زَهْدَمِ بن مُضَرِّبٍ الْجَرْمِيِّ قَال: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (٢) - ﵁ - فَدَعَا بِمَائِدَةٍ (٣)، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي. فَقَالَ له: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ (٤): هَلُمَّ، فَإِنِّي (٥) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَاكُلُ مِنْهُ» (٦).\n٣٩١ - عن ابن عباس - ﵄ -، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» (٧).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، برقم ٥٤٩٥، بنحوه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الجراد، برقم ١٩٥٢، بلفظه.\n(٢) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٥١٨.\n(٣) في نسخة الزهيري: «بمائدته»، وهي عند مسلم، برقم ٩ - (١٦٤٩).\n(٤) في نسخة الزهيري: «فقال له»، والذي في المتن لفظ مسلم، برقم ٩ - (١٦٤٩).\n(٥) في نسخة الزهيري: «فإني قد»، وهي في مسلم، برقم ٩ - (١٦٤٩).\n(٦) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج، برقم ٥٥١٨، وهو طرف من الحديث رقم ٣١٣٣ عند البخاري، ومسلم، كتاب الأيمان والنذور، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، برقم ٩ - (١٦٤٩)، بلفظه في حديث طويل.\n(٧) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، برقم ٥٤٥٦، بنحوه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح مايصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها، برقم ٢٠٣١، بلفظه.","vol":"1","page":756},{"text":"١١٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الصحيحة تدل على حِل الجراد، وحِلَّ لحم الدجاج.\nفي الحديث الأول: يقول عبداللَّه بن أبي أوفى - ﵁ - قال: «غزونا مع النبي - ﷺ - سبع غزوات نأكل الجراد»، فدل على حِل الجراد، وأنه لا بأس به، والجراد بأنواعه طيب حيًا، وميتًا، حتى ميته حلال، فالجراد حيًا وميتًا حلال، لحديث ابن عمر «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَهي الْحُوتُ وَالْجَرَادُ» (١)، فالجراد كالسمك حيًا وميتًا إن طُبِخ جاز وإن شوي جاز، فلو وجد ميتًا حلّ أكله، يُطبخ ويؤكل، وإن وجد حيًا وطبخ وشوي جاز ذلك، فميِّته حلال كحيه، كالسمك حيه حلال وميْته حلال، والدجاج، ذكر أبو موسى أنه رأى النبي - ﷺ - يأكله، فدل على حِلِّ الدجاج، وهو طير طيب كالحمام، ونحوه من الطيور الطيبة، فهو حلالٌ طيبٌ، ومن ذلك أنواع الطيور، التي ليس لها مِخْلَب، وليست مما يأكل الخبائث: كالعصافير، والقُمري، وسائر أنواع الطيور الطيبة التي ليست من ذوات المخالب، وليست من أكلة الجيف: كالرخم، والغراب، لأن الرخم،\n_________\n(١) أخرجه الإمام أحمد، ١٠/ ١٦، برقم ٥٧٢٣، والشافعي في مسنده، ص ٣٤٠، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٣١٤، وحسن إسناده محققو المسند، ١٠/ ١٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٣٢، برقم ٣٣٠٥، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن ٢٧٥.","vol":"1","page":757},{"text":"والغراب: طيور خبيثة، تأكل الجيف، ولهذا حَرُمت لخبثها، والنسر كذلك؛ لأنها خبيثة، بخلاف الحمام والقُمري، والصعو (١)، والعصافير، والدجاج، والحبارى، هذه كلها طيور طيبة.\nفي الحديث الثالث: الدلالة على أن من الآداب بعد الطعام أن لا يغسل يديه حتى يلعقها، أو يُلعِقها غيره، كذلك لا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها، هكذا السنة، يلعقها أولًا، ثم يغسلها إن شاء، أو يمسحها بالمنديل، لا يغسلها والطعام فيها، ولا يمسحها والطعام فيها، ولهذا يقول - ﷺ -: «إِذَا أَكَلَ أحدكم طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»، إذا كان الطعام له بقية، أما إذا كان الطعام ما له بقية مثل الخبز لا يبقى فيه بقية، هذه يغسلها أو يمسحها (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>٦١ - باب الصيد</span>\n٣٩٢ - عن أبي ثَعْلَبَةَ (٣) الْخُشَنِيِّ - ﵁ - قَال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَاكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ (٤)، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ ــ يَعْنِي ــ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَاكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا\n_________\n(١) الصَّعْوُ: عُصْفُورٌ صَغيرٌ، أَحْمَرُ الراسِ، تاج العروس، ٣٨/ ٤٢٢، مادة (صعو).\n(٢) آخر الوجه الثاني من الشريط الثامن عشر.\n(٣) أول الوجه الأول من الشريط التاسع عشر.\n(٤) «صيد»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٥٤٩٦.","vol":"1","page":758},{"text":"فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» (١).\n٣٩٣ - عن هَمَّامِ بن الحارث، عن عَدِيِّ بن حاتم - ﵁ - قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عليه (٢)، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ» قُلْتُ له: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» قُلْتُ له: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: «إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، فَخَرَقَ (٣): فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ (٤): فَلا تَاكُلْهُ» (٥).\n٣٩٤ - وحديث الشَّعْبِيِّ عن عدي نحوه، وفيه «إلَاّ أَنْ يَاكُلَ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، برقم ٥٤٩٦، بنحوه، وألفاظه مفرقة في صحيح البخاري، برقم ٥٤٧٨، و٥٤٨٨، و٥٤٩٦، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ١٩٣٠ بنحوه.\n(٢) «عليه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ١٩٢٩.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فخزق»، وهذا لفظ مسلم، برقم ١٩٢٩.\n(٤) في نسخة الزهيري: «بعرضٍ»، أما «بعرضه» فهي لفظ مسلم، برقم ١٩٢٩.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، برقم ٥٤٧٦، وذكره البخاري مفرقًا في رقم ٢٠٥٤، و٥٤٧٥، و٥٤٧٦، و٥٤٧٧، و٥٤٨٣، و٥٤٨٤، و٥٤٨٥، و٥٤٨٦، و٥٤٨٧، و٧٣٩٧، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ١٩٢٩ بلفظه.","vol":"1","page":759},{"text":"الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَاكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَاكُلْ» (١)، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» (٢).\nوَفِيهِ «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعلَّم (٣): فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهُ: فَكُلْهُ (٤)، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ» (٥).\nوَفِيهِ أَيْضًا «إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ» (٦).\nوَفِيهِ «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ــ وفي رواية: «الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ ــ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلَاّ أَثَرَ سَهْمِكَ: فَكُلْ إنْ شِئْتَ، وَإِنْ (٧) وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ: فَلا تَاكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟» (٨).\n_________\n(١) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، برقم ٥٤٨٣، وباب ما جاء في الصيد، برقم ٥٤٨٧، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم ٢ - (١٩٢٩).\n(٢) البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، برقم ٥٤٨٦، ومسلم، برقم ٣ - (١٩٢٩).\n(٣) في نسخة الزهيري: «المكلَّب» بدل المعلَّم.\n(٤) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ٦ - (١٩٢٩)، ولكن ليس عنده كلمة: «الكلب».\n(٥) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ٤ - (١٩٢٩)، لكن بلفظ: «فإن ذكاته أخذه».\n(٦) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم ٦ - (١٩٢٩).\n(٧) في نسخة الزهيري: «فإن».\n(٨) هذه الجمل ملفقة من صحيح البخاري، في كتاب الصيد والذبائح، برقم ٥٤٨٤، ففيه: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يومٍ، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل»، وقوله: «اليومين والثلاثة» رواية البخاري، برقم ٥٤٨٥، وقوله: «فإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك»، هذه الرواية ملفقة من صحيح مسلم، برقم ٧ - (١٩٢٩)، ورقم ٦ - (١٩٢٩).","vol":"1","page":760},{"text":"٣٩٥ - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه - ﵁ - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - ﷺ - يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ــ إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ــ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١).\nقال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» (٢).\n١١٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكلاب، والرماح، وتتعلق باقتناء الكلب.\nبين النبي - ﷺ - أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن اللَّه قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).\nفإن وجده حيًا لم يمت ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلابًا أخرى\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم ٥٤٨٠، و٥٤٨١، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥١ - (١٥٧٤)، واللفظ له.\n(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم ٥٤ - (١٥٧٤).\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٤.","vol":"1","page":761},{"text":"فلا يأكل، فإنه إنما سمَّى على كلبه، كلبه هو المعلم المُهيَّأ لهذا الشيء، وهكذا ما أصاب بالمعراض، وهو الرمح، إذا أصابه بالحد، يعني بالحديدة التي فيه، فخزق (١)، هذا يكون حلالًا، وإن أصابه بالعرض: عرض الرمح؛ فإنه وقيذ فلا يُؤكل، اللَّه جل وعلا قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ (٢)، والموقوذة هي التي تضرب بالحجر، أو بعرض الرمح، أو بالخشبة، ونحو ذلك، يقال لها وقيذة إذا ماتت، أما ما طعنه بسن الرمح، وحد الرمح حتى مات فإنه حلال، وبين - ﷺ -: «أنه إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ لَا يُؤْكَلْ منه» (٣)؛ لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه، ما أمسك على صاحبه، فلا يُؤكل إذا أكل منه.\nوسأله عن آنية المشركين، وعن آنية أهل الكتاب هل يستعملونها؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها؛ لأنه قد يكون فيها الخمر، والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها، وأكل فيها، وذبيحة أهل الكتاب حل لنا؛ لأن الظاهر من طعامهم الحل؛ لأنهم ما يستعملون فيه ما حرم اللَّه.\n_________\n(١) خزق: خزق السهم، وخسق: إذا أصاب الرمية، ونفذ فيها، وسهم خازق، وخاسق: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٢٨، مادة (خزق).\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.\n(٣) البخاري، برقم ١٧٥، ومسلم، برقم ١٩٢٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٣٩٤.","vol":"1","page":762},{"text":"لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر، ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها.\nوفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد، أو الماشية، أو الزرع.\nإما ليصيد به، وهو السَّلق المعلم: الكلب المعلم.\nوإما للحرث ليحمي المزرعة.\nوإما للماشية للغنم، حتى يحميها من الذئاب، هذا لا بأس باقتنائه لصيد، أو حرث، أو ماشية، كما رواه أبو هريرة وغيره.\nأما اقتناؤه لغير ذلك، فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطان، القيراط جزء من أربعين جزءًا من الشيء (١).\n_________\n(١) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، فإن أصله قرّاط، وقد تكرر في الحديث ... وإن كان القيراط مذكورا في غيرمصر؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا أعطيت فلانًا قراريط: إذا أسمعه ما يكرهه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤/ ٤١، مادة (قرط)، وقال في لسان العرب: ٧/ ٣٧٥، مادة (قرط): «والقِرَّاط، والقِيراط مِنَ الْوَزْنِ: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ نِصْفُ دانِق، وأَصله قِرّاط بِالتَّشْدِيدِ؛ لأَن جَمْعَهُ قَراريط، فأُبدل من إِحدى حَرْفَيْ تَضْعِيفِهِ يَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ فِي دِينَارٍ، كَمَا قَالُوا: دِيبَاجٌ، وَجَمَعُوهُ دَبابيج، وأَما الْقِيرَاطُ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ فِي تَشْييع الْجِنَازَةِ، فَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ: أَنه مِثْلَ جَبَلِ أُحُد، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَصل الْقِيرَاطِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَّط عَلَيْهِ إِذا أَعطاه قَلِيلًا قَلِيلًا .. وَفِي حَدِيثِ أَبي ذَرّ: سَتَفْتَحُونَ أَرضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بأَهلها خَيْرًا؛ فإِن لَهُمْ ذِمّة ورَحِمًا، والْقِيرَاطُ: جُزء مِنْ أَجزاء الدِّينَارِ، وَهُوَ نِصْفُ عُشره فِي أَكثر الْبِلَادِ، وأَهل الشَّامِ يَجْعَلُونَهُ جُزْءًا مِنْ أَربعة وَعِشْرِينَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الرَّاءِ وأَصله قِرّاط، وأَراد بالأَرض المُستفتحة مِصر، صَانَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ، وإِن كَانَ الْقِيرَاطُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهَا؛ لأَنه كَانَ يغلِب عَلَى أَهلها».","vol":"1","page":763},{"text":"المعنى أنه يُنقص من أجره سهمان من أربع وعشرين من أجره، الذي يحصل له يوميًا من صلاة، وصيام، وغير ذلك يفوته نصف السدس.\nوعلى قول آخر القيراط يكون سهمًا من عشرين، فعلى هذا إذا فاته سهمان من عشرين يكون فاته العُشر.\nالمقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، فلا يقتنيها لحراسة الأبواب، أو القصور؛ لأنها غير داخلة في الثلاث، فينبغي أن لا تقتنى إلا لهذه الثلاث.\n٣٩٦ - عن رافع بن خَدِيج - ﵁ - قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (١) بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ (٢)، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ (٣) مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» قال: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إنَّنا نلقى (٤) الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ (٥) مَعَنَا مُدىً، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «مع النبي - ﷺ -»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٤٨٨.\n(٢) هو موضع بين حَاذَة وذات عرق من أرض تهامة. معجم البلدان، ٢/ ٢٩٦.\n(٣) في نسخة الزهيري: «فما غلبكم»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم ٣٠٧٥، ولفظ: «فما غلبكم» في صحيح البخاري، برقم ٢٤٨٨.\n(٤) في نسخة الزهيري: «إنا لاقو»، و«نلقى» عند البخاري، برقم ٣٠٧٥.\n(٥) في نسخة الزهيري: «وليست»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم ٣٠٧٥.","vol":"1","page":764},{"text":"الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ.\nوَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١). (٢).\n١١٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذا الحديث حديث رافع، حديث جليل، عظيم، قد اشتمل على فوائد منها:\n[١]ــ أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد، إلا بعد القسمة بإذن ولي الأمر، فليس للجُند أن يأخذوا من الغنيمة ما شاءوا من الإبل، والغنم، ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تُقسم بين الغانمين؛ ولهذا لما ذبحوا بعض الإبل، والغنم أنكر عليهم النبي - ﷺ -، وأمر بإكفاء القدور، ثم قسَّم الغنيمة بينهم، وعدل العشر من الغنم ببعير، كأنها كانت متقاربة في القيمة، فبهذا عدلها ببعير بالقيمة، أما في الضحايا، والهدايا الناقة عن سبعة، ولكن في القيمة على حسب القيمة في البيع والشراء، وقسم الأموال على حسب القيمة.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب قسم الغنائم، برقم ٤٨٨، وكتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، برقم ٣٠٧٥، ومجموع ألفاظ هذا المتن من هذين الحديثين، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن، والظفر، وسائر العظام، برقم ١٩٦٨ بنحوه.\n(٢) في نسخة الزهيري بعد هذا الحديث: «الأوابد: التي قد توحشت، ونفرت من الإنس. يقال: أبدت تأبد أبودًا».","vol":"1","page":765},{"text":"[قوله] (١): «فند منها بعير» أي شرد بعير من الإبل، وعجزوا عن إمساكه، فرماه بعض الجنود بسهم فحبسه اللَّه، فقال النبي - ﷺ -: «إن لهذه البهائم أوابد» أي شوارد، «كأوابد الوحش» كأوابد: الأسود، والنمور، والذئاب من الوحوش المفترسة، «فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا»، أي ما شرد من الإبل، والبقر، والغنم الذي لا تستطيعون إمساكه، فإنه يُرمى مثل ما يُعمل بالصيد، يرمى بالنبل، والبندق، وغيرها حتى يُعطَّل، فيُمسك، ويعامل معاملة الصيد الشارد: الظباء، والوحوش، وأشباهها من الصيود [ما عاد صار] (٢) كالأهلي، صار حكمها حكم الصيد، إذا ند، إذا شرد على الناس، وعجزوا عن إمساكه يرمونه، فإن قتلوه حل، وإن أدركوه حيًا ذبحوه، إذا قتلوه، [مثلًا] (٣) أصابه الرمح فقتله بحدِّه، أو أصابه الرمي فقتله حلّ؛ لأنه صار في تلك الحالة كالصيد.\n[٢]ــ وفيه من الفوائد: قوله: «إنا ملاقو العدو غدًا، وليس معنا مُدىً» المُدى: السكاكين، والمدية السكين: «أفنذبح بالقصب؟» قال النبي - ﷺ -: «ما أنهر الدم ــ أي ما أسال الدم ــ وذُكر اسم اللَّه عليه فكلوا»، [لا يشترط أن يكون بالسكين] (٤)، بالحجر الذي له حد،\n_________\n(١) ما بين المعقوفين ليس من كلام الشيخ، ولكني أضفته للتوضيح.\n(٢) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «ما عاد صار».\n(٣) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «مثلًا»، ولا يتغير المعنى.\n(٤) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ - ﵀ -: «ما هوب شرط إلا بالسكين».","vol":"1","page":766},{"text":"وبالقصب الذي له حد إلى آخره، إذا تيسر له ما يقوم مقام السكين يذبح به كفى، ولهذا قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السنَّ والظفر»، وهذا معناه أنه يجوز الذبح بغير السكين، كالحجارة ذات الحد القوي: أو أخشاب، أو قصب، أو غيرها مما له حد إلا العظم [...] (١).\n[٣]ـ منها (٢): أنه يحوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، وإتلاف اللحم الذي اغتصب.\n[٤]ـ ومنها: جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، وليلاحظ ضعيفهم، حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع، فإن الرسول - ﷺ - ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم.\n[قوله - ﷺ -] (٣): «ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السن والظفر»\n_________\n(١) ما بين المعقوفين انقطع فيه كلام سماحة الشيخ بسبب انقطاع الشريط، ثم أعاد شرح الحديث في درس آخر، وأوله من الفائدة الثالثة الآتية في المتن.\n(٢) شرح سماحة الشيخ حديث رافع مرة أخرى من أوله، والذي يظهر أن الشيخ بعد انقطاع الشريط - كما ذكرت ذلك آنفًا- لم يكمل شرح الحديث، ثم شرحه في درس آخر من أوله، فبعد أن ذكر لفظ الحديث قال: «هذا يدل على فوائد، منها أنه يجوز التعزير ... ومنها جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش ... ثم قال: «فند منها بعير»، فحذفت شرح هذه الجملة لأن سماحة الشيخ شرحها في الدرس الأول للحديث في آخر الفائدة الأولى من هذه الفوائد.\n(٣) ما بين القوسين أضفته لتوضيح المعنى.","vol":"1","page":767},{"text":"بيّن لنا أن كل ما أنهر الدم سواء: من حديد، أو خشب، أو أي شيء كان له حد، إذا أسال الدم، هذه الذكاة الشرعية، إلا السن والظفر.\nقال: «أما السن فعظم» فدل على أن العظام لا يُذبح بها، «وأما الظفر فمُدى الحبشة»، فنهى عن التشبه بهم في الذبح بالظفر، ولو أن المصيد صغير، كالعصفور، وأشباهه، لا يُذبح بالظفر، يُذبح بالسكين، ونحوها، ولا يذبح بالظفر، ولا بالسن لا يعضُّ عليه بالسن، ولا بعظم آخر، ولا يذبح بالأظفار، فهذان النوعان لا يذبح بهما: لا بالسن، ولا بغيره من العظام، ولا بالظفر، ولكن يُذبح بغير ذلك، مما له حد ينهر الدم مع ذكر اسم اللَّه عند الذبح، يقول: (بسم اللَّه)، فإن نسي، ولم يُسم نسيانًا، أو جهلًا حلت الذبيحة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ (١)، أما الذي يتعمد يعلم أن التسمية مشروعة، ويتعمد ولا يبالي ما تحل الذبيحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>٦٢ - باب الأضاحي</span>\n٣٩٧ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» (٢).\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، برقم ٥٥٦٥، بلفظه، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم ١٩٦٦.","vol":"1","page":768},{"text":"الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.\n١١٨ - قال الشارح - ﵀ -:\nفي حديث أنس: «أنه - ﷺ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».\nهذا يدل على شرعية الضحية: أنه يُشرع للمسلم أن يُضحي، كما ضحى النبي - ﷺ -؛ فإنه ذبح أحدهما عنه، وعن أهل بيته، وذبح الثاني عمن وحد اللَّه من أمته - ﵊ -، فالسنة ضحية واحدة عن أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، ولو كانوا كثيرًا، واحدة تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.\nوهذا يدل على أن الكبش الأملح الأقرن أفضل من غيره، وإن ذبح شاة، أو ماعزًا، أو إبلًا، أو بقرًا، لا بأس كله طيب، لكن إذا كان كبشين أملحين (والأملح: الذي فيه سواد وبياض)، أقرن (له قرنان)، هذا أفضل الضحايا، وإذا ذبح أسود أو أبيض خالصًا أو بلونٍ آخر أو بأنثى أو بكبش ليس له قرن، كله يجزئ، لكن هذا من باب الأفضلية.\nوفيه أن السنة يتولاها المضحي بيده إذا استطاع، كما كان النبي - ﵊ - يتولاها بيده، صاحب الضحية يتولاها بنفسه، ويذبحها بنفسه، هذا هو الأفضل، فإن كان ما يستطيع، أو ما يُحسن وَكَّل من يقوم مقامه ويذبح عنه، سواء رجل أو امرأة، حتى المرأة","vol":"1","page":769},{"text":"تذبح لنفسها، إذا كانت تعرف وتُحسن.\nوفيه أنه يضع رجله على صفاحهما (١)، حتى يتمكن من الذبح، ولا تحتاج إلى تربيط، إنما يطرحها على جنبها الأيسر، البقرة والشاة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا هو الأفضل، والبعير ينحر نحرًا في لبته، وهو واقف معقولة يده اليسرى، هذا هو الأفضل، ويأكل ويطعم من الضحية يتصدق، يطعم الأقارب والجيران، ويأكل منها، ويدخر منها إذا شاء قليلًا، لا بأس.\n_________\n(١) صفح كل شيء: وجهه، وناحيته، ومنه الحديث: «غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده» أي غير مبرز صفحة خدّه، ولا مائل في أحد الشقين. النهاية في غريب الحديث والأثر،\n٣ - / ٣٣، مادة (صفح).","vol":"1","page":770},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>١٧ - كتاب الأشربة</span>\n٣٩٨ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ عُمَرَ قَالَ ــ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ــ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ (١) نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، و(٢) ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» (٣).\n٣٩٩ - عن عائشة - ﵂ -، «عَنِ النبيِّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٤).\nالبتع: نبيذ العسل.\n٤٠٠ - عن عبد اللَّه بن عباس - ﵄ - قال: «بَلَغَ عُمَرَ - ﵁ - أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (٥)\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «إنه»، وهذه من صحيح البخاري، برقم ٥٥٨٨، ولفظ المتن من مسلم، برقم ٣٣ - (٣٠٣٢).\n(٢) «و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٥٥٨٨.\n(٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، برقم ٤٦١٦، وكتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم ٣٣ - (٣٠٣٢) بلفظه.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، برقم ٢٤٢، بلفظه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم ٢٠٠١، بلفظه أيضًا.\n(٥) في نسخة الزهيري: «قاتل اللَّه»، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٢٢٣، ولفظ: «لعن اللَّه اليهود» في البخاري، برقم ٣٤٦٠.","vol":"1","page":771},{"text":"الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟» (١). (٢).\n١١٩ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر؛ لأنه مسكر؛ فلهذا حرمه اللَّه؛ - ﷿ - لما فيه من اغتيال العقول، والإيقاع في الشحناء، والعداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، كما قال - ﷿ -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٣).\nفالأمر عظيم؛ ولهذا نبه اللَّه عليه، وعظمه، وحذَّر عباده منه، فالخمر غول العقول، يغتالها، ويصدها عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، والميسر كذلك، وهو القمار، يغتال العقول، والألباب؛ لما فيه من الطمع، وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالًا، فَسُلِب ما لديه، فهو سبيل للشحناء، والعداوة، وأخذ الأموال بغير حقها.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، برقم ٢٢٢٣، وفي أحاديث الأنبياء، برقم ٣٤٦٠، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم ١٥٨٢، بلفظه إلا أنه صرح باسم سمرة.\n(٢) في نسخة الزهيري زيادة: «جملوها: أذابوها».\n(٣) سورة المائدة، الآيتان: ٩٠ - ٩١.","vol":"1","page":772},{"text":"خطب عمر - ﵁ - وأرضاه في خلافته، فقال في بعض خطبه: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر يعني من جهة اللَّه، اللَّه حرمه، من جهة القرآن الكريم المنزل من السماء، وهكذا الوحي الثاني السنة، هي أيضًا منزلة من السماء، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١)، اللَّه أنزل تحريم الخمر في الكتاب العظيم والسنة المطهرة.\nفيجب الحذر منها، والتواصي بتركها، وعقوبة من تعاطاها، إذا ثبت ذلك عليه.\nقال: وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، يعني غالبًا تكون من هذه الخمسة، غالبًا: من العنب: عصير العنب، ومن التمر، ومن العسل، ومن الحنطة، والشعير، وقد تكون من غير ذلك، وقد تكون من الذرة، وقد تكون من أشياء أخرى، وضابطها كل ما أسكر هذا ضابطها، من أي جنس كانت، ومن أي ثمر كانت، ومن أي حبوب كانت، فما أسكر فهو حرام، كما قال - ﵊ -: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم (٢).\nفي حديث عائشة: لما سئل عن البتع، وهو نبيذ العسل، قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (٣).\n_________\n(١) سورة النجم، الآيتان: ٣ - ٤.\n(٢) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٢٤٢، ومسلم، برقم ٢٠٠١، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.","vol":"1","page":773},{"text":"وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أيضًا: لما سئل عن البتع والمزر، قال: «كل مسكر حرام» (١)، سواء كان بتعًا، أو مزرًا.\nالبتع: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير.\nوهكذا ما يتخذ في الإناء: من العنب، والتمر، والذرة، وغير ذلك.\nالاعتبار بالإسكار لا بالمادة، المادة سواء كانت ذرةً، أو شعيرًا، أو تمرًا، أو عسلًا، أو غير ذلك.\nومتى عُلِمَ أنه خمرٌ لم يجز بيعه، ولا شراؤه، ولا المعاوضة عليه، بل يجب إتلافه، مَتَى عُلِمَ أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا الاعتياض عنه، ولمَّا «بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ بعض عماله بَاعَ خَمْرًا لليهود، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جلّ وعلا، لما حرم على الْيَهُودَ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا، فأكلوا ثمنها» (٢). فعابهم اللَّه بذلك، أي عابهم بتعاطيهم الحيل، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود بالتحيّل على محارم اللَّه، ولو باعها على حساب اليهود والنصارى، لا، هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئًا، تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر، ولا غيرها مما حرم اللَّه، بل هم يتولون بيع ما عندهم، والمسلمون لهم الجزية، عليهم من أموالهم من غير نظر إلى هذا المال: من أين\n_________\n(١) مسلم، برقم ٢٠٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم ٢٧٥.\n(٢) البخاري، برقم ٢٢٢٣، ومسلم، برقم ١٥٨٢، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٠.","vol":"1","page":774},{"text":"جاء. وفي الحديث يقول - ﷺ -: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه بأدنى الحيل» (١)، ومن حيلهم أنهم لما حرم اللَّه عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وقالوا: ما بعنا شحمًا، إنما بعنا ذوبًا، غيّروا الاسم، واستحلّوا ما حرم اللَّه بهذه الحيلة، فعاقبهم اللَّه، فذمّهم، ولعنهم، هكذا الطائفة منهم، الذين احتالوا على الصيد يوم السبت، لمّا حرم عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا الصيد يوم الأحد، صاروا يصيدون يوم السبت بالحيلة.\nفالواجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم، وهم اليهود، فلا يتساهل في حِلِّ ما حرم اللَّه، بل يبتعد عن ذلك، يحذر كل ما حرم اللَّه عليه، ولا يتوصل إلى ذلك بالحيل الباطلة، فالحيلة لا تحل حرامًا، بل يزداد صاحبها إثمًا، نسأل اللَّه العافية.\n_________\n(١) حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٣٧٥، وقال: أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل، ص ٢٤.","vol":"1","page":775},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>١٨ - كتاب اِللِّبَاس</span>\n٤٠١ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (١).\n٤٠٢ - عن حُذَيفة بن اليَمان - ﵄ - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - ﷺ - يقول: «لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَاكُلُوا فِي صِحَافِهِا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (٢).\n٤٠٣ - عن البراء بن عازب - ﵄ - قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ إلَى (٣) مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ» (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، برقم ٥٨٣٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١١ - (٢٠٦٩)، واللفظ له.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، واللفظ له، إلا أنه قال في آخره: «ولنا»، بدل: «ولكم»، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٥ - (٢٠٦٧).\n(٣) «إلى»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٤) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجعد، برقم ٥٩٠١، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي - ﷺ -، وانه كان أحسن الناس وجهًا، برقم ٩٢ - (٢٣٣٧)، واللفظ له.","vol":"1","page":776},{"text":"١٢٠ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، الأصل في اللباس الحل والإباحة؛ لأن اللَّه خلق للعباد ما في الأرض جميعًا من المآكل والمشارب، والمساكن، والملابس، والمراكب، إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه اللَّه، قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ (١) [قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ (٢)] (٣).\n[...] (٤)، وغير هذا (٥) مما يلبسه الناس، ولا حرج في ذلك، وجعل لهم أيضًا ملابسَ وجمالًا، وهي الرياش، يقال ريش ورياش، تلبس للتجمل، فالملابس قسمان: قسم تُسْتَرُ به العورات، وقسم يُتَّخَذُ للزينة والجمال، كما في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» (٦).\nهذا كله من فضل اللَّه جل وعلا، وإحسانه لعباده: أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات: وما يتجملون به بين الناس، ويستثنى من ذلك الحرير، فإنه لا يجوز للرجال؛ لقوله - ﷺ -: «لا تلبسوا الحرير»، هذا خطاب للرجال، «فإنه من لبسه في الدنيا لم\n_________\n(١) نهاية الوجه الأول من الشريط التاسع عشر.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.\n(٣) قرأ الشيخ أول الآية، وانتهى الشريط، فأكملت ما بين المعقوفين من المصحف\n(٤) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، ولكن لا يؤثر على المعنى.\n(٥) أول الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر.\n(٦) مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، برقم ٩١.","vol":"1","page":777},{"text":"يلبسه في الآخرة» (١)، كما قال في أهل الجنة: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢)، أهل الجنة لباسهم فيها الحرير، فمن لبسه في الدنيا من الرجال، فهو على هذا الوعيد الشديد، على هذا الخطر، من حرمان دخول الجنة، أو حرمانه لباس الحرير فيها، أما النساء فلا بأس في حقهن في لبس الحرير؛ لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، اللَّه أباح لهن الحرير، وأباح لهن الذهب، وحرَّم ذلك على الرجال، كما في الحديث يقول - ﷺ -: «أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها» (٣).\nوفي حديث علي - ﵁ -: أنه - ﵊ -: «أَخَذَ ذَهَبًا فِي يدِهِ اليُمْنَى، وَحَرِيرًا فِي يدِه اليُسْرى، وقَالَ: «هَذَانِ حِلٌ لأُناثِ أُمَّتِي» (٤).\n_________\n(١) البخاري، برقم ٥٨٣٤، ومسلم، ٢٠٦٩، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠١.\n(٢) سورة فاطر، الآية: ٣٣.\n(٣) أخرجه أحمد، ٣٢/ ٢٥٩، برقم ١٩٥٠٣، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٤٨، والبيهقي، ٢/ ٤٢٥، برقم ٤٠٢٠، والطيالسي، ص ٦٩، برقم ٥٠٦، وعبد الرزاق في الجامع، ١١/ ٦٨، برقم ١٩، وقال محققو المسند: «حديث صحيح بشواهده»، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، ٢/ ٤٨٦.\n(٤) أخرج أحمد، ٢/ ١٤٦، برقم ٧٥٠: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»، وأخرجه - أيضًا- أبو داود، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، برقم ٤٠٥٧، والنسائي، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٤٤، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، برقم ٣٥٩٥، والبيهقي، ٢/ ٤٢٥، برقم ٤٠١٩، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ١/ ٣١٨، وحسن إسناده، وصححه لشواهده محققو المسند، والعلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٢٢٤، برقم ٢٠٤٩.","vol":"1","page":778},{"text":"ورأى - ﷺ - رجلًا في يده خاتمًا من ذهب فطرحه، وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَيَضْعُهَا فِى يَدِهِ» (١)، ذلك مما يدل على تحريم التختم بالذهب، وقد ورد في الحديث الصحيح: النهي عن التختم بالذهب، أي في حق الرجال (٢)، ونهى - ﷺ - الناس جميعًا عن الشرب في الذهب والفضة والأكل فيهما هذا عام للرجال والنساء جميعًا، أمّا النهي عن لبس الحرير والديباج (٣)، فهذا خاص بالرجال.\nوالديباج هو الغليظ من الحرير.\nوالإستبرق هو الحرير الذي له لَمَعَان، وكل أنواع الحرير محرمة على الرجال، مباحة للنساء، إلا الشيء اليسير: كموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع فيباح للرجل، كالزَّرّ (٤) والرقعة في الثوب\n_________\n(١) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، برقم ٢٠٩٠: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -.\n(٢) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، برقم ٢٠٨٩: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ».\n(٣) البخاري، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، و٢٠٦٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٢.\n(٤) الزِّرُّ: وَاحِدُ الأزْرار التي تُشَدّ بها الكِلَلُ والسّتورُ على ما يكون في حَجَلِة العرُوس. وقيل إنما هو بتقديم الراء على الزاي النهاية في غريب الحديث والأثر، ٢/ ٢٩٩، مادة (زرر)، ولفَظَهُ الشيخ بفتح الزاي وتشديدها، وفي مختار الصحاح، ص: ١١٤: الزِّر - بالكسر - واحد أزرار القميص، والزَّر - بالفتح - مصدر زَرَّ القميص، إذا شَدَّ أزاره، وبابه رَدَّ، يقال: ازرُرْ عليك قميصك، وزَرَّه، وزرُّه، وزرِّه - بفتح الراء وضمها وكسرها-.","vol":"1","page":779},{"text":"إذا كانت صغيرة، ونحو ذلك من الشيء اليسير، يُباح للرجل موضع أصبعين أو ثلاثة (١) للحاجة لهذا، ومن اللباس الجلوس، كما في حديث حذيفة «نهى عن الجلوس على الحرير» (٢)،\nأيضًا، فالرجل لا يلبس الحرير ولا الديباج، ولا يجلس عليه، ولا يتخذ منها مخاد يتكئ عليها، أما النساء فلا حرج في ذلك.\nونهى - ﷺ - عن الشرب في آنية الفضة والأكل فيها وقال: «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (٣)، فإن الكفرة في الدنيا لا يتورعون عن الحرام، أما المؤمنون فإنها لهم في الآخرة، يشربون في آنية الذهب والفضة في الآخرة.\nوفي حديث البراء بن عازب: الدَّلالة على أنه لا بأس بلبس الأحمر، ولهذا قال «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ\n_________\n(١) أخرج مسلم، في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١٥ - (٢٠٦٩): عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».\n(٢) أخرج البخاري، كتاب اللباس، باب افتراش الحرير، برقم ٥٨٣٧،: عَن حُذَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَاكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ» ..\n(٣) البخاري، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٢.","vol":"1","page":780},{"text":"رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -» (١)، هذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحلل إذا كانت من الملابس الحمر، فالأحمر لا بأس به، والأسود والأخضر والأزرق، لكن أفضلها البياض، أفضل الملابس البياض، والأنواع الثانية لا بأس بها، لا بأس أن يلبس أزرقَ، أو أخضرَ، أو أحمرَ، أو أسودَ، كما في هذا الحديث، كان عليه - ﷺ - حلة حمراء.\nوفي حديث أبي جحيفة أنه «خرج - ﷺ - في حجة الوداع، وعليه حلة حمراء فصلى بالناس» (٢)، وثبت أنه - ﷺ - «دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» (٣)، «وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر» (٤)، يدل ذلك على أن هذه الأنواع لا بأس بها، لكن يحرم التشبه بالنساء، تكون ملابس تليق بالرجال، وتناسب الرجال، ولا يجوز التشبه بالنساء في أي لباس، فإذا لبس الأخضر، أو الأسود، أو الأزرق، أو غيرها، ينبغي أن تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة.\nوهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل، ليس لها التشبه\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ٥٩٠١، ومسلم، برقم ٢٣٣٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٣.\n(٢) رواه البخاري، برقم ١٨٧، ومسلم، برقم ٥٠٣، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٦٩.\n(٣) مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم ١٣٥٨.\n(٤) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، برقم ١٨٨٣، بلفظ: «طَافَ النَّبيُّ - ﷺ - مضطبعًا، بِبُرْدٍ أخْضَرَ»، وفي الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء أن النبي - ﷺ - طاف مضطبعًا، برقم ٨٥٩، ولفظه: «ببردٍ» دون ذكر اللون، وفي ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الاضطباع، برقم ٢٩٥٤، دون ذكر البرد، ولا لونه، وفي المعجم الأوسط للطبراني، ٣/ ١٠٠، برقم ٢٦١٥، بلفظ: «رأيت رسول اللَّه - ﷺ - يخطب الناس بمنى على بغلة، عليه برد أخضر، ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، فجئت حتى أدخلت يدي بين قدميه وشراكه، فجعلت أعجب من بردها».وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٦/ ١٣٣، برقم ١٦٤٥.","vol":"1","page":781},{"text":"بالرجال في الملابس ولا في غيرها، كلٌّ منهما يحرم عليه التشبه بالآخر: في كلامه، أو مشيه، أو في لباسه، أو نحو ذلك.\nوفيه بيان أن الرسول - ﷺ - كان يتخذ اللمة، يعني يُربِّي الشعر على الرأس، فلا بأس بذلك، إذا كان لقصد شرعي، كما فعله النبي - ﷺ -.\nأما أن يربي الشعر لأجل الفساد، والتعرض للنساء، هذا لا يجوز يُمنع، أما إذا كان اتَّخذه لا لهذا المقصد، فلا بأس.\nوفيه بيان خلقته - ﷺ -، وأنه كان بعيد ما بين المنكبين، وأنه ليس بالقصير، ولا بالطويل، وسط من الرجال، ربعة من الرجال، ليس بالقصير، ولا بالطويل، بل بينهما، بين الرجلين، رجل بين رجلين: بعيد ما بين المنكبين - ﵊ -، كث اللحية، أبيض اللون، مشرب بحمرة - ﵊ -، حسن العينين، ومن أحسن الناس خِلقة، قال أنس: ما رأيت رجلًا أحسن من رسول اللَّه - ﷺ -، كان أحسن الناس، وأجمل الناس - ﵊ - (١).\n_________\n(١) أخرج البخاري، كتاب السير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، برقم ٢٨٢٠: عَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا»، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي - ﵇ - وتقدمه للحرب، برقم ٢٣٠٧، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ».","vol":"1","page":782},{"text":"فالواجب على المؤمن وهكذا المؤمنة التقيد بما شرع اللَّه، والحذر مما حرم اللَّه في كل شيء.\nس: لبس الأحمر المنهي عنه إذا كان فيه أعلام أو أحمر مطلقًا؟\nج: بعض أهل العلم اشترط بأن يكون له أعلام، من برود اليمن، لأجل بعض الأحاديث (١)، وقال: إذا كانت الحمرة غالبة شديدة كرُه، ولكن أحاديث لبس الأحمر كلها في الصحيحين أصح من حديث المفدَّى، والأصل الجواز.\n٤٠٤ - عن البراء بن عازب (٢) - ﵄ - قال: «أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّه - ﷺ - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرْنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَائزِ (٣)، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ــ أَوِ الْمُقْسِمِ ــ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ،\n_________\n(١) أخرج أحمد، ٢٥/ ١١٤، برقم ١٥٨٠٧ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِلْغَدَاءِ قَالَ: عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُنَّ فِي الشَّجَرِ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَاسَهُ، فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطٌ مِنْ عِهْنٍ أَحْمَرَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ»، قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في الحمرة، برقم ٤٠٧٠، وضعفه محققو المسند، ٢٥/ ١١٥، وفي سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الحمرة، برقم ٤٠٦٩، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسي، برقم ٢٨٠٧، والحاكم، ٤/ ١٩٠، والطبراني في الوسط، ٢/ ٩١، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيّ - ﷺ - عَلَيْهِ»، وضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص ٣٣٤.\n(٢) في نسخة الزهيري: «أيضًا».\n(٣) في نسخة الزهيري: «الجنازة»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ١٢٣٩، والجنازة لفظ مسلم، برقم ٢٠٦٦.","vol":"1","page":783},{"text":"وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمَ (١) ــ أَوْ عَنْ (٢) تَخَتُّمٍ ــ بِالذَّهَبِ (٣)، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ» (٤).\n٤٠٥ - وعن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -: اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ مثل ذَلِكَ (٥)، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ (٦)، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاَللَّهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٧).\nوفي لفظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى» (٨).\n٤٠٦ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، أَن رسولَ اللَّه - ﷺ - «نَهَى عَنْ لُبْسِ (٩)\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «خواتيم»، وهي لفظ مسلم، برقم ٢٠٦٦.\n(٢) «عن»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ المتن في مسلم، برقم ٢٠٦٦.\n(٣) في نسخة الزهيري: «الذهب» بدون الباء، ولفظ المتن لمسلم، برقم ٢٠٦٦.\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٢٠٦٦، واللفظ له.\n(٥) «مثل ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.\n(٦) «على المنبر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم ٢٠٩١.\n(٧) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، برقم ٥٨٦٥، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم ٢٠٩١، بلفظه.\n(٨) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، برقم ٥٨٧٦، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم ٥٣ - (٢٠٩١).\n(٩) في نسخة الزهيري: «لبوس»، وهو لفظ مسلم، برقم ١٢ - (٢٠٦٩).","vol":"1","page":784},{"text":"الْحَرِيرِ، إلَاّ هَكَذَا، ــ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى» (١).\nولمسلمٍ، «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (٢) عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَاّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» (٣).\n١٢١ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول اللَّه - ﵊ -، كلها تتعلق باللباس، وفيها أحكام أخرى، والمقصود ما يتعلق باللباس؛ لأن الباب باب اللباس لما يباح، وما يحرم.\nالأصل في هذا الباب الحل، الأصل في الباب: المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمركوبات الأصل فيها الحل، إلا ما حرمه الشرع، فيطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها؛ لأنه خلاف الأصل، ومن ادعى الحل فمعه الأصل، قال اللَّه جل وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٤)، وقال سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، برقم ٥٨٢٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١٢ - (٢٠٦٩)، واللفظ له.\n(٢) في نسخة الزهيري: «نهى النبي - ﷺ -».\n(٣) رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ١٥ - (٢٠٦٩).\n(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٩.","vol":"1","page":785},{"text":"السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ (٢)، فاللباس لباسان: لباس ما يستر السوءات: يعني العورات، ولباس يتخذ للزينة وهو الرياش، ثم قال سبحانه: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ (٣)، لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو التقوى، وهو الخير العظيم، فإن اللباس الحقيقي: اللباس الذي له الثمرة العظيمة والعاقبة الحميدة لباس التقوى، المؤمن يتخلق بطاعة اللَّه ورسوله، وترك ما نهى اللَّه عنه ورسوله، هذا هو اللباس العظيم، الذي فيه العزة في الدنيا والآخرة، والسعادة في الدنيا والآخرة.\nالحديث الأول: حديث البراء بن عازب الأنصاري - ﵄ -، هو صحابي وأبوه صحابي، قال: نهانا رسول اللَّه عن سبع، وأمرنا بسبع، أي سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها، وسبع خصال من أشياء كثيرة نهى عنها، فليس له مفهوم، يعني العدد ليس له مفهوم، بل هناك أشياء من الأوامر لم تذكر، وهناك أشياء من النواهي لم تذكر، لكن المقصود أن هذه السبع أمرهم بها، وسبع أخرى نهاهم عنها.\nأمرهم بسبع: عيادة المريض، عيادة المريض من السنن المؤكدة؛ لما فيها من إشعار أخيك بتأثرك بمرضه؛ ولما في ذلك\n_________\n(١) سورة الجاثية، الآية: ١٣.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.\n(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.","vol":"1","page":786},{"text":"من العطف عليه والدعاء له، وربما وصَّفت له دواءً، وربما قضيت له حاجة، وهو يحتاج إليك فيها، فعيادة المريض من القربات العظيمة، ومن حق المسلم على أخيه.\nالثاني: اتباع الجنائز، أن يتبع أخاه إذا مات، يصلي عليه، ويتبعه للمقبرة، أيضًا من السنن العظيمة، وفيها جبر لأهله، وتذكر للموت، ومواساة لأهل الميت، وتحصيل للأجر العظيم، فإن من شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان، قيل يا رسول اللَّه: ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» (١)، يعني من الأجر.\nالثالث: تشميت العاطس إذا حمد اللَّه، يُقال: يرحمك اللَّه، هذه السُّنة، إذا سمعت أخاك يقول: الحمد للَّه. بعدما عطس، تقول: يرحمك اللَّه. وهو يقول: يهديكم اللَّه ويُصلح بالكم. هكذا السنة.\nالرابع: إبرار القسم أو المقسم، شك من الراوي، يعني إذا قسم عليك أخوك تبر قسمه، هذا من مكارم الأخلاق، ومن حق المسلم على أخيه، إذا قال: واللَّه أن تتغدى عندي، واللَّه أن تشرب القهوة عندي، واللَّه أن تفضل لكذا. يقصد إكرامك، تجيب دعوته إذا تيسر لك ذلك، فإن شق عليك تعتذر من أخيك، حتى يسمح لك؛ لأن هذا من مكارم\n_________\n(١) البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، برقم ١٣٢٥، ولفظه: عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».","vol":"1","page":787},{"text":"الأخلاق، ومما تجلب به المحبة والتآلف والوئام والتعارف.\nوالخامس: نصر المظلوم، تنصر أخاك إذا ظُلِمَ بالكلام الطيب، والشفاعة، والفعل الطيب، حسب طاقتك، أن تنصره بما تستطيع، مما يوافق الشرع المطهر.\nالسادس: إجابة الداعي، إجابة الدعوة إذا دعاك لوليمة عرس أو غيره تجيب دعوته، لما في ذلك من التآلف، والإيناس، والتعاطف والتعارف، إلا أن يكون هناك منكر فأنت معذور، إن كان هناك منكر: كالخمر، والتدخين، والتصوير، وأشباه ذلك، إذا كان لك عذر، وأنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر.\nوالسابع: إفشاء السلام، هذا الحق السابع إفشاء السلام.\nوالثامن: رد السلام، إفشاء السلام، وردُّه أيضًا، أنت مشروع لك تفشي السلام تبدأُ به، ومشروع للمُسلَّم عليه أن يُجيب، فرض عليه أن يرد السلام، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (١).\nالتاسع: وهو النصيحة، «إذا استنصحك فانصح له» (٢)، والحديث\n_________\n(١) سورة الأعراف، الآية: ٨٦.\n(٢) أخرج مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم ٢١٦٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».","vol":"1","page":788},{"text":"الآخر: أن جريرًا بايع النبي - ﷺ - على النصح لكل مسلم (١).\nوحديث: «الدين النصيحة» (٢)، هذا من حق المسلم على أخيه.\nوهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول اللَّه - ﵊ -، فالمؤمن يتتبع ما جاءت به السُّنة، فيفعل ما استطاع من ذلك، يتحرَّى الخير والامتثال، كما أنه يتحرَّى ما جاءت به النصوص من النواهي، فيجتنبها ويحذرها.\n«ونهاهم عن سبع»، وهي الشاهد للباب.\nعن التختم بالذهب، هذا لباس، فلا يجوز التختم بالذهب للرجال ولكن بالفضة لا بأس، وهكذا الشرب بالفضة والأكل كذلك أعظم، فلا يأكل في الفضة ولا يشرب فيها، ولا بالذهب من باب أولى، فقد جاء الحديث الصحيح: «لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه من حديث حذيفة - ﵁ - (٣).\nوجاء من حديث أم سلمة أيضًا عن النبي - ﷺ - أنه قال: «الَّذِي يأكل أو يَشْرَبُ فِي آنيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ\n_________\n(١) البخاري، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، برقم ٧٢٠٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ٥٦، ولفظ الحديث عنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».\n(٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم ٥٥.\n(٣) البخاري، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، برقم ٢٠٦٦، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٢.","vol":"1","page":789},{"text":"جَهَنَّمَ» خرجه مسلم (١).\nالأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذا محرم على الجميع: الرجال، والنساء جميعًا، ليس للرجال ولا للنساء الأكل بالذهب والفضة ولا الشرب بهما.\nأما التختم فهذا خاص بالرجال (٢)، يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب.\nوقد اتخذ النبي - ﷺ - خاتمًا من ذهب ثم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٣)، واتخذ مكانه خاتمًا من فضة - ﵊ -، فدل ذلك على تحريم الذهب على الرجل، وأنه لا حرج في خاتم الفضة.\nوأما النساء فلا حرج عليهن في خواتيم الذهب والفضة جميعًا؛ لأنهن في حاجة للزينة بذلك.\nوالثالث: المياثر الحمر لا يستعملها المؤمن؛ لأنها من زي الأعاجم، فلا يستعملها إذا كانت من زي الكفرة، وإن كانت المياثر من الحرير حرمت عليه؛ لأنها حرير أيضًا، فلا يركبها، ولا يلبس الحرير، فالركوب والجلوس مثل اللبس، كما أنه منهي عن [لبس] (٤)\n_________\n(١) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٥.\n(٢) والمعنى: النهي عن التختم بالذهب خاص بالرجال.\n(٣) رواه البخاري، برقم ٥٨٦٥، ومسلم، برقم ٢٠٩١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٥.\n(٤) ما بين المعقوفين أضيفت لإتمام المعنى.","vol":"1","page":790},{"text":"الحرير، كذلك الجلوس عليه.\nالرابع: نهى عن القسيِّ (١)، وهي ثياب فيها خطوط من الحرير [...] (٢).\nوالخامس والسادس والسابع: الحرير، والإستبرق، والديباج: الحرير المعروف، والإستبرق نوع منه فيه لَمَعَان، والديباج نوع غليظ، كلها أنواع من الحرير.\nفي حديث عمر: النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع (٣)، هذا خاص بالرجال، إذا كان موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، مثل الزَّر: الزرار في الجيب، ومثل البقعة في الثوب، البقعة الصغيرة إذا كانت موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث، أو أربع، فلا بأس.\nخياطة شق في الجيب، وفي الثوب كذلك، إذا كانت بمقدار أصبعين أو ثلاث أو أربع.\nهذا يباح للرجال من الحرير؛ لأن هذا قد يحتاج إليه، وفيه أنه يلبس في اليمنى الخاتم؛ لحديث ابن عمر، يلبس الخاتم في اليد اليمنى، ويجوز لبسه في اليسرى، فقد ثبت عنه - ﷺ - أنه لبسه في اليمنى (٤) واليسرى (٥) جميعًا، «وجعل خاتمه من داخل» (٦) هذا هو\n_________\n(١) القَسِّيِّ: هي ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَريِر، يُؤتَى بها من مصر، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطاء البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ - بفتح القاف - وبعض أهل الحديث يكْسِرها. النهاية في غريب الحديث والأثر، (٤/ ٥٩، مادة (قسس).\n(٢) ما بين المعقوفين كلمات فيها شرح للقسي، غير واضحة، ولا تؤثر على المعنى.\n(٣) رواه مسلم، برقم ١٥ - (٢٠٦٩)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٦.\n(٤) سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم ٤٢٢٦، عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيّ - ﷺ -، قَالَ شَرِيكٌ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، والنسائي، كتاب الزينة، صفة خاتم النبي - ﷺ -، عن أنس - ﵁ -، وعن ابن عباس في سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، برقم ١٧٤٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي، برقم ٥٢٠٣.\n(٥) سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، برقم ٤٢٢٧، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ - ﷺ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ.\n(٦) أخرج أحمد، ٩/ ٣٣، برقم ٤٩٧٦، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كَانَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ»، وقوّى إسناده محققو المسند، وفي مسند أبي عوانة، ٥/ ٢٥٨، أَنّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.","vol":"1","page":791},{"text":"الأفضل؛ لأن اليمنى محل للزينة، وإذا لبسه في اليسرى فلا بأس، الرسول فعل هذا وهذا من جنس الساعة تلبس في اليمنى واليسرى، الساعة الحاجة إليها ماسة، ولا مانع من جعلها في اليسرى واليمنى، مثل خاتم الفضة، هي أكثر شبه بالخاتم.","vol":"1","page":792},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>١٩ - كتاب الجِهاد</span>\n٤٠٧ - عن عبد اللَّه بن أبي أوفَى - ﵁ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ــ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ ــ انْتَظَرَ، حَتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» (١).\n٤٠٨ - عن سَهْل بن سعد الساعِدِيِّ - ﵁ -، أنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ من الْجَنَّةِ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أوِ الْغَدْوَةُ: خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عليهَا (٢)» (٣).\n٤٠٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيِّ - ﷺ - قال: «انْتَدَبَ اللَّهُ ــ وَلِمُسْلِمٍ:\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، والزلزلة، برقم ٢٩٣٣، وكتاب الجهاد والسير، باب كان النبي - ﷺ - إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، برقم ٢٩٦٥، و٢٩٦٦، وباب لا تمنَّوا لقاء العدو، برقم ٣٠٢٤، و٣٠٢٥، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، برقم ١٧٤٢، واللفظ له.\n(٢) في نسخة الزهيري: «وما فيها».\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل اللَّه، برقم ٢٨٩٢، وباب الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، وقاب قوس أحدكم من الجنة، برقم ٢٧٩٢، ومسلم [آخره فقط]، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، برقم ١٨٨١، واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":793},{"text":"تَضَمَّنَ اللَّهُ ــ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إلَاّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي، فَهُوَ عَليّ ضَامِنٌ: أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» (١).\n٤١٠ - وَلِمُسْلِمٍ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ــ وَاَللَّهُ أعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ (٢) ــ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، إنْ تَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا، مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، برقم ٣٦، ولفظه بتمامه عند البخاري: عن أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ» ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللَّه، برقم ١٨٧٦، ولفظه بتمامه عند مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ».\n(٢) في نسخة الزهيري: «في سبيل اللَّه»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٧٨٧.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه، برقم ٢٧٨٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى، برقم ١٨٧٨، ولفظه عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ﷿ -؟ قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى».","vol":"1","page":794},{"text":"١٢٢ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد، والجهاد من أفضل القُربات والأعمال الصالحات، بل هو أفضل القربات عند جمع من أهل العلم.\n[و] (١) قد يكون واجبًا على العين، أو يكون واجبًا على الكفاية، وهو بجميع أنواعه من أفضل الأعمال الصالحات، فينبغي لأهل الإسلام أن يُعنوا بالجهاد، وأن يحرصوا عليه؛ لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء الكلمة، ودعوة الناس إلى دين اللَّه، وجهادهم على ذلك، وتكثير المسلمين، ونصر الدين، وحماية بلاد المسلمين، ففيه مصالح عظيمة، واللَّه شرعه لما فيه من الخير العظيم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن إنقاذ الناس من الشر والكفر، ومن إعلاء كلمة اللَّه ونصر دينه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).\nفالجهاد من التجارة العظيمة الرابحة، قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفين أضفته لتجميل المعنى.\n(٢) سورة الصف، الآيتان: ١٠ - ١١.","vol":"1","page":795},{"text":"كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١)، قال اللَّه - ﷿ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ (٢) الآية، وهو واجب على ولاة أمر المسلمين بالجملة مع القدرة، ويجب في بعض الأحيان على العين، كما إذا حضر الصفين أو استنفره الإمام، أو هجم على بلده العدو، ويكون سنة إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سُنة.\nومما ورد فيه هذه الأحاديث: حديث عبداللَّه بن أبي أوفى - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى زالت الشمس، هذا يدل على أنه إذا ارتفع النهار الأفضل أن ينتظر الجيش حتى الزوال، حتى تهب الرياح وينزل النصر، فإذا زالت الشمس أغاروا.\nوفيه: «لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اللَّه العافية»، فالمؤمن لا يتمنى لقاء العدو، ولكن يسأل ربه العافية، قال جماعة من أهل العلم: معناه لا تمنوا لقاء العدو على سبيل العُجب والأمن، ونحو ذلك، أو الفخر والخيلاء، أو الرياء، أما تمني لقاء العدو رغبة في الجهاد وحرصًا على الجهاد، فليس داخلًا في النهي؛ لأن اللَّه شرع للمسلمين أن يجتهدوا في الجهاد، وأن يشرعوا فيه، وأن يرغبوا فيه، وأن يساهموا فيه: «واسألوا اللَّه العافية»، أي يسأل ربه العافية، لأنه قد يحضر الجهاد ويجبن وتتغير نيته، يسأل ربه العافية، فإذا لقي العدو فليصبر، وليخلص للَّه، وليقصد\n_________\n(١) سورة التوبة، الآية: ٤١.\n(٢) سورة التوبة، الآية: ١١١.","vol":"1","page":796},{"text":"بجهاده: وجه اللَّه والدار الآخرة: وإعلاء دين اللَّه.\n«واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»، إشارة إلى أن الجهاد من أسباب دخول الجنة، وأن سلَّ السيوف في الجهاد في سبيل اللَّه، وهكذا استعمال الرماح وغيرها من أدوات الحرب، جملة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، لمن أصلح اللَّه نيته.\nثم قال - ﷺ -: «اللَّهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»، هذا فيه الحث على الجهاد والترغيب فيه والدعاء، وأن المسلمين يدعون ربهم أن اللَّه يعينهم وينصرهم على عدوهم، ولو كانوا أكثر الناس، فقد يُهزم الكثير وينصر القليل، فلا ينبغي أن يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم: يسألون اللَّه العافية، ويستعينون به - ﷾ -، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ (١)، فالكثرة قد يؤخذ أهلها: إما لعجب، وإما لغير ذلك، فالواجب على أهل الإيمان، وإن كثروا أن يلجؤوا إلى اللَّه، ويتضرعوا إليه، ويطلبوه النصر، وأن لا يُعجَبوا بكثرتهم أو بقوتهم أو غير ذلك، بل عليهم أن يخلصوا للَّه، ويسألوه النصر ﷾ (٢)، [...] (٣).\n_________\n(١) سورة التوبة، الآية: ٢٥.\n(٢) نهاية الوجه الثاني من الشريط التاسع عشر.\n(٣) ما بين المعقوفين سقط يسير، لا يؤثر في المعنى.","vol":"1","page":797},{"text":"في الحديث (١) الثاني: يقول - ﵊ -: «رباط يوم في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل اللَّه، أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها».\nهذا فيه فضل الجهاد في سبيل اللَّه، والمرابطة، وأن رباط يوم في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما عليها.\nالرباط: لزوم الثغر، ثغور المسلمين لحمايتها من العدو، لحديث سلمان: «رِبَاطُ يَوْمٍ أوَلَيْلَةٍ في سَبيلِ اللَّه خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ» (٢)، فإن المرابط يجري عليه عمله، ويأمن من الفتان، يعني يأمن فتان القبر.\nفالمرابطة في سبيل اللَّه من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب أن العبد يجري عليه رزقه وعمله، ويأمن من فتنة القبر، بسبب جهاده وتقديم نفسه للَّه - ﷾ -، صابرًا محتسبًا، لإعلاء كلمته.\nوهكذا موضع سوط أحدكم في الجنة، موضع السوط شيء يسير، خير من الدنيا وما عليها، المقصود الإشارة إلى أن الجنة لا يعدلها شيء، وأن الشيء القليل منها خير من الدنيا وما عليها، كيف وأن أهل الجنة يُعطون فيها «ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا\n_________\n(١) بداية الوجه الأول من الشريط العشرين.\n(٢) أخرج مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل اللَّه - ﷿ -، عَنْ سَلْمَانَ - ﵁ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ».","vol":"1","page":798},{"text":"خطر على قلب بشر» (١)، ويعطون ما طلبوا وما اشتهوا.\nوهكذا الروحة في سبيل اللَّه أو الغدوة، وهي التوجه للقاء العدو في الصباح والمساء للقتال، خير من الدنيا وما عليها.\nالحديث الثالث: يقول - ﷺ -: «انتدب اللَّه لمن جاهد في سبيله ــ وفي رواية: تضمن اللَّه لمن جاهد في سبيله ــ وفي رواية: توكل اللَّه لمن جاهد في سبيله: إن توفاه أن يُدخله الجنة، وإن رده رده بأجر أو غنيمة». فالمجاهد في سبيل اللَّه على خير عظيم إن قُتل أو سَلم، فهو على خير عظيم إذا أخلص للَّه - ﷾ -، واللَّه وعده وضمن له الجنة، وهو سبحانه الوفي الصادق جل وعلا، ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ (٢).\nوفي اللفظ الآخر: «مثل المجاهد في سبيل اللَّه، واللَّه أعلم بمن يجاهد في سبيله» ــ هو الذي يعلم بنياتهم ويعلم ما في قلوبهم ــ «مثل الصائم القائم» ــ يعني الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر. وفي اللفظ الآخر: «أما إنك لو قمت، كذلك لم تبلغ أجر المجاهدين في سبيل اللَّه» (٣)، لما سئل عن عمل يعدل الجهاد.\nقال\n_________\n(١) البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، برقم ٣٢٤٤، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم ٢٨٢٤، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ اللَّهُ: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾».\n(٢) سورة التوبة، الآية: ١١١.\n(٣) أخرج البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، برقم ٢٧٨٥، عن أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه، برقم ١٨٧٨، وأخرج الترمذي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول اللَّه - ﷺ -، باب ما جاء في فضل الجهاد، برقم ١٦١٩، ولفظه: عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، برقم ١٦١٩.","vol":"1","page":799},{"text":"- ﵊ -: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وأن تقوم ولا تفتر؟» (١)، قال: ومن يطيق ذلك يا رسول اللَّه؟ (٢) قال: «أما إنك لو قمت مثل ذلك لم تبلغ أجر المجاهدين» (٣).\nالجهاد له فضل عظيم، وعواقب حميدة، وأجور مضاعفة، وحسنات مضاعفة، فينبغي لأهل الإسلام أن يرغبوا فيه، وأن لا يعرضوا عنه.\nوهو اليوم قائم موجود جهاد أعدى أعداء اللَّه من الشيوعيين على يد إخواننا الأفغان، ومن معهم من غيرهم، وهو جهاد إسلامي شرعي (٤).\nفينبغي أن يُشارك فيه المسلم إذا تيسر له ذلك بنفسه أو ماله (٥)، وهكذا جهاد اليهود من طريق المسلمين في فلسطين، جهادهم\n_________\n(١) البخاري، برقم ٢٧٨٥، وتقدم تخريجه في الحاشية السابقة.\n(٢) لفظ البخاري، برقم ٢٧٨٥: «ومن يستطيع ذلك؟»، وتقدم في التعليق السابق.\n(٣) بحثت عن هذه الجملة: «أما إنك لو قمت مثل ذلك لم تبلغ أجر المجاهدين»، فلم أجدها.\n(٤) هذا الكلام أثناء شرح الشيخ - ﵀ - لعمدة الأحكام، وذلك عام ١٤٠٩هـ؛ لأن شرح هذا الباب بعد رمضان من ذلك العام، أو في أول عام ١٤١٠هـ.\n(٥) يقصد الشيخ - ﵀ - في ذلك الزمن عام ١٤١٠هـ.","vol":"1","page":800},{"text":"شرعي فمن له قدرة من الأخيار يجاهد في فلسطين، ينبغي أن يُساعدوا على أعداء اللَّه من اليهود.\nهكذا في الفلبين أيضًا، كذلك إخوةٌ لنا يجاهدون النصارى هناك، الذين اعتدوا عليهم، خرّبوا بلادهم، وقتلوا منهم الشيء الكثير.\nوالقاعدة كل جهاد في سبيل اللَّه تنبغي المشاركة فيه بالمال والنفس، والمسلمون إخوة يتناصرون بالحق، ويتعاونون على البر والتقوى.\n٤١١ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّه، إلَاّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى (١)، اللَّوْنُ: لَوْنُ الدَّمِ (٢)، وَالرِّيحُ: رِيحُ الْمِسْكِ» (٣).\n٤١٢ - عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ»، أخرجه مسلم (٤).\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «يدمي» بالياء، وبدون الياء كالمتن للبخاري، برقم ٥٥٣٣.\n(٢) في نسخة الزهيري: «لون دم»، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٥٣٣.\n(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، برقم ٢٣٧، ولفظه: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ» وكتاب الذبائح والصيد، باب المسك، برقم ٥٥٣٣، بلفظ المتن إلا أنه قال: «اللون لون دم، والريح ريح مسك»، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللَّه، برقم ١٨٧٦ بلفظ: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ».\n(٤) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، برقم ١٨٨٣.","vol":"1","page":801},{"text":"٤١٣ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسولُ اللَّه - ﷺ -: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، أخرجه (١) البخاري (٢).\n٤١٤ - عن أبي قتادة الأنصاري - ﵁ - قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه - ﷺ - إلَى حُنَيْنٍ ــ وَذَكَرَ قِصَّةً ــ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ــ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ــ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَهَا ثَلاثًا» (٣).\n١٢٣ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد وفضله، وما يحصل لمن قتل قتيلًا في سبيل اللَّه من الأجر، مع ما ينفعه في الدنيا.\nالحديث الأول يقول - ﵊ -: «ما من مكلوم يكلم في سبيل اللَّه إلا جاء يوم القيامة، وكَلمه يَدْمَى: اللون لون الدم، والريح ريح المسك» الكَلم: الجرح، والمكلوم المجروح، يعني ما من مسلم يُجرح في سبيل اللَّه بِرُمحٍ، أو سيفٍ، أو رمية، أو غير ذلك، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يَدْمِي، يعني: يجري ــ يُقال دَمِيَ يَدْمَى\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «وأخرجه البخاري» بزيادة الواو قبل أخرجه.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، وقاب قوس أحدكم من الجنة، برقم ٢٧٩٢، وفي كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، برقم ٦٥٦٨، واللفظ للبخاري من هذا الطرف، وأخرجه أيضًا: مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، برقم ١٨٨٠ بنحوه.\n(٣) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمّس الأسلاب، برقم ٣١٤٢، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم ٤١ - (١٧٥١).","vol":"1","page":802},{"text":"مثل رَضِعَ يَرْضَع ــ أي سال الدم، اللون لون الدم المعروف ــ والريح ريح المسك، لونه في نظر الناظر لون الدم، ولكن الريح ريح المسك، لكونه أُريق في سبيل اللَّه، واللَّه جل وعلا جعله في هذه الرائحة الطيبة لكونه دمًا وقع في سبيله، وخرج في سبيله وطاعته - ﷾ -، مثل ما في الحديث الآخر: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» (١)، خلوفه هو ما يتصاعد من جوفه من الرائحة حال صيامه أطيب عند اللَّه من ريح المسك، وهكذا دم الشهيد لونه لون الدم والريح ريح المسك، إظهار لفضله وشرفه.\nفي الحديث الثاني والثالث: الدَّلالة على فضل الغدوة في سبيل اللَّه والروحة، وأنها خير من الدنيا وما عليها وخير مما طلعت عليه الشمس، هذا فيه فضل عظيم للجهاد، لكون المؤمن يغدو صباحًا لقتال العدو، أو يروح رواحًا لقتال العدو خير من الدنيا وما عليها.\nتقدم حديث سهل بن سعد يقول - ﷺ -: «رباط يوم في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل اللَّه، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» (٢)، وما ذلك إلا لأن نعيم الجنة نعيم باقٍ، لا مثيل له في الفضل، ونعيم الدنيا مهما كان فهو زائل مؤقت، فلا يستويان.\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، برقم ١٨٩٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم ١١٥١.\n(٢) البخاري، برقم ٢٧٩٢، ومسلم، برقم ١٨٨١، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٠٨.","vol":"1","page":803},{"text":"وفي حديث أبي قتادة: الدَّلالة على أن من قتل قتيلًا له عليه بينة؛ فإنه يُعطى سلبه، هذا من تقدير المقاتل، والمجاهد، وتشجيعه على الإقدام، والجرأة، والشجاعة، حتى يقتل من أعداء اللَّه ما أمكنه، وتقدم أن المقصود من الجهاد دعوتهم إلى اللَّه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس المقصود أموالهم، وليس المقصود نساءهم ولا ذرياتهم ولا قتلهم، ولكن المقصود أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن ننقذهم من أسباب الهلاك بدعوتهم إلى اللَّه، فإذا أبوا وعاندوا قاتلناهم، وهكذا فيمن تقبل منه الجزية لا بد من امتناعه من الجزية، فإذا امتنع من الجزية وامتنع من الإسلام قُوتل، وإذا كان ليس من أهل الجزية: كالعرب الوثنيين فإنهم يقاتلون: إما الإسلام، وإما السيف، وإنما تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس.\nفالواجب على المؤمن الإقدام، والقوة في هذا السبيل، وعدم الجُبن وعدم الخَوَر، والنفوس بيد اللَّه، والأرواح بيد اللَّه، متى تم الأجل فلا حيلة فيه، سواء جاهد أو لم يجاهد.\nوالسلب: هو ما مع القتيل من دابة: فرس، أو ناقة، هكذا سلاحه، وملابسه من درع وغيره، كلها يأخذها القاتل، فله سلبه أجمع، إذا بارزه في الحرب حتى قتله، أو قصد له في الصف فقتله، أو في أي مكان فقتله فله سلبه، إذا ثبت أنه قتله، فيعطى دابتَه، ويُعطى سلاحه، ويعطى ملابسه، وكل ما معه لهذا القاتل غنيمة معجَّلة، غير حقه في الغنيمة العامة، غير قسمه من الغنيمة، هذا شيء خاص.","vol":"1","page":804},{"text":"٤١٥ - عن سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ - ﵁ - قَال: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ــ وَهُوَ فِي سَفَرِ ــ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ» (١).\nوفي رواية، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ (٢): «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٣).\n٤١٦ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَرِيَّةً إلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا: اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَعِيرًا (٤)» (٥).\n٤١٧ - وعنه - ﵄ -، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: «إذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ (٦)» (٧).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، برقم ٣٠٥١، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم ١٧٥٤ مطولًا.\n(٢) في نسخة الزهيري: «قال»، ولفظ المتن لمسلم، برقم ١٧٥٤.\n(٣) رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، برقم ١٧٥٤.\n(٤) في نسخة الزهيري: «بعيرًا بعيرًا»، وهو لفظ البخاري، برقم ٤٣٣٨، ومسلم، برقم ٣٦ - (١٧٤٩).\n(٥) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب السرية التي قِبَل نجد، برقم ٤٣٣٨، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - ﵄ -، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا»، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، برقم ٣٦ - (١٧٤٩)، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَعِيرًا بَعِيرًا».\n(٦) في نسخة الزهيري: «غدرة فلان بن فلان»، وهو لفظ البخاري، برقم ٦١٧٧، ومسلم، برقم ١٠ - (١٧٣٥).\n(٧) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُدعى الناس بآبائهم، برقم ٦١٧٧، ولفظه: «إِنَّ الْغَادِرَ يُرفعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بن فلان»، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، برقم ٩ - (١٧٣٥)، ولفظه في ١٠ - (١٧٣٥): «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»، وهذا لفظ المتن.","vol":"1","page":805},{"text":"٤١٨ - وعنه - ﵄ -، «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - ﷺ - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - (١) قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» (٢).\n١٢٤ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد، تقدم أن الجهاد في سبيل اللَّه من أفضل القُربات، ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم، لما فيه من الخير العظيم، والمصالح الجمة، وعز الإسلام، وإعلاء كلمته، ودحض الكفر وأهله، وتوسيع رُقعة الإسلام، ونشر الدعوة إليه، إلى مصالح كثيرة، وقد يكون فرض عين على الإنسان إذا حضره [...] (٣).\n٤١٩ - [عن أنس بن مالك - ﵁ -، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ\nعَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، شَكياَ الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي\nغَزْوَةٍ (٤) لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْته (٥)\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «فأنكر رسول اللَّه - ﷺ - قتل النساء والصبيان»، وهو لفظ البخاري، برقم ٣٠١٤.\n(٢) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان والحرب، برقم ٣٠١٤، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم ١٧٤٤.\n(٣) ما بين المعقوفين انقطع الشرح من الشريط العشرين، واللَّه المستعان.\n(٤) في نسخة الزهيري: «في غزاة»، وهذا لفظ البخاري، برقم ٢٩٢٠، ومسلم، برقم ٢٦ - (٢٧٠٦).\n(٥) في نسخة الزهيري: «ورأيته»، الواو بدل الفاء، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم ٢٩٢٠. كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، ومسلم: «خاصة».","vol":"1","page":806},{"text":"عَلَيْهِمَا» (١)] (٢).\n٤٢٠ - عن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ -، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - خَالِصًا (٣)، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ﷿ -» (٤).\n٤٢١ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - قال: «أَجْرَى النَّبِيُّ - ﷺ - مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ، إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ: مِنَ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى».\nقال سفيان: «مِنَ الْحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمَنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، برقم ٢٩٢٠، والسياق له، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها، برقم ٢٠٧٦ بنحوه.\n(٢) ما بين المعقوفين سقط من التسجيل فأثبته من أصل البخاري، ومسلم، وعمدة الأحكام.\n(٣) كذا بأصول العمدة، وفي البخاري، برقم ٢٩٠٤، ومسلم، برقم ١٧٥٧، بلفظ: «خاصة».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يتّرس بترس، برقم ٢٩٠٤، بلفظه، إلا قلوه: «يعزل نفقة أهله سنة»، بدل منها في الصحيحين: «ينفق على أهله نفقة سنة»، ورقم ٤٨٨٥، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، برقم ١٧٥٧ مثل لفظ البخاري.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان، برقم ٤٢٠، وكتاب الجهاد والسير، باب السبق بين الخيل، برقم ٢٨٦٨، واللفظ له، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، برقم ١٨٧٠، ولم يذكر قول سفيان.","vol":"1","page":807},{"text":"٤٢٢ - وعنه - ﵄ - قال: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (١) يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ (٢)، فَلَمْ يُجِزْنِي في المُقَاتَلَةِ (٣)، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (٤)، فَأَجَازَنِي» (٥).\n١٢٥ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأمر الجهاد، تقدم أن الجهاد من القُرب العظيمة، من أفضل التطوعات، بل هو أفضل التطوعات، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وغير ذلك من المصالح العظيمة، وهو فرض كفاية في بعض الأحيان، وواجب على الأعيان في بعض الأحيان، وسُنة بالنسبة إلى\n_________\n(١) في نسخة الزهيري: «عرضت على النبي - ﷺ -».\n(٢) «سنة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٠٩٧، ومسلم، برقم ١٨٦٨.\n(٣) «في المقاتلة»: ليست في نسخة الزهيري، ولم أجدها في الصحيحين.\n(٤) «سنة»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٤٠٧٩، ومسلم، برقم ١٨٦٨.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم ٢٦٦٤، ولفظه: «عن ابْن عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»، ورقم ٤٠٩٧، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ»، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب بيان سن البلوغ، برقم ١٨٦٨ بلفظ: عنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي».","vol":"1","page":808},{"text":"بعض الناس، وقد أكثر اللَّه من ذكره في كتابه العظيم والحث عليه بالنفس والمال، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١)، ويقول: سبحانه: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، ويقول - ﷿ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (٣) الآية، ويقول - ﷺ -: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» (٤)،\nويقول - ﵊ -: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ــ وَاَللَّهُ أعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ــ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» (٥).\nفالجهاد له شأن عظيم في نصر الإسلام وحمايته، ونشر دعوته، وبسط أحكامه، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتوسيع رُقعة الإسلام، إلى غير هذا من المصالح العظيمة.\n_________\n(١) سورة الصف، الآيتان: ١٠ - ١١.\n(٢) سورة التوبة، الآية: ٤١.\n(٣) سورة التوبة، الآية: ١١١.\n(٤) مسند أحمد، ١٩/ ٢٧٢، برقم ١٢٢٤٦، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، برقم ٢٥٠٤، والنسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، برقم ٣٠٩٨، وابن حبان، ١١/ ٦، برقم ٤٧٠٨، والحاكم، ٢/ ٨١، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وصححه محققو المسند ١٩/ ٢٧٢، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ٧/ ٢٦٥، برقم ٢٢٦٢ ..\n(٥) رواه البخاري، برقم ٢٧٨٧، ومسلم، برقم ١٨٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤١٠.","vol":"1","page":809},{"text":"وهذه الأحاديث منها حديث عبدالرحمن بن عوف والزبير في ترخيص النبي - ﷺ - لهما في لبس الحرير، هذا يدل على أنه إذا أصابت الإنسان حكة، أو مرض في الجلد ينفع منه الحرير، فلا بأس أن يلبسه المسلم لهذا العلاج؛ لأن تحريمه ليس تحريمًا عامًا، وإنما هو تحريم خاص، للرجال خاصة، ومباح للنساء، فليس من جنس الميتة، وليس من جنس الخنزير، وإنما هو تحريم خاص كتحريم الذهب على الرجال دون النساء، فإذا كانت المصلحة تقتضي لبسه للرجل من أجل الدواء والعلاج فلا بأس، ولهذا رخص لهم النبي - ﷺ - في غزوة من الغزوات في لبسه، لعلاج الحكة التي بهما بسبب القمل الذي أصابهم.\nوفي الحديث الثاني: بيان أن ما أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، هذا يكون فيه الغنيمة وفيه الخمس لبيت المال، وأما ما لم يوجف عليه المسلمون، بل تركه الكفار خوفًا من المسلمين، أو أجلاهم ولي الأمر لمضرتهم وشرهم، فإنه يكون لبيت المال؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ــ يعني الكفار ــ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١)، وصار هذا المال وهو مال بني النضير للرسول خاصة، يعني لبيت المال، يأكل منه - ﷺ -، ويعزل نفقة\n_________\n(١) سورة الحشر، الآية: ٦ ..","vol":"1","page":810},{"text":"أهله، والباقي يجعله في الكراع السلاح عدة في سبيل اللَّه - ﷿ -، وهكذا ولي الأمر، بيت المال ليس له، ولكن يأخذ منه حاجته وحاجة أهله بالقسط بالتوسط، والباقي يكون في مصالح المسلمين في الجهاد وغير ذلك من مصالح المسلمين.\nوفيه من الفوائد: أنه لا بأس أن يعزل نفقة أهله سنة، لا بأس أن يجعل لها نظامًا خاصًا في حفظ بعض الأموال سنة كاملة للنفقة، ولا بأس إذا كان أكثر من ذلك، إذا أدَّى الحقوق من زكاة وغيرها فلا حرج، إذا كان عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدَّى حقها.\nوفيه من الفوائد:\nحديث ابن عمر في إجراء الخيل للمسابقة، والمسابقة سُنة، تُعرف الفرس الطيبة والناقة الطيبة، كان النبي يسابق بين الخيل وبين الإبل، وكان ابن عمر ممن سابق في الخيل، وكانت الخيل قسمين: قسمًا مضمرًا يعني مهيأة للسباق، وقسمًا غير مضمر، والمضمر هو الذي يُعنى به قبل السباق بعلف خاص وطريقة خاصة، حتى يستعد للسباق بخف [...] (١)، ويكون صالحًا للمسابقة، وهذا يكون أمده طويلًا، مسافة طويلة، أما الخيل [التي لم تُضمَّر] (٢) تكون مسافتها أقل؛ لأنها ما تتحمل، لم تُعدَّ.\nقال سفيان: كان أمد الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة\n_________\n(١) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا تؤثر في المعنى.\n(٢) ما بين المعقوفين في كلام الشيخ أصله: «اللي ما ضمِّرت».","vol":"1","page":811},{"text":"أميال، والتي لم تُضمَّر كان أمدها ميلًا، يعني خمس مسافة المضمَّر.\nهذا يفيد شرعية المسابقة الشرعية بين الخيل والإبل، حتى يُعرف جيِّدها من غيره، وحتى تكون مُعدة إعدادًا صالحًا للجهاد، وهكذا المسابقة بالرمي حتى يكون المسلم جيد الرمي، إذا رمى أصاب الهدف، النضال: وهو المسابقة بالرمي مطلوب، حتى يعتاد الرمي يقوى تقوى يده على ذلك وبصره على ذلك، وحتى يتمرن على كيفية الرمي، وكيفية إصابة الهدف، حتى لا تطيش رمايته عن الهدف، إذا تعلم وتمرّن في المسابقة بالرمي صار ذلك من أسباب إصابته العدو إذا قصده.\nوالهدف يُسمَّى اليوم الشبح [يجعل شيئًا معلومًا] (١): حجر، أو لوح، أو أشياء تكون هدفًا معروفًا (٢) [...] (٣) أما المسابقة بالأقدام، أو بحمل الأثقال، أو ما أشبه ذلك، فلا يكون فيها عوض، لا بأس بها، لكن بدون عوض.\nلقوله - ﷺ -: «لا سبق» أي لا عوض «إلَاّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (٤). النصل: الرمي، أو خف: الإبل، أو حافر: الفرس.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ «يحطّ شي معلوم».\n(٢) آخر الوجه الأول من الشريط العشرين.\n(٣) ما بين المعقوفين سقط يسير، لا يؤثر على المعنى ..\n(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق، برقم، ٢٥٧٤، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم ١٧٠٠، والنسائي، كتاب الخيل، باب السبق، برقم ٣٥٨٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٥/ ٣٣٣، برقم ١٥٠٦.","vol":"1","page":812},{"text":"وفي حديث ابن عمر الحديث الرابع: الدلالة على أن الطفل إذا كمل خمس عشرة سنة صلح للقتال، وصلح لغيره مما يعمله المكلفون، وببلوغ خمس عشرة سنة صار مكلفًا، وصار من جملة الرجال.\nقال ابن عمر: عرضت على رسول اللَّه - ﷺ - يوم أُحد فلم يجزه في المقاتلة؛ لأنه دون خمسة عشر، وعُرض عليه يوم الخندق، وقد بلغ خمسة عشر فأجازه، وفي اللفظ الآخر: «فأجازني، ورآني قد بلغت» (١)، فدل ذلك على أن من كان دون خمسة عشر لا يُجاز في القتال فهو طفل؛ لأنه قد يُخدَع، وقد لا يُتقن الرماية كما ينبغي، ولم يبلغ حد التكليف في الغالب، خمسة عشر ما بعد بلغ، لا بالإنبات ولا بالاحتلام، فالحاصل أنه إذا بلغ خمس عشرة سنة صار من المكلفين، وهذا حد واضح في السن، وقد يبلغ بغير السن: كالإنزال والاحتلام وغيره من أسباب الشهوة، وقد يبلغ بالإنبات: إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة، هذه الأمور الثلاثة هي الدلائل على بلوغ الحلم، وهي الإنبات، والإنزال بشهوة، وإكمال خمس عشرة سنة.\nوهكذا المرأة مثله إذا أنبتت، أو بلغت خمس عشرة سنة، أو أنزلت باحتلام أو غيره بلغت، وتزيد المرأة أمرًا رابعًا، وهو\n_________\n(١) أخرج ابن حبان، ١١/ ٣٠، برقم ٤٧٢٨، والدارقطني، ٤/ ١١٥، كتاب السير، برقم ٤٠، ولفظه: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِ بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي»، وصححه محقق ابن حبان، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٥/ ٨، برقم ١١٨٦.","vol":"1","page":813},{"text":"الحيض، إذا حاضت صارت مكلفة.\nوفيه من الفوائد: أن الصبيان يمنعون من المقاتلة؛ لأنهم قد يفرطون، قد يسببون هزائم على الناس، لجهلهم وقلة بصيرتهم، وقد يضرون في اشتراكهم في القتال، لعدم بلوغهم حد التمييز والبصيرة، التي تعينهم على القتال والكرّ والفرّ، فماداموا لم يبلغوا فيمنعون، كما منع النبي - ﷺ - ابن عمر حتى بلغ.\n٤٢٣ - وعنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجلِ سَهْمًا» (١).\n٤٢٤ - وعنه (٢) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ فِي (٣) السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ» (٤).\n٤٢٥ - عن أبي موسى عبد اللَّه بن قيس الَأشْعَرِي - ﵁ - (٥) عن النَّبيِّ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب سهام الفرس، برقم ٢٨٦٣، ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا»، وفي كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم ٤٢٢٨، ولفظه: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا» قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ»، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، برقم ١٧٦٢، واللفظ له.\n(٢) في نسخة الزهيري: «وعنه أيضًا».\n(٣) في نسخة الزهيري: «من»، وهو هكذا في البخاري، برقم ٣١٣٥.\n(٤) رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، برقم ٣١٣٥، بلفظه، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، برقم ١٧٥٠ بنحوه.\n(٥) «الأشعري»: ليست في نسخة الزهيري.","vol":"1","page":814},{"text":"- ﷺ - قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (١).\n٤٢٦ - وعن أبي موسى - ﵁ - قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الرَّجُلِ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٢).\n١٢٦ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد، والنفل، والإخلاص، سبق أن الجهاد فضله عظيم، ومصالحه كثيرة، وأصله فرضٌ على المسلمين فرضُ كفاية، وقد يجب على الأعيان، فإذا لم يكن فرضًا صار في حق الشخص سُنة، من أفضل العبادات وأفضل القُربات، وهو من وسائل إعلاء كلمة اللَّه، ومن وسائل نشر الإسلام، وتكثير المسلمين، وتنفيذ أحكام اللَّه، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وله مصالح كثيرة، ولهذا شرعه اللَّه لعباده، وأوجبه في الجملة، وعظَّم شأن أهله، حتى قال جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: «من حمل علينا السلاح فليس منا»، برقم ٧٠٧١، بلفظه، ومسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي - ﷺ -: «من حمل علينا السلاح فليس منا»، برقم ١٠٠ بلفظه أيضًا.\n(٢) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، برقم ١٢٣، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾، برقم ٧٤٥٨ بلفظه، ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه، برقم ١٩٠٤بلفظه أيضًا.","vol":"1","page":815},{"text":"وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ (١)، وقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، وقال جل وعلا: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٣)، والآيات في ذلك كثيرة.\nيقول النبي - ﷺ -: «مثل المجاهد في سبيل اللَّه، واللَّه أعلم بمن يجاهد في سبيله: كمثل الصائم القائم» (٤)، في هذا يقول ابن عمر عن النبي - ﷺ -: «جعل للفرس سهمين وللراجل سهمًا»، يعني في الغنيمة، وهذا لأن الفارس له أثر عظيم في الجهاد، والفرس لها مؤونة؛ فلهذا صار نصيب الفارس من الغنيمة أكثر، لأنه ينفع في الكرِّ والفرِّ وصراع الأعداء أكثر مما ينفع الراجل، فيكون له ثلاثة أسهم، الفرس لها سهمان والراجل له سهم، أما الراجل فله سهم واحد، فقوله: للفرس سهمين. يعني: للفرس سهمين غير سهم راكبها، فيكون الجميع ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد.\n_________\n(١) سورة التوبة، الآية ١١١.\n(٢) سورة الصف، الآيتان: ١٠ - ١١.\n(٣) سورة التوبة، الآية: ٤١.\n(٤) رواه البخاري، برقم ٢٧٨٧، ومسلم، برقم ١٨٧٨، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤١٠.","vol":"1","page":816},{"text":"وفي الحديث الثاني يقول - ﵁ -: كان - ﷺ - ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، تنفيل للزيادة سُمِّيت أنفال: يعني ما يزاد للمجاهدين على سهامهم.\nوتطلق الأنفال على الغنيمة؛ لأن اللَّه نفلها المسلمين، وسلمها للمجاهدين: النفل المراد هنا كونه يُعطى المجاهد زيادة على سهمه من أجل غنائه (١) لما حصل منهم في الإسلام، وكان ينفل بعض السرايا إذا بعثهم من الجيش، السرية قطعة من الجيش يبعثها ولي الأمر؛ لأن تغزو بعض القرى، أو بعض القبائل، ثم ترجع، فينفلهم شيئًا من الغنيمة، زيادة من الخمس؛ لأنهم في انفرادهم من الجيش قد يحصل لهم بعض الخطر، فإذا غامروا وصبروا يكون جديرًا بأن يشجعوا ويعطوا زيادة.\nوكان يعطي في البداءة الربع، والرجعة الثلث بعد الخمس، تشجيعًا لهم، وتقديرًا لأعمالهم وجهادهم، فإذا رجعوا نزع لهم الثلث ووزعه بينهم، والباقي للغانمين بعد الخمس.\nوفي البداءة يعطون الربع بعد الخمس؛ لأن في البداءة أكثر خطرًا بخلاف ما إذا كان بعد رجوع الجيش، فقد يكون عليهم الخطر أكثر.\nوقد ينفِّلهم عمومًا على الغنائم التي صارت لهم من نفس الخمس\n_________\n(١) الغَنَاءُ - بالفتح -: النَّفْعُ، والغَنَاءُ، بِفَتْحِ الْغَيْنِ ممدودٌ: الإِجْزاءُ والكفايَة، يُقَالُ: رَجُلٌ مُغْنٍ أَي مُجْزئٌ كافٍ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: الغَنَاءُ مصدرُ أَغْنَى عنْكَ، أَي كَفاكَ. لسان العرب،\n١٥ - / ١٣٨، مادة (غني).","vol":"1","page":817},{"text":"زيادة من نفس الخمس: تقديرًا لأعمالهم، وجهودهم، وجهادهم، كما تقدم في حديث ابن عمر: أن كل واحد حصل من الغنيمة اثنا عشر بعيرًا، ونفلهم بعيرًا بعيرًا، زيادة من الخمس، وولي الأمر ينظر في المصلحة، ويعالج الأمور بما يقتضي تشجيع المجاهدين، وتقدير أهل النكاية في العدو أكثر من غيرهم، حتى يكون لهم من البلاء والجهاد أعظم من غيرهم، بسبب تقديرهم وتنفيلهم.\nويقول - ﷺ -: «من حمل علينا السلاح فليس منا» (١)، هذا وعيد، والمعنى: أنه لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين،\nوالخروج عن الطاعة، بل يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم شق العصا، فإن من حمل علينا السلاح، يعني خرج على ولاة الأمور بشق العصا، وتفريق الكلمة، وهي الثورات التي تحصل من بعض الناس على ولاة الأمور ويسمونها الانقلاب، أو ما يسببون الانقلاب، إذا كان ولي الأمر ثابتًا على الإسلام لم يأت كفرًا بواحًا؛ فإنه لا يجوز الخروج\nعليه، ولا شق العصا؛ ولهذا قال - ﵊ -: «من أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» (٢)، ويقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا».\nوسئل - ﵊ - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ــ أي حمية لقومه وجماعته ــ ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل اللَّه؟ فأجاب\n_________\n(١) البخاري، برقم ٧٠٧١، ومسلم، برقم ١٠٠.\n(٢) مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.","vol":"1","page":818},{"text":"- ﵊ - بقوله: «من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه» (١).\nالذين يقاتلون من أجل إظهار الشجاعة [ليس] (٢) من أجل اللَّه، بل ليُقال إنه شجاع أو جريء، أو مقدام، هذا ليس من المجاهدين، وليس له أجر الجهاد، أو يُقاتل حمية لقومه، لا لقصد الأجر، بل حمية لعشيرته وجماعته، أو يُقاتل رياءً ليُثنى عليه، ويُقال: إنه كذا وكذا، هؤلاء ليسوا في سبيل اللَّه، وإنما المجاهد في سبيل اللَّه الذي يُقاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه، يُقاتل لإعلاء الإسلام لنشر الإسلام؛ ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وللدفاع عن المسلمين، هذا هو الذي يقاتل في سبيل اللَّه، والموعود بالجنة والكرامة إذا قُتِل شهيدًا في سبيل اللَّه، وقد يُبتلى الإنسان فإذا بُلي صار قتاله مشروعًا.\nقتاله عن نفسه، أو عن دينه، أو عن أهله، أو عن ماله، هذا أيضًا يعتبر قتالًا شرعيًا، إذا قتل صاحبه يكون شهيدًا، لأنه يدافع عن حق، ولهذا قال - ﵊ -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٣) الحديث.\n_________\n(١) رواه البخاري، برقم ١٢٣، ومسلم، برقم ١٩٠٤، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٤٢٦.\n(٢) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «ما هوب».\n(٣) أخرجه الإمام أحمد، ٣/ ١٩٠، برقم ١٦٥٢، وأبو داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، برقم ٤٧٧٢، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، برقم ١٤٢١، والنسائي، كتاب تحريم الدم، من قاتل دون دينه، برقم ٤٠٩٥، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وقوّى إسناده محققو المسند، ٣/ ١٩٠، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٦٤، برقم ٧٠٨.","vol":"1","page":819},{"text":"وجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه يأتيني رجل يريد مالي ــ يعني يقاتلني، يريد أخذ مالي ــ قال: «لا تعطه مالك»، قال: فإن قاتلني؟ قال: «فقاتله»، قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»، قال: فإن قتلته؟ قال: «فهو في النار» (١)؛\nلظلمه وعدوانه، فالذي يقاتل دفاعًا عن نفسه أو أهل بيته أو ماله أو دينه، بأن أُريد منه ما يخالف دينه فهو شهيد إذا قُتل.\n_________\n(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم ١٤٠، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/ ٣١٣، برقم ٧٤٦، والأوسط، ٢/ ١٧٠، برقم ١٦١١، وابن أبي شيبة، ٥/ ٤٦٨، برقم ٢٨٠٤٣، والنسائي في المجتبى، برقم ٤٠٩٢، وفي السنن الكبرى،\n\n٣ - / ٤٥٠، برقم ٣٥٣٠، عن مخارق قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: الرَّجُلُ يَاتِينِي يُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ»، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ»، وجوّد أسانيده العقيلي في الضعفاء، ٤/ ٣٠١.","vol":"1","page":820},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>٢٠ - كتاب العتق</span>\n٤٢٧ - عن ابن عمر - ﵄ -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (١).\n٤٢٨ - عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًَا (٢) له (٣) مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (٤)، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، برقم ٢٥٢٢، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، ورقم ٢٥٢٣ ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ» ومسلم، كتاب العتق، باب من أعتق شركًا له في عبد، برقم ١٥٠١، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».\n(٢) في نسخة الزهيري: «شقيصًا»، هذا لفظ البخاري، برقم ٢٤٩٢.\n(٣) «له»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٥٠٤.\n(٤) «العبد»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ «العبد» في مسلم، برقم ١٥٠٣.\n(٥) رواه البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، برقم ٢٤٩٢، وباب الشركة في الرقيق، برقم ٢٥٠٤، ورقم ٢٥٠٦، ولفظه: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، ومسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، برقم ١٥٠٣، ولفظه: «منْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».","vol":"1","page":821},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>٦٣ - باب بيع المدبَّر </span>(١)\n٤٢٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه - ﵄ - قال: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ» (٢).\n٤٣٠ - وفي لفظ، «بَلَغَ النَّبِيَّ - ﷺ -، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلامًا [لَهُ] عنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ أَرْسَلَ بثَمَنِهِ (٣) إلَيْهِ» (٤).\n_________\n(١) «باب بيع المدبّر»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ العبد في مسلم، برقم ١٥٠٣.\n(٢) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، برقم ٢١٤١، ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ»، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم ٩٩٧، ولفظه: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ».\n(٣) في نسخة الزهيري: «ثم أرسل ثمنه إليه».\n(٤) رواه البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز، برقم ٦٩٤٧، بلفظ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ»، ومسلم، كتاب العتق، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، برقم\n\n٤١ - (٩٩٧)، ولفظه: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ».","vol":"1","page":822},{"text":"١٢٧ - قال الشارح - ﵀ -:\nهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء.\nالحديث الأول يقول - ﵊ -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».\nوفي اللفظ الثاني: «فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كله فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» يعني في الباقي.\nوالمعنى: أن الذي يكون له شرك - شقص - في عبد، كأن يكون له ربعه، أو خمسه، أو أقل، أو أكثر، إذا أعتقه يلزمه عتق الباقي، حتى لا يبقى العبد مُبعَّضًا، إذا كان موسرًا يلزمه عتق الباقي، إذا مات إنسان مثلًا عن عبد، أو أَمة، وخَلْفه أربعة أولاد، أو أكثر، أو أقل، اشتركوا، فإذا أعتق واحد منهم حصته، يلزمه عتق الباقي للورثة، يلزمه عتق الباقي بالقيمة، قيمة العدل، يُثمَّن بأثمان مثله، ويسلم شركاءه قيمة حصصهم، إلا أن يسمحوا بالعتق، فإن كان عاجزًا ما يستطيع، عتق نصيبه فقط، ويبقى العبد مبعضًا، فإن كان يستطيع العمل استسعي، إذا كان العبد يستطيع العمل بناءً، أو مهندسًا، أو عاملًا، أو خياطًا، يعني عنده عمل؛ فإن ولي الأمر يستسعيه، يعني يقوِّمه بالقيمة التي تناسب مثله، ثم تجعل حصصًا عليه، كل سنة كذا من عمله؛ يستسعى له، من عامل، أو خياط، أو مهندس على حسب معرفته، ويقال: عليك كل شهر كذا، أو كل سنة","vol":"1","page":823},{"text":"كذا، للورثة أو للشريك حتى تسدد الذي عليك، حتى لا يبقى مبعضًا؛ لأن التبعيض يضره، ويشق عليه، ومن رحمة اللَّه أن شرع عتقه على من أعتقه، أي يلزمه عتقه إذا كان موسرًا، فإن كان عاجزًا لا يستطيع إعتاقه، عتق نصيبه، وبقي الباقي رقيقًا يستسعى إذا كان له عمل، أما إن كان الرقيق ما يستطيع العمل، يبقى مبعضًا، حتى يعتقه الشركاء، أو يبيعون حصصهم، فيشتريها أو يعتقه.\nأما المدبر: فهو الذي يُعتق عن دبر، يعني تعليقًا بالموت، هذا المدبر يعني الموت، دبر الحياة آخر الحياة، فإذا قال: عبدي هذا حر إذا مت، أو أَمَتي هذه حرة إذا مت عتيقة، هذا يكون من الثلث؛ لأنها وصية [...] (١)، وإن [رجع في وصيته] (٢)، وباعه وتصرف فيه، فلا بأس كالوصية، لو قال: بيتي هذا بعد موتي وصية [...] (٣)، في كذا، أو قال: أرضي وصية، له أن يرجع قبل أن يموت، له أن يرجع في الوصية؛ ولهذا باع النبي - ﷺ - العبد، وأعطاه صاحبه ليقضي دينه: كان عليه دين، وفي رواية: أنه محتاج، فباعه النبي - ﷺ -، وقال: «اقضِ دينك»، بدلًا من الوصية يبيعه، ويقضى دينه، ولا يبقيه وصية؛ لأن الدين أهم ومُقدم، وهكذا الأموال الأخرى: لو أوصى مثلًا ببيت، أو ضحية، أو أرض، أو دكان، ثم مات وعليه دين، ولا عنده شيء\n_________\n(١) ما بين المعقوفين غير واضح، والأظهر أنه: «يعطون من الثلث»، أو «يُعْطَونه من الثلث» واللَّه أعلم.\n(٢) ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: «هوَّن».\n(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وكأنها: «إن حييت أو» وسقطها لا يؤثر بالمعنى.","vol":"1","page":824},{"text":"يوفى منه، إلا هذا البيت، أو هذا الدكان يباع، ويُسدد به الدين، والوصية تبطل، إلا إذا سمح أهل الدين، وقالوا: نحن سامحون، فهذا لا بأس.\nوفق اللَّه الجميع، وصلى اللَّه وسلَّم على نبيّنا محمد (١).\n_________\n(١) قال الفقير إلى اللَّه تعالى سعيد بن علي بن وهف القحطاني: انتهى شرح سماحة الشيخ - ﵀ - تعالى، وقد قابلت كلامه على المخطوط المفرَّغ، وعلى أصول الأحاديث من عمدة الأحكام بتحقيق محمود الأرنؤوط، ومراجعة والده عبد القادر، والنسخة التي حققها\n\nسمير بن أمين الزهيري ثم قابلت جميع أحاديث عمدة الأحكام كلمة كلمة على الصحيحين، وإذا كان هناك اختلاف بين ما في العمدة وبين ما في الصحيحين، فإني أذكر لفظ الصحيحين في الحاشية، وأما الفروق بين نسخ العمدة فقد جعلت نسخة الأرناؤوط هي الأصل؛ لأني أرى أنها أولى من غيرها، وخاصة الطبعة الثانية، ثم أشير إلى الفروق بينها وبين نسخة الزهيري في الحاشية، وأحيل هذه الفروق إلى أما كنها في الصحيحين إن وجدت، وقد كان الفراغ من ذلك عصر يوم الخميس الموافق ٢/ ٢/ ١٤٣٥هـ، والحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلى اللَّه وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين","vol":"1","page":825},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>الفهارس العامة</span>\n١ - فهرس الآيات القرآنية.\n٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.\n٣ - فهرس الألفاظ الغريبة.\n٤ - فهرس الأشعار.\n٥ - المصادر والمراجع.\n٦ - فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":827},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>١ - فهرس الآيات القرآنية</span>\nم ... الآية ... رقمها ... الصفحة\nسورة الفاتحة\n١ - ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ... ٢ - ٣ ... ٢٣٢\n٢ - ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ......................﴾ ... ٥ ... ٢٥٨، ٤٥٨\nسورة البقرة\n٣ - ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ... ٢٩ ... ٧٨٥\n٤ - ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ ..﴾ ... ٩٦ ... ٤٨٤، ٤٨٧\n٥ - ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...................﴾ ... ١٤٣ ... ٦١١\n٦ - ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَاّ إِلَهَ إِلَاّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ... ١٦٣ ... ٢٥٨\n٧ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ..﴾ ... ١٧٢ ... ٦١١\n٨ - ﴿الأُنْثَى بِالأُنْثَى .............................﴾ ... ١٧٨ ... ٦٨٢\n٩ - ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ..﴾ ... ١٨٥ ... ٤٠٣، ٤١٥\n١٠ - ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ........﴾ ... ١٨٥ ... ٤٣٢\n١١ - ﴿فَمَنْ كَانَ مَرِيضًَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ.﴾ ... ١٨٥ ... ٣٩٩، ٤٠٣\n١٢ - ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ...﴾ ... ١٨٧ ... ٤٤٠\n١٣ - ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ...............﴾ ... ١٨٧ ... ٧١٤\n١٤ - ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ.﴾ ... ١٩٦ ... ٤٦٤\n١٥ - ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ..﴾ ... ٢٣٠ ... ٦٢٦\n١٦ - ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.﴾ ... ٢٣٣ ... ٥٧٧\n١٧ - ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ......﴾ ... ٢٣٨ ... ١٥٨، ٢٤٢\n١٨ - ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ..........................﴾ ... ٢٣٨ ... ٢٤٤\n١٩ - ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ...............﴾ ... ٢٣٩ ... ٣٣٥\n٢٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .......﴾ ... ٢٦٧ ... ٣٨٢\n٢١ - ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذِيهِ ...﴾ ... ٢٦٧ ... ٣٨٢\n٢٢ - ژوَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...................﴾ ... ٢٧٥ ... ٥١٧","vol":"1","page":828},{"text":"٢٣ - ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ .......﴾ ... ٢٨٠ ... ٥٦٦\nسورة آل عمران\n٢٤ - ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا .......................﴾ ... ٩٧ ... ٤٧٠\n٢٥ - ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ ... ١٥٩ ... ١٠٥\nسورة النساء\n٢٦ - ﴿وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ .........﴾ ... ٢ ... ٧٩\n٢٧ - ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ ... ١١ ... ٥٩٧\n٢٨ - ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.﴾ ... ١١ ... ٥٩٧\n٢٩ - ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ.﴾ ... ١١ ... ٥٩٦\n٣٠ - ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ... ٢٣ ... ٦٦٣\n٣١ - ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .................﴾ ... ٢٣ ... ٦١٤\n٣٢ - ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ..﴾ ... ٢٣ ... ٦١٥\n٣٣ - ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ .............................﴾ ... ٢٤ ... ٦٢٠، ٦٣٣\n٣٤ - ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ..﴾ ... ٢٥ ... ٥٩٧\n٣٥ - ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ .........................﴾ ... ٣٢ ... ٣٢٥\n٣٦ - ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ .........﴾ ... ٣٦ ... ٥٨٢\n٣٧ - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا.﴾ ... ٩٣ ... ٦٧٥\n٣٨ - ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ......﴾ ... ١٧٦ ... ٥٩٨\nسورة المائدة\n٣٩ - ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ...........﴾ ... ٢ ... ٥٤٣\n٤٠ - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ..﴾ ... ٣ ... ٧٤٨، ٧٦٢\n٤١ - ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ ... ٤ ... ٧٦١\n٤٢ - ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .....﴾ ... ٦ ... ٧٥\n٤٣ - ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ....................﴾ ... ٦ ... ٧٥، ٧٩، ١٢٩\n٤٤ - ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ...................﴾ ... ٦ ... ٧٥\n٤٥ - ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..............................﴾ ... ٦ ... ٧٩\n٤٦ - ﴿وإن كنتم جنبًا فَاطَّهَرُوا ....................﴾ ... ٦ ... ١١١","vol":"1","page":829},{"text":"٤٧ - ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ....﴾ ... ٣٣ ... ٦٩٣\n٤٨ - ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ...﴾ ... ٣٨ ... ١٢٨، ٧٠٦\n٤٩ - ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .......﴾ ... ٤٥ ... ٦٧٤\n٥٠ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.﴾ ... ٩٠ - ٩١ ... ٧١٢، ٧٧٢\nسورة الأنعام\n٥١ - ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.﴾ ... ١٠٣ ... ٤١\nسورة الأعراف\n٥٢ - ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ ... ٢٦ ... ٧٧٧، ٧٨٦\n٥٣ - ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ..﴾ ... ٨٦ ... ٧٨٨\n٥٤ - ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ.﴾ ... ١٣٨ ... ٤٣٩\n٥٥ - ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ... ١٥٨ ... ٢٥٩\nسورة التوبة\n٥٦ - ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ.﴾ ... ٥ ... ١٤٥\n٥٧ - ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ...﴾ ... ٢٥ ... ٧٩٧\n٥٨ - ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ ..﴾ ... ٤١ ... ٧٩٦، ٨٠٩، ٨١٦\n٥٩ - ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ..﴾ ... ٦٠ ... ٣٦٧\n٦٠ - ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.﴾ ... ١٠٣ ... ٣٦٥\n٦١ - ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ ... ١١١ ... ٧٩٦، ٨٠٩، ٨١٦\n٦٢ - ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ..................﴾ ... ١١١ ... ٧٩٩\n٦٣ - ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ ...﴾ ... ١١٨ ... ٧٣٥\nسورة يونس\n٦٤ - ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ...﴾ ... ٣٧ ... ٤١\n٦٥ - ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ ... ١٠٧ ... ٢٧٩\nسورة هود\n٦٦ - ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ .........﴾ ... ٩٨ ... ٤٧٦\n٦٧ - ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ....................﴾ ... ١٠٧ ... ٧٢٣","vol":"1","page":830},{"text":"سورة يوسف\n٦٨ - ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ....﴾ ... ٥٥ ... ٧١٧\nسورة الإسراء\n٦٩ - ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا .....﴾ ... ٧٩ ... ١٣١\n٧٠ - ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ..﴾ ... ٢٣ - ٢٤ ... ٢٥٨، ٢٨١، ٤٥٨\n٧١ - ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم ...﴾ ... ٣١ ... ٢٨٢\nسورة الكهف\n٧٢ - ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا*إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ...﴾ ... ٢٣ - ٢٤ ... ٧٢٤\nسورة مريم\n٧٣ - ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ...﴾ ... ٢٦ ... ٣٨٦\nسورة طه\n٧٤ - ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ...........................﴾ ... ١٤ ... ٢٤٦، ٢٤٧\n٧٥ - ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.﴾ ... ٩٨ ... ٢٥٨\nسورة الحج\n٧٦ - ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .............................﴾ ... ٥ ... ٥٥٩\n٧٧ - ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُو الْبَاطِلُ ..﴾ ... ٦٢ ... ١٨٢، ٢٥٨\nسورة المؤمنون\n٧٨ - ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ..﴾ ... ٥١ ... ٦١١\nسورة النور\n٧٩ - ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ ... ٦ - ٩ ... ٦٤٦، ٦٤٩\nسورة الفرقان\n٨٠ - ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ..........﴾ ... ١٩ ... ٥٨٤\nسورة النمل\n٨١ - ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَاّ اللَّهُ﴾ ... ٦٥ ... ٥٣٧\nسورة الأحزاب\n٨٢ - ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ...﴾ ... ٢١ ... ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٥، ٢٠٩، ٢٢١، ٢٢٣","vol":"1","page":831},{"text":"سورة سبأ\n٨٣ - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَاّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ... ٢٨ ... ١٣٣، ٢٥٩\nسورة فاطر\n٨٤ - ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ.﴾ ... ٢ ... ٢٧٩\n٨٥ - ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ................﴾ ... ١٨ ... ٦٥٨\n٨٦ - ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ..﴾ ... ٣٣ ... ٧٧٨\nسورة يس\n٨٧ - ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.﴾ ... ٨٢ ... ٣٢٨\nسورة غافر\n٨٨ - ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ .....................﴾ ... ٦٠ ... ٣٢٥\nسورة الشورى\n٨٩ - ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ ... ٢١ ... ٦١٠\nسورة الدخان\n٩٠ - ﴿حم*وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ*إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ.﴾ ... ١ - ٤ ... ٤٣٣\nسورة الزخرف\n٩١ - ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ..﴾ ... ١٣ ... ٧٨٦\nسورة ق\n٩٢ - ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ..﴾ ... ٤١ ... ٤١\nسورة النجم\n٩٣ - ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ... ٣ - ٤ ... ٢٣٣، ٧٧٣\nسورة الحشر\n٩٤ - ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ..............﴾ ... ٦ ... ٨١٠\n٩٥ - ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ.﴾ ... ٩ ... ٣٧٧\nسورة الصف\n٩٦ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ﴾ ... ١٠ - ١١ ... ٧٩٥، ٨٠٩، ٨١٦\nسورة الجمعة\n٩٧ - ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ... ٤ ... ٦","vol":"1","page":832},{"text":"سورة التغابن\n٩٨ - ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ....................﴾ ... ١٦ ... ١٢٤، ١٣٨\nسورة الطلاق\n٩٩ - ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.﴾ ... ٤ ... ٦٤٣\n\nسورة القلم\n١٠٠ - ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ..................﴾ ... ٩ ... ٧٠٨\nسورة المزمل\n١٠١ - ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ............................﴾ ... ٢ ... ٢٢٨\nسورة المدثر\n١٠٢ - ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ .............﴾ ... ٤٨ ... ١٣٢\nسورة القيامة\n١٠٣ - ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ ........﴾ ... ٧ - ٨ ... ٣١٩\nسورة القدر\n١٠٤ - ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا ..﴾ ... ١ - ٥ ... ٤٣٢\n١٠٥ - ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ﴾ ... ٣ ... ٤٣٥\nسورة البينة\n١٠٦ - ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء﴾ ... ٥ ... ٢٥٨","vol":"1","page":833},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>٢ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار</span>\nم ... طرف الحديث أو الأثر ... الصفحة\n\n١ - ابْدَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، ٨٢٢\n٢ - ابْدَانَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، [متن] ٣٤٥\n٣ - أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ [أم سلمة]، ٦٦٨\n٤ - أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنِ صُفْرٍ [متن] ٧٢\n٥ - أتت النبي - ﷺ - بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع، لم يأكل الطعام، ١٠٢\n٦ - أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ [متن] ٦٧٣\n٧ - اتخذ النبي - ﷺ - خاتمًا من ذهب ثم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ ٧٩٠\n٨ - اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا، ٦٣٣\n٩ - أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، [متن] ٥٥٢\n١٠ - أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَا بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ٢٢٤\n١١ - أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، [متن] ٦٢٤\n١٢ - أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: أفطري، ٤٢٥\n١٣ - أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ [متن] ٧٠٥\n١٤ - أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ــ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ــ فَنَادَاهُ، فَقَالَ [متن] ٦٩٧\n١٥ - أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ [متن] ٩٢\n١٦ - اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ٧٣٩\n١٧ - أَجْرَى النَّبِيُّ - ﷺ - مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ، إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، [متن] ٨٠٧\n١٨ - اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، [متن] ٢٦٨\n١٩ - اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، ٤٨٤\n٢٠ - أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ [سلمان]، ٨٦\n٢١ - أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟، ٥٠٦\n٢٢ - أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ٢٩١\n٢٣ - أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا، ٤١٠، ٤١٦\n٢٤ - احبس أصلها، وسبّل ثمرتها، ٤٩١، ٥٧٢\n٢٥ - أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ٦١٦، ٦١٧","vol":"1","page":834},{"text":"٢٦ - أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ ٦٩٦\n٢٧ - أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها، ٧٧٨\n٢٨ - أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَهي الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، ٧٥٧\n٢٩ - أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ، ٥٤٥\n٣٠ - أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ، [متن] ٢٢٢\n٣١ - أَخَذَ ذَهَبًا فِي يدِهِ اليُمِنَى، وَحَرِيرًا فِي يدِه اليُسْرى، وقَالَ: هَذَانِ حِلٌ لأُناثِ أُمَّتِي، ٧٧٨\n٣٢ - أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ، ١٦٢\n٣٣ - ادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُها عَنَّا، ٣٣٠\n٣٤ - إذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ [متن] ٨٠\n٣٥ - إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعلم: فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا [متن] ٧٥٩\n٣٦ - إِذَا اسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ، ٦٨٧\n٣٧ - إِذَا اسْتَاذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفْ، ٦٨٧\n٣٨ - إذَا اسْتَاذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا، [متن] ١٦٨\n٣٩ - إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ٦٦\n٤٠ - إذا استنصحك فانصح له، ٧٨٨\n٤١ - إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنِ فَيْحِ جَهَنَّمَ، [متن] ٢٤٢\n٤٢ - إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَاوَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وغربت الشمس فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ [متن] ٤٠٨\n٤٣ - ذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ [متن] ١٥٨\n٤٤ - إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ٤١١\n٤٥ - إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، [متن] ٧٥٦\n٤٦ - إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، ١٢١\n٤٧ - إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ، ٢٩٠\n٤٨ - إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف ١٧٨\n٤٩ - إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ [متن] ١٧٧\n٥٠ - إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ٣٨٨\n٥١ - إِذا بَلَغَ الإِمامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشّافِعَ والمُشَفِّعَ [الزبير]، ٧٠٩\n٥٢ - إِذَا بَلَغْت الحدود السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ، ٧٠٩، ٧١٠\n٥٣ - إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّع [الزبير]، ٧٠٩\n٥٤ - إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرَ [متن] ٥١٦","vol":"1","page":835},{"text":"٥٥ - إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ [متن] ٦٢٤\n٥٦ - إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنِ أَرْبَعٍ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ عَذَابِ جَهَنَّمَ [متن]، ٢٦٢\n٥٧ - إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنِ أَرْبَعٍ، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٥\n٥٨ - إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، ٩٨\n٥٩ - إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ [متن] ٦٦\n٦٠ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ٣٠٢\n٦١ - إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، [متن] ١١٩\n٦٢ - إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ ٨٠٦\n٦٣ - إذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ [متن] ٨٠٥\n٦٤ - إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاء، ١٦٥\n٦٥ - إذا حضر العشاء، وقدم العَشاء فابدؤوا بالعَشاء، ١٦٦\n٦٦ - إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، ١٦٥\n٦٧ - إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، [متن] ٢٤١\n٦٨ - إِذَا دَخَل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ٢٤٣\n٦٩ - إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ، ٨٦\n٧٠ - إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ٣٨٥\n٧١ - إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، [متن] ٣٨٥\n٧٢ - إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، ٧٦٠\n٧٣ - إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها ٦٩٨\n٧٤ - إِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، ٢١٢\n٧٥ - إذا سلم أحدكم على أخيه، ثم حال بينهما جدار أو شجر أو حجر، ثم لقيه فليسلم عليه ٢١٧\n٧٦ - إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ [متن] ١٧١\n٧٧ - إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أولاهن بالتراب [متن] ٦٧\n٧٨ - إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا، ١٦٣\n٧٩ - إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ [متن] ٢٣٦\n٨٠ - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، ٨٧\n٨١ - إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ ١٧٧\n٨٢ - إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ٢٦٠\n٨٣ - إذَا فَعَلْتُمْ هذا، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ٢٥٧","vol":"1","page":836},{"text":"٨٤ - إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبِ، ١٦٦\n٨٥ - إذَا قعد أَحَدُكُمْ -يعني للتشهد- فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، ٥٦\n٨٦ - إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ ــ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ــ فَقَدْ لَغَوْتَ [متن] ٣٠٤\n٨٧ - إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، ثمَّ كَبِّرْ ٢٠٣، ٢١٤\n٨٨ - إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ١٨٦، ٢١٣، ٢١٦\n٨٩ - إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ [متن] ٢١٤\n٩٠ - إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاتِك فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثم كَبِّرْ، ثمَّ اقْرا مَا تَيَسَّرَ لكَ ١٨٦\n٩١ - إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ، ٣٨٨\n٩٢ - إذا كان جذع أصمّ يحنُّ، ويتألم من فراق النبي - ﷺ -[الحسن]، ٢٩٨\n٩٣ - إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ [نافع] ٨١٤\n٩٤ - إذا كانت في النهار فلا ضمان، وإن كان في الليل فعلى أهلها الضمان ٣٧٥\n٩٥ - إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ٦٩٦\n٩٦ - إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ٢١٧\n٩٧ - إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ٥٧١\n٩٨ - إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ ٥٧١\n٩٩ - إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ٢٨٩\n١٠٠ - إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كتبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وهو صَحِيح مُقِيم ٢٨٩\n١٠١ - إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ١٢١\n١٠٢ - إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ ﵎ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ٤٢٥\n١٠٣ - إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟، ٥٢٦\n١٠٤ - إِذَا نَابَ أحدكُمْ شيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ، ٢٤٤\n١٠٥ - إِذَا وَجَبَتْ، ١٥٠\n١٠٦ - إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل ١٥٩\n١٠٧ - إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ [متن] ٦٧\n١٠٨ - إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ٧٠\n١٠٩ - اذبح ولا حرج [متن] ٥٠٠\n١١٠ - اذبحها، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، ٣١٣\n١١١ - اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟، ٦٢٩\n١١٢ - اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ٦٢٩","vol":"1","page":837},{"text":"١١٣ - اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ٦٢٩\n١١٤ - اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوه [متن]، ٦٩٧\n١١٥ - أَرَأَيْتَ إذا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟، ٥٢٦\n١١٦ - أَرأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ - ﷿ - أَحَقّ ٤٠٦\n١١٧ - أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ٤٠٦\n١١٨ - ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ [متن] ٢٠٣، ٢١٣\n١١٩ - أَرْخُوا اللِّحَى، ١٠٨\n١٢٠ - أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، ٦٦٨، ٦٦٩\n١٢١ - أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِكِ. فَفَعَلَتْ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ ٦٦٨\n١٢٢ - ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ [متن] ٤٨٨\n١٢٣ - ارْمِ، وَلا حَرَجَ [متن] ٥٠٠\n١٢٤ - أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، ٤٣٠\n١٢٥ - أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي [متن] ٤٣٣\n١٢٦ - اسألُوهُ لماذا يَقْرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مع غيرها، ولم يكتفِ بهَا، فَسَأَلُوهُ ٢٢٧\n١٢٧ - اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً [متن] ٥٠٧\n١٢٨ - استاك عند الموت، ٩٤\n١٢٩ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ٢٧٧\n١٣٠ - اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ــ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ [متن] ٧٣٢\n١٣١ - اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَار [متن] ١٧٣\n١٣٢ - اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، ٨٩\n١٣٣ - أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّهَا إنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِك [متن] ٣٥١\n١٣٤ - أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ١٥١\n١٣٥ - أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي [متن] ٦٦٦\n١٣٦ - اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا ٥٦٥\n١٣٧ - اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ٦٠٥\n١٣٨ - أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ، ٥٤٦\n١٣٩ - أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ ٥٤٦\n١٤٠ - اشْفَعُوا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا، فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ٧١٠، ٨٣٩","vol":"1","page":838},{"text":"١٤١ - أَصَابَ أَهْلَ المَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ٣٣٠\n١٤٢ - أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ [متن] ٧٥٣\n١٤٣ - أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ ١٥١\n١٤٤ - أَصْغَرُهُمَا: مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ، [متن] ٣٥٧\n١٤٥ - اصنعوا كل شيء إلا النكاح ٤٤١\n١٤٦ - اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَاّ الْجِمَاعَ ٤٤١\n١٤٧ - اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ [متن] ٨٠٥\n١٤٨ - اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ [متن] ٢٠٩\n١٤٩ - أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ ٨٢٢\n١٥٠ - أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ ٧٩٩\n١٥١ - اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً [متن] ٥٨٥\n١٥٢ - أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ [متن] ١٢٥\n١٥٣ - الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ٢٤٩\n١٥٤ - أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث، ٨١، ٨٢\n١٥٥ - اغسل ذكرك وأنثييك، ٩٩\n١٥٦ - اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ــ إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِك ــ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ [متن] ٣٤٤\n١٥٧ - اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ [متن] ٣٤٥\n١٥٨ - أفتان يا معاذ، ٢٢٥\n١٥٩ - أفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيةً؟ اقْضُوا اللَّه، فَاللَّه أحَقُّ بِالوَفَاءِ ٤٠٦\n١٦٠ - افْعَلْ، وَلا حَرَجَ [متن] ٥٠٠\n١٦١ - أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا، قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ [متن] ٥٧٤\n١٦٢ - أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ، ٦٣٩\n١٦٣ - أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ. وَلا يَكُونُ أَحَد [متن] ٢٨٦\n١٦٤ - أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ، ٧١٠\n١٦٥ - أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ [ابن عوف] ٦٣٠\n١٦٦ - أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ــ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ [متن] ٢٣٦\n١٦٧ - اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا [متن] ٦٨٥\n١٦٨ - اُقْتُلُوهُ [متن] ٤٦٨\n١٦٩ - أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ١٨٩، ١٩٨، ٢٠٧","vol":"1","page":839},{"text":"١٧٠ - اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى [المتن] ٥٩٥\n١٧١ - اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ ٤٠٦\n١٧٢ - اقْطَعُوا فِى رُبُعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ٧٠٦\n١٧٣ - أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغربِ [متن] ١٨٠\n١٧٤ - اُكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَاّ الَاّذْخِرَ [متن] ٦٨٠\n١٧٥ - أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْحِمَارِ [متن] ٧٥٣\n١٧٦ - إلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، ٧١٨\n١٧٧ - ألا أخبركم على شيء تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم ٢٨٩\n١٧٨ - أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ ٧٨٣\n١٧٩ - إلَاّ الإِذْخِرَ، ٤٦٣\n١٨٠ - إلَاّ الْفَرَائِضَ، ١٧٢\n١٨١ - إلَاّ أَنْ يَاكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَاكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَك [متن] ٧٦٠\n١٨٢ - أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ٢٨١، ٢٨٢\n١٨٣ - أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ــ ثَلاثًَاـ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ [متن] ٧٤٣\n١٨٤ - أَلا إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ [متن] ٧٣٩\n١٨٥ - إلَاّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ [متن] ٣٧٠\n١٨٦ - إلَاّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ٥٥٨\n١٨٧ - إلَاّ يَدًا بِيَدٍ ٥٥٨\n١٨٨ - أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ٥٩٥\n١٨٩ - أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ ٤١٨\n١٩٠ - أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ٦٠١\n١٩١ - أَلَمْ تَرَيْ؟ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ٦٥٢\n١٩٢ - أَمَّا أَبُو جَهْمٍ: فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ [متن] ٦٣٦\n١٩٣ - أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ، ٥٤٢\n١٩٤ - أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - ﷿ -، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ١٨٩، ٢٠٧\n١٩٥ - أما أنا فلا أُخرج إلا صاعًا، كما كنت أخرجها على عهد النبي - ﷺ -[أبو سعيد] ٣٨٣\n١٩٦ - أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش ٦٠٩\n١٩٧ - أما أنا، فأصلي، ولا أنام، وآخر قال: أما أنا، فأصوم، ولا أفطر ٦٠٩\n١٩٨ - أما إنك لو قمت، كذلك لم تبلغ أجر المجاهدين في سبيل اللَّه ٧٩٩","vol":"1","page":840},{"text":"١٩٩ - أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ [متن] ٥٤٨\n٢٠٠ - أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ أناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ٥٥١\n٢٠١ - أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ [عمر] ٧٧١\n٢٠٢ - أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَاكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ ٧٢٧\n٢٠٣ - أَمَّا مَا ذَكَرْتَ ــ يَعْنِي ــ مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَاكُلُوا فِيهَا [متن] ٧٥٩\n٢٠٤ - أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ حمار [متن] ١٧٥\n٢٠٥ - أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَاّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ [متن] ٥٠٦\n٢٠٦ - أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ٣٢١\n٢٠٧ - أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنِ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ [متن] ١٠٢\n٢٠٨ - أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ [متن] ١٧٠\n٢٠٩ - أَمَرَ رسول اللَّه - ﷺ - بِسَبْعٍ، ذكر منها: اتِّبَاعَ الجَنَائِزِ ٣٦٢\n٢١٠ - أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ [متن] ١٩٢\n٢١١ - أَمَرَنَا - تَعني النبيَّ - ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ [متن] ٣١١\n٢١٢ - أَمَرَنَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ ٣٦٣\n٢١٣ - أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبًا، ولا شعرًا ١٩٣\n٢١٤ - أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ ٤٢٢\n٢١٥ - أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّه - ﷺ - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرْنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ [متن] ٧٨٤\n٢١٦ - أَمَرَنِي النبيُّ - ﷺ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، وَجُلُودِهَا [متن] ٤٨٩\n٢١٧ - أمسك الثلث ٧٣٦، ٧٣٧\n٢١٨ - أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ [متن] ٧٣٣\n٢١٩ - أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي [متن] ٥٨٠\n٢٢٠ - امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ١٣٦\n٢٢١ - أن أبا هريرة كان يبالغ في الوضوء من أجل هذا الحديث، وكان إذا غسل ٧٨\n٢٢٢ - إِنَّ أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ [متن] ١٦٨\n٢٢٣ - أَنِ اجْلِسُوا فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُو [متن] ا١٧٦\n٢٢٤ - إنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إلَى اللَّهِ، صِيَامُ دَاوُد - ﵇ -، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُد [متن] ٤١٤\n٢٢٥ - إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ٦١٣، ٦١٦\n٢٢٦ - إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ غير هذا [متن] ٦٢٨\n٢٢٧ - إنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ [متن] ٧٤٧","vol":"1","page":841},{"text":"٢٢٨ - إن الرسول - ﷺ - كان ما يجهر ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول الصلاة، وهكذا أبو بكر وعمر ٢٣١\n٢٢٩ - أن الرسول - ﷺ - كان إذا رآهم عجلوا عجلها، وإذا رآهم أبطؤوا أخرها ١٦١\n٢٣٠ - إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ [متن] ٦٦١\n٢٣١ - أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً [متن] ٣١٦\n٢٣٢ - إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا يَنخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ [متن] ٣١٨\n٢٣٣ - إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا [متن] ٣١٧\n٢٣٤ - إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا [متن] ٤٣٨\n٢٣٥ - أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ ٦٢١\n٢٣٦ - إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ ٢٨٣\n٢٣٧ - إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ ٢٨٣\n٢٣٨ - إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ ٣٦١\n٢٣٩ - إِنَّ الْغَادِرَ يُرفعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بن فلان ٨٠٦\n٢٤٠ - إنَّ اللَّهَ - ﷿ - قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلا [متن] ٦٨٠\n٢٤١ - إنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوع الْفَجْرِ ٢٦٩\n٢٤٢ - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعًَا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ٢٨٠\n٢٤٣ - إِنَّ اللَّهَ قَدْ أحْدث مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ٢٤٤\n٢٤٤ - إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا فَلْتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ ٧٣٣\n٢٤٥ - إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، ٣٥٦\n٢٤٦ - إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَام [متن] ٥٤١\n٢٤٧ - إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ ٤٠١\n٢٤٨ - إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا ٢٨٠\n٢٤٩ - إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ [متن] ٧١٥\n٢٥٠ - إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَاّ لإحدًى ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ٢٨٥\n٢٥١ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحوَ أَرْبَعِينَ [متن] ٧١١\n٢٥٢ - أن النبي - ﷺ - أُتي بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله [متن] ١٠٣\n٢٥٣ - إن النبي - ﷺ - اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد، ٥٦٥\n٢٥٤ - أن النبي - ﷺ - اعتكف، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني في ٤٣٩\n٢٥٥ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ، أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ ٣٧٦\n٢٥٦ - أن النبي - ﷺ - خرج بالناس إلى الصحراء، فصلى بهم في المصلى واستغاث ٣٢٦","vol":"1","page":842},{"text":"٢٥٧ - أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، ٥٣٤\n٢٥٨ - أن النبي - ﷺ - ردَّ على عثمان بن مظعون التبتل لما أراد عثمان ان يتبتل في العبادة وينقطع ٦١٠\n٢٥٩ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ [متن] ٢٣٠\n٢٦٠ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ [متن] ٣٣٧\n٢٦١ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا [متن] ٣٣٧\n٢٦٢ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ. فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً [متن] ٢٨٨\n٢٦٣ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ [متن] ٥٧٥\n٢٦٤ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ ٨٠٨\n٢٦٥ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ــ وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ ــ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ [متن] ٧٠٤\n٢٦٦ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ ٧٠٦\n٢٦٧ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ٦٣٤\n٢٦٨ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ [متن] ٢٠٤\n٢٦٩ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ (التِّينِ وَالزَّيْتُونِ) [متن] ٢٢١\n٢٧٠ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ٧٩٢\n٢٧١ - أَنَّ النَّبِىّي - ﷺ - كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ٧٩٢\n٢٧٢ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ [متن] ١٩٢\n٢٧٣ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي ٢١٥\n٢٧٤ - أَنّ النَّبِيَّ - ﷺ -، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ ٣٠٨\n٢٧٥ - أن النبي - ﷺ - كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر عند الإحرام، يكبر عند الركوع ٢٠٠\n٢٧٦ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَبَّرَ عَلَى الميِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَرْبَعًا ٣٤٢\n٢٧٧ - أَنّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَكَانَ يَجْعَلُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ٧٩٢\n٢٧٨ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ [متن] ١٠٩\n٢٧٩ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ، ٥٩٥\n٢٨٠ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ [متن] ٧٥٣\n٢٨١ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ [متن] ١٥٩\n٢٨٢ - أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ [متن] ٥٢٠\n٢٨٣ - أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَار ٦١٨\n٢٨٤ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ [متن] ٦١٨\n٢٨٥ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ - ﵃ -: كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [متن] ٢٢٨","vol":"1","page":843},{"text":"٢٨٦ - أن النبي - ﷺ - يتوضأ مرة مرة ٧٥\n٢٨٧ - أنَ النبي - ﷺ - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ ٣٠٢\n٢٨٨ - أَنَّ النبي ﵊ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ٢١٢\n٢٨٩ - أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ٦٩٦\n٢٩٠ - إِنَّ أُمَّ الفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ٢٢٠\n٢٩١ - أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ [متن] ١٣٤\n٢٩٢ - إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًَّا مُحَجَّلِينَ مِنِ أثَرِ الْوُضُوءِ [متن] ٧٣\n٢٩٣ - أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - ﷺ - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - قَتْلَ ٨٠٦\n٢٩٤ - أن امرأة يقال لها بريرة مملوكة جاءت إليها، وقالت: إني كاتبت أعمامي ٥٥٠\n٢٩٥ - إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ ٤٠٦\n٢٩٦ - إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ٥٠٠\n٢٩٧ - إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ [متن] ١٧١\n٢٩٨ - أن تنزل الملائكة هذا عند الموت [مجاهد] ٥١\n٢٩٩ - أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ [متن] ٣٧٩\n٣٠٠ - أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَاسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك فُلانٌ [متن] ٦٧٩\n٣٠١ - أن جماعة من الأنصار جعلوا عليهم إمامًا، فكان يصلي بهم ويختم بـ (قل هو اللَّه أحد) ٢٢٦\n٣٠٢ - إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ١٣٩، ٤٤١\n٣٠٣ - إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ٥٨٥\n٣٠٤ - إنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِي [متن] ٦١٢\n٣٠٥ - أنَّ رِجالًا تماروا في مِنْبَرِ رسول اللَّه - ﷺ -، مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فقال سهل [متن] ٢٩٥\n٣٠٦ - أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ ٨٢٢\n٣٠٧ - أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَمَرَهُمَا [متن] ٦٤٧\n٣٠٨ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ [متن] ٥٦٤\n٣٠٩ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ [متن] ٧٨٤\n٣١٠ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا [متن] ٦٢٨\n٣١١ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ [متن] ٣٥١\n٣١٢ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ. فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ [متن] ٢٢٢\n٣١٣ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ٨١٤\n٣١٤ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ [متن] ٤٦٨","vol":"1","page":844},{"text":"٣١٥ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاء، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ [متن] ٤٦٨\n٣١٦ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -[متن] ٦٢٩\n٣١٧ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا [متن] ٥٣٤\n٣١٨ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، فصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا ٣٣٤\n٣١٩ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَو خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا [متن] ١٧٥\n٣٢٠ - أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ﷺ - صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ٢١٠\n٣٢١ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ٨٠٨\n٣٢٢ - إن رسولَ اللَّه - ﷺ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا ٣٨٤\n٣٢٣ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجلِ سَهْمًا [متن] ٨١٤\n٣٢٤ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ [متن] ٣٩٢\n٣٢٥ - أن رسول اللَّه - ﷺ - كان يرفع يديه ١٩٢\n٣٢٦ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ ٢٧٢\n٣٢٧ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَاسِهِ [متن] ١٧٢\n٣٢٨ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ٢٠٨\n٣٢٩ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ [متن] ٤٣٦\n٣٣٠ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً [متن] ٨١٤\n٣٣١ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ [متن] ٣٤٤\n٣٣٢ - أن رسول اللَّه - ﷺ - نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه ٥٤٠\n٣٣٣ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الشِّغَارِالشغار والشغار ٦٢١\n٣٣٤ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ ٥٢٩\n٣٣٥ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، ٥٢٦\n٣٣٦ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ [متن] ٥٢٦\n٣٣٧ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ [متن] ٥٢٥\n٣٣٨ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ [متن] ٥٣٣\n٣٣٩ - أنِّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ نِكاحِ الشِّغَارِ [متن] ٦١٨\n٣٤٠ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ٤٢٣\n٣٤١ - أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ ــ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ــ كَانَ عَلَى عَهْدِ [متن] ٢٧٥\n٣٤٢ - أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة ٢٧٦\n٣٤٣ - إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا [متن] ٦٩٧","vol":"1","page":845},{"text":"٣٤٤ - إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا [متن] ٥٦٩\n٣٤٥ - إن شئت فصم وإن شئت فأفطر [متن] ٣٩٨\n٣٤٦ - أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ [متن] ٣٣٢\n٣٤٧ - أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ٢٧٢\n٣٤٨ - أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنِّي كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ ــ وَالْمَرِيضُ فِيهِ ــ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ [متن] ٤٣٧\n٣٤٩ - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ ابْنَ الْعَوَّامِ، شَكاَ الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ [متن] ٨٠٧\n٣٥٠ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ٢٣٨\n٣٥١ - إن على اللَّه عهدًا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال ٧١٢\n٣٥٢ - إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ٣٧٦\n٣٥٣ - أَنَّ فَصَّ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كَانَ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ٧٩٢\n٣٥٤ - أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهاجرينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّه - ﷺ -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ [متن] ٢٨٦\n٣٥٥ - إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ٢٥٢\n٣٥٦ - إِنْ كَانَتْ صَالِحَةً: قَدِّمُونِي قدموني وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا ٣٥٣\n٣٥٧ - إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ [متن] ٧٦٤\n٣٥٨ - أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - ﵁ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - العِشَاءَ الآخِرَةِ [متن] ٢٤٦\n٣٥٩ - إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى يوم خلق السّمَوات والأرض، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا [متن] ٤٦٢\n٣٦٠ - أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ ٣٧٥\n٣٦١ - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: ارْكَبْهَا [متن] ٤٨٨\n٣٦٢ - إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ الأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ [متن] ٤٦٣\n٣٦٣ - إنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ تَعالى لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ [متن] ٣١٨\n٣٦٤ - أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر ١٠٤\n٣٦٥ - أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ [متن] ٤٦١\n٣٦٦ - أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَبِهَا ٦٧٩\n٣٦٧ - أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -[متن] ٦٧٩\n٣٦٨ - أنا بَرِيء مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ ٣٦١\n٣٦٩ - إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الأَوَّلِ ٣٧٦\n٣٧٠ - إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ ٣٧٦\n٣٧١ - إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلَاّ أَنَّا حُرُمٌ [متن] ٥١٢\n٣٧٢ - أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا [متن] ٦٦٦","vol":"1","page":846},{"text":"٣٧٣ - أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا ٧١٧\n٣٧٤ - أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْك [متن] ٦٦٦\n٣٧٥ - انْتَدَبَ اللَّهُ ــ أو تَضَمُّنَ اللَّهُ ــ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إلَاّ جِهَادٌ [متن] ٧٩٤\n٣٧٦ - انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ٧٩٤\n٣٧٧ - أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ [متن] ٤٨٢\n٣٧٨ - الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ٣٧٨\n٣٧٩ - انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ٦٢٩\n٣٨٠ - انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ٦٢٩\n٣٨١ - أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا [متن] ٧٤٧\n٣٨٢ - إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ ٣٦٦\n٣٨٣ - إنَّك سَتَاتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ [متن] ٣٦٤\n٣٨٤ - إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ٤١٧\n٣٨٥ - إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ٦٣٩\n٣٨٦ - إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ [متن] ٦٠\n٣٨٧ - إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ [جابر] [متن] ٥٧٩\n٣٨٨ - إنما الماء من الماء ١١٧\n٣٨٩ - إنما الولاء لمن أعتق [متن] ٥٥١\n٣٩٠ - إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ٢٣٣، ٣٩٥\n٣٩١ - إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ٤٦٧، ٧٠٧\n٣٩٢ - إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين ١٠٤، ١٠٥\n٣٩٣ - إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا ٦٨٢\n٣٩٤ - إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ [متن] ١٧٦\n٣٩٥ - إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ ١٣٦\n٣٩٦ - إنَّمَا فعلتُ هذَا لتَاتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي ٢٩٨\n٣٩٧ - إنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ١٢٨\n٣٩٨ - إنَّمَا هُوَ مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ [متن] ٦٨٥\n٣٩٩ - إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي [متن] ٦٤٢\n٤٠٠ - أنه - ﷺ - صلّى في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع ٢٣٧\n٤٠١ - أَنَّهُ - ﷺ - حِينَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ إِلَى جَدْرٍ اتَّخَذَهُ قِبْلَةً، فَأَقْبَلَتْ بَهْمَةٌ ٢٤١","vol":"1","page":847},{"text":"٤٠٢ - أنه أخّر الظهر والعصر ١٥٧\n٤٠٣ - أنه استسلف من الزكاة عامين ٣٧٦\n٤٠٤ - أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - حِمَارًا وَحْشِيًَّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ ــ أَوْ بِوَدَّانَ ــ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ [متن] ٥١٢\n٤٠٥ - أنه توفي ودرعه مرهونة في طعامٍ لأهله، ﵊ ٥٦٥\n٤٠٦ - أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إنِّي لأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ، لا تَضُرُّ [متن] ٤٧٢\n٤٠٧ - أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ -، فَرَأَىهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ [متن] ٥٠٠\n٤٠٨ - أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ ٩٦\n٤٠٩ - إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَمَالَأَهُمْ ٢٩٢\n٤١٠ - أنه صلى عندها ثمان ركعات صلاة الضحى ٤٢٣\n٤١١ - أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ ٢٢٥\n٤١٢ - إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ ٣٢٠\n٤١٣ - إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ [عمر] ٧١١\n٤١٤ - أنه قرأ بـ (الأعراف) ٢٢٣\n٤١٥ - أنه قرأ في الفجر بـ (إذا زلزلت) كررها مرتين ٢٢٦\n٤١٦ - أنه قرأ في المغرب بـ (المرسلات) ٢٢٣\n٤١٧ - أنه قرأ فيها بـ (قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو اللَّه أحد) ٢٢٣\n٤١٨ - أنه قرأ فيها بقصار المفصل ٢٢٤\n٤١٩ - أَنَّهُ كَانَ ــ هُوَ وَأَبُوهُ ــ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ. فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ [متن] ١٢٠\n٤٢٠ - إنه كَانَ - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْها بِخَمْسٍ ٢٧١\n٤٢١ - أنه كان يجلِّل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال [ابن عمر] ٤٩١\n٤٢٢ - أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عشر رَكَعَات، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ ثنتيْنِ، ثمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ٢٧٢\n٤٢٣ - أنه كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً ١١٧\n٤٢٤ - أنه كُفن في ثلاثة أثواب ٣٤٧\n٤٢٥ - أنه كُفن في سبعة أثواب ﵊ ٣٤٧\n٤٢٦ - أنه لبسه في اليمنى واليسرى ٧٩١\n٤٢٧ - إِنَّهُ لَيْسَ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَاّ اللَّهُ خَالِقُهَا ٦٥٧\n٤٢٨ - أنه نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ٥٤٢\n٤٢٩ - إنه نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ٦١٦\n٤٣٠ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ٧٧٩","vol":"1","page":848},{"text":"٤٣١ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إنَّه لا يَاتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ [متن] ٧٢٨\n٤٣٢ - إنها ابنة أخي من الرضاعة ٦٦٣، ٦٦٦\n٤٣٣ - أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ [متن] ١٠١\n٤٣٤ - أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ١٣٧\n٤٣٥ - أنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ٤٢٣\n٤٣٦ - إنها رجس ٦٢٢\n٤٣٧ - إنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ٣٦١\n٤٣٨ - أَنَّهَا [سبيعة الأسلمية] كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ [متن] ٦٤٠\n٤٣٩ - أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ [متن] ٤٣٧\n٤٤٠ - أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَااي مَا تَرَكْتُهُنّ ٤٢٣\n٤٤١ - إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ٧٨٠\n٤٤٢ - إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ [متن] ٦١٢\n٤٤٣ - أَنَّهم صَفُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ صُفُوفًا، قال: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ ٣٤١\n٤٤٤ - أنهم كانوا مع النبي - ﷺ - في شدة الحر وكانوا مفطرين ليس فيهم صائم إلَاّ رسول اللَّه ٤٠٠\n٤٤٥ - إنهما شجرتان خبيثتان ٥٣٧\n٤٤٦ - إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ [متن] ٨٥\n٤٤٧ - أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ٤٢٠\n٤٤٨ - إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ٤١٥\n٤٤٩ - إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ٢٧٦\n٤٥٠ - إِنِّي قَدْ بَلَوْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أشّدَّ المُعَالَجَةِ ١٤٤\n٤٥١ - إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا ٢٠٦\n٤٥٢ - إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا [متن] ١٩٩\n٤٥٣ - إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ٤٨١، ٤٨٥\n٤٥٤ - إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أُطْعَمَ وَأُسْقَى ٤١٢\n٤٥٥ - إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي [أبو موسى] ٦٦٧\n٤٥٦ - إنِّي وَاَللَّهِ ــ إنْ شَاءَ اللَّهُ ــ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَاّ [متن] ٧١٥\n٤٥٧ - إنِّي وَاَللَّهِ ــ إنْ شَاءَ اللَّهُ ــ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ٧١٨\n٤٥٨ - أَهْدَى النَّبيُّ - ﷺ - مَرَّةً غَنَمًا، ٤٨٨\n٤٥٩ - أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ١٨٨، ١٩٦","vol":"1","page":849},{"text":"٤٦٠ - أَهَلَّ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - ﷺ -[متن] ٤٩٤\n٤٦١ - أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ ٤٦٠\n٤٦٢ - أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ [أبو هريرة]، ٧٦١\n٤٦٣ - أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ [متن] ٦١٢\n٤٦٤ - أَوْصَانِي حَبِيبِي - ﷺ - بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ٤٢١\n٤٦٥ - أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا، أَوْصَانِي: بِصَلَاةِ الضُّحَى ٤٢١\n٤٦٦ - أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ - بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ لِشَيْءٍ: «أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ ٤٢١\n٤٦٧ - أَوْصَانِي خَلِيلِي رسول اللَّه - ﷺ - بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ [متن] ٤٢٠\n٤٦٨ - أوعمياوان أنتما ٦٣٩\n٤٦٩ - أوف بنذرك ٤٤٣، ٧٣١\n٤٧٠ - أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ [متن] ٦٧٢\n٤٧١ - أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ [متن] ٦٧\n٤٧٢ - أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ٦٣٠\n٤٧٣ - أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ [متن] ٣٥٦\n٤٧٤ - أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، واشترِ بالدراهم جنيبًا ٥٦٠\n٤٧٥ - إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ٦٢٧\n٤٧٦ - ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك [متن] ٦٦١\n٤٧٧ - الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ٦٢٣\n٤٧٨ - أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ١٦٣\n٤٧٩ - أَيُّمَا امْرَأَةٍ أمست بَخُورًا فَلَا تُصَلّيْ مَعَنَا الْعِشَاءَ ١٦٣\n٤٨٠ - أيما امرأة مست طيبًا فلا تحضر معنا الصلاة ١٦٣\n٤٨١ - أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ ٥٦٧\n٤٨٢ - أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ٥٠٢\n٤٨٣ - أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ ٥٠٢\n٤٨٤ - بارك اللَّه لك وعليك وجمع بينكما بخير ٦٣٤\n٤٨٥ - بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ٦٣٤\n٤٨٦ - الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ [ابن المسيب]، ٢٩٢\n٤٨٧ - الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ اللَّه، وَالْحَمْدُ للَّه، ولَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَالله أَكْبَرُ ٢٩٢\n٤٨٨ - بَايَعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ٧٨٩","vol":"1","page":850},{"text":"٤٨٩ - بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ [متن] ١٧٥\n٤٩٠ - بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَاكُلُونَهَا رُطَبًا ٥٣٤\n٤٩١ - بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ [متن] ٧٢\n٤٩٢ - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ ٣٥٤\n٤٩٣ - بسم اللَّه، اللَّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ٦٢٧\n٤٩٤ - بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ٨٠٥\n٤٩٥ - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا [متن] ٨٠٥\n٤٩٦ - بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَاجَةٍ. فَأَجْنَبْتُ. فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ [متن] ١٢٥\n٤٩٧ - بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ [متن] ٥٥٢\n٤٩٨ - الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْريب عَام ٦٩٥\n٤٩٩ - البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها ٦٢٣\n٥٠٠ - بَلَغَ النَّبِيَّ - ﷺ -، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ [متن] ٨٢٢\n٥٠١ - بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا - قَالَ الراوي: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ ٧٤٧\n٥٠٢ - بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل ١٠٣\n٥٠٣ - بئسما شبهتمونا بالحمير والكلاب [عائشة] ٢٣٩\n٥٠٤ - الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ــ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا ــ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا [متن] ٥١٦\n٥٠٥ - الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ٧٢٦، ٧٤٦\n٥٠٦ - بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -[متن] ١٧٣\n٥٠٧ - بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، هَلَكْتُ [متن] ٣٩٢\n٥٠٨ - تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ [متن] ٧٤\n٥٠٩ - تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ [متن] ٤٣١\n٥١٠ - تحريمها التكبير ١٨٠، ١٩٦\n٥١١ - التحف به ١٢٣\n٥١٢ - تحمرّ، وتصفرّ أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بما تستحلّ مال أخيك [أنس] ٥٢٦\n٥١٣ - التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [متن] ٢٥٤\n٥١٤ - تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها، ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بِثَوْب، وتتوضأ لكل صَلَاة ١٣٧\n٥١٥ - تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ ٣٦١\n٥١٦ - تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَفْطِرِي ٤٢٥\n٥١٧ - تُسبحُ اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وتحمدُ اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وتكبر اللَّه ثلاثًا وثلاثين [متن] ٢٨٧","vol":"1","page":851},{"text":"٥١٨ - تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْت لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ [متن] ٣٨٦\n٥١٩ - تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً [متن] ٣٨٥، ٣٩٠، ٤١١\n٥٢٠ - تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ ٣١٥، ٨٨٣\n٥٢١ - تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي ٧٩٤\n٥٢٢ - تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا [متن] ٧٠٤\n٥٢٣ - تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الحق يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ ٥٣٦\n٥٢٤ - تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى [متن] ٦٣٦\n٥٢٥ - تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - ﷺ -[ابن عباس] ٢٩٧\n٥٢٦ - تمتعنا على عهد رسول اللَّه - ﷺ - فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء ٤٨٢\n٥٢٧ - توضأ واغْسِلْ ذَكَرَكَ [متن] ٩٧\n٥٢٨ - تَوَضَّا وَانْضَحْ فَرْجَكَ [متن] ٩٧\n٥٢٩ - تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ١٣٧\n٥٣٠ - توضئي لوقت كل صلاة ١٣٧\n٥٣١ - تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ٥٦٥\n٥٣٢ - ثلاثة حق على اللَّه عونهم: المتزوج يريد العفاف ٦٠٦\n٥٣٣ - ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ ٦٠٦\n٥٣٤ - الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ منْ أَنْ تَذَرَهمْ عالَةً [متن] ٥٨٩\n٥٣٥ - ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ٥٦٠\n٥٣٦ - ثم اقرأ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وبما شاء اللَّه، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ ٢٠٣، ٢١٦\n٥٣٧ - ثُمَّ اقْرَا بمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ٢٢٨\n٥٣٨ - ثُمَّ إِنَّكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ تَاكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ، لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ [عمر] ٥٣٧\n٥٣٩ - ثُمَّ ليَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به ٢٥٦، ٢٦٤\n٥٤٠ - ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ ٢٥٦، ٢٦٤\n٥٤١ - ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥\n٥٤٢ - ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ [متن] ٥٣٣\n٥٤٣ - جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ [متن] ٢٩٩\n٥٤٤ - جاء عن ابن مسعود ما يدل على أنه ربما قرأ ثنتين ٢٢٧\n٥٤٥ - جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي ٦٢٩\n٥٤٦ - جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ [متن] ٢٠٤","vol":"1","page":852},{"text":"٥٤٧ - الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُطَالِبُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ٥٦٩\n٥٤٨ - جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ ٨٠٩\n٥٤٩ - جَعَلَ-وَفِي لَفْظٍ قَضَى-النَّبِيُّ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ [متن] ٥٦٥\n٥٥٠ - جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ٧٨٤\n٥٥١ - جَمَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بإقَامَةٍ [متن] ٥٠٧\n٥٥٢ - جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ٢٩٦\n٥٥٣ - جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ - ﷺ -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي [متن] ٦٤٠\n٥٥٤ - حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ٢٢٧\n٥٥٥ - حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا [متن] ٦٣٥\n٥٥٦ - حَتَّى يَقْبِضَهُ ٥٤٠\n٥٥٧ - حج عن أبيك ٧٣٤\n٥٥٨ - حج عن أمك ٧٣٤\n٥٥٩ - حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِه ٥٣٨\n٥٦٠ - حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ [متن] ٧٥٣\n٥٦١ - الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر ٤١٣، ٤٢١\n٥٦٢ - حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ١٥٧\n٥٦٣ - حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا [متن] ١٥٣\n٥٦٤ - حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ٧٨٨\n٥٦٥ - حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ ٣٠٠، ٣٠١\n٥٦٦ - الْحِلُّ كُلُّهُ [متن] ٤٩٥\n٥٦٧ - الْحَمْوُ الْمَوْتُ [متن] ٦٢٧\n٥٦٨ - الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ [متن] ٦٦٦\n٥٦٩ - خالف بين طرفيه ١٢٣\n٥٧٠ - الْخِتَانُ، الِاسْتِحْدَادُ، قَصُّ الشَّارِبِ، قلْمُ الْظّفْرِ، نَتْفُ الْإِبْطِ ١٠٦\n٥٧١ - خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ [متن] ٥٨٥\n٥٧٢ - خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ [متن] ٥١١\n٥٧٣ - خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ ٦٩٥\n٥٧٤ - خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ [متن] ٧٣٨\n٥٧٥ - خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [متن] ٥٤٨","vol":"1","page":853},{"text":"٥٧٦ - خرج النبي - ﷺ - إلى المصلى ٣٢٣\n٥٧٧ - خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ [متن] ٣٢٣\n٥٧٨ - خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ٣٢٦\n٥٧٩ - خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُتَبَذِّلًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى ٣٢٦\n٥٨٠ - خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا [متن] ٣٩٨\n٥٨١ - الخمر ما خامر العقل [عمر] ٧١١\n٥٨٢ - خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ٤٦٨\n٥٨٣ - خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ [متن] ٤٦٨\n٥٨٤ - دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ [عمر] ٨٢٢\n٥٨٥ - دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا [متن] ٤٦٩\n٥٨٦ - دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ٧٨١\n٥٨٧ - دخل عليّ رسول اللَّه وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ٦٦٥\n٥٨٨ - دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ [متن] ٧٥٤\n٥٨٩ - دخلت على النبي - ﷺ -، بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماءٍ ١٠١\n٥٩٠ - دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ٩٦، ٩٨، ٨٥٥\n٥٩١ - دعو الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٥٥، ٥٥٦\n٥٩٢ - دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ١٣٦\n٥٩٣ - دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ ما كانت تحبسك حيضتك، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ١٣٦\n٥٩٤ - الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ٢٩٠\n٥٩٥ - الدُّنْيَا لأَرْبَعَة: رجل أعطاه اللَّهُ عِلْمًا وأعطاه مَالًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِي مالهِ رَبَّهُ ٢٨٩\n٥٩٦ - الدين النصيحة [متن] ٧٨٩\n٥٩٧ - ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [متن] ٢٨٧\n٥٩٨ - ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ [متن] ٤٠٢\n٥٩٩ - ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلا والنعيم المقيم ٢٨٨\n٦٠٠ - الذَّهَبُ بِالذهب رِبًا، إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والفضةُ بالفضةِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ [متن] ٥٥٧، ٧٩٠\n٦٠١ - الذي يتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ ٣٠٦\n٦٠٢ - رَاسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ١٤٦\n٦٠٣ - رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قد أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنَحَرَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا [متن] ٤٨٩\n٦٠٤ - رأيت النبي - ﷺ - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ٨٣","vol":"1","page":854},{"text":"٦٠٥ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ــ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ ــ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ [متن] ٤٧٣\n٦٠٦ - رأيت رسول اللَّه - ﷺ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه ١٩٢\n٦٠٧ - رأيت رسول اللَّه - ﷺ - يخطب الناس بمنى على بغلة، عليه برد أخضر ٧٨١\n٦٠٨ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ ٢٢٠\n٦٠٩ - رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللَّهم اغفر لي، وارحمني، واهدني ١٩٧\n٦١٠ - رِبَاطُ يَوْمٍ أوَلَيْلَةٍ في سَبيلِ اللَّه خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِه ٧٩٨\n٦١١ - رباط يوم في سبيل اللَّه خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم [متن] ٧٩٣\n٦١٢ - رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ ٧٩٨\n٦١٣ - رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٦٠\n٦١٤ - رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ١٨٧، ١٨٨، ١٩٦\n٦١٥ - رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا [متن] ٦٠٨\n٦١٦ - رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ [متن] ٨٠\n٦١٧ - رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها [متن] ١٧٠\n٦١٨ - رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ - ﷺ - ٢٩٧\n٦١٩ - رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، فَوَجَدْتُ قِراءتَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ٢٠١\n٦٢٠ - رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ [متن] ١٩٨\n٦٢١ - زجر النبي - ﷺ - عن ثمن السنور والكلب ٥٣٥\n٦٢٢ - زوجتكها بما معك من القرآن [متن] ٦٢٨، ٦٣٣\n٦٢٣ - سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: لَيْسُوا بِشَيْءٍ ٥٣٦\n٦٢٤ - سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ-مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى، مَثْنَى [متن] ٢٦٨\n٦٢٥ - سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِا جَزُورٌ [متن] ٤٨٠\n٦٢٦ - سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ الأعمالِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ - ﷿ -؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا [متن] ١٤٢\n٦٢٧ - سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ٢٨١\n٦٢٨ - سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ [متن] ٢٠٨\n٦٢٩ - سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ [متن] ٤٢٠\n٦٣٠ - سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ ٥٣٥\n٦٣١ - سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَاسَ بِهِ [متن] ٥٧٦\n٦٣٢ - سَأَلْتُ عَائِشَةَ - ﵂ - فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ [متن] ١٣٥\n٦٣٣ - سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ ــ وفي رواية: المُؤْمِنَ ــ لا يَنْجُسُ [متن] ١٠٩","vol":"1","page":855},{"text":"٦٣٤ - سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ ١١١\n٦٣٥ - سَبْحَانَ اللَّهَ، وَالحَمْدُ اللَّهَ، وَاللَّهُ أكْبَرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّة جميعًا، وَهذهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ٢٧٨\n٦٣٦ - سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ١٨٧، ١٨٩\n٦٣٧ - سُبحانَ رَبِّيَ الأعْلَى، سُبحانَ رَبِّيَ الأعْلَى ١٨٨\n٦٣٨ - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ١٨٦، ١٩٧\n٦٣٩ - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ١٨٧، ١٨٩ [متن] ٢٦٣\n٦٤٠ - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ١٨٢\n٦٤١ - سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ١٨٧، ١٨٩\n٦٤٢ - سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ١٨٧\n٦٤٣ - سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ١٩٢\n٦٤٤ - سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ [متن] ٢٢١\n٦٤٥ - سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا ٢٢٦\n٦٤٦ - سمل أعينهم ٦٩٣\n٦٤٧ - السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ٩٣، ٩٥، ٩٦\n٦٤٨ - سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنِ تَمَامِ الصَّلاةِ [متن] ١٧٣\n٦٤٩ - سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَسِيرُ في حجة [متن] ٤٩٩\n٦٥٠ - سُئِلَ النبي ﵊: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قال: الصلاة على وقتها ٢٨١\n٦٥١ - شَاتُكَ شَاةُ لَحْم [متن] ٣٠٩\n٦٥٢ - شاهداك أو يمينه ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٤٥\n٦٥٣ - شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ٦١٠\n٦٥٤ - الشِّغَارُ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ [نافع] ٦٢١\n٦٥٥ - شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ [متن] ١٥٣\n٦٥٦ - شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْر، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ١٥٦\n٦٥٧ - شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ [متن] ٩٧\n٦٥٨ - شَهِدْت النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك [متن] ٦٨٤\n٦٥٩ - شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رسول اللَّه - ﷺ -[متن] ٧٢\n٦٦٠ - شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه - ﷺ - صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -[متن] ٣٣٢\n٦٦١ - صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّه - ﷺ -، فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ٢٩٤\n٦٦٢ - صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُك [متن] ٦٦٢","vol":"1","page":856},{"text":"٦٦٣ - الصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ١٢٦\n٦٦٤ - صفوا خلف النبي - ﷺ -، وصلوا معه ركعةً، صاروا طائفتين: طائفة بقيت ٣٣٤\n٦٦٥ - صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ٤٢٣\n٦٦٦ - صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنِ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً [متن] ١٦٧\n٦٦٧ - صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ [متن] ١٦٧\n٦٦٨ - صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ١٩٠، ٢٧٢\n٦٦٩ - صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ١٩٠، ٢٧٤\n٦٧٠ - صلاة الليل والنهار ١٩٠، ٢٧٣، ٢٧٤\n٦٧١ - الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا ١٤٦، ٢٨١\n٦٧٢ - صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ١٤٩، ١٥٥\n٦٧٣ - صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي١٧٩، ١٨١، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٩، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٦٥.\n٦٧٤ - الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كفَّارات لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكبائر ١٤٥\n٦٧٥ - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ ــ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ [متن] ٢٢٩\n٦٧٦ - صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقيَ فِيهَا الْعَدُوَّ [متن] ٣٣١\n٦٧٧ - صَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِى الْعِيدِ ٣٢٦\n٦٧٨ - صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ [متن] ١٩٨\n٦٧٩ - صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ٣٣٩\n٦٨٠ - صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ - ﵃ - فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ [متن] ٢٢٩\n٦٨١ - صليت خلف عليِّ بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين ١٩٨\n٦٨٢ - صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [متن] ٢٢٨\n٦٨٣ - صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا [متن] ١٦٩\n٦٨٤ - صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى جِنَازَةِ ٣٤٠\n٦٨٥ - صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ٢٣١\n٦٨٦ - صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسْطَهَا [متن] ٣٥١\n٦٨٧ - صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ٣٨٩\n٦٨٨ - صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ ٣٨٩\n٦٨٩ - صومي عنها ٤١٠\n٦٩٠ - صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ ٥١٤","vol":"1","page":857},{"text":"٦٩١ - ضَحَّى النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ [متن] ٧٦٨\n٦٩٢ - طَافَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ ٤٧٥\n٦٩٣ - طَافَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ [متن] ٤٧٣\n٦٩٤ - طَافَ النَّبيُّ - ﷺ - مضطبعًا، بِبُرْدٍ أخْضَرَ ٧٨١\n٦٩٥ - طَهُورُ إنَاءِ أحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ٧٠\n٦٩٦ - الطهور شطر الإيمان ٦١\n٦٩٧ - الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٥٨٤\n٦٩٨ - الْعَائِد فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ [متن] ٥٧٠\n٦٩٩ - عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [متن] ١٧٤\n٧٠٠ - الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ [متن] ٣٧١\n٧٠١ - الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ٣٧١\n٧٠٢ - عرضت على رسول اللَّه - ﷺ - يوم أُحد فلم يجزه في المقاتلة [ابن عمر]، ٨١٣\n٧٠٣ - عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ [متن] ٨٠٨\n٧٠٤ - عَقْرَى، حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي [متن] ٥٠٦\n٧٠٥ - عَلِّمْنِي يَا رَسَولَ اللَّهِ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، وَفِي بَيْتِي ٢٦٣\n٧٠٦ - عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ٣٠٠\n٧٠٧ - عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أن يَغْتسِل ٣٠٠\n٧٠٨ - عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ ٣٠٠\n٧٠٩ - عَلَيْك بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ ١٢٤، ١٢٧\n٧١٠ - عليكم أن لا تفعلوا فإن اللَّه قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة ٦٥٢\n٧١١ - عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ [متن] ٣٩٩\n٧١٢ - عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، بع الجمع، ثم ابتع جنيبًا ٥٦٢\n٧١٣ - الْعَيْن تَدْمَعُ، وَالْقَلْب يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَبّ، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ ٣٥٥،٣٦٠\n٧١٤ - غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ [متن] ٨٠١\n٧١٥ - غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا [متن] ٨٠٢\n٧١٦ - غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ [متن] ٧٥٦\n٧١٧ - غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ٣٠٠، ٣٠١\n٧١٨ - غُسْلُ الجمعة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَاكَ وَيَتطَيَّب ٣٠٠\n٧١٩ - الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ٣٠٠","vol":"1","page":858},{"text":"٧٢٠ - غفرانك ٨٢\n٧٢١ - غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ [متن] ١٧٢\n٧٢٢ - غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ [متن] ٥٧٠\n٧٢٣ - فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ [متن] ١٠١\n٧٢٤ - فأجازني، ورآني قد بلغت ٨١٣\n٧٢٥ - فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه ٣٦٦\n٧٢٦ - فادعهم إلى أن يوحِّدوا اللَّه ٣٦٦\n٧٢٧ - فَادْعُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا، وكبِّروا، وَتَصَدَّقُوا ٣٢١\n٧٢٨ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا [متن] ٢٠٨\n٧٢٩ - فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً ٣٣١\n٧٣٠ - فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ٢٣٩، ٢٤١\n٧٣١ - فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٢١٦\n٧٣٢ - فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي [متن] ٥٧٥\n٧٣٣ - فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ ٣٢١\n٧٣٤ - فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ [متن] ١٦٩\n٧٣٥ - فإِنَّ الَّذِي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ كالْكلْبِ يَقيءُ ثمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ [متن] ٥٧٠\n٧٣٦ - فإنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَانُ ٢٥٢\n٧٣٧ - فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدمَ ٢٥٢\n٧٣٨ - فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ ٣٥٢\n٧٣٩ - فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ٥٤٢\n٧٤٠ - فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، أو: الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ ــ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ [متن] ٧٦٠\n٧٤١ - فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين ٣٨٩\n٧٤٢ - فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا ٣٣١\n٧٤٣ - فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ ٣٥٣\n٧٤٤ - فإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك ٧٦١\n٧٤٥ - فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ [متن] ٤١٣\n٧٤٦ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إلَاّ اللَّهُ خَالِقُهَا [متن] ٦٥٢\n٧٤٧ - فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ [متن] ٤٣٧\n٧٤٨ - فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ [متن] ٧٢٨","vol":"1","page":859},{"text":"٧٤٩ - فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إلى السَّحَرِ [متن] ٢٦\n٧٥٠ - فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ٦٣٠\n٧٥١ - فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ٩٩\n٧٥٢ - فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ النبي - ﷺ -، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ــ أَوْ قَلَّدْتُهَا ــ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا [متن] ٤٨٨\n٧٥٣ - فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -[متن] ٦٣٥\n٧٥٤ - فَخَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ [متن] ١٧١\n٧٥٥ - فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ٤٠٦\n٧٥٦ - فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا ٧٤٨\n٧٥٧ - فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ [متن] ٩٢\n٧٥٨ - فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ٦٣٨\n٧٥٩ - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً ٣٨٤\n٧٦٠ - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ــ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ــ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى [متن] ٣٧٩\n٧٦١ - فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ [متن] ٣٠٠\n٧٦٢ - فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ٣٩١\n٧٦٣ - فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ٣٢٣\n٧٦٤ - فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُه فِي صَلَاةٍ قَطُّ ٣٢١\n٧٦٥ - فصلى وهو عَلَيْها، ثم كبَّر عليها، ثم رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثمَّ نَزَلَ القَهْقَرى ٢٩٥\n٧٦٦ - فصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ [متن] ٤٦١\n٧٦٧ - فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ - ﵇ -، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى ٤١٤\n٧٦٨ - فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ [متن] ٤٠٨\n٧٦٩ - فصومي عنها ٤٠٩\n٧٧٠ - الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ [متن] ١٠٢\n٧٧١ - فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ٦٣٣\n٧٧٢ - فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا [متن] ٨٠\n٧٧٣ - فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - ﵄ - يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالكَبِيرِ ٣٧٩\n٧٧٤ - فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ ٦٧٨\n٧٧٥ - فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ٨٣\n٧٧٦ - فَلا تُشْهِدْنِي إذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [متن] ٥٧٥\n٧٧٧ - فلما قدم معاوية المدينة قال: أرى أن مدًا من هذا يعدل مُدين ٣٨٣","vol":"1","page":860},{"text":"٧٧٨ - فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ [متن] ٢٢٢\n٧٧٩ - فليخْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إليه يدعو به ٢٦٥\n٧٨٠ - فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ [متن] ٦٦\n٧٨١ - فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللَّه ٣٦٦\n٧٨٢ - فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ: الشُّغْلُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -[عائشة] ٤٠٢\n٧٨٣ - فما حَرُم عليه شيء كان له حلٌّ ٤٨٨\n٧٨٤ - فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلًاّ ٤٨٨\n٧٨٥ - فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا، وَلَا أحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ ﵊ ٢٢٦\n٧٨٦ - فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ٣٠٧\n٧٨٧ - فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُت [متن] ٧١٦\n٧٨٨ - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ للَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ ٦٤\n٧٨٩ - فمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ ٤٥٦\n٧٩٠ - فهو في النار ٧٣٩، ٧٤٠، ٨٢٠\n٧٩١ - فَوَاَللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا [عمر] [متن] ٧١٦\n٧٩٢ - فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول اللَّه - ﷺ - ٦٤٠\n٧٩٣ - فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى-ثَلاثًا-ثُمَّ قَضَى وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي [متن] ٩٢\n٧٩٤ - في الرفيق الأعلى ٩٢، ٩٤، ٩٥\n٧٩٥ - في تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ ثَالِثَةٍ تَبْقَى ٤٣٤\n٧٩٦ - قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا [متن] ٥٤١\n٧٩٧ - قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ ٨٢٠\n٧٩٨ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ﵉: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تسعينَ امْرَأَةً تَلِدُ [متن] ٧٢١\n٧٩٩ - قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - كَانَ عليٌّ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ [عمران بن حصين] ٢٠٠\n٨٠٠ - قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ٦٢٩\n٨٠١ - قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي وَإِنِّي [عائشة] ٢٣٩\n٨٠٢ - قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ من ذي الحجة مهلين بالحج، فَأَمَرَهُمْ [متن] ٤٩٥\n٨٠٣ - قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ [متن] ٤٧٣\n٨٠٤ - قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ ــ أَوْ عُرَيْنَةَ ــ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -[متن] ٦٩١\n٨٠٥ - قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَعَلْنَاهَا [متن] ٤٩٤\n٨٠٦ - قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ ٢٢٠","vol":"1","page":861},{"text":"٨٠٧ - قرأ فيها بـ (ق) ٢٢٥\n٨٠٨ - قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا ٨١٤\n٨٠٩ - قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى ١٠٨\n٨١٠ - الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ٧٣٩\n٨١١ - الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ٧٤٠\n٨١٢ - الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ ٧٣٩\n٨١٣ - قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ ٥٦٥\n٨١٤ - قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ [متن] ٥٧٩\n٨١٥ - قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ [متن] ٢٦١\n٨١٦ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً [متن] ٤٣٧\n٨١٧ - قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ [متن] ٢٩٩\n٨١٨ - قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ٢٤٣، ٣٢٩\n٨١٩ - قول الله - ﷿ -: ﴿قل العفو﴾، يعني فضل قوتك، فإن كان الرجل من أصحاب الذهب ٧٣٦\n٨٢٠ - قُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ٤٣٥\n٨٢١ - قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ [متن] ١٧٤\n٨٢٢ - قيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ: قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ - ﷺ - مُسْنِدًا ظَهْرَهُ ١٤٤\n٨٢٣ - كالْكلْبِ يَقيءُ ثمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ ٥٧٣\n٨٢٤ - كان [ابن عمر] يجلِّل الجلال المرتفعة من الأنماط، والبرود، والحِبَر ٤٩١\n٨٢٥ - كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل في السجود وفَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ٢٠٧\n٨٢٦ - كَانَ إِذَا سَجَدَ اعتدل وفَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ وإِبْطَيْهِ ٢١٣\n٨٢٧ - كانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ ٤٧٣\n٨٢٨ - كانَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ٧٨٢\n٨٢٩ - كان النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ٢٩٤\n٨٣٠ - كان النبي - ﷺ - إذا غسل يديه أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق ٧٩\n٨٣١ - كَانَ النبي - ﷺ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ٩٤\n٨٣٢ - كان النبي - ﷺ - رأى دابة تريد أن تمر، فتقدم حتى يمنعها من المرور ٢٤١\n٨٣٣ - كَانَ النبي - ﷺ - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ ٢٩٦\n٨٣٤ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ ١٤٨\n٨٣٥ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ [متن] ١٤٣، ١٤٨","vol":"1","page":862},{"text":"٨٣٦ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ٢١٥\n٨٣٧ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ ٢١٥\n٨٣٨ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى [متن] ٣٠٥\n٨٣٩ - كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ -، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ [ابن عمر] [متن] ٣٠٩، ٣١٢\n٨٤٠ - كان النبي إذا أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام ١١٦\n٨٤١ - كان النبي إذا جلس بين السجدتين اطمئن، حتى يقول القائل: قد نسي ٢٠٦\n٨٤٢ - كَانَ النبي يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ ١٦١\n٨٤٣ - كان النبي يعجبه التَّيمُّن ٧٧\n٨٤٤ - كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ٢٠٦\n٨٤٥ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ ٣٨٨\n٨٤٦ - كان رسول اللَّه - ﷺ - يوتر على راحلته ١٧٢\n٨٤٧ - كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ٧٨٢\n٨٤٨ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ [متن] ١١٠\n٨٤٩ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا ٢٧٧\n٨٥٠ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ [متن] ١٧٦\n٨٥١ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ [متن] ١٩٣\n٨٥٢ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ [متن] ٩١\n٨٥٣ - كَانَ رسول اللَّه - ﷺ - مُعْتَكِفًا في المسجد، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ [متن] ٤٣٨\n٨٥٤ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ [متن] ١٣٤\n٨٥٥ - كَانَ رَسولُ اللَّهِ - ﷺ - يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ [متن] ٢٩٤\n٨٥٦ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ [متن] ٢٩٩\n٨٥٧ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي معي إدَاوَةً مِنِ [متن] ٨٤\n٨٥٨ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [متن] ١٧٩\n٨٥٩ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ ٢٧٢\n٨٦٠ - كَانَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنِ ذَلِكَ بِخَمْسٍ [متن] ٢٦٨\n٨٦١ - كانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ ٣٨٩\n٨٦٢ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي [متن] ٤٣٦\n٨٦٣ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ [متن] ٧٣\n٨٦٤ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَاسِهِ ثَلاثًا [متن] ١٢٠","vol":"1","page":863},{"text":"٨٦٥ - كَانَ رَسُولُ اللَّه - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنِ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [متن] ٢١٤\n٨٦٦ - كان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه والمشورة في [مالك بن أنس] ٥١\n٨٦٧ - كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ ٦٦٩\n٨٦٨ - كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ [متن] ٦٨٦\n٨٦٩ - كان لا يُجلِّل حتى يغدو من منى إلى عرفات [ابن عمر] ٤٩١\n٨٧٠ - كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبيّ - ﷺ - الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ ٢٢٥\n٨٧١ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ ٢٩٩\n٨٧٢ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَيالَ مَنْكِبَيْهِ، إذا افتتح الصَّلاة، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ ١٩٤\n٨٧٣ - كان يسمعهم الآية أحيانًا ليعلموا قراءته ٢٣١\n٨٧٤ - كَانَ يُصَلّي - ﷺ - مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ٢٧٠\n٨٧٥ - كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - وهي الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ [متن] ١٥٢\n٨٧٦ - كان يصَلي ذات يومٍ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، وهو في الصلاة، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ٢٠٩\n٨٧٧ - كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ [متن] ١٦٩\n٨٧٨ - كان يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ٢٠٩\n٨٧٩ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ٤١٨\n٨٨٠ - كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى ٤١٨\n٨٨١ - كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ في عهد النبي - ﷺ -، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ [عائشة] ١٤٠\n٨٨٢ - كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ٢٢٠\n٨٨٣ - كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ١٩١\n٨٨٤ - كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَاّ فِي شَعْبَانَ ٤٠٢، ٤٠٤\n٨٨٥ - كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ [متن] ٢٧٦، ٢٧٦\n٨٨٦ - كان يوتر على البعير ١٧٢\n٨٨٧ - كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ ١٧٢\n٨٨٨ - كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ -، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ [متن] ٨٠٧\n٨٨٩ - كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ ٢٧٠\n٨٩٠ - كَانَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ٢٩٩\n٨٩١ - كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ٢٣٢\n٨٩٢ - كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ٥٤١\n٨٩٣ - كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ٣٢٠","vol":"1","page":864},{"text":"٨٩٤ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ من اليمن، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ٣٤٦\n٨٩٥ - كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ [متن] ٧٧١\n٨٩٦ - كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ ٦٠٥\n٨٩٧ - كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ ٨٠١\n٨٩٨ - كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ [سعيد بان المسيب] ٦٦٧\n٨٩٩ - كل مسكر حرام ٧١٣، ٧٧٤\n٩٠٠ - كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ - ﷿ - عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ٧١٣\n٩٠١ - كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ٥٤٤، ٧١١، ٧٧٣\n٩٠٢ - كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لا تُنَاجِي [متن] ٢٥٠، ٢٥٣\n٩٠٣ - كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ ٢٩٢\n٩٠٤ - كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ [متن] ٣٣٣\n٩٠٥ - كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلًا، قال: كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ [متن] ٥٧٥\n٩٠٦ - كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ [متن] ٧٦٤\n٩٠٧ - كُنَّا مَعَ رسول اللَّه - ﷺ - فِي سفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا [متن] ٤٠٢\n٩٠٨ - كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ منا صَاحِبَهُ، وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى [متن] ٢٤٢\n٩٠٩ - كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - في الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، لحاجته حَتَّى ٢٤٤\n٩١٠ - كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ [متن] ٣٠٥\n٩١١ - كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ ٣٨٠\n٩١٢ - كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ [متن] ٣٩٨\n٩١٣ - كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبيِّ - ﷺ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، حتى إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أحدُنا أَنْ يُمَكِّنَ [متن] ٢٤٥\n٩١٤ - كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ [متن] ٣٠٥\n٩١٥ - كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ [متن] ٢٤٧\n٩١٦ - كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللَّه - ﷺ - إلا بالتكبير ٢٧٧\n٩١٧ - كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ [جابر] [متن] ٦٥٦\n٩١٨ - كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا [متن] ٣٧٩\n٩١٩ - كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وحَتَّى نُخْرِجَ [متن] ٣١١\n٩٢٠ - كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ١٤١\n٩٢١ - كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ ٤٣٤\n٩٢٢ - كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته - ﷺ -[متن] ٢٧٥","vol":"1","page":865},{"text":"٩٢٣ - كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنِ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا [متن] ١١٠\n٩٢٤ - كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنِ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلانا جُنُبٌ [متن] ١٣٤\n٩٢٥ - كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ [متن] ١١٥\n٩٢٦ - كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ [متن] ٢٣٦\n٩٢٧ - كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ [متن] ٩٦\n٩٢٨ - كيف أرضعتيه ٦٦٩\n٩٢٩ - كيف وقد قيل؟، ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره ٦٦٥\n٩٣٠ - لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ؟ [عطاء] ٤١٨\n٩٣١ - لا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ [متن] ٢٧٧\n٩٣٢ - لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ٢٧٥\n٩٣٣ - لا أُمَارِيكَ بعدها أَبَدًا [متن] ٤٩٣\n٩٣٤ - لا تأتوهم ليسوا بشيء ٥٣٦\n٩٣٥ - لا تبع ما ليس عندك ٥٤٢، ٥٤٣، ٦٠٥\n٩٣٦ - لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ [متن] ٥٥٧\n٩٣٧ - لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع ٥٢٣\n٩٣٨ - لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [متن] ٦٤١\n٩٣٩ - لا تحدُّ امرأةٌ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج ٦٤٤\n٩٤٠ - لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ ٦٦٩\n٩٤١ - لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَانِ ٦٦٩\n٩٤٢ - لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندد، ولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون ٧٢٠\n٩٤٣ - لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه بأدنى الحيل ٧٧٥\n٩٤٤ - لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ ٣٩١\n٩٤٥ - لا تُسَافِرُ يومًا، ولا ليلة، إلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ [متن] ٤٥٤\n٩٤٦ - لا تستقبلوها لا بغائط ولا بول ٨٣\n٩٤٧ - لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ [متن] ٥٧٠\n٩٤٨ - لا تَشْتَرِهِ، وَلوأَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ٥٧٣\n٩٤٩ - لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ٣٨٥\n٩٥٠ - لَا تَفْعَلُوا إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِهَا ٢١٨\n٩٥١ - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقةٌ من غلول ٦٥","vol":"1","page":866},{"text":"٩٥٢ - لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ٦٠\n٩٥٣ - لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، ولا يَوْمَيْنِ إلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ [متن] ٣٨٥\n٩٥٤ - لا تقطع اليد إلا في ربع دينار ٧٠٦\n٩٥٥ - لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا ٧٠٦\n٩٥٦ - لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ [متن] ٧٧٦\n٩٥٧ - لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ [متن] ٧٨٩\n٩٥٨ - لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ [متن] ٥٢٠\n٩٥٩ - لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت، وصلى أي ساعة شاء من الليل أو النهار ٤٢٩\n٩٦٠ - لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ [متن] ١٦٩\n٩٦١ - لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ٧٣١\n٩٦٢ - لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنَ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ٧٣١\n٩٦٣ - لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَن [متن] ٦١٩\n٩٦٤ - لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ ٤١٣\n٩٦٥ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَاّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ٢٧٨\n٩٦٦ - لا رضاع إلا في الحولين ٦٦٧، ٦٦٨\n٩٦٧ - لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفَطَام ٦٦٧\n٩٦٨ - لا رضاع إلا ما كان في الحولين [ابن عباس]، ٦٦٧\n٩٦٩ - لا سبق إلَاّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ ٨١٢\n٩٧٠ - لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا [متن] ٦٤٧\n٩٧١ - لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ ٦١٩\n٩٧٢ - لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْن ٤١٨\n٩٧٣ - لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ [متن] ١٥٩، ١٦٥، ١٦٦\n٩٧٤ - لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ [متن] ١٥٩\n٩٧٥ - لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [متن]، ٢١٤، ٢١٨\n٩٧٦ - لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أَخِي دَاوُد - ﵇ - شَطْرَ الدَّهْرِ- صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا [متن] ٤١٤\n٩٧٧ - لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا [متن] ٤٦٣\n٩٧٨ - لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ٢٧٠\n٩٧٩ - لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ ٦٠٠\n٩٨٠ - لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ [متن] ٧١١","vol":"1","page":867},{"text":"٩٨١ - لا يِجْمَع الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا [متن] ٦١٣\n٩٨٢ - لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه إلَاّ بِإِحْدَى [متن] ٦٧٢\n٩٨٣ - لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ٥٤٢\n٩٨٤ - لا يحل سلم وبيع ولا بيع، ما ليس عندك ٥٤٢\n٩٨٥ - لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَاّ وَمَعَهَا ذُ مَحْرَم ٤٥٩\n٩٨٦ - لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا ٦٤٤\n٩٨٧ - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ٤٥٤\n٩٨٨ - لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ٤٥٤\n٩٨٩ - لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَاّ وَمَعَهَا [متن] ٤٥٤\n٩٩٠ - لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ [متن] ٦٤١، ٦٤٤\n٩٩١ - لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا ٤٥٤\n٩٩٢ - لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ٥٧٣\n٩٩٣ - لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرأةٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ٦٣١\n٩٩٤ - لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ٦٣١\n٩٩٥ - لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ ٩٠\n٩٩٦ - لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ٥٩٥، ٥٩٩\n٩٩٧ - لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم ٦٥٦\n٩٩٨ - لا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ٦٧٥\n٩٩٩ - لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر [متن] ٣٩١، ٤٠٨، ٤١٠، ٤١٦\n١٠٠٠ - لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ [متن] ١٢٤، ٢٤٩، ٢٥١\n١٠٠١ - لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إلَاّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ [متن] ٤٢٠\n١٠٠٢ - لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ [متن] ٦٦\n١٠٠٣ - لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ [متن] ٦٠\n١٠٠٤ - لا يقضيَّن حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان [متن] ٧٤٢\n١٠٠٥ - لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ ٨٠١\n١٠٠٦ - لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ [متن] ٤٥٢\n١٠٠٧ - لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ٤٥٢\n١٠٠٨ - لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ [متن] ٨٥\n١٠٠٩ - لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ [متن] ٥٨٠","vol":"1","page":868},{"text":"١٠١٠ - لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا ١٠٠\n١٠١١ - لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ [متن] ٦٦\n١٠١٢ - لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا [متن] ١٣٣\n١٠١٣ - لا، هو حرام، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوها، ثُمَّ ٥٤٦\n١٠١٤ - لَا، وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ قَوْلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ ٢٩٢\n١٠١٥ - لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ٧٥٥\n١٠١٦ - لاتَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ [متن] ٦٦١\n١٠١٧ - لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِليَّ ٢٩١\n١٠١٨ - لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ لو أحسن إلى إحداهن الدهر ٣١٥\n١٠١٩ - لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنّ [متن] ٣١١\n١٠٢٠ - لايَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ [متن] ٧٤٢\n١٠٢١ - لايستنزه من البول»، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ٨٩\n١٠٢٢ - لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ [متن] ٤٥٣\n١٠٢٣ - لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ ٤٥٩\n١٠٢٤ - لبيك إله الحق ٤٥٩\n١٠٢٥ - لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا [أنس] ٤٦٠\n١٠٢٦ - لبيك ذا المعارج ٤٦٠\n١٠٢٧ - لَبَّيْكَ عُمْرَةً أوْ لَبَّيْكَ حَجًّا ٤٥٧\n١٠٢٨ - لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ٤٥٨\n١٠٢٩ - لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ [ابن عمر] ٤٦٠\n١٠٣٠ - لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [متن] ١٧٤\n١٠٣١ - لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ [متن] ٧٣٢\n١٠٣٢ - لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ٨٠٣\n١٠٣٣ - لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى ٤١٥\n١٠٣٤ - لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ ٢١٨\n١٠٣٥ - لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا ٥٤٤\n١٠٣٦ - لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ [متن] ٣٥٦\n١٠٣٧ - لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا [متن] ٧٧٢\n١٠٣٨ - لعن رسول اللَّه - ﷺ - الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها ٧١٢","vol":"1","page":869},{"text":"١٠٣٩ - لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا ٥٤٤\n١٠٤٠ - لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا ٥٤٤\n١٠٤١ - لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي ٥٤٢\n١٠٤٢ - لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَابِسًا بِظُفُرِي ١١٨\n١٠٤٣ - لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ [متن] ١٤٢\n١٠٤٤ - لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ [عائشة] ١١٨\n١٠٤٥ - لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنِ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِا [متن] ١١٥\n١٠٤٦ - لَمْ أَرَ النَّبيَّ - ﷺ - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ [متن] ٤٧٤\n١٠٤٧ - لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ [ابن عمر] ٤٢٧\n١٠٤٨ - لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - ﷺ - على شيءٍ منَ النَّوافِلِ أَشّدَّ تَعاهُدًَا مِنْهُ على ركْعَتَي الفَجْرِ [متن] ١٧٠\n١٠٤٩ - لَمْ يَكُنْ يَنَامُ حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ١١٦\n١٠٥٠ - لمّا تُوفي أبو سفيان حادت عليه أم حبيبة زوجة النبي - ﷺ - ثلاثة أيام ٦٤٤\n١٠٥١ - لما سرقت بعض نساء بني مخزوم أمر النبي بقطع يدها ٤٧١\n١٠٥٢ - لن يَزَال المرء فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ٦٧٥\n١٠٥٣ - لن يَزَال المؤمن فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا ٦٧٥\n١٠٥٤ - اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ــ ثَلاثًا ــ[متن] ٦٤٧\n١٠٥٥ - اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ [متن] ٥٠١\n١٠٥٦ - اللهمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عِبَادَتِكَ ٢٦٠\n١٠٥٧ - اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ [متن] ٣٢٨\n١٠٥٨ - اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ٣٣٩\n١٠٥٩ - اللهمّ اغفر للمحلقين قالوا: والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين ٥٠١\n١٠٦٠ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ٣٣٩، ٣٤٠\n١٠٦١ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ١٨٩\n١٠٦٢ - اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وما أسرفت ٢٦١،٢٦٧\n١٠٦٣ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٢٦٠\n١٠٦٤ - اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ ٢٧٧\n١٠٦٥ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ ٢٦٠\n١٠٦٦ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ ٢٦١\n١٠٦٧ - اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [متن] ٨٠","vol":"1","page":870},{"text":"١٠٦٨ - اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ [متن] ٢٥٩\n١٠٦٩ - اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنِ نَارِ جَهَنَّمَ، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ٢٦٥\n١٠٧٠ - اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا ٢٦٣\n١٠٧١ - اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ٢٦١، ٢٦٦\n١٠٧٢ - اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ [متن] ١٧٨، ١٨١، ١٨٥\n١٠٧٣ - اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ [متن] ٣٢٤، ٣٢٩، ٣٣٠\n١٠٧٤ - اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ١٨٣\n١٠٧٥ - اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ١٨٤\n١٠٧٦ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ [متن] ٢٥٥، ٢٥٩\n١٠٧٧ - اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ٣٤٠\n١٠٧٨ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ٢٧٧\n١٠٧٩ - اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ ١٨٤\n١٠٨٠ - اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ ١٨٤\n١٠٨١ - اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ ١٨١، ١٨٤\n١٠٨٢ - اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ ١٨٣\n١٠٨٣ - لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ [عمر] ٦٨٣\n١٠٨٤ - لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ [متن] ٦٢٥\n١٠٨٥ - لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَالَ: امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ [متن] ٧٠٢\n١٠٨٦ - لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ ٤١٦\n١٠٨٧ - لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ٣٢٢\n١٠٨٨ - لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا [عمر] ٦٨٣\n١٠٨٩ - لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ ٦٠٣\n١٠٩٠ - لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أو شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، أَلَا تَرْضَوْنَ ٣٧٨\n١٠٩١ - لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ [متن] ٤٠٦\n١٠٩٢ - لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ ٧٢٦\n١٠٩٣ - لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ [متن] ٧٤٣، ٧٤٥\n١٠٩٤ - لو يُعطى الناس بدعواهم، لذهب دماءُ قوم وأموالهم، اليمين على المُدَّعى عليه ٧٤٣\n١٠٩٥ - لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ ٢٣٥، ٢٣٧\n١٠٩٦ - لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ [متن] ١٥٨، ١٦١","vol":"1","page":871},{"text":"١٠٩٧ - لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ [متن] ٩١، ٩٣\n١٠٩٨ - لولا أن معي الهدي لأحللت، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ٤٩٧\n١٠٩٩ - لولا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ٢٢٤\n١١٠٠ - لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَخُ وَعُقُوبَتَه ٥٦٦\n١١٠١ - لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَه ٥٦٦\n١١٠٢ - لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا [متن] ٦٣٥\n١١٠٣ - لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ [متن] ٣٧٠\n١١٠٤ - لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ٢٥١\n١١٠٥ - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ [متن] ٣٦٤\n١١٠٦ - ليس لك إلا ذلك ٧٢٧، ٧٤٦\n١١٠٧ - لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ [متن] ٦٣٦، ٦٣٨\n١١٠٨ - لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ٧٢٧\n١١٠٩ - ليس من البر الصوم في السفر [متن] ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٣\n١١١٠ - ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر باللَّه، ومن ادعى قومًا ٦٥٦\n١١١١ - لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إلَاّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ [متن] ٦٥٦\n١١١٢ - لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ [متن] ٣٥٧، ٣٦٠\n١١١٣ - مَا أَحَد أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ ٣٢٢\n١١١٤ - مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلْ اللَّهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ٧١٨\n١١١٥ - مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ [متن] ٦٠٧\n١١١٦ - مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ، فِي شَانِ الرَّجْمِ؟» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ [متن] ٧٠١\n١١١٧ - ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى ٢٦٩\n١١١٨ - مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ليلةً، أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إلَاّ وَوَصِيَّتُهُ [متن] ٥٨٩\n١١١٩ - مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ [متن] ١٩٩\n١١٢٠ - مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ فُلَانٍ، أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ٢٢٤\n١١٢١ - مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -[متن] ٧٧٦، ٧٨١\n١١٢٢ - مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ٥٨٢\n١١٢٣ - مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ٢٦٣\n١١٢٤ - مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أتَمَّ صَلَاةً، وَلا أَخَفَّ صَلاةً مِنَ النَّبيِّ - ﷺ -[أنس] ٢٠٥\n١١٢٥ - مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أتَمَّ صَلَاةً وَلًا أَخَفَّ مِنْ النَّبيِّ - ﷺ - ٢٠١","vol":"1","page":872},{"text":"١١٢٦ - مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَا أَتَمَّ ٢٠١\n١١٢٧ - مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنْ رَسُولِ اللَّه - ﷺ -[متن] ٢٠٤\n١١٢٨ - مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إلا بِالتَّكْبِير [متن] ٢٧٥\n١١٢٩ - مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى [متن] ٤٦١\n١١٣٠ - ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ٧٩٩\n١١٣١ - مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ ٦٣٣\n١١٣٢ - مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ٦٣٣\n١١٣٣ - مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ ٣٥٤\n١١٣٤ - مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، كُلُّهم يَشْفَعُونَ لهُ ٣٥٤\n١١٣٥ - مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّه، إلَاّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ [متن] ٨٠١\n١١٣٦ - مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ٢٣٨\n١١٣٧ - مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ [متن] ٣٧١، ٣٧٢\n١١٣٨ - الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ١١٧، ١٢١\n١١٣٩ - مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أعْلَمُ بِمَنْ يجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ [متن] ٧٩٤، ٨٠٩، ٨١٦\n١١٤٠ - مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ ٧٩٥\n١١٤١ - مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ ٨٠٠\n١١٤٢ - مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٧٣٣\n١١٤٣ - مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِىّي - ﷺ - عَلَيْهِ ٧٨٣\n١١٤٤ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسود ٢٣٨\n١١٤٥ - مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ١٦٤\n١١٤٦ - مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ ٤١٥\n١١٤٧ - مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ٥٦٤\n١١٤٨ - مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَاّلًا فَهُدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ [متن] ٣٧٢\n١١٤٩ - مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ٦٥، ١٨٠، ١٩١\n١١٥٠ - مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَاوَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ١٨٧، ١٨٨، ١٩٦\n١١٥١ - مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ [متن] ١٥٣\n١١٥٢ - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه [متن] ٥٤٠\n١١٥٣ - مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [متن] ٥٣٥\n١١٥٤ - من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع ٥٣٥","vol":"1","page":873},{"text":"١١٥٥ - من أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ٨١٨\n١١٥٦ - مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ ٣٦٢\n١١٥٧ - مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ٥٣٦\n١١٥٨ - من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٦٣، ٦٤، ٦١٠، [متن] ٧٣٨، ٧٤٠\n١١٥٩ - مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ [متن] ٥٦٤\n١١٦٠ - مَنِ ادَّعَى دَعْوَى يَستَكَثر منهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّة ٦٥٩\n١١٦١ - مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ٦٥٩، ٧٣٠\n١١٦٢ - مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ٦٥٩\n١١٦٣ - مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ [متن] ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩\n١١٦٤ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ [متن] ٨٢١\n١١٦٥ - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ ٨٢١\n١١٦٦ - منْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ٨٢١\n١١٦٧ - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًَا له مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ [متن] ٨٢١\n١١٦٨ - مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا [متن] ٤٣١\n١١٦٩ - مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ للَّذِي أَعْطَاهَا [متن] ٥٧٩\n١١٧٠ - مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [غُسْلَ الجْنَاَبَةِ]، ثُم رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ [متن] ٣٠٤\n١١٧١ - مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ٣٠١\n١١٧٢ - مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ ٣٩٥\n١١٧٣ - من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين، فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة ٧٢٥،٧٤٦\n١١٧٤ - مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا-إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ-فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ [متن] ٧٦١\n١١٧٥ - مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أو الثُّومَ أو الْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى [متن] ٢٥٠\n١١٧٦ - مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا ــ أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ــ وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ [متن] ٢٥٠\n١١٧٧ - من الأنصار إدَاوَةً مِنِ مَاءٍ وَعَنَزَةً ٨٥\n١١٧٨ - مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا ٥٨٧\n١١٧٩ - مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَي تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ [متن] ٥٥٨\n١١٨٠ - مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ [متن] ٥٣٤، ٥٣٩\n١١٨١ - من بدل دينه فاقتلوه ٦٧٤، ٦٧٥\n١١٨٢ - مَنْ تَبعَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ٣٦٢\n١١٨٣ - من ترك نُسكًا، أو نسيه، فليرق دمًا [ابن عباس] ٤٥١","vol":"1","page":874},{"text":"١١٨٤ - من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر ٦٦\n١١٨٥ - مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ [متن] ٦٦\n١١٨٦ - مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ [متن] ٧١\n١١٨٧ - منْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ٣٠١\n١١٨٨ - مَنِ توضأ يوم الْجُمُعَةَ، ثم أتى المسجد فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ ٣٠١\n١١٨٩ - مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل [متن] ٢٩٩\n١١٩٠ - من جاء يوم الجمعة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيركعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ٣٠٢\n١١٩١ - مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا ١٤٦\n١١٩٢ - مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - ﷿ - فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ٧٠٨\n١١٩٣ - من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك ٧٢٠\n١١٩٤ - من حلف بغير الله فقد أشرك ٧٢٠\n١١٩٥ - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ [متن] ٦٥٩، ٧٢٧\n١١٩٦ - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [متن] ٧٢٢، ٧٤٦\n١١٩٧ - من حمل علينا السلاح فليس منا [متن] ٨١٥، ٨١٨\n١١٩٨ - مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ ٤١٩، ٤٢٤\n١١٩٩ - مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ [متن] ٣١٠\n١٢٠٠ - مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ٢٨٤\n١٢٠١ - مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ٢٧٩، ٢٩٣\n١٢٠٢ - مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ [متن] ٣٥٧، ٣٦٢\n١٢٠٣ - مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ ٧٨٧\n١٢٠٤ - من صام يومًا في سبيل اللَّه بعّد اللَّه عن وجهه النار سبعين خريفًا [متن] ٤٢٦،٤٢٩\n١٢٠٥ - مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ [متن] ٣٠٩، ٣١٣\n١٢٠٦ - مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ ٣٤٢، ٣٥٤\n١٢٠٧ - مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ قِيدَ شِبْرٍ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ [متن] ٥٨٠\n١٢٠٨ - من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ٦٣، ٦١٠، ٧٣٨، ٧٤٠\n١٢٠٩ - من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه [متن] ٨١٥، ٨١٩\n١٢١٠ - مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ [متن] ٨٠٥\n١٢١١ - مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ ٨١٩\n١٢١٢ - مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ــ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ــ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَالَهَا ثَلاثًا [متن] ٨٠٢","vol":"1","page":875},{"text":"١٢١٣ - من كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت ٧٢٠\n١٢١٤ - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ [متن] ٤٨٠\n١٢١٥ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ٢٨٣، ٦٦٠\n١٢١٦ - مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، مِنِ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ [متن] ٢٦٨، ٢٧٠، ٢٧١\n١٢١٧ - مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ ٣٠٦\n١٢١٨ - مَنْ لَمْ يَاخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا ١٠٧\n١٢١٩ - مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ٤٥٦\n١٢٢٠ - من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويل [متن] ٤٥٣\n١٢٢١ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ [متن] ٤٠٢، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٠، ٧٣٥\n١٢٢٢ - من نام عن الصلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ٢٤٧\n١٢٢٣ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ ٧٣١\n١٢٢٤ - مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ٢٤٧\n١٢٢٥ - مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلَاّ ذَلِكَ [متن] ٢٤٦\n١٢٢٦ - مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا [متن] ٢٤٦\n١٢٢٧ - مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا [ابن عباس] ٤٥١\n١٢٢٨ - مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ [متن] ٣٩٢، ٣٩٤\n١٢٢٩ - مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ٨٢٢\n١٢٣٠ - مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ٤٥٠\n١٢٣١ - النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ١٦٢\n١٢٣٢ - نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ١٣٩\n١٢٣٣ - نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ [متن] ٧٤٨\n١٢٣٤ - نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ [متن] ٤٨٢\n١٢٣٥ - نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ ١١٧\n١٢٣٦ - نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وهو جنب ١١٤\n١٢٣٧ - نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ [متن] ١١٤، ١١٦\n١٢٣٨ - نَعَمْ، إذَا رَأَتِ المَاءَ [متن] ١١٥\n١٢٣٩ - نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ [متن] ٣١٠\n١٢٤٠ - نَعَى النَّبِيُّ - ﷺ - النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى [متن] ٣٣٦\n١٢٤١ - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ٣٣٨","vol":"1","page":876},{"text":"١٢٤٢ - نَهَانَا النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَاكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ ٧٨٠\n١٢٤٣ - نهى - ﷺ - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، نهى عن الصلاة بعد الصبح ٤٢٩\n١٢٤٤ - نهى الرسول عن مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن ٥٣٥\n١٢٤٥ - نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ، بُضْعُ ٦٢١\n١٢٤٦ - نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ [متن] ٥٣٠\n١٢٤٧ - نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ ٤٢٦\n١٢٤٨ - نهى النبي - ﷺ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل ٧٥٣\n١٢٤٩ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ [متن] ٥٢٩\n١٢٥٠ - نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ٨٦\n١٢٥١ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ [متن] ٥٦٢\n١٢٥٢ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرٍ [متن] ٥٢٩\n١٢٥٣ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا [متن] ٥٦١\n١٢٥٤ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ، النَّحْرِ، وَالْفِطْرِ، وَعَنِ اشتمال الصَّمَّاءِ [متن] ٤٢٦\n١٢٥٥ - نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى ٤٢٦\n١٢٥٦ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَاّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ [متن] ٧٨٥\n١٢٥٧ - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ [متن] ٥٥٢\n١٢٥٨ - نهى عن الجلوس على الحرير ٧٨٠\n١٢٥٩ - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قال: وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ ٦٢١\n١٢٦٠ - نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو ٥٢٦\n١٢٦١ - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَاّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ [متن] ٧٨٥\n١٢٦٢ - نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ ٧٨٠\n١٢٦٣ - النهي عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع ٧٩١\n١٢٦٤ - نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا [متن] ٣٥٠،٣٥١، ٣٥٢\n١٢٦٥ - هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ٦٢١\n١٢٦٦ - هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ٧٧٨\n١٢٦٧ - هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ [ابن مسعود]، ٥٠٠\n١٢٦٨ - هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ [متن] ٤٢٦\n١٢٦٩ - هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ٣٦١\n١٢٧٠ - هكذا السنة [ابن عباس] ٢٩٧","vol":"1","page":877},{"text":"١٢٧١ - هَكَذَا عَنْكَ، أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ ٦٣٩\n١٢٧٢ - هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ [متن] ٣٩٢\n١٢٧٣ - هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ ٨٠٠\n١٢٧٤ - هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وأن تقوم ولا تفتر؟ ٨٠٠\n١٢٧٥ - هل كان ذلك قبل أن تأتني به، إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن اللَّه الشافع والمشفوع ٧١٠\n١٢٧٦ - هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ [متن] ٥١١\n١٢٧٧ - هَلُمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَاكُلُ مِنْهُ ٧٥٦\n١٢٧٨ - هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ [متن] ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٧٠\n١٢٧٩ - هو رخصة من اللَّه من أخذه فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ٤٠٠، ٤٠١\n١٢٨٠ - هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ [متن] ٦٥٢\n١٢٨١ - هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ٤٠٠\n١٢٨٢ - وأخروا السحور ٣٩١، [متن] ٤٠٨، ٤١٠\n١٢٨٣ - وأزاد له، وأرجح له ٥٥٣\n١٢٨٤ - وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ - ﷺ -. [ابن مسعود] ٥٠٠\n١٢٨٥ - وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ، رَدٌّ [متن] ٦٩٢\n١٢٨٦ - وَاللهِ، إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى ٣٨٩\n١٢٨٧ - وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِقِيَامِهَا [ابن مسعود] ٤٣٥\n١٢٨٨ - وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ٧١٨\n١٢٨٩ - وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى ٤٧٥\n١٢٩٠ - وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي، وَوَاللَّهِ [ابن مسعود] ٤٣٥\n١٢٩١ - وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا. قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بَطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّانَا لَهَا، فَصَلَّى [متن] ١٦٠\n١٢٩٢ - واللَّه يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ٤٠٣\n١٢٩٣ - وَالْمُقَصِّرِينَ ٥٠١\n١٢٩٤ - وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ٢٨٣\n١٢٩٥ - وأن النبي - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة، والمنافقين ٣٠٥\n١٢٩٦ - وَإِنْ كَانَ قد قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فيها ٥٦٨\n١٢٩٧ - وإن كان قضيبًا من أراك ٧٢٥، ٧٤٦\n١٢٩٨ - وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ [متن] ٣٣٣\n١٢٩٩ - وإني واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني ٧١٩","vol":"1","page":878},{"text":"١٣٠٠ - وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا ١٢٧\n١٣٠١ - وجعل خاتمه من داخل ٧٩١\n١٣٠٢ - وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ [متن] ٣٤٥\n١٣٠٣ - وَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ [متن] ٤٩٤\n١٣٠٤ - وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٢٥٧\n١٣٠٥ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ [متن] ٤٢٠\n١٣٠٦ - وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا [متن] ١١٠\n١٣٠٧ - وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر ٧٨١\n١٣٠٨ - وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ٧٠\n١٣٠٩ - وَفِّرُوا اللِّحَى ١٠٨\n١٣١٠ - وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ١٦٢\n١٣١١ - وقَّت النبي - ﷺ - لأهل المدينة ذا الحليفة ٤٤٨\n١٣١٢ - وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَقَلْمِ الظُّفْرِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ ١٠٨\n١٣١٣ - وقضى رسول اللَّه - ﷺ - أنه من توفي وَعِنْدَهُ سلعة بِعَيْنِها، لم يقضِ مِنْ ثمنها شَيْئًا ٥٦٨\n١٣١٤ - وكان النبي - ﷺ - في الغالب يقرأ سورة واحدة مع الفاتحة ٢٢٧\n١٣١٥ - وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ [متن] ٤٥٣\n١٣١٦ - وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَاّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ [متن] ٤٣٧\n١٣١٧ - وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا [متن] ٦٥٢\n١٣١٨ - وَكَانَ يَامُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ [متن] ١٣٤\n١٣١٩ - وَكَانَ يُخْرِجُ رَاسَهُ إلَيَّ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ [متن] ١٣٤\n١٣٢٠ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ [متن] ١٥٢، ١٥٥\n١٣٢١ - وكان يقرأ بالستين إلى المائة ١٥٤، ١٥٦\n١٣٢٢ - وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ ١٥٢\n١٣٢٣ - وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ [متن] ١٧٩، ١٨٩\n١٣٢٤ - وكان ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه ١٥٥\n١٣٢٥ - وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ ٦٦٩\n١٣٢٦ - وكَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فنهاه عنها [متن] ٦٦٥\n١٣٢٧ - وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ [ابن عباس] ٥٤٢\n١٣٢٨ - وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ وَلَا وَجْهَهُ [متن] ٣٤٥","vol":"1","page":879},{"text":"١٣٢٩ - ولا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ٧٨٩\n١٣٣٠ - ولا تصروا الإبل والغنم ٥٢٠\n١٣٣١ - وَلا تَنْتَقِبُ الْمَحرمة وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ [متن] ٤٥٢، ٤٥٥\n١٣٣٢ - وَلا حَرَجَ ٥٠٠\n١٣٣٣ - ولا يقضي ٣٩٤\n١٣٣٤ - الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ: لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ ٦٠٠\n١٣٣٥ - الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ ٦٠٠\n١٣٣٦ - وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٧٣٣\n١٣٣٧ - وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ٣٦١\n١٣٣٨ - وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ [متن] ٧٢٧\n١٣٣٩ - ولم يقضِ من ثمنه شيئًا ٥٦٧\n١٣٤٠ - ولم يكن رسول اللَّه - ﷺ - يصنع ذلك في المكتوبة ١٧٢\n١٣٤١ - وَلِّنِي قَفَاكَ ١٠٣\n١٣٤٢ - ولو أذن له لاختصينا [سعد] ٦١٠\n١٣٤٣ - وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا [متن] ١٣٣\n١٣٤٤ - وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نيسْتَظلُّ بِهِ ٣٠٧\n١٣٤٥ - وَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ٢٥٢\n١٣٤٦ - وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ٢٦٧\n١٣٤٧ - ومَا سِوَى ذلك سُحْتٌ يَاكُلُه صَاحِبُه سُحْت ٢٨٥\n١٣٤٨ - ومَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إلَاّ قِلَّةً [متن] ٧٢٨\n١٣٤٩ - وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ [متن] ٧٤٨\n١٣٥٠ - وَهَذَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ [متن] ٦٤٨\n١٣٥١ - وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ؟ ٥٩٥\n١٣٥٢ - وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أو قال: على مناخرهم إِلَاّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ٢٨٣\n١٣٥٣ - ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس ١٩٤\n١٣٥٤ - ويَسخطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ٢٨٠\n١٣٥٥ - وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ [متن] ٦٠\n١٣٥٦ - وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ [متن] ٤٤٧\n١٣٥٧ - يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ٤٢٢","vol":"1","page":880},{"text":"١٣٥٨ - يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ٣٦١\n١٣٥٩ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاءِهِ الْكَبِيرَ [متن] ١٧٧\n١٣٦٠ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لتَاتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي [متن] ٢٩٥\n١٣٦١ - يا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا [متن] ٧٩٣\n١٣٦٢ - يَا بُنَيَّ، وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ [أم الفضل] ٢٢٠\n١٣٦٣ - يا رسول اللَّه، ذهب أهل الدثور بالأجور ٢٨٨\n١٣٦٤ - يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحِللْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ ٤٨١\n١٣٦٥ - يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ٥٤٦\n١٣٦٦ - يَا عَائِشَةُ، اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ [متن] ٦٦٥\n١٣٦٧ - يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا ٥٨٤\n١٣٦٨ - يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ٦٠٣\n١٣٦٩ - يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ [متن] ٧١٥\n١٣٧٠ - يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ [متن] ٣٧١\n١٣٧١ - يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ [متن] ١٢٤\n١٣٧٢ - يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَامُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ؟ ٢٢٧\n١٣٧٣ - يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَاّ لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ٢٨٥\n١٣٧٤ - يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رسول اللَّهِ [عبد الله بن عمرو] ٤١٨\n١٣٧٥ - يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَاّلًا فَهُدَاكُمُ اللَّهُ بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي؟ ٣٧٧\n١٣٧٦ - يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج [متن] ٦٠٢، ٦٠٦\n١٣٧٧ - يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ [متن] ٣١٠\n١٣٧٨ - يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؟ [متن] ٦٢٤\n١٣٧٩ - يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، يَشْهَدُ لِمَنِ ٤٧٥\n١٣٨٠ - يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ٤٩٨\n١٣٨١ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٦١٥، ٦٦٣، ٦٦٦\n١٣٨٢ - يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ ٤٢٢\n١٣٨٣ - يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى من الناس صدقة فَبِكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ ٤٢٢\n١٣٨٤ - يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَك ٦٨٥\n١٣٨٥ - يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَيَضْعُهَا فِى يَدِهِ ٧٧٩\n١٣٨٦ - يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرم رَاسَهُ، قَالَ [متن] ٤٩٣","vol":"1","page":881},{"text":"١٣٨٧ - يغسل ذكره ويتوضأ [متن] ٩٧، ٩٩\n١٣٨٨ - يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ ١٠٣\n١٣٨٩ - يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ [متن] ٤٦٨\n١٣٩٠ - يقرأ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ ٢١٩\n١٣٩١ - يَقْرَأُ فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ: بـ (ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ)، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ) ١٥٦\n١٣٩٢ - يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»؟ قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ ٦٧٨\n١٣٩٣ - يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ٢٣٨\n١٣٩٤ - يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، فَيَقُولُ ٤٢٤، ٤٢٥\n١٣٩٥ - يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وينادي: هَلْ ٤٢٤\n١٣٩٦ - يَنْزِلُ رَبُّنَا ﵎ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فيَقُولُ ٢٧١، ٤٢٤\n١٣٩٧ - يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ [نافع] ٦١٨\n١٣٩٨ - يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ [متن] ٤٤٦\n١٣٩٩ - الْيَهُودَ والنصارى لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ فخَالِفُوهم ٢١١\n١٤٠٠ - يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ بلَيَالِيهِنَّ [علي] ٩٨","vol":"1","page":882},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>٣ - فهرس الألفاظ الغريبة</span>\nالمفردة ... الصفحة\n١ - أبكر ١٥٠\n٢ - اجتَووا ٦٩٣\n٣ - الأجلّة ٤٩١\n٤ - أحْفَى ٥٨٤\n٥ - أسباله ٥٧٢\n٦ - استحباب السواك ٩٣\n٧ - الأظفار ٦٤١، ٦٤٥\n٨ - الآكام ٣٢٤، ٣٣٠\n٩ - إملاص المرأة ٦٨٤\n١٠ - الأملح ٧٦٩\n١١ - الأنبجانية ٢٨٨\n١٢ - أنكى ٧١٣\n١٣ - البتع ٧٧٤\n١٤ - بس ٧١٩\n١٥ - بطون الأودية ٣٣٠\n١٦ - التبتل ٦٠٨\n١٧ - التحيين ٥٢٢\n١٨ - تربت يمينك ٦٦٢\n١٩ - تفتض ٦٤٢\n٢٠ - تلبيد الرأس ٤٨٥\n٢١ - تناجشوا ٥٢٤\n٢٢ - تِهَامَةَ ٧٦٤\n٢٣ - الْجُبار ٣٧١\n٢٤ - الجدول ٥٧٦\n٢٥ - الجَدْوَل ٥٧٨\n٢٦ - الجنيب ٥٦٠\n٢٧ - حار ٦٥٦\n٢٨ - الحَانُوتُ ٥٧٢\n٢٩ - الحجا ٢٨٥\n٣٠ - الحصاد ٤٦٦\n٣١ - الْحِفش ٦٤٢\n٣٢ - حمار الوحش ٧٥٢\n٣٣ - الحِنَاط ٤٦٥\n٣٤ - الحِيبةُ ٦١٢\n٣٥ - الخارب ٤٦٢\n٣٦ - الخبث ٨٠\n٣٧ - الخَرْبة ٤٦٢\n٣٨ - خزق ٧٦٢\n٣٩ - الخميصة ٢٨٨\n٤٠ - دار القضاء ٣٢٥\n٤١ - الدَّبَر ٤٦٩\n٤٢ - الدِّهْلِيز ٥٨٢\n٤٣ - راح ٥١٧\n٤٤ - الرباط ٧٩٨\n٤٥ - الرُّقْبَى ٥٨٠\n٤٦ - ركبها ٢٤٨\n٤٧ - الرمة ٦٧٧\n٤٨ - الزِّرُّ ٧٧٩\n٤٩ - الزعفران ٤٥٦\n٥٠ - الزنا ٣٢٢","vol":"1","page":883},{"text":"٥١ - السبالة ٤٩١\n٥٢ - سَمَر أعيُنَهم ٦٩٣\n٥٣ - سهم ربع العشر ٣٦٩\n٥٤ - السَّواني ٦٢٢\n٥٥ - الشغار ٦١٩\n٥٦ - الشقوق ٧٠٤\n٥٧ - الصالقة ٣٥٢\n٥٨ - الصَّبِر ٦٤٥\n٥٩ - الصَّعْوُ ٧٥٨\n٦٠ - صفح (صفاح) ٧٧٠\n٦١ - الصنان ٢٥٣\n٦٢ - الظِّرَاب ٣٢٤\n٦٣ - العجماء ٣٧١\n٦٤ - العروش ٣٧٤\n٦٥ - العمرى ٥٨٠\n٦٦ - الغائظ ٨٠\n٦٧ - الغُلَّ ٦٣٦\n٦٨ - الغلس ١٤٢\n٦٩ - الغَنَاءُ ٨١٧\n٧٠ - القت ٤٦٥\n٧١ - القرنان ٤٩٣\n٧٢ - القسط ٦٤١\n٧٣ - القُسْط ٦٤٥\n٧٤ - القَسِّيِّ ٧٩١\n٧٥ - القَصاص ٦٧٣\n٧٦ - القفة ١٦\n٧٧ - القَوَد ٦٨٢\n٧٨ - القيراط ٧٦٣\n٧٩ - القين ٤٦٣\n٨٠ - لا أماريك ٤٩٦\n٨١ - لا سبق ٨١٢\n٨٢ - الماذيانات ٥٧٦\n٨٣ - متلفعات ١٤٢\n٨٤ - المحاقلة ٥٣٠\n٨٥ - المحنوذ ٧٥٤\n٨٦ - المُدى ٧٦٦\n٨٧ - المروط ١٤٢\n٨٨ - المزر ٧٧٤\n٨٩ - منابت الشجر ٣٣٠\n٩٠ - مندوحة ٢٤٠\n٩١ - الميرة ٥٢٢\n٩٢ - النبذة ٦٤١\n٩٣ - ندّ ٧٦٦\n٩٤ - النصل ٨١٢\n٩٥ - النعق ٤٩٩\n٩٦ - نفج ٧٥١\n٩٧ - الهدف ٨١٢\n٩٨ - وراءه ٥٩٩\n٩٩ - الوَرْسُ ٤٥٦\n١٠٠ - الوَقْص ٣٤٦\n١٠١ - يجنأ ٧٠١\n١٠٢ - يعضد ٤٦٦\n١٠٣ - يلجّ ٧١٨","vol":"1","page":884},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>٤ - فهرس الأشعار</span>\nالبيت ... الصفحة\n١ - عمدة الدين عندنا كلمات أربعٌ ... من كلام خير البرية ... ٦٣، ٧٤٩\nاتق الشبهة وازهد ... ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية\n٢ - خيل صيامٌ وخيل غير صائمة ... ٣٨٦","vol":"1","page":885},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>٥ - فهرس مصادر ومراجع التحقيق</span>\n١ - الأحاديث المختارة، الضياء المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠ م.\n٢ - أحكام الجنائز، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.\n٣ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفى: ٢٧٢هـ)، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ.\n٤ - الأدب المفرد، للإمام أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري، تحقيق محمود فؤاد عبدالباقي، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ، دار البشائر الإسلامية.\n٥ - الأدب، أبو بكر بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق د. محمد رضا القهوجي، دار البشائر الإسلامية، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، بيروت / لبنان.\n٦ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.\n٧ - الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، عبدالرحمن بن يوسف الرحمة، دار الهجرة - الخبر - الطبعة: الثانية -سنة الطبع:١٤٢١هـ\n٨ - البداية والنهاية، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير، ت: ٧٤٧هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر.\n٩ - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، بدون تاريخ، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.\n١٠ - تاريخ دمشق وذكر فضلها، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي، ت ٥٧١هـ، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر والطباعة والنشر والتوزيع.\n١١ - التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة، لسماحة الشيخ","vol":"1","page":886},{"text":"عبد العزيز بن باز:، اعتنى به الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم: نشرته دار أصالة الحاضر بالرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤٣٠هـ\n١٢ - ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز وعبد الحق الهاشمي وإجازات، إعداد: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، ومحمد زياد بن عمر التُكلة، دار أصالة الحاضر الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ.\n١٣ - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، دار با وزير.\n١٤ - تفسير القرآن العظيم، للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت ٧٤٧هـ، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.\n١٥ - تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي، تحقيق: أحمد فريد، دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، الطبعة: الأولى.\n١٦ - جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ت٦٥٦ هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٥٣ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.\n١٧ - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٨ - الجامع، لعبد الرزاق، مطبوع مع المصنف.\n١٩ - جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز في تفسير القرآن الكريم، للدكتور محمد بن سريع السريع.\n٢٠ - جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز:، رواية الشيخ محمد الموسى:، مدير مكتب بيت سماحة الشيخ، وإعداد محمد الحمد، الرياض، دار ابن خزيمة ٢٠٠٢هـ.","vol":"1","page":887},{"text":"٢١ - حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات، سماحة الشيخ عبد العزيزبن عبد الله بن باز ﵀، تحقيق صلاح الدين عثمان أحمد، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط ١، ١٤٣٢ هـ.\n٢٢ - حلية الأولياء وطبقات ألأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، ت ٤٣٠هـ، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت.\n٢٣ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط١، ١٤٠٨هـ.\n٢٤ - الذيل على طبقات الحنابلة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد، الشهير بابن رجب (ت ٧٩٥ هـ). تحقيق: محمد الفقي، ط١، القاهرة، ١٩٥٢م.\n٢٥ - رثاء الأنام لفقيد الإسلام عبد العزيز بن باز، إبراهيم بن صالح المحمود، دار الصميعي، الرياض.\n٢٦ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ١٤٩٨هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٢٧ - سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة ١٤٩٨هـ، المكتب الإسلامي بيروت.\n٢٨ - السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال (ت ٣١١ هـ)، تحقيق عطية بن عتيق الزهراني، دار الراية - الرياض، الطبعة الثانية،١٩٩٤م.\n٢٩ - السنة، عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.\n٣٠ - سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، ت ٢٧٥ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.\n٣١ - سنن أبي داود، الطبعة الأولى عام ١٤٢٠هـ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٣٢ - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت ٢٧٩ هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ، مطبعة مصطفى","vol":"1","page":888},{"text":"البابي الحلبي، القاهرة، مصر.\n٣٣ - سنن الدارقطني، للإمام علي بن عمر الدارقطني، ت ٣٨٥هـ، دار المحاسن للطباعة، القاهرة.\n٣٤ - سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت ٢٥٥ هـ، طبعة ١٤٠٤ هـ، تحقيق عبد الله بن هاشم اليماني، توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٣٥ - السنن الكبرى، لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ.\n٣٦ - السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، ت ٤٥٨ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.\n٣٧ - سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت ٣٠٣ هـ، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ، وحاشية السندي، ت ١١٣٨ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، اعتنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.\n٣٨ - السنن المأثورة، محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ). دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.\n٣٩ - سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الرابعة، ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.\n٤٠ - سيرة وحياة الشيخ العلامة ابن باز، وما قيل فيه من شعر ونثر، جمعها ورتبها واعتنى بنشرها إبراهيم بن عبد الله الحازمي، دار الشريف للنشر والتوزيع.\n٤١ - شرح النووي على صحيح مسلم، مراجعة خليل الميس، دار القلم، بيروت، لبنان.\n٤٢ - شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي ت ٣٢١هـ، تحقيق إبراهيم شمس الدين، الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.","vol":"1","page":889},{"text":"٤٣ - شعب الإيمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت ٤٥٨ هـ، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.\n٤٤ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.\n٤٥ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمام أبي حاتم محمدبن أحمدبن حبان البستي، ت٣٥٤ هـ، رتبه الأمير علاء الدين علي بن سليمان بن بلبان الفارسي، ت ٧٣٩ هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.\n٤٦ - صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ت ٣١١ هـ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمى، طبعة ١٣٩٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.\n٤٧ - صحيح ابن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٤٨ - صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.\n٤٩ - صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، بقلم محمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ، دار الصديق، الجبيل، المملكة العربية السعودية.\n٥٠ - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت ٢٥٦ هـ، طبعة ١٤١٤ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان. وطبعة ١٣١٥ هـ، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٥١ - صحيح الترغيب والترهيب، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.","vol":"1","page":890},{"text":"٥٢ - صحيح الجامع الصغير، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ، المكتب الإسلامي.\n٥٣ - صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.\n٥٤ - صحيح سنن أبي داود، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٥٥ - صحيح سنن الترمذي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٥٦ - صحيح سنن النسائي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٥٧ - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري االنيسابوري، ت ٢٦١ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.\n٥٨ - الضعفاء الكبير، للعقيلي؛ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، طـ ١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٤هـ.\n٥٩ - ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف - الرياض.\n٦٠ - ضعيف الجامع الصغير، للعلامة الألباني ناصر الدين، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ، المكتب\n٦١ - ضعيف سنن ابن ماجه، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.\n٦٢ - ضعيف سنن أبي داود، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض- والمكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.","vol":"1","page":891},{"text":"٦٣ - ضعيف سنن الترمذي، ضعف أحاديثه محمد ناصر الألباني، أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض المكتب الاسلامي.\n٦٤ - ضعيف سنن الترمذي، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩١م، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض.\n٦٥ - ضعيف سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٦٦ - الضوء المنير على التفسير، جمع علي الحمد المحمد الصالحي من كتب ابن قيم الجوزية، بدون تاريخ، مؤسسة النور للطباعة والتجليد، عنيزة، مكتبة دار السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٦٧ - طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت ٩١١ هـ، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ، دار الكتب العربية، بيروت.\n٦٨ - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ت ٢٣٠ هـ، بدون تاريخ، تصوير بيروت، دار صادر.\n٦٩ - عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، للحافظ عبد الغني المقديب (ت ٦٠٠هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ومراجعة: عبد القادر الأرناؤوط، دار المأمون للتراث.\n٧٠ - عمل اليوم والليلة، للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني، ت ٢٦٥ هـ، تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية.\n٧١ - عيون المراثي البازية، جمع وترتيب سليمان بن محمد بن عبد الله العثيم، فهد بن عبد العزيز الجوعي (الفهد)، ص ٦، دار الفضيلة، ١٤٢٠هـ.\n٧٢ - الفائق في غريب الحديث، للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، ت ٥٨٣ هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.","vol":"1","page":892},{"text":"٧٣ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢ هـ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٧٤ - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني (ت ١٢٧٦هـ)، تحقيق: مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ.\n٧٥ - الفوائد العلمية من الدروس البازية، دروس علمية شرحها سماحته في عامي: ١٣٩٨، و١٣٩٩هـ، اعتنى بإخراجه عبد السلام بن عبد اللَّه السلمان، في عشرة مجلدات ..\n٧٦ - كتاب المحتضرين، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي (ت ٢٨١هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.\n٧٧ - كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ.\n٧٨ - لسان العرب، لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، دار صادر، بيروت، لبنان.\n٧٩ - مجلة البحوث الإسلامية، عدد (٢٢)، ص ٧، سنة ١٤٠٨هـ،\n٨٠ - مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٢٢، نشرة إدارة البحوث العلمية للإفتاء، المملكة العربية السعودية.\n٨١ - مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة عدد (٤)، السنة السابعة، ربيع الآخر ١٣٩٥هـ\n٨٢ - مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العدد الثالث، السنة السابعة، محرم ١٣٩٥هـ، ص ٣.\n٨٣ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، ت","vol":"1","page":893},{"text":"٨٠٧ - هـ، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.\n٨٤ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية.\n٨٥ - مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، طبعة ١٩٨٥م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.\n٨٦ - مداد الأقلام في رثاء علامة الأعلام سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن باز؛ إعداد وجمع سليمان بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة، الرياض، ٢٠٠١هـ.\n٨٧ - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، دار المعرفة، بيروت، لبنان.\n٨٨ - مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري (ت ٢٣٠ هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.\n٨٩ - مسند أبي داود الطيالسي، لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي (٢٠٤ هـ)، تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي، طبع دار هجر بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.\n٩٠ - مسند أبي يعلى الموصلي، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي، ت ٣٠٧ هـ، تحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت.\n٩١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، النسخة المحققة، تحقيق مجموعة من أهل العلم أشرف على التحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان.\n٩٢ - مسند الإمام الشافعي، للشافعي؛ محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ). ترتيب: محمد عابد السندي، ط١، القاهرة، ١٣٦٩هـ.","vol":"1","page":894},{"text":"٩٣ - مسند البزار. (البحر الزخار)، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى.\n٩٤ - مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩ هـ)، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.\n٩٥ - مسند الشافعي، لمحمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ)، تحقيق: أيوب أبو خشريف، طبع دار الثقافة العربية بدمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.\n٩٦ - مسند الشاميين، الإمام أحمد بن حنبل، ضبط أحاديثه وخرجها وبيّن درجتها وعلق عليها علي محمد جماز، مطابع الدوحة الحديثة، ط١، ١٤٠١هـ.\n٩٧ - مسند عبد بن حميد (المنتخب من مسند عبد بن حميد) لعبد بن حميد بن نصر أبي محمد الكشي، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة - القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.\n٩٨ - مشكاة المصابيح، لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة\n٩٩ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، بدون تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.\n١٠٠ - مصنف ابن أبي شيبة، توزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء.\n١٠١ - مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n١٠٢ - المعجم الأوسط، للطبراني، المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين، مكتبة الرشد، الرياض.\n١٠٣ - معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، الطبعة الثانية ١٩٩٥م دار صادر صادر، بيروت.","vol":"1","page":895},{"text":"١٠٤ - معجم الصحابة، عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (ت ٣٥١هـ)، تحقيق صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.\n١٠٥ - المعجم الصغير (الروض الداني)، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.\n١٠٦ - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٣٦٠هـ، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث.\n١٠٧ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا.\n١٠٨ - معجم شيوخ ابن الأعرابي، لأحمد بن محمد بن زياد، (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق محمود نصار، والسيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م.\n١٠٩ - معرفة السنن والآثار، أبو بكر أحمد بن الحسين بت علي البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.\n١١٠ - المنهيات، لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي، تحقيق محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن، القاهرة.\n١١١ - موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس، ت ١٧٩ هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وأولاده.\n١١٢ - النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: أبي السعادات المبارك بن محمد، ت ٦٠٦هـ، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت.","vol":"1","page":896}]}