{"ً":{"ٌ":1332,"ٍ":"الآثار لمحمد بن الحسن","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/waqathar/","files":["athar00.pdf","athar01p.pdf|المقدمة","athar01.pdf","athar02.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الآثار لمحمد بن الحسن.\nالمؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)\nعني بتصحيحه وعلق عليه: أبو الوفا الأفغاني، رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، الهند [ت ١٣٩٥ هـ]\nدار النشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد - الدكن (وصورته دار الكتب العلمية - بيروت)\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":277,"ٕ":6,"ٖ":1770154497,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"باب الوضوء","level":1,"page":1},{"title":"باب ما يجزي في الوضوء من سؤر الفرس والبغل والحمار والسنور","level":1,"page":6},{"title":"باب المسح على الخفين","level":1,"page":9},{"title":"باب الوضوء مما غيرت النار","level":1,"page":18},{"title":"باب ما ينقض الوضوء من القبلة والقلس","level":1,"page":23},{"title":"باب الوضوء من مس الذكر","level":1,"page":26},{"title":"باب ما لا ينجسه شيء؛ الماء والأرض والجسد وغير ذلك","level":1,"page":30},{"title":"باب الوضوء لمن به قروح أو جدري أو جراح","level":1,"page":34},{"title":"باب التيمم","level":1,"page":38},{"title":"باب أبوال البهائم وغيرها","level":1,"page":42},{"title":"باب الاستنجاء","level":1,"page":47},{"title":"باب مسح الوجه بعد الوضوء بالمنديل وقص الشارب","level":1,"page":49},{"title":"باب السواك","level":1,"page":52},{"title":"باب وضوء المرأة ومسح الخمار","level":1,"page":55},{"title":"باب الغسل من الجنابة","level":1,"page":58},{"title":"باب غسل الرجل والمرأة من إناء واحد من الجنابة","level":1,"page":62},{"title":"باب غسل المستحاضة والحائض","level":1,"page":64},{"title":"باب الحائض في صلاتها","level":1,"page":67},{"title":"باب النفساء والحبلى ترى الدم","level":1,"page":71},{"title":"باب المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل","level":1,"page":75},{"title":"باب الأذان","level":1,"page":77},{"title":"باب مواقيت الصلاة","level":1,"page":85},{"title":"باب الغسل يوم الجمعة والعيدين","level":1,"page":89},{"title":"باب افتتاح الصلاة، ورفع الأيدي، والسجود على العمامة","level":1,"page":94},{"title":"باب الجهر بالقراءة","level":1,"page":100},{"title":"باب التشهد","level":1,"page":102},{"title":"باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم","level":1,"page":106},{"title":"باب القراءة خلف الإمام وتلقينه","level":1,"page":110},{"title":"باب إقامة الصفوف وفضل الصف الأول","level":1,"page":116},{"title":"باب الرجل يؤم القوم أو يؤم الرجلين","level":1,"page":119},{"title":"باب من صلى الفريضة","level":1,"page":126},{"title":"باب الصلاة تطوعا","level":1,"page":129},{"title":"باب الصلاة في الطاق","level":1,"page":134},{"title":"باب تسليم الإمام وجلوسه","level":1,"page":136},{"title":"باب فضل الجماعة، وركعتي الفجر","level":1,"page":142},{"title":"باب من صلى وبينه وبين الإمام حائط أو طريق","level":1,"page":148},{"title":"باب مسح التراب عن الوجه قبل فراغ الإمام من الصلاة","level":1,"page":151},{"title":"باب الصلاة قاعدا والتعمد على شيء أو يصلي إلى سترة","level":1,"page":153},{"title":"باب الوتر وما يقرأ فيها","level":1,"page":159},{"title":"باب من سمع الإقامة، وهو في المسجد","level":1,"page":163},{"title":"باب من سبق بشيء من صلاته","level":1,"page":165},{"title":"باب من صلى في بيته بغير أذان","level":1,"page":172},{"title":"باب ما يقطع الصلاة","level":1,"page":174},{"title":"باب: الرعاف في الصلاة، والحدث","level":1,"page":184},{"title":"باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منها","level":1,"page":188},{"title":"باب الرجل يجد البلل في الصلاة","level":1,"page":202},{"title":"باب القهقهة في الصلاة وما يكره فيها","level":1,"page":205},{"title":"باب النوم قبل الصلاة وانتقاض الوضوء منه","level":1,"page":211},{"title":"باب صلاة المغمى عليه","level":1,"page":216},{"title":"باب السهو في الصلاة","level":1,"page":219},{"title":"باب من يسلم على قوم في الخطبة أو في الصلاة","level":1,"page":229},{"title":"باب تخفيف الصلاة","level":1,"page":235},{"title":"باب الصلاة في السفر","level":1,"page":239},{"title":"باب صلاة الخوف","level":1,"page":246},{"title":"باب صلاة من خاف النفاق","level":1,"page":249},{"title":"باب تشميت العاطس","level":1,"page":251},{"title":"باب: صلاة يوم الجمعة والخطبة","level":1,"page":253},{"title":"باب صلاة العيدين","level":1,"page":256},{"title":"باب خروج النساء في العيدين ورؤية الهلال","level":1,"page":260},{"title":"باب من يطعم قبل أن يخرج إلى المصلى","level":1,"page":263},{"title":"باب التكبير في أيام التشريق","level":1,"page":266},{"title":"باب السجود في ص","level":1,"page":268},{"title":"باب القنوت في الصلاة","level":1,"page":271},{"title":"باب المرأة تؤم النساء، وكيف تجلس في الصلاة","level":1,"page":278},{"title":"باب صلاة الأمة","level":1,"page":281},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":1,"page":285},{"title":"باب الجنائز، وغسل الميت","level":1,"page":287},{"title":"باب غسل المرأة وكفنها","level":1,"page":294},{"title":"باب الغسل من غسل الميت","level":1,"page":298},{"title":"باب حمل الجنائز","level":1,"page":302},{"title":"باب الصلاة على الجنازة","level":1,"page":304},{"title":"باب إدخال الميت القبر","level":1,"page":312},{"title":"باب الصلاة على جنائز الرجال والنساء","level":1,"page":315},{"title":"باب المشي مع الجنازة","level":1,"page":320},{"title":"باب تسنيم القبور وتجصيصها","level":1,"page":327},{"title":"باب من أولى بالصلاة على الجنازة","level":1,"page":332},{"title":"باب استهلال الصبي والصلاة عليه","level":1,"page":335},{"title":"باب غسل الشهيد","level":1,"page":338},{"title":"باب زيارة القبور","level":1,"page":344}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":3,"1,5":4,"1,10":5,"1,11":6,"1,13":8,"1,15":11,"1,17":12,"1,20":14,"1,21":15,"1,24":16,"1,25":18,"1,27":20,"1,29":21,"1,31":22,"1,33":23,"1,34":25,"1,35":26,"1,36":28,"1,37":29,"1,39":30,"1,40":32,"1,41":33,"1,43":34,"1,44":36,"1,45":37,"1,47":38,"1,49":40,"1,50":41,"1,53":44,"1,54":45,"1,56":46,"1,61":47,"1,63":49,"1,65":51,"1,66":52,"1,72":54,"1,73":55,"1,74":57,"1,75":58,"1,80":60,"1,83":61,"1,85":62,"1,87":64,"1,89":66,"1,92":67,"1,93":69,"1,94":70,"1,95":71,"1,96":73,"1,97":74,"1,98":75,"1,99":77,"1,100":79,"1,101":80,"1,104":81,"1,105":82,"1,107":83,"1,108":84,"1,109":85,"1,111":87,"1,113":88,"1,115":89,"1,116":92,"1,117":93,"1,122":94,"1,126":96,"1,131":97,"1,133":98,"1,135":99,"1,138":100,"1,143":102,"1,144":104,"1,145":105,"1,151":106,"1,161":108,"1,162":109,"1,163":110,"1,164":112,"1,168":113,"1,186":114,"1,187":115,"1,192":116,"1,195":118,"1,197":119,"1,203":121,"1,207":122,"1,210":123,"1,211":124,"1,215":125,"1,217":126,"1,223":128,"1,232":129,"1,234":131,"1,247":133,"1,251":134,"1,257":136,"1,261":138,"1,272":139,"1,276":140,"1,279":141,"1,280":142,"1,289":144,"1,292":145,"1,295":146,"1,300":147,"1,303":148,"1,304":150,"1,308":151,"1,312":153,"1,313":155,"1,317":156,"1,319":157,"1,322":158,"1,326":159,"1,330":161,"1,338":162,"1,339":163,"1,345":164,"1,347":165,"1,348":167,"1,349":168,"1,350":169,"1,352":170,"1,354":171,"1,355":172,"1,357":174,"1,359":176,"1,360":177,"1,361":179,"1,362":180,"1,364":181,"1,367":183,"1,369":184,"1,370":186,"1,374":188,"1,377":190,"1,378":191,"1,382":192,"1,395":193,"1,400":194,"1,403":196,"1,404":197,"1,405":198,"1,407":199,"1,409":200,"1,411":201,"1,412":202,"1,413":204,"1,415":205,"1,416":207,"1,418":208,"1,421":209,"1,433":210,"1,434":211,"1,436":213,"1,437":214,"1,438":215,"1,444":216,"1,445":218,"1,449":219,"1,453":221,"1,454":222,"1,463":224,"1,465":225,"1,467":227,"1,468":228,"1,469":231,"1,473":232,"1,475":233,"1,476":234,"1,478":235,"1,483":237,"1,487":238,"1,489":239,"1,493":241,"1,497":242,"1,499":243,"1,500":244,"1,505":245,"1,509":248,"1,518":249,"1,520":251,"1,526":253,"1,531":255,"1,536":256,"1,537":258,"1,545":259,"1,547":260,"1,550":262,"1,556":263,"1,558":266,"1,564":268,"1,565":270,"1,569":271,"1,579":273,"1,589":274,"1,590":275,"1,593":276,"1,595":277,"1,603":278,"1,606":280,"1,610":281,"1,611":283,"1,614":284,"1,620":285,"2,1":287,"2,14":289,"2,19":290,"2,24":291,"2,25":292,"2,27":293,"2,36":294,"2,37":296,"2,40":297,"2,44":298,"2,45":300,"2,49":301,"2,56":302,"2,64":304,"2,69":306,"2,71":307,"2,78":308,"2,82":309,"2,87":310,"2,89":311,"2,134":312,"2,140":314,"2,141":315,"2,142":317,"2,150":318,"2,152":319,"2,157":320,"2,170":322,"2,173":323,"2,175":325,"2,178":326,"2,182":327,"2,190":329,"2,201":330,"2,202":331,"2,221":332,"2,224":334,"2,237":335,"2,249":337,"2,253":338,"2,263":340,"2,290":341,"2,292":342,"2,313":344},"ٜ":{"1":[1,620],"2":[1,313]},"ٝ":["1,1","1,1","1,2","1,5","1,10","1,11","1,11","1,13","1,13","1,13","1,15","1,17","1,17","1,20","1,21","1,24","1,24","1,25","1,25","1,27","1,29","1,31","1,33","1,33","1,34","1,35","1,35","1,36","1,37","1,39","1,39","1,40","1,41","1,43","1,43","1,44","1,45","1,47","1,47","1,49","1,50","1,50","1,50","1,53","1,54","1,56","1,61","1,61","1,63","1,63","1,65","1,66","1,66","1,72","1,73","1,73","1,74","1,75","1,75","1,80","1,83","1,85","1,85","1,87","1,87","1,89","1,92","1,92","1,93","1,94","1,95","1,95","1,96","1,97","1,98","1,98","1,99","1,99","1,100","1,101","1,104","1,105","1,107","1,108","1,109","1,109","1,111","1,113","1,115","1,115","1,115","1,116","1,117","1,122","1,122","1,126","1,131","1,133","1,135","1,138","1,138","1,143","1,143","1,144","1,145","1,151","1,151","1,161","1,162","1,163","1,163","1,164","1,168","1,186","1,187","1,192","1,192","1,195","1,197","1,197","1,203","1,207","1,210","1,211","1,215","1,217","1,217","1,223","1,232","1,232","1,234","1,234","1,247","1,251","1,251","1,257","1,257","1,261","1,272","1,276","1,279","1,280","1,280","1,289","1,292","1,295","1,300","1,303","1,303","1,304","1,308","1,308","1,312","1,312","1,313","1,317","1,319","1,322","1,326","1,326","1,330","1,338","1,339","1,345","1,347","1,347","1,348","1,349","1,350","1,352","1,354","1,355","1,355","1,357","1,357","1,359","1,360","1,360","1,361","1,362","1,364","1,364","1,367","1,369","1,369","1,370","1,370","1,374","1,374","1,377","1,378","1,382","1,395","1,400","1,400","1,403","1,404","1,405","1,407","1,409","1,411","1,412","1,412","1,413","1,415","1,415","1,416","1,418","1,421","1,433","1,434","1,434","1,436","1,437","1,438","1,444","1,444","1,445","1,449","1,449","1,453","1,454","1,454","1,463","1,465","1,465","1,467","1,468","1,468","1,468","1,469","1,473","1,475","1,476","1,478","1,478","1,483","1,487","1,489","1,489","1,493","1,497","1,499","1,500","1,505","1,505","1,505","1,509","1,518","1,518","1,520","1,520","1,526","1,526","1,531","1,536","1,536","1,537","1,545","1,547","1,547","1,550","1,556","1,556","1,556","1,558","1,558","1,564","1,564","1,565","1,569","1,569","1,579","1,589","1,590","1,593","1,595","1,603","1,603","1,606","1,610","1,610","1,611","1,614","1,620","1,620","2,1","2,1","2,14","2,19","2,24","2,25","2,27","2,36","2,36","2,37","2,40","2,44","2,44","2,45","2,49","2,56","2,56","2,64","2,64","2,69","2,71","2,78","2,82","2,87","2,89","2,134","2,134","2,140","2,141","2,141","2,142","2,150","2,152","2,157","2,157","2,170","2,173","2,173","2,175","2,178","2,182","2,182","2,190","2,201","2,202","2,221","2,221","2,224","2,237","2,237","2,249","2,253","2,253","2,263","2,290","2,292","2,292","2,313","2,313"],"ٞ":{"1":[1],"6":[2],"9":[3],"18":[4],"23":[5],"26":[6],"30":[7],"34":[8],"38":[9],"42":[10],"47":[11],"49":[12],"52":[13],"55":[14],"58":[15],"62":[16],"64":[17],"67":[18],"71":[19],"75":[20],"77":[21],"85":[22],"89":[23],"94":[24],"100":[25],"102":[26],"106":[27],"110":[28],"116":[29],"119":[30],"126":[31],"129":[32],"134":[33],"136":[34],"142":[35],"148":[36],"151":[37],"153":[38],"159":[39],"163":[40],"165":[41],"172":[42],"174":[43],"184":[44],"188":[45],"202":[46],"205":[47],"211":[48],"216":[49],"219":[50],"229":[51],"235":[52],"239":[53],"246":[54],"249":[55],"251":[56],"253":[57],"256":[58],"260":[59],"263":[60],"266":[61],"268":[62],"271":[63],"278":[64],"281":[65],"285":[66],"287":[67],"294":[68],"298":[69],"302":[70],"304":[71],"312":[72],"315":[73],"320":[74],"327":[75],"332":[76],"335":[77],"338":[78],"344":[79]},"ٟ":[],"numbers":{"1":2,"2":3,"3":3,"4":4,"5":5,"6":7,"7":7,"8":8,"9":10,"10":11,"11":13,"12":14,"13":15,"14":16,"15":17,"16":19,"17":20,"18":21,"19":22,"20":24,"21":25,"22":27,"23":28,"24":29,"25":31,"26":32,"27":33,"28":35,"29":36,"30":37,"31":39,"32":40,"33":41,"34":43,"35":44,"36":45,"37":46,"38":48,"39":50,"40":51,"41":53,"42":54,"43":56,"44":57,"45":59,"46":60,"47":61,"48":63,"49":65,"50":66,"51":68,"52":69,"53":70,"54":72,"55":73,"56":74,"57":76,"58":78,"59":79,"60":80,"61":81,"62":82,"63":83,"64":84,"65":86,"66":87,"67":88,"68":90,"69":91,"70":92,"71":93,"72":95,"73":96,"74":97,"75":98,"76":99,"77":101,"78":103,"79":104,"80":105,"81":107,"82":108,"83":109,"84":111,"85":112,"86":113,"87":114,"88":115,"89":117,"90":118,"91":120,"92":121,"93":122,"94":123,"95":124,"96":125,"97":127,"98":128,"99":130,"100":131,"101":132,"102":133,"103":135,"104":137,"105":138,"106":139,"107":140,"108":141,"109":143,"110":144,"111":145,"112":146,"113":147,"114":149,"115":150,"116":152,"117":154,"118":155,"119":156,"120":157,"121":158,"122":160,"123":161,"124":162,"125":164,"126":166,"127":167,"128":168,"129":169,"130":170,"131":171,"132":173,"133":175,"134":176,"135":177,"136":178,"137":179,"138":180,"139":181,"140":182,"141":183,"142":185,"143":186,"144":187,"145":189,"146":190,"147":191,"148":192,"149":193,"150":194,"151":195,"152":196,"153":197,"154":198,"155":199,"156":200,"157":201,"158":203,"159":204,"160":206,"161":207,"162":208,"163":209,"164":210,"165":212,"166":213,"167":214,"168":215,"169":217,"170":218,"171":220,"172":221,"173":222,"174":223,"175":224,"176":225,"177":226,"178":227,"179":228,"180":230,"181":231,"182":232,"183":233,"184":234,"185":236,"186":237,"187":238,"188":240,"189":241,"190":242,"191":243,"192":244,"193":245,"194":247,"195":247,"196":248,"197":250,"198":252,"199":254,"200":255,"201":257,"202":258,"203":259,"204":261,"205":262,"206":264,"207":265,"208":267,"209":269,"210":270,"211":272,"212":273,"213":274,"214":275,"215":276,"216":277,"217":279,"218":280,"219":282,"220":283,"221":284,"222":286,"223":288,"224":289,"225":290,"226":291,"227":292,"228":293,"229":295,"230":296,"231":297,"232":299,"233":300,"234":301,"235":303,"236":305,"237":306,"238":307,"239":308,"240":309,"241":310,"242":311,"243":313,"244":314,"245":316,"246":317,"247":318,"248":319,"249":321,"250":322,"251":323,"252":324,"253":325,"254":326,"255":328,"256":329,"257":330,"258":331,"259":333,"260":334,"261":336,"262":337,"263":339,"264":340,"265":341,"266":342,"267":343,"268":345},"number_max":268,"number_pages":{"2":1,"3":3,"4":4,"5":5,"7":7,"8":8,"10":9,"11":10,"13":11,"14":12,"15":13,"16":14,"17":15,"19":16,"20":17,"21":18,"22":19,"24":20,"25":21,"27":22,"28":23,"29":24,"31":25,"32":26,"33":27,"35":28,"36":29,"37":30,"39":31,"40":32,"41":33,"43":34,"44":35,"45":36,"46":37,"48":38,"50":39,"51":40,"53":41,"54":42,"56":43,"57":44,"59":45,"60":46,"61":47,"63":48,"65":49,"66":50,"68":51,"69":52,"70":53,"72":54,"73":55,"74":56,"76":57,"78":58,"79":59,"80":60,"81":61,"82":62,"83":63,"84":64,"86":65,"87":66,"88":67,"90":68,"91":69,"92":70,"93":71,"95":72,"96":73,"97":74,"98":75,"99":76,"101":77,"103":78,"104":79,"105":80,"107":81,"108":82,"109":83,"111":84,"112":85,"113":86,"114":87,"115":88,"117":89,"118":90,"120":91,"121":92,"122":93,"123":94,"124":95,"125":96,"127":97,"128":98,"130":99,"131":100,"132":101,"133":102,"135":103,"137":104,"138":105,"139":106,"140":107,"141":108,"143":109,"144":110,"145":111,"146":112,"147":113,"149":114,"150":115,"152":116,"154":117,"155":118,"156":119,"157":120,"158":121,"160":122,"161":123,"162":124,"164":125,"166":126,"167":127,"168":128,"169":129,"170":130,"171":131,"173":132,"175":133,"176":134,"177":135,"178":136,"179":137,"180":138,"181":139,"182":140,"183":141,"185":142,"186":143,"187":144,"189":145,"190":146,"191":147,"192":148,"193":149,"194":150,"195":151,"196":152,"197":153,"198":154,"199":155,"200":156,"201":157,"203":158,"204":159,"206":160,"207":161,"208":162,"209":163,"210":164,"212":165,"213":166,"214":167,"215":168,"217":169,"218":170,"220":171,"221":172,"222":173,"223":174,"224":175,"225":176,"226":177,"227":178,"228":179,"230":180,"231":181,"232":182,"233":183,"234":184,"236":185,"237":186,"238":187,"240":188,"241":189,"242":190,"243":191,"244":192,"245":193,"247":195,"248":196,"250":197,"252":198,"254":199,"255":200,"257":201,"258":202,"259":203,"261":204,"262":205,"264":206,"265":207,"267":208,"269":209,"270":210,"272":211,"273":212,"274":213,"275":214,"276":215,"277":216,"279":217,"280":218,"282":219,"283":220,"284":221,"286":222,"288":223,"289":224,"290":225,"291":226,"292":227,"293":228,"295":229,"296":230,"297":231,"299":232,"300":233,"301":234,"303":235,"305":236,"306":237,"307":238,"308":239,"309":240,"310":241,"311":242,"313":243,"314":244,"316":245,"317":246,"318":247,"319":248,"321":249,"322":250,"323":251,"324":252,"325":253,"326":254,"328":255,"329":256,"330":257,"331":258,"333":259,"334":260,"336":261,"337":262,"339":263,"340":264,"341":265,"342":266,"343":267,"345":268}},"pages":[{"text":"<span data-type='title' id=toc-1>بَابُ الْوُضُوءِ</span>","vol":"1","page":1},{"text":"١ - قَالَ مُحَمَّد أَبُو الْحَسن، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى، وَتَمَضْمَضَ مَثْنَى، وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى، مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى» وَقَالَ حَمَّادٌ: الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا اسُبِغَتْ ⦗٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ","vol":"1","page":1},{"text":"٢ - مُحَمَّد قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «اغْسِلْ مُقَدَّمَ ⦗٣⦘ أُذُنَيْكَ مَعَ الْوَجْهِ، وَامْسَحْ مُؤَخَّرَ أُذُنَيْكَ مَعَ الرَّأْسِ» .\n\n٣ - قَالَ مُحَمَّد: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله ⦗٤⦘ عليه وسلم قَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» قَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: يُعْجِبُنَا أَنْ ⦗٥⦘ نَمْسَحَ مُقَدَّمَهمَا، وُمُؤَخَّرَهمَا مَعَ الرَّأْسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":2},{"text":"٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله ⦗٦⦘ عليه وسلم قَالَ: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ ⦗٧⦘ تَحْلِيلُهَا، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا ⦗٨⦘ غَيْرُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلِّمْ» يَعْنِي فَتَشَهَّدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنْ قَرَأَ ⦗٩⦘ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتُجْزِيهِ","vol":"1","page":5},{"text":"٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ إِمَامُكَ إِنْ شِئْتَ فَأَقْلِلْ مِنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَكْثِرْ» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>بَابُ مَا يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالسِّنَّوْرِ</span>","vol":"1","page":11},{"text":"٦ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ تَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، قَالَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ فَضْلِهَا» فَسَأَلْتُهُ: أَيُتَطَهَّرُ بِفَضْلِهَا لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْخَصَ الْمَاءَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ، وَلَمْ يَنْهَهُ»\n⦗١٢⦘\n\n٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ، قَالَ، وَكَذَلِكَ شُرْبُ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ شَرِبَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗١٣⦘: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ","vol":"1","page":11},{"text":"٨ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \" لَا خَيْرَ فِي سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَلَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ، وَالْبِرْذَوْنِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ</span>","vol":"1","page":13},{"text":"٩ - مُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِغَزْوَةِ جَلُولَاءَ فَرَأَيْتُ ⦗١٤⦘ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا سَعْدُ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ﵁ فَسَلْهُ، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ سَعْدٌ، قَالَ عُمَرُ: «صَدَقَ سَعْدٌ، رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فَصَنَعْنَاهُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":13},{"text":"١٠ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نُبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا ⦗١٦⦘ وَلَيْلَةً، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِذَا لَبِسْتَهُمَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":15},{"text":"مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَسَعْدُ بْنُ وَقَّاصٍ ﵃ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعْدٌ أَمْسَحُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا يُعْجِبُنِي، فَأَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ ﵁، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: «عَمُّكَ أَفْقَهُ مِنْكَ»","vol":"1","page":17},{"text":"١١ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله ⦗١٨⦘ عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ضِيقِ ⦗١٩⦘ كُمَّيْهَا، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِدَاوَةٍ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى \"","vol":"1","page":17},{"text":"١٢ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ رَأَى جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، يَوْمًا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ خُفَّيْهِ، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ، وَإِنَّمَا صَحِبْتُهُ بَعْدَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ \"","vol":"1","page":20},{"text":"١٣ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ⦗٢٢⦘ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ صَحِبَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ ⦗٢٣⦘ فِي سَفَرٍ، فَأَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لَا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ \"","vol":"1","page":21},{"text":"١٤ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":24},{"text":"١٥ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كُنْتَ عَلَى مَسْحٍ، وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ، فَنَزَعْتَ خُفَّيْكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ</span>","vol":"1","page":25},{"text":"١٦ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ، وَبِعُسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَتَضَلَّعَ، وَأَنَا عَلَى وُضُوءٍ لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَمَسَّ مَاءً، أَأَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟» قَالَ ⦗٢٦⦘ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لَا وُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ","vol":"1","page":25},{"text":"١٧ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٢٨⦘ بَيْتِي، فَأَتَيْتُهُ بِلَحْمٍ قَدْ شُوِيَ، فَطَعِمَ مِنْهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، وَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا \"","vol":"1","page":27},{"text":"١٨ - مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ إِذْ سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيَّ: أَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ ⦗٣٠⦘: «نَعَمْ» فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ ﵂، فَنَتَفَتْ لَهُ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ، فَطَعِمَ مِنْهَا وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":29},{"text":"١٩ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ قُعُودًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذْ أَقْبَلُوا بِحَفْنَةٍ وَقُلَّةٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ بَابِ الْفِيلِ نَحْوَنَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: إِنِّي لَأَرَاكُمْ تُرَادُونَ بِهَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَأْدُبَةٌ كَانَتْ فِي الْحَيِّ فَوُضِعَتْ، فَطَعِمَ مِنْهَا وَشَرِبَ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ بِبَلَلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ \" ⦗٣٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ قَذَرٍ","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type='title' id=toc-5>بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْقُبْلَةِ وَالْقَلْسِ</span>","vol":"1","page":33},{"text":"٢٠ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَلَسْتَ مِلْءَ فِيكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيكَ فَلَا تُعِدْ وُضُوءَكَ» ⦗٣٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":33},{"text":"٢١ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فَتُقَبِّلُهُ خَالَتُهُ أَوْ عَمَّتُهُ، أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ» قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗٣٥⦘: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلَا نَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا عَلَى حَالٍ إِلَّا أَنْ يَمْذِيَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ لِلْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ</span>","vol":"1","page":35},{"text":"٢٢ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ ⦗٣٦⦘ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُبَالِي أَمَسِسْتُهُ أَمْ طَرَفَ أَنْفِي» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":35},{"text":"٢٣ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ»","vol":"1","page":36},{"text":"٢٤ - مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ مَرَّ بِرَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُ وَيْحَكَ إِنَّ هَذَا ⦗٣٨⦘ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَغَسْلُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا إِذَا بَالَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>بَابُ مَا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ؛ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجَسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ</span>","vol":"1","page":39},{"text":"٢٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: \" أَرْبَعَةٌ لَا يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ: الْجَسَدُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاءُ، وَالْأَرْضُ \" ⦗٤٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَهُ الْقَذَرُ، فَغُسِلَ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ قَذَرًا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا أَوْ جَارِيًا أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ خَبَثًا","vol":"1","page":39},{"text":"٢٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ «يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَتَغْسِلُهُ عَائِشَةُ ﵂ وَهِيَ حَائِضٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":40},{"text":"٢٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ عَرَضَ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانٍ ﵄ ⦗٤٢⦘، فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَّرَ حُذَيْفَةُ يَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا لَكَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِمُصَافَحَةِ الْجُنُبِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type='title' id=toc-8>بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ أَوْ جِرَاحٌ</span>","vol":"1","page":43},{"text":"٢٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَوِ الْحَائِضِ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":43},{"text":"٢٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُقِيمَ فِي أَهْلِهِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْجُدَرِيِّ وَالْجِرَاحَةِ الَّتِي يُتَّقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ، يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":44},{"text":"٣٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنْ كَانَ ⦗٤٦⦘ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ مَسْحِهِ عَلَى الْجَبَائِرِ تُرِكَ أَيْضًا، وَأَجْزَأَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>بَابُ التَّيَمُّمِ</span>","vol":"1","page":47},{"text":"٣١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي \" التَّيَمُّمِ قَالَ: تَضَعُ رَاحَتَيْكَ فِي الصَّعِيدِ، فَتَمْسَحُ وَجْهَكَ ثُمَّ تَضَعُهُمَا الثَّانِيَةَ فَتَنْفُضُهُمَا فَتَمْسَحُ يَدَيْكَ، وَذِرَاعَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَنَرَى مَعَ ذَلِكَ ⦗٤٨⦘. أَنْ يَنْفُضَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":47},{"text":"٣٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":49},{"text":"٣٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا تَيَمَّمَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ حَتَّى يَتَيَمَّمَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>بَابُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا</span>","vol":"1","page":50},{"text":"٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ» ⦗٥١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ ⦗٥٢⦘ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَ فِي وَضُوءٍ، أَفْسَدَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ ⦗٥٣⦘ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا لَا يُفْسِدُ مَاءً وَلَا وُضُوءًا وَلَا ثَوْبًا","vol":"1","page":50},{"text":"٣٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي \" الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكَلَ وَشَرِبَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَصُبَّ الْمَاءَ صَبًّا \" ⦗٥٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَعْجَبُ ذَلِكَ أَنْ تَغْسِلَهُ غَسْلًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":53},{"text":"٣٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فِيهَا كِتَابٌ يَعْنِي الْقُرْآنَ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «تَكُونُ ⦗٥٥⦘ فِي هِمْيَانَ أَوْ مَصْرُورَةٍ أَحْسَنُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، نَكْرَهُ أَنْ يُبَاشِرَهَا بِيَدِهِ ⦗٥٦⦘ وَفِيهَا الْقُرْآنُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":54},{"text":"٣٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا، قَالَ: انْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ⦗٥٧⦘، فَفَحَّجَ ثُمَّ بَالَ قَائِمًا، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّ تَفَحُّجَهُ شَفَقًا مِنَ الْبَوْلِ \"","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ</span>","vol":"1","page":61},{"text":"٣٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقُوا الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: نَرَى أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ اسْتِهْزَاءً بِهِمْ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَعَمْ، فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا: «أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ، وَلَا رَجِيعٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَالْغَسْلُ ⦗٦٢⦘ بِالْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>بَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِالْمِنْدِيلِ وَقَصِّ الشَّارِبِ</span>","vol":"1","page":63},{"text":"٣٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ⦗٦٤⦘ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ» ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَيَقُومُ حَتَّى يَجِفَّ؟» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":63},{"text":"٤٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ، قَالَ: «يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «رُبَّمَا قَصَصْتُ أَظْفَارِي، وَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي وَلَمْ أُصِبْهُ الْمَاءَ حَتَّى أُصَلِّيَ» ⦗٦٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ﵁","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>بَابُ السِّوَاكِ</span>","vol":"1","page":66},{"text":"٤١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ ⦗٦٧⦘ تَمَّامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٦٨⦘: «مَا لِي أَرَاكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ ⦗٦٩⦘ أَنْ يَسْتَاكُوا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالسِّوَاكُ عِنْدَنَا مِنَ السُّنَّةِ ⦗٧١⦘ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ","vol":"1","page":66},{"text":"٤٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>بَابُ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ وَمَسْحِ الْخِمَارِ</span>","vol":"1","page":73},{"text":"٤٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى الشَّعْرِ، وَلَا يُجْزِئُهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى خِمَارِهَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":73},{"text":"٤٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ ⦗٧٥⦘: لَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَمْسَحَ صُدْغَيْهَا حَتَّى تَمْسَحَ رَأْسَهَا كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: إِذَا مَسَحَتْ مَوْضِعَ الشَّعْرِ فَمَسَحَتْ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ أَجْزَأَهَا وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ تَمْسَحَ كَمَا يَمْسَحَ الرَّجُلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ</span>","vol":"1","page":75},{"text":"٤٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ⦗٧٦⦘ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":75},{"text":"٤٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ، وَلَا يُصِيبُ مَاءً، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ \" ⦗٨٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا بَأْسَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":80},{"text":"٤٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ⦗٨٤⦘ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «يُوجِبُ الصَّدَاقَ، وَيَهْدِمُ الطَّلَاقَ، وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ، وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type='title' id=toc-16>بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ</span>","vol":"1","page":85},{"text":"٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ جَمِيعًا» ⦗٨٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا نَرَى بَأْسًا بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ بَدَأَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَدَأَ قَبْلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالْحَائِضِ</span>","vol":"1","page":87},{"text":"٤٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٨٨⦘: «فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتْرُكُ الظُّهْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ تَمْكُثُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ وَقْتِهَا اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَتَّى تَفْرَغَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الْآخَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا إِلَّا غُسْلٌ ⦗٨٩⦘ وَاحِدٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ إِقْرَائِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":87},{"text":"٥٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَاضِي الْيَمَامَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ⦗٩٠⦘ ﵄ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَغْتَسِلُ غُسْلًا إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا ⦗٩٢⦘ الْحَدِيثِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>بَابُ الْحَائِضِ فِي صَلَاتِهَا</span>","vol":"1","page":92},{"text":"٥١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلْتُصَلِّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":92},{"text":"٥٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَجْنَبَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، فَإِنَّ مَا بِهَا مِنَ الْحَيْضِ أَشَدُّ مِمَّا بِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا غُسْلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَتَغْتَسِلَ ⦗٩٤⦘ غُسْلًا وَاحِدًا لَهُمَا جَمِيعًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":93},{"text":"٥٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي غُسْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فِي وَقْتٍ ⦗٩٥⦘ لَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>بَابُ النُّفَسَاءِ وَالْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ</span>","vol":"1","page":95},{"text":"٥٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ قَعَدَتْ وَقْتَ أَيَّامِ نِسَائِهَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ ⦗٩٦⦘ بِهَذَا، وَلَكِنَّهَا نُفَسَاءُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنِ ازْدَادَتْ عَلَى ذَلِكَ اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":95},{"text":"٥٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ ⦗٩٧⦘ الْحُبْلَى الدَّمَ، فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، فَلْتُصَلِّ، وَلْتَصُمْ وَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا، وَتَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الطَّاهِرُ» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":96},{"text":"٥٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْحُبْلَى تُصَلِّي أَبَدًا مَا لَمْ تَضَعْ، وَإِنَّ رَأَتِ الدَّمَ؛ لِأَنَّ دَمَ الْحُبْلَى لَا يَكُونُ حَيْضًا وَإِنْ ⦗٩٨⦘ أَوْصَتْ وَهِيَ تُطْلَقُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَصِيَّتُهَا مِنَ الثُّلُثِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ</span>","vol":"1","page":98},{"text":"٥٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ ﵂ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>بَابُ الْأَذَانِ</span>","vol":"1","page":99},{"text":"٥٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» ⦗١٠٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَنَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":99},{"text":"٥٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ، قَالَ: لَا آمُرُهُ وَلَا أَنْهَاهُ \" ⦗١٠١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرَى أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ أَذَانَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":100},{"text":"٦٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّثْوِيبِ، قَالَ: \" هُوَ مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ، وَهُوَ حَسَنٌ مِمَّا أَحْدَثُوا وَذَكَرَ أَنَّ تَثْويبَهُمْ كَانَ حِينَ يَفْرُغُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":101},{"text":"٦١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \" كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ ﵁: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \" ⦗١٠٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":104},{"text":"٦٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":105},{"text":"٦٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ \" إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ الْإِمَامُ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَإِنْ كَفَّ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ","vol":"1","page":107},{"text":"٦٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type='title' id=toc-22>بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":109},{"text":"٦٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الصَّلَوَاتِ مَعَ ⦗١١٠⦘ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ﵁ أَنْ يُبَكِّرَ بِالصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَأَخَّرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ» ⦗١١١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَالْمَغْرِبُ وَغَيْرُهَا عِنْدَنَا فِي هَذَا سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُ تَأْخِيرَهَا، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":109},{"text":"٦٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁. أَنَّهُ قَالَ: «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ عَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: تُؤَخِّرُ ⦗١١٣⦘ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ حَتَّى تُبْرِدَ بِهَا وَتُصَلِّي فِي الشِّتَاءِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":111},{"text":"٦٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَظَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ غَرَبَتْ، فَقَالَ: هَذَا حِينَ دَلَكَتْ \"","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-23>بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ</span>","vol":"1","page":115},{"text":"٦٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «إِنِ اغْتَسَلْتَ، فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَحَسَنٌ»","vol":"1","page":115},{"text":"٦٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَلَا يَغْتَسِلُ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اغْتَسَلْتَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا بَأْسَ","vol":"1","page":115},{"text":"٧٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \" قَدْ كُنَّا نَأْتِي فِي الْعِيدَيْنِ وَمَا نَغْتَسِلُ. وَقَالَ: إِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ \"","vol":"1","page":116},{"text":"٧١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ ⦗١١٨⦘ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ» ⦗١١٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَرَفْعِ الْأَيْدِي، وَالسُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ</span>","vol":"1","page":122},{"text":"٧٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ لَمْ يَأْتُوهْ إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ عَنِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَهُمْ خَلْفَهُ ثُمَّ جَهَرَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» ⦗١٢٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّا لَا نَرَى أَنْ يَجْهَرَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنَّمَا جَهَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ ﵁ لِيُعَلِّمَهُمْ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ ⦗١٢٦⦘، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":122},{"text":"٧٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":126},{"text":"٧٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ ⦗١٣٢⦘ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ كَبَّرَهَا مُنْتَصِبًا يُرِيدُ بِهَا الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":131},{"text":"٧٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ «⦗١٣٤⦘ فَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":133},{"text":"٧٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type='title' id=toc-25>بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ</span>","vol":"1","page":138},{"text":"٧٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا ⦗١٣٩⦘ مَنْ صَلَّى إِلَى جَانِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَلَمْ يَسْمَعْ غَيْرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] يُرَدِّدُهَا مِرَارًا، فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي طَهْ \" ⦗١٤١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِثْلِ هَذَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ فِي التَّطَوُّعِ فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type='title' id=toc-26>بَابُ التَّشَهُّدِ</span>","vol":"1","page":143},{"text":"٧٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِلَالٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ﵄، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالتَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ \"","vol":"1","page":143},{"text":"٧٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ، قَالَ: قُلِ «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ» ⦗١٤٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي التَّشَهُّدِ وَلَا يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":144},{"text":"٨٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ فِي تَشُهُّدِهِمُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَهُمْ: \" لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: السَّلَامُ ⦗١٤٦⦘ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>بَابُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</span>","vol":"1","page":151},{"text":"٨١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗١٥٢⦘ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⦗١٥٣⦘، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ هَذِهِ؛ فَإِنِّي «قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلَفَ عُمَرَ، وَخَلَفَ عُثْمَانَ، وَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُمْ»","vol":"1","page":151},{"text":"٨٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «إِنَّهَا أَعْرَابِيَّةٌ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":161},{"text":"٨٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \" أَرْبَعٌ يُخَافِتُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وآمِينَ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَتَلْقِينِهِ</span>","vol":"1","page":163},{"text":"٨٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَطُّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَلَا فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ، وَلَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَلَا غَيْرَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى ⦗١٦٤⦘ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهِ","vol":"1","page":163},{"text":"٨٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تُزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":164},{"text":"٨٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ ⦗١٦٩⦘، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَقْرَأُ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَتْنَهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَتَنَازَعَا حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ⦗١٧٠⦘، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ⦗١٨٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":168},{"text":"٨٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ⦗١٨٧⦘: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَا تَقْرَأْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ","vol":"1","page":186},{"text":"٨٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الْإِمَامِ يَغْلَطُ بِالْآيَةِ، قَالَ: «يَقْرَأُ بِالْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَرْكَعْ، إِذَا كَانَ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسِيءٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَفَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ</span>","vol":"1","page":192},{"text":"٨٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَسَوُّوا مَنَاكِبَكُمْ، تَرَاصُّوا أَوْ لَيَتَخَلَّلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُقِيمِي الصُّفُوفِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ ⦗١٩٤⦘، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الصَّفُّ، وَفِيهِ الْخَلَلُ حَتَّى يُسَوُّوا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":192},{"text":"٩٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، أَلَهُ فَضْلٌ عَلَى الصَّفِّ الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُقَالُ: «لَا تَقُمْ فِي الصَّفِّ - يَعْنِي الثَّانِي - حَتَّى يَتَكَامَلَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا يَنْبَغِي إِذَا ⦗١٩٧⦘ تَكَامَلَ الْأَوَّلُ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤْذِي. وَالْقِيَامُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي خَيْرٌ مِنَ الْأَذَى","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَوْ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ</span>","vol":"1","page":197},{"text":"٩١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» ⦗١٩٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا قِيلَ: أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ، فَإِذَا كَانُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْقَهَ مِنْهُ، وَأَعْلَمَ بِسُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ، فَأَفْقَهُّمَا وَأَعْلَمُهُمَا بِسُنَّةِ الصَّلَاةِ أَوْلَاهُمَا بِالْإِمَامَةِ. وَهُوَ ⦗٢٠٢⦘ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":197},{"text":"٩٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّهُمُ الْأَعْرَابِيُّ، وَالْعَبْدُ، وَوَلَدُ الزِّنَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ» ⦗٢٠٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":203},{"text":"٩٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي \" الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁. يَكُونُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ","vol":"1","page":207},{"text":"٩٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ جَمَاعَةٌ» ⦗٢١١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":210},{"text":"٩٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَقَامَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: هَكَذَا، اصْنَعُوا إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ وَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، وَقَالَ: «يُجْزِئُ إِقَامَةُ النَّاسِ حَوْلَنَا» ⦗٢١٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ، وَصَلَّى الْبَاقِيَانِ خَلْفَهُ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي التَّطْبِيقِ كَانَ يُطَبِّقُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، ثُمَّ يَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُفَرِّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَحْتَ الرُّكْبَتَيْنِ. وَأَمَّا صَلَاتُهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَذَلِكَ يُجْزِئُ وَالْآذَانُ وَالْإِقَامَةُ أَفْضَلُ. وَإِنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ التَّرْكِ لِلْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ صَلَّوْا جَمَاعَةً. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":211},{"text":"٩٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ \" جَعَلَهُمَا خَلْفَهُ، وَصَلَّى بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، وَكَانَ يَجْعَلُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: صَنِيعُ عُمَرَ ﵁ أَحَبُّ إِلَيَّ \" ⦗٢١٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَنِيعِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>بَابُ مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ</span>","vol":"1","page":217},{"text":"٩٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ يَرْفَعُهُ ⦗٢١٨⦘ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي مَنَازِلِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، فَجَاءَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَقَعَدَا، وَلَمْ يَدْخُلَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَاهُمَا، فَأَقْبَلَا وَمَفَاصِلُهُمَا تُرْعَدُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ظَنَنَّا أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ فَصَلَّيْنَا فِي ⦗٢١٩⦘ رِحَالِنَا، ثُمَّ جِئْنَا، فَوَجَدْنَاكَ فِي الصَّلَاةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ نُصَلِّيَ أَيْضًا، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَادْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ، وَاجْعَلُوا الْأُولَى فَرِيضَةً وَهَذِهِ نَافِلَةً» ⦗٢٢٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَلَا يُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ","vol":"1","page":217},{"text":"٩٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ⦗٢٢٥⦘ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ ثُمَّ أَدْرَكْتَهُمَا فَلَا تَعُدْ لَهُمَا غَيْرَ مَا صَلَّيْتَهُمَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى بَعْدَهُمَا نَافِلَةٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، فَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى التَّطَوُّعُ وِتْرًا، فَإِذَا دَخَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مُتَطَوِّعًا، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيَقُمْ، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً رَابِعَةً، وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>بَابُ الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا</span>","vol":"1","page":232},{"text":"٩٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ تَطَوُّعًا ⦗٢٣٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ، فَإِذَا بَلَغَ السُّجُودَ حَلَّ حَبْوَتَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":232},{"text":"١٠٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلَّاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: ثَمَانِي رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا، وَثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الْوِتْرَ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ \"","vol":"1","page":234},{"text":"١٠١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ «يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ⦗٢٣٩⦘ إِيمَاءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ أَوِ الْوَتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى» ⦗٢٤٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأَخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":234},{"text":"١٠٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَلَيْسَ يَنْوِيهَا، قَالَ: «هِيَ تَطَوَّعٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى الصَّلَاةَ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْقَوْمَ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ تَطَوُّعٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>بَابُ الصَّلَاةِ فِي الطَّاقِ</span>","vol":"1","page":251},{"text":"١٠٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فَيَقُومُ عَنْ يَسَارِ الطَّاقِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَرَى بَأْسًا ⦗٢٥٤⦘ أَنْ يَقُومَ بِحِيَالِ الطَّاقِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ إِذَا كَانَ مَقَامُهُ خَارِجًا مِنْهُ، وَسُجُودُهُ فِيهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":251},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ</span>","vol":"1","page":257},{"text":"١٠٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَحَوَّلِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَا يَفْقَهُ أَمَرَ الصَّلَاةِ» ⦗٢٥٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُ أَمْرَ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِالِانْفِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":257},{"text":"١٠٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَانَ «إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ ⦗٢٦٢⦘ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْفَتِلَ» ⦗٢٧٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":261},{"text":"١٠٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الضَّيِّقِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ أَوْ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ، قَالَ: فَلْيَجْلِسْ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ فَلْيَجْلِسْ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ \" ⦗٢٧٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":272},{"text":"١٠٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ عِلَّةٌ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ شَاءَ» ⦗٢٧٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ تَمْنَعُهُ مِنْ جُلُوسِ الصَّلَاةِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":276},{"text":"١٠٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «السَّلَامُ يَقْطَعُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type='title' id=toc-35>بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ</span>","vol":"1","page":280},{"text":"١٠٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ» ⦗٢٨٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":280},{"text":"١١٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «صَلَاةُ ⦗٢٩٠⦘ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»","vol":"1","page":289},{"text":"١١١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيَادٍ أَوْ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ - الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»","vol":"1","page":292},{"text":"١١٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ⦗٢٩٦⦘، عَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: مَا لُقِيَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُحَدِّثُ، إِلَّا وَحُمْرَانُ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ مَجْلِسًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا حُمْرَانُ إِنِّي لَأَرَاكَ ⦗٢٩٧⦘ مَا لَزِمْتَنَا إِلَّا لِنَقْبِسَنَّكَ خَيْرًا» . قَالَ: أَجَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «انْظُرْ ثَلَاثًا، أَمَّا اثْنَتَانِ، فَأَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَأَمَّا وَاحِدَةٌ، فَآمُرُكَ بِهَا» قَالَ: مَا هُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: «لَا تَمُوتَنَّ، وَعَلَيْكَ دَيْنٌ إِلَّا دَيْنًا تَدَعُ لَهُ وَفَاءً، وَلَا تَنْتَفِيَنَّ مِنْ وَلَدٍ لَكَ أَبَدًا، فَإِنَّهُ يُسَمِّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهِ فِي الدُّنْيَا قِصَاصًا لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَانْظُرْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَا تَدَعْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ»","vol":"1","page":295},{"text":"١١٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ ⦗٣٠١⦘، قَالَ: «وَقِّرُوا الصَّلَاةَ» يَعْنِي السُّكُونَ فِيهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ ⦗٣٠٢⦘ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>بَابُ مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ أَوْ طَرِيقٌ</span>","vol":"1","page":303},{"text":"١١٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ يُؤَذِّنُونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «يُجْزِئُهُمْ» ⦗٣٠٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ مَا لَمْ يَكُونُوا قُدَّامَ الْإِمَامِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":303},{"text":"١١٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي \" الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ، قَالَ: «حَسَنٌ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ» ⦗٣٠٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":304},{"text":"<span data-type='title' id=toc-37>بَابُ مَسْحِ التُّرَابِ عَنِ الْوَجْهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":308},{"text":"١١٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فِي الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الرَّمْلُ وَالتُّرَابُ الْكَبِيرُ فَيَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ \" ⦗٣١١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا نَرَى بَأْسًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يُؤْذِي الْمُصَلِّي، وَرُبَّمَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ ⦗٣١٢⦘ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>بَابُ الصَّلَاةِ قَاعِدًا وِالتَّعَمُّدِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ</span>","vol":"1","page":312},{"text":"١١٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى مِثْلِ نِصْفِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَائِمًا» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":312},{"text":"١١٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يُجْزِئُ الرَّجُلُ أَنْ يَعْرِضَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطًا وَلَا قَصَبَةً حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا \" ⦗٣١٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّصْبُ أَحَبُّ إِلَيْنَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":313},{"text":"١١٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ «كَانَ إِذَا سَجَدَ، فَأَطَالَ اعْتَمَدَ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ» ⦗٣١٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":317},{"text":"١٢٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَمِدُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ تَعَالَى \" ⦗٣٢١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ تَحْتَ السُّرَّةِ فَيَكُونُ الرُّسْغُ فِي وَسَطِ الْكَفِّ","vol":"1","page":319},{"text":"١٢١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي ⦗٣٢٣⦘ مَعْشَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ ⦗٣٢٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":322},{"text":"<span data-type='title' id=toc-39>بَابُ الْوِتْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا</span>","vol":"1","page":326},{"text":"١٢٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ ⦗٣٢٧⦘، عَنْ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ» قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا «يَعْنِي قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَهِيَ هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ⦗٣٢٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ قَرَأْتَ بِهَذَا فَهُوَ عِنْدَنَا حَسَنٌ وَمَا قَرَأْتَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْوِتْرِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ أَيْضًا حَسَنٌ إِذَا قَرَأْتَ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":326},{"text":"١٢٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ» ⦗٣٣٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. الْوِتْرُ ثَلَاثٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":330},{"text":"١٢٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ، وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ» قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗٣٣٩⦘: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا. يُوتِرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَبْيَضَّ، أَوْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type='title' id=toc-40>بَابُ ⦗٣٤٥⦘ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ</span>","vol":"1","page":339},{"text":"١٢٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي \" الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ قَالَ: يُتِمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ بِتَكْبِيرٍ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ وَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ سَلَّمَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا لَا يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ إِلَّا فِي شَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ \" ⦗٣٤٦⦘ وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type='title' id=toc-41>بَابُ مَنْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ</span>","vol":"1","page":347},{"text":"١٢٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ، فَلْيَرْكَعْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَدَّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنْ يَمْشِي عَلَى هِينَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الصَّفَّ فَيُصَلِّيَ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ","vol":"1","page":347},{"text":"١٢٧ - مُحَمَّدٌ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، نَرَى ذَلِكَ مُجْزِئًا، وَلَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَفْعَلَ. وَهُوَ قَوْلُ ⦗٣٤٩⦘ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":348},{"text":"١٢٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ قَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، قَالَ: «يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً، فَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً، فَيَجْلِسُ مَعَهُمْ فَيَتَشَهَّدُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» ⦗٣٥٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁، وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الْآثَارُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ","vol":"1","page":349},{"text":"١٢٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَخِلَاسِ بْنِ ⦗٣٥١⦘ عَمْرٍو أَنَّهُمْ قَالُوا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا»، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا أَيْضًا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ ⦗٣٥٢⦘ يَزِيدَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":350},{"text":"١٣٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا، وَجُنْدُبًا، دَخَلَا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ فَأَدْرَكَا مَعَهُ رَكْعَةً وَسُبِقَا بِرَكْعَتَيْنِ فَصَلَّيَا مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَا يَقْضِيَانِ، فَأَمَّا مَسْرُوقٌ فَجَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي قَضَى، وَأَمَّا جُنْدُبٌ، فَقَامَ فِي الْأُولَى، وَجَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَا، أَقْبَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ إِنَّهُمَا تَسَاوَقَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ ⦗٣٥٣⦘ فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَدْ أَحْسَنَ، وَأَنْ أُصَلِّيَ كَمَا صَلَّى مَسْرُوقٌ أَحَبُّ إِلَيَّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ نَأْخُذُ. يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":352},{"text":"١٣١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي \" الرَّجُلِ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، أَيَتَشَهَّدُ كُلَّمَا جَلَسَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَيَرُدُّ السَّلَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَدَّ السَّلَامَ \" ⦗٣٥٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":354},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>بَابُ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ</span>","vol":"1","page":355},{"text":"١٣٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَقَالَ: إِقَامَةُ الْإِمَامِ تُجْزِئُ \" ⦗٣٥٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ فَإِذَا صَلَّوْا فِي جَمَاعَةٍ فَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ، فَإِنْ أَقَامَ، وَتَرَكَ الْآذَانَ فَلَا بَأْسَ","vol":"1","page":355},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ</span>","vol":"1","page":357},{"text":"١٣٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ» ⦗٣٥٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِأَصْحَابِهِ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ","vol":"1","page":357},{"text":"١٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ فِي \" الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ جُنُبًا، قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ \"","vol":"1","page":359},{"text":"١٣٥ - مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فِي \" رَجُلٍ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ \"","vol":"1","page":360},{"text":"١٣٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ⦗٣٦١⦘، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":360},{"text":"١٣٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ وَكَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ» ⦗٣٦٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":361},{"text":"١٣٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيْهَا» ⦗٣٦٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ صَلَاتِهِ إِنَّمَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ، وَهُمَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ تَأْتَمُّ بِهِ أَوْ يَأْتَمَّانِ بِغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":362},{"text":"١٣٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ «الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الشَّرْقِيِّ، وَالْمَرْأَةِ فِي الْغَرْبِيِّ، فَكَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ قَدْرَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ يُصَلِّيَانِ مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ","vol":"1","page":364},{"text":"١٤٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: «أَمَا إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِمَارَ وَالْكَلْبَ، وَالْمَرْأَةَ وَالسِّنَّوْرَ يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ، فَقَرَنْتُمُونَا بِهِمْ، فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَكَ شَيْءٌ» ⦗٣٦٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَائِشَةَ ﵂ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":364},{"text":"١٤١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: «أَجْدَبُ الْجَدْبِ الْحَدِيثُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا فِي صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ»","vol":"1","page":367},{"text":"<span data-type='title' id=toc-44>بَابٌ: الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَدَثُ</span>","vol":"1","page":369},{"text":"١٤٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁، فَأَحْدَثَ الرَّجُلُ، فَانْصَرَفَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَقْبَلَ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فَاحْتَسَبَ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ \"","vol":"1","page":369},{"text":"١٤٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُجْزِئُهُ - يَعْنِي الْبِنَاءَ فِي الرُّعَافِ وَالْحَدَثِ، وَالِاسْتِئْنَافُ أَحَبُّ إِلَيَّ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: نَأْخُذُ وَذَلِكَ يُجْزِئُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ وَاسْتَقْبَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":370},{"text":"١٤٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الرَّجُلِ يَرْعُفُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُحْدِثُ. قَالَ: يَخْرُجُ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ، فَيَقْضِيَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى فَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ \" ⦗٣٧٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ الْكَلَامَ وَالِاسْتِقْبَالُ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type='title' id=toc-45>بَابُ مَا يُعَادُ مِنَ الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا</span>","vol":"1","page":374},{"text":"١٤٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا، وَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ لَمْ يُصَلُّوهَا» ⦗٣٧٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ عَلَى جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":374},{"text":"١٤٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالْبَوْلُ وَغَيْرُهُ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ» وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ ⦗٣٧٨⦘ الْمِثْقَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تُجْزِئْهُ صَلَاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":377},{"text":"١٤٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ أَنَّ ⦗٣٧٩⦘ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ \" ⦗٣٨١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، تُكْرَهُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَمِيصِ وَعَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":378},{"text":"١٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٣٨٣⦘: \" لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ⦗٣٨٦⦘، وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ: الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ ⦗٣٨٨⦘ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ⦗٣٩٢⦘ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا \" ⦗٣٩٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":382},{"text":"١٤٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يُفَرْقِعَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُلْقِيَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ يَضَعَ ⦗٣٩٦⦘ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، أَوْ يَدْفِنَ كِبَارَ الْحَصَى أَوْ يُقْعِيَ عَلَى ⦗٣٩٧⦘ عَقِبَيْهِ أَوْ يَعْبَثَ بِلِحْيَتِهِ» ⦗٣٩٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لِأَنَّهُ عَبَثٌ فِي الصَّلَاةِ يُشْغِلُ عَنْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":395},{"text":"١٥٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «يُكْرَهُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»","vol":"1","page":400},{"text":"١٥١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْرَأَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «أَوَ مَا فَعَلْتُ إِنِّي جَهَّزْتُ عِيرًا الْعَشِيَّةَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمْ أَزَلْ أَرْحَلُهَا مَنْقَلَةً مَنْقَلَةً حَتَّى وَرَدَتِ الشَّامَ ⦗٤٠١⦘. فَأَعَادَ وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ» ⦗٤٠٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":400},{"text":"١٥٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ «كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» ⦗٤٠٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ تَطَوُّعًا عَلَى حَالٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":403},{"text":"١٥٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَأَنْتَ لَا تَنْوِي صَلَاتَهُمْ لَا تُجْزِئُكَ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ⦗٤٠٥⦘ وَنَوَى الَّذِينَ خَلْفَهُ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْ لِلْإِمَامِ وَلَنْ تُجْزِئَهُمْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":404},{"text":"١٥٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي صَلَاةُ الرَّجُلِ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ بِفِلْسَيْنِ» ⦗٤٠٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَلْيُصِلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":405},{"text":"١٥٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّمُ فِي جَسَدِكَ، أَوْ فِي ثَوْبِكَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ» ⦗٤٠٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: الدَّمُ فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":407},{"text":"١٥٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ \" أَخَذَ قَمْلَةً فِي الصَّلَاةِ فَدَفَنَهَا ثُمَّ قَالَ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٦]\n ⦗٤١٠⦘ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ وَدَفْنِهَا فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":409},{"text":"١٥٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ \" الرَّجُلِ يَذْبَحُ الشَّاةَ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، فَيُصِيبُ يَدَهُ الدَّمُ. قَالَ: يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ \" ⦗٤١٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":411},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":412},{"text":"١٥٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي \" الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ فِي طَرَفِ ذَكَرِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْحَصَى، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي \" قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَكَيْفَ تَفْعَلُ أَنْتَ؟ ⦗٤١٣⦘ قَالَ: إِذَا وَجَدْتُ ذَلِكَ فَإِنِّي أُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَهُوَ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرَى أَنْ يَمْضِيَ عَلَى صَلَاتِهِ، وَلَا يُعِيدَ، وَلَا يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا يَمْسَحَ بِوَجْهِهِ وَلَا يَدَيْهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ أَعَادَ الْوُضُوءَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":412},{"text":"١٥٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا مِنَ الْبِلَّةِ، فَانْضَحْهُ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ قُلْ هُوَ مِنَ الْمَاءِ» قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «انْضَحْهُ ⦗٤١٤⦘ بِالْمَاءِ ثُمَّ إِذَا وَجَدْتَهُ، فَقُلْ هُوَ مِنَ الْمَاءِ» ⦗٤١٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا كَانَ كَثُرَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type='title' id=toc-47>بَابُ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا</span>","vol":"1","page":415},{"text":"١٦٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُغَطِّ فَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ» ⦗٤١٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَنَكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يُغَطِّيَ أَنْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":415},{"text":"١٦١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَيَذْكُرُ وَهُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ، قَالَ: «صَلَاتُهُ هَذِهِ فَاسِدَةٌ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ» ⦗٤١٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنْ خَافَ فَوْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ⦗٤١٨⦘ إِنْ بَدَأَ بِالظُّهْرِ مَضَى عَلَى الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":416},{"text":"١٦٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي \" الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يَتَحَوَّلُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَحْتَسِبُ بِمَا صَلَّى وَيُصَلِّي مَا بَقِيَ \" ⦗٤٢٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":418},{"text":"١٦٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: \" بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهْقَهَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٤٢٢⦘، قَالَ: «مَنْ كَانَ قَهْقَهَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»","vol":"1","page":421},{"text":"١٦٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقَهْقِهُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ الْحَدَثِ» ⦗٤٣٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type='title' id=toc-48>بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْهُ</span>","vol":"1","page":434},{"text":"١٦٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَوَضَّأَ ⦗٤٣٥⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أَذَّنَ، فَوَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ حَتَّى عُرِفَ مِنْهُ النَّوْمُ، وَكَانَتْ لَهُ نَوْمَةٌ تُعْرَفُ، كَانَ يَنْفُخُ إِذَا نَامَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَيْسَ كَغَيْرِهِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ نَأْخُذُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» فَالنَّبِيُّ ﷺ فِي هَذَا لَيْسَ كَغَيْرِهِ ⦗٤٣٦⦘، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ، فَمَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":434},{"text":"١٦٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نِمْتَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ رَاكِبًا فَلَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ» ⦗٤٣٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":436},{"text":"١٦٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: «لَأَنْ أُصَلِّيَهَا وَحْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ قَبْلَهَا ثُمَّ أُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ» ⦗٤٣٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَنَحْنُ نَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":437},{"text":"١٦٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَرَّسَ ⦗٤٣٩⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ شَابٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرُسُكُمْ فَحَرَسَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ مَعَ الصُّبْحِ ⦗٤٤٠⦘ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَمَا اسْتَيْقَظُوا إِلَّا بَحَرِّ الشَّمْسِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَ أَصْحَابُهُ، وَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْفَجْرَ بِأَصْحَابِهِ، وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي وَقْتِهَا \" ⦗٤٤٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":438},{"text":"<span data-type='title' id=toc-49>بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ</span>","vol":"1","page":444},{"text":"١٦٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ ⦗٤٤٥⦘ عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَدَعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْوَاحِدُ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ فِي عُذْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":444},{"text":"١٧٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ \" فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، قَالَ: يَقْضِي \" ⦗٤٤٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، حَتَّى يُغْمَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":449},{"text":"١٧١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي \" الرَّجُلِ ⦗٤٥١⦘ يَشُكُّ فِي السَّجْدَةِ أَوِ التَّشَهُّدِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صَلَاتِهِ - مَا لَمْ تَكُنْ رَكْعَةً تَامَّةً - فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَسْجُدُ لِذَلِكَ أَيْضًا سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنَّهُمَا تُصْلِحَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا مِنْ نِسْيَانٍ. وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ لِلشَّيْطَانٍ. وَإِنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَسْجُدَ لِذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فِيمَا لَمْ يَحِقَّ عَلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُمَا \" ⦗٤٥٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، فَإِنْ كَانَ يُبْتَلَى بِذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":449},{"text":"١٧٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ نَسِيَ الْفَرِيضَةَ، فَلَا يَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا. قَالَ: «إِنْ كَانَ أَوَّلَ نِسْيَانِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ يُكْثِرُ النِّسْيَانَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا أَضَافَ إِلَيْهَا وَاحِدَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ⦗٤٥٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":453},{"text":"١٧٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ إِذَا رَآهُ يُتَابِعُ بَيْنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ سَهْوٍ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ لِرَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ فَلَا يَدْرِي أَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ فَيَمْضِي عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":454},{"text":"١٧٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ⦗٤٥٥⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنِّهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَلَاثًا قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، فَسَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» ⦗٤٦٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنَّا نَسْتَحِبُّ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا أَصَابَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ","vol":"1","page":454},{"text":"١٧٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يُعِيدُ مَرَّةً» ⦗٤٦٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":463},{"text":"١٧٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ، فَظُنَّ أَنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَى الْحَقِّ أَوْسَعُهُمَا»","vol":"1","page":465},{"text":"١٧٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَاسْجُدْ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ» ⦗٤٦٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":465},{"text":"١٧٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي \" رَجُلٍ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ نَاسِيًا، قَالَ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":467},{"text":"١٧٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاتِكِ فَعَرَضَ لَكَ شَكٌّ فِي وُضُوءٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ، فَلَا تَلْتَفِتْ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":468},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>بَابُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":468},{"text":"١٨٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُرَدُّ السَّلَامُ وَيُشَمَّتُ الْعَاطِسُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةَ» ⦗٤٦٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى","vol":"1","page":468},{"text":"١٨١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ ⦗٤٧٠⦘ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ فُلَانًا عَطَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَشَمَّتَهُ فُلَانٌ، قَالَ: «مُرْهُ فَلَا يَعُودَنَّ» ⦗٤٧١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْخُطْبَةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِسُ ⦗٤٧٢⦘، وَلَا يُرَدُّ فِيهَا السَّلَامُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":469},{"text":"١٨٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي \" الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ \" ⦗٤٧٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا يُعْجِبُنَا أَنْ يَرُدَّ ﵇، وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يُعْجِبُنَا أَيْضًا أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":473},{"text":"١٨٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ» وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ» ⦗٤٧٦⦘ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلِي قَوْلُ عَطَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ نَحْنُ أَيْضًا","vol":"1","page":475},{"text":"١٨٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ ⦗٤٧٧⦘ سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» ⦗٤٧٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَإِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَجْزَأَتْهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ لِذَلِكَ","vol":"1","page":476},{"text":"<span data-type='title' id=toc-52>بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":478},{"text":"١٨٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَّ قَوْمًا فَأَطَالَ بِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُنَفِّرُونَ عَنْ هَذَا الدِّينِ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» ⦗٤٨١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَابُدَّ أَنْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":478},{"text":"١٨٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ ⦗٤٨٤⦘، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ سَائِلٌ: أَقْرَأُ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ فِي الرَّكْعَةِ، قَالَ: فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَنْ يُطِيقُ هَذَا؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا أُطِيقُ هَذَا، قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ طُولُ الْقُنُوتِ \" ⦗٤٨٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: طُولُ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ⦗٤٨٧⦘. وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":483},{"text":"١٨٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَرَأَ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَنَرَاهُ مُجْزِئًا وَلَكِنَّا نَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى ⦗٤٨٨⦘ الصُّبْحَ، وَهُوَ مُقِيمٌ أَنْ يُطِيلَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ، أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ تَكُونُ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُطِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":487},{"text":"<span data-type='title' id=toc-53>بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ</span>","vol":"1","page":489},{"text":"١٨٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا، فَوَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَأَتْمِمِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَأَقْصِرْ» ⦗٤٩١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":489},{"text":"١٨٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ⦗٤٩٤⦘ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ بِمَكَّةَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَلْيُكْمِلْ. فَأَكْمَلَ أَهْلُ الْبَلَدِ \" ⦗٤٩٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا دَخَلَ الْمُقِيمُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَضَى الْمُسَافِرُ صَلَاتَهُ، قَامَ الْمُقِيمُ، فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":493},{"text":"١٩٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَكْمَلَ» ⦗٤٩٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":497},{"text":"١٩١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: \" لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَحْشَرُكُمْ، هَذَا مِنْ صَلَاتِكُمْ، يَغِيبُ الرَّجُلُ ⦗٥٠٠⦘ عَنْ ضَيْعَتِهِ، فَيَقْصُرُ، وَيَقُولُ: أَنَا مُسَافِرٌ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِذَا كَانَ عَلَى مَسِيرَةٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَإِذَا كَانَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا فَصَاعِدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أَهْلٌ، وَلَمْ يُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَلْيُقْصِرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، مَا دَامَ فِي ضَيْعَتِهِ، فَإِذَا خَرَجَ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِهِ، قَصَرَ الصَّلَاةَ. وَمَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا بِالْقَصْدِ بِسَيْرِ الْإِبِلِ، وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":499},{"text":"١٩٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ ⦗٥٠٢⦘، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ إِلَى كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: \" أَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَا، وَلَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُ بِهَا، قَالَ: هِيَ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَوَاصِدُ، فَإِذَا خَرَجْنَا إِلَيْهَا قَصَرْنَا الصَّلَاةَ \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":500},{"text":"١٩٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْمُقِيمُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":505},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ</span>","vol":"1","page":505},{"text":"١٩٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِأَصْحَابِهِ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِطَائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَنْصَرِفُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَقُومُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَقُومُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِي ⦗٥٠٦⦘ الطَّائِفَةُ الْأُولَى حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وُحْدَانًا ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى حَتَّى يَقْضُوا الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ وُحْدَانًا»\n\n١٩٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ⦗٥٠٨⦘. وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَيَقْضُونَ رَكْعَتَهُمْ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا أَوَّلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُمْ قِرَاءَةٌ، وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَإِنَّهُمْ يَقْضُونَ رَكْعَتَهُمْ بِقِرَاءَةٍ؛ لِأَنَّهَا فَاتَتْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ. وَهَذَا كُلُّهُ ⦗٥٠٩⦘ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":505},{"text":"١٩٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ \" فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخَوْفِ وَحْدَهُ، قَالَ: يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَرَاكِبًا ⦗٥١١⦘ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيُومِئْ إِيمَاءً، وَيَجْعَلْ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَلَا يَدَعِ الْوُضُوءَ وَالْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ \" ⦗٥١٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادَى بِالْإِيمَاءِ أَيَّ جِهَةٍ قَدَرُوا لَا يَدَعُونَ الْوُضُوءَ وَالْقِرَاءَةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":509},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>بَابُ صَلَاةِ مَنْ خَافَ النِّفَاقَ</span>","vol":"1","page":518},{"text":"١٩٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوَّابٌ التَّيْمِيُّ، عَنْ ⦗٥١٩⦘ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِي النِّفَاقَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: «أَمَا صَلَّيْتَ قَطُّ حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَا يُصَلِّي حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ ﷿»","vol":"1","page":518},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ</span>","vol":"1","page":520},{"text":"١٩٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا ⦗٥٢١⦘ عَطَسَ الرَّجُلُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلْ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ وَلْيَقُلِ الَّذِي عَطَسَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكَ»","vol":"1","page":520},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>بَابٌ: صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةُ</span>","vol":"1","page":526},{"text":"١٩٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ، وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٥٢٧⦘ قَالَ: \" أَرْبَعَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ: الْمَرْأَةُ، وَالْمَمْلُوكُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمَرِيضُ \" ⦗٥٣٠⦘ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَإِنْ فَعَلُوا أَجْزَأَهُمْ ⦗٥٣١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"1","page":526},{"text":"٢٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ؟» قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي لَا أَدْرِي كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا ⦗٥٣٢⦘ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] «فَالْخُطْبَةُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ⦗٥٣٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنَّهَا خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":531},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</span>","vol":"1","page":536},{"text":"٢٠١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى فَيَجِدُ الْإِمَامَ قَدِ انْصَرَفَ أَيُصَلِّي؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى أَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَاتَتْكَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":536},{"text":"٢٠٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ﵃ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ - وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ - فَقَالَ: إِنَّ غَدًا عِيدَكُمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَا: أَخْبِرْهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَأَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى خَمْسًا وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَأَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ \" ⦗٥٤٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَائِمًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":537},{"text":"٢٠٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَقِفُ الْإِمَامُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيَدْعُو وَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ»","vol":"1","page":545},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ</span>","vol":"1","page":547},{"text":"٢٠٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ⦗٥٤٨⦘، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، ﵂، قَالَتْ: \" كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى \" ⦗٥٥٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُعْجِبُنَا خُرُوجُهُنَّ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":547},{"text":"٢٠٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ فَقَالَ حَمَّادٌ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنْ جَاءُوا صَدْرَ النَّهَارِ فَلْيُفْطِرُوا وَلْيَخْرُجُوا، وَإِنْ جَاءُوا آخِرَ النَّهَارِ، فَلَا يَخْرُجُوا وَلَا يُفْطِرُوا حَتَّى الْغَدِ» ⦗٥٥٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، يُفْطِرُونَ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ إِذَا جَاءُوا مِنَ الْعَشِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":550},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>بَابُ مَنْ يَطْعَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى</span>","vol":"1","page":556},{"text":"٢٠٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ «يَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَلَّى» . يَعْنِي يَوْمَ الْفِطْرِ","vol":"1","page":556},{"text":"٢٠٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ، «كَانَ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ» ⦗٥٥٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":556},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>بَابُ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ</span>","vol":"1","page":558},{"text":"٢٠٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ «كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ⦗٥٦١⦘ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ ثُمَّ يَقْطَعُ","vol":"1","page":558},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>بَابُ السُّجُودِ فِي ص</span>","vol":"1","page":564},{"text":"٢٠٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ «لَمْ يَكُنْ يَسْجُدُ فِي ص وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ» لَمْ يَكُنْ يَسْجُدُ فِيهَا \" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَكِنَّا نَرَى السُّجُودَ فِيهَا وَنَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ","vol":"1","page":564},{"text":"٢١٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: فِي سَجْدَةِ ص: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا» وَهُوَ قَوْلُ ⦗٥٦٧⦘ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":565},{"text":"<span data-type='title' id=toc-63>بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":569},{"text":"٢١١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ \" ⦗٥٧٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":569},{"text":"٢١٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا» ⦗٥٨١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى قَبْلَ الْقُنُوتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَضَعَهُمَا، وَيَدْعُو. وَهُوَ قَوْلُ ⦗٥٨٥⦘ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":579},{"text":"٢١٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ «لَمْ يَقْنُتْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»","vol":"1","page":589},{"text":"٢١٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ ⦗٥٩١⦘، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ إِمَامِكُمْ أَنَّهُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَرْكَعُ» ⦗٥٩٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ","vol":"1","page":590},{"text":"٢١٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرَ قَانِتًا فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، قَنَتَ فِيهِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لَمْ يُرَ قَانِتًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمْ يُرَ قَانِتًا بَعْدَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا \"","vol":"1","page":593},{"text":"٢١٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ صَحِبَهُ سَنَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَلَمْ يَرَهُ قَانِتًا فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَهُ. قَالَ: إِبْرَاهِيمُ: وَإِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ إِنَّمَا أَخَذُوا ⦗٥٩٧⦘ الْقُنُوتَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَنَتَ يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَةَ حِينَ حَارَبَهُ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَإِنَّمَا أَخَذُوا الْقُنُوتَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ حِينَ حَارَبَهُ \" ⦗٥٩٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":595},{"text":"<span data-type='title' id=toc-64>بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَكَيْفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"1","page":603},{"text":"٢١٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَقُومُ وَسَطًا \" ⦗٦٠٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُعْجِبُنَا أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ قَامَتْ فِي وَسَطِ الصَّفِّ ⦗٦٠٦⦘. مَعَ النِّسَاءِ كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ ﵂ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":603},{"text":"٢١٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ ⦗٦٠٧⦘ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «تَجْلِسُ كَيْفَ شَاءَتْ» ⦗٦٠٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ تَجْمَعَ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبٍ، وَلَا تَنْتَصِبَ انْتِصَابَ الرَّجُلِ","vol":"1","page":606},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>بَابُ صَلَاةِ الْأَمَةِ</span>","vol":"1","page":610},{"text":"٢١٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ، قَالَ: «تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَلَا خِمَارٍ، وَإِنْ بَلَغَتْ مِائَةَ سَنَةٍ، وَإِنْ وَلَدَتْ ⦗٦١١⦘ مِنْ سَيِّدِهَا»","vol":"1","page":610},{"text":"٢٢٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانْ يَضْرِبُ الْإِمَاءَ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ، يَقُولُ ⦗٦١٢⦘: «لَا تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ» ⦗٦١٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعًا فِي صَلَاةٍ وَلَا غَيْرَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"1","page":611},{"text":"٢٢١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، فَتُرِيدُ الْحَاجَةَ، جَوَابُهَا أَنْ تُصَفِّقَ \" ⦗٦١٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَتَرْكُ ذَلِكَ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا","vol":"1","page":614},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ</span>","vol":"1","page":620},{"text":"٢٢٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ انْكَسَفَتِ ⦗٦٢١⦘ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ كَانَ الدُّعَاءُ حَتَّى انْجَلَتْ \" ⦗٦٣٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَسَجْدَتَيْنِ عَلَى صَلَاةِ النَّاسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَنَرَى أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَلَا يُصَلِّي جَمَاعَةً إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ، فَأَمَّا أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَلَا، وَأَمَّا الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ⦗٦٣٢⦘ بِالْكُوفَةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا كُسُوفُ الْقَمَرِ فَإِنَّمَا يُصَلِّي النَّاسُ وُحْدَانًا، وَلَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، لَا الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الْأَفْزَاعُ كُلُّهَا، وَإِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي سَاعَةٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ⦗٦٣٤⦘، أَوْ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا صَلَاةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَلَكِنِ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ تَحِلَّ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْكُسُوفِ شَيْءٌ","vol":"1","page":620},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>بَابُ الْجَنَائِزِ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ</span>","vol":"2","page":1},{"text":"٢٢٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا اثْنَتَيْنِ بِمَاءٍ، وَوَاحِدَةً بِالسِّدْرِ، وَهِيَ الْوُسْطَى، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا، وَلَا يَكُونُ ⦗٩⦘ آخِرَ زَادِهِ إِلَى الْقَبْرِ نَارٌ يُتْبَعُ بِهَا، وَيَكُونُ كَفَنُهُ وِتْرًا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ ⦗١٤⦘ نَأْخُذُ إِلَا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ كَفَنَهُ وِتْرًا، وَإِنْ شِئْتَ شَفْعًا","vol":"2","page":1},{"text":"٢٢٤ - بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا» فَهَذَا شَفْعٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":14},{"text":"٢٢٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ⦗٢٠⦘ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ ⦗٢١⦘ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"2","page":19},{"text":"٢٢٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ، قَالَ: وَاجْعَلْ فِيهِ مِنَ الطِّيبِ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"2","page":24},{"text":"٢٢٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ رَأَتْ مَيِّتًا يُسَرَّحُ رَأْسُهُ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟» ⦗٢٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُسَرَّحَ رَأْسُ الْمَيِّتِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا يُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":25},{"text":"٢٢٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ ⦗٢٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، نَرَى كَفَنَ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَكَفَنِهَا</span>","vol":"2","page":36},{"text":"٢٢٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: «يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ» ⦗٣٧⦘ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا؟","vol":"2","page":36},{"text":"٢٣٠ - بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ","vol":"2","page":37},{"text":"٢٣١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ: «إِنْ شِئْتَ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا إِنْ شِئْتَ شَفْعًا وَإِنْ شِئْتَ وِتْرًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":40},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ</span>","vol":"2","page":44},{"text":"٢٣٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁، يَقُولُ: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا، فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَالْوُضُوءُ يُجْزِي» قَالَ مُحَمَّدُ: وَإِنْ شَاءَ أَيْضًا لَمْ يَتَوَضَّأْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي غَسَّلَ بِهِ الْمَيِّتَ غَسَلَهُ \" وَهُوَ قَوْلُ ⦗٤٥⦘ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":44},{"text":"٢٣٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ» قَالَ مُحَمَّدٌ ⦗٤٩⦘: وَلَا نَرَاهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّهُ رَآهُ وَاجِبًا","vol":"2","page":45},{"text":"٢٣٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَحْضُرُهُ الْجَنَازَةُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا تَفْعَلْ ⦗٥٠⦘ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ⦗٥٣⦘ ﵁","vol":"2","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-70>بَابُ حَمْلِ الْجَنَائِزِ</span>","vol":"2","page":56},{"text":"٢٣٥ - مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ مُعْتَمِرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ⦗٥٧⦘، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ حَمْلَ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ، فَمَا زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ نَافِلَةٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ فَيَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُقَدَّمَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُؤَخَّرَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُهُ عَلَى يَسَارِهِ ⦗٦١⦘، ثُمَّ يَأْتِي الْمُؤَخَّرَ الْأَيْسَرَ فَلْيَضَعْهُ عَلَى يَسَارِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-71>بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ</span>","vol":"2","page":64},{"text":"٢٣٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَلَا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ، وَلَكِنْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ ⦗٦٨⦘ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":64},{"text":"٢٣٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ، وَلَكِنْ تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللَّهَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَتَدْعُو اللَّهَ لِنَفْسِكَ، وَلِلْمَيِّتِ بِمَا أَحْبَبْتَ»","vol":"2","page":69},{"text":"٢٣٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: الْأُولَى: الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ: صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالثَّالِثَةُ: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ: سَلَامٌ تُسَلِّمُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ ⦗٧٢⦘. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":71},{"text":"٢٣٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، قَالَ: «يُصَلِّي عَلَيْهَا أَئِمَّةُ الْمَسَاجِدِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تَرْضَوْنَ ⦗٨٠⦘ بِهِمْ فِي صَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَلَا تَرْضَوْنَ بِهِمْ عَلَى الْمَوْتَى» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":78},{"text":"٢٤٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا وَسِتًّا وَأَرْبَعًا، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ كَبَّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ﵁، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَفَعَلُوا ذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب ﵁، قَالَ: «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَتَى مَا تَخْتَلِفُونَ يَخْتَلِفُ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، فَأَجْمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَنْظُرُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قُبِضَ، فَيَأْخُذُونَ بِهِ فَيَرْفُضُونَ بِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا آخِرَ ⦗٨٣⦘ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":82},{"text":"٢٤١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، وَهُوَ آخِرُ شَيْءٍ كَبَّرَهُ عَلِيٌّ ﵁ ⦗٨٨⦘ عَلَى الْجَنَائِزِ","vol":"2","page":87},{"text":"٢٤٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ ⦗٩٠⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعًا","vol":"2","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>بَابُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ</span>","vol":"2","page":134},{"text":"٢٤٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ؟ قَالَ \" مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مِنْ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُدْخِلُونَ مَوْتَاهُمْ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنَ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّ السَّلَّ شَيْءٌ صَنَعَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ \" ⦗١٣٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَدْخُلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَلَا تَسُلُّهُ سَلًّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":134},{"text":"٢٤٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":140},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ</span>","vol":"2","page":141},{"text":"٢٤٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَائِزِ إِذَا اجْتَمَعَتْ، قَالَ: «تُصَفُّ صَفًّا بَعْضُهَا أَمَامَ بَعْضٍ أَوْ تُصَفُّهَا جَمِيعًا، يَقُومُ الْإِمَامُ وَسْطَهَا، فَإِذَا كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً، جُعِلَ الرِّجَالُ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلَاةِ وَالنِّسَاءِ مِنْ وَرَائِهِمْ» ⦗١٤٢⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":141},{"text":"٢٤٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ ﵄ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ﵄ ⦗١٤٤⦘ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ ﵄ ابْنِهَا، فَجَعَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، وَجَعَلَ ⦗١٤٥⦘ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ⦗١٤٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":142},{"text":"٢٤٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ⦗١٥١⦘، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ","vol":"2","page":150},{"text":"٢٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، مَاتَتْ هِيَ وَابْنُهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ ⦗١٥٦⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يُتْرَكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>بَابُ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ</span>","vol":"2","page":157},{"text":"٢٤٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَتَقَدَّمُ ⦗١٥٨⦘ الْجَنَازَةَ وَيَتَبَاعَدُ عَنْهَا فِي غَيْرِ أَنْ يَتَوَارَى عَنْهَا ⦗١٦٥⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا نَرَى بِتَقَدُّمِ الْجَنَازَةِ بَأْسًا إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":157},{"text":"٢٥٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ ⦗١٧٢⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":170},{"text":"٢٥١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، قَالَ: امْشِ حَيْثُ شِئْتَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ الْقَوْمُ، فَيَجْلِسُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَيَتْرُكُونَ الْجَنَازَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":173},{"text":"٢٥٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَغَيْرَهُمَا، فَتَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ، وَهُمْ مُحْتَبُونَ، فَمَا يَحِلُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَبْوَتَهُ ⦗١٧٥⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُقَامَ لِلْجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":173},{"text":"٢٥٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَتَى يَجْلِسُ الْقَوْمُ؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَوْا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُضْرَبْ فِيهِ بِفَاسٍ أَكُنْتَ قَائِمًا حَتَّى يُحْفَرَ الْقَبْرُ؟ ⦗١٧٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":175},{"text":"٢٥٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ⦗١٧٩⦘ مَاتَتْ أُمُّهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتَبِعَ جَنَازَتَهَا فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٨١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا نَرَى بِاتِّبَاعِهَا بَأْسًا، إِلَّا أَنَّهُ يَتَنَحَّى نَاحِيَةً عَنِ الْجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":178},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>بَابُ تَسْنِيمِ الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا</span>","vol":"2","page":182},{"text":"٢٥٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ مُسَنَّمَةً نَاشِزَةً مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهَا فَلَقٌ مِنْ مَدَرٍ أَبْيَضَ ⦗١٨٥⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ يُسَنَّمُ الْقَبْرُ تَسْنِيمًا، وَلَا يُرَبَّعُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":182},{"text":"٢٥٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «ارْفَعُوا الْقَبْرَ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ فَلَا يُوطَأَ» ⦗١٩١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَنَكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ أَوْ يُطَيَّنَ، أَوْ يُجْعَلَ عِنْدَهُ مَسْجِدٌ، أَوْ عَلَمٌ، أَوْ يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَنَكْرَهُ الْآجُرَ أَنْ يُبْنَى بِهِ أَوْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ، وَلَا نَرَى بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":190},{"text":"٢٥٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":201},{"text":"٢٥٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ يَقُولُ: «لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، يُكْرَهُ الْوَطْأُ عَلَى الْقُبُورِ مُتَعَمِّدًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":202},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ</span>","vol":"2","page":221},{"text":"٢٥٩ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَوْنِ بْنِ ⦗٢٢٢⦘ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْأَبِ»","vol":"2","page":221},{"text":"٢٦٠ - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الزَّوْجِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ","vol":"2","page":224},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>بَابُ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ</span>","vol":"2","page":237},{"text":"٢٦١ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّقْطِ: إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِّثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ ⦗٢٤١⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَالِاسْتِهْلَالُ أَنْ يَقَعَ حَيًّا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":237},{"text":"٢٦٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّبِيِّ يَقَعُ مَيِّتًا، وَقَدْ كَمُلَ خَلْقُهُ، قَالَ: «لَا يُحْجَبُ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ» ⦗٢٥٢⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَكِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":249},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ</span>","vol":"2","page":253},{"text":"٢٦٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْتَشْهَدُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ قَالَ: «يُنْزَعُ عَنْهُ خُفَّاهُ وَقَلَنْسُوَتُهُ، وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ» ⦗٢٥٥⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَيُنْزَعُ أَيْضًا كُلُّ جِلْدٍ وَسِلَاحٍ وَيَزِيدُونَ مَا أَحَبُّوا مِنَ الْأَكْفَانِ، وَلَا يُغَسَّلُ، وَلَكِنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":253},{"text":"٢٦٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ: «لَا يُغَسَّلُ»، وَالَّذِي يُضْرَبُ فَيَتَحَامَلُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: «يُغَسَّلُ» ⦗٢٦٤⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِذَا حُمِلَ أَيْضًا عَلَى أَيْدِي الرَّجُلِ حَيًّا فَمَاتَ غُسِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":263},{"text":"٢٦٥ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَيَهْرَبُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ يَعْبُدُ رَبَّهَا، وَإِنَّ حَوْلَهَا لَقُبُورَ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ»","vol":"2","page":290},{"text":"٢٦٦ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: قَبْرُ هُودٍ وَصَالِحٍ وَشُعَيْبٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ","vol":"2","page":292},{"text":"٢٦٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٩٣⦘ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ»، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ⦗٢٩٤⦘ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ»","vol":"2","page":292},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ</span>","vol":"2","page":313},{"text":"٢٦٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا؛ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَعَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوهُ مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا إِنَّمَا نَهَيْنَاكُمْ لِيَتَّسِعَ مُوسِعُكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ⦗٣١٤⦘، وَلَا تَشْرَبُوا الْمُسْكِرَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَلِذِكْرِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁","vol":"2","page":313}]}